الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
البيت اهل
المواضيع الأخيرة
» المحكم في اصول الفقه ج3
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyاليوم في 7:32 من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في أصول الفقه [ ج4
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyاليوم في 6:55 من طرف الشيخ شوقي البديري

» الصحيفه السجاديه كامله
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyأمس في 20:49 من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyأمس في 14:11 من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyأمس في 13:36 من طرف الشيخ شوقي البديري

» قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyأمس في 7:51 من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول المبين
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:46 من طرف الشيخ شوقي البديري

» ------التقيه
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:37 من طرف الشيخ شوقي البديري

»  فقه الحضارة
الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:25 من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Empty
    مُساهمةموضوع: الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة   الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالسبت 19 أكتوبر 2024 - 7:27

    منشورات مكتبة النجاح ـ النجف

    ـــــــــــــــ

    ٢


    ( الاسلام والمرأة )

    بقلم

    فضيلة الملامة الجليل الشيخ

    جعفر النقدي

    قدس سره

    ( الطبعة الثانية على نفقة )

    السيد مرتضى الرضوي الكشميري

    سنة ١٢٧٤ هج‍


    مطبعة الغرى المحدثية

    النجف
    ١

    بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمْ

    الحمد لله وبه استعين واصلي وسلم على نبيه محمد سيد المصلحين وآله الطييبين الطاهرين ( وبعد ) فهذه رسالة سيمتها ( الاسلام والمرأة ) وجب علي تأليفها ما اقرأ بين آونة واخرى عن كتاب النصرانية ودعاة التبشير ومن حذاه حذوهم من ادعياء الالحاد من قولهم ان المرأة في الاسلام منحطة الشأن مهضومة الحقوق ليس لها نصيب في الحياة (١)

    ـــــــــــــــــــ

    (١) عن كتاب الهلال والصليب تأليف خليل خالد احد نابغي الاتراك المعلم في كلية « كبرتش » نقلا عن المؤيد « ركبت القطار من الخرطوم مع جماعة من السائحين رجالا ونساء فاشرفنا على عربي ترك جملة واقام يصلي على الرمال غير مبال بالقطار ولا بالسائحين الذين كانوا ينظرون اليه فقالت ـ

    ٢

    وان سنن الدين الاسلامي وشرائعه بالنسبة للمرأة لا توافق روح العصر ولا تناسب قواعد الاجتماع لكونه اوجب عليها الحجاب واعطاها نصف ميراث الرجل ، واباح للرجل الطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك مما لا فائدة في نقله ... بسطت فيها ما كانت عليه

    ـــــــــــــــــــ

    ـ سيدة انكليزية انظروا هذا العربي فقلت وهل يدهشك ما تشاهدين من تعبد هذا العربي وهل تستغربين صلواته فقالت لا بل استحسن عمل المسلمين هذا في صلواتهم ثم روت لنا انها لما زارت الخرطوم اعترضت على مرسل « مبشر » اوروبي هناك لما يبذله من العناية في تحويل المسلمين عن دينهم وحملهم على تغيير عاداتهم فقال لها احد المرسلين هل يسرك يا سيدتي ان تبقى النساء المسلمات خاضعات لتعليم دين يقضى بحرمانهن من الجنة ثم قال لها المرسل المذكور ان النساء في نظر الدين الاسلامي ليس لهن انفس ولا نصيب من الجنة وانما هي خاصة بالرجال لا غير » ا ه‍ ( قلت ) هذه التهمة التي الصقها ذلك المبشر بدين الاسلام انما هي من اقوال اسلافه فقد نقل ـ

    ٣

    المرأة لدى اهل الاديان وعند العرب فيل الاسلام وما نالته في الاسلام من الكرامة الذاتية والمعنوية ليعتبر طلاب الحقائق ان ما ينسبه عدا الإسلام الى ذلك الدين القويم انما هو كذب بحت وافتراء صريح الجأتهم اليه الحاجة لدى عروض دعوتهم الكاسدة الى البسطاء من الناس ( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) واني

    ـــــــــــــــــــ

    ـ البحاثة فريد وجدي انه اجتمع في روما مجمع في القرن السابع عشر مكون من فطاحل الرجال وطرحت فيه هذه المسئلة هل للمرأة روح ؟ وقبله انعقد مجمع في ما كون سنة ٥٨٦ للميلاد يبحث في هل المرأة انسان ؟ وكانت نتيجة قراره بالايجاب لكنها خلقت لخدمة الرجل . نقل ذلك المغربي في خطاب له . واما ما نسبه الى الاسلام من ان المرأة لا نصيب لها في الجنة فيكذبه قوله تعالى « لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ » وغير هذه الاية من الايات والاحاديث .

    ٤

    ارجو ان اكون بعملي هذا قد خدمت الحقيقة واستمد من الله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير .

    جعفر نقدي

    المرأة

    عند الامم قبل الاسلام

    كل من امعن النظر في الكتب التاريخية والصحف الاجتماعية عرف ان المرأة قبل اشراق نور السلام على وجة المعمورة لم يكن لها شأن يعتني به لدى الأمم اجمع المتمدنة منها والوحشية فكانت سلمة تباع وتشرى وتملك وتستعبد في ذل واحتقار وامتهان واهانة زواج من غير حب ، وطلاق لا ذنب . وكان تعدد

    ٥

    الزواجات لا حد له ولا انظباط . اما الامم غير الخاضعة للشرائع فقد اعرضنا عن ذكر حال المرأة عندهم لانهم لم يكونوا مقيدين بقانون خاص يردعهم عما يأتونه من المنكرات ويمنعهم عما يعملونه من الهمجية مع المرأة او غيرها وانما نذكر حال المرأة عند الامم المتدينة ليظهر فضل الاسلام على غيره من الاديان الاخر وليعلم ان احترام المرأة في العالم اليوم انما هو من بركات التعاليم الاسلامية المقدسة ( فنقول ) اشهر هذه الامم قبل الاسلام هم المجوس الفرس والبراهمة والبوذيون واليهود والنصارى والعرب .

    ( اما الفرس ) فان المرأة كانت عندهم حقيرة جداً وكان فساد الاخلاق شايعاً بينهم شيوعاً هائلا فكان منهم يتنعم بعدد عديد من النساء والسراري حتى ان

    ٦

    احد ملوكهم ( پرويز ) كانت له اثنى عشر الف امرأة والرعية تبعت الملوك فكان الوجيه منهم يقترن بمائة من اللنساء او اكثر وربما كان المقدار الكافي منهن من محارمه كالامهات والاخوات والعمات والخالات يمسك من شاء منهن ويطلق من شاء ، وكان له ان يحكم عليهن او على بعضهن بالموت اذا غضب ، وكان يحجب البعض منهن ويسفر البعض يباهي بها الناظرين وبلغ من اضطهادهم لبعض نسائهم ان تقضى حياتها مسجونة ضمن جدران بيتها . واباحت نظاماتهم بيع المرأة وشرائها ومن تعاليم ( مزدك ) الذى ادعى انه يوحي اليه اشتراك الناس في النساء وحمل كيقباد على اباحه زوجته لاهل دينه لكن ولدها تداخل في الامر وصد اباه عن ذلك وكانت الامرأة الفارسية في

    ٧

    ادوارها الطبيعية تبعد عن المنازل وتقيم في خيمة صغيرة في الضواحي يسمونها ( داخمي ) لا يخالطها احد من الناس وكان الخدم الذين يقدمون لها الطعام والشراب يلفون انوفهم وآذانهم وايديهم بلفائف من القماش الغليظ خوفا من النجاسة بمسها او بمس خيمتها حتى انهم كانوا يجتنبون الهواء الذي يمر عليها ( واما البراهمة ) فان شريعتهم كانت تقضي باستعباد المرأة فكانت البنت ملكا لابيها يتصرف فيها كيف يشاء واذا تزوجت كانت ملكا لزوجها واذا مات الزوج صارت تحت وصاية ابنائها واذا لم يكن لها ابناء فتحت وصاية اقرباء زوجها تبقى متقشفة حزينة قذرة فاذا لم ترض بهذه الحال جازلها ان تحرق نفسها وكان اولياء البنت يزوجونها قبل بلوغها الثمان سنوات ، وكانوا يمدون

    ٨

    عقم النساء من المصائب ولحرصهم على الكثار النسل كان تعدد النساء عندهم سنة متبعة وللبرهمي ان يتزوج من النساء العدد الذي يحب ويختار وكان عندهم للحجاب طريق خاص ليس للمرأة ان تخرج من بين جدران البيوت وليس لها ان تعرف احداً من الرجال غير محارمها الذين يخصصهم دينها ( واما البوذيون ) فان منزلة المرأة كانت عندهم في سقوط لا نهاية له وعوائدهم الاجتماعية لا تعتبر المرأة الا كالحيوانات العجم فهي عندهم غير نقية فطرة وامرها يعود الى الرجل كما يعود اليه امر حيواناته المملوكة سواء كانت بنتاً او اختاً او زوجة وشريعتهم وان اشركتها مع الرجل في العبادات واجازات لها الانخرط في سلك الكهانة ولكنها لم تعتبرها في الدنيا الا ملكاً للرجل ولذلك لم

    ٩

    يكن عندهم للمرأة شأن يعتني به ولا حد لتعدد النساء ولا قيد للانفصال عنهن وكانت المرأة البوذية مستسلمة لهذا الاحتقار مقرة للرجل بالعبودية لا تطمع في ميراث ولا تملك شيئاً من اسباب الحياة والحجاب عند البوذيين كالحجاب عند البراهمة حذو النعل بالنعل والى اليوم عند الهنود منه بقايا باقية ( واما اليهود ) فكانت المرأة عندهم سلعة من السلع تباع وتسبى ويتزوج بها وتطلق وتكاد تنتقل بالارث ولا ارادة مرعية لها وكان اليهودى يبيع ابنته القصيرة بيع الرقيق وكان الزوج منهم يشتري الزوجة بما يؤديه لها من مال وكانت درجة الانثى عندهم منحطة جداً فلا يمكنونها الا من خدمة الرجل ولما الغى الرؤساء دينهم بيع المرأة اوجبوا عليها ان تدفع لمن يتزوج

    ١٠

    بها ما يرضيه او تبقى من غير زوج واوجبت الشريعة اليهودية ان يتزوج الاخ امرأة اخيه الميت بالرغم منه ومنها ، وكان تعدد الزوجات لا حصر فيه عندهم ولا حد بالرغم من القيد الذي تقيد به التعدد في ( التلمود ) وهو التزويج بعدد من النساء على قدر ما يستطيع الرجل من اطعامهن والانفاق عليهن وعندهم الامرأة تحرم من الارث بوجود الولد ولم تقبل في الوظائف الدينية بتاتاً ولا تقبل شهادتنا بل لا يعتد بنذرها وقسمها الا بأن يثبت ذلك الرجل سكوته وكل ما ذكرناه او جلة من الاحكام اليهودية تجده اذا نظرت في التوراة الرابحة سيما سفر التثنية منها وكذلك ترى وجوب الحجاب في مواضع عديدة منها في سفر التكوين اصحاح ٢٤ ـ ٦٤ : ٦٥ اصحاح

    ١١

    ٣٨ ـ ١٣ : ١٤ واصحاح ٤٧ ـ ٣ ( واما النصارى ) فكانوا في الغالب يتبعون اليهود في انحطاط مركز المرأة في المجتمع الانساني وكانت الكنائس تنظر اليها بعين التحقير ويلتمون عليها حمل الرذيلة متوهمين بانه ملتصق بها من الفطرة وانها غير طاهرة ونظراً الى التعاليم المسيحية الاولى التي القيت على سواحل غاليلية على ان نبي الناصرة ( عيسى ) لم يستطع ان يقدر مسئلة الزواج حق قدرها عامة . كان التعدد في الزواجات شائعاً من غير حد يحدوه من احتقار الشريعة النصرانية للنساء كونها تفضل العزوبة على الزواج ولذلك كان في كل ادوارها يوجد عدد كثير من النساء سجل عليهن الشقاء الدائم وبالجملة كانت المرأة المسيحية قبل الاسلام حالها كحال غيرها من الانحطاط ويستظهر

    ١٢

    من رسالة بولس الى ( تيطس ) حيث يقول عن النساء بان يكن متعقلات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن ان الحجاب كان واجبا في النصرانية الاولى ( واما العرب ) فحدث عن احتقار المرأة والازدراء بها عندهم ولا حرج فكان البعض منهم ينظر اليها كما ينظر الى الحيوان الاعجم فيبيعها كما يبيع الحيوان او يستبدل بها غيرها او حيوانا من الحيوانات وكان بعضهم يتطير من ولادتها ويستبدل بها على الشرور . وربما استتر من ولدت له بنت حياء من الناس كأنه جنى جناية او اذنب ذنبا لا يغتفر ومن العرب من كان يقتل البنات خوف الفقر وكانت عادة الؤد هي دفن البنت في التراب وهي في قيد الحياة من العادات المألوفة عند اكثر القبائل فكان الرجل منهم

    ١٣

    يحفر الحفرة لابنته ويدفنها في تلك الحفرة يحثو عليها التراب وهي تنظر اليه الى ان يغطيها التراب فتموت .

    ومن القبائل من كان يذبح البنت ذبحا عند ولادتها او بعدها ومنهم من كان يصعد بها جبلا فيرميها من شاهق ومنهم من كان يغرقها في الماء غرقا كانوا يعملون هذه الاعمال الوحشية ويعتذرون انهم فعلوا كل ذلك خوف العار والمذلة واول من وءد البنات بنو تميم غضب عليهم النعمان ابن المنذر سنة من السنين فوجه اليهم اخاه الريان ابن المنذر ومعه بكر بن وائل فاستاق النعم وسبى الذراري ثم بعد مدة وفدت بنو تميم الى النعمان واستعطفوه فرق عليهم واعاد سبيهم وقال كل امرأة اختارت اباها ردت اليه وان اختارت صاحبها تركت فاختار بعضهن رجالهن وقيل ان ابنة قيس بن عاصم

    ١٤

    اختارت من سباها وهو عمر بن الشمرخ اليشكرى فنذر قيس ان يأد بناته واقتدى به الناس (١) ولم يكن عند العرب نظام للزواج ولا قانون للطلاق يتزوج الرجل منهم ما شاء من النساء ويطلق ما شاء ولم يكن عندهم حد ولا عدد للنساء اللواتي يجوز

    ـــــــــــــــــــ

    (١) كان صعصعة بن ناجية التميمي اول من فدى المؤدة وهو جد الفرزدق الشاعر وكان من خبرة انه قال اضلت ناقتين فذهبت في طلبهما فقصدت بيتاً كان جالسا بفنائه فسألته فقال هما عندي واذا عجوز خرجت من البيت فقال لها ما وضت فان كان ذكراً شار كناه في اموالنا او انثى وأدناها فقالت انثى فقلت له اتبيعينها فقال وهل تبيع العرب اولادها فقلت انما اشتري حياتها فقال بكم فقلت احتكم قال بالناقتين وهذا الجمل الذي تحتك قلت لك ذلك فعندي ثمانون وماءة موءودة بناقتين وجمل قال الفرزدق يفتخر بذلك .

    الم تر انا بنو دارم




    زارة منا ابو معبد

    ومنا الذي منع الوائدات




    فاحيى الوئيد ولم يؤد

    ١٥

    للرجل الابتناء بهن وكان الرجل اذا كره معاشرة زوجته ولها عليه شيء من صداقها يضيق عليها ويؤذيها حتى تسقط عنه ذلك الصداق واذا أراد الابتناء بامرأة ولم يكن عنده مال بهت الاولى بفاحشة لتفتدى منه بما اصدقها به ليصدق يه الثانية فتفتدى رغما عليها وكان الرجل يتزوج بامرأة ابيه التي لم تكن امه بعد موت الاب وربما تزوج بها بعد طلاق ابيه لها كما فعل امية بن عبد شمس وانكر شارح النهج عبد الحميد ابن ابي الحديد ان تكون العرب تتزوج بنساء آبائهم المطلقات وقال ان فعل امية لم يفعله احد في الجاهلية وكان العرب يجمعون بين الاختين فيقع بينهما الشقاق العائلي وكانوا يكرهون جواريهم على البغاء ويقبل الموالي كد فروجهن وربما كانت تستعفف الجارية فلا

    ١٦

    تجد سبيلا الى العفاف وكان الرجل يطلق الامرأة متى اراد ويراجعها قبل انقضاء العدة من غير نهاية معلومة لهذا العمل فكانت المرأة بيده كالكر بيد اللاعب وكان التهامي اذا كره زوجته يسييء صحبتها حتى يطلقها ويشترط عليها ان لا تنكح الا بمعرفته وتفتدي منه بصداقها او ببعضه وكان البعض منهم لا يأبى من التزويج بذوات الرايات من الزواني لقلة ذات يده وربما اجتمع جماعة دون العشر على امرأة فاذا وضعت حملها جمعتهم حولها وقالت قد علمتهم ما كان من امركم وقد وضعت هذا المولود هو ابنك يا فلان فيلتحق به ومن انكحتهم نكاح الاستبدال ( اي زوجه بزوجة ) ونكاح الشقار وهو تزويج الرجل ابنته ببنت الرجل الاخر او اخته باخت الرجل الاخر

    ١٧

    وكانوا يحرمون المرأة من ارث اقاربها وزوجها وربما خصوا المواريث بالكبير او الكبار من العائلة دون النساء والاطفال وكانت عندهم عادة شائعة ان يرث الرجل امرأة قريبته بعد موته بالرغم منها او بالرضا فيلقى عليها ثوبه عند موت بعلها يمنعها من الناس وحينئذ يتزوجها اذا اعجبته او يزوجها غيره ويأكل مهرها او يحبسها حتى تموت وبالجملة فقد بلغ اضطهاد العرب للمرأة مبلغاً عظيماً وكانت تقاسي العذاب الاليم وتعاني القسوة الجائر لا يرثى لها احد ولا نجد مفراً مما هي فيه ولا تقبل لها شهادة ولا تعطى ميراثا يأمرها هذا بالحجاب وذلك بالسفور الى غير ذلك من التحكمات والاضطهادات والذي يظهر من شعرهم ان حجاب النساء كان عادة مألوفة لدى اشرافهم ( قال ربيع ابن

    ١٨

    زياد العيسى يرثي مالك بن زهير )

    من كان مسروراً بمقتل مالك




    فليأت نسوتنا بوجه نهار

    يجد النساء حواسرا يندبنه




    وينحن قبل تبلج الاسحار

    قد كن يخبأن الوجوه تستراً




    فاليوم حين برزن للانظار

    يلطمن حر وجوههن على فتى




    عف الشمائل طيب الاخبار

    افبعد مقتل مالك بن زهير




    يرجو النساء عواقب الاطهار


    ـ وقال المهلهلي يرثى كليبا ـ

    ١٩

    يحرسن عن بيض الوجوه سوافراً




    من بعده ويعدن بالازمان


    ـ وقالت شاعرة الحماسه ام عمران ابنة وقدان ـ

    وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا




    نقب النساء فبئس رهط المرهق


    وقالت هند بنت معبد بن خالد بن نافلة ترثي ابن اخيها خالد بن حبيب بن معبد

    ان تبكيا لا تبكيا هيناً




    وما بما منكما من خفا

    اذ تخرج الكاعب من خدرها




    يومك لا تذكر فيه الحيا

    ومما يدلنا ان الحجاب كان عادة مألوفة لدى اشراف العرب ما ذكره المؤرخون عن سبب حرب الفجار الثانية ان امرأة من بني عدنان كانت جالسة بسوق

    ٢٠

    عكاظ فطاف بها شاب من قريش من بني كنانة وسألها ان تكشف له وجهها فابت وجلس خلفها وهي لا تشعر وعقد ذيلها بشوكة فلما قامت انحسر ذيلها من خلفها فضحك الناس عليها وقيل لها انك بخلت بكشف وجهك فبان غيره فنادت يا آل عامر فساروا بالسلاح ونادى الشاب يا بني كنانة فجاؤا بالسيوف والرماح فحصل الحرب بينهما بسبب ذلك .

    المرأة في الاسلام

    جاء الاسلام ونشر لوآءه المنصور على ارجاء العالم واورقت المعمورة بنور المنقذ الاعظم ( محمد ) صلى الله عليه وآله وسلم واصلح ما اصلحه من حال البشر

    ٢١

    فاقام المرأة في المقام الذي اوجدتها لها الرحمة الآلهية وعرف الناس بحقوقها المشروعة وابان لهم انها الجزء المقوم لحياة الانسان والسبب المتمم لا يجاده فجاء في كتابه العزيز ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ ) الاية ، ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ) وابطل عادة الؤد واعدام البنات ووجه التوبيخ والتبكيت على فاعلى ذلك بقوله عز من قائل ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ونهى من كانوا يقتلون البنات خوف الفقر بقوله تعالى ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ) ذكر الكثير من علماء التفسير ان المراد بالاولاد هنا البنات

    ٢٢

    وكذلك في الآية قبلها والاملاق هو الفقر والعرب تسمى البنت ولداً ومن ذلك قول بعضهم وقد بشر ببنت ( والله ما هي بنعم الولد ) اي بنعم المولود وجاء ذم المستتر من ولادة الانثى في قوله تعالى ( واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ) وقارن الاسلام الرجل بالمرأة في الاوامر الدينية ونواهيها وقد جاء في كتابه الكريم ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا

    ٢٣

    وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) وقال تعالى ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ) وقرن المرأة بالرجل في امره الولد بالاحسان بوالديه في قوله جل وعلا ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) وقال تعالى ( اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) وكان صاحب الشريعة الاسلامية (ص) يوصي في الرفق بالبنات وبالرحمة والحنان عليهن حتى انه (ص) كان يأمر اصحابه انهم اذا حملو شيئاً من السوق الى عيالهم ان يبدأ وا بالاناث قبل الذكور جبراً لخواطرهن وتحبيباً لهن عند الاباء والامهات وغيرهما ووصاياه صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة قد

    ٢٤

    امتلأت بها كتب الحديث فمن ذلك قوله (ص) ( استوصوا بالنساء خيراً فانهن عوان عندكم ) وقوله صلى الله عليه وآله ( ما اكرم النساء الا كريم وما اهانهن الا لئيم ) وقد اصلح دينه الكريم امر الزواج واصلح الطلاق والمواريث اصلاحاً لم يبق منه مجال لقائل وابطل السفرر الباطل واوجب الحجاب المحافظ لشرف المرأة والصائن لكرامتها كما سيتلى عليك التفضيل .

    الاسلام واصلاح الزواج

    اول ما قام به الاسلام لاصلاح الزواج ان نهى عن الزنا ونكاح الزانيات ورغب الناس بالنكاح

    ٢٥

    الشرعي واوجب الحد على الزناة من الرجال والنساء فجاء في كتابه الكريم ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) وجاء عن النبى « ص » ( من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله

    ٢٦

    في النصف الاخر ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ما بنى بناء في الاسلام احب الى الله من التزويج ) وقال (ص) مخاطبا اولياء النساء ( اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) وقال عز من قائل يأمر الفقراء بالاستعفاف وبعدهم ( بالغنى وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) وينهى عن نكاح زوجة الاب احتشاما الاب وتعظيما لشأنه بقوله عز من قائل ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) ونهى عن الجمع بين الاختين علما منه تعالى انه موقف للغيرة لا تتمكن المرأة على احتماله ينشأ منه فساد ذات البين فقال جل وعن ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة   الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالسبت 19 أكتوبر 2024 - 7:28

    في النصف الاخر ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ما بنى بناء في الاسلام احب الى الله من التزويج ) وقال (ص) مخاطبا اولياء النساء ( اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) وقال عز من قائل يأمر الفقراء بالاستعفاف وبعدهم ( بالغنى وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) وينهى عن نكاح زوجة الاب احتشاما الاب وتعظيما لشأنه بقوله عز من قائل ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) ونهى عن الجمع بين الاختين علما منه تعالى انه موقف للغيرة لا تتمكن المرأة على احتماله ينشأ منه فساد ذات البين فقال جل وعن ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

    ٢٧

    سَلَفَ ) وحرم الاسلام نكاح الشغار فقال رسول الله (ص) ( لا شغار في الاسلام ) وامر بان يكون عقد الزواج على الحب الحقيقي وحدد تعدد النساء بما يحفظ حقوق للمرأة والرجل معا فقال تعالى ) فانكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) فقوله تعالى ما طاب يريد زواج الحب واباح التعدد الى اربع نسوة حفظاً لحقوق الرجال واشترط العدل حفظاً لحقوق النساء قال تعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) الاية . والمراد بالعدل اولا المساواة بينهم في شؤن الحياة من الانفاق وغيره والقسم بينهن في املبيت عندهن وثانيا العدل في الميل القلبي اي الحب لانه ليس اختيار يا ولذلك نهي عن

    ٢٨

    اختصاص التي يميل اليها القلب بالميل بقوله تعالى ( فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) وقد كان احد اصحاب النبى (ص) وهو غيلان بن سلمة تحته عشرة نسوة حين اسلم فقال له رسوله الله (ص) امسك اربعا فارق سائرهن فامسك اربعا منهن وترك الباقيات فتزوجهن غيره من المسلمين هذا وان الاسلام اوجب على الرجل الانفاق على المرأة اماً كانت او زوجة او بنتا واذا لم ينفق اجبر من قبل الحاكم الشرعي حتى انه جاء في تفسير قوله تعالى ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ) عن صادق اهل البيت عليه الصلوة والسلام انه قال ( اذا انفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من انعم الله عليه فليوسع على

    ٢٩

    امرأته فان لم يفعل لو شك ان نزول النعمة ) وبذلك كان الرجل قواما عليها قال تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) وكان لكل منهما حق على صاحبه قال النبى (ص) حق الزوج على زوجته ان تطيعه ولا تتصدق من بيته الا بأذنه ولا تمنعه نفسها ولا تخرج من بيته لا باذنه وحق الزوجة على زوجها ان يطعمها مما يأكل ويكسوها مما يلبس ولا يظلمها ولا يصيح في وجهها

    الاسلام واصلاح الطلاق

    اصلح الاسلام الطلاق وحدده بعد ما كان لا يوجد له حد محدود عند الامم وجعل له نظاماً خاصاً

    ٣٠

    به وحرصاً على بقاء علقة الزوجية وتنظيم الرابطة العائلية جاء التصريح بكراهته الا عند الاضطرار قال النبى الكريم (ص) ابعض الحلال الى الله الطلاق وقال تعالى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اي فلا تطلبوا الفراق وقال ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) وقد نقل جماعة من علماء التفسير منهم الامام الرازى ان العرب كان الرجل منهم في جاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولو انه طلقها الف مرة كانت له القدرة على المراجعة فجائت امرأة الى عائشة فشكت ان زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك قدرت عائشة ذلك لرسول الله (ص) فكان ذلك السبب في نزول قوله

    ٣١

    تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) و انما قال مرتان لانه يريد التطليقة بعد التطليقة لا ايقاع التطليقتين او الثلاث دفعة واحدة وهذا هو الصحيح من مذهب اهل البيت (ع) ( واهل البيت ادرى عافيه ) لان المرة تفيد الوحدة وهي لم تتحقق الا بايقاعها منفردة وقوله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) اي بعد التطليقة الثانية ( او تسريح باحسان ) اي بالتطليقة الثالثة لان المرأة تبين حينئذ بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد ان يتزوجها غيره من الرجال والحكمة ( والله اعلم ) في جعل الطلاق مرتين هو ان الرجل ربما يكون طلاقه لزوجته في المرة الاولى لسوء تفاهم وقع بينهما او لتسرع منه من غيره تبصر او

    ٣٢

    غير ذلك فكان له ان يراجعها قبل انقضاء العدة (١) والمرة الثانية انذرا ولذلك حذره بقوله ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) واذا وقع التطليقة الثالثة تحققت كراهته لها وظهر عدم ميله ادلى معاشرتها : وامر الدين الاسلامي الكريم ان نتربص المرأة في محل الزوجية طول العدة

    ـــــــــــــــــــ

    (١) العدة في الحرة ذات العادة المدخولة بها ثلاثة اطهار ، وفي من ليس لها عادة ثلاثة اشهر ويشترط كونها في سن من تحيض وفيمن رأت الحيض مرة او مرتين ثم فقدته تسعة اشهر والحاملة المطلقة تنقضي عدتها بوضعها الحمل ولا عدة لغير المدخول بها ولا للصغيرة ولا اليائسة وزمان اليأس في غير القرشية والنبطية بلوغها الخمسين من عمرها وفيها بلوغها الستين وعدة الامة نصف عدة الحرة والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية وانما ذكرنا هذه الجملة ليطلع من ليس له اطلاع على العدة ان للزوج المطلق مجالا واسعاً اذا اراد الرجوع على مطلقته .
    ٣٣

    الا ان توجب هي خروجها بشيء ينافي ابقائها قال تعالى ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) وآخر الآية ببين سبب النهي عن خروجها من بيت الزوجية ... ولم يشرع الطلاق في الاسلام الا بعد الارشاد الى التروي وتحكيم حكمين من اهل الزوجين فقال تبارك وتعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) وهذان الحكمان ان اتفقا على الاصلاح فعلاه وان اتفقا على التفريق فلا يصح الا برضاء الزوج في الطلاق ورضاء المرأة في البذل ان كان خلقاً وللطلاق

    ٣٤

    شرائط لا يقع بدونها ( الاول ) ان يكون بلفظ طالق الثانى كونه بالعربية الثالث التلفظ بالطلاق ( الرابع ) عدم تعليقه على شيء ( الخامس ) ان لا يذكر بعد صيغته ما ينافيه « السادس » ان يقصد الانشاء يلفظه « السابع » بلوغ المطلق « الثامن » كونه عاقلا « التاسع » كونه مختاراً « العاشر » كونو قاصداً للطلاق ـ فطلاق السكران وامثاله ممن لم يقصدوه باطل ـ « الحادى العشر » كونها خالية من الحيض والفاس « الثانى عشر » كون طلاقها في طهر لم يواقعها فيه « الثالث عشر » كونها امرأة دائمة « الرابع العشر »ان تكون امرأة معينة « الخامس عشر » ان يشهد عدلين عند انشائه وان يكونا حاضرين ويسعان اللفظ معاً « السادس عشر »

    ٣٥

    ان يكون العدلان من الرجال فانت ترى كيف تقيد الطلاق بقيود يكاد ان يكون معها معدوماً ... وقد جاء النهي المحرم فيمن ضيق على الزوجة ليطلقها باسقاطها صداقها او بعضه عنه فقال تعالى ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) اي لا تضيقوا عليهن ليتركن لكم بعض ما اصدقتموهن به فاذا لم يكن البعض مباحا فالكل بطريق اولى . وقال تعالى ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) اما اذا رغبت المرأة في الطلاق وطلبت فراق زوجها وخيف من قبولها النشوز على نفسها فحفظا للنظام واراحة للزوجين ابيح للرجل ان يأخذ منها ما تطيب به نفسه في مقابلة طلاقها فقال تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) وانما جاز للرجل ذلك

    ٣٦

    لان مقتضى العدل ان لا يكلف خسارة زوجته وخسارة الصداق الذى اصدقها به من غير جرم منه وهي الطالبة للطلاق ... ووبخ الباهت زوجته لتفتدي منه بالصداق ليتزوج به غيرها بقوله عز من قائل ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) وامر الرجل بان يدفع للمرأة المطلقة منه ما تتمتع به قال تعالى ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) وان ينفق عليها مع الحمل وبعد وضعه وينفق عليها مدة الرضاع ( وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وصرح ان لا عدة لغير المدخول بها وامر ان لا تحرم من الحقوق وان تسرح

    ٣٧

    سراحا جيلا فقال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) اسقط الله عدة المطلقة قبل المسيس لاستبراء رحمها . والمتعة انما هو اذا لم يسمى لها مهراً فاذا كان لها مهر فلها نصفه قال تعالى ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) هذا وقد ظهر مما شرحناه ان الاسلام لم يشرع الطلاق الا بعد ان جعل له نظاماً كافلا لحقوق الزوجين فليت شعري اذا لم يكن الطلاق مشروعا فماذا كان يصنع الزوجان المتعاديان وغيرهما ممن لم يحصل بينهما الامتزاج وسنوضح هذا المقام لدى شرح فوائد الاحكام .
    ٣٨

    الاسلام

    واصلاح المواريث والمشهادات

    اصلح الاسلام حال المرأة في المواريث وجعل لها نصيباً مفروضاً في الارث بدان حرمتها الامم فاعطى الام السدس مما ترك ولدها فرضا ان كان له ولد ومع الاب وفقد الولد والاخوة الثلث واطاها المال كله مع انفرادها وساواها مع الاب في بعض الاحوال وامر بالرد عليها مع البنت والانفراد ولها احوال خاصة في الارث مذكورة في مظانها من الفقه الاسلامي معلومة عند المسلمين واعطى الزوجة الربع مع فقد

    ٣٩

    الولد والثمن مع وجوده واعطى البنت نصف الولد عند اجتماعهما والبنتين الثلثين مع فقد الولد والبنت الواحدة النصف وهاتان القسمتان بالفرض واذا لم يحصل وارث في درجتهما قرباً مع الميت فالمال كله لهما اولها حينئذ قال الله تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وقال تعالى في الزوجات ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وربما كانت الحكمة

    ٤٠

    ( والله اعلم ) في نقص نصيب الانثى عن الذكر ان الرجل يعول عائلة يجب عليه الانفاق عليها فهو اكثر كلفة من المرأة لانها تتخذ زوجا يعولها ويقوم بواجبها من الانفاق وغيره ومن ليس لها من يقوم بها من النساء قليل نادر فيكفيها النصف المفروض لها وجاء النهي التحريمي ان تكون الزوجة ارثاً لقريب زوجها المتوفي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) والاسلام قبل شهادة المرأة وحدها في بعض الاحوال كشهاتها على نفسها بالخلو من زوج وبالطهارة من الحيض والنفاس مثلا فقد ورد في الشرع تصديق النساء على فروجهن وقبل شهادتها مع غيرها من النساء كشهادة القوابل ببكارة البنت مثلا واما جعلها نصف شهادة الرجل في مقامات فلقوة ارادة

    ٤١

    الرجل وضعف ارادتها لعدم بلوغها مبلغه في العقل والجسم كما ثبت ذلك لدى اساطين اهل العلم (١) فلم

    ـــــــــــــــــــ

    (١) نقل البحاثة فريد وجدى عن دائرة المعارف الكبرى الفرنسية ما ملخصه ( ان القلب وهو مركز القوة الحيوية عند المرأة اصغر واخف بمقدار ٦٠ جراما في المتوسط واما الجهاز التنفسى فانه لدى الرجل اقوى منه لدى المرأة فقد ثبت ان الرجل يحرق في الساعة ١١ جراما تقريبا من الكربون وإما المرأة فلا تحرق منه الا ٦ وكسرا ولذلك فحرارة المرأة اقل من حرارة الرجل اما الحواس الخمس فقد اثبت الاستاذان ( نيكولس وبوليه ) انها اضعف عند المرأة منها عند الرجل فهي لا تستطيع ان تدرك رائحة عطر الليمون على بعد مخصوص وكذلك استشهد البقية الحواس ومن جهة الادراك اثبت العلم ان مخ الرجل يزيد على مخ المرأة بقدر مائة جرام في المتوسط وذلك يوجد اختلاف بين المخين في الجوهر السنجابي الذي هو النقطة المدركة من المخ فهي عند النساء اقل منها عند الرجال الى ان نقل عن ـ

    ٤٢

    يغادر الاسلام شيئاً من حقوق الانسانية الا واعطى المرأة منه نصيبا بخلاف غيره من الاديان وقد اسلفنا ذلك .

    الاسلام وحجاب المرأة

    قد عرفت مما قد مناه ان الحجاب كان موجودا في الشرائع السابقة على الاسلام حتى عند العرب انفسهم وان اختص ببعض منهم دون الاخر وذلك لما في الانسان من القوة النفسية المسماة بالغيرة لان

    ـــــــــــــــــــ

    ـ « دفاريني » ان الرجل اكثر ذكاء وادراكا واما المرأة فاكثر انفعالا وتهيجاً ونقل عن الفيلسوف الاشتراكي « پرودون » ان وجدان المرأة اضعف من وجداننا بقدر ضعف عقلها عن عقلنا ولا خلاقها طبيعة غير طبيعة اخلاقنا .

    ٤٣

    المرأة موضع للشهوة فتبذلها وعدم احتجابها يعرضانها الى ما لا يحمد عقباه فكان من الرحمة الالهية ان جاء وجوب الحجاب للمرأة في الاسلام فقال عن من قائل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) الاية . الجلباب ثوب واسع اوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها . وقيل الجلباب الملحفة وكلما تستتر به المرأة وهو قول الكسائي قال ( والمنى يتقنعن بملا حفهن منضمة عليهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) ونقل في المجمع عن القاموس ان الجلباب كسرداب ، القميص ، ومعنى يدنين من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن . وسبب نزول هذه الاية ان النساء في اول

    ٤٤

    الاسلام كانت المرأة منهن تخرج من غير حجاب على ما كان عليه بعض عرب الجاهلية لا فرق بين الامة منهن والحرة وكان الفتيان يتعرضون الاماء وربما تعرضوا الحرة فتتأذى من ذلك فيعتذرون انهم ظنوها امة فامر الله تعالى الحرائر بالستر والاحتشام . وقال عز من قائل ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) الاية ، امر الرجال والنساء بعض الابصار

    ٤٥

    وحفظ الفروج ثم خص النساء بالنهي عن ابداء الزينة مبالغة في عدم ابداء مواضعها الا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان لان ذلك مما تعمم به البلوى وقد فهم جماعة من اهل العلم ان هذا الاستثناء انما هو عند الامن من الفتنة ليس غير وقال تعالى ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) والمراد بالحجاب الساتر وقال تعالى ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ) وهاتان الايتان وان اختصتا في الظاهر بنساء النبى (ص) لكن المراد عموم النساء اذ لا يوجد دليل على الخصوص على ان آية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) المتقدمة تدلنا على عموم هاتين الايتين ايضاً وان حكم غير نساء النبي كحكمهن في الصون والعفاف وعلى تقدير اختصاص الايتين

    ٤٦

    بنساء النبي نقول ايضا اذا امرن نساءه بالحجاب وهن امهات المؤمنين ونهين عن التبرج والمؤمنون اولادهن فالنساء غيرهن من اللواتي لم يكن بهذه المثابة بطريق اولى لان اصل الفرض الصيانة والحياء والعفة وما زالت الاصاغر تقتدى بالاكابر في الاداب او الاخلاق ... فحفظ الاسلام كرامة المرأة وحمى طهارتها وعفافها بالحجاب الذي احياه لها بعدما اماتته الاديان الاخر مع وجوده في شرائعها وكتبها كما مر عليك .

    الفوائد العائدة

    على الرجل والمرأة والمجتمع

    من هذه الاحكام

    ان هذه الاحكام النزيهة التي جاء بها الدين الاسلامي الكريم في اصلاح حال المرأة قد انتجت

    ٤٧

    فوائد كثيرة لا تحصى يمكن لكل ذي مسكة ان يفهمها اذا نظر اليها بعين الانصاف ورسالتنا هذه لا تتحمل ان نشرحها جميعاً ولوضوحها تركنا اكثرها الى فكر المتأمل ولكنا نشرح الاصول منها ليكون ذو النظر على بصيرة من الفروع فنقول : اما ابطال الاسلام لعوائد اهل الاديان والجاهلية ما كانوا يعاملون به المرأة من الاضطهاد والقسوة فلكونها شريكة الرجل في الحياة فلا يحق له ان يستعبدها او يحقرها والرجل كان يعمل ما يعمله معها من تلقاء نفسه ورغبة في شهواته من غير ان يأمره دين سماوي بذلك واما مشروعية الزواج والنهي عن الزنا وامثاله فلكون التناكح انما حصل بين الذكر والانثى رغبة في النسل وهذه الرغبة لا توجد في الزنا لان الزانيات

    ٤٨

    في الغالب يستعملن العقاقير المانعة من الحمل ولان الزانية على فرض حملها لا تتمكن من الحاق الولد باحد الزانين بها اذ لا تعلم اباه حقيقة والحاقة بغير ابيه جفاء على العائلة فحينئذ يتربصن به الدوائر ويعجلون عليه بالاعدام فلو لم يشرع الاسلام النكاح وبقى الزنا معمولا به لاختل نظام الاجتماع كما كان مختلا قبله .

    هذا بالنظر الى المجتمع واما بالنظر الى الرجل والمرأة والمجتمع فان اختلاط المياه المختلفة في المرأة تولد الجراثيم التي تكون منها الامراض في اعضاء التناسل حسب ما حققه الطب (١) فاذا بليت المرأة بشيء منها سرى

    ـــــــــــــــــــ

    (١) من شاء ان يطلع على التحقيقات الطبية بهذا الخصوص فعليه بمطالعة كتاب مقبرة الرجال للاستاذ فرج انطون وكتاب قانون الزواج الحديث تعريب محمد السباعي وتأليف الدكتور بوجونس فان فيها من افكار الاطباء وذوي التجارب القديمة والحديثة ما يكفى المتتبع عن مطالعة غيرهما

    ٤٩

    ذلك بالرجل ايضاً وكان سبباً لاتلافهما ولاتلاف نسلهما فكانت مشروعية الزواج نعمة عظيمة في الاسلام وغيره من الاديان وان شرعه ايضاً ، لكن لم يمتنع الناس من فعل الزنا الا تشديد الاسلام واما تعدد الزوجات ففيه ان الرجل قد تميل نفسه الى غير زوجته فاذا لم يكن التعدد مباحا مال الى الزناء المرأة التي لا كفيل لها ربما علقت بمن عنده زوجة فاذا كان التعدد محرماً عليه زنى بها ومع اباحة التعدد يتزوج بها حلالا . التعدد فيه تكثير النسل وتقليل الزنا والتكفل بمن ليس لها كفيل والمحافظة على الاعراض عند ازدياد النساء وقلة الرجال ، والمحافظة على الزوجة الاولى لدى عقمها او مرضها مثلا وغير ذلك من الفوائد التي لا تخفى واما الطلاق فمن فوائده انه يريح كلا من الزوجي عنه

    ٥٠

    عدم امتزاجهما وحصول الكره والنفور بينهما واذا ل
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة   الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالسبت 19 أكتوبر 2024 - 7:30

    عدم امتزاجهما وحصول الكره والنفور بينهما واذا لم يكن الطلاق مباحا لعاشا في شقاق وخصام وربما فتك احدهما بالاخر للخلاص منه او نحر نفسه كما تأتينا به الصحف عن الاغيار ومنها ان الزوج لو كان عنيناً او المرأة فيها المرض المانع من الدخول والزوج مقتصر على واحدة ولم تبح شريعته له الطلاق فماذا تفعل تلك الزوجة وهذا الزوج . لدى الحاجة ومنها ان المرأة لو كانت خائنة او زانية والزوج لا يجوز له طلاقها فماذا يصنع حينئذ . واما توريث المرأة وقبول شهادتها فلأنها عضو عامل في المجتمع فما يترتب لغيرها وعلى غيرها يترتب لها وعليها وفي الارث خصوصاً . متى علمت ان لها حقاً في مال زوجها وفي تركة ابويها او ابنائها مثل حصل منها الاعتناء التام في حفظ اموالهم

    ٥١

    واجتنبت التبذير والاسراف فيها واخذت بالاقتصاد في شؤون الحياة فخدمت بذلك حاضرها ومستقبلها . واما الحجاب فانه سد منيع بين الامرأة والمفاسد وقد شرحنا فوائده شرحا كافياً في كتابنا ( الحجاب والسفور ) فلا نطيل الكلام هنا ولو لم يكن فيه من الفوائد الا دفع الريبة واتقاء التهمة وعزة النساء لدى الرجال وابقاء المرأة في برد حيائها وعدم طمع الاغيار فيها لكان جديراً بالوجوب . كيف وفوائده اضعاف هذه الامور .

    ٥٢

    ثناء فلاسفة الغرب وكتابهم

    على الاسلام واصلاحاته

    لا يخفى ان هذا الدين الحنيف الذي يعيبه اهل الامراض وذوو الاهواء والاغراض من المبشرين ومن حذا حذوهم لا زالت ولم تزل العلماء والفلاسفة والكتاب الذين اطلعوا على بعض احكامه من الغربيين وغيرهم يمدحونه بأحسن المدح ويثنون عليه بأجمل الثناء ولو اردنا ان نجمع اقوالهم لكان خير كتاب يهدى الى طلاب الحقائق وعسانا ان نتصدى الى جمع

    ٥٣

    ما اطلعنا عليه في فرصة اخرى نشاء الله تعالى والذي نريد ان نورده الان في هذه الرسالة هو شيء مما وقفنا عليه من اقوالهم فيما يأمر به الاسلام نحو المرأة .

    اقوالهم حول المرأة والزواج

    قال مسيو ( مسمر ) وهو احد كبار المستشرقين في خطبته التي نشرت في الفيغار ونقلت مترجمة في الصحف العربية سنة ١٩١٠ م ( ان لأغلب الايات في القرآن معان لا ندركها نحن الغربيين لانها لا تتفق مع أفكارهم وأخلاقنا الحاضرة فجل الاغلاط السياسة تعزى الى القرآن مع انها ليست منه في شيء غير ان

    ٥٤

    عدم وقوفنا على كنه حقائقها ومعانيها تحملنا على ان تنسبها اليه ـ الى ان قال ـ انكم تظنون ان تعدد الزوجات اوصل المسلمين الى الانحطاط ليت شعري الم يكن هذا الشأن عندما كان التمدن الاسلامي في اعلى درجاته ؟ ان نظام تعدد الزوجات كان متبعا في زمن ( شارلمان ) الذي جعلتموه قديسا فقد كان معدداً للزوجات واول عمل قام به لولده انه فرق زوجاته من « اكس لاشابيل » ثم ان ( لوثر ) المصلح الكبير في النصرانية قد سمح في العصور الحديثة لامير الالمان ( هس ) ان يتزوج بامرأة ثانية لان امرأته كانت شوهاء .. انزعوا عن وجوهكم برقع الرياء واحكموا بان الرجل الصحيح البنية بالطبع معدد للزوجات . اليس الاجدر بنا ان نجري بمقتضى الفطرة المشروعة بدلا من ان نحتمل

    ٥٥

    مسئولية خروجنا عنها . اوليس جديراً بنا ان نثبت مع القرآن بان لكل ام زوجا ولكل ولد ابا هو مسئول عنه بدلا من ان نضحى الطهارة على مذبح للتوحش والهمجية . اذن ان تعدد الزوجات عندكم هو الذي قتل محيطكم وهو اكثر فساداً بالادب والخلق من كل شيء ان شرائعكم سنت من رجل الى رجل والاسلام يحافظ على المنزلة السماوية التي تؤدي الى تكثير وازدياد الجنس البشري ونشر السعادة الى نظام الحياة العائلية لا يشتكي من تعدد الزوجات الذى اصبح عادة مقيدة بقيود مخصوصة . ان الاسلام قد ضمن للمرأة ضمانات راهنة لسعادتها ما اتى به قانونكم البسيط ان المسلمة تكون رشيدة في التاسعة من سنيها وتتزوج ولو بدون رضا اهلها متى بلغت رشدها اي

    ٥٦

    لها الحق بانتقاء بعل لها والرجل هو الذي يدفع المهر فافقر امرأة تقدر ان تتزوج باغنى رجل ويمكنها ان تتصرف بالمهر الذي تأخذه ولها الحق ان تتولى وصاية الاولاد والبنين ولها الحق بترك منزلها الشرعي لاسباب جوهرية اذا كان الرجل فقيرا فهي لا تتكلف الا بطبخ عوزه وعوز العائلة وهي لا تتكلف بالاتجار ولا بالاسترزاق له وان في بعض الاختلافات يفضل يمين المرأة على قسم الرجل ) ـ انتهى محل الحاجة من الخطبة ـ وقال المتستشرق ( اندره سرفيه ) في كتابه الذي سماه « الاسلام ونفسية المسلمين » ( يتحرى محمد الاسباب التي تجعل المرأة من حزبه ولا نتكلم عنها الا بكل لطف ويجتهد في ان يحسن احوالها وكان النساء والاولاد قبله لا يرثون . بل الاسوء من ذلك ان

    ٥٧

    الاقرب نسبا للميت كان يرث النساء نساء الميت في جملة ما يرث من مال ورقيق وعندما نهض محمد اعطى المرأة حق الارث واوجب كل ما كن حسنا في حقها ـ ثم قال ـ ومن اراد التحقيق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء فمحمد لا يجهل ان المرأة اذا كانت اسيرة فان نفوذها عظيم ... ) ومن خطبة القس لوزان الافرنسي التي القيت في تونس ونشرتها الصحف العربية وغيرها بوقتها ( ان محمداً ابقى لامته دستوراً لم يضلوا معه أبداً وذلك الدستور الذي ابقاه بعده هو القرآن العظيم الجامع لمصالح دنياهم ولخير أخراهم الذي جاء به في آية ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) فيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات التي تنتقدون بها على المسلمين ظلماً وعدواناً اذ لا شك في

    ٥٨

    انكم تجهلون عدل النبي بين ازواجه وحبه فيهن حباً متساوياً مما علم المسلمين الانصاف بينهن على ان القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بالخطر مع الوعيد لمن لا يعدل في الآية المتقدمة ولذلك كثير من المسلمين يتزوجون الواحدة خوف الوقوع في الانذار واذا سلمنا على العموم بان تعدد الزوجات اوفق للمعاشرة الدنيوية فلا نعترف بذلك على الوجه المتعارف اليوم في اوروبا من حصر الزواج بامرأة واحدة اذعاناً للقانون واتخاذ عدة ازواج أخرى وراء الجدار ) الى آخر ما قال وقال اسحق تيلر في خطبته التي القاها في المجمع الكنائسي في ( ولفرهمبتن ) ونقلها كويليام في كتابه العقيدة الاسلامية ( اما اتخاذ الزوجات والتسري فانهما منظمان ومضارهما ممنوعة والاسلام يفضل على

    ٥٩

    كافة اديان البشر عفة وزهداً- الى ان قال- اذا قلبا بمضار تعدد الزوجات فانا نرى منافع تفوق تلك المضار لانها ازالت وأد البنات ومنحت كل انثى حمى شرعياً تخلصت بها البلاد الاسلامية من الحرف الممقوتة التي خزيها في المسيحية اشد وأكثر من تعدد الزوجات فيا حبذا تعدد الزوجات المنتظم في البلاد الاسلامية فانه اقل اهانة للنساء وأكثر حصانة للرجال من البغى والفجور الذى هو خزي عظيم على البلاد المسيحية وهذا البغى غير معروف لدى الامة الاسلامية فهل والحالة هذه يمكن لبغات دعاتنا أن يرشقوا المحصنين الاسلاميين بحجارة الطعن والملام فلنخرج الجسر اولا من اعيننا قبل ان نخرج القذى من عين اخواننا لا يشين بالاسلامية استعمال تعدد

    ٦٠

    الزوجات والطلاق والتسري والاسترقاق لانه مباح لهم ولن يبرح من خلدنا ان هذه الامور قد استعملها اخواننا الانكليز الامير كان مع انهم مسيحيون في بلاد مسيحية ولكن استعمالهم لها بطريقة وخيمة ( وقال « فولنير » في مقالة القرآن في معجم الفلسفة ( لقد نسبنا الى القرآن كثيراً من السخائف وهو في الحقيقة خال منها ان مؤلفينا الذين كثروا كثرة الانكشارية يجدون من السهل ان يجعلوا نسائنا من حزبهم بواسطة اقناعهن ان محمداً اعتبرهن حيوانات ذات ذكاء وانهن في نظر الشريعة الاسلامية بمثابة الارقاء لا يملكن شيئاً من دنياهن ولا نصيب لهن في اخراهن وبديهي ان هذا الكلام باطل ومع ذلك فقد كان الناس يصدقونه
    ٦١

    نحن لا نجهل ان القران بميز الرجل تلك الميزة المعطاة من الطبيعة ولكن القران يختلف عن التوراة في انه لا يجعل ضعف المرأة عقاباً الهياً لها كما ورد في سفر التكوين الاصحاح الثالث العدد ١٦ ومن الخلط ان ينسب الى شارع عظيم نظير محمد مثل تلك المعاملة المنكرة للنساء والحقيقة ان القران يقول ( فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ويقول ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) وقال ( كانن ليتر ) في مؤتمر الكنيسة الانجليزية من خطبة نقلتها التايمس بوقتها ونقلها صاحب العقيدة الاسلامية في كتابه ( واما تعدد الزوجات فموسى لم يحرمها وداود

    ٦٢

    اتاها وقال بها ولم تحرم في العهد الجديد الا من عهد غير بعيد ولقد اوقف محمد الغلو فيها عند حد معلوم وعلى كل فانها امر شاذ كثيراً عن الدستور المعمول به في البلاد الاسلامية المتمدنة ولا يخلو من فائدة فقد ساعد على حفظ حياة المرأة واوجد لها في الشريعة حسن المساعدة وتعدد الزوجات في البلاد الاسلامية قل اثماً واخف ضرراً من الخبائث التي ترتكبها الامم المسيحية تحت ستار المدنية وان تعدد الزوجات الجاري حسب النصوص الاسلامية لاقل انحطاطاً للمرأة والرجل بالكلية من تعدد الازواج في النصرانية الذي فشي امره في اكثر البلاد المسيحية وصار فيها كضربة لا تطاق . وهو في البلاد الاسلامية لا يعرف له اسم على الاطلاق ولعمري الحق ان ذوي هذا

    ٦٣

    المذهب الذين ذهبوا في التنديد على تعداد الزوجات كل مذهب ليس لهم ادنى مسوغ في اعتراضاتهم ) وقال الاستاذ ( لا ينتر ) في رسالته عن دين الاسلام التي نقلها كتاب ( ديانات العالم ) الانكليزية وترجمت بالعربية وهو الفيلسوف المعروف ( واني استلفت انظاركم لما قد صرح به الاسلام وهو انه يلزم للعقد شاهدان عدلان وعلى الرجل معاشرة زوجته بالاحسان وليس له ان يأخذها معه اذا سافر لبلد ما ـ يعني اذا اشترطت عليه ان لا تفارق بلدها ـ واذا تركها لزمه القيام بنفقتها واذا حصل خصام بينهما وجب اقامة حكم للاصلاح واذا ظهر استحالة الاتفاق وانهما سيكونان كعدوين فليطلقها لراحتهما وانكم لتسلمون معي بأن الزواج عند المسلمين يجل عمار ما هم به كتاب

    ٦٤

    النصارى ( الى ان قال ) اما تعدد الزوجات عندهم فهو امر ينظره النصاري بعين المقت والكراهة فانا بقطع النظر عن منافعه الحقيقة لأنه يقلل النساء في الأماكن التي هن فيه اكثر من الرجال وبقطع النظر عن انه يقلل وجود المومسات واضرارهن وانه يمنع مواليد الزنا لا يمكننا ان ننكر بأن اكثر المسلمين ذو زوجة واحدة والسبب هو تعليم الاسلام لقد اتى محمد (ص) بين امة تعد ولادة الأنثى شراً عظيما وهكذا كانوا يئدونها ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من جملة المتاع يرثونها من بعد موت بعلها فجعل لهذه الحالة حداً لا يقدر الرجل يتزوج باكثر من اربع نساء بشرط المساوات بينهن في كل شيء حتى المحبة والوداد فان لم يكن قادراً على كل ذلك فلا يباح له ان

    ٦٥

    يتزوج غير واحدة ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقياً عظيما فانها بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت مالكة وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة .

    وقال العالم الألماني ( دريسمان ) ان اعطاء محمد المرأة حريتها هو وحده السبب في نهوض العرب وقيام مدنيتهم ولهذا لما سلبوا المرأة حريتها انحطوا واضمحلت مدنيتهم . هذا وقد نشرت جريدة السائح الأميركية قريبا ان نساء الدول التي اشتركت في الحرب العامة قد انشأن جمعيات يطلبن قانوناً بتعدد الزوجات وتلك الطالبات انشأن معهداً كبيراً له مراكز رسمية في كل من لندن ، وباريس ، وبروكسل ، وبرلين . وقد انضمت اليهم جماعات النساء غير المتزجات بجماهير مخيفة .
    ٦٦

    اقوال

    الفلاسفة حول المرأة والطلاق

    قال الفيلسوف ( لا ينتر ) المتقدم الذكر ( واما القول بانه لا يوجد حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغير صحيح والطلاق عندهم ليس هو بالأمر الهين فعدا وجود المحكمين فعلى الرجل ان يدفع صداق المرأة المسمى عند اجراء العقد وهذا غالباً يكون فوق ما يقدر زوجها على ايفائه بسهوله فمركز المرأة في الأسلام قوي ومؤمن من الطلاق ان النصارى والبوذيين يرون الزواج امراً روحياً ولا يمكن حله وهكذا هو عند الكاثوليكيين فلا يحل الا بصعوبات جمة واذا تدبرنا امر الزواج بانه امر روحي مقدس او انه عقد مدني نراه قوياً ابدياً

    ٦٧

    في كافة البلاد وعند كافة الأمم ، يسوءني ان اذكر ما ليس لي مناص من ذكره وهو انني سكنت بين المسلمين اربعاً وخمسين عاما ابتدائها سنة ١٨٤٨ فمع وجود التساهل ( حوادث طلاق عند النصارى اكثر مما وقع ) في امر الطلاق عندهم وعسره عند النصارى فقد وقع عند المسلمين بكثير واني اقول الحق بأن الشفقة والاحسان عند المسلمين نحو عيالهم والغرباء والمسنين والعلماء لمثل مجد يجب على النصاري ان يقتدوا به ) .

    ( وعن فيلسوف الانكليزي ( دافيد هيوم ) ان حرية الطلاق ليست دواء التشاحن العائلي فقط بل هي ايضا وقاية من هذا الضرر وهي السر الوحيد في ابقاء المودة بين الزوجين وبيان ذلك ان الرجل يفرح بنعمة الحرية ويغتبط ، ومجرد فكرة المضايقة تؤلمه فاذا قيد

    ٦٨

    قلبه بعشرة المرأة التي يضمها لنفسه فان العاطفة تتغير في الحال وتنقلب عن الميل والرغبة الى النفور والزهد فاذا كانت القوانين تحرمنا بنظام توحيد الزوجة لذة والتنويع والتنقل التي هي اكبر لذائذ الحب فلا اقل من انها تبقي لنا مزية الحرية التي هى من واجب ضروريات الحب ولا يقول احد لصاحب الطلاق ارض زوجتك فانك اخترتها بمحض هواك فجوا به لقد اخترنا سجننا بانفسنا لكن لا عزاء لنا اذا كان سجنا مؤبداً . ) قلت ان الحكومات الغربية لما رأت ضرورة المجتمع للطلاق ادخلته رسما في قوانينها بالرغم على الكنائس المانعة وآخر احصاء اطلعنا عليه هو ما جاء في مجلة الحقوق الفلسطينية ان عدد قضايا الطلاق في الولايات المتحدة الأميركية بلغ ٥٥٤ يساوي ١٤٨ قضية في ١٩٢٣ م مقابل ٧٠ الفا في السنة التي

    ٦٩

    تقدمها ونحو ٥٠ ألفاً في كل السنوات الخمس قبلها .

    اقوال الفلاسفة والكتاب

    حول الحجاب الأسلامي

    قال الفيلسوف الألماني ( آرثر شوبهور ) في كتابه كلمة عن النساء تعريب حسن رياض افندي ( الخلل العظيم في ترتيب احوالنا هو الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده وباذخ رفعته وسهل عليها سبيل التعالى في مطامعها الدنيئة حتى افسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانها ودنى آرائها ( الى ان قال ) ويجدر بي ان اذكر هنا ما قاله اللورد ( بيرون ) في كتابه الرسائل والجرائد جزء ٢ صفحة ٣٩٩ ( لو تفكرت ايها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها في

    ٧٠

    حالة يقبلها العقل ولعلمت ان الحالة الحاضرة لم تكن غير بقية من همجية القرون الوسطى حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وجوب اشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسين غذائها وملبسها فيه وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير وتعليمها الدين وابعادها عن الشعر والسياسة وعن كل كتاب يبحث في غير الدين والطباخة ) وقال الفيلسوف الروسى « تولستوي » ان السبب في مسألة الطلاق التي تشغل الآن الرأي العام في اوربا هو التمدن الذي لم يقتبس الانسان منه سوى الحمق والخلاعة هذا هو السبب الحقيقي في ازدياد الطلاق نمواً كل يوم فلا بمضي على زواج امرأة ردح من الزمن حتى تقول له حاذر ان اتركك وامضي الى حال سبيلي سرى ذلك الى اكواخ الفلاحين من الربوع

    ٧١

    العالية في المدن ، والفلاحة لاقل شيء تقول لزوجها خذ قمصانك وسراويلك لاني تاركة اياك وذاهبة مع حبيبي ( يوسف ) الذي يفرقك حسناً وبهاء هذا لأنها خرجت من دائرة الخضوع له لتلك الواجبات التي ينبغي ان تبقى عليها حتى انقضاء الأجل )

    وعن الكاتبة الشهيرة ( اني وورد ) الانكايزية انها قالت اذا اشتغلت بناتنا في البيوت خوادم او كالخوادم خير واخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة بادران تذهب برونق حيائها الى الابد يا ليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث فيها الحشمة والعفاف والطهارة لرداء الخادمة والرقيق الذين يتنعمان برغد العيش ويعاملان معاملة اولاد رب البيت ولا يمس عرضهما بسوء نعم انه عار على بلادنا ان نجعل بناتنا مثلا

    ٧٢

    للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراء ما ما يجعل البنت تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية كما قضت بذلك الديانة السماوية من ملازمة البيت وترك اعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها ( وعن الكاتبة الشهيرة « اللادي كوك » ( ان الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها وعلى قدر الاختلاط تكون كثرة اولاد الزنا ولا يخفى ما في هذا من البلاء العظيم على المرأة فيا ايها الآباء لا يغرنكم بعض دريهمات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن الى ما ذكرناه فعلموهن الابتعاد عن الرجال ... اذ دلنا الاحصاء على ان اللاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرجال والنساء ألم تروا ان اكثر امهات اولاد الزنا هن المشتغلات في المعامل ومن

    ٧٣

    الخادمات في البيوت ومن اكثر السيدات المعروضات للانظار ولو لا الاطباء الذين يعطون الادوية للاسقاط لرأينا اضعاف ما نرى الان ولقد ادت بنا الحال الى حد من الدناءة لم يكن تصوره في الامكان حتى اصبح رجال مقاطعات من بلادنا لا يقبلون البنت ما لم تكن مجربة ، اعني عندها اولاد من الزنا ينتفع بشغلهم وهذا غاية الهبوط في المدينة فكم قاست هذه المرأة من مرارة الحياة حتى قدرت على كفالتهم والذي اتخدته زوجاً لها لا ينظر هؤلاء الاطفال ولا يتعهدهم بشيء . ويلاه من هذه هذه الحالة التعيسة . ترى من كان معينا لها في الوحم ودواره . والحمل واثقاله . والفصال ومرارته .
    ٧٤

    نظرة على المرأة

    عند المسلمين وعند غيرهم

    الأسلام وقر المرأة في اعين المسلمين واحلها محل الكرامة ونزع عنها اغلال العبودية التي غللتها بها الأمم وغرفها نصيبها في الدنيا والآخرة ولذلك ترى المسلمين لا يفرقون بين كل من الرجل والمرأة في شؤون الحياة ويحترمون من آمن بالله واليوم الآخر ذكراً كان او انثى من غير فرق بين الصنفين بل انهم ينظرون المرأة بعين الحنان والرأفة أكثر من الرجل بخلاف اهل الأديان الأخر وقد مر عليك في اوائل رسالتنا هذه شيء من عاداتهم واخلاقهم وان اظهار بعضهم الحب للمرأة انما هو لتبرجها الممقوت والانس بها في الخلوات ولذلك ترى

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة   الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة Emptyالسبت 19 أكتوبر 2024 - 7:31

    من كان خالياً من هذين الغرضين منهم لا يقدر المرأة ولا يحترمها بل يحقرها ويسخر منها فبينما ترى نبي المسلمين يشارك المرأة مع الرجل في طلب العلم ويقول ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) ترى ( بولس ) يخاطب « تيمو ثاوس » ( لست آذن للمرأة ان تتعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت دائم لأن آدم جبل اولا تم حواء ) وهذا صريح في عدم الأذن لها بالتعليم وبينما ترى نبي المسلمين (ص) يقول ( نعم الولد البنات الدنيا متاع وخير متاع ، الدنيا الامرأة الصالحة ) وامام المسلمين علي بن ابي طالب « ع » يقول ( المرأة ريحانة ) والشاعر ينظم ذلك فيقول :

    ان النساء رياحين خلقن لنا




    وكلنا يشتهي شم الرياحين

    وبينما شاعر المسلمين يرثي امرأة ويقول :
    ٧٦

    فما التأنيث لأسم الشمس عار




    ولا التذكير فخر للهلال

    وبينما العرب بعد اسلامهم صاروا يسمون الأمرأة ربة البيت وسيدة المنزل وغيرهما من الفاظ التعظيم ، ترى فلاسفة الغرب بخلاف ذلك يعبرون عنها بعبارات تدل على مقدار منزلتها عندهم وان هذه المدينة الخلابة لعقول ضعفاء الارادة وهذه الحرية المفرطة للمرأة لم تزدها الا انحطاطاً في اعينهم . جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر بعد كلام طويل ( ان البيولوجيا تبرهن لنا تشريحاً وفسيولوجياً بان في السلسلة الحيوانية وبالأخص في الانسان نجد الانثى مركبة من حالة طفلية تجعلها احط فطرياً من التركيب العضوي المقابل له ) ويقول الفيلسوف الأشتراكي « پرودون » في كتابه ابتكار النظام ( الشيء الذي نحكم عليه المرأة بالقبح او الحسن

    ٧٧

    لا يكون هو عين ما يحكم عليه الرجل كذلك بحيث ان المرأة بالنسبة الينا يمكن ان تعتبر غير مؤدبة ، لاحظها جيداً ترى انها اما مفرطة او مفرطة في جنب العدالة فان عدم المساوات خاصية نفسها ولا ترى عندها الميل لتوازن الحقوق والواجبات وهو الميل الذي يؤلم الرجل ويسوقه ان لم يتحصل عليه الى الدخول مع امثاله في نزاع شديد ، فالشىء الذي تحبه اكثر من كل شيء وتعبده هو الامتيازات والخصوصيات ، اما العدالة التي تسوي بين صنوف البشر فهي بالنسبة للمرأة عبيء ثقيل لا تحمله ) وقال ايضاً في كتابه المذكور ( ان الدور الذي لعبته المرأة في الآداب هو مثل الدور الذي لعبته في الفابريكا فانهما لم تنفع في هذه الا حيث لا يلزم استعمال القريحة ، ان المرأة مثلها في المعامل كمثل المشبك

    ٧٨

    والبكرة ) ويقول دوماس ( يؤثر النساء ان يغتبن في فضيلتهن على ان يطعن في فكرهن وجمالهن « ويقول » احتكرت المرأة الكلام ثم عجبت للرجل كيف لا يتكلم ) فمن هذه العبارات وامثالها يتضح لدى المفكر ما للمرأة من المكانة لدى الغربيين وما لها من المنزلة لدى المسلمين وما حصلت عليه من الكرامة ببركات دين الأسلام واما القرن العشرين فلم يحصل فيه للمرأة غير التهتك والخلاعة وامثالهما وهي وان لقبت بالقاب كاذبة لدى بعض الشعوب لكن الملامة والتنديد لا ينفكان عنها والعقلاء من القوم لا زالوا ولم يزالوا يتنبئون بسوء العاقبة ويلومون انفسهم وامتهم على ما عليه المرأة بين ظهرانيهم وقد نقلنا جملة من اقوالهم في كتابنا ( الحجاب والسفور ) وهنا ننقل شيء من كتاب ( ارتر شو بنهور )

    ٧٩

    الفيلسوف الألماني « كلمة عن النساء » ( يسمون المرأة في اوربا بالسيدة ويحلونها محلا لا يقبله العقل السليم على انها وهي الجنس الوضيع عند القدماء لم تخلق لتكون محل الأعتبار وموضع الأحترام ولا لترفع رأسها فوق الرجل ولا ليكون لها من الحقوق ما له وكفانا ما اصبحنا فيه مما لا يحتاج لاثبات دليل على سوء نتيجة تعضيمها واحترامها ... ان النفوس تتمنى ان ترجع اوروبا في هذه الطبقة الثانية من الجنس البشري الى مركزها الطبيعي وان تمحي السيدة التي اضحكت اهل آسيا باجمعها ولو علم بها قدماء اليونان والرومان لجعلوها موضوع سخريتهم ايضاً ويكون هذا الاصلاح خطوة حقيقية في سبيل تنظيم احوالنا السياسية والاجتماعية وها هي اصول قانون ( ساليك ) واضحة كالشمس لا

    ٨٠

    تقبل نقداً .. ان ما نسميه في العرف بالسيدة لفئة يجب القضاء عليها حتى لا يبقى في هذا العالم غير نساء عارفات بالاشغال المنزلية وفتيات تستعد لذلك يعودن العمل ويطبعن على الخضوع لاعلى التعنت في الرأي والاستبداد فيه فقد صارت نساء الطبقة الوضيعة وهي اكثر عدداً مما نتوهمه في الشرق ) ( ومنه ) ( ولم تساو الخلقة بين النوعين عند قسمة الجنس البشري قسمين وقد التفتت الى ذلك الامم القديمة وفي مقدمتها امم الشرق فوقفوا على الوظيفة الحقيقية المناسبة للمرأة اما نحن فقد ابتعدنا عن ذلك جرياً على العادة الفرنسوية القديمة واتباعا للشعور باجلالهن ذلك الامر الذي كان ضربة قاضية اوجبها علينا حمق نصارى جرمانية فزادها هذا تجبراً وجعلها صعبة الشكيمة حتى

    ٨١

    يخيل الى احياناً انها تشبه قرده ( بينارليس ) المقدسة التي تثق تماماً بسامي مركزها في الدين عندهم واستحالة نزعه عنها فتجيز لنفسها عمل كل شيء ) ينكشف لمن تأمل في كلمات هذا الفيلسوف ان المرأة المدنية المادية قد جعلتها حالتها الحاضرة من تبرجها الممقوت ومزاحمتها الرجل في الاعمال ومقاومتها اياه فيما تخصه من الامور جعلتها هذه مبغوضة في عين الرجل مكروهة في قلبه يتمنى اتلافها ويتحيل ان يعيدها في مركزها الحقيقي من خدمة المنزل وتربية الاطفال وغير ذلك من الامور التي خلقت لاجلها وهيهات ان تخضع لذلك بعد ما اطلق لها العنان وصارت تسرح وتمرح في ميادين الحرية الشهوانية ، هذا ونرجو من المنصف ان يحكم بحكمه العادل بعد ما يطلع على كتابنا هذا بما يوحي اليه

    ٨٢

    عقله ويشهد به وجدانه من ان المرأة في اي دين من الاديان نالت من حقوق البشرية وشؤن الانسانية مثلما نالته في دين الاسلام وفي شريعته المقدسة وهل بعد ما شرحناه من التفاصيل وبيناه من احكامه النزيهة يمكن للضالين المضلين ان يطعنوا في ذلك الدين القويم بشيء يخص المرأة ( انها لا تعمي الابصار ولكن تعمى

    القلوب التي في الصدور ) ولنتختم رسالتنا هذه حامدين لله ( جل شأنه ) على نعمة الاسلام مصلين ومسلمين على نبيه الهادى محمد واهل بيته الكرام .
    ٨٣

    صفحة


    فهرست مواضيع الكتاب

    ٢


    الخطبة

    ٥


    المرأة عند الامم قبل الاسلام

    ٢١


    المرأة في الأسلام

    ٢٥


    الاسلام واصلاح الزواج

    ٣٠


    الاسلام واصلاح الطلاق

    ٣٩


    الاسلام واصلاح المواريث والشهادات

    ٤٣


    الاسلام وحجاب المرأة

    ٤٧


    الفوائد العائدة على الرجل والمرأة

    ٥٣


    ثناء فلاسفة الغرب وكتابهم على الاسلام

    ٥٤


    اقوالهم حول المرأة والزواج

    ٦٧


    اقوال الفلاسفة حول المرأة والطلاق

    ٧٠


    اقوال الفلاسفة والكتاب حول الحجاب الاسلامي

    ٧٥


    نظرة على المرأة عند المسلمين

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    الإسلام والمرأة المؤلف: الشيخ جعفر النقدي الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع الناشر: منشورات مكتبة النجاح المطبعة: مطبعة الغري الحديثة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  كامل الزّيارات المؤلف :ابي القاسم جعفر بن محمد بن بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي
    » حكم عمل المرأة في الإسلام
    » حكم الصداقة في الإسلام بين الرجل والمرأة
    » أقوال المشاهير عن النجاح
    » دور العشيرة في تشكيل الدولة العراقية الحديثة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: -21- منتدى- المرأه في المجتمع العشائري-
    انتقل الى: