الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» المحكم في أصول الفقه [ ج2
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyاليوم في 10:46 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في اصول الفقه ج3
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyاليوم في 8:41 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في أصول الفقه [ ج4
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyاليوم في 7:55 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» الصحيفه السجاديه كامله
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyأمس في 9:49 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyأمس في 3:11 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyأمس في 2:36 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» قاعدة لا ضرر ولا ضرار
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyأمس في 8:51 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول المبين
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 4:46 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» ------التقيه
 كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 4:37 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

      كتاب من لايحضره الفقيه ج4

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:01 pm

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطيبين
    الطاهرين وسلم عليهم أجمعين.
    باب
    * ( ذكر جمل من مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ) * (1)
    قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، الفقيه ، نزيل الري
    مصنف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه وأرضاه :
    4968 ـ روى عن شعيب بن واقد (2) ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر
    ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الاكل على الجنابة (3) وقال : إنه يورث الفقر ، ونهى عن تقليم
    __________________
    (1) تلك المناهي منها تحريمية ومنها تنزيهية وهي أكثرها.
    (2) وفي طريق المصنف إلى شعيب بن واقد حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل وعبد
    العزيز بن محمد عيسى الأظهري وهو أيضا مهمل وشعيب نفسه غير مذكور أيضا في الرجال ،
    وأما طريقه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين فصحيح عند العلامة ـ رحمه‌الله ـ وفيه
    محمد بن علي ماجيلويه وهو وان لم يوثق لكنه من مشايخ الإجازة ، والحسين بن زيد عنونه
    العلامة في الخلاصة في الثقات ووثقه الدارقطني من العامة كما في تهذيب التهذيب وله كتاب
    ذكره الشيخ في الفهرست ، ولعل المصنف أخذ الحديث من كتابه رأسا بإجازة المشايخ ،
    فيكون صحيحا
    (3) وكذا الشرب ، ويخفف الكراهة بالوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.


    الأظفار بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخع في المساجد ، ونهى عن اكل
    سؤر الفأرة ، وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ، (1) ونهى أن
    يبول أحد تحت شجرة مثمرة (2) أو على قارعة الطريق (3) ، ونهى أن يأكل الانسان
    بشماله ، وأن يأكل وهو متكئ ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، وقال : إذا
    اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، ولا يشربن أحدكم الماء من
    عند عروة الاناء فإنه مجتمع الوسخ. (4)
    ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد (5) فإنه منه يكون ذهاب العقل ، ونهى
    أن يمشي الرجل في فرد نعل ، أو أن يتنعل وهو قائم ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه
    باد للشمس أو للقمر ، (6) وقال : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. (7)
    __________________
    (1) تحية للمسجد وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور في وصايا النبي عليه‌السلام لأبي ذر
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ ( م ت ) وقال المولى مراد التفرشي : ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد
    مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهي عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه إذ ليس مشيه حينئذ
    لمجرد الاجتياز.
    (2) أي ذات ثمر بالفعل أو الأعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد ، ولعل البول
    أعم من الغائط.
    (3) قارعة الطريق وسطه والمراد ههنا نفس الطريق ووجهه إذا كان مسلوكا.
    (4) العروة في الدلو والكوز : المقبض ، ووسخه لكثرة ورود الأيدي عليه.
    (5) وكذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشد كراهة والذي ذكره المصنف في
    المجلد الأول ص 22 : « ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن
    يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث
    النسيان ». وفي التهذيب ج 1 ص 9 و 13 مسندا عن الفضيل عن الصادق ( عليه‌السلام ) قال :
    « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ».
    (6) من البدو وهو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما.
    (7) أي استقبالا واستدبارا ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول.

    ونهى عن الرنة عند المصيبة (1) ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها (2) ، ونهى
    عن اتباع النساء الجنائز (3).
    ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله عزوجل بالبزاق أو يكتب به (4).
    ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا وقال : يكلفه الله يوم القيامة أن
    يعقد شعيرة وما هو بعاقدها (5) ، ونهى عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله
    يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ (6).
    ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار (7) ، ونهى عن سب الديك ، وقال :
    إنه يوقظ للصلاة ، ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (Cool.
    ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد.
    وقال : لا تبيتوا القمامة (9) في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان.
    __________________
    (1) الرنة ـ بالفتح والتشديد ـ : الصياح ، ويحمل على الكراهة.
    (2) كما فعلوه في الجاهلية لمن توفي منهم ويذكر النائح مناقب للميت كذبا فيحرم
    الاستماع أيضا ، ولعل المراد كراهة النياحة للميت مطلقا.
    (3) التشييع للجنائز مكروه لهن لمنافاة ذلك لسترهن سيما بالنسبة إلى الشابة منهن.
    (4) لان ذلك ينافي تعظيمه المأمور به ، ويحمل على الكراهة.
    (5) لان الكذب في نفسه حرام وفي الرؤيا أقبح والتكليف بعقد الشعير من قبيل قوله
    تعالى « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » ولما كان عقد الشعير محالا كان دخولهم
    الجنة أيضا كذلك ، والمناسبة الاتيان بالمحال فان الكذب لا واقع له فلا يمكن جعله واقعا.
    (6) وكذلك التصوير حمله الأكثر على المجسمة. ( م ت )
    (7) المراد كل ماله حياة ، والمشهور الكراهة ، والترك أحوط ، وكذا سب
    الديك ( م ت ).
    (Cool أي في بيعه أو شرائه وحمل على الكراهة.
    (9) قم البيت : كنسه والقمامة ـ بالضم الكناسة.

    وقال : لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان (1) فلا يلومن
    إلا نفسه ، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (2).
    ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك
    في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن
    تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار ، ونهى
    أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد
    لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب (3) ، ونهى أن تحدث المرأة
    المرأة بما تخلو به مع زوجها.
    ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة (4) ، وعلى ظهر طريق عامر فمن
    فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
    ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي (5).
    ونهى عن إتيان العراف (6) وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله
    على محمد.
    ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود (7) ،
    __________________
    (1) الغمرة ـ بالتحريك ـ : ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه ، واللمم الجنون.
    (2) الرمة ـ بالكسر ـ العظام البالية ، والمراد هنا العظم مطلقا.
    (3) لعل المراد بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد.
    (4) حمل على الكراهة ، وقوله عليه‌السلام « على ظهر الطريق » أي في الطريق
    والعامر المعمور ولعل المراد أن يجامع زوجته بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا إلى
    فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته في الجملة.
    (6) العراف : الكاهن والمنجم وهو الذي يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق
    أو عن أشياء خفى عن الناس ، كالحمل أذكر هو أم أنثى وأمثال ذلك.
    (7) كل ذلك من أسباب الملاهي واللعب.

    ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ونهى عن النميمة والاستماع إليها (1) ، وقال : لا يدخل الجنة قتات ـ يعني نماما ـ ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (2).
    ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع (3) ، وقال : من حلف
    بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا
    أن يتوب ويرجع (4).
    ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (5).
    ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6) ، وقال : لا يدخلن أحدكم
    الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل.
    ونهى عن تصفيق الوجه (7) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة (Cool ، ونهى
    عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس.
    ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى
    بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك ـ. (9)
    __________________
    (1) كل هذه محرم اتفاقا ، لما يفهم من الوعيد.
    (2) حمل على الكراهة الا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام.
    (3) وبلاقع جمع بلقعة وهي الأرض القفر.
    (4) يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها.
    (5) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر. ( م ت )
    (6) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 115.
    (7) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن
    ظلما.
    (Cool محمول على الحرمة ، وتقدم الكلام فيه في باب الأكل والشرب في آنية الذهب
    والفضة في المجلد الثالث ص 352.
    (9) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا ، والمزابنة بيع ثمرة
    النخل بتمر منها أو مطلقا ، والتفسير إن كان من الرواة فعلى سبيل السهو ، وإن كان من
    المعصوم (ع) فعلى التجوز ، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر
    أن السهو من الرواة. ( م ت )

    ونهى عن بيع النرد ، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر ، وقال ( عليه‌السلام )
    لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها
    وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه‌السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين
    يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة
    خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور
    جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (1).
    ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله عزوجل
    لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
    ونهى عن بيع وسلف (2) ، ونهى عن بيعين في بيع (3) ، ونهى عن بيع ما ليس
    عندك (4) ، ونهى عن بيع ما لم تضمن (5). ونهى عن مصافحة الذمي (6).
    ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد (7) ، ونهى أن يسل السيف
    في المسجد (Cool.
    __________________
    (1) الصديد هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد ، وصهر الشئ أذابه.
    (2) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بايجاب واحد وذلك للجهالة
    وقد حمل على البطلان.
    (3) في النهاية « نهى عن بيعين في بيعة » هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة
    ونسيئة بخمسة عشر ويمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا والى شهرين بكذا.
    (4) أي مالا تقدر عليه ، وهو غير بيع السلف.
    (5) في بعض النسخ « ما لم يقبض » فعلا ما في المتن لعل المراد مالا يوجد وقت الأداء
    وعلى ما في بعض النسخ اما ما لم يقبض من المتاع لأنه في ضمان البايع فلو تلف كان من ماله
    أو عليه الغرامة ، وقال الفاضل التفرشي : ينبغي أن يحمل على الطعام. وحمل على الكراهة.
    (6) حمل على الكراهة والأحوط المنع. ( م ت )
    (7) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 237.
    (Cool حمل على الكراهة لما روى الكليني ج 3 ص 368 في الحسن كالصحيح عن
    الحلبي في حديث قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) : أيعلق الرجل السلاح في المسجد


    ونهى عن ضرب وجوه البهائم (1).
    ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم
    لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (2).
    ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (3) ، ونهى أن يصلى
    الرجل في المقابر والمطرق والأرحية (4) والأودية ومرابط الإبل (5) وعلى ظهر
    الكعبة (6). ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (7).
    ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله
    في شئ (Cool ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال : من حلف
    بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر (9).
    __________________
    فقال : نعم وأما المسجد الأكبر فلا ، فان جدي ( عليه‌السلام ) نهى رجلا أن يبري مشقصا في
    المسجد » وفي قرب الإسناد علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال : « سألته
    عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال : أما في القبلة فلا وأما في جانب فلا بأس ».
    (1) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص 287.
    (2) محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الأصحاب.
    (3) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الأخير ج 1 ص 271.
    (4) الأرحية جمع الرحى ، وقرأها المولى المجلسي : « الأرحبة » بالباء الموحدة
    وفسرها بالأمكنة الواسعة.
    (5) لأن هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الأخير عدم الاستواء.
    (6) أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك الا مع الضرورة ،
    وتقدم الكلام فيه ج 1 ص 274
    (7) الوسم أثر الكي ، وظاهر النهي الحرمة ، يمكن حمله على الكراهة.
    (Cool محمول على الكراهة وقوله « ليس من الله في شئ » أي من رحمته أو من ولايته
    وهذا لا يدل على الحرمة.
    (9) في الدروس : يكره الحلف بغير الله وبغير أسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم ،
    ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد : لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق
    القرآن وحق رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ـ انتهى ، وقوله « من شاء بر » أي عمل بما حلف عليه

    ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان (1).
    ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، (2) ونهى عن التعري بالليل
    والنهار (3) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة
    والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم
    صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
    ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، (4) ونهى عن
    صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق (5).
    ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم (6) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه
    أفضل أوانيكم (7) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها (Cool.
    ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (9) ، ونهى عن الهجران فمن كان
    __________________
    أو صدق « ومن شاء فجر » أي حنث أو كذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف
    بغير الله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر. ( م ت )
    (1) « لا » زائدة لتأكيد القسم ، أو لنفى ما قاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير الله
    للكراهة على الأشهر. ( م ت )
    (2) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار ، والنهى هنا محمول على الحرمة.
    (3) أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم
    والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة.
    (4) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول
    ص 497.
    (5) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان ، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا
    بلا خلاف ، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور ، ولمن كان في غيره على الكراهة ،
    وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر.
    (6) حمل على الكراهة كما هو الظاهر.
    (7) حمل على الاستحباب.
    (Cool حمل على الكراهة والاحتياط أولى.
    (9) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.

    لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك
    كانت النار أولى به (1).
    ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. (2)
    ونهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب (3).
    وقال ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها (4) ، ثم نزل به ملك الموت قال له : أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير ، وقال : من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار (5) ، وقال ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال الله عزوجل : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » (6) وقال ( عليه‌السلام ) : من ولى جائرا (7) على جور كان قرين هامان في جهنم.
    ومن بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة (Cool من الأرض السابعة وهو نار
    تشتعل ثم تطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شئ منها دون قعرها إلا أن يتوب
    __________________
    (1) الهجران يعني مفارقة الاخوان للتباغض ، وفي الكافي في الصحيح عن هشام بن
    الحكم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لا هجرة فوق
    ثلاث ».
    (2) تقدم الكلام فيه في كتاب المعايش.
    (3) في النهاية في الحديث « احثوا في وجوه المداحين التراب » أي ارموا : يقال :
    حثا يحثو حثوا ويحثى حثيا ، يريد به الخيبة وألا يعطوا عليه شيئا ، ومنهم من يجريه على
    ظاهره فيرمي فيها التراب.
    (4) أي توكل من جانبه مع علمه بأنه ظالم فيها.
    (5) التخفف ضد التثقل ، وفي الصحاح : ضعضعه الدهر فتضعضع أي خضع وذل.
    (6) الركون : السكون إلى الشئ والميل إليه.
    (7) أي تصدى عملا من جانبه.
    (Cool الضمير المرفوع للموصول والمنصوب للبناء أي حمله مبتدئا من الأرض السابعة
    مما يحاذي ذلك البناء ، وفي بعض النسخ « حمله الله » بالتشديد فهو من التحميل وهو على
    النسخة الأولى أيضا محتمل أي جملة الله عزوجل حاملا لذلك البناء. ( مراد )

    قيل : يا رسول الله كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال : يبنى فضلا على ما يكفيه استطالة
    منه (1) على جيرانه ومباهاة لاخوانه.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن
    ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ، ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله الله
    طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة (2) حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا ، إلا أن
    يتوب ويرجع.
    ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه (3) لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله عزوجل
    عليه بكل آية منه حية تكون قرينته إلى النار الا أن يغفر [ الله ] له.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من قرأ القرآن (4) ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا
    وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب ، ألا وإنه إن مات على غير توبة حاجه
    يوم القيامة (5) فلا يزايله إلا مدحوضا.
    ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة
    ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حياة
    وعقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذى الناس
    من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.
    ألا وإن الله عزوجل حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من الله عزوجل
    ومن غيرته حرم الفواحش.
    __________________
    (1) « فضلا » أي زيادة على ما يكفيه ، و « استطالة » أي طلبا للترفع عليهم والتفوق ،
    (2) في بعض النسخ « الأرضين السابعة ».
    (3) أي ترك العمل أو تساهل حتى نسي حكمه ، أو لم يتعاهده حتى نسي لفظه وعلى
    الأخير يكون للمبالغة ( م ت )
    (4) لعل المراد من تعلم علمه وعلم أحكامه.
    (5) حاجه أي خاصمه ، ودحضت حجته أي بطلت أي لا يزايله الا بعد اتمام الحجة عليه
    وبطال حجته.

    ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم
    أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات
    الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب.
    وقال ( عليه‌السلام ) من لم يرض بما قسم الله له من الرزق وبث شكواه ولم يبصر ولم
    يحتسب (1) لم ترفع له حسنة ويلقى الله عزوجل وهو عليه غضبان ، إلا أن يتوب.
    ونهى أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به
    من شفير جهنم فكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض ،
    ومن اختال فقد نازع الله عزوجل في جبروته.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل له يوم
    القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي ، فيؤخذ من
    حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد
    إن العهد كان مسؤولا.
    ونهى ( عليه‌السلام ) عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق (2) وهو قول الله عزوجل : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم
    قلبه والله بما تعملون عليم ».
    وقال ( عليه‌السلام ) : من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ، ومأواه جهنم وبئس
    المصير ، ومن ضيع حق جاره فليس منا ، وما زال جبرئيل ( عليه‌السلام ) يوصيني بالجار
    حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم
    وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا ، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله
    فريضة ، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا.
    ألا ومن استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق الله ، والله يستخف به يوم
    القيامة ، إلا أن يتوب. وقال ( عليه‌السلام ) : من أكرم فقيرا مسلما لقى الله عزوجل يوم القيامة
    __________________
    (1) أي لم يكتف بما رزقه الله تعالى.
    (2) أي على محضر منهم يعنى في حضور الخلائق على رؤوس الاشهاد.

    وهو عنه راض.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عزوجل
    حرم الله عليه النار ، وآمنه من الفزع الأكبر ، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله
    تبارك وتعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » (1).
    الا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى الله يوم القيامة
    وليست له حسنة يتقى بها النار ، ومن اختار الآخرة [ على الدنيا ] وترك الدنيا رضي‌الله‌عنه
    وغفر له مساوي عمله.
    ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار ، إلا أن يتوب
    ويرجع.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله
    عزوجل (2) ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان ، فيقذفان
    في النار.
    ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم
    اغش الخلق للمسلمين.
    ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يمنع أحد الماعون (3) جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ
    حاله.
    وقال ( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عزوجل منها صرفا
    __________________
    (1) المراد بمقام ربه موقفه الذي يوقف فيه العباد للحساب ، أو هو مصدر بمعنى
    قيامه على أحوالهم ومراقبته لهم ، أو المراد مقام الخائف عند ربه كما ذكره بهاء الملة (ره)
    في أربعينه.
    (2) باء يبوء أي رجع.
    (3) الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر وغيرها مما جرت العادة
    بعاريته. ( النهاية )

    ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه (1) وإن صامت نهارها ، وقامت ليلها ، وأعتقت الرقاب ، وحملت على جياد الخيل في سبيل الله ، وكانت في أول من يرد النار. كذلك
    الرجل إذا كان لها ظالما ، ألا ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله (2) عظامه
    يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم ، إلا أن يتوب.
    ومن بات وفى قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى
    يتوب ، ونهى عن الغيبة وقال : من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه (3)
    وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف ، فإن
    مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عزوجل.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر شهيد ، ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فرد ها عنه رد الله عنه ألف
    باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه
    كوزر من اغتابه سبعين مرة.
    ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الخيانة ، وقال : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدرك المؤتمات على غير ملتي ، ويلقى الله وهو عليه غضبان.
    وقال ( عليه‌السلام ) : من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
    ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق ، الا
    أن يتوب.
    ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.
    ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه
    ريح الجنة.
    __________________
    (1) المراد بالصرف وبالعدل الفدية. ( الصحاح )
    (2) التبديد : التفريق والابعاد.
    (3) « بطل صومه » أي ثواب صومه. و « نقض وضوؤه » أي كماله وقد تقدم.

    ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله
    ثواب الشاكرين.
    ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها ، وحملت على مالا يقدر عليه ومالا يطيق لم
    يقبل الله منها حسنة ، وتلقى الله عزوجل وهو عليها غضبان.
    ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عزوجل.
    ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله)أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم ، وقال : من أم قوما
    بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه
    وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شئ.
    وقال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزوجل أجر
    مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحى عنه أربعون ألف سيئة ، ورفع
    له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما عبد الله عزوجل مائة سنة صابرا محتسبا ،
    ومن كفى ضريرا (1) حاجة من حوائج الدنيا ومشى لها فيها حتى يقضى الله له حاجته
    أعطاه الله براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وقضى له سبعين حاجة من حوائج
    الدنيا ، ولا يزال يخوض في رحمة الله عزوجل حتى يرجع.
    ومن مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله عزوجل يوم القيامة مع
    خليله إبراهيم [ خليل الرحمن ] ( عليه‌السلام ) حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
    ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
    فقال رجل من الأنصار : بأبي أنت وأمي يا رسول الله فإن كان المريض من أهل بيته
    أو ليس ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال : نعم.
    ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه اثنين وسبعين كربة
    من كرب الآخرة ، واثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا أهونها المغص (2).
    وقال : من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم
    __________________
    (1) رجل ضرير بين الضرارة أي ذاهب البصر. ( الصحاح )
    (2) المغص القولنج وفي بعض النسخ « المغفرة » والأول موافق لما في الأمالي.

    خطيئة عشار.
    ألا ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة
    ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.
    ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر
    له سعيه ، ثم قال ( عليه‌السلام ) : يقول الله عزوجل حرمت الجنة على المنان والبخيل
    والقتات وهو النمام.
    ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة
    ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شئ.
    ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدم من
    ذنبه وما تأخر ، فإن أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها
    قيراط من الاجر ، والقيراط مثل جبل أحد.
    ألا ومن ذرفت عيناه (1) من خشية الله عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من
    دموعه قصر في الجنة ، مكللا بالدر والجوهر (2) ، فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت
    ولا خطر على قلب بشر.
    ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف
    حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فإن مات وهو على ذلك وكل الله عزوجل
    به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ، ويستغفرون
    له حتى يبعث.
    ألا ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله عزوجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف
    شهيد ، وأربعين ألف صديق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسئ من أمتي إلى الجنة
    ألا وإن المؤذن إذا قال ، ( أشهد أن لا إله إلا الله ) صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون
    له ، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ويكتب له
    __________________
    (1) ذرفت الدمع يذرف ذرفا أي سال. ( الصحاح )
    (2) المكلل : المزين.

    ثواب قوله ( أشهد أن محمدا رسول الله ) أربعون ألف ملك.
    ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه الله من
    الاجر ما يعطى المؤذن في الدنيا والآخرة.
    ألا ومن تولى عرافة (1) قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن
    قام فيهم بأمر الله عزوجل أطلقه الله ، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
    وقال ( عليه‌السلام ) : لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم. ولا
    تستكثروا شيئا من الخير وإن كبر في أعينكم ، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة
    مع الاصرار (2).
    قال شعيب بن واقد : سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال : حدثني
    جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) بيده.
    باب
    ( ما جافي النظر إلى النساء )
    4969 ـ روي عن هشام بن سالم ، عن عقبة قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ( النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عزوجل لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد
    طعمه ).
    4970 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الكاهلي قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى (3) بها لصاحبها فتنة ).
    __________________
    (1) العريف ـ كأمير ـ النقيب وهو من يعرف القوم وعند اللزوم يعرفهم للحاكم.
    (2) الظاهر أن هذين الفقرتين كلتيهما تعليل للجزء الأول من الكلام ولا يناسب شئ
    منهما للجزء الثاني ( سلطان ) وكأنه صحف قوله « وقال ( عليه‌السلام ) » بقوله « فإنه ».
    (3) أي بالنظرة الثانية.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:05 pm

    4971 ـ وروى الأصبغ بن نباته عن علي ( عليه‌السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ).
    4972 ـ وقال أبو بصير للصادق ( عليه‌السلام ) : ( الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس
    ما ترضاه لنفسك ).
    4973 ـ وروى هشام ، وحفص ، وحماد بن عثمان (2) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : ( ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم )
    4974 ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) ( في قول الله عزوجل : ( يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) قال : قال لها شعيب ( عليه‌السلام ) : يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة ، الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبة إني
    مشيت قدامه فقال : أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا
    ننظر في أدبار النساء ).
    4975 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ). (3)
    __________________
    (1) يدل على قبح النظر في أدبار النساء ، فإن كان للشهوة فالمشهور بين الأصحاب
    الحرمة. والظاهر المراد بأبي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف.
    (2) الطريق إلى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف
    في اللفظ.
    (3) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 5 ص 494 بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن
    أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) هكذا قال : « رأى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) امرأة فأعجبته فدخل
    على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال : أيها الناس إنما
    النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله » وقال العلامة المجلسي : قوله ( عليه
    السلام ) « فأعجبته » لا ينافي العصمة لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف ،
    وأما نظره ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إليها فاما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب
    على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.

    4976 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) (1).
    باب
    ( ما جاء في الزنا )
    4977 ـ قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » (2).
    4978 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « الزنا يورث الفقر ، ويدع
    الديار بلاقع » (3).
    4979 ـ وقال ( عليه‌السلام ) : « ما عجت الأرض إلى ربها عزوجل كعجيجها من
    ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع
    الشمس » (4).
    4980 ـ وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما‌السلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه » (5).
    __________________
    (1) السند ضعيف ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما
    ذكره الأصحاب ( م ت )
    (2) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.
    (3) جمع بلقعة وهي الأرض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها ، أي يصير الزنا سببا
    لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد.
    (4) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن
    الصادق ( عليه‌السلام ) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ). والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج.
    (5) مروي في الكافي 5 ص 542 في الموثق كالصحيح وقوله « لو زنى » أي جمع مع
    غير زوجها.

    4981 ـ وروى عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران ( عليه‌السلام ) : يا موسى بن عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسى بن عمران عف تعف أهلك ، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا ، يا موسى بن عمران : كما تدين
    تدان » (1).
    4982 ـ وصعدرسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله)المنبرفقال « ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال » (2).
    4983 ـ وفى رواية ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها ) (3).
    4984 ـ وروى علي بن إسماعيل الميثمي ، عن بشير قال (4) : « قرأت في بعض
    الكتب قال الله تبارك وتعالى : لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا
    أدنى مني يوم القيامة من كان زانيا ».
    4985 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : ( بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ) (5).
    4986 ـ وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : ( كانت امرأة على عهد داود
    __________________
    (1) أي كما تفعل تجازي فيكون من باب المشاكلة.
    (2) رواه المؤلف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ).
    (3) رواه في عقاب الأعمال مسندا والكليني في الكافي ج 5 ص 543 و 537 وقوله
    « توطئ فراشي زوجها » أي تجئ برجل آخر في فراش زوجها الذي ينام عليه ويفرش له وهو
    كناية عن الزنا.
    (4) كذا فإن كان ضمير « قال » رجع إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فمضمر ، وان رجع إلى
    بشير فمقطوع.
    (5) مروى في الكافي ج 5 ص 554 في الضعيف عن عبيد بن زرارة عنه ( عليه‌السلام ).

    ( عليه‌السلام ) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزوجل في قلبها ، فقالت
    له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم ، قال : فذهب إلى أهله فوجد عند
    أهله رجلا فأتى به داود ( عليه‌السلام ) ، فقال : يا نبي الله اتى إلى ما لم يؤت إلى أحد ، قال : وما ذاك؟ قال : وجدت هذا الرجل عند أهلي ، فأوحى الله تعالى إلى داود ( عليه‌السلام ) قل له : كما تدين تدان.
    4987 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان ، فإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين
    يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : وكان أبى ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : فهل يبقى فيه من الايمان شئ ما ، أو قد انخلع منه أجمع؟ قال : لابل فيه فإذا قام (1) عاد إليه
    روح الايمان » (2).
    __________________
    (1) في بعض النسخ « فإذا تاب ».
    (2) قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » أي لا يبقى الايمان الكامل فإنه
    مشروط بالاجتناب عن الكبائر ، فإذا تاب رجع ، أو أن الاعتقاد الصحيح والايمان التام بعظمة
    الله تعالى وبعلمه وبقدرته لا يدع أن يفعلها أما لو غلبت الشهوة فصار أعمى فإنه يذهب ذلك
    الايمان فإذا ذهبت الشهوة ندم وعلم أنه فعل القبيح فكأنه في ذلك الوقت لا يعتقد قبحه ، وعلى
    المعنى الأول يلزم التوبة للايمان ويؤيده قوله « فان استغفر عاد إليه » وعلى المعنى الثاني
    يرجع بدونه وان أمكن أن يقال : الندم توبة وهو حاصل البتة لكن فرق بينهما ويؤيده
    قوله : « فإذا قام عاد إليه روح الايمان ». ( م ت )

    ( كتاب الحدود )
    باب
    ( ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا )
    4988 ـ روى القاسم بن محمد (1) ،عن عبد الصمد بن بشير،عن سليمان بن هلال
    قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له
    فهو القتل؟ فقال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذات
    محرم (2)؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين
    سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف ـ ثلاثا ـ وقال :
    الحد » (3).
    4989 ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) وجدرجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ».
    4990 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » (4).
    __________________
    (1) مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري.
    (2) فيهما « ذواتا محرم ».
    (3) جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير
    والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم.
    (4) قال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار
    واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من


    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار كلها متفقة المعاني إذا
    وجد الرجل مع الرجل ، أو المرأة مع المرأة ، أو الرجل مع المرأة في لحاف واحد
    من ضرورة فلا شئ عليهما ، وإن لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره
    يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك ، وإذا كان منهما الزنا وكانا
    غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وذلك متى أقرا بذلك أو شهد عليهما
    أربعة عدول ، ومتى وجدا في لحاف وقد علم الإمام أنه قد كان منهما ما يوجب الحد
    إلا أنهما لم يقرا به ولا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لأنهما
    لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط
    غير سوط لهما تعزيرا دون الحد (1).
    4991 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2) ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد » (3).
    4992 ـ وروى فضالة ، عن داود بن أبي يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول إن أصحاب رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    __________________
    ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد أنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد
    وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي
    مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيها التقييد بعدم
    الرحم بينهما بان المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم. ( المرآة )
    (1) قال سلطان العلماء : هذا خلاف المشهور خصوصا في حال غيبة الامام الأصل فان
    الفتوى المشهور أنه يحكم بعلمه مطلقا.
    (2) الخبر في الكافي والتهذيبين إلى هنا في موضع ، والبقية في موضع آخر عن محمد
    ابن قيس. ويدل على أنه لا يثبت الرجم إلا بالبينة دون الاقرار.
    (3) الروعة : الفزع ، وفي بعض النسخ « الردعة » والردع الانزجار.

    فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما
    كنت تصنع به؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال :
    يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بأنه قد فعل ، فقال : اي والله بعد رأى عينك وعلم
    الله بأنه قد فعل ، لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك
    الحد حدا ).
    4993 ـ وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني » (1).
    4994 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : « قضى علي ( عليه‌السلام ) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال ( عليه‌السلام ) : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » (2).
    4995 ـ و « خرج أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بشراحة الهمدانية (3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ، ثم أخرجت
    وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل
    يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا
    يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ».
    4996 ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال (4) : إذا زنى الرجل فجلد فليس
    __________________
    (1) هذا الخبر بباب الشهادات أنسب ، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال
    وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ، والفضخ : كسر الشئ الأجوف ، ومنه فضخت
    رأسه بالحجارة.
    (3) في القاموس شراحة ـ كسراقة ـ امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم الله وجهه.
    (4) يعنى أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق.

    ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن
    يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).
    4997 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة (1) ، والنفي من بلد إلى
    بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).
    4998 ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله
    ( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » (2).
    4999 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » (3).
    5000 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » (4).
    5001 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر (5) وتضرب الحد ».
    __________________
    (1) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين ، وعلى أن
    النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل ، هذا رأى أكثر المتقدمين ، وقال جماعة من المتأخرين
    ان البكر غير محصن.
    (2) السند صحيح ، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان
    عنه ( عليه‌السلام ) وقيل : إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة « إذا زنيا »
    بعد قوله « الشيخة ».
    (3) يعني يجلد مائة جلدة ، والخبر في التهذيبين له ذيل.
    (4) الوليدة : الصبية والأمة والجمع الولائد ( الصحاح ) والمشهور بين الأصحاب عدم
    اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.
    (5) أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت
    ولم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الموثق عن

    5002 ـ وفي خبر آخر : « وتضرب ثمانين » (1).
    5003 ـ وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت
    شيئا فليس عليه شئ ) (2).
    5004 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».
    5005 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
    بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في غلام صغير لم يدرك ـ ابن عشر سنين ـ زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا ، قلت : فإن كانت محصنة ،
    قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » (3).
    5006 ـ وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي ، شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، فقلت : جارية لم
    __________________
    طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت
    فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
    ( عليه‌السلام ) قال : « ان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين » فيكون
    المراد بالحد في السابق حد القذف.
    (2) قال العلامة المجلسي : يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته
    بعدم أداء شئ.
    (3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح
    وابن إدريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره.

    تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل
    الحد.
    5007 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : إن عباد المكي (1)
    قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال : فسألته
    فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له : إن
    سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها ، فقال : إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اتى برجل أحبن (2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهماوذلك قول الله عزوجل : « فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».
    5008 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة
    ما يريد أن يجلده من عدة القضبان ) (3).
    5009 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، وصفوان ، وغير واحد رفعوه إلى
    أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه
    الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الامام
    ثم الناس ) (4).
    __________________
    (1) في الكافي ج 7 ص 243 « عن يحيى بن عباد المكي » ، والظاهر هو الصواب وهو
    غير عباد بن كثير البصري ، ولعل السقط من النساخ. وقد مر في المجلد الأول تحت رقم 405
    خبر عن يحيى بن عبادة المكي وهو كما عنون في المنهج للاسترآبادي والله يعلم وفي المشيخة
    « يحيى بن عباد المكي »
    (2) الحبن : داء في البطن ، وحبن ـ كفرح ـ عظم بطنه وورم.
    (3) أجزاء أي في المريض كما هو الظاهر من غيره من الاخبار.
    (4) رواه الكليني عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ، وقال العلامة المجلسي :

    5010 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله ـ : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى
    تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه‌السلام ) لأنه دخل بها (2).
    5011 ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » (3).
    5012 ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » (4).
    5013 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح ـ يعنى يمد ـ (5) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها
    __________________
    وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان وفي كثير
    من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ
    عدم وجوب بدأة الشهود لأنه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم.
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح.
    (2) قال الشيخ في التهذيب : هذا الذي ذكره يعني الصدوق ـ رحمه‌الله ـ يحتمل إذا كانت
    المرأة مطلقة ، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن
    العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إنما ضربه
    لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان.
    (3) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا
    أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا ، وقيل على الحال
    التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ،
    والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
    (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق.
    (5) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل ، وفي المصباح شبحه يشبحه ـ بفتحتين ـ
    ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.

    إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ».
    5014 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « اتى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فلوث في مخروءة » (1).
    5015 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا ، قال : إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة
    فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن
    عليه في كل امرأة فجر بها حدا » (2).
    5016 ـ وروى يونس بن يعقوب (3) ، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت:إني قد فجرت فأمر بها
    فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة
    في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين
    وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ،
    ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد
    ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو
    يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها
    رمق فكيف نصنع؟ فقال : عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له : فقد ماتت
    فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون
    __________________
    (1) أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء ، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب.
    (2) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع ، والمشهور أن للزنا المكرر قبل
    إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.
    (3) في طريق المصنف إليه أبان بن عثمان الناووسي

    بموتاهم ».
    5017 ـ وروى سعد بن طريف (1) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : أتى رجل أمير ـ
    المؤمنين ( عليه‌السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بوجهه عنه ، ثم قال له : اجلس قأقبل على ( عليه‌السلام ) على القوم فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأي الطهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، فقال : إقرأ فقرأ فأصاب فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عزوجل في صلاتك وزكاتك فقال : نعم فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك من مرض يعروك (2) أو تجد وجعا في رأسك
    أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا ، فقال : ويحك اذهب
    حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ، قال :
    فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن ، قال : ثم
    عاد الرجل إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال له : لو إنك لم
    تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عزوجل ، ثم قال : يا معشر الناس
    إنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما
    تلثم بعمامته (3) حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (4) حتى لا ينظر بعضكم
    بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة ، قال : فغدا الناس كما أمرهم
    قبل أسفار الصبح ، فاقبل على ( عليه‌السلام ) عليهم ، ثم قال : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق (5) أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عزوجل بحق من يطلبه الله
    __________________
    (1) القاضي ، عامي ولم يوثق.
    (2) عراه هذا الامر واعتراه غشيه.
    (3) « لما » بمعنى « الا » كما في قوله تعالى « لما » عليها حافظ.
    (4) أي في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر واسفرار الأفق ، وسيظهر وجه ذلك.
    (5) أي من كان عليه حد مثل هذا الحد.

    بمثله ، قال : فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار
    ورماه الناس.
    5018 ـ و « إن امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (1) فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع
    فقال : مم أطهرك؟ قالت : من الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟
    فقالت : ذات بعل ، فقال لها : فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ قالت : حاضرا ، فقال :
    انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني ، فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه ،
    قال : اللهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ،
    قال لها : أطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت : إني قد زنيت وقد وضعت فطهرني ، قال :
    وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان
    بعلك غائبا أم حاضرا؟ قالت : بل حاضرا قال : اذهبي حتى ترضعيه ، فلما ولت حيث
    لا تسمع كلامه قال : اللهم إنها شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين
    إني زنيت فطهرني ، فقال لها : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت:بل حاضرا،قال:اذهبي فاكفليه
    حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، (2) فانصرفت
    وهي تبكى فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ، فاستقبلها
    عمرو بن حريث وهي تبكى ، فقال : ما يبكيك؟ قالت أتيت أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فسألته أن يطهرني فقال لي : اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا
    يتهور في بئر وقد خفت أن يدركني الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث :
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 7 ص 186 بسند ضعيف جدا عن صالح بن ميثم ، عن أبيه.
    (2) المشهور أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان
    جلدا ينتظر خروجها من النفاس لأنها حينئذ مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه ويكفله
    أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه والا انتظر
    بها استغناء الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك ، ولكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.

    ارجعي فإني أكفل ولدك.
    فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : لم يكفل عمرو ولدك؟ قالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم قال : وكان بعلك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا ، فرفع أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) رأسه إلى السماء وقال : اللهم إني قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك ( صلوات الله عليه وآله ) فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي ، اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك ، بل
    مطيع لك متبع لسنة نبيك ، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال : يا أمير المؤمنين إني
    إنما أردت أن أكفله لأني ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال
    أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر ، ثم قام ( عليه‌السلام ) فصعد المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ، ثم نزل فلما أصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر ، فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب (1) ثم وضع
    يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن الله تبارك وتعالى
    عهد إلى نبيه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عهدا وعهد نبيه إلي أن لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) فأقاموا عليها الحد ، وما معهم ما غير هم من الناس » (2)
    5019 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم ( عليه‌السلام ) فقال له : يا روح الله إني زنيت فطهرني فأمر عيسى ( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس لا
    __________________
    (1) الغرز : الركاب من جلد.
    (2) ولا يخفى أن رواية سعد بن طريف من العامة ورماه ابن حبان بالوضع وكان قاضيا لهم وذكره العلامة في الضعفاء وضعفه ابن الغضائري.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:07 pm

    يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان (1) فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى ( عليهما‌السلام )فدنا منه يحيى ( عليه‌السلام ) فقال له : يا مذنب عظني فقال له : لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك ، قال : ردني قال : لا تعيرن خاطئا خطيئة قال : زدني ، قال : لا تغضب ، قال حسبي ».
    5020 ـ و « سئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر (2) ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد ».
    وقد روي أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة
    رد ، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) (3).
    5021 ـ وفي رواية السكوني « أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على ( عليه‌السلام ) أين الرابع؟ فقالوا : الان يجئ ، فقال ( عليه‌السلام ) : حد وهم فليس في الحدود نظر ساعة » (4).
    5022 ـ وروى عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ».
    5023 ـ وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما‌السلام )
    __________________
    (1) المراد بعيسى بن مريم أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كما لا يخفى على المحقق المدقق
    البصير بتاريخ عيسى ( عليه‌السلام ) والتعبير لحال التقية.
    (2) أي يفر من الحفيرة بقرينة ما يأتي.
    (3) لفظ الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 459 هكذا « قال : قلت : المرجوم يفر
    من الحفيرة ، فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان
    هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب ».
    (4) رواه الكليني في الضعيف ، والشيخ سند آخر عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه
    عن علي ( عليهم‌السلام ) « وقوله ، » نظر ساعة أي مهلة.
    (5) أي له تصرف في فرج يقدر عليه في الغداة والرواح وهذا كناية عن اقتداره عليها
    ( سلطان ) والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند صحيح.

    « ان علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة (1) ، فلما
    رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على ( عليه‌السلام ) الحد » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب
    ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى :
    5024 ـ ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    ( عليه‌السلام ) « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة
    قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة
    حرة فإن عليه الرجم ، قال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن
    زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة
    وتحته حرة » (3).
    5025 ـ وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت : يا
    أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله عزوجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين
    ( عليه‌السلام ) حاضرا فقال : سلها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء
    __________________
    (1) الزنا الموجب للحد لا يثبت الا بالاقرار أربع مرات جلدا ، أو بأربعة شهود رجما
    وجلدا ولم يكن في تلك الواقعة شئ منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو
    يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتى يعترف بالحق.
    (3) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه إذ كن
    عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز
    المتعة لا تحصن ـ انتهى ، أقول : لافرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة
    والأمة ما إذا عقدنا دائما ، وخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وذهبوا إلى أن
    ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي.

    فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه ها ربة فاشتدبي العطش حتى
    غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على ، فقال
    على ( عليه‌السلام ) : هذه التي قال الله عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
    عليه » هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
    5026 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الامام قبل
    ذلك أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » (1).
    5027 ـ وفي رواية صفوان ، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، وإذا قامت عليه
    البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس » (2).
    5028 ـ وروى الحسن بن محبوب (3) ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا
    جعفر ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة
    جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم
    وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني
    غير المحصن ) (4)
    __________________
    (1) ظاهره يشمل التوبة بعد إقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله
    على التوبة قبل إقامة البينة ( سلطان ) أقول : روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن
    يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير.
    (2) تقدم تحت رقم 5009 وكأنه وقع سهوا.
    (3) في الكافي ج 7 ص 192 والتهذيب ج 2 ص 450 عنه ، عن أبي أيوب ، عن يزيد
    الكناسي فلعل السقط من النساخ.
    (4) لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما
    وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما


    وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم
    فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا
    بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة
    الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون » (1).
    أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما‌السلام ) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
    5029 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في العبد يتزوج الحرة ، ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (2) ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به
    __________________
    دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن
    عن الاحصان ( الشرايع )
    (1) روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 238 عن محمد بن يحيى ،
    عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل
    رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم
    ايمانه شركة وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر
    المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب.
    يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سل
    عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا
    هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟
    فكتب بسم الله الرحمن الرحيم « فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
    مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك
    الكافرون » قال فأمر المتوكل فضرب حتى مات ». أقول في المصحف » فلما رأوا بأسنا قالوا
    آمنا ـ الآية والتغيير من النساخ ، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي مع المسلمة.
    (2) يدل على أنه لا يكفي في احصانه الوطي في حال الرقية كما هو المقطوع به في
    كلامهم. ( المرآة ) قال في الشرايع : لو راجع المخلع لم يتوجه عليه الرجم الابعد الوطي
    وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

    وهو مملوك هو على نكاحه الأول » (1)
    5030 ـ وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه‌السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه
    قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه‌السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه
    فتقتلوه » (2).
    5031 ـ وروى عاصم بن حميد (3) ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها (4) وترجم لأنها محصنة ،
    قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد
    مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » (5).
    5032 ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله يعنى ابن
    سنان (6) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال (7) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».
    5033 ـ وروي عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
    __________________
    (1) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.
    (2) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما « أخروه » ونكأ القرح : قشرها قبل أن تبرأ.
    (3) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
    (4) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع
    أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.
    (5) قال العلامة المجلسي : ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الأصحاب.
    (6) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد الله بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى
    في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة ، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن
    عبد الله فطن المصنف أنه ابن سنان.
    (7) النصف ـ بالتحريك ـ ما بين الشباب والكهلة. ( النهاية )

    عبد الله ( عليه‌السلام ) : « الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا
    مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها
    في غير موضعها الذي أمر الله عزوجل به » (1).
    5034 ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، عن أبي شبل (2) قال : قلت
    لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره
    ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال :
    يلقى الله عزوجل زانيا خائنا ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا ، فوالله لا ينال أحدشفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ».
    5035 ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى
    قال : لا يحد ولا يرجم (3) ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع
    ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) (4).
    5036 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (5) ، عن الحارث بن المغيرة
    قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ،
    __________________
    (1) يدل على أن الأصل في الحد ثمانون وزيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة ، و
    سيجيى أن دية النطفة عشرون. ( م ت )
    (2) هو عبد الله بن سعيد الأسدي الثقة. ( م ت )
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 210 بسند مجهول ، ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها
    الزنا يلزم اتفاقهم فيها ،. ولا يدل على أنه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض
    الأصحاب وليس في الخبر حد الشمول وظاهر الأصحاب أنهم يحدون. المرآة
    (4) تتمة لخبر عمار كما يظهر من التهذيب ، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع
    وترضع ولدها ، واستشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالاقرار أربع مرات
    (5) قال الشيخ في الفهرست ربيع الأصم له أصل أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل ، عن
    ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عنه.

    فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.
    قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج
    إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله
    يجلد مائة » (1).
    [ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (2)
    5037 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد
    في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس
    بمحصن » (3).
    5038 ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا
    ( عليه‌السلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » (4).
    5039 ـ وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن
    الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». (5)
    5040 ـ قال : وسأل رفاعة بن موسى (6) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يزنى
    قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
    __________________
    (1) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم.
    (2) العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض
    النسخ وأثبتناه رعاية للأمانة وإن كان الحق حذفه.
    (3) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد الله
    ( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟
    قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي
    أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحص ».
    (4) العقر ـ بالضم ـ دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. ( القاموس )
    (5) يعني وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب « لا ولا يحصن بالأمة ».
    (6) رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل.

    بها؟ قال : لا » (1). وفى حديث آخر : « عليه الحد »
    5041 ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها ، قال : يقتل » (2).
    5042 ـ وفى رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد عن أبي جعفر ( عليه‌السلام )
    « في رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن » (3).
    5043 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : « سمعت ابن بكير
    يروى عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب
    ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت
    منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم :
    قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه (4).
    5044 ـ وفي رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « يضرب عنقه أو قال
    رقبته » (5).
    __________________
    (1) تقدم في المجلد الثالث ما يدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.
    (2) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 189 والشيخ في الصحيح.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح ، وقال في المسالك : لا خلاف في
    ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزنا الذمي بالمسلمة ، وزنا المكره للمرأة ، والنصوص
    واردة بها وإنما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات
    محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على
    قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد
    والمسلم والكافر.
    (5) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف ، وظاهر الرواية
    تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت
    والزاني مكرها ولا يعتبر الاحصان هنا ويجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة
    لان الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما
    فيجب الجمع.

    5045 ـ وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه‌السلام ) رجل وقع على امرأة
    أبيه فرجمه وكان غير محصن » (1).
    5046 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان
    أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا
    ما كان ) (2).
    باب
    ( حد اللواط والسحق )
    5047 ـ روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل
    أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت :
    فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (4).
    5048 ـ وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد الله
    ( عليه‌السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (5) ، فقالت
    __________________
    (1) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
    (2) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون. ( م ت )
    (3) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
    (4) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير
    الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان
    شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم
    يعمل بها أحد.
    (5) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة
    كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان
    وتجلد مع عدمه.

    امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ قال : هن أصحاب
    الرس » (1).
    5049 ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا
    ( عليه‌السلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » (2).
    5050 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال (3) :
    « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن
    ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا
    حدا ، (4) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف
    قتلتا » (5).
    وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة
    وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن
    عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) (6).
    __________________
    (1) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود
    (2) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) وفيه « ليس
    لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ـ الخ ».
    (3) ربما حمل الحد على التعزير.
    (5) عمل به الشيخ في النهاية ، وفي الشرايع الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين
    عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد
    في الثالثة ، فان عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير.
    (6) رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « دعانا زياد فقال : ان أمير المؤمنين ( يعني منصور ) كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة ،
    فقلت : وما هي ، فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له :
    فسل عنها أهل المدينة ، قال فألقي إلي كتابا فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك
    والا فاحمله إلى ، قال فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال


    باب
    ( حد المماليك في الزنا )
    5051 ـ روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثني محمد بن
    سليمان المصري (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي
    الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « عبد زنى فقال (2) : يجلد نصف الحد
    قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على
    نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل
    في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما
    فعلهما واحد؟ قال : إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر
    قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».
    5052 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول (3) ، عن بريد
    العجلي عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في » مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو
    لم يكن لها زوج (4).
    __________________
    ولا أعلمه الا قال : وهو الذي ابتلى بها ». يعني الخليفة. أقول : يعني بزياد زياد بن عبد المدان
    الحارثي والى المدينة.
    (1) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف
    بالمصري ولا في كتب الرجال ، إنما فيها محمد بن سليمان البصري ، ولعل التصحيف من
    النساخ.
    (2) فيهما « أمة زنت ، قال : تجلد خمسين ـ الخ » ولعل الراوي سمع حكمهما وروى
    مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي
    حكمهما. ( م ت )
    (3) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الأحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن
    محبوب كما في « جش » و « ست ».
    (4) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الأصحاب.

    5053 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » (1).
    5054 ـ وروى ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان
    من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، وقال : ويقاص منها للمماليك ولا
    قصاص بين الحر والعبد (2)
    5055 ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب قال :
    قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إن زنت جاريه لي أحدها؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر
    فانى أخاف عليك السلطان » (3).
    5056 ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي (4) عن الحسين بن خالد ،
    عن الرضا ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له : ما أديت من
    مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها
    مولاها بعد ذلك ، قال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها
    ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته
    __________________
    (1) أي حد أم الولد حد الأمة التي لا ولد لها. ( سلطان )
    (2) ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول
    بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج ، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها
    اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجني عليه ، هذا في الخطأ ، وأما
    في العمد فلا خلاف في جواز القود.
    (3) قال العلامة (ره) في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن
    الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى ، وللسيد أيضا التعزير.
    (4) في الكافي والتهذيب « صالح بن سعيد » وذكرا في كتب الرجال في عنوانين ولكل
    واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد ، والمراد بالحسين بن خالد : ابن أبي العلاء الخفاف وله
    كتاب يعد من الأصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).

    في الحد ضربت مثل ما يضرب » (1).
    5057 ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) (2) « عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل
    أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من
    الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت
    الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم
    حمل » (3).
    5058 ـ وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في عبد بين رجلين أعتق
    أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عزوجل ، قال : إن كان العبد
    حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر
    ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » (4).
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه سابقا.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 194 بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.
    (3) قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد ، وقال المفيد : عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين ،
    وقال ابن إدريس : ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع
    الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة
    واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة
    هو أحدهم. ( المرآة )
    (4) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصته لا يسرى العتق إلى حصة
    شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا ، وقال الفاضل التفرشي :
    لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث
    لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقي النصف
    في الرق فيكون المعنى إن كان عتق نصفه صحيحا فكذا والا فهو عبد ـ الخ.

    5059 ـ وروى عباد بن كثير البصري (1) عن جعفر بن محمد ( عليه‌السلام ) قال « في المكاتبين
    إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي
    حد المملوك » (2).
    باب
    ( حد من أتى بهيمة )
    5060 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر
    ( عليه‌السلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها
    لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن (3) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما
    يركب ظهره (3) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك
    بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » (5).
    باب
    ( حد القواد )
    5061 ـ روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان
    البصري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : أخبرني عن القواد ما
    حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت
    __________________
    (1) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن
    صهيب كما صرح به في بعضها.
    (2) في اللمعة « من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية
    ومن حد العبيد بقدر العبودية ».
    (3) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله « وتدفن ».
    (4) « مما يؤكل » كالشاة والبقر والناقة ، ومما يركب ، أي ما كان غير مأكول في
    العادة كالحمير والبغال والخيل.
    (5) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. ( المسالك ).
    (6) أي دلال الزنا واللواط.

    فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى
    حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة
    وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه (1).
    5062 ـ وفي خبر آخر : « لعن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الواصلة والموتصلة ـ يعنى
    الزانية والقوادة في هذا الخبر » (2).
    باب
    ( حد القذف )
    5063 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في الذي يقذف
    امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » (3).
    5064 ـ وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد (4) ، عن سليمان بن خالد عن
    أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا
    حد عليه » (5).
    __________________
    (1) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة ، وقال في الشرايع
    يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.
    (2) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن
    زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ، وفيه « الواصلة والمستوصلة ». وفي الكافي عن سعد
    الإسكاف عن الصادق ( عليه‌السلام ) نحوه وفيه « الواصلة والموصولة ». وقوله « في هذا الخبر »
    متعلق بيعني.
    (3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في
    التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد
    الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار. وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق
    آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد
    المرافعة إلى الحاكم وقبلها.
    (4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.
    (5) المشهور أن عليه التعزير.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:09 pm

    5065 ـ وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب
    بالنكبة والعثرة والسقطة » (1).
    5066 ـ وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا
    ( عليه‌السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان
    ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » (2).
    5067 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد الله
    ( عليه‌السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق
    المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل
    دينه لكي ينكل غيره » (3).
    5068 ـ وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا
    قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حدا
    قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » (4).
    5069 ـ وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قضى (5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
    __________________
    (1) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في
    رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع »
    والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة.
    (2) رواه الحميري في قرب الإسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب
    وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.
    (4) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك
    وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العياذ بالله
    وفي التهذيب « قذف بعض جاهلية العرب »
    (5) يعني قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كما في الكافي والتهذيب.

    بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال : إعلم أنه
    ستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ، نكالا
    ينكلهما » (1).
    5070 ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما
    جلد ، ولا تكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد
    أن يغيظها به فلا يفرق بينهما ». 5071 ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » (2).
    5072 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « قاذف اللقيط يحد » (3)
    والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا (4).
    5073 ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو
    عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال :
    إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له
    __________________
    (1) قيل في وجه تقديم الأول على الثاني ، ويمكن أن يكون مقصود ( عليه‌السلام ) أن يعفو
    عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه. والنكال العقوبة.
    (2) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء
    الحدود بالشبهات ، ولم أجده مسندا.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه
    عنه ( عليه‌السلام ) هكذا قال : « يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة ».
    (4) روى الكليني ج 6 ص 166 والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل
    له أبدا » وعمل به المصنف ـ رحمه‌الله ـ ولم يعمل به الأصحاب ، وفي عكسه روايات مع عمل
    الأصحاب عليها. ( م ت )

    أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » (1).
    5074 ـ وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه
    جلد الحد والزم الولد » (2).
    5075 ـ وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو
    مسلم (3) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » (4).
    5076 ـ وقال على ( عليه‌السلام ) : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي
    حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » (5).
    5077 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
    عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد
    واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 6 ص 166 ، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ،
    ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة ، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق
    بأحد الامرين ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى
    ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى
    المشاهدة وعدم البينة ، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون
    الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.
    (2) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ، وقال
    سلطان العلماء : لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان
    نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة ، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه
    فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.
    (3) زاد هنا في التهذيبين « أو كافر ».
    (4) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله
    ( عليه‌السلام ) « افترى على صغير » محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب
    الحد. مثل أن يقول : يا ابن الزانية ، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء
    على الصغير. والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه
    عليهم‌السلام.

    نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » (1).
    5078 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم (2) ، عن مسمع أبي ـ
    سيار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال
    يجلدون الثلاثة ، (3) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
    5079 ـ وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين
    وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج
    أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و
    لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (5).
    وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (6).
    5080 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال :
    سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه
    إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».
    5081 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سئل علي ( عليه‌السلام ) (7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
    __________________
    (1) بظاهر الخبر أفتى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية.
    (2) غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.
    (3) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.
    (4) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.
    (5) هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.
    (6) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ».
    (7) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب ـ الخ.

    فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن
    زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق الله عزوجل يطرح عنه
    خمسون جلدة ويضرب خمسين.
    5082 ـ وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».
    5083 ـ وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب
    خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » (1).
    وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين
    جلدة (2) ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين
    جلدة. (3)
    وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم
    وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر
    عليه‌السلام. (4)
    __________________
    (1) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده « لست ولدي »
    قذفا ، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد ، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من
    الرواي.
    (2) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه‌السلام « إذا قذف الرجل
    الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ».
    (3) في الكافي في المجهول عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان علي عليه‌السلام
    يقول : إذ قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف »
    والمعفوج المنكوح في دبره.
    (4) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن
    الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام « الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال
    له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد ».

    وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا ، وإن
    أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (1).
    وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ، فإن كان قال : إن الذي
    قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل
    أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (2).
    5084 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « لاحد لمن لا حد عليه » يعني لو أن مجنونا
    قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد (3)
    روى ذلك أبو أيوب ، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).
    5085 ـ وروى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ( في
    رجل قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعنى الزنا ـ فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم
    جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب
    حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين
    جلدة (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 210 في الحسن كالصحيح عن جميل وفي الموثق عن سماعة عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل افترى على قوم جماعة » قال : فقال : ان أتوا به
    مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ويجمع بين الروايتين
    بأن لتعدد الحد سببين أحدهما التسمية والاخر تفرق الطلب.
    (2) روى الكليني ج 7 ص 208 في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام « في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، قال : ان قال له : ان الذي
    قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر
    قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ».
    (3) الظاهر أن التفسير من الرواي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 253
    عن فضيل عنه (ع) ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف
    للحد كما في المرآة.
    (4) يدل على أنه إذا قال : يا ابن الفاعلة كان المقذوف الام وهي

    5086 ـ وروى أبو أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن
    المغصوبة يفترى عليه الرجل (1) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد
    ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال ».
    5087 ـ وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « أتى
    أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد
    وعزرهما » (2).
    باب
    ( حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي )
    5088 ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « لو أن رجلا دخل في
    الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال
    والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي
    فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك
    جلدته وأقمت عليه الحد ».
    5089 ـ وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) اتي
    بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة
    ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا
    في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر
    رمضان » (3).
    __________________
    المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب ، وقوله « ضرب المفتري » أي إذا رأى الحاكم المصلحة
    في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ.
    (1) كذا في الكافي والتهذيب ، وفي بعض النسخ ، عليها وفي بعضها « عليهما ».
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 242 والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.
    (3) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التحرير : لو شرب المسكر
    في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الامام.

    وإذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة ، وكل ما أسكر
    كثيره فقليله وكثيره حرام (1) ، والفقاع بتلك المنزلة (2) ، وشارب المسكر خمرا كان
    أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة ، فإن عاد جلد فإن عاد قتل (3) ، وقد روى أنه يقتل
    في الرابعة.
    والعبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة ويقتل في الثامنة (4).
    وقال أبي رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إعلم إن أصل الخمر من الكرم
    __________________
    (1) روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليها وكثيرها حرام »
    والحسوة ـ بالضم ـ : الجرعة ، وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه يقول :
    « ان في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ».
    (2) أي في حرمة قليلة وكثيرة ووجوب الحد عليه ، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسي
    قال : « كتبت إلى أبي الحسن الماضي (ع) أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر »
    وعن أبي الجهم وابن فضال عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألناه عن الفقاع فقال خمر وفيه
    حد شارب الخمر ».
    (3) روى الكليني ج 7 ص 218 في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)
    قال : « قال رسول الله (ص) : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه »
    وفي الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) « أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب
    فان عاد ضرب ، فان عاد في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة
    قال ابن أبي عمير : كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة » أي
    من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.
    (4) هذا مختار المصنف ـ رحمه‌الله ـ كأنه أخذه من حسنة أبي بكر الحضرمي المروية
    في الكافي والتهذيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين »
    هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت :
    الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب
    فيها نصف الحد.

    إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر (1) ولا يحل
    شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى
    يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا (2) ، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله
    فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره ، وإن صب في
    الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ]
    فإذا صار خلا اكل ذلك الخل ، الذي صب فيه الخمر وإن الله تبارك وتعالى حرم
    الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها
    وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ،
    ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ، والبتع وهو
    من العسل (3) ، والمرز وهو من الشعير (4) ، والنبيذ وهو من التمر ، والخمر مفتاح
    كل شر ، وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فإن تاب في
    الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار (5).
    5090 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت
    عمت من في المجلس ».
    ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته
    خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (6).
    __________________
    (1) مراده بيان أن العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.
    (2) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لا يطرح فيه الملح
    وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن ما بين المعقوفين زياد من المحشين.
    (3) في القاموس البتع ـ بالكسر وكعنب ـ : نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو
    بالكسر الخمر.
    (4) المرز ـ بالكسر ـ : نبيذ الذرة والشعير. ( القاموس )
    (5) راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 إلى 412 وعقاب الأعمال ص 292.
    (6) تقدم الكلام فيه ، راجع المجلد الأول ص 74.

    5091 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) (1) : « شارب الخمر إن مرض فلا تعوده ، وإن مات
    فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكوه (2) وخطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج
    ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد
    قطع رحمها (3) ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان ».
    5092 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق
    محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة
    محال ، والهيبة من الفقير محال » (4).
    والغناء مما أوعد الله عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل : « ومن الناس
    من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم
    عذاب مهين » (5).
    5093 ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن قول الله عزوجل : « فاجتنبوا الرجس من
    الأوثان واجتنبوا قول الزور » قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور
    الغناء ) (6).
    والنرد أشد من الشطرنج ، فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها
    __________________
    (1) صدر هذا الخبر في الكافي ج 6 ص 397 عن النبي (ص) وذيله في أخبار شتى وكأنه
    نقل بالمعنى كما قاله المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ.
    (2) أي لا تقبلوا شهادته.
    (3) في بعض النسخ « فكأنما قطع رحمها ».
    (4) رواه المصنف في الخصال ص 269 باسناده عن البرقي عن أبيه باسناده يرفعه
    إليه عليه‌السلام.
    (5) روى الكليني ج 6 ص 431 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال. سمعته يقول : الغناء مما أوعد الله عليه النار ، وتلا هذه الآية : « ومن
    الناس ـ الآية ».
    (6) رواه الكليني ج 6 ص 435 مسندا عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ـ الخ ».

    شرك (1) ، وتعليمها كبيرة موبقة (2) ، والسلام على اللاهي بها معصية ، ومقلبها كمقلب
    لحم الخنزير (3) ، والناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه (4) ، واللاعب بالنرد قمارا
    مثله مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من
    يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (5).
    ولا يجوز اللعب بالخواتيم ، والأربعة عشر (6) ، وكل ذلك وأشباهه قمار حتى
    لعب الصبيان بالجوز هو القمار (7) وإياك والضرب بالصوانيج (Cool فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر
    عنك ، ومن بقي في بيته طنبور أربعين صباحا فقد باء بغضب من الله عزوجل (9).
    5094 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه
    ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أسامة بن زيد
    وأجرى الخيل » (10).
    5095 ـ فروى أن ناقة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبقت فقال ( عليه‌السلام ) : إنها بغت وقالت
    فوقى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وحق على الله عزوجل أن لا يبغي شئ على شئ الا أذله الله
    __________________
    (1) الكفر والشرك مبالغة في شدة عذاب المتخذ لها.
    (2) أوبقة أي أهلكه والموبقة المهلكة.
    (3) أي كالذي يقصد الاكل من لحمها.
    (4) كما في السرائر نقلا عن جامع البزنطي.
    (5) نقل ابن إدريس نحو هذا الكلام في مستطرفات السرائر ص 478 عن جامع
    البزنطي.
    (6) تقدم معنى أربعة عشر ج 3 ص 3 4.
    (7) كما تقدم في المجلد الثالث باب المعايش تحت رقم 3588
    (Cool جمع الصنج وهو صفيحة مدورة من النحاس أو الصفر تضرب بالأخرى مثلها
    للطرب.
    (9) لم أجد خبره في مظانه.
    (10) تقدم الخبر والقول فيه باب المراد بالريش السهم.

    ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما.
    5096 ـ ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). (1)
    5097 ـ و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما‌السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال
    ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي
    ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2).
    باب
    ( حد السرقة )
    5098 ـ روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه‌السلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق
    حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عزوجل عليه » (3).
    5099 ـ وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « لا يقطع
    السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره ».
    5100 ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام
    « أن عليا ( عليه‌السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في
    __________________
    (1) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأخرجه أبو داود والترمذي
    في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها
    على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد
    لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.
    (2) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان
    في باطل.
    (3) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن
    عليه‌السلام.
    (4) السنة ـ بفتح المهملة ـ : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى
    أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي « في عام سنة ـ يعني في عام مجاعة ـ ».

    الطير » (1).
    5101 ـ وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قطع على ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » (2).
    5102 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل أتى رجلا
    فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال
    له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني
    أحد بشئ فزعم الرسول (3) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة
    أنه لم يرسله قطعت يده (4) ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر
    من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه
    سرق مال الرجل ».
    5203 ـ وروى عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
    مرتين فان رجع (5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » (6).
    5104 ـ وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه‌السلام ) كل مدخل يدخل إليه
    بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية
    __________________
    (1) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب
    ( م ت ) أقول في الكافي « فلاقطع في الطير » وفي نسخة من الفقيه « فلا يقطع في الطير ».
    (2) البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود ، والجنة ـ بضم الجيم وتشديد النون ـ :
    الترس.
    (3) أي فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وما أخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.
    (4) قطع اليد هنا خلاف المشهور وفي حديث زرارة الآتي تحت رقم 5110 ما ينافي ذلك
    لان القطع في السرقة ، والخيانة غير السرقة ، وقال المولى المجلسي : يمكن حمله على من تكرر
    منه بعد إقامة التعزير مكررا.
    (5) أي بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. ( المرآة )
    (6) مروى في الكافي ج 7 ص 219 والتهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا
    عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث.

    والمساجد ) (1).
    5105 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن
    الصبي يسرق ، قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع
    قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد
    ذلك ، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل ) (2).
    5106 ـ و « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير ـ
    المؤمنين ( عليه‌السلام ) : أتقرأ شيئا من كتاب الله عزوجل؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال :
    قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال :
    وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على
    نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع » (3).
    5107 ـ وفي رواية السكوني قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا قطع في ثمر ولا
    كثر ـ والكثر هو الجمار ـ » (4).
    __________________
    (1) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عنه عليهما‌السلام
    ويدل على أنه يشترط في الحد كون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها
    كل أحد بدون الاذن.
    (2) المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا ، والروايات مختلفة
    وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ : هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي
    جملها على كون الواقع تأدبيا منوطا بنظر الامام ، لأحدا.
    (3) عمل به بعض الأصحاب والمشهور خلافه.
    (4) الثمر ـ بفتح المثلثة والميم ـ هو ما كان معلقا في النخل قبل أن يجز ويحرز
    والكثر ـ بفتحتين ـ جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من
    جوفه سمى جمارا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما قاله الزمخشري. وبين
    بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ما إذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق
    من غير حرز والثمر في النخل والكثر لا يكونان في حرز الا أن يكون النخل في حرز وإذا
    لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

    5108 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا
    لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » (1).
    5109 ـ وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت
    له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي
    يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ
    مثل الذي له فلا شئ عليه (2) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار
    قطع » (3).
    5110 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته
    عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار
    عندهم (4) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع
    إنما هي خيانة ».
    5111 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه
    من بيت المال » (5).
    5112 ـ وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » (6).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح ، وحمل على أخذه من حرز
    ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك ، مطلقا.
    (2) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الأقل فلا بد من حمل قوله
    « لا شئ عليه » على معنى لا يرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره.
    (3) المجن ـ بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون ـ : الترس.
    (4) أي رهنا على ما ابتاع.
    (5) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.
    (6) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال : قال إذا أخذ السارق قطعت يده

    5113 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال :
    ربع دينار » (1).
    5114 ـ وفى خبر آخر : « خمس دينار » (2).
    فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال :
    [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه
    القطع (3) أو يجئ بالمخرج منه (4).
    وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا
    قطعت يساره. (5)
    5115 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ،
    ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي
    __________________
    من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في
    السجن قتل.
    (1) روى الكليني ج 7 ص 2 22 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار ـ الحديث ».
    (2) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ».
    (3) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج
    بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».
    (4) إن كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن
    المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك ، وإن كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.
    (5) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها
    وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت
    شماله ـ الحديث ».

    من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا
    قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى
    أن يعفى عن شئ من الحدود ».
    5116 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان
    عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة
    أخرى » (1).
    وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة
    فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع
    رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى
    والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة
    الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
    5117 ـ وقال على ( عليه‌السلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني
    اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » (3).
    وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من
    القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (4).
    وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن
    __________________
    (1) مروى في الكافي في الصحيح ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ لم أر أحدا
    تعرض للنفي في السارق. وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
    (2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام ، راجع الكافي ج 7
    ص 224.
    (3) كأن فيه خلط ، وفي الكافي « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره »
    وفي حديث آخر « لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ».
    (4) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم

    أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (1).
    والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد
    فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين
    وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن
    أبي جعفر ( عليه‌السلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام (2).
    __________________
    من ثوب الرجل قطع ».
    وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أتى أمير المؤمنين عليه
    السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم
    أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ». وعن مسمع أبي سيار عنه عليه‌السلام « أن
    أمير المؤمنين عليه‌السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال : إن كان طر من
    قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ».
    (1) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي ـ
    جعفر عليه‌السلام قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف
    الضيف » ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل
    يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ».
    وفي الموثق عنه عليه‌السلام من رواية سماعة قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ
    الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم
    حد السرقة ».
    (2) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن
    المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على
    كل حال » ورواه الكليني في الصحيح. وروى المؤلف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن
    العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل
    أشل اليد اليمنى سرق؟ قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله
    اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن


    وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه
    بعضا (1).
    5118 ـ والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2)
    5119 ـ وروى « أن عليا ( عليه‌السلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (3).
    5120 ـ وروى « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به
    الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد الله ، فوطئ حتى
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:10 pm

    مات » (4).
    والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد
    إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد
    منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (5).
    5121 ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) ( عن قول الله عزوجل : « إنما جزاء الذين
    __________________
    شره » ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء
    وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.
    (1) روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه ، قال :
    ليس عليه قطع ».
    (2) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبد الله (ع) بلفظه.
    (3) رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق
    ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من
    أصحابنا قال ، « أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ ».
    (5) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام
    ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه
    قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته ».

    يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
    وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال
    قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده
    ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (1)
    وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه (2) ويرمى في البحر.
    5122 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل
    ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (3).
    5123 ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « أن عليا
    عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه
    ودفنه » (4)
    5124 ـ وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « من حمل
    السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » (5).
    5125 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال :
    قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة
    فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة (6) وإنما المحارب في قرى مشركية (7) فقال :
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 مسندا بنحو أبسط.
    (2) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.
    (3) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا تدعوا المصلوب بعد
    ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ».
    (4) مروي في الكافي ج 7 ص 246 عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (5) محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من
    أهل الريبة ، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة. ( المرآة )
    (6) تقدم أنها بمعنى الفساد ، وأخذ الشئ اختلاسا.
    (7) « مشركة » ـ خ ل.

    أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، قال : هؤلاء
    من أهل هذه الآية : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى آخر الآية »
    5126 ـ وروي عن طريف بن سنان الثوري (1) قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام )
    عن رجل سرق حرة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود ، أما أولها فسارق تقطع يده (2)
    والثانية إن كان وطئها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها
    هي ، وإن كان استكرهها (3) فلا شئ عليها ، وإن كانت طاوعته جلدت الحد ».
    5127 ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له « أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى
    ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط
    على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى
    اعتدل واستوى قائما (4) ، قال : قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟!
    قال : إن القطع ليس من حيث رأيت تقطع ، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك
    له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله عزوجل ، قلت : فمن أين تقطع اليد؟ قال :
    تقطع الأربع الأصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة ».
    5128 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل سرق من
    __________________
    (1) كذا ، وفي الكافي معاوية بن طريف وفي بعض نسخة مثل ما في المتن.
    (2) تقطع يده من جهة أنه كان مفسدا في الأرض لامن جهة أنه سارق ، وظاهر الخبر
    عدم اشتراط سفر الحر المبيع واشترطه الشيخ في المبسوط وتبعه جماعة.
    (3) في الكافي وفي بعض النسخ « فلا شئ عليه وعليها هي إن كان استكرهها الخ ».
    (4) الفرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا
    لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فإذا قطع يده اليمنى ورجله اليمنى
    لم يتمكن من القيام الا بمشقة شديدة.

    بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » (1).
    5129 ـ علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال :
    « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على
    نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد
    الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان
    قطع.
    5130 ـ روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار
    قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ،
    وإن شهد عليه شاهدان قطع ».
    باب
    ( إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى )
    5131 ـ روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما‌السلام ) عن حد
    الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».
    باب
    ( حد اكل الربا بعد البينة ) (3)
    5132 ـ روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا
    وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. ( م ت )
    (2) روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » ثم روى هذا الخبر ،
    وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما بمجرد الاقرار فلا
    قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.
    (3) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.

    قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب
    فإن عاد قتل.
    باب
    ( حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير )
    5133 ـ روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : آكل الميتة
    والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يؤدب و
    ليس عليه قتل ) (1).
    باب
    ( ما يجب في اجتماع الحدود على رجل )
    5134 ـ روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « أيما رجل
    اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد
    ذلك » (2).
    باب
    ( نوادر الحدود )
    5135 ـ روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت
    __________________
    (1) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر ، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه
    في هذا العود.
    (2) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل
    يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف
    علي (ع) » ويأتي نحوه في كتاب الديات ، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي ـ
    عبد الله (ع) ، « في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدء بالحدود التي هي دون
    القتل ثم يقتل بعد » وقال العلامة في التحرير : « إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع
    والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق
    الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر »
    أقول : الطرف : اليدان والرجلان.

    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى
    من إليه الحكم » (1).
    5136 ـ وروى « أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فقال : يا
    أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان
    شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليه‌السلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين » (2).
    5137 ـ وروى « أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا :
    يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام
    أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » (3).
    5138 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه‌السلام ) قال :
    « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (4).
    5319 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية
    له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا » (5).
    5140 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس (6) قال : فاحبسها
    __________________
    (1) أي يقيمها الامام ، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره « وفي رواية أخرى : ضربه ضربا وجيعا ».
    (3) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني ، وقوله « خاير » أي اختر
    بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.
    (4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.
    (5) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري
    وهو زيدي بتري ولم يوثق ، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام ، ويمكن أن يكون (ع)
    نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.
    (6) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.

    قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك
    لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل » (1).
    5141 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي ـ
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من
    حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » (2).
    5142 ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت
    أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به (3) ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد
    حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
    5143 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخران
    يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». (4)
    واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم
    يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (6).
    5144 ـ وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد الله
    __________________
    (1) لما كان ظاهر قوله « قيدها » يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال
    عليه‌السلام : فإنك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.
    (2) ظاهره أن المراد غير الامام ، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.
    (3) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.
    (4) كأنه في التأديب ، أو مبالغة في التخفيف ، ففي الكافي في الصحيح عن إسحاق
    ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التعزير كم هو ، قال : بضعة عشر سوطا ما
    بين العشرة إلى العشرين ».
    (5) في الكافي ج 7 ص 268 في الضعيف عن حماد بن عثمان قال : « قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وارفق ».
    (6) روى الكليني ج 7 ص 263 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة
    إلا عتقه ».

    عليه‌السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق (1) في شئ يؤكل مثل الخبز
    واللحم والقثاء ».
    5145 ـ وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : « كنت عند
    أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها
    ونكحها (2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا :
    أحرقوه ، فكتب ( عليه‌السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه
    وسلبه الثياب (3) ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن
    جلد مائة ».
    5146 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » (4).
    5147 ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له :
    خلص رداك فلم يخلصه فحده » (5).
    5148 ـ وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن في
    __________________
    (1) أراد بالمحق القحط والغلاء ، وفي الكافي في نحوه « المحل » وهو بفتح الميم
    وسكون المهملة : الجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض.
    (2) أي نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها ، وفى الكافي « ثم نكحها ».
    (3) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.
    (4) رواه ابن عدي في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن ، وادؤوا أي ادفعوا ،
    والكفالة الضمان ، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله (ع).
    (5) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على
    شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة ( سلطان ) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم
    بذلك أنه سكران أم لا ، فان السكران لا يميز رادءه بين الأردية ، أو المراد اظهار حالة
    السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر ، والله العالم.

    كتاب علي ( عليه‌السلام ) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (1) ، يعنى في الحدود
    إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدا من حدود الله (2) فقيل له :
    كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من
    ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله
    عزوجل ».
    5149 ـ وخطب أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) الناس فقال : « إن الله تبارك وتعالى حد
    حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ، لم يسكت عنها
    نسيانا لها فلا تكلفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثم قال على ( عليه‌السلام ) : حلال بين وحرام
    بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (3) ،
    والمعاصي حمى الله عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » ..
    ( كتاب الديات )
    باب
    ( دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة )
    ( والعظام والنفس )
    5150 ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن
    أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب (4) قال : « عرضت هذه
    الرواية على أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يأمر
    عماله بذلك :
    __________________
    (1) أي للتربية والتأديب.
    (2) لفظ الخبر في الكافي هكذا « انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في
    الحدود ، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا ـ الخ ».
    (3) بصيغة أفعل التفضيل.
    (4) في بعض النسخ « ابن أبي عمر الطبيب ».

    قال : أفتى ( عليه‌السلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (1)
    ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (2) ، وجعل في الجروح (3) والجنين (4) والأشفار
    والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (5).
    جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا
    خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار.
    وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي
    لا تريد ذلك (6) فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عشرين دينارا الخمس.
    وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب
    فتلقيه » (7).
    ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك.
    ثم للعظم (Cool ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.
    ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (9) ،
    __________________
    (1) عثم العظم المكسور ـ أو يختص باليد ـ : الحبر على غير استواء.
    (2) غالبا من كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. ( م ت )
    (3) في الرأس والبدن الستة المذكورة. ( م ت )
    (4) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ
    الروح ، واما باعتبار الخمسة الأول مع عزل النطفة مجازا.
    (5) الأشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة. والشلل باعتبار
    مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع ، لكل جزء
    من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة ، أو ستة أجزاء كما في بعض
    النسخ. ( م ت )
    (6) أي المرأة لا تريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.
    (7) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء ، وفي القاموس الطرق الضرب.
    (Cool أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين.
    (9) أي طرق العد والقوم فأسقطت نسوان القوم ، و « في مثل هذا » أي مثل هذا الحكم
    من المضغة والعلقة.

    وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (1).
    فإذا ولد المولود واستهل ـ وهو البكاء ـ فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف
    دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (2).
    وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم
    أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
    ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
    وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف
    خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (3) ، وجعل
    في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته وهي مائة دينار ، وقضى في دية جراح
    الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
    وأفتى ( عليه‌السلام ) في الجسد وجعله ستة فرائض (5) النفس ، والبصر ، والسمع ،
    __________________
    (1) أي أوجب على النساء إذا أسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن
    وأسقطن.
    (2) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا ( القاموس ) يعني إذا بيت العدو على جماعة
    فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والأنثى النصف
    وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.
    (3) لو أسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى لان الدية متساوية فيهما
    إلى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. ( م ت )
    (4) أي ديته فإذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت
    بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار
    ولو كان أنثى وكان الجاني امرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى
    هذا القياس. ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد
    بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والأول أظهر لفظا وأعم نفعا.
    (5) أي ذكر منها الستة وأحال الباقي عليها. ( م ت )

    والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح (1) والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل
    هذا بقياس ذلك الحكم (2).
    ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل
    في النفس على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت
    ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر
    والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين
    والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل (3).
    والدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والصوت كله من الغنن
    والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب
    البصر كله ألف دينار ، والرجلين جميعا ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار
    والظهر إذا أحدب (4) ألف دينار ، والذكر فيه ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف
    __________________
    (1) لعل المراد بالكلام العقل كما سيذكر واستقامة الكلام واختلافه لازمة للعقل وفي
    الكافي « العقل » بدل « الكلام » والغنن هو أن يخرج صوته من خياشيمه ، والبحح ـ محركة ـ :
    خشونة وغلظة في الصوت ، والشلل بابطال المنفعة من اليدين والرجلين أو إحديهما.
    (2) أي حكم الجنين في الفرق بين الذكر والأنثى ، أو في غير النفس بتجزئتها ستة
    أجزاء ، أو يكون ذلك مبهما يفسره حكم القسامة ، أو يكون هذا إشارة إلى الخمسة الأخيرة من
    الستة المذكورة غير النفس وذلك إلى النفس أي جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس
    فنصف البصر نصف النفس وهكذا. ( م ت )
    (3) أي جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا ، وخمسا وعشرين في الخطأ ،
    وجعل القسامة في المنافع والأعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فإذا قطع الجاني
    الذكر أو الانف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف المجني عليه مع خمسة نفر ،
    ولو قطع يدا واحدة فيحلف هو واثنان ، ولو قطع إصبعا فيحلف هو وحده وعلى هذا القياس ،
    وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الأطراف كالنفس ففي الانف مثلا يحلف
    هو وتسعة وأربعون رجلا وسيذكر. ( م ت )
    (4) الحدب ـ محركة ـ : خروج الظهر ودخول الصدر والبطن ، حدب كفرح. ( م ت )

    دينار والأنثيين ألف دينار.
    وجعل ( عليه‌السلام ) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد
    من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع
    والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة (1) تكون في شئ من ذلك (2) ،
    فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة
    فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (3) ، ولكل عظم كسر
    معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ، ربع دية كسره مما وارت
    الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحه لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم
    الذي هي فيه ، فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة ، تربط على عينه
    المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى
    بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء
    القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه (4) ، فإن كان سدس بصره حلف
    الرجل وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان
    نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران ، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف
    معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن
    كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.
    قال : وأفتى ( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب
    من بصرة أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث
    __________________
    (1) الصدع : الشق ، والبطط : شق الجرح والدمل ، والموضحة : ما ظهر به العظم
    والدامية : ما يخرج به الدم ، والناقبة أي التي تنقب العظم.
    (2) جملة حالية عن كل واحد من القطع والكسر إلى آخره.
    (3) لعل الخبر محذوف وهو معلومتان حذف بقرينة السابق ، ويمكن أن يكون الواو
    زيادة من النساخ والمعنى فان كسر فدية كسره دية موضحته ، والأول أظهر.
    (4) هذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة كما سيجيئ. ( م ت )

    حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف إربع مرات
    وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات
    ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي
    يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
    وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه
    ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كله فعلى نحو
    ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة
    إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
    وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة
    أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
    وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر
    فخذه.
    وقضى عليه‌السلام في صدغ الرجل (1) إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت
    إلا ما انحرف الرجل نصف الدية (2) خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك
    فبحسابه.
    وقضى في شفر العين الاعلى (3) ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة
    دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف
    دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
    وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و
    خمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
    __________________
    (1) الصدغ ـ بالضم ـ من الوجه ما بين العين والاذن.
    (2) مفعول قضى ، وخمسمائة بيان للنصف.
    (3) الشفر ـ بالضم ويفتح ـ الجلدة التي هي غطاء العين ، والشتر ـ محركة ـ انقلاب
    الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاه أسفله.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:14 pm

    وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.
    ( قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : الروثة من الانف مجتمع مارنه ) (1).
    وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
    دينارا وثلث (2) ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة
    دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم
    وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين
    المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى
    المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
    وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع
    منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية
    جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ،
    وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا
    دينار.
    ( قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما
    خلقة وإما من شئ أصابها ، ويقال : شفة شتراء إذا كانت كذلك ).
    ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة
    وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان
    ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت
    شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
    قال وسألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فضلها (3)
    __________________
    (1) المارن : ما دون قصبة الانف ، وهو مالان منه.
    (2) أي ثلث دية النفس.
    (3) أي فضل السفلى على العليا.

    لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته (1).
    وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن
    دوي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة
    في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
    وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم (2) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون
    دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار
    فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لهاشين فدية
    شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين أثر
    فديته عشرة دنانير ، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا. فإن سقطت منه
    جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
    ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي مواضح
    الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا (3) ،
    فإذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و
    ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
    وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل
    ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين
    دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت
    __________________
    (1) اختلف الأصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على
    أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية
    لكل واحدة ، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين ، وثالثها أن في العليا خمسا
    الدية أربعمائة دينار ، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار ، ورابعها أن في العليا
    النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف ، كما في المسالك.
    (2) أي علقت فيه ، نشب الشئ في الشئ أي علق.
    (3) للنقل مائة ، وللايضاح خمسون.

    السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم
    تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار
    وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء
    فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين
    الدينار.
    وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن
    انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها
    خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت ،
    فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع
    دية كسرها عشرة دنانير.
    ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع
    فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
    وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ،
    منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة
    فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا (1) ، فإن رض فعثم
    فديته ثلث دية النفس (2) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كان
    فك فديته ثلاثون دينارا (3).
    وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
    دينار (4) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
    __________________
    (1) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة. ( المرآة )
    (2) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن
    حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس. ( المرآة )
    (3) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.
    (4) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.

    نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع ودية كسرها خمسه وعشرون دينارا.
    وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس
    دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح
    فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار
    وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة
    خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
    دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون
    دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الاخر مثل هذا
    سواء.
    وفى الساعد إذا كسر (1) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار
    وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته
    خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحديهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون
    دينارا وفي كليهما مائه دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية
    إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا (2) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا
    [ ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية
    كسرها خمسه وعشرون دينارا ] (3) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا
    ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث
    دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (4) وذلك (5) ثلث دية الذي هو فيه.
    ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة
    وستون دينارا وثلثا دينار (6).
    __________________
    (1) أي كسر القصبتين معا.
    (2) كذا وفي بعض النسخ « ثمانون ».
    (3) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ.
    (4) كذا والمراد واضح.
    (5) بيان للقاعدة وبمنزلة التعليل لما قبله. ( سلطان )
    (6) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا « غير » و « لا »

    ( قال الخليل بن أحمد : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف. وفي « خلق
    الانسان » (1) للتيراني الرسغ : ـ گردن دست ـ والأرساغ جماعة ) (2).
    وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار
    فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد (3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار
    وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار
    وثمانية وسبعون دينارا (4) نصف دية كسرها ، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد
    مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
    ودية الأصابع والقصب الذي في الكف : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد (5)
    مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر
    على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها
    وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث
    دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث
    دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ،
    ودية فكها عشرة دنانير.
    ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر
    دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه
    أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها
    __________________
    زيدتا من النساخ ، فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب
    من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه من غير العثم ثلث دية العضو.
    (1) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور. ( م ت )
    (2) قال في الصراح : رسغ باريكي پيوند دست است ، حمع آن أرساغ.
    (3) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد.
    (4) كذا ، وفي الكافي « ودية نقل عظامها خمسون دينارا ».
    (5) المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على
    الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة. ( المسالك )

    خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
    وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ،
    وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية
    كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية
    نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
    ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا
    وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف
    قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و
    ثلث دينار (1) ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي
    فكها خمسة دنانير.
    ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون
    دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية
    دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار (2) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار
    وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
    وفي المفصل الاعلى (3) من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف
    دينار وربع عشر دينار (4) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه
    دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار (5) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
    __________________
    (1) أي عظام الأصابع وهذا تكرار ، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات
    الأصابع فلا تكرار.
    (2) في الكافي « ديناران وثلثا دينار ».
    (3) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.
    (4) في الكافي « سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار » والمناسب
    للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. ( م ت )
    (5) فيه « في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».

    وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، و
    دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة و
    عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية
    كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (1).
    وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية إحدى
    شقية إذا انثنى (2) مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته
    مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة
    دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر
    خمسه وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) ولا يقدر على أن يلتفت
    فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار
    وإن عثم فديته ألف دينار.
    وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة
    وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف
    دينار وموضحته على ربع كسره ، ودية نقبه مثل ذلك. وفي الأضلاع مما يلي العضدين
    دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة
    دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها
    فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجايفة (4) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و
    __________________
    (1) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد ، ولا وجه في إعادة ذكر الكف
    ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن
    النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء. ( المرآة )
    (2) أي إذا انعطف ، الشق ـ بالكسر ـ : النصف.
    (3) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و « لا تصعر خدك للناس » أي لا تمل
    لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية.
    (4) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف.

    ثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في
    الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ].
    وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك
    وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
    دينار (1) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره
    وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة
    وسبعون دينارا ، منهما لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها
    خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت (2) فعثمت فديتها
    ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
    وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
    دينار (3) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية
    النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن
    كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية
    موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ،
    ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (4).
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم
    إحدى الوركين ، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحديهما
    فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره
    الأصحاب. حملها على الوركين. ( المرآة )
    (2) أي الوركان.
    (3) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ أن ، والعثم يحتمل الامرين وإن كان الأظهر
    هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي ( المرآة )
    (4) في الكافي « ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا » وهذا تصحيف ، وفي التهذيب
    كما في المتن وهو الصواب.

    وفي الركبة (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
    مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية
    موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها (2) مائة دينار وخمسة
    وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ،
    وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
    فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
    فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
    وفي الساق إذا كسرت (3) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (4)
    مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها
    ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
    وفي نقبها نصف دية موضحتها (5) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها (6) ربع دية كسرها
    خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (7) ، فان عثمت الساق فديتها
    ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
    وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
    وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (Cool.
    __________________
    (1) أي في كلتيهما معا فلا منافاة. ( سلطان )
    (2) أي في كل واحد منهما. * ههنا في التهذيب زيادة.
    (3) أي كسرت كلتاهما.
    (4) في الكافي « دية الرجل » هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة ، وما يأتي في الكعب والقدم.
    (5) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي : حمله على أن المراد في نقب إحديهما
    نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه
    وعليها قس البواقي.
    (6) في بعض النسخ « نفوذها » كما في الكافي.
    (7) في الكافي « وثلث دينار ».
    (Cool الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان النابتان عن طرفي القدم ولعل المراد هنا
    دية كعوب الرجلين. ( المرآة )

    وفي القدم (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
    مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب
    التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
    ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون
    (2) دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية
    دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية
    دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.
    ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا
    وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير
    وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي
    فكه خمسة دنانير (3).
    ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ،
    ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا
    وثلث (4) ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم
    قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث (5) ، ودية نقب
    __________________
    (1) أي في كليهما.
    (2) في الكافي « ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ـ الخ »
    وفي بعض النسخ « ستة وسبعون » وقال العلامة المجلسي ـ رخمه الله ـ : المراد بدية الابهام دية
    الابهامين ، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر
    تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام.
    (3) زاد هنا في الكافي والتهذيب « وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل »
    وقال العلامة المجلسي : لم يقل بهذا أحد.
    (4) في الكافي « ستة عشر دينارا وثلثا دينار ».
    (5) في الكافي « ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ».

    كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون
    دينارا وثلث.
    ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع (1) ستة عشر دينارا وثلث (2)
    ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير
    وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير
    وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.
    وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
    وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة
    أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ،
    ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (3) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.
    وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة
    وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار
    ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل
    عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة
    أخماس دينار (4) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
    وأفتى ( عليه‌السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
    دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر (5) خصيتاه
    كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج (6) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته
    __________________
    (1) أي الأصابع الأربعة كما في الكافي.
    (2) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه « وثلثا دينار ».
    (3) ليس في الكافي « وثلثا دينار ».
    (4) في الكافي « ديناران وأربعة أخماس دينار ».
    (5) الأدرة : انتفاخ الخصيتين.
    (6) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين.

    أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته
    ألف دينار.
    والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
    وأفتى ( عليه‌السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (1) فصارت أدرة في
    إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو
    خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
    وقضى ( عليه‌السلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب
    من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم
    العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
    وقضى ( عليه‌السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان
    وخمسون دينارا.
    وقضى ( عليه‌السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها
    فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليه‌السلام ) لها عليه
    صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
    باب
    ( تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا )
    ( يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ )
    5151 ـ روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    __________________
    (1) الوجأة من الوجاء ـ بالكسر والمد ـ : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون
    شبيها بالخصاء ، وقيل هو رض الخصيتين. والصفاق : الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه
    الشعر أو ما بين الجلد والمصران ، أو جلد البطن كله « القاموس » وفي بعض النسخ بالسين
    ولعلهما بمعنى ، وفي بعضها « الوجية » بدل « الوجأة ». * أي دية الرجل.
    (2) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد « القاموس » والعفل والعفلة


    وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول
    لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثم قال :
    أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر
    قال : فأي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا : هذه البلدة ، قال : فإن دماء كم وأموالكم عليكم
    حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن
    أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ، ألا ومن كانت عنده أمانة
    فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه
    فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا ».
    5152 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بزرج ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي
    بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت (1) ، قالوا : يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟! قال :
    النار »
    5153 ـ وروى هشام بن سالم عن بي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لا يزال المؤمن في
    فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».
    5154 ـ وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « يجيئ يوم القيامة
    رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله مالي ولك؟!
    فيقول أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت » (2).
    5155 ـ وفي رواية العلاء ، عن الثمالي قال : « لو أن رجلا ضرب رجلا
    سوطا لضربه الله سوطا من النار ».
    5156 ـ وروى جميل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لعن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من
    __________________
    محركتين ـ شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها ، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن.
    (1) الرحب : السعة ، ورحب الذراعين أي القادر على الفعل في سعة.
    (2) رواه المصنف في عقاب الأعمال في الصحيح.

    أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل » (1).
    5157 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب : آيس من
    رحمة الله » (2).
    5158 ـ وروى أبان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال : قال لي أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله
    الرحمن الرحيم إن اعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، وضرب غير
    ضاربه (3) ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل الله على محمد ، ومن أحدث
    حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، قال : ثم
    قال : أتدري ما يعنى بقوله ( من تولى غير مواليه )؟ قلت : ما يعنى به؟ قال : يعنى أهل الدين » (4).
    والصرف (5) التوبة في قول أبي جعفر ( عليه‌السلام ) والعدل الفداء في قول أبى عبد الله ( عليه‌السلام ).
    5159 ـ وروى عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في قول الله عزوجل
    » أنه من قتل نفسا بغير نفس (6) أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا « قال :
    هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه ».
    5160 ـ وروى أنه يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب
    أهلها لو قتل الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان ، قيل : فإنه قتل آخر؟ قال :
    __________________
    (1) مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام.
    (2) مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير.
    (3) أي قتل من لا يريد قتله ، وضرب من لا يضربه.
    (4) « أهل البيت » نسخة في أكثر النسخ.
    (5) كلام إبراهيم الصيقل ويحتمل كون كلام أبان.
    (6) أي بغير قصاص بأن يقتله ظلما.
    (7) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 271 في حديث.

    5161 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « قال رسول
    الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون ماله (1) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال
    ولم أقاتل » (2).
    5162 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد (3) ، عن عيسى الضعيف
    قال قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال : يمكن من نفسه ،
    قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال :
    فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية
    فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » (4).
    5163 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سمعت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (5).
    5164 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير عن
    أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان
    قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته
    أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل
    صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين
    __________________
    (1) أي في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد.
    (2) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. ( مراد )
    (3) في الكافي ج 7 ص 276 « عن الحسين بن أحمد المنقري » ، وفيه أيضا في
    موضع « عن عيسى الضرير » وفي آخر « عن عيسى الضعيف » ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق
    عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف ، وهو ورواية مجهولان.
    (4) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجني عليه لا القاتل ،
    والخبر يدل على خلافة.
    (5) تقدم في المجلد الثالث.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:15 pm

    وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل » (1).
    5165 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل
    يقتل رجلا مؤمنا (2) قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت
    نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».
    5166 ـ وروى جابر عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليه‌السلام ) فيفصل بينهما
    ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك
    حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (3) ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن
    يكتم الله حديثا ».
    5167 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل رجلا
    مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (4) ، وقال في رجل قتل مملوكه
    قال : يعتق رقبة (5) ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد
    ذلك » (6).
    5168 ـ وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي
    __________________
    (1) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له ، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر
    والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له. ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى
    أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه ، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي
    كفارة الجمع.
    (2) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.
    (3) « حتى يأتي » متعلق بأول الكلام ، والشخب : السيلان.
    (4) لأنه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر ، وتعيين
    مقدار الضرب إلى الحاكم ، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي. وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.
    (5) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ما تقدم.
    (6) أي لا تكفي الكفارة فقط بل إن أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه

    ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (1) ، ويستغفر الله عزوجل ،
    ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت
    فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى
    أهله ».
    5169 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) (2).
    5170 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم
    عليهما‌السلام قال : « أتي رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل : يا رسول الله قتيل في جهينة ، فقام
    رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليه‌السلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين
    لا يدرى من قتله (3) والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا
    فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزوجل على مناخرهم في النار (4)
    ـ أو قال على وجوههم ـ » (5).
    5171 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) » عن قول الله عزوجل : « ومن يقتل
    مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي
    __________________
    أن يتوب ويندم ، عسى الله أن يتوب عليه ، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.
    (1) لم يذكر فيه اطعام المساكين ، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في
    رواية عبد الله بن سنان. ( سلطان )
    (2) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص ( المسالك ) والخبر
    في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.
    (3) أي في وسطهم ومعظمهم.
    (4) على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النار ، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب
    اسلامه ، ويدل على ذلك الحديث الآتي.
    (5) الترديد من الراوي.

    قال الله عزوجل في كتابه وأعد له عذابا عظيما ، قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل
    شئ فيضربه بسيفه فيقتله ، قال : ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عزوجل.
    5172 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في قول الله
    عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : إن جازاه » (1).
    5173 ـ وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) امرأة صدق يقال لها أم فتان ، فأتاها رجل من
    أصحاب على ( عليه‌السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها : مالي أراك مهتمة؟ قالت :
    مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين ، قال : فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فأخبرته
    فقال : أن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها الا أن تكون تعذب بعذاب الله
    عزوجل ، ثم قال : أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها
    لقرت ، قال : فأتيت أم فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على
    قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال
    قد ولدت وألقت ولدها في التنور ».
    5174 ـ وروى علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « كانت في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة
    والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى
    محدثا ، وكفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وأن دق » (2).
    ( باب القسامة ) (3)
    5175 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي
    __________________
    (1) أي كان جزاؤه جهنم من جهة الاستحقاق لو لم يتفضل الله على بعفوه أو بشفاعة
    الشافعين ، وهذا أحد التأويلات للآية والتأويل الآخر هو أن المراد بالخلود المكث الطويل.
    (2) في الصحاح الحسب ما يعده الانسان من مفاخر الآباء ويقال حسبه دينه ويقال :
    ماله ـ إنتهى ، ولعل المراد بالدق كون حسبه خسيسا دنيا أو خفيا.
    (3) بالفتح : القسم والمراد ، بها هنا الجماعة يحلفون لاثبات الجناية.

    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم
    حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه ، وحكم
    في دمائكم أن اليمين على من ادعى ، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم
    امرء مسلم » (1)
    5176 ـ وروى منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام )
    « سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم
    فقلت : وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر (2) فقالت الأنصار : اليهود
    قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لكم بينة؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون؟
    قالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ، فقال : فاليهود يقسمون ، قالت الأنصار
    يقسمون على صاحبنا؟ قال : فوداه النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أفرأيت
    لو لم يوده النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال : قلت : لا نقول لما قد صنع رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لو لم يصنعه ، قال : فقلت له : فعلى من القسامة؟ قال : على أهل القتيل » (3).
    5177 ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن بعض أشياخه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    __________________
    (1) فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول والقبيلة سيما الوارث مطلعون عليه
    فإذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا
    الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه
    كالقصاص وقال الله تعالى « ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب » وذلك كالحكم بالبينة
    واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع ولو خلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة
    في الآخرة. ( م ت ) (2) الساقية : النهر الصغير. وفيه سقط والصواب « رجلا منهم في ... ».
    (3) كذا في النسخ ، وهو تصحيف ، والصواب « قال فقال لي فعلى من القسامة؟ فقلت
    على ـ الخ » وفي الكافي ج 7 ص 362 في الموثق عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « سألني ابن شبرمة : ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أرأيت لو أن النبي (ص) لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟
    قال : فقلت له : أما ما صنع النبي عليه‌السلام فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به ».

    قال : « إن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم (1) ،
    أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم (2) فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يطل ،
    دمه ، عليهم الدية » (3).
    5178 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إنما
    جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت
    شهادتهم » (4).
    5179 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه
    متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت : يا رسول الله قتلت
    اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا
    رسول الله أنقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود؟ فقالوا : يا رسول الله من يصدق
    اليهود!! فقال : أنا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال إن الله
    عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو
    أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين
    على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم
    أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ
    بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا
    عنه ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، فإن لم يقسموا فإن على المدعى
    __________________
    (1) في أكثر النسخ « مع قوم ثقات ونفر معهم ».
    (2) في التهذيب على باب دار قوم ،
    (3) أي بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد ، أو عليهم الدية لكن يؤديها
    الامام كما فعله النبي عليه‌السلام ، أو من بيت المال. ( م ت )
    (4) « الرجل المعروف » إشارة إلى لزوم اللوث وسيأتي معناه و « المتهم » أي بالعداوة.« فان شهدوا عليه أي ادعوا وحلفوا عليه ».

    عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى
    أهل القرية التي وجد فيهم ديته ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ،
    فإن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كان يقول : لا يطل دم امرئ مسلم (1).
    5180 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين
    قريتين ، قال : يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت » (2).
    5181 ـ وروى زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة احتياطا
    للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف
    ذلك فامتنع من القتل » (3).
    باب
    ( من لا دية له في جراح أو قتل )
    5182 ـ روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مذراة (4) فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك ) (5).
    __________________
    (1) أطل الدم أهدره وهو الشايع في ابطال الدم ، وفى بعض النسخ « لا يبطل دم
    امرئ مسلم ».
    (2) حمله جمع من الفقهاء على اللوث وهو امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه
    من القتل كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه ، وفي النهاية اللوث في القسامة
    هو أن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان
    على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك.
    (3) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح في ذيل خبر عن زرارة.
    (4) المذراة : آلة تذرى بها الحنطة ، وفي بعض النسخ بالدال المهملة ، والمدارة
    المشط والقرن ، والثاني أنسب إذا كان بمعنى القرن.
    (5) فقأ العين : قلعها ، والضمير المجرور اما راجع إلى الاطلاع أي بسبب اطلاعك ،
    المراد لفقأت عينك بما في يدي.

    5183 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
    قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه
    فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطلع رجل في
    حجرته من خلالها فجاءه رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه (1) فوجده قد انطلق
    فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به ».
    5184 ـ وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما‌السلام ) : « من قتله القصاص فلادية له » (2).
    5185 ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام )
    « من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ». (3)
    5186 ـ وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في الرجل يسقط
    على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه » (4).
    5187 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يلعبون بأخطار لهم (5) فرمى أحدهم
    __________________
    (1) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك.
    (2) روى الكليني ج 7 ص 291 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ». وروى الشيخ في
    الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : من قتله القصاص فلا دية له ،
    راجع التهذيب ج 2 ص 503.
    (3) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، والقود ـ كسب ـ : القصاص ، والخبر
    محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.
    (4) محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت
    الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع ، كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان التي تأتي تحت
    رقم 5205 عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (5) الخطر ـ محركة ـ : الدرة من المنديل يلف ويضرب ، وفي الأرض ، وفي الأصل الرهن
    وما يخاطر عليه.

    بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فأقام الرامي البينة
    بأنه قد قال : حذار ، فدرأ أمير المؤمنين عليه‌السلام عنه القصاص ، ثم قال : قد أعذر
    من حذر.
    5188 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول « في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه
    مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فإن قدمت إلى إمام عدل
    أهدر دمه » (1).
    5189 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : ( أيما رجل عدا
    على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه (2).
    5190 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
    « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل مجنونا ، قال : إن كان أراده فدفعه عن نفسه
    فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال :
    فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه (3) ،
    وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل
    ويتوب إليه ».
    5191 ـ وروى جعفر بن بشير (4) ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : ( سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة
    فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ، فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن
    نفسه وهي الجبار ) (5).
    __________________
    (1) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع ، والأول أظهر. ( المرآة )
    (2) مروي في التهذيب ج 2 ص 503 في حديث.
    (3) يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون.
    (4) هو ثقة ، والطريق إليه صحيح ، والمعلى أبي عثمان أو معلى بن عثمان ثقة ،
    ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب عن المعلى ، عن أبي بصير عنه عليه‌السلام.
    (5) الجبار ـ بالضم ـ : الهدر الذي لا قود فيه.

    5192 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي ـ
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع على مؤمن في
    منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر (1) على مؤمن في منزلة بغير
    إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه
    مباح ، قال : فقلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما
    برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام (2) لان الامام من
    الله ، ودينه دين الله ، ومن برأ من دين الله فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال
    إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عزوجل مما قال (3) ، قال : ومن فتك بمؤمن يريد
    ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
    5193 ـ وروى ابن فضال ، عن ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يقع
    على الرجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شئ على الأسفل ».
    باب
    ( القود ومبلغ الدية ) (4)
    5194 ـ روى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول؟
    __________________
    (1) دمر يدمر دمورا : دخل بغير اذن.
    (2) حمل على ما إذا كان الإمام الحق مبسوط اليد بيده الولاية والسلطنة فانكاره
    حينئذ خروج عن طاعة الله عزوجل وانكار لوجوب طاعة أولي الامر المأمور به في الكتاب
    وهذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين ، والمرتد دمه مباح لا حرمة له ، وأما الامام
    الذي يكون في حال التقية ويخفى أمره على أكثر الناس فاثبات الكفر والارتداد لمنكره
    في غاية الاشكال ، واختار السيد المرتضى ـ على ما هو المحكى عنه ـ كفر المخالفين وارتدادهم
    عن الملة ولعل مراده النصاب.
    (3) يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا ، ويؤيده قبول أمير المؤمنين
    عليه‌السلام توبة الخوارج.
    (4) القود ـ محركة ـ : القصاص. ( النهاية )

    قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به (1) ولكن يجاز عليه » (2).
    5195 ـ وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل
    بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل
    يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟
    قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » (3).
    5196 ـ وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو
    بالعصا : « إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل
    عامها (4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون
    ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق
    مائة وعشرون درهما (5) أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل
    عشرون شاة ».
    __________________
    (1) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. ( م ت )
    (2) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه. وأجزت على الجريح أجهزت ، وفي
    حديث آخر يأتي وفي الكافي « لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » والمشهور بين الأصحاب
    عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل
    بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ، وقال ابن الجنيد « يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها »
    وقال الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ : « وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه » والخبر يدل
    على المنع. ( المرآة )
    (3) مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ.
    (4) الخلف ـ ككتف ـ وهي الحوامل من النوق ، والبازل من الإبل الذي تم
    ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل
    عام وبازل عامين ، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل
    ما دخل في السادسة. ( النهاية )
    (5) فتصير اثنى عشر ألفا ، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر
    درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. ( م ت )

    5197 ـ وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن دية العمد فقال : مائة
    من فحولة الإبل المسان (1) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ».
    5198 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد العجلي قال :
    « سئل أبو جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح
    الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه
    قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل
    قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول
    الدية من مال القاتل (2) وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل
    دم امرء مسلم ».
    5199 ـ وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن رجل استأجر ظئرا
    فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا
    يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى (3) ، قال : الدية كاملة ».
    5200 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي (4) قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته
    عمدا وقال الآخر : أنا قتلته خطأ (5) ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس
    له على صاحب الخطأ شئ ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب
    العمد شئ ».
    __________________
    (1) المسان : ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
    (2) لأنه لم يتبين أنه قتله حالة الجنون.
    (3) لأنها ما قتلت الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما أن استوجرت بأن ترضعها
    بنفسها وكذا مع الاطلاق. ( م ت )
    (4) يعني الحسن بن صالح بن حي له أصل أو كتاب معتمد على ما قبل ، وهو رأس الفرقة
    الصالحية من الزيدية.
    (5) التقييد بالعمد والخطأ في كل واحد منهما لارتفاع توهم التشريك.

    5201 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت
    ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل
    الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عما رواه ابن أبي ليلى ،
    فقال : كان على ( عليه‌السلام ) يقول : « الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى
    أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعشرة آلاف
    لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولا هل السواد مائتي بقرة ،
    أو ألف شاة ».
    5202 ـ وسمع كليب بن معاوية أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « من قتل في شهر
    حرام فعليه دية وثلث » (1).
    5203 ـ وروى أبان ، عن زرارة أنه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا
    قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » (2).
    5204 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ألا أولياء من
    أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام
    فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ
    الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولى أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ
    الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك
    تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإن عفا عنه الامام؟ فقال : إنما هو حق لجميع
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 5169.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 506 في الموثق كالصحيح وسيأتي بتمامه تحت رقم
    5212 عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ما يؤيد ذلك
    وللشيخ كلام نورده هناك.
    (3) إذا لم يكن القاتل معلوما.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:16 pm

    المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » (1).
    5205 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله (2) فقال : الدية على الذي وقع
    على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ،
    قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ».
    5206 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان
    أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد
    في سنة » (3).
    5207 ـ وروى جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن قول الله عزوجل : « فمن تصدق به فهو كفارة له « قال : يكفر عنه من
    ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد » (4).
    وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية ، وله ما تراضوا
    عليه من الدية ، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة
    وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا
    لم يكن إبل (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، وقال سلطان العلماء : جوز ابن إدريس العفو
    للامام ، ويظهر من كلام السيد المرتضى في الشافي أنه يجب على الامام القصاص ولا يجوز
    أخذ الدية.
    (2) تقدم الكلام فيه ص 102 ، وفي الكافي « وفي الكافي » عن علي بن رئاب وعبد الله بن سنان.
    (3) رواه الكليني في الصحيح والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.
    (4) فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها ، وان عفى عن القصاص
    ورضى بالدية فيقدره ، وان عفى عن بعضها فبقدر ما عفى.
    (5) هذا كلام المصنف ولم أجد له مستندا ، وفيه ما يخالف ما تقدم من أسنان الإبل
    في خبر ابن سنان في أول الباب ، وظاهر قوله « إذا لم يكن إبل » تعين الإبل عند الوجدان.

    5208 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول
    ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس
    الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل ، قيل له : فإن مات
    القاتل وهم في السجن؟ فقال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول » (1).
    5209 ـ وروى هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة (2) قال :
    قلت لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) : « ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال :
    ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل
    والجراحات فيهما الدية ، وقال : ثم قال لي : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو
    الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (3) من
    البدويين ، قال : وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه
    القرويين ».
    5210 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام )
    « في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله ، قال يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس
    الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت » (4).
    5211 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح أيضا.
    (2) الطريق إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة ، وزياد بن سوقة أيضا ثقة وكلاهما
    من أرباب الأصول ، والحكم بن عتيبة من فقهاء العامة ولم يوثق ولعله لا يضر ، لصحته
    عن هشام.
    (3) أي وراثه أو ضامن جريرته مع فقد الوراث من النسب « من البدويين » إذا
    لم يكن له وارث من أهل القرى. ( م ت )
    (4) يدل على أنه يحبس الامر إلى أن يموت ويقتل القاتل ( م ت ) أقول : رواه الشيخ
    في الصحيح في التهذيبين والكليني في الكافي.

    أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا (1) ، ولا أظن قتله
    بها كفارة لذنبه ».
    5212 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت
    أبا جعفر ( عليه‌السلام ) » عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : عليه الدية وصوم شهرين
    متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال
    يصومه فإنه حق لزمه (2).
    5213 ـ وفي رواية أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « عليه دية
    وثلث » (3).
    5214 ـ وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
    قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة (4) فمات كان
    __________________
    (1) أي بدون أن يعطى نصف الدية.
    (2) حكى عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ أنه قال : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه
    صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ،
    والمشهور عموم المنع.
    (3) المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 506 القتل في الحرم وأصل
    الخبر هكذا « ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم ، قال :
    قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : فقال : يصومه فإنه حق لازمه ».
    (4) زاد في الكافي والتهذيب « أو بعود » والخزفة : السفال وحمل على ما إذا قصد
    القتل بها. وقال الأستاذ في هامش الوافي : الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى
    القاتل أنى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه ، وقد تكون بحيث يحتمل عدم
    القتل به وتقبل دعواه من القاتل ، فالأول عمد ، والثاني شبه لأنه قصد ايذاء المقتول
    وكان عاصيا بذلك ، والخطأ المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء ، وأما
    الأجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم إرادة القتل من الضارب ، والمقصود
    في الحديث نفي كونه خطأ على ما يزعمه العامة بل هو عمد وإن كان شبيها بالخطأ ، وهنا

    متعمدا ».
    5215 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد (1) عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام أنه سئل « عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها
    قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » (2).
    5216 ـ وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليه‌السلام ) سئل عن رجل أعنف
    على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما (3)
    إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».
    5217 ـ وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجلين قتلا رجلا
    قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » (4).
    5218 ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في قوله عزوجل :
    « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف » ما ذاك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل
    الدية فأمر الله عزوجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي
    عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله
    عزوجل « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو
    يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عزوجل عذابا أليما.
    5219 ـ وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل حمل على رأسه
    __________________
    مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود ، فمناط العمد أن يفعل
    القاتل ما يحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه ، الثانية
    إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ما هو
    في معرض الهلاك.
    (1) كأنه سقط هنا « عن سليمان بن خالد »
    (2) محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
    (3) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
    (4) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. ( م ت )

    متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا ، قال : هو مأمون » (1).
    5220 ـ وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن
    جعفر ( عليهما‌السلام ) قال : قلت له « جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين
    ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2) قلت :
    فإن هم أرادوا قتله ، فقال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم
    الغارمين ، قلت : فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟
    على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال ، بل يؤدون دينه من ديته التي
    صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » (3).
    5221 ـ وفي رواية ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « كل من قتل بشئ
    صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود » (4).
    5222 ـ وروى البزنطي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل
    ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، قال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح
    منها فلا شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا » (5).
    __________________
    (1) الطريق إلى داود بن سرحان صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ وفي
    طريقهما سهل بن زياد وهو ضعيف ، وفيهما « هو ضامن ». وهو الصواب.
    (2) في بعض النسخ « ضمنوا الدية ».
    (3) يدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا
    ديته من القاتل لان الدية حقه ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين ولو كان القتل عمدا فيجوز
    لهم القصاص لان وضعه للتشفي أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى
    منه دينه ( م ت ). أقول : قوله ـ رحمه‌الله ـ « للتشفي » فيه نظر.
    (4) يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. ( م ت )
    (5) مروي في الكافي ج 2 ص 322 والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن
    المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، وفيهما « تسعة وعشرون حرفا » والظاهر أن التصرف
    من النساخ بناء على ما اشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى
    الحلق والألف من الجوف ، والحق أن الألف لا مدخل للسان فيها.

    باب
    ( من خطأه عمد )
    5223 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي ـ
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال : إن خطأ المرأة
    والغلام عمد (1) ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء
    الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء
    الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام
    على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان
    على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية » (2).
    5224 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال :
    « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد
    مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. قال : وإن كان قيمة العبد
    أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم
    فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة
    آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد
    أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم
    إلا العبد » (3).
    __________________
    (1) لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجتماع ويحتمل أن يكون المراد بخطأهما ما صدر
    عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح. فالمراد بالغلام الذي لم يدرك : شاب لم يبلغ كمال
    العقل مع كونه بالغا ( المرآة )
    (2) قيل اعراض الأصحاب عن هذا الخبر مع أنه مما رواه ابن محبوب وهو من
    أصحاب الاجماع يوهن أمر الاجماع.
    (3) رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 وروى خبر أبي بصير المتقدم بعده وقال :


    5225 ـ وروى أبو أسامة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في
    امرأة قتلت رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد
    جناية على أكثر من نفسه » (1).
    5226 ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل وغلام اجتمعا في قتل
    رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه
    واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية » (2).
    باب
    * ( من عمده خطأ ) *
    5227 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي
    عن أبي عبيدة قال « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا ، فقال :
    يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال
    فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم ».
    __________________
    قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنا من أحكام قتل العمد. فاما قوله في الخبر الأول « ان
    خطأ المرأة والعبد عمد » وفي الرواية الأخرى « ان خطأ المرأة والغلام عمد » فهو مخالف
    لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل منالعبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله. وكذلك قد بينا أن الص الصبيان وأيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدل على أن بي إذا لم
    يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود ، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية
    ان خطأه عمد ـ إلى آخر ما قال ـ.
    (1) هذا هو المشهور في روايات الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا
    فيه. ( المسالك )
    (2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، وقال في المسالك : بمضمونها أفتى
    الصدوق المفيد. والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول ولما أجمع
    المسلمون الا من شذ فلا يلتفت إليها.

    5228 ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أن محمد بن أبي بكر
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا
    عمدا ، فجعل ( عليه‌السلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء ».
    باب
    * ( فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم ) *
    5229 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في
    الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم
    ولا يسقى (1) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه
    الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم
    حرمة ».
    باب
    * ( حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على ) *
    * ( قتل رجل ) *
    5230 ـ روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) : « عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع
    ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى
    أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم
    وحبسهم ».
    5231 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى علي عليه
    السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
    __________________
    (1) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وإن كان سد الرمق. ( مراد )

    حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما »
    5232 ـ وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يتخير أهل المقتول فأيهم
    شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1)
    5233 ـ وقضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) « في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل
    فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم
    الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة
    الاثنين عليهم (2)
    4 523 ـ وقضى علي ( عليه‌السلام ) (3) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم
    فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني الثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط
    بعضهم بعضا على الأسد ، فقضى بالأول أنه فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية
    لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل
    الرابع الدية كاملة » (4).
    __________________
    (1) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ( المرآة ) والخبر
    رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 283 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، وفى الروضة : هي مع ضعف سندها
    قضبة في واقعة مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى ، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين
    ان كانت مع استدعاء الولي وعد التهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وان كانت الدعوى
    على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته
    بالقسامة.
    (3) رواه الكليني من رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) هذا أيضا قضية في واقعة وتوجيهها بأن الأول لم يقتله أحد. والثاني قتله الأول
    وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث


    5235 ـ وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال : « كنت شاهدا عند البيت الحرام
    ينادي بأبي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين
    طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى ووالله ما أدري ما صنعا به ، فقال
    لهما : ما صنعتما به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال لهما :
    وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد ، فقال لأبي ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) وهو قابض على يده : يا جعفر اقض بينهم فقال : اقض بينهم أنت ، قال له
    بحقي عليك إلا قضيت بينهم ، قال : فخرج جعفر ( عليه‌السلام ) فطرح له مصلى قصب فجلس
    عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال للمدعي : ما تقول؟ فقال : يا ابن رسول الله
    إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله ووالله ما رجع إلي وواله ما أدري ما
    صنعا به ، فقال : ما تقولان؟ فقالا : يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال
    أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده
    إلى منزله ، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال : يا ابن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    ما أنا قتلته ولكني أمسكنه ثم جاء هذا فوجاء فقتله (1) ، فقال : أنا ابن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر ، فقال : يا ابن رسول الله والله
    ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ، تأمر بالآخر فضرب
    جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، يضرب كل سنة خمسين
    جلدة ».
    __________________
    قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية
    تعليل بموضع النزاع إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله ، وربما قيل
    بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببة قتله وإنما نسبها إلى الثالث
    لان الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى
    ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين لاستلزامه
    كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه
    كما مر الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب الا أنه خلاف الظاهر
    كما في الروضة البهية كتاب الديات.
    (1) وجأه باليد والسكين ـ كوضعه ـ : ضربه كتوجأه.

    5236 ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان قوم يشربون
    فيسكرون فتباعجوا (1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فسجنهم
    فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا
    فقال علي ( عليه‌السلام ) للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه‌السلام ) : لعل
    ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه‌السلام ) :
    بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية
    المقتولين ».
    5237 ـ و « رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام (2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك
    رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه‌السلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل
    عيناه (3). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي
    قتل أن يقتل ».
    5238 ـ و « قضى عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال :
    وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى
    يموت » (4).
    باب
    * ( الجراحات والقتل بين النساء والرجال ) *
    5239 ـ روى عبد الرحمن بن الحجاج (5) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي ـ
    عبد الله ـ ( عليه‌السلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة
    من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت
    __________________
    (1) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج.
    (2) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافي ج 7 ص 288.
    (3) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة.
    (4) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني.
    (5) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 299.

    قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع
    أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ،
    ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إن
    المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (1) ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف
    يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».
    5240 ـ وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن المرأة بينها وبين
    الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء
    ارتفع الرجل وسفلت المرأة » (2).
    5241 ـ وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) (3) قال : قلت : « رجل قتل امرأة
    فقال » إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية «
    5242 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) (4) » في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء
    أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
    5243 ـ وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن
    أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل
    ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها
    __________________
    (1) ظاهر العبارة يدل على أن المرأة تساوى الرجل فيما هو أهل من الثلث دون
    نفس الثلث لأنه جعل نهاية التساوي ، وهو المشهور ، وقد حمل المساواة على ما إذا كانت
    الجناية بضربة واحدة فإذا قطع الأربع أربع مرات وجب الأربعون وإذا قطعت بضربة واحدة
    وجب العشرون وذلك أنه إذا قطع الثلاث وجب عليه الثلاثون ، ولا معنى لقطع إصبع أخرى
    للعشرة الثانية.
    (2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عليه‌السلام.
    (3) رواه الكليني في الموثق عنه عن أحدهما عليهما‌السلام.
    (4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام.

    شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » (1).
    باب
    * ( الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ) *
    5244 ـ روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ،
    وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » (2).
    5445 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) أنه قال « في رجل قتل أمه ،
    قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها
    شيئا ».
    5246 ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل
    يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط
    رأسه ».
    5247 ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام
    عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة
    لذنبه » (2).
    __________________
    (1) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه.
    (2) روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 وذيله ج 7 ص 140 وقال العلامة
    المجلسي : كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول
    يرث من القاتل ان مات قبله. وقال سلطان العلماء : هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا
    خلاف في عدم الإرث في العمد إذا كان ظلما ، وأما خطأ ففي منعه من الإرث مطلقا أو عدم
    منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال ، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثاني
    فيمكن تخصيص هذا بالعمد.
    (3) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:19 pm

    باب
    * ( المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو ) *
    * ( يقتلون المسلم ) *
    5248 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن
    أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ
    من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة
    درهم » (1).
    5249 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن
    دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت :
    جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟
    قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » (2).
    5250 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « بعث النبي ( عليه‌السلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود
    والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود
    والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (3) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت
    إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى
    وقال : إنهم أهل كتاب ».
    5251 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي
    عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال : نعم قيل
    __________________
    (1) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498 ، وقوله « فوديتهم » أي أديت إليهم
    الدية.

    فإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن
    شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال ـ عين له ـ دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » (1).
    5252 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي
    ثمانمائة درهم ، وقال : أما إن للمجوس كتابا يقال له : جاماسف » (2).
    5253 ـ وقد روي « أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف
    درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب » (3).
    5254 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال
    وليست هي على اختلاف في حال واحد ، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي
    على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا
    والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان
    واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين
    __________________
    (1) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم
    لا يسقط عنه القود وليس لهم استرقاقه كما ذكره الأصحاب ، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو
    وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ولم يخالف فيه أحد
    أيضا الا ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله ،
    وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون
    ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما
    دل عليه. ( المرآة ).
    (2) في الاستبصار ج 4 ص 269 « جاماس » كما في التهذيب وفى بعض نسخ الكتاب
    « جاماست » وفى بعض نسخ الحديث « جاماست » وحمل أربعة آلاف على ما إذا كان معتادا.
    (3) لم أجده مسندا ولعله أراد خبر ابن أبي عمير المتقدم تحت رقم 0 525 ونقله بالمعنى
    وهو الأظهر.

    والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف
    درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال ، ومتى آمنهم
    الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط
    التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم
    وتصديق ذلك :
    5255 ـ ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « من أعطاه رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذمة فديته كاملة » قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) (2) وهم من أعطاهم ذمة.
    وعلى (3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام
    المسلمين لا لحرمة الذمي.
    5256 ـ كما رواه علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه
    وأدوا فضل ما بين الديتين » (4).
    __________________
    (1) أي يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم
    حيلة وغيلة ، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر
    المسلمون إليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم ، وهو كالسابق وكذا الدخول بالنهار للتسوق
    أي إذا جاؤوا من القرى من البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان
    الدخول بالليل ريبة ، ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة ـ كالحرمين ـ التي لا يجوز لهم أن
    يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
    السلام قال : « سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة
    قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح وقال : ان نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس ». ( م. ت )
    (2) أي في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.
    (3) الظاهر أنه تتمة كلام المصنف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشي.
    (4) قول المؤلف « كما رواه » في قوة ان القول الذي أشار إليه زرارة رواه علي بن
    الحكم ـ الخ ، لكن لا يلائم ذلك قوله « وأدوا فضل ما بين الديتين » إذ لا فضل حينئذ بينهما على


    وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ( عليه‌السلام ) ، وإن
    كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
    5257 ـ وروى علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا
    المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال :
    وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون
    معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (1).
    ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط
    التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل
    ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب ، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان
    القتل فيما دون ذلك ، كما جاء في المؤلى (2) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام
    بأن يفي أو يطلق ، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام
    المسلمين.
    5258 ـ وقد قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « من آذى ذمتي فقد آذاني ».
    فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكيف في قتلهم ، وإنما أراد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    __________________
    ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأن يكون القاتل هو الرجل والمقتول
    هي المرأة ( مراد ) وقوله « قتلوه » ينبغي أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم
    على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
    (1) قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان أم غيره إذا لم
    يكن معتادا لقتلهم ، وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففي قتله أقوال : أحدها أنه
    يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ
    في النهاية وأتباعه ، وثانيها أنه يقتل حدا لا قصاصا لافساده في الأرض فلا رد عليه ، وهو قول
    ابن الجنيد وأبى الصلاح ، وثالثها أنه لا يقتل مطلقا وهو قول أكثر المتأخرين. ( المرآة )
    (2) من الايلاء ، وقوله « يفي » أي يؤدى الكفارة ويرجع.

    بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من
    ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء
    الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه‌السلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها
    فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».
    5259 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال :
    « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة
    درهم » (1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
    5260 ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « يقتل
    العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى
    لا يعود ».
    5261 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال « في رجل يقتل
    مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين
    مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (2).
    5262 ـ وسأل حمران أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من
    ضربه ، قال : يعتق رقبة » (3).
    ( 5263 ـ وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قتل العبد
    __________________
    (1) يدل على أن دية الذمي ثمانمائة وفى الأطراف بالنسبة إليها ، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقي من كلام المصنف ظاهرا.
    (2) قوله عليه‌السلام « يعجبني » ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران
    ظاهره الوجوب.
    (3) لأنه شبه العمد ، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل
    ذا لا ينافي وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج 7 ص 303 عن أبي جعفر
    عليه‌السلام « في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب
    إلى الله عزوجل ».

    الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » (1).
    5264 ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مكاتب قتل ، فقال : يحسب ما عتق
    منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد ، وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا » (2).
    5265 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء
    أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن
    أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى
    يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى » (3).
    5266 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن
    زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا ، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن
    يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون. ( م ت )
    (2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بدون الذيل
    وتقدم مضمونه سابقا.
    (3) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أحكام : الأول أن الخيار في جراحة
    العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر
    أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب ، الثاني أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه
    أن أرادوا حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا والا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو
    الأشهر وعمل بظاهره ابن الجنيد ، الثالث أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه
    بقدر الجناية ولا خلاف فيه ، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه
    وهو الظاهر من المحقق في الشرايع لكن الظاهر من كلام الأكثر والأوفق بأصولهم أن له أن
    يبيع بقدر أرش الجناية ، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما
    إذا لم يمكن بيع البعض ، والأخير أيضا لا يخلو من اشكال ، والله يعلم. ( المرآة )

    قيمته » (1).
    5267 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام )
    « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن
    جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم
    الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه
    بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
    5268 ـ وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا
    قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا
    يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » (2).
    5269 ـ وفي رواية السكوني قال (3) : قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « جراحات
    العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».
    5270 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (4) قال : « سألت أبا عبد الله
    ( عليه‌السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز
    إقرار العبد على سيده ، قال (5) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا
    العبد بها أو يفتديه مولاه ».
    5271 ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت
    أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟
    __________________
    (1) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.
    (2) في الكافي « لا يجاوز بقيمته دية الأحرار ».
    (3) أي قال أبو عبد الله (ع) كما في التهذيب ج 2 ص 499.
    (4) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش ـ بكسر الباء الموحدة ـ ابن
    زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر.
    (5) يعنى قال أبو عبد الله (ع) وقوله « لا يجوز » يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة
    لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ( م ت )

    قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا
    وليس لهم أن يقتلوه ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » (1).
    5272 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت
    أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه
    أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن
    شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد
    أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليه‌السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من
    مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل
    دم امرئ (2) مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء
    المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه (3).
    5273 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل
    حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا ، قال : الغرم على المولى » (4).
    5274 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : « سألت
    أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة
    __________________
    (1) يدل على أن المدبر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك
    ولا يقتص منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجنابة. ( م ت )
    (2) لأنه (ع) وارثه إذا لم يكن وارث ولا ضامن جريرة.
    (3) قال في المسالك : إذا جنى المكاتب فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال
    الكتابة فحكمه حكم المملوك وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته
    وحينئذ يتعلق الجنابة برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ وعلى
    ماله في العمد ، وما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها ، وان دفعه استرقه
    أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الأصول وعليه أكثر المتأخرين
    وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وفي المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463.
    (4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ومستندهم هذا الخبر ، واشتراط ابن إدريس
    عدم بلوغ المملوك وقال جنابة العاقل تتعلق برقبته.

    آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته
    يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي
    قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن
    يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة
    آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام
    شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل » (1).
    5275 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن
    مكاتب (2) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في
    جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من
    المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى
    مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب
    قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه
    أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (3) ، قال : وولد
    المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».
    باب
    ( ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس )
    5276 في رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قال : في ذكر الصبي
    الدية ، وفي [ ذكر ] العنين الدية ». (4)
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 499 بدون قوله « واطعم ستين مسكينا ».
    (2) في الكافي والتهذيب « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ».
    (3) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 313 بسنده المعروف عن السكوني ، والمشهور بين الأصحاب
    أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه


    5277 ـ وروى عبد الله بن ميمون (1) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال :
    « اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا
    برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من
    بصره ». (2)
    5278 ـ وروى موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه‌السلام ) « في رجل ضرب رجلا
    بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك
    يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » (3).
    5279 ـ وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام (4) فيحكم
    به ذوا عدل منكم (5) ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ».
    5280 ـ وروى محمد بن قيس (6) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع
    أنفه واذنيه ثم قتله ، فقال : أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ، وإن كان
    ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ».
    __________________
    وفي المسألة اشكال ( المرآة ) أقول : اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلا خلاف فيه ظاهرا
    وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال.
    (1) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
    (2) يدل على أنه إذا انتقص البصر من الجنابة فإنه يقاس بذوي أسنانه. ( م ت )
    (3) تقدم تحت رقم 5194 ولا مناسبة له بالباب.
    (4) أي لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال.
    (5) بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة ، أو
    يؤدى ديته بالنسبة ، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه إذا كان الحر عبدا كم
    كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية ، ويمكن
    أن يكون « ذو عدل ». ( م ت )
    (6) طريق المصنف إلى محمد بن قيس حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.

    5281 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه
    ثلث الدية ، وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».
    5282 ـ وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    يقول : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه (1) فلا يستمسك غائطه
    ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة » (2).
    5283 ـ وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال :
    « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة
    فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل
    منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فما بينه
    وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله
    أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فقلت له : فما ترى عليه في الشجة
    شيئا ، فقال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ
    الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته
    جناية ما جنت الضربتان كائنا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح
    الأخرى (3) ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات
    ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد
    __________________
    (1) العجان ـ ككتاب ـ : ما بين الذكر والاست ، أو حلقة الدبر.
    (2) عمل به الأصحاب ، ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو » فحينئذ ذهاب كل
    واحد من المنفعتين سبب للدية.
    (3) هذا ينافي ما مر في رواية محمد بن قيس « وإن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل »
    وقد ذهب إلى مضمون كل منهما بعض ويمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت
    على وقوع الموت بالسراية وعدم دخولها على ما إذا كانت الجناية الأخيرة هي القتل ولعل في
    اختياره (ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعارا إلى هذا. ( مراد )

    به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية
    التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ».
    5284 ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال
    « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع
    يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه
    إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير
    المؤمنين ( عليه‌السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل
    ذلك فيما يجب من حقوق الله عزوجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ
    لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن
    للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما توجب
    عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية
    لأنه ليست له جارحة يقاص منها ».
    5285 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين
    كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن
    الدية » قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة
    خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم
    يكون في المارن والمارن كله غضاريف « (1) وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي
    إحديهما نصف الدية » (2).
    5286 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى
    تمسك الماء ».
    __________________
    (1) ما بين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر.
    (2) في التهذيب مكان « وفي الشفتين » وفي البيضتين وفي الكافي كما في المتن.

    5287 ـ وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين
    عليه‌السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه
    الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره (1) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت
    وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
    5288 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية (2) ، وما كان
    واحدا ففيه الدية ».
    5289 ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي (3) ، عن
    أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه
    نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له
    بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه
    ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي
    عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن
    يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى
    ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه
    المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى
    يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة
    فيقوم من حساب ذلك » (4).
    5290 ـ وروى ابن محبوب عن أبيه (5) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
    __________________
    (1) تقدم مثله في كتاب ظريف. وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط « ثم توثق عينه
    المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره ».
    (2) استثنى منه البيضتين.
    (3) يعني علي بن أبي حمزة البطائني.
    (4) قال العلامة المجلسي : عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا
    بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه.
    (5) « عن أبيه » زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب
    ولا في غيره.

    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب
    سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه
    أجاب على سمع فلا حق له (1) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي
    الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه الله
    تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة
    ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟!
    قال : هو شئ أعطاه الله إياه ».
    5291 ـ وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر
    الدية » (2).
    5292 ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه (3) ما فيه من الدية؟ فقال :
    الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة
    لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».
    5293 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل
    تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (4).
    5294 ـ وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « لا تقاس عين في
    يوم غيم ».
    باب
    * ( دية الأصابع والأسنان والعظام ) *
    5295 ـ روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته
    __________________
    (1) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد )
    (2) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه « إذا انكسر ».
    (3) البعصوص ـ كقربوس ـ عظم الورك.
    (4) الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج
    إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين. ( مراد )

    عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال : هن سواء في الدية » (1).
    5296 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته
    عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن
    أضعفوا له الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له » (2).
    5297 ـ وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في الإصبع
    عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ». (3)
    5298 ـ وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « في سن
    الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، و
    (4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل
    جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ـ. ولم يرو فيه شيئا
    معلوما ـ ».
    5299 ـ روى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (5) وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها
    __________________
    (1) حمل على غير الابهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف.
    (2) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لأمر آخر ، كما إذا كان
    الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة ، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالأقل
    أو بالأكثر أو عفى. ومعنى « أضعفوا » أعطوا ضعف الدية وضمير « أرضوه » للمجني عليه المفهوم
    من سوق الكلام. ( مراد )
    (3) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من
    وجودها جمعا بينه وبين كثير من الأحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك
    العضو. ( مراد )
    (4) تقدم أن الأرش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي
    يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش ، وإنما كان في سن الصبي الأرش دون
    الدية لأنه كالعضو الزائد لأنه يسقط غالبا ثم ينبت. ( م ت )
    (5) تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة
    في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

    سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي
    ديتها » (1).
    5300 ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (2) في الأسنان التي تقسم عليها الدية
    أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية
    كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة
    دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم
    خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا
    دية له وما زاد فلا دية له » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على
    الخلقة المستوية ـ وهي ثمانية وعشرون سنا ـ فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة
    عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (4).
    5301 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه
    الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض
    __________________
    (1) ظاهره تساوي الأسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها
    واطلاق الضرس على المآخير شايع.
    (2) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه.
    (3) قال الفاضل التفرشي : ظاهره أنه إذا ذهبت الأسنان كلها بالجناية وزادت على
    ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الأسنان
    المتسلسلة بحيث يمتاز عن الأصلية أم لا ، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما
    دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.
    (4) قال في المسالك فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها
    ثلث دية الأصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الأصلية أما مع اشتباهها كما هو الغالب
    من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم

    الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في
    الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (1).
    5302 ـ وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » (2).
    5303 ـ وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا
    لم يرد المجروح ان يقتص » (3).
    5304 ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم
    ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) : « أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان
    وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال :
    الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا
    في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى
    يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن
    من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها
    كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم
    وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص
    فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، قال الحكم : فقلت إن
    __________________
    (1) رواه الكليني والشيخ ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما
    ثلثي دية ذلك العضو ، وعمل به الأصحاب ، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية
    الشلل. ( م ت )
    (2) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى.
    (3) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع ،
    والذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة
    نصف العشر. ( م ت )

    الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، فقال : إنما كان ذلك
    في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين
    عليه‌السلام على الورق : قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي
    ما الذي يؤخذ منه في الدية اليوم الورق أو الإبل؟ فقال : الإبل هي مثل الورق بل
    هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل :
    يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت : فما أسنان المائة البعير؟
    فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها » (1).
    باب
    ( الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود )
    ( وبعضهم الدية )
    5305 ـ في رواية جميل بن دراج قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل
    قتل وبه وليان فعفا أحدهما وأراد الاخر أن يقتل ، قال : يقتل ويرد على أولياء
    المقتول المقاد نصف الدية » (2).
    5306 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل
    قاتل أبي ، وقال الآخر (3) أنا أعفو ، وقال الآخر (4) أنا أريد ان آخذ الدية ، قال :
    __________________
    (1) « ما حال عليه الحول » خلاف المشهور والأخبار السابقة ، وقال العلامة المجلسي
    ولم أربه قائلا.
    (2) كأنه مضمون الخبر ولفظه كما في الكافي والتهذيبين مسندا عن ابن أبي عمير ، عن
    جميل ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام « في رجل قتل وله وليان فعفا
    أحدهما وأبى الاخر أن يعفو ، قال : ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على
    أولياء المقتول المقاد منه » والظاهر أن المصنف نقله بالمعنى.
    (3) يعنى الأب كما هو صريح الكافي والتهذيب.
    (4) يعنى الام كما هو في التهذيبين والكافي.

    فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية
    حق الأب الذي عفا ويقتله ».
    5307 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار ، فقال : لا يقتل
    ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من
    الدية » (1).
    وقد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود (2).
    ( باب العاقلة ) (3)
    5308 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن
    __________________
    (1) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامة ، ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية
    لا ينافي جواز القود مع أنه يمكن حمله على غير العمد. ( المرآة )
    (2) المراد ما رواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح عن عبد الرحمن ، عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما
    وأبى الآخرون ، قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا ، وقال
    عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد
    الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة
    من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا » وقال الفاضل التفرشي : ينبغي حمله
    على الاستحباب للجمع.
    (3) العقل هو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها
    بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عقلها ليسلمها ويقضبوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر
    يقال عقل البعير يعقله عقلا وجمعها عقول ، وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة
    والبقر والغنم وغيرها ، والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ
    وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم ، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة ومنه الحديث
    « الدية على العاقلة ». ( النهاية )

    كهيل (1) قال : « اتي علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال علي عليه
    السلام ، من عشيرتك وقرابتك فقال : ما لي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة
    فقال : من أهل أي البلدان أنت؟ فقال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى
    فيها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا
    عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل » أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته
    كذ وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له
    بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا
    وكذا ، فإذا وردا عليك إن شاء الله فقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من
    المسلمين (2) فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين
    فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه
    أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين (3) ، وإن لم يكن له من قرابته
    أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، ففض الدية على قرابته من
    قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على
    قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمة ثلث الدية ، وإن
    لم تكن له قرابة من أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين
    __________________
    (1) سلمة بن كهيل تابعي لم يوثق في رجالنا الخاصة صريحا بل ورد فيه بعض الذم لكن
    عنونه العامة كابن حجر وغيره ووثقوه فوق الغاية مع أنهم قائلون بتشيعه وكيف كان الخبر
    مرسل لان سلمة بن كهيل كما صرح به جماعة ولد سنة 47 ومات أمير المؤمنين عليه‌السلام
    سنة 40. راجع تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة ، واحتمال التعدد بعيد.
    (2) يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لأنه ممنوع عن ميراثه. ( مراد )
    (3) التخصيص بالرجل يدل على أن المرأة لا تكون عاقلة ولا غير البالغ والظاهر أن
    الرجل الذي له سهم في الكتاب العزيز هو الأب والزوج والكلالة والدية كلها عليه لو قدر
    انحصار الوارث فيه ، فهو حجة لمن قال بذلك وظاهر المصنف أنه يعمل بمضمون هذا الخبر
    ومن يمنع من ذلك بادخال قرابة الام في العاقلة أو غير ذلك يرد الخبر للقدح في سلمة بن
    كهيل ( مراد ) أقول : قد عرفت أن سلمة لم يدرك أمير المؤمنين عليا عليه‌السلام.

    المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من
    قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا
    تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة
    نجما حتى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل
    ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه
    والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (1).
    5309 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من
    أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه
    الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن
    أسلم منهم فهو حر » (2).
    5310 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    ( عليه‌السلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته خطأ أو عمدا
    5311 ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « لا تعقل العاقلة (4) الا ما قامت عليه
    البينة ، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه
    شيئا ».
    __________________
    (1) في الكافي « ولا أبطل دم امرئ مسلم ». ولعل الصواب « لا يطل .. ».
    (2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل
    الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام ، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية
    تدخل فيه كما يفهم من التعليل ( م ت )
    (3) المعتوه : الناقص العقل والمصاب بعقله.
    (4) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
    علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام وفيه « قال لا يضمن
    العاقلة الا ما قامت ـ الخ ».

    5312 ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن
    أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا » (1).
    5313 ـ وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل
    ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ،
    فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا
    لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث
    سنين في كل سنة نجم (2) ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله
    يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » (3).
    باب
    ( ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله )
    5314 ـ روي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) وأنا
    حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله (4) ، قال : إن كان البويمر إلى الليل
    فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار
    __________________
    (1) « ولا اقرارا » أي لا يقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على
    جناية العمد ، وعليهما الفتوى ، وقال في الروضة : ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به
    وإنما تعقل الخطأ المحض. وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد
    مع وجود القاتل. ( المرآة )
    (2) يدل على أن عمد الأعمى خطأ ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بما ليس بقاتل
    غالبا وفيهما نظر. ( م ت )
    (3) ينافي بظاهره ما سبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على
    الإمام عليه‌السلام والمسألة محل الخلاف ، قال المحقق في الشرايع : ولو لم يكن له عاقلة
    أو عجزت أخذت من الجاني ، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام ، وقيل مع فقر العاقلة
    أو عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والأول مروى. ( سلطان )
    (4) « فلم ينقطع » أي صار سلسل البول ، وفي الكافي والتهذيب « فقطع بوله » وقوله : « يمر
    إلى الليل » أي استمرت ، وقوله : « فعليه الدية » أي كاملة.

    فعليه ثلث الدية ».
    5315 ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن
    عليا ( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (1) بالدية الكاملة ».
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:20 pm

    باب
    ( دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين )
    5316 ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن
    صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين
    دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ،
    ثم هي مائة حتى يستهل (2) ، فإذا استهل فالدية كاملة » (3).
    5317 ـ وروى محمد بن إسماعيل (4) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان
    وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ،
    قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان
    وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
    __________________
    (1) لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق. ( سلطان )
    (2) أي حتى يولد ويبكي ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.
    (3) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه
    الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح ، والمشهور أن الدية بعد ولوج
    الروح كاملة ، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح ، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد
    الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.
    (4) في الكافي والتهذيب « عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني »
    ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب ، والظاهر أنه سقط من النساخ أو
    تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد ، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق
    عليه‌السلام لكنه مجهول الحال.

    كان علقة فأربعون دينارا ».
    5318 ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل (1) قال : « حضرت يونس الشيباني
    وعبد الله ( عليه‌السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة
    بالدم (2) قال : قد علقت (3) إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ
    عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما
    ذلك من الجوف.
    قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه
    اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة
    لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى
    رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (4) ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء
    فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما
    فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها (5) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال :
    هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب
    __________________
    (1) الظاهر أنه عبد الله بن سعيد أبو شبل الكوفي الأسدي مولاهم ، وثقة النجاشي و
    قال : له كتاب يرويه علي بن النعمان.
    (2) أي متحركة أو مخلوطة ، وفي بعض النسخ « مخضضة » والتخضض : التحرك ، وفي
    الكافي « متحصحصة » بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه
    والاسراع ، وتحصحص لزق بالأرض واستوى ، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.
    (3) قال بعض الشراح : الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه ، وقوله « ففيه ـ الخ »
    ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.
    (4) أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك ،
    أي ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.
    (5) أي ضربها ودفعها.
    (6) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

    الدية » (1).
    5319 ـ وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت (2) على أعرابي قد أفزعها فألقت
    جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (3) ، فقال له النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :
    اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » (4).
    5320 ـ وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » (5).
    5321 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن
    كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (6) تسلمها
    إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى
    أبيه (7) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »
    __________________
    (1) بشرط الاستهلال كما تقدم.
    (2) أي طلبت منه أن ينصره.
    (3) أطل دمه : أهدره ، والمراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا
    يوجب الدية.
    (4) « سجاعة » منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام ، وفي المسالك : المراد
    بالغرة عبد أو أمة ، يقال غرة عبد أو أمة على الإضافة ويروى على البدل ، والغرة الخيار
    ولافرق في الجنين بين الذكر والأنثى لعموم الاخبار ، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما
    ذكره ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ موجود في صحيحة عبيد بن زرارة ، ونقل في الغريبين عن
    الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور من وجوب
    مائة دينار.
    (5) حمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر ، والله تعالى أعلم.
    (6) أي دية الجنين ـ مائة دينار ـ. ( م ت )
    (7) في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله


    5322 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان (1)
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في
    بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن
    عليه عشر قيمة الأمة » (2).
    5323 ـ وسأل سماعة (3) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى
    فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا
    السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت
    له » (4).
    5324 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت
    عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص (5) ، وعلى المقتول دية سخلتها ».
    __________________
    عليه‌السلام قال : « ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » ، وروى الشيخ باسناده
    عن السكوني عنه عليه‌السلام قال : « الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ».
    (1) في الكافي « أبى سيار » وفى التهذيب « ابن سنان » والظاهر أن الصواب « أبي سيار »
    فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد الله بن سنان ، والمراد بأبي سيار مسمع
    ابن عبد الملك ، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.
    (2) يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا
    عشر قيمة أمه. ( م ت )
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ،
    عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل ـ الخ »
    ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 2 ص 526 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن
    سماعة.
    (4) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره : « ويؤدى أبوها إلى
    زوجها ثلثي دية السقط ».
    (5) تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ « يبطل » والظاهر مصحفا ، وقوله « على


    باب
    ( ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله )
    ( المسلمون ثم يعلم به الامام )
    5325 ـ روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في رجل
    مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، (1) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق
    مكانه رقبة مؤمنة (2) وذلك قوله الله عزوجل : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
    فتحرير رقبة مؤمنة ».
    باب
    ( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) (3)
    5326 ـ في رواية السكوني « أن رجلا رفع إلى علي ( عليه‌السلام ) وقد داس بطن
    رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه‌السلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث
    أو يغرم ثلث الدية » (4).
    __________________
    المقتول دية سخلتها » أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين
    ابن مهران تحت رقم 5243.
    (1) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ.
    (2) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه
    بارجاع الضمير في « يعتق » إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : « ثم علم به الامام ». ( سلطان )
    (3) الدوس : الوطي بالرجل والقدم.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير :
    من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية
    لرواية السكوني وفيه ضعف ـ انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف
    المستند وهو الوجه.

    باب
    ( الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ) (1)
    5327 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد (2) عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال :
    عليه الدية » (3).
    باب
    ( دية لسان الأخرس )
    5328 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن
    كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (4) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد
    ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».
    باب
    ( ما يجب في الافضاء )
    قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في امرأة أفضيت بالدية (5).
    __________________
    (1) المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته.
    (2) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن « بريد » ورواية الحارث بن محمد بن نعمان
    الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان.
    (3) فألح عليها أي بالغ ، وقوله « عليه الدية » لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد. ( م ت )
    (4) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما « فعلية ثلث الدية »
    وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر
    أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا
    بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.
    (5) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 « قال : ان عليا


    5329 ـ وفي نوادر الحكمة (1) « أن الصادق ( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته
    جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين
    الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال » (2).
    باب
    ( ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره )
    5330 ـ روى جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
    قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا
    ينبت أبدا ، قال : عليه الدية » (3).
    __________________
    عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي
    فعلت عقلها » أي ديتها ، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء
    وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج.
    (1) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري كما نص
    عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لما فيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن
    الحسن بن خالد بن الوليد شيخ المصنف ما رواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع
    الرواة.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني ، عن جعفر ، عن
    أبيه عن علي عليهم‌السلام « أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة
    ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها » وقال المولى المجلسي :
    الظاهر أن ما ذكره المصنف غير رواية التهذيب ، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها
    والأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن
    كان امرأته جارية لغيره وأفضاها فحكم عليه‌السلام بالأرش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع
    التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.
    (3) امتعط شعره وتمعط أي تساقط والضمير في « شعره » راجع إلى الرأس ، وفي بعض
    النسخ « فامترط » وهو بمعنى. امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع


    5331 ـ وروى عن سلمة (1) قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا
    فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه‌السلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت
    شعره فقضى عليه بالدية ».
    باب
    ( ما يجب في اللحية إذا حلقت )
    5332 ـ في رواية السكوني « ان عليا ( عليه‌السلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم
    تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » (2).
    باب
    ( ما يجب على من قطع فرج امرأته )
    5333 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : أن في كتاب على ( عليه‌السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (3) لأغرمنه لها ديتها
    فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (4).
    __________________
    كثيرا ، وقوله « عليه الدية » أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « قلت : يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت
    فقال عليه الدية كاملة ».
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 518 بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن
    تمام الشقري الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن ـ
    حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 316 بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان في الكافي « أنه كلما في الانسان واحد ففيه
    الدية ». ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) أي شفري فرجها.
    (4) قال العلامة المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال
    المحقق في الشرايع : هي متروكة.

    باب
    ( ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض )
    5334 ـ روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في
    رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (1) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال :
    يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها
    وعقر رحمها ».
    5335 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت
    لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها
    وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها
    سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها
    لفساد رحمها وارتفاع طمثها » (2).
    باب
    ( دية مفاصل الأصابع )
    5336 ـ في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كان يقضى في كل مفصل
    من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل
    تلك الابهام لان لها مفصلين » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله ـ : سميت الدية عقلا لان الديات كانت
    إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.
    __________________
    (1) أي ضرب بالرجل الواحدة. وقوله « زعمت » أي ادعت.
    (2) قوله « إلى ما كان » طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ
    في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان
    رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. ( المرآة )
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.

    باب
    ( دية البيضتين )
    5337 ـ في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن هارون
    عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الولد يكون من البيضة
    اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ». (1)
    باب
    ( ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا )
    5338 ـ سئل الصادق ( عليه‌السلام ) (2) « عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر
    وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال ( عليه‌السلام ) : عليهم الدية على الحر ربع الدية
    وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء
    دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه
    نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه ».
    __________________
    (1) في ذيل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت : فرجل ذهبت
    إحدى بيضتيه؟ قال : ان كانت اليسار ففيها الدية ، قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد
    اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال : لان الولد من البيضة اليسرى » وفي الروضة في
    الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام ، وقيل ـ والقائل به جماعة منهم الشيخ
    في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف ـ في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبد الله
    ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام وغيرها ولما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما
    في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ، وتخلق الولد
    منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطباء.
    (2) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي
    جعفر ( أي البزنطي أو محمد بن الفضيل ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأخذه المصنف من
    كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.

    وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى
    أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).
    باب
    ( ما يجب على من عذب عبده حتى مات )
    5339 ـ في رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده
    حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (1).
    باب
    ( دية ولد الزنا )
    5340 ـ في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني
    والمجوسي » (2).
    باب
    ( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه )
    ( فوقع فيها انسان فعطب ) (3)
    5341 ـ روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل
    يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما
    ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
    محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله.
    (3) أي مات أو هلك.
    (4) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و « ما على
    المحسنين من سبيل ».
    (5) رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين.

    5342 ـ وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » (1).
    5343 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) : « من أخرج ميزابا أو كنيفا
    أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له
    ضامن » (3).
    5344 ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « كان من قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء
    جبار » (4).
    والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
    5345 ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون
    وإن كانوا متهمين ضمنوا » (5).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 508 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا : « سألناه ـ الخ » وذلك لأنهم محسنون.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 350 والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.
    (3) قال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب
    إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا ، وإذا سقط فهلك به انسان أو مال ففي الضمان
    قولان أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان ، والثاني وهو اختيار
    الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.
    (4) الجبار ـ بضم الجيم ـ : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه « السائمة جبار » أي الدابة
    المرسلة في رعيها. والبئر جبار هي العادية لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره
    فهو جبار أي هدر ، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل
    في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
    (5) يدل على ضمانهم مع التهمة ، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون
    بالقسامة. ( م ت )

    5346 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني
    قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له
    ضامن » (1).
    5347 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الشئ
    يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (2) قال : « كل شئ يضر
    بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
    باب
    ( ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها )
    5348 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن الرجل
    يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه
    ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته
    فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء » (3).
    5349 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » (4).
    5350 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « بهيمة الأنعام
    لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » (5).
    __________________
    (1) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و
    أمثال ذلك.
    (2) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. ( الصحاح )
    (3) في الكافي « ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله ـ الخ » ويدل على
    أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.
    (4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس
    صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. ( المرآة )
    (5) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

    5351 ـ وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق
    والراكب » (1).
    5352 ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا
    أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » (2).
    5353 ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ( أن
    عليا ( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه
    إلا أن يضربها إنسان (3).
    باب
    ( ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل )
    5354 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري
    عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما
    أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن
    قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (4).
    __________________
    (1) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله « أنه ضمن
    القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى
    القائد والراكب » وقال العلامة المجلسي : لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن علي عليه‌السلام ، ويدل على
    أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.
    (3) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ويدل على تفصيل
    آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين
    ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : « الا أن يضربها انسان » الاستثناء منقطع أي يضمن
    الضارب حينئذ. ( المرآة )
    (4) أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة ، والخبر مروى في الكافي في
    الصحيح.

    باب
    ( ما يجب على من قطع رأس ميت )
    5355 ـ روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ( عليه‌السلام ) قال : « دية الجنين
    إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ،
    ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة ،
    فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه ، وإن هذا قد
    مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه
    أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك (1) ، قلت : فإنه دخل عليه رجل ليحفر
    له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه (2) فمالت مسحاته في يده
    فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة
    عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين
    بمد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ».
    5356 ـ وفي نوادر محمد بن أبي عمير « أن الصادق ( عليه‌السلام ) قال : قطع رأس الميت
    أشد من قطع رأس الحي » (3).
    5357 ـ وفى رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قطع
    رأس الميت ، قال : عليه الدية (4) لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ».
    __________________
    (1) دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر ، ولو كان له دين وليس له مال فقضاء
    دينه أهم وجوه البر ، والسيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ أوجب جعلها في بيت المال ، وقال
    العلامة المجلسي : العمل بالمروى أولى.
    (2) السدر ـ بالتحريك ـ كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر ، وفي الكافي « فسدر
    الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه ـ الخ ».
    (3) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من
    أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكأن أشديته من حيث العقوبة الأخروية ظاهرا.
    (4) أي دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:23 pm

    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل
    واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه
    الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (1).
    5358 ـ وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    « ميت قطع رأسه (2) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله
    عزوجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام » (3).
    باب
    ( ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر )
    5359 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت
    اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار
    ونصف ، وفي البدن نصف ذلك » (4).
    باب
    ( ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على )
    ( ظهره انتبه فقتله )
    5360 ـ روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن
    رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
    __________________
    (1) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لأنه مبنى على أن المراد بقوله عليه‌السلام « عليه
    الدية » الدية الكاملة ولم يثبت.
    (2) فيه سقط والصواب « قطع رأسه رجل ».
    (3) قوله عليه‌السلام « عليه الدية » أي دية الجنين ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح
    الأسدي النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه‌السلام. ( الخلاصة )
    (4) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره « وأما ما كان من جراحات في
    الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ».

    له ولا قود » (1).
    باب
    ( ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد )
    ( منهم فمات )
    5361 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع
    على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه » (2).
    باب
    ( الرجل يقتل وعليه دين )
    5362 ـ روى محمد بن أسلم الجبلي (3) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 293 ، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 504 في الحسن
    كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ويمكن رواية الحسين عن أبي
    الحسن عليه‌السلام لكن الظاهر أنه سهو ، والراقد النائم ، وقوله « انتبه » في الكافي « فلما
    صار على ظهره أيقن به » وفي التهذيب « فلما صار على ظهره ليقربه » وفي بعض نسخة
    « ليضربه » ، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه ، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس
    والعرض وان انجر إلى القتل.
    (2) رواه الكليني والشيخ ، وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل
    بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية ، وقال في الشرايع : لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر
    أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية ـ إلى أن قال ـ :
    وفي النهاية : إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل
    واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد والأشبه الأول.
    (3) الجبلي اما نسبة إلى جبل ـ بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة ـ وهي
    بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب إليها
    خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان
    أو إلى طبرستان وهو الأصوب ويكنى أبا جعفر يقال : إنه كان غاليا كما في الخلاصة.

    ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل يقتل وعليه دين
    وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب
    الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء
    وإلا فلا » (1).
    باب
    ( ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو تدفع الولد إلى )
    ( ظئر اخر فتغيب به )
    5363 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن ناجية ،
    عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) (2) قال : « أيما
    ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها
    خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر
    __________________
    (1) في المسالك : إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون
    المقتول ووصاياه كغيره من أمواله ، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من
    دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما ( وهو مختار المحقق
    وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه ) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو
    غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى « وقد جعلنا لوليه سلطانا » وقوله
    تعالى « النفس بالنفس » ، والثاني أنه لا يجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان
    كانت أقل منه ، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ،
    وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الأصول وحملها
    الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب قبولها ولا يجوز للأولياء القصاص الابعد
    الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا
    عليه‌السلام ، ورواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن
    محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

    فإن الدية على عاقلتها » (1).
    4 536 ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت
    ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية
    كاملة » (2).
    ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان (3) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) مثله ، ورواه
    حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) مثله.
    5365 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر
    ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه
    قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » (4).
    باب
    ( ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر )
    5366 ـ روى الحسين بن علوان (5) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
    آبائه ( عليهم‌السلام ) عن علي ( عليه‌السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه
    __________________
    (1) قال في الشرايع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت
    بالمظائرة الفخر ولو كان لضرورة فديته على عاقلتها ، وقال في المسالك : في سند روايته
    ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم
    القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول
    بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.
    (2) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.
    (3) في التهذيب ج 2 ص 508 عن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ،
    وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وان لم تعرفه الام وأما
    لو أثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. ( م ت )
    (5) لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.

    إذا عقر بالليل ».
    وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم
    فلا ضمان عليهم (1).
    باب
    ( أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا )
    5367 ـ روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) أنه كان يقول
    « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت
    به » (2).
    باب
    ( ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها )
    5368 ـ في رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها
    في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار
    وما فيها ثم يقتل » (3).
    باب
    ( ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا )
    5369 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « سئل عن بختى اغتلم (4)
    فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :
    __________________
    (1) قضى بذلك علي عليه‌السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد.
    (2) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها
    شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به. وما ورد في بعض الأخبار أنها سعت في
    قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه‌الله ، ولكن
    وهب بن وهب أبو البختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.
    (3) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا.
    (4) البختي الإبل الخراسانية ، والغلمة ـ بالضم ـ : شهوة الضراب ، والمراد هنا
    الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران.

    صاحب البختي ضامن للدية (1) ، ويقبض ثمن بختيه ».
    باب
    ( ما يجب من احياء القصاص )
    5370 ـ روى علي بن الحكم ، عن أبان الأحمري ، عن أبي بصير يحيى بن أبي
    القاسم الأسدي عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لما حضرت النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الوفاة نزل
    جبرئيل ( عليه‌السلام ) فقال : يا رسول الله هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال : لا قد بلغت
    رسالات ربى ، فأعادها عليه ، فقال : لا بل الرفيق الاعلى (2) ، ثم قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    والمسلمون حوله مجتمعون : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن
    ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن اتبعه فإنه في النار ، أيها الناس
    أحيوا القصاص (3) ، وأحيوا الحق لصاحب الحق (4) ولا تفرقوا ، أسلموا وسلموا
    تسلموا ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ».
    __________________
    (1) أي مع علمه بسكره ، وفي الروضة : يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور ،
    فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله واهمل حفظه وان جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
    (2) في النهاية « وألحقني بالرفيق الاعلى » الرفيق : جماعة الأنبياء الذين يسكنون
    أعلى عليين ، وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد
    والجمع ومنه قوله تعالى « وحسن أولئك رفيقا » والرفيق : المرافق في الطريق ، وقيل معنى
    « الحقني بالرفيق الاعلى » أي بالله تعالى ، يقال : الله رفيق بعباده ، من الرفق والرأفة فهو فعيل
    بمعنى فاعل. وغلط الأزهري قائل هذا واختار المعنى الأول ، ومنه حديث عائشة « سمعته
    يقول عند موته : « بل الرفيق الاعلى وذلك أنه خير بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله عزوجل
    فاختار ما عنده سبحانه.
    (3) أي لو أراده الولي ، والظاهر أن الخطاب للأئمة ومن نصبوهم خاصا ، أو عاما
    على اشكال. ( م ت )
    (4) تعميم بعد تخصيص أو في غير الدماء ، وقوله « ولا تفرقوا » أي عن متابعة من
    أوجب الله طاعتهم من أولي الامر المعصومين. وأسلموا بقبول ولايتهم. ( م ت )

    باب
    ( ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها )
    5371 ـ روى يونس بن عبد الرحمن (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تبعتها
    نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب
    ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله
    ( عليه‌السلام ) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف. درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه
    شئ لأنه سارق » (2).
    5372 ـ وروى محمد بن الفضيل عن الرضا ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن لص دخل
    على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته ،
    قال : هدر دم اللص » (3).
    __________________
    (1) الظاهر أنه مأخوذ من كتابه ولم يذكر طريقه إليه ، وروى الكليني والشيخ نحوه
    عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة عنه عليه‌السلام.
    (2) في المسالك « هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه ـ الأول :
    أن قتل العمد يوجب القود فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود ، وأجاب
    المحقق ـ رحمه‌الله ـ عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا بل مع امكانه ان لم نقل ان موجب
    العمد ابتداء أحد الامرين ، الثاني أن في الوطي مكرها مهر المثل فلم حكم بأربعة آلاف
    خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة ، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل
    ومنع تقديره بالسنة مطلقا فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك ، الثالث أن الواجب
    على السارق قطع اليد فلم يطل دمه ، وأجاب بأن اللص محارب والمرأة قتلته دفعا عن المال
    فيكون دمه هدرا ، الرابع أن قتلها له كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا ، وأجاب بأنها
    قصدت قتله دفاعا لا قودا ليوافق الأصول فلو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا ولا شئ
    على أوليائه ».
    (3) تقدم تحت رقم 5324 نحوه.

    5373 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
    عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه
    مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام
    عدل أهدر دمه ).
    5374 ـ وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) :
    الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) (1).
    باب
    ( المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة )
    ( زوجها وما يجب في ذلك )
    5375 ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (2) عمدت المرأة إلى رجل
    صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت
    فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال :
    تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).
    باب
    ( من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر )
    ( لا يعلم من قتله )
    5376 ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : قال على
    ( عليه‌السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من
    قتله فديته على بيت المال ).
    __________________
    (1) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب
    الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.
    (2) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة ، والمراد بليلة البناء
    الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.

    باب
    * ( الرجل يقتل فيوجد متفرقا ) *
    5377 ـ روى محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته ، ووسطه وصدره ويداه في قبيله
    والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (1)
    5378 ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى
    عليه قال : يصلى على الذي فيه قلبه ( ).
    باب
    * ( الشجاج وأسمائها ) *
    قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد يعنى تشققه
    ومنه قيل : حرص القصار الثوب أي شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد
    الجلد (3) ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق
    وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، ومنه قيل
    في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحق من شحم (4) ، ثم الموضحة وهي التي
    تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج
    منها فراش العظام ، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة
    __________________
    (1) الظاهر أن اليدين ذكرتا تبعا لقول السائل والمدار على الصدور وتقدم الخبر في المجلد
    الأول تحت رقم 484.
    (2) لا مدخل لهذا الخبر وكذا الخبر السابق هنا الا باعتبار تلازم الصلاة واللوث
    للدية. ( م ت )
    (3) لم يذكر الدامية لأنها داخلة في الباضعة والمتلاحمة. ( م ت )
    (4) في بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطبيب الهروي : السمحاق ـ بالكسر ـ : قشرة
    رقيقة فوق عظم الرأس ، والشجة إذا بلغت بها سميت سمحاقا أيضا تسمية الحال باسم
    المحل

    « ويتبعهم منها فراش الحواجب » (1) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي
    الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ
    في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.
    باب
    * ( ما جاء فيمن قتل ثم فر ) *
    5379 ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان
    عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى
    مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » (2).
    5380 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان
    علي عليه‌السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه‌السلام » ) (3).
    باب
    * ( دية الجراحات والشجاج ) * (4)
    5381 ـ روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون
    الموضحة أربعة من الإبل (5) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث ـ
    __________________
    (1) صدره « تطر فضاضا بينها كل قونس » والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس
    عظام رقاق تلي القحف.
    (2) يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم
    ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم. ( م ت )
    (3) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل.
    (4) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه. ( م ت )
    (5) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة

    الدية : ثلاث وثلاثون من الإبل (1) ، وفي المأمومة ثلث الدية ».
    5382 ـ وفي رواية ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « في الباضعة : ثلاثة من الإبل » (2).
    5383 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين (3) ، عن ذريح المحاربي
    قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية
    __________________
    وفيها بعير ، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران ، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ
    السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة ، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي
    المسماة بالسمحاق ، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة ، وإذا كسر
    العظم ففيها عشرة أبعرة ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية
    لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما
    مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء ، ولا بأس به مع ظهور المراد. ( م ت )
    (1) وهو قريب من الثلث. ( سلطان )
    (2) أطلق الباضعة هنا على المتلاحمة ( م ت ) والكافي ج 7 ص 326 في الضعيف
    ـ لمكان سهل بن زياد ـ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين
    (ع) : « قضى رسول الله (ص) في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل
    وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وفي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى
    في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل » وفي ص 327 عن السكوني
    عنه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في الدامية بعيرا ، وفى الباضعة
    بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة » والمشهور بين الأصحاب
    أن الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعيران ، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم ولا تبلغ سمحاق العظم
    وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الأشهر ، وقيل إن الدامية هي الحارصة وأن الباضعة
    متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق ، واتفق القائلان على أن الأربعة
    ألفاظ موضوعة لثلاثة معان وأن واحدا منها مترادف والاخبار مختلفة أيضا والنزاع لفظي.
    ( المرآة )
    (3) صالح بن رزين كوفي قال النجاشي : له كتاب ، وقال الشيخ : له أصل.

    في مقام واحد (1) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين (2).
    5384 ـ وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في
    الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد
    كما هي في الرأس » (3).
    5385 ـ وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه
    قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي
    المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.
    5386 ـ وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر
    من الإبل » (4).
    5387 ـ وقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر
    فقال : هو بينهما » (5).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:25 pm

    باب
    * ( نوادر الديات ) *
    5388 ـ روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
    __________________
    (1) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن
    يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله « في مقام واحد » لعدم توهم اندمال الأولى.
    (2) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على
    أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما
    والمعتبر فيها العدد.
    (3) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن
    غير حكمهما.
    (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
    هاشم عن النوفلي ، عن السكوني.
    (5) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه‌السلام ، وتقدم الكلام فيه في
    خبر صالح بن رزين.

    ابن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى
    فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (1) ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة
    والمنخوسة » (2).
    5389 ـ وروى عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال
    على ( عليه‌السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه » (3).
    5390 ـ روى عبد الله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن
    جابر بن عبد الله قال (4) : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار ».
    5391 ـ وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما (5) ودية الكلب
    الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن
    يقبل » (6).
    __________________
    (1) نخس الدابة : غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت ، ونخس بغلان هيجه
    وأزعجه ، وقمص الفرس وغيره : عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا ، ووثب ونفر.
    (2) سنده ضعيف ، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أو مكرهة ، وقال سلطان العلماء :
    هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند ، وقال المحقق في الشرايع
    أبو جميلة ضعيف فلا استناد بنقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث
    لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن. وقال ابن إدريس وجها ثالثا : أوجب الدية على الناخسة ان
    كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة ، وهو متجه أيضا غير أن المشهور
    بين الأصحاب هو الأول. وقال الفاضل التفرشي : لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.
    (3) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البختري ضعيف كذاب ، وقال المولى المجلسي :
    الظاهر أن المراد أنه لا يقر بالقتل لخوف القصاص ، أو يقر بالخطأ مع كونه عامدا ، أو يقول
    للورثة : ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فإنه أخف لحسابه يوم القيامة.
    (4) كذا مقطوعا.
    (5) قال سلطان العلماء : هو قول الشيخ وابن إدريس ، والأكثر على وجوب الكبش
    وقيل وجوب القيمة.
    (6) أي ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لا دية له. ( مراد )

    5392 ـ وروى محمد بن سنان ، عن أبي الجارود (1) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام )
    يقول : « كانت بغلة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يردوها عن شئ وقعت فيه (2) ، قال : فأتاها
    رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما (3) فقتلها فقال له علي عليه
    السلام : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم » (4).
    5393 ـ وروى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في رجل
    كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل ، فقال : ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى
    الأرش » (5).
    5394 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين
    الرواسي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه‌السلام ) : « المرأة تخاف الحبل
    فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، قال : إن
    أول ما يخلق نطفة » (6).
    __________________
    (1) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدي أعمى وتغير حاله
    لما خرج زيد ، تنسب إليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائري. حديثه في حديث أصحابنا
    أكثر منه في الزيدية ، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد
    ابن بكر الأرجني عنه.
    (2) أي لا يردونها حذفت النون للتخفيف أي لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. ( مراد )
    (3) فوق بمعنى أوفق أي وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهري : الفوق : موضع
    الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا ، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي
    به وأوفقته أيضا ، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر ـ انتهى ، وقال الفيومي : فوقت له تفويقا
    جعلت له فوقا ، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت : أفقته إفاقة.
    (4) الظاهر أنها كانت دية تلك البغلة ، ويمكن أن يكون قيمتها. ( م ت )
    (5) المشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس
    وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد
    به عدم القصاص بعد البرء. ( المرآة )
    (6) يدل على حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة ، وسند الخبر موثق كالصحيح وتقدم
    في المجلد الأول ص 94 كلام فيه للمؤلف رحمه‌الله.

    5395 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألني داود بن علي (1) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى
    أن يفعل فذهب إلى السلطان : فقال السلطان أن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه
    فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل
    بيتي فقتلته » (2).
    5396 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر
    عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب (3) أن معاوية كتب إلى أبى موسى
    الأشعري أن ابن أبي الحسين (4) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم
    ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر ، قال : فسأل أبو موسى عليا ( عليه‌السلام ) ، فقال
    والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك
    هذا؟ قال : كتب إلي معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وقد
    أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة (5) فرأيك في هذا؟ فقال ( عليه‌السلام ) : أنا أبو الحسن إن جاء
    بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع إليه برمته.
    5397 ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما
    ( عليهما‌السلام ) قال : « إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم » (6).
    5398 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )
    __________________
    (1) الظاهر أنه داود بن علي بن عبد الله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس.
    (2) قوله « فقلت أرى أن لا يقتله » أي من حيث أنه لا يقبل ذلك منه فيقاد به ، إذ لو قبل
    مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لأنه دخل بيتي. ( مراد )
    (3) في التهذيب ج 2 ص 535 « عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن
    المسيب » وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ.
    (4) في بعض النسخ « ابن أبي الحصين » وفي التهذيب « ابن أبي الجسرين ».
    (5) في بعض النسخ « قد أشكل عليه القضاء ».
    (6) يدل على أن الحق يورث ( م ت ) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.

    في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين » (1).
    5399 ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (2) في أربعة أنفس شركاء في بعير
    فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله
    أغرم لنا بعيرنا ، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب
    حظهم بحظه » (3).
    5400 ـ وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال : « رفع إلى المأمون رجل
    دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت
    الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع
    في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به
    كذا وكذا ، فسأل أبا الحسن ( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث
    الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون : سله من أين قلت
    هذا ، فسأل فقال ( عليه‌السلام ) : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه‌السلام ) على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان ( عليه‌السلام )
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح ، والمشهور بين الأصحاب لزوم
    الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن
    كل ما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن
    الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم ، وسائر الأصحاب
    ذكروها رواية وقال المحقق : لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الأرش السوقي
    وروى في عين الدابة ربع قيمتها.
    (2) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب
    ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر (ع).
    (3) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم عليه‌السلام حصة العاقل
    ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لأنه حفظ بقدر حصته
    أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لا يسقط من علو أو في بئر ، وهم قصروا
    في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. ( م ت )

    بالريح (1) فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح : يا نبي الله
    إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة
    وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها ، فقضى سليمان ( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب
    السفينة ».
    5401 ـ وفي رواية أبان بن عثمان « أن عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل
    أخا رجل فدفعه إليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل
    إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ ، فلما خرج أخذه أخ المقتول
    الأول ، فقال : أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به
    إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا أيها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به
    على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى
    أخرج إليك ، فدخل ( عليه‌السلام ) علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا
    أبا الحسن؟ قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه
    فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا » (2).
    باب
    ( الوصية من لدن آدم عليه‌السلام )
    5402 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان (3) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    __________________
    (1) قيل : لعل المدعو والمجيب الملك الموكل بالريح ولعل نقله عليه‌السلام حكم
    سليمان (ع) لاسكانهم لا لأنه حجة. وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط
    بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف.
    (2) قال في المسالك : الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وإن كان عمل بمضمونها الشيخ
    في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به
    كالعصا لم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وإن كان قد ضربه بما هو كالسيف
    كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لأنه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح
    مباح له لأنه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان ، ويمكن حمل الرواية عليه.
    (3) لا نشك في أن الوصية متصلة من لدن آدم عليه‌السلام إلى آخر الأوصياء عليهم‌السلام


    قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أنا سيد النبيين ، ووصيي سيد الوصيين ، وأوصياؤه
    سادة الأوصياء ، إن آدم ( عليه‌السلام ) سأله الله عزوجل أن يجعل له وصيا صالحا ، فأوحى الله
    عزوجل إليه إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت من خلقي خلقا وجعلت خيارهم
    الأوصياء (1) فأوحى الله تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث ، فأوصى آدم ( عليه‌السلام )
    إلى شيث وهو هبة الله بن آدم ، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء (2)
    التي أنزلها الله عزوجل على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا ، وأوصى شبان إلى
    __________________
    لكن مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي بتري عامي يقال له : ابن دوال دوز ، والمخالفون
    اختلفوا في شأنه فبعضهم رفعوه فوق مقامه وبجلوه وقالوا : « ما علم مقاتل بن سليمان في
    علم الناس الا كالبحر الأخضر في سائر البحور » ، وبعضهم كذبوه وهجروه ورموه بالتجسيم
    ففي تهذيب التهذيب للعسقلاني عن أحمد بن سيار المروزي قال : مقاتل بن سليمان متهم
    متروك الحديث مهجور القول ، سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : « أخبرني حمزة بن عمير
    أن خارجة مر بمقاتل وهو يحدث الناس فقال : حدثنا أبو النضر ـ يعنى الكلبي ـ قال :
    فمررت عليه مع الكلبي فقال الكلبي : والله ما حدثته قط بهذا ، ثم دنا منه فقال : يا أبا الحسن
    أنا أبو النضر وما حدثتك بهذا قط ، فقال مقاتل : اسكت يا أبا النضر فان تزيين الحديث
    لنا إنما هو بالرجال » وفيه قال أبو اليمان : قام مقاتل فقال : سلوني عما دون العرش حتى
    أخبركم به ، فقال له يوسف السمتي : من حلق رأس آدم أول ما حج؟ قال : لا أدري ، وفيه
    أيضا عن العباس بن الوليد عن أبيه قال : سألت مقاتل بن سليمان عن أشياء فكان يحدثني
    بأحاديث كل واحد ينقض الآخر ، فقلت بأيها آخذ؟ قال : بأيها شئت ، وقال ابن معين
    انه ليس بثقة ، وقال عمرو بن علي : متروك الحديث كذاب ، وقال ابن سعد : أصحاب الحديث
    يتقون حديثه وينكرونه ، وقال النسائي : كذاب وفي موضع آخر : الكذابون المعروفون
    بوضع الحديث على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة وعد منهم مقاتل بن سليمان ، وقال
    البرقي في رجاله : انه عامي وعنونه العلامة في الضعفاء وعده من أصحاب الباقر عليه‌السلام
    وقال : بتري ، ثم أعلم أن هذا الخبر رواه المصنف بسند صحيح عن مقاتل في كمال الدين
    وتمام النعمة ص 212 طبع مكتبتنا.
    (1) زاد هنا في كمال الدين « فقال آدم عليه‌السلام يا رب فاجعل وصيي خير الأوصياء ».
    (2) في بعض نسخ كمال الدين « هو ابن له من الحوراء ».

    محلث ، وأوصى محلث إلى محوق ، وأوصى محوق إلى غثميشا ، وأوصى غثميشا إلى
    أخنوخ وهو إدريس النبي ( عليه‌السلام ) ، وأوصى إدريس إلى ناحور ، ودفعها ناحور إلى
    نوح ( عليه‌السلام ) ، وأوصى نوح إلى سام ، وأوصى سام إلى عثامر ، وأوصى عثامر إلى برغيثاشا ،
    وأوصى برغيثاشا إلى يافث ، وأوصى يافث إلى برة ، وأوصى برة إلى جفسية ،
    (1) وأوصى جفسية إلى عمران ، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل ( عليه‌السلام ، ) وأوصى إبراهيم
    إلى ابنه إسماعيل ، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق ، وأوصى إسحاق إلى يعقوب ، وأوصى يعقوب
    إلى يوسف ، وأوصى يوسف إلى بثريا ، وأوصى بثريا إلى شعيب ، ودفعها شعيب إلى
    موسى بن عمران ( عليه‌السلام ) ، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون ، وأوصى يوشع بن
    نون إلى داود (2) ، وأوصى داود إلى سليمان ( عليه‌السلام ) ، وأوصى سليمان إلى آصف بن
    برخيا ، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا ، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم ( عليه‌السلام )
    وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا ، وأوصى شمعون إلى يحيى بن
    زكريا ، وأوصى يحيى بن زكريا (3) إلى منذر ، وأوصى منذر إلى سليمة ، وأوصى سليمة
    __________________
    (1) في كمال الدين « إلى خفيسة وأوصى خفيسة إلى عمران ».
    (2) مضطرب لان يوشع بن نون كان معاصرا لموسى عليه‌السلام وكان بينه وبين
    داود عليهما‌السلام أزيد من ثلاثمائة عام فإن خروج بني إسرائيل من مصر مع موسى عليه‌السلام
    1500 قبل الميلاد وكان داود عليه‌السلام في 1000 قبل الميلاد فكيف يتصل الوصية الا أن
    نقول بأن يوشع من المعمرين ولا يقول به أحدهما لا يذكره المصنف في باب المعمرين من كتاب
    كمال الدين.
    (3) هذا أيضا مضطرب وإنما قتل يحيى في أيام عيسى عليه‌السلام وقال المفسرون في
    قوله تعالى « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » المراد بالكتاب التوراة لا الإنجيل وفيه « وآتيناه
    الحكم صبيا » وفي الكافي ج 1 ص 382 في الصحيح عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر
    عليه‌السلام أكان عيسى بن مريم عليه‌السلام حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال : كان
    يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل ـ إلى أن قال ـ قلت : فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك
    الحال وهو في المهد ، فقال : كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم
    فعبر عنها وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال ، ثم صمت ولم يتكلم حتى مضت


    إلى بردة ثم قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت تدفعها
    إلى وصيك ، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع
    إلى خير أهل الأرض بعدك ، ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا
    الثابت عليك كالمقيم معي ، والشاذ ، عنك في النار ، والنار مثوى الكافرين.
    وقد وردت الأخبار الصحيحة (1) بالأسانيد القوية أن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى
    بأمر الله تعالى إلى علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ، وأوصى علي بن أبي طالب إلى الحسن
    وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن
    الحسين إلى محمد بن علي الباقر ، وأوصى محمد بن علي الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق
    وأوصى جعفر بن محمد الصادق إلى موسى بن جعفر ، وأوصى موسى بن جعفر إلى ابنه
    علي بن موسى الرضا ، وأوصى علي بن موسى الرضا إلى ابنه محمد بن علي ، وأوصى
    محمد بن علي إلى ابنه علي بن محمد ، وأوصى علي بن محمد إلى ابنه الحسن بن علي : وأوصى
    الحسن بن علي إلى ابنه حجة الله القائم بالحق الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم
    واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما
    صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.
    5403 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
    عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما‌السلام ) قال : إن اسم النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ، وفي توراة موسى الحاد ، وفي إنجيل عيسى أحمد ، وفي الفرقان محمد ، قيل :
    فما تأويل الماحي؟ قال : الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود
    دون الرحمن ، وقيل : فما تأويل الحاد؟ قال : يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان أو
    __________________
    له سنان وكان زكريا الحجة لله عزوجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين ، ثم مات زكريا
    فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير ، أما تسمع لقوله عزوجل : « يا يحيى
    خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ـ الحديث ».
    (1) راجع الكافي كتاب الحجة أبواب النصوص.

    بعيدا (1) قيل : فما تأويل أحمد؟ قال : حسن ثناء الله عزوجل عليه في الكتب بما
    حمد من أفعاله ، قيل : فما تأويل محمد؟ قال : إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله
    وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه ، وإن اسمه المكتوب على العرش محمد رسول الله
    وكان ( عليه‌السلام ) يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الاذنين في الحروب (2)
    وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها ، وكان له قضيب يقال
    له الممشوق (3) ، وكان له فسطاط يسمى الكن ، وكانت له قصعة تسمى السعة ، وكان
    له قعب يسمى الري (4) ، وكان له فرسان يقال لأحدهما : المرتجز (5) ، والاخر
    السكب ، وكان له بغلتان يقال لإحديهما : الدلدل والأخرى الشهباء ، وكانت له
    ناقتان يقال لإحديهما : العضباء والأخرى الجدعاء (6) ، وكان له سيفان يقال لأحدهما
    ذو الفقار والأخرى العون ، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما : المخذم والآخر
    الرسوم (7) ، وكان له حمار يسمى اليعفور ، وكانت له عمامة تسمى السحاب ، وكان
    __________________
    (1) يحاد أي يبغض ويعاند.
    (2) قال المولى المجلسي : الظاهر أنها كانت قلنسوة مخيطة لها طرفان لستر الاذنين
    من أن تصل إليهما حربة ، وفي غير حال الحرب تثنى من فوق ليظهر الأذنان كما هو المتعارف
    في بلاد الهند ، وعندما يصنع الأذنان للبيضة الحديدية.
    (3) أي عصا طويلة دقيقة وهي أيضا للخطب.
    (4) القعب : القدح الضخم الغليظ من الخشب.
    (5) سمي به لحسن صهيله كأنه ينشد رجزا ، والسكب بمعنى كثير الجري كأنما يصب
    جرية صبا. ( م ت )
    (6) دلدل في الأرض ذهب وفر : ومنه الدلدل لحسن جريه ، والشهباء البيضاء ، والعضباء
    بالمهملة المعجمة ـ أي المشقوقة الاذن ولم تكن كذلك وكانت قصيرتها فسميت بذلك ،
    أو بمعنى قصيرة اليد كما قاله الزمخشري ، والجدعاء ـ بالدال المهملة ـ أي المقطوعة الأذن
    ولم يكن كذلك بل سميت بها لقصر اذنها. ( م ت )
    (7) ذو الفقار سيف أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا يوم أحد وسمي به لما في ظهره
    من الفقرات كفقرات الظهر أو لكونه يقطع فقرات الكفار ، وفي النهاية الأثيرية « لأنه كان
    فيه حفر صغار حسان ، والمفقر من السيوف : الذي فيه حزوز مطمئنة ». والمخذم ـ بالشد كمعظم ـ
    القاطع والرسوم فعول من الرسم وهو ضرب من السير سريع يؤثر في الأرض.

    له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة ، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها
    وكانت له راية تسمى العقاب ، وكان له بعير يحمل عليه يقال له : الديباح ، وكان
    له لواء يسمى المعلوم ، وكان له مغفر يسمى الأسعد ، فسلم ذلك كله إلى علي ( عليه‌السلام )
    عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر على ( عليه‌السلام ) أنه وجد في قائمة سيف
    من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف : صل من قطعك ، وقل الحق ولو على نفسك ،
    وأحسن إلى من أساء إليك.
    5404 ـ وروى المعلى بن محمد البصري ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن
    الحكم ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال : النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « إن
    عليا وصيي وخليفتي ، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي ، والحسن
    والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي ، من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد
    عاداني ، ومن ناوأهم فقد ناوأني (1) ومن جفاهم فقد جفاني ، ومن برهم فقد برني
    وصل الله من وصلهم ، وقطع الله من قطعهم ، ونصر الله من أعانهم ، وخذل الله من خذلهم
    اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة والحسن والحسين
    أهل بيتي وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ».
    5405 ـ وروى عن ابن عباس (2) أنه قال : سمعت النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول
    لعلى ( عليه‌السلام ) : يا علي أنت وصيي أوصيت إليك بأمر ربى ، وأنت خليفتي استخلفتك
    بأمر ربى ، يا علي أنت الذي تبين لامتي ما يختلفون فيه بعدي ، وتقوم فيهم مقامي
    قولك قولي ، وأمرك أمري ، وطاعتك ، طاعتي ، وطاعتي طاعة الله ، ومعصيتك معصيتي
    ومعصيتي معصية الله عزوجل أ.
    5406 ـ وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن
    عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي
    القاسم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم‌السلام ) قال : « قال رسول الله
    __________________
    (1) ناوأه مناوءه أي عاداه أو فاخره وعارضه والأول أنسب لقرينة المقام.
    (2) رواه المصنف مسندا من رجال من العامة في الأمالي.

    صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم
    فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي ، المقر بهم مؤمن
    والمنكر لهم كافر ».
    5407 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « إن لله تعالى مائة ألف نبي وأربعة عشرون
    ألف نبي أنا سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزوجل ولكل نبي وصى أوصى
    إليه بأمر الله تعالى ذكره ، وإن وصيي علي بن أبي طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم
    على الله عزوجل ».
    5408 ـ وروى الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه‌السلام )
    عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « دخلت على فاطمة ( عليها‌السلام ) وبين يديها لوح فيه أسماء
    الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر أحدهم القائم ، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم
    على ـ عليهم‌السلام ـ ».
    وقد أخرجت الاخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين
    وتمام النعمة (1) في إثبات الغيبة وكشف الحيرة ، ولم أورد منها شيئا في هذا الموضع
    لأني وضعت هذا الكتاب لمجرد الفقه دون غيره ، والله الموفق للصواب والمعين على
    اكتساب الثواب.
    باب
    ( ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من رد )
    ( بصره وسمعه وعقله ليوصي )
    5409 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) :
    « مامن ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ
    الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم » (2).
    __________________
    (1) ص 308 إلى 313 طبع مكتبتنا.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 3 في الحسن كالصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال له
    رجل اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم

    باب
    ( حجة الله عزوجل على تارك الوصية )
    5410 ـ روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم
    عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم‌السلام ) (1) قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم
    تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك (2) ، وأوسعت عليك
    فاستقرضت منك (3) فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة (4) عند موتك في ثلثك فلم
    تقدم خيرا ).
    باب
    ( في الوصية انها حق على كل مسلم )
    5411 ـ روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم ».
    5412 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : « الوصية
    حق ، وقد أوصى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » (5).
    __________________
    أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذي مات
    فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « مامن ميت ـ الحديث ».
    (1) مروى في التهذيب ج 2 ص 383 عن أحدهما عليهما‌السلام.
    (2) أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة.
    (3) إشارة إلى قوله عزوجل « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ـ الآية ».
    (4) أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك
    فقصرت ولم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر. ( مراد )
    (5) يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على
    المتقين.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:26 pm

    باب
    ( في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة )
    5413 ـ روى مسعدة بن صدقة الربعي (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام )
    قال : « قال على ( عليه‌السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (2).
    باب
    ( ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار )
    5414 ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال على ( عليه‌السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضار (3) كان كمن تصدق به في حياته » (4).
    باب
    ( ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث بشئ )
    ( من ماله قل أو كثر )
    5415 ـ روى عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
    __________________
    (1) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدي وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج
    وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد ، والعلم
    عند الله تعالى عزوجل.
    (2) أي الوصية للفقراء من الأرحام وغيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة
    النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة.
    (3) « لم يحف » أي لم يظلم في الكذب في الأقارير لحرمان الورثة « ولم يضار » أي
    بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للأول. ( م ت )
    (4) مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ
    ماله وهو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم. ( م ت )

    عليهما‌السلام قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته (1) فقد ختم عمله بمعصية » (2).
    باب
    ( ما جاء فيمن لم يحسن وصيته عند الموت )
    5416 ـ روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله ، وقال : إن
    رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى إلى علي ( عليه‌السلام ) ، وأوصى على إلى الحسن ، وأوصى الحسن
    عليه‌السلام إلى الحسين ، وأوصى الحسين ( عليه‌السلام ) إلى علي بن الحسين ، وأوصى على
    ابن الحسين ( عليهما‌السلام ) إلى محمد بن علي الباقر ( عليهما‌السلام ) ».
    باب
    ( ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل )
    5417 ـ روى أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة ،ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله عزوجل
    دخل الجنة ».
    باب
    ( ما جاء في الاضرار بالورثة )
    5418 ـ روى عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
    عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : ما أبالي أضررت بولدي أو سرفتهم ذلك
    __________________
    (1) مروى في التهذيب ج 2 ص 382 وزاد فيه هنا « ممن لا يرثه » وهو الموافق لما
    عنونه المصنف ـ رحمه‌الله ـ ولعل السقط وقع من النساخ.
    (2) لمخالفته ما أمر الله به في قوله « ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ».

    المال » (1).
    باب
    * ( العدل والجور في الوصية ) *
    5419 ـ روى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن
    أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار
    في وصيته لقى الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض ».
    باب
    ( في أن الحيف (2) في الوصية من الكبائر )
    5420 ـ روى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن
    أبيه عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال : « قال علي عليه‌السلام : الحيف في الوصية من الكبائر » (3).
    __________________
    (1) قال ابن إدريس في السرائر ص 382 « سرفتهم » بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة
    المكسورة والفاء ، ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لان السرف والاغفال والخطأ ، وقد سرفت الشئ
    بالكسر إذا أغفلته وجهلته ، وحكى الأصمعي عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له من المسجد
    مكانا فأخلفهم فقيل له في ذلك ، فقال : « مررت بكم فسرفتكم » أي أخطأتكم وأغفلتكم ، ومنه
    قول جرير :
    أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية
    ما في عطائهم من ولاصرف

    أي اغفال ويقال : خطأ ، أي لا يخطئون موضع العطاء بأن يعطوه من لا يستحق ويحرموه
    المستحق ، هكذا نص عليه جماعة أهل اللغة ذكره الجوهري في كتاب الصحاح وأبو عبيدة
    الهروي في غريب الحديث وغيرهما من اللغويين ، فأما من قال في الحديث « سرقتهم ذلك
    المال » بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى إلى مفعولين بغير حرف الجر يقال : سرقت منهم
    مالا ، وسرفت بالفاء يتعدى إلى مفعولين بغير واسطة حرف الجر فليلحظ.
    (2) في بعض النسخ « الجنف » هنا وما يأتي في الحديث.
    (3) الحيف : الجور والظلم ، والجنف أيضا الجور والميل عن العدل والحق ، وكونهما
    كبيرة اما واقعا أو مبالغة.

    باب
    ( مقدار ما يستحب الوصية به )
    5421 ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال :
    « قال : أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس ، وقال
    الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » (1).
    5422 ـ روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير (2) قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت (3) ما له من ماله؟
    فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».
    5423 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : كان
    أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يقول : « لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع
    ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فليترك
    فقد بالغ ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى » (4).
    5424 ـ وفي رواية الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع
    أفضل من الوصية بالثلث ، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك » (5).
    __________________
    (1) يحمل على ما إذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم
    (2) ليس في الكافي والتهذيبين « عن أبي بصير » وعلى أي حال كان السند صحيحا.
    (3) أي حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.
    (4) اترك بمعنى ترك ، والمدى : الغاية والمنتهى.
    (5) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا ، قال في المسالك : الأكثر عملوا بمضمون هذا
    الخبر مطلقا ، وفصل ابن حمزة فقال : ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى ،
    وان كانوا متوسطين فالربع ، وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال : لا يبعد عندي
    التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف
    الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. ( المرآة )

    باب
    ( ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله )
    5425 ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى
    أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو بأكثره ، فقال : إن الوصية
    ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم » (1).
    5426 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (2) قال : فان تعدى
    فليس له الا الثلث ».
    5427 ـ وروى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3) ، عن جعفر
    ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق
    فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فاتى النبي ، ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبر فقال : ما صنعتم
    بصاحبكم؟ قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ، ترك ولده
    يتكففون الناس » (4).
    5428 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكة وإنه حضره
    الموت ، وكان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن
    __________________
    (1) كأنه جزء من رواية محمد بقيس المتقدمة جزاها المصنف ـ رحمه‌الله ـ.
    (2) من الإبانة أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على
    موته. وفي التهذيب « فان قال بعدي » مكان قوله « فان تعدى » وهو أوفق بقوله « يبين » فإنه من
    الإبانة كما عرفت ( الوافي ) أقول : فيدل على أن المنجزات من الأصل لكن يشكل الاستدلال
    به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه إن شاء الله.
    (3) تقدم الكلام فيه في هامش ما مر تحت رقم 5413.
    (4) أي يمدون أكفهم إلى الناس ويسألونهم ، وظاهر الخبر نفوذ العتق والا لما كان
    التهديد.

    معرور أن يجعل وجهه (1) إلى تلقاء النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى القبلة (2) وأوصى بثلث ماله
    فجرت به السنة ».
    5429 ـ وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى
    أبى الحسن ( عليه‌السلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (3) في موضع
    كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك
    إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك
    انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه‌السلام ) بخطه : ليس
    يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله » (4).
    5430 ـ وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا (5) « في الرجل يعطي
    الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » (6).
    باب
    ( رسم الوصية )
    5431 ـ روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن
    حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري
    (7) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
    __________________
    (1) أي إذا دفن كما الكافي.
    (2) أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم « به السنة » أي بتوجه الميت إلى
    الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصية ( الوافي ) وزاد هنا في الكافي « فجرت به السنة ».
    (3) الضيعة : العقار ، والشقص : القطعة من الأرض.
    (4) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة. ( م ت )
    (5) كذا وكأنه عمار الساباطي لما تقدم تحت رقم 5426 ، وفي الكافي والتهذيب
    عنه « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » وكأن السقط من النساخ.
    (6) يدل على أن المنجز من الأصل.
    (7) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب ، والرجل غير مذكور في الرجال.

    نقصا في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال : إذا حضرته
    وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
    الرحمن الرحيم ، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا (1) أنى أشهد أن لا إله إلا
    أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأن الجنة حق ، والنار
    وأن البعث حق ، والحساب حق ، والصراط حقا ، والقدر والميزان حق ، وأن
    الدين كما وصفت ، وأن الاسلام كما شرعت ، وأن القول كما حدثت ، وأن القرآن
    كما أنزلت ، وأنك أنت الله الحق المبين ، جزى الله محمدا عنا خير الجزاء (2) وحيا الله
    محمدا وآل محمد بالسلام ، اللهم يا عدتي عند كربتي ، ويا صاحبي عند شدتي ، ويا ولى
    نعمتي ، الهي واله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، فإنك إن تكلني إلى نفسي
    أقرب من الشر وأبعد من الخير ، فآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عهدا يوم
    ألقاك منشورا ثم يوصى بحاجته. وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي
    تذكر فيها مريم في قوله عزوجل : « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن
    عهدا » فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ، وحق عليه (3) أن يحفظ
    هذه الوصية ويعلمها ، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه
    علمنيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : علمنيها جبرئيل ( عليه‌السلام ).
    5432 ـ وروى الحسين بن سعيد قال : حدثنا الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
    ثابت عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي ( عليه‌السلام ) : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال : اللهم أعنه أما الأولى فالصدق ولا تخرجن من.
    فيك كذبة أبدا ، والثانية الورع [ حتى ] تجترين على خيانة أبدا (4) ، والثالثة الخوف
    __________________
    (1) الموصوف محذوف أي دار الحياة الدنيا.
    (2) لفظه « عنا » ليست في الكافي.
    (3) قوله « وحق عليه » ليس في التهذيب والكافي.
    (4) في بعض النسخ « على جناية أبدا ».

    من الله عزوجل حتى كأنك تراه ، والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عزوجل
    يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة ، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك ،
    والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة
    وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس
    في آخره ، وأما الصدقة فجهدك حتى تقول : قد أسرفت ولم تسرف ، وعليك بصلاة
    الليل ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الزوال (1) ، وعليك
    بتلاوة القرآن على كل حال ، [ و ] عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما بكلتيهما ،
    [ و ] عليك بالسواك عند كل وضوء كل صلاة ، [ و ] عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ،
    [ و ] عليك بمساويها فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلم الا نفسك ».
    5433 ـ وروى عن سليم بن قيس الهلالي قال : « شهدت وصية علي بن أبي
    طالب ( عليه‌السلام ) حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده
    ورؤساء أهل بيته وشيعته ( عليهم‌السلام ) ، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح ، ثم قال ( عليه‌السلام ) : يا
    بنى أمرني رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى
    إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن
    تدفعه إلى أخيك الحسين ، قال : ثم أقبل على ابنه الحسين ( عليه‌السلام ) فقال : وأمرك
    رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تدفعه إلى ابنك علي بن الحسين ، ثم أقبل على ابنه علي بن الحسين
    ( عليهما‌السلام ) فقال : وأمرك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي
    فأقرأه من رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومنى السلام.
    ثم اقبل على ابنه الحسن ( عليه‌السلام ) فقال : يا بنى أنت ولى الامر وولى الدم
    فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ، ثم قال : اكتب » بسم الله
    الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله
    __________________
    (1) المراد بها صلاة الأوابين ثمان ركعات قبل الظهر. ( م ت )
    (2) وهو طفل ابن أقل من سنتين فإنه عليه‌السلام ولد سنة ثمان وثلاثين من الهجرة
    وتوفي أمير المؤمنين عليه‌السلام سنة أربعين من الهجرة.

    إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره
    على الدين ولو كره المشركون ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
    رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، ثم إني أوصيك يا حسن
    وجميع ولدى وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا
    وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (1) واذكروا نعمة الله عليكم إذا
    كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فانى سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : صلاح
    ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين
    ولا قوة إلا بالله.
    انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب ، والله الله في الأيتام
    فلا نعر أفواههم (3) ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : « من
    عال يتيما حتى يستغنى أوجب الله له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار ».
    والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم.
    والله الله في جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم.
    والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم تناظروا
    فإن أدنى ما يرجع به من أمه (4) أن يغفر له ما سلف من ذنبه.
    والله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم.
    والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.
    __________________
    (1) « لا تموتن ـ الخ » أي كونوا على حال لا تموتن الا حال كونكم مسلمين ، ولعل
    المراد بحبل الله هو القرآن العظيم عظم الله شرفه. ( مراد )
    (2) الحالقة ـ بالحاء المهملة والقاف ـ القاطعة ، وفي النهاية : هي الخصلة التي من
    شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر.
    (3) عر الظليم إذا صاح أي لا ترفع أصواتهم بالبكاء. وفي الكافي « لا تغبوا أفواههم »
    وقال ابن أبي الحديد : أي لا يجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما ، وفي التهذيب « فلا
    تغيروا أفواههم » والمعنى واحد فان الجايع يتغير فمه.
    (4) أي من قصده أو حجة.

    والله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.
    والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم.
    والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، فإنما يجاهد في سبيل الله
    رجلان : إمام هدى ، ومطيع له مقتد بهداه.
    والله الله في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع
    عنهم.
    والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا ، فإن
    رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث (1).
    والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم ، يكفيكم الله
    من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله عزوجل.
    لا تتركن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولي الله الامر شراركم ثم
    تدعون فلا يستجاب لكم.
    عليكم يا بنى بالتواصل والتباذل والتبار ، وإياكم والتقاطع والتدابر و
    التفرق ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله
    إن الله شديد العقاب.
    حفظكم الله من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله وأقرأ عليكم
    السلام.
    ثم لم يزل يقول : لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه وسلامه في أول
    ليلة من العشر الا واخر ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين
    __________________
    (1) في النهاية : في حديث المدينة « من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا » الحدث
    الامر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ، والمحدث يروى بكسر الدال
    وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه
    وحال بينه وبين أن يقتص منه ، والفتح هو الامر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الايواء فيه
    الرضا والصر عنه فإنه رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.

    سنة مضت من الهجرة (1).
    باب
    ( الاشهاد على الوصية )
    5434 ـ روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن قول الله عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا
    حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال :
    هما كافران (2) قلت : ذوا عدل منكم؟ قال : مسلمان ».
    5435 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في
    ربع الوصية » (3).
    5436 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد (4) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن قول الله عزوجل » يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
    أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم قال : اللذان
    منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب
    فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل
    في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر
    فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا
    __________________
    (1) ما اشتمل عليه من تاريخ شهادته عليه‌السلام هو المشهور بين الخاصة والعامة
    وفي الكافي « حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان » وهو مخالف للمشهور.
    (2) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي.
    (3) في الكافي ج 7 ص 4 « فقال : يجاز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها ».
    (4) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبو شبل.

    إذ المن الآثمين قال وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما
    شهدا بالباطن فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام
    الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا
    لمن الظالمين. فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله
    تبارك وتعالى : « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان
    بعد ايمانهم » (1).
    باب
    ( أول ما يبدأ به من تركة الميت )
    5437 ـ روى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أول شئ يبدأ به من
    المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » (2).
    5438 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال
    أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم
    الميراث بعد الوصية ، فإن أولى القضاء كتاب الله عزوجل ». (3)
    5439 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « الكفن من جميع المال » (4).
    5440 ـ وقال ( عليه‌السلام ) : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (5).
    __________________
    (1) الآيات في سورة المائدة 108 إلى 110.
    (2) رواه الكليني ج ص 23 بسنده المعروف عن السكوني ، وعمل به الأصحاب
    ووجه بأن الكفن لباس الميت والكسوة مقدم على الدين ، والدين مقدم على الوصايا المستحبة
    والواجبة داخلة في الدين ثم الميراث ، والوصايا من الثلث. ( م ت )
    (3) حيث يقول الله تبارك وتعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين »
    (4) رواه الكليني في الصحيح وقال المولى المجلسي : ولو كان الدين مستوعبا للتركة
    لما تقدم وللاجماع.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 382 في القوى كالصحيح عن السكوني.

    باب
    ( الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه )
    5441 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألته
    عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن
    يتجر عليه بعض الناس (1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ».
    باب
    ( الوصية للوارث )
    5442 ـ روى ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته
    عن الوصية للوارث فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين
    والأقربين ».
    5443 ـ قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله الخبر الذي روى أنه لا وصية
    لوارث (2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث
    كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. (3)
    __________________
    (1) أي يطلب الاجر من الايتجار ، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لا يكون
    من الأجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء : فأما ما روى من « أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (ص) صلاته فقال : من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه » فوجهه ان صحت الرواية أن يكون
    من التجارة لأنه لا يشترى بعمله المثوبة ». وقال ابن الأثير في النهاية ان الهروي قد أجازه في
    كتابه واستشهد بهذا الحديث. أقول : وفي بعض النسخ » الا أن يحسن عليه وهو تصحيف.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
    ابن سليمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ،
    فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف » وحمله على التقية لان مذهب المخالفين. أقول :
    روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال :
    « لا وصية لوارث » كما في الجامع الصغير.
    (3) حمل الشيخ أحسن وأولى لأنه لافرق بين الوارث وغيره في الزائد عن الثلث.

    5444 ـ وروى عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن
    قيس قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، قال :
    نعم ونساءه » (1).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:28 pm

    باب
    ( الامتناع من قبول الوصية )
    5445 ـ روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته
    وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » (2).
    5446 ـ وروى ربعي ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل
    يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد
    فيه غيره فذاك إليه ».
    5447 ـ وروى سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : « كتبت إلى أبى ـ
    الحسن ( عليه‌السلام ) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية
    والده؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : ليس له أن يمتنع » (3).
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 7 ص 10 في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة
    على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية. ( م ت )
    (2) المشهور بين الأصحاب أن للموصي إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط
    أن يبلغه الرد ولو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصي ،
    وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل. ومستند
    المشهور الاخبار ، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار : والحق أن هذه الأخبار ليست
    بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو
    غير محل النزاع ، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم « التي تأتي في آخر الباب » ايماء إليه
    ثم قال : ولو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى ـ انتهى. ( المرآة )
    (3) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد ، وذلك لأنه
    عقوق غالبا ، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.

    5448 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في
    الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : لا
    يخذله على هذه الحال » (1).
    5449 ـ وروى علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد
    وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ».
    باب
    ( الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته )
    5450 ـ روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
    عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » (2).
    __________________
    (1) يدل على كراهة رد الوصية مطلقا ، لا سيما إذا لم يوجد غيره ، أو لم يوجد غيره ، أو لم يعتمد على
    غيره. ( م ت )
    (2) قال في المسالك : اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور
    الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من
    بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة ، وأضاف الشيخ ـ رحمه‌الله ـ إلى الوصية الصدقة
    والهبة والوقف والعتق لرواية زرارة ( الآتية ) وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف
    ما روى في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم ( التي تأتي في آخر الباب ) وهو
    يقتضي عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد واكتفى في
    الأنثى بسبع سنين استنادا إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي ما رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ
    في التهذيب ج ص 382 باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه‌السلام قال : « إذا بلغ
    الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع
    سنين فكذلك » وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الأحكام
    غير الوصية ، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية ، وابن إدريس سد الباب ، واشترط
    في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

    5451 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو
    تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ».
    5452 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا
    كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ».
    5453 ـ وروى علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان (1) ، عن أبي أيوب ،
    عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت
    فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ».
    باب
    ( الوصية بالكتب والايماء )
    5454 ـ روى عبد الصمد بن محمد (2) عن حنان بن سدير ، عن أبيه عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمر ته
    بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع ، فقلت له : خط
    بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة » (3).
    __________________
    (1) في أكثر نسخ الكافي « علي بن النعمان ». وهما ثقتان والسند صحيح ، وكان
    علي بن الحكم ابن أخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير ، وهو مثل ابن فضال
    وابن بكير.
    (2) لم يذكر المصنف طريقه إليه ، والظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب أحمد بن
    محمد بن يحيى الأشعري ، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 2 ص 400 باسناده عنه ، عن
    عبد الصمد ، عن حنان ، عن أبيه
    (3) يدل على فوت ابن الحنفية في حياة أبي جعفر عليه‌السلام خلافا للكيسانية حيث إنهم
    معتقدون بأنه ذهب من خوف ابن الزبير إلى اليمن وغاب في جبل رضوي وهو حي يخرج
    في آخر الزمان.

    5455 ـ وروى محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن
    يعقوب ، عن أبي مريم (1) ذكره عن أبيه « أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب
    بنت رسول الله ( صلى الله عليه ) واله كانت (2) تحت علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) بعد فاطمة ( عليهما‌السلام ) فخلف عليها بعد على ( عليه‌السلام ) المغيرة بن النوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على ( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم (3) وكذا وكذا
    فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم (4) ، لا تفصح بالكلام ، فأجاز ذلك لها » (5).
    5456 ـ وروى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إلى أبى الحسن
    عليه‌السلام (6) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ولم يقل إني
    قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام
    بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب ( عليه‌السلام ) إن كان له ولد ينفذون كل
    شئ (7) يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره » (Cool.
    __________________
    (1) في بعض نسخ التهذيب هكذا « عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ذكر أن
    أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص ـ الحديث ».
    (2) الضمير المؤنث راجع إلى امامة.
    (3) في بعض النسخ « لا ».
    (4) في بعض النسخ « ان » وهو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له. ( مراد )
    (5) يدل على صحة الوصية بالإشارة مع التعذر. ( م ت )
    (6) إبراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه‌السلام ووكيل الناحية
    ثقة جليل والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
    (7) كذا وكأن فيه سقطا وفي التهذيب نقلا عن الصدوق « فكتب عليه‌السلام إن كان ولده
    ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ ـ الخ ».
    (Cool يدل على عدم الاعتبار بالكتابة إلا مع القرائن ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهر
    الخبر أنه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث أنه عليه‌السلام أوقف العمل به على تنفيذهم إذ
    لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعملوا به ، ويمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده


    باب
    ( الرجوع عن الوصية )
    5457 ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته
    ما دام حيا » (1).
    5458 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين (2) ، عن عبيد بن زرارة
    قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في
    صحة أو مرض » (3).
    5459 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن
    ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (4).
    5460 ـ وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين
    عليهما‌السلام : « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من
    كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه » (5).
    __________________
    العمل بما كتب ، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا
    في معنى الامر أي لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.
    (1) لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته ما دام حيا. ( المرآة )
    (2) في الكافي والتهذيب « عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زارة »
    وهو الصواب.
    (3) « إن كان في صحة ـ الخ » أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الأعم. ( م ت )
    (4) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت ، وعلى أن المدبر من الثلث
    والتدبير كالوصية. ( م ت )
    (5) في الكافي « ما لم يمت » وفي التهذيب « ما لم يمت ويرجع فيه » وعبارة المتن بمعنى
    عبارة التهذيب.

    باب
    ( فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل )
    ( لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته )
    5461 ـ روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية
    هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا
    بها في حياته » (1).
    وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) مثله.
    باب
    ( وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها )
    5462 ـ روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل الله (2) فقال : أعطه لمن أوصى له به
    وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه
    فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله : ماله هو الثلث.
    5463 ـ وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن
    رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت
    وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) كيف يفعل به؟
    __________________
    (1) أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان
    في حال حياة الموصي أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس لا تصح الإجازة الا بعد وفاته
    لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، والأول أقوى. ( المرآة )
    (2) قيل : « ما » موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

    وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت ، فقال : لو أن رجلا
    أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ، إن الله عزوجل يقول
    « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ إن الله سميع عليم ] »
    فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
    5464 ـ وروى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي أنه قال : « كتب الخليل
    ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى
    للفقراء بشئ من ماله ، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب
    الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك
    شئ ، فسأل أبا الحسن ( عليه‌السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه‌السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء
    المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء
    المجوس » (1).
    باب
    ( في أن الانسان أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح )
    5465 ـ روى ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي (2) ، عن عمار بن
    موسى أنه سمع أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ
    من الروح يضعه حيث يشاء » (3).
    __________________
    (1) يدل على أنه إذا أوصى المجوسي إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته.
    (2) كأنه عمر بن شداد لما يأتي تحت رقم 5468 وهو مجهول الحال.
    (3) المشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث
    بل ربما نقل عليه الاجماع ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا ، وأما
    منجزات المريض فقد اختلف فيها ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض
    فقيل المرض المخوف وان برئ ، والمشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت
    وان لم يكن مخوفا ، واستدل بهذا الخبر على كونها من الأصل ( المرآة ) أقول : ويمكن
    حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنف ـ رحمه‌الله ـ.

    5466 ـ وروى عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : قلت له : « الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
    قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى بذلك أن يبين به من ماله في
    حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له ، فاما إذا أوصى به فليس له
    أكثر من الثلث ، وتصديق ذلك :
    5467 ـ ما رواه صفوان ، عن مرازم (1) « في الرجل يعطى الشئ من ماله في
    مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث ».
    5468 ـ وأما حديث علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن
    شداد الأزدي ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الرجل أحق بماله
    ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له ».
    فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث
    يشاء ، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث ، وإذا
    أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وتصديق ذلك :
    5469 ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
    ( عليهما‌السلام )! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة ، قال : يوصى بماله
    حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
    وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
    باب
    ( وصية من قتل نفسه متعمدا )
    5470 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    يقول : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت إن كان
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 5430 انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام.

    أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : إن كان أوصى قبل أن
    يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية
    وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته ».
    باب
    ( الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة )
    5471 كتب محمد بن الحسن الصفار رضي‌الله‌عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي
    ( عليهما‌السلام ) : « رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة
    والاخر بالنصف؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب
    ما أمرهما إن شاء الله ».
    وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه‌السلام ).
    5472 ـ وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن محمد ، عن علي
    بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ،
    عن بريد بن معاوية قال : « إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه
    خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    عن ذلك فقال : ذاك له » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما
    عندي بخط الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) ، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ
    بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليه‌السلام ) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل
    إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق (2).
    __________________
    (1) كذا في جميع نسخ الفقيه وبعض نسخ الكافي ، والمعنى أن للمطلوب حق الاباء
    لرجوع الضمير إلى المرجع الأقرب وكذا اسم الإشارة حيث كان للقريب. وفي التهذيبين « ذلك له »
    وحيث كان للبعيد فالإشارة إلى الطلب والضمير للطالب.
    (2) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ظن أبو جعفر ـ رحمه‌الله ـ أنهما متنافيان وليس



    باب
    ( الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير )
    5473 ـ روى أبان بن تغلب ، عن علي بن الحسين ( عليهما‌السلام ) « أنه سئل عن رجل
    أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب على ( عليه‌السلام ) واحد من ستة » (1).
    5474 ـ وروى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يوصى
    بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل : « إنما الصدقات
    للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
    سبيل الله وابن السبيل » (2).
    5475 ـ وقد روى « أن السهم واحد من ستة » (3).
    __________________
    الامر على ما ظن ، لان قوله عليه‌السلام « ذلك له » ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي
    طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله « ذلك له » يعني الذي أبى
    على صاحبه الانقياد إلى ما يريده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته و
    على هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال. وقال صاحب الوافي : وظن صاحب الاستبصار أنه
    لولا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس
    نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما
    أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا ، أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب
    الاجتماع ، وان جوز الانفراد جاز الانفراد ، وبالجملة إنما الواجب عليهما أن لا يخالفاه إلا أن
    ما ذكره في الاستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب. أقول : المشهور بين الأصحاب كما في ـ
    المرآة أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق فلا يجوز لأحدهما التصرف بدون
    اذن صاحبه ، وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق.
    (1) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا.
    (2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على أن السهم ينصرف إلى
    الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.
    (3) أورده المصنف في معاني الأخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا ، وقال :
    ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ].

    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان
    السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من
    ستة ، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد
    الموصي.
    5476 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن
    عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : جزء من
    عشرة قال الله عزوجل : « ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا » وكانت الجبال
    عشرة ».
    5477 ـ وروى البزنطي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزؤن
    أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ، ومنهم من يجعلها سبعة ، فعلى حسب
    رسم الرجل في ماله تمضى وصيته ، ومثل هذا لا يوصى به إلا من يعلم اللغة ويفهم
    عنه ، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير
    مبلغه. (2)
    __________________
    (1) أي سبع ما يجوز له أن يوصي به من ماله ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 391
    باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة إن الله تعالى يقول :
    » لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم « ـ الحديث » وحمله على الاستحباب وخبر معاوية
    ابن عمار على الوجوب ، وذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى روايات
    العشر وهو مختار الكليني ظاهرا ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى صحيحة
    البزنطي وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى « لها سبعة أبواب لكل باب منهم
    جزء مقسوم ».
    (2) قال المولى المجلسي : لا محصل لكلام المؤلف وهو أعلم بما قال ، والحق أن هذه
    المعاني شرعية لا لغوية فان أهل اللغة يطلقون كل واحد من هذه الألفاظ مكان الآخر ، ومع


    فإذا أوصى رجل بمال كثير ، أو نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون
    وما زاد لقول الله تبارك وتعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين
    موطنا (1).
    باب
    ( الرجل يوصى بمال في سبيل الله )
    5478 ـ روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : « سألت
    أبا الحسن العسكري ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ، فقال : سبيل الله
    شيعتنا » (2).
    5479 ـ وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بسليمان ، عن الحسين بن عمر قال :
    قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إن رجلا أوصى إلى بشئ في سبيل الله ، فقال لي : اصرفه
    في الحج ، قال : قلت : أوصى إلى في السبيل؟ قال : اصرفه في الحج فانى لا أعلم
    سبيلا من سبله أفضل من الحج » (3).
    __________________
    قطع النظر عن الاخبار يكفي مسمى المال ولو كان جزءا من الف ألف إذا كان مما يقول ،
    والله يعلم ـ انتهى.
    (1) تقدم في كتاب الايمان والنذور ما يدل بعمومه على ذلك ، وقال في المسالك : استشهاده
    بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا يقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن « فئة كثيرة »
    « وذكرا كثيرا » ولم يحمل على ذلك.
    (2) لعل المراد ذلك في الوصية إذا كان الموصى من الشيعة فلا ينافي ذلك تفسير في
    سبيل الله في آية الزكاة بالجهاد ( مراد ) أقول : لعل ذلك مخصوص بزمان لا يكون الامر والامارة
    بأيديهم عليهم‌السلام.
    (3) يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحج وغيره ليس على وجه التخصيص بل
    من حيث أنه أحد المصارف فيتخير الوصي وإن كان بعضها أفضل كما يشعر به هذه الرواية.
    ( سلطان )

    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه
    يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر
    الذي قال : « سبيل الله شيعتنا ».
    باب
    ( ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت )
    5480 ـ روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها
    فحجة كما أوصى به ، فان الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما
    إثمه على الذين يبدلونه ».
    5481 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد (1) قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم
    من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام )
    أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في
    نسمة » (2).
    5482 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد (3) صاحب
    السابري قال : « أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
    فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق
    بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم
    من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
    __________________
    (1) محمد بن مارد التميمي عربي صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم ، وله كتاب
    عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي.
    (2) يدل على الضمان ، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح.
    (3) في الكافي « علي بن فرقد » ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.

    فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها
    فما تقول؟ فقال : لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا
    أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال :
    ما حاجتك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
    فلم يكف للحج فسألت للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت
    قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن
    كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من
    مكة فأنت ضامن » (1).
    باب
    ( الوصية للأقرباء والموالي )
    5483 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر
    ( عليه‌السلام ) « في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله
    الثلث » (2).
    5484 ـ وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبى محمد ( عليه‌السلام ) « رجل له ولد ذكور
    __________________
    (1) يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من
    الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل يرد إلى الوارث.
    ( المرآة )
    (2) يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث ، وقال في المسالك : اطلاق الوصية
    يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الا فيما أوصى لأعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك ، ولكن
    ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للأعمام الثلثين ولأخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر
    عليه‌السلام وهي رواية مهجورة كما أشار إليه المحقق ـ رحمه‌الله ـ وفيه رواية أخرى
    ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل
    بها أحد.

    وإناث فأقرب ضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر
    الأنثى فيه سواء؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : ينفذون وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن
    سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل إن شاء الله » (1).
    5485 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (2) ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن
    ابن علي ( عليهما‌السلام ) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته (3) الذكر والأنثى فيه
    سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : جائز للميت ما
    أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى ) (4).
    باب
    ( الوصية إلى مدرك وغير مدرك )
    5486 ـ روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد ، عن علي
    بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في
    الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبي
    فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده
    إلى ما أوصى به الميت » (5).
    5487 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي
    ( عليهما‌السلام ) « رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا (6) وفيهم صغار أيجوز
    __________________
    (1) هذه هي الرواية التي أشار إليه المحقق فيما تقدم.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 45 والشيخ في الصحيح.
    (3) في بعض النسخ « في مواليه وموالي أبيه ».
    (4) يدل بظاهره على التسوية ، ويمكن الفرق بأن الخبرين الأولين كانا في الوارث
    فينصرف فيهم إلى الميراث وفي غيره إلى ظاهر اللفظ وهو التسوية. ( م ت )
    (5) السند حسن كما في الكافي ويدل على جوار اشراك الصبي مع الوصية كما
    هو المشهور وقالوا بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا. ( المرآة )
    (6) « كبار » بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.

    للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول (1) قبل
    أن يدرك الصغار؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا
    يحبسوه بذلك » (2).
    باب
    ( الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به )
    5488 ـ روى عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال : « سألت
    أبا جعفر ـ يعنى الثاني ـ ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل
    سنة شيئا فمات العم فكتب ( عليه‌السلام ) : أعط ورثته » (3).
    5489 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليه‌السلام ) قال
    « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى
    له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، وقال ( عليه‌السلام ) : من أوصى لاحد
    شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن
    يرجع في وصيته قبل أن يموت » (4).
    __________________
    (1) أي ثبت دينه على الميت بشهود وظاهره لا يحتاج إلى القسم.
    (2) لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ولا يفهم منه حكم الوصية ، وعمل الأصحاب
    بمضمون الخبرين ( المرآة ) والخبر كالسابق يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير
    وأنه في تلك الحال وصى منفردا وإنما التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرد.
    (3) محمد بن عمر الساباطي مجهول وقوله « أعط ورثته » الظاهر ارجاع الضمير إلى الموصي
    له ، ويحتمل ارجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له
    بعد القبول أو قبله والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر. ( المرآة )
    (4) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى
    له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته ، وفصل بعض الأصحاب فخص
    البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى. ( سلطان )

    5490 ـ وروى العباس بن عامر ، عن مثنى قال : « سألته عن رجل أوصى له
    بوصية فمات (1) قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها
    إليه ، قلت : فإن لم يعلم له ولى؟ قال : اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده
    وعلم الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها » (2).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:29 pm

    باب
    ( الوصية بالعتق والصدقة والحج )
    5491 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة
    من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت
    أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا : ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة
    فدخلت على أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث
    مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال
    عليه‌السلام : إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقي طائفة
    في العتق وطائفة في الصدقة (3) ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فرجع عن
    قوله وقال بقول أبى عبد الله ( عليه‌السلام ).
    5492 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد (4) قال : « سئل
    أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما :
    أنتما أحرار لوجه الله فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى ، فولدت غلاما فلما
    قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا
    __________________
    (1) يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده ودلالته على الثاني أظهر.
    (2) في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. ( مسالك )
    (3) حاصله أن تحصيل الحج مقدم فان بقي شئ يصرف في الامرين الباقيين ، ولعل في
    تقديم العتق في الذكر ايماء إلى تقدمه ويجب أن يكون بحيث يبقى شئ للصدقة.
    (4) هو داود بن أبي يزيد الثقة كما في بعض النسخ فالسند موثق بابن فضال.

    بعدما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه » (1).
    5493 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة (2) ، عن حمران عن أبي جعفر
    عليه‌السلام « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر
    خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم (3)
    قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول
    شئ ذكر ثم الثاني والثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي
    سمى آخرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك ».
    5494 ـ وروى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال
    يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » (4).
    5495 ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام
    عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا
    فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال : يبدأ بالعتق
    فينفذ » (5).
    __________________
    (1) أكثر الأصحاب أفتوا بظاهره ، واختلف في أن المنع من استرقاقهما هل هو على
    الحرمة أو الكراهة.
    (2) هو الفضل بن صالح وقال العلامة ضعيف كذاب يضع الحديث.
    (3) إضافة الأثمان إلى القيمة بيانية. ( مراد )
    (4) سنده صحيح وكذا في الكافي والتهذيب ، ويدل على أن المنجزات من الثلث وعلى
    تقديمها على الوصية.
    (5) السند صحيح كما في الكافي أيضا ، وقال الفاضل التفرشي : قوله : « يبدأ بالعتق
    فينفذ ـ الخ » لان الموصى به لا ينتقل إلى الموصى له بمجرد الوصية بل له أن يرجع عنها
    فلا يمنع العتق المنجز لأنه تصرف ناجز في ملكه من غير مانع للأصل فيكون صحيحا ، ولما
    كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل الوصية إلى ما بقي منه.

    5496 ـ وروى النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي (1) عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم
    شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما
    أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » (2).
    5497 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أحمد بن زياد (3) قال :
    سألت أبا الحسن ( عليه‌السلام ) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك
    في الشركة مع رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين
    في الشركة (4) ، فكتب عليه‌السلام : يقومون عليه إن كان ما له يحتمل (5) ثم هم
    __________________
    (1) في كثير من النسخ « عن الحارثي » وفي الكافي ج 7 ص 20 عن النضر بن
    شعيب المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « وفي التهذيبين » عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي
    عنه عليه‌السلام وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب ما في التهذيبين غير أن الحارثي
    تصحيف الجازي والمراد به عبد الغفار الجازي الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة
    بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث.
    (2) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح
    وعلى أن المنجز من الثلث ، ويحمل على عدم خروج الأمة من الثلث ( م ت ) وقال العلامة
    المجلسي : لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعي في بقية
    ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الإباحة أو باذن الورثة ، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه
    على الأول قيمة الأمة والولد وإنما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من الاشكال.
    (3) هو أحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم عليه‌السلام.
    (4) في الكافي والتهذيب « ما حال مماليكه الذين في الشركة » والظاهر هو الصواب
    ولعل التصحيف في النساخ ، وقال المولى المجلسي : يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم
    السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه.
    (5) الظاهر أن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الأنسب قوله مع
    يساره ونحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية.

    أحرار (1).
    5498 ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد
    القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي (2) عن عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    قلت له : إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو
    أعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ، ثم قال : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها
    رقبة ، فأعتقت عنها امرأة » (3).
    5499 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل
    مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط الما (4) ، وإن
    كان غير صرورة فمن الثلث » (5).
    5500 ـ و « قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ ، قال :
    ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (6).
    5501 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه‌السلام )
    عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى
    __________________
    (1) يدل ـ بناء على نسخة الكافي والتهذيب ـ على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه
    يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به
    الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى
    أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة.
    (2) السند حسن بأبي بكر الحضرمي والبقية ثقات.
    (3) يدل على جواز عتق الأنثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه ( م ت ) كما ذكره
    الأصحاب. ( المرآة )
    (4) أي من أصله لامن ثلثه ، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الأعم. ( م ت )
    (5) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق
    بذلك المال وإن كان من الأصل لو لم يكن أوصى به. ( م ت )
    (6) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وتقدم الكلام فيه ص 211.

    من الناس فيعتق » (1).
    5502 ـ وروى علي بن أبي حمزة عنه ( عليه‌السلام ) أيضا أنه قال : « فليشتروا من
    عرض الناس ما لم يكن ناصبيا » (2).
    5503 ـ وروى أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعنى موسى
    ابن جعفر ـ عن أبيه ( عليهما‌السلام ) أنه قال : « إن أبا جعفر ( عليه‌السلام ) مات وترك ستين مملوكا
    فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ».
    5504 ـ وروى القاسم محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
    قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري
    وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، فقال : إن كانت مع الجواري
    وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته » (3).
    5505 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) » عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى
    الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال : تدفع
    إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت (4).
    __________________
    (1) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن ، ويحمل على المستضعف. ( م ت )
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال : « سألت عبدا صالحا عليه‌السلام عن رجل
    هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم
    أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن
    ناصبا » والظاهر أن ذلك مع اليأس.
    (3) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفي الثلث
    بمجموع الانفاق. ( المرآة )
    (4) قال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان
    أمكنت المطابقة لأنه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الأصحاب نزلوها

    باب
    ( الوصية للمكاتب وأم الولد )
    5506 ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال :
    « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها
    بوصية ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيتها له إنه مكا تب لم يعتق ، فقضى ( عليه‌السلام ) :
    أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى عليه‌السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية. وقال عليه‌السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » (1).
    5507 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال :
    « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة
    أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ فقال : لابل تعتق من ثلث الميت
    وتعطى ما أوصى لها به » (2).
    __________________
    على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها
    بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي :
    يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم.
    (1) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن عاصم بن حميد ، ويدل على أنه
    ينفذ من وصيته بمقدار ما أعتق منه. ( م ت ) أقول : فيهما « أوصى لمكاتبة ».
    (2) في التهذيب والكافي بعد ذكر الخبر « وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها
    وتعطى من ثلاثة ما أوصى به » وقال الشهيد في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الانسان لام ولده
    ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشئ ، وأما إذا أوصى لها
    بشئ هل تعتق منه أو من نصيب ولدها وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها
    قولان معتبران ، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد
    وجوده في كتاب العباس لا يتم وان صح السند ، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها لأنها

    5508 ـ وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب
    بخط أبى الحسن ( عليه‌السلام ) « فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد
    وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك
    ـ فدتك نفسي ـ في ذلك؟ فكتب ( عليه‌السلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية » (1).
    باب
    ( الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة )
    5509 ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما
    لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل
    أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال
    فقال : الصندوق بما فيه له ».
    5510 ـ وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها
    وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون
    صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ » (2).
    __________________
    إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلاثة لأنها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على
    ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث ، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية وكلاهما
    بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب وعتقها حينئذ من نصيب ولدها
    يستفاد من دليل خارج.
    (1) قوله « تعتق من الثلث » لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب
    إليه بعض الأصحاب. وفي الكافي والتهذيب « تعتق في الثلث ولها الوصية ».
    (2) في الشرايع لو أوصى بسيف معين وهو في جفن ـ بكسر الجيم : غمد السيف ـ
    دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع


    باب
    * ( فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم ) *
    5511 ـ روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته (1) عن رجل مات وله بنون بنات
    صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة
    ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » (3).
    5512 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن
    موسى ( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له
    غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟
    وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان
    مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال :
    لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا
    عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) (4).
    باب
    ( الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها )
    ( الا بابا واحدا )
    5513 ـ روى محمد بن الحسن الصفار رضي‌الله‌عنه عن سهل بن زياد ، عن
    __________________
    أو جراب وفيه قماش. وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد وقال في
    المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين
    والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.
    (1) يعني أبا عبد الله عليه‌السلام كما هو مذكور في الكافي
    (2) العقدة : الضيعة جمعها عقد ، وفي بعض النسخ « عقر » وهو من العقار.
    (3) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم. ( م ت )
    (4) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح ، ولكن في
    الكافي ضعيف على المشهور.

    محمد بن ريان قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) أسأله عن إنسان أوصى
    بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع ( عليه‌السلام ) :
    الأبواب الباقية اجعله في البر » (1).
    باب
    ( الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد )
    5514 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال :
    « كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد (2)
    يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا » (3).
    باب
    ( اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه )
    5515 ـ روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن
    السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه‌السلام ) : « إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ،
    فقال : رحمه‌الله ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من
    الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل (4) قال : فرجعت
    فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا
    وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا
    جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت
    __________________
    (1) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود
    ميراثا.
    (2) يعنى إذا بيع بالمزايدة. والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب.
    (3) لعل المراد به رعاية الغبطة ، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا
    لان التغاير الاعتباري كاف.
    (4) الخبل ـ محركة ـ فساد العقل لحزن يعتري الانسان ، وأيضا فساد الأعضاء
    والفالج.

    له : أريد أن أكلمك ، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا
    وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه
    شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من
    الميراث ولا أورثه شيئا فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت : نعم فاستحلفني ثلاثا
    ثم قال لي : أنفذ ما أمرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال
    أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من
    الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك :
    5516 ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن
    سعد قال : سألته ـ يعنى أبا الحسن الرضا ( عليه‌السلام ) ـ عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه
    وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال ( عليه‌السلام ) : لزمه الولد لاقراره
    بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
    باب
    * ( انقطاع يتم اليتيم ) *
    5517 ـ روى منصور بن حازم ، عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « انقطاع
    يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا
    فليمسك عنه وليه ماله » (2).
    5518 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على
    __________________
    (1) زاد في الكافي « وقد أصابه الخبل » وهذا الحكم مقصور على هذه القضية ولا
    يتعدى به إلى غيرها ، وحمل على أنه عليه‌السلام كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك
    والا فاخرا الوارث عن الميراث مخالف للكتاب والسنة.
    (2) سند الخبر حسن كالصحيح ، ورواه الكليني ج 7 ص 68 في الصحيح.

    يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال :
    وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » (1).
    5519 ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة
    وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و
    كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (2).
    5520 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا
    تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي
    عنها » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
    5521 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يدخل
    بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » (4).
    5522 ـ وقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها
    وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » (5)
    __________________
    (1) رواه الكليني والشيخ في القوى ، وقوله « أن يعمل به » أي بمال اليتيم.
    (2) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة ، وليس
    في هذا الخبر التصريح بالبلوغ ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن
    اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني.
    (3) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.
    (4) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398.
    (5) لم أجده مسندا ، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن الجارية
    ليست مثل الغلام ، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع
    إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها ـ الخ ».

    5523 ـ وقد روي عن الصادق ( عليه‌السلام ) أنه « سئل عن قول الله عزوجل : « فإن
    آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » (1).
    5524 ـ وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن
    المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم
    يحبون آل محمد ( عليهم‌السلام ) فارفعوهم درجة ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك
    أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد
    في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.
    باب
    * ( ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ) *
    5525 ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال :
    « سألت الرضا ( عليه‌السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي
    لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».
    باب
    * ( الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ) *
    5526 ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضى الله ـ عنه عن محمد بن يحيى ، عن
    محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس (2) ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : في رجل
    مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد
    علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل
    __________________
    (1) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله.
    (2) كذا في النسخ « وفي الكافي » محمد بن عيسى « مكان » محمد بن قيس وهو
    الصواب والتصحيف من النساخ.

    ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب
    محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام
    الكليني ـ رضى الله ـ عنه عن محمد بن يعقوب.
    باب
    * ( ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ) *
    5527 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن أبي يحيى
    السعدي (1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : « كنا على باب أبى جعفر ( عليه‌السلام ) ونحن جماعة
    ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين
    منه؟ قالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : إن
    زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت
    صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم :
    فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ( عليه‌السلام ) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك
    يا حكم؟ فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه
    من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل
    فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فوالله ما أتممت الكلام حتى قال :
    أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم : ] فما رأيت والله أفهم من أبى ـ
    جعفر ( عليه‌السلام ) قط ».
    قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما
    ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف
    لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.
    __________________
    (1) في الكافي ج 7 ص 24 « عن زكريا بن يحيى الشعيري » وفي ص 167 « عن
    زكريا بن يحيى ، عن الشعيري » والظاهر أن الصواب زكريا بن يحيى الشعيري.

    5528 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل
    أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز
    عتقه وإلا لم يجز ».
    5529 ـ وفي رواية أبان بن عثمان قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل
    أوصى إلى رجل ان عليه دينا (2) فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي
    بين الورثة ، قلت : فيفرق الوصي ، (3) ما كان أوصى به في الدين ، ممن (4) يؤخذ الدين
    أمن الورثة أم من الوصي ، فقال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له » (5).
    __________________
    (1) قال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا ـ على أن
    المنجزات من الثلث ـ وعليه دين فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية
    به ، وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من
    العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن
    وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فإن كان بقدر
    الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين
    فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس ، ، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين ،
    وللورثة سدسان ، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع ، وقد
    عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى
    الوصية بالعتق في المكاتب ، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز ، وأكثر المتأخرين
    ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى.
    (2) في الكافي « وعليه دين ».
    (3) في بعض النسخ « فرق الوصي » وقال الفاضل التفرشي : أي ما كان الميت أوصى
    بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصي في غير الدين ، أقول : في التهذيبين والكافي « فسرق ما
    كان أوصى به من الدين » وهو الأصوب.
    (4) ابتداء الاستفهام.
    (5) حمل على ما إذا فرط في ايصاله الغرماء ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل
    المتوفي دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين
    الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته
    يؤدى من ماله ». وعلى نسخة فيفرق الوصي ما كان أوصى به لا يحتاج إلى التكلف لكنه تصحيف. ( المرآة )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:31 pm

    باب
    * ( براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه ) *
    * ( للغرماء برضاهم ) *
    5530 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد
    برئت ذمة الميت » (1).
    باب
    * ( المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين ) *
    * ( وثمن المبيع ) *
    5531 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ،
    ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب
    المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » (2).
    باب
    * ( قضاء الدين من الدية ) *
    5532 ـ روى صفوان بن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) « في الرجل
    __________________
    (1) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ،
    وقيل بعدمه.
    (2) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ،
    فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت
    التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون
    التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. ( سلطان )
    (3) فيه سقط أو صحف « عن » بابن والصواب كما في الكافي « عن صفوان بن يحيى ،
    عن يحيى الأزرق » والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.

    يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟
    قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا
    دينه » (1).
    باب
    * ( كراهية الوصية إلى المرأة ) *
    5533 ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان الله عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء
    أموالكم » (2).
    5534 ـ وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه‌السلام ) عن قول الله عزوجل » ولا
    تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه
    أسفه من شارب الخمر » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة
    للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن
    شاء الله تعالى.
    باب
    * ( ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية ) *
    5535 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن
    __________________
    (1) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل
    العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد
    عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. ( م ت )
    (2) السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن
    يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها.
    (3) روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
    « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الآية » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : كل من
    يشرب الخمر فهو سفيه ».

    على ( عليهما‌السلام ) « رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي
    وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله
    حق إن شاء الله » (1).
    باب
    * ( الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ) *
    5536 ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى
    لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (2)؟
    فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (3).
    5537 ـ وفي خبر آخر : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله
    ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته » (4).
    باب
    * ( الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية ) *
    * ( أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ) *
    5538 ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : حدثني أحمد
    ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن
    مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم
    يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في
    الوصية وفسر الخبر به ، وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه
    الورثة كان غاية الاحتياط. ( م ت )
    (2) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.
    (3) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني ، وبه أفتى الأصحاب.

    إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه
    وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
    5539 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد الطويل
    قال دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال : « يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل
    به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد
    وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فقصصت عليه
    ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد
    على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) بعد
    فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع
    رده ، وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان » (1)
    باب
    * ( اقرار المريض للوارث بدين ) *
    5540 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر
    قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال :
    __________________
    (1) قال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ومستندهم
    رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم ( يعنى الخبر السابق ) ومقتضاها كون الأولاد
    صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل اطلاقهم
    واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من
    حيث إنه عليه‌السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس
    إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وذهب بعض المتأخرين إلى أن
    المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه
    والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية
    بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح ما دام مولى عليه صغيرا فإذا كمل كان له فسخ المضاربة
    ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد ،
    ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

    يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » (1).
    5541 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « الرجل
    يقر لوارث بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان مليا » (2).
    5542 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا
    فأعطه الذي أوصى له » (3).
    5543 ـ وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري
    قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت
    قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل
    وقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف
    لهم ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر
    على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». (4)
    __________________
    (1) في الكافي « يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث » وقال العلامة المجلسي : ظاهره
    اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد ، الا أن يكون « دون » بمعنى « عنده » ، أو يكون
    المراد به الثلث وما دون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته
    عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.
    (2) الملئ : الغنى وقال العلامة المجلسي أي الوارث الذي أقر له وملاءته قرينة صدقة ،
    أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا ، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد
    الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب ، واختلف الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ
    في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان
    والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع
    إلى أن الاقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة ، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا ،
    وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من
    رواية ابن حازم الآتية.
    (3) قوله « مرضيا » أي غير متهم.
    (4) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لا يبقى لهم شئ. ( الوافي )

    باب
    * ( اقرار بعض الورثة بعتق أو دين ) *
    5544 ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته
    ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (1).
    5545 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن
    إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين
    فقال : يلزمه ذلك في حصته ».
    5546 ـ وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز
    ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما (2).
    باب
    * ( الرجل يموت وعليه دين وله عيال ) *
    5547 ـ روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده (3) أنه « سئل عن رجل يموت
    ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط
    بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » (4).
    __________________
    (1) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق
    في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا
    مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. ( المرآة )
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه « ان أقر
    اثنان من الورثة ـ الخ ».
    (3) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43 ، ونحوه في الصحيح عن عبد ـ
    الرحمن بن الحجاج.
    (4) أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو
    بعيد. ( المرآة )

    باب
    * ( نوادر الوصايا ) *
    5548 ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن حميد بن زياد ،
    عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
    بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أعتق أبو جعفر ( عليه‌السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم
    وأمسك خيارهم ، فقلت له : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال : إنهم قد أصابوا
    منى ضربا فيكون هذا بهذا ».
    5549 ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن
    يزيد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « مرض علي بن الحسين ( عليهما‌السلام ) ثلاث مرضات في كلمرضة يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته ».
    5550 ـ وروى ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
    قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند
    موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك؟ فقال : الثلث ذلك الذي صنع أبى
    عليه‌السلام » (1).
    5551 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سلمى مولاة
    ولد أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) (2) قالت : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة
    فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الا فطس ـ (3)
    سبعين دينارا ، قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (4)؟ فقال : ويحك أما تقرئين
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح ، وفعله (ع) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين
    والا فالأولى الاكتفاء بالربع والخمس كما تقدم.
    (2) هكذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي ج 7 ص 55 « سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) ».
    (3) الأفطس في كتب الأنساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبد الله بن الحسن.
    (4) الشفرة ـ بالفتح ـ : السكين العظيم. وفي الكافي « قال ابن محبوب في حديثه :
    حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ».

    القرآن؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول الله عزوجل : والذين يصلون ما أمر الله
    به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ».
    5552 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) :
    « إن أبى حضره الموت فقلت له : أوص ، فقال : هذا ابني يعنى عمر ـ فما صنع فهو
    جائز فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر وأوصى
    لك بكذا وكذا ، فقال : أجز (1) ، قلت : فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناها
    بان أنها لغير رشدة (2) فقال : قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى
    أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ».
    5553 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : « كتبت
    إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) ـ رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك ، ولم يكن له
    ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف
    درهم ، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني رأيك لاعمل به؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : أطلق
    لهم » (3).
    5554 ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه ـ عن محمد بن يحيى عن محمد بن
    عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) رجل جعل لك ـ جعلني الله فداك ـ
    شيئا من ماله ، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال : هو بالخيار
    في ذلك ما لم يخرجه عيده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (4) ،
    __________________
    (1) أي امض الوصية كما أوصى.
    (2) أي ولدت من غير نكاح شرعي ، يقال : هذا ولد رشدة ـ بكسر الراء ـ إذا كان
    لنكاح صحيح كما يقال في ضده ولد زنية ـ بالكسر أيضا ـ كما في النهاية.
    (3) قال العلامة المجلسي : لو كان جعل ماله له (ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم
    تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض.
    (4) لم أجده في مظانه في الكافي ولعله في كتابه « رسائل الأئمة » ومن المأسوف عليه فقدان
    نسخة هذا الكتاب ، والسند صحيح وقيل : يدل على أنه ما لم يقبض العطايا يجوز له الرجوع
    والموصى بالخيار في الرجوع إلى أن يموت.

    قال : وكتب إليه رجل أوصى لك ـ جعلني الله فداك ـ بشئ معلوم من ماله وأوصى
    لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم
    أيجوز له ذلك؟ فكتب ( عليه‌السلام : ) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
    5555 ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد (1) قال : « سألت
    العسكري ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي
    وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا
    يدخلون؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : لا يدخلون » (2).
    5556 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن محمد بن
    محمد (3) قال : « كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن ـ يعنى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) يهودي
    مات وأوصى لديانه بشئ (4) أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك
    أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما
    ينبغي إن شاء الله تعالى » (5).
    5557 ـ وروى السكوني باسناده قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل
    أقر عند موته فقال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال
    فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » (6).
    __________________
    (1) هو الحسن بن راشد أبو علي البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر
    الجواد عليه‌السلام وبهذه القرينة يكون المراد بالعسكري أبا الحسن علي بن محمد الهادي
    عليهما‌السلام.
    (2) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على
    المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. ( م ت )
    (3) هو محمد بن محمد بن يحيى أبو علي العلوي جليل من أهل نيشابور.
    (4) أي لأهل دينه وملته أو المتدين منهم.
    (5) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لأنه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه
    مواضعه ( الوافي ) أقول : قوله « عرفنيه » أي من بين الأموال التي ترسله إلى.
    (6) قال المولى المجلسي : هذا من الصلح الاجباري.

    5558 ـ وروى علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : (1) « إن
    في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ،
    فقال : لا تأتني به ولا تعرض له » (2).
    5559 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها‌السلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليها‌السلام ) وكان معيلا مقلا
    فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : إنها
    لا تقع من ولد فاطمة ( عليها‌السلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » (3).
    5560 ـ وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة
    له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم
    وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار
    حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ
    مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) (4).
    __________________
    (1) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي ، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع)
    ثقة ثقة. « جش »
    (2) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية. ( م ت )
    (3) أي لا يسهم جميعا ، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم ، واعطاؤها بعضهم
    يكفي.
    (4) السند موثق كما في الكافي ، وفي الشرايع « لو كان للوصي دين على الميت جاز
    أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا » وقال في المسالك :
    القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية ، والقول الثاني
    لابن إدريس وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في


    5561 ـ وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عن عبد الله بن حبيب (1) ، عن
    إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قالك « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير
    وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية
    الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول
    لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير
    اقسمها في المسلمين ، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا؟ فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة
    دنانير كما قال » (2).
    5562 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
    عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في قول الله عزوجل
    » الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين « قال : هو شئ جعله الله
    عزوجل لصاحب هذا الامر (3) ، قلت : فهل لذلك حد؟ قال : نعم ، قال : قلت : وما
    __________________
    استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر ونحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون
    الاذن كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته ، والكلام منافي الوصي المستقل وقد
    نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا ، أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس
    له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.
    (1) في الكافي ج 7 ص 64 والتهذيب « عن عبد الله بن جبلة » وهو الصواب لان عبد الله
    ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) وعبد الله بن جبلة ثقة من أصحاب الكاظم (ع) ،
    ولعل التصحيف من النساخ.
    (2) في الكافي مكان الأخت الأخ ، وقال العلامة المجلسي : العمل بخبر العدل الواحد
    في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره
    ويمكن أن يقال : إنما حكم (ع) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.
    (3) لعل المراد للوالدين والأقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة ( مراد )
    وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس : لعل معناه أن المراد
    بالوالدين النبي والوصي كما ورد « أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة » وبالأقربين سائر الأئمة
    عليهم‌السلام لأنهم ذووا قرباهم وهم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير
    أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.

    هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث ».
    5563 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن النعمان ، عن الفضيل مولى
    أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أشهد رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على وصيته إلى علي عليه‌السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ
    اسمه » (1).
    5564 ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن حميد بن زياد ،
    عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه‌السلام )
    قال : قلت : له : « إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه
    دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه
    على ولده » (2).
    5565 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : « سألته عن الرجل
    يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ، فقال : نعم هو بمنزلة الوصية » (3).
    __________________
    (1) « لم أحفظ اسمه » من كلام الراوي.
    (2) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و
    ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند : لا يجوز
    العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق
    للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان
    هناك دين على حال لان الله تعالى قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فشرط في صحة الميراث
    أن يكون بعد الدين ـ انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : لعل هذا الحكم محمول على خصوص
    الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون
    في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم
    من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الخبر
    على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب
    فاذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم
    من أي مال تيسر.
    (3) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما دام حيا.

    5566 ـ وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا
    عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) مع أمير المؤمنين عليه‌السلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما
    في أقل من خمس سنين ).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:32 pm

    باب
    * ( الوقف والصدقة والنحل ) * (1)
    5567 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي
    ( عليهما‌السلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، فوقع ( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ».
    5568 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن
    مهزيار ، عن أبي الحسين (2) قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه‌السلام ) : أنى وقفت
    أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن
    ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » (3).
    5569 ـ وروى علي بن مهزيار قال : قلت له (4) : « روى بعض مواليك عن
    آبائك ( عليهم‌السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم (5) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف
    __________________
    (1) النحل ـ بالضم ـ مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.
    (2) الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث (ع).
    (3) محمول على ما إذا كانت الإزالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم و
    يجوز التصرف بالملكية ( مراد ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون التغيير للتقية لما
    أدخله (ع) في الموقوف عليهم ، أو لعدم القبض ، أو لعدم شرط من شروط الوقف ، والأول أظهر.
    (4) أي قلت لأبي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.
    (5) أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا ( م ت ) ، « فهو واجب على الورثة »
    أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت ، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد


    إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة (1) ، وأنت أعلم بقول آبائك
    عليك وعليهم‌السلام ، فكتب ( عليه‌السلام ) : هو هكذا عندي » (2).
    5570 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن علي بن سليمان بن
    رشيد قال : « كتبت إليه (3) : جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها عن أبي
    وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما
    ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق
    بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى ، فإن وقفتها في
    حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك
    وليس لك أن تأكل منها (4) ولا من الصدقة ، فان أنت أكلت منها لم ينفذ ، إن كان
    لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك
    مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) » (5).
    __________________
    موت الواقف عن ثلاثة لان مثله يرجع إلى الوصية ، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب
    الآتي ( مراد ) وقال الشيخ : معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل وقال : كان هذا
    تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.
    (1) في الكافي والتهذيب « جهل مجهول وهو باطل مردود ».
    (2) إن كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب ، وإن كان
    مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
    (3) زاد في الكافي والتهذيب « يعنى أبا الحسن عليه‌السلام ».
    (4) اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف ،
    فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط لأداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على
    قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ،
    وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان
    الاكل منها يدل عليه. ( المرآة )
    (5) يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل. ( م ت )

    5571 ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي قال : « كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن
    عليه‌السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب ( عليه‌السلام ) : يباع
    وقفه في الدين » (1).
    5572 ـ وروى محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني
    قال : « كتبت إليه ( عليه‌السلام ) : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر
    بإنفاذ ثلثه (2) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (3) فكتب ( عليه‌السلام ) : ينفذ
    ثلثه ولا يوقف » (4).
    5573 ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل
    يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (5)
    ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى
    يبلغوا فيحوزها لهم (6) لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم
    __________________
    (1) قوله « مدبر وقف » بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في
    مكاتبة علي بن معبد. ( مراد )
    (2) قوله « ما بقي » أي الرجل حيا. و « من ثلاثة » أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث
    باقيا ، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة. « ولم يأمر بانفاذ ثلثه » أي لم يوص بأن
    يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. ( م ت )
    (3) أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتى يجرى عليه من حاصله.
    (4) لأنه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف. وقال بعض الشراح : لعل المراد
    أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل
    الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه‌السلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله
    أعلم.
    (5) في الكافي والتهذيب « أوقفها لولده ولغيرهم ».
    (6) « ولايتها لهم » أي شرط ولاية الضيعة لأجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من
    جانب الصغار ( مراد ) وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض
    من الولي أم يكفي كونه في يده ، والأشهر الثاني ، والخبر ظاهرا يدل على الأول الا أن يقرء

    ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] (1) لا نهم لا يحوزونها عنه
    وقد بلغوا.
    5574 ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن
    محمد بن سليمان النوفلي (2) قال : « كتبت إلى أبى جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) أسأله عن أرض
    أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم
    كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون
    سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه‌السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها
    جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى
    من كان غائبا » (3).
    5575 ـ وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى
    جعفر ( عليه‌السلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك
    في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
    __________________
    « شرط » على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته ، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء
    بقبض الأب والجد له مع النية ، وفي الوصي خلاف. وفي بعض النسخ « حتى يجوزوها »
    من التجويز أي يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى
    يكفي قبضة عنهم فله الرجوع.
    (1) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب.
    (2) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى
    وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله ، والله أعلم
    ( جامع الرواة ) وعلي بن محمد بن سليمان حاله مجهول. والخبر رواه الكليني ج 7 ص 38 عن
    محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان مع
    اختلاف في اللفظ.
    (3) ما تضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن
    البلد هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير
    البلد أيضا ، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا ، والأحوط
    الاستيعاب.

    فكتب إلي ( عليه‌السلام ) : أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي (1) من الضيعة وإيصال ثمن ذلك
    إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال :
    وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه
    ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (2) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل
    إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب ( عليه‌السلام ) بخطه إلى : أعلمه أن
    رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل (3) فليبع
    فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم
    ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله
    __________________
    (1) في الكافي « أني آمره ببيع حقي ». وقال العلامة المجلسي : يحتمل أن يكون
    هذا الخمس حقه عليه‌السلام وقد كان أوقفه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه‌السلام بطل ، و
    أيضا لا يصح وقف مال الانسان على نفسه فلذا أمره عليه‌السلام ببيعه ، ويحتمل أن يكون من
    مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه‌السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ثم بعد
    ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية وفي الأخير كلام ـ انتهى ، وقال الفاضل التفرشي :
    ظاهره أنه ملك الإمام عليه‌السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.
    (2) تفاقم الامر إذا عظم. ( الصحاح )
    (3) قال العلامة المجلسي : يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض
    الضيعة الموقوفة ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم
    الاختلاف وتشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها
    إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه‌السلام
    البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أنه ليس بصريح في
    جواز بيع الوقف كما فهمه القوم واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم والقرينة عليه
    أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

    الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا (1).
    5576 ـ وروى محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : « سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم ، فلما وفرت
    المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك
    ادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها » (2).
    5577 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان (3)
    قال « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه
    __________________
    (1) قال استاذنا الشعراني ـ رضوان الله تعالى عليه ـ * ويحتمل أن الوقف لم يكن تماما
    بالقبض فتردد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه ويبيعه ثمنها واستصلح
    الإمام عليه‌السلام فرأى له الثاني ، وهذا من إفادات فخر المحققين في الايضاح وهو قريب
    جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شئ من الوقف ، وما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال
    عن التكلف ، وبالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة ولا يذهب إليه الا بدليل لا يحتمل في
    الظاهر غير جواز البيع بعد تمام الوقف وهو غير موجود.
    (2) سند الخبر صحيح ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف
    عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف ( م ت ) وقال العلامة
    المجلسي : لعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الضمان
    والوصية به الا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص
    الصحيح غير موجه.
    (3) في بعض النسخ « جعفر بن حيان » كما في الكافي وهو واقفي ولم يوثق بل
    هو مجهول الحال.
    * فجعنا بمفاجأة الأجل لأستاذنا الفقيد السعيد ، بطل العلم والعمل والتقى ، جامع
    المعقول والمنقول الميرزا أبو الحسن الشعراني ـ رحمه‌الله ـ الذي كاد أن لا يسمح الدهر
    بمثله ، فقد لبى دعوة ربه ليلة الأحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة
    في بستان بجوار روضة سيدنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عليه‌السلام بالري ، راجع ترجمته
    بقلمه (ره) في مقدمة المجلد الأول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية
    بطهران.

    وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم
    الباقي على قرابته من أبيه وأمه ، قال جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت إن
    لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم ، فقال : أو ليس في وصيته أن
    يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه
    قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة
    درهم ، ثم لهم ما بقي بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له ، قال : إن مات
    كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم (1) فإذا انقطع ورثته ولم
    يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت (2) ترد إلى ما يخرج من الوقف
    ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي [ منهم أحد ] وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة من
    قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال :
    نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ». (3)
    __________________
    (1) قوله « لورثته » يدل على أن المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون ولدا أو
    غيره. ( م ت )
    (2) أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه لان الميت وقفها واخرج منها شيئا وجعل
    الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع القريب كان لهم ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى
    الملك. ( م ت )
    (3) يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف
    السنين في القيمة ، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى
    وما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه وبه يجمع بين الاخبار ويشهد عليه شواهد منها
    ( م ت ) وقال استاذنا الشعراني ـ رحمه‌الله ـ : الحديث يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة
    وكون البيع أنفع ، وأفتى به جماعة من العلماء كالسيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية
    وادعى الاجماع عليه ، ولا بأس به في الوقف على بطن واحد دون من بعدهم وقد توهم دلالة
    الحديث على جواز البيع مع كونه أنفع مطلقا وان لم يكن لأصحاب الوقف حاجة وهذا
    توهم فاسد إذ لا يدل الحديث على الجواز مع الحاجة ، وتمام الكلام في الفقه ـ انتهى
    وقال في المسالك : القول بجواز البيع في الجملة للأكثر ومستنده صحيحة ابن مهزيار ،
    ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين


    5578 ـ وروى العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد
    قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (1) فأوقف لكل موسم
    مالا ينفق فيه ».
    5579 ـ وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال : أبو جعفر ( عليه‌السلام ) « ألا أحدثك
    بوصية فاطمة ( عليها‌السلام )؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه
    » بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصت بحوائطها
    السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى والصافية ، ومال أم ـ
    إبراهيم (2) إلى علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى
    الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى ، شهد الله على ذلك
    والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب عليه‌السلام.
    وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يأخذ منها ما ينفق
    على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها‌السلام ) فيها ، فشهد
    على ( عليه‌السلام ) وغيره أنها وقف عليها.
    __________________
    وهما الاختلاف وخوف الخراب ، ومنهم من اكتفى بأحدهما ، والأقوى العمل بما دلت عليه
    ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد ، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا
    ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه ، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وان
    لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين
    الشهيد في شرح الارشاد والشيخ على ، مع أن في طريقهما ابن حنان وهو مجهول ، فالعمل
    بخبره فيما خالف الأصل والاجماع في غاية الضعف.
    (1) أي يقام له مجلس تذكار في المواسم.
    (2) في الكافي في غير موضع « ما لام إبراهيم » والمراد مشربة أم إبراهيم ـ أعني
    مارية القبطية ـ وهي بعوالي المدينة بين النخيل ، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق
    اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على قول وعلى آخر هي من أموال
    بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للسمهودي.

    المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد
    ابن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه (1) يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.
    5580 ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد
    قال : « كتب إليه (2) محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل
    مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر
    بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على
    ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن
    يكونوا مضطرين إلى ذلك ، فهو جائز لهم » (3).
    5581 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : « كنت شاهدا لابن أبي
    ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره (4) ولم يوقت وقتا فمات الرجل
    وحضرت ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال أبى
    ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي
    طالب ( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ قال :
    سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما‌السلام ) يقول : قضى على ( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث (5)
    __________________
    (1) هو الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن
    إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام
    وهو المعروف بنعمة الذي صنف المصنف هذا الكتاب إجابة لملتمسه.
    (2) يعني إلى علي بن محمد أبي الحسن الهادي عليهما‌السلام فان محمد بن أحمد بن
    إبراهيم كان من أصحابه.
    (3) حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الإجارة مجازا ، وهو بعيد
    جدا.
    (4) في الكافي والتهذيب « كنت شاهد ابن أبي ليلى ـ الخ » وقوله : « لم يوقت وقتا »
    أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن.
    (5) أي حكم عليه‌السلام بأن ما كان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس
    ويجعل ميراثا لورثته. ( م ت )

    فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به ، فقال له
    محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ،
    قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكتاب فرد
    قضيته » (1).
    والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
    5582 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي (2) قال : « كنت أختلف
    إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال
    ذلك شكوته إلى أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : أو ما علم أن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر برد
    الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك
    إلى جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال
    ذلك فحلفت له ، فقضى لي بذلك ».
    5583 ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه (3) ،
    وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».
    5584 ـ وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران (4) ، عن زرارة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) « في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز » (5).
    __________________
    (1) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس
    كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب. ( المرآة )
    (2) في الكافي « عبد الرحمن الخثعمي » وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن
    عبد الله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
    (3) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والأول أظهر. ( م ت )
    (4) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن أسباط راوي كتابه.
    (5) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. ( المرآة )

    5585 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن
    عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال « في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا
    فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده
    فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم (1) وقال ( عليه‌السلام ) : لا يرجع في الصدقة إذا
    تصدق بها ابتغاء وجه الله عزوجل » (2).
    5586 ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه؟ فقال : نعم إلا
    أن يكون صغيرا » (3).
    5587 ـ وروى موسى بن بكر (4) ، عن الحكم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    » إن والدي تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لي بها ،
    فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عزوجل فما
    جعل لله فلا رجعة فيه له (5) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته
    __________________
    (1) يدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض ، وعلى أن قبض والد الصغير بمنزلة
    قبضة ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة ،
    وقيل يشترط.
    (2) يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف فيدل على أن الوقف
    الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه الله ويدل بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط
    القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى
    بعضها المعنى المعروف ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة. ( المرآة )
    (3) يدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها لأنها مقبوضة بيده ومعوضة
    أيضا لما جعلت لله تعالى ، وما كان له فهو معوض لا رجعة فيه.
    (4) كذا في النسخ والظاهر تصحيفه لما جعل في بعضها « عن ابن بكر » وكأن صححها
    بعض بموسى بن بكر ، والصواب « عن ابن بكير » كما في الكافي والتهذيب وفيهما « عن الحكم بن أبي
    عقيلة » وهو غير مذكور والمذكور الحكم أخو أبي عقيلة وحاله مجهول.
    (5) لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي الفاسق ، وأنه يجوز أن يفعل
    مع الأب ما يقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه.

    فاخفض أنت صوتك ، قال : قلت له : إنه قد توفى قال : فأطب بها (1).
    5588 ـ وروى ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال ، « تصدق أمير
    المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) بداره التي في المدينة في بنى زريق (2) فكتب » بسم الله
    الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى ، تصدق
    بداره التي في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذي يرث
    السماوات والأرض (3) وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فإذا
    انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ، شهد [ الله ] .. (4).
    9 558 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح [ الكناني ] (5) قال : قلت لأبي
    الحسن ( عليه‌السلام ) : « إن أمي تصدقت على بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا
    يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وكلما ترى أنه
    يسوغ لك ، فتوثقت (6) فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدت هذا الثمن ولم
    أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له ».
    5590 ـ وروى محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ، ثم يموت ، قال : يقوم
    __________________
    (1) أي تصرف فيها هنيئا لك ، أمر من طاب يطيب.
    (2) بنو زريق بطن من الأنصار. ( المغرب )
    (3) في بعض النسخ « حتى يرثها الله رب السماوات والأرض » وفي التهذيبين مثل
    ما في المتن.
    (4) أي شهد الله وفلان وفلان فالمعنى شهد الخ.
    (5) تقدمت هذه الرواية بعينها في باب الايمان والنذور تحت رقم 4276 « عن حماد بن
    عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت ـ الخ » وفي التهذيب « عن حماد ، عن محمد بن فضيل
    عن أبي الصباح » وروى الكليني ج 7 ص 33 نحوه عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن مسعود الطائي.
    (6) أي جعلت له وثيقة وحجة.

    ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه » (1).
    5591 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال
    أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : « من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له » (2).
    5592 ـ وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يرد النحلة في الوصية ،
    [ و ] ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده » (3).
    5593 ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن
    يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أوصى أبو الحسن ( عليه‌السلام ) بهذه الصدقة : هذا
    ما تصدق به موسى بن جعفر ( عليه‌السلام ) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الأرض
    __________________
    (1) الديلمي ضعيف ، والظاهر أن التصدق بمعنى التمليك بقصد القربة ، ولعل التقويم
    ودفع الثمن على وجه الاستحباب والتراضي والأصلح بحالهما. ( مراد )
    (2) الاسناد مجازي أي ثم انتقلت إليه بالميراث. ( مراد )
    (3) لعل المراد أنه عليه‌السلام يجعل العطية الواقعة في مرض الموت في الوصية ويحسبها
    من الثلث وما يقربه عند الموت من غير ثبت من عقله وتزلزله وتكلمه بالهذيان من دون
    أن يقام بينة على ما أقربه يرده مطلقا لا يجعل في أصل المال ولا في ثلثه ، وحينئذ فاما أن
    تكون الواو قبل « ما أقر » سقطت عن قلم بعض النساخ أو تكون زائدة ويكون ذكر ما أقر على
    سبيل التعداد ، ويمكن أن يكون ما أقر عند موته بيانا للنحلة ( مراد ) وقال المولى المجلسي :
    واعلم أن الفرق بين الصدقة والنحلة والعطية لا يكون الا بنية القربة ، فلو قصدها فهي صدقة ،
    ولو لم يقصدها فيجوز الرجوع مع بقاء العين الا أن يعوض عنها بأن يعطى بشرط العوض
    في العقد أو بإرادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار ، والمشهور الأول الا في ذوي الأرحام
    فان المشهور أنه لا يشرط القربة في عدم جواز الرجوع ويظهر من بعض الأخبار أنهم كغيرهم
    وقصر المصنف واكتفى بهذا الخبر ، وروى الشيخ الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام
    وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة
    ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عزوجل » وأيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى الله عزوجل شيئا أن يرجع فيه ، وقال : وما لم يعط الله
    وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ـ الخ ».

    كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها
    من الماء وكل حق هو لها في مرتفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة
    أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على
    ولد صلبه من الرجال والنساء ، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها الذي
    يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر
    مثل حظ الأنثيين ، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة
    حتى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات
    فلان ، وأن من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ
    الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه ، وأن من توفى من ولد فلان ولم
    يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة ، وأنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق
    إلا أن يكون آباؤهم من ولدى ، وأنه ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدى وولد
    ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على
    ولد أبى من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض
    ولد أبى من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد
    على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبى فلم يبق منهم أحد فصدقتي
    على الأولى فالأولى حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان
    بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا (2) لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ، ابتغاء وجه الله
    والدار الآخرة ، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا
    يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته
    هذه إلى علي وإبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي ، فإن انقرض
    أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع
    __________________
    (1) أي كل معمور وخراب ، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها.
    (2) البت : القطع وكذلك البتل يقال بتلت الشئ أبتله ـ بالكسر ـ بتلا إذا ابنته
    من غيره ، ومنه قولهم طلقها بتة بتلة ، وفي بعض النسخ « لا مثنوية فيها » أي الاستثناء بالمشيئة.

    الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما ، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما ، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه.
    5594 ـ وروى العباس بن عامر ، عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    قلت له : « رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس أوقفوا على بيت النار ». (1)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:37 pm

    باب
    * ( السكنى والعمرى والرقبى ) *
    5595 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (3) ، عن أبي الحسن موسى
    ابن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها
    له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها
    قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك
    سمعت أبي ( عليه‌السلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه
    يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط
    والإجارة (4) ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 238.
    (2) السكنى هو الاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن ، والعمرى أعم
    من السكنى من وجه وأخص من وجه ، قال ابن الأثير في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر
    العمرى والرقبى يقال : أعمرته الدار عمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت
    إلي ، والرقبى هو أن يقول الرجل : للرجل : لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت إلي ، فان مت
    قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه ، والفقهاء فيها
    مختلفون ، منهم من يجعلها تمليكا ، ومنهم من يجعلها كالعارية ـ انتهى.
    (3) السند صحيح وفي الكافي والتهذيب حسن كالصحيح ، والمراد ظاهرا الحسين بن
    نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ،
    (4) أي لا ينتزع من يد الساكن والمستأجر. ( مراد )

    فيما استأجر؟ قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » (1).
    5596 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (2) عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى
    صاحب الدار (3) فمات الذي جعل السكنى وبقى الذي جعل له السكنى أرأيت إن
    أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة
    وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه
    وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل
    الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له
    السكنى؟ قال : لا » (4).
    __________________
    (1) يدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة
    الساكن أو المسكن ، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك وعليه عمل الأصحاب ( م ت ) و
    قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمرى والسكنى
    والرقبى بالبيع بل يجب يوفي المعمر ما شرط لهذه الحسنة ، واختلف كلام العلامة ففي
    الارشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى ، وفي
    القواعد المختلف والتذكرة استشكل الحكم ، والأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا اشكال.
    (2) مروي في الكافي ج 7 ص 38 أيضا عن خالد بن نافع البجلي وهو مجهول.
    (3) كذا في جميع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة ـ رضوان الله عليهم ـ فلعل المراد
    بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي.
    (4) قال العلامة المجلسي : قوله « مدة حياته » أي فعل ذلك في حياته أي صحته ،
    أو المراد بصاحب الدار : الساكن في الدار ، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير ،
    قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب : ما تضمن هذا الخبر من قوله « يعني صاحب الدار »
    حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل
    لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له
    السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره
    المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج
    معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ـ انتهى. وبهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به
    الأكثر لجهالة الخبر ، وقال الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ : « نعم لو وقع في مرض موت
    المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار » أقول يمكن حمل الخبر على
    وذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة ، وقوله « فلهم أن
    يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

    5597 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته ، فقال :
    يجوز له وليس له ان يخرجه ، قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز له ، وسألته عن رجل
    أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا ، قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء » (1).
    5598 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
    عبد الله ، عن حمران قال : « سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم
    إن كان شرط حياته فهو حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم
    ترد إلى صاحب الدار » (2).
    5599 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « سئل عن السكنى والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما
    شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم (3) أن يبيعوا
    ولا يورثوا الدار ، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».
    __________________
    (1) يدل على أنه إذا وقته فيلزم الوفاء وإذا لم يوقت فله الاخراج متى شاء. ( م ت )
    (2) قال في المسالك : كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر يجوز إضافة عقبه
    إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا ، والنصوص دالة عليه وأولى منه
    لو جعله لبعض معين من العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ،
    والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى ، ثم قال : الأصل في عقد السكنى اللزوم ،
    فإن كان مدة معينة لزم فيها ، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك ، ولا يبطل العقد بموت
    غير من علقت على موته ، فان كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك ، فان مات
    المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والاملاك ، وهذا
    مما لا خلاف فيه ، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالأصح أن الحكم
    كذلك وليس لورثة المالك ازعاجه قبل وفاته مطلقا ، وفصل ابن الجنيد هنا فقال : ان كانت قيمة
    الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم اخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان كذلك لهم استنادا إلى
    رواية خالد بن نافع.
    (3) أي للساكنين أو المسكين وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو
    على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري. ( المرآة )

    كتاب الفرائض والمواريث
    باب
    * ( ابطال العول في المواريث ) *
    5600 ـ روى سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن أمير المؤمنين
    عليه‌السلام كان يقول : إن الذي أحصى رمل عالج (1) يعلم أن السهام لا تعول على
    ستة (2) لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة » (3).
    __________________
    (1) في النهاية في حديث الدعاء « وما تحويه عوالج الرمال » هي جمع عالج ـ بكسر
    اللام ـ وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
    (2) « تعول » أي لا تزيد ولا ترتفع ، والعول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها
    عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة ، وهو باطل عند الإمامية كما
    إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب فان للزوج النصف ثلاثة وللأختين
    الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا ، والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة
    عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ،
    وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامة وهو أنه ماتت
    امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف
    وللأختين الثلثين ، فان بدأت للزوج لم تبق للأختين حقهما وان بدأت للأختين لم يبق للزوج
    حقه ، فأشيروا علي ، فاتبع رأي أكثرهم على العول ، فقضى بتوزيع النقص على الجميع
    بنسبة سهامهم ، وسنذكر قول الإمامية فيه عن قريب إن شاء الله تعالى.
    (3) الستة هي التي ذكره الله سبحانه في كتابه وهي الثلثان والنصف والثلث والربع
    والسدس والثمن.
    فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة.
    والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل ، والبنت الواحدة والأخت الواحدة
    لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة.

    5601 ـ وروى سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : كان ابن عباس يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام
    لا تعول من ستة (1).
    5602 ـ وروى الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد الله ، عن
    يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه (2) قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال :
    __________________
    والثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل ، والزائد على الواحد
    من ولد الام.
    والربع هو فرض الزوج مع الولد وان نزل ، والزوجة فأزيد مع عدم الولد.
    والسدس هو فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل والام المحجوبة ، والواحد
    من كلالة الام ذكرا كان أو الأنثى والثمن هو فرض الزوجة فأزيد مع الولد وان نزل.
    (1) لا خلاف عند العامة أن ابن عباس لم يقل بالعول كما رواه الحاكم في مستدركه ج 4
    ص 340 وقال : صحيح على شرط مسلم ، وسنن البيهقي ج 6 ص 253 ، وكنز العمال ج 6 ص 7 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109.
    (2) طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان قوى والفضل بن شاذان النيشابوري متكلم
    فقيه جليل ، له كتب ومصنفات يبلغ عددها مائة وثمانين كتابا ، وهو يروى هذا الحديث عن
    محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي العامي النيشابوري ، نقل ابن حجر عن أبي محمد بن أبي
    الجارود عن محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني يقول : دخلت على أحمد فقال لي : تريد
    البصرة قلت : نعم ، قال : فإذا أتيتها فألزم محمد بن يحيى فليكن سماعك منه فانى ما رأيت
    خراسانيا ـ أو قال : ما رأيت أحدا ـ أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتابا منه ، وأما على
    ابن عبد الله فهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم يكنى ابن المديني
    بصرى قال أبو حاتم الرازي : كان علي بن عبد الله علما في الناس في معرفة الحديث والعلل وكان
    أحمد لا يسميه إنما يكنيه اجلالا له. وأما يعقوب بن إبراهيم بن سعد فهو من أحفاد الزهري
    المعروف ، وثقة ابن معين والعجلي وابن حبان ، وأبوه إبراهيم بن سعد ثقة أيضا قال أحمد :
    أحاديثه مستقيمة ، وجده سعد بن إبراهيم قاضى واسط من قبل هارون ووثقه ابن معين.

    حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (1) قال : جلست إلى ابن عباس فعرض
    على ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى
    رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا (2) فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين
    موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض
    قال : « رمع » لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال : والله ما أدرى أيكم قدم
    الله وأيكم أخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص
    فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله أن لو قدم من
    قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس : وأيهما قدم
    وأيهما أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة (3)
    فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما
    بقي فتلك التي اخر الله ، فاما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما
    يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإن زالت عنه
    صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإن زالت عنه صارت إلى السدس
    لا يزيلها عنه شئ ، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، وأما التي أخر الله ففريضة
    البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان فإذا
    __________________
    (1) محمد بن إسحاق أبو بكر المطلبي مولاهم نزيل العراق وثقه ابن معين وقال : كان
    حسن الحديث وهو صاحب المغازي. ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري حاله مشهور والعامة
    رفعوه فوق مقامه راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 445 إلى 451 ، وأما عبيد الله بن عبد الله
    ابن عتبة الهذلي فوثقه أبو زرعة وابن حبان والواقدي وغيرهم ، وإنما بينا رجال السند لعدم
    كونهم في كتب رجال الخاصة وليكون القارئ على بصيرة في مسألة بطلان العول.
    (2) قال العلامة المجلسي : مثال ذلك أنه ان ماتت امرأة وتركت زوجا وأخوتها لامها
    وأختها لأبيها فان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمين وللأخت من الأب
    أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم يصير من ستة تعول إلى الثمانية ، ويحتجون بذلك بقوله تعالى
    « وله أخت فلها نصف ما ترك » وعندنا للأخت من الأب السدس.
    (3) هذا لا يجرى في كلالة الام كما لا يخفى. ( المرآة )

    أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقى فتلك التي أخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله
    وما أخر بدئ بما قد الله فأعطى حقه كملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن
    لم يبق شئ فلا شئ له (1) ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على
    « رمع »؟ قال : هبته (2) فقال الزهري : والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره
    على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (3).
    5603 ـ قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد العدني (4) صاحب سفيان قال :
    حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال : حدثنا ليث بن أبي
    سليم (5) عن أبي عمرو العبدي عن ابن سليمان (6) عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه كان يقول :
    __________________
    (1) قوله « ان لم يبق ـ الخ » لا يخفى الاشكال فيه لأنه مع كونه المؤخر في المرتبة
    التي فيها المقدم كيف يكون محروما من الإرث بالقرابة؟ وأجيب عن الاشكال بأنه مبالغة في
    تقديم من قدمهم الله تعالى وهذا بطريق الاحتمال العقلي والا فهذا لا يقع أبدا
    (2) أي خفته وفي نسخة « هيبة » أي خوفا منه ، وقوله « فقال الزهر ى » من كلام محمد
    ابن إسحاق.
    (3) يعنى لولا أن العول تقدم من عمر وهو امام عدل على زعم الناس لما اختلف من أهل
    العلم على قول ابن عباس اثنان. وقال المولى المجلسي : هذا المعنى أو هذا الرأي أخذه ابن
    عباس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. أقول : روى نحوه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ونقله
    السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 127 وأورده المصنف هنا محتجا به على المخالفين وقد
    عرفت أن رواته كلهم من ثقات العامة كالخبر الآتي.
    (4) في بعض النسخ « عبد الله بن الوليد العبدي » وهو تصحيف وهو عبد الله بن الوليد بن
    ميمون المكي المعروف بالعدني روى عن سفيان وغيره قال أحمد : سمع من سفيان وجعل يصحح
    سماعه ولكن لم يكن صاحب حديث وحديثه حديث صحيح ، وقال أبو زرعة : صدوق وذكره ابن
    حبان في الثقات راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 70.
    (5) في بعض النسخ والعلل والتهذيب « ليث بن أبي سليمان » وهو تصحيف والظاهر أنه
    ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي.
    (6) في التهذيب والعلل « عن ليث ، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه
    السلام » ويحتمل أن يكون الصواب « عن أبي عمرو عبيدة السلماني » فصحف بيد النساخ


    الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان
    والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، (1) ولا يرث مع الولد إلا الأبوان
    والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج
    على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن
    وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث
    ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا
    الولد والوالد (2) والدية تقسم على من أحرز الميراث(3).
    __________________
    والرجل هو من أصحاب علي عليه‌السلام ثقة ثبت وقالوا كان شريح القاضي إذا أشكل عليه أمر
    كتب إلى عبيدة هذا وسأل عنه ، أسلم قبل وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتوفى بعد السبعين.
    وبهذا الوجه يرفع الخلاف بين العلل والتهذيب وبين الفقيه.
    (1) لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ ، والغرض أن السهام التي ذكر ها
    الله تعالى في الكتاب ليست الا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على
    العول. ( م ت ).
    (2) كأن الصواب « ولا يحجبهم عن الإرث الا الولد والوالدان ».
    (3) روى الكليني ج 7 ص 101 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها وأخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج
    النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة
    والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة و
    من الام من ثلثهم ـ الخبر » ومحصل الكلام أن الوارث من جهة النسب إن كان واحدا ورث المال
    كله إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة ، وان لم يكن ذا فرض فبالقرابة ، وإن كان
    أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فأما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو
    بالاختلاف ، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم إن شاء الله تعالى ، وعلى الثالث
    يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين ، وعلى الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة
    أو تنقص عنها أو تزيد عليها ، فعلى الأول لا اشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم
    زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم الابعد ، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت
    والأخوات للأبوين أو للأب خاصة ، والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز
    دون من له الفرضان ، فإنه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الأدنى خلافا للعامة
    في المقامين ( جامع المدارك ج 5 ص 308 ).

    قال : الفضل بن شاذان : هذا حديث صحيح (1) على موافقة الكتاب ، وفيه دليل
    على أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا
    وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث.
    فإن قال قائل (2) : إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ، قيل له :
    هذا جائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا
    جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عزوجل « ولأبويه
    لكل واحد منهما السدس » فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عزوجل أبا
    حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال : « الوصية للوالدين والأقربين » فأحد الوالدين
    هي الام وقد سماها الله عزوجل والدا كما سماها أبا ، وهذا واضح بين والحمد لله.
    5604 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إنما صارت سهام الموارث من ستة أسهم لا
    يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عزوجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ـ الآية » (3).
    وعلة أخرى (4) وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة :
    الأبوان والابن والبنت والزوج الزوجة.
    __________________
    (1) أي موافق للحق
    (2) من كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ أو الفضل ـ رضي‌الله‌عنه ـ لكن الأول أظهر
    (3) رواه المصنف في علل الشرايع في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عنه
    عليه‌السلام. وفي الكافي في مجهول موقوف عن يونس قال : « إنما جعلت المواريث من ستة
    أسهم على خلقة الانسان لان الله عزوجل بحكمته خلق الانسان من ستة أجزاء فوضع المواريث
    على ستة أسهم وهو قول الله عزوجل » لقد خلفنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة
    في قرار مكين « ففي النطفة دية » ثم خلقنا النطفة علقة « ففي العلقة دية » فخلقنا العلقة
    مضغة « وفيها دية » فخلقنا المضغة عظاما « وفيها دية » فكسونا العظام لحما « وفيه دية أخرى
    » ثم أنشأناه خلقا آخر « وفيه دية أخرى ، فهذا ذكر آخر المخلوق ».
    (4) مأخوذ من كلام يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين وهو ثقة له كتب
    كثيرة ، ونقل كلامه الكليني بتمامه في الكافي ج 7 ص 83.

    باب
    * ( ميراث ولد الصلب ) *
    إذا ترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا أبوين فالمال كله للابن ، وكذلك إن
    كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، وكذلك إن ترك ابنة ولم يترك
    زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة لان الله عزوجل جعل المال للولد (1) ولم يسم
    للابنة النصف إلا مع الأبوين (2) ، وكذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كله لهن
    بالسوية وإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا أبوان فالمال كله للابنة
    وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان أولى وأحق بالمال
    ممن تقرب بغيره ، ومن كان أقرب إلى الميت (3) ببطن كان أحق بالمال ممن كان
    أبعد ببطن.
    فإن ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين
    إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان (4) ، فإن ترك ابنة وأخا وأختا وجدا فالمال كله
    للابنة ، ولا يرث مع الابنة أحد إلا الابن والزوج والولدان ، وكذلك لا يرث مع
    __________________
    (1) إن كان المراد قوله تعالى « للذكر مثل حظ الأنثيين » فلا يدل على حكم البنت
    المنفرد ، وإن كان المراد أية ذوي الأرحام فلا يحتاج إلى هذا التكليف بل لها النصف تسمية
    والنصف ردا. ( م ت )
    (2) هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه ، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على
    العامة. ( م ت )
    (3) أي في مرتبة واحدة والا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب
    ببطنين. ( م ت )
    (4) قوله « إذا لم يكن » شرط لإرث الكل لا للإرث مطلقا ، فإنه مع اجتماع الزوج
    والأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين أيضا. ( م ت )

    الولد الذكر أحد الا الزوج (1) والا بوان ما ذكره الله عزوجل في كتابه.
    5605 ـ وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سمعته
    يقول : ورث علي عليه‌السلام من رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها‌السلام
    تركته ».
    5606 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل
    ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) يقول : « لا والله ما ورث رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العباس ولا على ( عليه‌السلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها‌السلام ) (2) ، وما كان أخذ على ( عليه‌السلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه‌السلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
    في كتاب الله ».
    5607 ـ وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) « جعلت
    فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات
    وترك ابنة له وأخا ـ أو قال ابن أخيه ـ قال : فسكت طويلا (3) ثم قال : المال
    للابنة ».
    5608 ـ وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه‌السلام )
    قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » (4).
    5609 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة (5)
    وليس للأخت من الأب والام شئ ».
    5610 ـ وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك ابنته
    __________________
    (1) بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا. ( م ت )
    (2) أي من الأقارب والا فلزوجات التسع من الثمن.
    (3) لعل وجه السكوت ما ذهب إليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض
    الحاضرين.
    (4) أي بالتسمية والرد. ( م ت )
    (5) أي بالتسمية والرد. ( م ت )

    وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ».
    باب
    * ( ميراث الأبوين ) *
    5611 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر
    عليه‌السلام « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ».
    باب
    * ( ميراث الزوج والزوجة ) *
    5612 ـ روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد (1) ، عن مشمعل
    عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث
    لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه‌السلام ) فأما
    في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (3) ، و
    تصديق ذلك :
    __________________
    (1) كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه « علي بن الحسن بن رباط » وهو
    أبو الحسن البجلي ثقة له كتاب. واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض
    النسخ بإسماعيل ، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل
    عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.
    (2) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي
    للإمام عليه‌السلام.
    (3) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ بعد نقل توجيه المصنف : والوجه الآخر أن نحمله على
    أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك ما رواه
    أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن الفصيل بن يسار البصري قال :
    « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ».

    5613 ـ ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل
    يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».
    باب
    * ( ميراث ولد الصلب والأبوين ) *
    5614 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر
    عليه‌السلام « أقرأه (1) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخط علي عليه
    السلام بيده ، فوجدت (2) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس
    ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب
    سهما فهو للام (3).
    ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين
    لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة
    وما أصاب سهمين فهو للأبوين (4).
    قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم
    المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » (5).
    __________________
    (1) أي أقرأ أبو جعفر عليه‌السلام محمد بن مسلم وفي الكافي « أقرأني أبو جعفر عليه
    السلام » وأقرأه أي جعله يقرء.
    (2) المناسب « فوجد » أو « قال وجدت » ولعل تغيير العبارة الأولى من النساخ.
    (3) أي على ما فرضه الله للأم السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض ،
    فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا ، وهكذا الكلام
    فيما يأتي.
    (4) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.
    (5) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.

    وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين
    والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما
    بقي فللابن ، فإن ترك أما وابنا فللأم السدس وما بقي فللابن ، فإن ترك أبا وابنا فللأب
    السدس وما بقي فللابن فإن ترك أما وبنين فللأم السدس وما بقي فللبنين
    والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي
    فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
    باب
    * ( ميراث الزوج مع الولد ) *
    إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابن ، وكذلك
    إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم
    بالسوية ، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال ، ولا يزاد على النصف ، ولا
    تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع ، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث
    على حال (2).
    فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة لان الله عزوجل
    إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين (3).
    فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية.
    __________________
    (1) الظاهر أن من قوله « وان ترك أبوين » إلى هنا من تتمة الخبر واحتمل المولى
    المجلسي وكذا المولى الفيض الكاشاني في الوافي كونه من كلام الصدوق ـ رحمهم‌الله ـ
    واستغربه بعض.
    (2) جاءت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقيهما الاعلى والأدنى
    شئ ولا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لآية أولي الأرحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين
    فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية. ( م ت )
    (3) تقدم أن الآية تدل على خلافه بل لهما النصف تسمية مطلقا والباقي ردا وكذلك
    حكم الزوجية. ( م ت )

    فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين
    والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
    باب
    * ( ميراث الزوجة مع الولد ) *
    إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن ، وكذلك
    إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة.
    فإن ترك امرأة وابنا وابنة ، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقي فللبنين
    والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:40 pm

    باب
    * ( ميراث الولد والأبوين مع الزوج ) *
    5615 ـ روى محمد بن أبي عمير قال : قال ابن أذينة قلت لزرارة : « إني سمعت
    محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) » في زوج وأبوين وابنة فللزوج
    الربع ثلاثة من اثنى عشر ، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر ، وبقي خمسة أسهم
    فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك (2) ، وإن كانتا ابنتين فليس لهما
    __________________
    (1) كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان
    لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصيين بها أو دين
    ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ـ
    الآية » وقوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ الآية ».
    (2) أي غير خمسة من اثني عشر سهما. وذلك أن للزوج الربع وللأبوين السدسان
    وللابنة النصف تسمية ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرج الربع
    والسدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر فللزوج الربع من
    اثني عشر وهو ثلاثة ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، ولا ينقص من حق هؤلاء شئ
    لأنهم ممن قدمهم الله تعالى وبقي خمسة أسهم للابنة ويقع النقص عليها لأنها ممن أخره الله


    غير ما بقي خمسة.
    قال زرارة : وهذا هو الحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول
    وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام
    فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.
    فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و
    للأبوان السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا
    وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات
    للذكر مثل حظ الأنثيين.
    باب
    * ( ميراث الولد والأبوين مع الزوجة ) *
    إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان
    وما بقي فللابن ، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك ، إنما يكون لهم
    ما بقي.
    فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وللابنة النصف
    وما بقي رد على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم ، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج
    شئ ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن (1) ، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان
    __________________
    تعالى وجعل لها النصيب الوافر وفي قباله يقع النقص عليها ، وعلى قول العامة يقع النقص
    على كلهم فلا يكون للزوج ربع ولا للأبوين سدسان ولا للبنت نصف. وقوله « لم يكن لها »
    الأنسب أن يقول لم يكن له ، وكأنه من الرواة ولعله من النساخ ، وقال المولى المجلسي
    بعد ما ذكر : هذا بحث الزامي مع العامة فإنهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنه قال تعالى
    « فللذكر مثل حظ الأنثيين » فإذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي فكيف يستبعد
    أن يكون الله تعالى قدر لها ما بقي.
    (1) أي مع السدس فتضرب نصف مخرج أحدهما في مخرج الاخر لتوافقهما في
    النصف فيحمل أربعة وعشرون. ( مراد )

    والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك
    مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون
    وبقى خمسة وستون ، فللابنة من ذلك النصف ستون ، وبقى خمسة للابنة من ذلك
    ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان
    وأربعون.
    وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين
    فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات (1) ، والعول فيه باطل لان البنات
    لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.
    باب
    * ( ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ) *
    إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا ، وما بقي
    فللأب وهو السدس قال الله عزوجل : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
    » فجعل الله عزوجل للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.
    قال الفضل : ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا
    لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا : للام ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي
    هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ،
    وذلك تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين
    للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه
    الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع ، وللأم الثلث ولم يسم للأب
    شيئا ، إنما قال الله عزوجل : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وجعل للأب ما بقي بعد
    __________________
    (1) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين ، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر ،
    فينقص من فرضهن ثلاثة. ( مراد )

    ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1).
    5616 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني
    أبو جعفر ( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج
    النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (2).
    5617 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) (3) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته
    الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
    فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت
    زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.
    باب
    * ( ميراث ولد الولد ) *
    5618 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه‌السلام )
    قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ،
    قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » (4).
    فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان
    __________________
    (1) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.
    (2) للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا
    مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث. ( م ت )
    (3) في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
    (4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله « ولا وارث غيرهن » أي من
    البنين. ولكن المصنف ـ رحمه‌الله ـ أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد
    الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع
    ولد الولد.

    لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.
    5619 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي
    ( عليهما‌السلام ) : « رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟
    فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله » (1).
    ولا يرث ابن الابن ، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع
    ابن ابن ، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد
    وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن أخ ، ولا ابن
    أخت ، ولا ابن عم ، ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خالة.
    باب
    * ( ميراث الأبوين مع ولد الولد ) *
    أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو
    الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين
    للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك
    ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام. (2)
    __________________
    (1) قوله « الميراث للأقرب » مؤيد لقول المصنف لان الأبوين أقرب إلى الميت من
    أولاد الأولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره ـ رحمه‌الله ـ.
    (2) قال المولى المجلسي : لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه ، و
    يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج
    والزوجة يرثان معهم ، فإذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن
    مما أولهما الأصحاب مع أن خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ابن
    الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال وابنة البنت إذا لم يكن من صلب
    الرجل أحد قامت مقام البنت » وخبره الاخر « ابن الابن ، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث
    غيره » قرينتان على أن المراد نفى الأولاد للصلب لا نفى كل وارث مضافا إلى أن الآيات اطلاقها
    ظاهره الدلالة على اطلاق الأولاد على أولاد الأولاد ، وحمل الشيخ قوله « لا وارث غيره »

    وقال الفضل بن شاذان ـ رحمه‌الله ـ خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال :
    إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك
    الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه
    وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (1).
    باب
    * ( ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ) *
    إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن
    تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج
    والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (2) ، فولد
    __________________
    وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت
    البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب. أقول : صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو
    بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الأبوين مع أقر بيتهما للميت ، ولازم القول المشهور
    وهو عدم حجب الأبوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين
    وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود
    الأبوين ولا في عدمهما.
    (1) أي لما ورد أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الأخوات والأعمام والخالات
    فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن
    يقيس ( م ت ) أقول : كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية
    له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهم‌السلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه
    وتبجيله : « ترحم عليه أبو محمد عليه‌السلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فإنه رئيس طائفتنا
    رضي‌الله‌عنه ».
    (2) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب
    الزوجين لأولاد البنات أيضا لأنهم أقرب من الميت ولا وجه له لأنهما يرثان مع الولد والأبوين
    وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص ، ويحتمل أن يكون مراده
    نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد ، لان الزوجين ليسا مثل الأبوين
    حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الأبوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب
    ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف. ( م ت )

    الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.
    باب
    * ( ميراث الأبوين والاخوة والأخوات ) *
    إذا مات الرجل وترك أبويه فلأمه الثلث للأب الثلثان ، فإن ترك أبويه
    وأخا أو أختا فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا وأختين أو أخوين
    أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب لقول الله عزوجل
    « فإن كان له إخوة » يعنى إخوة لأب أو لأب وأم « فلأمه السدس » (1) وإنما
    حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
    ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا (2) لم يحجبوا الام عن الثلث
    ولم يرثوا.
    باب
    * ( ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات ) *
    ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام
    فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وليس للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الام
    شئ.
    وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام
    فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها وسقط الاخوة والأخوات كلهم ،
    __________________
    (1) من أصل المال على نهج سائر الفرائض ، والباقي للأب ما لم يزاحمه أحد الزوجين
    ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين
    أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب ويجب أن لا يكون في
    العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي.
    (2) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.

    لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون
    بغيرهم.
    فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف
    وما بقي فللام.
    فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس
    وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث
    وللأب السدس
    باب
    * ( من لا يحجب عن الميراث ) *
    5620 ـ روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (1) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه
    البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » (2).
    ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها
    إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ،
    والمملوك لا يحجب ولا يرث (3).
    باب
    * ( ميراث الإخوة والأخوات ) *
    إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر
    __________________
    (1) أراد بالوليد المولود ، وقوله « آذن » بالمدأى اعلم حياته ، والاستثناء من الحجب
    والميراث معا ( م ت ) ، وفي التهذيب « الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ».
    (2) أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره
    وسنة. ( م ت ) (3) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الإرث ، وكذا لو كان له أخوة مماليك
    لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس. ( مراد )

    من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي
    رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم (1) ، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر
    فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام ، وإن كانوا إخوة
    وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الاخوة والأخوات
    للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة
    وأخوات لأب وأم ، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب
    الام ، وسقط الأخ من الأب ، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع
    الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (2).
    فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام ،
    وكذلك إن ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فالمال كله للأخت من الأب والام
    يكون لها النصف بالتسمية ، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [ أولى ]
    الأرحام.
    5621 ـ لقول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد
    العلات ». (3)
    __________________
    (1) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم
    ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال
    كله بالقرابة. ( مراد )
    (2) ما ذكره المصنف ـ رحمة الله عليه ـ يرجع إلى أن الأخ واحدا كان أو أكثر له المال
    بالقرابة ، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف
    الأنثى إذا كانوا لأب وأم أو لأب مع عدمهم ، فان الاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الاخوة
    والأخوات للأب والام. ( م ت )
    (3) الأعيان الاخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه
    ( النهاية ) وفي الكافي « أعيان بنى الأب » وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى ، سميت
    بذلك لان الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها [ ناهل ] ثم عل من هذه. والعلل الشرب الثاني ،
    يقال علل بعد نهل ( الصحاح ) أقول : الخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 43 مسندا ، وذكره
    الكليني في الكافي ، وقال : هذا مجمع عليه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

    فإن ترك أخوات لأب وأم ، وأخوات لأب ، وابن أخ لأب ، فللأخوات
    للأب والام الثلثان ، وما بقي رد عليهن لأنهن أقرب الأرحام.
    فإن ترك أخا وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب لأنه أقرب
    ببطن ، ولان الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والام إذا لم يكن أخ لأب وأم
    فلما قام مقام الأخ للأب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.
    فان ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ
    من الأب والام.
    فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأختا لام فللأخت من الام السدس ،
    وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.
    فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا أو أخا لام فللأخ أو الأخت للأم السدس
    وللأخت للأب والام الباقي (1).
    فان ترك أخوين أو أختين لام أو أكثر من ذلك ، وإخوة لأب وأم فللاخوة
    أو الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة من الأب
    والام (2).
    والأخ من الام ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر
    من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس
    __________________
    (1) النصف بالتسمية والباقي بالرد. ( مراد )
    (2) اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الأبوين وزادت التركة عن
    نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما ، فالمشهور بين
    الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع ، وقال ابن أبي
    عقيل والفضل : الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام ، فلو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب
    بالأب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح
    وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط
    وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما ، والأول أقوى. ( المرآة )

    إذا كان واحدا ، قال الله تبارك وتعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله
    أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
    في الثلث ».
    فإن ترك أخاه لأبيه ، وأخاه لامه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الام
    السدس وما بقي فللأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب.
    فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات
    لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة
    والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة الأخوات
    من الأب.
    فإن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فللأخت من الام
    السدس ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقطت الأخت من الأب.
    فإن ترك أختين لام ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث
    بينهما بالسوية ، وما بقي فللأختين من الأب والام ، وسقط الأختان من الأب.
    فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأم ، وابن أخ لأب وأم فإن
    للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت
    من الأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب والام.
    فان ترك أخا لأب ، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب.
    فإن ترك أخا لام ، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام ، وسقط
    ابن الأخ للأب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الام
    السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج في ذلك بحجة
    ضعيفة ، فقال : لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال
    كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام ، وله فضل قرابة بسبب الام.
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ
    إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنما هو ولد

    إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ، ولو جاز القياس في دين الله عزوجل لكان الرجل
    إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا
    على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد
    جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب
    التسليم لهم ( عليهم‌السلام ).
    والفضل يقول في هذه المسألة : إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب
    والام ، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب
    لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله
    بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. (1)
    فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم ، وابن أخ لأب ، فلابن الأخ
    من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام ، وسقط ابن الأخ من
    الأب.
    فإن ترك ابن أخ لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله لابن الأخ للأب
    والام ، وسقط ابن الأخ للأب.
    فإن ترك ابنة أخت لأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، فلابنة
    الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت ابنة الأخت
    للأب.
    __________________
    (1) حاصله أن الفضل ـ رحمه‌الله ـ قاس قيام ابن الأخ والام مقام أبيه عند اجتماعه
    مع الأخ للام على قيامه مقام أبيه عند اجتماعه معه ، ولو صح ذلك ليصح قياس ابن الأخ للأب
    والام عند اجتماعه مع الأخ للأب على ابن العم للأب والام عند اجتماعه مع العم للأب في قيام
    ابن العم مقام أبيه في التوريث وكان الميراث لابن الأخ من الأب والام دون الأخ من الأب كما أن
    الميراث لابن العم من الأب والام دون العم من الأب وليس كذلك ، والفضل أيضا لا يقول به ( مراد )
    أقول : قال في الدروس : لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للام ، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين
    مع ابن أخ لام خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين ، ويضعف بتفاوت الدرجتين.

    فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ، وبنى أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال
    بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبى البنين ،
    فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ، ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم.
    فإن ترك ابن أخ لام ، وابن ابن [ ابن ] أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ
    للام لأنه أقرب ، وليس كما قال الفضل بن شاذان : إن لابن الأخ من الام السدس
    وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب والام ، لأنه خلاف الأصل الذي بنى الله
    عزوجل عليه فرائض المواريث.
    فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا
    أو خالة ، فالمال لابن ابن ابن الأخ [ للأب والام ] فإن ولد الأخ وإن سفلوا فهم من
    ولد الأب ، والعم والعمة من ولد الجد ، والخال والخالة من ولد الجد ، وولد
    الأب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الأخت لأب
    كانت أو لام أو لأب وأم هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما
    لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لام أو لأب وأم.
    5622 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت
    لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها (1)
    فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ،
    وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ».
    5623 ـ قال (2) « وجاء رجل إلى أبى جعفر ( عليه‌السلام ) فسأله عن امرأة تركت
    زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة
    من الام سهمان وللأخت من الأب سهم (3) فقال له الرجل : فان فرائض
    __________________
    (1) في الكافي والتهذيب « وإخوتها وأخواتها لأبيها » وهو الصواب ، ولعل السقط
    من النساخ.
    (2) يعني بالسند المتقدم كما في الكافي ج 7 ص 102.
    (3) كذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي « للأخت من الأب السدس سهم ».

    زيد (1) وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة
    أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال له أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : ولم قالوا هذا؟ فقال :
    لان الله عزوجل قال : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : فإن
    كانت الأخت أخا؟ قال : ليس له إلا السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم
    الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فإن الله سمى
    للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف لأنه عزوجل قال في الأخت : « فلها نصف
    ما ترك » وقال في الأخ : « وهو يرثها » يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون
    الذي جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله
    له النصف تاما!! وتقولون في زوج (2) وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج
    النصف والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والأخت من الأب النصف تجعلونها
    من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة!! فقال : كذلك يقولون ، فقال له أبو جعفر ( عليه‌السلام ) (3) :
    __________________
    (1) المراد زيد بن ثابت بن ضحاك الأنصاري الصحابي المدني ، وكان أصحاب الفتوى
    من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ستة هو أحدهم ، قال الشعبي غلب زيد الناس على اثنين
    الفرائض والقرآن. وقال علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : شهدت جنازة
    زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن عباس : من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا
    ذهاب العلم ، والله لقد دفن اليوم علم كثير « تهذيب التهذيب » هذا وروى الكليني ج 7 ص 407
    عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي
    بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية ، وقد قال الله
    عزوجل » ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون « واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في
    الفرائض بحكم الجاهلية ».
    (2) في الكافي « جعل الله له النصف تاما ، فقال له الرجل : أصلحك الله فكيف تعطى
    الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ، قال : تقولون في أم وزوج وإخوة لأم
    وأخت لأب يعطون الزوج ـ الخ ».
    (3) في الكافي « والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع
    إلى تسعة ، قال : وكذلك تقولون ، قال : فان كانت ـ الخ ».

    فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت (1)؟ فقال :
    ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ ».
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:42 pm

    باب
    * ( ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات ) *
    إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع
    وما بقي فللأخ (2) ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة
    الربع وما بقي فللأخت.
    فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع
    وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
    فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات
    لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث
    الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل
    حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
    فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما
    بقي فللأخ. وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج
    النصف ، وما بقي فللأخت.
    فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة
    وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية
    وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، و
    سقط الاخوة والأخوات من الأب.
    __________________
    (1) في الكافي بعد قوله « أخا لأب » قال ليس له شئ ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه‌السلام
    فما تقول أنت ، فقال ـ الخ.
    (2) لان الأخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي.

    فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج
    النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ
    من الأب.
    وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
    باب
    * ( ميراث الأجداد والجدات ) *
    5624 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر
    عليه‌السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس (1) قال فيها الا بالرأي
    إلا علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) (2) فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » (3).
    5625 ـ روى يحيى بن أبي عمران (4) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام
    كلهم يرثون ».
    5626 ـ وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،
    __________________
    (1) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهم‌السلام. ( م ت )
    (2) الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليه‌السلام. ( م ت )
    (3) قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو
    اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم
    بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان
    أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ
    النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع
    الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.
    (4) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم
    وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني.

    وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ». (1)
    5627 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني حماد بن عثمان
    عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « إن
    ابنتي ماتت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : ليس لها شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام )
    سبحان الله!! أعطها سهما ـ يعنى السدس ـ » (2).
    5628 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى
    عليه‌السلام قال : « سألته عن بنات الابنة وجد ، فقال : للجد السدس ، والباقي
    لبنات الابنة » (3).
    __________________
    (1) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة ، وظاهر هذه الصحيحة
    استحباب الطعمة للجد والجدة ، قال في المسالك : عد م ارث الجد مع الأبوين أو أحدهما
    هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت
    والأبوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس
    الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر
    في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد ، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم
    عن السدس وكونه أحد الأبوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب
    بالآخر ، فلو لم يحصل لاحد الأبوين سوى السدس كالأم مع الحاجب والأب مع الزوج لم
    يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون
    الاخر ، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس ، استحب له طعمة السدس
    وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما ، وفي
    الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل باستحباب طعمة
    أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجهه من النص غير واضح.
    (2) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الأصل في الإرث
    أن الأقرب يمنع الابعد ، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الأبوين من نصيبهما شيئا على سبيل
    الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الأقربية. ( مراد )
    (3) « للجد السدس » ظاهره ينافي ما تقرر أن أولاد الأولاد في المرتبة الأولى من
    مراتب الإرث عند عدم الأولاد ، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن

    5629 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض الله
    عزوجل لها شيئا » (1).
    5630 ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ،
    عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال :
    للأم السدس ، وللجدة السدس ، (2) وما بقي وهو الثلثان للأب ».
    5631 ـ وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى
    أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (3).
    5632 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم
    للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».
    5633 ـ وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) (4) قال : « للاخوة
    __________________
    تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة ، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات
    وهو أبو الأب دون جده ( مراد ) أقول : نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل
    بهذا الخبر وأمثاله. وظاهر المصنف العمل بها كما يأتي منه ـ رحمة الله ـ
    (1) لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب
    أو الاستحباب ، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الأصل البراءة.
    (2) قال في التهذيبين : إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه
    الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.
    (3) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال : ان الطعمة إنما يكون للجد والجدة
    إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.
    (4) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام ورواية الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الأب » (1).
    5634 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال : المال له ، قلت :
    فإن كان مع الأخ للام جد؟ فقال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد
    الباقي » (2).
    5635 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن الاخوة من الام مع الجد ، فقال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث
    مع الجد » (3).
    5636 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي ـ
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الجد مع إخوة لام ، قال : إن في كتاب على ( عليه‌السلام ) أن الاخوة
    من الام يرثون مع الجد الثلث ».
    5637 ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    سألته عن أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) (4).
    __________________
    (1) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد
    قال : « للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد » والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا
    أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان. ( المرآة )
    (2) زاد في الكافي والتهذيب « قلت فإن كان الأخ لأب وجد ، قال : المال بينهما
    سواء » ويأتي تحت رقم 5637 وقال الفاضل التفرشي قوله « فإن كان مع الأخ جد » أي من
    جانب الأب وهو المراد من الأحاديث الآتية.
    (3) احتمل العلامة المجلسي غير ما تقدم وجهين آخرين الأول أن يكون المراد أن
    الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد
    ان كانوا والا يرد عليهم ، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع
    الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب.
    (4) أراد الجد من قبل الأب لأنه إن كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد
    الباقي كما تقدم.

    5638 ـ وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان علي عليه‌السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله
    بمنزلته ) (1).
    5639 ـ وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و
    بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد
    من الاخوة ) (2).
    5640 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
    سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال
    بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من
    الاخوة ) (3).
    5641 ـ وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة ـ عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا
    كثروا أو قلوا ».
    5642 ـ وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال :
    سمعت أبا جعفر (4) ( عليه‌السلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » (5).
    5643 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
    __________________
    (1) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.
    (2) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام
    أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان
    أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا
    لأب ، وبالسوية ان كانا لام.
    (3) زاد في الكافي والتهذيب « قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان
    كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان
    الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ».
    (4) في بعض النسخ « أبا عبد الله ».
    (5) يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. ( م ت )

    لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » (1).
    5644 ـ وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
    أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد
    السبع ».
    5645 ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من
    الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».
    5646 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » (2).
    5647 ـ وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». (3)
    5648 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي
    عبد الله عليه‌السلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). (4)
    5649 ـ وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش
    __________________
    (1) أي للجد السبع كما يأتي.
    (2) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ، و
    وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها
    وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ
    وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد
    الابعد. وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا
    بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.
    (4) زاد في الكافي والتهذيب « فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة
    الأخ ».

    عن سالم بن أبي الجعد « أن عليا ( عليه‌السلام ) أعطى الجدة المال كله » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن
    للميت وارث غيرها (2).
    5650 ـ وروى عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه قال : « من أراد أن يتقحم
    جراثيم جهنم فليقل في الجد » (3)
    وروى ابن سيرين عن أبي عبيدة قال : (4) حفظت عن بعض الصحابة في الجد
    مائة قضية يخالف بعضها بعضا.
    وقال الفضل بن شاذان : اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا ، يرث حيث يرث
    __________________
    (1) عبد الله بن نمير الهمداني الخارقي كوفي من رجال العامة وثقة ابن معين والعجلي
    وذكر ه ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب يروى عنه هنا الحسن بن علي بن النعمان
    الكوفي وثقة النجاشي ، وأما سليمان بن مهران الأعمش فشيعي ذكر ه العامة في رجالهم وأثنوا
    عليه ، وأما سالم بن أبي الجعد الأشجعي عنونه العسقلاني في التهذيب ونقل عن جماعة توثيقه
    هذا الخبر هنا وهو من طريقهم لأنهم ربما يتمسكون بظاهره ولا يورثون ابن الأخ مع الجد
    روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم : « نشر أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة
    فأول ما تلقاني فيها : ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا
    لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ » ، فيقال : ان هذا الكتاب خط علي عليه‌السلام واملاء
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه أعطاها المال لما لم يكن
    غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر أنه أعطاها مع وجودهم.
    (3) في النهاية اقتحم الانسان الامر العظيم وتقحمه إذا رمى بنفسه من غير روية وتثبت ، ومنه
    حديث علي عليه‌السلام « من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض في الجد » أي يرمى بنفسه
    في معاظم عذابها. أقول : جرثوم الشئ أصله وجمعه جراثيم وجرثومة النمل قريته
    (4) هو محمد بن سيرين البصري من الفقهاء قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا
    إماما كثير العلم ورعا ، والمراد بأبي عبيدة حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف بقرينة
    رواية ابن سيرين عنه ، أو الصحيح « أبو عمرو عبيدة السلماني ».

    ويسقط حيث يسقط (1) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا
    يرث معه الأخ (2) ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب ، والجد من قبل الام مع
    الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام (3) ، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع
    الأخ ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث
    يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم
    يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا.
    وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك :
    5651 ـ ما رواه فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس (4) أنه قال : « كتب
    إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم
    وامح كتابي ».
    فجعله على ( عليه‌السلام ) سابعا معهم وقوله ( عليه‌السلام ) « وامح كتابي »
    كره أن يشنع عليه
    __________________
    (1) في الكافي ج 7 ص 116 قال الفضل بن شاذان : ان الجد بمنزلة الأخ يرث
    حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ، وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك
    الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت ، فلما استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان
    فرضهما وحكمهما واحدا. وقال استاذنا الشعراني ـ رحمه‌الله ـ رأي الفضل هو المشهور
    وكلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد إنما يكون إذا كان في مرتبة
    واحدة فلابد أن يسقط أحدهما مع سقوط الاخر ، والأخ يسقط مع ولد الولد ، والجد في
    مرتبته فيجب أن يسقط أيضا وليس هذا قياسا.
    (2) مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه ، والقول
    بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول : يرث الجد حيث يرث الأخ ولم يقل يرث الأخ
    حيث يرث الجد لكنه قال : يسقط حيث يسقط.
    (3) إنما كان اعطاء الجد السدس مع الأب وكذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة
    لا التوريث كما تقدم ، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن مذهبه التوريث وهو خلاف المشهور
    أيضا ، وقد تقدم منه ما يدل على المشهور.
    (4) فراس ـ بكسر أوله وبمهملة ـ من رجال العامة وقالوا كوفي ثقة روى عن الشعبي
    عامر بن شراحيل وهو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.

    بالخلاف على من تقدمه ، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما
    يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الأخ
    ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ.
    وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا (1) عن
    ذلك ، فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو
    الجد أخا ، وأما ابن مسعود ـ رضي‌الله‌عنه ـ فإنه قال في أخ لأب وأم ، وأخ لأب
    وجد : إن المال بين الأخ للأب والام والجد نصفان ولا شئ للأخ للأب ، فجعل
    الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخا لأب ، فجعل الجد أخا
    وهذا موافق لما نقوله.
    فإن ترك الرجل أخا وأختا لام ، وجدا وجدة من قبل الام ، وأختا
    لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام
    الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت للأب والام ، وسقط الأخ من
    الأب.
    فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا وجدة لام ، وإخوة وأخوات لأب وأم
    وجدا وجدة لأب ، وإخوة وأخوات لأب ، فللاخوة والأخوات من قبل الام
    والجد والجدة من قبل الام الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة
    والأخوات للأب والام والجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
    وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
    فإن ترك أخا لام ، وجدا لام ، وأخا لأب وأم ، وجدا لأب ، وأخا لأب ،
    فللأخ للام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللأخ للأب والام
    والجد للأب بينهما نصفان ، وسقط الأخ للأب.
    فإن ترك امرأة ، وأخا لأم وجدا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ
    من الام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأخ للأب.
    __________________
    (1) يعني زيد بن ثابت وقد تقدمت ترجمته.

    فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ،
    فللزوج الربع ، وللجد السدس (1) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.
    فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف وللأم
    الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (2) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال
    وللأب السدس.
    فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد
    من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.
    فإن ترك الرجل أباه ، وجده ـ أبا أمه ـ فالمال للأب.
    فإن ترك أمه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، فالمال لامه لان الجد ـ أبا الأب ـ
    إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام ـ إنما له السدس من
    مال ابنته طعمة.
    فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، وجده ـ أبا أمه ـ
    فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الام ـ السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ
    السدس ، وللأب الباقي.
    فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها ـ ، وجدها ـ أبا
    أمها ـ فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب
    السدس ، وسقط الجد ـ أبو الأب ـ.
    وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأب ـ مع الأب ، والعلة في ذلك
    أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط
    من الطعمة.
    فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها وجدها أبا أمها ـ
    __________________
    (1) ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة.
    (2) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول
    بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. ( م ت )

    وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى
    الأب ـ السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد ـ أبو الام ـ ، وهذا هو الموضع
    الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات
    من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم
    تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.
    فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال
    للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع
    الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة
    الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة.
    وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات
    والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا بالله.
    باب
    * ( ميراث ذوي الأرحام ) *
    إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو
    أكثر ، فالمال بينهم بالسوية.
    فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب
    والام ، وسقط العم للأب.
    فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي
    فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام
    السدس ، وما بقي فللعمة من الأب.
    __________________
    (1) أي ممن ليس فيهم نص وإنما يرقون بآية « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
    كتاب الله ». ( م ت )

    فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر
    فالمال بينهم بالسوية.
    فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
    فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب
    والام [ وسقط الخال للأب ].
    فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس
    وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال
    من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة
    لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب.
    فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من
    ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث
    وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم
    من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين (1)
    للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام
    من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما.
    فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام
    فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام
    ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين
    وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.
    __________________
    (1) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث
    ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا ، ولتماثل
    المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر ، نصيب الخالين منها ستة
    واحدها للخال من الام وخمسة للآخر ، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام
    وعشرة للعم الآخر ، وكذا الكلام في المسألة الآتية. ( مراد )

    فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث
    بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل
    حظ الأنثيين.
    فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام
    الثلثان.
    فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من
    قبل الام يشاركه في الميراث (1) ، وللعم من الأب الثلثان.
    فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه
    قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل (2) بل مسلم
    للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم‌السلام ).
    فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام.
    فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر
    بينهما نصفان.
    فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام
    السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام.
    وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس
    ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
    وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال (3) ، وغلط
    __________________
    (1) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الإرث
    في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام. ( مراد )
    (2) إذ الأصل أن يمنع الأقرب الابعد وإن كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية
    مخالفة لذلك الأصل ولذلك لو كان بدل العم الخال ، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال
    تغير ذلك الحكم إلى الأصل. ( مراد )
    (3) لان الجدة شريكة الأخ ، والخال لا يرث معه ، فالأصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته
    ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لأنه ابنها أو في مرتبته. ( مراد )

    الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد.
    وإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت.
    فإن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ ، وغلط يونس بن عبد الرحمن في
    قوله المال بينهما نصفان (1) وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين
    العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما
    جميعا طريق من الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما
    وصف فإن ابن الأخ من الولد الأب والعم من ولد الجد ، وولد الأب أحق وأولى
    بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا (2) ، كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن
    الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب ، وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب
    وإن كانوا في البطون سواء.
    فإن ترك ابنة خالته ، وعمة أمه ، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد
    الجدة ، وعمة الام من ولد جدة الام ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد
    جدة أم الميت ، وكذلك إن ترك عم أمه ، وابن خاله ، فالمال لابن خاله.
    فإن ترك عمة أمه ، وابنة خالته ، فقد استويا في البطون الا ان عمة الأم
    من ولد جدة الام ، وابنة الخالة من ولد جدة الميت ، فابنة الخالة أحق بالمال
    كله ، وكذلك ابن الخالة.
    فإن تركت امرأة زوجها ، وعمتها ، وخالتها ، فللزوج النصف ، وللخالة
    الثلث ، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب
    __________________
    (1) لم أر قائلا بهذا القول غيره. ( المرآة )
    (2) فينتهي ابن الأخ إلى من هو في المرتبة الأولى من الإرث والعم ولد الجد ينتهى
    إلى من هو في المرتبة الثانية ، وإنما يقوم الابن مقام الابن مقام الأب ولا يقوم الأب مقام الابن في الإرث
    ألا ترى أن الابن لا يتغير عن مرتبة الأب وإن كان قد يمنعه من هو أقرب في تلك المرتبة كالابن
    يمنع ابن الابن وهما في المرتبة الأولى من الميراث ، والجد أبو الأب مرتبته بعد مرتبة الأب
    بدرجة فهو أبدا في المرتبة الثانية من الإرث. ( مراد )

    السدس. (1)
    فإن ترك خالا وخالة ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن ترك ابن خال و
    ابن خاله ، فالمال بينهما نصفان.
    فإن ترك خالة الام ، وعمة الأب ، فلخالة الام الثلث ، ولعمة الأب
    الثلثان.
    فإن ترك عما ، وخالا ، فللخال الثلث ، وللعم الثلثان.
    فإن ترك ابن أخت لأم ، وابنة أخ لام ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك ابنة
    أخت لأم ، وابن أخ لام ، لان الذكر والأنثى من الاخوة للام في الميراث
    سواء.
    فإن ترك ثلاثة بنى أخوات متفرقات ، فلا بن الأخت من الام السدس ، وما
    بقي فلا بن الأخت للأب والام.
    فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخوها ، فلابنة
    الأخت للأم ولأخيها السدس بينهما بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام
    ولأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
    فإن ترك ابنة أخت ، وابن أخت أمهما واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل
    حظ الأنثيين ، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن كانوا خمسة
    بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلبني الأخت النصف بين الخمسة ، ولابنة الأخت الأخرى
    النصف ، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب ، لان كل ذي رحم إنما يأخذ
    نصيب الذي يجره.
    فإن ترك ابنة أخت لأب ، وابن ابن أخت لأب وأم ، فالمال لابنة الأخت
    للأب ، وسقط الاخر.
    __________________
    (1) قوله « وللأم الثلث » أي حيث لا يكون للام حاجب وهناك كذلك ، إذ المفروض
    أن ليس للميت ولد ولا اخوة وان قلنا بأن حجب الاخوة لا يتوقف على وجود الأب وإنما قلنا إن
    المفروض ذلك إذ لا يعقل وراثة العمة والخالة مع وجود الولد والاخوة. ( مراد )

    فإن ترك ثلاثة بنى ابنة أخت لأب وأم ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأب ، وثلاثة
    بنى ابنة أخت لأم ، فلبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والام ، وسقط بنو ابنة الأخت من الأب ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة
    وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت للأب والام النصف ، ولبني ابنة الأخت من الام
    السدس ، وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.
    فإن ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه ، وابنة أخيه لأبيه ، فالمال لابنة الأخ للأب
    والام.
    فإن ترك عشر بنات أخ لام ، وابنة أخ لأب وأم ، فلبنات الأخ للأم السدس
    بينهن بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام.
    فإن ترك ابنتي أختين لام ، وابنة أخت لأب وأم ، فلا بنتي الأختين للأم الثلث
    ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
    فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين ، وثلاث بنات أخوات متفرقات ، فأصل
    حسابه من ستة ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث سهمان لكل
    واحدة منهما سهم ، وبقى الثلثان لابنة الأخت من الأب والام الثلث من هذا الثلثين
    ولابنة الأخ من الأب والام ثلثاه ، فلم تستقم الأربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة
    فبلغ ثمانية عشر ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث ستة أسهم
    بينهما نصفان وبقى اثنا عشر ، لابنة الأخ للأب والام من ذلك ثمانية ، ولابنة الأخت
    من الأب والام أربعة.
    فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ للأب ، فالمال لابنة ابنة
    الأخ للأب والام ، لان الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، فكذلك من
    يتقرب به ، وكذلك ابن الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، وليست
    العصبة من دين الله عزوجل ولا من سنة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (1).
    __________________
    (1) المراد بالعصبة التعصب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن
    والأب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوي السهام. والقائلون به لا يورثون الأخت مع الأخ ولا

    فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب ، وترك ابن أخت لأب وأم ،
    فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخت للأب والام. (1)
    فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، فلابنة
    الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
    فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، وأختا
    لام ، وأختا لأب ، فللأخت للأم السدس ، وما بقي فللأخت للأب ، وسقط ابنتا
    الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن.
    فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام ، وابنة أخت لأب وأم وخالة
    لام هي عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وليس لها من جهة
    أنها ابنة أخ لأب شئ ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت خالة الام
    التي هي عمة الأب ، وخالة الأب والام جميعا.
    فإن ترك ابن ابنة أخت ، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن
    كانت أمهما واحدة (2) لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من
    أختين فالمال بينهما نصفان.
    فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كان ابن الأخ
    __________________
    العمة مع العم وهو خلاف صريح قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
    وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون ».
    (1) قوله « وهو ابن أخت لأب » كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه
    ولدا وكان لأبيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب
    والأخت للام أو بالعكس. وفي بعض النسخ « وهو ابن أخ لأب » وهذا لا يتصور الا أن يكون
    هو ابن أخ لأب وأم ، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس ، ويمكن أن
    يكون لفظه « هو » زائدة كما قال التفرشي (ره) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ.
    (2) قوله « فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة ـ الخ » ضمير « بينهما »
    للابنين الوارثين ، وأما ضمير « أمهما » فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أي أم مورثهما وهي
    أخت الميت ، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير. ( مراد )

    وابنة الأخ أبوهما واحد (1) ، فلا بن ابنة الأخ الثلث ، ولابنة ابن الأخ الثلثان فإن
    كان أبو ابنة الأخ غير أبى ابن الأخ فالمال بينهما نصفان ، يرث كل واحد منهما
    ميراث جده.
    فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة أخ لأب وأم ، فإن كانت أمهما
    واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال
    بينهما نصفان.
    فإن ترك ابن ابنة أخ لام ، وابن ابنة أخ لأب ، فلا بن ابنة الأخ للأم السدس
    وما بقي فلا بن ابنة الأخ للأب.
    فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام
    لأنها أقرب.
    فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات ، فلابنة الأخت من الام السدس ، و
    ما بقي فلابنة الأخت من الأب والام ، وسقطت ابنة الأخت من الأب لان أمها
    لا ترث مع الأخت للأب والام.
    وإن ترك خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلخمسة بنى الأخت النصف
    ولابنة الأخت الأخرى النصف.
    فإن تركت امرأة زوجها ، وأخاها لامها ، وابن عمها ، وابن ابنتها ، فللزوج
    الربع ، وما بقي فلابن الابنة ، وسقط الباقون.
    فإن ترك الرجل ابن ابنة ، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
    إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.
    فإن ترك ابنة ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فالمال لابنة البنت لأنها أقرب ببطن.
    فإن ترك ابن ابنة ابن ، وابن ابنة ابنة ، فلابن ابنة الابن الثلثان ، ولا بن ابنة
    __________________
    (1) كما إذا مات زيد وكان له أخ هو عمرو ولعمر وابن هو بكر وابنة هي زينب وكان
    لزينب ابن هو خالد ، ولبكر ابنة هي هند ، كان لهند الثلثان ميراث أبيها بكر ، ولخالد
    الثلث ميراث أمه زينب. ( مراد )

    الابنة الثلث ، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فلابنة ابنة الابن الثلثان
    ولابن ابن الابنة الثلث.
    فإن ترك بني ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلبني البنت النصف ، ولابنة البنت
    الأخرى النصف ، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلعشر بنات
    البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما ، ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي ،
    وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة ، وابنة ابنة أخرى فلعشرة بنى الابنة النصف ، و
    لابنة الابنة الأخرى النصف.
    فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنتي ابنة ابنة أخرى ، وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى
    فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم ، ولا بنتي ابنة الابنة ستة أسهم بينهما
    لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان.
    فإن ترك ابنة ابن ابنة ، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة ، وابنة ابنة ابنة أخرى
    فالمال بينهن على ستة ، لابنة ابن الابنة سهمان ، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد ، ولابنة
    ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم.
    فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنة أخ ، فالمال لابنة ابنة الابنة.
    فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة
    الابنة ، وليس ترث بنات الاخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا.
    فإن تركت امرأة ابن ابنتها ، أو ابنة ابنتها ، وزوجها ، وأخاها لامها أو لأبيها
    وأمها ، وابن عمها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلولد الابنة.
    فإن ترك الرجل عما ، وابن ابنة ، أو ابنة ابنة ، فالمال كله لولد الابنة ،
    وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد ،
    وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد ، وأما الأخرى فان بين العم وبين
    الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالأب والأب يتقرب
    بنفسه ، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة ، والابنة
    تتقرب بنفسها ، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب ، والجد لا يرث مع

    الولد شيئا ، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث ، وولد الولد يتقربون بمن يرث ، فهم
    أحق بالمال ، ولا قوة إلا بالله وبالله التوفيق.
    والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.
    فإن ترك أخا لام ، وابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة ، وابن ابنة ، فالمال
    لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
    فإن ترك ابنة أخته لأبيه ، وابنة أخته لامه ، وعصبته ، فلابنة الأخت للأم السدس
    ، وما بقي فلابنة الأخت للأب ، وسقط العصبة.
    فإن ترك عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، فالمال للعمة من الأب والام.
    فإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ، لان ولد الاخوة يقومون
    مقام الاخوة ، والعم لا يقوم مقام الجد ، ولان ولد الاخوة من ولد الأب ، والعم
    من ولد الجد ، ولان ابن الأخ يرث مع الجد ، وابن الجد لا يرث مع الأخ
    عند الجميع ، وكذلك إن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ.
    فإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم للأم السدس ،
    وما بقي فلابنة العم للأب والام ، وكذلك ابنة خال لام ، وابنة خال لأب وأم ،
    فلابنة الخال من الام السدس ، وما بقي فلابنة الخال من الأب والام.
    فإن ترك بنات عم ، وبنى عم ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    فإن ترك بنات خال ، وبنى خال ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه
    سواء.
    فإن ترك ابن عم ، وابنة عمة ، فلابن العم الثلثان ، ولابنة العمة الثلث.
    فإن ترك ابن عمته ، وابنة عمته ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
    فإن ترك عما لام ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث نصيب الام (1) ، وللعم
    للام الباقي نصيب الأب.
    فإن ترك ابنة عمته ، وعمة أبيه ، فالمال كله لابنة العمة.
    __________________
    (1) إذ لا مشارك له في التوريث من جانب الأب لينقله إلى السدس. ( مراد )

    فإن ترك عشرة بنى عمة ، وابنة عمة أخرى ، فلعشرة بني العمة النصف ،
    ولابنة العمة الأخرى النصف الباقي.
    فإن ترك عمة لأب ، وعمة لأب وأم ، فالمال للعمة من الأب والام.
    فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم ، وابنة عمة لام ، وابنة عمة لأب ،
    فلخمس بنات العمة للأب والام خمسة أسداس المال ، ولابنة العمة للأم السدس
    وسقطت ابنة العمة للأب.
    فإن ترك ابنتي عم ، وابنة عم آخر ، فلابنتي العم النصف بينهما ، ولابنة
    العم الاخر النصف الباقي ، وكذلك إن كانوا بنى عم.
    فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين ، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو
    بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت (1) من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات
    بنات العمات.
    فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لأب وأم ، وابنة ابنة عم لام ، فلابنة ابنة
    العم للأم السدس ، وما بقي فلخمسة بنى بنات الأعمام للأب والام.
    فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لأب وأم ، وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة
    ابنة عم غيره (2) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما ، لابنة ابنة العم
    للأم السدس ستة ، ولابنة ابنة العم للأب والام خمسة عشر ، ولثلاثة بني بنات
    عم لأب وأم خمسة عشر ، لكل واحد منهم خمسة.
    فإن ترك ابنة عم أبيه ، وابنة ابنة عمه ، فالمال لابنة ابنة عمه ، وسقطت ابنة
    عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما ، فالعم أحق من جد الأب (3).
    __________________
    (1) وهو أنه لمن انتسب بالأم السدس ، ولمن انتسب بالأب والام خمسة أسداس ،
    ويسقط من انتسب بالأب. ( مراد )
    (2) أي غير العم الذي له ثلاثة بنى بنات ، وحاصله أن يكون للميت عمان لأب وأم كانت
    لاحدها ثلاثة بنى بنات ، وللآخر ابنة ابنة ، وله عم آخر للام له أيضا ابنة. ( مراد )
    (3) لان العم من ولد جد الميت يقوم مقامه فيكون أحق من جد أبي الميت ، إذ كما أن
    جد الميت أحق به من جد أبيه كذلك من يقوم مقام جده أحق من جد أبيه. ( مراد )

    فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من
    ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية
    عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر
    وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة
    الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة.
    فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي
    فللعمة.
    فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث
    وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة
    زوجا وأبوين.
    فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ،
    ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني
    العمة.
    فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية
    وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن.
    فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.
    فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب
    الثلثان.
    فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام.
    فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال.
    ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة
    والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب
    والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق
    وأولى من ولد الجد.

    فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام (1) فالمال
    بينهما نصفان.
    فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال
    بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون.
    فإن ترك جدته ـ أم أمه ـ ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة
    ـ أم الام ـ لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة
    والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب
    بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام
    فكيف يرث مع أب الام.
    فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ وابنة أخت لأب وأم ، فللجد ـ أبى الام ـ السدس (2)
    وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
    فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب
    وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ،
    وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام.
    فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة
    أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة
    الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب.
    فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك
    الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام
    __________________
    (1) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع ، وابن أخ يقوم
    مقام أبيه. ( مراد )
    (2) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام ، قال الفاضل التفرشي : المشهور بين الفقهاء
    أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام إذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال ، وقد عد الشهيد
    الثاني (ره) هذا القول من المؤلف ـ رحمه‌الله ـ من الأقوال النادرة.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:44 pm

    دون الذي هو للأب.
    فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس
    وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
    فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام.
    فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.
    فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه.
    فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه
    لامه.
    فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن
    أخيه ، وسقط الباقون.
    فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته.
    فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين
    بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.
    فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب
    والام ، وسقطت الخالة للأب.
    فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة
    من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال
    والخالة للأب.
    فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان.
    فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة
    بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام.

    باب
    * ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) (1) *
    5652 ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم (2)
    عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام
    بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » (3).
    5653 ـ وسأل علي بن يقطين (4) أبا الحسن ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يموت ويدع
    أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » (5).
    ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة
    أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي
    الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عزوجل قد ذكر هم
    وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى
    ببعض في كتاب الله » ولم يذكر الموالي.
    5654 ـ وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يعطى
    أولى الأرحام دون الموالي ».
    فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )
    __________________
    (1) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك
    على معنيين. ( مراد )
    (2) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه
    ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع) ، وأما الحسن بن
    الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.
    (3) يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن
    الجريرة. ( م ت )
    (4) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين.
    (5) لأنها ذات رحم دون الموالي.

    أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف.
    فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد (1) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو
    مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء
    في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله
    عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
    وروى أن إبراهيم النخعي (2) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ،
    والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث.
    5655 ـ ورووا عن حنان (3) قال : « كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل
    فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) جعل
    للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا ».
    باب
    * ( ميراث الموالي ) *
    إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه (4) ، ولم يترك وارثا غيره
    فالمال له.
    فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر
    مثل حظ الأنثيين.
    __________________
    (1) هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني ، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية
    يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبد المطلب ، وعن ابن عباس وابن
    مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب.
    (2) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين ، وقال العجلي : كان مفتى أهل
    الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا ، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات
    بعده بأربعة أشهر ، وميلاده سنة 50 ، راجع تهذيب التهذيب.
    (3) في بعض النسخ « حيان » وفي بعضها « حسان » ولعله « حبان ».
    (4) الأول بالكسر ، والثاني بالفتح ، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا
    والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. ( مراد )

    فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم ،
    فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب
    ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم
    أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل
    يقول : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين
    إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من
    الميراث شيئا.
    باب
    * ( ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيهم مات ) *
    * ( قبل صاحبه ) *
    5656 ـ روى ابن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )
    عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل
    صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض (1) وكذا هو في كتاب على ( عليه‌السلام ) ». (2)
    __________________
    (1) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما ، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الإرث يرث كل
    واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه ( م ت ) وقوله « وكذا » في الكافي والتهذيب
    « وكذلك ».
    (2) قال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث
    حيا بعد موته ، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، واستثنى من ذلك صورة واحدة
    بالنص والاجماع وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فإنه يرث كل واحد
    منهما من الاخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب
    المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث
    الأضعف أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب
    إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم
    التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه
    الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم ، والثاني وهو ظاهر كلام
    الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب. ( المرآة )

    5657 ـ وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، قال : تورث المرأة من
    الرجل ، يورث الرجل من المرأة » (1).
    5658 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس أبى جعفر ( عليه‌السلام ) قال :
    « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما
    مات قبل صاحبه ، فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزوجل
    لورثتهما » (2).
    5659 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال :
    يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها؟
    قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة
    __________________
    (1) أي يقدم الأضعف ثم الأقوى تعبدا ، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم
    فائدة ( م ت ) أقول : روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام وفيه « تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض
    من صلب أموالهم ، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا » فبناه على كون الذيل من كلام الإمام عليه‌السلام
    يورث كل من الاخر ما كان تالدا وكان من صلب ماله لا ما كان طارفا وورثه من
    الاخر كما هو المشهور ، والحكمة في تقديم المرأة خفية ، لكن المسألة لا تخلو عن
    الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الإمام عليه‌السلام ، نعم في التهذيب ج 2
    ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « في قوم غرقوا
    جميعا أهل البيت ، قال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من
    هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا » ولم يحرز استناد المشهور إلى
    هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند.
    (2) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه
    فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه ، ثم يفرض موت
    الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. ( م ت )

    فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن
    لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما
    ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
    5660 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة
    على أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال له أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟
    فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد الله
    ( عليه‌السلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق
    هذا فيجعل مولى له ».
    باب
    * ( ميراث الجنين والمنفوس والسقط ) *
    5661 ـ روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه‌السلام )
    عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا
    تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » (2).
    5662 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (3)
    __________________
    (1) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لأحدهما مال فلا مجال للتمسك به
    للقول المشهور ، وفي بعض النسخ « لقد شنعها وهو هكذا » وكأنه من تصحيف النساخ.
    (2) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس ، فإذا
    تحرك حركة الحي يحكم بحياته. ( م ت )
    (3) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة البصري
    القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الأردبيلي ـ رحمه‌الله ـ في جامع الرواة
    فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

    قال : « إن عليا ( عليه‌السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل
    على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ثم ماتت
    المرأة من بعده ، قال : فمر بها علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها
    على الطريق قال : فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت
    القتال والهزيمة ، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال
    فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث
    الدية قال : ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت
    وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف
    الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين
    فزعت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.
    باب
    * ( ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما ) *
    5663 ـ روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه « سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إذا كان
    أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (1).
    قال القاسم بن سليمان : فإذا كان أبواهما حيين فنعم » (2).
    5664 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن
    زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه
    مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى
    __________________
    (1) زاد في الكافي والتهذيب « قلت : أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا ».
    (2) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد كونهما
    حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين ، وهذا اما مستند إلى اجتهاد
    القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه‌السلام.

    تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع
    إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج
    لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها (1).
    5665 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان
    عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في
    صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما
    طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر
    بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن
    يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن (2) ماتت أو مات؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك
    أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه
    الميراث » (3).
    باب
    * ( توارث المطلق والمطلقة ) *
    5666 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها
    التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ». (4)
    باب
    * ( توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه ) *
    5667 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت
    __________________
    (1) يدل على جواز عقد الفضولي ، وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل
    الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لاخذ الميراث. ( م ت )
    (2) الظاهر أن غرضه أنه « ان تزوج غير الأب غلاما وجارية وأدرك أحدهما ورضى ثم .. »
    (3) يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. ( م ت )
    (4) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم
    الزوجة ما دامت في العدة.

    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته
    وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ». (1)
    5668 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان
    انقضت عدتها إلا أن يصح منه (2) ، قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ترثه ما بينه
    وبين سنة » (3).
    5669 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سئل عن رجل
    يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم
    يرثها » (4).
    5670 ـ وروى صالح بن سعيد (5) ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض ، والمراد بطلان النكاح بالنظر إلى
    المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.
    (2) أي برء من مرضه ذلك ، وظاهر هذه الأخبار اختصاص الإرث في المطلقة في المرض
    بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة ـ على ما في المرآة ـ أن الزوج أيضا يرثها في
    الفرض المذكور ، وهو مخالف لظاهرها.
    (3) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا ، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد
    العدة وتقدمت الاخبار فيه.
    (4) حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا ، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة
    وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.
    (5) هو صالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة
    وله كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم ، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن علي
    بن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعن غيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام.

    في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار (1) ومعنى الاضرار منعه إياها
    ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».
    باب
    * ( ميراث المتوفى عنها زوجها ) *
    5671 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها
    فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا
    يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » (2).
    5672 ـ وقال عليه‌السلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق
    كاملا » (3).
    5673 ـ وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم
    قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » (4).
    __________________
    (1) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. ( المراد )
    (2) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وتقدم نحوه في ج 3
    ص 507. والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم ـ ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف
    الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين ، ومذهب المصنف كما صرح به
    في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار ، وقال العلامة المجلسي : لا يبعد
    حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة ـ انتهى ، والمحكى
    عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، والنصف الآخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر
    المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل.
    (3) كما هو ظاهر قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ».
    (4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل الله من النكاح عن أبي عبد الله

    باب
    * ( ميراث المخلوع ) * (1)
    5674 ـ روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير (2) قال :
    « سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه
    فقال : قال على ( عليه‌السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه » (3).
    باب
    * ( ميراث الحميل ) * (4)
    5675 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن ابن مهزم (5) ، عن طلحة بن زيد قال :
    قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « لا يورث الحميل إلا ببينة ، قال : والحميل هو الذي تأتى
    __________________
    عليه‌السلام ، ولعل سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة
    فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا ، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت
    المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.
    (1) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في
    الصحاح ، وفي الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو
    خليع ومخلوع.
    (2) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادي.
    (3) في التهذيبين « لأقرب الناس إليه » وما في المتن أوضح ، وظاهره أن الأب
    لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب ، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن
    الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضي والكيدري لكن المشهور لم يعملوا
    بمضمونها ، ولعله لمخالفته للأصول المستفادة من الكتاب والسنة.
    (4) الحميل : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.
    (5) هو إبراهيم بن مهزم الكوفي الأسدي يعرف بابن أبي بردة ، ثقة من أصحاب
    الصادق والكاظم عليهما‌السلام ، وأما طلحة بن زيد فهو عامي بتري الا ان له كتابا معتمدا.

    به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه » (1).
    5676 ـ وروي صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الحميل ، فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من
    أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي
    ليس لهما بينة الا قولهما قال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت : لا يورثونه (2)
    إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك ، قال : سبحان الله!! إذا
    جاءت بابنها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (3) لم يزالا
    مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا ».
    باب
    * ( ميراث الولد المشكوك فيه ) *
    5677 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبى ( عليه‌السلام ) (4) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوي أو المصنف ، وقال
    الفاضل التفرشي : قوله « لا يورث » يمكن أن يقرأ بكسر الراء من الايراث أو التوريث على
    أن يكون الاسناد مجازيا ، وبفتحه منهما أي لا يعطى الميراث ومن يرث أي لا يورث
    منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.
    (2) في بعض النسخ « لا يورثونهما » وفي التهذيبين « لا يورثونهما » لأنه لم يكن لهما
    ـ الخ « وفي الكافي » لا يورثونهم « لأنهم لم يكن لهم ـ الخ ».
    (3) أي كان ذلك النسب الذي أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره
    وليس بين هذا الخبر والذي تقدم منافاة لان الحميل في الأول بمعنى أنها جاءت به وهو في
    بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته ، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم
    رأوه فيها وهو رآهم ( مراد ) أقول : حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الأول على ضرب من
    التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.
    (4) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب ، وفي بعضها « قال : ان رجلا
    من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه‌السلام » وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبد الله بن
    سنان.

    لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت
    نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى
    ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق
    عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله
    لك ولها مخرجا ». (1)
    5678 ـ وروى عن عبد الحميد (2) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن
    رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي ان لا يكون
    الحمل منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ فقال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا
    يورثه شيئا من ماله » (3).
    5679 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال (4) ، عن حريز عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت
    وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : قل له : إذا ولدت فأمسك الولد ولا
    تبعه واجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل كان يطأ جارية له ولم يكن
    يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه
    ويجعل له نصيبا من داره وماله ، ليس هذه مثل تلك » (5).
    __________________
    (1) ليس في الكافي والتهذيبين قوله « لك » والظاهر أن مخرجها موتها ، ومخرجه
    أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : الخبر يدل على أن الأمة
    لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الأحاديث الآتية
    (2) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبد الحميد بن إسماعيل دون من عنونه
    المصنف في المشيخة من عبد الحميد بن عواض أو عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي
    (3) قيل : إنه محمول على عدم احتمال كون الولد له ، ولعل هذا الحمل مبني على
    أن الأمة تصير بالوطي فراشا ، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة
    أمه أم ولد.
    (4) في بعض النسخ « سليمان مولى طربال » وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن
    (5) قوله « ليس هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصى له بالدار فقط لقوة
    التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. ( المرآة )

    باب
    * ( ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به ) *
    5680 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أيما رجل
    أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته
    أو وليدته » (1).
    باب
    * ( ميراث ولد الزنا ) *
    5681 ـ روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (2)
    قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة
    فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به ، فكتب
    عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) (3).
    5682 ـ وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته
    فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه
    قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». (4)
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح.
    (2) هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال
    الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. ( م ت )
    (3) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة ـ انتهى ، والغية بالكسر
    خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا. قوله لا يورث من الايراث أو التوريث
    (4) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل
    والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه
    كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه.

    وقد روى أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (1).
    باب
    * ( ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث ) *
    5683 ـ روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أحدهما
    عليهما‌السلام « في رجل قتل أباه (2) ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ابن ورث الجد
    المقتول ».
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
    عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : قال
    لي أبو الحسن عليه‌السلام : « دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم ». وعنه عن محمد بن
    الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية
    ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ». وتقدم الأخير
    تحت رقم 5340 باب دية ولد الزنا. وروى الكليني ج 7 ص 164 والشيخ في التهذيبين ،
    عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : « ميراث ولد الزنا
    لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة » وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر :
    الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك
    اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.
    أقول : قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي ـ قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى
    أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك ، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى
    أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الأصحاب لعله من جهة التخيير
    أو الترجيح لا الاعراض. وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع
    من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.
    (2) ربما يحمل على العمد ظلما لأنه لا يثبت في الخطأ منع الإرث ، قال في المسالك
    إن كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز
    للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا
    أو منعه من الدية خاصة أقوال.

    5684 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال :
    « إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها » (1).
    5685 ـ وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل
    أحدهما صاحبه » (2)
    5686 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في دية المقتول أنها ترثه الورثة
    على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات
    من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ». (3)
    5687 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
    « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ،
    ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس
    للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له
    فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول
    إن أخذت الدية » (4).
    __________________
    (1) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية
    لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية ( م ت ) وخصه الفاضل التفرشي بالأم دون غيرها.
    (2) قال الفاضل التفرشي : يدل بمفهومه على عدم الإرث على تقدير القتل وظاهره
    يشمل العمد والخطأ ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالأم.
    (3) يدل على أن الدية كأموال الميت يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والأخوات
    من الام ، وقيل : عدا من يتقرب بالأم ، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه
    لرفع اليد عن العمومات.
    (4) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم أر من قال بمضمونه. وقال الفاضل التفرشي : الخبر دل على أنه لو انحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية ، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

    5688 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال :
    « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها
    فألقت ولدها ، فقال : أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه
    وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، فقلت له
    فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه » (1).
    5689 ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى
    فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان
    لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما
    وهبت له » (2).
    5690 ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت
    جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا
    فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو
    وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق » (3).
    __________________
    (1) تقدم في الديات تحت رقم 5321 مع بيانه ، وقال الفاضل التفرشي : تنكير الدية
    يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا ، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان
    غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الأمومة أم لا كما صرح به في السؤال
    ثانيا ، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين أربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لأيهما ، ولعل
    أربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة ، وفسرت الغرة بعبد أو أمة ، وعن ابن الجنيد عبد أو
    أمة قيمتها نصف عشر الدية. أقول : تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد
    ابن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة
    دنانير فقال : بخمسين »
    (2) تقدم تحت رقم 5323 ، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره « ويؤدي أبوها إلى
    زوجها ثلثي دية السقط ».
    (3) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج 2 ص 540 ، ويدل على أن القتل لو
    كان بحق لم يمنع من الإرث.

    قال الفضل بن شاذان النيسابوري : لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف
    في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة
    لان للأب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده ، لأنه في ذلك بمنزلة الامام
    يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة ،
    ولا يسمى الامام قاتلا إذا أقام حد الله عزوجل على رجل فمات من ذلك ، وإن
    ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الأب وكانت عليه الكفارة ، وكل من كان له
    الميراث لا كفارة عليه ، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.
    فإن كان بالابن جرح فبطه الأب (1) فمات الابن من ذلك ، فإن هذا ليس
    بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية ، لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح
    والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.
    ولو أن رجلا كان راكبا على دابه فوطئت أباه أو أخاه فمات من ذلك لم يرثه
    وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه ، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت
    أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة (2).
    ولو أن رجلا حفر بئرا في غير حقه (3) أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب
    شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه (4) لان
    هذا ليس بقاتل ، الا ترى أنه إن فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولأوجب في ذلك
    دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه
    __________________
    (1) في القاموس : البط : شق الدمل والجراح ونحوهما.
    (2) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطأ لا تجب الا مع مباشرة
    القتل دون التسبيب ، واطلاق النص يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره.
    (3) أي في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.
    (4) جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ ، وكذا إذا ساق الدابة أو قادها
    فمنعه من الميراث في الأول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الإرث ، وتقدم
    حديث محمد بن قيس ان قتل الرجل أمه خطأ غير مانع من الإرث. ( مراد )

    يكون في حقه فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء
    ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه ،
    وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما ،
    والقاتل يحجب وإن لم يرث (1) ، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.
    باب
    * ( ميراث ابن الملاعنة ) *
    ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده
    وأخواله وزوجته ، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل (2) ، فإن
    ترك أباه وأمه فالمال لامه ، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه.
    فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله.
    فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
    فإن ترك خالا وخالة ، وعما وعمة ، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية ،
    وسقط العم والعمة.
    فإن ترك إخوة لام ، وجدة لام ، فالمال بينهم بالسوية.
    __________________
    (1) المشهور بين الأصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع ( المرآة )
    وقال الفاضل التفرشي : كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه
    عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان
    ذلك الغير ابن القاتل أو غيره ، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذي ليس بوارث
    عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الآخرين فحينئذ
    ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للأم السدس ، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.
    (2) لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب ولا يرث الأب ولا من يتقرب بهما
    والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها ، أما إذا أقر الأب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به
    النسب ولكن يرثه الابن باقراره ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب
    بالأب الا مع قرارهم. ( م ت )

    فإن ترك ابن أخته لامه ، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان (1).
    فإن ترك أمه ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام.
    فإن ترك ابن الملاعنة امرأة ، وجدا أبا أمه وخالة ، للمرأة الربع و
    للجد الباقي.
    فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، وامرأة ، وابن أخ لام ، فللمرأة الربع ،
    وما بقي فلا بن الأخ.
    فإن ترك ابنته ، وأمه ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما
    على قدر سهامهما ، فان ترك أمه وأخاه ، فالمال للام.
    فإن ترك امرأة ، وابنة ، وجدا وجدة لام ، وأخا وأختا لام ، فللمرأة
    الثمن ، وما بقي فللابنة.
    فإن ترك امرأة ، وجدا ، واما ، وجدة ، وابن أخ ، وابن أخت ، وخالا وخالة
    فللمرأة الربع ، وما بقي فللام وسقط الباقون ، فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، فالمال
    للابنة ، كذلك إن ترك ابنة ، وابن ابن ، فالمال للابنة.
    فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان ، و
    كذلك إن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان.
    فإن ترك ابن أخ ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان ، فإن ماتت ابنة الملاعنة
    وتركت ابن ابنتها ، وابن ابنة ابنها ، وزوجها ، وخالها ، وجدها ، وابن أختها ، وابن
    أخيها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون.
    فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه ، فالمال كله للأخت.
    فإن ترك امرأة ، وجدة وجدا من قبل الام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين
    الجد والجدة للأم نصفان ، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل
    __________________
    (1) بناء على أن ابن الأخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.

    ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (1) ، وميراث ولد الزنا مثل
    ميراث ولد الملاعنة (2).
    5691 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن
    الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك :
    الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني
    أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب
    الابن ، يكون ميراثه لأخواله (3) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».
    5692 ـ وروى موسى بن بكر (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن
    ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه
    أخواله » (5).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان الامام غائبا كان ميراث
    ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين
    __________________
    (1) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد
    الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه. ( مراد )
    (2) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار
    (3) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي « فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم »
    وقال المحقق ـ رحمه‌الله ـ : هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت ، وقيل لا يرث
    الا أن يعترف به الأب وهو متروك.
    (4) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق ، ورواه الكليني
    والشيخ في الصحيح عنه
    (5) في المحكى عن الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب
    الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته ، وروى
    أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه « لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه » وحملهما الشيخ على
    عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله. وبه روايات
    والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه‌السلام ـ انتهى ، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:45 pm

    وتصديق ذلك :
    5693 ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي
    جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ».
    5694 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام )
    قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث ، والباقي للامام
    لان جنايته على الامام ) (1).
    5695 ـ وروى أبو الجوزاء (2) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ،
    عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) » في رجل قذف امرأته ثم
    خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت
    نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها
    __________________
    (1) قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها
    الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام
    وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه
    فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة ـ انتهى. وفي المحكى
    عن الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام
    عن الصادق عليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لأنه عاقلته ، ومثله روى
    زرارة عنه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام ، وهو
    خيرة ابن الجنيد ، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام (ع) لا حال الغيبة ـ انتهى ، أقول :
    ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع ،
    وقد يجمع بأن ما يدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليه‌السلام.
    (2) هو منبه بن عبد الله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق إليه صحيح أيضا ، و
    أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق ، وأما عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي له كتاب
    كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا
    ومحبة شديدة. وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه
    ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام.

    إليها ولا ميراث لك.
    5696 ـ وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان على ( عليه‌السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل ».
    يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب
    والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في
    الميراث سواء.
    5697 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال :
    « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما
    في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : يرد
    إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » (1).
    5698 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ،
    عن زيد (2) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت :
    أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».
    5699 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »
    باب
    * ( ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) *
    5700 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن
    __________________
    (1) قوله « لا يجلد » قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ ذكره في المسالك وفيه
    بدله « لا يحل له » ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا
    لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه
    وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد ، والأول أقوى.
    (2) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.

    أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن
    كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (1).
    باب
    * ( ميراث الخنثى ) *
    5701 ـ روى الحسن بن موسى الخشاب (2) ، عن غياث بن كلوب ، عن
    إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن
    مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة » (3).
    5702 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن علي بن أبي
    طالب ( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من
    أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء
    بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه‌السلام ) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه
    ضلع واحد » (4).
    __________________
    (1) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما
    أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه
    وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. ( م ت )
    (2) لم يذكر المصنف طريقه إليه ، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن
    المصنف أخذه من كتاب الصفار ، فالسند حسن كالصحيح.
    (3) العقل ـ بفتح العين ـ في الأصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.
    والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين ، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر
    واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام.
    (4) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح
    مساواة عدد أضلاع الذكر والأنثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون ، في كل جانب اثنا عشر
    ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الأسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر
    إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.

    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إن حواء خلقت من فضلة الطينة التي
    خلق منها آدم (1) ( عليه‌السلام ) وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه ، لا أنها خلقت من
    ضلعه بعدما أكمل خلقه فاخذ ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منها ، ولو كان كما يقول
    الجهال لكان لمتكلم من أهل التشنيع طريق إلى أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه
    بعضا (2).
    وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم ( عليه‌السلام ) ، وكذلك الحمام
    فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد إكمال خلقه لما جاز أن ينكح حواء فيكون
    قد نكح بعضه [ بعضا ] ، ولا جاز أن يأكل التمر لأنه كان يكون قد أكل بعضه ،
    وكذلك الحمام ولذلك :
    5703 ـ قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في النخلة : « استوصوا بعمتكم خيرا » (3).
    5704 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن
    شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض
    بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك؟ قالت أنت ، قال : أفرجوا لها فأفرجوا
    لها ، فدخلت ، فقال لها : ما ظلامتك؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ،
    قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يقضى على المبال ، قالت : فإني أبول بهما
    جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب
    __________________
    (1) تقدم ج 3 ص 381 تأويله له ، ولصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع أدم في
    كتاب النكاح منه.
    (2) تقدم في ج 3 ص 381 كلام الأستاذ ـ رحمه‌الله ـ فيه
    (3) لم أجده بهذا اللفظ ورواه أبو يعلي في مسنده وابن عدي في الكامل وابن السني
    وأبو نعيم في الطب « أكرموا عمتكم النخلة. » من حديث علي عليه‌السلام كما في الجامع
    الصغير وقال في النهاية : سماها عمة للمشاكلة في أنها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع
    رأس الانسان مات ، وقيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه‌السلام ـ انتهى. أقول : قول
    القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك : « فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ».

    من هذا ، قال : وما هو؟ : قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت
    منى ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء أمير المؤمنين
    ( عليه‌السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد ورد على شئ ما سمعت بأعجب منه ، ثم قص
    عليه ) قصة المرأة ، فسألها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال
    لها : ومن زوجك؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاء فقال : أتعرف هذه؟
    قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له على ( عليه‌السلام ) : لانت أجر أمن راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد
    أضلاعها ، فقال : زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على
    ( عليه‌السلام ) على بدينار ، الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له :
    يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ، ففعل دينار
    ذلك وكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار ، فالبسها على ( عليه‌السلام )
    ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال ، فقال زوجها :
    يا أمير المؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال ( عليه‌السلام ) : إني حكمت
    عليها بحكم الله عزوجل إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر
    الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام » (1).
    __________________
    (1) هذا الخبر مروي في التهذيب بلفظ آخر واختلاف يسير ، ورواه القاضي في
    الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب ، ورواه المفيد عن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة
    عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثل ما في المتن وليس في التهذيب « جامعني زوجي فولدت منه »
    وكأنه من توهم الراوي حيث إن الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين عليه‌السلام
    فكيف يحبل من ابن عمه ويلد له ، وأيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الأيمن اثنا عشر
    والجنب الأيسر أحد عشر ، وهذا أقرب بقول علماء التشريح ، ثم اعلم أن الكليني لم يخرج
    هذا الخبر إنما أورد الأخبار المشتملة على اعتبار البول ، والأصل في رواية خلق حواء من
    ضلع آدم العامة وورد الطعن فيها ، فما استفيد من خبر شريح من الأحكام من اعتبار عدد ـ
    الأضلاع في الخنثى وقبول خبر الواحد الموثق وجواز التعرية للخصي أو غيره لمثل هذا
    الغرض واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال وغير ذلك لا يخفى ما فيه.

    5705 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح
    عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس
    له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم
    آخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : « اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب
    والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ، بين لنا أمر هذا المولود
    حتى يورث ما فرضت له في كتابك » ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال
    فأيهما خرج ورث عليه » (1).
    باب
    * ( ميراث المولود يولد وله رأسان ) *
    5706 ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن
    القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ولد
    على عهد أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) مولود له رأسان (2) فسئل أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يورث
    ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : بترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا
    __________________
    وفي المحكى عن المسالك : من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون
    الاخر حكم بأنه أصلي اجماعا ، فان بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا اجماعا
    فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي ، وقال ابن
    البراج الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن
    الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف
    إلى القرعة وادعى عليه الاجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والايجاز وتبعه أكثر المتأخرين
    إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام
    مدعيين عليه الاجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح ـ انتهى.
    (1) قال في جامع المدارك : لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والأنثى من
    هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص
    مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.
    (2) رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما « له رأسان وصدران في حقو واحد ».

    كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين » (1).
    وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس
    امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه (2).
    باب
    * ( ميراث المفقود ) *
    5707 ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو الحسن
    عليه‌السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ،
    ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له
    خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين
    الورثة على سهام الله عزوجل وفرائضه (4).
    5708 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم
    قال : سأل حفص الأعور (5) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان
    __________________
    (1) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه
    يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح بل قالوا :
    يوقظ أحدهما.
    (2) في المصباح الحقو ـ بفتح الحاء وسكون القاف ـ : موضع شد الإزار وهو
    الخاصرة. وقوله « تغار هذه على هذه ـ الخ » من الغيرة أي في الأكل والشرب كما قاله
    الفاضل التفرشي ، وزاد في الكافي والتهذيب « متزوجة » فالمعنى ظاهر ، ثم اعلم أن الخبر
    موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه‌السلام فلذا لا نرقمه ، وأبو جميلة الأسدي ضعيف قالوا :
    هو كذاب يضع الحديث.
    (3) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بما يأتي تحت رقم 5709 عن إسحاق بأن
    ذلك إذا كانوا املاء.
    (4) في بعض النسخ « على سهام الله في الفريضة ».
    (5) في الكافي والتهذيب « خطاب الأعور » ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.

    له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟
    فقال : رابك المساكين [ رابك المساكين ] (1) فقلت : جعلت فداك إني قد ضقت بذلك
    كيف أصنع؟ فقال : هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (2).
    5709 ـ وروى ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألته
    عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو ، قال : يقسم ميراثه
    ويعزل للغائب نصيبه ، قلت : فعليه الزكاة؟ قال : لا حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه
    الحول ، قلت : فإن كان لا يدرى أين هو؟ قال : إن كان الورثة ملاء (3) اقتسموا ميراثه ، فان
    جاء ردوه عليه ».
    5710 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب
    ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه
    ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا؟ فقال : يطلب
    قال : إن ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال : يطلب » (4).
    5711 ـ وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز
    وجل منك الجهد فتصدق بها ».
    __________________
    (1) في بعض النسخ مكررا وبالياء المثناة من تحت والهمزة أي يكون رأيك
    أن تعطى المساكين والحكم خلاف ذلك ، وفي أكثر النسخ « رابك » بالموحدة وفي المصباح
    الريب الظن والشك ، ورابني الشئ يريبني إذا جعلك شاكا ولعل ما اخترناه في المتن أصح.
    ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك ، وفي الكافي
    والتهذيب في نحوه « فقال : مساكين ـ وحرك يديه ـ » بدون قوله « رأيك » أو « رابك ».
    (2) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله ، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في
    المثلى والقيمة في القيمي ، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ
    مالك ، ويؤيد ذلك قوله عليه‌السلام « أعطيته » وما يجيئ في آخر الباب « قال : يطلب » ( مراد )
    (3) في الكافي والتهذيب « إن كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم ـ الخ » والملاء
    جمع ملئ أي ممتلئون أو في غنى وثقة ، ونقل عن المغرب للمطرزي : الملئ : الغنى
    المقتدر.
    (4) يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق. ( م ت )

    باب
    * ( ميراث المرتد ) *
    5712 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولا د الحناط قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسم ميراثه (1) على
    ورثته على كتاب الله عزوجل ».
    5713 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة
    ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج
    فهو خاطب ولا عدة عليها له (2) وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل
    انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن
    ماتت وهو مرتد عن السلام ). (3)
    __________________
    (1) أي حين يحكم بتوريث ورثته منه ، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي
    غيره عند موته ( مراد ) وقال المصنف في المقنع : النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده
    النصراني ، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين ـ انتهى ، وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ
    في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.
    (2) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الأحكام الدنيوية
    الا منه ، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها
    في العدة غير مانع من تزويجه بل إنما هو مانع من تزويج غيره ، ويمكن أن يحمل قوله
    عليه‌السلام : « كما تبين المطلقة ثلاثا » على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الأول ما دام
    مرتدا ، وقوله عليه‌السلام « ولا عدة عليها له » على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء
    بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا ، وقوله عليه‌السلام « وهو خاطب » على ماذا خرجت من
    المدة ولم تتزوج. ( مراد )
    (3) قوله عليه‌السلام « اعتدت منه عدة المتوفى عنها ـ الخ » يؤيد الحمل المذكور
    إذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الأول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم
    يكن لها الإرث. ( مراد )

    باب
    * ( ميراث من لا وارث له ) *
    5714 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « من مات
    وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (1) قد ضمن جريرته (2) فماله من الأنفال ».
    5715 ـ وقد روي في خبر آخر : « أن من مات وليس له وارث فماله
    لهمشهريجه » (3) يعنى أهل بلده.
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ،
    ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه
    منهم بالبلدية (4).
    5716 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ،
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ، قال :
    تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين » (5).
    __________________
    (1) قال الجوهري : العتق : الحرية وكذلك العتاق ـ بالفتح ـ والعتاقة.
    (2) قيد به لأنه لو أعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه
    (3) أصل الخبر على ما رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
    عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « قال : كان علي عليه‌السلام يقول في
    الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط الميراث همشاريجه » والظاهر أنه معرب
    همشهرى بالفارسية.
    (4) قال في المسالك : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث
    هو الإمام عليه‌السلام وهو مصرح به في عدة روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر
    خيرة الشيخ في الاستبصار ، والمذهب الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما يشاء وأما مع
    غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو
    الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء
    والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الأصح.
    (5) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.

    باب
    * ( ميراث أهل الملل ) *
    لا يتوارث أهل ملتين (1) والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، وذلك
    أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين ، وأن المسلمين أحق بها
    من المشركين ، وان الله عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم
    كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟!
    وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ ، مع قول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :
    5717 ـ « الاسلام يزيد ولا ينقص » (2). ومع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    5718 ـ لا ضرر ولا إضرار في الاسلام (3).
    فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ، ومع قوله ( عليه‌السلام ) :
    5719 ـ « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » (4). والكفار بمنزلة الموتى ، لا
    يحجبون ولا يرثون.
    5720 ـ وروي عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا
    إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال : معاذ : « سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )
    يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص » فورت المسلم من أخيه اليهودي.
    721 ـ وروى محمد بن سنان ، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليه‌السلام )
    في النصراني يموت وله ابن مسلم ، قال : إن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا
    __________________
    (1) ظاهره عدم التوارث بين اليهودي والنصراني وسيأتي الكلام فيه.
    (2) رواه أبو داود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو ما يأتي
    تحت رقم 5720.
    (3) رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما « لا ضرر ولا ضرار »
    (4) رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسي والدارقطني والروياني
    عن عائذ بن عمرو المزني بدون قوله « عليه » بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلوني.

    عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ) (1).
    5722 ـ وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن المسلم
    هل يرث المشرك؟ فقال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم ».
    5723 ـ وروى موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين (2) عن أبي عبد الله
    ( عليه‌السلام ) قال : « لا يتوارث أهل ملتين (3) نحن نرثهم ولا يرثونا ، فإن الله عزوجل لم
    يزدنا بالاسلام إلا عزا ».
    __________________
    (1) قوله عليه‌السلام « لم يزدنا » في الكافي والتهذيبين « لم يزده » وقوله « الا عزا » قال
    المولى المجلسي : أي كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره ولا يرث في حال اسلامه
    فيكون الاسلام حينئذ سببا لذله والحال أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الاسلام يعلو
    ولا يعلى ».
    (2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن أعين كالشيخ ولم يذكر المؤلف
    طريقه إلى موسى بن بكر.
    (3) تقدم أن ظاهر الكلام يدل على أنه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى وحمل على
    نفى التوارث من الجانبين معا ، وقال في القواعد : الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل
    فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس ، وفي الشرايع الكفار يتوارثون وان اختلفوا
    في النحل ، وفي النافع المسلمون يتوارثون وان اختلف آراؤهم وكذا الكفار وان اختلف
    مللهم ، وقال في جامع المدارك : أما توارث المسلمين مع اختلاف الآراء فلعموم ما دل على
    التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة ، وما دل من الاخبار على ابتناء المواريث على الاسلام
    دون الايمان وفيها أن الاسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه
    جرت المناكح والمواريث ، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وان حكى
    الخلاف عن بعض ، واستدل عليه بالعمومات ونفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام
    والكفر ، نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الإمام عليه‌السلام ، ويمكن أن يقال
    الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون؟
    وما ذكر من التمسك بالعمومات لازمة أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين ، وإذا لم
    يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ما قسم بينهم بمقتضى
    مذهبهم.

    5724 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (1).
    5725 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت
    أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».
    5726 ـ وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
    عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن
    يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » (2).
    5727 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام )
    يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي
    والنصراني ».
    5728 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
    سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون
    فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له
    امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى
    ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (3) لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه
    __________________
    (1) المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا
    كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا ، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب
    أولاد الكافر عن الميراث.
    (2) الاستثناء من الحكم الأول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ ، وحمل على غير الحربي
    لكونه من الموادة لقول الله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
    الله ورسوله » لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما
    غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الآيات في سورة المجادلة من قوله تعالى « ألم تر إلى الذين
    تولوا ـ إلى آخر السورة ».
    (3) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الأرحام ، بل ينبغي
    التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من
    الكتاب العزيز. ( مراد )

    فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب
    فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام ) (1).
    5729 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين
    أو مالك بن أعين (2) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن نصراني مات وله ابن أخ
    مسلم ، وابن أخت مسلم (3) وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى
    ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد
    صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن
    أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار؟ فقال : يخرج وارث الثلثين
    ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل
    له : فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا
    فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا على
    الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وإلى ابن أخته المسلمين ، يدفع
    إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » (4).
    __________________
    (1) ينبغي حمل القرابة في قوله عليه‌السلام « وان لم يسلم من قرابته أحد » على
    الوارث مجازا فيشمل الوارث السببي أيضا. ( مراد )
    (2) في الكافي والتهذيب « عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين ».
    (3) إذا كانا لأب وأم أو لأب. ( المرآة )
    (4) قال في المسالك : قد تقرر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهم في الاسلام
    لاشتراكهما في الحرية وان من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا
    يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يخص ، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم
    بنصيبه من الإرث ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا ، لكن
    أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد والشيخ والصدوقين والاتباع إلى استثناء صورة
    واحدة من هذه القواعد وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن
    أخ وابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على
    الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فان أسلموا دفعت إليهم التركة


    5730 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده
    __________________
    والا استقر ملك المسلمين عليها واستندوا في ذلك إلى رواية مالك بن أعين ، وقد اختلف الأصحاب
    في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت :
    أولها أن المانع من الإرث هنا الكفر وهو مفقود في الأولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر
    حقيقة ، ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الاسلام وهو هنا متحقق سلمنا لكن
    يمنع من عدم كفر الأولاد فإنه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها.
    وثانيها تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان اسلاما
    مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان قائما مقام اسلام الكبير لا في استحقاق الإرث
    بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقة إلى البلوغ لينكشف الامر ، ويضعف بأن الاسلام
    المجازي لا يعارض الحقيقي والمفروض الحكم بعدم اسلام الصغير فإذا سبق الاسلام
    الحقيقي واستقر الإرث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.
    وثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الاسلام في
    حال الطفولية أم لا ، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لأنه قال
    « يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك وابن أخته ثلث ما ترك » وقال « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة
    ووارث الثلث ثلث النفقة » ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال ، وحمل ذلك
    على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.
    ورابعها وهو الذي اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب وهذا أولى
    وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين
    لمنافاتها للأصول ، والحق أنها ليست من الصحيح وان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة
    في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما لان مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه
    بتوثيق بل ولا بمدح بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها
    إضافية بالنسبة إلى من عداه فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب ـ انتهى.
    وقال العلامة المجلسي : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر الا
    الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الدروس حيث أورد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم


    النصارى (1) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:47 pm

    باب
    * ( ميراث المماليك ) *
    5731 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله
    أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » (2).
    5732 ـ وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليه‌السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟
    فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما
    بقية الميراث ».
    5733 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن
    الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».
    5734 ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) :
    « كان على ( عليه‌السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها
    __________________
    اظهار الأولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا
    وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في
    صغرهم لا يدفع الامام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع
    إليهم المال والا دفع إليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده ، والله
    أعلم.
    (1) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد
    على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله « أسلم ثم
    رجع » على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.
    (2) « يورث » على صيغة المجهول من التوريث على قياس « تشترى ، وتعتق » ولعله
    عليه‌السلام غير الأسلوب للتسجيل. ( مراد )

    ورثها » (1).
    6735 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه الله ) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه (2) أنه يعتق
    من مال الذي ادعاه (3) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وأن أعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه ».
    5736 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها
    ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال :
    لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من
    غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج؟ قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة
    __________________
    (1) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وإن كان قربها بالسبب دون النسب ، وأكثر
    الأصحاب على عدم فك الزوجين ( م ت ) وقال الشيخ في الاستبصار : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام
    كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها
    أكثر من الربع والباقي يكون للامام ، فإذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن
    يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما ـ
    انتهى. وقال الفيض في الوافي : ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا
    التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.
    (2) أي قال المدعى : ان ذلك العبد ابني ، وهو كالتفسير لقوله عليه‌السلام « ادعى
    عبد انسان ». ( مراد )
    (3) أي إذا اشتراه باقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي
    قوله عليه‌السلام يعتق متعلق بقضى أي قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول
    على ما إذا لم يكن له وارث حر ، وقوله « فان توفى المدعى وقسم ماله » على تقدير أن
    يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة
    التركة فله نصيبه أي اختص بها إن كان أولى بها من الأحرار وشاركهم على ما فرض الله تعالى
    إن كان في مرتبتهم وان أعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن
    له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

    فاعتق وورث (1) ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده
    والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه‌السلام )
    بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه (2).
    5737 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله
    ( عليه‌السلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » (3).
    5738 ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج (4) عن جميل
    ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » (5).
    5739 ـ وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك
    قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟
    قال : لا » (6).
    __________________
    (1) قوله « قلت : فولدها .. » أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليه‌السلام « اشترى
    منه » أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا
    ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار
    بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات. ( مراد )
    (2) ظاهره ان قوله عليه‌السلام « إن كان ترك مالا ـ إلى آخره » اما محمول على
    الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليه‌السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون « إن كان
    ـ الخ » ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد )
    (3) في الكافي « لا يرث » في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو
    الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه‌السلام بالطليق
    الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.
    (4) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له.
    (5) قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا
    إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال
    (6) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه
    لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم. ( م ت )

    باب
    * ( ميراث المكاتب ) *
    5740 ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام
    قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له
    من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن
    لجرائر المسلمين » (1).
    5741 ـ وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام (
    « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين
    ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (2).
    5742 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال :
    « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه
    لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (3).
    5743 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )
    قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (4).
    __________________
    (1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. ( م ت )
    (2) قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز
    بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه ـ يعنى المكاتب ـ أن يكون له ولاؤه
    كان له الولاء دون غيره ـ انتهى. وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط
    الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول :
    ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
    (3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة
    من نصيبهم ويعتقون. ( م ت )
    (4) قال في الشرايع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه


    5744 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة
    عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « في المكاتب
    يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه
    من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » (2).
    باب
    * ( ميراث المجوس ) *
    المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد ، فإن مات مجوسي وترك
    أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت
    وأنها زوجة شئ (3).
    __________________
    لمولاه ، وأولاده رق ، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ، ولمولاه
    من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية
    ما بقي من الكتابة ، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد
    وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من
    أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر.
    (1) حمل على المكاتب المشروط.
    (2) يدل على أنه إذا أدى ما بقي من مكاتبته يكون الباقي لهم ( م ت ) وقال الفاضل
    التفرشي في قوله « ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة » : بهذا القيد يرتفع المنافاة بين
    هذا الحديث وبين الحديثين السابقين ، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب
    من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة إذ حينئذ
    لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.
    (3) قال في النافع : قد اختلف الأصحاب في ميراث المجوس ، فالمحكي عن يونس أنه
    لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه
    وفاسده والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه‌الله تعالى ، وقال الشيخ أبو جعفر
    (ره) : يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، واختار الفضل أشبه ـ انتهى. وقال المولى
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا

    5745 ـ وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج
    بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته ».
    ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته (1).
    فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي
    يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة
    لا يرثون مع الام.
    فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ،
    والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا (2).
    فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ،
    ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال.
    فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات
    فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها
    لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس
    للاخوة مع الوالدين ميراث.
    فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها
    __________________
    ملتزمين لأحكام الاسلام ، أو إذا ترافعوا إلينا ، ويظهر الفائدة في وطئ الشبهة فإنه إذا
    تزوج مسلم بأمه أو ابنته جاهلا ، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فإنه لو سبى الولد
    أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا ، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر
    إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.
    (1) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الإسناد ص 71 عن أبي البختري
    عن جعفر « عن أبيه عن علي عليه‌السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب
    ولا يورث بالنكاح ».
    (2) قال المولى المجلسي : لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث
    بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة [ كما هو مذهب الفضل ] وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع.

    فالمال للام من جهة أنها أم وليس لها من جهة أنها أخت شئ.
    فإن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة
    ثم مات فالمال بينهن أثلاثا ، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها فالمال لابنتها
    وهي الوسطى ، فإن ماتت الوسطى بعد موت الأب فلامها وهي العليا السدس و
    لابنتها وهي السفلى النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، فإن كانت التي
    ماتت هي السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهي الوسطى وسقطت العليا لأنها
    أخت وهي جدة ، ولا ميراث للأخت مع الام.
    فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج إحديهما فولدت له ابنة ،
    ثم مات فإن المال بينهن أرباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ ، فإن ماتت الابنة
    التي تزوجها أخيرا فإنها إنما تركت ابنتها وأمها وأختها التي هي جدتها
    فلابنتها النصف ، ولا مها السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس
    للأخت التي هي جدة شئ (1).
    فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها بنتا ، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم
    مات ، فلأمه السدس ، وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن
    ماتت أمه بعده فالمال لابنتها التي تزوجها المجوسي وليس لولد ابنتها شئ مع
    الابنة ، فإن لم تمت أمه ولكن ماتت ابنته الأولى بعد المجوسي فلامها التي هي
    ابنة المجوسي الأولى السدس (2) وما بقي فللابن ، وإن مات الابن بعد موت الأب
    __________________
    (1) قوله « وأمها وأختها » هما واحدة موصوفة بكونها أما وأختا وهي البنت الأولى
    وضمير جدتها راجع إلى ابنتها لا إلى الميتة ، وقوله « وليس للأخت ـ الخ » ليس لها من
    حيث كونها أختا وجدة شئ لان البنت والام حجبتاهما ولذا لم يذكر الأخت الأخرى لعدم
    كونها وارثة ( مراد ) ، وقيل : والظاهر أن مرجع الضمير في « جدتها » هو بعينه مرجع الضمير في « أختها » وهو
    غلط فلابد من تحمل تفكيك الضمير.
    (2) لعل هذا سهو من قلم النساخ وكأن الصواب « هي أم المجوسي » ولفظة « الأولى »
    زيادة في الموضعين.

    وأمه حية وأم المجوسي في الحياة فالمال كله لامه ، وليس لام المجوسي شئ.
    فإن تزوج المجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إن ابنه أيضا تزوج جدته وهي
    أم المجوسي فأولدها ابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابنه وابنته
    للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده ، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر
    مثل حظ الأنثيين ، فإن لم تمت أمه ولكن الغلام مات بعد موت أبيه فلأمه السدس
    ولابنته النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لأخته شئ.
    فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إنه تزوج بأخته فأولدها
    ابنا وابنة ، ثم إن هذا الابن أيضا تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ثم مات المجوسي ،
    فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابنه
    بعده فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات
    ابن ابنه بعده فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ،
    فان ماتت أم المجوسي بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.
    باب
    * ( نوادر المواريث ) *
    5746 ـ روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله (1) وكسوته لأكبر ولده ،
    فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » (2).
    __________________
    (1) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه
    الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والأدعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص
    الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي.
    (2) قال في النافع ، « يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
    إذا خلف الميت غير ذلك ، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما
    تركه من صلاة أو صيام ، وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي »


    5747 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب
    ـ ثياب جلده ـ ». (1)
    5748 ـ وروى علي بن الحكم (2) ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء
    والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، (3) قال : قلت :
    فالثياب؟ قال : الثياب لهن : قال : قلت : كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (4) مسمى؟
    قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا
    __________________
    أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه‌السلام « فللأكبر » يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام
    الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من أحيا
    أرضا فهي له » لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.
    (1) أي الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.
    (2) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة ، وهو ثقة جليل القدر
    والمراد بأبان الأحمر أبان بن عثمان الأحمر المقبول خبره ، وميسر بن عبد العزيز عنونه
    العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه.
    (3) كذا في جميع النسخ والصواب « فيها » والطوب ـ بالضم : الاجر بلغة أهل مصر ،
    والعقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم : ماله دار ولا عقار ( الصحاح ).
    (4) في بعض النسخ « كيف صار ذي ولهذه الثمن والربع » وفي الكافي « كيف صار ذا
    ولهذه الثمن ولهذه الربع. » وفي التهذيب « كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى »
    وقال المولى المجلسي : أي كيف نقص نصيبهن من الأرض ولا تعطى من الأعيان ومن
    العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم « ما » أو لأنه
    يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لأنه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن
    الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر
    الحبوة بخلاف العول فإنه لم يقدر ه وإنما قدره الصحابة أو عمر من الرأي فلو لم يكن ذلك
    من الله تعالى لم نكن نقول به ، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

    لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».
    5749 ـ وكتب الرضا ( عليه‌السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
    « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (1) ، لان العقار
    لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز
    تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما (2) ، و
    المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله
    وتغييره إذا أشبههما (3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».
    5750 ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.
    يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » (4).
    5751 ـ وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :
    « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد
    مواريثهم » (5) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.
    5752 ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد
    الهمداني ، عن طربال (7) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
    __________________
    (1) النقض ـ بكسر النون والضاد المنقطة ـ اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به
    هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.
    (2) أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الاخر برفع العلاقة.
    (3) أي يكون بين المرأة والأشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل
    من زوج إلى زوج آخر كذلك الأشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان ،
    وفي بعض النسخ « إذا » وفي بعضها « أشبهها » فالضمير راجع إلى الأشياء المقدر في الكلام.
    (4) التفسير من كلام الراوي أو المؤلف أو الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس.
    (5) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا ، والطابق ـ كهاجر وصاحب ـ : الاجر
    الكبير. ( القاموس )
    (6) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام و ـ الخ.
    (7) في التهذيب « طربال بن رجاء » وهو مجهول الحال.

    من القرى والدور والسلاح والدواب ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع
    البيت مما ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه ) ».
    5753 ـ وروى أبان ، عن الفضل بن عبد الملك [ أ ] وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
    ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو
    يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ
    ترك وتركت » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن
    لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك :
    5754 ـ ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة « في النساء إذا كان لهن ولد
    أعطين من الرباع » (2).
    __________________
    (1) حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامة ، وتفصيل الكلام في هذا
    الحكم يأتي عن المسالك.
    (2) كذا موقوفا واحتجاج المصنف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم (ع)
    ومن المستبعد كونه كلام ابن أذينة وفتواه وإن كان فلا بد أن يكون أخذه من رواية روى
    عنهم عليهم‌السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذه عنهم عليهم‌السلام ولكن
    الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة. وفي المسالك : اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على
    حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على
    أقوال : أحدها ـ وهو المشهور بينهم ـ حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة
    بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ، ومن غير آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، ذهب
    إليه الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح ، وظاهر العلامة في
    المختلف والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع.
    وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه
    دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا
    أنه هو المشهور.
    وثالثها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى



    5755 ـ وكتب الرضا ( عليه‌السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
    « علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت
    والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ».
    وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن
    احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ
    بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل : « الرجال
    قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ».
    5756 ـ وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير
    عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « لأي علة صار الميراث للذكر
    مثل حظ الأنثيين؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق ».
    5757 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن
    النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟
    قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و
    لا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
    __________________
    قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكين دون البساتين ، وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.
    ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في
    المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوارث ـ ثم ذكر
    حجة كل واحد من الأقوال تفصيلا ، ثم قال ـ :
    وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين
    اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ
    في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى هو عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام
    في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار وعمومها ـ انتهى. ولا يخفى أن ظواهر الاخبار والتعليلات
    الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني ولكن المؤلف خص الحكم بغير
    ذات الولد وتبعه جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. ولا يبعد حمل
    الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من مفردات الامامية ويخالفهم في ذلك كل العامة.

    5758 ـ وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ،
    عن عمه الحسين بن يزيد (1) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : « سألت أبا عبد الله
    ( عليه‌السلام ) فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال : لان الحبات
    التي أكلها آدم ( عليه‌السلام ) وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنى عشر
    حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين » (2).
    5759 ـ وروى النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية
    الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
    وعلي » (3).
    5760 ـ وروى إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
    ( عليهما‌السلام ) عن أبي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : « إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم
    __________________
    (1) الحسين بن يزيد النوفلي النخعي مولاهم كان شاعرا أديبا سكن الري ومات بها
    وقال النجاشي : قال قوم من القميين أنه غلافي آخر عمره وما رأينا رواية تدل على هذا ، و
    علي بن سالم مجهول الحال.
    (2) أي لأنه علم من ذلك أن احتياج الرجل ضعف احتياج المرأة ( مراد ) روى المؤلف
    في العلل مسندا عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام
    أنه « سأله شامي عن مسائل فكان فيما سأله : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال
    من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم
    حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين » قال في الوافي ذلك لان زيادة الاكل دليل
    على زيادة الاحتياج ، وأقول : هذه الأخبار من أخبار الآحاد التي حجتها قاصرة في غير ما يتعلق
    بالأحكام الفرعية العملية ، فلا دليل على وجوب التعبد به.
    (3) المراد بالضياع ـ وهو بالفتح ـ : العيال وقبل : روى أنه ما كان سبب اسلام أكثر
    اليهود الا ذلك القول.

    بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه ) (1).
    5761 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في
    الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام (2) ، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث
    الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ في الولادة ».
    باب النوادر
    * ( وهو آخر أبواب الكتاب ) *
    5762 ـ روى حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد
    عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه » قال له :
    يا علي : أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي :
    يا علي : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا و
    إيمانا يجد طعمه.
    يا علي : من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته ، ولم يملك
    __________________
    (1) يدل على لزوم أخبار موت الميت في السفر ويحتمل وجوبه. ( م ت )
    (2) قوله « قبل أن يخلق الأجساد » لعله تفسير للأظلة أي حين خلق الأرواح ولم يخلق
    الأجساد بعد ( مراد ) أقول : في تقدم خلق الأرواح قبل الأجساد أخبار لم تبلغ حد التواتر
    وقال بظاهرها جماعة من الاعلام ـ رحمهم‌الله ـ وأولها المفيد ـ رحمه‌الله ـ في أجوبة
    المسائل السروية وقال المراد بالخلق التقدير أي خلق تقدير في العلم وليس المراد خلق ذواتها
    وصرح بأن خلق الأرواح بالاحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبرها
    الأرواح ، ورد قول من خالف ذلك بأدلة أجاب عنها العلامة المجلسي في البحار ، ولصديقنا
    الفاضل المحقق الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي نزيل قم المشرفة في هامش البحار بيان
    يجمع فيه بين القولين راجع المجلد الحادي والستين ص 141 و 142.

    الشفاعة (1).
    يا علي : أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد (2).
    يا علي : من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.
    يا علي : شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره (3)
    يا علي : شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر من ذلك من باع آخرته
    بدنيا غيره (4).
    يا علي : من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا (5) لم ينل شفاعتي.
    يا علي إن الله عزوجل أحب الكذب في الصلاح ، وأبغض الصدق في
    الفساد (6).
    يا علي : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال على
    ( عليه‌السلام ) : لغير الله؟! قال : نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك (7).
    __________________
    (1) أي لا يستحق أن يشفع لاحد أو أن يشفع له أحد لتفريطه الاحسان إلى نفسه حيث
    لم يوص بعمل خير في ثلثه كما قاله الفاضل التفرشي.
    (2) تسمية ترك الظلم جهادا لاشتماله على مجاهدة النفس وحملها على ذلك. ( مراد )
    (3) روى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « شر الناس منزلة
    يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره ».
    (4) كأن يشهد لغيره بالباطل. ( م ت )
    (5) أي من معتذر سواء كان العذر صحيحا أولا لان ندامته كاف للقبول. ( م ت )
    (6) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام قال « المصلح
    ليس بكاذب ».
    (7) الظاهر منه أن ترك المعاصي كاف في عدم العقاب على فعلها ، وأما الثواب على
    تركها فمشروط بالنية واستثنى منها شرب الخمر في الاخبار ، والرحيق خمر الجنة والمختوم
    رؤوس أواينها بالمسك لئلا يتغير بل يصير رائحتها رائحة المسك. وقوله « صيانة لنفسه »
    أي لعرضه لئلا يعير بفعله أو لكونها مضرة إياه. ( م ت )

    يا علي : شارب الخمر كعابد وثن. (1)
    يا علي : شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته أربعين يوما ، فإن مات في
    الأربعين مات كافرا (2).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى إذا كان مستحلا لها.
    يا علي : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
    يا علي : جعلت الذنوب كلها في بيت ، وجعل مفتاحها شرب الخمر
    يا علي : يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها الله عزوجل.
    يا علي : إن إزالة الجبال الرواسي (3) أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض
    أيامه (4).
    يا علي : من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ، ومن لم يوجب
    لك فلا توجب له ولا كرامة (5).
    يا علي : ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال : وقار عند الهزاهز (6) ،
    وصبر عند البلاء ، وشكر عند الرخاء ، وقنوع بما رزقه الله عزوجل ، لا يظلم الأعداء ،
    ولا يتحامل على الأصدقاء (7) ، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة.
    __________________
    (1) أي في العقوبة لا في قدرها ولا ريب في عدم الاستواء لان عابد الوثن مخلد في النار
    بخلاف صاحب الكبيرة. ( م ت )
    (2) يمكن أن يقال إنه مات كالكافر كما هو في سائر الكبائر.
    (3) أي الثوابت الرواسخ.
    (4) أي لم يحصل أسباب زواله مثل أن يكون الناس يرضون به وينقادون له
    (5) يعنى من لا يعرف حقك ولا يعظمك فلا يجب عليك تعظيمه وتكريمه ، وفي بعض
    النسخ « من لم يرحب لك فلا ترحب له ». ورحب المكان ـ من باب التفعيل ـ وسعة وترحيب
    به أحسن وفده وقال له : مرحبا.
    (6) الهزاهز الفتن التي يفتتن الناس بها والبلايا الموجبة للحركة.
    (7) أي لا يكلفهم مالا يطيقونه ، وفي حديث الكافي « لا يتحامل للأصدقاء » أي لا
    يتحمل الآثام لأجلهم.

    يا علي : أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام عادل ، ولد لولده ، والرجل يدعو
    لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول الله عزوجل وعزتي وجلالي لأنتصرن لك
    ولو بعد حين.
    يا علي : ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع
    إليها ، والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من أعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ،
    والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان ، والجالس في
    مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.
    يا علي : حرم الله الجنة على كل فاحش بذى لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.
    يا علي : طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.
    يا علي : لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك ، وإياك وخصلتين
    الضجر والكسل ، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق ، وإن كسلت لم تؤد حقا.
    يا علي : لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق ، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب
    دخل في ذنب.
    يا علي : أربعة أسرع شئ عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالاحسان
    إساءة ، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر
    بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه.
    يا علي : من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.
    يا علي : اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة ، أربع
    منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب ، فأما الفريضة : فالمعرفة بما يأكل
    والتسمية والشكر والرضا ، وأما السنة : فالجلوس على الرجل اليسرى ، والاكل
    بثلاث أصابع ، وأن يأكل مما يليه ، ومص الأصابع ، وأما الأدب : فتصغير اللقمة ،
    والمضغ الشديد ، وقلة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.
    يا علي : خلق الله عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة ،
    وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرجد ، وحصاها اللؤلؤ ، وترابها الزعفران.

    والمسك الأذفر ، ثم قال لها : تكلمي فقالت : لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من
    يدخلني قال الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمام ، ولا
    ديوث ، ولا شرطي ، ولا مخنث ، ولا نباش ، ولا عشار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدري.
    يا علي ، كفر بالله العظيم (1) من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ،
    والديوث ، وناكح امرأة حراما في دبرها (2) وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم
    والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، مانع الزكاة ، ومن وجد سعة
    فمات ولم يحج.
    يا علي : لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ،
    فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدار
    وشرائها ، والركاز الرجل يقدم من مكة.
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى
    الوكار : يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها ( الوكيرة
    والوكار منه ، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له ( النقيعة ) ويقال له
    ( الركاز ) أيضا ، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة
    غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « الصوم في الشتاء الغنيمة
    الباردة » (3).
    يا علي : لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود
    __________________
    (1) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع. ( م ت )
    (2) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو
    لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة.
    (3) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام « وقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ،
    وقال أهل الحجاز : الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام ، كذلك ذكره
    أبو عبيدة ولا قوة الا بالله ، ثم قال أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما
    كتب إلى ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة بن القاسم » وفي بعض النسخ « الغنيمة
    المباركة ».

    لمعاد أو لذة في غير محرم.
    يا علي : ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة : أن تعفو عمن ظلمك ،
    وتصل من قطعك ، وتحلم عمن جهل عليك.
    يا علي : بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ،
    وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك.
    يا علي : كره الله عزوجل لامتي العبث في الصلاة ، والمن في الصدقة ، واتيان
    المساجد جنبا ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، والنظر إلى فروج النساء
    لأنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس ، وكره النوم بين
    العشائين لأنه يحرم الرزق ، وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول
    الأنهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة ، وكره دخول الحمام إلا بمئزر ،
    وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، وكره ركوب البحر في وقت
    هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر ، وقال : من نام على سطح غير محجر
    فقد برئت منه الذمة وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره أن يغشى
    الرجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن
    إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال
    ( عليه‌السلام ) : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم
    حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ،
    وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة قد
    أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ،
    وكره أن يدخل الرجل بيتا مظلما إلا مع السراج.
    يا علي : آفة الحسب الافتخار.
    يا علي : من خاف الله عزوجل خاف منه كل شئ ، ومن لم يخف الله عزوجل
    أخافه الله من كل شئ.

    يا علي : ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه
    والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلى
    بغير خمار ، وإمام قوم يصلى بهم وهم له كارهون ، والسكران ، والزبين (1) وهو الذي
    يدافع البول والغائط.
    يا علي : أربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ،
    ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه.
    يا علي : ثلاث من لقى الله عزوجل بهن فهو من أفضل الناس : من أتى الله
    بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم الله عزوجل فهو من أورع
    الناس ، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.
    يا علي : ثلاث لا تطيقها هذا الأمة (2) : المواساة للأخ في ماله ، وانصاف الناس
    من نفسه ، وذكر الله على كل حال ، وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله
    والله أكبر ، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزوجل عنده وتركه.
    __________________
    (1) الزبين ـ بفتح الزاي والباء الموحدة ـ والمشهور بالنون
    (2) أي لا يطيقونها لصعوبتها أو على ما ينبغي فلا بد من بذل الجهد والاهتمام فيها
    بحيث لو أتى بأي فرد منها كان ينبغي أن يأتي بما هو أكمل ، ففي الكافي في الحسن كالصحيح
    عن زرارة عن الحسن البزاز قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « ألا أخبرك بأشد ما فرض
    الله على خلقه؟ قلت : بلي ، قال : انصاف الناس من نفسك ومواساتك أخاك وذكر الله في كل
    موطن ، أما انى لا أقول » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر « وإن كان هذا من
    ذاك ، ولكن ذكر الله عزوجل في كل موطن إذا هجمت ( هممت ـ خ ل ) على طاعة أو معصية »
    وفيه في الصحيح عن أبي أسامة عنه عليه‌السلام « ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من خصال
    ثلاث يحرمها : قيل وما هن؟ قال المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا
    أما انى لا أقول » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله « ولكن ذكر الله عندما أحل له وذكر الله
    عندما حرم عليه ».

    يا علي : ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك : السفلة وأهلك وخادمك (1) وثلاثة لا
    ينتصفون من ثلاثة (2) : حر من عبد ، وعالم من جاهل ، وقوى من ضعيف.
    يا علي : سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنة
    مفتحة له : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن
    لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (3).
    يا علي : لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم
    في بيت وحده (4) يا علي : ثلاثة يتخوف منهن الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف
    واحد ، والرجل ينام وحده.
    يا علي : ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ،
    والاصلاح بين الناس ، وثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال ومجالسة (5)
    __________________
    (1) المراد بيان الحقيقة والواقع من روحيات هؤلاء لا تجويز ترك الانصاف يعنى
    أن هؤلاء الأصناف يكونون كذا فلابد من المدارأة معهم والتحمل لأذاهم وتمردهم ، ويمكن
    أن يكون المراد بالانصاف الخدمة ففي اللغة : أنصف زيد فلانا خدمة ، وفي بعض نسخ الحديث
    « ثلاثة وان تظلمهم ظلموك ـ الخ » والمراد بالسفلة أوساط الناس.
    (2) المراد بالانتصاف أخذ الحق كاملا والانتقام لطلب العدل ففي اللغة انتصف منه أي
    طلب منه النصفة والمعنى أن هذه الأصناف لا ينبغي لهم أن ينتصفوا من هؤلاء لكونهم في مرتبة
    أدنى وليسوا بأكفائهم.
    (3) النصح خلاف الغش ، والمراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير وأولادهم
    المعصومون الأئمة عليهم‌السلام ، والمراد بالنصح معرفتهم وطاعتهم ومودتهم واعطاء حقهم
    والذب عنهم وعن حريمهم عليهم‌السلام.
    (4) اللعنة هو البعد من رحمة الله وبسبب فعل المكروه يبعد العبد من رحمة الله. وتقدم
    في المجلد الثاني تحت رقم 2434 نحوه.
    (5) النذل ـ بسكون الذال ـ : الخسيس من الناس والساقط منهم في دين أو حسب
    والمحتقر في جميع أحواله ، جمعه أنذال ونذول.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:49 pm

    الأغنياء ، والحديث مع النساء.
    يا علي : ثلاث من حقائق الايمان (1) : الانفاق من الاقتار (2) وإنصافك
    الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.
    يا علي : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله (3) : ورع يحجزه عن معاصي الله ،
    وخلق يدارى به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل (4).
    يا علي : ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ،
    والتهجد من آخر الليل.
    يا علي : أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد ، والحرص ، والكبر.
    يا علي : أربع خصال من الشقاوة : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الامل ،
    وحب البقاء (5).
    يا علي : ثلاث درجات ، وثلاث كفارات ، وثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات
    فأما الدرجات : فإسباغ الوضوء في السبرات (6) ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي
    بالليل والنهار إلى الجماعات ، وأما الكفارات : فإفشاء السلام (7) ، وإطعام الطعام
    __________________
    (1) أي لهن مدخل في حقيقة الايمان : والايمان الحقيقي لا يحصل الا بهذه الخصال
    الثلاث. ( م ت )
    (2) الاقتار : الضيق ، قتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة ، وقال الفاضل التفرشي :
    لعل المراد الانفاق على المستحقين بسبب الاقتار على نفسه وعياله ولا الاقتار لما أمكنه الانفاق
    كما فعله أمير المؤمنين وأهله عليهم‌السلام بالمسكين واليتيم والأسير.
    (3) كأنها شروط لقبول سائر الأعمال. ( م ت )
    (4) أي سفاهته ، وفي بعض النسخ « وحلم يرد به جهل الجهال ».
    (5) أي حب البقاء في هذه الدنيا الدنية وعدم الاشتياق إلى رؤية رحمة الله وجواره
    في عالم البقاء والآخرة.
    (6) السبرة ـ بسكون الباء ـ شدة البرد ، والغداة الباردة ، والجمع سبرات
    (7) أي يسلم على كل أحد ظاهرا بحيث يسمع المسلم عليه.

    والتهجد بالليل والناس نيام ، وأما المهلكات : فشح مطاع (1) ، وهوى متبع ،
    وإعجاب المرء بنفسه ، وأما المنجيات : فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في
    الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط.
    يا علي : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام.
    يا علي : سر سنتين بر والديك (2) ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ،
    سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في الله ،
    سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار.
    يا علي : للمؤمن ثلاث علامات : الصلاة والزكاة والصيام ، وللمتكلف ثلاث
    علامات : يتملق إذا حضر ، ويغتاب إذا غاب ، ويشمت بالمصيبة ، وللظالم ثلاث علامات :
    يقهر من دونه بالغلبة ، ومن فوقه بالمعصية ، ويظاهر الظلمة (3) ، وللمرائي ثلاث
    علامات : ينشط إذا كان عند الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في
    جميع أموره ، وللمنافق ثلاث علامات : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا
    ائتمن خان.
    يا علي : تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ، وأكل الكزبرة
    والجبن وسؤر الفأرة ، وقرأة كتابة القبور ، والمشي بن امرأتين ، وطرح القملة ،
    والحجامة في النقرة (4) ، والبول في الماء الراكد.
    يا علي : العيش في ثلاثة : دار قوراء ، وجاريه حسناء وفرس قباء (5).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : سمعت رجلا من أهل المعرفة باللغة
    __________________
    (1) أي بخل جبلي يعمل بمقتضاه.
    (2) أي إن كان برهما يتوقف على طي مسافة تقطع في سنتين فافعل وكذا في البواقي.
    (3) المظاهرة : المعاونة ، والظهير المعاون.
    (4) النقرة : موضع من الرأس يقرب من أصل الرقبة.
    (5) القوراء مؤنث الاقور أي الواسع.

    بالكوفة يقول : الفرس القباء : الضامر البطن ، يقال : فرس أقب وقباء ، لان الفرس
    يذكر ويؤنث ، ويقال للأنثى : قباء لا غير ، قال ذو الرمة :
    تنصبت حوله يوما تراقبه
    صحر سماحيج في أحشائها قبب

    الصحر جمع أصحر وهو الذي يضرب لونه إلى الحمرة ، وهذا اللون يكون في
    الحمار الوحشي ، والسماحيج الطوال ، وأحدهما سمحج ، والقبب الضمر (2).
    يا علي : والله لو أن الوضيع في قعر بئر لبعث الله عزوجل إليه ريحا ترفعه
    فوق الأخيار في دولة الأشرار (3).
    يا علي : من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيرا أجره
    فعليه لعنة الله (4) ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، فقيل يا رسول الله
    وما ذلك الحدث؟ قال : القتل.
    يا علي : المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم ، والمسلم من سلم
    المسلمون من يده ولسانه ، والمهاجر من هجر السيئات.
    يا علي : أوثق عرى الايمان الحب في الله ، والبغض في الله.
    يا علي : من أطاع امرأته أكبه الله عزوجل على وجه في النار ، فقال
    على ( عليه‌السلام ) : وما تلك الطاعة؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات
    والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق.
    __________________
    (1) قال في هامش النسخة المطبوعة بالنجف الأشرف : في البيت وهم وخلط فإنه مركب
    من بيتين بينهما أربعة أبيات على ما في جمهرة أشعار العرب وهما :
    يتلو نحائص أشباها محملجة
    ورق السرابيل في أحشائها قبب

    تنصبت حوله يوما تراقبه
    قود سماحيج في ألوانها خطب

    (2) السماحيج جمع سمحج أي الأتان الطويلة الظهر ، وكذلك الفرس ، ولا يقال
    للذكر. ( الصحاح )
    (3) الوضيع ضد الشريف فهو من الأشرار ، فيناسب أن يرتفع في دولة الأشرار.
    (4) انتمى أي انتسب ، وتقدم تفسيره.

    يا علي : إن الله تبارك وتعالى قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها
    بآبائها ، ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب ، وأكرمهم عند الله أتقاهم.
    يا علي : من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ،
    والرشوة في الحكم ، واجر الكاهن.
    يا علي : من تعلم علما ليماري به السفهاء ، أو يجادل به العلماء ، أو ليدعو
    الناس إلى نفسه فهو من أهل النار.
    يا علي : إذا مات العبد قال الناس : ما خلف ، وقالت الملائكة : ما قدم.
    يا علي : الدنيا سجن المؤمن (1) وجنة الكافر (2).
    يا علي : موت الفجأة راحة للمؤمن ، وحسرة للكافر.
    يا علي : أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا اخدمي من خدمني ، وأتعبي من
    خدمك (3).
    يا علي : إن الدنيا لو عدلت عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر
    منها شربة من ماء.
    يا علي : ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم
    يعط من الدنيا إلا قوتا (4).
    يا علي : شر الناس من اتهم الله في قضائه (5).
    __________________
    (1) وإن كان في نعمة وفراغ بالنظر إلى ما أعده الله له مما لا عين رأت ولا اذن سمعت.
    (2) وإن كان في تعب وفقر ومرض بالنظر إلى ما أعده الله له من العذاب.
    (3) فإنه قد جرب أن من توجه إلى عبادة الله تعالى أتته الدنيا وهي راغمة ومن توجه
    إلى الدنيا فليس له الا التعب. ( م ت )
    (4) اما لأنه بقدر ما يؤتى المؤمن من الدنيا ينقص حظه من الآخرة ، أو لتوجه التكاليف
    الشاقة إليه من جهة ما زاد له من القوت ولم يأت بها فيؤاخذ عليها.
    (5) بأن توهم أنه لو لم يفعل الله تعالى ذلك لكان خيرا ، وهو كالكفر لأنه يرجع إلى
    أنه أعلم من الله ، وان احتمل أن يكون مراده أن قضاءه تعالى عليه أو على غيره ذلك للغضب ، ولو
    لم يحتمل ذلك لكان كفرا. ( م ت )

    يا علي : أنين المؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، و
    تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
    يا علي : لو أهدي إلى كراع لقبلته ، ولو دعيت إلى كراع لا جبت. (1)
    يا علي : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا عيادة مريض
    ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفاء والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا
    تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند
    قبر (2) ، ولا تسمع الخطبة (3) ، ولا تتولى التزويج بنفسها (4) ، ولا تخرج من بيت
    زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطى
    من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
    يا علي : الاسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء ، ومروءته العمل
    الصالح ، وعماده الورع ، لكل شئ أساس ، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت.
    يا علي : سوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة.
    يا علي : إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة.
    يا علي : نجى المخفون (5).
    يا علي : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (6).
    __________________
    (1) تقدم في المجلد الثالث ص 299 مع بيانه.
    (2) كما كن فعلن في العصر الجاهلي وأقامت المرأة على قبر زوجها أو أحد أقربائها
    سنة أو أزيد.
    (3) أي في الجمعة لسقوطها عنهن في الجمعة والعيدين.
    (4) مع البكارة استحبابا مؤكدا ومع عدمها أيضا ، وقيل بعدم الصحة مع البكارة ( م ت )
    (5) المخف من يخفف في المطعم والمشرب والملبس وفي سائر أمور الدنيا ولو كان
    في الحلال لان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. ( م ت )
    (6) « كذب على » أي أخبر عني بشئ على خلاف ما هو عليه ، « فليتبوأ مقعده من
    النار » أي ليعلم أنه جعل النار موضعه. الخبر رواه أحمد بن حنبل في مسند علي عليه‌السلام
    وابن ماجة في سننه ، ورواه جماعة من غيره عليه‌السلام.

    يا علي : ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن البلغم : اللبان (1) والسواك ، وقراءة القرآن.
    يا علي : السواك من السنة ومطهرة للفم ، ويجلوا البصر ، ويرضي الرحمن ،
    ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (2) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ،
    ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة.
    يا علي : النوم أربعة : نوم الأنبياء ( عليهم‌السلام ) على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على
    أيمانهم ، ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.
    يا علي : ما بعث الله عزوجل نبيا إلا وجعل ذريته من صلبه ، وجعل ذريتي
    من صلبك ، ولولاك ما كانت لي ذرية (3).
    يا علي : أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي الله عزوجل ويطاع أمره ، وزوجة
    يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه مداويا ، وجار سوء في دار مقام.
    يا علي : إن عبد المطلب ( عليه‌السلام ) سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزو
    جل في الاسلام : حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله عزوجل « ولا تنكحوا ما
    نكح آباؤكم من النساء » ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله
    عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية » ولما حفر
    بئر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله تبارك وتعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة
    المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية » ، وسنن في القتل مائة من
    الإبل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام ، ولم يكن للطواف عدد عند قريش
    فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام.
    يا علي : إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ، ولا يعبد الأصنام ، ولا يأكل
    __________________
    (1) اللبان : بالضم ـ هو ما يقال له بالفارسية ( كندر ) والظاهر أن المراد مضغة
    المصطكي ، ويحتمل التعميم كما قاله المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ.
    (2) الحفر ـ بالتحريك ـ صفرة تعلو الأسنان.
    (3) يدل على أن أولاد البنت ذرية. ( م ت )

    ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه‌السلام ) (1).
    يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم
    يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.
    يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب
    السلطان.
    يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في
    ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان (2).
    يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن
    الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية (3).
    يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله.
    يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر (4).
    يا علي : ليس على زان عقر (5) ، ولا حد في التعريض (6) ، ولا شفاعة في حد (7)
    __________________
    (1) تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب وفيه فائدة فراجع.
    (2) تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات الصلاصل والضجنان وأما ذات الجيش
    فواد بين مكة والمدينة ، وكلها مواضع خسف.
    (3) تقدم الكلام فيه في باب الصيد والذبايح ج 3 ص 321.
    (4) تقدم في باب حد السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه.
    (5) أي مهر ، والعقر : الجرح وأصله أن واطي البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها
    فسمى ما تعطاه للعقر عقرا ـ بالضم ـ ثم صار عاما لها وللثيب ، ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة
    لكنها مستحقة لأرش البكارة أو يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل
    يحد. ( م ت )
    (6) والكناية وإن كان يستحق التعزير للايذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من
    التصريح. ( م ت )
    (7) يعني بعدما وصل إلى الحاكم ، وقد تقدم.

    ولا يمين في قطعية رحم ،ولايمين لولد والده ولا لامراة زوجها ولاللعبد مع مولاه (1) ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا تعرب بعد هجرة.
    يا علي : لا يقتل والد بولده.
    يا علي. لا يقبل الله دعاء قلب ساه.
    يا علي : نوم العالم أفضل من عبادة العابد (2).
    يا علي : ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليه العابد.
    يا علي : لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها (3) ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا
    بإذن مولاه ، (4) ولا يصوم الضيف تطوعا إلا باذن صاحبه (5).
    يا علي : صوم يوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام ، وصوم الوصال
    حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام (6).
    يا علي : في الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الآخرة ،
    فأما التي في الدنيا : فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي
    في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن وخلود في النار.
    يا علي : الربا سبعون جزءا (7) فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله
    الحرام.
    يا علي : درهم ربا أعظم عند الله عزوجل من سبعين زنية كلها بذات محرم في
    بيت الله الحرام.
    يا علي : من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة.
    __________________
    (1) يعنى أن اليمين لا تنعقد في أحد من ذلك ، أو لا يجوز.
    (2) المراد العابد الجاهل لا العابد العالم كما هو الظاهر.
    (3) ظاهره الحرمة وتقدم الكلام فيه ج 2 ص 80.
    (4) ظاهره أيضا الحرمة بدون اذن المولى صريحا.
    (5) المشهور الكراهة وتقدم في المجلد الثاني ص 80.
    (6) راجع لشرح ذلك ج 2 ص 79.
    (7) أي عقابه.

    يا علي : تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قول الله عزوجل
    « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية ». (1)
    يا علي : تارك الحج وهو مستطيع كافر يقول الله تبارك وتعالى : « ولله على
    الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ».
    يا علي : من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو
    نصرانيا.
    يا علي : الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما.
    يا علي : صلة الرحم تزيد في العمر.
    يا علي : افتتح بالملح واختتم بالملح فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء.
    يا علي : لو قد قمت على المقام المحمود لشفعت في أبى وأمي وعمى وأخ كان
    لي في الجاهلية (2).
    يا علي : أنا ابن الذبيحين (3).
    __________________
    (1) « ارجعون » إما في قوة تكرير « ارجع » وقد تقدم الكلام فيه ، أو يكون لتنظيم
    المخاطب.
    (2) فيه دلالة على أنهم لم يكونوا من عبدة الأوثان فان الشفاعة لا تكون للمشرك لان
    الله سبحانه « لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »
    (3) قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في الخصال ( ص 27 باب الاثنين ) قد اختلف الروايات
    في الذبيح فمنها ما ورد بأنه إسماعيل لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي
    أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لأمر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في
    الثواب فعلم الله عزوجل ذلك من قلبه فسماه بين الملائكة ذبيحا لتمنيه لذلك ـ انتهى ، أقول :
    على هذا فالمراد بالذبيحين إسماعيل وإسحاق أحدهما ذبيح بالحقيقة والاخر ذبيح بالمجاز
    مع كليهما لم يذبحا بعد وتقدم فيه كلام ج 3 ص 89 والاشكال بأن إسحاق كان عما له دون
    أب ممنوع لأن اطلاق الأب على العم شايع وفي رواية سليمان بن مهران عن الصادق عليه
    السلام في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « انا ابن الذبيحين » يريد بذلك العم لان قد سماه الله
    عزوجل أبا في قوله أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.

    يا علي : أنا دعوة أبى إبراهيم (1).
    يا علي : العقل ما اكتسبت به الجنة ، وطلب به رضى الرحمن.
    يا علي : إن أول خلق خلقه الله عزوجل وجل العقل فقال له : أقبل فأقبل ثم
    قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك ، بك
    آخذ ، وبك أعطى ، وبك أثيب وبك أعاقب (2).
    يا علي : لا صدقه وذو رحم محتاج.
    يا علي : درهم في الخضاب خير من ألف درهم ينفق في سبيل الله ، وفيه أربعة
    عشر خصلة : يطرد الريح من الاذنين ، ويجلو البصر ، ويلين الخياشيم ، ويطيب
    النكهة : ويشد اللثة ، ويذهب بالضنى (3) ، ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة
    ويستبشر به المؤمن ، ويغيظ به الكافر ، وهو زينة وطيب ، ويستحيى منه منكر ونكير ،
    وهو براءة له في قبره.
    يا علي : لا خير في القول إلا مع الفعل ، ولا في المنظر إلا مع المخبر (4) ولا
    __________________
    قالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ». وكان إسماعيل عم يعقوب فسماه
    الله في هذه الموضع أبا وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله » العم والد « فعلى هذا الأصل أيضا
    يطرد قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله » أنا ابن الذبيحين أحدهما ذبيح بالحقيقة والاخر
    ذبيح بالمجاز.
    (1) إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه‌السلام « ربنا وابعث فيهم رسولا
    منهم يتلو عليهم آبائك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم ».
    (2) يمكن أن يكون المراد بالاقبال والادبار قابليته للعمل بالأوامر وترك النواهي واكتساب
    العلوم والمعارف والكمالات والترقيات ، وهو مدار التكليف والاختيار ، فلذا يكون الثواب
    والعقاب من جهته. وقال الراغب في تفصيل النشأتين : ليس المراد بالعقل ههنا العقول البشرية
    بل إشارة به إلى جوهر شريف عنه تنبعث العقول البشرية.
    (3) الضني : المرض والهزال والضعف ، وفي الكافي « يذهب بالغشيان ».
    (4) لعل المراد أنه لا عبرة بما يظهر في بادي النظر الا بالاختيار ، فالمراد بالمنظر
    ما يرى في بادي النظر وبالمخبر كون المرئي محققا.

    في المال الا مع الجود ، ولا في الصدق إلا مع الوفاء ، ولا في الفقه إلا مع الورع ولا في
    الصدقة إلا مع النية ، ولا في الحياة إلا مع الصحة ، ولا في الوطن إلا مع الامن
    والسرور.
    يا علي : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع
    والغدد ، والطحال ، والمرارة (1).
    يا علي : لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ،
    والكرى إلى مكة (2).
    يا علي : الا أخبر كم بأشبهكم بي خلقا؟ قال : بلى يا رسول الله قال : أحسنكم
    خلقا وأعظمكم حلما ، وأبركم بقرابته وأشد كم من نفسه إنصافا.
    يا علي : أمان لامتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن فقرأوا « بسم الله الرحمن
    الرحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسماوات مطويات
    بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » (3) « بسم الله مجريها ومرسيها (4) إن ربى
    لغفور رحيم » (5).
    يا علي : أمان لا متى من السرق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا
    فله الأسماء الحسنى إلى آخر السورة ) (6).
    يا علي : أمان لامتي من الهدم « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
    __________________
    (1) تقدم الكلام في ذلك ج 3 ص 348.
    (2) اما لان الثمن كلما كان أكثر كان الثواب أكثر وهذا مختص بهذه الأربعة لما
    تقدم « ان المغبون لا محمود ولا مأجور » ، ويحمل المماكسة على شراء الدون دون النفيس
    أو المماكسة مع الشيعة ، وقد مر الكلام فيه ج 3 ص 197.
    (3) الزمر : 66.
    (4) أي أستعين به أو أتبرك باسمه عند جريها وعند ثباتها.
    (5) هود : 41 ، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن الحسين بن علي عليهما‌السلام
    بتقديم وتأخير.
    (6) الاسراء : 110.

    ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا » (1).
    يا علي : أمان لامتي من الهم « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لا
    ملجا ولا منجأ من الله إلا إليه » (2).
    يا علي : أمان لامتي من الحرق « إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى
    الصالحين » (3) « وما قدروا الله حق قدره الآية ».
    يا علي : من خاف [ من ] السباع فليقرأ « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
    عليه ما عنتم (4) إلى آخر السورة ».
    يا علي : من استصعبت (5) عليه دابته فليقرأ في اذنها اليمنى « وله أسلم من في
    السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » (6).
    يا علي : من كان في بطنه ماء أصفر (7) فليكتب على بطنه آية الكرسي
    وليشربه فإنه يبرأ بإذن الله عزوجل.
    يا علي : من خاف ساحرا أو شيطانا فليقرأ « أن ربكم الله الذي خلق السماوات
    والأرض الآية » (Cool.
    __________________
    (1) فاطر : 41.
    (2) دعاء مجرب لكل أمر مهم.
    (3) الأعراف : 195.
    (4) التوبة : 129.
    (5) في بعض النسخ « استعصت ».
    (6) آل عمران : 83.
    (7) اما المراد به الاستسقاء وهو مرض ذو مادة باردة غريبة تدخل الأعضاء فتربوا بها
    أما في الأعضاء الظاهرة كلها أو في تدبير الغذاء والاخلاط ، أو المراد الصفراء ففي بحر ـ
    الجواهر للطبيب الهروي « ماء أصفر صفرائيست كه بطريق ادرار دفع شود ».
    (Cool ينبغي أن يذكر تمام الآية لان في المصحف آيتين أحداهما في الأعراف 53 « ان
    ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار
    يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب
    العالمين والأخرى في سورة يونس 3 » ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
    ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا
    تذكرون والظاهر أن المراد الآية الأولى للمناسبة.

    يا علي : حق الولد على والده ان يحسن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعا صالحا
    وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشى بين يديه ، ولا يجلس أمامه ،
    ولا يدخل معه في الحمام.
    يا علي : ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل
    اللحية.
    يا علي : لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما (1).
    يا علي : يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما على عقوقهما.
    يا علي : رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما.
    يا علي : من أحزن والديه فقد عقهما.
    يا علي : من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله
    في الدنيا والآخرة.
    يا علي : من كفى يتيما في نفقة بماله حتى يستغنى وجبت له الجنة البتة.
    يا علي من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله عزوجل بكل
    شعرة نورا يوم القيامة
    يا علي : لا فقر أشد من الجهل ، ولا مال أعود من العقل (2) ، ولا وحشة أوحش
    من العجب (3) ، ولا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف عن محارم الله تعالى ، ولا حسب
    كحسن الخلق ، ولا عبادة مثل التفكر.
    __________________
    (1) بأن يكلفاه التكاليف الشاقة فإنه سبب لعقوقه. ( م ت )
    (2) العائدة : المنفعة ، يقال : هذا الشئ أعود عليك من كذا أي أنفع. ( الصحاح )
    (3) لان من أعجب بنفسه وتخيل أنه عالم أو صالح أو زاهد مثلا توقع من العالمين
    احترامه وتعظيمه ، بل لا يبدؤهم بالسلام ويتوقع منهم الابتداء به وهم أيضا مبتلون بذلك فيصير
    ذلك سببا للوحشة ( م ت ) أقول : في بعض النسخ « لا وحدة ـ الخ ».

    يا علي : آفة الحديث الكذب ، وآفة العلم النسيان ، وآفة العبادة الفترة (1)
    وآفة الجمال الخيلاء (2) ، وآفة العلم الحسد (3).
    يا علي : أربعة يذهبن ضياعا (4) : الاكل على الشبع ، والسراج في القمر (5) ،
    والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها.
    يا علي : من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة.
    يا علي : إياك ونقرة الغراب ، وفريشة الأسد (6).
    يا علي : لان أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلى من أن أسأل
    من لم يكن ثم كان (7).
    __________________
    (1) الفترة : الانكسار والضعف ، ولا يكون كل ذلك الا لعدم التوجه وحضور القلب
    الذي هو روح العبادة ، فإنه كلما كان الحضور أكثر كان الشوق والذوق النشاط أكثر.
    (2) الخيلاء : بالضم وبالكسر كلاهما صحيح وهو بمعنى العجب والتكبر.
    (3) قال المولى المجلسي : وهو في المسمين بالعلماء أظهر من الشمس.
    (4) أي اسراف وتبذير للمال ، وفي ذم الاسراف أخبار كثيرة تقدم بعضها.
    (5) مع أن الاكل على الشبع سبب لأمراض كثيرة ، والسراج في القمر سبب لذم
    العقلاء الا أن يريد بذلك القراءة والمطالعة ( م ت ) أقول : إذا كان السراج مع القمر اسرافا
    أو تبذيرا فحال اسراج الشموع في النهار في المشاهد المشرقة والبقاع المتبركة معلومة ولا
    يفعله الا الضعفاء الذين لا يتبعون الا أهواءهم ، كما لا يدافع عنهم ولا عن عملهم ذلك الا الذين
    لا يريدون الا حطام الدنيا واغواء الناس عن الصراط.
    (6) نقرة الغراب كناية عن تعجيل الصلاة وتخفيفها كما ورد « أخس السراق سارق
    الصلاة » وفريشة الأسد أي في السجود بل يستحب أن يكون متجافيا الا في سجدة الشكر فإنه
    يستحب أن يوصل صدره وذراعيه بالأرض ( م ت ) أقول : في النهاية « انه نهى عليه‌السلام
    عن افتراش السبع في الصلاة » قال : وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض
    كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه ـ انتهى ، وفي بعض النسخ « فرشة الأسد ».
    (7) التنين ـ كسكين ـ : حية عظيمة ، وقوله « من لم يكن ثم كان » أي من لم يكن ذا مال ثم حصل له ، فان الغالب في أمثالهم الخسة والبخل ورد السائل. ( م ت )

    يا علي : [ إن ] أعتى الناس على الله عزوجل القاتل غير قاتله ، والضارب غير
    ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما انزل الله عزوجل [ علي ].
    يا علي : تختم باليمين فإنها فضيلة من الله عزوجل للمقربين ، قال : بم
    أتختم يا رسول الله؟ قال : بالعقيق الأحمر فإنه أول جبل أقر لله تعال بالربوبية ،
    ولى بالنبوة ولك بالوصية ، ولولدك بالإمامة ، ولشيعتك بالجنة ، ولأعدائك بالنار.
    يا علي : إن الله عزوجل أشرف على [ أهل ] الدنيا فاختارني منها على رجال
    العالمين ، ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ، ثم أطلع الثالثة فاختار الأئمة
    من ولدك على رجال العالمين ، ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.
    يا علي : إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في ثلاثة مواطن (1) فآنست بالنظر
    إليه : إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها « لا
    إله إلا الله ، محمد رسول الله ، أيدته بوزيره ، ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل ( عليه‌السلام ) :
    من وزيري؟ فقال علي بن أبي طالب ، فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت
    مكتوبا عليها « إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي ، محمد صفوتي من خلقي ، أيدته بوزيره
    ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل ( عليه‌السلام ) : من وزيري (2)؟ فقال علي بن أبي طالب ،
    فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت
    مكتوبا على قوائمه « إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي ، محمد حبيبي ، أيدته بوزيره ،
    ونصرته بوزيره » (3).
    يا علي : إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال : أنت أول من ينشق
    __________________
    (1) كذا في بعض النسخ ، وجعل في بعضها « في أربعة مواطن » نسخة ، كما في الخصال.
    (2) لعل تكرار السؤال لاستلذاذ الجواب. ( مراد )
    (3) هنا تم الكلام في النسخ التي فيه « ثلاثة مواطن » وزاد في هامش غيرها « فلما رفعت
    رأسي وجدت على بطنان العرش مكتوبا : أنا الله لا اله الا أنا وحدي ، محمد عبدي ورسولي ،
    أيدته بوزيره ونصرته بوزيره » وهذا الزائد موجود أيضا في الخصال ، وما جعلناه في المتن
    لخلو جل النسخ عنه.

    عنه القبر معي ، وأنت أول من يقف على الصراط معي ، وأنت أول من يكسى إذا
    كسيت ، ويحيى إذا حييت ، وأنت أول من يسكن معه في عليين ، وأنت أول من
    يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك.
    ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان الفارسي رحمة الله عليه : (1) يا سلمان
    إن لك : في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال : أنت من الله تبارك وتعالى بذكر ،
    ودعاؤك فيها مستجاب ، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته ، متعك الله بالعافية إلى
    انقضاء أجلك.
    ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي ذر رحمة الله عليه : يا أبا ذر إياك والسؤال
    فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله ، وفيه حساب طويل يوم القيامة ، يا أبا ذر : تعيش
    وحدك ، وتموت وحدك ، وتدخل الجنة وحدك ، يسعد بك قوم من أهل العراق
    يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك (2) ، يا أبا ذر : لا تسأل بكفك ، وإن أتاك شئ
    فاقبله.
    ثم قال (3) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأصحابه : ألا أخبركم بأشراركم؟ قالوا : بلى يا رسول الله
    قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب (4).
    __________________
    (1) الظاهر أن لفظة « ثم » لمجرد العطف هنا ولم يكن هذه الوصايا في وقت واحد
    كما أن ما تقدم أو يأتي كذلك أيضا.
    (2) كان هذا إحدى المعجزات للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث أنه أخبر بما سيوقع
    ووافق الخبر الخبر ، راجع قضايا أبي ذر مع عثمان بن عفان واخراج عثمان إياه من المدينة
    وتبعيده إلى الربذة وموته غريبا هناك ـ شرح النهج لابن أبي الحديد ج 2 ص 375 من
    الطبعة الأولى بمصر.
    (3) هذا أيضا لمجرد العطف.
    (4) أي الطالبون للعيب لمن برئ عنه.

    ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الموجزة
    التي لم يسبق إليها
    5763 ـ « اليد العليا خير من اليد السفلى » (1).
    5764 ـ « ما قل وكفى خير مما كثر وإلهي ».
    5765 ـ « خير الزاد التقوى ».
    5766 ـ « رأس الحكمة مخافة الله عزوجل » (2).
    5767 ـ « خير ما القى في القلب اليقين » (3).
    5768 ـ « الارتياب من الكفر ».
    5769 ـ « النياحة من عمل الجاهلية » (4).
    5770 ـ « السكر جمر النار » (5).
    5771 ـ « الشعر من إبليس ».
    5772 ـ « الخمر جماع الآثام » (6).
    5773 ـ « النساء حبالة الشيطان » (7).
    __________________
    (1) أي المعطية فإنها تعلو اليد المعطاة في الأغلب. ( مراد )
    (2) في بعض النسخ « الحكم » جمع الحكمة ، و « رأس الحكمة ـ الخ » كأنه الأشبه.
    (3) يظهر منه أن اليقين موهبي ، وهو في اللغة العلم الذي لا شك معه ، وفي الاصطلاح
    اعتقاد جازم لا يقبل الشك ، وقيل : هو رؤية العيان بقوة الايمان لا بالحجة والبرهان ، وقيل :
    مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب ، وملاحظة الاسرار بمحافظة الأفكار ، وقيل : طمأنينة القلب
    على حقيقة الشئ ، وقيل غير ذلك راجع التعريفات للجرجاني باب الياء.
    (4) هي مكروهة إذا لم يقل الأكاذيب ومعه حرام وقد تقدم. ( م ت )
    (5) السكر ـ محركة ـ المسكر ، وقرء بالضم والسكون ، ولعل المراد الغفلة
    التي تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الخمر أو غيرها ، والمراد بجمر
    النار أي بخورها أو مقدمتها أو الحران التي يحصل عاجلا.
    (6) أي سبب لجميعها فإنه إذا ذهب العقل من أحد لا يقبح عنده أي اثم من الآثام.
    (7) في بعض النسخ « حبالة إبليس ».

    5774 ـ « الشباب شعبة من الجنون ».
    5775 ـ « شر المكاسب كسب الربا ».
    5776 ـ « شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما »
    5777 ـ « السعيد من وعظ بغيره ».
    5778 ـ « الشقي من شقى في بطن أمه » (1).
    5779 ـ « مصير كم إلى أربعة أذرع » (2).
    5780 ـ « أربى الربا الكذب » (3).
    5781 ـ « سباب المؤمن فسوق ، قتال المؤمن كفر ، أكل لحمه من معصية الله
    عزوجل ، حرمة ماله كحرمة دمه ».
    5782 ـ « من يكظم الغيظ يأجره الله عزوجل ».
    5783 ـ « من يصبر على الرزية يعوضه الله ».
    5784 ـ « الآن حمي الوطيس » (4).
    __________________
    (1) الشقاء والشقاوة ـ بفتح الشين ـ : ضد السعادة ، فكما أن السعادة في الأصل
    ضربان دنيوية وأخروية كذلك الشقاوة ضربان ، والدنيوية منهما ثلاثة أضرب نفسية وبدنية و
    خارجية ، ومعنى الخبر هو أن الشقي الحقيقي من شقى قبل أن يولد ، وأريد بالشقاء الشقاء الدنيوي
    لان الأخروي منوط باختيار العبد وأعماله ، فحيث لم يكن له اختيار حينذاك فتعين الدنيوي
    اما باقسامه أو أحدها ، ويمكن أن يكون المراد من انعقدت نطفته في بطن أمه من الحرام.
    (2) أي مصيركم إلى بيت سعته أربعة أذرع وهو القبر ، فإذا كان الامر كذلك فلم
    تسعون في طلب الدنيا مع أنها فانية.
    (3) الربا الزيادة فالمعنى أزيد ما زاد عقابه على غيره من المعاصي الكذب ، ويمكن
    أن يراد بالربا معناه المشهور فيكون المعنى أن اثم الكذب أزيد الربا ، ولعل تسمية
    الكذب فردا أكمل من الربا باعتبار أنه جعل ما ليس في الامر مما هو في نفس الامر كما
    أن الربا جعل ما ليس من مال آكله من ماله. ( م ت )
    (4) الحمى : الحر ، والوطيس : التنور ، وهو مثل للعرب تعنون به شدة الحرب قال
    صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الكلمة يوم حنين.

    5785 ـ « لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ».
    5786 ـ « لا يجنى على المرء الا يده » (1).
    5787 ـ « الشديد من غلب نفسه » (2).
    5788 ـ « ليس الخبر كالمعاينة » (3).
    5789 ـ « اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ».
    5790 ـ « المجالس بالأمانة ». (4)
    5791 ـ « سيد القوم خادمهم » (5).
    5792 ـ « لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا ».
    5793 ـ « ابدأ بمن تعول ».
    5794 ـ « الحرب خدعة » (6).
    5795 ـ « المسلم مرآة لأخيه ».
    __________________
    (1) أي الغالب أن المصائب تكون مما كسبت أيدكم.
    (2) أي القوى من غالب هواه فإذا رضى لم يدخله رضاه في اثم أو باطل وإذا سخط
    لم يخرجه سخطه من الحق كما في رواية غياث بن إبراهيم.
    (3) لان الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف المعاينة.
    (4) قال ابن الأثير : هذا ندب إلى ترك إعادة ما تجرى في المجلس من قول أو فعل ،
    فكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه ، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة
    والأمان ، وجاء في كل منها حديث.
    (5) السيد : الرئيس الكبير في قومه ، المطاع في عشرته وان يكن هاشميا علويا ،
    والسيد : الذي يفوق في الخير ، والمالك ، ويطلق على الرب والشريف والفاضل والكريم
    والحليم المتحمل أذى قومه.
    (6) قال في النهاية « الحرب خدعة » يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال ،
    وبضمها مع فتح الدال ، فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة ، من الخداع : أي
    ان المقاتل إذا خدع ـ بصيغة المجهول ـ مرة واحدة لم تكن لها إقالة ، وهي أفصح الروايات
    وأصحها. ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع. ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم
    ولا تفي لهم ، كما يقال : فلان رجل لعبة وضحكة ـ كهمزة ولمزة ـ أي كثير اللعب والضحك.

    5796 ـ « مات حتف أنفه » (1).
    5797 ـ « البلاء موكل بالمنطق » (2).
    5798 ـ « الناس كأسنان المشط سواء ».
    5799 ـ « أي داء أدوى من البخل ».
    5800 ـ « الحياء خير كله » (3).
    5801 ـ « اليمين الفاجرة تذر الديار من أهلها بلاقع » (4).
    5802 ـ « أعجل الشر عقوبة البغي ».
    5803 ـ « أسرع الخير ثوابا البر » (5).
    5804 ـ « المسلمون عند شروطهم » (6).
    5805 ـ « إن من الشعر لحكمة ، وإن من البيان لسحرا ».
    5806 ـ « ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء » (7).
    __________________
    (1) أي من نفسه لا بسبب آخر من جراحة أو قتل ، يعنى مات على فراشه.
    (2) روى الخطيب في تاريخه عن أبي الدرداء عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « البلاء
    موكل بالقول ، ما قال عبد لشئ : لا والله لا أفعله أبدا الا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك
    منه حتى يؤثمه » وعن ابن مسعود « البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبه
    لرضعها » وأورده القاضي القضاعي في الشهاب عن حذيفة ، وابن السمعاني في تاريخه عن علي
    عليه‌السلام كما في الجامع الصغير.
    (3) رواه ابن ماجة وأبو داود في سننهما عن عمران بن حصين في الصحيح.
    (4) تقدم في الايمان والنذور عن الصادق عليه‌السلام ، وفى بعض النسخ « تدع الديار ».
    (5) رواهما الترمذي معا في جامعة بتقديم وتأخير وزيادة هكذا « أسرع الخير ثوابا
    البر وصلة الرحم ، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم ».
    (6) أي يلزمهم الوفاء بها ، أما وجوبه فلا يظهر ، وذكر الأصحاب أنه يجب الوفاء
    بها إذا كانت في عقد لازم ، والذي يظهر من الاخبار أن الشرط يخرجه عن اللزوم إلى الجواز
    الا في النكاح والعتق فان مبناهما على اللزوم وتقدم الاخبار فيه ( م ت )
    (7) أي الملائكة الموكلين بذلك في السماء بالدعاء والاستغفار.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

     كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج4    كتاب من لايحضره الفقيه ج4 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 4:50 pm

    5807 ـ « من قتل دون ماله فهو شهيد » (1).
    5808 ـ « العائد في هبته كالعائد في قيئه ».
    5809 ـ « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث ».
    5810 ـ « من لا يرحم لا يرحم ».
    5811 ـ « الندم توبة ».
    5812 ـ « الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
    5813 ـ « الدال على الخير كفاعله ».
    5814 ـ « حبك للشئ يعمى ويصم ».
    5815 ـ « لا يشكر الله من لا يشكر الناس ».
    5816 ـ « لا يؤوى الضالة الا الضال » (2).
    5817 ـ « اتقوا النار ولو بشق تمرة » (3).
    5818 ـ « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها
    اختلف ».
    5819 ـ « مطل الغنى ظلم » (4).
    5820 ـ « السفر قطعة من العذاب ».
    5821 ـ « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ».
    5822 ـ « صاحب المجلس أحق بصدر مجلسه » (5).
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 5161 مع بيانه
    (2) يمكن أن يكون المراد به عدم إرادة ردها بأن لا يعرفها ، ويمكن أن يكون
    المراد به منع العلوم من أهلها كما ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها
    أينما يجدها » أي لا ينبغي أن يلاحظ المتكلم بل يجب أن يلاحظ الكلام فإذا وجد ضالته من
    الحكم والعلوم والمعارف فليعرفها إلى المسترشدين فإنها ضالتهم أيضا. ( م ت )
    (3) أي اتقوا النار ولو بتصدق شق تمرة ، أولا تستقلوا قليل التصدق.
    (4) ماطله بحقه ومطل حقه أي سوفه بوعد الوفاء ، وقد تقدم.
    (5) لا بعد فيه كما لا بعد فيما ورد من « أن صاحب المنزل أولى بالإمامة ».

    5823 ـ « احثوا في وجوه المداحين التراب » (1).
    5824 ـ « استنزلوا الرزق بالصدقة ».
    5825 ـ « ادفعوا البلاء بالدعاء ».
    5826 ـ « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ».
    5827 ـ « ما نقص مال من صدقة » (2).
    5828 ـ « لا صدقة وذو رحم محتاج »
    5829 ـ ـ « الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان » (3).
    5830 ـ « عفو الملك أبقى للملك » (4).
    5831 ـ « هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها ».
    5832 ـ « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
    5833 ـ « وروى لي محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي‌الله‌عنه عن أحمد
    ابن محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثني الحسن بن القاسم قراءة قال : حدثنا
    علي بن إبراهيم بن المعلى قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن خالد قال : حدثنا
    عبد الله بن بكر المرادي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي
    ابن الحسين ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « بينا أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ذات يوم جالس مع أصحابه يعبيهم للحرب (5) إذا أتاه شيخ عليه شحبة السفر (6) ، فقال : أين أمير المؤمنين؟
    فقيل : هو ذا فسلم عليه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين إني أتيتك من ناحية الشام وأنا
    __________________
    (1) أي خيبوهم ولا تعطوهم شيئا. ( م ت )
    (2) في جامع الترمذي « ما نقصت صدقة من مال »
    (3) أي مستورتان لا يعرف حقهما ولا قدرهما ما كانتا حاصلتان لا حد.
    (4) رواه الرافعي هكذا « عفو الملوك أبقى للملك ».
    (5) أي يهيئهم للحرب بالتعليم أو دفع الزاد والراحلة وأمثالهما.
    (6) بالحاء المهملة والباء الموحدة ، والشاحب : المتغير اللون والجسم من مرض أو
    سفر أو نحوهما. ( م ت )

    شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل مالا أحصى وإني أظنك ستغتال فعلمني مما
    علمك الله ، قال : نعم يا شيخ : من اعتدل يوماه فهو مغبون (1) ومن كانت الدنيا همته
    اشتدت حسرته عند فراقها ، ومن كان غده شر يوميه فهو محروم ، ومن لم يبال
    بمارزى (2) من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك ، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه
    غلب عليه الهوى ، ومن كان في نقص فالموت خير له ، يا شيخ : ارض للناس ما ترضى
    لنفسك ، وائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك ، ثم أقبل على أصحابه فقال : أيها
    الناس أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى فبين صريع
    يتلوى (3) ، وبين عائد ومعود (4) وآخر بنفسه يجود ، وآخر لا يرجى ، وآخر مسجى (5)
    وطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وعلى أثر الماضي يصير
    الباقي (6).
    فقال له زيد بن صوحان العبدي : يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟
    قال : الهوى ، قال : فأي ذل أذل؟ قال : الحرص على الدنيا ، قال : فأي فقر أشد؟
    قال : الكفر بعد الايمان ، قال : فأي دعوة أضل؟ قال : الداعي بما لا يكون ، (7)
    __________________
    (1) أي يجب أن يكون المؤمن في كل يوم في الزيادة في العلم واصلاح النفس والعمل
    بالاخلاص والحضور والقرب إلى الله تعالى والا فهو مغبون في عمره ونفسه.
    (2) الرزاء : النقص.
    (3) أي أحوالهم متفرقة فاما أن يكون ساقطا من المرض وينقلب من جانب إلى آخر.
    (4) أي أحدهم مريض والاخر يذهب إلى عبادته ، ولا يتفكرون في أن المرض باب
    الموت وهو لكل نفس لازم يمكن أن يجيئ بغتة. ( م ت )
    (5) جاد بالمال : بذله ، وجاد بنفسه : سمح بها عند الموت وحالة النزع ، وقوله :
    « وآخر لا يرجى » أي حياته من شدة المرض ، و « آخر مسجى » أي ميت مغطى بثوب ،
    وآخر طالب للدنيا أي هو في غفلة من أن الموت يطلبه.
    (6) الأثر ـ محركة ـ والأثر ـ بكسر الهمزة ـ كلاهما بمعنى ، ومعنى الجملة أن
    الباقين يعلمون أن مدار هذه الدنيا الفانية على هذه الأحوال ومع ذلك لا ينتبهون.
    (7) أي الداعي الذي طلب في الدنيا الرفاهية أو الخلود.

    قال : فأي عمل أفضل؟ قال : التقوى ، قال : فأي عمل أنجح؟ قال : طلب ما عند الله عز
    وجل ، قال : فأي صاحب لك شر؟ قال : المزين لك معصية الله عزوجل ، قال :
    فأي الخلق أشقى؟ قال : من باع دينه بدنيا غيره (1) ، قال : فأي الخلق أقوى؟ قال :
    الحليم ، قال : فأي الخلق أشح؟ قال : من أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه ،
    قال : فأي الناس أكيس؟ قال : من أبصر رشده من غيه فمال إلى رشده ، قال : فمن
    أحلم الناس؟ قال : الذي لا يغضب ، قال : فأي الناس أثبت رأيا؟ قال : من لم يغره
    الناس من نفسه ومن لم تغره الدنيا بتشوفها (2) قال : فأي الناس أحمق (3) قال : المغتر
    بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلب أحوالها ، قال : فأي الناس أشد حسرة؟ قال :
    الذي حرم الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ، قال : فأي الخلق أعمى؟ قال :
    الذي عمل لغير الله ، يطلب بعمله الثواب من عند الله عزوجل ، قال : فأي القنوع
    أفضل؟ قال : القانع بما أعطاه الله عزوجل ، قال : فأي المصائب أشد؟ قال : المصيبة
    بالدين (4) قال : فأي الأعمال أحب إلى الله عزوجل؟ قال : انتظار الفرج؟ قال :
    فأي الناس خير عند الله؟ قال أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا؟
    قال : فأي الكلام أفضل عند الله عزوجل؟ قال : كثرة ذكره والتضرع إليه بالدعاء ، قال :
    فأي القول أصدق؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، قال : فأي الأعمال أعظم عند الله
    عزوجل؟ قال : التسليم والورع ، قال : فأي الناس أصدق؟ قال : من صدق
    في المواطن (5).
    __________________
    (1) كالشهادة بالباطل لأجل الغير ، أو ترك الشهادة بالحق.
    (2) بالفاء أي تزينها ، وفي بعض النسخ « بتسوفها » من التسويف والظاهر كونه
    مصحفا.
    (3) ظاهره بقرينة السياق أنه على أفعل التفضيل أي أشد حماقة ، ويحتمل أن المراد
    مطلق الأحمق.
    (4) « الدين » اما بكسر الدال والمراد من المصيبة به ترك الطاعات أو فعل المعاصي ،
    واما بفتحها والمعنى ظاهر ، وفي بعض النسخ « في الدين ».
    (5) أي في كل موضع أو خصوص مواضع الحرب.

    ثم أقبل ( عليه‌السلام ) على الشيخ فقال : يا شيخ إن الله عزوجل خلق خلفا ضيق
    الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها وفي حطامها ، فرغبوا في دار السلام التي دعاهم
    إليها وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه ، واشتاقوا إلى ما عند الله عزوجل
    من الكرامة ، فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله ، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا الله
    عزوجل وهو عنهم راض وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي ، فتزودوا
    لآخرتهم غير الذهب والفضة ، ولبسوا الخشن ، وصبروا على البلوى (1) ، وقدموا
    الفضل ، وأحبوا في الله وأبغضوا في الله عزوجل ، أولئك المصابيح ، وأهل النعيم في
    الآخرة والسلام.
    قال الشيخ : فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلها معك يا أمير
    المؤمنين جهزني بقوة أتقوى بها على عدوك ، فأعطاه أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) سلاحا
    وحمله وكان في الحرب بين يدي أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يضرب قدما (2) وأمير المؤمنين
    عليه‌السلام يعجب مما يصنع ، فلما اشتد الحرب أقدم فرسه حتى قتل رحمة الله
    عليه وأتبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فوجده صريعا ووجد دابته
    ووجد سيفه في ذراعه ، فلما انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بدابته وسلاحه
    وصلى عليه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : هذا والله السعيد حقا ، فترحموا على
    أخيكم.
    5834 ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي‌الله‌عنه
    : يا بنى إياك والاتكال على الأماني فإنها بضائع النوكى (3) وتثبيط عن
    __________________
    (1) في بعض النسخ « على الطوى » أي الجوع
    (2) بضمتين أي شجاعا : أو لم يحول وجهه عن الحرب.
    (3) الاتكال : الاعتماد ، والأماني جمع الأمنية وهي التمنيات الباطلة أكاذيب
    الشيطان ، ولعل المراد تسويف التوبة ، والنوكي ـ بالفتح كسكرى ـ جمع أنوك أي الأحمق ،
    والنوك ـ بالضم والفتح ـ الحمق أي الحمقى ليس لهم رأس مال الا أكاذيب الشيطان فإنه
    يقول أخر التوبة إلى آخر العمر ، ولا يدرى الضعيف ولا يعلم أنه لعله في آخر ساعاته ،
    والتثبيط : التعويق.

    الآخرة ، ومن خير حظ المرء قرين صالح ، جالس أهل الخير تكن منهم ، باين أهل
    الشر ومن يصدك عن الله عزوجل وذكر الموت بالأباطيل المزخرفة والأراجيف
    الملفقة تبن منهم ، ولا يغلبن عليك سوء الظن بالله عزوجل ، فإنه لن يدع
    بينك وبين خليلك صلحا (1) ، اذك بالأدب قلبك كما تذكى النار بالحطب (2) فنعم
    العون الأدب للنحيزة (3) والتجارب لذي اللب ، اضمم آراء الرجال بعضها إلى
    بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من الارتياب (4) ، يا بنى لا شرف أعلى
    من الاسلام ، ولا كرم أعز من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، (5) ولا شفيع
    أنجح من التوبة ، ولا لباس أجمل من العافية ، ولا وقاية أمنع من السلامة ، ولا كنز
    أغنى من القنوع ، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة
    الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة (6) ، الحرص داع إلى التقحم في
    __________________
    (1) أي إذا رأيت من إخوانك مخالفة لله تعالى لا يغلبن عليك أنه لا يغفره الله سبحانه
    مع أنك في أعمالك تحسن الظن به وتعتقد أن الله تعالى سيغفر لك ، فإذا أسأت الظن بالله
    بالنظر إليه فلا يبقى بينك وبين خليلك صلحا.
    (2) أي نور بالأدب مع الله سبحانه قلبك بالمداومة على الذكر ومراعاة الحياء منه
    فان القلب يموت بترك الذكر وينطفي نوره حتى يران ويطبع عليه ، وروى عن سيد المرسلين
    صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « وانه ليغان على قلبي وانى لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة »
    (3) في اللغة : النحيزة : الطبيعة ، يقال : هو كريم النحيزة أي كريم النفس. وفي
    بعض النسخ « للخيرة » أي الأخيار.
    (4) كما في قوله تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ».
    (5) المعقل : الحصن فان من تجنب عن الشبهات نجا من المهلكات.
    (6) البلغة ـ بضم الباء الموحدة ـ : ما يكتفي به من المعاش واضافتها إلى الكفاف
    بيانية ، « فقد انتظم » أي سلسلة الراحة فاستراح من جميع الآلام والغموم ، « وتبوأ خفض
    الدعة » أي سكن مسكن سعة العيش والراحة ( م ت ) أقول : الدعة خفض العيش : فإضافة
    الخفض إلى الدعة للتأكيد.

    الذنوب (1) الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عود نفسك الصبر ، فنعم الخلق
    الصبر ، واحملها (2) على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها ، فاز الفائزون ونجا
    الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإنه جنة من الفاقة. وألجئ نفسك في الأمور
    كلها إلى الله الواحد القهار (3) فإنك تلجئها إلى كهف حصين ، وحرز حريز ،
    ومانع عزيز (4) ، وأخلص المسألة لربك (5) فإن بيده الخير والشر ، والاعطاء
    والمنع ، والصلة والحرمان.
    وقال ( عليه‌السلام ) في هذه الوصية : يا بنى الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك
    فإن لم تأته أتاك (6) فلا تحمل هم سنتك على هم يومك ، وكفاك كل يوم ما هو فيه
    فإن تكن السنة من عمرك فإن الله عزوجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك
    وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك ، واعلم أنه (7) لن يسبقك
    إلى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدر لك ، فكم
    رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير
    وكل مقرون به الفناء ، اليوم لك وأنت من بلوغ غد على غير يقين ، ولرب مستقبل
    يوما ليس بمستدبره (Cool ومغبوط في أول ليلة قام في آخرها بواكيه ، فلا يغرنك
    __________________
    (1) التقحم : التهجم في المهالك بلا روية ، والمراد أن الحريص لا يقنع بالحلال
    (2) الضمير المؤنث راجع إلى النفس والجملة الآتية إلى « الفاقة » تفصيل لمعنى الصبر.
    (3) ألجئ أمر من الالجاء أي بالتوكل والتفويض.
    (4) أي فإنك حينئذ أي حين ما تلجئها إلى الله عزوجل تلجئها إلى حصن حصين.
    (5) أي لا تسأل أحدا غيره سبحانه وتعالى فان أزمة الأمور طرأ بيده.
    (6) ما تطلبه هو الزيادة ، وما يطلبك هو الكفاف والله ضامن له كما قال « هو الرزاق
    ذو القوة المتين » وقال : « وفي السماء رزقكم وما توعدون ».
    (7) قوله عليه‌السلام « واعلم ـ الخ » لبيان أن الرزق مقدر مقسوم ، لا يزيده اتعاب
    متعب ، ولا ينقصه اقتصاد مقتصد في الطلب.
    (Cool بل يموت قبل اليوم أو في اليوم ، واللام في « لرب » جواب قسم محذوف ،
    وقوله « مغبوط » عطف على « مستقبل » ومعناه من يتمنى الناس حاله.

    من الله طول حلول النعم وإبطاء موارد النقم (1) ، فإنه لو خشي الفوت عاجل
    بالعقوبة قبل الموت.
    يا بنى : اقبل من الحكماء مواعظهم (2) وتدبر أحكامهم ، وكن آخذ الناس
    بما تأمر به وأكف الناس عما تنهى عنه ، وأمر بالمعروف تكن من أهله ، فإن استتمام
    الأمور عند الله تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتفقه في الدين
    فإن الفقهاء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا
    العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر.
    واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الطير في جو
    السماء والحوت في البحر ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به ، وفيه
    شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة ، لان الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان والا دلاء ،
    على الله تبارك وتعالى وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك ، وارض
    لهم ما ترضاه لنفسك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك ، وحسن مع جميع
    الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك (3) وإذا مت بكوا عليك وقالوا إنا
    لله وإنا إليه راجعون ، ولا تكن من الذين يقال عند موته : الحمد لله رب العالمين.
    واعلم أن رأس العقل بعد الايمان بالله عزوجل مدارأة الناس ، ولا خير فيمن
    لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا ،
    فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان
    وثلثه تغافل (4) ، وما خلق الله عزوجل شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه ، بالكلام
    __________________
    (1) لان ذلك ربما كان استدراجا فحسبته نعمة ، وقوله « فإنه » أي فان الله عزوجل.
    (2) أي العلماء الذين يعلمون ما يصلح العبد وما يفسده ، وقد أشار تعالى إليهم وقال :
    « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ».
    (3) من الحنين بمعنى الاشتياق ، حن إليه أي اشتاق.
    (4) المراد بالاستحسان عد شئ حسنا وهو فيما يمكن من الافعال حمله على أنه حسن
    وفيما لا يمكن ذلك فيه ينبغي حمله على التغافل. ( مراد )

    ابيضت الوجوه ، وبالكلام اسودت الوجوه ، واعلم أن الكلام في وثاقك ما لم تتكلم
    به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك ورقك ، فإن
    اللسان كلب عقور فإن أنت خليته عقر ، ورب كلمة سلبت نعمة ، من سيب عذاره (1)
    قاده إلى كل كريهة وفضيحة ، ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من الله عزوجل
    وذم من الناس (2).
    قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه (3) ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع
    الخطأ ، من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب (4) ،
    والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ، والعاقل من وعظته التجارب ، وفي التجارب
    علم مستأنف ، وفي تقلب الأحوال علم جواهر الرجال (5) ، الأيام تهتك لك عن
    السرائر الكامنة ، تفهم وصيتي هذه ولا تذهبن عنك صفحا (6) فإن خير القول
    ما نفع.
    __________________
    (1) أي أرسل نفسه بلا لجام الدين والعقل ولم يقيد بأحكامهما من الأوامر والنواهي ،
    والمذار من الفرس كالعارض من الانسان ، وسمى اللجام عذارا تسمية باسم موضعه وهو كناية
    عن العنان ، ولعل الضمير في « عذاره » للسان.
    (2) لم يخلص من دهره كناية عن الموت ، وفي بعض النسخ : « لم يتخلص دهره »
    وفي بعضها « لم يتخلص من وهدة » ، والمقت : البغض والعداوة.
    (3) خاطر بنفسه أي أوقع نفسه في الخطر.
    (4) المفظع : الشنيع والصعب ، والنوائب جمع نائبة وهي المصيبة والحادثة ومفظعات
    والطاء المهملة فيمكن حينئذ أن يقرء بفتح الطاء من قبيل قوله عزوجل « قطعت لهم ثياب
    من نار » وأن يقرء بكسر الطاء أي النوائب المقطعة للأوصال.
    (5) أي في العسر والانتقال من الشدة إلى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة والصحة
    والمرض يعرف الكمال والنقص باعتبار الاستقامة وعدمها.
    (6) الهتك : حرق الستر عما وراءه ، و « صفحا » مفعول له أو حال من فاعل « تذهبن »
    أي بأن تعرض عنها بصفحة وجه قلبك ، وقوله « فان خير القول ـ الخ » تعليل للنهي عن الاعراض
    عن النصيحة فإنها حينئذ تضيع حيث لا تنفع فلا يكون فيه خير بالنسبة إلى المنصوح.

    إعلم يا بنى أنه لا بدلك من حسن الارتياد (1) وبلاغك من الزاد مع خفة
    الظهر ، فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك ونشرك
    في القيامة ، فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.
    واعلم أن أمامك مهالك ومهاوي (2) وجسورا وعقبة كوودا لا محالة أنت
    هابطها (3) وأن مهبطها إما على جنة أو على نار ، فارتد لنفسك قبل نزولك إياها (4) و
    إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج
    إليه فاغتنمه وحمله (5) وأكثر من تزوده وأنت قادر عليه ، فلعلك تطلبه فلا تجده ،
    وإياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له ولا أمانة فيكون مثلك مثل ظمآن
    رأى سرابا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فتبقى في القيامة منقطعا بك (6).
    وقال ( عليه‌السلام ) في هذه الوصية : يا بنى البغي سائق إلى الحين ، (7) لن يهلك
    امرء عرف قدره ، من حصن شهوته صان قدره (Cool قيمة كل امرء ما يحسن ، الاعتبار
    يفيدك الرشاد ، (9) أشرف الغنى ترك المنى ، الحرص فقر حاضر ، المودة قرابة
    __________________
    (1) الارتياد : الطلب والمراد هنا طلب ما فيه صلاح.
    (2) من أهوال يوم القيامة ، والجسور جمع الجسر.
    (3) قوله : « كؤودا » أي شاقه ، والهبوط النزول.
    (4) فارتد لنفسك أي اختر لها قبل نزولك فيها الجنة بأن يكون مهبطك إليها.
    (5) أي تصدق في الدنيا على الفقراء فكأنهم حملة زادك.
    (6) لما حث على التصدق وشبهه بحمل الزاد على من يتصدق عليه ليوصله إلى القيامة
    شبه التصدق على على غير المستحق بحمل الزاد على من لا ورع له فيذهب بالزاد فلم يصل إليه
    حين الاحتياج ، ومعنى منقطعا بك أن يقطعك عن الزاد أي تبقى لا زاد لك. ( مراد )
    (7) الحين ـ بفتح المهملة ـ : الهلاك والمحنة ، وفي بعض النسخ « الجبن » ولعله
    تصحيف.
    (Cool في بعض النسخ « من حظر شهوته » أي منعها ، وحصن أي حفظ.
    (9) الاعتبار من العبور والمقصود الاتعاظ ، قال الجرجاني في التعريفات : الاعتبار أن
    يرى الدنيا للفناء والعاملين فيها للموت ، وعمرانها للخراب ، وقيل : الاعتبار اسم المعتبرة
    وهي رؤية فناء الدنيا كلها باستعمال النظر في فناء جزئها ، وقيل الاعتبار من العبر وهو
    شق النهر والبحر يعنى يرى المعتبر نفسه على حرف من مقامات الدنيا.

    مستفادة (1) ، صديقك أخوك لأبيك وأمك وليس كل أخ لك من أبيك وأمك صديقك
    لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك ، كم من بعيد أقرب منك من قريب ،
    وصول معدم خير من مثر جاف (2) ، الموعظة كهف لمن وعاها ، من من بمعروفه
    أفسده (3) ، من أساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة أولى به ، ليس من العدل القضاء
    بالظن على الثقة (4).
    ما أقبح الأشر عند الظفر (5) والكآبة عند النائبة (6) المعضلة ، القسوة على
    الجار ، والخلاف على الصاحب (7) والحنث من ذي المروءة (Cool ، والغدر من السلطان.
    كفر النعم موق (9) ومجالسة الأحمق شوم ، اعرف الحق لمن عرفه لك شريفا
    كان أو وضيعا ، من ترك القصد جار (10) ، من تعدى الحق ضاق مذهبه ، كم من دنف
    __________________
    (1) بل هو أحسن القرابة ، فان الأغلب أن الأقارب كالعقارب ، فإذا استفاد قرابة
    بالمودة باعطاء المال أو العلم أو المعاونة في الأمور صار بمنزلة الأخ والأب والام. ( م ت )
    (2) المعدم : الفقير ، والمثرى : ذو الثروة ، والجاف فاعل من الجفاء.
    (3) كما قال سبحانه « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ».
    (4) أي إذا كنت تثق بأحد في الدين والديانة والمحبة وغيرها فما لم يحصل لك اليقين
    بزوال ذلك لا تحكم عليه بالزوال بمجرد الظن فان الظن لا يغنى من الحق شيئا. ( م ت )
    (5) الأشر : البطر والنشاط والطغيان والتجاوز عن الحد.
    (6) الكآبة : الحزن والغم ، والمعضلة : الشديدة ، أي ما أقبح الجزع والحزن عند
    المصيبة الشديدة ، وفي بعض النسخ « والكآبة عند النائبة ، والغلطة والقسوة على الجار »
    ولعل لفظة الغلظة تفسير للقسوة لبعض المحشين وكتبها فوق السطر فوهم الكاتب وأدخلها في المتن
    أو كانت كلمة المعضلة تفسيرا للنائبة للمحشى كالغلظة أيضا.
    (7) أي ما أقبح مخالفة الصاحب لا سيما في السفر.
    (Cool الحنث : الخلف في اليمين ، والاثم ، وفي بعض النسخ « الخبث » بالخاء المعجمة
    والباء الموحدة.
    (9) الموق ـ بضم الميم ـ الحمق في غباوة أي كفران النعمة من الحماقة.
    (10) بالجيم من الجور ، وقد يقرء بالحاء المهملة من الحيرة أي من ترك التوسط
    في الأمور مال عن الحق لا محالة له أو تحير.

    قد نجا وصحيح قد هوى (1) ، قد يكون اليأس إدراكا والطمع هلاكا ، استعتب من
    رجوت عتابه ، (2) لا تبيتن من امرء على غدر ، الغدر شر لباس المرء المسلم ، من غدر
    ما أخلق أن لا يوفى له ، الفساد يبير الكثير (3) ، والاقتصاد ينمى اليسير ، من الكرم
    الوفاء بالذمم ، من كرم ساد ، ومن تفهم ازداد ، امحض أخاك النصيحة وساعده على
    كل حال ما لم يحملك على معصية الله عزوجل زل معه حيث زال (4) لا تصرم أخاك
    على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب (5) لعل له غدرا وأنت تلوم ، اقبل من متنصل
    عذره فتنالك الشفاعة (6).
    وأكرم الذين بهم تصول ، وازدد لهم طول الصحبة برا وإكراما وتبجيلا
    وتعظيما (7) فليس جزاء من عظم شأنك أن تضع من قدره ، ولا جزاء من سرك أن
    تسوءه ، أكثر البر ما استطعت لجليسك فإنك إذا شئت رأيت رشده ، من كساه الحياء
    ثوبه اختفى عن العيون عيبه ، من تحرى القصد خفت عليه المؤن (Cool ، من لم يعط
    __________________
    (1) « دنف » أي المبتلى بمرض مزمن ، و « هوى » أي مات أو مرض
    (2) أي استرض من خفت عتابه قبل أن يعاتبك ، من الرجو وهو الخوف.
    (3) ما أخلق أي ما أليق ، وأباره أي أهلكه.
    (4) أي وافقه في جميع الأمور الا في المعاصي وهذه الجملة مقدمة على الجملة السابقة
    في المعنى.
    (5) أي لا تقطع أخاك بمجرد سوء الظن به في محبته أو فسقه ، وإذا وصل إليك منه
    خلاف فاسأله عن ذلك لأي شئ فعله أو قاله لعله يلقى إليك عذره ويرضيك فلا تقطعه قبل ذلك.
    (6) المتنصل : المعتذر ، ولعل المراد بالشفاعة شفاعة النبي والأئمة عليهم‌السلام في
    القيامة ، أو هي كناية عن قبول عذره في القيامة ان لم يكن معذورا.
    (7) التبجيل : التعظيم أي أكرم أقرباءك وأصدقاءك واخوانك ومن كان من حاشيتك
    فان بهم تصول على عدوك فينبغي أن يراعى حشمتهم بزيادة البر والاحسان والاكرام والتوقير
    بالنسبة إليهم.
    (Cool المؤن ـ بضم الميم وفتح الهمزة ـ جمع المؤونة أي الثقل والقوت.

    نفسه شهوتها أصاب رشده ، مع كل شدة رخاء ومع كل اكلة غصص (1) ، لا تنال
    نعمة إلا بعد أذى ، لن لمن غاظك تظفر بطلبتك ، ساعات الهموم ساعات الكفارات و
    الساعات تنفد عمرك ، لا خير في لذة بعدها النار ، وما خير بخير بعده النار ، وما شر بشر
    بعده الجنة ، كل نعيم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافية ، لا تضيعن
    حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه ، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه ، ولا
    يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته ، ولا على الإساءة إليك أقوى منك
    على الاحسان إليه.
    يا بنى إذا قويت فاقو على طاعة الله عزوجل ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله
    عزوجل ، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل (2) فإنه
    أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة
    فدارها (3) على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك ، احتمل القضاء بالرضا (4)
    وإن أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس ، و
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا آخر وصيته ( عليه‌السلام ) لمحمد بن الحنفية.
    5835 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمد بن
    حمران عن الصادق ( عليه‌السلام ) قال : « عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع ،
    عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عزوجل » حسبنا الله ونعم الوكيل فإني
    سمعت الله عزوجل يقول بعقبها : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » (5).
    __________________
    (1) الغصص جمع الغصة وهي أن تقع في الحلق فلم تكد تسيغه ، والمراد أن
    مع كل لذة من لذات الدنيا أفات وبليات.
    (2) أي لا تكلفها ما جاوز نفسها ، أو لا تفوض إليها مهما أمكنك أمورك.
    (3) القهرمان ـ بفتح القاف والراء ـ : الوكيل والأمين والمفوض إليه أمور البيت
    والدار. وقوله عليه‌السلام « فدارها » من المداراة.
    (4) أي ارض عن الله تعالى فيما قدر وقضى لا سيما بالنظر إلى نفسك فإنه تعالى لا يفعل
    بعباده الا الأصلح. ( م ت )
    (5) آل عمران : 174.

    وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
    من الظالمين » فإني سمعت الله عزوجل يقول بعقبها : « فاستجبنا له ونجيناه من
    الغم وكذلك ننجي المؤمنين » (1) وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى
    « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » (2) فإني سمعت الله عزوجل يقول
    بعقبها : « فوقاه الله سيئات ما مكروا » ، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع
    إلى قوله تعالى : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فإني سمعت الله عزوجل يقول بعقبها :
    « إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك الآية » (3). و « عسى »موجبة. (4)
    5836 ـ وروى محمد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان الأحمر عن الصادق
    جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) » أنه جاء إليه رجل فقال له : بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله
    علمني موعظة فقال له ( عليه‌السلام ) : إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك
    لماذا؟! وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا ، وإن كان الحساب حقا فالجمع
    لماذا؟! وإن كان الخلف (5) من الله عزوجل حقا فالبخل لماذا؟! وإن كانت العقوبة
    من الله عزوجل النار فالمعصية لماذا؟! وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟! وإن
    كان العرض على الله عزوجل حقا فالمكر لماذا؟! وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة
    لماذا؟! وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟! وإن كان كل شئ
    بقضاء من الله وقدره فالحزن لماذا؟! وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها
    __________________
    (1) الأنبياء : 88.
    (2) المؤمن : 44 قاله مؤمن آل فرعون عندما أرادوا قتله (3) الكهف : 41.
    (4) أي يراد منها وجوب متعلقها وتحققها وليست لمجرد الترجي ( مراد ) وقال المولى
    المجلسي أي ما ورد من أمثاله في كلام الله تعالى فهو وعد واجب فان أمثاله من الكريم بمنزلة
    الواقع سيما إذا كان من الأكرمين.
    (5) الخلف ـ بفتح الخاء المعجمة ـ : العوض ، والمراد العوض في الدنيا والآخرة.

    لماذا (1)؟!.
    5837 ـ وقال عليه‌السلام : « إني لارحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا :
    عزيز أصابته مذلة بعد العز ، وغنى أصابته حاجة بعد الغنى ، وعالم يستخف به أهله
    والجهلة » (2).
    5838 ـ وقال ( عليه‌السلام ) : « خمس هن كما أقول : ليست لبخيل راحة ، ولا لحسود
    لذة ، ولا للمملوك وفاء (3) ، ولا لكذوب مروءة ، ولا يسود سفيه » (4).
    5839 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم
    بأخلاقكم » (5).
    5840 ـ وروى يونس بن ظبيان (6) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) أنه قال :
    « الاشتهار بالعبادة ريبة (7) ، إن أبى حدثني عن أبيه ، عن جده ( عليهم‌السلام ) إن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أعبد الناس من أقام الفرائض (Cool ، وأسخى الناس من أدى
    __________________
    (1) الخبر رواه المصنف بلفظه في الأمالي المجلس الثاني مسندا عن محمد بن زياد
    الأزدي عنه عليه‌السلام.
    (2) رواه المصنف في الخصال ص 87 بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.
    (3) كذا وفي نسخة « ولا لملوك وفاء » ورواه المصنف في الخصال ص 1 27 مسندا
    عن أبي علي بن راشد رفعه إلى الصادق عليه‌السلام وفيه « ولا لملوك ».
    (4) أي لا يصير السفيه سيد القوم في الحقيقة.
    (5) رواه المصنف في الأمالي المجلس الثالث في الضعيف عن غياث بن إبراهيم عن
    أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (6) رواه المصنف في الأمالي المجلس السادس بسند ضعيف عن يونس بن ظبيان
    (7) أي يحصل الشك في اخلاصه أو يخاف أن يدخله العجب والكبر والرياء والسمعة
    فكلما كان أخفى كان بالاخلاص أنسب ، والظاهر أن ما بعده استشهاد له ويكون المراد أن اظهار الواجبات كاف في العبادات الظاهرة لأنها بعيد من الرياء لما يفعلها جميع الناس
    (Cool الحصر إضافي بالنسبة إلى من يقيم النوافل رياء ، أو يكون المراد جميع الفرائض
    التي منها اجتناب المحرمات ، والأول أظهر. ( م ت )

    زكاة ماله ، وأزهد الناس من اجتنب الحرام ، وأتقى الناس من قال الحق فيما له
    وعليه ، وأعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه ،
    وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت ، وأغبط الناس من كان تحت التراب قد
    أمن العقاب ويرجو الثواب ، وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى
    حال ، وأعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا (1) ، وأعلم
    الناس من جمع علم الناس إلى علمه ، وأشجع الناس من غلب هواه ، وأكثر الناس
    قيمة أكثرهم علما ، وأقل الناس قيمة أقلهم علما ، وأقل الناس لذة الحسود ،
    وأقل الناس راحة البخيل ، وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عزوجل عليه ،
    وأولى الناس بالحق أعلمهم به ، وأقل الناس حرمة الفاسق (2) وأقل الناس وفاء
    المملوك (3) ، وأقل الناس صديقا الملك ، وأفقر الناس الطامع ، وأغنى الناس من
    لم يكن للحرص أسيرا ، وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلفا ، وأكرم الناس أتقاهم ،
    وأعظم الناس قدرا من ترك مالا يعنيه ، وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقا ،
    وأقل الناس مروءة من كان كاذبا ، وأشقى الناس الملوك ، وأمقت الناس المتكبر
    وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب ، وأحكم الناس من فر من جهال الناس (4) ،
    وأسعد الناس من خالط كرام الناس ، وأعقل الناس أشدهم مدارأة للناس ، وأولى
    الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة ، وأعتى الناس من قتل غير قاتله (5) أو ضرب
    __________________
    (1) الخطر ـ محركة : القدر والمنزلة.
    (2) ولهذا لا غيبة له وان كانت الغيبة في غير فسقه.
    (3) في بعض النسخ « الملوك ».
    (4) في بعض النسخ « أحلم الناس الخ » والمعنى أن أكثر الناس عقلا أو علما ـ على اختلاف
    النسخ ـ من فرض الجهال والمراد من الجهل الجهل الذي في مقابل العقل لا ما يقابل السلم ،
    أو المراد به الجهل المركب دون البسيط لأنه لا ينبغي على العالم ترك تعليم الجاهل إذا كان
    في مقام التعليم.
    (5) أي قتل من لا يريد قتله ، وهكذا المعنى في الجملة الآتية ، وقد تقدم.

    غير ضاربه ، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وأحق الناس بالذنب
    السفيه المغتاب (1) ، وأذل الناس من أهان الناس ، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ ،
    وأصلح الناس أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الناس ».
    5841 ـ و « مر أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (2) برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف
    عليه ثم قال : يا هذا إنك تملى على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع
    ما لا يعنيك ».
    5842 ـ وقال ( عليه‌السلام ) (3) : « لا يزال الرجل المسلم يكتب محسنا ما دام ساكتا
    فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا ».
    5843 ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « الصمت كنز وافر ، وزين الحليم ، وستر
    الجاهل ». (4)
    5844 ـ وقال ( عليه‌السلام ) : « كلام في حق خير من سكوت على باطل » (5).
    5845 ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
    آبائه ( عليهم‌السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة : من كانت الآخرة همه كفاه الله همه من الدنيا
    ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما
    بينه وبين الناس » (6).
    6 584 ـ وقال رسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « طوبى لمن طال عمره ، وحسن عمله ، فحسن
    __________________
    (1) أي الذي يسفه في الحضور ويغتاب في الغيبة. ( م ت )
    (2)رواه المصنف في الأمالي المجلس التاسع مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام.
    (3) رواه الكليني ج 2 ص 116 يسند مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) رواه المؤلف والمفيد في الاختصاص 232 عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (5) وقد يكون السكوت حراما والكلام واجبا ، ففي النهج « لا خير في الصمت عن
    الحكم ، كما أنه لا خير في القول بالجهل ».
    (6) رواه المصنف في الخصال ص 129 طبع مكتبة الصدوق.

    منقلبه إذ رضى عنه ربه ، وويل لمن طال عمره ، وساء عمله ، فساء منقلبه إذا سخط عليه
    ربه عزوجل » (1).
    5847 ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي
    الباقر ( عليهما‌السلام ) قال : « أوحى الله عزوجل إلى رسوله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أني شكرت لجعفر
    ابن أبي طالب أربع خصال فدعاه النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره ، فقال لولا أن الله تبارك
    وتعالى أخبرك ما أخبرتك ، ما شربت خمرا قط لأني علمت أنى إن شربتها زال
    عقلي ، وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروءة ، وما زنيت قط لأني خفت أني
    إذا عملت عمل بي ، وما عبدت صنما قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع ، قال :
    فضرب النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يده على عاتقه وقال : حق على الله عزوجل أن يجعل لك جناحين
    تطير بهما مع الملائكة في الجنة ».
    5848 ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (2) قال الله جل جلاله : « عبادي كلكم ضال إلا
    من هديته (3) ، وكلكم فقير إلا من أغنيته (4) وكلكم مذنب إلا من عصمته ».
    5849 ـ وفي رواية السكوني قال : قال على ( عليه‌السلام ) : « مامن يوم يمر على ابن
    آدم إلا قال له ذلك اليوم : أنا يوم جديد ، وأنا عليك شهيد ، فقل في خيرا ، واعمل في
    خيرا ، أشهد لك به يوم القيامة ، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا ».
    __________________
    (1) رواه المصنف في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن فضل الهاشمي من حديث الصادق
    عن آبائه عليهم‌السلام. وروى أبو نعيم صدره في الحلية عن عبد الله بن بسر عن النبي (ص).
    (2) رواه المصنف في الأمالي المجلس الثاني والعشرين عن علقمة بن محمد الحضرمي
    عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عن النبي صلوات الله عليهم.
    (3) بالهدايات الخاصة أو الأعم بحيث يشمل هدايات الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام
    والأول أظهر ، والظاهر أن تحصل بالعامة كما قال تعالى « والذين اهتدوا زادهم هدى
    وآتاهم تقواهم ». ( م ت )
    (4) أي بالغنا المعنوي والظاهري والباطني. ( م ت )

    5850 ـ وفى رواية مسعدة بن صدقة (1) قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « للمؤمن
    على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزوجل عليه (2) : الا جلال له في عينه ،
    والود له في صدره ، والمواساة له في ماله ، وأن يحرم غيبته (3) وأن يعوده في مرضه ،
    وأن يشيع جنازته ، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا ».
    5851 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد الله بن وهب (4)
    عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) قال : « حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل
    بمعاصي الله عزوجل ».
    5852 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب (5) عن الصادق جعفر بن
    محمد ( عليهما‌السلام ) قال : « اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من
    أن تطيع الله فيه » (6).
    5853 ـ وروى المعلى بن محمد البصري ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن عمر [ و ]
    ابن زياد ، عن مدرك بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) قال :
    __________________
    (1) رواه المصنف في الخصال ص 351 عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم
    عنه عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام بدون ذكر « قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    » وفي الأمالي المجلس التاسع مسندا عن مسعدة عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) زاد في الخصال « والله سائله عما صنع فيها » والمراد بالوجوب اللزوم.
    (3) زاد في الخصال هنا « وأن يحب له ما يحب لنفسه » والظاهر زيادتها من النساخ
    لأنه تصير الحقوق ثمانية مع أنه قال « سبعة ».
    (4) رواه في الأمالي المجلس الثامن والخمسين وفيه عن أبي زياد النهدي عن عبد الله
    ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام.
    (5) رواه الكليني ج 2 ص 110 بسند حسن كالصحيح عن معاوية بن وهب ، عن معاذ
    ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الأمالي للمصنف فالظاهر سقوطه من قلم النساخ.
    (6) أريد بأعداء النعم الحساد ، وبالعصيان الحسد وما يترتب عليه ، وبالطاعة الصبر
    وكظم الغيظ.

    « إذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن
    دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء » (1).
    5854 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن القاسم ، عن الصادق جعفر بن
    محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي ( عليهم‌السلام ) قال : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ،
    فإن موسى بن عمران ( عليه‌السلام ) خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عزوجل فرجع
    نبيا ، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان ( عليه‌السلام ) ، وخرج سحرة فرعون يطلبون
    العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (2).
    5855 ـ وروى عبد الله بن عباس عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه قال « أشراف أمتي
    حملة القرآن وأصحاب الليل (3).
    5856 ـ و « نزل جبرئيل ( عليه‌السلام ) (4) على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له : يا جبرئيل
    عظني فقال له : يا محمد عش شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ،
    واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن
    الناس ».
    5857 ـ وروى الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق
    ابن عمار عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم‌السلام ) » أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يقول : ما من
    __________________
    (1) رواه في الأمالي المجلس الثاني والثلاثين مسندا عن المعلى.
    (2) رواه الأمالي المجلس الثالث والثلاثين مسندا عن ابن أبي عمير.
    (3) رواه الطبراني في الكبير ، وعبد الرزاق في الجامع عن ابن عباس كما في الجامع
    الصغير. والمراد بحملة القرآن حفاظه العاملون بمقتضاه ويمكن أن يكون المراد الأئمة
    عليهم‌السلام لكونهم حفاظه وحملة معانيه ، والأول أظهر. والمراد بأصحاب الليل الذين
    يحيونه بالتهجد وتلاوة الكتاب والذكر والاستغفار.
    (4) رواه في الأمالي المجلس الحادي والأربعين بسند عامي عن سهل بن سهل قال :
    « جاء جبرئيل إلى النبي (ص) فقال : يا محمد عش ما شئت ـ الخ ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحضره الفقيه ج4
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج3
    » كتاب من لايحظره الفقيه ج1
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: