الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» مقاتل الطالبيّين مقاتل الطالبيّين المؤلف :أبي الفرج الاصفهاني
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 11:42 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» نهج البلاغه ج1
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 10:27 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» نهج البلاغه ج2
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 9:59 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» نهج البلاغه ج3
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 9:34 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  كلام جميل عن التسامح
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 8:57 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مفهوم التسامح مع الذات
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 8:48 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» أقوال الحكماء والفلاسفة
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 10:01 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» أقوال وحكم رائعة
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 9:55 am من طرف الشيخ شوقي البديري

»  أحاديث / شرح حديث (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) شرح حديث (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا)
زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyأمس في 9:50 am من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2973
    نقاط : 4624
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Empty
    مُساهمةموضوع: زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي   زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyالجمعة أكتوبر 18, 2024 11:03 am


    تقديم :
    بسم الله الرحمن الرحيم :
    والحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين ،
    سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ؛ وعلى أصحابه المنتجبين.
    وبعد :
    فهذه دراسة موجزة ، تهدف الى استخلاص رأى الاسلام الصريح ،
    في مسألة : الزواج الموقت « المتعة » ، على ضوء الكتاب والسنة.
    ومعها نظرة سريعة على مشكلة الجنس ، وما يمكن أن يطرح لها من
    حلول. ثم الاشارة الى الحل الامثل ، والطريق الافضل.
    أقدمها الى القارىءِ الكريم ، مع جزيل شكرى ، وخالص تمنياتي ،
    ومن الله أستمد العون والقوة ، وهو الموفق والمسدد ...
    جعفر مرتضى الحسيني العاملي






    بسم الله الرحمن الرحيم
    وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ
    وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ
    مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
    وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا
    حَكِيمًا ...
    النساءِ 24
    حلال محمد حلال أبداً الى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً الى يوم
    القيامة ...
    حديث شريف






    دور الزواج الموقت في حل مشكلة الجنس
    ــــــــــــــــ
    مشكلة الجنس
    أي الحلول انجع
    ونقاط الافتراق هي
    الزواج الموقت ، والمثل الاعلى للاسرة
    هذا الزواج والاباحية والفساد
    هذا الزواج واحتقار المراة
    الطبيعية تنفر من زواج كهذا.
    هذا الزواج ومصير الاطفال
    المرأة سلعة
    لو كان هذا الزواج غربياً
    المتاجرة بالمفاهيم والقضايا المصيرية
    مع بعض المتاجرين







    مشكلة الجنس :
    ان مشكلة الجنس حقيقة واقعة ، لا يمكن لاي انسان تجاهلها ،
    ولا التقليل من خطرها واهميتها.
    وهي مشكلة ممتدة في عمق التاريخ ، منذكان الانسان ينشأ ،
    ويترعرع ، وتنشأ وتترعرع معه أيضاً غريزة الجنس ، التي أودعها الله فيه ،
    من أجل خير الانسان ، وصالح البشرية جمعاء ...
    ولكن هذه المشكلة قد زادت خطراً وتعقيداً في عصرنا الحاضر
    عنها في العصور السالفة ، وذلك بسبب هذا الاختلاط ، الذي لا يعرف
    حدوداً بين الجنسين في مختلف المواقع والمواضع ، وبسبب هذا
    المد الحضاري ، الذي ابهض كاهل هذا الانسان بالمسؤوليات الجسام ،
    وحمله الكثير من الاعباء ، التي لم تكن لتخطر لانسان العصور السالفة
    على بال ولا تمر له في خيال ...
    فكان آن أوجدت هذه الحضارة فاصلا كبيراً بين وقت البلوغ


    الطبيعى ، وبين القدرة على تشكيل الاسرة ، وتحمل مسؤولياتها
    وأصبح الشاب الذي يريدان يؤمن لنفسه حياة رخية وطبيعية
    وكريمة ، يرى نفسه مضطراً لان ينظر وو يتطلع الى ما بعد سنوات
    طويلة ، ربما يحالفه التوفيق في الوصول الى هدفه فيها ، وربما لا ...
    فهو لو توفرت له كل عوامل النجاح ، لا يستطيع ، حين يكون طالباً ،
    ـ واكثر شبابنا من الطلاب ـ ان ينهى دراسته الجامعية ، الا بعد سن الخامسة
    والعشرين ، ثم بعد ذلك هو يحتاج الى وقت ، قد يعد بالسنين ايضاً ـ لو
    وجد العمل المناسب ـ ليهيىء الرصيد الكافي ، الذي يمكنه من تحمل
    مسؤولية بناء أسرة ، ويكون رب بيت ... وكذلك تماماً تكون الحالة
    بالنسبة الى الفتاة التي أصبحت ترى نفسها مضطرة الى مسايرة الرجل
    في كل مجال.
    واذن ...
    وحين تكون الطاقة الجنسية في اوج عنفها ، وبالغ الحاحها ..
    وحين لاقدرة على اسكات نداء الطاقة الجنسية ، ولايمكن
    تجاهلها ... وأيضاً ...
    حين لا يكون في كثير من الاحيان من الممكن تلبية حاجاتها ،
    والاستجابة لرغباتها ، عن طريق بناء أسرة والارتباط وبزواج دائم يتحمل
    فيه كل من الشاب والفتاة الكثير من المسؤوليات.
    وكذلك ... حين نجدأ نفسنا في موقع العجز عن تأخير ظاهرة


    البلوغ لدى كل من الجنسين. ولا بامكاننا فرض ارادتنا على الشباب
    ومراقبة ومقاومة كل تحركاتهم ، أو أي تصرف شاذ منهم ، بالقوة و
    القهر والسلطان.
    اننا بعد كل ذلك .. ماذا يمكننا أن نضع في قبال مايعاني منه
    هذا الشباب بكلا صنفيه ؟ ، وكيف نستطيع حل مشكلته ، وما هي
    وسائل ابعاده عن مواقع الضرر ، ومزالق الخطر ؟! ..
    أي الحلول انجع :
    اننا أمام هذا الواقع ، اما :
    1 ـ أن نطلب من الشباب مقاومة رغباتهم ، والوقوف في وجه
    شهواتهم ، خنقها طيلة تلك المدة ؛ والى أن تتوفر لهم ، امكانات
    الزواج الدائم. وعلى هذا فلا بد لنا هنا من طرح سئوال ، هو :
    هل تسيغ لنا نظرتنا الواقعية أن نعتمد هذا الحل ، ونطلب من
    الشباب هذا الطلب ؟! واذا جازلنا أن نطالبهم بذلك ؛ فهل هم على
    استعداد للاستجابة لنا ، والقبول منا ؟! .. واذا كانوا على استعداد
    لذلك ؛ فهل تترك لهم الطبيعة الفرصة لذلك ، ـ لو فرض أنهم قدروا
    على التنفيذ ـ فلا تتهددهم بالاغراض النفسية والامراض الجسمية او
    العقلية ؟!
    2 ـ أن نعتمد الحل الغربي ، بأن نقيم مراكز معينة ، لطائفة


    من المومسات ، تحت اشراف الدولة ، يستطيع الشاب في أي وقت اراد
    أن يبادر الى ممارسة الجنس معهن. اذا وجد من نفسه حاجة الى ذلك
    نفعل ذلك ؛ لنحافظ على العائلات والاسر ، من الفساد والانهيار ،
    كما يقولون ..
    ولكن .. كيف يمكننا ان نعتبر هذا حلا مقبولا ، ومعقولا ،
    ونحن نرى أنه قد فشل فشلا ذريعاً في حل مشكلة الجنس ، وبقى التحلل
    الاخلاقي ، والتفسخ والاباحية ، هو الظاهرة التي لاتزال تزداد قوة
    وعنفاً في تلك المجتمعات ، التي اعتمدت هذا الحل ، ولجأت اليه. واذا
    كان هذا يحل مشكلة الشباب ، فكيف تحل مشكلة الجنس الآخر أعني
    الفتيات ، اللواتي يعانين من نفس المشكلة ، ويتعرضن لنفس الخطر والمحنة
    هذا .. عدا عن أن ذلك يعني : أننا لابد وأن نطلب من طائفة
    من النساء السيئات الحظ : أن يسلمن أنفسهن الى براثن الشقاء ، والبلاء ،
    والعار .. وأين يصبح حينئذ مقام المرأة وكرامتها ؟! واين هي
    انسانيتها ؟! واين يكون حينئذ مقام المطالبين بحقوقها ، او بحقوق
    الانسان ؟! ..
    3 ـ أن نقبل بالاباحية المطلقة ، بجميع أشكالها وصورها ..
    ويكفي أن نذكر هنا : أن جميع الامم تحاول التخلص من هذه
    الظاهرة ، والقضاء عليها ، .. سيما بعد أن أدرك الجميع العواقب الوخيمة
    لمثل هذه الظاهرة ، وما يستبتع ذلك من امراض نفسية وجسدية ،


    وزهرية ، وايضاً من امراض اجتماعية ، واختلاط أنساب ، ومشاكل
    أسرية ، وغير ذلك ..
    4 ـ أن نتطلع الى نوع من الزواج ، ليس فيه جميع مسؤوليات
    الزواج الدائم ، التي يفرضها على كل من الزوجين .. بحيث يستطيع
    هذا الزواج أن يحل مشكلة الجنس ، دون أن تكون له مضاعفات
    تزيد الامر خطورة ، والمشكلة تعقيداً ..
    وقد طرح الاسلام « الزواج الموقت » على أنه الحل الناجح
    للمشكلة ، مع ضمان : أن لاتنشأ عواقب ، ومضاعفات ذات أهمية.
    وهو يلتقي مع الزواج الدائم في جميع الاحكام والاثار ، كما
    سيأتي ، ولا يفترق عنه ، الا في نقاط ـ لولا المرونة فيها ، لبقيت المشكلة
    قائمة ، والخطر داهماً ..
    ونقاط الافتراق هي :
    1 ـ أن الزوجين في المنقطع يتحكمان في الزمان ابتداء ؛ فيتخيران
    المدة ، حسبما تقتضيه ظروفهما ، وبامكانهما تمديدها بعقد جديد ،
    أو الانفصال عن بعضهما بعد انقضائها .. بينما في الدائم يكون الاختيار
    في الزمان ملكاً للرجل ، ولا خيار للمرأة فيه ولا اختيار ..
    2 ـ يفترض في الدائم : أن يحتمل الرجل أعباء النفقات على المرأة
    باستمرار ، وأن يؤمن لها ما تحتاج اليه من مسكن ، وملبس ،


    ودواء ، وغذاء ، وغير ذلك ..
    أما في المنقطع فيكون الامر تابعاً لما يتفقان عليه أول الامر
    في ضمن العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك
    النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من مال زوجها.
    3 ـ في الدائم لا تستطيع المرأة أن تمتنع عن الحمل الا باذن
    زوجها أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً وعدماً ..
    4 ـ وتبقى قضية توارث الزوجين ، التي ربما يقال أيضاً : انها
    تابعة لما يتفقان عليه ابتداء. أما في الدائم فلا يكون ثمة خيار لهما في
    ذلك. (1)
    ولا تفوتنا هنا الاشارة الى أن الاسلام حين اعتمد « الزواج
    الموقت » كحل صحيح لمشكلة الجنس ، لم يكتف به دون أن خطط
    الى تزويد الشباب بطاقات حرارية عقيدياً وانسانياً ، تسمو به عن التعلق
    الاعمى بهذه الحياة الدنيا ، وتجعله يعتبرها وسيلة لاغاية ، ومنطلقاً
    لاهدفاً ، وأن بعدها حساب ؛ فاما ثواب واما عقاب .. ثم زوده بنصائحه
    بتقوى الله ، والثقة به ، والتوكل عليه ، والخوف منه ، والرجاءٍ له.
    الامر الذي يجعله قادراً على مقاومة المغريات والتحكم بطاقته
    الجنسية والتصرف أزاءها على ضوء هذا التشريع بالشكل المقبول
    __________________
    (1) راجع فيما ذكرناه : حقوق زن در اسلام « فارسى » للعلامة مرتضى
    مطهرى ، والزواج الموقت للعلامة السيد محمد تقي الحكيم ..

    والمعقول.
    الزواج الموقت والمثل الاعلى للاسرة :
    وبعد الذي قدمناه ، فاننا نشير هنا الى أن البعض ـ وهو أحمد
    أمين المصرى ـ في مقام اصراره على تحريم هذا الزواج يقول بالحرف
    الواحد :
    « .. واذا كان المثل الاعلى للاسرة زوجاً واحداً ، وزوجة
    واحدة ، وعروة وثقى باقية ابداً في سعادة ينشأ في احضانها الابناء و
    البنات ، فما أبعد نكاح المتعة عن هذا المثل .. » (1)
    وقد علق عليه العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني بما حاصله :
    أن هذا معناه انه يجب تحريم الزواج الدائم باثنتين ، وثلاث ، وأربع ؛
    اذ ما أبعد ذلك أيضاً عن هذا المثل الاعلى .. بل هو أبعد من النكاح
    المنقطع في ذلك بكثير.
    فهل يستطيع احمد امين ، ومن هم على شاكلته ، وينسجون
    على منواله : أن يتخلى عن هذا الحكم الثابت بنص القرآن ـ وغير
    ذلك من احكام ستأتى الاشارة الى بعضها ، في سبيل الرد على الذين
    يبيحون هذا الزواج الموقت ، ومخالفة أقوالهم ؟ وكيف جاز للشارع
    الحكيم تشريع هذا الزواج في صدر الاسلام مع مخالفته لهذا المثل
    __________________
    (1) ضحى الاسلام ج 3 ص 259

    الاعلى المذكور ؟
    هذا الزواج والاباحية والفساد :
    وذكر أحمد أمين أيضاً : ان هذا النوع من الزواج « فيه تسهيل
    لعيشة الاباحة ، التي لا تتقيد بقيود ، ولا تتحمل عبء الزواج.
    يضاف الى ذلك : ما يستتبعه نظام اباحة المتعة من فساد المرأة ،
    واستهتارها ، وكثرة الضحايا منهن .. » (1)
    ونحن في مقام مناقشة هذا الكلام نشير الى النقاط التالية :
    1 ـ ان الزواج الموقت ، وكل حكم شرعي انما يكون حلالا
    في الحدود التي لا توجب الفساد والاستهتار ، كما ان سوء الاستفادة
    من أي قانون ، أو تشريع ، لا يوجب رفع اليد عن ذلك القانون ، ورفض
    ذلك التشريع ، ولا يكون دليلا على صحته ، او فساده ، كما لايكون رفع
    اليد عن ذلك التشريع مانعاً من سوء الاستفاده منه ، بل يكون موجباً
    لزيادتها ، ولكن بنحو أعظم خطراً ، وأشد فساداً ..
    2 ـ ان ذلك لوصح لمنع من الطلاق ، وملك اليمين ، مع أن
    تشريع الطلاق من البديهيات ، وكونه ضرورة لابد منها يعتبر من الضروريات
    ، لدى هذا القائل بالذات.
    3 ـ واذا صح ذلك ، فلابد للشارع الحكيم ، الذي ثبت عند الكل
    __________________
    (1) المصدر السابق.

    وعند هذا القائل أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن
    يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو نجيب به نحن.
    4 ـ ان تشريع هذا الزواج لا يعني وجوبه على كل أحد ، كما
    أنه ليس كل حلال يرغب فيه ، أو تميل القلوب اليه ..
    5 ـ وقد ذكرنا : أن جميع قيود الزواج الدائم آتية في
    المنقطع ، باستثناء الاجل ، وكون النفقة ، والارث ـ على قول ـ والحمل
    تابعاً لما يشترطانه .. فان كان الدائم يسهل حياة الاباحية ، فالمنقطع
    كذلك ، وان كان الدائم بفسد المرأة ، ويدعوها الى الاستهتار ، فالمنقطع
    يكون مثله. سيما مع تعدد الطلاق فيه وتكرره.
    هذا الزواج واحتقار المرأة :
    وأما يقال من أن هذا الزواج فيه احتقار لشخصية المرأة ، التي
    ترى أنها تؤجر نفسها للرجل ، ليقضى منها شهوته ولذته ، في مقابل
    شيىء من المال ..
    فهو كلام غريب حقاً ، اذ متى كان اعطاء المهر يعتبر بمثابة
    الاجرة ، وتعتبر المرأة أجيرة به ؟ وهل بذل المهر يجعل المرأة
    مهانة ومحتقرة ، وعدم وجود المهر يرجع اليها عزتها وكرامتها ؟!
    وهل تختص الاستفادة من هذا الزواج بالرجل وحده ؛ أم تشاركه
    المرأة في ذلك ؟! ولماذا لايقال نفس هذا الكلام في الدائم أيضاً ..


    الذي ربما يكون أولى بتوجيه هذا الاتهام ؛ لانه لا يكون للمرأة فيه
    أي خيار ، بل هي أسيرة ارادة الرجل مدى الحياة ان شاء ، سيما وأن
    الفقهاء قد صرحوا بأن ماهية كلا الزواجين واحدة ، لافرق بينهما الا
    في بعض ما تقدم ، كما أنهم صرحوا بأن لفظ الاجارة لايصح به عقد
    الزواج. (1)
    ثم لماذا لاينظر الى معاملة الرجل للمرأة ، ومتاجرته بكل
    مافيها من أنوثة ، وحسن وجمال ، من أجل الحصول على الثروة والمال
    في دور السينما ، في مكاتب الشركات ، في المطاعم ، في الفنادق. في
    الافلام. في صور الصحف والمجلات ، في اعلانات الدعاية. في صالونات
    الضيافة الى آخر ما هنالك ، مما يقصد به فقط جلب الراغبين ، والباذلين
    ليحصل ذلك الانسان القاسي على بغيته من الثروة والمال .. لماذا
    لاينظر ، الى كل ذلك على أنه متاجرة بالمرأة ، وفيه مهانة واحتقار
    لها ، وهدر لكرامتها ؟!!.
    الطبيعة تنفر من زواج كهذا ..
    وقد يرى البعض : أن هذا النوع من الزواج مما تنفر منه طبيعة
    الانسان ، وتمجه وتمقته ، حتى أولئك الذين يرونه حلالا وجائزاً
    ومشروعاً ..
    __________________
    (1) راجع كتاب : حقوق زن در اسلام ص 34

    ولكن قد فات هؤلاء : أن ذلك كان بسبب ما تعرض له هذا
    التشريع من حملات الدعاية المغرضة ضده ، بهدف تشويهه في أذهان
    الناس ، واعطاء انطباع سيىء عنه .. وايضاً بسبب ان الكثيرين قد
    أساؤا استعمال هذا التشريع ، مع عدم قوة تحميه ، وتدافع عنه ، كتلك
    القوة التي تحمي وتدافع عن سائر القوانين والتشريعات الاخرى ..
    هذا عدا عن أن طبيعة ظروف هذا القانون لا تسمح بأن يكون
    الاقبال عليه في مستوى الاقبال على الدائم. (1)
    هذا الزواج ومصير الاطفال :
    وأما عن الاطفال الذين يتولدون من هذا الزواج ، والذين يرى
    البعض أن مصير هم سوف يكون هو الضياع ، والحرمان من الحياة الهادئة
    المطمئنة في ظل عطف وحماية الابوين ..
    فقد قلنا : ان قضية التوالد قد أوكلت الى اختيار الزوجين ،
    اذ بامكانهما المنع عن ذلك ـ قبل انعقاد النطفة ، سيما في هذه الايام ،
    التي يسهل فيها الحصول على وسائل منع الحمل ..
    وأما اذا اراد الزوجان أن يتحملا المسؤولية الاطفال ؛ فالاسلام لا يمنعهما
    عن ذلك : شرط أن يتحملا المسؤولية كاملة في ذلك كالدائم تماماً ، حتى لو فرض
    عدم قيامهما ، بمسؤولياتهما تجاه الطفل أجبرهما القانون على ذلك .. تماماً كما
    __________________
    (1) المصدر السابق ..

    يجبر الابوين على ذلك في الدائم ، أو بعد حصول الطلاق فيه. (1) ولو
    صح أن يمنع ذلك من تشريع الزواج الموقت فاللازم أن يمنع من
    تشريع الزواج الدائم والطلاق أيضاً.
    المرأة سلعة :
    ولم يبق هنا : الا قولهم : ان المرأة في الزواج الموقت تكون
    سلعة بيد الرجل ، تنتقل من رجل الى آخر.
    وهذا ايضاً لو صح لوجب أن يمنع من الطلاق في العقد الدائم ،
    سيما اذا تكرر ، وبالاخص بناء على التسهيل في الطلاق ، المتبع عند
    أولئك المحرمين للنكاح المنقطع ، والقائلين ببينونة المرأة اذا قال
    لها زوجها : أنت طالق ثلاثاء ، ولوجب أن يمنع ذلك عن انتقال المرأة
    بملك اليمين ، الذي يقولون به أيضاً.
    على أننا لو أغمضنا النظر عن كل ذلك ، فان اشكالهم هذا ، بل
    وسائر اشكالاتهم ، أول ما ترد على الشارع الحكيم نفسه ، حيث قد شرع
    هذا النكاح في صدر الاسلام ؛ فما يجيب به الشارع هناك نجيب نحن
    به هنا ..
    لو كان هذا الزواج غربياً
    وبعد كل ما قدمناه .. فاننا نستطيع أن نقول ـ وبكل جرأة
    __________________
    (1) المصدر السابق ..

    وثقة ـ أن هذا التشريع يجب أن يعتبر من مفاخر الاسلام ، ومن أدلة عظمته ،
    وشموله ، وأصالته .. ولكن ذنبه الوحيد ـ وهو الذنب الذي لايغفر ـ أنه شرقي
    المولد والمنشأ ولهذا فهو لايجد العطف الكافي ، والمحبة المطلوبة ، وانما
    يقابل دائماً بالازدراءِ والاحتقار ، لا لشيىءِ ، الا لانه شرقي ، وبالذات لانه
    اسلامي !!. ولو أننا استوردناه من غير هذه الارض سيما أوروپا لكان
    لنا جميعاً منه موقف آخر ، ومن نوع آخر .. ولوجدنا العديد من
    المؤتمرات والمهرجانات تقام هنا وهناك ؛ للتأكيد على أهمية وصحة
    وسلامة هذا التشريع ، وعلى أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يحل مشلكة
    الجنس حلا كافياً ووافياً .. وكاملا وشاملا. ولربما تجد دعوة برتراند
    رسل عن قريب ـ الى ما يشبه هذا الزواج ـ آذاناَ ضاغية ، وقلوباً مفتوحة ،
    وعقولا متفهمة ، لانها صدرت عن رجل غربى ، ولربما نضطر في وقت ما
    الى القيام بحملة اعلامية للدفاع عن الزواج الدائم ، وتاكيد صحته و
    سلامته !! (1)
    المتاجرة بالمفاهيم والقضايا المصيرية :
    هذا .. واذا كنا نعتقد : أن مفاهيم الاسلام وتشريعاته ، كلما
    تعرضت للنقد ، ثم للبحث والتمحيص ، تخرج اكثر وضوحاً ، وأشد رسوخاً ،
    __________________
    (1) راجع كتاب : حقوق زن در اسلام « فارسى » للعلامة مرتضى
    مطهرى ص 32.

    لان ذلك يساعد على تجليها ، واستكناهها اكثر فأكثر ، شأن كل
    الحقائق الاصيلة ، والافكار الصحيحة (1) .. الا أن ما يحز في النفس ألمه ،
    ويدمي كلمة : أن نرى البعض يتاجر بالمفاهيم والافكار ، ويشوهها في
    أذهان هذا الشباب المتعطش للحقيقة ، ومن ثم ليبقى هذا الشباب ـ وهم
    جند الحاضر ، ورجال المستقبل ـ يعاني من مشاكل حادة وخطيرة ، تعصف
    براحته وسعادته. أما ذلك المتاجر ، فهو في برجه العاجي ، لا يرثي ولا
    يرحم ، ولا يلين ؛ لانه قد تهيأت له هو ظروف من نوع معين حلت له مشكلته
    الجنسية ؛ ولذا فهو لا يحس ولا يشعر بشيىءِ ، وانما كل همه : أن
    يصدر أوامره وتوجيهاته من برجه العاجي ذاك ، متجاوزا هذا الواقع
    المر ، الذي يعاني منه شبابنا وفتياتنا ، ولا يفكر الا في ذهنية محدودة
    وعقلية متحيزة متعصبة ، ونفسية مريضة وحادقة ..
    مع بعض المتاجرين :
    ويبدو ذلك بوضوح ، لو ألقينا نظرة على ما يذكره الكثيرون
    ممن تعرضوا لمعالجة هذا الموضوع الذي نحن بصدده ؛ فانك تجد أنهم
    يجهدون في اظهاره بشكل بشع ، ومستهجن ، بحيث يبدو أمراً غريباً
    عن ديننا وتراثنا ومعتقداتنا .. ويحاولون ما أمكنهم تلفيق الحجج
    __________________
    (1) راجع كتاب : حقوق زن در اسلام « فارسى » للعلامة مرتضى مطهرى
    ص 32.

    مهما كانت واهية وضعيفة ، حتى ولو خالقت النص القرآني أحياناً و
    سنة النبي .. من أجل اثبات ما يقولون ، وتأكيد ما يدعون ..
    وكمثال على ذلك نذكر : أنه قد طرح في مجلة « الهلال »
    المصرية (1) سؤال هام ، يتعلق بتشريع هذا الزواج ، في الاسلام ..
    وتولى الاجابة عنه من وصفته المجلة ب‍ « العالم الاسلامي الكبير » !!
    ولشد ما كانت دهشتنا كبيرة ، عند ما قرأنا اجابته ؛ فوجدناه
    يبادر الى الحكم بتحريمه ، وفي مجال الاستدلال على ذلك نراه يهتم
    بايراد أدلة أحسن ما يقال فيها : أنها ضعيفة وواهية ـ كما سنرى.
    نعم .. لقدر أيناه يحاول الالتفات على موضوع كهذا ، يعتبر
    على درجة كبيرة من الخطورة ، فلا يطرحه بالشكل اللائق ، ولايعاجله
    معالجة دقيقة ، أو وافية. بل قد نجد : انه قد شوه كثيراً ـ ونرجو
    أن يكون ذلك عن غير عمد ـ الصورة الحقيقية لهذا الموضوع الهام
    والخطير .. بل ونستطيع أن نقول : انه ليس من العسير على أي قارىء
    ان يجده قد عالج الموضوع من جانب واحد ، متجاهلا الجانب الاهم
    والاقوى ..
    نقول هذا. ، مع العلم بأننا نكن لكاتب المقال كل احترام ،
    وتقدير .. ولكن لما كان الحق فوق كل المجاهلات والعواطف ،
    فاننا نجد أنفسنا مضطرين الى أن نقول كلمتنا بكل موضوعية وتجرد ،
    __________________
    (1) الهلال ـ 13 جمادى الاولى 1397 ه‍. أول مايو 1977 م.

    اخلاصاً للحقيقة ، وشعوراً منا بالمواجب الملقى على عواتقنا جميعاً.
    ورغم أننا نعتقد : أن هذا الموضوع ليس بهذه البساطة ، التي
    يحاول كاتبنا أن يوحى بها للقارىءِ ، كيف وقد ألفت حوله الكتب ،
    وكتبت في معالجته البحوث ، ونتحد على ضوء الموقف منه كثير من
    الامور ، التي تمس واقع الامة الاسلامية مباشرة.
    ورغم أننا نعتقد : أن من الضروري التوفر على دراسته بشكل
    أوسع ، وأدق ، وأشمل ـ رغم كل ذلك :
    فاننا لانرى محيصاً في هذه العجالة من ابداء رأينا في هذا الموضوع
    الخطير جداً. مع الاشارة الموجزة بقدر الامكان الى ما نستند اليه فيه.
    ولسوف نحاول أن نجعل القارىء يلمس بنفسه موقع هذا التشريع
    ـ الذي لابد وأن يعتبر من مفاخر الاسلام ـ من الاسلام.
    فنقول : والى الله نرغب في التوفيق والتسديد ..





    هذا الزواج ثابت ام منسوخ
    حقيقة هذا النكاح.
    الفرق بين الزنا وزواج المتعة
    آية المتعة في الكتاب العزيز
    دعوى نسخ هذه الاية
    الاية غير منسوخة
    ليس في القرآن ناسخ لاية المتعة
    بين آية تحريم الزنا وآية المتعة
    من طرائف الاوهام
    نسبة النسخ بالآيات الى البعض
    حكم المتعة ثابت للمختار
    دعوى النسخ بالاجماع
    دعوى النسخ بالاخبار
    مناقشة الاقوال المذكورة







    حقيقة هذا النكاح
    هذا النكاح هو عقد زواج بين الرجل والمرأة ، بمهر معين ،
    يذكر في متن العقد ، الى اجل معين. وبحلول الاجل ، أو بهبة الزوج
    المدة لها تنحل عقدة النكاح ، بلاحاجة الى طلاق ..
    ولابد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية ، من
    البلوغ ، والعقل الخ .. مع عدم مانع شرعي ، من : نسب ، أو سبب
    أو رضاع ، أو احصان ، أو عدة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ،
    أو نحو ذلك .. بالاضافة الى سائر شرائط النكاح الدائم ، المقررة في
    محلها في كتب الفقه ..
    فتقول لك : زوجتك ، أو أنكحتك (1) ، أو متعتك نفسي بمهر
    __________________
    (1) ومن الطريف في المقام ما جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج 3 ص
    114 ومجلة هدى الاسلام ج 19 عدد 2 ص 79 : من محاولة ايجاد فرق


    قدره كذا ، لمدة شهر ، أو سنة ، أو أقل ، أو اكثر ، فنقول لها أنت
    فوراً : قبلت ..
    وبذلك تثبت الزوجية الى انتهاءِ المدة التي حددت ، وبعد
    انتهائها تعتد ـ كالامة ـ بحيضتين ، وقيل : بواحدة ، ان كانت ممن
    تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، ان كانت لاتحيض ، وهي في سن
    من تحيض ، وعدة الحامل ، والمتوفى عنها زرجها كعدة الدائمة ..
    وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه كسائر أولاده ، وتشمله جميع
    العمومات الشرعية ، الواردة في الاباء ، والابناء ، والامهات ، والاخوة
    __________________
    بين الزواج الموقت ، وزواج المتعة ، بأن الاول يقع بلفظ : زوجت ، أو أنكحت ،
    اما الثاني فيقع بلفظ : متعت ثم حكم ببطلانهما معاً.
    لكن الحقيقة هي عدم الفرق بينهما ـ كما صرح به في فتح القدير ـ و
    أنهما اسمان لمسمى واحد ، فتقع المتعة بالالفاظ الثلاثة ، فان شئت فسمها :
    متعة ، أو سمها : زواجاً موقتاً ، أو زواجاً منقطعاً. لافرق. وقد صرح في البحر
    الرائق ج 3 ص 114 : أنه لو عقد بلفظ التزويج ، واحضر الشهود كان من
    أفراد المتعة وقال النحاس في : الناسخ والمنسوخ : « وانما المتعة : أن يقول :
    أتزوجك يوماً ، أو ما أشبه ذلك » والروايات ، والصحابة والتابعون يعتبرون
    المتعة تزويجاً ، ولايفرقون بينها وبين الموقت. كما يظهر ذلك بالمراجعة ..
    وأما مسألة اشتراط الشهود في مطلق الزواج وعدمه ، فهي مسألة خلافية
    لاربط لها بالمقام.

    والاخوات والعمات ، والخالات الخ ..
    ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا في ميراث الزوجين ـ
    على قول ـ والنفقه ، والليلة ، وذلك لادلة خاصة اقتضت ذلك ، قد خصصت
    بها تلك الادلة العامة ، كما سنرى (1).
    الفرق بين الزنا وزواج المتعة
    وبعد هذا .. فلا يصح أن يقال : لافرق بين الزنا وزواج المتعة ،
    اذ قد اتضح مما تقدم الفرق الشاسع بينهما ، فلاعقد في الزنا , ولايلحق
    الولد بأبيه ، ولايرثه ، ولاعلاقة زوجية ، ولاعدة الى آخر ماقدمناه.
    كيف .. ولو كانت المتعة زنا ، لما شرعها الاسلام أصلا ، ولا
    اعترف بها ، مع ان تشريع الاسلام لها يكاد يلحق بالضروريات الدينية
    ولكن الخلاف هو في نسخها وعدمه ، كما سيأتي ..
    وللكلام مزيد توضيح في مطاوى هذا البحث ..
    آية المتعة في الكتاب العزيز
    لقد أجمع أهل القبلة كافة على أن الله قد شرع هذا النكاح في
    دين الاسلام. ولايرتاب في هذا القدر أحد من علماء المذاهب الاسلامية ،
    على اختلافها ، بل لعل أصل مشروعيته يلحق بالضروريات كما قلنا ..
    __________________
    (1) راجع كتاب : مسائل فقيهة للامام شرف الدين.

    والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى عند من يدعى
    نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت تشريعه أيضاً ..
    ويكفى أن نذكر : أن آية قرآنية قد نزلت في تشريعه ، هي
    قوله تعالى :
    « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » النساءِ 24
    قال القرطبي ، والشوكانى ، وغيرهما : « .. قال الجمهور : المراد
    نكاح المتعة ، الذي كان في صدر الاسلام. » (1)
    وسيأتى : أن عمران بن الحصين يقول : ان هذه الاية قد نزلت
    في المتعة ، ولم تنسخ.
    وقال عبدالرزاق ، وغيره : « .. قال عطاء : فهي التي في سورة
    النساءِ : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل ، على كذا و
    كذا الخ. » (2)
    وقرأ ابن عباس ، وابى بن كعب ، وسعيد بن جبير ، وابن مسعود
    والسدى ـ قرأوا ـ هذه الاية هكذا :
    « فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. »
    وحكى نزول هذه الاية في المتعة أيضاً عن : حبيب بن أبى ثابت ، ومجاهد
    __________________
    (1) تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، ومع القرآن للباقوري ص 167
    وعبارته : جمهور اهل العلم. والغدير ج 6 عن تفسير الشوكاني ج 1 ص 414.
    (2) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 497 ، والايضاح لابن شاذان ص 440.

    والحكم بن عتيبة. (1)
    وفي مستدرك الحاكم ، وغيره : أن ابن عباس قدأ قسم : أن هذه
    __________________
    (1) راجع في ذلك كلا أو بعضاً ، المصادر الاتية : تفسير ابن كثير ج
    1 ص 474 ، والدر المنثور ج 2 ص 140 عن الطبرانى ، وعبد بن حميد ،
    وابن الانبارى ، وأبا داود ، وغيرهم ، وتفسير القرطبي ج 5 ص 120 ،
    وتفسير الطبري ج 5 ص 9 ، وتفسير الرازي ج 10 ص 51 ط سنة 1357
    ه‍. والايضاح ص 442 ، ومصنف عبد الرزاق ج 7 ص 498 ، ومستدرك
    الحاكم ج 2 ص 305 ، وتلخيصه للذهبى نفس الصفحة ، واحكام القرآن
    للجصاص ج 2 ص 178 ، وتفسير النيشابوري ، هامش الطبري ج 5 ص 18 ،
    وسنن البيهقي ج 7 ص 205 ، والكشاف ط بيروت ج 1 ص 498 ، وبداية
    المجتهد ج 2 ص 58 ، والجواهر ج 30 ص 148. وطرائف ابن طاووس ص
    141 ، وكنز العرفان ج 2 ص 151 ، والبيان للخوئي ، والمتعة للفكيكي ،
    والتسهيل ج 1 ص 137 ونيل الاوطار ج 6 ص 270 و 275 ، والبغوي هامش الخازن
    ج 1 ص 423 ودلائل الصدق ج 3 ، ومسائل فقهية ، والفصول المهمة ، والنص
    والاجتهاد ، والغدير ج 6 ص 229 ـ 235 عن بعض من تقدم ، وعن : تفسير
    الشوكاني ج 1 ص 414 ، وتفسير الخازن ج 1 ص 357 ، وشرح مسلم للنووي
    ج 9 ص 181 وتفسير البيضاوي ج 1 ص 259 ، وتفسير أبي حيان ج 3 ص 318 ،
    وتفسير الآلوسي ج 5 ص 5 ، وتفسير أبي السعود هامش الرازي ج 3 ص 251.

    الاية لانزلها الله كذلك. (1)
    وقال الرازي والنيسابورى ، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس ،
    وأبي بن كعب : « والامة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ؛ فكان ذلك
    اجماعاً من الامة على صحة هذه القراءة ... » (2).
    وقد نبه العلماء على أن قراءة هؤلاء باضافة كلمة « الى أجل »
    كانت على وجه تفسير ، وهو جائز عند علماء القراآت ، لاأنها كانت
    في القرآن وحذفت.
    دعوى نسخ هذه الآية
    لقد ادعى جماعة : أن آية تشريع المتعة منسوخة ، ولكنهم
    اختلفوا في ناسخها ؛ فقيل : انها نسخت ب‍ :
    اً ـ القرآن .. وذكر واتارة أن الناسخ هو :
    قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ». (3)
    __________________
    (1) مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، وتلخيصه للذهبي هامش ، نفس
    الصفحة.
    (2) تفسير النيسابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، وتفسير الرازي
    ج 10 ص 51 ط سنة 1357 ه‍.
    (3) المؤمنون 5 ـ 6.

    ذهب الى ذلك جماعة من المتأخرين ، ونقل ذلك عن : القاسم
    بن محمد بن أبي بكر ، وعن عائشة ايضاً. (1) ويوجهون الاستدلال بهذه
    الآية بأنه :
    « ليس للشيعة أن يقولوا : ان المتمتع بها مملوكة ؛ لبداهة
    بطلانه ، أو زوجة ؛ لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة والطلاق
    والنفقة ، والقسم ، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب انتفاء الملزوم ؛ فاذا
    لم تكن زوجة ، ولاملك يمين ، كانت من العدوان المحرم بمقتضى
    الآية » (2)
    ويقال : ان يحيى بن أكثم قد استدل على المأمون بما يقرب من
    هذا أيضاً. (3)
    وتارة : ان الناسخ هو آية الميراث ، ونسب ذلك الى سعيد بن
    __________________
    (1) راجع : المصنف للحافظ عبدالرزاق ج 7 ، والسنن الكبرى للبيهقي
    ج 7 ص 206 ، والدر المنثور ج 5 ص 5 ، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 393 ،
    وليراجع الغدير ج 6 عن تفسير الشوكاني ج 1 ص 414. وليراجع التسهيل
    ج 1 ص 137.
    (2) تفسير النيسابوري هامش الطبري ج 5 ص 17 ، وتفسير الآلوسي ،
    وجواهر الكلام ج 30 ص 149.
    (3) السيرة الحلبية ج 3 ص 46 ، ووفيات الاعيان ج 2 ص 259 ط
    ايران.

    جبير. (1)
    وثالثة : أن الناسخ هو آية الطلاق ، والميراث والعدة ، ونسب
    ذلك الى على عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، ورواه أبو
    هريره عن النبي (ص) (2) ونسب الى ابن عباس : أنها منسوخة بآية
    العدة. (3)
    3 ـ وقال البعض ان المتعة منسوخة بالاجماع. (4)
    3 ـ وقال آخرون : انها نسخت بالاخبار. (5)
    __________________
    (1) الغدير ج 6 عن تفسير الشوكاني ج 1 ص 414 ، والتسهيل ج 1
    ص 137 ذكره بلفظ ، قبل ..
    (2) راجع في ذلك كلا او بعضاً : الدر المنثور ج 2 ص 140 ، ومصنف
    الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 505 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 207 ، ونصب الراية
    ج 3 ص 180 ، وفتح الباري ج 9 ص 150.
    (3) احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، والدر المنثور ج 2
    ص 140.
    (4) الاوئل لابى هلال العسكري ج 1ص 239 ط سنة 1975 م.
    (5) راجع : تفسيى البيضاوي ج 1 ص 259 ، والتسهيل ج 1 ص 137 ،
    وتفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، والغدير ج 6 عنهم وعن تفسير الخازن ج 1
    ص 357 ، وتفسير أبى السعود هامش الرازي ج 3 ص 251 ، وتفسير الشوكاني
    ج 1 ص 414.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2973
    نقاط : 4624
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Empty
    مُساهمةموضوع: رد: زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي   زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyالجمعة أكتوبر 18, 2024 11:04 am

    الآية غير منسوخة
    ونحن نجد في مقابل ذلك : أن عدداً من الصحابة والتابعين ،
    وأهل البيت ، بل وحتى بعض من نسب اليهم النسخ آنفاً ، قد ثبت عنهم :
    أنهم يصرون على عدم نسخ هذه الآية ، وأنها محكمة , وسيأتي الكلام
    عن رأي علي ، وسعيد بن جبير ، وابن عباس ، وغيرهم ..
    ويكفي أن نشير هنا ألى أن :
    1 ـ أبن عباس يصرح بأن آية المتعة محكمة غير منسوخة.
    وقال ابن بطال : « روى اهل مكة ، واليمن عن ابن عباس اباحة
    المتعة ، وروى عنه الرجوع باسانيد ضعيفة ، واجازة المتعة عنه اصح ،
    وهو مذهب الشيعة ». (1) وسيأتي ما يدل على رأي طائفة كبيرة من
    الصحابة والتابعين في المتعة ، تحت عنوان : النصوص والآثار ،
    وما يأتي بعده من مباحث ، فانتظر ..
    2 ـ وسئل الحكم بن عتيبة عن آية المتعة ، هل هي منسوخة ؟
    فقال : لا.
    3 ـ وعمران بن الحصين أيضاً يصرح بعدم نسخ هذه الآية ..
    وتمام الكلام في ذلك يأتي في محله ، مع ذكر مصادره ان شاء الله
    تعالى.
    __________________
    (1) فتح الباري ج 9 ص 150.

    ليس في القرآن ناسخ لآية المتعة :
    ان تلك الآيات بأجمعها ، لا يمكن أن تكون ناسخة لآية المتعة ،
    وعمدة ما استدلوا به هو آية حفظ الفروج ، والاستدلال بها شائع بين
    القائلين بالتحريم .. وقد تقدم وجه الاستدلال بها عندهم .. ونحن
    نقول : انها وغيرها من الآيات لايصح أن تكون ناسخه لآية تحليل
    المتعة ، ف‍ :
    أما آية حفظ الفروج :
    فلعدة أمور :
    أولا : ان آية الحفظ هذه ـ في كلتا السورتين : المعارج ،
    والمؤمنون ـ مكية متقدمة ، وآية المتعة مدنية متأخرة. والمتقدم
    لاينسخ المتأخر بالبديهة والاتفاق ، بل الامر على العكس.
    وهذا الاشكال آت في جميع الآيات الاخرى المدعى ناسخيتها
    لاية المتعة ..
    وثانياً : ان قولهم : ان المتمتع بها ليست زوجة ؛ فلا تشملها
    آية الحفظ غير صحيح ؛ لان المتعة عقد نكاح ، جاء به الرسول والقرآن
    عن الله عزوجل. وقد ورد على لسان الصحابة والتابعين التعبير عن المتعة
    بأنها : نكاح ، وزواج ، وعن المتمتع بها : زوجه. ففي رواية سبرة
    « فتزوجتها » (1) وفي لفظ عبدالرزاق : « .. فاذا رسول الله (ص) على المنبر
    __________________
    (1) سنن ابن ماجة الحديث رقم 1962.

    يقول : من كان تزوج الى أجل فليعطها الخ ... » (1) وأمثال ذلك
    كثير ..
    ونفس آية المتعة تدل على ثبوت الزوجية ؛ لاقتران جملة : فما
    استمتعتم الخ .. بجملة : محصنين غير مسافحين.
    وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ : « وانما المتعة أن يقول :
    أتزوجك يوماً ، وما أشبه ذلك » ..
    وقال الزمخشرى : « فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟
    قلت : لا ؛ لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج ... ». (2)
    ولاأظن اثبات ذلك يحتاج الى اكثر من ذلك .. ويكفي مراجعة
    أقوال النبي والصحابة والتابعين في ذلك.
    وثالثاً : ان آية حفظ الفروج ، وسائر الآيات ، التي ادعى أنها
    ناسخة لآية المتعة .. كلها متقدمة ، وهي عامة وآية المتعة متأخرة ،
    وهي خاصة ؛ فالمتعين هو تخصيص تلك العمومات المتقدمة بهذا الخاص
    المتأخر ـ كتخصيص آية الحفظ بأمة الغير التي أذن له في وطئها ؛
    فانها ليست زوجة ، ولاملك يمين .. وقد افتى بجواز هذا الاذن والتحليل
    كل من ابن عباس ، وطاووس ، وقال الثاني : هي احل من الطعام ، بل
    __________________
    (1) المصنف لعبدالرزاق ج 7 ص 504.
    (2) الكشاف ط بيروت ج 3 ص 177.

    ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعاً ، ومعروفاً
    جداً في زمن التابعين ، فراجع ما قاله عطاء لابن جريح في خصوص
    ذلك. (1)
    ورابعاً : ان ما ذكروه في مقام الاستدلال بآية الحفظ : من انتفاء
    لوازم النكاح في المنقطع. وهو بعينه الوجه في قولهم بأن آيات الطلاق ،
    والميراث الخ .. ناسخة لآية المتعة .. ان هذا :
    لغريب منهم وعجيب حقاً ..
    أ ـ فمتى ثبت لهؤلاء : أن لوازم النكاح الدائم ، هي لوازم
    للنكاح المنقطع ، بحيث اذا ثبت للدائم بعض الاحكام ، كان لابد
    من ثبوتها للمنقطع ؟! ... وهل عدم جعل حكم في مورد يكون
    نسخاً ورفعاً للحكم الثابت في ذلك المورد ؟! فان النسخ غير عدم جعل
    الحكم واللوازم ..
    ب ـ وهذه اللوازم المدعاة ، لماذا لم تمنع من تشريع المتعة
    في زمن النبي ، مع أن آية المتعة وتشريع المتعة قد كان بعد نزول آية
    الطلاق ، وغيرها من الآيات المثبتة لبعض اللوازم ؟! ..
    ج ـ هذا عدا عن أن كون هذه الامور لوازم غير منفكة عن الزوجية
    غير صحيح .. بل ربما توجد الزوجية ، ولاتوجد اللوازم المذكورة ..
    __________________
    (1) نقل ذلك عن طاووس وابن عباس ، وكلام عطاء : الحافظ عبدالرزاق في
    المصنف ج 7 ص 216.

    فلا يصح اذن قولهم : أن آياتها ناسخة لاية ، أو لتشريع المتعة
    فأما بالغسبة للنفقة : فان الناشز زوجة ؛ مع أنها لانفقة لها.
    وأما بالنسبة للارث : فان نكاح الامة لغير المالك ، لايوجب
    توارثاً.
    كما أن الكافرة الذمية لاترث زوجها المسلم عندهم ؛ مع أنهم
    يفتون بصحة تزوج الكتابية بالدائم ، مع عدم التوارث ..
    والقاتلة أيضاً لاترث زوجها المقتول .. ولاالعكس.
    والوطي بملك اليمين لايوجب توارثاً ؛ فهل هو سفاح لعدم
    الارث فيه ؟ ..
    ولقد تقدمت آية التوارث على آية المتعة نزولا ؛ فليكن دليل
    عدم الارث في المتعة مخصصاً لعمومات التوارث. هذا مع عدم وجود
    دليل يدل على أن مطلق الزوجية يوجب توارثاً ..
    وأما آية الطلاق :
    ـ التي نزلت ايضاً قبل آية المتعة ؛ فلابد من التزام التخصيص
    فيها ، وعلى قاعدة المستدلين لابد من نسخ آية المتعة لها ، وهو مالا
    يلتزمون به.
    فان المراد بآية الطلاق هو خصوص الزوجة التي تبين بالطلاق ،
    وهي الدائمة لامطلق الزوجة. أي أن المقصود بالآية هو بيان الحكم


    في المورد الذي يصح فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون
    آية الطلاق ناسخة لملك اليمين ؛ فهل يصح أن يقال : ان ملك اليمين سفاح ؛
    اذ لاطلاق فيه ؟!
    يضاف الى ذلك أن انفصام عقدة الزوجية كما يكون بالطلاق
    كذلك يكون بغيره ، مع انه لو كان الطلاق من الوازم الزوجية ، لم
    يصح ذلك الا بالطلاق ، مع أننا نرى : أن الملاعنه ، والمختلعة ، وكذلك
    المرتد عنها زوجها ، والامة المبيعة ، والامة التي أعتقت ـ كما في قضية
    بريرة ـ كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بغير طلاق ..
    وكذلك الزوجة الصغيرة ، التي ترضعها أم زوجها ، تبين من زوجها
    بغير طلاق ..
    فلماذا لاتنسخ آية الطلاق سائر الاحكام المتقدمة ،
    أو بالعكس ؟!
    وأما القسم والليلة : فذلك أيضاً مما يسقط في السفر ، مع بقاء صدق
    الزوجية ..
    واللعان : بين الحر والامة غير موجود ، مع صدق الزوجية
    أيضاً ..
    وأما عن النسخ بآية العدة ..
    فالكلام فيه أغرب وأعجب ، فمن الذي يقول : ان المتمتع بها
    لاعدة لها ؟ أو ليس نرى السؤال عن مقدار العدة كان شائعاً من زمن


    الصحابة ، فنراهم بسألون عن مقدارها ، ويجيبون ، ويجابون ؟ راجع :
    مصنف عبدالرزاق ، والدر المنثور ، وغيرهما من كتب الحديث ، والجوامع
    الفقهية والروائية ..
    وهل كان الصحابة في عهد الرسول وبعده يتزوجون النساء متعة ،
    ثم لا تعتد تلكم النساء بعد انقضاء الاجل ؟! ..
    أو ليست المتمتع بها زوجة ؛ فتثبت لها أحكام الزوجية الا ما
    أخرجه الدليل ، ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث ـ على قول ـ ، و
    لم يخرج العدة ؛ فتثبت في النكاح المنقطع كالدائم ؟ ...
    بين آية تحريم الزنا وآية المتعة :
    قد تقدم : أن الفرق بين المتعة والزنا كالنار على المنار ، وكالشمس
    في رابعة النهار .. ونزيد هنا : أن من يقول : ان المتعة زنا ؛ فلابد
    وأن يلتزم بأن آية المتعة ناسخة لآيات تحريم الزنا المكية ، وبعض المدنية
    النازلة قبل آية المتعة بل اللازم على قول من يقول بتعدد تحليل المتعة :
    هو نسخ آيات تحريم الزنا ، واحكامها مرات ، ولم يقل أحد بأن آيات
    تحريم الزنا قد طرأ عليها نسخ اصلا ..
    ومن هنا نعرف : أن الا لتزام بأن المتعة زنا قد أبيح للضرورة
    يكون بلا مبرر ، بل هو قبيح جداً. بل ان نفس الاية تدل على ان
    المتعة ليست زنا ؛ وذلك لاقتران جملة : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ »


    بجملة : « مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ». ذلك يدل أيضاً على أن المتعة
    توجب الزوجية ، كما قدمنا ..
    كما أن ماذكره صاحب المنار : من أن تشريع المتعة هو من
    قبيل التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم الخمر (1)
    لايصح أبداً ، لان آيات التحريم القاطع للزنا قد نزلت في مكة
    وفي المدينة قبل تحليل المتعة .. كما ذكرنا ..
    ولم يبق الا الاشارة الى توجيه شبه المتعة بالزنا : بان المقصود
    بالمتعة هو قضاء الشهوة ، وصب الماء ، وسفحه ، فتكون سفاحا ، لان
    السفاح عبارة عن ذلك أما النكاح ، فيقصد به التوالد والتناسل و
    بقاء النوع ..
    وهو توجيه غير صحيح أيضاً ، لان الاية نفسها تكذب ذلك كما
    كما قلنا.
    ولان التناسل ، وبقاء النوع حاصل في المتعة ، كحصوله في
    الدائم ؛ لعدم المنافاة بين المتعة والاستياد .. (2)
    وأيضاً .. فان بقاء النوع والتناسل حكمة في النكاح الدائم ، لا
    __________________
    (1) المنارج 5 ص 13 ـ 14.
    (2) والشاهد على ذلك : ابن أم أراكة ، وابن عمرو بن حريث ، وغيرهما
    ممن ولدوا من المتعة ، وورثوا آباءهم ، وورثوهم ، وعاشوا في كنفهم ، وتحت
    رعايتهم.

    علة له والا للزم تحريم النكاح الدائم للعاقر ، والصبي والصبية ، والعقيم
    وحين يستعمل الزوجان وسائل منع الحمل (1) .. وقد تقدم بعض
    الكلام في ذلك ..
    من طرائف الاوهام :
    ولعل من الطريف أن نشير هنا : الى ان البعض قد تخيل (2) : أن
    آية المتعة يراد بها النكاح الدائم. وقد استدل ببعض الوجوه ، التي
    أجاب عنها الرازي في تفسيره ، وتقدم في مطاوي كلامنا ما يشير الى
    وجه الجواب عنها أيضاً ، تفصيلا تارة ، واجمالا أخرى ..
    ونحن نذكر ما استدل به هنا اجمالا ، فنقول :
    قد استدل بوجوه ثلاثة :
    الاول : ان قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ » معناه : احل
    النكاح الدائم بماعدا المحرمات. وذكر لفظ « الاستمتاع » في الآية
    اشارة الى استحقاق المدخول بها لتمام المهر ..
    وعدا عن أن ما ذكره يلزم منه تكرار ذكر النكاح الدائم كما
    أشار اليه جماعة .. نجد الرازي قد أجاب عن هذا : بأنه : من أين يثبت
    __________________
    (1) لا بأس بمراجعة كتاب : الميزان للعلامة الطباطبائي ج 15
    ص 14 ـ 16.
    (2) هو الجصاص في احكام القرآن ج 2 ص 179 ـ 180 ، وتابعه
    غيره ..

    أن المراد هنا احلال خصوص الدائم ؟ بل الظاهر : أن مطلق النكاح
    بتلك النساء حرام ، ومطلق النكاح بمن عداهن جائز ..
    الثانى : قوله تعالى في الآية « غَيْرَ مُسَافِحِينَ » فسمى الزنا سفاحاً ؛
    لانتقاء أحكام النكاح عنه ، من : ثبوت النسب ، والعدة ، والفراش ، و
    كذلك المتعة .. كما أن سفح الماء مشترك بين المتعة والزنا ؛ فاذا حرم
    الزنا حرمت المتعة ..
    وقد تقدم الجواب عن هذا في العنوان السابق ، والذي قبله ،
    بمالامزيد عليه ؛ فلانعيد. وأجاب عنه الرازي ، فليراجعه من
    أراده ..
    الثالث : قوله تعالى : « مُحْصِنِينَ » ، والاحصان لايكون الا في نكاح
    دائم ؛ لان المتمتع لايكون محصناً ؛ فوجب حمل الآية على الدائم ؛
    لتصريحها بثبوت الاحصان ..
    وأجاب الرازي بقوله ؛ « من أين ثبت : أن الاحصان خاص بالنكاح
    الدائم ، بل هو موجود في المنقطع أيضاً من غير فرق لان المراد
    بالاحصان حفظ الفرج عى ارتكاب الحرام : أي الزنا ، دون النكاح
    مطلقاً .. ». (1)
    __________________
    (1) راجع : أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 ـ 180 ، وتفسير
    الرازي ج 10 ص 53 ط سنة 1357 ه‍.

    هذا كله : عدا عن أننا نقول : ان بعض الامامية يقول : ان المتعة
    توجب احصاناً ..
    وثانياً : قولهم : ان الاحصان ملازم للزوجية ممنوع ؛ اذ لايثبت
    الاحصان قبل الدخول ، سواء في الدائمة « او في المتمتع بها ، مع أن
    الزوجية صادقة وثابتة في المتمتع بها كالدائمة. »
    وثالثاً : قال الفاضل المقداد : « لو لم يكن المراد المتعة المذكورة ،
    لم يلزم شيىء من المهر من لاينتفع من المرأة الدائمة بشيىء ، واللازم
    باطل ؛ فكذا الملزوم.
    أما بطلان اللازم ؛ فللاجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب
    نصف مهرها.
    وأما بيان الملازمة ؛ فانه لو علق وجوب ايتاء الاجرة بالاستمتاع ،
    فلا يجب بدونه .. ».
    ثم ذكر : أنه لو اريد بالآية النكاح الدائم ؛ لوجب أن يستقر
    تمام المهر لمجرد تقبيلة ، أو نظرة بشهوة ؛ لصدق الاستمتاع حينئذ ، و
    هو باطل أيضاً ..
    وذكر نحواً من ذلك النيسابوري أيضاً ؛ فليراجع. (1)
    ورابعاً : ان صاحبنا يتحدى فيما يذكره في معنى الآية كل ما
    __________________
    (1) راجع : كنز العرفان للفاضل المقداد ج 2 ص 149 ـ 150 ، و
    تفسير النيشابوري هامش تفسير الطبري ج 5 ص 18.

    نقل عن الصحابة والتابعين في معناها ، وكل قراءاتهم التفسيرية المتواترة
    عنهم ، ويرى نفسه اعرف منهم بالمقصود والمراد منها !!.
    فتلخص من جميع ما تقدم : أن أيا مما ذكر ناسخاً لآية المتعة ،
    ولتشريعها الثابت على سبيل القطع ، لايصلح للناسخية أصلا .. وليس
    التعلق بها الا محاولات تبربر موقف لاأكثر ولاأقل.
    نسبة النسخ بالايات الى البعض :
    واخيراً ... فان من أغرب الامور نسبة القول بالحرمة والنسخ
    الى على ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن جبير.
    مع أن هؤلاء ـ بالخصوص ـ كانوا على رأس القائلين بحليتها
    كما سيأتي بيانه في فصل « النصوص والاثار » ومايليه من فصول ..
    كما وأنهم كانوا يجاهرون بآرائهم في مختلف الظروف والمناسبات ..
    ويكفي : أن نذكر : أن علياً قد تواتر عنه قوله : لولا أن عمر نهى
    عن المتعة ما زنى الا شقي .. وأما ابن عباس فقد تقدم قول ابن بطال :
    ان روايات رجوعه عن المتعة ضعيفة (1) ويقول عطاء : ابن عباس يراها
    الان حلالا، (2) ولقد اشتهرت فتواه في حال حياته ، حتى سارت بها
    الركبان ، وحتى قال القائل في حياة ابن عباس :
    __________________
    (1) فتح الباري ج 9 ص 150 ، والغدير ج 6 ص 224 عنه.
    (2) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 498 ، والدر المنثور ج 2 ص 141.


    أقول للركب اذ طال الثواء به

    يا صالح هل لك في فتوى ابن عباس

    فى بضة رخصة الاطراف ناعمة

    تكون مثواك حتى مرجع الناس (1)

    وقراءته هو وابن مسعود ، وابن جبير للاية باضافة كلمة :
    « الى اجل » لاينكرها ولايدفعها أحد ..
    وبعد هذا ... فهل كل هؤلاء كانوا يجهلون : أن تلك الآيات
    لا يمكن أن تكون ناسخة لآية ، وتشريع المتعة ؟!. وكيف خفى كل
    ذلك الذي ذكرناه على علي (ع) ، باب مدينة علم النبي (ص) ـ حسبما
    صرحت به الاخبار الكثيرة ـ وأعلم الناس بعد الرسول ؟! وكيف نستطيع
    أن نتصور : أنه يجهل ـ وكذلك ابن عباس ترجمان القرآن ـ أمراً
    هو من أبده البدهيات ، ولايشتبه فيه من له أدنى معرفة بالفقه وأصوله ؟!
    وعلى كل حال .. فلسوف يأتي : أن هؤلاء كانوا من أشد الناس
    في الاصرار على حلية المتعة ، وبقاء تشريعها ، وقد ثبت ذلك عنهم في
    الصحاح ، والاخبار الكثيرة المتواترة .. حتى ان ابن جبير قد مارس
    المتعة بنفسه وكان يراها أحل من شرب الماء ، كما سيأتي.
    __________________
    (1) السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ، ونصب الراية ج 3 ص 181 ، ونيل
    الاوطار ج 6 ص 270 ، وغير ذلك مما لامجال لنتبعه لكثرته ..

    حكم المتعة ثابت للمختار :
    وقد نرى البعض يحاول : أن يجتهد ، ويقول : انها كانت في
    أول الاسلام رخصة لمن اضطر اليها : كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ،
    ثم أحكم الله الدين بعد. نقل ذلك عن أبي عمرة (1) ، بل لقد نسب ذلك
    الى ابن عباس أيضاً (2) رغم تواتر النقل عنه بحليتها مطلقاً ..
    ولكن هذا مما لا ينبغي اطالة الكلام فيه نقضاً وابراماً ، ونحن
    نكتفي بما ذكره الشيخ محمد حسن المظفر رحمه الله ، حيث قال مامعناه :
    ان من البديهى : ان الرخصة للضرورة ، لاتجعل المتعة من قسم
    الحلال حتى تنسخ ، كما أن نسخ الرخصة الناشئة عن الاضطرار غير ممكن ؛
    للعلم بثبوت الرخصة في مقام الضرورة ، وأن الله قد رفع عن الامة مااضطروا
    اليه ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، ولذا تباح الميتة ، والدم ولحم
    الخنزير في مقام الضرورة.
    __________________
    (1) صحيح مسلم ج 4 ص 134 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 205 ، ونصب
    الراية للزيلعى ج 3 ص 177.
    (2) البخاري ج 7 ص 16 ، وفتح الباري ج 9 ص 148 ، عن الخطابي ،
    والبيهقي ، والفاكهي ، ووكيع في الغرر ، والدر المنثور ج 2 ص 140 ، ولكن
    في مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 502 رواية مفادها : أن ابن أبي عمرة الانصاري
    يعترض على ابن عباس بأنها انما أحلت للضرورة ، مما يعنى أن ابن عباس
    يقول بحليتها مطلقاً ، والرواية صحيحة السند.

    على أن أدلة حلية المتعة ، ولو في زمن خاص ، واضحة الدلالة
    على جوازها اختياراً ، وهو مجمع عليه .. هذا كله مع قطع النظر
    عن أسانيد هذه الاخبار ، بل سائر أخبار النسخ ، والا فالكلام واسع
    المجال (1)
    هذا كله .. عدا عما قدمنها مما يلقى ضوءاً على هذا الزعم الواهي.
    ولو اننا صرفنا النظر عن كل ذلك ؛ فان اجتهاد عمرة وغيره لايكون حجة
    علينا ، والحجة فقط هو النص ولانص عن النبي ، ولا من القرآن يثبت
    ذلك .. والا لامكن ادعاء أن أياً من الاحكام قد شرع للضرورة ، وقد
    ارتفعت ، فلاحاجة بعد اليه ؟ فهل يلتزم بهذا مسلم ؟!
    دعوى النسخ بالاجماع :
    ومن المفارقات الغريبة هنا : أن نرى البعض يدعى نسخ هذه الآية ،
    وتشريع المتعة بالاجماع !!
    أ ـ مع أنه يرى أن الروايات الكثيرة جداً ناطقة وصريحة في أن
    التحريم لم يكن في زمن النبي ، ولا أبي بكر ، ولا شطراً من خلافة عمر.
    ب ـ وعدا عن ذلك : كيف يثبت اجماع مع مخالفة جمع من
    الصحابة ، والتابعين وأهل البيت في ذلك ، بل يذكر ابن حزم : أن جابراً
    حكاه عن جميع الصحابة وسيأتي أنه مذهب اهل مكة واليمن.
    __________________
    (1) راجع : دلائل الصدق ج 3 ص 106.

    ج ـ هذا .. ويقول الجمهور : ان الاجماع لاينسخ ،
    ولاينسخ به .. (1) فكيف اذا كان هذا الاجماع متأخراً عن عهد الصحابة
    والتابعين ؟ وكيف أيضاً اذا كان اهل البيت وشيعتهم مخالفين لهؤلاء
    المجمعين ، ويفتون بخلافهم ؟ .. هذا عدا عن وجود مخالفين في ذلك
    من غيرهم .. وحتى من أئمة المذاهب الاربعة أنفسهم ، كما سنرى ..
    د ـ ثم هو اجماع معلوم فيه مستند المجمعين ، فلايكون حجة ،
    بل ينظر الى مستند هم نفسه.
    دعوى النسخ بالاخبار
    ان الاقوال حول نسخ آية وتشريع المتعة كثيرة جداً ، حتى لقد
    ذكر العلامة الاميني ؛ أنها تنتهي الى اثنين وعشرين قولا (2). ونحن
    نذكر منها هنا اثني عشر قولا على سبيل المثال ، فنقول :
    1 ـ انها كانت رخصة في اول الاسلام ، ثم نهى عنها يوم خيبر.
    قال في زاد المعاد ج 2 ص 183 : ان ذلك هو قول الشافعي ، وغيره ..
    __________________
    (1) راجع : شرح التلويح للتفتازاني. والمستصفى للغزالي ج 1 ص
    126 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، هامش ارشاد الساري ج 1 ص 50 ،
    وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ، المطبوع مع المستصفي ج 2 ص 81
    ومنهاج الوصول للبيضاوي. والاحكام للامدي ..
    (2) الغدير ج 3 ص 333

    2 ـ أبيحت ، ثم نهى عنها يوم الفتح. واليه ذهب العسقلاني وابن القيم
    وغير واحد.
    3 ـ وقيل : انها حرمت في حجة الوداع ، وقال في الحلبية ج 3
    ص 104 : انه هو الصحيح .. وليراجع أيضاً ص 45 ، وزاد المعاد ج 2
    ص 183.
    4 ـ أبيحت ثم نهى عنها في غزوة تبوك ..
    5 ـ ما حلت الا في عمرة القضاء ..
    6 ـ ابيحت للضرورة ، ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله
    الحازمي.
    7 ـ أبيحت ، ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها حين الفتح ،
    ثم حرمت. وهو قول النووي ، وربما يكون هو مقصود الشافعي حين
    قال : انها أبيحت ، ثم نسخت مرتين. راجع : زاد المعاد ج 2 ص 142.
    8 ـ وقيل حرمت في غزوة أوطاس. قال في الحلبية ج 3 ص 45 :
    انه هو الصحيح.
    9 ـ أبيحت في صدر الاسلام. وعام أوطاس ، ويوم الفتح ، وعمرة
    القضاء. وحرمت يوم خيبر ، وغزوة تبوك ، حجة الاسلام.
    10 ـ وفي الحلبية ج 3 ص 45 : وعن بعضهم : أنها أبيحت ، وحرمت
    أربع مرات.
    11 ـ ابيحت ثم نسخت ثلاث مرات ..

    12 ـ أبيحت سبعاً ، ونسخت سبعاً : في خيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء
    ويوم الفتح ، وأوطاس ، وتبوك ، وحجة الوداع. (1)
    الى غير ذلك من الاقوال حول كيفية النسخ ، وزمانه ، ووحدته
    وتعدده ..
    مناقشة الاقوال المذكوره :
    ولقد كفانا العلماء مؤنة الكلام على الكثير من تلك الاقوال ،
    وردوها ، وطعنوا في اسانيدها ، وخطأ واوغلطوا القائلين بها ، كل ذلك
    بالادلة والشواهد الكثيرة.
    ونحن بدورنا نود أن نشير هنا الى الامور التالية :
    أولا : قد تقدم وسيأتي أن عمران بن الحصين ، وابن عباس ، و
    الحكم بن عتيبة ، قد ذكروا أن الآية محكمة غير منسوخة .. وأصر
    على عدم نسخ المتعة طائفة كبيرة من الصحابة ، والتابعين ، وأهل البيت (ع)
    وشيعتهم ..
    وثانياً : ان البعض ـ كالشافعي ـ وأكثر اصحابه واكثر اهل الظاهر و
    __________________
    (1) تجد هذه الاقوال من تتبع كتب القائلين بالنسخ. وفي الغدير ج 6
    ص 225 ـ 226. وتبوك في السنة التاسعة من الهجرة وأوطاس وحنين في الثامنة
    من الهجرة في شوال ، ويوم الفتح في رمضان فيها. وخيبر في السابعة ، وعمرة القضاء
    فيها أيضاً وحجة الوداع في العاشرة

    هو احدى الروايتين عن احمد بن حنبل يقولون : ان السنة لا تنسخ القرآن (1)
    وهذا معناه : أن المتعة عندهم لايصح نسخها بالروايات المدعى ناسخيتها
    فضلا عن احتمال نسخها أكثر من مرة بها !! كما يقولون ..
    وثالثاً : لقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ، أن النسخ مرتين مما
    لايعهد في الشرع البتة ولا يقع مثله فيها (2) هذا فضلا عن النسخ ستاً
    أو سبعاً ، أو غير ذلك مما تقدم ..
    وقال النيسابوري : « .. وقول من قال : انه حصل التحليل مراراً
    والنسخ ، ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، الا الذين أرادوا ازالة
    التناقض عن هذه الروايات ..(3) »
    ورابعاً : ان روايات النسخ كلها لاحجية فيها ، لانها ترجع في
    أصولها الى اخبار آحاد .. كسلمة بن الاكوع ، وسبرة بن معبد ، و
    ابي هريرة ، وهكذا .. ولا يتجاوز عدد من روى النسخ منهم عنه (ص)
    الستة أشخاص (4) كما أن من يروي عن هؤلاء الصحابة أيضاً آحاد ،
    __________________
    (1) المستصفى للغزالى ج 1 ص 123 ، والاحكام للامدى ، وفواتح
    الرحموت في شرح مسلم الثبوت هامش المستصفى ج 2 ص 78
    (2) زاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 183
    (3) تفسير النيسابوري هامش الطبري ج 5 ص 19
    (4) راجع : سنن البيهقي ج 7 ص 201 ـ 207 وغيره يتضح لك ذلك.

    كالربيع بن سيرة مثلا عن أبيه وعليه فلاتصلح هذه الروايات لنسخ تشريع نص
    عليه القرآن ، وثبت بالسنة المتواترة ، حتى أخبار النسخ نفسها ، وبالجماع
    كافة أهل القبلة ، لان النسخ لا يقع باخبار الآحاد اجماعاً ؛ بل تقدم عن
    الشافعي وغيره قولهم : ان السنة لاتنسخ القرآن.
    فكيف اذا كانت هذه السنة أخبار آحاد ، متضاربة ، ومتعارضة.
    هذا .. مع وجود النقاش القوى في صحة النسبة الى هؤلاء الآحاد ،
    بل ثبوت ضد ما ينسب اليهم .. كما هو الحال بالنسبة لعلي ، وابن مسعود
    وغيرهما منهم ، كما سنرى ..
    وربما ينسب القول بنسخها الى بعض الصحابة الآخرين الذين
    لايتجاوز عددهم عدد أصابع اليد أيضاً .. ولكن لا بنحو الرواية عن
    النبي (ص) بل بنحو الاجتهاد ، في الآيات القرآنية (1)، وقد تقدم بيان
    الخطأ الفاضح في ذلك الاجتهاد ، بحيث نجل هؤلاء الاكابر عن ارتكاب
    خطأ مثل هذا ..
    وبعد هذا .. واذا كان الذين ينسب اليهم التحريم رواية أو
    اجتهاداً ، لايتجاوزون عدد أصابع اليدين ، واذا كان ثمة شك كبير
    في صحة النسبة الى جلهم ـ كما رأينا وسنرى ـ فاننا نعرف أن قول
    من يقول : ان اكثر الصحابة على تحريم زواج المتعة .. يكون كلاماً
    غير مسؤول ، وتكهنا ورجماً بالغيب غير مقبول ..
    وخامساً : اننا بالاضافة الى ذلك كله ، نجد روايات هؤلاء الآحاد
    __________________
    (1) راجع سنن البيهقي وغيره أيضاً

    كلها متعارضة متضاربة ، لايكاد ويتفق رواثها على شيىء في كيفية النسخ
    وزمانه ومكانه ، فمن خيبر ، الى الفتح ، الى حنين ، الى أوطاس ، الى
    تبوك ، الى عمرة القضاء ، الى حجة الوداع .. وهكذا الاختلاف في نفس
    هذه الموارد ، وخصوصياتها .. الامر الذي أوجب : أن تصل أقوال
    القائلين بالنسخ الى (22) قولا كما قدمنا ..
    هذا .. عدا عن أنك تجد التعارض في روايات الراوي الواحد ،
    فيروي عن سبرة : ان التحريم كان يوم الفتح ، ويروي عنه أيضاً : أنه
    كان في حجة الوداع.
    كما انه يروي عن الواحد من الصحابة : القول بالحلية الدائمة
    تارة ، والقول بالتحريم أخرى .. فكيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات
    لنسخ ذلك الحكم القطعي الثابت بالقرآن والسنة ، واجماع الامة ؟!
    وسادساً : ان روايات النسخ هذه معارضة بالروايات المستفيضة
    بل المتواترة الدالة على عدم النسخ ، وبقاء شرعيتها الى يوم القيامة والتي
    سوف يأتي شطر منها عن قريب ان شاءالله .. فلايبقى لروايات النسخ
    حجية ، فنرجع الى المعمومات الاولى ونتمسك بها في اثبات بقاء مشروعيتها ..
    ولسوف يأتي تصريح كثير من الروايات : أن التحريم انما كان في زمن
    عمر ، لامور وقتية وآنية دفعته الى التحريم الآني ؛ فظن البعض تأبيد
    التحريم ، كما سيظهر ..
    وسابعاً : لقد ضعف العلماء جميع روايات النسخ ، وذهب أكثرهم


    الى أن النسخ كان يوم الفتح ، وهو القول المروي عن سيرة الجهني ، ويليه
    في القوة عندهم القول بأن النسخ كان يوم خيبر ـ وهو مذهب الشافعي ـ
    وهو المروي عن علي قال العسقلاني : « .. لايصح من الروايات شيىء بغير
    علة ، الا غزوة الفتح » (1) وذلك بعد أن ضعف جميع الروايات والاقوال
    الاخرى بما لامجال لذكره ..
    وبما أن روايتي النسخ يوم خيبر ، ويوم الفتح هما محط النظر ،
    وأقوى مستند عندهم ؛ فنحن نشير الى هاتين الروايتين هيهنا بالخصوص ،
    والى بعض الكلام فيهما فنقول :
    أ ـ أما رواية النسخ يوم خيبر ، وهي المروية عن علي عليه السلام
    فهي على ماورد في الصحاح : البخاري ، ومسلم وغيرهما : أن علياً قال
    لابن عباس : ان النبي (ص) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم
    الحمر الاهلية ..
    فهذا الخبر بالاضافة الى المناقشة في سنده ، بتدليس بعض رواته ، و
    بالقدح في بضهم الآخر ، وبمن قد اختلط في أواخر عمره ؛ واعترف هو نفسه
    بأنه : يغير ويبدل فيما يرويه. وبمن هو منحرف عن على عليه السلام
    وأهل بيته الى غير ذلك مما يجده المتتبع في تراجم سند هذه الرواية
    في تهذيب وفى لسان الميزان ؛ وغير ذلك ..
    __________________
    (1) فتح الباري ص 146 ج 9 ، وقريب منه كلام الزرقاني في شرح
    الموطأ ج 2 ص 24

    اننا بالاضافة الى ذلك نقول :
    قال السهيلي : « .. هذا شيىء لايعرفه أحد من أهل السير ،
    ورواة الاثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر .. » (1)
    وقال أيضاً : « .. وقد اختلف في تحريم نكاح المتعة ؛ فأغرب
    ما روي في ذلك رواية من قال : ان ذلك كان في غزوة تبوك ، ثم رواية
    الحسن : أن ذلك في عمرة القضاء .. » (2)
    وقال أبو عمر صاحب الاستيعاب : « .. ان ذلك غلط ، ولم يقع في
    غزوة خيبر تمتع بالنساء .. ». (3)
    وقال أبو عوانة في صحيحه : « .. سمعت أهل العلم يقولون : معنى
    حديث علي : أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية ، وأما المتعة
    فسكت عنها .. ». (4)
    وقال ابن القيم : « .. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ
    __________________
    (1) الروض الانف ج 4 ص 59 ط سنة 1391 ه‍ ، وفتح الباري
    ج 9 ص 145 عنه وفى السيرة الحلبية ج 3 ص 45 نقل ذلك عن بعضهم.
    (2) الروض الانف ج 4 ص 59
    (3) ارشاد الساري ج 6 ص 369 ، والغدير ج 6 ص 226 عن شرح
    المواهب للزرقاني ج 2 ص 239 ، وشرح الموطأ له أيضاً ج 2 ص 24.
    (4) فتح الباري ج 9 ص 145 ، ونيل الاوطار ج 6 ص 146 والغدير
    ج 6 عنه

    مرتين ، وهذا لاعهد بمثله في الشريعة البتة ، ولايقع مثله فيها. وايضاً
    فان خيبر لم يكن فيها مسلمات ، وانما كن يهوديات. واباحة نساء أهل
    الكتاب لم يكن ثبت بعد ، انما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة ... الى
    أن قال : فلم تكن اباحة نساء اهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ، ولاكان
    للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح ، وبعد الفتح استرق
    من استرق منهن ، وصرن اماء للمسلمين ... » (1)
    وقال أيضاً : « وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ،
    ولااستأذنوا في ذلك رسول الله (ص) ، ولانقله أحد في هذه الغزوة ، ولا
    كان للمتعة فيها ذكر البتة ، لافعلا ، ولاتحريماً .. » (2)
    ونضيف نحن الى ما تقدم : أن المسلمين متفقون على اباحة
    المتعة بعد خيبر ، مما يجعلنا ـ بالاضافة الى ما تقدم ـ نقطع بافتعال
    هذه الرواية على لسان علي عليه السلام ، وكذب النقل عنه ، هذا عدا
    عن تواتر النقل عنه بضد مضمونها .. فيسقط الاحتجاج بالرواية المنسوبة
    اليه ..
    وأما خبر سبرة بن معبد ، القائل بأن التحريم كان حين فتح مكة ..
    فملخص احدى الروايات التي تنقل عنه في ذلك هو :
    __________________
    (1 و 2) زاد المعاد ج 2 ص 183 و 143 على الترتيب.

    « عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة ، أنه قال : أذن لنا
    رسول الله (ص) بالمتعة ؛ فانطلقت أنا ورجل الى امرأة من بني عامر ،
    كأنها بكرة عيطاء ؛ فعرضنا عليها أنفسنا ؛ فقالت : ما تعطى ؟ فقلت :
    ردائي. وقال صاحبي : ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ،
    وكنت أشب منه ؛ فاذا نظرت الى رداء صاحبي أعجبها ، واذا نظرت الى
    أعجبتها ..
    ثم قالت : أنت ورد اؤك يكفيني ؛ فمكثت معها ثلاثاً ، ثم ان رسول
    الله (ص) قال : من كان عنده شيىء من هذه النساء التي يتمتع فليخل
    سبيلها ».
    هذا واحد من النصوص التي لهذه الرواية أورده مسلم في صحيحه
    هو وغيره ، وقد اخترناه على غيره لاخصريته ، وتجده في كثير من كتب
    الحديث والرواية ، كسنن البيهقي ، ومسند أحمد ، وغير ذلك ..
    ونحن ـ بالاضافة الى ما تقدم والى : انهم يقولون : ان المسلمين
    لم يكونوا بحاجة الى النساء في غزوة الفتح ؛ لانهم حجوا مع نسائهم ،
    كا يقولون ؛ فلا يصح القول بان الاباحة كنت للضرورة حينئذ ...
    نشير الى :
    أ ـ قال ابن الفيم : « .. الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : ان
    عمر هو الذي حرمها ، ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله (ص) باتباع ما


    سنة الخلفاء الراشدون. (1) ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن
    معبد في تحريم المتعة عام الفتح ؛ فانه من رواية عبدالملك بن الربيع
    بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ؛ وقد تكلم فيه ابن معين ؛ ولم ير البخاري
    اخراج حديثه في صحيحه ؛ مع شدة الحاجة اليه (!!) وكونه أصلا
    من أصول الاسلام (!!) ولو صح عنده لم يصبر عن اخراجه ، والاحتجاج
    به.
    قالوا : ولو صح حديث سبرة ، لم يخف على ابن مسعود ، حتى
    يروى أنهم فعلوها ، ويحتج بالآية ..
    وأيضاً .. ولو صح لم يقل عمر : انها كانت على عهد رسول الله (ص)
    وأنا أنهى عنها ، وأعاقب عليها ، بل كان يقول : انه (ص) حرمها ، و
    نهى عنها ..
    قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق ، وهو عهد خلافة النبوة
    __________________
    (1) قد علق العلامة الاميني في الغدير ج 3 ص 326 ـ 333 هنا بما
    حاصله : انه بعد أن ذكر ما يوجب الشك في صحة هذا الحديث ، قال : انه لو صح
    فلابد وأن يكون المراد به خلفاؤه الاثنا عشر ، الذين تواتر الحديث عنه حولهم ،
    ونص مرات ومرات على اسمائهم ، وهم الذين أولهم على ، وآخرهم المهدي ..
    اذ لو كان المراد مطلق من صار خليفة لم يستقم الحديث ، سيما بملاحظة ان
    بعضهم كان يستعين بغيره في معرفة الاحكام الشرعية ، بل لقد أجمعت الامة على
    مخالفة بعض ما سنه بعضهم ، في عدد من الامور والموارد ..

    حقاً الخ .. » (1)
    ب ـ ونضيف نحن هنا : أن من العجيب حقاً : أن لايروي التحريم
    في فتح مكة غير سبرة هذا ، مع أن النبي (ص) كان قد قام على المنبر ،
    أو بين الركن والمقام ، أو بين الباب والحجر ، يخطب الناس ـ على حد
    تعبيرات سبره في كثير من نصوص رواياته (2) فلماذا اختص سبرة بنقل
    ذلك دون سائر المسلمين الدين رافقوا النبي (ص) في فتح مكة ؟! ودون
    غيرهم ممن كان في مكة نفسها ؟! ولماذا لم يروه لنا ابن مسعود ، و
    ابن عباس ، وجابر ، وعلي ، وغيرهم من كبار الصحابه. هذا .. مع كثرة
    الابتلاء بها ، وتوفر الدواعي للسؤال عنها ؟!.
    وهذا الكلام بعينه نقوله بالنسبة الى النسخ في غزوة تبوك ، و
    حنين ، وأوطاس وغيرهما .. مما كان التحريم فيه أمام الجيش الاسلامي
    الفاتح. سيما في حجة الوداع ، التي يقولون : ان التحريم للمتعة قد ورد
    في ضمن خطبة النبي (ص) فيها. (3)
    ولعل من الطريف أن نذكر هنا : أن الفكيكي قال : انه تتبع
    __________________
    (1) زاد المعاد ج 2 ص 184
    (2) راجع سنن البيهقي ج 7 ص 202 ـ 203 ، ومسند أحمد ج 3
    ص 405 ـ 406
    (3) مسند أحمد ج 3 ص 404 و 406

    كتب السيرة ، والتاريخ ، فلم يجد في خطب النبي ولكماته ، سواء
    في خيبر ، او الفتح ، او تبوك الخ .. ما يدل على تحريم المتعة فيها ،
    مع أننا نجد أنه قد تعرض لنظائره من الاحكام (1)
    ج ـ يضاف الى كل ما تقدم : أن هذه الرواية لم يروها عن سبرة
    الا ولده الربيع وهو أمر غريب أيضاً ، وتشاركها في هذه الخصوصية
    روايات اخرى مما روى عن بعض الصحابة في النسخ ..
    د ـ لم نجد في كتب الرجال ما يدل على وثاقة سبرة بن معبد ،
    لاهو ولا ولده الربيع ، أما حفيده عبدالملك فالقدح فيه موجود .. هذا
    مع غض النظر عن القدح في بقية رجال السند. (2)
    ومجرد كون سبرة صحابياً لايكفي ، بل لابد من ثبوت عدالته
    ووثاقته (3) كما أننا لم نجد ما يدل على وثاقة ولده الربيع ، مع أنه
    ليس صحابياً !!
    ه‍ ـ وأخيراً .. فان مما هو جدير بالملاحظة هنا : هو اختلاف
    رواية سبرة هذا ؛ ففي بعضها : فسى مسلم ومسند أحمد والبيهقى : أن
    __________________
    (1) راجع : المتعة للفكيكى ص 66 حتى 78
    (2) راجع : تهذيب التهذيب ، وغيره من كتب الرجال ..
    (3) راجع : مقالنا في مجلة « الهادي » السنة الخامسة عدد 2 عن الصحابة

    النسخ كان يوم الفتح ، وفي بعض روايات البيهقي ، وأحمد ، وابن ماجة :
    أنه كان في حجة الوداع ، وفي بعضها : بلا تعيين ..
    وبعضها يقول : ان الاذن بالمتعة كان بعد خمسة عشر يوماً من
    دخول مكة ، وفي أخرى : أن الترخيص كان حين دخول مكة ..
    وفي بعضها : ان التحريم كان في الغد ، وفي أخرى : أنه كان بعد
    ثلاث.
    وهذه تقول : ان المتمتع قد أعطى بردين أحمرين ، وفي تلك :
    أنه أعطى برداً واحداً.
    وواحدة تدعى : أن رفيق سبرة كان ابن عم له ، وسبرة من جهينة ،
    وجهينة بطن من قضاعة ، وأخرى تدعى : أن صاحبه كان من بني سليم وهم اما
    بطن من عدنان ، أو من قحطان. (1)
    ثم في الرواية الواحدة تجد : أنه يقول : أنهما التقيا بالفتاة في
    أسفل مكة أو أعلاها !! ولم نعرف معنى لهذا التريد بعد ! ومن عرف له
    معنى فليخبرنا ، ونحن له شاكرون ..
    ونضيف هنا تناقضاً آخر في روايات سبرة ، حيث ان هذه تقول :
    ان الذي استمتع منها هو سبرة نفسه ، وكان وسيماً وبرده خلق
    أما ابن عمه ، فكان قريباً من الدمامة وبرده جديد .. ورواية أخرى
    __________________
    (1) راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 261 و 379 و 408
    و 444

    في مسند أحمد ج 3 ص 405 نقول : ان سبرة هو الدميم وبرده الجديد ،
    وابن عمه كان جميلا وبرده خلق ، وأن ابن عمه هو الذي استمتع بها
    وليس سبرة ..
    وتناقض آخر .. أن واحدة تقول : انه في اليوم الثاني غدا على
    النبي ، فاذا هو يعلن تحريمها .. وأخرى تقول : انه انما لقيه بعد ثلاث ،
    فاذا هو يحرمها أشد التحريم ..
    وهكذا .. فقد صدق المثل المعروف : « لا حافظة ل‍ ...!! ».







    التشريع والمنع :
    متى كان التحريم.
    النصوص والآثار.
    وأخيراً ..
    من روايات أهل البيت.
    ملاحظات ذات مغزى.
    سبب تحريم عمر للمتعة.
    عمر لم يحرم المتعة.








    متى كان التحريم ؟!
    ونبادر هنا الى القول : ان المتعة كانت حلالا في زمن النبي
    صلى الله عليه وآله ، وزمن الخليفة أبي بكر ، وشطراً بل والى
    أواخر خلافة الخليفة عمر بن الخطاب ، ثم كان : « التحريم ».
    والنصوص الدالة على ذلك كثيرة جداً ، ولعلها بمجموعها متواترة ،
    فضلا عن تواتر كثير من آحادها ، كما أن أكثرها قد ورد بطرق صحيحة ،
    ومعتبرة.
    وهذه النصوص قد وردت في مختلف الكتب المعتبرة لدى طائفة
    كبيرة من المسلمين القائلين بالتحريم .. هذا عدا عن عشرات الروايات ؛
    التي وردت عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، والتي سوف
    نذكر بعضها لمجرد الاشارة والتدليل في أواخر هذا البحث ان شاء
    الله تعالى ..

    وها نحن نذكر شطراً من النصوص ، التي وردت في الكتب المعتبرة
    عند القائلين بالتحريم ، مع ذكر بعض مصادرها ، التي تهيأ لنا في
    هذه العجالة الاطلاع عليها ، فنقول ، مع حذف بعض الاسانيد
    اختصاراً :
    النصوص والآثار :
    1 ـ أبو الزبير عن جابر ، قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر ، و
    الدقيق الايام على عهد رسول الله (ص) ، وأبي بكر ، حتى ـ ثم ـ ثم نهى عنه
    عمر في شأن عمرو بن حريث (1) .. سنده صحيح ..
    2 ـ عن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على
    عهد رسول الله (ص) ، وأبي بكر ، ونصفاً من خلافة عمر ، ثم نهى عمر
    __________________
    (1) صحيح مسلم ، ط مشكول سنة 1334 ج 4 ص 131 ، ونصب الراية
    ج 2 ص 181 ، ومصنف عبدالرزاق ج 7 ص 500 ، ومنتخب كنز العمال هامش
    مسند أحمد ج 6 ص 405 ، وزاد فيه : « وكنا نعتد من المستمتع بهن بحيضة » ،
    وطرائف ابن طاووس ص 140 عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، و
    الجواهر ج 30 ص 145 ، ودلائل الصدق ج 3 ص 99 ، وفتح الباري ج 9
    ص 149 ، وتيسير الوصول لابن البديع ج 2 ص 329 ط الهند ، وزاد المعاد
    لابن القيم ج 2 ص 184 ، والايضاح لابن شاذان ص 435 ، والغدير ج 6
    ص 206 عن بعض من تقدم وعن جامع الاصول لابن الاثير.

    الناس (1) قال الزيلعي : « وهو يحكي عن أبي سعيد الخدري ، واليه ذهب
    الشيعة ».
    3 ـ عن أبي نضرة ، عن جابر : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) ؛
    فنهانا عنها عمر ؛ فانتهينا (2) .. سنده صحيح.
    4 ـ عن جابر قال : كانوا يتمتعون من النساء ، حتى نهاهم عمر
    بن الخطاب (3).
    5 ـ عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبدالله قال : تمتعنا متعتين على
    عهد النبي (ص) : النساء ، والحج ؛ فنهانا عنهما عمر ؛ فانتهينا (4) ..
    سنده صحيح عن عاصم.
    6 ـ عن أبي سعيد الخدري ، وجابر ، قالا : تمتعنا الى نصف من
    __________________
    (1) بداية المجتهد ج 2 ص 58 ، والغدير ج 6 ص 223 و 207 عن
    الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ، وليراجع مروج الذهب ج 3 ص
    81 وفيه : « تمتعنا في عهد رسول الله (ص) ، وخلافه أبي بكر ، وصدر من خلافة
    عمر ». والاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ج 1 ص 27.
    (2) مسند احمد ج 4 ص 325
    (3) الغدير ج 6 ص 207 عن كنز العمال ج 8 ص 293 عن الطبري.
    (4) مسند أحمد ج 3 ص 356 و 363 ، والغدير ج 6 ص 210 عن كنز
    العمال ج 8 ص 293 ، عن الطبري أيضاً.

    خلافة عمر رضي الله عنه ، حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن
    حريث (1) ..
    7 ـ أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : استمتعنا أصحاب
    النبي (ص) ، حتى نهى عمرو بن حريث (2) .. سنده
    صحيح.
    8 ـ أخرج الطبري عن سعيد بن المسيب ، قال : استمتع عمرو بن
    حريث ، وابن فلان كلاهما ، وولد له من المتعة زمان أبي بكر و
    عمر (3) ..
    9 ـ قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً ؛ فجئناه في منزله ؛ فسأله
    القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ؛ فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله (ص)
    وأبى بكر ، وعمر (4). سنده صحيح.
    __________________
    (1) الغدير ج 6 ص 208 عن عمدة القارى للعينى ج 8 ص 310 ، و
    ليراجع : تبيان الحقائق للزبلعي.
    (2) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 499 ، والايضاح لابن شاذان
    ص 441 ، وفتح الباري ج 9 ص 149 ، والغدير ج 6 ص 207 عنه.
    (3) منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج 6 ص 404 ، والغدير ج 6 ص 221
    عن كنز العمال ج 8 ص 293 والنص له.
    (4) صحيح مسلم ج 4 ص 131 ، ومسند أحمد ج 3 ص 380 ، و


    ولست أدرى : أذا كانت المتعة قد نسخت بالقرآن ، او بقول النبي (ص)
    في زمن النبي ، عام خيبر ، او الفتح الخ .. فلماذا لم ينه عنها أبوبكر ، طيلة
    ايام خلافته ؟! ولماذا لم ينه عنها عمر في النصف الاول من خلافته
    أيضاً ؟!
    10 ـ قال أبو الزبير : سمعت جابر بن عبدالله يقول : استمتع معاوية
    بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي ، يقال لها :
    « معانة ». قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ؛ فكان معاوية
    يرسل اليها بجائزة كل عام (1).
    ولعل سند هذه الرواية يكون صحيحاً ، اذا كان كلام أبي الزبير لايزال
    متصلا بالذي قبله ؛ لان سند الذي قبله صحيح .. أما اذا كان قد قطع ما قبله ، و
    جعل ينقل كلاماً آخر لابي الزبير غير كلامه السابق. فالرواية تكون
    مرسلة ..
    11 ـ عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير
    __________________
    زاد فيه : « حتى اذا كان في آخر خلافة عمر » وسنده فيه صحيح أيضاً ، وفتح الباري
    ج 9 ص 149 ، ونصب الراية ج 3 ص 181 ، والسيرة الحلبية ج 3 ص 103 ،
    والجواهر ج 30 ص 145 كلاهما عن مسلم ، والبحار ط قديم ج 8 ، و
    الغدير ج 6 ص 131 ودلائل الصدق ج 3 ص 99 عن أحمد ومسلم.
    (1) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 499.

    ينهى عنها ؛ فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله ؛ فقال : على يدي جرى الحديث ؛
    تمتعنا مع رسول الله (ص) ؛ فلماذا قام عمر قال : ان الله كان يحل لرسوله ما شاء
    بما شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فاتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ،
    وأبتوا نكاح هذه النساء : فلن أوتي برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته
    بالحجارة (1) .. سنده صحيح ..
    صورة أخرى :
    عن أبى نضرة ، قال قلت لجابر بن عبدالله : ان ابن الزبير ينهي عن المتعة ،
    وان ابن عباس يأمر بها. قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعناه مع رسول الله (ص)
    ، ومع أبي بكر (رض) ؛ فلما ولى عمر خطب الناس ؛ فقال : ان القرآن هذا القرآن ،
    وان رسول الله (ص) هذا الرسول ، وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) ،
    وأنا أنهى عنهما ، واعاتب عليهما : احداهما : متعة النساء ، ولا أقدر على
    __________________
    (1) صحيح مسلم ج 4 ص 38 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص
    147 ، والدر المنثور ج 2 ص 216 ، وسنن البيهقي ج 5 ص 21 ، ومنحة
    المعبود في تهذيب مسند الطيالسي ج 1 ص 309. والطرائف ص 140 عن الجمع
    بين الصحيحين ، والجواهر عن مسلم ج 30 ص 140 ، ودلائل الصدق ج 3
    ص 100 والبحار ط قديم ج 8 ص 286 ، والغدير ج 6 ص 210 عن بعض
    من تقدم وعن تفسير الرازي ج 3 ص 26 ، وكنز العمال ج 8 ص 293 ، و
    قريب منه ما في مسند الطيالسي ج 8 ص 247.

    رجل تزوج امرأة الى أجل الا غيبته بالحجارة ، والاخرى متعة الحج (1).
    سنده صحيح من طريق أحمد.
    صورة ثالثة :
    عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله ، فأتاه آت ؛ فقال :
    ابن عباس ، وابن الزبير اختلفا في المتعتين ؛ فقال جابر : فعلناهما مع
    رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر ؛ فلم نعد لهما (2) .. سنده
    صحيح ..
    ويقول الشوكاني : قولهم : ان جابراً لم يبلغه النسخ ، لا يخلو من تعسف (3).
    ونزيد نحن هنا : ان قولهم بعدم بلوغ النسخ لعلي وابن عباس ، وابن مسعود
    وغيرهم من كبار الصحابة لابد وأن يكون اكثر تعسفاً ، وبعداً عن الحقيقة
    وواقع الامر !!.
    __________________
    (1) سنن البيهقي ج 7 ص 206 ، وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر
    عن همام. ومسند أحمد ج 1 ص 52 ، لكنه ذكره مبتوراً والغدير ج 6 ص 210.
    ونقل أيضاً عن الجمع بين الصحيحين.
    (2) صحيح مسلم ج 4 ص 131 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 206 ، والغدير
    ج 6 ص 209 عنهما ، والجواهر ج 30 ص 145 ، والبحار للعلامة المجلسي
    ط قديم ج 8 ص 286 ، عن جامع الاصول لابن الاثير ..
    (3) نيل الاوطار ج 6 ص 274.

    12 ـ عن ابن عباس : ان آية المتعة محكمة ليست بمنسوخة (1)
    13 ـ وسئل الحكم بن عتيبة عن آية المتعة ، هل هي منسوخة ؟ فقال :
    لا. (2) سنده صحيح.
    14 ـ وقال سويد بن غفلة : سمعت عمر ينهي عن متعة النساء (3)
    15 ـ عن ابن جربج قال : أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم ، قال :
    كانت بمكة امراة عراقية تنسك ، جميلة ، لها ابن يقال له : أبو أمية. وكان
    سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها. قلت : ياأباعبدالله ، ما اكثر ما تدخل
    على هذه المرأة ؟!
    __________________
    (1) الكشاف للزمخشرى ج 1 ص 498 ط بيروت ، وأصل الشيعة و
    أصولها ص 170 ، والغدير ج 6 عن : تفسير الخازن ج 1 س 357 ، والبغوي
    هامش الخازن ج 1 ص 423.
    (2) تفسير الطبري بسند صحيح ج 5 ص 9 ، والدر المنثور ج 2 ص 140
    عنه وعن عبدالرزاق ، وأبى داود في ناسخه ، وكنز العرفان ج 2 ص 148 ،
    والبحار ط قديم ج 8 ص 286 ، ومجمع البيان ، والجواهر ج 30 ص 145 ،
    ودلايل الصدق ج 3 ص 101 ، والمتعة للفكيكي ص 62 و 98 ، والغدير ج 6
    ص 229 عن الطبري وص 206 عنه وعن تفسير الرازي ج 3 ص 200 ، و
    تفسير الثعلبي ، والنيسابورى ، وأصل الشيعة واصولها ص 170.
    (3) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 506.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2973
    نقاط : 4624
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Empty
    مُساهمةموضوع: رد: زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي   زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyالجمعة أكتوبر 18, 2024 11:06 am

    قال : انا قد نكحناها ذلك النكاح ـ للمتعة ـ. (1) سنده
    صحيح.
    16 ـ قال : وأخبرني : أن سعيداً قال له : هي أحل من شرب الماء ـ
    للمتعة ـ (2) سنده صحيح ..
    17 ـ وروى يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن
    ابن عمر ، قال : قال عمر : لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها (3) ..
    سنده صحيح.
    18 ـ قال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز
    المتعة ؟! قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : كيف ! وعمر كان
    أشد الناس فيها ؟! قال : لان الخبر الصحيح : أنه صعد المنبر فقال : ان
    الله ورسوله قد احلا لكم متعتين ، واني محرمهما عليكم ، وأعاقب عليهما ؛
    فقبلنا شهادته ، ولم نقبل تحريمه (4) ..
    __________________
    (1 و 2) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 496 ، والايضاح ص 436
    ، 437 و 471.
    (3) الايضاح ص 444 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 593
    عنه.
    (4) محاضرات الراغب ج 2 ص 94 ، والغدير ج 6 ص 212 عنه ،
    والمسالك ج 1 ص 500 والجواهر ج 30 ص 148 ، 149 وأصل الشيعة


    19 ـ وصح بل تواتر النقل عن عمر : أنه قال في خطبة له : متعتان
    كانتا على عهد رسول الله (ص) ، وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب ـ أضرب ـ
    عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء. وزاد الجصاص : « لو تقدمت لرجمت » (1).
    __________________
    وأصولها ص 178 ، والمتعة للفكيكي ص 72 ومرآة العقول ج 3
    ص 481.
    (1) تقدم ذلك وسيأتي بعدة طرق والفاظ عن كثير من الصحاح ، و
    نزيد هنا : شرح المنهج للمعتزلي ج 1 ص 182 وج 12 ص 251 ، والام ج
    7 ص 219 ؛ وسنن البيهقي ج 7 ص 206 ، ومنتخب كنز العمال هامش مسند
    احمد ج 6 ص 404 ، والاوائل لابي هلال العسكري ج 1 ص 238 ، وتفسير
    النيسابوري هامش الطبري ج 5 ص 17 ، والبيان والتبيين ط سنة 1380 ج 4
    ص 278 ، وزاد المعاد ج 2 ص 184 ، وفيه : « ثبت عن عمر » ، وتفسير الرازي
    مستدلا به ج 10 ص 50 ط سنة 1357 ، ووفيات الاعيان ، وصحيح مسلم ،
    وتلخيص الشافي ج 3 ص 153 ، وج 4 ص 29 ، ومجمع البيان ج 3 ص 32 ،
    وكنز العرفان ج 2 ص 158 ، والجواهر ج 30 ص 139 و 140 ، والايضاح
    ص 443 ، ودلائل الصدق ج 3 س 102 ، 103.
    والغدير ج 6 ص 211 عن بعض من تقدم ، وعن : البيان والتبيين ج 2
    ص 223 ، واحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 342 و 345 وج 2 ص 152 ،
    وتفسير القرطبي ج 2 ص 370 ، والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 154 ، باب القرآن ،


    سنده صحيح.
    قال الاميني رحمه الله : « استدل المأمون على جواز المتعة بهذا
    الحديث ، وهم أن يحكم بها ، كما في تاريخ ابن خلكان ج 2 ص 359ط
    ايران ، واللفظ هناك :
    « متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه ،
    وأنا أنهى عنهما (1) ... ».
    وقال السيد المرتضى : « فلو كان ثمة رواية عن النبي صلى الله عليه
    وآله ، لكان اللازم أن ينسبه ( التحريم ) الى النبي (ص) ؛ لانه أبلغ في
    الانتهاء (2) .. »
    وقال الباقوري : « .. وقد أضاف عمر النهي عن المتعتين الى نفسه ،
    __________________
    من كتاب الحج ، وصححه ، وكنز العمال ج 8 ص 293 عن أبي صالح ، و
    الطحاوي وص 294 عن الطبري في تهذيب الآثار ، وابن عساكر ، وضوء
    الشمس ج 2 ص 94.
    (1) الغدير ج 6 ص211 ، والنص والاجتهاد ص 193 ، وقاموس الرجال
    ج 9 ص 397 عن الخطيب في تاريخ بغداد ، وتاريخ ابن خلكان ، ترجمة
    يحيى بن أكثم ج 2 ص 218 ط سنة 1310 ه‍ ، والسيرة الحلبية
    ج 3 ص 46.
    (2) تلخيص الشافي ج 4 ص 29 ، ودلائل الصدق ج 3 ص 103.

    فقد دل ذلك على أن هذا من عنده ، وأنه رأى له (1) .. ».
    وتقدم عن ابن القيم : أن جماعة قالوا : « .. وأيضاً .. ولو صح ( يعني
    حديث سبرة ) لم يقل عمر : انها كانت على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنها ،
    وأعاقب عليها. بل كان يقول : انه (ص) حرمها ، ونهى عنها (2). ».
    ونزيد نحن هنا : أنه لو كان ثمة نهى من النبي صلى الله عليه وآله
    وسلم ؛ فلماذا اختص هو فقط بالعلم به ، وخفى عن جميع الصحابة ، أمثال :
    جابر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعلي ، وأضرابهم من كبار الصحابة ،
    ممن سوف يأتي أسماء طائفة منهم ؟!.
    ولماذا ينقم الناس عليه تحريمه للمتعة ، حسبما جاء في رواية الطبري
    الآتية ؟! بل كان يجب ان تكون نقمتهم على الله ورسوله ، لاعلى
    عمر ..
    ولماذا لايحمل نهيه عن متعة الحج على النسخ ، كما يحمل كلامه
    في متعة النساء على ذلك ؛ فانه قد حرمهما ونهى عنهما بلفظ واحد ، وفي
    موقف واحد ؟!.
    واذا كانوا يعتبرون نهيه عن متعة الحج محمولا على الكراهة ، ـ
    __________________
    (1) مع القرآن ص 174.
    (2) زاد المعاد ج 2 ص 184.

    بل عن بعضهم الاجماع على الجواز فيها (1) ـ مع توعده بالعقاب على
    فاعلها !! فليحمل عن متعة النساء على الكراهة أيضاً ..
    واذا كان نهيه عن متعة الحج اجتهاداً ، حتى لا يعرسوا بهن بالاراك ، ثم
    يهلون بالحج ، ورؤوسهم تقطر ـ كما يقولون (2) ـ فليكن تحريمه لمتعة
    النساء أيضاً اجتهادياً ، كما اعترف به هو نفسه في رواية الطبري ؛ حيث
    قال فيها : « .. ان رسول الله (ص) أحلها في زمان ضرورة ، ثم رجع الناس
    الى السعة. ».
    واذا كان قول عمر حجة ؛ لانه صحابي ؛ فليكن قول جابر وابن
    مسعود ، وابن عباس وابي بن كعب ، وامبرالمؤمنين علي الخ ؛ حجة ؛
    لانهم من الصحابة أيضاً .. أو على الاقل ليكن هذا معارضاً لداك ..
    ولو سلمنا : أن قول عمر هذا رواية عن النبي (ص) لاتشريع ، رغم أنه
    ينسب فيه القول الى نفسه ، ورغم مخالفة الكثيرين من الصحابة والتابعين
    له .. فهو خبر واحد لايثبت به النسخ ؛ فكيف اذا كان معارضاً بكل تلك
    __________________
    (1) الجواهر ج 30 ص 146.
    (2) ذلك معروف ومشهور ، في مسند أحمد وفى غيره ولاجل الوقوف
    على المزيد راجع الغدير ج 6 ص 205 و 204 و 203 و 202 وفانه ذكر عدة
    روايات تفيد ان عمر نفسه قد اعترف بأنه حرم متعة الحج لذلك اجتهاداً منه ،
    واعترف بذلك ابنه عبدالله.

    الروايات ، التي تثبت الحلية على عهد النبي (ص) ، وأبي بكر ، ونصف ،
    بل والى آخر خلافة عمر نفسه ..
    ولست أدري ! لماذا لم يظهر عمر هذه الرواية في عهد أبي بكر ، أو
    على الاقل في أوائل خلافته هو نفسه ؟!!
    واذا جعل عدم انكار الناس عليه شاهداً على أنه تلقى النسخ من الرسول ؛
    فلماذا لايجعل اصرار الناس على مخالفته ، واستمرارهم حتى بعد تحريمه
    على الفتوى بحلية المتعة .. من أعظم النكير عليه ؟! .. واذا كانوا غير
    منكرين عليه فما معنى نقمتهم وغضبهم من تحريمه لها كما سيأتي ؟! ..
    وأيضاً .. لماذا لم ينكروا عليه تحريمه لمتعة الحج ؟! ولماذا لم
    ينكروا عليه قوله وتوعده بالرجم لمن يتزوج امرأة الى أجل ؟! مع انه
    عندهم لايستحق الرجم ، حتى بناء على التحريم ؟. ولماذا أيضاً لم
    ينكروا عليه أمره بصلاة التراويح ، وغير ذلك من كثير من أوامره ونواهيه ،
    التي لامجال لذكرهاهنا ؟! ..
    بل لقد رأينا : أن عمر يتحداهم ، ويقول : كما عن ابن عباس :
    اني لانهاكم عن المتعة ، وانها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول
    الله (ص) يعنى العمرة في الحج (1) ـ فهو يتحداهم ، ولا يجرؤ احد على
    __________________
    (1) سنن النسائي ج 5 ص 153 ، وتفسير الراوي للمتعة بمتعة الحج
    اجتهاد منه ولعله لحاجة في نفسه قضاها !! وليراجع الغدير ج 6 ص 205 ؛


    الوقوف في وجهه رغم اعترافه بان ماينهاهم عنه موجود في القرآن ،
    وفعله النبي (ص) ..
    ولسوف يأتي وجه العذر الحقيقي لعمر فيها فعله. ولسوف نرى :
    أن نسبة التحريم اليه لا تستلزم تكفيراً لاحد ، فان ذلك ليس الا توهم باطل ،
    وكلام غر جاهل ..
    20 ـ وروى الطبري ، وغيره : أن عمران بن سواد ، عند ما نصح عمر ،
    أخبره : أن الناس ينقمون عليه أربعاً ، وكان من جملة هذه الاربعة تحريمه
    لمتعة النساء. فاعتذر عمر عن ذلك : بأن رسول الله انما أحلها في زمان
    ضرورة ، وقد رجع الناس الى السعة (1) .. والقضية طويلة لامجال
    لنقلها هنا .. وهي صريحة في أن تحريمها كان اجتهاداً منه ، لا أكثر
    ولااقل ..
    21 ـ عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لاول من سمعت
    منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى : أن معاوية استمتع
    بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ؛ فدخلنا على ابن عباس ، فذكر
    __________________
    فان فيه رواية أخرى بهذا المضمون ، وفيها دلالة على انه اجتهاد من عمر
    فقط ..
    (1) تاريخ الطبري ج 3 ص 390 ط الاستقامة ، وشرح النهج للمعتزلي
    ج 12 ص 121 ، والغدير ج 6 ص 212 ، والجواهر ج 30 ص 146.

    له بعضنا ؛ فقال : نعم .. فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله ؛
    فجئناه في منزله ؛ فسأله القوم عن أشياء ؛ ثم ذكروا المتعة. فقال :
    نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) ، وأبي بكر ، وعمر ، حتى
    اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها
    جابر فنسيتها ـ ؛ فحملت المرأة ؛ فبلغ ذلك عمر ؛ فدعاها ؛ فسألها ،
    فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لاأدري قالت : أمي ؛ أم وليها ،
    قال : فهلا غيرهما ؟ خشى أن يكون دغلا الآخر الخ .. (1) سنده
    صحيح.
    قال العسقلاني : « وقد كان معاوية متبعاً لعمر ، مقتدياً به ؛ فلا
    شك بأنه عمل بقوله بعد النهي » (2) !!
    22 ـ قال في نهج الحق ، وغيره : « وفي صحيح الترمذي قال :
    سئل ابن عمر عن متعة النساء ؛ فقال : هي حلال. وكان السائل من أهل
    الشام ، فقال له : ان اباك قد نهى عنها ؟! فقال ابن عمر : ان كان قد أبي قد
    نهى عنها ، وصنعها رسول الله ، نترك السنة ، ونتبع قول أبي ؟!» (3) ،
    __________________
    (1) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 497 ، وفتح الباري ج 9 ص 151 ، وطرائف
    ابن طاووس ص 140 عن جماعة ، عن عبدالرزاق.
    (2) فتح الباري ج 9 ص 151.
    (3) راجع : دلائل الصدق ج 3 ص 97 ، وشرح اللمعة للشهيد الثاني


    ولقد راجعنا المطبوع من صحيح الترمذي ؛ فلم نجد هذه الرواية
    في متعة النساء ، ولكن هناك رواية ـ وتوجد أيضاً في مسند أحمد ،
    في مسند عبدالله بن عمر ـ في متعة الحج ، التي حرمها عمر مع متعة
    النساء بلفظ واحد ، وفي مقام واحد ..
    ولكن ذلك لايعني أن نقل العلامة وغيره عن صحيح الترمذي كان
    خطأ ؛ فان من الممكن ، بل وذلك هو المظنون جداً : أن يكون ثمة سقط
    من هذا المطبوع ، أو نوع من التحريف ..
    والا .. فلو كان نقل العلامة وغيره من الترمذي خطأ ، لم يسكت الفضل
    بن روزبهان عن الايراد عليه ، ولكان صال وجال ، وشهر ما استطاع
    بالعلامة ، وأنه غير أمين في نقله ..
    23 ـ وقد روى عن ابن عمر أيضاً اباحتها ؛ فقيل له : ان أباك
    يحرمها ؟ فقال : انما ذلك رأى رآه (1) ..
    ذكر ذلك العلامة في نهج الحق ، ولم يعترض عليه الفضل بن
    روزبهان أيضاً بشيىء.
    __________________
    ط نجف ج 5 ص 283 ، والجواهر ج 30 ص 145 ، وطرائف ابن طاووس
    ص 141 ، كلهم عن الترمذي ، والبحار ج 8 ط قديم ص 286 ، عن الشهيد و
    العلامة.
    (1) دلائل الصدق ج 3 ص 97.

    24 ـ قال أبوالزبير : وسمعت طاووساً يقول : قال ابن صفوان :
    يفتي ابن عباس بالزنا. قال : فعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة ؛
    قال : فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن أمية (1) .. سنده صحيح.
    25 ـ أخرج أحمد باسناده الى عبدالرحمان بن نعم ـ نعيم ـ
    الاعرجي : أن رجلا سأل عبدالله بن عمر عن متعة النساء ـ وانا عنده ـ
    ؛ فغضب وقال : والله ، ما كنا على عهد رسول الله (ص) زنائين
    ولا مسافحين. ثم قال : والله ، لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : ليكونن
    قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون ، أو اكثر الخ (2).
    رجال سنده كلهم ثقات ، لو لا عبدالرحمان بن نعيم ، فانني لم أجد
    رجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر ؛ فان تم توثيقه كانت الرواية
    صحيحة السند أيضاً.
    ولعل المراد به عبدالرحمان بن أبي نعم بشهادة الطبقة ، وهذا قد وصف بانه صدوق عابد ، فيكون سند الرواية صحيحاً.
    وهي صريحة في ان ابن عمر يرى متعة النساء حلالا ؛ ويحتج
    __________________
    (1) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 499 ، والايضاح لابن شاذان
    ص 435.
    (2) مسند الامام أحمد ج 2 ص 94 و 104 ، وليراجع الغدير ج 6
    ص 221.

    لرأيه هذا بأنها كانت حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، و
    هذا هو بعينه دليل ابن عباس لقوله بحلية المتعة كما سيأتي ؛ فهذه الرواية
    بالاضافة الى الروايتين السابقتين تدل على ان ابن عمر يخالف أباه في متعه
    النساء ، فضلا عن متعة الحج ..
    26 ـ عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله
    تعالى ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ؛ فأمرنا بها رسول الله ، وتمتعنا مع
    رسول الله (ص) ، ومات ولم ينهنا عنها ـ ثم ـ قال رجل برأيه ما شاء (1).
    __________________
    (1) صحيح البخاري ج 2 ص 168 ، وج 6 ص 33 ، وصحيح مسلم ج 4
    ص 48 ، وسنن النسائي ج 5 ص 155 ، ومسند أحمد ج 4 ص 436 بسند
    صحيح ، وفتح الباري ج 3 ص 338 ، وارشاد الساري ج 4 ص 169 ، وسنن
    البيهقي ج 5 ص 20 ، وتفسير النيسابوري هامش الطبري ج 5 ص 17 ،
    والبحار ط قديم ج 8 ص 286 عن الرازي ، وتفسير الرازي ط سنة 1357
    ه‍ ج 10 ص 49 ، 50 ، وطرائف ابن طاووس صفحه 141 عن حلية الاولياء
    ودلائل الصدق ج 3 ص 101 عن أحمد ، والجواهر ج 30 ص 144.
    والغدير ج 6 ص 208 عن بعض من تقدم وعن : تفسير القرطبي ج 2
    ص 365 ، وتفسير ابن كثير ج 1 ص 233 ، وتفسير ابي حيان ج 3 ص 218 ،
    وتفسير الثعلبي.
    وذكر هذه الرواية في بعض الكتب في كتاب الحج ، ليس الا لاجل


    قال النيسابوري : يريد أن عمر نهى عنها .. وسند الرواية صحيح ..
    27 ـ قال القوشجي ، متكلم الاشاعرة ، والطبرى : أن عمر خطب
    الناس وقال : ايها الناس ، ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) ، أنا انهى
    عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، وهي : متعة النساء ، ومتعة الحج ،
    وحى على خير العمل (2) ..
    وقد اعتذر القوشجي عن ذلك بقوله : « .. ان ذلك ليس مما يوجب
    قدحاً فيه ؛ فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس
    __________________
    الايهام والافقد ذكرها غير واحد في مبحث متعة النساء ، وهو المناسب لهذا
    التحدي القوي من عمران ، اذ ليس في متعة الحج اصرار يوجب تحدياً
    كهذا.
    مضافاً الى أن الكثيرين قد ذكروها في تفسير آية المتعة ونسبو اليه القول
    بمتعة النساء فراجع : النيسابوري ، والرازي وابي حيان والثعلبي وغير
    ذلك.
    (2) شرح التجريد للقوشجي ، مبحث الامامة ص 484 ، وكنز العرفان
    ج 2 ص 158 ، عن الطبري في المستنير ، والغدير ج 6 ص 213 قال : وأخرجه
    الطبري في المستبين عن عمر ، وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في
    كتابه : الصراط المستقيم.

    ببدع (1) ... »
    وهو كلام عجيب حقا ؛ فهل تحريم الرسول ، الذي لاينطق عن
    الهوى ، كان رأياً واجتهاداً منه (ص) ؟!. وهل يصح الاجتهاد عمر ، مع
    وجود النص القرآني ، والتشريع النبوي ؟! واذا كان ذلك اجتهاداً من
    عمر ، واجتهاداً من الرسول ـ نعوذ بالله من خطل القول ـ فأيهما ، أحق
    أن يتبع ؟!. وماذا على من ترك اجتهاد عمر لعمر ، وأخذ بالنص القرآني
    والتشريع الالهي ، على لسان النبي الامي ؟! ..
    واذا لم يستطع القوشجي ، وصاحب المنار ، والرازي ، وغيرهم :
    أن يدركوا وجه العذر لعمر في اقدامه على التحريم ؛ فحاولوا التشبث
    بالطحلب ، وبما ينطوى في الحقيقة على اهانة صريحة للخليفة الثاني ،
    ونيل من كرامته ، وتصغير لشأنه ، من حيث يعلمون ، أو من حيث
    لايعلمون ..
    فلسوف يأتي ان شاء الله وجه العذر الحق له في ذلك مؤيداً ،
    ومسدداً ..
    28 ـ عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير : أنه
    سمع جابر بن عبدالله يقول : قدم عمرو بن حريث الكوفة ، فاستمتع
    بمولاة ؛ فأنى بها عمر ، وهي حبلى ؛ فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو
    __________________
    (1) شرح التجريد ص 484.

    بن حريث. فسأله ، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال : فهلا غيرها ؟! فذلك
    حين نهى عنها .. (1) سنده صحيح.
    وعلى حسب نص أبي هلال العسكري ، قال : عن الاجلح قال : سمعت
    الزبير يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة ، فحبلت ، فأتى بها
    عمر ؛ فأراد أن يضربها ، فقالت : تمتع مني عمرو بن حريث. فقال : من شهد
    نكاحك ؟ فقالت : أمي وأختي. فأرسل عمر الى عمرو ، فقدم ، فسأله ،
    فقال : صدقت. فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد ، وقد دخل فيه ما ترون ..
    ورأى عمر : أن يحرمه .. (2).
    29 ـ وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، قال :
    نهى عمر عن متعتعين : متعة النساء ، ومتعة الحج .. (3)
    30 ـ عبدالرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ،
    عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لم يرع عمر أميرالمؤمنين الا ام
    أراكة قد خرجت حبلى ، فسألها عمر عن حملها : فقالت : استمتع بي
    سلمة بن أمية بن خلف. فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول
    __________________
    (1) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 500 ، وفتح الباري ج 9 ص 149 ،
    والايضاح ص 435 ، 436.
    (2) الاوائل ج 1 ص 238 ط سنة 1975.
    (3) الدر المنثور ج 2 ص 141 ، والايضاح ص 443 ، والغدير ج
    6 ص 211 عنه ، وعن : كنز العمال ج 8 ص 293 عن مسدد.

    في ذلك قال : « فسل عمك : هل استمتع » ؟! قال العسقلاني : سنده
    صحيح (1).
    31 ـ وقال صفوان : هذا بن عباس يفتى بالزنا ، فقال ابن عباس :
    اني لا أفتى بالزنا ؛ أفنسي صفوان أم أراكة ؟! فوالله ابن ابنها لمن ذلك.
    أفزني هو ؟!. قال : واستمتع بها رجل من بني جمح (2).
    32 ـ عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر
    بن الخطاب ؛ فقالت ؛ ان ربيعة بن أمية استمتع بامرأة ؛ فحملت منه :
    فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه. فقال ؛ هذه المتعة ، ولو كنت
    تقدمت فيها لرجمت. سنده صحيح (3).
    ونقل الزرقاني في شرحه على الموطأ ، عن ابن عبد البر : أن معنى
    الحديث : أنه لو كان تقدم بتحريمها ، والانذار برجم فاعلها لكان رجم :
    اذ كان هذا القول قبل نهيه عنها ،.
    33 ـ قال عمر بن شبة : واستمتع سلمة بن أمية ، من سلمى مولاة
    __________________
    (1) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 499 ، وفتح الباري ج 9 ص 151.
    (2) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 498.
    (3) الموطأ ، باب نكاح المتعة ج 2 ص 74 ، والمصنف لعبدالرزاق
    ج 7 ص 503 ، باب المتعة ، وسنن البيهقي ج 7 ص 206 ، والام ج 7 ص 219 ،
    ومنتخب كنز العمال هامش المسند ج 6 ص 404 ، والغدير ج 6 ص 206 ؛
    والدر المنثور ج 2 ص 141.

    حكيم بن أمية ، ابن الاوقص الاسلمي : فولدت له ، فجحدها. ( قلت ) :
    وذكر ذلك ابن الكلبي ، وزاد : فبلغ ذلك عمر : فنهى عن المتعة.
    وروى أيضاً : أن سلمة استمتع بامرأة : فبلغ ذلك عمر :
    فتوعده (1) ..
    34 ـ عن قيس ، قال : سمعت عبدالله بن مسعود يقول : كنا نغزو
    مع رسول الله (ص) ، ليس لنا نساء : فقلنا : ألا نستخصى ؟. فنهانا عن
    ذلك. ثم رخص لنا : أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ، ثم قرأ
    عبدالله :
    « لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ
    المُعْتَدِينَ ». سنده صحيح (2).
    __________________
    (1) الاصابة ج 2 ص 63 ، والغدير ج 6 ص 209 عنه.
    (2) صحيح مسلم ج 4 ص 130 بعدة أسانيد ، والبخاري ج 6 ص 66 وج 7
    ص 5 لكنه ليس فيه كلمة : « ابن مسعود » في السند ؛ وكلمة : « الى أجل » في المتن ،
    لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما ، على نحو ما ذكرناه ؛ ولذا
    استظهر المحقق الخوئي في البيان ص 546 ، 547 : أن يد التحريف قد
    نالت هذا الموضوع من البخاري ، لحاجة في النفس .. وعلى كل حال ..
    فان ممن نقلها على الوجه الصحيح عنهما :

    فاذا كان ابن مسعود هو الذي تلا هذه الاية ، حسب تصريح رواية
    مسلم ، واكثر المصادر ، التي تنقل عن البخاري : فان هذا يكون اعتراضا
    منه على عمر ، في تحريمه لزواج المتعة .. ويكون ابن مسعود من
    القائلين. بحلية زواج المتعة ، كما اعترف به النووي ، والقرطبي ، و
    __________________
    سنن البيهقي ج 7 ص 200 ونصب الراية ج 3 ص 180 ، وزاد المعاد
    لابن القيم ج 2 ص 184 ، وج 4 ص 6 ، والدر المنثور للسيوطي ج 2
    ص 140 وأضاف الامام الخوئي في البيان : الروضة الندية للفنوچـي ج 2 ص
    16 ، وجمع الفوائد لمحمد بن سليمان ج 1 ص 589 ونحن نقول : ليراجع
    عدا هؤلاء : تيسير الوصول ج 2 ص 329 ط الهند ، والجواهر ج 3 ص
    144 ، وتفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، والدر المنثور ج 2 ص 307 عن :
    البخاري ومسلم ، وابن أبي شببة ، والنسائي ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ،
    وأبو الشيخ ، وابن مردوية ، وتفسير ابن كثير ج 2 ص 87 ، واحكام القرآن
    للجصاص ج 2 ص 151 و 154 ، ونيل الاوطار ج 6 ص 268 ، ومسند أحمد
    ج 1 ص 420 و 432 ، والاعتبار للحازمي ص 176 ، ودلائل الصدق ج 3 ص
    98 ، والايضاح ص 437 ، وعد هذا الخبر في المشكاة : من المتفق عليه.
    والبحار ط قديم ج 8 ص 286 عن مسلم ، وجامع الاصول لابن الاثير ، وطرائف
    ابن طاووس ص 141 عن : الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، وذكره
    الاسماعيلي في تفسير سورة المائدة .. وغيرهم ..

    ابن القيم (1) ، وغيرهم ..
    واذا كانت كلمة ( عبدالله ) محذوفة : فكما يحتمل أن تكون الاية
    من تلاوة ابن مسعود ، كذلك يحتمل أن تكون من تلاوة النبي صلى الله
    عليه وآله وسلم ، وقد فهم المظفر والجصاص هذا (2) فيكون ذلك
    منه صلى الله عليه وآله تنبؤاً بتحريم البعض لها بعد وفاته (ص) ، ويكون
    هذا منه صلى الله عليه وآله بمثابة تحذير لذلك المحرم.
    وقد رأينا له (ص) العديد من التنبؤات من هذا القبيل ، كتنبؤه
    بمن يأتيه حديث الرسول ، فيرده ، ويقول : « لا أدري ما وجدت في كتاب
    الله اتبعته » ، أو ما أجد هذا في كتاب الله .. أو نحو ذلك (3).
    __________________
    (1) راجع : النووي هامش القسطلاني ج 6 ص 123 ، وفتح الباري ج 9
    ص 102 ، وزاد المعاد ج 4 ص 6.
    (2) احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 151 ، ودلائل الصدق ج 3
    ص 99.
    (3) راجع : سنن ابن ماجة ج 1 ص 6 و 7 ، ومسند أحمد ج 4 ص 131
    و 132 وج 6 ص 8 ، ودلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 24 ، وسنن أبى داود ط
    النهد مع حاشية عون المعبود ج 4 ص 328 و 329. وخمسون ومئة صحابي
    مختلق ص 42 ـ 44 عن بعض من تقدم ، وعن الترمذي ج 10 ص 132
    و 133.

    35 ـ وعد العسكري تحريم المتعة من أوليات عمر (1) ..
    36 ـ عن الحكم ، وابن جريج ، وغيرهما ، قالوا : قال علي رضي
    الله عنه : لو لا أن عمر رضي الله عنه ، نهى عن المتعة ما زنى الا شقى. وفي
    لفظ آخر : لو لا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب : لا مرت المتعة ، ثم
    ما زنى الا شقي (2) .. السند صحيح ..
    __________________
    (1) الاوائل لابي هلال العسكري ج 1 ص 238 ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي
    137 ، والغدير ج 6 عنه ، وعن تاريخ القرماني هامش الكامل ج 1 ص 203 ،
    والسيرة الحلبية ج 2 ص 45.
    (2) تفسير الطبري ج 5 ص 9 بسند صحيح على الظاهر ، وكذا مصنف
    عبدالرزاق ج 7 ص 500 ، ومنتخب كنز العمال ، هامش المسند ج 6 ص 405 ،
    وتفسير الرازي ط سنة 1357 ج 10 ص 50 ، والدر المنثور ج 2 ص 140 ،
    وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 253 ، وتفسير النيسابوري هامش الطبري ج 5
    ص 17 ، والجواهر ج 30 ص 144 عن نهاية ابن الاثير ، والطبري ، والثعلبي ،
    والغدير ج 6 ص 260 عن كنز العمال ج 8 ص 294 ، وعن تفسير أبي حيان ج 3
    ص 218 ، وأبى داود في ناسخه ، وبعض من تقدم ، والبيان للامام الخوئي ص 343
    عن مسند أبي يعلى ، ودلائل الصدق ج 3 ص 101 ، وتلخيص الشافي ج 4 ص
    32 ، والبحار ط قديم ج 8 ص 286 ، والوسائل أبواب المتعة ، وكنز العرفان
    ج 2 ص 148 ، والكافي ج 5 ص 448 ، والايضاح ص 443 وفيه : « مازنى
    فتياتكم هؤلاء » ..

    وعلق أحمد أمين المصري على هذا بقوله : « .. وقد أصاب عمر
    وجه الصواب بادراكه : أن لا كبير فرق بين متعة وزنا ... » (1).
    اذن ... فهل هذا يعني : أن عمر قد أصاب حين حرم ، وأخطـأ الله
    ورسوله في تشريع هذا الزواج ؟! .. وهل يعني هذا أيضاً : أن عمر
    بن الخطاب أدرك ، ولم يستطع الله ورسوله معرفة : أن لاكبير فرق بين
    متعة وزنا ؟! ..
    تعالى الله ورسوله عن ذلك علواً كبيراً .. سبحانك اللهم هذا بهتان
    عظيم ..
    37 ـ ويعلل صلاح الدين المنجد نهي عمر عن المتعة بقوله :
    « .. لان بعض العرب ـ على قول ابن الكلبي ـ استمتعوا بنساءِ ، فولدن
    لهم أولاداً ، فجحدوا الاولاد .. » (2).
    38 ـ عن أبي سعيد الخدري ، قال : خطب عمر رضي الله عنه الناس ؛
    فقال : ان الله عزوجل رخص لنبيه (ص) ما شاء ، وان نبي الله قد مضى
    لسبيله ؛ فأتموا الحج والعمرة ، كما امركم الله عزوجل ، وحصنوا
    فروج هذه النساء. (3) سنده صحيح ..
    __________________
    (1) ضحى الاسلام ج 3 ص 259.
    (2) المتعة للفكيكي ص 74 عن كتاب : الحياة الجنسية عند العرب للمنجد
    ص 19.
    (3) مسند أحمد ج 1 ص 17 ،

    ولكن الناس قد خالفوا عمر في متعة الحج ، وقبلوا منه تحريم
    متعة النساء !! مع أنه حرمهما معاً !! فقد كان ينبغي : اما الموافقة فيهما
    معاً ، واما مخالفة فيهما معاً .. حتى لايكون ثمة ايمان ببعض القول ،
    وكفر ببعض !! ..
    39 ـ عن سليمان بن يسار ، عن ام عبدالله ابنة أبي خيثمة : أن
    رجلا قدم من الشام ، فنزل عليها ؛ فقال : ان العزبة قد اشتدت علي ؛
    فابغيني امرأة اتمتع معها. قالت : فدللته على امرأة ؛ فشارطها ، وأشهد
    على ذلك عدولا ؛ فمكث معها ماشاءالله أن يمكث. ثم انه خرج. فأخبر
    عن ذلك عمر بن الخطاب ؛ فارسل الي فسألني : أحق ما حدثت ؟ قلت :
    نعم. قال : فاذا قدم فآذنيني.
    فلما قدم أخبرته ؛ فارسل اليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟
    قال : فعلته مع رسول الله (ص) ، ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم
    مع أبي بكر ؛ فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله. ثم معك ؛ فلم تحدث لنا
    فيه نهياً.
    فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ،
    بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. (1)
    __________________
    (1) منتخب كنز العمال ، هامش مسند احمد ج 6 ص 405 عن ابن
    جرير ، ودلائل الصدق ج 3 ص 102 ، والغدير ج 6 ص 207 عن كنز العمال
    ج 8 ص 294 عن الطبري في تهذيب الآثار.

    فعمر ينهي ، والناس يفعلون ، والعدول يشهدون ، ولايرتدعون ؛
    لانهم بعدم النسخ من الله ورسوله يعلمون ..
    وفي هذه الرواية اقرار من عمر رضي الله عنه بعدم النهي من
    النبي (ص) ، ولا من أبي بكر ، كما هو ظاهر .. ولذا فلا نرى معنى
    محصلا لاعتباره المتعة من السفاح ، الا اذا كان ذلك من قول الراوي ،
    أو من قول ابنة أبى خيثمة ..
    40 ـ عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم : قيل لابن
    عمر : ان ابن عباس يرخص في متعة النساء. فقال : ما أظن ابن عباس
    يقول هذا. قالوا : بلى والله ، انه ليقوله. قال : أما والله ما كان ليقول
    هذا في زمن عمر ، وان كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما أعلمه
    الا السفاح (1) سنده صحيح .. وفي رواية عن نافع : أن ابن عمر قال :
    فهلا ترمرم ـ تزمزم ـ بها في زمن عمر ؟ (2).
    فابن عباس اذن يراها حلالا حتى بعد تحريم عمر لها ، وقد تقدم
    وسيأتي ذلك .. ولكن الجديد هنا : هو اننا عرفنا : أنه لايصرح
    بذلك في زمان الذي حرمها ، خوفاً وتقية منه. فالنهي
    والانكار كان اذن من عمر فقط ، حتى اذا مضى عمر الى ربه
    __________________
    (1) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 502.
    (2) الدر المنثور ج 2 ص 141 عن ابن أبي شيية. والغدير ج 6 ص
    207 عنه ، وعن جمع الجوامع ، عن الطبري ..

    وجد ابن عباس وغيره من الصحابة الفرصة لاظهار ما يعرفون ، والجهر
    بما يعتقدون ..
    أما تصريح ابن عمر باعتبار متعة النساء سفاحاً ؛ فهو لايتلاءم
    مع الروايات الحيحة المتقدمة عنه ، فلابد من حمل الذي هنا : اما على
    تزيد الرواة عليه. واما على أن ذلك كان منه في اول الامر ـ كما يشهد
    به استبعاده ان يكون ابن عباس يفتى بذلك ، الدال على أن ذلك كان
    في اول ابتداء شيوع فتوى ابن عباس في الناس .. وكان ابن عمر لايزال
    متأثراً بنهي أبيه عنها ؛ ثم ظهر له بعد ذلك صواب رأي ابن عباس ؛
    فرجع اليه ..
    41 ـ عن عروة بن الزبير : أن عبدالله بن الزبير قام بمكة ؛ فقال :
    ان ناساً أعمى الله قلوبهم ، كما أعمى أبصارهم ، يفتون بالمتعة ، يعرض
    برجل ( هو ابن عباس ) ؛ فناداه فقال : انك لجلف جاف ؛ فلعمري لقد
    كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين ، يريد رسول الله (ص) ؛ فقال له
    ابن الزبير : فجرب بنفسك ؛ فوالله ، لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك (1)
    سنده صحيح ..
    فرده هذا على ابن الزبير يدل على أنه مستمر على القول بحليتها ،
    __________________
    (1) صحيح مسلم ج 4 ص 133 ، ونصب الراية ج 3 ص 180 ، و
    طرائف ابن طاووس ص 140 عن الحميدى في الجمع بين الصحيحين ، ودلائل
    الصدق ج 3 ص 99.

    حتى بعد نهي عمر وموته بحوالي أربعين سنة ، ودليله هو : أنها كانت
    تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يستطع ابن الزبير أن
    يجيب على احتجاجه هذا بغير التهديد والوعيد .. حتى اضطر ابن عباس
    الى السكوت ، حتى لا ينتهى الامر الى مالاتحمد عقباه بينه وبين ابن الزبير ،
    المبغض لبني هاشم !! والذي حصرهم في الشعب ، وأراد احراقهم !!
    وقطع الصلاة على النبي (ص) في خطبته ، حتى لايشمخ بنوهاشم بأنوفهم !!
    42 ـ عن ابن جريج ، عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : رحم
    الله عمر ، ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ؛ فلولا نهيه ؛
    لما احتاج الى الزنا الا شقي ، أو الا شفا ـ كأني أسمع والله قوله : الا
    شقي ـ عطاء القائل ! سنده صحيح (1) ورواه أيضاً عمرو بن دينار عنه ..
    __________________
    (1) مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 497 ، والدر المنثور ج 2 ص 140
    عنه وعن : ابن المنذر ، وطرائف ابن طاووس ص 140 ، والايضاح ص 438 ،
    439 ، ومسند أحمد ج 2 ص 349 ، وبداية المجتهد ج 2 ص 58 ، وأحكام
    القرآن للجصاص ج 2 ص 147 ، والاوائل لابي هلال العسكري ج 1 ص 238 ،
    والجواهر ج 30 ص 145 ، وأصل الشيعة وأصولها ص 184 ، ودلائل الصدق
    ج 3 ص 101 ، والغدير ج 6 206 عن : ابن رشد ، والجصاص ، وعن نهاية
    ابن الاثير ج 2 ص 249 ، وتاج العروس ج 10 ص 200 ، والغريبين للهروي ،
    والفائق للزمخشري ج 1 ص 331 ، وتفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، ولسان
    العرب ج 19 ص 166.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2973
    نقاط : 4624
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Empty
    مُساهمةموضوع: رد: زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي   زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyالجمعة أكتوبر 18, 2024 11:07 am

    وقال ابو هلال العسكري : وكان ابن عباس يرى المتعة ، وقال الشاعر :
    يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس ؟ (1)
    43 ـ عير عبدالله بن الزبير عبدالله بن عباس ؛ بتحليله متعة النساء ،
    فقال له ابن عباس : سل أمك ، كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك.
    فسألها ؛ فقالت : والله ، ما ولدتك الا في المتعة.
    وفى رواية أخرى : أن ابن عباس قال له : « سل أمك عن ثوبي
    عرفجة ، أو عوسجة » (2). يقول ابن أبي الحديد : « فلما عاد ابن الزبير
    الى أمه ، سألها عن بردى عوسجة ، فقالت : ألم أنهك عن ابن عباس ؟ ،
    وعن بنى هاشم ؟! فانهم كعم الجواب اذا بدهوا ؛ فقال : بلى ، وعصيتك.
    فقالت : يابني ، احذر هذا الاعمى الذي ما أطاقته الانس والجن ، واعلم :
    أن عنده فضائح قريش ، ومخازيها بأسرها ، فاياك واياه آخر الدهر.
    فقال أيمن بن خريم بن فاتك الاسدى :
    يا بن الزبير لقد لاقيت بائقة
    من البوائق فالطف لطف محتال

    __________________
    (1) الاوائل ج 1 ص 238.
    (2) راجع : محاظرات الراغب ج 2 ص 94 ، وشرح النهج ج 20
    ص 130 ، والغدير ج 6 ص 208 ، 209 عن الراغب ، ومستدرك الوسائل ج 2
    ص 577 ، وهامش الاستغاثة ص 45 ، 46 ، عن ابن شهر آشوب ، والوسائل
    ج 14 ص 441 ، ومروج الذهب ج 3 ص 81 ، ط بيروت ، وقاموس الرجال
    ج 5 ص 452.


    لاقيته هاشمياً طاب منبته
    في مغرسيه كريم العم والخال

    الى أن قال :
    عيرته المتعة المتبوع سنتها
    وبالقتال ، وقد عيرت بالمال

    لما رماك على رسل بأسهمه
    جرت عليك بسيف الحال والبال

    فاحتز مقولك الاعلى بشفرته
    حزاً وحياً بلا قيل ولا قال

    واعلم بأنك ان عاودت غيبته
    عادت عليك مخاز ذات أذيال (1)

    وقد حاول البعض المناقشة في ارادة متعة النساء بأن : « الزبير تزوج
    اسماء بكراً في الاسلام ، زوجه أبوبكر معلناً ؛ فكيف تكون متعة
    النساء ؟ ». (2).
    ولكن هذه المناقشة غير واردة ؛ لان زواجه المتعة لا ينافيه
    الاعلان والا البكارة ؛ اذ أن ذلك فيما يظهر كان في اول الاسلام لامانع منه
    فقد تقدم : أن بعض النساء قد شهرت أمها واختها على تمتعها ، وبعضهن
    وليهن وفي البعض شهد على ذلك العدول ، وشهد أيضاً الام والاخ في
    أخرى ، وهكذا
    فلا مانع من الاعلان ، وتزويج الاب في المتعة اصلا ، فضلا عن
    مانعية البكارة ..
    __________________
    (1) شرح النهج للمعتزلي ج 20 ص 130 ، 131.
    (2) مروج الذهب ج 3 ص 82.

    ولكن يبقى أن نشير الى أن تشريع المتعة اذا كان في المدينة ؛
    فهذه الرواية انما تصح على قول الواقدي وغيره ، من أن ولادة ابن الزبير
    كانت في السنة الثانية للهجرة ، (1) مع كون تشريع المتعة في أوائل
    الهجرة.
    ويرى العلامة الطباطبائي : أن « من المعلوم بالضرورة : أن التمتع
    كان معمولا به في مكة قبل الهجرة في الجملة ، وكذا في المدينة بعد
    الهجرة في الجملة. » (2) ولعل ملاحظة أقوال القائلين بالتحريم تؤيد
    هذا المعنى ، سيما تلك الرواية القائلة بأن تشريع المتعة انما كان
    في أول الاسلام.
    وبعض الروايات تقول : ان حواراً حول المتعتين قد جرى بين ابن
    عباس ، وبين عروة ابن الزبير ، وفيه يتعجب ابن عباس من أنه يحدثه عن
    عن رسول الله ص الذي أحلهما ، ويحدثه عروة عن غيره .. (3) والرواية لا
    __________________
    (1) الاصابة ج 2 ص 309 ، الاستيعاب هامش الاصابة ج 2 ص 301 ،
    تهذيب التهذيب ج 5 ص 213.
    (2) الميزان ج 15 ص 14.
    (3) منتخب كنز العمال ، هامش مسند أحمد ج 6 ص 404 ، ومسند أحمد
    ج 1 ص 337 ، وزاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 213 ، وجامع بيان العلم ج 2
    ص 239 ، والغدير ج 6 ص 208 عنهما وعن : مختصر جامع بيان العلم ص
    226 ، وتذكرة الحفاظ للذهبى ج 3 ص 53.

    تخلو من بعض الاشكال ، لتفردها في ذكر أن عروة ادعى أن ابابكر وعمر
    نهيا عن المتعة مع أنه لم يدع أحد : أن أبابكر قد تعرض للمتعة أصلا
    بل الروايات الكثيرة صريحة في أن الناس كانوا يفعلونها في عهده بلا
    نكير من أحد عليهم اصلا ..
    واذا فرضنا : وهو فرض قريب جداً : أن كلمة أبي بكر مقحمة فيها
    فلا يبقى ثمة اشكال ..
    ويروى ابن عبد ربه الحوار بين عبدالله بن الزبير ، وبين ابن عباس
    بنحو يقرب مما تقدم ؛ حيث عيره بقتال أم المؤمنين ، وبأنه « يفتى بزواج
    المتعة ». فكان من جواب ابن عباس له قوله : « .. وأول مجمر سطع
    في المتعة مجمر آل الزبير (1) » ، ولعل هذا يؤيد : أن عبدالله ولد من متعة
    ويؤيده أيضاً ما روى عن :
    44 ـ يونس بن حبيب ، عن أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن
    مسلم القرشي ( القرى ظ ) ، قال : دخلنا على اسماء بنت أبي بكر ، فسألناها
    عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص) .. (2)
    __________________
    (1) العقد الفريد ، ط دارالكتاب العربي ج 4 ص 414.
    (2) منحة المعبود في تهذيب مسند أبى داود ج 1 ص 309. وهي
    موجودة في مصادر أخرى ، كمسند أحمد وغيره ، ولكن بلا كلمة النساء ، ففسرها
    الرواة بقولهم « يعني : متعة الحج » فراجع.

    وأخرج مسلم هذا الحديث عن مسلم القرى ، على النحو التالى :
    « سألت ابن عباس عن متعة الحج ؛ فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى
    عنها ؛ فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث : أن رسول الله (ص) رخص فيها ؛
    فادخلوا عليها ؛ فاسألوها ؛ فدخلنا عليها ؛ فاذا امرأة ضخمة عمياء ،
    فقالت : قد رخص رسول الله (ص) فيها .. » وبعد أن ذكر مسلم لهذه
    الرواية طريقين ، قال : « .. فأما عبدالرحمن ففي حديثه : « المتعة »
    ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم : لا
    أدري ، متعة الحج ، أو متعة النساء ». (1) سنده صحيح.
    ولكن الظاهر هو ارادة متعة النساء ؛ اذ لا معنى للرجوع الى امرأة
    في متعة الحج ، مع وجود غيرها من وجوه الصحابة ، وكذلك لامعنى
    لقولها : ان الرسول رخص في متعة الحج !! ورواية الطيالسي ، ورواية
    عبدالرحمان شاهد صريح على ارادة متعة النساء ..
    45 ـ عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن خالد بن المهاجر بن
    خالد ، قال : أرخص ابن عباس في المتعة ، فقال له ابن ابي عمرة الانصاري :
    ماهذا يابن عباس ؟! فقال ابن عباس : فعلت مع امام المتقين. فقال ابن
    ابي عمرة : انما كانت المتعة رخصة كالضرورة الى الميتة ، والدم ، ولحم
    __________________
    (1) صحيح مسلم ج 4 ص 55 ـ 56. ط مشكول.

    الخنزير ، ثم أحكم الله تعالى الدين بعد. (1) سنده صحيح.
    وهذا اجتهاد من ابن ابي عمرة ، وقد تكلمنا عن هذا الاجتهاد
    فيما سبق ، وعرفنا قيمته ، في مقابل النص القاطع عن النبي (ص) ، وفي
    القرآن ..
    لكن ما أشار اليه بكلمة : ثم أحكم الله الدين بعد .. لم نفهم له
    معنى محصلا ، الا اذا كان يقصد نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة فيما بعد ..
    46 ـ ومع أن عطاء كان من اعيان التابعين ـ مع ذلك ـ نراه يصر
    على الفتوى بالمتعة ؛ فقد روى أنه قيل لأبي حنيفة : مالك لاتروى عن
    عطاء ؟! قال : لاني رأيته يفتى بالمتعة (2).
    __________________
    (1) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 502 ، وصحيح مسلم ج 4 ص
    134 ، ونصب الراية للزيعلي ج 3 س 177 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7
    ص 205.
    (2) مختصر جامع بيان العلم ص 196 باب قول العلماء بعضهم في
    بعض ، وأجوبة مسائل موسى جارالله ، للامام شرف الدين ص 105
    عنه ...
    ولكننا لم نجد هذه الرواية في نفس جامع بيان العلم المطبوع أخيراً في
    السعودية ، فهل حذفت لحاجة في النفس قضيت ، كما عودونا في كثير من الكتب
    التي يجدون طبعها أخيراً ..

    ولعل ذلك كان من أبي حنيفة في اول الامر ، ثم رجع عن ذلك فيما
    بعد ، كما سيأتي ..
    47 ـ عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبدالله بن عثمان
    بن خثيم : أن محمد بن الاسود بن خلف أخبره : أن عمرو بن حوشب
    استمتع بجارية بكر ، من بني عامر بن لؤي ، فذكر ذلك لعمر ؛ فسألها ؛
    فقالت : استمتع منها عمر بن حوشب ، فسأله ، فاعترف. فقال عمر :
    من أشهدت ؟ قال : لا أدري ، أقال. أمها ، أو أختها ، أو أخاها وأمها ..
    فقام عمر على المنبر ، فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ، ولا
    يشهدون عدولا ، ولم يبينها الا حددته ( كذا في المصنف. ولكن عبارة
    كنز العمال ، عن ابن عساكر ، وسعيد بن منصور ، هكذا : ولا أجد
    رجلا من المسلمين متمتعاً الا جلدته مئة جلدة ).
    قال : أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره ، سمعه منه
    حين يقوله .. قال : فتلقاه الناس منه. (1) سنده صحيح.
    هذا .. وقد قال العسقلاني هنا : ان روايات عبدالرزاق عن تمتع
    التابعين ، وبعض الصحابة ، صحيحة السند. (2)
    __________________
    (1) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج 7 ص 501. وليراجع كنز العمال ،
    وغير ذلك.
    (2) راجع : فتح الباري ج 9 ص 151.

    48 ـ عن عطاء ، عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد
    رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهم ، حتى نهانا عمر رضي الله
    عنه أخيراً ـ يعنى النساء. (1) سنده صحيح.
    49 ـ ويقول أبو عمر صاحب الاستيعاب : « وهذا ابن شهاب قد أطلق
    على أهل مكة في زمانه : أنهم ينقضون عرى الاسلام ، ما استثنى منهم
    أحداً ، وفيهم من جلة العلماء ، من لاخفاء بجلالته في الدين.
    وأظن ذلك ـ والله أعلم ـ لما روى عنهم في الصرف ، ومتعة
    النساء ». (2)
    50 ـ وسيأتي : أن أهل مكة ، واليمن ، وجماعة من أهل البيت
    وشيعتهم ، وطائفة من التابعين ، يقولون بحلية زواج المتعة ، وأن أهل
    الحجاز كانوا يستعملون المتعة كثيراً.
    51 ـ وأخيراً .. فقد روى ابن جريج وحده ثمانية عشر حديثاً
    في حلية المتعة. (3) هذا فضلا عما رواه غيره ..
    __________________
    (1) مسند أحمد ج 3 ص 304.
    (2) جامع بيان العلم ج 2 ص 188.
    (3) نيل الاوطار ج 6 ص 271 ، وفتح الباري ج 9 ص 150 عن أبي
    عوانة في صحيحه ..

    وأخيراً ..
    فقد كانت تلك طائفة من الاخيار ، التي تؤكد حلية المتعة ، في
    زمن الرسول. وأنه (ص) لن ينسخها ، بل بقيت حلالا في زمانه (ص) ،
    وزمان أبي بكر ، ونصفاً ، بل والى آخر خلافة عمر ..
    وأن التحريم انما كان من عمر ، لا من النبي (ص) ، وأن طائفة من
    الصحابة والتابعين قد استمروا على القول بحليتها رغم تحريم عمر
    لها ..
    وقد رأينا : أن ما يقرب من ثلاثين رواية منها قد ورد بطرق
    صحيحة ومعتبرة ، وفي أصح الكتب والمسانيد عند القائل
    بالتحريم ..
    وعدا عن تواتر بعض آحادها ؛ فيمكن القول ـ بكل اطمئنان :
    أنها بمجموعها متواترة ، أو قريبة من التواتر .. هذا. مع سلاحتها عن التعارض ،
    والتنافر الموجود في غيرها .. هذا .. عدا عن أننا قد تركنا طائفة
    من تلك الروايات التي اجتهد الرواة ، وفسروا المتعة فيها بمتعة الحج
    من عند أنفسهم ، رغم ان حملها على متعة النساء لاسيما ما ورد منها عن
    ابن عباس ، وأضرابه من القائلين بحلية متعة النساء .. هو الاولى والاجدر
    وقد بقى علينا : ان نشير الى بعض ما ورد عن أهل بيت النبوة


    ومعدن الرسالة ، قبل أن نمضي في حديثنا هذا ؛ فنقول ..
    من روايات أهل البيت (ع) :
    ومن غريب المفارقات في هذا الموضوع : أن نرى البعض
    يحاول أن يوهم : أن ليس للشيعة رواية عن أهل البيت ، حول تحليل
    المتعة ؛ فهو يقول : « وتقول الشيعة : ان لديهم روايات عن آل البيت
    عليهم السلام قاطعة باباحة المتعة ، ولم نطلع على هذه الروايات ، و
    اسانيدها ». (1) ثم نسب التحريم الى علي عليه السلام ، هكذا على خلاف
    ما تواتر عنه عليه السلام ..
    ولو أن هذا القائل اطلع ـ ونستبعد أن لايكون قد اطلع ـ على
    كتاب الوسائل أو الكافي ، أو أي مجموعة حديثية للشعية .. لرأي
    عشرات الاحاديث عن أهل البيت عليهم السلام ، ناطقة بتحليل زواج
    المتعة ..
    واذا كنا لا نستطيع أن نصدق : أنه يجهل ذلك ؛ لانه حسن ظن
    لامبرر له ، بعد أن كانت كتب الشيعة في متناول يد كل أحد ، وأيضاً
    لانطوائه على اهانة فاضحة للمكانة العلمية لهذا الكاتب .. فلايسعنا
    اذن الا أن نقول : « لامر ما جدع قصير أنفه » ..
    ونحن هنا نكتفي بايراد عشرة أحاديث ، من أصل عشرات ، و
    __________________
    (1) هو صاحب المنار ج 5 ص 16.

    نعتبر أن ذلك وحده يكفي لاظهار : أن هؤلاء اذا أعوزهم الدليل ؛ فلا
    يتورعون عن التبرع ، والقاء الكلام على عواهنه ؛ فنقول :
    1 ـ صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة.
    فقال : نزلت في القرآن : فما استمتعتم به منهن ؛ فآتوهن أجورهن
    فريضة ، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ». الوسائل
    باب نكاح المتعة.
    2 ـ صحيح زرارة ، قال : جاء عبدالله بن عمرة الليثي الى أبي
    جعفر ؛ فقال : ما تقول في متعة النساء ؟. قال : أحلها الله في كتابه ، و
    على سنة نبيه (ص) ؛ فهى حلال الى يوم القيامة.
    فقال : يا أباجعفر ! مثلك يقول هذا ، وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟!
    فقال : وان كان فعل ؟! فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك : أن تحل شيئاً
    حرمه عمر. فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (ص) ،
    فهلم ألا عنك : أن الحق ما قال رسول الله (ص) الخ ..
    الوسائل أبواب نكاح المتعة. وستدرك الوسائل ج 2 ص 587 ،
    والبحار ج 103 ص 320.
    3 ـ وروى أيضاً : أن علياً عليه السلام ، قد نكح في الكوفة امرأة
    من بني نهشل متعة.

    الوسائل أبواب المتعة ، ونقله الفكيكي ص 83 ، عن الفيد في
    ناسخه.
    4 ـ سأل أبو حنيفة أباعبدالله الصادق عليه السلام عن المتعة : فقال :
    عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج ؛ فأنبئني عن متعة
    النساء ، احق هي ؟ قال : سبحان الله. اما تقرأ كتاب الله : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم
    بِهِ مِنْهُنَّ ؛ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ؟. فقال ابو حنيفة : والله لكانها
    آية لم أقرأها قط.
    الوسائل ط قديم ج 3 ص 72.
    5 ـ عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي ، قال سألت أباعبدالله (ع)
    عن المتعة ؛ فقال : الق عبدالملك بن جريج ؛ فسله عنها ؛ فان عنده منها
    علما. فليقته ، فأملى على منها شيئاً كثيراً في استحلالها ؟ فكان مما
    روى لي ابن جريج .. الى ان قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (ع) ؛
    فعرضت عليه ؛ صدق ، وأقربه الخ ...
    6 ـ عن أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله (ع) ، ( يعنى المتعة ).
    فقال لي : حلال ، فلا تتزوج الا عفيفة الخ ..
    7 ـ وعن الرضا عليه السلام ، أنه قال : أحل رسول الله (ص) المتعة ،
    ولم يحرمها حتى قبض ..

    8 ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول الله عزوجل : ما يفتح
    الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها. قال : والمتعة من ذلك ..
    9 ـ وبأسانيد كثيرة الى أبي عبدالرحمان بن أبي ليلى ، قال :
    سألت أباعبدالله عليه السلام : هل نسخ آية المتعة شيىء ؟ قال : لا ، ولولا
    ما نهى عنها عمر ما زنى الاشقى ..
    10 ـ عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين
    صلوات الله عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح
    بلاميراث ، ونكاح بملك يمين ..
    راجع كل ما تقدم في : الوسائل ، أبواب نكاح المتعة ، والكافي ،
    ومستدرك الوسائل والبحار ج 103 ، وغير ذلك من مجاميع الحديث
    والرواية ..
    ملاحظات ذات مغزى :
    واذا ابقينا نظرة علن تلك الطائفة الاولى من الروايات ؛ فلعلنا
    نستطيع أن نستنتج بسهولة : أنه رغم الاصرار الشديد من عمر (رض)
    على تحريم هذا الزواج ، لم يستطع أن يمنع الناس حتى في عصره ،
    من ممارسة هذا الزواج ، الذي ثبتت لهم حليته عن رسول الله (ص) ؛ و
    لذا تعددت الوقائع ، التي واجه فيها عمر مخالفة الناس لنواهيه الصارمة ،


    والحازمة .. وان كان الناس ، بعد غلبة التقليد عليهم قد قبلوا ذلك ،
    حتى ولو كان على حساب السنن الصحيحة والصريحة عن النبي
    الاكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ..
    ولعل من السهل جداً ملاحظة : أن نهى الخليفة عن متعة النساء
    قد اقترن بالاصرار الشديد ، والتهديد والوعيد ، المتكرر والمتواصل ،
    أكثر من مرة ، وفي اكثر من مناسبة .. الامر الذي لم يتوفر بهذه
    الكثافة والشدة بالنسبة لمتعة الحج ؛ ولذا استطاع أن يؤثر نهيه عن
    متعة النساء أثراً من نوع ما ، ولم يؤثر نهيه عن متعة الحج ، الا بشكل
    محدود جداً سرعان ما تلاشى وانتهى أمره .. هذا على الرغم من انه
    قد قرن النهي عنهما في كلامه في بعض الموارد ، كما راينا ..
    ولربما كان للعامل السياسي ، الذي حرص فيما بعد ـ ابتداء
    من زمن معاوية ـ على الرغبة عن مذهب على ، وآرائه .. وعلى
    مخالفته في سائر أقواله وأفعاله .. أثر كبير في ترسيخ قواعد هذا
    النهي ، واتخاذه شعاراً ، في مقابل ما عرف عن على ، وأهل بيته ، و
    شيعته .. وان كان أصل النهي عن المتعة لم يكن منطلقاً من هذا المبدأ ،
    وانما من اعتبارات أخرى ؛ سنشير اليها فيما يلي :
    سبب تحريم عمر للمتعة :
    لقد تعددت التفسيرات والافتراضات حول سر وسبب اقدام عمر


    على تحريم المتعة ، ومنشأ ذلك لعله اختلاف الروايات ، في بيان الظروف
    التي رافقت نهيه عنها ، حسبما تقدم .. وقد فاتهم. أن ذلك منشؤه هو
    تعدد النهي ، بتعدد العودة الى الممارسة كما أسلفنا .. فمن جانب نجد
    اصراراً على النهي ، ومن جانب نجد الاصرار على الاستمرار قولا و
    عملا على حليتها ، فتعددت الوقائع ، وتعدت النواهي كذلك.
    وعلى كل حال .. فنحن نعرض هنا باختصار بعض وجهات النظر
    في السر الدافع الى تحريم المتعة ، من قبل الخليفة الثاني عمر بن
    الخطاب (رض).
    فيرى ابن حزم ، والباقوري : أن سبب تحريم عمر للمتعة هو ما
    رآه من اسراف الناس في الاقبال عليها. (1)
    ويقول آخر : انه انما حرم المتعة ، التي لايشهد فيها شهود ، و
    لا نجمع الشرائط ، كما ربما يظهر من بعض الروايات المتقدمة ، ومن
    كلام الباقوري ، وابن حزم ، أيضاً حيث قال : « وعن عمر بن الخطاب :
    أنه انما أنكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة
    عدلين ». (2)
    __________________
    (1) المحلى ج 9 ص 519 ، 520 ، ومع القرآن ص 174.
    (2) نفس المصدرين ، وسيأتي نقل كلامهما ..

    ويرى العلامة السيد محمد تقي الحكيم : أن سر ذلك يرجع الى :
    « أن بعض المسلمين أساؤا استعمال هذا التشريع ، ودفعه في سورة عاطفية
    الى هذا التحريم المطلق. وقد ذكر اسم عمرو بن حريث في هذا المجال ،
    وما ندري تفصيل قصته. (1) ويبدو أن هذا التشريع ـ وهو جديد على
    المسلمين ؛ (2) اذ لم يسبق له نظير في أية شريعة سابقة ، دينية ، أو
    مدنية ـ لم يسهل تقبله ، وهو في البداية ؛ لان الناس لايتقبلون أي
    تشريع يتعلق بشؤون الجنس بسهوله ، وربما قابلوه ، واستنكروه في
    اعماقهم. ولم تمر عليه بعد مدة كافية لترويض نفوسهم لتقبله ، واعتباره
    شريعة .. ». (3)
    أما العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ؛ فيرى :
    ان عمر قد استنكر قضية في واقعة ؛ مما أوجب تأثره وتهيجه الشديد ؛
    __________________
    (1) تقدم تفصيل قصته.
    (2) وذلك يكذب دعوى : موسى جار الله في الوشيعة ص 32. ان المتعة
    من انكحة الجاهلية. ويكذبها أيضاً ما روى عن عائشة : من أنها قد حصرت
    أنكحة الجاهلية في أربعة ، وليس نكاح المتعة منها .. فراجع : صحيح البخاري ،
    وسنن أبي داود. وتيسبر الوصول ط الهند ج 2 ص 330.
    (3) الزواج الموقت ص 40 ، 41.

    فرأى أن من المصلحة المنع عنها مطلقاً ، خوفاً من تكرر مثل تلك
    الواقعة الخاصة ، اجتهاداً منه ، ورأيا تمكن من ذهنه. فهو قد اجتهد
    برأيه لمصلحة رآها بنظره في زمانه ووقته ؛ فمنع من استعمال المتعة
    منعا مدنياً ، لادينياً.
    ولكن بعض معاصريه ، ومن جاء بعده من المحدثين البسطاء ، لم
    يلتفتوا الى الحقيقة ؛ فارتبكوا ، وتحيروا ، وحاولوا ايجاد مخرج من
    هذا الامر ، وتصحيح ما صدر من الخليفة الثاني (رض) .. (2) فكان ما
    كان .. ولفقت الحجج ، ووضعت الاحاديث ، التي لم تسمن ، ولم تغن ،
    بل زادت الطين بلة ، والامر اشكالا ..
    ويرى البعض : أنه انما تعددت دعاوى النسخ ، وتشبعت ، بهذه
    الاية ، أو بتلك ، وبهذا الخبر ، أو بذاك .. بسبب أن الذين تصدو الرفع
    التناقض كانوا جماعة متفرقين ، يحاول كل منهم ذلك دون أن يعلم
    بالاخر .. فلم تتوارد الخواطر على ناسخ بعينه ، بل تعدددت وتشعبت
    فكان عملهم « ضغثاً على ابالة » .. حتى لقد بلغت دعاوى النسخ الى (22)
    قولا ، حسبما قدمناه .. تماماً كما حصل في قضية دانيال في قضية تفريق
    الشهود. الامر الذي كان سبباً في اظهار الحق ، وكشف الواقع. (1)
    __________________
    (1) راجع : أصل الشيعة واصولها ص 175 ـ 177.
    (2) راجع : الجواهر ج 30 ص 147.

    عمر لم يحرم المتعة :
    وتكون النتيجة ، على حسب كلام كاشف الغطاء ، هي : أن عمر
    لم يحرم المتعة دينياً ، وانما حرمها تحريماً مدنياً ، وقتياً حسبما أدى
    اليه اجتهاده ، ورأيه بسبب أن البعض قد اساء استعمال هذا التشريع
    بنحو ما .. أو بسبب ثورة عاطفية كما يرى الحكيم.
    ومن البديهي : أن وجود مخالفات شاذة ، وسوء استعمال من
    البعض لايوجب التحريم المؤبد ؛ لان أمثال هذه المخالفات ، لايخلو
    منها قانون ب‍ ولا تشريع .. والا لوجب أن نرفع اليد عن تشريع كثير
    من الاحكام الهامة ، حتى الصلاة ، والصوم ، والطلاق ، وتعدد
    الزوجات ، بل وسائر الاحكام ، لمجرد أن البعض يحاول أن يسيىء
    الاستفادة منها. وهذا مما لا يمكن الذهاب اليه ، ولا المساعدة عليه ،
    أو الالتزام به من أي مقنن ، أو مشرع على الاطلاق.
    ولذا .. نلاحظ في الروايات الكثيرة المتقدمة ، ما يشير الى
    ارتباك في تعليل النهى وفى مورده من قبل الناهي نفسه ، فتارة ينهى
    عن أن يتزوج المحصن متعة ، وتارة ينهى عنها ، لعدم الاشهاد الصحيح ،
    والكافي عنده ، وثالثة ، بسبب أن البعض قد ولدلهم من المتعة ، ولم
    يلتفتوا ، أو انكروا أولادهم .. وهكذا .. وهذا مما يؤيد : ويؤكد


    أن النهي لم يكن على سبيل التشريع وجعل الحكم ..
    بل لدينا اعتذار صريح من عمر نفسه ، واعتراف بأنه لم يحرم
    المتعة أصلا ، وأنها مما أحله الله ، وذلك في مقام اعتذاره عما فعله ..
    حيث قد :
    ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
    عن القاسم ، عن أبان ، عن اسحاق ، عن الفضل ، قال : سمعت
    أباعبدالله عليه السلام يقول :
    « بلغ عمر : أن اهل العراق يزعمون : أن عمر حرم المتعة ؛ فأرسل
    اليهم فلاناً ـ سماه ـ ، فقال : أخبرهم : أني لم أحرمها ، وليس لعمر أن
    يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها .. ». (1)





    __________________
    (1) البحار ج 103 ص 319 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 587 ، عن النوادر أيضاً.








    تنبيه :
    يوضع في آخر ص 88 الهامش رقم (2) العبارة التالية :
    وجواهر الاخبار والاثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 2
    ص 192 عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد.








    اقوال ، ومذاهب :
    اين هو الاجماع ؟
    الصحابة والتشريع الجديد.
    ومن التابعين ، وغيرهم نذكر :
    الحلية : مذهب اكثر الصحابة والتابعين ، وأهل البيت.
    مالك يجيز نكاح المتعة.
    أبو حنيفة وزواج المتعة.
    وحتى امام الحنابلة أيضاً.
    الاراء الصريحة بدأت تظهر.








    أين هو الاجماع ..
    لقد رأينا البعض يحاول أن يدعي : أن جميع الصحابة قد اتفقوا
    على تحريم المتعة فيما بعد ، باستثناء ابن عباس ، الذي كان يبيحها للضرورة
    فقط .. وحتى ابن عباس نفسه ، فانه قد رجع عنها في آخر حياته ..
    ونحن أمام هذا القائل لانريد أن نقول :
    من كان يخلق ما يقو
    ل فحيلتى فيه قليلة ..

    لا نريد أن نقول هذا ، بل نريد أن نطلع القارىء هنا وفيما يأتي
    على اسماء طائفة من الصحابة ، بل من اكابرهم .. ثم نردف ذلك
    بأسماء طائفة من التابعين وغيرهم ، ممن ثبت ، وأصر على تحليل المتعة ،
    رغم تحريم عمر لها ، واكثرهم قد ورد التصريح باسمه فيما تقدم من
    الروايات .. ثم نذكر بعض ما يدل على أن تحليلها كان مذهب الحجاز
    واليمن كلهما .. هذا فضلا عن أن ذلك هو مذهب أهل البيت ، و


    شيعتهم ، كما يعترف به الكثيرون ، كما سنرى ..
    الصحابة ، والتشريع الجديد :
    ونحن نذكر هنا من الصحابة :
    1 ـ عمران بن الحصين. وقد مر حديثه الصريح في ذلك ، كما
    أن البعض قد عده صراحة من القائلين بالتحليل .. (1)
    2 ـ جابر بن عبدالله الانصاري. مر حديثه. وعد من القائلين بحليتها
    أيضاً .. (2)
    3 ـ عبدالله بن مسعود. تقدم حديثه. وعد أيضاً من القائلين
    بحليتها. (3)
    __________________
    (1) المحبر لابن حبيب ص 289. وتفسير النيسابوري هامش الطبري
    ج 5 ص 17 ، والمتعة للفكيكي ص 64.
    (2) المحلى ج 9 ص 519 ، ونيل الاوطار ج 6 ص 270 عنه ، وفتح الباري
    ج 9 ص 150 ، والسرائر ص 311 ، والجواهر ج 30 ص 150 ، ومستدرك
    الوسائل ج 2 ص 595 عن المسائل الصاغانية للمفيد ، والمتعة للفكيكي ص 44.
    (3) زاد المعاد ج 4 ص 6 ، وج 2 ص 184 ، وشرح اللمعة ج 5 ص
    282 ، والغدير ج 6 ص 220 ، والمحلى ، ونيل الاوطار ، وفتح الباري ج 9
    ص 102 و 150 ، والفكيكي ، والسرائر ، وشرح النهج للمعتزلي ، والجواهر ،
    ومستدرك الوسائل ، عن المسائل الصاغانية ، وشرح الموطأ للزرقاني ..

    4 ـ الامام علي عليه السلام .. مر حديثه. وعده غير واحد من
    القائلين بحليتها ، وأمره في ذلك ظاهر مشهور ..
    5 ـ عبدالله بن العباس ، مر حديثه ، وعده الاميني وغيره ممن ثبت على
    اباحتها.
    6 ـ عبدالله بن عمر ، مر حديثه وعده الاميني ممن ثبت على اباحتها (1)
    7 ـ معاوية بن أبي سفيان. مر حديثه. وعده غير واحد من
    القائلين بحليتها. (2)
    8 ـ أبو سعيد الخدرى. من حديثه. وعد منهم (3)
    9 ـ أنس بن مالك. عده الشهيد الثاني منهم (4)
    __________________
    (1) الغدير ج 6 ص 221 ، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الالفة ،
    لابي الحسن بن علي بن زيد ، وعن مسلم.
    (2) المحلى ، ونيل الاوطار ، وفتح الباري ، والفكيكي ، والزرقاني ،
    ومستدرك الوسائل عن المسائل الصاغانية. والجواهر عن كتاب الالفة لابي الحسن
    بن علي بن زيد ، والغدير.
    (3) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 254 ، وعمدة القارى
    للعيني ج 8 ص 310 ، والسرائر ص 311 ، والجواهر ج 30 ص 150 ، و
    الفكيكي ، والمحلى ، وفتح الباري ، والزيلعي ، ونيل الاوطار.
    (4) شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 282.

    10 ـ البراء بن عازب (1)
    11 ـ سهل بن سعد الساعدي (2)
    12 ـ المغيرة بن شعبة. عده ابن ادريس ، وغيره منهم (3)
    13 ـ سلمة بن الاكوع. (4)
    14 ـ زيد بن ثابت. (5)
    15 ـ خالد بن عبدالله الانصاري. (6) لعله محرف جابر.
    16 ـ أسماء بنت أبي بكر. عدها ابن حزم منهم (7) ، وتقدمت
    الرواية عنها.
    17 ـ أبي بن كعب. مرت روايته ، وعد منهم. (Cool
    __________________
    (1) و (2) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب : الالفة لابي الحسن بن
    علي بن زيد ، وعن مسلم.
    (3) السرائر ص 311 ، والجواهر ج 30 ص 150 ، وأصل الشيعة و
    أصولها ص 181 ، وكشف الحق.
    (4) المحبر ص 289 ، والفكيكي ص 64 عنه ، وشرح اللمعة ج 5 ص
    282 ، والجواهر ج 30 ص 150. وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 254 ،
    وتلخيص الشافي ج 4 ص 32 والسرائر ص 311.
    (5) و (6) المحبر ، لابن حبيب ص 289 ، والمتعة للفكيكي ص 64
    عنه ..
    (7) المحلى ، ونيل الاوطار ، والفكيكي.
    (Cool الجواهر ج 30 ص 150 والغدير ج 6 ص 221.

    18 ـ الزبير بن العوام. تقدمت الرواية عنه.
    19 ـ معبد بن أمية. مرت روايته ، وعد منهم .. (1)
    20 ـ سلمة بن أمية. تقدمت روايته ، وعد منهم .. (2)
    21 ـ ربيعة بن أمية. تقدمت روايته ، وعده في الجواهر منهم.
    22 ـ عمرو بن حريث. تقدمت الرواية عنه وعد منهم .. (3)
    23 ـ يعلى بن أمية. عد منهم. (4)
    24 ـ صفوان بن أمية. عد منهم. (5)
    25 ـ عمرو ـ أو عمر ـ بن حوشب. تقدمت رواية مصنف عبد
    الرزاق عنه. وان كنا نظن : أن الصحيح هو : شهر بن حوشب ، أو عمرو بن حريث
    ومن التابعين وغيرهم نذكر :
    1 ـ سعيد بن جبير. وقد تقدمت الرواية عنه ، وعد منهم
    أيضاً. (6)
    __________________
    (1) و (2) و (3) راجع : المحلى ، ونيل الاوطار ، وفتح الباري ، و
    الزرقاني في شرح الموطأ ، والجواهر ، والفكيكي ..
    (4) و (5) مستدرك الوسائل ج 2 ص 595 عن المسائل الصاغانية ،
    للشيخ المفيد ، والجواهر ج 30 ص 150. عن كتاب : الالفة ، لابي الحسن
    بن علي بن زيد ..
    (6) شرح النهج ج 2 ص 254 ، والمحلى ، وفتح الباري ، والزرقاني
    في شرح الموطأ ، والجواهر ، والفكيكي.

    2 ـ مجاهد عد منهم. (1)
    3 ـ عطاء. تقدمت الرواية عنه ، وعد منهم. (2)
    4 ـ طاووس ، تقدمت رواسته ، وعد منهم. (3)
    5 ـ ابن جريج. قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة (4)
    وعن الذهبي : أنه تزوج نحواً من تسعين امرأة نكاح المتعة (5) وربما
    لايكون ثمة اختلاف بينهما ؛ لتقارب شكل كلمتي : « تسعين وسبعين » ،
    سيما وأنهم لم يكونوا ينقطون الكلمات كثيراً في العصور الاولى ..
    وقال الخطابي : يحكى عن ابن جريج : جوازها .. (6) وقال
    __________________
    (1) شرح النهج ج 2 ص 254 ، والسرائر ص 311 ، وتلخيص الشافي
    ج 4 ص 32 ، وتفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، وأصل الشيعة وأصولها ص
    181 ، والجواهر ج 30 ص 150 والفكيكي ص 64.
    (2) و (3) المحلى ، وفتح الباري ، ونيل الاوطار ، والجواهر ، والسرائر ،
    والغدير ، والفكيكي ، وأصل الشيعة.
    (4) تهذيب التهذيب ج 6 ص 406.
    (5) الغدير ج 6 ص 222. عن تذكرة الحفاظ عن الشافعي
    (6) فتح الباري ج 9 ص 150 ، والجواهر ج 30 ص 150 ، عن كتاب :
    سير العباد.

    الشوكاني : انه من المشهورين باباحتها ابن جريج ، فقيه مكة. (1) و
    قال : « وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الامام المهدي في
    البحر ». (2) وتقدم أنه روى في اباحتها ثمانية عشر حديثا ..
    6 ـ زفر بن أوس المدني. عدة ابن نجيم من القائلين
    بحليتها ب‍ (3)
    7 ـ السدى. تقدمت روايته ، وعد منهم. (4)
    8 ـ نافع. عد منهم أيضاً ... (5)
    9 ـ حبيب بن أبي ثابت. عد منهم. (6)
    10 ـ الحكم بن عتيبة ، وقد تقدمت روايته ..
    11 ـ جابر بن يزيد. عد منهم. (7)
    __________________
    (1) و (2) نيل الاوطار ج 6 ص 271.
    (3) البحر الرائق لابن نجيم ج 3 ص 115 ، والغدير ج 6 ص 222
    (4) الجواهر ج 3 ص 150 وغير ذلك.
    (5) ذكره السيد حسن بحر العلوم في تعليقة له على تلخيص الشافي ج 4
    ص 32.
    (6) الغدير ج 6 ص 230 عن أحكام القرآن للاندلسى ج 1 ص 162.
    (7) مستدرك الوسائل ج 2 ص 595 عن المسائل الصاغانية
    للمفيد ره.

    12 ـ عمرو بن دينار. (1)
    13 ـ الامام محمد الباقر (ع). عد منهم. (2)
    14 ـ الامام جعفر الصادق (ع). عد منهم. (3)
    15 ـ ابن جرير. عده الشوكاني منهم (4)
    16 ـ إبن زياد ، كما سيأتي (5)
    17 ـ سعيد بن حبيب (6)
    18 ـ إبراهيم النخعى (7)
    19 ـ الحسن البصرى. (Cool
    20 ـ ابن شبرمة. (9)
    21 ـ عمر بن جويدة. (10)
    __________________
    (1) نفس المصدر ، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب : سير
    العباد ..
    (2) و (3) نيل الاوطار ج 6 ص 271 ، والبحر الزخار للمهدى ج
    3 ص 22.
    (4) نيل الاوطار ج 6 ص 272 ، عن الحازمي في الناسخ و
    المنسوخ.
    من رقم (5) حتى رقم (10) في الجواهر ج 30 ص 150 ، عن كتاب :
    سير العباد.

    22 ـ الربيع بن مسيرة. (1)
    23 ـ أبي الزهري مطرف. (2)
    24 ـ مالك بن أنس. (3)
    25 ـ احمد بن حنبل. (4)
    26 ـ ابو حنفية. (5)
    كانت تلك طائفة ممن جاهروا بالجواز ، من الصحابة ، والتابعين ،
    وغيرهم ، ممن عرفنا أسماءهم بالتفصيل .. أما من لم تطلع على
    أرائهم تفصيلا ؛ فلا يمكن عدهم من القائلين بالتحريم. بل الصحيح
    هو عدهم من القائلين بالحلية ، سيما اذا كانوا من الصحابة ، والتابعين ،
    كما سنرى تحت العنوان التالي.
    وعليه .. فلا يصح قول من قال : ان اكثر الصحابة على التحريم.
    بل الامر على الضد من ذلك ، كما عرفت .. واليك المزيد مما يدل على
    ذلك أيضاً ..
    الحلية : مذهب اكثر الصحابة والتابعين ، وأهل البيت :
    قد تقدم : أن ابن عباس يعد درجالا من أهل المتعة ، لكن طاووس
    ينسى أسماءهم .. وينقل الشوكاني القول بالحلية عن الباقر والصادق ،
    __________________
    (1) و (2) الجواهر ج 30 ص 150 ، عن كتاب : سير العباد.
    (3) و (4) و (5) سيأتي ذكر مصادره ان شاء الله ..

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2973
    نقاط : 4624
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Empty
    مُساهمةموضوع: رد: زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي   زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyالجمعة أكتوبر 18, 2024 11:09 am

    والامامية (1) ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من الصحابة ، وستة من
    التابعين (2) ،
    وأبو حيان ، بعد أن نقل حديث اباحتها قال : « وعلى هذا جماعة
    من أهل البيت ، والتابعين (3) ».
    وقال الرازي وغيره حول آية المتعة : « .. اختلفوا في أنها
    هل نسخت ، أم لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى أنها صارت منسوخة.
    وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت .. » (4)
    وقال القرطبي : « قال ابوبكر الطرسوسي : ولم يرخص في
    نكاح المتعة الا عمران بن الحصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة
    من أهل البيت (5) .. »
    والعسقلاني يقول : « اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن
    __________________
    (1) نيل الاوطار ج 6 ص 272 والبحر الزخار ج 3 ص 22.
    (2) راجع : المحبر ص 289 ، وطرائف ابن طاووس 141 عنه ؛ و
    عن الحسن بن على بن زيد ودلائل الصدق ج 3 ص 97.
    (3) الغدير ج 6 ص 222 عن تفسير أبي حيان.
    (4) تفسير الرازي ج 10 ص 49 ط سنة 1357 ، وتفسير النيسابوري ،
    هامش الطبري ج 5 ص 16. والغدير ج 6 ص 222 عن الرازي.
    (5) تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، والغدير ج 6 ص 231 عنه.

    المنذر : جاء عن الاوائل الرخصة فيها .. » (1)
    وقال الزيلعي ، وابن عبدالبر ، وابن رشد وغيرهم : « أصحاب
    ابن عباس : من أهل مكة ، واليمن على اباحتها .. » (2)
    وقال ابن كثير ، بعد أن ذكر تحليل ابن عباس لها : « وقد تبعه على
    ذلك طائفة من اصحابه ، وأتباعهم. ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء
    الحجاز الى زمن ابن جريج ، وبعده .. » (3)
    بل لقد بلغ بهم ذلك حداً دعا الاوزاعي الى التحذير من أخذ ذلك
    عنهم ، قال الشوكاني : « قال الاوزاعي ـ فيما رواه الحاكم في علوم الحديث :
    يترك من قول أهل مكة خمس. فذكر منها متعة النساء من قول أهل
    مكة .. ». (5)
    __________________
    (1) نيل الاوطار للشوكاني ج 6 ص 271 ، وفتح الباري ج 9 ص 150.
    (2) نيل الاوطار ج 6 ص 272 ، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 ، وفتح
    الباري ج 9 ص 150 ، والغدير ج 6 ص 223 عن تبيان الحقائق للزيلعي.
    لكنه قال : اكثر أصحاب الخ ..
    (3) البداية والنهاية ج 4 ص 194.
    (4) الغدير ج 6 ص 222 عن القرطبي ج 5 ص 132.
    (5) نيل الاوطار ج 6 ص 271.

    أما ابن حزم ، فانه بعد أن عد جملة من الصحابة القائلين
    بحليتها قال :
    « .. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة ، مدة رسول الله (ص) ،
    ومدة أبي بكر ، وعمر ، الى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في اباحتها عن
    ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب : انه انما
    أنكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحتها بشهادة عدلين.
    ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر
    فقهاء مكة أعزها الله .. » (1). ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا
    نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن الى ذلك أيضاً قول ابن عمر :
    « ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين » وقول ابن مسعود : « ثم
    رخص لنا أن ننكح الخ » وقول عمران بن الحصين : « تمتعنا مع رسول
    الله الخ .. » وغير ذلك مما تقدم مما يدل على الشمول. لاصحابه
    كلهم.
    وقد تقدم القول الفصل ، حول رأي علي ، وسر تحريم عمر
    فلا نعيد ..
    __________________
    (1) فتح الباري ج 9 ص 150 ، والمحلى ج 9 ص 519 ، 520 ،
    والفكيكي ص 44 ، والغدير ج 6 ص 222 كلاهما عنه. والبيان للمحقق
    الخوئي ص 333 ، عن هامش المنتقى للفقى ج 2 ص 520.

    مالك يجيز نكاح المتعة :
    قال السرخسي في المبسوط : « تفسير المتعة : أن يقول لامرأة :
    أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذا باطل عندنا جائز عند
    مالك بن انس. وهو الظاهر من قول ابن عباس. ». (1)
    وقال الاميني : « وينسب جواز المتعة الى مالك في فتاوى الفرغانى ،
    تأليف القاضي فخرالدين حسن ، بن منصور الفرغاني. وفي خزانة
    الروايات في الفروع الحنفية ، تأليف القاضي جكن الحنفي. ونسب
    اليه أيضاً في كتاب : الكافي في الفروع الحنفية .. » (2)
    وقال الزيلعي ، وغيره : « .. قال مالك : هو ـ يعني نكاح المتعة
    ـ جائز ؛ لانه كان مشروعاً ؛ فيبقى الى أن يظهر ناسخه ». (3)
    ونقل نسبة الجواز الى مالك أيضاً ، عن : التفتازاني في
    شرح المقاصد ، وعن العسقلاني في فتح الباري ، والزرقاني في شرح
    مختصر أبي الضياء. (4) وأيضاً في شرحه للموطأ ؛ حيث ذكر فيه : أنه
    __________________
    (1) الغدير ج 6 ص 222 عن المبسوط للسرخسي.
    (2) الغدير ج 6 ص 222 ، 223.
    (3) الهداية في شرح البداية ج 1 ص 141 ط سنة 1356 ه‍.
    ومجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج 1 ص 270 ، والبيان للخوئي ص 333 ،
    والغدير ج 6 ص 223 عن تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق للزيلعي.
    (4) ذكر ذلك البهبودي في هوامش كنز العرفان ج 2 ص 155.

    أحد قولي مالك. (1)
    وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « .. ومن تزوج امرأة
    لا يريد امساكها ، وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يقارقها ؛ فقد
    روى محمد عن مالك ؛ أن ذلك جائز ، وان لم يكن من الجميل ، ولا
    من أخلاق الناس .. ».
    وعلق عليه الباقوري : (2) بأن أهل المدينة ، وأهل الحديث لافرق
    عندهم في الشروط بين القول ، وبين التواطىء والقصد ؛ فالمتواطأ عليه
    كالملفوظ عندهم. والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل
    المدينة على الحديث لاحتمال نسخه ..
    وتزيد نحن هنا على ما ذكره الباقوري : ان ذلك يتأكد أيضاً
    عندهم اذا كان علماء الحجاز ـ حسبما أشار اليه ابن كثير آنفاً ـ يفتون
    به ، ومشهوراً عندهم .. فضلا عن أهل اليمن ، وغير هم ..
    أبو حنفية ، وزواج المتعة :
    « .. روى الحسن عن أبي حنيفة : أن المدة التي عينت في العقد ،
    ان كانت طويلة بحيث ان الزوجين لايعيشان اليها في الغالب ، كأن يقول
    للمرأة : تزوجتك لماءة سنة مثلا ؛ أو اكثر. صح العقد ؛ لانه في معنى
    __________________
    (1) الغدير ج 6 ص 223.
    (2) مع القرآن ص 176.

    المؤبد. وهو حسن .. ». (1) وهذا بالذات هو رأي ابن زياد ؛ فراجع :
    البحر الزخار ج 3 ص 22.
    وحتى امام الحنابلة أيضاً :
    ومن الامور المثيرة : أن امام الحنابلة المتشددين جداً الان في
    المنع عن هذا الزواج ، ـ نجده يجيز المتعة في حال الضرورة ،
    يقول ابن كثير.
    « قد روى عن ابن عباس ، وطائفة من الصحابة اباحتها للضرورة ،
    وهو رواية عن الامام أحمد .. ». (2)
    وقال أيضاً : « .. وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رواية
    كمذهب ابن عباس .. الى أن قال : حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن
    الامام أحمد بمثل ذلك .. ». (3)
    ولكن يبقى أن نشير الى أن ما ادعاه على الصحابة ، من انهم انما
    __________________
    (1) مجلة هدى الاسلام ج 19 عدد 2 ص 79 ، ونقله محمد زيد الابياني ،
    مدرس الشريعة الاسلامية في مدرسة الحقوق الملكية في مصر ، في كتابه :
    الاحكام الشرعية ، في الاحوال الشخصية ج 1 ص 28 ، والمتعة للفكيكي
    عنه.
    (2) تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 194.
    (3) البداية والنهاية ج 4 ص 194.

    يبيحونها للضرورة لايصح بل لامعنى له ، وقد تقدم الكلام على ذلك .. وقلنا : ان
    من اباحها للضرورة منهم انما قلد في ذلك عمر بن الخطاب ، والا فان
    اكثر الصحابة قائلون بحليتها قائلون بحليتها مطلقاً ، سواء في حال الضرورة ،
    أو غيرها ..
    الاراء الصريحة بدأت تظهر :
    1 ـ وبعد فقد رأينا العقاد ، الكاتب المصري المعروف ، يؤيد العودة
    الى زواج المتعة ، كحل ناجع لمشكلة الجنس. وقد نشر ذلك في مقال
    له في مجلة : « المصور » ، تحت عنوان ؛ الشباب والجنس. (1)
    2 ـ ولعل الدكتور برتراند رسل ، الفيلسوف الاوروپي المعاصر ،
    قد عنى هذا النحو من الزواج ، وان كان لم يستطع أن يأتي بالتحديد
    الكافي والوافي للزواج الذي دعا اليه ، والذي يشبه زواج المتعة الى
    حد بعيد .. (2)
    3 ـ وقد سبق رسل الى الدعوة الى هذا النوع من الزواج ، القاضي
    الشرعي الامريكي « ليندزي ». وانما اعتمد رسل على اقتراحات هذا
    __________________
    (1) المتعة للفكيكي ص 124 عنه.
    (2) الزواج الموقت ص 15 ، عن الفسلفة القرآنية للعقاد ، والمتعة
    للفكيكي ص 124 وحقوق زن در اسلام ( فارسى ) ص 30.

    القاضى المذكور .. (1)
    4 ـ وصلاح الدين المنجد أيضاً يظهر منه : أنه لايرى بهذا الزواج
    بأساً. (2)
    5 ـ والشيخ خطاب فصيح ، من علماء الاحناف في العراق.
    6 ـ وكذلك الدكتور قسطنطين زريق ، أستاذ التاريخ الاسلامي
    في الجامعة الامريكية في بيروت .. لم يمانعا في زواج كهذا ، و
    رحبا بالتحقيقات العلمية حوله ، وأبديا اعجابهما بالحقائق التي أدت اليها. (3)
    7 ـ أما الشيخ أحمد حسن الباقوري ، فان فتواه بحلية هذا الزواج
    معروفة ، حيث قال : « ... وبهذا النظر تخيرنا القول باباحة هذا
    النوع من الزواج ، وارتأينا ما يراه فقهاء أهل البيت من مشروعيته
    مشروعية دائمة غير منسوخة ؛ فانهم في هذا رضي الله عنهم كانوا من سعة
    الافق ، وبعد النظر ، بحيث لايملك المسلم المنصف الا أن يسلك طريقهم ،
    ويأخذ برأيهم ايثاراً للحق ، وابتغاء لصالح المسلمين .. ». (4)
    وليته يسلك طريقهم في سائر فتاواهم أيضاً !!
    8 ـ ثم هناك شيعة أهل البيت (ع) ، والمستمسكون بحبل ولايتهم
    __________________
    (1) حقوق زن در اسلام ص 30.
    (2) المتعة للفكيكي ص 74 ، عن : الحياة الجنسية عند العرب ص 19.
    (3) المتعة ص 130 ، 132.
    (4) مع القرآن ص 179 ، 180.

    ومودتهم ، والذين يرون فيهم تصديق قول الرسول الاعظم صلى الله عليه
    وآله وسلم : انهم أحد الثقلين ، الذين لن يضل من تمسك بهما ، وسفينة
    نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وباب حطة .. الى غير
    ذلك من النصوص المتواترة ، في حق العترة الطاهرة ، صلوات الله وسلامه
    عليهم أجمعين ..








    في جو نهاية البحث :
    ملاحظات أخيرة على الهلال.
    تعقيب هام وضروري
    كلمة ختامية








    ملاحظات أخيرة على : « الهلال ».
    اننا بعد تلك الجولة الطويلة ، في موضوع الزواج الوقت :
    « زواج المتعة » ، نعرف : أن ماذكره كاتب مقال مجلة الهلال ، لايمكن أن يصمد
    طويلا أمام النقد الواعي ، والدقيق ، والمسؤول ..
    ولاجل التذكير ببعض ما سبق ، نعود ، فنذكر كاتب الهلال
    بما يلي :
    1 ـ قوله : ان الزواج المتعة محرم في المذاهب الاربعة ، غير
    صحيح ، وقد تقدم قول مالك ، وغيره في ذكل ..
    2 ـ ان نسبة النسخ الى على عليه السلام يوم خيبر ، قد عرفت ما
    فيها ، وأنها لاتصح ، لارواية ، ولادراية ، وكيف ينادي منادي رسول الله (ص) يوم
    خيبر : « ألا ان الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة » ـ كما قيل ـ ثم لا ينقل
    ذلك سوى علي عليه السلام ؟!!. وكيف تصنع بما تواتر نقله عن علي (ع) ،


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2973
    نقاط : 4624
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Empty
    مُساهمةموضوع: رد: زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي   زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي Emptyالجمعة أكتوبر 18, 2024 11:11 am

    من اصراره على حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك
    مما تقدم شطر منه ؟! (1)
    وهكذا أيضاً حال الرواية المنسوبة الى الصادق .. فانها أيضاً
    لاتصح ، لارواية ، ولادراية ، بل الاخبار متواترة عنهم عليهم السلام بمشروعيتها.
    ولو صحت تلك الرواية الضعيفة السند ، لم تكن صالحة لنسخ حكم
    قطعي ، نزل به القرآن ، وثبت بالتواتر ، والاجماع ، كيف وهي خبر
    واحد ، ضعيفة السند والدلالة ، معارضة بالمتواتر القطعي عن الصادق
    نفسه ، وغيره .. الى غير ذلك مما تقدم.
    بل لو صحت ؛ فانما هي لتقية موجبة لها ، أي خوفاً من أن يطلع
    السلطان على رأيه عليه السلام ؛ فيكون ذلك سبباً للتنكيل به وبشيعته ،
    وتلفيق التهم والافتراعات ضدهم ..
    3 ـ كأنه يريد أن يقول ان نسبة القول بالحلية الى ابن عباس ،
    كانت من الشيعة .. وقد رأينا فيما سبق : أن ذلك ثابت عنه ، وعن
    غيره من الصحابة من طرق غيرهم ، قبل أن يكون من طرقهم.
    4 ـ ان قوله : انما حللت للمضطر ، قد عرفت ما فيه ، ونضيف
    __________________
    (1) ويلاحظ : أن روايات أخرى تقول : ان النهي يوم خيبر كان عن
    لحوم الحمر الاهلية ، وأكل لحم السباع مثلا ، أو ما شاكل ، من دون ذكر للنهي
    عن المتعة ؛ فراجع كتب الحديث التي يعتمد عليها من يقول بالتحريم ..

    هنا : أن هذا القول معناه : أن المتعة من قسم الفحشاء ، أحلت للمضطر ،
    واذن فما معنى قوله تعالى : ان الله لا يأمر بالفحشاء ؟ وما معنى الاستشهاد
    بالاية في رواية ابن مسعود المتقدمة : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات
    ما أحل الله لكم ؟!! فاذا كانت المتعة من الطيبات ، كيف تكون من الزنا
    والفحشاء ؟! التي لا يأمر الله تعالى بها ؟! ..
    وأما أنها منسوخة بآية حفظ الفروج ، فقد استوفينا الكلام فيه
    نقضاً وحلا فيما سبق .. وقلنا : ار الناسخ لابد وأن يحرز تأخره ، وهنا قد أحرز
    تقدمه ، فكيف يكون ناسخاً ؟! ..
    5 ـ قوله : « .. قد ذكر الشيعة لزواج المتعة أحكاماً ، ترتبط
    به أو تنشأ عنه .. » ثم ذكر : أنه لاطلاق ، ولاتوارث ، وأن العدة في هذا
    الزواج ثابتة ، وكذا التوارث بين الوالدين والولد ثابت أيضاً.
    هذا القول غريب ؛ فان هذا القول ثابت عند غير الشيعة أيضاً.
    ولعل الكاتب لم يراجع شيئاً من كتب غير الشيعة هنا !! ..
    وأيضاً لابد وأن نسأل هذا الكاتب : هل كانت هذه الاحكام ثابتة
    في زمن النبي ـ قبل النسخ الذي يدعيه ـ أم لا ؟! .. أي هل كان ثمة عدة
    اولا ، وهل كان يحرم الزواج الموقت بالامهات والاخوات ، وغيرهن
    من المحارم أو لا ؟!. وكذلك هل كانوا يجرون صيغة العقد زمان النبي
    للمتعة ، ويلحق الابناء بآبائهم في زواج المتعة في زمان النبي ، أو لا ؟!


    الى غير ذلك من الاسئلة التي تفرض نفسها ، ولا مجال لاحد أن يتهرب
    من الجواب عنها ..
    6 ـ قوله : ان الشوكاني من أئمة الشيعة ، اشتباه واضح ؛ فانه
    كان أولا من الزيديه ، ثم رجع عن ذلك ، وصار سنياً ، غير مقلد لاي
    من المذاهب الاربعة.
    7 ـ قد عرفنا : أن عدم اعتراض الصحابة على عمر ، حين تحريمه
    لزواج المتعة ، لا يصلح دليلا على مطلوبه ؛ فانه لم يعارضه أحد حين
    نهيه عن متعة الحج ، ولا في أمره بصلاة التراويح ، ولا في اسقاطه حي
    على خير العمل من الاذان ، ولا في غير ذلك من القضا يا التي تفرد بها !!.
    ولعل عدم انكارهم عليه يعود الى ما قدمناه في فصل : النصوص والاثار ،
    أو لانهم فهموا أن نهيه كان لمصلحة وقتية ، لاتحريماً مؤبداً ، ويرون أن
    للحاكم أن يقدم على مثل هذا لمصلحة يراها بنظره .. وان كنا نرجح
    أن خوفهم منه هو الذي دعاهم الى عدم الاعتراض عليه ، سيما مع اصراره
    وتهديده العنيف في المقام ، مع اقتناعهم بأنه لافائدة من الاعتراض عليه
    وهو يعلمهم انه يعلم أن الرسول قد أحلها ، وشرعها .. وهذا هو الفارق
    بين المقام ، وبين الموارد التي رجع فيها الى آراء الصحابة ، حيث لم
    يكن عالماً بالحكم ثمة بخلاف المقام ..

    بل لقد قدمنا : أن اصرار الصحابة على مخالفته يعتبر أبلغ اعتراض
    عليه الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة اليه في مواضعه ، فلانعيد ..
    8 ـ أما قوله : ان « زواج المتعة ـ الموقت ـ يجعل المرأة كالسلعة ،
    تباع وتشترى من حين الى حين ، وهي تنقل من رجل الى رجل.
    ولو جاء من هذا الزواج ذرية لما وجدت بيتاً تستقر فيه ؛ لتهدأ ، وتنشأ ،
    وتتربى. »
    أما قوله هذا .. فلقد أجبنا عنه في أوائل هذا البحث ، ونعود ،
    فنكرر : أن الاولاد يعيشون ، ويتربون في كنف أبويهم ، وهما مسؤولان
    عنهم ، كما كان الحال في ابني الزبير : عبدالله ، وعروة ، وابن أم اراكة ،
    وابن عمرو بن حريث وغيرهم. واذا امتنع الابوان عن القيام بمسؤولياتهما
    أجبرهما القانون ، كما هو الحال في الدائم ..
    ومع ذلك .. فان ما أورده هنا اول ما يرد على الشارع الحكيم
    المقدس ، في صدر الاسلام ؛ فماذا كان مصير الاولاد الذين كانوا ينتجون
    عن المتعة آنئذ ، سيما بملاحظة عدم توفر وسائل منع الحمل ثمة ، كما
    هو الحال اليوم ؟!!.
    وأيضاً .. هل كانت المرأة سلعة تباع وتشترى ، وتنتقل من رجل
    الى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ؟!. فما يجيب به الشارع ،


    نجيب نحن به هنا ..
    وكذلك .. لماذا لا يحرم صاحبنا الطلاق ، والنكاح بملك اليمين ،
    فان كلا منهما يجعل المرأة معرضة لذلك أيضاً ، تماماً كزواج المتعة ..
    9 ـ أما قوله : ان المقصود بهذا الزواج هو قضاء الشهوة ، وسفح
    الماء .. فقد قلنا : ان المتعة لا يقصد منها مجرد سفح الماء : بل فيها
    تحصين للنفس عن الوقوع في الائم ، وليس فيها تعد لحدود الله ، كما
    هو الحال في الزنا ،
    وقلنا أيضاً : ان المتعة لاتنا في الاستيلاد ، بل لابد من اللجوء
    اليها كحل افضل لمن لم يحصل على أولاد من الدائم ، ولاتسمح له
    ظروفه بتحمل مسؤوليات زواج دائم آخر .. وأيضاً .. من قال : ان
    تشريع زواج المتعة لا يستند الى علة أخرى غير ما هو في الدائم ؟.
    وأخيراً .. هل يعنى : أننا يجب أن نحرم الزواج العقيم ، و
    الصبي ، والصبية وكذلك الزواج الدائم للولود حين يستعمل الزوجان
    وسائل منع الحمل ؟! أو طريقة العزل ، أو وطأ الحامل مثلا ؛ حيث لايمكن
    التوالد ، ولايقصد الاسفح الماء ؟! ..
    وعدا عن ذلك ، لما ذا لايكون المقصود من المتعة ، هو طلب
    الولد ، وبقاء النسل كالدائم ؟!.

    والحقيقة هي : أنه قد اختلط على كاتب المقال الامر ؛ حيث لم
    يستطع أن يفرق بين حكمة الحكم ، وبين علته ؛ فتخيل : أن الحكمة
    هي العلة !!.
    10 ـ أما ماذكره عن محمد رشيد رضا ، والاوزاعى : من أن من
    تزوج امرأة ، وفي نيته : أن يطلقها ؛ فهذا يأخذكم زواج المتعة.
    فقد ذكر القاضي عياض ، والشوكاني : أنهم أجمعوا على صحة
    النكاح ، الذي تصاحبه نية أن لايمكث معها الامدة معينة نواها. وقالوا :
    ان الاوزاعي شذ ، واعتبره نكاح متعة .. (1)
    هذا كله .. عدا عن أن حكم الاوزاعي هذا مخالف لفتوى أئمة
    المذاهب الاربعة صراحة ..
    11 ـ وأما قضية الشاعر اللبناني ، الذي لم يذكر كاتب الهلال
    اسمه !! ـ ونحن نذكر اسمه ؛ فهو محمد علي الحوماني رحمه الله ـ
    وأنه حين طلب منه من وصفه الكاتب ب‍ « المفكر الاسلامي » !! يد ابنته ،
    وحدد مدة قصيرة لزواج المتعة احمر وجه الفتاة خجلا ، واشتد الغضب
    بأبيها .. الى آخر القصة ..
    __________________
    (1) راجع : نيل الاوطار ج 6 ص 271 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ،
    هامش ارشاد الساري ج 6 ص 122.

    فلست أدرى : هل يريد كاتبنا : أن لاتخجل فتاة يطلب الزواج
    منها حتى الدائم ـ وخصوصاً بين جمع من الرجال ، وبهذه الطريقة
    العلنية ، والوقحة ، والمثيرة ؟!. وكذلك ، هل يريد : أن لايغضب
    والدها لتصرف أرعن ، جاهل كهذا ؟! ..
    وهل يرى كاتبنا : أن ليس من حق أحد أن يغضب لو طلب منه
    رجل يد ابنته للزواج الدائم ، لو قال له : زوجني ابنتك ، ولسوف أطلقها
    غدا ؟! فهل اذا ثار الاب هنا يجب أن يحرم الزواج الدائم ، ويمنع منه ،
    كما يجب أن يلغى الطلاق ، ويستراح منه ؟! ..
    وسواء .. رضى لشاعر البناني ، أو غضب وسواء أثيرت عاطفته
    باسلوب مسموم ، أم لم تثر ؛ فان الاسلام قد شرع هذا الزواج ، في أول
    الامر. باعتراف الكل ؛ فلماذا لم يمنع غضب الاباء آنئذ من تشريعه ؟!
    أم يمكن أن لا يكونوا في تلك الفترة أهل غيرة ، وشرف وكرامة ، ؟
    والان فقط وجدت الغيرة والشرف والكرامة ؟! ، سيما لدى كاتبنا ،
    ومفكره ؟! ..
    ولابد أن نسأل كاتبنا الاسلامي الكبير !! ونسأل أيضاً مفكره
    معه !! :
    هل يستطيع كاتبنا ، ومفكره : أن يمارس كل الحرف والصنائع ،


    التي لاغنى للناس عنها ؟!. وهل يستطيع : أن يخرنا : هل يخجل من
    بيع الخبز ، وطهو الطعام ، أو مسح الاحذية ، وجمع النفايات ،
    او غير ذلك ام لايخجل ؟! وهل يرى ذلك عيباً ، وشناراً على نفسه أم لا ؟! واذا كان
    يأبى ذلك له شرفه وكرامته ، ومادام لايرتضى ذلك لنفسه ؛ فلماذا
    يرتضيه اذن لغيره ؟!!
    وهل كون ذلك عيباً بالنسبة الى شخص ، يفتضى تحريمه على
    جميع الناس ؟! .. واذا حرم الاسلام احتراف كل عمل يكون عيباً بالنسبة
    الى البعض ـ حرمه ـ على جميع الناس ؛ فهل تقوم للحياة بعد هذا قائمة ،
    أو يحلو فيها عيش ؟!
    ان ذلك لعجيب حقاً ! وأي عجيب !! ..
    ولماذا لايلتجى كرام الناس ، وأشرافهم ، ومختلف فئاتهم الى
    عقد المتعة ـ ولو بشرط عدم المباشرة ـ في فترة الخطوبه ؛ ليمكن
    التحاشى في كثير من الاحيان عن الوقوع في كثير من المحرمات : من
    النظر ، واللمس ، وغير ذلك ؟ .. وحتى يجد الخطيبان الفرصة الحقيقية
    للتعرف على بعضهما البعض جيداً ، بلاتكلف ، ولا تزيف ، ولا قيود ،
    ولاحدود ..
    وهكذا .. نجد كاتبنا يختم كلامه بخطا بيات ، وتلاعب بالعواطف ؛


    بهدف التنفير ، واثارة الاشمئزاز والقرف لدى القارىء من ممارسة هذا
    الزواج المشروع !!
    ولست أدري ، فلعل الحكم الشرعي يثبت ـ عنده ـ بمثل هذه
    الامور.
    ولعل الشارع المقدس حين شرع هذا الزواج ، لم يستطع أن
    يدرك ما أدركه « عالمنا الاسلامي الكبير » !!.
    « قل هذه سبيلي ، أدعوا الى الله على بصيرة ، أنا ومن اتبعني .. »






    تعقيب هام وضرورى :
    وبعد .. فان من أعجب الامور أن نرى البعض ، من أولئك القائلين بالتحريم
    يحاول أن يدعى تحريف القرآن في سبيل اثبات ما يدعيه ، وفراراً عن
    الالتزام بما ثبت قطعاً على خلاف رأيه ؛ فنراه يقول :
    «ان الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا المصلحة في حذفه
    فمن ذلك آية المتعة ، حذفها علي بن أبى طالب بتة ، وكان يضرب من
    يقرؤها. وهذا مما شنعت عائشة به عليه فقالت : انه يجلد على القرآن
    وينهى عنه ، وقد بدله وحرفه » (1) !!
    ومعنى هذه الرواية أولا : أن القرآن قد حرف وحذفت منه آية
    المتعة ، وكان كل من يقرؤها يضرب عليها !!
    وثانياً : أن علياً هو الذي حرفه وبدله وكان يجلد ويضرب كل
    __________________
    (1) نقل ذلك عن هذا البعض في مناهل العرفان ج 1 ص 256 / 257.

    من قرأه النحو الصحيح !!
    وثالثاً : ان عائشة ـ عدوة علي ـ هي نصيرة القرآن والمحافظة عليه ،
    والمدافعة عنه !!
    مع أن البديهيات أن القرآن سليم عن التحريف والتبديل ،
    وهذا مما أجمع المسلمون عليه وآية المتعة ثابتة فيه للعيان ..
    ومن البديهيات ايضاً : ان عليا يقول بحلية المتعة فكيف حذف آية
    المتعة من القرآن ، وقد تقدم اثبات ذلك عنه بما لامزيد عليه.
    وبعد هذا فلانعرف أين يوجد هذا الحديث : أن علياً حرف القرآن ،
    ولانعرف متى وأين شنعت عائشة عليه.
    ومن أي مصدر أخذ ، وعلى أي شيىء كان الاعتماد فقد راجعنا مختلف
    المجاميع الحديثية والتاريخية المعتبرة عند المسلمين فلم نعثر لهذا
    الكلام على أثر .. هذا كله عدا عن مخالفته للمسلمات والضرورات .. نعم
    ان « حب الشيىء يعمى ويصم » بل ويدعو البعض ممن لادين لهم الى
    الكذب والافتعال ، ولو كان ذلك على حساب القرآن الكريم ، والدين
    الحنيف. وأصدق قول الشاعر هنا :
    من كان يخلق ما يقو
    ل فحيلتى فيه قليلة

    بل اننا لا نستبعد أن يكون هذا الادعاء من اعداء الاسلام ، الذين
    يريدون التشكيك بديننا ومقدساتنا ، واصابة عصفورين بحجر واحد ؛ فالطعن


    بالقرآن او لا ، ثم الافتراء على اكبر شخصية بعد النبي ثانياً والتي
    لايشك أحد بنزاهتها ، وطهارة تذيلها من كل شين وريب ..
    ولكن نور الحق يكشف ظلمة الباطل ، ويزهقه ؛ ان الباطل كان
    زهوقا ....
    قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من
    العلم مالك من الله من ولي ولانصير ..










    كلمة ختامية :
    تلك هي مسألة المتعة ، التي شرعها الله سبحانه لحل مشكلة
    الجنس ، ومانظن الا أننا الان أحوج اليها من أولئك الذين عاشوا في
    صدر الاسلام ..
    وأرجوا أن أكون قد وقفت لاعطاء صورة واضحة عن حقيقة هذا
    التشريع ، وعن كل ما قيل ، يقال حوله.
    وأحسب : أن القارى الكريم ، بعد هذه الجولة ، سوف يكون
    مقتنعاً معي بأن هذا التشريع هو في صميم الاسلام ، ومن مفاخره ، كما
    أنه من آيات عظمته وشموله ، وفهمه العميق لكل مشاكل الانسان ،


    وآماله ، وآلامه ..
    وقفنا الله لفهم هذا الدين القيم الحنيف ، ولوعى تشريعاته وأحكامه ،
    بعيداً عن مزالق الجهل ، والتعصب الاعمى ؛ الذي طغى على رأي وفكر
    الكثيرين؛ ممن كانوا ؛ ولا يزالون يعيشون في هذه الدوامة القاتلة ؛
    ولاينظرون الى الاسلام بروح صافية ؛ وعقلية مستقيمة ..
    والله هو الموفق والهادي الى سواء السبيل.
    22 رجب سنة 1379 ه‍.
    جعفر مرتضى الحسيني العاملي.
    عاملا الله بلطفه واحسانه









    الفهارس
    مصادر البحث.
    المحتويات.








    مصادر البحث :
    نذكر على سبيل المثال :
    1 ـ القرآن الكريم
    2 ـ أجوبة مسائل موسى جارالله للامام شرف الدين
    3 ـ الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للابياني
    4 ـ احكام القرآن للجصاص
    5 ـ ارشاد الساري للقسطلاني
    6 ـ الاستغاثة لابي القاسم الكوفي
    7 ـ الاستيعاب لابن عبد البر
    8 ـ الاصابة للعسقلاني


    9 ـ أصل الشيعة واصولها لكاشف الغطاء
    10 ـ الام للشافعي
    11 ـ انسان العيون ( السيرة الحلبية ) للحلبي الشافعي
    12 ـ الاوائل لابي هلال العسكري
    13 ـ الايضاح لابن شاذان
    (ب)
    14 ـ البحار للعلامة المجلسي
    15 ـ البحر الرائق لابن نجيم
    16 ـ بداية المجتهد لابن رشد
    17 ـ البداية والنهاية لابن كثير
    18 ـ البيان للمحقق الخوئي
    19 ـ البيان والتبيين للجاحظ
    (ت)
    20 ـ تاريخ الامم والملوك للطبري
    21 ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي
    22 ـ التسهيل لابن جزي


    23 ـ تفسير البغوي
    24 ـ تفسير ابن كثير
    25 ـ تفسير الرازي
    26 ـ تفسير القرطبي
    27 ـ تفسير النيسابوري
    28 ـ تلخيص الشافي للشيخ الطوسي
    29 ـ تلخيص المستدرك للذهبي
    30 ـ تهذيب التهذيب للعسقلاني
    31 ـ تيسير الوصول لابن البديع
    (ج)
    32 ـ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري
    33 ـ جامع بيان العلم لابن عبد البر
    34 ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم
    35 ـ جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي
    (ح)
    36 ـ حقوق زن در اسلام ( فارسي ) للعلامة مرتضى مطهري

    (خ)
    37 ـ خمسون ومئة صحابي مختلق للسيد مرتضى العسكري
    (د)
    38 ـ الدر المنثور للسيوطي
    39 ـ دلائل الصدق للمظفر
    40 ـ دلائل النبوة للبيهقي
    (ر)
    41 ـ الروض الانف للسهيلي
    (ز)
    42 ـ زاد المعاد لابن القيم
    43 ـ الزواج الموقت للسيد محمد تقي الحكيم
    (س)
    43 ـ السرائر لابن ادريس الحلي
    45 ـ سنن ابن ماجة


    46 ـ سنن أبو داود
    47 ـ سنن الدارمي
    48 ـ السنن الكبرى للبيهقي
    49 ـ سنن النسائي
    (ش)
    50 ـ شرح التجريد للقوشجي
    51 ـ شرح صحيح مسلم للنوري
    52 ـ شرح اللمعة للشهيد الثاني
    53 ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي
    (ص)
    54 ـ صحيح البخاري
    55 ـ صحيح الترمذي
    56 ـ صحيح مسلم ..
    (ض)
    57 ـ ضحى الاسلام لأحمد أمين المصري

    (ط)
    57 ـ الطرائف لابن طاوس
    (ع)
    59 ـ العقد الفريد لابن عبدربه
    60 ـ عمدة القارى للعيني
    (غ)
    57 ـ الغدير للعلامة الاميني
    « ف »
    62 ـ فتح البارى للعسقلاني
    63 ـ الفصول المهمة للامام شرف الدين
    64 ـ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن مشكور
    « ق »
    65 ـ قاموس الرجال للتستري

    « ك »
    66 ـ الكافي للكليني
    67 ـ الكشاف للزمخشري
    68 ـ كنز العرفان للفاضل المقداد
    « م »
    69 ـ المتعة للفكيكي
    70 ـ مجمع البيان للطبرسي
    71 ـ محاضرات الراغب
    72 ـ المحبر لابن حبيب
    73 ـ المحلى لابن حزم
    74 ـ مختصر جامع بيان العلم
    75 ـ مروج الذهب للمسعودي
    76 ـ مسائل فقهية للامام شرف الدين
    77 ـ مسالك للشهيد الثاني
    78 ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم


    79 ـ مستدرك الوسائل للنوري
    80 ـ المستصفى للغزالي
    81 ـ مسند أحمد بن حنبل
    82 ـ المصنف للحافظ
    83 ـ مع القرآن للباقوري
    84 ـ المنار محمد رشيد رضا
    85 ـ مناهل العرفان
    86 ـ منتخب كنز العمال للمتقي الهندي
    87 ـ منحة المعبود للساعاتي
    88 ـ الموطأ لمالك بن أنس
    89 ـ الميزان للعلامة الطباطبائي
    90 ـ ميزان الاعتدال للذهبي
    « ه‍ »
    91 ـ الهادي ( مجلة )
    92 ـ الهداية في شرح البداية
    93 ـ هدى الاسلام ( مجلة )


    94 ـ الهلال ( مجلة )
    « و »
    95 ـ وسائل الشيعة للحر العاملي
    96 ـ وفيات الاعيان لابن خلكان
    وبقية المراجع تعلم من هوامش الكتاب.






    المحتويات :
    تقديم 5
    دور الزواج في حل مشكلة الجنس
    مشكلة الجنس 11
    أي الحلول أنجع 13
    ونقاط الافتراق هي 15
    الزواج الموقت والمثل الاعلى للاسرة 17
    هذا الزواج والاباحية والفساد 18
    هذا الزواج واحتقار المرأة 19
    الطبيعة تنفر من زواج كهذا 20
    هذا الزواج ومصير الاطفال 21
    المرأة سلعة 22

    لو كان هذا الزواج غريباً 22
    المتاجرة بالمفاهيم والقضايا المصيرية 23
    مع بعض المتاجرين 24
    هذا الزواج ثابت أم منسوخ
    حقيقة هذا النكاح 29
    الفرق بين الزنا وزواج المتعة 31
    آية المتعة في الكتاب العزيز 31
    دعوى نسخ هذه الاية 34
    الاية غير منسوخة 37
    ليس في القرآن ناسخ لاية المتعة 38
    بين آية تحريم الزنا وآية المتعة 43
    من طرائف الاوهام 45
    نسبة النسخ بالايات الى البعض 48
    حكم المتعة ثابت للمختار 50
    دعوى النسخ بالاجماع 51
    دعوى النسخ بالاخبار 52
    مناقشة الاقوال المذكورة 54

    التشريع والمنع
    متى كان التحريم 69
    النصوص والاثار 70
    وأخيراً ... 109
    من روايات أهل البيت 110
    ملاحظات ذات مغزى 113
    سبب تحريم عمر للمتعة 114
    عمر لم يحرم المتعة 118
    أقوال ومذاهب
    أين هو الاجماع 123
    الصحابة والتشريع الجديد 124
    ومن التابعين وغيرهم نذكر 127
    الحلية : مذهب الصحابة ، والتابعين ، وأهل البيت 131
    مالك يجيز نكاح المتعة 135
    أبو حنيفة وزواج المتعة 136
    وحتى امام الحنابلة أيضاً 137
    الاراء الصريحة بدأت تظهر 138
    في جو نهاية البحث
    ملاحظات أخيرة على الهلال 143

    تعقيب هام وضروري 153
    كلمة ختامية 156
    الفهارس
    مصادر الكتاب 161
    المحتويات 170
    والحمد لله ، وصلاته وسلامه على نبيه محمد وآله الطيبين
    الطاهرين ..
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    زواج المرأه في الاسلام(المتعه)جعفر مرتضى العاملي
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  كامل الزّيارات المؤلف :ابي القاسم جعفر بن محمد بن بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي
    » الامام ابو جعفر الباقر عليه السلام سيرته وتاريخ
    » الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة
    » دارميات تموت موروث ال بدير ابداع لايوصف الشاعر جعفر البديري مهرجان ال بدير منبع الدارمي السنوي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: -21- منتدى- المرأه في المجتمع العشائري-
    انتقل الى: