الكشاف : أي ما خلقها إلّا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان.
الدفء اسم ما يدفأ به فيتّقى البرد ، وهو اللّباس المعمول من صوف أو وبر أو شعر وكأنّه يشمل الفراء ، وقرئ دف (1) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء.
(وَمَنافِعُ) هي نسلها ودرّها وظهورها وغير ذلك ، قيل إنّما عبّر عنها بالمنافع ليتناول عوضها. (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وغيرها وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص ، لأنّ الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم ، والأكل من غيرها من الدجاج والبطّ وصيد البرّ والبحر ، فكغير المعتدّ به وكالجاري مجرى التفكه ، ويحتمل : إنّ طعمتكم منها ، لأنكم تحرثون بالبقر ، فالحبّ والثمار الّتي تأكلونها منها ، وتكتسبون باكراء الإبل ، وتبتغون نتاجها وألبانها وجلودها.
ويمكن أن يقال ذلك باعتبار إفادة «من» التبعيض ، أو لعدم حلّ أكلها لحرمة بعضها ممّا يحرم من الذبيحة ، أو لعدم جواز أكل الكلّ ، وقطع جنسها ، أو باعتبار بعض ذلك مع آخر ممّا يمكن اعتباره معه فيه ، والله أعلم. وظاهر القاضي قوّة أن يكون التقديم للمحافظة على رؤس الآي فقط فافهم.
(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) [النحل : 80].
أي الله هو الذي جعل من جملة بيوتكم الّتي تسكنونها من الحجر والمدر والخيام والأخبية وغيرها سكنا ، والسكن فعل بمعنى مفعول ، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من
__________________
(1) انظر روح المعاني ج 14 ص 89 وص 90 وفيه نقل قراءة دف بضم الفاء وشدها وتنوينها ودف بنقل الحركة والحذف بدون التشديد ودف بضم الفاء من غير همزة وهي محركة بحركتها ولم ينقل هذه القراءات ابن خالويه في شواذ القران وفي المقاييس ج 2 ص 287 الدال والفاء والهمزة أصل واحد يدل على خلاف البرد.
بيت أو ألف قاله الكشاف ، وقيل موضعا تسكنون فيه وقت إقامتكم كالبيوت المتّخذة من الحجر والمدر ، فالأوّل مفاد اللغة والثاني مفاد الآية. (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً) كالقباب والأبنية المتّخذة من الأدم والأنطاع قال القاضي ويجوز أن يتناول المتّخذة من الوبر والصوف والشعر ، فإنّها من حيث أنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها فليتأمل.
(تَسْتَخِفُّونَها) تجدونها خفيفة وقت ترحالكم رفعا ولمّا وزمّا ونقلا ، ووقت نزولكم وإقامتكم حلا ونصبا ، ويمكن أن يكون ذلك كلّه يوم الظعن أي السفر ونحوه أيّام الإقامة أي الحضر وإن قلّ فتأمل ، وقيل : الظاهر أنّ الأصواف تختصّ بالضائنة منها ، والأوبار بالإبل ، والأشعار بالمعز ، أو والبقر ، وفيه نظر ، والإضافة إلى ضمير الأنعام لأنّها من جملتها فلا يقدح لو ثبت شيء من ذلك والأثاث أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية ، وقيل المال والمتاع ما يتجر به من سلعة أو ينتفع به مطلقا.
(إِلى حِينٍ) إلى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى حين مماتكم ، وزاد القاضي : إلى مدة من الزّمان ، فإنّها لصلابتها تبقى مدّة مديدة ، وفي مجمع البيان إلى يوم القيمة عن الحسن. وقيل إلى وقت الموت ، يحتمل أنه أراد به موت المالك أو موت الأنعام ، وقيل إلى وقت البلى والفناء ، وفيه إشارة إلى أنها فانية ، فلا ينبغي للعاقل أن يختارها انتهى.
وقيل الأوّل بعيد ويمكن أن يقال المراد انقضاء الدنيا وانقطاع الإنسان منها فليس ببعيد ، وفي الآية دلالة على جواز اتّخاذ الملابس والفرش وغيرها ، وأنواع انتفاع يمكن من أصوافها وأوبارها وإشعارها ، وجواز الصلاة فيها وعليها إلّا ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود ونحوه ، وطهارتها ولو من الميتة لإطلاق اللفظ ، إن قيل فكذا الجلد ، قيل فرق ، على أنّ الجلد من الميتة فتذكّر وتأمل.
(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً) أشياء تستظلّون بها في الحرّ والبرد كالأشجار والأبنية وغيرها ، أو ممّا خلق من المستظلّات ظلالا.
(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً) جمع كنّ وهو ما يستكنّ به من البيوت
المنحوتة في الجبال والغيران والكهوف.
(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ) هي القمصان والثياب من الكتّان والقطن والصوف وغيرها (تَقِيكُمُ الْحَرَّ) أي والبرد وترك لدلالة الكلام عليه عرفا ، لجريان العادة بذكر الحرّ والبرد كذلك معا ، وشيوعه حتّى يفهم بالأوّل منهما الثاني أيضا ، فاكتفى به على أنّ البرد أولى بالحكم هنا لأنّ وقاية الثياب من البرد أظهر ، وقصد دفعه بها أكثر ، فيكون مرادا بالطريق الاولى.
وفي الكشاف : لم يذكر البرد لأنّ الوقاية من الحرّ أهمّ عندهم ، وقلّ ما يهمّ البرد لكونه يسيرا محتملا وقيل ما يقي من الحرّ يقي من البرد ، فدلّ ذكر الحر على البرد.
وقال شيخنا دام ظلّه (1) ترك البرد لأنّ ما يقيه يقيه ، واختار الحرّ على البرد ، لانّ المخاطبين أهل الحرّ ، وليس البرد إلّا قليلا ، فالحفظ عنه أهمّ عندهم وقيل إنّ الحر يقتل دون البرد ، ويحتمل أن يكون لأنّ البرد يمكن دفعه بشيء آخر مثل النّار والدّخول في البيوت ، وخصّه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين ، أو لأنّ وقاية الحرّ كانت أهمّ عندهم.
(وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) شدّة الطعن والضرب في الحروب ، والسر بال عام يقع على ما كان من حديد وغيره ، والمراد هنا نحو الدروع والجواشن ، وفي الآية دلالة على إباحة هذه الأشياء عملا وانتفاعا خصوصا في الأغراض المذكورة بل استحبابها أو وجوبها ، وهو ظاهر.
(كَذلِكَ) كإتمام هذه النعم (يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) تنظرون في نعمه الفائضة فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه ، وقرئ تسلمون من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب ، أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك ، وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع.
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ
__________________
(1) زبدة البيان 75 ط المرتضوي.
الْكافِرُونَ) يعرفون نعمه وأنّها منه ثمّ ينكرونها بعبادة غيره ، وقولهم إنّها بشفاعة آلهتنا أو باعراضهم عن شكرها ، وقيل نعمة الله نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله ، وقيل إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا.
وقيل قولهم لو لا فلان ما أصبت كذا ، لبعض نعم ، وإنّما لا يجوز التكلّم بنحو هذا إذا لم يكن باعتقاد [يعتقد] أنّها من الله ، وأنّه أجراها على يد فلان ، وجعله سببا في نيلها ، فيدلّ على تحريم هذا القول ، ويدلّ عليه بعض الاخبار أيضا فلا بدّ من الاحتياط والاجتناب.
البقرة [114].
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ.)
روي عن الصادق عليهالسلام (1) أنّ المراد بذلك قريش حين منعوا رسول الله صلىاللهعليهوآله دخول مكّة والمسجد الحرام ، وبه قال بعض المفسّرين وقال بعضهم إنّهم الروم غزوا بيت المقدس ، وسعوا في خرابه إلى أن أظهر الله المسلمين ، وقيل هو بختنصر وأصحابه غزوا النّصارى وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك جماعة من النصارى من أهل الرّوم ، فقيل بغضا ليهود ، وقيل من أجل قتلهم يحيى بن زكريّا هذا.
وقوله (أَنْ يُذْكَرَ) ثاني مفعول (مَنَعَ) ويجوز أن يحذف حرف الجرّ مع أن ، ويحتمل نصبه بكونه مفعولا بمعنى كراهية أن يذكر ، ولا يرد أنّه حينئذ يفيد تحريم المنع المعلّل المقيّد لا المطلق ، فيفهم جواز غير ذلك ، ولو في الجملة ، لأنه إنّما يفيد أن لا أشدّ منه في الظلم ، ولو مبالغة في الإفراط فيه ، فغاية ما يفهم منه أنّ المنع لا لذلك ليس بالغا هذا الحدّ ، اما الجواز فلا.
واعترض عليه الكنز (2) بأنه لا بدّ لمنع من مفعولين ، والثاني لا يمكن أن
__________________
(1) المجمع ج 1 ص 189.
(2) كنز العرفان ج 1 ص 105.
يقدّر غير الذكر ، لأنه هو الممنوع فكيف يجعل مفعولا له؟ وفيه نظر لجواز أن يقدّر من النّاس أو من قاصديه أو من ما وضعت له ، ونحو ذلك كما لا يخفى ، فلعلّه لا يريد أزيد من ذلك.
أما ما قيل من أنّ في جعل مساجد الله ممنوعا كما وقع في الاحتمال الأوّل مسامحة ، فيتوجّه القول بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، فكان الأصل متردّدى مساجد الله منها.
ففيه نظر لانّ المانع قد حال بينه وبين أن يذكر فيها ، وأيضا تقدير متردّدي وبناء يذكر للمفعول غير مناسب ، كما لا يخفى على الذوق السليم.
وفي مجمع البيان احتمال كون (أَنْ يُذْكَرَ) بدلا عن (مَساجِدَ اللهِ) بدل اشتمال كأنه يقول ليس أحد أظلم ممّن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه ، وهو ظاهر من اشتمال الظرف على المظروف مثل قوله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) فكأنّ (يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) يقوم مقام مفعولين ، أو يمنع لزوم مفعولين لمنع مطلقا فتأمل.
ثمّ قد يحمل إنكار وجود أظلم على المبالغة كما قد يشعر به كلام الكشاف حيث قال : هو حكم عامّ لجنس مساجد الله ، وأنّ مانعها من ذكر الله مفرط في الظلم وكأنّه غير لازم ، وقد يفرق بين الثاني وبين الأوّل والثالث باحتمالهما ذلك لإطلاقهما وفيه أنّ المنع من الذكر لا يكون إلا كراهة له ، فتأمل.
وعموم الحكم بالنسبة إلى أيّ مسجد كان ، وأي ذكر قد يتأمل فيه أيضا قال الكشاف : فان قلت : فكيف قيل مساجد الله ، وإنّما وقع المنع والتخريب على مسجد واحد؟ قلت : لا بأس بأن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصّا كما تقول لمن آذى صالحا واحدا «ومن أظلم ممّن آذى الصالحين» وكما قال تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) والمنزول فيه الأخنس بن شريق انتهى (1).
__________________
(1) الكشاف ج 1 ص 179.
وربما احتمل جمع المساجد هنا أن يكون إشارة إلى أنّ المنع وإن كان من واحد ، إلّا أنه كمنع الجميع كما في قتل النفس ، فيمكن اختصاصه بمثل المسجد الحرام ، أو بيت المقدس. لكن العموم أنسب بإطلاق اللفظ والله أعلم.
ويقرب منه الذكر ولا يبعد أن يراد به مطلق العبادة ، وينبغي أن يراد بمن منع العموم أيضا لأولئك المانعين بأعيانهم.
(وَسَعى) أي عمل (فِي خَرابِها) الكشاف : بانقطاع الذكر أو بتخريب البنيان وكأنه أراد به تفسير خرابها فالتخريب مصدر مجهول مضاف إلى المفعول ، قيل ونحوه قول القاضي بالهدم أو التعطيل فتأمل.
أما كونه تفسيرا للسعي في خرابها فموضع نظر ، لأنه أعمّ من ذلك ، اللهمّ إلّا أن يراد أو نحوهما ، فإن «في» إن كان للسببيّة فهو كلّ ما يعمل لخرابها ، وإن كان بمعنى إلى فكلّ ما ينتهى إلى خرابها ، أو كل ما يقصد به انتهاؤه إلى ذلك ، أما كونه للظرفية فبعده ممّا لا يخفى ، والخراب ضدّ العمران لم يأت بمعنى التخريب ، والمرجع في خرابها إلى العرف.
والآية تدلّ على تحريم السعي فيه ونفس تخريبها أظهر أفراده تحريما وقيل إنّه يفهم بطريق أولى ، وقد يجعل قوله (وَسَعى فِي خَرابِها) كالتعميم بعد التخصيص أو إيرادا لما تقدّم بعنوان آخر توضيحا لقبحه وبيانا لشدّته ومبالغة في التفضيح والتشنيع ، فيفيد أنّ المنع من الذكر سعى في خرابها.
وقد يشعر بأنّ في المنع تخريبا وفي الذكر تعميرا ، بل بأنّ المنع تخريب والذكر تعمير ، وفي بعض الروايات ما قد يؤيّده ، ولهذا قيل بوجوب شغلها بالذكر على الكفاية ، وإلّا لزم التعطيل ، قال في الكنز : فكلّ ما يعدّ تخريبا فهو حرام ، فمنه هدم جدرانها وأخذ فرشها وإطفاء السراج والإضواء فيها ، وشغلها بما ينافي العبادة وغير ذلك.
(أُولئِكَ) المانعون (ما كانَ) ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلّا خائفين على حال التهيّب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم ، فضلا عن أن
يستولوا عليها ، ويلوها ، ويمنعوا المؤمنين منها ، والمعنى ما كان الحقّ والواجب إلّا ذلك ، لو لا ظلم الكفرة وعتوّهم.
وقيل : ما كان لهم في حكم الله يعني أنّ الله قد حكم وكتب في اللّوح المحفوظ أنّه ينصر المؤمنين ويقوّيهم حتّى لا يدخلوها إلّا خائفين ، كذا في الكشاف ، فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم ، وقد أنجز سبحانه وعده.
أو ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلّا بخشية وخشوع فضلا عن أن يجترؤا على تخريبها ، فيستفاد استحباب دخولها بالخشوع والخضوع والخشية من الله تعالى كما هو حال العبد الواقف بين يدي سيّده كما قيل.
أو ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها بحسب حالهم من العتوّ والعصيان إلّا خائفين أن يصيبهم من الله عذاب أليم لاستحقاقهم منه ذلك كما قال سبحانه (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) فيمكن أن يكون التتمّة كالبيان لذلك ، وفيها وعد للمسلمين ، وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدّخول في المساجد.
(لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) قتل وسبى أو ذلّة بضرب الجزية ، وقيل : فتح مدائنهم قسطنطينيّة وروميّة وعمّوريّة كذا في الكشاف وزاد الجوامع تقيد الفتح بعند قيام المهديّ ، وقيل أي عذاب وهوان فيكون أعمّ ، وكأنّه لا بأس به والله أعلم وقد جعل بعض على القول الأوّل في شأن النزول النفي بدل الذلّ بضرب الجزية فتأمل (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) في نار جهنّم نعوذ بالله منه.
وروي (1) عن زيد بن على عن آبائه عليهمالسلام أنّ المراد بالمساجد في الآية بقاع الأرض لقوله صلىاللهعليهوآله «جعلت لي الأرض مسجدا» فقيل ينافي ذلك قوله (وَسَعى فِي خَرابِها) وأجيب بأنه لا منافاة بأن يكون المراد الوعيد على خراب الأرض بالظلم والجور كقوله تعالى (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً).
وقيل وإن أمكن ذلك لكن كيف يصنع بقوله (أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها) ومن هو في الأرض لا يقال دخلها إلّا مجازا ، والأصل عدمه ، وفيه أنّ المراد بقاع
__________________
(1) نور الثقلين ج 1 ص 98 والمجمع ج 1 ص 190.
الأرض لا الأرض مطلقا ، بل الظاهر دخول شيء منها فيصحّ القول بلا خدشة ، لكن الرواية مرفوعة غير مشهورة ، ولا ريب في كونه خلاف الظاهر للاية ، فان الظاهر من مساجد الله لا أقلّ خلاف ذلك ، ومع ذلك ينافي ظاهر ما روي في شأن النزول فتفكّر.
التوبة [17] (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ).
أي ما كانوا أهل ذلك ولا جاز لهم ، أو ما صحّ ولا استقام لهم ، والمراد ليس لهم عمارة شيء من مساجد الله مطلقا ، فضلا عن المسجد الحرام ، وهو صدرها ومقدّمها ، وهذا أبلغ ، وقيل هو المراد كما هو الظاهر على قراءة ابن كثير وأبى عمرو ويعقوب (1) «مسجد الله» لقوله تعالى فيما بعده (وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وإنّما جمع لأنّها قبلة المساجد كلّها وإمامها ، فعامره كعامر جميعها ، أو لأنّ كلّ بقعة منه مسجد.
(شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ.)
بإظهار كفرهم فإنّهم نصبوا أصنامهم حول البيت وطافوا حول البيت عراة وسجدوا لها كلّما طافوا شوطا ، وقيل : هو قولهم «لبّيك لا شريك لك إلّا شريك هو لك تملكه وما ملك» عن الحسن ، لم يقولوا نحن كفّار ، ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر ، وقيل هي اعترافهم بملّة من ملل الكفار كالنصراني بأنّه نصرانيّ.
وروي أنه لمّا أسر العبّاس يوم بدر وبّخ علىّ عليهالسلام العبّاس بقتال رسول الله صلىاللهعليهوآله وقطيعة الرحم ، فقال العبّاس : تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا ، فقال أولكم محاسن؟ قال : نعم ، إنّا لنعمر المسجد الحرام ، ونحجب الكعبة ، ونسقي الحجيج ، ونفكّ العاني : فنزلت (2) ونصب شاهدين على الحال من الضمير في يعمروا.
(أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ.)
من القربات من عمارة المساجد وغيرها ، وفي الكشاف والجوامع : الّتي هي العمارة والحجابة والسقاية وفكّ العناة ، ونحوه في تفسير القاضي فتأمل فيه.
__________________
(1) انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 187 وص 188.
(2) انظر مسالك الافهام ج 1 ص 188 والكشاف ج 2 ص 254.
والظاهر أنّ المراد أنّها وقعت باطلة وهو ظاهر القاضي وما في الكشاف يحتمل خلاف ذلك فتأمّل وفي الآية دلالة على بطلان أعمال الكفّار وعدم صحّة شيء منها ، ويمكن أن يفهم جواز منعهم من مثل العمارة ، وربّما قيل بأنّ فيه أمر بذلك فتدبر.
(وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ.)
(إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ.)
الحصر المفهوم من إنّما إمّا إضافيّ بالنسبة إلى أولئك المشركين أو مطلق الكفرة ، فغير هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات من المسلمين في حكم المسكوت عنه ، فكأنّ هذه الأوصاف حينئذ لتفخيم شأن عمارة مساجد الله ، وتعظيم عاملها ، وأنه ينبغي أن يكون على هذه الأوصاف ، ولبيان مزيد بعد أولئك عن عملها ، ومزيد بيان بعدهم عن ذلك.
أو المراد عمارتها حق العمارة الّتي لا يوفّق لها إلّا هؤلاء الموصوفين باعتبار قوّة أيمانهم وكمال إخلاصهم ، كما قيل «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» وقد تقدّم في سبب النزول في الآية المتقدمة أنّ المنزول فيهم ذكروا ذلك على التفخيم والتعظيم فخرا ومباهاة ، فناسب مقام الردّ نفي أدناها أو جنسها عنهم وإثبات ما ادّعوا لأنفسهم أو أعظم منه لمقابليهم من المؤمنين ، أو المراد بالخشية التقوى في أبواب الدّين وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره ، كما قال (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) فيمكن أن يراد على حدّ ما يستلزم اجتناب الكبائر ، فيوافق القول بأن فاعل الكبيرة غير مؤمن ، على اشتراط الايمان في قبول الأعمال فتأمل.
أو المراد أنه لا يستقيم ولا يصحّ عمارة مساجد الله من أحد على طريق الولاية عليها إلّا ممّن كان كذلك فان الظاهر أنّ أولئك المفتخرين أرادوا نحو ذلك ، وأنهم ولاة المسجد الحرام ، وأنهم عامرون على ذلك ، فيختصّ بالنبيّ والأئمّة الطّاهرين
صلوات الله عليهم.
على أنّ الظاهر من قوله (وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ) عدم سبق الفسق ، بل ولا ذنب ، فكيف الكفر ، والله أعلم ، وقيل إنّهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونها ، فأريد نفي تلك الخشية.
(فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.)
تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم الّتي استعظموها وافتخروا بها وأمّلوا عاقبتها ، بأن الّذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع ، مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين عسى ولعلّ ، فما بال المشركين يقطعون أنّهم مهتدون ونائلون عند الله الحسنى.
وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية ورفض الاغترار بالله كذا في الكشاف ، وإنّما كان لطفا في ترجيح الخشية مع أنّ عسى هنا لترجيح الاهتداء باعتبار أنّه لو لا رجحان الخشية على الرجاء كان ينبغي عند هذه الأعمال والاتّصاف بهذه الأوصاف القطع بالاهتداء.
اعلم أنّ عسى (1) يجوز أن يكون إشارة إلى حال المؤمنين ، وأنّهم مع ذلك في دعواهم للهداية وعدّ نفوسهم من المهتدين على هذا الحال ، فما بال الكفّار يقطعون لأنفسهم بالاهتداء.
ثمّ ذلك للمؤمنين إمّا أن يكون لرجحان الخشية وقوّتها أو على سبيل التأدّب والتواضع لجناب ربّهم ، أو نظرا منهم إلى مرتبة أعلى ودرجة أسنى ، أو إشارة إلى أنّ حالهم في الواقع على ذلك بالنظر إلى الأوصاف المذكورة أى رجحان ذلك في حقّهم فان مجرّد ذلك في كلّ مرتبة كان غير كاف في تمام الاهتداء والاختتام به ونيل ما عند الله من الدّرجات العالية.
نعم عسى أن يكون كذلك ولعلّ ، فلا ينبغي القطع لهم بمجرّد ذلك ، أو أنّ
__________________
(1) انظر تعاليقنا على هذا الجزء ص 35 و 36 في معنى عسى ولعل في القرآن.
ذلك من الله سبحانه وهو واقع إلّا أنّه أتى بعسى ونحوه لطفا بالعباد ، وتنبيها لهم على عدم القطع وعدم اليأس فليتأمل.
ثمّ في الآية من الحثّ على تعمير المساجد وتعظيم شأنه ما لا يخفى ، وقيل المراد العمارة المعروفة من بنائه ومرمّته عند الخراب أو إزالة ما تكره النفس منه مثل كنسها روي (1) أنّ من كنس مسجدا يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التّراب مقدار ما يذرّ في العين غفر الله له.
وتنويرها بالسّراج روي أنّ (2) من أسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء ، وقيل : المراد شغلها بالعبادة مثل الصّلاة والذكر وتلاوة القرآن قيل : وصيانتها من أعمال الدنيا واللهو واللغط وعمل الصنائع ، وظاهر القاضي والكشاف والجوامع : القول بالجميع ، وقد تقدّم ما يقتضي ذلك في الجملة.
قالوا : ومن الذكر درس العلم ، قالا بل هو أجلّه وأفضله وكذا صيانتها من أحاديث الدّنيا فضلا عن فضول الحديث وفي الحديث (3) «يأتي في آخر الزّمان ناس من أمّتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ذكرهم الدّنيا وحبّ الدّنيا ، لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة».
وفيه أيضا (4) : الحديث في المسجد تأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش وفي الصّحيح (5) عن عليّ الحسين عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سمعتموه ينشد
__________________
(1) انظر الوسائل الباب 32 من أحكام المساجد.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب أحكام المساجد وقريب منه في الكشاف ج 2 ص 255.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المساجد وقريب منه في الكشاف ج 2 ص 254.
(4) ترى مضمونه في مستدرك الوسائل ج 1 ص 228 والكشاف ج 2 ص 254.
(5) الباب 14 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل.
الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك إنّما بنيت المساجد للقرآن.
في الكشاف (1) وقال عليهالسلام قال الله إنّ بيوتي في أرضى المساجد ، وإنّ زوّاري فيها عمّارها ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، فحقّ على المزور أن يكرم زائره.
وروى (2) ابن بابويه بإسناده إلى عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله قال الله تبارك وتعالى : ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضّأ ثمّ زارني في بيتي ، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر ، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيمة.
بحث الأذان :
المائدة [57 ـ 58] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أن توالوا أعداء الله فإنّ الايمان يقتضي معاداتهم والحذر عن موالاتهم ، وقد رتّب الحكم على الوصف إيماء إلى العلّة ، وأنّ من هذا شأنه بعيد من الموالاة جدير بالمعاداة ، وقيل : فيه إشعار بعدم جواز موالاة الفسّاق ، ومعاشرتهم بحيث يشعر بالصداقة فافهم.
(وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها) أي الصلاة أو المناداة (هُزُواً وَلَعِباً) فكيف يجوز موالاتهم (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ.)
فان السّفه يؤدّى إلى الجهل بالحقّ والهزء به ، والعقل يمنع منه فيؤدّي إلى معرفة الحقّ واتّباعه وتعظيمه.
__________________
(1) الكشاف ج 2 ص 254.
(2) الوسائل الباب 3 من أحكام المساجد.
في الكنز (1) اتفق المفسّرون على أنّ المراد هنا بالنداء الأذان ، ففيه دليل على أنّ الأذان والنداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الإسلام ، ويومئ إلى أنّ ما يشعر بالتهاون بشعار من شعائر الإسلام حرام لا يجوز ، ولا لعبا بل كلّ ما يعدّ لعبا لا يجوز بالنسبة إلى شيء من أمور الدّين وأحكامه فكيف الاستهزاء.
وربّما أشعر بأنّ اتّخاذ نحو الصلاة والمناداة إليها هزوا ولعبا هو اتّخاذ الدّين كذلك ، وفيه تنبيه أيضا على أنّه لا ينبغي أو لا يجوز موالاة المجانين والسّفهاء وأنّ دين الرّجل من عقله وعلى قدر عقله.
قيل : كان رجل من النصارى (2) بالمدينة إذا سمع المؤذّن يقول : أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، قال حرق الكاذب ، فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله ، وقيل فيه دليل على أنّ ثبوت الأذان بالكتاب لا بالمنام. وفيه نظر ، نعم يدلّ على ما تقدّم ، وعلى أنه كان ثابتا.
__________________
(1) انظر كنز العرفان ج 1 ص 112.
(2) حكاه في الكشاف ج 1 ص 650 وفي الكاف الشاف أخرجه الطبري من رواية أسباط عن السدّي وحكى القصة في البحار ط كمپانى ج 18 ص 160 عن السدّي وقال في الكشاف وقيل فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده وانظر تعاليقنا على كنز العرفان من ص 112 الى ص 114 ج 1 ومسالك الافهام ج 1 من ص 192 الى ص 194.
النوع الخامس
في مقارنات الصلاة
وفيه آيات
الاولى (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ.)
استدلّ به على وجوب القيام ، وعلى وجوب النيّة ، وعلى وجوب القنوت ، وقد تقدّم البحث فيه في أوّل كتاب الصّلاة.
الثّانية والثّالثة (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ).
واستدلّ بهما على وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة بأنّ ظاهرهما وجوب التكبير ، وليس في غير الصّلاة فيجب أن يكون فيها وفيه تأمّل.
الرابعة [المزمل : 20] (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ.)
أستعير الأدنى للأقلّ بقليل مبالغة في قلّة التفاوت ، على أنّ الظاهر المتعارف التدرّج من القلّة إلى الكثرة ، وقيل : للأقلّ لأنّ الأقرب إلى الشيء أقل بعدا منه.
(وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) : قرئ بالنصب (1) عطفا على أدنى وبالجرّ عطفا على ثلثي (وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) عن ابن عباس : علىّ وأبو ذر (2) ، والعطف على المستتر في (تَقُومُ) وجاز للفصل.
(وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) وتقديم اسمه يشعر بالاختصاص فالله هو يعلم مقادير ساعاتهما (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) أي تقدير أوقاتهما وضبط ساعاتهما إلّا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط ، وذلك شاقّ عليكم (فَتابَ عَلَيْكُمْ) عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدّر
__________________
(1) انظر المجمع ج 5 ص 381.
(2) رواه في المجمع ج 5 ص 381 عن الحسكاني وترى ترجمة الحسكاني في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 223 وص 224.
كقوله (فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) والمعنى أنه خفّف عنكم أو رفع التبعة في تركه عنكم كما يرفع التبعة عن التائب.
(فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
عبّر عن الصلاة بالقراءة (1) لأنها بعض أركانها كما عبّر عنها بالقيام والركوع والسجود يريد فصلّوا ما تيسّر عليكم ، ولم يتعذر من صلاة الليل ، وقيل هي قراءة القرآن بعينها كذا في الكشاف والقاضي والجوامع ، ويمكن أن يكون المراد القراءة في صلاة اللّيل كما قيل ، وفيه : ثمّ اختلفوا في القدر الذي تضمّنه الأمر : عن سعيد ابن جبير خمسون آية ، وعن ابن عباس مائة آية ، وعن السّدي مائتا آية.
والكشاف نقل مائة قولا وخمسين قولا من غير ذكر اختلاف في القدر المتضمّن ، وكأنه أولى ، إذ عدم التقدير أصلا أنسب بالاية ، ولهذا قال القاضي : فاقرؤا القرآن كيف ما تيسّر لكم ، هذا ويمكن اختصاصه باللّيل كما قيل ، وعلى التقديرين يحتمل الاستحباب لأنّه يناسب السياق ، والوجوب لظاهر الأمر حفظا للمعجزة وغيرها ، والله أعلم.
وبعد الحمل على صلاة اللّيل ؛ في الكشاف وهذا ناسخ للأوّل ، ثمّ نسخا جميعا بالصلوات الخمس ، والقاضي نقل هذا قولا فيفهم منه أنه يمكن أن يقال بالحمل على صلاة اللّيل من غير نسخ ، وهو خلاف ما يأتي من الكنز.
(عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ.)
استيناف على تقدير السؤال على وجه النسخ ، فذكر حكمة أخرى للترخيص والتخفيف ، ولذلك كرر الحكم مرتبا عليها ، فقال (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) في المعالم قال
__________________
(1) انظر البحث في الأقوال المجمع ج 5 ص 381 و 382 والكشاف ج 4 ص 643 وص 644 والبيضاوي ج 3 ص 228 ط مصطفى محمد وروح المعاني ج 29 من ص 110 الى ص 114.
أهل التفسير : كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وذلك قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(1) فليتأمّل.
وفي الكنز (2) إشارة إلى قوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وقوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) : دلّتا على وجوب قراءة شيء من القرآن ، فيصدق دليل هكذا : قراءة شيء من القرآن واجب. ولا شيء من القرآن في غير الصلاة بواجب.
فيكون الوجوب في الصلاة وهو المطلوب.
أما الصغرى فلصيغة الأمر الدالّة على الوجوب ، وأما الكبرى فإجماعيّة ، ثمّ قال : وما ذكرناه قول أكثر المفسّرين ، وقد قيل إنّ المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشيء ببعض أجزائه ، وعنى به صلاة اللّيل : ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، وقيل : الأمر في غير الصلاة فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة ووقوفا على دلائل التوحيد ، وإرسال الرسل ، وقيل : على الاستحباب ، فقيل أقله في اليوم واللّيلة خمسون آية ، وقيل مائة ، وقيل : ثلث القرآن انتهى.
وقوله «ما ذكرناه قول أكثر المفسرين» فيه نظر ، إذ ليس في أكثر التفاسير المعتبرة فكيف يجوز ذلك نعم في المعالم (3) : فاقرؤا ما تيسّر من القرآن يعني في الصلاة قال الحسن : يعني في صلاة المغرب والعشاء ، قال قيس بن أبى حازم : صلّيت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أوّل ركعة بالحمد وأوّل آية من البقرة ثمّ قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثمّ ركع ، فلما انصرف أقبل علينا فقال : إنّ الله عزوجل
__________________
(1) قد استشكل بأن سورة المزمل من أوائل ما نزلت بمكة ولم تفرض الصلوات الخمس الا بعد الاسراء والزكاة إنما فرضت بالمدينة وأجيب بأن الذاهب الى ذلك يجعل هذه الآيات مدنية وقيل ان الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين الأنصباء والذي فرض بالمدينة الأنصباء فلا مانع عن كون الآيات مكية لكن يلتزم بكونها بعد الاسراء.
(2) كنز العرفان ج 1 ص 118.
(3) ليس عندي كتاب المعالم الا ان ما نقله مذكور في اللباب تفسير الخازن ج 4 ص 325 فراجع.
يقول (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) انتهى.
وهذا غير كاف في المقام ، وعن ابن عباس لم يثبت ، ويمكن قراءته على مناسبة ما فالاستدلال موضع نظر وتأمل ، والظاهر أنّ المراد القراءة في صلاة اللّيل أو الصّلاة نفسها.
وفي المجمع : هو قول أكثر المفسّرين كما أنّ المراد بقم اللّيل صلاة اللّيل بإجماع المفسّرين إلّا أبا مسلم فإنّه قال المراد قراءة القرآن في اللّيل ، وكأنه يريد الإشارة إلى أنّ من قال بأنّ قيام الليل هو صلاة اللّيل ينبغي أن يقول : المراد بالقراءة هنا صلاة الليل ، فمن أين قول الأكثر بأنّ المراد قراءة القرآن ولو في الفريضة.
الحجّ [77] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا.)
أي صلّوا ، فأراد بها الأمر بالصلاة الّتي هي أجلّ العبادات كما هو معتمد الكشاف والجوامع ، لأنّ الركوع والسجود أعظم أركانها ، أو في الصلاة روى الشيخ في الموثق (1) عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال نعم قول الله عزوجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) الحديث والتتمّة نصّ في ركوع الصلاة وسجودها لكنّها طويلة.
وقيل كان النّاس أوّل ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود ، فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود ، وفي تفسير القاضي : أو اخضعوا له وخرّوا لله سجدا.
اعلم أنّ الركوع لغة الانحناء ، ويمكن أن يكنى به عن التواضع ، وشرعا انحناء خاصّ ، والسجود لغة الخضوع وشرعا وضع الجبهة أو نحوها على الأرض أو نحوها ، فهذا الاحتمال حمل للأوّل على غير حقيقته اللّغويّة والشرعيّة وكأنّه على مجازه اللغوي مع حمل قرينه على حقيقته الشرعية مع استوائهما بحسب القرائن بالنّسبة إلى كلّ من المعنيين ، ففيه بعد لا يخفى.
__________________
(1) الوسائل نقل صدر الحديث في الباب 5 من أبواب الركوع ج 4 ص 926 ط الإسلامية المسلسل 8032 وذيله في الباب 6 ص 927 المسلسل 8039.
ثمّ قال القاضي : والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسّجود ، ولقوله عليهالسلام فضّلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرءهما ، وهذا يقتضي ترجيحه الاحتمال الثالث الذي اختصّ بذكره ، وقد عرفت ما فيه من البعد ، على أنّ الأمر لا يقتضي الفور والتكرار ، وإطلاقه يقتضي تحققه لسجدة الصلاة وغيرها من السجدات الواجبة ، وتحقّق الامتثال بها.
ثمّ إنّه يقرب من الاحتمال المذكور أن يكون الرّكوع كناية عن الصلاة والسّجود على حقيقته الشرعيّة ، فيوافقه في المقتضى أو اللغوية فيخالفه ، وأن يكون الرّكوع كما ذكره والسّجود بمعنى الصّلاة فتأمل.
وفي الكشاف (1) وعن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله في سورة الحجّ سجدتان؟ قال : نعم إن لم تسجدهما فلا تقرءهما وعن عبد الله بن عمر : فضّلت سورة الحجّ بسجدتين وبذلك احتج الشّافعيّ فرأى سجدتين في سورة الحجّ ، وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون فيها إلّا سجدة واحدة ، لأنّهم يقولون قرن السّجود بالرّكوع فدلّ ذلك على أنّها سجدة صلاة لا سجدة تلاوة انتهى.
وفي المعالم (2) نسب القول بالسّجود عند الآية إلى جماعة منهم علىّ عليهالسلام وابن عباس وفي التذكرة أنهما سجدا لذلك فان صحّ فبطريق الندب كما قال أصحابنا بدليل من خارج كالروايات.
(وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) : قيل أمر بغير الصّلاة من سائر العبادات كالصّوم والحجّ والزّكوة والغزو ، وقيل : بل أمر بسائرها حتّى الصّلاة أيضا ، وقيل معناه اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله.
(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) : ثمّ عمّ بالحثّ على سائر الخيرات ، وعن ابن عباس (3) :
__________________
(1) انظر الكشاف ج 3 ص 172 وفي الكاف الشاف ذيله تخريجه وانظر أيضا تعاليقنا في البحث عن الحديث عن مسالك الافهام ج 1 ص 197.
(2) وانظر تفسير الخازن أيضا ج 3 ص 299 ففيه تفصيل الأقوال أيضا.
(3) الخازن ج 3 ص 298 والكشاف ج 3 ص 172 والمجمع ج 4 ص 97.
الخير صلة الأرحام ومكارم الأخلاق ، وقد يشعر كلام بعض المفسّرين بأن يكون المراد فعل غير العبادات الواجبة كنوافل الطاعات ، وما تقدّم ، وربّما يحتمل أن يراد بالعبادة الصّلاة فإنّها رأسها وأجلّها ، وبالرّكوع والسجود معناهما الظاهر ، أو التّواضع والخضوع ، وهذا يأتي على عموم العبادة أيضا.
ويحتمل اختصاص العبادة بالبدنيّة ونحوها ممّا لا يتعلق فيه الغرض بإيقاع الغير ، والخير بالمالية ونحوها ممّا يتعلق فيه الغرض بالإيقاع ، والله اعلم.
(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : أي افعلوا هذا كلّه وأنتم راجون الفلاح طامعون فيه ، غير مستيقنين فلا تتّكلوا على أعمالكم وقد تقدم تفصيل ذلك في قوله تعالى (فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).
(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [الواقعة : 74] ومثلها (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى : 1]
فأحدث التسبيح بذكر اسم ربّك أو أراد بالاسم الذكر أي بذكر ربّك ، والعظيم صفة للمضاف أو للمضاف إليه. فكأنّه سبحانه لما ذكر ما دلّ على قدرته الكاملة وأنعامه الشاملة البالغة على عباده ، قال : فأحدث التّسبيح ، وهو أن يقول سبحان الله إمّا تنزيها له عمّا يقول الظالمون الّذين يجحدون وحدانيّته ، ويكفرون نعمته ، وإما تعجبا من أمرهم في غمط الآية وأياديه الظاهرة ، وإمّا شكرا لله على النّعم الّتي عدّها ونبّه عليها قاله في الكشاف.
وعن عقبة بن عامر (1) قال لما نزل (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قال النبيّ صلىاللهعليهوآله اجعلوها في ركوعكم ، ولمّا نزل (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ، قال اجعلوها في سجودكم رواه العامّة ، ورواه الشّيخ أيضا في التهذيب مسندا (2).
__________________
(1) الكشاف ج 4 ص 738 وفي الكاف الشاف ذيله : أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وأحمد من رواية إياس بن عامر عن عقبة بن عامر وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 199.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الركوع ج 4 ص 944 المسلسل 8104. وزاد المصنف قدسسره في الهامش ما نصه بلفظه : لكن بسند ضعيف لضعف بعض الرواة وجهل
وروي كذلك عن هشام بن سالم (1) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسبيح في الركوع والسّجود ، فقال تقول في الرّكوع سبحان ربّى العظيم وفي السّجود سبحان ربّي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع.
وعن أبى بكر الحضرميّ (2) قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أيّ شيء حدّ الرّكوع والسّجود؟ قال تقول سبحان ربّى العظيم وبحمده ثلاثا في الرّكوع ، وسبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاثا في السّجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنين نقص ثلثا صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له ، وقد قال بعض أصحابنا بوجوب هذين التسبيحين في الرّكوع والسّجود.
ويمكن ان يحتج له بالآيتين بدلالتهما على وجوب التسبيح ، وليس في غير الموضعين ، فيجب فيهما ، وإتمام ذلك بالروايات المذكورة ، أو بأن يكون المراد باسم ربّك العظيم كون التسبيح معلّقا باسم الربّ مضافا إليه موصوفا بالعظيم ، فكأنه قال قل سبحان ربّي العظيم كما روي في سبّح اسم ربّك الأعلى ، في الجمع : عن ابن
__________________
بعض ولم أجده في صحاح العامة أيضا ، والآخران لم يصح سندهما والله اعلم.
اما سند الحديث الذي أشرنا إليه بالمسلسل 8104 فهو هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني ومن بعد محمد بن أحمد بن يحيى اما مبهم أو مجهول أو مضعف أشد الضعف عند علماء رجال الإمامية.
واما قوله «لم أجده في صحاح العامة» فالمستفاد مما أفاده المصنف أن رواية الكشاف عن عقبة بن عامر ليست في صحاحهم وقد عرفت عن تخريج الكاف الشاف أن الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وهما من صحاحهم وكذا أخرجه في المنتقى بشرح نيل الأوطار ج 2 ص 254 عن أبى داود وابن ماجة بل لو عد المسند أيضا من الصحاح فقد أخرجه أحمد أيضا كما في المنتقى والكاف الشاف.
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الركوع ح 4 ص 923 المسلسل 8021.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الركوع ص 924 المسلسل 8025 و 8026 وانظر البحث في ذكر الركوع والسجود في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 200.
عباس كان النبيّ صلىاللهعليهوآله إذا قرء سبّح اسم ربّك الأعلى قال سبحان ربّي الأعلى.
وفي المعالم (1) سبّح اسم ربّك الأعلى ، يعني قل سبحان ربّي الأعلى وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتّابعين ، ثمّ بإسناده عن ابن عباس أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قرء سبّح اسم ربّك الأعلى ، فقال سبحان ربّي الأعلى ، لكن في ذلك إشارة إلى مخرج عن تعيينهما في الرّكوع والسّجود فتأمل فيه.
وأكثر القائلين منّا بتعيين التسبيح خيّروا بين هذين وبين سبحان الله ثلاثا ، وقد صحّت به روايات عنهم عليهمالسلام ، والاحتجاج بالآية حينئذ أوضح على ما تقدّم من التفسير بسبحان الله ، لكن اعتبار الثلاث بالروايات ، وقد ذهب جمع من الأصحاب إلى عدم تعيين التسبيح ، وإجزاء كل ذكر يتضمّن الثّناء على الله تعالى لروايات دلّت عليه ، والآية حينئذ إمّا محمولة على الاستحباب ، أو يراد بالتسبيح فيه نحو ذلك ، والأوفق بلفظه أحبّ وأولى وأحوط كزيادة وبحمده كما لا يخفى.
هذا كلّه من غير حكم بأنّ مراد الآية ذلك ، لعدم ثبوته ، واحتمال غير ذلك قال قوم في الآية الثانية : معناه نزّه ربّك الأعلى ، وجعلوا الاسم صلة ، وقال آخرون نزّه تسمية ربّك بأن تذكره وأنت له معظّم ، ولذكره محترم ، وجعلوا الاسم بمعنى التسمية وقال ابن عباس أي صلّ بأمر ربّك كذا في المعالم.
وفي الكشاف تسبيح اسمه عزوجل تنزيهه عما لا يليق من المعاني الّتي هي الإلحاد في أسمائه كالجبر والتشبيه ونحو ذلك ، مثل أن يفسّر الأعلى بمعنى العلوّ الذي هو القهر والاقتدار ، لا بمعنى العلوّ في المكان ، والاستواء على العرش حقيقة ، وأن يصان عن الابتذال والذكر لأعلى وجه الخشوع والتعظيم. ويجوز أن يكون الأعلى صفة للربّ والاسم انتهى.
هذا وقد وافق أحمد على وجوب الذكر وقال الشافعيّ وأبو حنيفة باستحباب الذّكر المقدم ، وأنكر زيادة وبحمده لأنّها زيادة لم تحفظ ، وتوقف أحمد مع أنّه
__________________
(1) وانظر أيضا تفسير اللباب للخازن ج 4 ص 369.