الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
البيت اهل
المواضيع الأخيرة
» المحكم في اصول الفقه ج3
القول المبين Emptyاليوم في 7:32 من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في أصول الفقه [ ج4
القول المبين Emptyاليوم في 6:55 من طرف الشيخ شوقي البديري

» الصحيفه السجاديه كامله
القول المبين Emptyأمس في 20:49 من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
القول المبين Emptyأمس في 14:11 من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
القول المبين Emptyأمس في 13:36 من طرف الشيخ شوقي البديري

» قاعدة لا ضرر ولا ضرار
القول المبين Emptyأمس في 7:51 من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول المبين
القول المبين Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:46 من طرف الشيخ شوقي البديري

» ------التقيه
القول المبين Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:37 من طرف الشيخ شوقي البديري

»  فقه الحضارة
القول المبين Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:25 من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     القول المبين

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    القول المبين Empty
    مُساهمةموضوع: القول المبين   القول المبين Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:41

    كلمة المؤسّسة :
    بسم الله الرحمٰن الرحيم
    الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وعلى أهل بيته
    الطيّبين الطاهرين .
    وبعد :
    فقد بقيت مسألة الخلاف الفقهي المبتني على طبيعة فهم وإدراك
    حقيقة المراد بالنصّ القرآني والسيرة النبوية الشريفة ، في واحد من أركان
    الوضوء الرئيسية ، وهو مسح أو غسل الرجلين ، من المسائل الخلافية
    البارزة بين العامّة والخاصّة ، حيث شغلت مساحة كبيرة من البحوث
    والمساجلات الكلامية المختلفة فيما بينهما ، والمبتنية على مقارعة الحجّة
    بالحجّة والدليل بالدليل .
    ولعلّ من يتأمّل ـ وإنْ كان بعجالة عابرة ـ في مجمل النصوص التي
    يتذرّع بها كلُّ طرف في إثبات مدّعاه ـ العامّة بالقول بالغسل ، والخاصّة
    بالقول بالمسح ـ يجد ـ وبلا محاباة ـ متانة ورصانة ما ذهب إليه الشيعة
    الإمامية من القول بأنّ ما جاء به الشرع المقدّس هو المسح دون الغسل ،
    وبوضوح جليٍّ لا يستلزم ـ كما عمد إلىٰ ذلك العامّة ـ أيّ حمل وقسر
    للنصوص علىٰ غير وجهها الظاهر والمراد من المسلمين التعبُّد به ، والالتزام
    بفحواه ، ولمّا كان في ذلك ـ الحمل أو القسر ـ الكثير من المجافاة



    للبديهية والمنطق ، لِما عُرف من وضوح الشريعة ، وسهولة مناهجها ، وهو
    ما لا خلاف فيه ولا جدال .
    وإذا كان للعامّة مدّعياتهم وﭐستدلالاتهم المختلفة في التمسُّك بما
    ذهبوا إليه من القول بالغسل دون المسح ، فإنّ علماء الشيعة الإمامية
    ومفكِّريها قد تعرَّضوا لإبطال تلك الآراء والاستدلالات من خلال البحث
    والنقاش والمحاجّة في متون الكثير من الكتب والرسائل التي لم تترك
    شاردة ولا واردة إلّا وأخضعتها للدليل والبرهان المرتكزين علىٰ الأُصول
    الثابتة والسليمة التي يتّفق عليها الطرفان ، ويسلِّمان بصوابها ، وبشكل
    لا يسع المرء معه إلّا الإذعان والتسليم بصواب وصحّة ما قالته الإمامية من
    وجوب المسح ، ودون شكّ أو تردّد .
    ولعلّ الرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم هي نموذج من تلك
    المساجلات القيِّمة والتي أبدع في تسطيرها يراع علم من أعلام الطائفة ،
    وهو الشيخ أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي رحمه‌الله ، المتوفّىٰ عام 449 هـ .
    وسبق لهذه الرسالة أن نُشرت محقَّقة على صفحات مجلّة « تراثنا »
    في عددها التاسع عشر ، الصادر في شهر ربيع الآخر عام 1410 هـ ، بتحقيق
    المحقِّق الفاضل الأخ علي موسىٰ الكعبي ، وقد ارتأت مؤسّسة آل
    البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث نشرها مستقلّة ضمن سلسلة مستلّات تراثنا ،
    خدمة لتراث أهل البيت عليهم‌السلام وترويجاً له .
    وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد
    وعلىٰ أهل بيته الطيّبين الطاهرين .
    مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث






    المقدّمة :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله ربّ العالمين ، باریء السماوات والأرضين ، باعث الأنبياء والمرسلين ،
    وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على خير الخلق محمّد الأمين ، وعلى آله الهداة الميامين ،
    وصحبهم المتّقين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
    عزيزي القارئ :
    الرسالة التي بين يديك تعدّ واحدة من كنوز التراث النفيسة والقيّمة ، ونظرة
    واحدة ـ ولو سريعة ـ كافية للدلالة على سعة اطّلاع مصنّفها الفقيه الجليل أبي الفتح
    محمّد بن علي بن عثمان الكراجكيّ رضوان الله تعالى عليه ، وبلوغه الغاية القصوى
    في التدقيق والتحقيق ، مع دقّة متناهية في انتقاء اللفظ العذب ، وحسن أداء ، ورشاقة
    اُسلوب ، تنمّ عن براعة في الأدب واللّغة والكلام ، ولا شكّ أنّ كثرة مؤلفاته في العلوم
    والآداب والفنون المختلفة خير شاهد ودليل على ما قلناه .
    ورسالة « القول المبين عن وجوب مسح الرجلين » مقتطعة من كتاب « كنز
    الفوائد » الذي عمله المصنّف رحمه الله لابن عمّه ، وقد أدرج فيه جملة من مؤلفاته ،



    عدّها بعض المترجمين له كتباً مستقلّة (1) ، وهذا الكتاب هو من أحسن مصنّفاته الباقية
    إلى هذا الزمان (2) ، ويحتوي على نفائس من العلوم والفنون ، وتفاسير لآيات كثيرة ،
    ومختصرات متنوّعة (3) .
    ترجمة المؤلف :
    هو القاضي أبو الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي ، وصفه بعض من
    ترجم له من العامّة بأنّه رأس الشيعة وصاحب التصانيف الجليلة ، أو بأنّه كان باحثاً
    من كبار أصحاب الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه ، وتارة مشفوعاً بالقول :
    « إنّه كان فقيهاً محدِّثاً متكلّماً نحوياً طبيباً عالماً بالنجوم » (4) .
    قال السيد بحر العلوم قدّس سرّه : « الشيخ الفقيه القاضي أبو الفتح » (5) .
    وفي فهرست منتجب الدين رحمه الله : « الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمّد بن
    علي الكراجكيّ فقيه الأصحاب » (6) .
    وفي الكنى والألقاب : « الشيخ الفقيه الجليل الذي يعبّر عنه الشهيد كثيراً في
    كتبه بالعلّامة مع تعبيره عن العلّامة الحلّي بالفاضل » (7) .
    وفي أمل الآمل : « الشيخ أبو الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي عالم
    فاضل ، متكلّم فقيه ، محدّث ثقة ، جليل القدر » (Cool .
    _______________________________
    (1) كالبغدادي في هديّة العارفين 2 : 70 .
    (2) روضات الجنّات 6 : 209 / 579 .
    (3) لمزيد من الاطلاع ، انظر : مستدرك الوسائل 3 : 497 ، أعيان الشيعة 9 : 400 ، الذريعة 18 : 161 / 1195 .
    (4) انظر : سير أعلام النبلاء 18 : 121 / 61 ، مرآة الجنان 3 : 70 ، لسان الميزان 5 : 300 / 1016 ، شذرات الذَهب
    3 : 283 ، العبر 2 : 492 ، الأعلام ـ للزركلي ـ 6 : 276 .
    (5) رجال السيّد بحر العلوم 3 : 302 .
    (6) فهرست منتجب الدين : 154 / 355 .
    (7) الكنى والألقاب 3 : 88 .
    (Cool أمل الآمل 2 : 287 / 857 .

    ولعلّ هذا وغيره ممّا لا يبلغه الحصر خير شهادة ودليل على فضله وجلالة قدره
    وعلمه ، فقد أسند إليه جلّ أرباب الإِجازات ، وجعله خاتمة المحدّثين رحمه الله على رأس
    جملة من المشايخ الذين تنتهي السلسلة في الإِجازات إليهم (9) .
    وهو من تلامذة الشيخ المفيد والشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله عليهما ،
    روى عنهما وعن آخرين من أعلام الشيعة والسُنّة في مكّة والرملة وبغداد وحلب
    والقاهرة .
    نسبته :
    قال السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله : والكراجكيّ ـ بفتح الكاف وإهمال
    الراء وكسر الجيم ـ نسبة إلى ( الكراجك ) عمل الخيم ، ولهذا وصفه بعض مترجميه
    بالخيميّ ، وضبطه بعضهم بضمّ الجيم نسبة إلى ( الكراجُك ) قرية على باب
    واسط . . . ولكنّ هذا ليس بصحيح (10) .
    وقال ابن حجر : محمّد بن علي الكراجكيّ ـ بفتح الكاف وتخفيف الراء وكسر
    الجيم ثم كاف ـ نسبة إلى عمل الجسم ، وهي ( الكراجك ) (11) .
    والظاهر أنّ قوله : عمل الجسم ، تصحيف : عمل الخيم .
    ولا نستبعد نسبته إلى ( كراجُك ) بضم الجيم من عدّة وجوه :
    1 ـ اشتهر الكراجكيّ بكثرة تجواله ، وسياحته في طلب العلم ، وكان من بين
    الّذين روى عنهم العالم الفقيه المعروف أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي
    الواسطيّ ، ممّا يدلّ على أنّه سكن واسط أو أحد قراها .
    2 ـ قرية ( كراجك ) هي من بين القرى الواقعة في باب واسط ، ذكرها
    ______________________________
    (9) مستدرك الوسائل 3 : 497 .
    (10) أعيان الشيعة 9 : 400 .
    (11) لسان الميزان 5 : 300 / 1016 .


    ياقوت (12) والسمعاني (13) ونسب إليها أحمد بن عيسى الكراجكي ، وأخاه علي بن
    عيسى الكراجكيّ .
    3 ـ نسبه إلى ( كراجُك ) بضمّ الجيم بعض من ترجم له من أجلّة العلماء (14) .
    4 ـ لا يؤيّد كونه منسوب إلى ( الكراجك ) بكسر الجيم ، إلّا دليل واح ، هو أنّ
    البعض عنونه بالخيميّ (15) ، ولعلّ هذه النسبة لحقته من بعض الديار التي وطنها خلال
    تجواله .
    دليلنا على ذلك قول صاحب الروضات : « ويظهر من طرق رواياته المذكورة
    في كنز الفوائد وغيره أنّه كان سائحاً في البلاد ، وغالباً في طلب الفقه والحديث والآدب
    وغيرها ، إلّا أنّ معظم نزوله وتوطّنه كان بالديار المصريّة . . . ـ إلى أن قال : ـ وكان الخيم
    أو ذو الخيم أو ذات الخيم الواقع إليها النسبة من المواضع الواقعة في تلك الديار » . . . (16)
    والله أعلم ، وهو المسدّد للصواب .
    وفاته :
    تكاد المصادر التي ترجمت له تجمع على أنّ وفاته كانت بصور ، في ثاني ربيع
    الآخر ـ سنة ( 449 ) هـ . ق ـ (17) رضوان الله تعالى عليه .
      

    ______________________________
    (12) معجم البلدان 4 : 443 .
    (13) الأنساب 10 : 372 ، إلّا أنّه ضبطها بفتح الجيم .
    (14) انظر : الكنى والألقاب 3 : 88 ، طبقات أعلام الشيعة ـ القرن الخامس ـ : 177 .
    (15) العبر 2 : 294 ، مرآة الجنان 3 : 70 ، معجم المؤلفين 11 : 27 و 8 : 49 .
    (16) روضات الجنّات 6 : 209 / 579 .
    (17) سير أعلام النبلاء 18 : 121 / 61 ، شذرات الذهب 3 : 283 ، العبر 2 : 294 ، لسان الميزان 5 : 300 / 1016 ،
    هدية العارفين 2 : 70 ، الأعلام ـ للزركلي ـ 6 : 276 ، أعيان الشيعة 9 : 400 .


    مشايخه :
    كان يروي عن جملة من المشايخ الأجلّة ، كما يظهر من مؤلّفاته ، نذكر منهم :
    1 ـ اُستاذه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه .
    2 ـ السيد المرتضى علم الهدى قدّس الله روحه .
    3 ـ أبا يعلى سلّار بن عبد العزيز الديلميّ .
    4 ـ أبا عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطيّ .
    5 ـ أبا الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القميّ .
    6 ـ أبا المرجّا محمّد بن علي بن طالب البلديّ .
    7 ـ أبا عبد الله محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر الحسينيّ .
    8 ـ أبا الحسن طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني .
    9 ـ أبا الحسن أسد بن إبراهيم بن كلب السلميّ الحرّاني .
    10 ـ أبا منصور أحمد بن حمزة العريضيّ .
    11 ـ أبا العبّاس إسماعيل بن غسّان .
    كما روى عن جملة من علماء العامّة (18) .
    مصنّفاته :
    صنّف في علوم وفنون مختلفة ، كالفقه والإِمامة والأنساب والأدب والنجوم
    والفلك والحكمة وغيرها ، ويدلّ على كثرة ما صنّف وألّف واختصر قول المحدّث النوري
    قدّس سرّه في خاتمة المستدرك : « ولم أرَ من المترجمين من استوفى مؤلّفاته » (19) .
    ______________________________
    (18) انظر : مستدرك الوسائل 3 : 497 ، روضات الجنّات 6 : 209 / 579 ، رجال السيّد بحر العلوم 3 : 302 ، طبقات
    أعلام الشيعة ـ القرن الخامس ـ : 177 .
    (19) مستدرك الوسائل 3 : 497 .


    وقال السيّد محسن الأمين العاملي رحمه الله : « له مؤلّفات كثيرة بلغت
    السبعين حسب عدّ بعض معاصريه » (20) .
    ومن جملة مؤلّفاته :
    1 ـ الإبانة عن المماثلة ـ في الاستدلال بين طريق النبوّة والإِمامة .
    2 ـ الاستطراف في ذكر ما ورد من الفقه في الإِنصاف .
    3 ـ الاستبصار في النصّ على الأئمّة الأطهار عليهم السلام .
    4 ـ التلقين لأولاد المؤمنين .
    5 ـ تهذيب المسترشدين .
    6 ـ روضة العابدين ونزهة الزاهدين ، في الصلاة : الفرائض ، والسنن ، والتطوع ،
    عمله لولده موسى .
    7 ـ النوادر .
    8 ـ كنز الفوائد .
    9 ـ البستان في الفقه ، وهو معنى لم يطرق ، وسبيل لم يسلك ، قسّم فيه أبوابأ من
    الفقه ، وفرّع كلّ فنّ منه ، حتّى حصل من كلّ باب شجرة كاملة ، ويكون نيّفاً وثلاثين
    شجرة .
    10 ـ التعجّب من أغلاط العامة ـ في الإِمامة .
    11 ـ معارضة الأضداد باتّفاق الأعداد ـ في الإِمامة .
    12 ـ معدن الجواهر ورياضة الخواطر .
    13 ـ معونة الفارض في استخراج سهام الفرائض .
    14 ـ المنهاج إلى معرفة مناسك الحاجّ .
    15 ـ مختصر كتاب الدعائم للنعمان .
    16 ـ الاختيار من الأخبار ـ مختصر كتاب الأخبار للنعمان .
    ______________________________
    (20) أعيان الشيعة 9 : 400 .

    17 ـ ردع الجاهل وتنبيه الغافل .
    18 ـ الكافي الاستدلال بصحّة القول برؤية الهلال .
    19 ـ غاية الإِنصاف في مسائل الخلاف ـ في علم الكلام .
    20 ـ حجّة العالِم في هيئة العالَم ـ يتضمّن الدلالة على أنّ شكل السماوات
    والأرضين كمثل الكرة .
    21 ـ ذكر الأسباب الصادّة عن معرفة الصواب .
    22 ـ الرسالة الدامغة للنصارى ـ تتضمن نقضاً لكلام أبي الهيثم النصرانيّ .
    23 ـ الغاية في الاُصول ـ وفي جزء منه : القول في حدوث العالم وإثبات محدثه .
    24 ـ جواب رسالة الأخوين ـ يتضمّن ردّاً على الأشعريّة .
    25 ـ عدّة البصير في حجّ يوم الغدير ـ في الإِمامة .
    26 ـ مختصر كتاب التنزيه ـ للسيد المرتضى رحمه الله .
    27 ـ مزيل اللبس ومكمّل الاُنس ـ في علم النجوم .
    28 ـ نظم الدرر في مبنى الكواكب والدرر .
    29 ـ الحساب الهندي ـ يتضمّن أبواب الحساب الهندي وعمل الجذور
    والمكعّبات المفتوحة والصمّ .
    30 ـ رياض الحكم ـ في الأدب .
    31 ـ موعظة العقل للنفس .
    32 ـ نصيحة الإِخوان .
    33 ـ التحفة في الخواتيم .
    34 ـ الجليس ـ وهو كالروضة ، فيه سير ملوك وشعر .
    35 ـ انتفاع المؤمنين بما في أيدي السلاطين .
    36 ـ الأنيس ـ في فنون مختلفة .
    37 ـ التأديب .
    38 ـ الاُصول في مذهب آل الرسول صلوات الله عليهم .


    39 ـ مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان .
    40 ـ المدهش .
    41 ـ رسالة التنبيه على أغلاط أبي الحسن البصري .
    42 ـ رسالة التعريف بحقوق الوالدين ـ وهي وصيّته إلى ولده موسى .
    هذه هي جملة من مؤلفاته ، وقد أعرضنا عن ذكر كثير منها ، تجدها في مظانّها (21) .
    النسخ المعتمدة :
    1 ـ النسخة الخطيّة المحفوظة في المكتبة الرضوية بمشهد المقدّسة ، برقم ( 226 ) ،
    مسطرتها ( 19 ) سطراً ، سنة النسخ ( 677 هـ . ق ) وهي المعبّر عنها بنسخة الأصل .
    2 ـ الكتاب المطبوع على الحجر ـ من منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم
    المشرّفة ، ولم نعتمد على هذا الكتاب إِلّا في موارد نادرة .
    ومما يجدر ذكره أنّ كتاب كنز الفوائد قد تم تحقيقه من قبل الشيخ الفاضل
    عبد الله نعمه ، وطبع في دار الأضواء ـ بيروت ، طبعة حديثة بذل فيها المحقق جهداً
    يستحقّ لأجله الثناء والتقدير .
    وقد كانت هذه الرسالة من ضمن الرسائل التي يحتويها الكتاب ، وقد اعتمد
    المحقق في التحقيق على النسخة المطبوعة سنة 1322 فقط ، وهي نسخة سقيمة جداً
    وكثير من الكلمات فيها غير واضح كما وصفها محقق الكتاب . . . . وبالنظر لتوفر النسخة
    الخطية التي يرجع تاريخ نسخها إِلى ( 677 هـ ) فقد ارتأينا إِعادة تحقيق هذه الرسالة
    اعتماداً على هذه النسخة كما تمّ مقابلتها مع النسخة المطبوعة على الحجر .
    وخرّجنا الأحايث والنقول التي ذكرها المؤلف من مظانها الأصلية ، ودعمنا
    أقواله بمصادر الخاصّة والعامّة ، كما ذكرنا تراجم الرواة والعلماء الذين وردت أسماؤهم
    ______________________________
    (21) انظر : أمل الآمل 2 : 287 / 857 ، معالم العلماء : 118 / 788 ، روضات الجنّات 6 : 209 / 579 ، أعيان الشيعة
    9 : 400 ، هديّة العارفين 2 : 70 ، الأعلام ـ للزركلي ـ 6 : 276 .

    في متن الرسالة ونبّهنا على مصادرها تتميماً للفائدة .
    وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين
    علي موسى الكعبي
      














    رسالة كتبتها إلىٰ أحد الإخوان ، وسمّيتها بـ :
    القول المبين
    عن وجوب مسح الرِّجلَين
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد ورسوله خاتم النبيّين وآله الطاهرين .
    سألتَ ـ أيّدك الله تعالى ـ في أن اُورد لك من القول في مسح الرجلين ، ما
    يتبيّن لك به وجوبه وصحّة مذهبنا فيه وصوابه ، وأنا اُجيبك إِلى ما سألت ، واُورد مختصراً
    نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفيقه .
    اعلم أنّ فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل ، ومن غسل
    فلم يؤدِّ الفرض ، وقد وافَقَنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عبّاس (1)
    ______________________________
    (1) عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب القرشي الهاشميّ ، ولد بمكّة ونشأ في بدء عصر النبوّة ، فلازم الرسول الأَكرم
    صلّی الله عليه وآله وروى عنه الأَحاديث الصحيحة ، وشهد مع الإمام علي عليه السلام الجمل وصفّين ، توفّي
    مكفوف البصر بالطائف في سنة 68 هـ .
    الإِصابة 2 : 330 ، طبقات الفقهاء : 48 ، اُسد الغابة 3 : 192 ، حلية الأولياء 1 : 314 ، صفوة الصفوة 1 : 746 ،
    سير أعلام النبلاء 3 : 331 .


    رحمة الله عليه ، وعكرمة (2) ، وأنس (3) ، وأبي العالية (4) ، والشعبيّ (5) ، وغيرهم (6) .
    ودليلنا على أنّ فرضهما المسح : قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
    إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
    إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (7) فتضمّنت الآية جملتين ، وصرّح فيهما بحكمين :
    ______________________________
    (2) عكرمة بن عبد الله البربريّ المدنيّ ، مولى عبد الله بن عبّاس ، كان عالماً بالتفسير والمغازي ، روى عنه زهاء ( 300 )
    رجل ، توفّي بالمدينة في سنة 105 هـ .
    ميزان الاعتدال 3 : 93 ، تهذيب التهذيب 7 : 234 ، حلية الأَولياء 3 : 326 ، وفيات الأَعيان 3 : 265 ، طبقات
    الفقهاء : 70 .
    (3) أنس بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي الأَنصاري ، صاحب رسول الله صلّی الله عليه وآله ، روى عنه رجال
    الحديث زهاء 2286 حديثاً ، ولد بالمدينة ومات بالبصرة في سنة 93 هـ .
    صفوة الصفوة 1 : 710 ، اُسد الغابة 1 : 127 ، تهذيب الأَسماء واللغات 1 : 127 ، تهذيب التهذيب 1 : 329 ،
    سير أعلام النبلاء 5 : 33 .
    (4) رفيع بن مهران الرياحيّ البصريّ ، أبو العالية ، مولى امرأة من بني رياح من تميم ، أدرك الجاهلية وأسلم بعد رحلة
    الرسول الأَكرم صلّی الله عليه وآله بسنتين ، توفي في سنة 106 هـ ، وقيل في 93 هـ .
    طبقات الفقهاء 88 ، تهذيب الأَسماء واللغات 2 : 251 ، حلية الأَولياء 2 : 217 ، تهذيب التهذيب 3 : 246 ،
    سير أعلام النبلاء 4 : 207 .
    (5) عامر بن شراحيل بن عبد ذي الكبار الشعبيّ الحميريّ ، راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه ، وهو من رجال
    الحديث ، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة في سنة 103 هـ .
    تهذيب التهذيب 5 : 57 ، وفيات الأَعيان 3 : 12 ، حلية الأَولياء 4 : 310 ، تاريخ بغداد 12 : 227 .
    (6) وإِضافة إلى ما ذكره المصنف قدّس سرّه ، فقد حكي مسح القدمين عن قتادة ، وعلقمة ، وابن عمر ، ومجاهد
    والأَعمش ، والضحّاك ، وابن كثير ، وحمزة ، وأبي عمرو .
    هذا فضلاً عمّن قال بالتخيير بين مسح القدمين وغسلهما كالحسن البصريّ وأبي علي الجبّائيّ ، ومن قال
    بوجوب الجمع بين المسح والغسل كناصر الحقّ من أئمّة الزيديّة وداود الأَصفهانيّ ، ومن قال بالتخيير والجمع أولى
    كابن العربي .
    اُنظر : المبسوط ـ للسرخسيّ ـ 2 : 452 ، المجموع 1 : 417 ، البحر الزخّار 2 : 67 ، المغني 1 : 150 ، الفتوحات
    المكّيّة 1 : 343 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 19 ، تفسير الطبريّ 6 : 83 ، التفسير الكبير للفخر الرازيّ 11 : 161 ،
    أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 345 ، الجامع لأَحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 6 : 91 ، تفسير القرآن العظيم ـ لابن
    كثير ـ 2 : 27 .
    واُنظر : الخلاف 1 : 90 ، المعتبر 1 : 148 ، التبيان ـ للطوسي ـ 2 : 452 ، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 2 : 164 .
    (7) المائدة 5 : 6 .

    بدأ في الجملة الاُولى بغسل الوجوه ، ثمّ عُطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من
    الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها .
    ثمّ بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس ، ثمّ عُطفت الأرجل عليها ، فوجب أن
    يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي
    قبلها (Cool .
    ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة
    عليها ، لجاز أن يخالف في الجملة الاُولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها ، فلمّا
    كان هذا غير جائز ، كان الآخر مثله .
    فعلم وجوب حمل كلّ عضو معطوف في جملة على ما قبله ، وفيه كفاية لمن تأمّله .
      











    ______________________________
    (Cool عطف النسق بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقاً .
    رصف المباني : 473 ، الجنى الداني في حروف المعاني : 158 .


    فإِن قال قائل : إِنّا نجد أكثر القرّاء يقرؤون الآية بنصب الأرجل ، فتكون
    الأرجل في قراءتهم معطوفة على الايدي ، وذلك موجب للغسل .
    قيل له : أمّا الّذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الّذين قرؤوا
    بالجرّ ، بل هم مساوون لهم في العدد .
    وذلك أنّ ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا
    (وأرجلِكم) بالجرّ (14) .




    ______________________________
    (9) أبو معبد عبد الله بن كثير الداريّ المكّيّ ، أحد القرّاء السبعة ، ولد وتوفّي بمكّة في سنة 120 هـ .
    سير أعلام النبلاء 5 : 318 ، وفيات الأَعيان 3 : 41 ، تهذيب التهذيب 5 : 321 ، تهذيب الكمال 15 : 468 ، النشر
    في القراءات العشر 1 : 120 .
    (10) زبّان بن عمّار التميميّ المازنيّ البصريّ ، أبو عمرو بن العلاء ، من أئمّة اللغة والأَدب ، وأحد القرّاء السبعة ، ولد
    بمكّة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة في سنة 154 هـ .
    سير أعلام النبلاء 6 : 407 ، النشر في القراءات العشر 1 : 134 ، تهذيب التهذيب 12 : 197 ، وفيات الأَعيان
    3 : 466 .
    (11) شعبة بن عيّاش بن سالم الأَزديّ الكوفيّ ، أبو بكر ، أحد مشاهير القرّاء ، وكان عالماً فقيهاً ، توفّي بالكوفة في سنة
    193 هـ .
    سير أعلام النبلاء 8 : 495 ، حلية الأَولياء 8 : 303 ، ميزان الاعتدال 4 : 499 ، تهذيب التهذيب 12 : 37 ،
    النشر في القراءات العشر 1 : 156 .
    (12) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إِسماعيل التميميّ ، أحد القرّاء السبعة ، توفّي في سنة 56 هـ .
    سير أعلام النبلاء 7 : 90 ، تهذيب التهذيب 3 : 24 ، النشر في القراءات العشر 1 : 165 ، وفيات الأعيان 2 : 216 .
    (13) عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفيّ الأَسديّ بالولاء ، أحد القرّاء السبعة ، توفّي بالكوفة في سنة 127 ه‍ .
    سير أعلام النبلاء 5 : 256 ، النشر في القراءات العشر 1 : 155 ، تهذيب التهذيب 1 : 35 ، وفيات الأَعيان 3 : 9 .
    (14) الحجّة للقرّاء السبعة 3 : 214 ، الكشف عن وجوه القراءات 1 : 406 ، السبعة في القراءات : 242 ، حجّة
    القراءات : 223 .

    ونافعاً (15) وابن عامر (16) والكسائيّ (17) وحفصاً (18) عن عاصم قرؤوا ( وأرجلَكم )
    بالنصب (19) .
    وقد ذكر العلماء بالعربيّة أنّ العطف من حقّه ان يكون على أقرب مذكور دون
    أبعده (20) ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسّف وانصراف عن حقيقة الكلام إِلى
    ______________________________
    (15) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اللّيثيّ بالولاء المدني ، أحد القرّاء السبعة المشهورين ، انتهت إليه رئاسة
    القراءة في المدينة ، وتوفّي بها في سنة 169 هـ .
    النشر في القراءات العشر 1 : 112 ، وفيات الأَعيان 5 : 368 ، سير أعلام النبلاء 7 : 336 ، الكامل ـ لابن
    عديّ ـ 7 : 2515 .
    (16) عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبيّ الشاميّ ، أحد القرّاء السبعة ، ومقریء الشاميّين ، توفّي بدمشق في سنة
    118 هـ .
    سير أعلام النبلاء 5 : 292 ، النشر في القراءات العشر 1 : 144 ، تهذيب التهذيب 2 : 156 ، الجرح والتعديل
    5 : 122 .
    (17) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأَسديّ بالولاء الكوفّي ، إِمام اللّغة والنحو والقراءة ، ولد في إحدى قرى
    الكوفة وتوفّي بالري في سنة 189 هـ .
    سير أعلام النبلاء 9 : 131 ، النشر في القراءات العشر 1 : 172 ، الجرح والتعديل 6 : 182 ، تأريخ بغداد
    11 : 403 ، وفيات الأَعيان 3 : 295 .
    (18) حفص بن سليمان بن المغيرة الأَسديّ بالولاء ، قاریء أهل الكوفة ، وأعلم الناس بقراءة عاصم ، وهو ربيبه :
    ابن امرأته ، توفّي في سنة 180 هـ .
    النشر في القراءات العشر 1 : 156 ، ميزان الاعتدال 1 : 558 ، تهذيب التهذيب .
    (19) الحجّة للقرّاء السبعة 3 : 214 ، السبعة في القراءات : 242 ، الكشف عن وجوه القراءات 1 : 406 ، حجّة
    القراءات : 221 .
    (20) الأكثر في كلام العرب حمل العطف على الأَقرب من حروف العطف ومن العاملين ، وإعمال أقرب العوامل في
    المعمول ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يبلغها الإِحصاء سيما في باب التنازع ، كقوله تعالى من سورة الجنّ
    ( 72 : 7 ) : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ) حيث أعمل ( ظننتم ) في ( أن ) لقربه منه ، ولو أعمل
    ( ظنّوا ) في ( أن ) لوجب أن يقال : ( كما ظننتموه ) ومثله قوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ) الكهف ( 18 : 96 )
    وقوله تعالى : ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ) الحاقّة ( 69 : 19 ) .
    كما أنّ عطف الأرجل على الأيدي يترتّب عليه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيّ بلا ضرورة ، ويترتّب
    عليه أيضاً إِعمال البعيد دون القريب مع صحّة حمله عليه ، وهما خلاف الأَصل .
    اُنظر : الإِنصاف في مسائل الخلاف 1 : 92 ، شرح الكافية 1 : 79 ، كتاب سيبويه 1 : 73 ، الحجّة للقرّاء السبعة
    3 : 214 ، الكشف عن وجوه القراءات 1 : 406 .


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    القول المبين Empty
    مُساهمةموضوع: رد: القول المبين   القول المبين Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:45

    ونافعاً (15) وابن عامر (16) والكسائيّ (17) وحفصاً (18) عن عاصم قرؤوا ( وأرجلَكم )
    بالنصب (19) .
    وقد ذكر العلماء بالعربيّة أنّ العطف من حقّه ان يكون على أقرب مذكور دون
    أبعده (20) ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسّف وانصراف عن حقيقة الكلام إِلى
    ______________________________
    (15) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اللّيثيّ بالولاء المدني ، أحد القرّاء السبعة المشهورين ، انتهت إليه رئاسة
    القراءة في المدينة ، وتوفّي بها في سنة 169 هـ .
    النشر في القراءات العشر 1 : 112 ، وفيات الأَعيان 5 : 368 ، سير أعلام النبلاء 7 : 336 ، الكامل ـ لابن
    عديّ ـ 7 : 2515 .
    (16) عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبيّ الشاميّ ، أحد القرّاء السبعة ، ومقریء الشاميّين ، توفّي بدمشق في سنة
    118 هـ .
    سير أعلام النبلاء 5 : 292 ، النشر في القراءات العشر 1 : 144 ، تهذيب التهذيب 2 : 156 ، الجرح والتعديل
    5 : 122 .
    (17) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأَسديّ بالولاء الكوفّي ، إِمام اللّغة والنحو والقراءة ، ولد في إحدى قرى
    الكوفة وتوفّي بالري في سنة 189 هـ .
    سير أعلام النبلاء 9 : 131 ، النشر في القراءات العشر 1 : 172 ، الجرح والتعديل 6 : 182 ، تأريخ بغداد
    11 : 403 ، وفيات الأَعيان 3 : 295 .
    (18) حفص بن سليمان بن المغيرة الأَسديّ بالولاء ، قاریء أهل الكوفة ، وأعلم الناس بقراءة عاصم ، وهو ربيبه :
    ابن امرأته ، توفّي في سنة 180 هـ .
    النشر في القراءات العشر 1 : 156 ، ميزان الاعتدال 1 : 558 ، تهذيب التهذيب .
    (19) الحجّة للقرّاء السبعة 3 : 214 ، السبعة في القراءات : 242 ، الكشف عن وجوه القراءات 1 : 406 ، حجّة
    القراءات : 221 .
    (20) الأكثر في كلام العرب حمل العطف على الأَقرب من حروف العطف ومن العاملين ، وإعمال أقرب العوامل في
    المعمول ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يبلغها الإِحصاء سيما في باب التنازع ، كقوله تعالى من سورة الجنّ
    ( 72 : 7 ) : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ) حيث أعمل ( ظننتم ) في ( أن ) لقربه منه ، ولو أعمل
    ( ظنّوا ) في ( أن ) لوجب أن يقال : ( كما ظننتموه ) ومثله قوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ) الكهف ( 18 : 96 )
    وقوله تعالى : ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ) الحاقّة ( 69 : 19 ) .
    كما أنّ عطف الأرجل على الأيدي يترتّب عليه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيّ بلا ضرورة ، ويترتّب
    عليه أيضاً إِعمال البعيد دون القريب مع صحّة حمله عليه ، وهما خلاف الأَصل .
    اُنظر : الإِنصاف في مسائل الخلاف 1 : 92 ، شرح الكافية 1 : 79 ، كتاب سيبويه 1 : 73 ، الحجّة للقرّاء السبعة
    3 : 214 ، الكشف عن وجوه القراءات 1 : 406 .


    التجوّز من غير ضرورة تلجیء إِلى ذلك ، وفيه إِيقاع اللبس ، وربّما صرف المغنى عن
    مراد القائل .
    ألا ترى أنّ رئيساً لو أقبل على صاحب له فقال له : أكرم زيداً وعمراً ، وﭐضرب
    خالداً وبكراً ، لكان الواجب على الصاحب أن يميّز بين الجملتين من الكلام ، ويعلم أنّه ابتدأ
    في كلّ واحدة منهما ابتداءً عَطَفَ باقي الجملة عليه دون غيره ، وأنّ بكراً في الجملة
    الثانية معطوف على خالد ، كما أنّ عمراً في الجملة الاُولى معطوف على زيد ، ولو ذهب
    هذا المأمور إِلى أنّ بكراً معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم
    الكلام في ظاهره ، وتعسّفَ تعسّفاً صرف به الأمر عن مراد الآمر به ، فأدّاه ذلك إِلى
    إِكرام من اُمر بضربه .
    ووجه آخر : وهو أنّ القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على
    الأيدي ، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظ ؛ لأنّ موضع الرؤوس
    نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح ، وإِنّما انجرّت بعارض وهو الباء .
    والعطف على الموضع دون اللّفظ جائز مستعمل في لغة العرب (21) ، ألا تراهم
    يقولون : مررت بزيد وعمراً ، ولست بقائم ولا قاعداً ؛ قال الشاعر :
    مُعاوي إِنّنا بشر فأسجِح (22)
    فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا (23)

    ______________________________
    (21) من ذلك قول تأبّط شراً ـ وهو من شواهد سيبويه ـ :
    هل أنت باعث دينارٍ لحاجتنا
    أو عبدَ ربّ أخا عون بن مخراق

    فعطف « عبد » على محلّ « دينار » وكان حقّه الجرّ ، إِلّا أنّه نصبه عطفاً على الموضع ، لأَنّ التقدير « باعثٌ ديناراً »
    ومثله كثير .
    الكتاب 1 : 67 ، 171 ، خزانة الأَدب 8 : 215 ، الحجّة للقرّاء السبعة 3 : 215 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي
    11 : 161 ، كنز العرفان 1 : 12 .
    (22) أسجح ، أرفق . « الصحاح ـ سجح ـ 1 : 372 » .
    (23) البيت لعقبة بن الحارث الأسديّ ، وهو من شواهد سيبويه ، احتجّ به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض ،
    وتبعه في ذلك الزجّاج ، والبيت الذي يليه :
    أديروها بنو حرب عليكم
    ولا ترموا بها الغرض البعيدا



    والنصب في هذه الأمثلة كلّها إِنّما هو العطف على الموضع دون اللّفظ ، فيكون
    على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرّها ، وهي في القراءتين جميعاً
    معطوفة على الرؤوس التي هي أقرب إِليها في الذِكْر من الأيدي ، ويخرج ذلك عن طريق
    التعسّف ، ويجب المسح بهما جميعاً ، والحمد لله .
    وشيء آخر : وهو أنّ حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على
    الرؤوس أوْلى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي ؛ وذاك أنّ الآية قد قرئت
    بالجرّ والنصب معاً ، والجرّ موجِب للمسح ، لأنّه عطف على الرؤوس ، فمن جعل
    النصب إِنّما هو لعطف الأرجل على الأيدي أوجبَ الغسل ، وأبطل حكم القراءة بالجرّ
    الموجب للمسح .
    ومن جعل النصب إِنّما هو لعطف الأرجل على موضع الرؤوس أوجب المسح
    الذي أوجبه الجرّ ، فكان مستعملاً للقراءتين جميعاً ، غير مبطل لشيء منهما ، ومن
    استعملهما فهو أسعد ممّن استعمل أحدهما .
    فإِن قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القراءتين إِنّما هو بغسل الرجلين ، وهو
    أحوط في الدين ، وذلك أنّ الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه ، فالمسح داخل فيه ،
    فمن غسل فكأنّما مسح وغسل ، وليس كذلك من مسح ؛ لأنّ الغسل غير داخل في
    المسح .
    قلنا : هذا غير صحيح ؛ لأنّ الغسل والمسح فِعلان كلّ واحد منهما غير الآخر ،
    وليس بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه .
    ويبيّن ذلك أنّ الماسح كأنّه قيل له : اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى
    به العضو الممسوح ، والغاسل كأنّما قيل له : لا تقتصر على هذا القدر ، بل تناول من
    الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول .
    ______________________________
     الإِنصاف في مسائل الخلاف : 332 ، الكتاب 1 : 67 ، العقد الفريد 1 : 50 ، مغني اللبيب 2 : 621 ، شرح
    شواهد المغني 2 : 870 ، خزانة الأدب 2 : 260 .


    فقد تبيّن أنّ لكلّ واحد من الفعلين كيفيّة يتميّز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان
    من غسل رأسه فقد أتى على مسحه ، ومن اغتسل للجُمعة فقد أتى على وضوئه ، هذا
    مع إِجماع أهل اللغة والشرع على أنّ المسح لا يسمّى غسلاً ، والغسل لا يسمّى مسحاً (24) .
    فإِن قيل : لِمَ زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسّرين إِلى أنّ معنى قوله
    سبحانه : ( فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ) (25) أنّه غسل سوقها وأعناقها ، فسمّي
    الغسل مسحاً .
    قلنا : ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير هذه الآية ؛ وقد ذهب قوم إِلى أنّه أراد
    المسح بعينه (26) ، وقال أبو عبيدة (27) والفرّاء (28) وغيرهما : أنّه أراد بالمسح الضرب (29) .
    وبعد : فإِنّ من قال : إِنّه أراد بالمسح الغسل ، لا يخالف في أنّ تسمية الغسل لا
    ______________________________
    (24) المسح : مرور اليد على الممسوح ، والغسل : سيلان الماء على المغسول ولو قليلاً .
    ولو جازَ أن يطلق المسح على الغسل مجازاً ، كما قالوا : تمسّحت للصلاة ، وكقول أبي زيد : المسح خفيف
    الغسل ، لو جاز ذلك لما جاز شرعاً ، لأنّ الشرع فرّق بين الغسل والمسح ، ولذلك قالوا : بعض أعضاء الطهارة
    مغسولة وبعضها ممسوحة : وفلان يرى غسل الرجلين وفلان يرى مسحهما .
    التعريفات ـ للجرجاني ـ : 93 ، مفردات ألفاظ القرآن ـ للأصفهاني ـ : 360 ، التبيان ـ للطوسيّ ـ 3 : 454 .
    أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 2 : 567 و 2 : 562 ، تفسير الطبري 6 : 83 .
    (25) سورة صۤ 38 : 33 .
    (26) كابن عبّاس والزهريّ وابن كيسان وابن جرير الطبريّ وعلي بن أبي طلحة والنحّاس ومجاهد والقاضي أبي يعلى .
    تفسير الطبريّ 23 : 100 ، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 4 : 37 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ
    26 : 206 ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 15 : 195 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 3 : 382 ، تفسير
    البيضاويّ 2 : 312 ، إِعراب القران ـ للنحّاس ـ 3 : 463 ، زاد المسير 7 : 131 ، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 4 : 475 ،
    لسان العرب 2 : 595 .
    (27) معمّر بن المثنّى ، التيميّ بالولاء ، البصريّ ، أبو عبيدة ، من أئمّة العلم والأدب واللغة ، مولد ، ووفاته بالبصرة ،
    توفّي في سنة 209 هـ .
    وفيات الأَعيان 5 : 235 ، ميزان الاعتدال 4 : 155 ، تأريخ بغداد 13 : 252 .
    (28) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّ ، مولى بني أسد ، إِمام الكوفيّين وأعلمهم بالنحو والفقه وفنون
    الأدب ، توفّي في سنة 207 هـ .
    وفيات الأعيان 6 : 176 ، تهذيب التهذيب 11 : 186 ، سير أعلام النبلاء 10 : 118 ، تأريخ بغداد 14 : 149 .
    (29) ويضاف لما ذكره المصنّف ـ قدّس سرّه ـ : قتاده والزجّاج وابن الاثير والسدّيّ والحسن البصريّ ومقاتل والخليل



    تخالف مسحاً مجازاً واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله
    تعالى عن حقائق ظاهرة إِلّا بحجّة صارفة .
    فإِن قال : ما تنكرون من أن يكون جرّ الأرجل في القراءة إِنّما هو لأجل
    المجاورة لا للنسق ، فإِنّ العرب قد تعرب الاسم بإِعراب ما جاوره ؛ كقولهم : جحر
    ضبٍّ خربٍ ، فجرّوا خرباً لمجاورته لضبّ ، وإِنْ كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضبّ .
    فتكون كذلك الأرجل ، إِنّما جُرّت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس ؛
    قال امرؤ القيس (30) :
    كأنّ ثبيراً في عرانين وبله
    كبيرُ اُناسٍ في بجادٍ مزمّلِ (31)

    فجرّ مرمّلاً لمجاورته لبجاد ، وإِن كان من صفات الكبير ، لا من صفات البجاد ،
    فتكون الأرجل على هذا مغسولة ، وإِن كانت مجرورة .
    قلنا : هذا باطل من وجوه :
    ______________________________
     ابن أَحمد والكلبيّ وابن السائب وابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقيّ .
    تفسير الطبريّ 23 : 100 ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 15 : 195 ، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ
    4 : 37 ، زاد المسير 7 : 131 ، معاني القرآن ـ للفرّاء ـ 2 : 405 ، مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة ـ 2 : 183 ، الكشف
    عن وجوه القراءات 1 : 406 ، مجمع البيان ـ للطبرسيّ ـ 4 : 475 ، لسان العرب 2 : 595 ، العين 3 : 156 .
    (30) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث ، أشهر شعراء العرب ، يمانيّ الأصل ، نجديّ المولد ، من شعراء المعلّقات ، توفّي
    في سنة 80 ق هـ .
    طبقات فحول الشعراء 1 : 52 و 82 ، خزانة الأدب 1 : 329 ، شرح ابن أبي الحديد 9 : 244 .
    (31) المعنى العامّ للبيت : كأن ثبيراً في أوائل مطر هذا السحاب سيّد اُناس ، قد تلفّف بكساء مخطّط ، شبّه تغطيته
    بالغثاء بتغطيّ هذا الرجل بالكساء ، وقد جُرّ « مزمّل » صفة لكبير ، وكان حقّها الرفع ، وإِنّما خفض لمجاورته لبجاد
    عند بعض العلماء ، ولاُناس عند بعضهم وهو المرجّح ، وقال أبو عليّ الفارسي : إِنه ليس على الخفض بالجوار ،
    بل جعل مزمّلاً صفة حقيقية لبجاد ، قال : لأنّه أراد « مزمّل فيه » ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير واستتر في
    اسم المفعول ؛ كما أنّ الإِقواء جارٍ على ألسنتهم ، فيمكن أن يكون حرف الروي مرفوعاً وجرّ إِقواءً ، كما قال
    النابغة الذبياني :
    زغم البوارح أنّ رحلتنا غداً
    وبذاك حدّثنا الغرابُ الأسودِ

    لا مرحباً بغدٍ ولا أهلاً به
    إِن كان توديع الأحبّة في غدِ

    مغني اللبيب 2 : 669 و 895 ، ديوان امریء القيس : 62 ، المعلّقات العشر : 92 ، خزانة الأدب 5 : 98 ، لسان
    العرب 12 : 177 .


    أوّلها : اتّفاق أهل العربيّة على أنّ الإِعراب بالمجاورة شاذّ نادر ولا يقاس عليه ،
    وإِنّما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعدّاها إِلى غيرها ، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن
    عليه من غير ضرورة تلجیء إِليه (32) .
    وثانيها : أنّ المجاورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ما ليس فيه بين
    العلماء خلاف (33) ، وفي وجود واو العطف في قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) دلالة على بطلان
    دخول المجاورة فيه ، وصحّة العطف .
    وثالثها : أنّ الإِعراب بالجوار إِنّما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ، ولا
    يعترض اللّبس في معناه ، ألا ترى أنّ الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم : جُحر ضبٍّ
    خربٍ ، بأنّ خرباً صفة للجحر دون الضبّ ، وكذلك ما أنشد في قوله : مزمّلِ ، وأنّه من
    صفات الكبير دون البجاد ؟ !
    وليس هكذا الآية ، لأنّ الأرجل يصحّ أن يكون فرضها المسح ، كما يصحّ أن
    يكون الغسل ، فاللّبس مع المجاورة فيها قائم ، والعلم بالمراد منها مرتفع ، فبانَ بما
    ذكرناه أنّ الجرّ فيها ليس هو بالمجاورة ، والحمد لله .
    فإِن قيل : كيف ادّعيتم أنّ المجاورة لا تجوز مع واو العطف ، وقد قال الله
    ______________________________
    (32) اتّفق كثير من أئمّة اللغة على أنّ الجرّ بالمجاورة ضعيف جدّاً ولا يقاس عليه ، وأنكر البعض أن يكون الجرّ
    بالمجاورة جائزاً في كلام العرب ، ومن جملة من أنكره السيرافي وابن جنّيّ ، وقد تأوّلا « خربٍ » في قولهم : « هذا
    جُحرُ ضبٍّ خربٍ » صفة للضبّ لا للجحر ، قال السيرافي : أصله « خربٍ الجحرُ منه » ثمّ حذف الضمير للعلم
    به ، كما تقول : « مررت برجل حسن الوجه » بالإِضافة ، والأصل : « حسن الوجه منه » .
    وقال ابن جنّي : الأصل : « خرب جحره » ثمّ اُنيب المضاف إِليه عن المضاف فارتفع واستتر .
    وقال الفرّاء : لا يخفض بالجوار إِلّا ما استعملته العرب .
    وقال أبو إِسحاق النحوي : الجرّ بالمجاورة لا يجوز في كتاب الله عزّ وجلّ ، وإِنّما يجوز في ضرورة الشعر .
    وقال جلّ النحاة : إِنّ المسموع من كلام العرب في « جحر ضبٍّ خربٍ » وغيره الرفع والجر ، والرفع في كلامهم
    أكثر وافصح .
    اُنظر : مغني اللبيب 2 : 894 و 896 ، الكتاب 1 : 436 ، لسان العرب 2 : 593 ، خزانة الأدب 5 : 91 ، التفسير
    الكبير ـ للفخر الرازي ـ 11 : 161 ، كنز العرفان 1 : 16 .
    (33) خزانة الأدب 5 : 94 و 9 : 444 ، مغني اللبيب 2 : 895 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 11 : 161 .

    عزّ وجلّ : ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ  بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ) (34) ثمّ قال : ( وَحُورٌ
    عِينٌ ) (35) فخفضهنّ بالمجاورة ، لأنّهنّ يطفن ولا يُطاف بهنّ .
    قلنا : أوّل ما في هذا أنّ القرّاء لم يجمعوا على جرّ ( حُورٌ عِينٌ ) بل أكثر السبعة
    يرى أنّ الصواب فيها الرفع ، وهم : نافع وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي عمرو ، وابن
    عامر (36) .
    وإِنّما قرأها بالجرّ حمزة والكسائيّ وفي رواية المفضّل (37) عن عاصم (38) .
    وقد حكي عن اُبَيّ (39) أنّه كان ينصب فيقرأ . ( وَحُورٌ عِينٌ ) (40) .
    ثمّ إِنّ للجرّ فيها وجهاً صحيحاً غير المجاورة ، وهو أنّه لمّا تقدّم قوله تعالى :
    ( أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ  فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) (41) عطف بحور عين على جنّات النعيم ، فكأنّه
    قال : هم في جنّات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين ، وحذف المضاف ، وهذا وجه
    ______________________________
    (34) سورة الواقعة 56 : 17 ، 18 .
    (35) سورة الواقعة 56 : 22 .
    (36) الرفع على تقدير « وعندهم حور عين » قال الكسائي : من قال : « وحورٌ عين » بالرفع وعلّل بأنّه لا يطاف بهنّ
    يلزمه ذلك في « فاكهة ولحم » لأنّ ذلك لا يطاف به ، وليس يطاف إِلّا بالخمر وحدها .
    اُنظر : الكشف عن وجوه القراءات 2 : 304 ، السبعة في القراءات : 622 ، حجّة القراءات : 695 .
    (37) المفضّل بن محمّد بن يعلى بن عامر الضبّيّ ، صاحب عاصم ، كان راوية وعلّامة بالشعر والأدب وأيّام العرب ،
    من أهل الكوفة ، قيل في وفاته : إِنّها في سنة 168 هـ .
    اُنظر : سير أعلام النبلاء 14 : 362 ، تأريخ بغداد 13 : 121 ، البداية والنهاية 10 : 228 ، لسان الميزان 6 : 81 ،
    ميزان الاعتدال 4 : 170 .
    (38) الكشف عن وجوه القراءات 2 : 304 ، السبعة في القراءات : 622 ، حجّة القراءات : 695 .
    (39) اُبيّ بن كعب بن قيس بن عبيدة صحابي أنصاريّ ، كان قبل الإِسلام من أحبار اليهود ، شهد كلّ المشاهد مع
    الرسول الأكرم صلّی الله عليه وآله ، وتوفّي بالمدينة في سنة 21 هـ .
    اُنظر : سير أعلام النبلاء 1 : 389 ، الجرح والتعديل 2 : 29 ، اُسد الغابة 1 : 49 ، حلية الأولياء 1 : 250 .
    (40) كما حكي النصب عن الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي ، وذلك على تقدير إِضمار فعلٍ فكأنّه
    قال : « ويزوّجون حوراً عيناً » كما وجد في مصحف اُبَيّ .
    اُنظر : الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 17 : 205 ، معاني القرآن ـ للفرّاء ـ 3 : 124 ، إعراب القرآن
    ـ للنحّاس ـ 4 : 327 .
    (41) سورة الواقعة 56 : 11 ، 12 .


    حسن ، وقد ذكره أبو علي الفارسيّ (42) في كتاب الحجّة في القراءات ، واقتصر عليه دون
    ما سواه (43) ، ولو كان للجرّ بالمجاورة فيه وجه لذكره .
    فإِن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجرّ موجبة للمسح ، إِلّا أنّه متعلّق
    بالخفّين لا بالرجلين (44) ، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلّق بالرجلين
    بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟
    قلنا : أنكرنا ذلك لأنّه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إِلى التجوّز
    والاستعارة من غير أن تدعو إِليه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلك خطأ لا محالة ،
    والظاهر يتضمّن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلّقاً (45) بها دون
    ______________________________
    (42) الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار ، الفارسيّ الأصل ، أحد الأئمّة في علوم العربيّة ، وله فيها تصانيف قيّمة ، ولد في
    « فسا » من أعمال فارس ، وتجوّل في كثير من البلدان وعاد إِلى فارس ومنها إِلى بغداد فتوفّي بها في سنة 377 هـ .
    اُنظر : سير أعلام النبلاء 16 : 379 ، تأريخ بغداد 7 : 275 ، وفيات الأعيان 2 : 80 ، معجم الاُدباء 7 : 232 .
    (43) قال قطرب : يجوز أن تكون « وحور عين » معطوفة على الأكواب والأباريق ، فجعل الحور يطاف بهنّ عليهم ،
    لأنّ لأهل الجنّة لذّة في التطواف عليهم بالحور .
    وقال النحّاس : الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب ، لأنّ المعنى ينعّمون بهذه الأشياء وينعّمون
    بحور عين ، وهذا جائز في العربية كثير .
    كما وافق أبا عليّ الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إِليه ، فضلاً عن أنّهم ذهبوا مذاهب شتّى في التأويل
    بعيداً عن العطف بالجوار .
    اُنظر : الكشف عن وجوه القراءات 2 : 304 ، معاني القرآن ـ للفرّاء ـ 3 : 123 ، مغني اللبيب 2 : 895 ، خزانة
    الأدب 5 : 95 ، حجّة القراءات : 695 ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 17 : 204 .
    (44) قال به الشافعيّ وبعض علماء الجمهور ، والقائلين به يعوّلون على الخبر ، لكنّ الرجوع إِلى القرآن أوْلى من
    التعويل على الخبر الواحد سيّما في هذه الآية ، لوجهين :
    أوّلهما : أجمع المفسّرون على أنّ هذه الآيات لا نسخ فيها ، فامتنع أن يكون المسح على الرجلين منسوخاً
    بالمسح على الخفّين .
    ثانيهما : إِذا افترضنا تقدّم خبر « المسح على الخفين » على النزول فإِنّه منسوخ بالقرآن بالمسح على الرجلين
    كما تبيّن ، والأخبار المرويّة في المسح على الخفّين مؤوّلة بالمسح على النعل العربي لأنّه لا يحول دون مسّ ظاهر
    القدم ، أو أنّها قبل النزول ، وقد روي عن ابن عبّاس قوله : المسح على الخفّين منسوخ بسورة المائدة .
    اُنظر : الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 6 : 93 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 11 : 163 ، تفسير
    القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 2 : 27 .
    (45) في الأصل : منغلقاً .

    غيرها ، كما أنّه تضمّن ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها .
    ولا خلاف في أنّ الخفاف لا يعبّر عنها بالأرجل ، كما أنّ العمائم لا يعبّر عنها
    بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن يكون الغرض متعلّقاً بنفس المذكور دون
    غيره على جميع الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتّى تكون هي المذكورة
    والمراد سواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه :
    ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ
    يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ ) (46) محمولاً على غير الأبعاض
    المذكورة ، ولا خلاف في أنّ هذه الآية دالّة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل
    بأعيانها ، وأنّه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ؛ فكذلك آية الطهارة لأنّها
    مثلها .
    فإِن قيل : إِنّ عطف الأرجل على الأيدي أوْلى من عطفها على الرؤوس ؛
    لأجل أنّ الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب
    الكلام (47) .
    قلنا : لو كان ذلك صحيحاً ، لم يجز عطف الأيدي وهي محدودة على الوجوه وهي
    غير محدودة ، في وجود ذلك ، وصحّة اتّفاق الوجوه والأيدي في الحكم مع اختلافهما في
    التحديد ، دلالة على صحّة عطف الأرجل على الروؤس ، واتّفاقهما في الحكم ، وإِن
    اختلفا في التحديد .
    على أنّ هذا أشبه بترتيب الكلام ممّا ذكر الخصم ؛ لأنّ الله تعالى ذكر عضواً
    مغسولاً غير محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي بمحدود مغسول ، ثمّ ذكر
    عضواً ممسوحاً غير محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من الأرجل بممسوح محدود ،
    ______________________________
    (46) سورة المائدة 5 : 33 .
    (47) ذهب إِليه بعض اللغويّين .
    اُنظر : لسان العرب 2 : 593 ، معاني القرآن ـ للزجّاج ـ 2 : 154 ، الكشف عن وجوه القراءات 1 : 407 ، الحجّة
    للقرّاء السبعة 3 : 215 .


    فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ،
    وممسوح محدود على ممسوح غير محدود .
    فأمّا من ذهب إِلى التخيير ، وقال : أنا مخيّر في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ
    القراءتين تدلّان على الأمرين كلاهما ، مثل : الحسن البصريّ (48) ، والجبّائيّ (49) ، ومحمّد بن
    جرير الطبريّ (50) ، ومن وافقهم (51) ، فيسقط قولهم بما قدّمناه من أنّ القراءتين لا يصحّ
    أن تدلّا إِلّا على المسح ، وأنّه لا حجّة لمن ذهب إِلى الغسل ، وإِذا وجب المسح بطل
    التخيير .
    وقد احتجّ الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إِنّ الأرجل عضو يجب
    فيه الدية ، اُمرنا بإِيصال الماء إِليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين .
    وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد ؛ لأنّ الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد اُمرنا
    ______________________________
    (48) الحسن بن يسار البصريّ ، كان إِمام أهل البصرة ، وهو أحد العلماء الفقهاء العظماء الشجعان النسّاك ، ولد
    بالمدينة وشبّ في كنف الإِمام عليّ عليه السلام ، وسكن البصرة وتوفّي بها في سنة 110 هـ .
    اُنظر : سير أعلام النبلاء 4 : 563 ، حلية الأولياء 2 : 131 ، وفيات الأعيان 2 : 69 ، تهذيب التهذيب 2 : 263 .
    (49) محمد بن عبد الوهّاب بن سلّام الجبّائي ، من أئمّة المعتزلة وإِليه نسبت الطائفة الجبّائيّة ، اشتهر في البصرة وتوفّي
    بها في سنة 303 هـ .
    وفيات الأعيان 4 : 267 ، الفرق بين الفرق : 183 ، سير أعلام النبلاء 14 : 183 ، الملل والنحل 1 : 73 ، لسان
    الميزان 5 : 271 .
    (50) محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ ، المؤرّخ والمفسّر ، ولد في آمل بطبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها في سنة
    310 هـ .
    سير أعلام النبلاء 14 : 267 ، تأريخ بغداد 2 : 162 ، وفيات الأعيان 4 : 191 ، تذكرة الحفّاظ 2 : 710 .
    (51) وقد وافقهم أيضاً ابن العربيّ والأَوزاعيّ والثوريّ ، وأوجب الناصر للحقّ من أئمّة الزيديّة وداود الأصفهاني الجمع
    بين المسح والغسل .
    اُنظر : المبسوط ـ للسرخسيّ ـ 1 : 8 ، المجموع 1 : 417 ، المغني 1 : 150 ، البحر الزخّار 2 : 67 ، الفتوحات
    المكّية 1 : 343 ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبيّ ـ 6 : 91 ـ 92 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 345 ، تفسير
    الطبريّ 6 : 83 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 2 : 575 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ 11 : 161 ، الكشف
    عن وجوه القراءات 1 : 406 .
    واُنظر : الخلاف ـ للطوسيّ ـ 1 : 90 ، مجمع البيان ـ للطبرسيّ ـ 2 : 164 .

    بإِيصال الماء إِليه ، وهو مع ذلك ممسوح .
    ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجّة هي أوْلى من حجّتهم ، وهي : أنّ الأرجل
    عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمّم ، فوجب أن يكون فرضه
    المسح ، دليله الرأس (52) .
    فإِن قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ؛ لأنّ غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط
    في التيمّم ، وفرضه مع ذلك الغسل .
    وقد احترزنا من هذا بقولنا : إِنّ الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ،
    فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا .
    فإِن قال قائل : فما تصنعون في الخبر المرويّ عن النبيّ صلّی الله عليه وآله : أنّه
    توضّأ فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال : « هذا وضوء الأنبياء
    من قبلي ، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إِلّا به » ؟
    قيل له : هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك :
    أحدهما : أنّ النبيّ صلّی الله عليه وآله توضّأ مرّة مرّة ، وقال : « هذا الذي لا يقبل
    الله صلاة إِلّا به » (53) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء .
    والآخر : أنّ النبيّ صلّی الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح
    رأسه ، وغسل رجليه إِلى الكعبين ، وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي » (54) ولم
    يقل فيه : « لم يقبل الله صلاة إِلّا به » فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالآخر لبعدك
    عن معرفة الأثر .

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3290
    نقاط : 4977
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    القول المبين Empty
    مُساهمةموضوع: رد: القول المبين   القول المبين Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:46

    ______________________________
    (52) روي عن ابن عباس أنّه قال : ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمّم ، وما كان عليه المسح اُسقط ، وروي عن
    الشعبي مثله .
    اُنظر : أحكام القرآن ـ لابن العربيّ ـ 2 : 577 ، مجمع البيان ـ للطبرسيّ ـ 2 : 165 .
    (53) سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، مسند الطيالسيّ : 260 / 1924 ، سنن الدارقطني 1 : 79 و 80 و 81 ، كنز العمّال
    9 : 454 / 26938 و 457 / 26957 و 431 / 26831 ، المبسوط ـ للسرخسيّ ـ 1 : 9 ، الفقيه 1 : 25 / 76 .
    (54) مسند الطيالسيّ : 260 / 1924 ، سنن الدارقطني 1 : 79 و 80 و 81 ، كنز العمّال 9 : 454 / 26938
    و 457 / 26957 ، المبسوط ـ للسرخسيّ ـ 1 : 9 .


    وبعد : فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجّة ، لأنّ الخبر إِذا
    خالف ما دلّ عليه القرآن ، وجب إِطراحه والمصير إِلى القرآن دونه ، ولو سلّمنا لك
    باللفظ الذي تذكره بعينه ، كان لنا أن نقول : إِنّ النبيّ صلّی الله عليه وآله مسح رجليه
    في وضوئه ، ثمّ غسلهما بعد المسح لتنظيف ، أو تبريد ونحو ذلك ممّا ليس هو داخلاً في
    الوضوء ، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله ، إِمّا لأنّه لم يشعر به
    لعدم تأمّله ، أو لنسيان اعترضه ، أو لظنّه أنّ المسح لا حكم له ، وأنّ الحكم للغسل الذي
    بعده ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وليس هذا بمحال .
    فإِن قال : فقد روي عن النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : « ويل
    للأعقاب من النار » (55) فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزاً ، لَما توعّد على ترك
    غسله .
    قلنا : ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلّق به ، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء
    فنورده لنحتجّ به ، وليس فيه أكثر من قوله : « ويل للأعقاب من النار » .
    فإِن قال : قد روي أنّه رآها تلوح فقال : « ويل للأعقاب من النار » (56) .
    قيل له : وليس لك في هذا أيضاً حجّة ، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة .
    وبعد : فقد يجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضاً عن (57)
    مسحها ، ورأى أعقابهم يلوّح عليها الماء ، فقال : « ويل للأعقاب من النار » .
    ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة ، ولم يغمس الماء جميع
    أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغير ماء ، فقال : « ويل للأعقاب من النار » .
    ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام (58) العرب مخصوصين ،
    ______________________________
    (55) صحيح مسلم 1 : 214 / 241 ، صحيح البخاري 1 : 51 ، مسند أحمد 2 : 201 و 471 ، سنن أبي داود 1 : 24 / 97 ،
    سنن النسائيّ 1 : 77 ، مسند الطيالسيّ : 217 / 1552 ، تفسير الطبريّ 6 : 84 .
    (56) صحيح مسلم 1 : 214 / 241 ، سنن النسائيّ 1 : 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 154 / 450 ، تفسير الطبريّ 6 : 85 .
    (57) في الأصل : من .
    (58) الطغام : أوغاد الناس . « الصحاح ـ طغم ـ 5 : 1975 » وفي الأصل : طغامة ، وكلاهما بمعنىً .

    كانوا يمشون حفاة فتشقّق أعقابهم ، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ، ثمّ يتوضؤون
    ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعّدهم النبيّ صلّی الله عليه وآله
    بما قال ، وكلُّ هذا في حيّز الإِمكان .
    ثمّ يقال له : وقد قابل ما رويت أخبار هي أصحّ وأثبت في النظر ، والمصير
    إِليها أوْلى ، لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى :
    فمنها : أنّ النبيّ صلّی الله عليه وآله قام (59) بحيث يراه أصحابه ، ثمّ توضّأ فغسل
    وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ورجليه (60) .
    ومنها : أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة (61) :
    « ألا أدلّكم على وضوء رسول الله صلّی الله عليه وآله » ؟
    قالوا : بلى .
    فدعا بقعب (62) فيه ماء ، فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ، وقال :
    « هذا وضوء من لم يحدث حدثاً » (63) .
    فإِن قال الخصم : ما مراده بقوله : « وضوء من لم يحدث حدثاً » ؟ وهل هذا إِلّا
    دليل على أنّه قد كان على وضوء قبله ؟
    قيل له : مراده بذلك أنّه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضّؤه رسول الله صلّی
    الله عليه وآله ، وليس هو وضوء من غيّر وأحدث في الشريعة ما ليس منها .
    ويدلّ على صحّة هذا التأويل ، وفساد ما توهّمه الخصم : أنّه قصد أن يريهم فرضاً
    يعوِّلون عليه ويقتدون به فيه ، ولو كان على وضوء قبل ذلك ، لكان لم يعلّمهم الفرض
    الذي هم أحوج إِليه .
    ______________________________
    (59) في الأصل : قال .
    (60) سنن أبي داود 1 : 41 / 160 ، كنز العمّال 9 : 476 / 27042 ، تفسير الطبريّ 6 : 86 .
    (61) الرحبة : قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة . « معجم البلدان 3 : 33 » .
    (62) القعب : قدح من خشب مقعّر . « الصحاح ـ قعب ـ 1 : 204 » .
    (63) تفسير الطبريّ 6 : 86 ، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 2 : 28 ، الدرّ المنثور 2 : 262 .


    ومن ذلك : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : « ما نزل القرآن إِلّا
    بالمسح » (64) ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إِلّا مسح الرجلين ، لأنّ مسح الرؤوس لا
    خلاف فيه .
    ومنه : قول ابن عبّاس رحمة الله عليه : نزل القرآن بغسلين ومسحين (65) .
    ومن ذلك : إِجماع آل محمّد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما (66) ،
    وهم الأئمّة والقدوة في الدين ، لا يفارقون كتاب الله عزّ وجلّ إِلى يوم القيامة ، وفيما
    أوردناه كفاية ، والحمد لله .
    سؤال : فإِن قال قائل : فَلِمَ ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إِلى التبعيض ؟
    جواب : قيل له : لِما دلّ عليه من ذلك كتاب الله سبحانه ، وسُنّة نبيّه صلّی الله
    عليه وآله :
    أمّا دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (67)
    فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ، وهي التي تدخل على (68) الكلام مع استغنائه في
    إِفادة المعنى عنها ، فتكون زائدة ؛ لأنّه لو قال : وامسحوا رؤوسكم ، لكان الكلام
    صحيحاً ، ووجب مسح جميع الرأس ، فلمّا دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعدّيه
    إِليها ، أفادت التبعيض .
    وأمّا دليل مسح بعض الأرجل : فعطفها على الرؤوس ، والمعطوف يجب أن
    ______________________________
    (64) التهذيب 1 : 63 / 175 ، والحديث عينه مرويّ عن أنس والشعبي .
    اُنظر : الدرّ المنثور 2 : 262 .
    (65) اُنظر : الدرّ المنثور 2 : 262 ، تفسير الطبريّ 6 : 82 ، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 2 : 27 ، التهذيب
    1 : 63 / 176 .
    (66) اُنظر : تفسير النيسابوريّ بهامش الطبريّ 6 : 73 ، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 2 : 25 ، نيل الأوطار
    1 : 193 ، سنن أبي داود 1 : 42 / 164 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ 11 : 161 .
    وانظر : التهذيب 1 : 65 / 184 ، الاستبصار 1 : 64 / 191 ، الكافي 3 : 24 / 1 .
    (67) سورة المائدة 5 : 6 .
    (68) في الأصل : في .

    يشارك المعطوف عليه في حكمه (69) .
    وأمّا شاهد ذلك من السُنّة : فما روي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله
    توضّأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ (70) .
    ومن الحجّة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل : إِجماع أهل
    البيت عليهم السلام على ذلك ، وروايتهم إِيّاه عن رسول الله جدهم صلّی الله عليه
    وآله (71) ، وهم أخبر بمذهبه .
    سؤال : فإِن قال قائل : ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إِليهما ؟
    جواب : قيل له . هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك ، وقد
    وافقنا على ذلك محمّد بن الحسن (72) ، دون مَن سواه (73) .
    دليلنا : ما رواه أبان بن عثمان ، عن ميّسر ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :
    « ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلّی الله عليه وآله » ثمّ انتهی إِلی أن قال : « فمسح
    ______________________________
    (69) العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقاً .
    قال الشافعيّ وابن عمر وإِبراهيم والشعبيّ : يجب أن يمسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح ، واحتجّ
    المخالفون لقولهم ، بأنّ الباء الداخلة على الرؤوس للإِلصاق ، والمعروف أنّ باء الإِلصاق إِنّما تدخل على الأفعال
    غير المتعدّية بنفسها ، مثل : مررت بزيدٍ ، وذهبت بعمرو ، أمّا إِذا كان الفعل متعدّياً بنفسه كالمذكور في الآية ،
    فلا مناص أنّ التبعيض هو المراد ، كما قال جلّ وعلا في سورة الإِنسان ( 6 : 76 ) : ( عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ) .
    اُنظر رصف المباني : 473 ، الجنى الداني في حروف المعاني : 158 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ
    11 : 160 ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبيّ ـ 6 : 88 ، مجمع البيان ـ للطبرسيّ ـ 2 : 164 .
    (70) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 342 ، الكشّاف ـ للزمخشريّ ـ 1 : 610 ، مجمع البيان ـ للطبرسيّ ـ 2 : 164 .
    (71) التهذيب 1 : 90 / 237 ، الاستبصار 1 : 61 / 182 و 62 / 5 ، الكافي 3 : 25 / 5 ، تفسير العيّاشيّ 1 : 298 / 51 .
    (72) محمّد بن الحسن بن فرقد ، من موالي شيبان ، إِمام بالفقه والاُصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، ولد بواسط
    وعاش في الكوفة وبغداد ، ومات بالريّ في سنة 189 هـ .
    اُنظر : سير أعلام النبلاء 9 : 134 ، الجرح والتعديل 7 : 227 ، وفيات الأعيان 4 : 184 ، تأريخ بغداد 2 : 172 .
    (73) اُنظر : المجموع 1 : 422 ، سبل السلام 1 : 62 ، فتح القدير 1 : 15 ، المغني 1 : 155 ، المبسوط ـ للسرخسيّ ـ 1 : 9 ،
    شرح فتح القدير 1 : 10 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 347 ، أحكام القرآن ـ لابن
    العربيّ ـ 2 : 577 ، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ 11 : 162 ، الدرّ المنثور 2 : 263 ، القاموس المحيط ـ كعب ـ
    1 : 139 ، لسان العرب ـ كعب ـ 1 : 718 .


    رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم » . ثمّ قال [ : « هذا هو الكعب » قال : وأومأ
    بيده إِلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : « إِنّ هذا هو الظنبوب » ] (74) .
      
















    ______________________________
    (74) ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب 1 : 75 / 190 ، إذ الظاهر أنّ بعد قوله : « ثمّ قال . . . » سقطاً في النسختين
    ـ المخطوطة والمطبوعة على الحجر ـ بدليل عدم إكمال الحديث المرويّ عن أبي جعفر عليه السلام أولاً ، ولأنّ
    العبارة التالية لقوله : « ثم قال . . . » في النسختين مقتطعة من حديث طويل من احتجاجات الإِمام الصادق عليه
    السلام مع أبي شاكر الديصاني عن حدوث العالم مما لا يناسب المقام . . . كما لا يوجد ما يدلّ على مقدار ما بقي
    من الرسالة أو على نهايتها .


    مصادر الترجمة والتحقيق :
    1 ـ أحكام القرآن ـ لابن العربيّ ـ تحقيق علّي محمّد البجاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت .
    2 ـ أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ دار الفكر ـ بيروت .
    3 ـ الاستبصار ـ للطوسي ـ تحقيق السيد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإِسلامية ـ طهران ـ
    1390 هـ .
    4 ـ اُسد الغابة ـ للجزري ـ المكتية الإِسلامية ـ طهران .
    5 ـ الإِصابة ـ لابن حجر ـ دار صادر ـ بيروت ـ عن مطبعة السعادة ـ مصر ـ 1328 هـ .
    6 ـ إِعراب القرآن ـ للنحّاس ـ تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ
    1405 هـ .
    7 ـ الأعلام ـ للزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة السادسة ـ 1984 م .
    8 ـ أعيان الشيعة ـ للسيد محسن الأمين العاملي ـ تحقيق حسن الأمين ـ دار التعارف ـ
    بيروت ـ 1406 هـ .
    9 ـ أمل الآمل ـ للحرّ العاملي ـ تحقيق السيد أحمد الحسيني ـ مطبعة الآداب ـ النجف
    الأشرف .
    10 ـ الأنساب ـ للسمعاني ـ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى ـ الطبعة الثانية ـ بيروت 1400 هـ .
    11 ـ الإِنصاف في مسائل الخلاف ـ للأنباري ـ الطبعة الرابعة ـ 1380 هـ .
    12 ـ البحر الزخّار ـ لأحمد بن يحيى ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1394 هـ .
    13 ـ بدائع الصنائع ـ للحنفي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية 1402 هـ .
    14 ـ البداية والنهاية ـ لابن كثير ـ تحقيق مجموعة من الأساتذة ـ دار الكتب العلمية ـ
    بيروت ـ الطبعة الرابعة ـ 1408 هـ .
    15 ـ تأريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة .
    16 ـ التبيان ـ للطوسي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت .
    17 ـ تذكرة الحفّاظ ـ للذهبي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت .
    18 ـ التعريفات ـ للجرجاني ـ ناصر خسرو ـ عن المطبعة الخيرية ـ مصر ـ 1306 .
    19 ـ تفسير البيضاوي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .


    20 ـ تفسير العيّاشي ـ تحقيق السيد هاشم المحلّاتي ـ المكتبة العلمية الإِسلامية ـ طهران .
    21 ـ تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ 1406 هـ .
    22 ـ التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ الطبعة الثالثة .
    23 ـ التهذيب ـ للشيخ الطوسي ـ تحقيق السيد حسن الموسوي ـ دار الكتب
    الإِسلامية ـ طهران .
    24 ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ للنووي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
    25 ـ تهذيب التهذيب ـ لابن حجر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الاُولى ـ 1404 هـ .
    26 ـ تهذيب الكمال ـ لجمال الدين أبي الحجّاج يوسف المزي ـ تحقيق الدكتور بشّار عوّاد
    معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت .
    27 ـ الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1965 م .
    28 ـ جامع البيان في تفسير القرآن ـ للطبري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ 1403 هـ .
    29 ـ الجرح والتعديل ـ للرازي ـ دار إِحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1371 هـ .
    30 ـ الجنى الداني في حروف المعاني ـ للمرادي ـ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوه والاستاذ
    محمد نديم فاضل ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت .
    31 ـ حجّة القراءات ـ لأبي زرعة ـ تحقيق سعيد الأفغاني ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ
    1404 هـ .
    32 ـ الحجّة للقرّاء السبعة ـ لأبي علي الفارسي ـ تحقيق بدر الدين قهوجي ـ دار المأمون ـ
    بيروت 1404 هـ .
    33 ـ حلية الأولياء ـ لأبي نعيم الأصبهاني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ 1405 هـ .
    34 ـ خزانة الأدب ـ البغدادي ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة .
    35 ـ الخلاف ـ للطوسي ـ جماعة مدرسي الحوزة ـ قم المقدّسة ـ 1407 هـ .
    36 ـ الدرّ المنثور ـ للسيوطي ـ مكتبة آية الله العظمى المرعشي ـ قم المقدّسة .
    37 ـ ديوان امریء القيس ـ دار صادر ـ بيروت .
    38 ـ الذريعة ـ للطهراني ـ دار الأضواء ـ بيروت .
    39 ـ رجال السيد بحر العلوم ـ مطبعة آفتاب ـ طهران 1363 .
    40 ـ رصف المباني ـ للمالقي ـ تحقيق الدكتور أحمد محمّد الخرّاط ـ دار القلم ـ دمشق


    1405 هـ .
    41 ـ روضات الجنّات ـ للخوانساري ـ مهر ـ قم المقدسة .
    42 ـ زاد المسير ـ للجوزي ـ المكتب الإِسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ـ 1407 هـ .
    43 ـ السبعة في القراءات ـ لابن مجاهد ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ
    الطبعة الثانية .
    44 ـ سبل السلام ـ للصنعاني ـ تحقيق محمد عبد العزيز الخولي ـ دار الجيل ـ 1400 هـ .
    45 ـ سنن ابن ماجة ـ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت .
    46 ـ سنن أبي داود ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ بيروت .
    47 ـ سنن الدارقطني ـ تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني ـ دار المحاسن ـ القاهرة .
    48 ـ سنن النسائي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الاُولى ـ 1348 هـ .
    49 ـ سير أعلام النبلاء ـ للذهبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ 1405 هـ .
    50 ـ شرح ابن أبي الحديد ـ تحقيق محمّد أبو الفضل ابراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية ـ
    بيروت .
    51 ـ شذرات الذهب ـ لابن العماد الحنبلي ـ دار الآفاق ـ بيروت .
    52 ـ شرح شواهد المغني ـ للسيوطي ـ منشورات أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ أوفسيت .
    53 ـ شرح المعلقات العشر ـ لأحمد الشنقيطي ـ دار القلم ـ بيروت .
    54 ـ شرح فتح القدير ـ محمّد بن عبد الواحد ـ دار التراث العربي ـ بيروت .
    55 ـ شرح الكافية ـ للاسترابادي ـ المكتبة المرتضوية لإِحياء الآثار الجعفرية .
    56 ـ الصحاح ـ للجوهري ـ تحقيق ـ أحمد عبد الغفور عطّار ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ
    1376 هـ .
    57 ـ صحيح البخاري ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
    58 ـ صحيح مسلم ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ
    1398 هـ .
    59 ـ صفوة الصفوة ـ لابن الجوزي ـ تحقيق محمود فاخوري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ
    1406 هـ .
    60 ـ طبقات أعلام الشيعة ـ للطهراني ـ تحقيق علي نقي منزوي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .


    61 ـ طبقات فحول الشعراء ـ لابن سلّام الجمحي ـ تحقيق محمود محمّد شاكر ـ مطبعة
    المدني ـ القاهرة ـ بيروت .
    62 ـ العبر ـ للذهبي ـ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
    63 ـ العقد الفريد ـ لابن عبد ربّه الأندلسي ـ تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة ـ دار
    الكتب العلمية .
    64 ـ العين ـ للخليل بن أحمد ـ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ـ
    أوفسيت دار الهجرة ـ قم المقدّسة .
    65 ـ فتح القدير ـ للشوكاني ـ دار المعرفة ـ بيروت .
    66 ـ الفتوحات المكّية ـ دار صادر ـ بيروت .
    67 ـ الفرق بين الفرق ـ البغدادي ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة ـ
    بيروت .
    68 ـ الفقيه ـ للصدوق ـ تحقيق السيد حسن الموسوي ـ الطبعة الخامسة ـ 1390 .
    69 ـ القاموس المحيط ـ للفيروزآبادي ـ دار الجيل ـ بيروت .
    70 ـ الكافي ـ للكليني ـ المكتبة الإِسلامية ـ طهران .
    71 ـ الكامل ـ لابن عديّ ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ 1405 هـ .
    72 ـ الكتاب ـ لسيبويه ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ عالم الكتب ـ بيروت .
    73 ـ الكشّاف ـ للزمخشري ـ دار المعرفة ـ بيروت .
    74 ـ الكشف عن وجوه القراءات ـ لمكي بن أبي طالب ـ تحقيق الدكتور محيي الدين
    رمضان ـ مجمع اللغة العربية ـ دمشق 1394 هـ .
    75 ـ الكنى والألقاب ـ للشيخ عبّاس القمي ـ مطبعة العرفان ـ صيدا .
    76 ـ كنز العرفان ـ للشيخ جمال الدين السيوري ـ مطبعة حيدري ـ طهران ـ 1384 هـ .
    77 ـ كنز العمّال ـ للهندي ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الخامسة ـ 1405 هـ .
    78 ـ لسان العرب ـ أوفسيت أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ 1405 هـ .
    79 ـ لسان الميزان ـ لابن حجر ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ 1390 هـ .
    80 ـ المبسوط للسرخسي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ 1398 هـ .
    81 ـ مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة ـ تحقيق محمد فؤاد سزكين ـ مؤسسة الرسالة ـ 1401 هـ .

    82 ـ مجمع البيان ـ مطبعة العرفان ـ صيدا ـ 1333 هـ .
    83 ـ المجموع ـ للنووي ـ دار الفكر ـ بيروت .
    84 ـ مرآة الجنان ـ لليافعي ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ 1390 هـ .
    85 ـ مستدرك الوسائل ـ للمحدّث النوري ـ الطبعة الحجرية .
    86 ـ مسند أحمد ـ دار الفكر .
    87 ـ مسند الطيالسي ـ دار المعرفة ـ بيروت .
    88 ـ مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق مختار أحمد الندوي ـ بومباي ـ الهند ـ 1402 .
    89 ـ معالم العلماء ـ لابن شهرآشوب ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1380 هـ .
    90 ـ معاني القرآن ـ للزجّاج ـ تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ
    1408 هـ .
    91 ـ معاني القرآن ـ للفرّاء ـ تحقيق الاستاذ محمد علي النجار ـ الدار المصرية للتأليف
    والترجمة .
    92 ـ المعتبر ـ للمحقّق الحلّي ـ مطبعة أمير المؤمنين ـ ع ـ قم المقدسة .
    93 ـ معجم الأدباء ـ لياقوت ـ دار الفكر ـ الطبعة الثالثة ـ 1400 .
    94 ـ معجم البلدان ـ لياقوت الحموي ـ دار صادر ـ بيروت ـ 1388 هـ .
    95 ـ معجم المؤلفين ـ لعمر رضا كحّالة ـ دار إحياء التراث ـ بيروت .
    96 ـ المغني ـ لأبن قدامة ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .
    97 ـ معني اللبيب ـ لأبن هشام ـ تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ـ أوفسيت
    سيد الشهداء ـ قم المقدسة .
    98 ـ مفردات ألفاظ القرآن ـ للراغب الأصفهاني ـ تحقيق محمد سيد كيلاني ـ المكتبة
    المرتضوية .
    99 ـ ميزان الاعتدال ـ للذهبي ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ دار المعرفة بيروت .
    100 ـ النشر في القراءات العشر ـ لابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
    101 ـ نيل الأوطار ـ للشوكاني ـ دار الجيل ـ بيروت .
    102 ـ هدية العارفين ـ للبغدادي ـ مكتبة المثنى ـ بغداد ـ عن طبعة استانبول ـ 1951 م .
    103 ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان ـ تحقيق الدكتور إحسان عبّاس ـ الطبعة الثانية .




    فهرس المطالب
    مقدّمة التحقيق : 7
    ترجمة المؤلّف 8
    نسبته 9
    وفاته 10
    مشايخه 11
    مصنّفاته 11
    النسخ المعتمدة في التحقيق 14
    نماذج مصوّرة من النسخة المخطوطة 16 ـ 17
    متن الكتاب : 19
    مقدّمة المؤلّف 19
    دليل وجوب المسح من الكتاب العزيز 21
    تعدُّد قراءات آية الوضوء وآراء علماء اللغة 22 ـ 31
    بطلان القياس في تفسير آية الوضوء 32
    بعض روايات الوضوء البيانية 35
    دليل تبعيض مسح الرؤوس والأرجل 36
    مصادر الترجمة والتحقيق 39
    فهرس المطالب 45
      









    من أعمال
    مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث
    كتب صدرت محقّقة
    تفصيل وسائل الشيعة ( صدر في 30 جزءاً ) الحرّ العاملي
    مستدرك الوسائل ( صدر في 18 جزءاً ) الشيخ النوري
    خاتمة مستدرك الوسائل ( صدر منه 3 أجزاء ) الشيخ النوري
    جامع المقاصد ( صدر في 14 جزءاً ) المحقّق الكركي
    مدارك الأحكام ( صدر في 8 أجزاء ) السيّد العاملي
    مقباس الهداية ومستدركاته ( صدر في 7 أجزاء ) الشيخ المامقاني
    نهاية الإحكام ( صدر في جزءين ) العلّامة الحلّي
    اختيار معرفة الناقلين ( رجال الكشي ) ( صدر في جزءين ) الشيخ الطوسي
    بداية الهداية ( صدر في جزءين ) الحرّ العاملي
    نهاية الدراية ( صدر في 6 أجزاء ) الشيخ الأصفهاني

    تفسير الحبري ( جزء واحد ) الحبري
    تعليقات علیٰ الصحيفة السجّادية ( جزء واحد ) الفيض الكاشاني
    تسهيل السبيل ( جزء واحد ) الفيض الكاشاني
    قاعدة لا ضرر ولا ضرار ( جزء واحد ) شيخ الشريعة الأصفهاني
    عدّة الأُصول ( جزء واحد ) الشيخ الطوسي
    معارج الأُصول ( جزء واحد ) المحقّق الحلّي
    كفاية الأُصول ( جزء واحد ) الآخوند الخراساني
    كشف الأستار ( صدر منه 4 أجزاء ) السيّد الخوانساري
    تقريرات الميرزا الشيرازي في الأُصول ( صدر منه 3 أجزاء ) الروزدري
    بناء المقالة الفاطمية ( جزء واحد ) السيّد ابن طاووس
    وقاية الأذهان ( جزء واحد ) الشيخ محمّد رضا النجفي
    مستند الشيعة ( صدر منه 7 أجزاء ) الشيخ النراقي
    تذكرة الفقهاء ( صدر منه 7 أجزاء ) العلّامة الحلّي
    منتهیٰ المقال ( صدر منه 4 أجزاء ) أبو علي الحائري













    سلسلة مصادر « بحار الأنوار »
    قامت مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث بتحقيق جملة من
    المصادر التي اعتمدها العلّامة المجلسي قدس‌سره في تصنيف كتابه « بحار
    الأنوار » وقد صدر منها :
    الفقة المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام ( جزء واحد )
    مسكّن الفؤاد ( جزء واحد ) الشهيد الثاني
    أعلام الدين ( جزء واحد ) الديلمي
    الإمامة والتبصرة من الحيرة ( جزء واحد ) ابن بابويه القمّي
    الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ( جزء واحد ) السيّد ابن طاووس
    فتح الأبواب ( جزء واحد ) السيّد ابن طاووس
    الدروع الواقية ( جزء واحد ) السيّد ابن طاووس
    قضاء حقوق المؤمنين ( جزء واحد ) الصوري
    الحديقة الهلالية ( جزء واحد ) الشيخ البهائي
    مسائل عليّ بن جعفر ( جزء واحد )
    تاريخ أهل البيت عليهم‌السلام ( جزء واحد )
    قرب الإسناد ( جزء واحد ) الحميري
    الإرشاد ( صدر في جزءين ) الشيخ المفيد
    جامع الأخبار ( جزء واحد ) السبزواري
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    القول المبين
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 48- منتدى الفقه-
    انتقل الى: