الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» تعبير عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 2:32 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  آيات قرآنية عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 2:30 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  كلمات في التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 2:27 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» أجمل عبارات عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 2:25 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» مقالة عن التسامح
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 2:11 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  تعبير حول التسامح
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 2:09 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» ما هو العفو والتسامح
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 9:43 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» تعريف التسامح الفكري
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 9:41 am من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مفهوم التسامح لغةً
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 9:37 am من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     كتاب من لايحظره الفقيه ج1

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:19 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم إني أحمدك ، وأشكرك ، وأومن بك ، وأتوكل عليك ، وأقر بذنبي إليك
    وأشهدك أني مقر بوحدانيتك ، ومنزهك عما لا يليق بذاتك (1) مما نسبك إليه من
    شبهك ، وألحد فيك (2) وأقول : إنك عدل فيما قضيت ، حكيم فيما أمضيت (3) لطيف
    لما شئت (4) لم تخلق عبادك لفاقة ، ولا كلفتهم إلا دون الطاقة ، وإنك ابتدأتهم بالنعم
    رحيما ، وعرضتهم للاستحقاق حكيما ، فأكملت لكل مكلف عقله ، وأوضحت له
    سبيله (5) ولم تكلف مع عدم الجوارح مالا يبلغ إلا بها ، ولا مع عدم المخبر الصادق
    مالا يدرك إلا به.
    فبعثت رسلك مبشرين ومنذرين ، وأمرتهم بنصب حجج معصومين ، يدعون
    إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، لئلا يكون للناس عليك حجة بعدهم ، وليهلك
    من هلك عن بينة (6) ويحيى من حي عن بينة ، فعظمت بذلك منتك على بريتك ،
    وأوجبت عليهم حمدك ، فلك الحمد عدد ما أحصى كتابك ، وأحاط به علمك ، وتعاليت
    عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
    قال الشيخ الامام السعيد الفقيه (7) [ نزيل الري ] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
    __________________
    (1) من صفات المخلوقين العاجزين.
    (2) أي مال إلى الباطل كالأشاعرة ومن حذا حذوهم.
    (3) أي قدرت أو أجريت كما يظهر من بعض الأخبار من أن الامضاء بمعنى القضاء والقدر.
    (4) أي لطيف في تدبيرك ، أو أنك تفعل الافعال من الألطاف الخاصة المقربة لعبادك
    إلى الطاعة ، المبعدة إياهم عن المعصية تفضلا عليهم. والفاقة : الحاجة.
    (5) قوله : « عقله » لأنه مناط التكليف. وقوله « سبيله » يعنى من الخير والشر كما في
    قوله سبحانه « وهديناه النجدين ».
    (6) أي بعدها. وقوله « يحيى » أي يهدى.
    (7) كذا في جميع النسخ التي رأيناها.

    ابن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب ـ قدس الله روحه ـ :
    أما بعد فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة ، وحصلني القدر منها (1) بأرض
    بلخ من قصبة إيلاق (2) وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة (3) ـ وهو
    محمد بن الحسن بن إسحاق بن [ الحسن بن ] الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام فدام بمجالسته سروري وانشرح بذاكرته
    صدري وعظم بمودته تشرفي ، لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح ، وسكينة ووقار
    وديانة وعفاف ، وتقوى وإخبات (4) فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب
    الرازي (5) وترجمه بكتاب « من لا يحضره الطبيب » وذكر أنه شاف في معناه ، وسألني
    أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام ، والشرايع والأحكام ، موفيا على جميع
    ما صنفت في معناه وأترجمه بـ « كتاب من لا يحضره الفقيه » (6) ليكون إليه مرجعه
    وعليه معتمده ، وبه أخذه ، ويشترك في أجره من ينظر فيه ، وينسخه ويعمل بمودعه ،
    هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنفاتي (7) وسماعه لها ، وروايتها عني ، ووقوفه
    على جملتها ، وهي مائتا كتاب وخمسة وأربعون كتابا.
    فأجبته ـ أدام الله توفيقه ـ إلى ذلك لأني وجدته أهلا له ، وصنفت له هذا
    الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ، ولم أقصد فيه قصد
    __________________
    (1) في بعض النسخ « بها » فالباء بمعنى « في ».
    (2) مدينة من بلا الشاش بما وراء النهر المتصلة ببلاد الترك ، أنزه بلاد الله وأحسنها.
    (3) له ترجمة ضافية في كتاب جامع الأنساب ج 1 ص 50 من الفصل الثاني تأليف
    زميلنا الفاضل الشريف السيد محمد على الروضاتي المحترم.
    (4) أخبت الرجل اخباتا : خضع لله وخشع قلبه.
    (5) هو جالينوس العرب أصله من الري ، ولد سنة 240 كما نقل عن قاموس الاعلام و
    282 كما عن غيره ، قدم بغداد وتعلم الطب بها وحذق وتوفى 311 كما في الوفيات أو 320 كما في
    تاريخ العلماء باخبار الحكماء للقفطي أو 364 كما في المحكى عن تاريخ ابن شيراز ، واسم
    كتابه كما في مطرح الانظار لفيلسوف الدولة التبريزي : « كتاب إلى من لا يحضره طبيب ».
    (6) كذا. وعبر عنه ابن إدريس في السرائر في غير موضع بكتاب من لا يحضره فقيه.
    (7) يعنى وقع منه هذا السؤال مع أنه نسخ أكثر ما كان معي من مصنفاتي.

    المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته (1)
    وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ـ تقدس ذكره وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه
    مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن
    عبد الله السجستاني (2) وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي (3) وكتب علي بن مهزيار
    الأهوازي (4) ، وكتب الحسين بن سعيد (5) ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى (6) وكتاب
    نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (7) وكتاب الرحمة
    __________________
    (1) المراد بالصحة هنا كونه من الأصول المعتبرة المنقول عنها مع القرائن للصحة.
    (2) ثقة كوفي كان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسيستان في حياة الصادق (ع) قتله
    الشراة ـ الخوارج ـ له كتب كلها تعد من الأصول.
    (3) ثقة صحيح الحديث كوفي ، كان متجره هو وأبو وأخوه إلى حلب فغلب عليهم هذا
    اللقب ، وصنف عبيد الله كتابا عرضه على الصادق (ع) فاستحسنه وقال : ليس لهؤلاء في الفقه مثله.
    (4) علي بن مهزيار ثقة جليل القدر من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم‌السلام وكان
    وكيلا من عندهم ، له ثلاثة وثلاثون كتابا. راجع الفهرست للشيخ الطوسي رحمه‌الله.
    (5) الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي ثقة روى عن الرضا وأبى جعفر الجواد وأبى
    الحسن الثالث ، أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن رضي‌الله‌عنهما إلى الأهواز ثم تحول إلى
    قم فنزل على الحسن بن أبان وتوفى بها ، وله ثلاثون كتابا. راجع الفهرست للشيخ رحمه‌الله.
    (6) الأشعري يكنى أبا جعفر القمي شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع لقى أبا الحسن الرضا
    عليه‌السلام وصنف كتابا ذكر الشيخ أسماء بعضها في الفهرست ومنها كتاب النوادر ، وقال : كان
    غير مبوب ، فبوبه داود بن كورة ، وروى ابن الوليد المبوبة عن محمد بن يحيى والحسن بن محمد
    ابن إسماعيل عنه.
    (7) أبو جعفر القمي جليل القدر ، ثقة في الحديث ، كثير الروايات له كتاب نوادر الحكمة
    يشتمل على كتب جماعة ، وهو كتاب كبير حسن يعرفه القميون « بدبة شبيب » قال النجاشي :
    وشبيب فامى ، بياع الفوم ، كان بقم له دبة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن ، فشبهوا
    هذا الكتاب بذلك لاشتماله على ما تشتهيه الأنفس.


    لسعد بن عبد الله (1) وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه (2) ونوادر
    محمد بن أبي عمير (3) وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي (4) ورسالة أبي ـ رضي
    الله عنه ـ إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب
    التي رويتها (5) عن مشايخي وأسلافي ـ رضي‌الله‌عنهم ـ وبالغت في ذلك جهدي ،
    مستعينا بالله ، ومتوكلا عليه ، ومستغفرا من التقصير ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
    وإليه أنيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل.
    __________________
    (1) يكنى أبا القاسم ، جليل القدر واسع الاخبار ، كثير التصانيف ، ثقة ، فمن كتبه
    كتاب الرحمة ، وهو يشتمل على كتب جماعة ، قال النجاشي : هو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها
    كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام
    الحسن العسكري (ع). توفى سنة 301 وقيل : 299 وفى الخلاصة : قيل : مات يوم
    الأربعاء سبع وعشرين من شوال سنة 300.
    (2) هو شيخ جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، مسكون إليه ، مات سنة 343
    له كتب منها كتاب الجامع وكتاب التفسير وغير ذلك.
    (3) يكنى أبا احمد من موالي الأزد ، واسم أبى عمير زياد ، وكان من أوثق الناس عند
    الخاصة والعامة ، وأنسكهم نسكا ، وأورعهم وأعبدهم ، وقد ذكر الجاحظ أنه كان أوحد أهل
    زمانه في الأشياء كلها وأدرك من الأئمة عليه‌السلام ثلاثة : أبا إبراهيم موسى (ع) ولم يرو عنه ،
    والرضا (ع) وروى عنه ، والجواد (ع). وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل
    من رجال الصادق (ع) ، وله مصنفات كثيرة ، وذكر ابن بطة أن له أربعة وتسعين كتابا ، منها
    كتاب النوادر الكبير حسن ، وذكر الكشي أنه ضرب مائة وعشرين خشبة أمام هارون
    الرشيد وتولى ضربه السندي بن شاهك ، وكان ذلك على التشيع ، وحبس فلم يفرج عنه حتى
    أدى مائة وأحد وعشرين ألف درهم. وذكر نحو ذلك الجاحظ في البيان والتبيين ، توفى
    سنة 217.
    (4) أبو جعفر أصله كوفي ، وكان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد
    المراسيل وصنف كتبا كثيرة منها المحاسن وغيرها ( فهرست الشيخ ).
    (5) على ما لم يسم فاعله من باب التفعيل ، أي وصل عنهم الرواية إلى.


    باب
    * ( المياه (1) وطهرها ونجاستها ) *
    قال الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه
    القمي مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه :
    إن الله تبارك وتعالى يقول : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » (2) ويقول عز و
    جل : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون » (3).
    ويقول عزوجل : « ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ». (4)
    فأصل الماء كله من السماء وهو طهور كله ، وماء البحر طهور ، وماء البئر طهور.
    1 ـ وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر ». (5)
    2 ـ وقال عليه‌السلام : « الماء يطهر ولا يطهر » (6).
    فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب ، وإن وجدت فيه
    ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه
    وتيمم إلا أن يكون الماء كرا فلا بأس بأن تتوضأ منه وتشرب ، وقع فيه شئ أو لم
    يقع ، ما لم يتغير ريح الماء ، فإن تغير فلا تشربه (7) ولا تتوض منه.
    __________________
    (1) المياه جمع الماء ، قلبت الهاء همزة على خلاف القياس فصار ماء.
    (2) الفرقان : 48.
    (3) المؤمنون : 18.
    (4) الأنفال : 11.
    (5) القذر ـ بفتحتين ـ : الوسخ وهو مصدر ثم استعمل المصدر اسما وجمع على الأقذار
    والنعت منه ـ ككتف ـ : بمعنى النجس.
    (6) فسر بأنه يطهر غيره ولا يطهر بغيره لئلا يرد تطهير النجس منه بالجاري والكر.
    (7) في بعض النسخ « فلا تشرب منه ». والظاهر أن التغيير بالريح وقع مثالا فان تغيير
    الطعم واللون كتغيير الريح بالاتفاق وان لم يرد في اخبارنا والموجود في اخبارنا تغيير الريح
    والطعم فقط كما في صحيحة ابن بزيع « ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه »

    والكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار. وبالوزن ألف ومائتا رطل بالمدني (1).
    3 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان
    جرتان » (2).
    ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (3).
    __________________
    نعم نقل المحقق في المعتبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « خلق الله الماء طهورا ينجسه شئ الا ما غير لونه
    أو طعمه أو ريحه ». وقال ابن إدريس في أول السرائر انه متفق عليه.
    أقول : رواه ابن ماجة في السنن كتاب الطهارة باب الحياض من حديث أبي أمامة الباهلي
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » ورواه
    الطبراني في الأوسط والكبير أيضا كما في مجمع الزوائد. وأخرجه البيهقي في الكبرى ج 1
    ص 259 كما مر ، وروى نحوه الدارقطني في السنن من حديث ثوبان عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا « الماء طهور
    الا ما غلب على ريحه أو على طعمه ».
    (1) المشهور في الأشبار ثلاثة أشبار ونصف في مثله من العمق في مثله من العرض. وفى
    الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي. والمصنف ـ رحمه‌الله ـ اختار في المقدار أقل منه وفى الوزن
    أكثر منه ( سلطان ). أقول : لا يخفى ما في قوله : « لم ينجسه » من تصحيف والصواب « لا ينجسه ».
    (2) الجرة ـ بفتح الجيم ـ ما يقال لها بالفارسية « خمره بزرگ » وقال الشيخ رحمه‌الله :
    يحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر لان القلة
    هي الجرة الكبيرة في اللغة انتهى ، ونقل في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال : « الكر قلتان و
    مبلغ وزنه ألف ومائتا رطل » وفى النهاية الأثيرية « القلة : الحب العظيم ». وفى المحكى
    عن ابن دريد « القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة ، زعموا أن الوحدة تسع خمس قرب ».
    (3) هذا مذهب المؤلف (ره) كما صرح به في الهداية ومستنده رواية يونس عن أبي ـ
    الحسن (ع) قال « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك » وقال
    صاحب المدارك ص 17 : وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو غال. وعلى محمد بن
    عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد ـ رحمهما‌الله ـ أنه لا يعتمد على حديث محمد
    ابن عيسى عن يونس ، وحكم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب والاستبصار بشذوذ هذه الرواية وأن
    العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء
    التحسين والتنظيف أو أن يكون المراد الماء الذي وقع فيه الورد ، دون المصعد منه أو المعتصر

    والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن
    به (1) لأنه يورث البرص.
    ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار (2). ولا يفسد الماء (3) إلا ما كانت
    له نفس سائلة. وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه
    مات فيه أو لم يمت.
    فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع
    فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول وميزاب ماء (4) فاختلطا
    ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.
    4 ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء
    __________________
    وأما الاستياك ـ بالكاف ـ ( فافتعال من السوك وهو ذلك الشئ وتحريكه ) بمعنى التمصمص
    ـ بالمهملتين ـ فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف والتطهير وفى الخبر « القتل في سبيل الله مصمصة »
    قال في النهاية أي مطهرة من دنس الخطايا. والتأنيث لإرادة الشهادة من القتل ـ انتهى. وفى كثير
    من النسخ « الاستيال » باللام فهو بمعنى التزيين مطاوع التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه ،
    يعنى به الاغتسال للنظافة والتزيين.
    (1) في بعض النسخ بصيغة الغياب في الثلاثة. وفى الكافي ج 3 ص 15 باسناده عن السكوني
    عن الصادق (ع) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا
    به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص ».
    (2) عدم البأس اما بورود خبر وصل إليه ولم يصل إلينا ، واما بالعمومات أو بالخبر الذي
    ورد أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ، نعم ورد جواز الغسل. (م ت)
    (3) المراد بالافساد النجاسة أو الأعم من النجاسة ومن عدم جواز الاستعمال. والظاهر
    أن المراد به القليل كما يظهر من بعض الأخبار ، أو الأعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها.
    (4) في الكافي ج 3 ص 12 باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) « في ميزابين
    سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك » وحمل على ما
    إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به.

    فيكف (1) فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » (2).
    5 ـ وسئل عليه‌السلام « عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال :
    طين المطر لا ينجس » (3).
    6 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن البيت يبال على
    ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال :
    إذا جرى فلا بأس به ».
    7 ـ وسأله « عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل
    يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به ».
    8 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل
    فقال : لا بأس به ».
    9 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل شئ يجتر (4) فسؤره حلال ولعابه حلال ».
    10 ـ وأتى أهل البادية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : « يا رسول الله إن حياضنا هذه
    تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى‌الله‌عليه‌وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر
    ذلك » (5).
    وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله
    __________________
    (1) وكف البيت بالمطر وكفا ووكوفا : سال قليلا قليلا أو يقطر. وقوله « فتصيبه » أي السماء
    بمطرها ، والمراد بالسماء معناه المتعارف.
    (2) دفع لتوهم السائل فإنه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما وينفذ فيه البول
    كيف يصل إليه ماء المطر وكيف يطهره؟ فأجاب بأن الماء أكثر منه (م ت).
    (3) يعنى في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي.
    (4) في النهاية الأثيرية الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ، يقال :
    اجتر البعير يجتر.
    (5) لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل ولا على
    نجاسة السباع لأنهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر والنجس فما حكمه. (م ت)

    والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء (1). وإن ولغ فيه (2)
    كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء
    ثم يجفف (3).
    وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره (4).
    ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.
    11 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من
    شراب شرب منه ».
    ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من
    خالف الاسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب.
    وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (5).
    12 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب
    ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ » (6).
    __________________
    (1) لعله لأجل سميته لا للنجاسة ، والوزغ : سام أبرص.
    (2) كذا في نسخة وفى أكثر النسخ « وقع فيه كلب » والمشهور اختصاص التعفير بالولوغ
    ولعله كان في الأصل « ولغ » فصحف كما يظهر من هامش بعض النسخ ففيه : ولغ الكلب في الاناء
    أي شرب ما فيه بأطراف لسانه. أو أدخل فيه لسانه وحركه.
    (3) لعل التجفيف لإزالة الغسالة والا لا سند له.
    (4) الاجن : الماء المتغير اللون والطعم. وبمضمونه خبر في الكافي ج 3 ص 4 وقوله
    « فيجب التنزه » حمل على الوجوب ويمكن حمله على الاستحباب كما هو دأب القدماء من اطلاق
    الوجوب على الاستحباب المؤكد. ثم اعلم أن هذا إذا كان الماء اجن من قبل نفسه ، فاما إذا غيرته
    النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة كما في التهذيب.
    (5) في الكافي ج 3 ص 14 باسناده عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ». وقالوا : بشرط أن تكون كرا.
    (6) يستدل بمفهومه على نجاسة القليل بالملاعقات.

    13 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول
    قرضوا لحومهم بالمقاريض (1) وقد وسع الله عزوجل عليكم بأوسع ما بين السماء و
    الأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » (2).
    فإن دخلت حية في حب ماء وخرجت منه صب من الماء (3) ثلاث أكف ، و
    استعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (4).
    ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل أتخذ من شعر الخنزير (5).
    14 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال :
    __________________
    (1) لعل ذلك جزاء لبعض أعمالهم كما يفهم من بعض الآيات كقوله « فبظلم من الذين
    هادوا حرمنا عليهم ـ الآية » وقوله فبما نقضهم ميثاقهم ، والظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم من
    خارج ، ويحتمل كون أصل الخبر كما في تفسير علي بن إبراهيم هكذا « ان الرجل ـ من بني إسرائيل ـ
    إذا أصاب شئ من بدنه البول قطعوه » والضمير راجع إلى الرجل يعنى أن بني إسرائيل تركوه
    واعتزلوا عنه ولم يعاشروه ، لكن الظاهر أن بعض الرواة زعم أن الضمير راجع إلى البول أو البدن
    ونقله بالمعنى على مزعمته فصار ذلك سببا لوقوع لباحث في الوحل ولا يدرى ما المراد بقرض
    اللحم. وهذا الاحتمال الأخير من إفادات استاذنا الشعراني دام ظله العالي.
    (2) أي كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة والفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم
    بالماء ولا تسأموا بل اشكروا الله على تسهيل الإزالة.
    (3) في بعض النسخ « صب من الاناء ». والحب ـ بالمهملة ـ : الخابية.
    (4) لم أجد له نصا صريحا ومثله موجود في الفقه الرضوي ، نعم روى الشيخ في التهذيب
    باسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) : قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه
    ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث
    مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » والحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية وتبعه
    جماعة ، والأظهر عدم الكراهة كما اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة علي بن جعفر عن ـ
    أخيه (ع) راجع التهذيب ج 1 ص 119. وقوله « وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » أي في عدم
    التنزه بعد الصب ، أو في أصل الصب.
    (5) الظاهر نفى البأس يتوجه إلى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة
    بالرطوبة لليد أو الماء ، أو يتوجه إلى ماء البئر وعدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.

    لا بأس به » (1).
    15 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن
    ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه
    وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » (2).
    لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض (3) ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل
    من الماء المتغير (4) أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل
    الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء.
    فإن (5) دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف (6) به ويداه قذرتان (7)
    ضرب يده في الماء وقال : بسم الله وهذا مما قال الله عزوجل : « وما جعل عليكم في الدين
    من حرج » (Cool وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء
    __________________
    (1) يحمل على أن كون السقي لشرب الحيوانات والأرضين ، لا لاستعمال ما شرطه
    الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه
    ما يسقى منه أو عدم التعدي كما ذهب إليه بعض.
    (2) هذا الخبر مع ارساله شاذ ويعارضه عموم قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » وأيضا
    قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تنتفعوا من الميتة بشئ » وقول أبى الحسين (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني « لا
    ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ـ الخ » وأوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق
    الميتة على ما مات بالتذكية ، ولعل مراده المذكى من طاهر العين مما لا يؤكل لحمه. لكنه
    خلاف الظاهر ، والأولى حمله على التقية لان العامة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. ويحتمل
    كون المراد جلد ما لا نفس له ، والحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره وهو عدم
    الجواز كما ذهب إليه جماعة ، أو للتنزه كما عليه جمع.
    (3) أي بقية غسله أو غسالته.
    (4) أي المتغير بالنجاسة.
    (5) هذا التفريع ليس في محله ولعله ابدل الواو بالفاء.
    (6) في بعض النسخ « يغترف ».
    (7) تحمل القذرة على الوسخ والدنسن.
    (Cool الحج : 78.



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:20 am

    يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك (1).
    16 ـ وسئل علي عليه‌السلام (2) « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب
    إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن
    أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة (3) ».
    فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (4).
    ولا يجوز التطهير (5) بغسالة الحمام لأنه يجتمع في غسالة اليهودي والمجوسي
    والنصراني والمبغض لآل محمد عليهم‌السلام وهو أشرهم.
    17 ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن مجتمع الماء في الحمام من
    غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال : لا بأس به » (6).
    ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط
    __________________
    (1) في الكافي ج 3 ص 4 باسناده عن محمد بن الميسر قال : سألت أبا عبد الله (ع)
    عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء
    يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عزوجل « ما
    جعل عليكم في الدين من حرج ».
    (2) في بعض النسخ « وسئل الصادق عليه‌السلام ».
    (3) الظاهر أن قوله : « أيتوضأ » مبتدأ خبره « أحب » اما بتقدير « أن » قبله أو
    بإرادة المصدر من الفعل مجازا مثل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ». وقوله « وضوء
    المسلمين » الظاهر أن يقرء بفتح الواو أي ماء الوضوء وفضله ما يبقى في الاناء ، والحمل على
    الغسالة بعيد.
    والركو : دلو صغير ، والمراد بالأبيض لعله غير مدنس ، والمخمر ما شد رأسه والمغطى.
    والحنيفية المستقيمة والمائلة من الافراط والتفريط إلى الوسط العدل. والسمحة هي الملة
    التي من فيها بعيد.
    (4) استحبابا ، أو المراد بالحوض الصغير الذي لم يبلغ الكر.
    (5) في بعض النسخ « التطهر ».
    (6) لا منافاة بين هذه المرسلة ـ كما في الكافي والتهذيب ج 1 ص 107 أيضا ـ والذي قبلها
    لان الأول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. وهذا الخبر يدل على كونه طاهرا.

    من وضوئه فيتوضؤوا به. والماء الذي يتوضأ به الرجل في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه
    غيره فيتوضأ به ، فأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به
    نجاسة فلا يتوضأ به.
    18 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال : إن كان في منقارها
    قذر لم يتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
    وكل ما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه ، ولا بأس بالوضوء
    من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم ، فان رئي في منقاره دم لم
    يتوضأ منه ولم يشرب (1).
    فإن (2) رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن
    ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه (3) ، وإن كان شئ بين فيه لم يجز الوضوء منه.
    والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شئ منها العذرة ثم دخل الماء فلا يجوز
    الوضوء منه إلا أن يكون الماء كرا.
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 65 والكليني في الكافي ج 3 ص 9 بتقديم و
    تأخير من حديث موسى بن عمار الساباطي عنه عليه‌السلام. والباز ضرب من الصقور. و
    الصقر ـ بفتح الصاد وسكون القاف ـ : كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب.
    (2) التقريع في غير محله ولعله من تصحيف النساخ. وكان أصله « وان ».
    (3) ذلك لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء وان أيقن بوصوله الاناء
    وروى الكليني في الكافي ج 3 ص 74 عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
    عن أخيه عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا
    فأصاب اناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس
    وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ». قال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة
    في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » فسؤال الأول محمول على أنه أيقن بإصابة
    الدم الاناء وشك في وصوله الماء ، والثاني أيقن بوصول الدم الماء. لكن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ
    استدل بخبر المتن على عدم نجاسة الماء بما لم يدركه الطرف من الدم.

    فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة فتفسخ فيها لم يجز شربه
    ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه وتطرح الميتة إذا
    خرجت طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء (1).
    فإن وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت فعجن من مائها فلا بأس
    بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار (2).
    19 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أكلت النار ما فيه ».
    فإن وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت أو عسل وكان جامدا أخذت الفارة
    مع ما حولها واستعمل الباقي وأكل (3) ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه ، فإن
    وقعت الفارة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فارة في حب دهن
    فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم.
    20 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن بئر أستقي منها فتوضئ به وغسل به الثياب
    وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة؟ فقال : لا بأس ولا يغسل الثوب منه ولا تعاد منه
    الصلاة » (5).
    __________________
    (1) بمضمون هذا الفتوى رواية رواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 117 وفى الاستبصار
    ج 1 ص 7 عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد
    ابن عيسى ، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وحمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ
    الراوية على ما إذا كان مقدارها كرا وكذا الجرة والحب والقربة. وحمل التفسخ على ما إذا
    كان تغير أحد أوصاف الماء. وقال بمثله سلطان العلماء ، لكن الحق أن علي بن حديد ضعيف
    ولا اعتماد على ما تفرد به سيما إذا كان معارضا لما صح عنهم عليه‌السلام وهذا مما تفرد به. قال
    العلامة في الخلاصة : علي بن حديد بن حكيم ضعفه شيخنا في كتابي الاستبصار والتهذيب ،
    لا يعول على ما يتفرد بنقله وقال الكشي : انفط حي من أهل الكوفة. ا ه.
    (2) مبنى على عدم تنجس ماء البئر بالملاقات وفائدة إصابة النار رفع الكراهة. ( مراد )
    (3) هذا إذا ماتت الفارة فيها ، وأما إذا خرجت قبل أن تموت كان الحكم الطهارة
    كما يجيئ (م ت).
    (4) في بعض النسخ « استسقى منها ».
    (5) فبعد ثبوت نبع البئر محمول على ما إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء.

    والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه فإنه يترك ما شماه (1) ويؤكل
    ما بقي (2).
    ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن
    غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها (3).
    ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (4).
    ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت
    فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به
    والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ
    بالعشي ويشرب بالغداة.
    فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء
    الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من
    خلفه واغتسل منه. (5)
    __________________
    (1) استحبابا إذ الشم لا يوجب النجاسة.
    (2) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) راجع قرب الإسناد ص 116.
    (3) إن كان المراد بول ما لا يؤكل لحمه فمحمول على كرية الحياض وإن كان المراد
    بول ما يؤكل لحمه فالمنع من الوضوء في صورة غلبة لون البول لسلب الاطلاق.
    (4) أراد بالوضوء الطهارة ظاهرا.
    (5) الوهدة ـ بالفتح فالسكون ـ المنخفض من الأرض. وروى الشيخ بهذا المضمون
    خبرا في التهذيب ج 1 ص 118 ، وحكى المحقق في المعتبر ص 22 قولين في بيان
    الخبر : أحدهما المراد منه رش الأرض ليجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من
    بدنه إلى الماء. والثاني أن المراد به بل جسده ليتعجل الاغتسال قبل أن ينحدر ما ينفصل
    منه ويعود إلى الماء انتهى. واستبعد المولى مراد التفرشي هذين القولين وقال : ويحتمل
    حمله على إزالة النجاسة من بدنه بتلك الأكف فيقوم أولا في جانب لا ترجع الغسالة عنه إلى
    الماء ثم يقرب الماء ويغتسل منه. ويمكن أن يقال : المقصود من صب الأكف دفع ما وقع
    على وجه الماء من الكثافة فيصب المأخوذ على الجوانب إذ لو صب على جانب واحد لربما
    يرجع إلى الماء فيزيد في كثافته.

    فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجى به فلا بأس
    بذلك (1).
    فإن ترشش (2) من يده في الاناء أو انصب في الأرض فوقع في الاناء فلا بأس به
    وكذلك في الاغتسال من الجنابة (3).
    وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.
    21 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : يتوضأ
    من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الجيفة » (4).
    22 ـ وسئل عليه‌السلام « عن غدير فيه جيفة ، فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا توجد
    الريح منه فتوضأ واغتسل » (5).
    ومن أجنب في سفر [ ه ] فلم يجد إلا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن
    يتوضأ به أيضا يدلك به جلده. (6)
    ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحب بيده (7).
    وإن اغتسل الجنب فنزا (Cool الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من
    __________________
    (1) روى المؤلف في العلل رواية مسندة بمضمون هذه الفتوى. وكذا الشيخ في التهذيب
    ج 1 ص 24 ويدل على طهارة ماء الاستنجاء ، وحمل على ما لم يكن فيه شئ من النجاسة.
    (2) ترشش عليه الماء : تنزل متفرقا ، سال.
    (3) كما في رواية بريد بن معاوية في التهذيب ج 1 ص 24.
    (4) قال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 22 بعد نقله مسندا يحمل على أنه أكثر من كر والامر
    بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة محمول على الاستحباب والتنزه ، لان النفس تعاف
    مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة وإن كان حكمه حكم الطاهر.
    (5) رواه الكليني في الصحيح ج 3 ص 4.
    (6) المراد بدلك الجلد بالثلج امراره عليه إلى أن يذوب منه ما يتحصل به مسمى
    الغسل ، وقال السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ إذا لم يوجد الا الثلج ضرب يده ويتيمم بنداوته. ويدل
    عليه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم لكن الشيخ ـ رحمة الله ـ حملها على التيمم بالتراب.
    (7) هذا مأخوذ من كلام الإمام (ع) في رواية شهاب بن عبد ربه في البصائر 64.
    (Cool نزا ينزو نزوانا : وثب.

    بدنه في الاناء فلا بأس به (1).
    ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل
    بفضلها (2).
    وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا (3) وأصغر
    ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع
    فيها ، فإن وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء
    وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء ، وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون
    دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة
    أو حمامة نزح منها سبعة دلاء (4) وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صب فيها خمر نزح الماء
    كله ، وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، وإن بال فيها رجل استقى منها
    أربعون دلوا ، وان فيها صبي قد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا
    استقى منها دلو واحد ، فإن وقع في البئر زبيل (5) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من
    سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ
    __________________
    (1) هذا إذا كانت الأرض واليد طاهرتين ، وفيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل
    في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. وروى الكليني في الكافي ج 3 ص 14 بسند
    صحيح عن أبي عبد الله (ع) قال : « في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال :
    لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج » فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.
    (2) لعل المراد أن الرجل يبتدء بالاغتسال كما يجيئ في باب مقدار الماء للوضوء
    عن أبي جعفر عليه‌السلام في صفة اغتسال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (3) الأكبرية باعتبار تقدير الدلو ، أكثر سبعون وأقله دلو واحد. وقال المولى
    مراد التفرشي : الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور وغيره.
    (4) في الطير مطلقا الدجاجة والحمامة دلوين والثلاثة والدلاء الخمس أفضل
    والسبع أكمل.
    (5) الزبيل ـ كامير ، وسكين ـ فإذ كسرته شددته : القفة أو الحراب أو الوعاء.

    في البئر ، ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء (1) فإن ذابت فيها استقي
    انها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا (2).
    والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون
    بينهما خمسة أذرع وإن كانت رخوة فسبعة أذرع.
    23 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر ، يغتسل منها
    ويتوضأ ما لم يتغير الماء » (3).
    __________________
    (1) أعلم أنه أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة
    بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على أقوال أحدها ـ وهو المشهور بين القدماء
    على المحكى ـ النجاسة مطلقا. وثانيها الطهارة واستحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن
    ابن أبي عقيل والشيخ وأبو عبد الله الغضائري والعلامة وشيخه مفيد الدين بن الجهم وولده
    فخر المحققين واليه ذهب عامة المتأخرين. وثالثها الطهارة ووجوب النزح تعبدا ذهب إليه
    الشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه والعلامة في المنتهى. ورابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا
    والنجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين لأنه يعتبر
    الكرية في مطلق الجاري والبئر من أنواعه وأرجع الأقوال عندنا هو القول الطهارة ( المدارك ).
    (2) لعله بطريقة التخيير مع كون الخمسين أفضل ، ويحتمل أنه من حيث اختلاف
    الابار بالصغر والكبر وكثرة العذرة وقلتها وكثرة الماء وقلة النبع وعدمها ( سلطان ).
    (3) أي ليس وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا من البئر أم بعيدا. وقال الموالي
    مراد التفرشي : « بئر » مرفوع على أنه أسند إليه « يكره » مبينا للمفعول وحينئذ لابد من
    تقدير ، ووصفه بقوله « يغتسل منها » يشعر بأن المراد عدم كراهة الاغتسال والوضوء إذ لا
    يوصف بالأحكام الخمسة الا أفعال المكلف ، ويكن هنا الحمل على حفر بئر أيضا والمراد
    القرب من الكنيف حيث إن ذلك مذكور في كلام الراوي وان لم يذكره المصنف رحمه‌الله
    وذكر البعد للاشعار بالتسوية بين القرب والبعد والا فلا يتصور الكراهة في بعد البئر عن
    الكنيف ليحتاج إلى الذكر.
    وقد يأول بأنه ليس كون الكنيف في قرب بئر أو بعد بئر على أن يكون المضاف إليه
    في الأول محذوفا ويرجع ضمير « يكره » إلى كون الكنيف المقدر في نظم الكلام. ولا يخلو ـ

    24 ـ وروي عن أبي بصير (1) أنه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة
    ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم فدخلنا
    على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبرناه ، فقال : توضؤا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب
    في واد ينصب في البحر » (2).
    ومتى وقع في البئر شئ فتغير ريح الماء وجب أن ينزح الماء كله ، وإن كان
    كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح
    من الغدوة إلى الليل.
    وأما ماء الحمآت فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن
    التوضؤ بها وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت (4).
    25 ـ وقال عليه‌السلام : « إنها من فيح جهنم ».
    وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد (5) فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى
    بعد أن يبين لهم (6) والفقاع مثل ذلك.
    __________________
    من بعد. وفى الحديث اشعار بأنه لو تغير الماء بقرب الكنيف كره استعماله ـ انتهى. وقال سلطان
    العلماء : هذا يدل على أن ما ذكره قبل هذا من تحديد البعد بطريق الاستحباب.
    (1) الطريق إلى أبي بصير ضعيف بالبطائني.
    (2) أي ليس مجرى البالوعة منحصرا فيما ينتهى إلى البئر حتى يلزم من قربها إليها
    جريان مائها إليها بل لها مجاري إلى واد فتصب في تلك الوادي والودي تنصب في البحر
    وفى بعض النسخ « نضب في واد ينضب في البحر » ونضب الماء غار ويحتمل كون المراد
    ارتباط ماء البالوعة بالماء الذي هو تحت الأرض الذي هو بمنزلة الوادي. ( مراد ).
    (3) في بعض النسخ « أن يتعاون ».
    (4) روى الكليني في الكافي ج 6 ص 389 بمضمونه خبرا وفى ذيله « قيل : إنها من
    فيح جهنم » والفيح الغليان وشويع الحر وفورانه.
    (5) قال سلطان العلماء (ره) : يحتمل أن هذا لحرمة الخمر لا النجاسة ، فلا ينافي
    مذهب المصنف.
    (6) لنفى وقوع التدليس ( سلطان ).

    26 ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يجد
    في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا واغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت
    الفارة منسلخة؟ فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه
    ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك
    الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس
    من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال : لعله أن يكون
    إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ».
    27 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام (2) « عن الرجل الجنب (3)
    هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على
    ماء سوى ذلك؟ فقال : إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ».
    28 ـ وروى إسحاق بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أبا جعفر عليه‌السلام
    كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه أو تتوضأ منه ».
    والوزغة إذ وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء (5).
    وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء.
    29 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل ذبح شاة
    فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح
    منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ».
    __________________
    (1) طريق الصدوق (ره) إلى عمار بن موسى قوى ، فيه أحمد بن الحسن بن فضال وهو
    فاسد المذهب ثقة. ( صه )
    (2) طريق المصنف إلى علي بن جعفر صحيح كما في ( صه ).
    (3) في بعض النسخ « المجنب » وفى بعضها « يجنب ».
    (4) طريق المصنف إلى إسحاق بن عمار صحيح الا أن في إسحاق قولا. ( صه )
    (5) كما في رواية معاوية بن عمار عن الصادق (ع) في التهذيب ج 1 ص 69.

    30 ـ وسأل يعقوب بن عثيم (1) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « بئر ماء في مائها ريح
    يخرج منها قطع جلود؟ فقال : ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده ، إنما يكفيك
    من ذلك دلو واحد ».
    31 ـ وسأل جابر بن يزيد الجعفي (2) أبا جعفر عليه‌السلام « عن السام أبرص (3) يقع
    في البئر ، فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو ».
    32 ـ وسأله يعقوب بن عثيم « عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ فقال :
    إنما عليك أن تنزح منها سبعة دلاء ، فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد
    الصلاة؟ قال : لا ».
    والعظاية (4) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال : إن فيها السم.
    وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء.
    33 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كانت في المدنية بئر في وسط مزبلة فكانت الريح
    تهب فتلقي فيها القذر ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ منها ».
    34 ـ وسأل محمد بن مسلم (5) أبا جعفر عليه‌السلام « عن البئر تقع فيها الميتة فقال : إن
    كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا » (6).
    __________________
    (1) الطريق إلى يعقوب بن عثيم صحيح ( صه ).
    (2) الطريق إلى جابر بن يزيد ضعيف ( صه ).
    (3) السام أبرص : كبار الوزغ ، هما اسمان جعلا اسما واحدا ويقع على الذكر
    الأنثى ويعرف بأبي أبرص.
    (4) العظاية : دويبة ملساء أصغر من الحرذون ، تمشى مشيا سريعا ثم تقف ، تشبه سام
    أبرص.
    (5) الطريق إلى محمد بن مسلم فيه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله
    عن أبيه أحمد وهما غير مذكورين ( صه ).
    (6) يحتمل أن يكون المراد ما لا نفس له فالنزح لأجل الريح لا النجاسة.

    35 ـ وسأل كردويه الهمداني (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن بئر
    يدخلها ماء الطريق فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب
    فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » (2).
    ولا يجوز (3) أن يبول الرجل في ماء راكد ، فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه
    ولكن يتخوف عليه من الشيطان (4).
    وقد روي « أن البول في الماء الراكد يورث النسيان » (5).
    باب
    * ( ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب ) *
    * ( فيه إلى الخروج منه ) *
    36 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشد الناس توقيا للبول حتى
    أنه كان إذا أراد البول عمد (6) إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب
    الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ».
    __________________
    (1) الطريق إلى كردويه الهمداني صحيح ( صه ) وهو مجهول الحال.
    (2) أي البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، يعنى المنتنة.
    (3) الظاهر مراده الكراهة بقرينة ما يأتي من التعليل.
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 100 باسناد له فيه ارساله عن أبي عبد الله (ع)
    في حديث قال : « قلت له : يبول الرجل في الماء قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان »
    أي يمكن أن يعتاد ذلك فيسول ذلك الشيطان في نظره حتى يحرضه على البول في الماء
    الراكد.
    (5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 باسناده عن الفضيل عن الصادق (ع) قال :
    « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ».
    (6) قوله : « عمد » أي قصد.

    37 ـ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد دخول المتوضأ (1) قال : « اللهم إني
    أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (2) ، اللهم أمت عني
    الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم ». وإذا استوى جالسا للوضوء (3) قال : « اللهم
    أذهب عني القذى والأذى (4) واجعلني من المتطهرين » وإذا تزحر (5) قال : « اللهم
    كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية ».
    38 ـ وكان علي عليه‌السلام (6) يقول : ما من عبد إلا وبه ملك موكل يلوي (7) عنقه
    حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك : يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته
    وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : « اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام ».
    ولم ير للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قط نجو (Cool لان الله تبارك وتعالى وكل الأرض بابتلاع
    ما يخرج منه.
    39 ـ « وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد الحاجة (9) وقف على باب المذهب (10)
    __________________
    (1) المراد بالمتوضأ الكنيف.
    (2) الرجس : النجس والقذر ، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح ، والعذاب
    واللعنة والكفر والمراد منه ـ في الحديث ـ الأول. قال الفراء : إذا بدؤا بالنجس ولم يذكروا
    الرجس فتحوا النون والجيم ، وإذا بدؤا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا الجيم والخبيث
    ذو الخبث في نفسه ، والمخبث الذي أعوانه خبثاء. ( النهاية )
    (3) أراد بالوضوء قضاء الحاجة كما هو الظاهر بقرينة المقام.
    (4) أراد بالقذى النجاسات وبالأذى لوازمها.
    (5) التزحر ـ بالزاي والحاء المهملة المشددة ـ : التنفس بأنين وشدة ، وقيل :
    استطلاق البطن بشدة.
    (6) في بعض النسخ « وكان عليه‌السلام » فالضمير راجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (7) من باب التفعيل أي ثناه وعطفه وعاجه ، والمجرد منه بمعناه.
    (Cool النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.
    (9) المراد قضاء الحاجة.
    (10) يعنى بين الخلاء.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:23 am

    ثم التفت عن يمينه وعن يساره إلى ملكيه فيقول : أميطا عني (1) فلكما الله علي أن
    لا أحدث (2) بلساني شيئا حتى أخرج إليكما ».
    40 ـ وكان عليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقول « الحمد لله الحافظ المؤدي » فإذا
    خرج مسح بطنه وقال : « الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته ، فيالها
    من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ».
    41 ـ « وكان الصادق عليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه :
    » بسم الله وبالله ولا إله إلا الله ، رب أخرج عني الأذى سرحا (3) بغير حساب ، واجعلني
    لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت
    لك الحمد أعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالما ، وحل بيني وبين
    طاعة الشيطان الرجيم.
    وينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطي رأسه (4) إقرارا بأنه غير مبرء
    نفسه من العيوب ، ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فرقا بين دخول الخلاء ودخول
    المسجد ، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لان الشيطان أكثر ما يهم بالانسان
    إذا كان وحده ، وإذا خرج من الخلاء أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى (5).
    __________________
    (1) أي اذهبا عنى وابعدا عنى واتركاني ونفسي.
    (2) في نسخة « انى لا أحدث ».
    (3) أي بلا انقباض وعسر ، متلبسا بان لا تحاسبي على هذه النعمة الجليلة.
    (4) قال في الحدائق : لم أقف فيه على خصوص خبر سوى اخبار التقنع ، ومن
    الظاهر مغايرته له ، نعم قال المفيد (ره) : « وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك
    من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وهو سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، و
    فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه » وفيه دلالة على ورود
    النص به وليس ببعيد كون المراد به التقنع لمناسبة التعليل الأخير له دون مجرد التغطية.
    (5) الظاهر أنه في خبر وان لم نعثر عليه لان الصدوق (ره) لا يذكر شيئا من ذلك
    الا عن نص بلغه فيه ولذا تبعه الأصحاب ، وقد اختص بعضهم هذا الحكم بالبنيان نظرا إلى
    مسمى الدخول والخروج وخالفه العلامة رحمه‌الله وصرح بان الأقرب عدم الاختصاص على ما
    في الحدائق.

    42 ـ ووجدت بخط سعد بن عبد الله حديثا أسنده إلى الصادق عليه‌السلام أنه قال :
    من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : « بسم الله وبالله أعوذ بالله من
    الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ».
    43 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل :
    » بسم الله « فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ ».
    44 ـ وقال رجل لعلي بن الحسين عليهما‌السلام : « أين يتوضأ الغرباء؟ فقال : يتقون
    شطوط الأنهار ، والطرق النافذة (1) وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له :
    وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور » (2).
    45 ـ وفي خبر آخر « لعن الله المتغوط في ظل النزل (3) والمانع الماء المنتاب (4)
    والساد الطريق المسلوك » (5).
    __________________
    (1) شطوط الأنهار جوانبها ، أو مسارع المياه الواردة. وتقييد الطر بالنافذة احتراز
    عن المرفوعة فإنها ملك لأربابها فيحرم التخلي فيها قطعا ، أو المراد المسلوكة لا
    المتروكة.
    (2) يمكن أن يكون تعبيره عليه‌السلام للمثال ويكون الفظ على العموم في كل موضوع
    يتأذى به الناس ، ويسبون فاعله ، وإن كان السبب واللعن حراما.
    (3) أي محل ورود المسافرين.
    (4) أي الماء المشترك في نوبة الشريك. أو الماء المباح الذي يعتوره المارة على
    النوبة.
    (5) قال في الحدائق : ظاهر الأصحاب سيما المتأخرين الحكم بالكراهة في الجميع
    الا أن الشيخ المفيد في المقنعة عبر في في هذه المواضع بعدم الجواز ، وابن بابويه في الفقيه
    عبر بذلك في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة. وقال شيخنا صاحب « الرياض »
    ـ بعد نقل ذلك عنهما ـ ما لفظه « والجزم بالجواز مع ورود النهى والامر واللعن في البعض
    مع عدم المعارض سوى أصالة البراءة مشكل ـ ا ه ».
    وهو جيد الا أنه كثيرا ما قد تكرر منهم عليهم‌السلام في المحافظة على الوظائف
    المسنونة من ضروب التأكيدات في الأوامر والنواهي ما يكاد يلحقها بالواجبات والمحرمات

    46 ـ وفي خبر آخر « من سد طريقا بتر الله عمره » (1).
    47 ـ وسئل الحسن بن علي عليهما‌السلام « ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة
    ولا تستدبرها (2) ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (3).
    48 ـ وفي خبر آخر « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ».
    ومن استقبل القبلة في بول أو غائط ثم ذكر فتحرف عنها إجلالا للقبلة لم يقم
    __________________
    كما لا يخفى على من تتبع الاخبار وجاس خلال الديار ، على أن اللعن هو البعد من رحمة
    الله وهو كما يحصل بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه ولو في الجملة. انتهى.
    (1) البتر القطع يقال : بتره بترا من باب قتل : قطعه على غير تمام.
    (2) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة على
    المتخلي فذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريمهما في الصحارى والبنيان ، و
    قال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض
    للاستدبار ، ونقل عن سلار الكراهة في الصحارى أيضا أو التحريم.
    وقال المفيد في المقنعة : ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ثم قال بعد ذلك : وإذا
    دخل الانسان دارا قد بنى فيها مقعدة للغائط على استقبال القلبة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه
    وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عن القبلة.
    وقال العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك : وهذا يعطى الكراهة في الصحارى والإباحة
    في البنيان وهو غير واضح ـ الخ.
    وفى الشرايع ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ويستوى في ذلك الصحارى والأبنية.
    أقول : مورد الخبر وإن كان هو الغائط دون البول لكن المراد منه المعنى اللغوي
    بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط » وحينئذ التعميم
    ظاهر ، بل الظاهر أن المفسدة في استقبال الريح واستدبارها بالبول أشد فيندرج في باب
    مفهوم الموافقة على القول به كما في الحدائق.
    (3) ظاهر هذا الخبر وما يليه التحريم لكن المشهور بين الأصحاب الحكم بالكراهة.

    من موضعه حتى يغفر الله له (1).
    49 ـ « ودخل أبو جعفر الباقر عليه‌السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها
    وغسلها (2) ودفعها إلى مملوك كان معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج
    عليه‌السلام قال للمملوك : أين اللقمة؟ قال أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت
    في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر ، فإني أكره أن استخدم
    رجلا من أهل الجنة » (3).
    50 ـ « ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من الشئ المرتفع » (4).
    51 ـ وقال عليه‌السلام : « البول قائما من غير علة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين
    من الجفاء » (5).
    52 ـ وقد روي « أنه لا بأس إذا كان اليسار معتلة ».
    53 ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغير
    ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟
    فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ]
    قدميك (6).
    وكذلك إذا اغتسل الرجل في حفرة وجرى الماء تحت رجليه لم يغسلهما ، وإن
    __________________
    (1) كما في رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في التهذيب
    ج 1 ص 100.
    (2) يحتمل كون القذر هنا بمعنى الوسخ والغسل لرفع الكراهة.
    (3) استدل بتأخيره (ع) على كراهة الاكل وكذا الشرب الحاقا بالاكل في بيت الخلاء
    ومن المحتمل أن يكون التأخير من جهة أخرى وهي الركاكة العرفية.
    (4) طمح ببوله إذا رماه في الهواء ، والخبر مروى في الكافي ج 3 ص 15.
    (5) أي ظلم وخلاف للمروءة وبعد عن المقام الانسانية.
    (6) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 45.

    كانت رجلاه مستنقعتين في الماء غسلهما (1).
    54 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد؟
    قال : كما يقعد للغائط ».
    55 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ».
    56 ـ وقال عليه‌السلام : « طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (2).
    57 ـ وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن التسبيح في المخرج (3) وقراءة
    القرآن فقال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله (4) أو آية
    الحمد لله رب العالمين ».
    ومن سمع الاذان فليقل كما يقول المؤذن ولا يمتنع من الدعاء والتحميد
    من أجل أنه على الخلاء فإن ذكر الله تعالى حسن على كل حال.
    58 ـ ولما ناجى الله موسى بن عمران [ على نبينا و ] عليه‌السلام قال موسى : يا رب
    أبعيد أنت مني فأناديك؟ أم قريب فأناجيك (5)؟ فأوحى الله جل جلاله إليه : أنا
    __________________
    (1) ورد بمضمونه خبر في الكافي ج 3 ص 44. واستنقع في الماء أي مكن فيه ، وفى الغدير
    نزل واغتسل ، وقال العلامة المجلسي في المرآة : ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع
    من وصول الماء إليها يجب غسلهما وان لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على
    بدنه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل. أو المراد أنه إن كان يغتسل في الماء
    الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب عليه وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير
    غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله أظهر الوجوه.
    (2) الباسور : علة معروفة والجمع بواسير ، وفى بعض النسخ « الناسور » بالنون و
    هي قرحة لها غور يسيل منها القيح والصديد دائما وقلما يندمل وقد يحدث في ماق العين و
    قد يحدث في حوالي المقعد.
    (3) يعنى بيت الخلاء.
    (4) ينبغي أن يقرء منصوبا بتقدير « أن » ليكون عطفا على آية الكرسي ، يعنى يقرأ
    شيئا مشتملا على حمد الله سبحانه ( مراد ).
    (5) المقصود استعلام كيفية الدعاء من الجهر والاخفات. (م ت)

    جليس من ذكرني (1) فقال موسى عليه‌السلام : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك
    فيها (2) فقال : يا موسى اذكرني على كل حال.
    ولا يجوز للرجل (3) أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف (4)
    فيه القرآن ، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد
    الاستنجاء (5) وكذلك إن كان عليه خاتم فصه من حجارة زمزم (6) نزعه عند الاستنجاء
    فإذا فرغ الرجل من حاجته فليقل : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي
    [ وشرابي ] وعافاني من البلوى ».
    والاستنجاء بثلاثة أحجار (7) ، ثم بالماء (Cool فإن اقتصر على الماء أجزأه (9).
    __________________
    (1) أي كالجليس في عدم الاحتياج إلى النداء بل يكفي المسارة. ( مراد )
    (2) أي أستحيي أن أذكرك في تلك الحال.
    (3) وكذا المرأة ، ومفهوم اللقب ليس بمعتبر.
    (4) أي صحيفة أو هو بمعناه المعروف وقال التفرشي : لعل ذكر قوله فيه القرآن للتنبيه
    على سبب المنع من ادخاله.
    (5) لرواية أبي بصير عن الصادق (ع) المروية في الكافي ج 3 ص 474.
    (6) حكى عن الشهيد ـ رحمه‌الله ـ أنه قال في الذكرى : « في نسخة الكافي ايراد هذه
    الرواية بلفظ » حجارة زمرد « فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم ، وقال : سمعناه مذاكرة »
    لكن في التهذيب ج 1 ص 101 وبعض نسخ الكافي ج 3 ص 17 « حجارة زمزم ».
    (7) نقل الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى خبرا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم أجده من طريق
    الخاصة ولعله من طريق العامة. وفى سنن النسائي ج 1 ص 42 وسنن البيهقي ج 1 ص 103
    عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها
    تجزى عنه ». فإنه يدل بمفهومه على عدم اجزاء ما دون الثلاثة.
    (Cool يعنى الأكمل الجمع لان الكامل الماء ، وفى المعتبر أن الجمع بين الماء والأحجار
    مستحب. ويدل عليه ما روى مرفوعا عن الصادق (ع) أنه قال : « جرت السنة في الاستنجاء
    بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » التهذيب ج 1 ص 13.
    (9) يدل على التخيير وذلك إذا لم يتعد المخرج. ولكن الماء أفضل ـ لما يأتي
    وإذا تعدى فتعين الماء بلا خلاف أجده.

    ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم (1) ، لان وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله : متعنا ، فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن
    يستنجي بهما (2).
    59 ـ وكان الناس يستنجون بالأحجار (3) فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان
    بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه « إن الله يحب التوابين ويحب
    المتطهرين » فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه ،
    فلما دخل قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال : نعم يا رسول الله أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فان الله تبارك وتعالى قد
    أنزل فيك » إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين « فكنت أنت أول التوابين
    وأول المتطهرين ». ويقال : إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري (4).
    __________________
    (1) الروث : رجيع ذوات الحوافر واختصه بعضهم بما يكون من الخيل والبغال
    والحمير ويأتي الكلام في العظم وظاهر كلامه ـ رحمه‌الله ـ الحرمة كما ذهب إليه جمع من
    الأصحاب. وقيل بالكراهة لضعف المستند سندا ومتنا.
    (2) قوله : « فأعطاهم الروث والعظم » أي أمر صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس بتركهما
    لهم ليتمتعوا بهما ، والمراد بالعظم : البالي منه كما جاء في سنن النسائي وغيره « كان يأمر
    بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة » والرمة بكسر الراء وشد الميم ـ : العظم البالي. و
    أما كون العظم والروث طعاما للجن كما في رواية نقلها الشيخ ففي طريقها مفضل بن صالح
    فلا عبرة بها لأنه ضعيف كذاب يضع الحديث.
    (3) أي كان عادتهم ذلك.
    (4) البراء بن معرور كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة العقبة ،
    وأجمع المؤرخون على أنه مات في المدينة في صفر قبل قدوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهر ، فلما قدم
    انطلق بأصحابه فصلى على قبره.
    وفى الكافي ج 3 ص 254 عن الصادق (ع) « كان البراء بن معرور بالمدينة وكان
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وانه حضره الموت ورسول الله والمسلمين يصلون إلى بيت المقدس ،
    فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة » وهذا صريح في أنه لم يدرك
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الهجرة ، والآية في سورة البقرة : 22 ونزلت بالمدينة. وهذا لا يلائم
    كون الرجل البراء بن معرور لما عرفت. ولنا فيه كلام في الخصال ص 192 في نحو هذا الخبر.

    ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات
    ثم ينتر (1) ذكره ثلاث مرات ، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل : « الحمد لله
    الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه
    من البول ، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي ، ثم يستنجي من الغائط (2) ويغسل حتى
    ينقي ماثمة ، والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول (3).
    ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد
    الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط (4) حتى صلى لم يعد الصلاة ، و
    يجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة (5) والخزف والمدر.
    60 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « في الاستنجاء يغسل ما ظهرعلى الشرج (6) ولا يدخل
    فيه الأنملة ». ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك (7).
    61 ـ وروي « أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته » (Cool.
    __________________
    (1) النتر : جذب الشئ بشدة ، ومنه نتر الذكر في الاستبراء.
    (2) ظاهر الكلام مخالف لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 17 باسناده عن عمار
    الساباطي ففيه « سئل الصادق (ع) إذا أراد الرجل أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟
    فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » وحمل الخبر على الاستحباب ، وعلل كلام الصدوق بان لا تنجس اليد
    بالغائط عند الاستبراء. وقدم الشيخ المفيد الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول في المقنعة.
    (3) الدرة ـ بالكسر والتشديد ـ : السيلان.
    (4) يدل على كلامه بعض الأخبار الصحيحة وفى كثير منها أنه لا يعيد الوضوء و
    يعيد الصلاة ، وفى كثير منها لا يعيدهما ، وفى صحيحة علي بن مهزيار يعيد الصلاة في الوقت
    لا في خارجه ، والذي يظهر من الاخبار باعتبار الجمع بينهما أن إعادة الوضوء على الاستحباب
    وكذا إعادة الصلاة خارج الوقت ، وفى الإعادة في الوقت نظر الأحوط الإعادة (م ت).
    (5) ولا يكتفى بذوات الجهات ولا خلاف فيه ، والخلاف في اجزاء أقل من الثلاث.
    (6) الشرح ـ بالشين المعجمة والجيم ـ : حلقة الدبر.
    (7) كما في رواية صفوان عن الرضا (ع) أنه قال : « نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل
    آخر وهو على الغائط ـ الحديث » التهذيب ج 1 ص 8 وحمل الكراهة.
    (Cool رواه المصنف مسندا في العلل ص 104 والعيون ص 151.

    62 ـ وإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : « مري النساء المؤمنات أن يستنجين
    بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ».
    ولا يجوز التغوط في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة ، والعلة في ذلك :
    63 ـ ما قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات
    الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة لا نخلة إلا ومعها من الله عزوجل ملك
    يحفظها وما كان منها ، ولولا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا
    كان فيها ثمرتها ».
    64 ـ وإنما « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت
    شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها (1) ، قال : ولذلك يكون الشجر
    والنخل أنسا (2) إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره » (3).
    ومن لا ينقطع بوله ويغلبه فالله (4) أولى بالعذر فليتق علته ما استطاع وليتخذ
    خريطة (5).
    ومن بال ولم يتغوط فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه غسل ذكره ، ومن تغوط
    ولم يبل فليس عليه أن يغسل ذكره وإنما عليه أن يستنجي.
    ومن توضأ ثم خرجت منه ريح فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه إعادة الوضوء (6).
    __________________
    (1) فيه اشعار باختصاص الكراهة بوقت الأثمار وصرح بعضهم بتعميمها إذا كان الشجر
    قابلا لا ثمار ( مراد ).
    (2) قوله : « أنسا » ـ بالفتح ـ وهي ما يأنس به الانسان ، وفى الصحاح الانس ـ بفتح
    الهمزة والنون ـ خلاف الوحشة ، وهو مصدر قولك أنست به ـ بالكسر ـ أنسا وأنسة. ( المراد )
    (3) هذا الشرط يشعر بأن حضور الملائكة مخصوص بحال وجود الثمرة فيشعر بأن
    كراهة التغوط تحته مخصوص بهذه الحالة والمشهور عمومه ( سلطان ).
    (4) في بعض النسخ « فان الله »
    (5) الخريطة : من أدم وغيره يشد على ما فيه.
    (6) لان الاستنجاء باعتباره خروج النجاسة لا باعتبار الحدث كما ظنه بعض العامة (م ت).

    65 ـ وروي « أن أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا
    يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ».
    باب
    * ( أقسام الصلاة ) * (1)
    66 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ،
    وثلث سجود » (2).
    باب
    * ( وقت وجوب الطهور ) *
    67 ـ قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (3)
    ولا صلاة إلا بطهور ».
    باب
    * ( افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ) *
    68 ـ قال أمير المؤمنين علي عليه‌السلام : « افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير
    وتحليلها التسليم ».
    __________________
    (1) لا يخفى أن المناسب أن يقول : الطهور قسم من الصلاة. ( مراد )
    (2) أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر ، أما الطهارة
    فلامتناع تحقق الصلاة بدونها ، وأما الركوع والسجود فلأنهما جزءان بهما يتميز الصلاة في
    الحس عن غيرها بخلاف باقي الاجزاء وان كانت أركانا. ( مراد )
    (3) قوله (ع) « وجب الطهور » أي استعماله في الطهارة وتطهير الأعضاء به ، وظاهر
    هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره. ( مراد )

    باب
    * ( فرائض الصلاة ) *
    فرائض الصلاة سبعة : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ،
    والسجود ، والدعاء (1).
    باب
    * ( مقدار الماء للوضوء والغسل ) *
    69 ـ قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « للغسل صاع من ماء ، وللوضوء
    مد من ماء ، وصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ،
    والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من شعير
    من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره » (2).
    70 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الوضوء مد والغسل صاع (3) ، وسيأتي أقوام
    __________________
    (1) قوله التوجه الظاهر أن المراد به النية لأنه توجه قلبي ، فيدل على التكبير
    التزاما ، لأنها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له ، ويمكن أن يراد به التكبير ، إذ به يتوجه
    إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام إذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية ، ويمكن تعميم
    الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم إذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت
    معرفته ( المراد ).
    (2) الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء وماء الغسل. ولو قرء بالضم
    لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء وماء الغسل ( مراد ).
    (3) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة ، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد
    وكل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون
    شعيرا ، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا ، فمقدار الصاع على المشهور
    ستة وخمسون ألفا ومائة وستون شعيرا ( سلطان ). وفيه وهم فتأمل.

    بعدي يستقلون ذلك (1) فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ».
    71 ـ وسئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : « عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة
    ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقد ما يتوضأ به بمائة درهم ، هل يجب عليه أن
    يشتريه ويتوضأ به ، أو يتيمم؟ فقال : بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت
    وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير » (2).
    72 ـ وقال أبوجعفر عليه‌السلام : «اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هوزوجته من خمسة
    أمداد من اناء واحد ، فقال له زارة : كيف صنع؟ فقال : بدأ هو فضرب يده في الماء
    قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ، ثم أفاض هو أفاضت هي على
    نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت
    به مدين (3) وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده
    فلابد له من صاع » (4).
    __________________
    (1) استقله : عده قليلا. أي يعدون الصاع للغسل والمد للوضوء قليلا.
    (2) قوله : « ما يسوءني ـ الخ » لفظه « ما » نافية أي ما يسوءني بذلك الشراء اعطاء
    مال كثير وهو الثمن ، ويمكن أن يكون « ما » استفهامية أي أي شئ يسوءني بذلك الشراء ،
    فمال كثير خبر مبتدأ محذوف أي الذي اشتريته مال كثير ، وفى بعض النسخ « وما يشترى
    بذلك » فما موصولة أي الذي يشترى بذلك وهو ماء الوضوء مال كثير وبمنزلته لكثرة نفعه. وفى بعضها « ما يسرني » ببذل ذلك الثمن مال كثير شريته ، أو الذي يسرني بذلك الشراء شراء مال كثير ( مراد ) وقال سلطان العلماء : « يحتمل كون » ما « نافية أي لا يسرني عوض هذا الوضوء مال كثير ويحتمل كونها موصولة والمعنى مثل نسخة » ما يشترى.
    (3) لعل وجهه أن كل واحد من الشريكين يضيق في الماء على نفسه ليوسع على الاخر ،
    ولأنه قد يضيع بعض الماء في الاغتسال فعند الاجتماع بنقص عن الجميع بخلاف الانفراد ، و
    لان في الاجتماع بركة ليست في الانفراد ( مراد ).
    (4) هذا من تتمة الحديث ولعله قصد (ع) به الجمع بين مضمون الحديث السابق وبيان
    ما ذكر ، ويمكن أن يقال : بناء هذا الكلام على أن الماء الذي اغتسل منه ينبغي أن يكون

    ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ ملاء ] من ماء : كف للوجه ، وكفان للذراعين
    فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق.
    73 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في
    الوضوء ، لأنه يغسل ما أمر الله عزوجل بمسحه ».
    باب
    * ( صفة وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) *
    74 ـ قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فقيل له : بلى ، فدعا بقعب (1) فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن
    ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا كانت الكف طاهرة (2) ،
    ثم غرف ملأها ماء ، ثم وضعه على جبهته (3) وقال : « بسم الله » وسيله على أطراف
    لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه (4) مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى
    فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى
    __________________
    صاعا وان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع وذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن
    ضرب اليد فيه والاغتراف منه ، سواء كان المغترف واحدا أو متعددا ، بخلاف ما كان أقل منه ،
    نظيره الكر بالنسبة إلى النجاسة ، وعلى هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا : « ان المدين لا يكاد
    يبلغه الوضوء » إلى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه ، وكذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور
    والمشهور أن المستعمل ينبغي أن يكون ذلك المقدار وهو الظاهر وحينئذ يكون مفاد الحديث
    أن ذلك مختص بحالة الانفراد ، والله أعلم ( سلطان ).
    (1) القعب : قدح من خشب. والحسر : الكشف.
    (2) يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة ، أو لوجوب طهارة أعضاء
    الوضوء ، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين. ( سلطان ).
    (3) في بعض النسخ « على جبينه » وفى الكافي ج 3 ص 25 « وسدله » مكان « وسيله ».
    (4) في بعض النسخ « ظاهر جبهته » وفى بعضها « ظاهر جبينه » كما في الكافي.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:25 am

    الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه الأيسر فأمر
    كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح على مقدم رأسه وظهر
    قدميه ببلة بقية مائة (1).
    75 ـ وروي « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ ، ثم مسح على نعليه (2) فقال له
    المغيرة : أنسيت يا رسول الله؟ قال : بل أنت نسيت (3) هكذا أمرني ربي » (4).
    __________________
    (1) كذا في جميع النسخ ولكن في طبع النجف والكافي « ببلة يساره وبقية بلة يمناه »
    وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : حمل هذا الكلام على اللف والنشر المرتب يقتضى
    مسحه (ع) رأسه بيساره وهو في غاية البعد ، وحمله على المشوش أيضا بعيد. وذكر
    البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده ، فالأظهر أن يكون قوله : « ببلة يساره » مع ما عطف
    عليه من متعلقات مسح القدمين فقط ، وعود القيد إلى كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى :
    « فوهبنا له اسحق ويعقوب نافلة » فان النافلة ولد الولد. وحينئذ في ادراج لفظ البقية
    اشعار بأنه (ع) مسح رأسه بيمناه ( المرآة ).
    (2) يمكن أن يكون الممسوح محذوفا أي مسح قدميه حال كونه (ع) على نعليه ، فلا ينافي استيعاب المسح لظاهر القدم طويلا ، ولعل النعل لم يكن له شسع يمنع ذلك فيكون اعتراض
    المغيرة لتوهمه أن ما فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقع سهوا ، وعبر عن خطأ المغيرة بالنسيان للمشاكلة ( مراد )
    وقال سلطان العلماء : « يحتمل أن يكون المراد أنت نسيت أنى رسول الله وكلما فعلته فهو
    بحكم الله وأمره. فلا يحتاج في تصحيح نسبة النسيان إلى المغيرة إلى تكلف المشاكلة ».
    (3) نسبة النسيان إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان باعتبار أنه زعم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغسل رجليه في
    الوضوء فإذا رآه لم يخلع نعليه ومسح على ظاهر رجليه تعجب فاعترض عليه فأجاب صلى‌الله‌عليه‌وآله بنسبة
    النسيان إليه وقال : أنت توهمت ذلك وأنا أمسح في الوضوء دائما كما أمرني ربى.
    (4) اعلم أن هذا الخبر رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده باسنادهما عن المغيرة
    ابن شعبة وفيهما « مسح على الخفين » مكان « مسح على نعليه » والنعل العربي لا يمنع من
    وصول الماء إلى ظاهر الرجل بقدر ما يجب بخلاف الخف. ومع قطع النظر عن ضعف السند
    ـ وكون المغيرة من دهاة الناس وقول قبيصة بن جابر في حقه « لو أن مدينة له ثمانية أبواب
    لا يخرج من باب الا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها » ـ مسح الخفيه مخالف لصريح
    قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » لاقتضائه فرض المسح على الأرجل. ونقل الصدوق


    76 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « والله ما كان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا مرة مرة. وتوضأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرة مرة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » (1).
    فأما الاخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين :
    77 ـ فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمن رواه عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس اثنتين اثنتين » (2).
    وهذا على جهة الانكار ، لا على جهة الاخبار ، كأنه عليه‌السلام يقول : حد الله
    حدا فتجاوزه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعداه (3) وقد قال الله تعالى : « ومن يتعد حدود الله
    فقد ظلم نفسه ».
    78 ـ وقد روي « أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
    __________________
    رحمه‌الله هذه الرواية ردا على قول من قال بوجوب الغسل للرجلين وليس مراده جواز المسح مع
    الحائل كما هو ظاهر قوله في الهداية حيث قال : « ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة
    ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب : والسنة ».
    (1) قال المصنف فالهداية : « الوضوء مرة مرة وهو غسل الوجه واليدين ، ومسح
    الرأس والقدمين ، ومن توضأ مرتين مرتين لم يوجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ».
    (2) يمكن الجمع بين الخبر السابق وهذا الخبر اما بأن تحمل المرة على أقل الواجب
    والمرتين على الاستحباب كما عليه الأكثر ، واما بان تحمل المرتين على من لا يكفيه المرة
    كما جمع الكليني (ره) في الكافي ج 3 ص 27 ) واما بأن يحمل الاثنتين على الغسلتين و
    المسحتين كما قاله الشيخ البهائي ـ رحمه‌الله ـ وقال المولى مراد التفرشي : قوله « وضع
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » يمكن أن يكون المعنى وضع وجوبهما عنهم ليسهل عليهم وينتفعوا بذلك
    وتعدية الوضع باللام قرينة كونه للتخفيف دون التثقيل ومعنى رفعه عنهم ان الله ببركته سهل
    عليهم الامر ووضع عنهم التكرار كما يجئ في تخفيف الصلاة من الخمسين إلى الخمس.
    (3) أي كيف يمكن ذلك مع أن الله يقول .. الآية وهذا البيان غريب جدا.

    يعصيه. وأن المؤمن لا ينجسه شئ (1) وإنما يكفيه مثل الدهن » (2).
    79 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من تعدى في وضوئه كان كناقضه » (3).
    80 ـ وفي ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمر بن أبي المقدام قال :
    « حدثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ
    اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتين اثنتين ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجدد
    الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة ».
    فمعنى الحديث هو اني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والخبر الذي روي « أن من زاد على مرتين لم يؤجر » يؤكد ما
    ذكرته (4) ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له (5) كالاذان ، من صلى الظهر
    __________________
    (1) يعنى لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج إلى صب الماء الزائد في
    ازالته.
    (2) لما بين ـ رحمه‌الله ـ بالآية الشريفة أن من تعدى حدا من حدود الله تعالى فهو
    ظالم لنفسه أراد أن يبين أن الوضوء حد من حدود الله تعالى ليثبت أن من تعدى تعدى حدا
    من حدود الله فيكون ظالما وليس غرضه الاستشهاد بذيل الخبر لان كفاية الدهن لا ينافي
    استحاب تكرار الغسل في وضوئه ، وفى القاموس : الدهن ويضم قدر ما يبل وجه الأرض من
    المطر. ( مراد ) قول « مثل الدهن » أي أقل مراتب الاجزاء أو لدفع وسواس المؤمنين (م ت)
    (3) ظاهر التعدي عدم الاتيان به على وجه زاد فيه أم نقص. وقال الفاضل التفرشي : وجه
    الشبه بين المتعدى والناقض عدم جواز الدخول به في الصلاة.
    وفى بعض النسخ « كان كناقصه » بالصاد المهملة فمعنى التعدي الزيادة عليه أي من زاده على ما شرع كمن نقصه منه في البطلان. ( مراد )
    (4) يعنى أن المراد بالاثنين التجديد. وفى التأكيد نظر نعم لا ينافيه ( سلطان ).
    (5) لا يخفى جريان هذا التوجيه في الرواية الأولى أيضا وجريان التوجيه السابق
    هنا أيضا بأدنى تكلف بأن يكون التعجب من الرغبة إليه لا من الرغبة عنه ويكون قوله :
    « وقد توضأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » من قول الراغب إليه فصار المعنى انى لأعجب ممن رغب إلى

    والعصر بأذان وإقامتين أجزأه ومن أذن للعصر كان أفضل ، والاذان الثالث بدعة لا
    أجر له ، وكذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد ، وكذلك ما روي مرتين
    أنه إسباغ.
    __________________
    الاثنين قائلا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ اثنين ، وأقرب التوجيهات حمل التثنية على الغسلتين
    والمسحتين كما ذكره الشيخ البهائي ( سلطان ). وقال التفرشي (ره) : « قوله يؤكد
    ما ذكرته » لعل وجه التأكيد أن الغسلة الثانية لا أجر لها والزائدة عليها بدعة كما يجئ في
    باب حد الوضوء عن المؤلف رحمه‌الله وهو مضمون مرسلة ابن أبي عمير فلما جعل الزائد
    على المرتين مما لا أجر له لا ما هو بدعة علم أن المراد به تجديد الوضوء دون الغسلة ويؤيد
    المؤلف (ره) أيضا أن الوضوء في الغسلة مجاز لا يصار إليه الا لدليل ، وأما تأنيث اثنتين فكما
    يصح بحمل الوضوء على الغسلات يصح بحمله على معناه لكونه عبارة عن الغسلات والمسحات
    ولعل الفرق بين ما لا أجر له وما هو بدعة كما وقعا في مرسلة ابن أبي عمير * مع اشتراكهما
    في عدم استحقاق الاجر بهما يرجع إلى أن مالا أجر له لم يتعلق به طلب ولم ينه عنه في
    نفسه ، وما هو بدعة مما نهى عنه ففي الأول لم يأت المكلف بمنكر في نفسه وان أخطأ في
    الاتيان به بقصد الطاعة ، فيمكن أن يوجر عليه وان لم يستحقه ، وفى الثاني أتى بمنكر يستحق
    عليه العقاب. وينبغي للمؤلف ـ رحمه‌الله ـ ان يذكر الأحاديث الدالة على التثنية ويجيب عنها منها
    ما روى في التهذيب ج 1 ص 22 عن الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب
    قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الوضوء فقال : مثنى مثنى » وأيضا روى باسناده عن أحمد
    ابن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله (ع) قال : « الوضوء مثنى مثنى » وأيضا بسنده عن
    زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه » فلعله ـ رحمه‌الله ـ
    اكتفى عنها بالجواب المذكور وهو الحمل على التجديد وشيخنا (ره) حملها على أنه غسلتان
    ومستحتان ، ليس كما توهمه العامة انه غسلات ومسح ـ انتهى.
    أقول : ما دل عليه الخبران يخاف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحمله
    الشيخ (ره) على استحباب التثنية في الغسل. وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه
    الحمل على التقية لان العامة تنكر الوحدة وتروى في أخبارهم الثلاث ويحتمل أن يراد تثنية
    الغرفة على طريق نفى البأس لا اثبات المزية كما حكى عن صاحب المنتقي.
    __________________
    * في التهذيب ج 1 ص 23 بسنده المتصل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي
    عبد الله (ع) قال : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ، واثنتان لا يوجر ، والثالث بدعة ».

    81 ـ وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو له والله وبلى والله ».
    82 ـ وروي في خبر آخر « أن الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن
    جدد وضوءه من غير حدث آخر جدد الله عزوجل توبته من غير استغفار ».
    وقد فوض الله عزوجل إلى نبيه عليه‌السلام أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده.
    83 ـ وقول الصادق عليه‌السلام : « من توضأ مرتين لم يؤجر ».
    يعني به أنه أتى بغير الذي أمر به (1) ووعد الاجر عليه فلا يستحق الاجر
    وكذلك كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم يكن له أجرة.
    باب
    * ( صفة وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام ) *
    84 ـ قال الصادق عليه‌السلام : بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالس مع
    محمد بن الحنفية إذ قال [ له ] : يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء
    __________________
    (1) لعله أراد بالامر ما يشمل أمر الايجاب والندب ، فالوضوء الأول مأمور به بأمر
    الايجاب فيكون مأجورا عليه ، والوضوء الثاني مأمور به بأمر الندب فيوجر ، والوضوء الثالث
    غير مأمور به مطلقا فلا يوجر عليه ، فقد حمل المرتين على المجددتين وعدم الاجر باعتبار
    التجديد الثاني الذي بسببه حصلت الاثنينية فيرجع إلى أن التجديد الثاني لا أجر له ، و
    يمكن أن يراد بالتوضي بالغسلة. ( مراد )
    وقال بعض المحشين : لا حاجة في توجيه كلام الصدوق (ره) إلى التكلف الذي ارتكبه
    الفاضل التفرشي : بل يمكن توجيهه بان المراد من التوضأ مرتين هو التجديد الواحد ، وقوله
    « بغير الذي امر به » أي أمرا واجبا كما هو المتبادر وقوله « ووعد الاجر عليه » أي على
    وجه اللزوم. وقوله « فلا يستحق الاجر » أي أجرا لازما ، فلا ينافي كونه مأمورا به على
    وجه الندب وايصال النفع إليه من حيث التفضل ، وهذا التوجيه في غاية القرب وهو الظاهر
    من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ أيضا. وهذا المحشى وجه الحديث بذلك أيضا فيما بعد ، فينبغي
    له حمل كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ عليه أيضا من غير تكلف فتدبر.

    فأكفا (1) بيده اليمنى على يده اليسرى (2) ثم قال : « بسم الله وبالله والحمد لله (3)
    الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » قال : ثم استنجى ، فقال : « اللهم حصن
    فرجي واعفه ، واستر عورتي وحرمني على النار » (4). قال : ثم تمضمض فقال :
    « اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك » (5). ثم استنشق
    فقال : « اللهم لا تحرم علي ريح الجنة ، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها
    وطيبها » (6). قال : ثم غسل وجهه فقال : « اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه
    الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه » (7). ثم غسل يده اليمنى فقال :
    « اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري (Cool وحاسبني حسابا
    يسيرا ». ثم غسل يده اليسرى فقال : « اللهم لا تعطني كتابي بيساري ، ولا تجعلها
    مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك [ ربي ] من مقطعات النيران ». (9) ثم مسح رأسه فقال :
    __________________
    (1) في بعض النسخ « فأكفاه » كما في التهذيب.
    (2) كذا في الكافي ولكن في التهذيب « بيده اليسرى على يده اليمنى ».
    (3) في التهذيب « بسم الله والحمد لله » وفى الكافي ابتدأ بالحمد دون ذكر البسملة.
    (4) المراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام ، وعطف الاعفاف عليه تفسيري ،
    وعطف ستر العورة عليه من قبيل عطف العام على الخاص فان العورة في اللغة كلما يستحيي
    منه. ( شرح الأربعين للشيخ البهائي )
    (5) قدم في الكافي الاستنشاق عليه المضمضة وقال في دعائه « اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه » وفى بعض نسخ الكتاب « لساني بذكراك ».
    (6) في الكافي « ريحها وطيبها وريحانها ».
    (7) بياض الوجه وسواده اما على حقيقتهما أو كنايتان عن بهجة السرور كآبة الحزن. و
    إضافة « ال » بالوجوه الظاهر كونها سهوا من الراوي ولا يلائم الآية « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ».
    (Cool يعنى براة الخلد في الجنان فحذف المضاف والباء للظرفية. وقيل فيه وجوها اخر
    راجع شرح الأربعين للبهائي رحمه‌الله ذيل الحديث الخامس.
    (9) المقطعات أثواب قطعت كالقميص دون مثل الردا ، ولما كان الأول أشمل للبدن
    كان العذاب به أكثر ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : « قطعت لهم ثياب من نار ». ( مراد )
    والمحكى عن بعض اللغويين المقطعات جمع لا واحد له من لفظه وواحدها ثوب.

    « اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك » (1) ثم مسح رجليه فقال : « اللهم ثبتني
    على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني [ يا ذا الجلال
    والاكرام ] (2).
    ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي
    خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ، فيكتب الله عز
    وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة » (3).
    85 ـ و « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء
    فقيل له : أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال : لا أحب أن أشرك
    في صلاتي أحدا » (4).
    وقال الله تبارك وتعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
    بعبادة ربه أحدا ».
    86 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « مسح أمير المؤمنين عليه‌السلام على النعلين ولم يستبطن
    الشراكين » (5).
    87 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا توضأ قال : « بسم الله وبالله وخير الأسماء لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض (6) ، الحمد لله
    __________________
    (1) « غشني » بالمعجمات وتشديد الشين أي أعطني بها واجعلها شاملة لي.
    (2) ما بين القوسين ليس في بغض النسخ ولا في الكافي والتهذيب.
    (3) قوله « إلى يوم القيامة » ليس في الكافي ، ويمكن أن يكون متعلقا بيكتب أو
    بخلق أو بهما وبالأفعال الخمسة على سبيل التنازع وهو الأظهر. (م ت)
    (4) إلى هنا رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج 1 ص 101 والظاهر أن ما بعده ليس
    من الحديث وان قال به بعض.
    (5) النعل العربي شراكه في طول ، والذي شراكه في العرض يسمى بالبصرى. (م ت)
    وقوله : « لم يستبطن الشراكين » أي لم يدخل يده تحتهما وهو لا يستلزم أن يبقى من طول
    ظهر القدم شئ لم يمسح لجواز أن يكون الشراك على الطول دون العرض ( مراد )
    (6) القاهر في أسمائه تعالى هو الغالب على جميع الخلائق.

    الذي جعل من الماء كل شئ حي ، وأحيا قلبي بالايمان ، اللهم تب علي وطهرني
    واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع
    الدعاء ».
    باب
    * ( حد الوضوء وترتيبه وثوابه ) *
    88 ـ قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر عليه‌السلام : أخبرني عن حد الوجه
    الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزوجل ، فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله
    عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر
    وإن نقص منه أثم (1) ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى
    الذقن (2) وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من
    الوجه ، فقال له : الصدغ (3) من الوجه؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط
    __________________
    (1) هذه الشرطية مع الشرطية المعطوفة عليها اما مفسرة لقوله : « لا ينبغي لاحد »
    واما معترضة بين المبتدأ والخبر واما صلة ثانية للمصول ، وتعدد الصلة وان لم يكن مسطورا
    في كتب النحو الا أنه لا مانع فيه كالخبر والحال وقد جوزه التفتازاني في حاشية الكشاف عند
    قوله تعالى : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ( شرح الأربعين ).
    (2) في الوافي : « القصاص منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه ومؤخره والمراد هنا
    المقدم والمستفاد من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد ، وهو ما اشتمل
    عليه الإصبعان عند دورانهما بمعنى أن الخط المتوهم من القصاص إلى طرف الذقن ـ وهو الذي
    يشتمل عليه الإصبعان غالبا ـ إذا ثبت وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك
    القدر الذي يجب غسله ، وقد ذهب فهم هذا المعنى عن متأخري أصحابنا سوى شيخنا المدقق
    بهاء الملة والدين محمد العاملي ـ طاب ثراه ـ فان الله أعطاه حق فهمه كما أعطاه فهم
    الكعب. انتهى. أقول : في التهذيب والكافي » ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام. والذقن من الانسان مجتمع لحييه من أسفلهما ـ ثم اعلم أن ما قاله الفيض في بيان الخبر أخذه
    من كلام الشيخ البهائي (ره) وهذا بقول المهندس أشبه من قوله الفقيه ، والحق أن التعبير
    بالدوران في الجملة الأولى بمناسبة تدوير الوجه بتدوير الرأس وأن وضع الإصبعين يوجب توهم
    دائرة ، وفى الجملة الثانية بملاحظة تدوير الوجه عرفا باستدارة اللحيين إلى الذقن.
    (3) الصدغ هو المنخفض بين أعلى الاذن وطرف الحاجب.

    به الشعر؟ فقال : كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا
    عنه ولكن يجري عليه الماء.
    وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وحد مسح الرأس أن
    تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (1) ، وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك
    على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين (2) فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح
    قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير أن تجدد له ماء ،
    ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين (3).
    89 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل إبدأ
    بالوجه ثم باليدين ، ثم امسح بالرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ
    تخالف ما أمرت به (4) فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع
    __________________
    (1) المشهور اجزاء المسمى في مسح الرأس وأوجب السيد المرتضى وابن بابويه
    ـ رحمهما‌الله ـ ثلاث أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية ( سلطان ).
    (2) راجع في تحقيق معنى الكعب شرح الأربعين والبحار ج 18 ص 68 الطبع الحجري
    والظاهر من هذا الكلام وجوب مسح الرجلين بتمام الكف ويدل عليه صحيح البزنطي عن
    الرضا (ع) المروى في الكافي ج 3 ص 30 « قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟
    فوضع كفه على الأصابع فمسحا إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن
    رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال : لا الا بكفه ». والمشهور الاكتفاء بمسمى
    المسح ، ويمكن حمل الخبر على الاستحباب عملا بالمشهور المعتضد بالصحاح من الاخبار.
    (3) لعل المراد المنع من النكس في المسح بطريق التحريم أو الكراهة ، ويحتمل
    أن مراده نفى وجوب التخليل أي لا يجب رد الشعر وايصال الماء إلى تحته كما هو مذهب
    البعض ( سلطان ) وفى بعض النسخ « ولا يرد » ضبط بالتخفيف.
    (4) قوله (ع) : « تخالف ما أمرت به » قال شيخنا البهائي : تخالف بالرفع حال من
    فاعل لا تقدمن ، ولا يجوز جزمه على أنه جواب النهى لأنه يصير من قبيل « لا تكفر تدخل
    النار » وهو ممتنع على المختار انتهى. وأيضا على تقدير الجزم لابد من التقدير أي لا تقدمن

    وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ، إبدأ بما
    بدأ الله به ».
    وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت : حي على الصلاة
    قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة.
    90 ـ وروي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه « أنه يعيد على
    يمينه ثم يعيد على يساره » (1) ، وقد روي « أنه يعيد على يساره » (2).
    91 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين
    ومن الجنابة ثلاثا ».
    92 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : اغسل يدك من النوم مرة (3).
    __________________
    شيئا أخره الله عزوجل على شئ قدمه. وقال الفيض (ره) قوله « تابع بين الوضوء »
    أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى
    خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل والانقطاع.
    (1) قوله : « روى في حديث آخر » يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل الرواية
    الأولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين والثانية على أنه كان بعد غسل
    اليدين وحينئذ فاطلاق الإعادة على غسل اليمين اما من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل
    أي يعيد الغسل كائنا على يمينه وبحمل الأولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنه المأمور
    به على هذا الوجه أي بأن يغسله بعد غسل اليسار وإن كان ساهيا في ذلك ، والثانية على أنه
    غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث إنه جزء الوضوء وإن كان بالغسل الحكمي المستمر
    كما في سائر الأجزاء ، واما حمل الرواية الأولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار وقد جف
    اليمين فيعيد عليه ففي غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث توسط
    غسل اليسار بين غسله وغسل اليمين فحينئذ ينبغي أن يستأنف الوضوء ( مراد ).
    (2) يعنى أن في حديث آخر أنه لابد لمن غسل يديه بغير ترتيب من إعادة غسلهما جميعا
    وقد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها. ( وافى )
    (3) ظاهر الاخبار الاستحباب لادخال الاناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة فلو
    توضأ من الإبريق أو الحوض لم يكن مستحبا لاطلاق بعض الأخبار (م ت).

    ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [ أن يغسل يده ] فأدخل يده الماء قبل أن
    يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله (1) فإن أدخلها في الماء من حدث البول
    والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء (2).
    والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ،
    ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان (3).
    93 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لولا أني رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمسح ظاهر
    قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » (4).
    ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم
    يؤذه حلها ، فليحلها وليغسلها ، وإن أضر به حلها ، فليمسح يده على الجبائر والقروح
    ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
    94 ـ وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « يغسل ما حولها ».
    ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين (5) إلا
    في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين ، تقام الخفان
    مقام الجبائر فيمسح عليهما.
    __________________
    (1) الظاهر حمله على الاستحباب ، ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب كثير من العامة.
    (2) قوله ينجس الماء من كلام الصدوق رحمه‌الله ولم نجده في الرواية نعم ورد الامر
    بالاهراق ويفهم منه النجاسة ظاهرا (م ت).
    (3) اما لان الشيطان يأمره بخلاف الحق ، أو لأنه يأمره بمسح باطن قدميه بأن الباطن
    محل التلطخ فهو أولى من الظاهر كما في الخبر عن أمير المؤمنين (ع). (م ت)
    (4) الظاهر أنه (ع) قاله مماشاة مع العامة بأني متأس بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أعمل بالقياس
    والاستحسان ولو كنت أعملها لكنت أقول مثلكم ان الباطن أو لي بالمسح من الظاهر (م ت)
    (5) في أكثر النسخ جعل « الجرموقين » نسخة ، والجرموق هو خف واسع قصير يلبس
    فوق الخف والجمع جراميق كعصافير.

    95 ـ وقال العالم عليه‌السلام (1) : « ثلاثة لا أتقي فيها أحدا : شرب المسكر ، والمسح
    على الخفين ، ومتعة الحج » (2)
    96 ـ وروت عائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « أشد الناس حسرة يوم القيامة
    من رأى وضوءه على جلد غيره » (3).
    97 ـ وروي عنها (4) أنها قالت : « لئن أمسح على ظهر عير (5) بالفلاة أحب إلي
    من أن أمسح على خفي ».
    ولم يعرف للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر
    القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه
    مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد (6).
    98 ـ وسئل موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل
    يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال : نعم (7).
    99 ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « عن رجل قطعت يده من المرفق
    __________________
    (1) المراد بالعالم في الاخبار وفى كلام القدماء المعصوم لا الكاظم (ع) فإنه قول من
    لا معرفة له ، وكذا الفقيه والمراد به الهادي لا الكاظم (ع) ووقع هذا الغلط من بعض المتأخرين
    واشتهر بين الفضلاء ، والدليل على الغلط رواية الرواة والمراد بالعالم هنا الصادق (ع) لان
    الكليني رواه عنه (ع). (م ت)
    (2) كأنه عليه‌السلام أخبر عن نفسه أنه لا يتقى أحدا ، ويجوز أن يكون إنما أخبر
    بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقى فيه في ذلك ، ولم يقل : لا تتقوا أنتم فيه أحدا. و
    هذا وجه ذكره زرارة بن أعين ( الاستبصار )
    (3) ان هذه الأخبار من طرق العامة ونقلها الصدوق (ره) للرد عليهم وان أمكن
    ورودها من طرقنا أيضا من الأئمة عليهم‌السلام ردا عليهم.
    (4) ان هذه الأخبار من طرق العامة ونقلها الصدوق (ره) للرد عليهم وان أمكن
    ورودها من طرقنا أيضا من الأئمة عليهم‌السلام ردا عليهم.
    (5) العير : الحمار الوحشي.
    (6) رواه أبو داود ج ص 34 بسند فيه دلهم بن صالح ضعفه ابن معين وقال ابن
    حبان وهو منكر الحديث جدا.
    (7) ظاهره عدم وجوب الاستيعاب واطلاق الجواب وعدم الاستفصال يدلان عليه. (م ت)

    كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » (1) وكذلك روي في قطع الرجل (2).
    وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب
    وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير
    أن تلقي [ عنها ] قناعها (3).
    100 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « فرض الله عزوجل على الناس في الوضوء أن تبدأ
    المرأة بباطن ذراعها ، والرجل بظاهر الذراع » (4).
    101 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 29 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 102 بسند
    صحيح ، وتدل على أن المرفق محل الغسل أصالة وهو مركب من رأس العظمين أي عظمي
    الذراع والعضد فيكون معناه يجب غسل ما بقي من العضدين مما كان يجب غسله وهو جزء
    المرفق ، ففيها ايماء إلى أن « إلى » في آية الوضوء بمعى « مع » دون انتهاء الغاية ( مراد )
    وقال سلطان العلماء : فهذه الرواية حينئذ تكون مؤيدة لكون المرفق يجب غسله أصالة لا من باب
    المقدمة ويكون « من » تبعيضية.
    (2) في الكافي ج 3 ص 29 باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال : « سألته
    عن الأقطع اليد والرجل؟ قال تغسلهما ». والمراد بالنسبة إلى الرجل مسحها.
    (3) الظاهر أن هذا بطريق الاستحباب ولعل وجهه أن القاء القناع في هذين الوقتين
    أسهل اما بناء على أنهما وقتي الانتقال من الليل إلى النهار أو بالعكس والعادة جرت بتغيير
    اللباس فيه ، واما بناء على الامن من نظر الأجنبي في هذين الوقتين للظلمة والخلوة
    غالبا ( سلطان ).
    (4) الفرض في هذا الخبر بمعنى التقدير فيدل على الاستحباب المؤكد لا الوجوب
    وإن كان ظاهره الوجوب ، والخبر مروى في الكافي ج 3 ص 29 والتهذيب ج 1 ص 21 و
    في السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي وهو مجهول ، أو مهمل.
    (5) أي ثوابه كثواب الغسل. أو أنه لما كان الوضوء سببا لتطهير الأعضاء من السيئات
    التي حصلت منها ، والغسل لتطهير جميع البدن من الخطيئات فإذا سمى حصل له التطهير من
    الجميع كالغسل ويؤيده الخبر الآتي. (م ت)

    102 ـ وروي « أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء
    إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما
    أصابه الماء ».
    103 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « من توضأ للمغرب كان
    وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح
    كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ».
    104 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم » (1).
    105 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من توضأ وتمندل كتب [ الله ] له حسنة ، ومن توضأ
    ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب [ الله ] له ثلاثون حسنة » (2).
    وبأس بأن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث
    وكذلك بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء (3).
    __________________
    (1) يفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء ولا يفهم ايصال الماء إلى العين كما روى
    النهى عنه وأن ابن عباس عمى بسببه لان فتح العين أعم من ايصال الماء إليها ، ويمكن أن يكون
    لملاحظة ايصال الماء إلى الجوارح أو يكون تعبدا على تقدير صحته. (م ت)
    (2) استدل به على كراهة تجفيف الوضوء ـ بالفتح ـ أي ماء الوضوء بالمنديل وهو
    في محله لأنه مما يقل الثواب ولا يعاقب فاعله عليه ، وقد يعم الكراهة بحيث يشمل
    التجفيف بمسح غير المنديل بل التجفيف بالنار والشمس وهو يناسب القول بالقياس مع ظهور
    الفرق في الاحتمال الثاني. ( مراد ) (3) قوله « يصب ماء » بالجزم كما في أكثر النسخ عطفا على « يحدث » ليكون المنفى أحد الامرين أي القدر المشترك بينهما ليلزم منه انتفاء كل واحد منهما
    لظهور أن بقاء التيمم مشروط بانتفاء الحدث وإصابة الماء جميعا دون أن يقدر الجازم
    في « يصب » ليكون الترديد في النفي حتى يفيد اشتراط بقائه بأحد النفيين فيلزم منه
    لو تحقق عدم الحدث بقي التيمم سواء تحقق إصابة الماء أم لا ، وكذا بقي بعدم إصابة الماء
    سواء تحقق الحدث أم لا. وفى بعض النسخ « يصيب » بالرفع باطل لافادته الترديد بين

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:26 am

    106 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن
    كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد » (1).
    فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره (2) في الوضوء ، ويحوله عند الغسل.
    107 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن
    تعيد ».
    وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فإنه
    لا يدري أين باتت يده (4).
    وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي : « اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
    __________________
    عدم لحدث وإصابة الماء فيكون كل منهما موجبا لبقائه فيكون إصابة الماء موجبا بقاء
    التيمم تحقق الحدث أم لا ومثله عبارة الشرايع في ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو
    تلاقه نجاسة من خارج. ( مراد )
    (1) التصفيق : الضرب الشديد الذي يسمع له صوت. وقوله « ناعسا » وكذا « وإن كان
    البرد » يشعر ان باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافي ما في الكافي ج 3 ص 28 والتهذيب
    ج 1 ص 102 من حديث عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام قال : قال
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء
    شنا » والشن التفريق فيحمل التصفيق على جوازه والشن على غيرهما كما قال التفرشي
    وجمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه والشن على أنه الأولى ، وقد يحمل أحدهما
    على الندب والاخر على الجواز.
    (2) التدوير : التحويل وفى نسخة « فليدره » والتدوير محمول على أن لا يكون الخاتم
    مانعا من وصول الماء. وكلام المؤلف مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 45.
    (3) ذلك لان مرجعه إلى الشك بعد الفراغ ولا يعتد به.
    (4) كما في خبر عبد الكريم بن عتبة عن الصادق (ع) في الكافي ج 3 ص 11 و
    التهذيب ج 1 ص 12 وحمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. وفيهما وفى العلل زاد في
    آخره « فيغسلهما ».

    وتمام رضوانك والجنة » فهذا زكاة الوضوء (1).
    * ( باب السواك ) *
    108 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما زال جبرئيل عليه‌السلام يوصيني بالسواك حتى
    خشيت أن احفى أو ادرد (2) ، وما زال يوصيني بالجارة حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال
    يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يعتق فيه ».
    وفي خبر آخر « وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها ».
    109 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « نزل جبرئيل عليه‌السلام بالسواك والحجامة
    والخلال » (3).
    110 ـ وقال موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلك
    بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر » (4).
    111 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أربع من سنن المرسلين : التعطر ، والسواك ،
    والنساء ، والحناء ».
    __________________
    (1) المراد بزكاة الوضوء ما يوجب خلوصه كما أن زكاة المال توجب خلوص الباقي
    منه ، وبتمام الوضوء جعله وضوءا كاملا أي أن يثيب عليه ثواب الوضوء الكامل وكذا بتمام
    الصلاة. ( مراد )
    (2) هما رقة الأسنان وتساقطها ، وفى الصحاح « رجل أدرد : ليس في فمه سن ، بين
    الدرد ، والأنثى درداء وفى الحديث » أمرت بالسواك حتى خفت لادردن « أراد بالخوف الظن
    والعرب تذهب بالظن مذهب اليقين فتجاب بجوابها فيقولون » ظننت لعبد الله خير منك « وفى
    النهاية : في الحديث » لزمت السواك حتى خشيت حتى خشيت أن يدردنى أي يذهب بأسناني ، والدرد
    سقوط الأسنان.
    (3) أي بحكمها أو استحبابها أو بآلاتها مع حكمها. (م ت)
    (4) كل الأشنان ، كأنهم كانوا يأكلونه لدفع رطوبات المعدة (م ت) والبخر
    بالتحريك ـ : النتن في الفم وغيره.

    112 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها
    بالسواك ».
    113 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته لعلي عليه‌السلام : « يا علي عليك بالسواك عند
    وضوء كل صلاة ».
    114 ـ وقال عليه‌السلام : « السواك شطر الوضوء ».
    115 ـ وقال الصادق عليه‌السلام (1) : لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم
    الأزد (2) : أرقها قلوبا ، وأعذبها أفواها ، فقيل : يا رسول الله هذا أرقها قلوبا
    عرفناه فلم صارت أعذبها أفواها؟ فقال : إنها كانت تستاك في الجاهلية.
    116 ـ وقال عليه‌السلام : « لكل شئ طهور ، وطهور الفم السواك ».
    117 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر السواك وليس
    بواجب فلا يضرك تركه في فرط الأيام » (4).
    ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء (5). ولا بأس بالسواك
    __________________
    (1) لعله سقط من العبارة شئ وهو « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » كما كان في العلل
    باب 277.
    (2) الأزد : حي من اليمن يقال : أزد شنوءة ، وأزد عمان ، وأزد السراة.
    (3) أي بما رأيناهم من الميل إلى الدين والتقوى والبكاء. ( سلطان )
    (4) يقال : آتيك فرط يوم أو يومين أي بعدهما ، ولقيته ، الفرط بعد الفرط أي الحين
    بعد الحين. ( النهاية )
    (5) أي أي وقت من النهار شاء. وقيل بالكراهة في أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة
    الرطبة أو بترطب الخشبة والخرقة ، لكن المشهور الاستحباب كما قاله الصدوق لكن ينبغي
    أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا أخرجه
    وأدخله فإنه يحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج على المشهور ، وقيل بوجوب كفارة الجمع ،
    وكذا في غير الصوم أيضا يحتاط في عدم ابتلاع مائه لان الغالب في التحريك أن يخرج ماء
    الفم ويدخل وان لم نجزم بالتحريم لأنهم كانوا يستاكون كثيرا ولم يبلغ إلينا وجوب المج


    للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية
    وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ،
    والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب (1) والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق
    شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار (2).
    وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان (3) ، وحلق العانة ، وقص الأظفار
    ونتف الإبطين (4).
    118 ـ وقال الباقر الصادق عليهما‌السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين
    ركعة بغير سواك ».
    119 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام في السواك : « لا تدعه في كل ثلاثة أيام
    ولو أن تمره مرة واحدة ».
    120 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا » (5).
    121 ـ وترك الصادق عليه‌السلام : « السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن
    أسنانه ضعفت ».
    __________________
    مع أنه عام البلوى ، ولو كان واجبا لوصل إلينا ، لكن يلزم من كلام الأصحاب ذلك لأنهم
    قالوا بحرمة فضلات الانسان من النخامة والبصاق مع الخروج من الفم وغيرهما فالاحتياط
    التام في المج. (م ت)
    (1) روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام وليس فيه قوله « ومن لم يفرق ـ الخ »
    (2) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بأنه « إذا لم يفرقه فرق بمنشار
    من نار » محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في
    الوضوء على البشرة. ( كنز العرفان )
    (3) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا.
    (4) لعل المقصود إزالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن
    إبراهيم عليه‌السلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الإبطين. ( مراد )
    (5) « عرضا » أبأن يمر السواك على عرض الأسنان.

    122 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يستاك
    مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، [ ف ] قال : إذا خاف الصبح فلا
    بأس به ».
    123 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند
    وضوء كل صلاة ».
    124 ـ وروي « لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف ».
    125 ـ وروي « أن الكعبة شكت إلى الله عزوجل ما تقلى من أنفاس المشركين
    فأوحى الله تعالى إليها قري يا كعبة ، فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر
    فلما بعث الله عزوجل نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل عليه الروح الأمين جبرئيل عليه‌السلام
    بالسواك ».
    126 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ،
    ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (1) ،
    ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ،
    وتفرح به الملائكة ».
    باب
    * ( علة الوضوء ) *
    127 ـ « جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضئ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في
    الجسد (2)؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أن وسوس الشيطان إلى آدم عليه‌السلام دنا من الشجرة
    __________________
    (1) الحفر : صفرة تعلو الأسنان. ( القاموس )
    (2) لعل المراد أن في الجسد مواضع هي ـ أي المواضع الأربعة التي هو الوجه واليدان
    من المغسولة والرأس والرجلان من الممسوحة ـ أنظف منها فتلك المواضع وهي ما قرب من


    فنظر إليها فذهب ماء وجهه (1) ، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة
    ثم تناول بيده منها ما عليها ، فأكل ، فطار الحلي والحلل من جسده فوضع
    آدم يده على أم رأسه وبكى ، فلما تاب الله عزوجل عليه فرض الله عليه وعلى
    ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع. فأمر الله عزوجل بغسل الوجه لما نظر إلى
    الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما
    وضع يده على أم رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة ».
    128 ـ وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام إلى محمد بن سنان فيما
    كتب من جواب مسائله « أن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه
    الذراعين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه (3) بين يدي الله تعالى ، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين (4) فيغسل الوجه للسجود والخضوع
    __________________
    الفرجين بالغسل والمسح أولى لأنها كثيرا ما يكتسب النجاسة منهما وهذا القدر كاف في السؤال
    ولا تحتاج إلى أن يكون هذه الجوارح أنظف من جميع الأعضاء ليرد أن الرجل مثلا ليس
    أنظف من الصدر. ( مراد )
    (1) لعل المراد أنه لما نظر إلى الشجرة نظر ميل ورغبة شبيه ميل العاصي إلى المنهى
    عنه في أن الأولى واللائق بحاله الاحتراز عنه ، تغير لون وجهه استحياء عن ارتكاب ذلك وذلك
    هو المراد بالخطيئة. ( مراد )
    (2) استعارة تبعية حيث شبة ذهاب الحلى والحلل بسرعة طيران الطائر.
    (3) حق العبارة قيامه بدون ذكر الفاء وللأم ليكون خبرا عن « ان » لكن لما كان
    الكلام جواب سائل صار المقام مقام التفصيل فكأنه قال : أما أن المتوضى يغسل الوجه واليدين
    ويمسح الرأس والرجلين فليقامه ـ الخ. والظاهر أن المراد بالقيام القيام في الصلاة ، و
    كونه بين يدي الله تمثيل فشبه حال من له القيام في الصلاة والتضرع وينقطع إليه. وأطلق
    اللفظ الموضوع للمشبه به على المشبه كما هو شأن التمثيل. ( مراد )
    (4) لان تلك الجوارح هي محل ملاقاة الانسان في المصافحة وغيرها سواء أريد بالملاقاة
    الملاقاة في الصلاة فان المصلى نزل نفسها منزلة الملاقى المتضرع ، أو الملاقاة يوم القيامة
    عند اتيان الكتاب ( مراد ).

    ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل (1) ، ويمسح الرأس القدمين
    لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما كل حالاته ، وليس فيهما من الخضوع
    والتبتل ما في الوجه والذراعين ».
    باب
    * ( حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ) *
    قال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي (2) : إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع
    بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وإن
    كان قد جف فأعد وضوءك ، وإن جف بعض وضوئك (3) قبل أن تتم الوضوء من غير
    أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أو لم يجف.
    __________________
    (1) الرغبة السؤال والطلب ، والرهبة : الخوف والفزع. والتبتل : الانقطاع إلى
    عبادة الله واخلاص العمل له وأصله من بتلت الشئ أي قطعته ومنه البتول لانقطاعها إلى
    عبادة الله عزوجل. وقال الفاضل التفرشي : قوله « ليقلبهما » القلب هو التحويل ولعل المراد أن المصلى
    يحولهما في الصلاة من مكان ويجعلهما بحيال وجهه في القنوت والحاصل أن كثيرا
    من أفعال الصلاة يتأتى بهما فينبغي أن تغسلا.
    (2) لما كان الصدوق ـ رحمه‌الله ـ سافر في طلب الحديث بعد أن كان في قم وروى
    عن مشايخه خصوصا عن أبيه وكتب أبوه علي بن الحسين إليه رسالة ليعمل الصدوق عليه اما
    بسؤاله أو تبرعا ولما كان الرسالة من الأخبار الصحيحة التي وصل إلى الصدوق يذكر أحيانا
    من الرسالة تيمنا وتركا. (م ت)
    (3) قوله « وان جف بعض وضوئك » ينبغي أن يقرء الوضوء هنا بفتح الواو وهو
    ماء الوضوء والفرق بين المسئلتين وجود المتابعة في الافعال في الثانية دون الأولى فيظهر
    منه أن تحقق أحد الامرين أي مراعاة عدم الجفاف والتتابع كاف في صحة الوضوء. ( مراد )
    قوله « فأعد وضوءك » لأنه مع حصول الجفاف فاتت المتابعة وأيضا من حيث انقطاع الماء وانتظار
    حصوله وما بينهما من التراخي غالبا بخلاف ما سيذكر من الجفاف بدون انقطاع الماء فإنه لم
    يفت فيه المتابعة وان حصل الجفاف فيكون أحد الامرين بزعمه كافيا ( سلطان ).

    باب
    * ( فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ) *
    129 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا صلاة إلا بطهور » (1).
    130 ـ وروي « أن رجلا من الأحبار (2) أقعد في قبره فقيل له : إنا جالدوك
    مائة جلدة من عذاب الله عزوجل ، قال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به (3) حتى ردوه إلى
    واحدة فقال : لا أطيقها ، فقالوا : لابد منها ، قال : فبما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك بأنك
    صليت يوما بغير وضوء (4) ، ومررت على ضعيف فلم تنصره (5) فجلدوه جلدة من
    __________________
    (1) المشهور أن الطهور ـ بالضم ـ هو الطهارة وبالفتح ما يطهر به ، فان قرء الحديث
    هنا بالضم فالظاهر أنه لا يصح الصلاة الا بالطهارة ، وان قرء بالفتح فالظاهر منه أنه لا يجب
    الصلاة الا مع وجود ما يتطهر به فلا صلاة مع فاقد الطهورين ( سلطان ). وقال التفرشي :
    قوله « لا صلاة الا بطهور » أي لا صلاة صحيحة الا صلاة مقرونة بطهور ، والقصر إضافي بالنسبة
    إلى عدم الطهور فيستفاد منه اشتراطها بالطهور. ومن يقدر الكمال في الافعال الشرعية المدخولة
    للنفي أي لا صلاة كاملة لم يفهم الشرطية عنده من هذا الحديث والحاجة إلى التقدير على
    تقدير أن يكون الفعل الشرعي هو الهيئة المخصوصة ، وأما إذا كان عبارة عن المعتبر شرعا
    فلا ، لصحة ارجاع النفي حينئذ إلى نفس المهية المعتبرة. انتهى.
    (2) الأحبار جمع حبر ـ بالكسر أو الفتح ـ ففي الصحاح عن الأصمعي قال : لا أدرى
    هو الحبر ـ بالكسر ـ أو الحبر ـ بالفتح ـ للرجل العالم. والحمل على أحبار اليهود غير
    مناسب هنا. ( مراد )
    (3) الا يزالون ينقصون منه.
    (4) الظاهر أن الرجل حضر جماعة المسلمين وصلى معهم أو عندهم بدون وضوء عامدا
    للتظاهر والا فكيف يتصور كونه منفردا في بيته يصلى بدون الوضوء الا أن يكون مجنونا والمجنون
    مرفوع عنه. ويمكن أن يكون صلى معهم بدون الوضوء ثم أعاد مع الوضوء ، فيدل الخبر
    على حرمة الصلاة بغير وضوء.
    (5) يدل على وجوب نصرة الضعيف كما هو ظاهر من الآيات والاخبار.

    عذاب الله تعالى فامتلأ قبره نارا ».
    131 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق حتى
    يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها ، وهو عليها ساخط (2) ، ومانع الزكاة ، وإمام
    قوم يصلي بهم وهم له كارهون (3) ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار ،
    والزبين (4) وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران ».
    وتارك الوضوء ناسيا متى ذكر فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
    132 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وضع عن أمتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ،
    والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة (5) ، والحسد ،
    والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة » (6).
    __________________
    (1) قوله عليه‌السلام « لا يقبل لهم صلاة » ظاهر الاخبار بل الآيات أن القبول غير
    الاجزاء ولكن الخلاف في معناهما فقال السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ ان القبول هو استحقاق
    الثواب والاجزاء هو الخلوص من العقاب ، وظاهر الأكثر القبول هو كثرة الثواب والاجزاء
    قلته لا عدمه ، والظاهر هو قول الأكثر. والمراد بعدم القبول هنا أعم من عدم الصحة والكمال
    بالنسبة إلى أفراد العباد (م ت).
    (2) النشوز : العصيان وعدم طاعة الزوج. وفى الخصال ص 407 « النشازة عن
    زوجها ».
    (3) لعله كناية عن كنه مخالفا يصلون خلفه كراهة أن يتضرروا بتركها ( مراد ).
    (4) الزبين ـ بكسر الزاي المعجمة وشد الباء كسكين ـ هو الذي يدافع الأخبثين.
    (5) الظاهر أن المراد بوضع الطيرة عن الأمة وضع تشأمها عنهم ، فلا يكون على نسق ما
    قبلها فان المراد من الوضع فيما قبلها وبعدها وضع المؤاخذة والعقاب ( سلطان ).
    (6) الظاهر أن المراد بالخلق المخلوقات أي الناس ، والمراد بالتفكر حديث النفس
    بعيوبهم وتفتيش أحوالهم والتأمل فيهم فان هذا العمل والحسد وضع عنهما المؤاخذة ما لم
    ينطق الانسان بهما. وقيل المراد التفكر في مسألة خلق الأعمال أو التشكيك في خلق الله
    ولا يخفى بعده فتأمل ( سلطان ).

    133 ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يبقى من وجهه
    إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه (1) أن يبله من بعض جسده » (2).
    134 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك
    من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه
    في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك
    وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت
    الوضوء (3) ».
    135 ـ وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي مسح رأسه ، قال :
    فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته » (4).
    136 ـ وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح
    برأسه وليعد الصلاة ».
    ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن قام عن
    __________________
    (1) يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو ، والحمل على الاتيان بما
    بعده بعيد ، ويمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل إنما وجده جافا. ( مراد )
    (2) ظاهره يشمل ما إذا انتقل إلى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء ولا يخفى حينئذ
    فوت الترتيب ، ويمكن حمله على ما إذا لم ينتقل إلى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى
    به وبما بعده ( سلطان ). محموله على ما إذا كان في الأثناء مع مراعاة الترتيب ويحمل على الشك
    والاستحباب جمعا بين الاخبار (م ت).
    (3) خبر أريد به معنى الامر. ( مراد )
    (4) قوله « حتى دخل في الصلاة » أي تهيا للدخول فيها فلا ينافي قوله في الخبر
    الآتي عن زيد الشحام « فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة » وأيضا في هذا الحديث أن
    صلاته صحيحة غايته أنه لم يصرح ببطلان الصلاة ولابد من حمل الحديثين على وجوب المسح
    على الرجلين وان لم يصرح به ( مراد ).

    مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن شك
    في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ ، ومن شك في الحدث وكان على يقين
    من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن ، ومن كان على يقين من الوضوء
    والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ (1).
    باب
    * ( ما ينقض الوضوء ) *
    137 ـ سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام « عما ينقض الوضوء
    فقالا : ما خرج من طرفيك الأسفلين (2) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني
    أو ريح ، والنوم (3) حتى يذهب العقل » (4).
    ولا ينقض الوضوء (5) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة
    __________________
    (1) راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و 34.
    (2) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الأموات فيمكن أن يكون
    الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس ( والقلس : ما خرج من
    البطن إلى الفم من الطعام والشراب فإذا غلب فهو القئ ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى
    الرجال بقرينة الذكر ، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل
    نعم الأحوط الوضوء ، والأولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل لا يحتاج إلى
    الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن « أي وضوء أطهر من الغسل » (م ت).
    (3) قوله « حتى يذهب العقل » فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء
    وقوله « ولا ينقض الوضوء ـ الخ » تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين ( مراد ).
    (4) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وإن كان في قوله « حتى يذهب
    العقل » اشعار بها. ( سلطان )
    (5) الظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ (م ت).

    والدماميل والجروح والقروح ، ولا يوجب الاستنجاء (1).
    138 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس في حب القرع والديدان الصغار (2) وضوء
    إنما هو بمنزلة القمل ».
    وهذا (3) إذا لم يكن فيه ثفل ، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
    وكلما خرج من الطرفين من دم وقيح ومذي ووذي وغير ذلك فلا وضوء فيه
    ولا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني (4).
    139 ـ وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام : « أجد الريح في بطني
    حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت (5) ، أو
    تجد الريح ، ثم قال : إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه ». (6)
    __________________
    (1) قوله « ولا يوجب الاستنجاء » أي ما سوى المذكور يخرج من الذكر والدبر
    من وذي أو مذي أو دود وغيرها لا يوجب الاستنجاء كما لا يوجب الوضوء وذلك لا يستلزم
    أن يكون كل ما ذكر موجبا للاستنجاء حتى يلزم كون الريح موجبا له واما خروج الدم
    من الموضعين وإن كان موجبا للغسل لكن لا يسمى ذلك الغسل استنجاء ( مراد ).
    (2) يطلق حب القرع على يدان عراض في المعا الأعور والقولون يشبه بحب القرع
    ولذا سميت به ( بحر الجواهر ).
    (3) من كلام المؤلف ويدل عليه موثق عمار الساباطي المروى في التهذيب ج 1
    ص 4 و 58 عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب ـ
    القرع كيف يصنع؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه
    وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وأعاد
    الوضوء والصلاة ».
    (4) ففي البول والغائط الاستنجاء والوضوء ، وفى الريح الوضوء بدون الاستنجاء ،
    وفى المنى بالعكس ( مراد ) يعنى فيه الغسل.
    (5) كناية عن تحقيق وقوعه لا بمجرد التوهم أو الظن الذي لا يجرى مجرى العلم مما
    يمكن أن يكون من فعل الشيطان. ( مراد ) والطريق صحيح.
    (6) المراد بحدث الشيطان التوهمات التي تحمل للموسوسين (م ت).

    140 ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه
    ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال : يا زرارة كل هذا
    سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده
    تطهيرا » (1).
    141 ـ وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يأخذ من
    أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال : لا (2) هو طهور » (3).
    142 ـ وسئل عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا
    143 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق (4) وهو في الصلاة
    قائما أو راكعا؟ قال : ليس عليه وضوء » (5).
    144 ـ وسئل موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد (6) هل
    __________________
    (1) لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله : « وان ذلك
    الخ » جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لأنه
    ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات ، و
    يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في
    القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات (م ت).
    (2) قوله (ع) : « لا » الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. وقوله (ع) « هو طهور » تشبيه أي كالطهور في
    التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير. ( مراد ). والطريق إلى إسماعيل بن جابر صحيح ( صه )
    (3) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل
    انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير ( سلطان ).
    (4) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. ويخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه
    وهو ناعس.
    (5) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل أي المشاعر.
    (6) الرقاد : النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أي النعاس بقرينة قوله « وهو قاعد » إذ
    الغالب في القاعد هو النعاس (م ت).

    عليه وضوء؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا (1) إن لم ينفرج » (2).
    145 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج
    وضوء ».
    146 ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر
    منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه
    وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر (3) يؤخر الظهر
    ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين ،
    ويفعل ذلك في الصبح » (4).
    147 ـ وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل بال ثم توضأ
    وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ » (5).
    __________________
    (1) إشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس إذ الغالب عند عدم انفراج الأعضاء وبقائها
    على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل ، ويمكن حمل الكلام على التقية ( مراد ).
    (2) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه ، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير
    من العامة في أن النوم بنفسه ليس بناقض لي باعتبار خروج الريح ، والظاهر من الصدوق
    أنه عمل به كما نقل عنه ، والعمل على المشهور ، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده
    كان أو أولى خروجا من خلافه (م ت).
    (3) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه ( سلطان )
    وقال بعض : لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة الاذان لأنه إذا فصل بينهما يستحب الاذان ، أو
    لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة ، العدم وقوع الحدث الكثير. والطريق صحيح.
    (4) قيل : الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل
    الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل. وقال التفرشي : قوله :
    « يؤخر الظهر » أي يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل
    منهما في الفضيلة ، ويستفاد من ظاهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن
    به السلس.
    (5) الطريق موثق أو حسن ورواه الكليني ج 3 ص 19 وظاهره الاطلاق وحمل على
    ما بعد الاستبراء لاخبار أخر (م ت).

    148 ـ وروى غيره (1) « في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما (2) ثم
    استنجى ، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي » (3).
    وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن
    كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء
    والصلاة (4).
    ومن احتقن أو حمل شيافة [ قذرا ] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك
    منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:28 am

    باب
    * ( ما ينجس الثوب والجسد ) *
    149 ـ كان أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يرى في المذي وضوء أو لا غسل ما أصاب
    __________________
    (1) هو عبد الملك بن عمرو كما في التهذيب ج 1 ص 7 وسنده حسن كالصحيح وطريق
    الصدوق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.
    (2) أي بين الأنثيين ، ولعل المراد كون ابتداء الغمز مما بين الأنثيين وهو أصل
    الذكر ( مراد ).
    (3) السوق جمع ساق وهو ما بين الركبة إلى الكعب.
    (4) هذا مذهب الصدوق ـ رحمه‌الله ـ على ما نقل عنه ووافقه ابن الجنيد واحتج المصنف
    بخبر عمار الساباطي المروى في التهذيب ج 1 ص 99 عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سئل عن
    الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوؤه وان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
    الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ـ الحديث » وأجيب أولا بكونه
    معارضا لصحاح اخر وموافقا لمذهب العامة فيحمل على التقية.
    (5) في بعض النسخ بدون « قذرا » وفى بعضها « شيئا قذرا ». وقوله « قذرا » أي نجسا قبله
    خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف وخرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث إن خروج القذر
    الذي كان فيه يوجبه وإذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق أولى ( مراد )

    الثوب منه » (1).
    150 ـ وروي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط (2) فلا يغسل منهما
    الثوب ولا الإحليل وهي (3) أربعة أشياء : المني ، والمذي ، والوذي ، والودي.
    فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.
    والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره ، والودي
    ما يخرج على أثر البول ، لا يجب في شئ من ذلك (4) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب
    ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
    151 ـ وسأل عبد الله بن بكير (5) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يلبس الثوب
    __________________
    (1) قوله و « لا غسل ما ـ » بالإضافة. وفى بعض النسخ « ولا غسلا » بفتح الغين
    مصدر والموصول مفعولة مفعوله. ( مراد )
    (2) البزاق والبصاق بضم الباء ـ : ألفاظ مترادفة وهو ماء الفم إذا خرج منه وهو ريق
    ما دام فيه ، وفى الصحاح المخاط ما يسيل من الانف. ( مراد )
    (3) « هي » ضمير القصة وما بعدها مفسر لها « وأربعة أشياء » مبتدأ وقوله : المنى والمذي
    والوذي والودي بدل منها ، وقوله : « لا يجب شئ من ذلك » خبر له. وفى بعض النسخ « في
    أربعة أشياء ».
    (4) قوله « شئ من ذلك » بدل من قوله « في أربعة أشياء » فهو متعلق بلا يجب
    فيصير الكلام في قوة في شئ من أربعة أشياء لا يجب الغسل ولا الوضوء ـ الخ ، والترتيب
    الطبيعي يقتضى تقديم الوضوء لان الغسل أكلم منه فيقال : لا يقدر على هذا وزير ولا أمير
    ولو عكس اختل النظم ، لكن لما كان المذي أشبه بالمنى فتوهم ايجابه الغسل أقوى من توهم
    ايجابه الوضوء فرفع توهم الأول أهم. وفى حاشية المحقق الشيخ على (ره) على الشرايع
    المذي ماء لزج يخرج عقيب الملاعبة بعد انكسار الشهوة. والوذي بالمعجمة ما يخرج عقيب
    الانزال والودي بالمهملة ماء أبيض غليظ عقيب البول ( مراد ).
    (5) الطريق قوي.

    وفيه الجنابة (1) فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل » (2).
    152 ـ وفي خبر آخر أنه « لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل يجنب الثوب ».
    153 ـ وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الثوب يكون فيه الجنابة (3)
    وتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال : لا بأس به ».
    وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به (4).
    ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل (5) ، وإن كانت الجنابة
    من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ، وإذا عرقت
    الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.
    154 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض نسائه : « ناوليني الخمرة (7) فقالت له :
    أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ».
    __________________
    (1) الضمير راجع إلى الثوب ، يعنى رجل لبس ثوبا أصابه المنى فيعرق فيه.
    (2) ولعل مقصود السائل تحقيق حكم عرق الجنب فيكون معنى الكلام أن الرجل
    يلبس ثوبا حصلت فيه الجنابة سابقا فيعرق فيه فقال عليه‌السلام : ان الثوب لا يجنب الرجل
    أي الثوب الذي حصلت فيه الجنابة وقتا ما لا تأثير له في حال الرجل من تنجسه وغير ذلك بل هو
    طاهر. وكذا القول في الخبر الآخر أي لا تأثير لجنابة لرجل في الثوب ولا الثوب الملبوس
    حال الجنابة في الرجل لو لبسه بعد ذلك فعرق فيه ( سلطان ).
    (3) في الطريق أبو جميلة وهو ضعيف ورواه الكليني بسند موثق كالصحيح. وكأنه
    كناية عن إصابة المنى لكن يوجه بالوجه الذي ذكر في الحديث السابق. يعنى المراد الثوب
    الذي كان يلبسه ويجامع فيه سابقا. وقد حمله بعضهم اما على كثرة ماء المطر بحيث يطهر
    الثوب أو على التقية.
    (4) لان مجرد العرق لا يوجب التنجس الا إذا علم وصول النجاسة إليه.
    (5) يعنى لا مانع بالتنشف بالثوب الذي عرق فيه الجنب لأنه لا يتعدى الجنابة إلى الثوب
    وأيضا عرق الجنب لا ينجس الثوب. وحمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على ما كان من حرام.
    (6) يعنى لو كانت الجنابة من الحرام لا يجوز الصلاة فيه مطلقا أو حال كونه رطبا
    بذلك العرق وذهب إلى كل جماعة.
    (7) الخمرة ـ بالضم ـ : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط.

    155 ـ وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أجنب في ثوبه (1) وليس
    معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله » (2).
    156 ـ وفي خبر آخر « وأعاد الصلاة » (3).
    والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر (4) ، وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل
    الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (5).
    157 ـ وقد روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « لبن الجارية وبولها
    يغسل منه الثوب قبل أتطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها (6) ، ولبن الغلام
    لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله (7) لان لبن الغلام يخرج من المنكبين
    والعضدين ».
    __________________
    (1) الطريق صحيح. و « أجنب ثوبه » يعنى احتلم فيه.
    (2) ظاهره صحة الصلاة فيه مطلقا ، ويمكن حمله على ما إذا لم يقدر على أن يطرحه عند الصلاة لبرد أو غيره ( كوجود ناظر محترم ) ويصلى عريانا ( مراد ).
    (3) محمول على الاستحباب. وقال الفاضل التفرشي : « لا منافاة بين هذا الخبر والخبر
    الأول إذ ليس فيه أنه لا يعيد الصلاة ». أقول : فيه نظر لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
    (4) « ثم يعصر » ظاهره الاكتفاء في الغسلتين بعصر واحد بعدهما ، ولعل المراد بيان أن
    الغسل في الماء الجاري بادخال النجس فيه وفى حكمه الكر لا يحتاج إلى العصر بخلاف
    الماء الراكد يصب على المحل فإنه لابد في تحقق الغسل فيه من العصر فكأنه قال : لا يكتفى
    في المرتين بورود الماء على المحل بل لابد في كل من عصر. ( مراد ) أقول : « في
    ماء راكد » « في » بمعنى الباء والمراد بالراكد ما كان أقل من الكر ولذا قال : صب
    عليه الماء.
    (5) أي بعد أكل الطعام.
    (6) بيان للحكم وليس استدلالا ليرد أن خروجه من مثانة الام لا يستلزم تنجسه بعد
    استحالته لبنا والانتقال إلى جوفها واستحالته بولاء. ( مراد ).
    (7) التقييد باعتبار عطف البول على اللبن إذ لا دخل لهذا القيد في طهارة اللبن



    158 ـ وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « فقال له :
    أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم
    تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به » (2).
    159 ـ وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا عليه‌السلام « عن الطنفسة والفراش
    يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال : يغسل منه ما ظهر في
    وجهه » (3).
    160 ـ وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « إني ربما بلت فلا
    __________________
    فكأنه عليه‌السلام قال : ولبن الغلام وبوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان ـ ا ه ـ وذلك لأن مرتبة
    العطف على المسند إليه مقدم على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم
    من صفاته المعتبرة فيه ( مراد ) وقال الشيخ في التهذيبين : إنما نفى غسل الثوب منه كما
    يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه ، وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ـ انتهى.
    وقال المجلسي الأول ـ رحمه‌الله ـ : الخبر رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني
    والسند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ويدل
    على الفرق بين بول الرضيع والرضيعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلابد من حمل الخبر
    الأول على الفطيم ، وان حمل على الرضيع والتسوية بينه وبين الجارية فلابد من حمل الثاني
    على الاستحباب أو التقية.
    (1) كذا وفى كتب الرجال « حكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفي » والطريق صحيح.
    (2) يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة إلى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب
    غير متيقن فلا بأس بالثوب وسائر الجسد والوجه وإن كان اليد نجسة ، وهذا إذا لم يكن المس
    بكل اليد ، ويمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم الصابة الماء وعدم القدرة
    عليه كما يشعر به كلام السائل. ( سلطان )
    (3) اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه ، واما على غسل
    الظاهر بوضعه في الجاري ، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل ، أو على
    القول بطهارة الغسالة ، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول ( مراد ).

    أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك (1)
    فان وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك » (2).
    161 ـ وسئل عليه‌السلام « عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول
    عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة » (3).
    162 ـ وقال محمد بن النعمان لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أخرج من الخلاء فأستنجي
    بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به وليس عليك شئ » (4).
    163 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « في طين المطر : إنه لا بأس
    به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه
    بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله » (5).
    164 ـ وسأل أبو الأعز النخاس أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إني أعالج الدواب
    فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها (6) فينضح على
    __________________
    (1) قيل : هذا الخبر متروك عند الأصحاب كما نبه عليه الشهيد (ره) في الذكرى.
    (2) « فقل هذا من ذاك » أي هذا الذي وجدت على الثوب أو البدن من رطوبة من ذاك
    الريق الذي مسحته على الذكر في غير محل البول لا من البول الباقي على الذكر ( مراد )
    ولعل المراد مسح ما عدا مخرج البول بالريق لأجل أنه لو رأى بللا بعد ذلك حمله على أنه من
    الريق لا من البول. ( سلطان )
    (3) لعل المراد اليوم بليلته وهذا اطلاق شايع. ( مراد )
    (4) حمل على ما لم تكن فيه أجزاء النجاسة مميزة. وقال المولى المجلسي : الخبر حسن
    كالصحيح دل على طهارة ماء الاستنجاء ظاهرا ويؤيده أخبار آخر ، وقيل بالعفو دون الطهارة.
    (5) لعل المراد غسله استحبابا ( مراد ) والمشهور بين الأصحاب استحباب إزالة طين
    المطر بعد مضى ثلاثة أيام بعد انقطاعه وانه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة ( الشيخ محمد ).
    (6) طريق الصدوق إليه حسن وطريق الكليني إليه صحيح وله كتاب هو معتمد
    الصدوقين وعمل به أكثر الأصحاب ويعارضه أخبار أخر عنهم عليهم‌السلام بالامر بغسل
    أبوال الدواب دون أرواثها وحملها أكثر الأصحاب على الاستحباب جمعا بين الاخبار وظاهر
    بعضهم وجوب الاجتناب وهو الأحوط (م ت) وقوله « برجلها » في بعض النسخ « بيدها
    ورجليها ».

    ثوبي؟ فقال : لا بأس به.
    ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب ، ولا بأس بخرء ما طار
    وبوله ، ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه فيصيب الثوب ، ولا بأس بلبن المرأة
    المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس (1).
    165 ـ وسئل الرضا عليه‌السلام « عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق (2)
    فيطأ البول والنورة ، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف
    يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل (3) [ أظفاره ] بأظفاره (4)
    ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال : لا شئ عليه من الريح
    والشقاق (5) بعد غسله ».
    ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، فليس فيما
    ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن.
    والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم
    __________________
    (1) في بعض النسخ « ويلبس ».
    (2) قال في الصحاح : « تقول : بيد فلان وبرجله شقوق ، ولا تقل شقاق ، وإنما الشقاق
    داء يكون بالدواب وهو تشقق يصيب أرساغها ، وربما ارتفع إلى أوظفتها ».
    (3) في بعض النسخ « يحكك ».
    (4) قوله « يخلل بأظفاره » في بعض النسخ « أظفاره بدون الباء ، وفى بعضها » أظفاره
    بأظفاره والنسخة الأولى أوفق بالسؤال ، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال
    الأظفار في تلك الشقوق لا تخليل الأظفار لئلا يبقى فيه شئ من تلك النجاسة الداخل تحتها
    عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره ، وقوله : « ويستنجى فيجد
    الريح » عطف على قوله : « يطأ » أي عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا
    ثانيا. ( مراد )
    (5) لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح وهما.

    واف (1) ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد
    يجب غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.
    وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (3) إلا أن يكون دم الحيض
    فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة
    علم به أو لم يعلم.
    166 ـ وقال علي عليه‌السلام : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » (4).
    167 ـ وقد روي في المني « أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب
    فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد
    صلاته ». (5)
    __________________
    (1) الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه وحكاية الوزن لتعيين الدرهم وتميزه. ( سلطان )
    (2) أي فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة ، أو المراد نجاسته بمعنى أنه لا يتوهم من
    جواز الصلاة فيه طهارته (م ت).
    (3) يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته وبالحمصة وزنه ، فان قدر
    الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة ، لكن الجمع بين قولي
    الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافي لا عن السعة الا أن يأول بأن
    مراده السعة مع الكبر كما نقل أنه كان بقدر أخمص الراحة أو رؤوس الابهام أو المدور الذي
    قطره طول رأس الابهام وفى بعض النسخ « خمصه » بالخاء المعجمة والصاد المهملة بمعنى
    أخمص الراحة وكأنه تصحيف أو بحمل الخبر الثاني على الاستحباب. وفى المتفرق خلاف والظاهر
    من الاخبار أنه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته (م ت).
    (4) أي لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم ، فلا ينافي ما ذكر في السابق. وقال المولى التفرشي : ظاهر المساواة بينهما فيدل ظاهره على عدم وجوب إعادة الصلاة
    بذلك في الوقت وخارجه. أقول : في سند هذا الخبر على طريق الكليني والشيخ حفص بن
    غياث وهو رجل عامي من قضاتهم ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة.
    (5) ظاهره أنه إذا حصل عند الانسان أمارة الجنابة من رؤيا أو غيره فان تفحص ولم
    ير شيئا من المنى في ثوبه وبدنه ثم بعد الصلاة يراه لم يكن عليه شئ ، وان لم يتفص فرآه
    بعد الصلاة أعادها للتقصير في التفحص ( مراد ) والخبر مروى في الكافي ج 3 ص 405
    وفى التهذيب ج 1 ص 120.

    ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا.
    ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم
    أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه (1) وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.
    ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.
    ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة ، ولا بأس أن يجعل
    سن الميت للحي مكان سنه (3).
    ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن
    كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ (4) ، وإن
    كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (5).
    __________________
    (1) المشهور عدم العفو عن العمامة لان الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها
    فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب نجس مطوى والظاهر أنه لا يقول به (م ت).
    (2) هذا إذا كان يابسا لا رطبا.
    (3) ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم والجلد بعد مضى سنة وعظم الميت ليس بنجس. وقال
    المولى التفرشي ظاهره : يشمل ميت الانسان وغيره ووجوب الغسل بمس العظم المجرد عند
    البعض لا يستلزم نجاسته. واستشكل المجلسي الأول من حيث وجوب الدفن ومن حيث عدم
    جواز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم وقال : يحمل على سن الشاة وما أشبهها.
    وقال التفرشي : يدل على طهارة السن وعدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت وعلى جواز
    المقلوع من الحي مكان السن. ( مراد )
    (4) هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى العباس في الصحيح قال قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسحه جافا صب الماء عليه »
    كذا قال العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى. ( سلطان )
    (5) المشهور نجاسة الكلب مطلقا ويجب الغسل إن كان رطبا وينضح إن كان يابسا ، وما
    قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل إليه خبر. (م ت)

    ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1) لان الله عزوجل حرم شربها ولم
    يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (2) فلا يجوز الصلاة فيه (3).
    ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (4) فعليه
    أن يغسله ويعيد صلاته (5).
    وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها
    وما لم تره انضحه بالماء. (6)
    __________________
    (1) ظاهر الصدوق طهارة الخمر ، ويمكن حمل كلامه على العفو عنها ، والاخبار
    متعارضة وحمل أكثر الأصحاب اختار الجواز على التقية ويشكل بأن أكثرهم على النجاسة
    الا أن يقال : التقية كانت من ملوك بنى أمية وبنى العباس فإنهم كانوا يشربونها ويزاولونها
    والاستدلال بالآية أشكل واحتياط في الدين الاجتناب وإن كان الجمع بالاستحباب أسهل كما
    ذكر في المعتبر والله تعالى يعلم. (م ت)
    (2) يمكن توجيهه بان عين الخمر هنا موجودة باخلاف إصابة الثوب منها فربما كان
    للعين اثر لا يكون للأثر ( سلطان ).
    (3) روى أخبار بالنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر وحملها الأصحاب على الكراهة
    الصدوق الحرمة وان أمكن حمل كلامه على الكراهة لاستعمالهم عدم الجواز في
    الكراهة كثيرا والأحوط أن لا يصلى فيه. (م ت)
    (4) « ثم ذكر » يدل على أنه كان عالما بذلك فنسي الإزالة وصلى. ( مراد ) أقول رواه الشيخ
    في التهذيب ج 1 ص 76. باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه‌السلام.
    (5) قد ذكر أن ناسي النجاسة يعيد في الوقت وجوبا على المشهور وفى الخارج
    استحبابا ، ويمكن حمل الرواية على الأعم ، وربما يقال باستحباب الإعادة مطلقا ويؤكد
    في الوقت ولا يخلو من قوة جمعا بين الاخبار. (م ت)
    (6) كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام وظاهره النجاسة وحمل على
    الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحه الاخر. (م ت) أقول : الخبر في التهذيب ج 1 ص 74
    و 241. والمشهور انه محمول على الاستحباب وذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب غسل
    ما رؤي من أثرها.

    وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل
    حتى يبرأ أو ينقطع الدم (1).
    168 ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن خصي يبول فيلقى من
    ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » (2).
    169 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل وقع
    ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » (3).
    باب
    * ( العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من البول والغائط ) *
    170 ـ « جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق
    عليه‌السلام ويؤيده اخبار صحيحة ، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. وفيما
    ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر ، وكذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر وإن كان الأظهر
    من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم
    والأزيد لازم. (م ت)
    (2) رواه الكليني ( ج 3 ص 20 ) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل
    ان علم أنه بول ، فإن لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الأظهر من الرواية. (م ت)
    وقال التفرشي « قوله : ثم ينضح ثوبه » ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة
    ثوب المربية للصبي ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل ، كما في
    المربية ، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وإن كان استعمال النضح
    في الرش هو الشايع.
    (3) ظاهر الخبر الملاقاة باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل
    مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.

    فيما سأله أن قال : لأي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل
    من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك
    في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في
    جسده ، فأوجب الله عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ،
    والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام
    الذي يأكله الانسان فعليه من ذلك الوضوء ، قال اليهودي : صدقت يا محمد » (1).
    171 ـ وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
    « علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الانسان مما أصاب من إذا (2) وتطهير سائر جسده
    لان الجنابة خارجة من كل جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله ، وعلة
    التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم (3) من الجنابة ، فرضي فيه (4) بالوضوء
    لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ
    __________________
    (1) ظاهر هذا الخبر والذي بعده وجوب الوضوء والغسل لنفسهما كما يظهر من أخبار
    أخر وان أمكن حمل الوجوب على السببية لكن الظاهر الأول والخبر الذي تقدم في الوضوء
    يدل على الوجوب لنفسه بخلاف خبر محمد بن سنان في الوضوء فان ظاهره الوجوب للصلاة
    وبالجملة يظهر من بعض الأخبار وظاهر الآية الوجوب لغيره ومن بعضها الوجوب لنفسه ،
    ولا منافاة بين أن يكون واجبا لنفسه وباعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره ، والاحتياط
    في الغسل قبل الوقت إذا لم يكن مشغول الذمة أن ينوى القربة به من الوجوب والندب و
    إن كان الأظهر الاكتفاء بها مطلقا ، لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتها وفيما لم يكن
    معلوما الاحتياط في العدم. وان أراد الخروج من الخلاف ينبغي أن يعلق نيته بصلاة بالنذر و
    شبهه حتى ينوى جزما (م ت).
    (2) أي أذى الجنابة وتذكير الضمير بتأويل ما يوجب الغسل.
    (3) قوله : « أدوم » عطف تفسيري للأكثر.
    (4) الضمير راجع إلى كل من البول والغائط.

    منهم والاكراه (1) لأنفسهم ».
    * ( باب الأغسال ) * (2)
    172 ـ قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعه
    عشر (3) من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث
    وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم
    ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا و
    كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة (4) ، وغسل الجنابة فريضة ».
    173 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « غسل الجنابة والحيض واحد » (5).
    174 ـ وأن من قتل وزغا فعليه الغسل » (6).
    __________________
    (1) لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة. وفى بعض النسخ « ولا اكراه »
    أي ليست بغير إرادة ، وعليها فالواو للحال.
    (2) في بعض النسخ « باب الاغتسال ».
    (3) أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم
    يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الأغسال دون المواطن.
    (4) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق
    وهو مذهب أكثر الأصحاب وقيل بوجوبه.
    (5) أي نوع واحد أو يكفي غسل واحد لهما ( مراد ) وقال المجلسي ـ رحمه‌الله ـ
    قوله « واحد » يعنى في الكيفية ، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء
    كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويؤيده قوله (ع) « أي وضوء أطهر من الغسل » ويمكن
    أن يراد به التداخل وهو بعيد.
    (6) في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد الله بن طلحة قال : « سألت أبا عبد الله (ع)
    عن الوزغ فقال : رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل ـ الحديث ». وقال في المرآة
    المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك الغسل.

    وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها (1).
    175 ـ وروي « أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » (2).
    176 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن غسل الجمعة فقال :
    واجب (3) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). وغسل
    الجنابة واجب ، وغسل الحيض واجب ، وغسل المستحاضة واجب ، وإذا احتشت
    بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم
    يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (5) ، وغسل النفساء واجب ، وغسل
    __________________
    (1) روى في بعض الأخبار « أن أعداء آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم
    كفارة للذنوب ».
    (2) قيده بعض الأصحاب بما بعد ثلاثة أيام ، وعمم المصلوب بأعم من الحق والباطل
    وبالهيئة الشرعية أو بغيرها وحمل الوجوب على الاستحباب المؤكد (م ت).
    (3) ذهب إلى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي رحمهم‌الله
    على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه ، والوجوب في تلك الأخبار
    منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من
    الأغسال المستحبة في عرض تلك الأخبار.
    (4) يعنى إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها
    مع وجوب الماء فكأنه رخص لهم مطلقا وهذه علتها ، ويؤيد وجوب غسل الجمعة الأخبار الصحيحة
    بلفظ الوجوب وعارضها أخبار صحيحة أيضا أنه سنة وليس بفريضة وان أمكن الجمع
    بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة
    شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنه لا يترك ولا ينوى الوجوب والندب بل
    لقصد القربة. (م ت)
    (5) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الأغسال الثلاثة للكثيرة وإنما الخلاف في
    المتوسطة وظاهر الخبر وجوبه وان حكمها الكثيرة والذي يظهر من أكثر الاخبار تثنية
    حكمها لا التثليث كما هو المشهور (م ت) وقال الفاضل التفرشي : لعل سكوته عن تقسيم
    هذا القسم إلى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط ، والى ما يثقبه ولم يسل ففيه مع
    ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.

    المولود واجب (1) ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا (2) واجب ، وغسل
    المحرم واجب (3) ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب (4) إلا من
    [ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا
    يدخله الرجل إلا بغسل (5) وغسل المباهلة واجب (6) ، وغسل الاستسقاء واجب (7)
    وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل
    ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر
    وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب (Cool.
    __________________
    (1) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال : يجب حين الولادة
    ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ (ره) عن
    سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « وغسل المولود مستحب لأنه خرج من محل الخبث واستحب
    غسله ».
    (2) في بعض النسخ « غسل من مس ميتا » ولعله تفسير.
    (3) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا ، فالأكثر على الاستحباب وذهب
    بعضهم إلى الوجوب. (م ت)
    (4) أي زيارة البيت وطوافه.
    (5) قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب. ( سلطان )
    وقال الفاضل التفرشي : ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد
    الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة ، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون
    الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا. ( مراد )
    (6) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور ، وقيل الخامس والعشرون
    منه ( مراد ).
    (7) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الأعم منها ومن الدعاء للاستسقاء (م ت).
    (Cool ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل
    ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد (م ت).
    وقال الفاضل التفرشي : ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن

    177 ـ وقال رجل للصادق عليه‌السلام : « إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن
    بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له الصادق عليه‌السلام :
    لا تفعل ، فقال : والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني (1) ، فقال
    الصادق عليه‌السلام : تا لله أنت (2) أما سمعت الله عزوجل يقول : « إن السمع والبصر والفؤاد
    كل أولئك كان عنه مسؤولا » فقال الرجل : كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله
    عزوجل من عربي ولا عجمي ، لا جرم أني قد تركتها ، وأنا أستغفر الله تعالى ،
    فقال له الصادق عليه‌السلام : قم فاغتسل وصل ما بدا لك (3) ، فلقد كنت مقيما على أمر
    عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك! استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل
    ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا » (4).
    __________________
    وقت الحاجة والأصل عدم علم المخاطبين بما يغنيهم عن البيان لكنهم رضي‌الله‌عنهم يخصصون
    ذلك بصلاة خاصة للاستخارة.
    (1) أي لم أقصد بدخول المخرج استماع الغناء ليكون الاتيان حراما بل الدخول لقضاء
    الحاجة ، وبعد ما دخلت اتفق السماع.
    (2) في بعض النسخ « تالله تب » وفى بعضها « بالله أنت ». وقوله : « تالله أنت »
    الظاهر أن « أنت » مبتدأ خبره محذوف ، ويمكن أن يكون تقول قولا عجيبا.
    (3) أي ما ظهر لك أنه ينبغي أن تصلى وحاصله أي صلاة تريد. وسمعت شيخنا
    ـ رحمه‌الله ـ يقول : ان أصحابنا ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ استدلوا بهذا الحديث على
    استحباب غسل التوبة وهو كما يدل على ذلك يدل على استحباب الصلاة لها ، والعجب أن
    أحدا منهم لم يعد تلك الصلاة من أقسام الصلاة المندوبة ، ويمكن أن يقال : قوله عليه
    السلام « ما بدا لك » يدل على الاتيان بالصلاة أي صلاة كانت لأنها تذهب السيئة وذلك يشمل
    الصلاة الموظفة فلم يدل على استحباب صلاة لأجل التوبة بخلاف الغسل إذ ليس له فرد موظف
    في كل يوم ليكتفي به ( مراد ).
    (4) لا خلاف في حرمة الغناء للاخبار الكثيرة وربما يفهم من هذا الخبر أنها كبيرة للامر
    بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا يحتاج إليها وفيه أن الاجتناب من الكبائر مكفرة
    للصغائر لا مطلقا. (م ت)

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:29 am

    والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة (1) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن
    الوضوء لأنهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2). ومن اغتسل لغير
    جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء (3) ، لان الغسل
    سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.
    باب
    * ( صفة غسل الجنابة ) *
    قال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد
    أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يديك ثلاثا (4) من قبل أن
    __________________
    (1) أي ثبت وجوبه واستحبابه بالسنة دون الكتاب سوى غسل الجنابة فان وجوبه ثبت
    بقوله تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا » وقوله « ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ».
    (2) مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل الشرعية ، واما الاستدلال بمثله
    فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية أكبرهما عن أصغرهما بديهة ، وليس دليل
    يدل عليه وكذا ثبوت أمر بالنسبة لا يقتضى عدم كفايته عما ثبت بالكتاب. ( مراد )
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا
    للواقع ومما شاة للرد على العامة في استحساناتهم العقلية ولو كان من الصدوق ـ رحمه‌الله ـ
    فهو عجيب.
    (3) أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء ، واختلف في غيره من
    الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل تجب معه الضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال
    السيد المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد
    وقواء شيخنا المعاصر ( مراد ).
    (4) الظاهر الاستحباب وان لم يكن من الاناء وان تأكد الاستحباب في الاناء قبل
    ادخال اليد فيه لرفع النجاسة الوهمية ، والظاهر حصول الاستحباب بالمرة والمرتين وإن كان
    الثلاث أفضل. (م ت)

    تدخلهما الاناء وإن لم يكن بهما قذر ، فإن أدخلتهما الاناء وبهما قذر (1) فأهرق
    ذلك الماء ، وإن لم يكن بهما قذر فليس به بأس ، وإن كان أصاب جسدك مني فاغسله
    عن بدنك ، ثم استنج واغسل وأنق فرجك (2) ، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من
    ماء ، وميز الشعر بأناملك (3) حتى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كله.
    وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وامرر يدك على بدنك
    كله ، وخلل أذنيك بإصبعيك ، وكلما أصابه الماء فقد طهر (4) فانظر أن لا تبقى
    شعرة من رأسك ولحيتك إلا [ و ] يدخل الماء تحتها ، ومن ترك شعرة من الجنابة لم
    يغسلها متعمدا فهو في النار (5).
    __________________
    (1) المراد بالقذر هنا النجس.
    (2) قوله « استنج » أي بعد ما غسلت المنى عن بدنك غير محل الاستنجاء. وقوله
    « اغسل » لبيان أن إزالة المنى عن محل الاستنجاء إن كان قد وصل إليه لا يكون الا بالماء. ويمكن ان يراد بالاستنجاء ما كان بالمسحات الثلاث فيكون جمع الغسل معه للاستحباب. وقوله « أنق » تأكيد للفعل. ( مراد )
    (3) هذا قبل الغسل من باب المقدمة الاحتياطية ليصل الماء حين الفعل إلى أصل الشعر
    بلا مشقة.
    (4) المراد بالإصابة الجريان ، فلا يوجب التقديم والتأخير في الجانبين ، لكن
    المشهور تقديم اليمين على اليسار كما هو ظاهر حسنة زرارة « قال : كيف يغتسل الجنب؟ فقال :
    ان لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ، ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صب على
    رأسه ثلاث اكف ، ثم صب على منكبه الأيمن ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء
    فقد أجزأه » الكافي ج 3 ص 43 فكما أن الظاهر تقديم الرأس على اليمين تقديم اليمين
    على اليسار وان لم يدل عليه اللفظ لغة. ويمكن أن يستدل على وجوب تقديم جانب اليمين
    بما دل من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة ويجب الترتيب فيه اجماعا كما صرح به
    في المعتبر.
    (5) الظاهر أن المراد مقدار شعره أو ما تحت الشعر لأن الظاهر أنه لم يقل أحد
    بوجوب غسل الشعر. (م ت)

    ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه
    الداء الذي لا دواء له.
    ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفل وليس ذلك بواجب (1)
    لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أن الرجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب
    قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل أو شرب
    قبل أن يفعل (2) ذلك خيف عليه [ من ] البرص (3).
    178 ـ وروي « أن الاكل على الجنابة يورث الفقر » (4).
    179 ـ وقال عبيد الله بن علي الحلبي (5) « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل
    أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ».
    180 ـ وفي حديث آخر قال : « أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد
    أن أعود » (6).
    181 ـ وقال (7) عن أبيه عليهما‌السلام : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب
    __________________
    (1) ظاهره عدم الاستحباب ويحمل على عدم الوجوب للاخبار الكثيرة بالامر بهما
    وأقل مراتبه الاستحباب. (م ت)
    (2) في بعض النسخ « أن يغسل » وأقول : راجع الوسائل باب استحباب المضمضة
    والاستنشاق قبل الغسل.
    (3) كما رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج 3 ص 51.
    (4) رواه المصنف في الخصال ص 505 مسندا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.
    (5) طريق الصدوق ـ رحمه‌الله ـ إليه صحيح ( كما في الخلاصة للعلامة ـ رحمه
    الله ـ ) وكتابه معروض على الصادق عليه‌السلام ومدحه ، وأصحاب الحديث يعتبرونه غاية
    الاعتبار وكأنه عندهم بمنزلة المسموع عنه عليه‌السلام. (م ت)
    (6) ذكر هذا الخبر هنا لبيان الجواز وفيه اشعار بعدم الكراهة لمن يريد العود.
    (7) تتمة حديث الحلبي ـ رحمه‌الله ـ يعنى أن أبا عبد الله نقل عن أبيه عليهما‌السلام.

    حتى يتوضأ » (1).
    182 ـ وقال : « إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (2) وحين تطلع وهي صفراء. »
    183 ـ قال الحلبي : « وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه
    أحد ، : لا بأس به ».
    184 ـ وقال : « وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال :
    كان علي عليه‌السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ».
    185 ـ وكان علي عليه‌السلام يقول : « كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (3). قال :
    يجب عليه المهر والغسل ».
    186 ـ وسئل (4) « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (5) أعليها غسل
    __________________
    (1) استدل به على كراهة الأكل والشرب للجنب قبل الوضوء.
    (2) كناية عن قربها من الغروب كما أن ما بعدها كناية عن قربها من الطلوع ( مراد ).
    (3) الظاهر أن قوله « كان على » ليس من رواية الحلبي إنما هي كما في التهذيب
    ج 1 ص 33 من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال جمع عمر أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهل فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء ، وقال
    المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلى عليه‌السلام :
    ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه
    صاعا من الماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال
    المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار ». وهذا الكلام منه عليه‌السلام لبيان العلل رفعا لاستبعاد
    القول بايجابه الغسل وليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم‌السلام فلذا
    صرح بالحكم بعده وقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ».
    (4) هذا من تتمة رواية الحلبي ـ رحمه‌الله ـ كما هو الظاهر من الكافي ج 3 ص
    46. وكذا الخبر الآتي.
    (5) الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين كالفرجة ، وكنى به عن السوأة لانفراجها
    وكثر استعماله حتى صار كالصريح ، قال الله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » والمراد
    بالفرج في هذا الخبر مطلق السوأة قبلا ودبرا. ويؤيد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافي فان

    إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل »
    187 ـ وسئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن
    يغتسل؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » (1).
    88 ـ وروي في حديث آخر (2) « إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ
    ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل ».
    قال مصنف هذا الكتاب : أعاد الغسل أصل والخبر الثاني رخصة (3).
    __________________
    فيه « سألت أبا عبد الله عن المفخذ عليه غسل ـ الحديث ». ويراد بالمفخذ من أصاب فيما
    بين الفخذين من دون ايلاج وفى بعض النسخ « دون ذلك ».
    (1) يحمل على كون المراد من البلل أحد النواقض يعنى رأى بللا مشتبها بين
    المنى والبول لا غير ، لان البلل الخارج من الإحليل إذا لم يعلم كونه ماذا لا يوجب غسلا ولا
    وضوءا لأصالة البراءة.
    (2) هذا الخبر من رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام وليس من رواية
    الحلبي كما في التهذيب ج 1 ص 40 وحمل على ما إذا كان اجتهد في البول فلم يتأت له فحينئذ
    لم يلزم إعادة الغسل. أو يكون ذلك مختصا بمن ترك البول ناسيا كما في خبر أحمد بن هلال المروى
    في التهذيب ج 1 ص 40 « قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب ان الغسل بعد البول
    لان أن يكون ناسيا فلا يعيد ومنه الغسل » وقال لفاضل التفرشي : قوله في الخبر السابق « فليعد
    الغسل » يمكن حمله على الاستحباب ان لم يقع الاجماع على الوجوب جمعا بينه وبين هذا الخبر
    من قوله عليه‌السلام « فليتوضأ ولا يغتسل » أي وجوبا. وفسر الحبائل بعروق في الظهر ، ويستفاد
    من ذلك استحباب الوضوء أيضا لان موجبه البول دون ما يخرج من الحبائل فوجه استحباب
    الوضوء احتمال كونه مخلوطا بالبول وفى الغسل احتمال كونه مخلوطا بالمنى.
    (3) لعل مراد المصنف ـ رحمه‌الله ـ أن الإعادة هي الواجبة وما دل عليه الخبر
    الثاني من عدم الغسل للضرورة كأكل الميتة للمضطر ويراد به ما ذكره الشيخ من أن من
    لم يقدر على البول لا يعيد الغسل فيكون الرخصة لمن هذا شأنه ولا يخفى ما في هذا الحمل
    لان الرخصة لا وجه لها حينئذ إذ الجامع غير قائم في صورة عدم امكان البول فلا يتم معنى

    189 ـ وسئل (1) « عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم
    ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر » (2).
    190 ـ و « عن المرأة (3) ترى في المنام ما ير الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها
    الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل ».
    191 ـ قال الحلبي حدثني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء
    اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » (4).
    ومن أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلا أن يكون يجنب
    بعد الغسل أو يحتلم ، فإن احتلم فلا يجامع حتى يغتسل من الاحتلام (5).
    ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة
    لقمان (6) وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك.
    __________________
    الرخصة وجواب هذا يعلم من معنى الرخصة في الأصول ، وبالجملة فمقصود المصنف غير واضح
    ويحتمل أن المراد الرخصة في انسان خاص للضرورة وهو بعيد ( شيخ محمد ).
    (1) من تتمة رواية الحلبي على الظاهر.
    (2) هذا يدل على عدم وجوب الغسل بالبلل لتوقفه على العلم بكون ذلك من الماء
    الأكبر ( مراد ) والحصر إضافي بالنسبة إلى المياه التي تخرج من مخرج البول ومحمول
    على ما لم يعلم كونه منيا.
    (3) من تتمة رواية الحلبي ـ رحمه‌الله ـ كما هو الظاهر من التهذيب ج 1 ص 34 والكافي
    ج 3 ص 48.
    (4) يفهم منه أن الأصل في الغسل الترتيب ، والارتماس مجز عنه ، وظاهر الاخبار أنه
    لا يحتاج إلى نية الترتيب والآن الترتيب الحكمي يحصل منه كما ذكره جماعة من الأصحاب
    والظاهر أنه إذا كان أكثره في الماء أيضا وغمس في الماء بعد النية أو نوى بعد الغمس
    يكفي ولا يحتاج إلى الخروج عن الماء وإن كان أحوط. (م ت)
    (5) لم يقل : أو يتوضأ كما في كثير من الكتب فلعله لم يصل إليه دليل على ارتفاع
    الكراهة بالوضوء. ( مراد )
    (6) أي سورة السجدة التي بعد سورة لقمان وهي ألم تنزيل.

    ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن ، وجائز له أن يمس الورق
    أو يقلب له الورق غيره ويقرأ هو ويذكر الله عزوجل.
    ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (1) ولهما أن يأخذا
    منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (2) لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما
    قادران على وضع ما معهما في غيره.
    وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها حيض فلتترك الغسل إلى أن
    تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض.
    ولا بأس بأن يختضب الجنب (3) ويجنب وهو مختضب ، ويحتجم ، ويذكر الله
    تعالى ، ويتنور ، ويذبح ، ويلبس الخاتم ، وينام في المسجد ويمر فيه (4) ويجنب أول
    الليل وينام إلى آخره ، ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا ولا يخلص
    __________________
    (1) لا نعرف فيه خلافا الا من سلار من أصحابنا فإنه كرهه. ( منتهى المطلب )
    (2) هو مذهب علمائنا أجمع الا سلار فإنه كره الوضع ( المنتهى )
    (3) قال في المنتهى : الخضاب مكروه للجنب وهو اختيار الشيخ والسيد المرتضى
    والمفيد ، وقال ابن بابويه « لا بأس أن يخضب ـ الخ » فأسند الخلاف إليه ـ رحمه‌الله ـ و
    يمكن حمل كلامه على نفى التحريم فلا مخالفة.
    (4) في التهذيب ج 1 ص 105 عن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال : « سألت
    أبا الحسن (ع) عن الجنب ينام في المسجد فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه ». وأفتى المصنف ـ رحمه‌الله ـ بمضمون هذا الخبر ولكن الفقهاء حملوه على الضرورة أو
    على التقية فان جماعة من العامة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء وبعضهم يجوزه
    بغير وضوء. وقال الفاضل التفرشي : قوله « وينام في المسجد » ظاهره يفيد جواز اللبث
    فيه إذ لابد من النائم فيه أن يلبث زمانا يقظان ، الا أن يراد به النوم الذي يحصل له من
    غير اختيار.

    إلى الصعيد (1) فليصل بالمسح (2) ، ثم لا يعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينه (3).
    وقال أبي رحمه‌الله في رسالته إلي : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك
    وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت
    ذلك ، فإن أحدثت حدثنا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل
    جسدك فأعد الغسل من أوله (4) فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل
    على جسدك بعد غسل رأسك.
    باب
    * ( غسل الحيض والنفاس ) *
    192 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « أول دم وقع على وجه الأرض دم حواء حين
    حاضت ».
    193 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله
    __________________
    (1) خلص إليه الشئ : وصل. أي لا يظفر بالتراب أو وجه الأرض للتيمم ولا يجد
    طريقا للوصول إلى التراب.
    (2) ظاهره أنه يمسح بدنه برطوبة ذلك الجمد أو الثلج فيغتسل بها ويؤيده ما اختار
    سابقا من أن الوضوء بالثلج جائز ، ويحتمل بعيدا كون مراده التيمم على الجمد والثلج
    ( سلطان ) وقال التفرشي : ظاهره أن المراد انه يمسح الماء الجامد على بدنه ويغتسل بتلك
    الرطوبة ، ويحتمل أن يريد بالمسح ضرب اليد على وجعله بمنزلة التراب للتيمم ، ويؤيد
    ذلك قوله « ولا يخلص إلى الصعيد » حيث أخره عن التيمم بالصعيد ولو كان المراد الاغتسال
    به كان مقدما على التيمم.
    (3) أوبقه ايباقا : أهلكه.
    (4) هذا مذهب الشيخ وابن بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شئ عليه. وهو اختيار ابن إدريس ، وقال السيد المرتضى : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ( سلطان ).

    عزوجل بها ، وقد كن النساء (1) في زمن نوح عليه‌السلام إنما تحيض المرأة في السنة حيضة
    حتى خرج نسوة من مجانهن (2) وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من
    الثياب وتحلين وتعطرن ، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال ، وشهدن
    الأعياد معهم ، وجلسن في صفوفهم فرماهن الله عزوجل بالحيض عند ذلك في كل
    شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن (3) فسالت دماؤهن فأخرجن من بين الرجال فكن
    يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهن قال وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنو اللائي يحضن في كل شهر بنات اللائي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ، فكثر أولاد اللائي يحضن في كل سنة حيضة لاستقامة الحيض (4) وقل أولاد
    اللائي يحضن في كل سنة حيضة لفساد الدم ، قال : فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
    194 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن فاطمة ( صلوات الله عليها ) ليست كأحد منكن
    إنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحورية ».
    195 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « لهم فيها أزواج مطهرة »
    قال : الأزواج المطهرة اللائي لم يحضن ولا يحدثن ».
    وقال أبي رحمه‌الله في رسالته إلي : إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ،
    وأكثرها عشرة أيام ، فان رأت المرأة الدم ثلاثة أيام وما زاد إلى عشرة أيام فهو حيض
    __________________
    (1) كذا والظاهر وقد كانت النساء من غير ضمير الجمع مع الفاعل الظاهر الا أن
    يقال إن سام الظاهر بدل عن الضمير. ( سلطان )
    (2) المجن : الموضع الذي يستتر فيه. وفى بعض النسخ « محاربيهن » وفى بعضها
    حجالهن وفى بعضها « مخازنهن » وفى بعضها « مخابهن ».
    (3) أي بأشخاصهن.
    (4) إضافة الاستقامة إلى الحيض من قبيل إضافة المسبب إلى السبب أي استقامة المزاج
    من جهة الحيض فكثرة الحيض سبب كثرة النسل لاستقامة المزاج المثمرة للحمل على خلاف
    الامر في احباس الحيض فان سبب لفساد الدم وعدم استقامة المزاج فتعسر الحمل وتقل النسل
    فاللام للتعليل لا للعاقبة كما ربما يتوهم ( م ح ق ).

    وعليها أن تترك الصلاة ولا تدخل المسجد إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها (1) عند
    حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله بمقدار
    صلاتها كل يوم.
    فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام
    متواليات (2) وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين ، وإن رأت الدم
    أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام (3) وتغتسل يوم حادي عشر و
    تحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وإن
    ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات
    بوضوء. (4) وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت بصلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر
    والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة
    بغسل واحد (5) تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها ، فإذا
    دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
    __________________
    (1) نقل العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف هذا الكلام عن أب المنصف ويحتمل تأكيد
    الاستحباب كما مر في نظائره وهو مبالغة في استحبابه.
    (2) هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي للأصحاب فيه قولان : قال الشيخ في النهاية :
    لا يشترط التوالي بمعنى أنها لو رأت الأول والثالث والخامس مثلا لكان حيضا ، وقال في
    المبسوط والجمل : يشترط التتابع وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى واتفق الفريقان
    على أنه يشترط كون الثلاثة من جملة العشرة. ( منتهى المطلب )
    (3) هذا في المبتدئة والمضطربة وأما ذات العادة فلا ، بل ترجع إلى العادة على
    المشهور.
    (4) هذا مخالف لما سبق من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف ، ولعل هذا
    مختار أبيه وذلك مختاره. ( سلطان )
    (5) هذا إذا ما لم يحصل الفاصلة المعتد بها والا اغتسلت غسلين كما ذكره الأصحاب
    وكذا في كل جميع. (م ت).

    ومتى اغتسلت (1) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ، وأقل الطهر عشرة
    أيام وأكثره لا حد له ، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني (2).
    وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، وإن رأت في أيام الطهر
    فهو طهر.
    196 ـ وروي « في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو
    من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين (3) فليس من الحيض (4) ».
    وغسل الجنابة والحيض واحد ، ولا يجوز للحائض أن تختضب (5) لأنه يخاف
    عليها من الشيطان.
    197 ـ و « سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في
    بطن أمه ».
    والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك
    __________________
    (1) أي من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل. وظاهر كلامه عدم الحل
    لو لم تغتسل بعد الطهر. والمسألة خلافية.
    (2) لعل مستنده كتاب الصفار إلى أبى محمد (ع) كما يأتي تحت رقم 393.
    (3) خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة وحينئذ لا
    خصوصية له بيومين. ( سلطان )
    (4) المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل
    أيام عادتها بيومين ، وتعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيام عادتها بيومين وهذه الرواية
    وما يقرب منها مذكورة في الكافي ج 3 ص 78. ( مراد )
    (5) الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز وظاهر كلامه الحرمة مع أنه يمكن
    حمل كلامه على الكراهة. (م ت)
    (6) لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج إلى الجماع.

    إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء (1) ،
    والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة ، وفي ذلك
    علتان إحداهما : ليعلم الناس أن السنة لا تقاس ، والأخرى : لأن الصوم إنما هو
    في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عزوجل عليها قضاء الصوم ولم
    يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
    ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين (2) لان الملائكة تتأذى بهما.
    ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضراه (3) ولم يجدا من
    ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
    198 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة (4) إلا أن
    تكون امرأة من قريش (5) ».
    وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ، والمرأة إذا حاضت أول حيضها (6) فدام دمها
    ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها ، وإن كن نساؤها
    مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، والقرء [ و ] (7) هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر
    __________________
    (1) ظاهر الأخبار الصحيحة دل على جواز اجتماع الحيض والحمل ، وما ورد بعدم
    اجتماعهما محمول على الغالب أو على ما لم يكن في زمان الحيض. (م ت)
    (2) حمل على الكراهة الشديدة. والمراد بالتلقين حالة الاحتضار.
    (3) أي حين الاحتضار.
    (4) ألحق الشيخ ـ رحمه‌الله ـ النبطية بالقرشية في البلوغ إلى الستين ( المنتهى ).
    (5) في بعض النسخ « لا ترى حمرة ».
    (6) أي المبتدئة. وقوله : « فدام دمها » أي استمر.
    (7) في أكثر النسخ بدون الواو ولا غبار عليه فان خبر المبتدأ لفظ جمع الدم في
    بعض النسخ مع الواو وعلى ذلك اما يقدر خبر المبدأ أو الظروف خبر المبدأ بين الحيضتين ، وقوله : « وهو جمع الدم » جملة معترضة ، والمراد أن القرء ما بين الحيضتين. ( سلطان )
    وقال الفاضل التفرشي : قوله : « والقرء هو جمع الدم » القرء مبتدأ حذف خبره وأقيم تعليله
    مقامه أي القرء سمى قرءا لأن المرأة تقرء الدم ـ الخ. وفى بعض النسخ « هو جمع الدم ».

    لأن المرأة تقرأ الدم أي تجمعه في أيام طهرها ، ثم تدفعه في أيام حيضها.
    والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر (1) فليس عليها أن تصلي [ عند ] الظهر
    إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ، ومتى رأت الطهر في وقت صلاة فأخرت الغسل
    حتى يدخل وقت صلاة أخرى (2) ، فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك الصلاة ،
    وإن لم تفرط وإنما كانت في تهيئة ذلك (3) حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها
    القضاة ، إنما تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
    فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم من مجلسها وليس
    عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت
    من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة (4).
    __________________
    (1) أي الوقت المختص بالعصر ، وروى الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج 3 ص 102
    باسناده عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى
    الأولى؟ قال : لا إنما تصلى الصلاة التي تطهر عندها والمراد وقت المختص لان وقت
    الاجزاء موسع.
    (2) أي الوقت المختص بها أيضا.
    (3) أي في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء والظرف وغير ذلك من أسباب الغسل.
    (4) في الكافي ج 3 ص 103 مسندا عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن
    المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها
    ولا تقضى الركعتين وان كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم
    من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتها من المغرب » فعمل أو أفتى بمضمونه المصنف
    ـ رحمه‌الله ـ ورواه الشيخ في التهذيب وقال : « ما يتضمن هذا الخبر من اسقاط قضاء
    الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أول وقتها لان من ذلك حكمه
    لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الامر بإعادة الركعة من المغرب
    متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ». وقال
    العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف ج 1 ص 39 : عول ابن بابويه على هذه الرواية



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:30 am

    وإذا كانت في الصلاة فظنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن
    رأت الدم انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
    199 ـ وسئل موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل اشترى جارية فمكثت عنده أشهرا
    لم تطمث وليس ذلك من كبر ، وذكر النساء أنه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح
    في الفرج؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن يمسها في
    الفرج ».
    وإذا احتبس على المرأة حيضها شهرا فلا يجوز أن تسقي دواء الطمث من يومها
    لان النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء الله
    وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ (2) ، فإذا ارتفع طمثها شهرا
    وجاوز وقتها التي كانت تطمث فيه لم تسق دواء (3).
    وإذا اشترى الرجل جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة
    أشهر وليس بها حبل فإن كان مثلها تحيض لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به.
    وليس على الحائض إذا طهرت أن تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها أو عرقت
    فيها إلا أن يكون أصابها شئ من الدم فتغسل ذلك منها.
    فإن أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره صبغته بمشق حتى يختلط
    __________________
    وهي متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة
    ويكون اطلاق الركعة « على الصلاة مجازا » انتهى ولا يخفى بعده من سوق الكلام وتجاوب
    الشقين.
    (1) لعل المراد أن ذلك قد يكون بوقوع النطفة في الرحم وصيرورتها علقة فيمنع
    الحيض فلا يلزم أن تكون ذلك لمرض لتسقى دواء لرفع ذلك المرض. ( مراد )
    (2) بخلاف ما إذا وقعت في الرحم فإنه محتمل للحمل فلا يسقى الدواء للطمث لأنه
    موجب لقتل انسان.
    (3) لاحتمال الحمل.

    ويذهب (1).
    وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها
    الحيض (2).
    ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.
    ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال :
    « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (3) يعني بذلك الغسل من الحيض (4) ، فإن كان
    الرجل شبقا (5) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل
    فرجها ، ثم يجامعها (6).
    __________________
    (1) المشق : الطين الأحمر ، وظاهره أن الصبغ به لاذهاب الدم بالاختلاط ويظهر من
    الاخبار أن ذلك لاذهاب الكراهة عن النفس بان تحمل الحمرة الباقية من الدم على حمرة
    المشق. ( مراد )
    (2) المراد بانقطاع الحيض عن المرأة ارتفاعه بالكلية وهو عيب قد يندفع بالحناء.
    (3) قرأ المؤلف بالتشديد بقرينة المعنى الذي ذكره.
    (4) لا ريب في جواز الوطي الحل بعد الغسل وحرمة الوطي في الحيض ، إنما
    الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل ، فعلى قراءة التشديد ( يعنى في يطهرن ) ظاهرها الحرمة
    مع تأييدها بقوله تعالى « فإذا تطهرن فآتوهن ـ الآية » فإنه كالتأكيد لها ، وان الطهارة
    والتطهير ظاهرهما الغسل. وعلى قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية وهو
    معتبر عند المحققين ولا ينافيها قوله « فإذا تطهرن » لأنه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع
    ومكروها إلى الغسل كما يظهر من الاخبار ، ويمكن تنزيل كل رواية على أخرى بأن يراد
    بالأطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا ، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه
    (م ت)
    (5) الشبق ـ بالتحريك ـ الشهوة والميل المفرط إلى الجماع.
    (6) قال العلامة في المنتهى : ان مذهب الصدوق تحريم الوطي قبل الغسل فما صرح
    بعد هذا يحمل على الضرورة. واستدل فيه على جواز الوطي قبل الغسل لقوله تعالى



    ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان
    في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (1).
    200 ـ وروي أنه « إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه » (2).
    ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في
    الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.
    201 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد
    مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ».
    202 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المشوهين في خلقهم ، فقال : هم الذين يأتي
    آباؤهم نساءهم في الطمث ».
    203 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في
    حيضها ».
    وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن
    يستبرأها فقد زنى بماله.
    وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل
    قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم
    __________________
    « ولا تقربوهن حتى يطهرن » بالتخفيف أي حتى يخرجن من الحيض فيجب القول بالإباحة بعد
    هذه الغاية وعلى صورة التشديد يحمل على الاستحباب والأول على الجواز صونا للقرآن عن
    التنافي.
    (1) وجوب الكفارة خلافي فليراجع كتب الفقه. والدينار هو مثقال الذهب الذي
    كانت قيمته في أول الاسلام عشرة دراهم ولا يجزى قيمته ، والمراد بالأول والوسط والاخر
    بحسب عادة المرأة ونفاسها على الأصح وقيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرايع.
    (2) الشبع نقيض الجوع وهو ما أشبعك من طعام.

    يخرج اغتسلت ، وإذا رأت الصفرة والنتن (1) فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع
    رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي
    حائض ، وإن لم يخرج فليس بحائض.
    وإن اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة فعليها
    أن تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من
    القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض (2).
    وان اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة (3)؟
    فعليها تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن
    __________________
    (1) المراد بالصفرة يشابه الدم ولم يتحقق كونه دما. ( مراد )
    (2) في الكافي ج 3 ص 94 مرفوعا هكذا « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو
    من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ». وقال صاحب المدارك ص 47
    كيفما كان الأجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المحقق في المعتبر لضعفها وارسالها واضطرابها
    ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها من كل من الجانبين والأولى الرجوع إلى
    حكم الأصل واعتبار الأوصاف. انتهى.
    وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ : هذا خبر مضطرب المتن لا يحتج به والصيح الموافق
    للاعتبار والعقل الذي يحتمل أن يكون أصل الخبر أيضا على طبقه ثم تغير بتصرف النساخ
    أو الرواة : أن المرأة إذا أحست بكون الدم خارجا من الأيمن أو الأيسر أو فوق أو تحت من
    جدران المهبل فهو من القرحة لان خروجه من جانب بخصوصه علامة كونه من الجدران
    ولو كان حيضا لخرج من قعر الرحم ولم تختص بجانب دون جانب ولا يبعد أن يكون الإمام عليه‌السلام
    صرح بأنه لو كان من الأيمن فهو من القرحة من غير أن يصرح بأنه لو كان من
    الأيسر فهو من الحيض وألحقه بعض الرواة بتبادر ذهنه وكان غرض الإمام عليه‌السلام من ذكر
    الأيمن التمثيل لا التخصيص وفهمه المخاطب أيضا وبالجملة الدم سواء كان من الأيمن أو الأيسر
    أو جانب مخصوص فهو من القرحة ولو كان من قعر الرحم من غير أن يختص بجانب فهو من
    الحيض انتهى.
    (3) الاقتضاض ـ بالقاف ـ : إزالة البكارة. والافتضاض ـ بالفاء ـ بمعناه. والرقاء :
    السكون يقال رقأ الدم أو الدمع رقاء إذا سكن. والعذرة ـ بالضم ـ : البكارة.

    خرجت منغمسة فهو من الحيض.
    ودم العذرة لا يجوز الشفرين (1) ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة.
    ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم ، كذلك ذكره أبي رحمه‌الله في رسالته إلي.
    فإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر
    ستة أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين
    ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (2) اغتسلت واحتشت بالكرسف
    واستثفرت (3) في وقت كل صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت (4).
    __________________
    (1) الشفران ـ بالضم فالسكون ـ : اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم.
    (2) الصبيب فعيل من الصب بمعنى السكب. أي مصبوبا.
    (3) الاستثفار ـ بالثاء المثلثة والفاء والراء ـ أن تدخل إزارها بين فخذيها ملويا ،
    أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر
    من خلف مأخوذ من استثفر الكب إذا دخل ذنبه بين رجليه. والاحتشاء بالكرسف أن تدخله
    فرجها لتحبس الدم. ( الوافي )
    (4) روى الشيخ في كتابيه بمضمون هذا الكلام رواية ثم قال في توجيهها وتوجيه
    رواية قبلها كلاما طويلا حاصله أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة التي اختلطت عليها أيام
    عادتها في الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم وتشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض أياما
    وما يشبه دم الاستحاضة أياما ولم يتحصل لها العلم بأحدهما فان فرضها أن تترك الصلاة في
    الأيام التي يشبه الحيض وتصلى فيما يشبه الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك عمل المستحاضة.
    وقال المولى المجلسي (ره) : لما كانت الرواية مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة على أن أقل
    الطهر عشرة أيام لم يعمل بها أكثر الأصحاب ويعمل عليه القدماء في المبتدئة والمضطربة.
    وقال العلامة (ره) في المختلف : « الظاهر مراد ابن بابويه ( حيث أفتى بعبارة الخبر ) أنها
    ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو
    الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنها تحيض بما هو بصفة الحيض » وأنكر عليه بعض المحشين
    للفقيه ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ في هامش الوافي : تفسير العلامة في المختلف صحيح
    لا غبار عليه ، وليس الرواية مخالفة لاخبار كثيرة وكان المحشيين رحمهما‌الله فرضا الكلام
    في امرأة واحدة طرأت عليها أربعة حالات ، الدم خمسة أيام ثم الطهر خمسة أيام ثم الدم

    والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت
    الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت ، وحل
    لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت ، ولا يجوز للنساء أن
    ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (1) لأنهن قد نهين عن ذلك.
    204 ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحائض ما يحل
    لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق
    الإزار » (2).
    205 ـ وذكر عن أبيه عليهما‌السلام « أن ميمونة (3) كانت تقول : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ».
    __________________
    أربعة ثم الطهر ستة مع أن غرض السائل التنويع بأن يكون امرأتان إحديهما رأت الدم
    خمسة والطهر خمسة ثم استمر عليها الدم ، والأخرى رأت الدم أربعة ثم الطهر ستة ثم استمر
    الدم وحكم هاتين المرأتين أن تجعلا الطهر مع ما لحقه من الدم إلى آخر الشهر طهرا وما سبق
    من الدم على الطهر حيضة فلا يصير الطهر حيضة فلا يصير الطهر أقل من عشرة أيام.
    (1) أي إلى فرجهن فيمكن حمله على أنه لا يجوز لهن التزيين أي لا يتوجهن إلى أنفسهن
    بان يتزين ( مراد ) وفى المحكى عن النهاية قوله : « أن ينظرون » من التنظير وهو تزيين
    أنفسهن ليصير الزوج مايلا إليهن.
    (2) الظاهر المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها ويمكن الحمل على ما هو خارج عن
    الإزار فيشمل ما تحت الركبتين. ( مراد ) وقال المولى المجلسي (ره) : الخبر الصحيح يدل
    على كراهة الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة كما عليه أكثر الأصحاب جمعا بين
    الاخبار ، وذهب جماعة إلى الحرمة عملا بظاهر هذا الخبر وغيره من الاخبار القوية على أنه
    يمكن حملها على التقية والحمل الأول أولى.
    (3) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية من ولد عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ،
    تزوج النبي بها وبنى بها بسرف ـ على عشرة أميال من مكة ـ بعد عمرة القضاء. وكانت قبل
    أن يتزوجها تحت أبى سبرة بن أبي رهم العامري. وتوفيت بسرف سنة ثمان وثلاثين ودفنت
    هناك كما في المعارف لابن قتيبة الدينوري.

    206 ـ قال : « وكن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقضين الصلاة (1) إذا حضن ولكن
    يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ، ثم يجلسن قريبا من المسجد (2)
    فيذكرن الله عزوجل ».
    207 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام « في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد
    ثلاث حيض : إنه تسأل نسوة من بطانتها (3) هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟
    فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ».
    208 ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحائض تغتسل
    وعلى جسدها الزعفران (4) لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس به. وعن المرأة تغتسل
    وقد امتشطت بقرامل (5) ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي
    يشرب شعرها (6) وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على
    اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله ».
    209 ـ « وكان بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ترجل شعرها وتغسل رأسها وهي
    حائض ».
    __________________
    (1) الظاهر أن القضاء هنا بمعنى الاتيان والفعل لا المعنى المصطلح.
    (2) يعنى مسجد المدينة كما هو الظاهر لأنه كانت بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله متصلة بالمسجد ،
    ولو كان المراد موضع صلاتهن لما قال « قريبا » ، وعلله في المعتبر بالتمرين على العبادة.
    (3) أي من خواصها وحاصلها أن ذلك أمر خلاف الغالب إذ الغالب أن يرى في كل شهر مرة.
    (4) أي لون الزعفران بحيث لا يمنع وصول الماء ولا يصير مضافا بوصوله إليه.
    (5) اي فعلت ما تفعله الماشطة من التزيين. والظاهر أن المراد أنها امتشطت مع
    كون القرامل بحالها ، والقرمل ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط أو ما وصلت به من
    الشعر والصوف.
    (6) أي مثل الماء الذي يشربه شعرها أي مقدار الماء الذي إذا صب على الشعر وصل
    إلى البشرة ، وفى بعض النسخ « نشرت شعرها » من باب التفعيل. والحفنة ملء الكف.

    [ النفاس وأحكامه ] (1)
    وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر
    بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما ، لان أسماء بنت عميس نفست
    بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تقعد ثمانية عشر
    يوما (2).
    210 ـ وقد روي أنه « صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان
    أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه (3) خمسة أيام فجعل الله عزوجل
    للنفساء [ أيام ] أقل الحيض وأوسطه وأكثره ».
    والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها
    __________________
    (1) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (2) في المحكى عن الذكرى : « أقله انقطاع الدم وأكثره عشرة في المشهور وللمفيد
    ـ رحمه‌الله ـ قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار ـ رحمهم‌الله ـ وجعله
    ابن أبي عقيل (ره) إحدى وعشرين يوما ». وخبر أسماء كما في التهذيب ج 1 ص 50 هكذا « ان »
    أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين أرادت الاحرام من
    ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثماني عشرة
    فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك
    وحمل على التقية لمخالفته لكثير من الصحاح ومخالفه من الاخبار أكثر عددا وأصح سندا
    وأوضح دلالة على أن أكثر أيام النفاس عشرة وما يدل على أن الحكم بالغسل في هذا الخبر
    بعد الثمانية عشر إنما كان عند مضى تلك المدة ولو سألته قبل ذلك لعله يأمرها بالغسل. وفى المحكى عن الذكرى : خبر أسماء بنت عميس متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبيلها لأمرها.
    (3) في بعض النسخ « أكثرها عشرة أيام فأوسطها » فالضمير ان يرجعان إلى الأيام. وعلى ما كان في المتن يرجعان إلى نفس الحيض.

    ووردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
    211 ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع
    بالصلاة؟ قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت إذا برئت » (1).
    ( باب التيمم )
    قال الله عزوجل : « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
    الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
    وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم
    نعمته عليكم لعلكم تشكرون » (2).
    __________________
    (1) حاصله أنها قبل الولادة لا تكون نفساء فان قدرت على الصلاة وجب أن تصليها
    وان أغلبها وجع الولادة وهو الطلق صلت لو قدرت عليها فان كانت الوقت باقيا فأداء
    والا فقضاء. ( مراد )
    (2) « وان كنتم مرضى » بحيث يضر استعمال الماء « أو على سفر » على « بمعنى الحال
    أي حال سفر كما يقال : زرت فلانا على شربه ، وتخصيصه للأغلبية لا لاختصاصه بالإباحة ،
    بل يباح التيمم حضرا وسفرا مع عدم الماء » أو جاء « كلمة أو بمعنى الواو » أحد منكم « موضعا » من
    الغائط « على أن يكون » من « للتبيين ، أو من موضع الغائط على أن يكون للابتداء ، والغائط
    اسم للمكان المطمئن من الأرض ، ثم سمى به الحدث الخارج من الانسان تسمية للحال باسم
    المحل » أو لامستم النساء « أي جامعتموهن عبر عن الجماع بالملامسة لكونها من أقرب مقدماته
    فقد لاح أن المرخص له في التيمم اما محدث أو جنب والحالة المقتضية له في الغالب اما مرض
    أو سفر » فلم تجدوا ماء « فلم تتمكنوا من استعماله اما لعدم وجوده أو لسبب آخر ، وهو
    عطف على » كنتم « لا جواب الشرط لان » لم « يقلب المضارع ماضيا وينفيه بل الجواب » فتيمموا «
    أي فاقصدوا » صعيدا « أي شيئا من وجه الأرض » طيبا « أي طاهرا » فامسحوا بوجوهكم
    وأيديكم « أي بعضها اما لمكان الباء أو للنص وهو في الوجه من القصاص إلى طرف الأنف
    الاعلى ، وفى اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، » منه « أي من ذلك الصعيد وهو لا يدل على


    212 ـ وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت
    وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل قال : « فاغسلوا وجوهكم »
    فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : « وأيديكم إلى المرافق » فوصل
    اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل
    بين الكلام (1) فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال : « برؤوسكم » أن المسلح
    ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال :
    « وأرجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ، ثم
    فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه (2) ثم قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا
    صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم » فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت
    بعض الغسل مسحا (3) لأنه قال : « بوجوهكم » ثم وصل بها « وأيديكم منه » أي
    من ذلك التيمم لأنه علم (4) أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من [ ذلك ]
    __________________
    وجوب علوق شئ من الصعيد لجواز كون » من « ههنا ابتدائية » ما يريد الله « بشرعه » الطهارة
    من الوضوء والغسل والتيمم بدلهما « ليجعل عليكم من حرج » أي ضيق « من » هنا بيانية « ولكن
    ليطهركم » أي لينظفكم أو ليطهركم عن الذنوب فان الطهارة تكفير للذنوب « وليتم » بشرعه
    ما هو مطهر لأبدانكم مكفر لذنوبكم « نعمته عليكم » في الدين « لعلكم تشكرون » على تلك
    النعمة. (م ت)
    (1) في بعض النسخ « الكلامين ».
    (2) في بعض النسخ « فصنعوه ».
    (3) أي جعل بعض ما كان يغسل في الوضوء ممسوحا في التيمم حيث أدخل الباء على الوجوه التي كان أمر بغسلها كلها ووصل بالوجوه الأيدي التي كان قد أمر بغسلها فعلم منه
    أن الممسوح في التيمم بعض ما كان مغسولا في الوضوء والممسوح ساقط رأسا. « منه » أي
    من ذلك الصعيد الذي يتيمم به ، وهذا يشعر بأنه لابد في التيمم من أن يقع المسح ببعض
    الصعيد. ( مراد )
    (4) تعليل لقوله : « أثبت بعض الغسل مسحا » أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث



    الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال الله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من
    حرج والحرج الضيق ».
    213 ـ وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم لعمار
    في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال : تمرغت يا رسول الله في
    التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار (1) أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى
    الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك ». (2)
    فإذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما و
    مسح بهما جبينيه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه ، وإذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه
    على الأرض مرة واحدة ، ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ، ثم ضرب يديه على
    الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا ويبدأ بمسح اليمنى
    قبل اليسرى.
    __________________
    قال « بوجوهكم » بالباء التبعيضية لأنه تعالى علم أن ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجرى على
    كل الوجه لأنه يعلق ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ويجوز أن يكون تعليلا لقوله عليه‌السلام
    « قال بوجوهكم » وهو قريب من الأول ، ولا يجوز أن يجعل تعليلا لقوله « أي من ذلك
    التيمم » سواء أريد بالتيمم معناه المصدري أو المتيمم به أما على الأول فظاهر وكذا على الثاني
    إذا جعلت « من » ابتدائية وأما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد اما بعض الصعيد المضروب عليه
    أو بعضه العالق بالكف وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك بأجمعه لا يجرى على
    الوجه ، ثم تعليل ذلك بأنه تعلق منه ببعض الكف ولا تعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق. ( الحبل المتين ).
    (1) التمرغ : التقلب في التراب ومنه حديث عمار ( النهاية ).
    (2) أي ذلك الوضع كذا فسره شيخنا ـ رحمه‌الله ـ وحينئذ فهو حجة لمن يكتفى
    بالضربة الواحدة فيما هو بدل من الغسل أيضا ويمكن حمله على عدم إعادة المسح. ( مراد )
    أقول هذا إذا قرء « لم يعد » بضم حرف المضارعة ، فهو من الإعادة ، وان قرء بفتح حرف المضارعة
    واسكان العين فمعناه أنه لم يتجاوز عليه‌السلام عن مسح الجبينين والكفين.

    214 ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل إذا أجنب
    ولم يجد الماء ، قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و
    عن الرجل يمر بالركية وليس (1) معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية
    لان رب الماء هو رب الأرض (2) فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه
    من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما
    جعل عليه نصف الوضوء ». (3)
    ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر
    عليه كما أراده فعسر عليه ذلك ، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد
    التيمم ، فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع ، فإن
    كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ، ومن تيمم ثم أصاب
    الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن جنبا ، فإن أصاب الماء وقد
    __________________
    (1) الركية ـ بفتح الراء وشد الياء ـ : البئر ذات الماء.
    (2) في بعض النسخ « هو رب الصعيد » وفى بعضها « هو رب التراب ». على أي
    حمل على خوف الضرر بالدخول. (م ت)
    (3) ذكر في مشرق الشمسين في وجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء يحصل منه
    الاستباحة والرفع والتيمم يحصل منه الاستباحة لا غير ، ويمكن أن يقال : إن الوضوء غسلتان
    ومسحتان كما نقل عن ابن عباس ، والتيمم مسحتان لا غير.
    أقول : روى نحو هذا الخبر الكليني في الكافي ج 3 ص 65 من حديث ابن أبي يعفور
    عنه عليه‌السلام وفيه « إنما جعل عليه نصف الطهور ».
    وقال الفاضل التفرشي : قوله : الا ترى أنه إنما ـ الخ لعل الراوي توهم أن
    بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل باعتبار مشابهته لهما فلو قدر الانسان على ما هو أشبه بهما
    ينبغي أن يأتي به ، فدفع عليه‌السلام ذلك التوهم بأن الطاعة الاتيان بالمأمور به وهو التيمم
    عند فقد الماء فلا يصح عنه غيره ، وأيد ذلك بأن الواجب في التيمم مسح بعض ما يغسل في الوضوء
    سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ولو كان باعتبار الأشبهية لكان ما يمسح في بدل الغسل
    أكثر مما يمسح في بدل الوضوء ولما اكتفى في الوضوء أيضا بمسح بعض المغسول.

    صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. (1)
    215 ـ وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل لم يصب ماء و
    حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما (2) و
    يتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه
    دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة
    ثم أحدث (3) فأصاب ماء؟ قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي
    صلى بالتيمم ».
    __________________
    (1) روى الكليني ـ ره ـ في الكافي ج 3 ص 63 بسند صحيح عن زارة عن أبي جعفر (ع)
    قال : « قلت له : يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث ـ إلى
    أن قال ـ : قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كما أراد
    فعسر ذلك عليه؟ قال : ينقض ذلك يتممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت : فان أصاب الماء وقد دخل
    في الصلاة؟ قال : فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم
    أحد الطهورين ». والمؤلف أفتى بمضمون هذا الخبر وقال المفيد في أحد قوليه والسيد المرتضى
    وجماعة من الفقهاء : يمضى في صلاته ولو تلبس بمجرد تكبيرة الاحرام. وقال الشيخ : الوجه
    في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أن يكون إذا دخل في
    الصلاة في أول الوقت لأنا قد بينا أنه لا يجوز التيمم الا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه
    الانصراف.
    (2) قوله « أو يقطعها » الظاهر أن الهمزة للاستفهام دخلت على الواو لتأكيد الهمزة
    الأولى ، ولو جعلت أو بكمالها للعطف فينبغي ارجاع ضمير ينقض إلى الإصابة أي انتقص إصابة
    الماء الركعتين أوله أن يقطعهما باختياره لأجل الإصابة ، ويمكن أن يراد بالنقض الابطال و
    بالقطع القطع للبناء ، ويستفاد من هذا الحديث جواز التيمم في سعة الوقت. ( مراد )
    (3) قال المفيد ـ رحمه‌الله ـ : إن كان عمدا أعاد وإن كان نسيانا تطهر ويبنى وتبعه
    الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما في الذكرى ، وقال المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    ظاهر الخبر أن الحدث لا ينقض الصلاة وحمله الشيخ على النسيان ولا ينفع لأنه لا خبر يدل
    على أن الحدث ناسيا لا ينقض الصلاة ، وقيل : إن معنى « أحدث » جاء المطر كما في القاموس ويؤيده التفريع بقوله « فأصاب ماء » وعلى هذا يوافق الخبر سائر الأخبار ، وهذا



    216 ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن التيمم من الوضوء
    ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».
    217 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يكون به القروح و
    الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » (1).
    218 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » (2).
    219 ـ وقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا رسول الله إن فلانا أصابته
    جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه ، إن شفاء
    العي السؤال ». (4)
    220 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب
    هو فليغتسل (5) ، وإن كان احتلم فليتيمم » (6).
    والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
    221 ـ وسأله معاوية بن ميسرة (7) « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
    __________________
    وجه وجيه لا يطرح الخبر.
    وقال سلطان العلماء : قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق
    من أنه إن كان قد ركع فليمض.
    (1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر
    بالجبيرة (م ت).
    (2) في بعض النسخ « يتيممان ولا يغتسلان ».
    (3) في بعض النسخ « ألا سألوه » ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا
    عنه ( مراد ).
    (4) العي ـ بالمهملة ـ : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
    (5) حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى.
    (6) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.
    (7) الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:32 am

    فيتيمم ويصلي ، ثم يأتي [ على ] الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم
    يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب ». (1)
    222 ـ وأتى أبو ذر رحمه‌الله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « يا رسول الله هلكت ،
    جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترنا به ، وبماء (2) فاغتسلت
    أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».
    وإذا أجنب الرجل في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به تيمم (3) ولم يتوضأ إلا
    أن يعلم (4) أنه يدرك الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة.
    223 ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران (5) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء و
    حضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟
    فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان
    الغسل من الجنابة فريضة (6) ، وغسل الميت سنة (7) ، والتيمم للآخر جائز ». (Cool
    __________________
    (1) هذا بظاهره على جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا ويحتمل حمله على صورة
    اليأس عن الماء وبالجملة ينافي مذهب التضييق مطلقا. ( سلطان )
    (2) عطف على بمحمل أي أمر أيضا بماء.
    (3) يدل على أنه يكفي عدم العلم بوجدان الماء ولا يشترط العلم بالعدم. ( سلطان )
    (4) هذا الاستثناء من قوله « يتيمم » لا من قوله « ولم يتوضأ » يعنى وجب عليه التيمم
    فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنه يدرك الماء في الوقت فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت
    وجدان الماء فان وجد فليغتسل وان لم يجد وضاق عليه الوقت فليتيمم ، وعلى أي حال ليس
    عليه الوضوء.
    (5) الطريق صحيح كما في ( صه )
    (6) أي ثابت بحكم الكتاب.
    (7) أي ثابت بالسنة لا بالكتاب.
    (Cool لا يقال : التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح إذ كل من غسل الجنابة والوضوء
    فريضة أي وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة ، لأنا نقول : الفرق ظاهر من وجهين أحدهما ان رفع
    الحدث الأكبر أولى وأهم ، والاخر أن وجوب الوضوء للصلاة بالاتفاق ووجوب الغسل بنفسه
    عند البعض. ( مراد )

    224 ـ وسأل محمد بن حمران النهدي ، وجميل بن دراج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن
    إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم
    ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عزوجل جعل التراب
    طهورا كما جعل الماء طهورا ». (1)
    225 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل تصيبه الجنابة
    في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلي فإذا أمن
    من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ». (2)
    وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن الله تبارك
    __________________
    (1) المشهور بين الأصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين. بل قال في المنتهى :
    انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. واستدل
    الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب « قال : سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضين » وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما
    السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء وفى الروايتين
    ضعف من حيث السند ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز
    الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة. ( المرآة )
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 67 مرسلا والشيخ في التهذيب مسندا وحمل
    إعادة الصلاة على فرض صحة الخبر على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا.
    وقال سلطان العلماء : لا يخفى منافاته لما سبق في خبر عبيد الله بن علي الحلبي من عدم
    إعادة الصلاة فيحمل هذا على الاستحباب أو على احداث الجنابة عمدا مع العلم غير من بعدم التمكن
    من استعمال الماء والسابق على غير هذه الصورة كما مر اشعار به في خبر المجدور ، ويمكن
    حمل هذا على صورة بقاء الوقت وذلك على خارجه الا أنه قد مر أيضا ما يدل على أن لا يعيد
    في الوقت أيضا ، فلا فائدة في هذا الحمل.
    وقال الفاضل التفرشي : يمكن حمله على ما إذا أجنب مع علمه بعدم امكان الغسل
    جمعا بينه وبين ما يدل على عدم إعادة صلاة صليت بالتيمم ، ويمكن الحمل على الاستحباب.

    وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد (1) يقدر على أن ينفضه و
    يتيمم منه. (2)
    ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة (3) ولم يستطع الخروج
    من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد (4) إذا انصرف.
    ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت
    فليعد الوضوء والصلاة. (5)
    ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه
    في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين
    تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما. (6)
    باب
    * ( غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة ) *
    226 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
    __________________
    (1) تأكيد لقوله لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب
    خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب. ( سلطان ) واللبد ـ كحبر ـ : ما يتلبد من شعر أو صوف
    واللبدة أخص منه : واللبد ـ بالتحريك ـ الصوف.
    (2) في بعض النسخ « ويتيمم به ».
    (3) وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به.
    (4) في أكثر النسخ « ولم يعد ». والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب
    ج 1 ص 52 بطريق وص 324 بطريق آخر وكذا في الاستبصار ج 1 ص 81. ففيهما « ويصلى معهم
    ويعيد إذا انصرف ».
    (5) كما في خبر أبي بصير عن الصادق (ع) الكافي ج 3 ص 65 والتهذيب ج 1 ص 60.
    (6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115.

    الحمام إلا بمئزر. و « نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ». و « نهى عن
    دخول الأنهار إلا بمئزر ، فقال : إن للماء أهلا وسكانا ».
    وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه
    رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1)
    ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس
    بأن يغتسل يوم الخميس للجمعة ، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل ، وإن لم
    يجد أجزأه.
    227 ـ فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى
    عليه‌السلام قالتا : « كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام في البادية ونحن نريد
    بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل
    قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ».
    وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ، ويجوز من [ وقت ] طلوع الفجر يوم الجمعة
    إلى قرب الزوال ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ، ومن نسي الغسل أو فاته لعلة
    __________________
    (1) روى الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج 3 ص 42 باسناده عن منصور بن حازم
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى
    الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. » وفى رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر
    لقلة الماء وعن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الغسل
    يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى ، عبد أو حر ». واختلف الأصحاب في حكمه
    فالمشهور على استحبابه وظاهر المؤلف والكليني ـ رحمهما‌الله ـ وجوبه فمن قال بالوجوب
    استدل بأمثال هذه الأخبار وحمل الوجوب على الفرض ومن قال بالاستحباب حمل الوجوب
    على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء والأصوليين قال
    الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31 : « ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن
    الأولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله ».

    فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت ، ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح (1). والوضوء فيه قبل الغسل ، ويقول المغتسل للجمعة : « اللهم طهرني وطهر قلبي وأنق
    غسلي وأجر على لساني محبة منك ». (2)
    228 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اغتسل للجمعة فقال : « أشهد أن لا إله إلا
    الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ،
    واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » ، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة ».
    229 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من
    الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ».
    230 ـ وقال الصادق عليه‌السلام في علة غسل يوم الجمعة : « إن الأنصار كانت تعمل
    في نواضحها وأموالها (3) ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح
    آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالغسل فجرت بذلك السنة ».
    231 ـ وروي « أن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم
    صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة » (4).
    232 ـ وروى يحيى بن سعيد (5) الأهوازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
    __________________
    (1) الرواح بمعنى الذهاب إلى الجمعة وفى النهاية « من راح إلى الجمعة في الساعة
    الأولى فكأنما قرب بدنة » أي من مشى إليها. فالمعنى أن غسل الجمعة مجز إذا قصد فيه
    وظيفة اليوم كما أنه مجز إذا نوى فيه الرواح إلى صلاة الجمعة ونقل العلامة في التذكرة عن
    مالك أنه قال : لا يعتد بالغسل الا أن يقصد به الرواح لقوله عليه‌السلام « من جاء إلى الجمعة
    فليغتسل » فذهب مالك إلى أن الغسل إذا نوى فيه الرواح فهو مجز ومعتد به والا ايقاعه لأنه
    وظيفة اليوم فهو غير مجز ومحتاج إلى اعادته بقصد الرواح. فقوله « ويجزى الغسل للجمعة
    كما يكون للرواح » رد على مالك.
    (2) أي ما يوجب محبتك ، وفى نسخة « مدحتك ».
    (3) النواضح : الإبل التي يستقى عليها الماء.
    (4) يفهم منه الاستحباب بقرينة الأختين.
    (5) كذا في النسخ والظاهر هو الحسين بن سعيد وصحف في النسخ لقرب كتابة الحسين
    بيحيى في الخط الديواني.

    عن محمد بن حمران ، قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك : «اللهم انزع عني ربقة النفاق ، وثبتني على الايمان»
    وإذا دخلت البيت الأول فقل : « اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وأستعيذ بك من
    أذاه « وإذا دخلت البيت الثاني فقل : اللهم أذهب عني الرجس النجس ، وطهر
    جسدي وقلبي » ، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك ، وصب منه على رجليك
    وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة (1) ، والبث في البيت الثاني
    ساعة ، وإذا دخلت البيت الثالث فقل : « نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة » ترددها
    إلى وقت خروجك من البيت الحار ، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في
    الحمام (2) فإنه يفسد المعدة ، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن ، وصب
    __________________
    (1) الذي يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة
    البيت الأول بارد يابس ـ وفيه ينزعون ملابسهم ـ. والثاني بارد رطب ـ فيه مخزن الماء
    البارد ـ الثالث حار رطب ـ فيه مخزن الماء الحار. الرابع حار يابس ـ فيه يحمى المستحم بدنه
    فيدلك ـ ( راجع الرسالة الذهبية ـ طب الرضا عليه‌السلام ـ ص 94 ، مستدرك الوسائل ج 1
    ص 54 ) وكان في البيت الثالث الذي فيه مخزن الماء الحار بئر أو حوض يسيل فيه ماء الغسالة
    فقط وكان ممنوعا على المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا أو باردا ، وكان حول
    المخزن مواضع ومصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه
    ويخرج الغسالة منه إلى البئر ، وكان في بعض الحمامات حول المخزن حياض صغار يخرج
    الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلى تلك الحياض ويأخذ كل مستحم الماء بقدر حاجته. والمراد من حديث المتن من بيوت الحمام البيوت التي كان يدخل المستحم فيها بعد نزع
    ثيابه ، والمراد من تجرع الماء المنقى للمثانة الاغتراف من ماء المخزن أو الحوض الخاص
    الممنوع وروده والتجرع من ذلك الماء لا ماء المخازن التي يغتسل الناس فيه ويدلكون
    فيه أبدانهم. بل الظاهر كراهة الاغتسال والارتماس فيه فضلا عن شربه كما في الخبر الذي
    رواه الكليني ج 6 ص 503 عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث قال : « ومن اغتسل
    من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه ».
    (2) يمكن أن يكون المراد ماء الشعير أو الفقاع المحرم وهو وان وكان حراما الا أنه
    عليه‌السلام أكد حرمة شربه في الحمام. لأنه مع قطع النظر عن الاسكار يفسد المعدة.

    الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك (1) ، فإذا لبست
    ثيابك فقل : « اللهم ألبسني التقوى ، وجنبني الردى » فإذا فعلت ذلك أمنت من
    كل داء.
    ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك
    مئزر (2).
    233 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام فقال : « أكان أمير المؤمنين عليه‌السلام
    ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال : لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان
    فإذا كان عليه إزار فلا بأس ».
    234 ـ وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما‌السلام : « أقرأ في الحمام و
    أنكح فيه؟ قال : لا بأس ».
    ويجب على الرجل أن يغض بصره ويستر فرجه من أن ينظر إليه.
    235 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام «عن قول الله عزوجل : «قل للمؤمنين يغضوا من
    أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم» فقال : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر
    حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه».
    236 ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إنما [ أ ] كره النظر إلى عورة المسلم
    فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ». (3)
    __________________
    (1) السل : اخراج الشئ بجذب ونزع.
    (2) الظاهر كونه من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما توهمه بعض لما في الكافي ج 6
    ص 502 من حديث الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال. « لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام
    إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته » ثم الظاهر من اختيار المصنف مدلول هذه
    الرواية والتي تأتى تحت رقم 233.
    (3) رواه الكليني أيضا في الكافي ج 6 ص 501 ويظهر من المؤلف والكليني ـ رحمهما
    الله ـ القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد ـ رحمه‌الله ـ وجماعة عدم الخلاف
    في التحريم.

    237 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و
    يذهب بالدرن ».
    238 ـ وقال عليه‌السلام : « بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء ».
    239 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة
    ونعم البيت الحمام يذكر حر النار » (1).
    ومن الآداب : أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. (2)
    240 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث
    بحليلته إلى الحمام. (3)
    241 ـ وقال عليه‌السلام : من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار ، فقيل :
    [ و ] ما تلك الطاعة؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب
    الرقاق فيجيبها. (4)
    242 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام » عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة
    __________________
    (1) روى الكليني في الكافي ج 6 ص 496 باسناده عن محمد بن أسلم رفعه قال : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « نعم البيت الحمام يذكر النار
    ويذهب بالدرن » وقال عمر : « بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر » قال : ونسب
    الناس قول أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنين.
    (2) في الكافي ج 2 ص 503 باسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته ، وقال ليس للوالدين
    أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد » وقال : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر ».
    (3) حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذ بعثه إلى
    الحمامات للتنزه والتفريح.
    (4) ذلك لان الغالب في تلك الأماكن عدم خلوها عن المنهيات ، أما الحمام فبدخول
    بعضهن مكشوف العورة وهو حرام والنظر إليها حرام أيضا وهكذا في العرسات والنياحات
    من ارتكابهن فيها بعض المنهيات والمحرمات.

    ناسيا أو متعمدا ، فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا
    فليستغفر الله ولا يعد.
    243 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ،
    ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر ، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه
    ( وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة ) ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا
    تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه » (1). وروي « أن ذلك طين مصر و
    خزف الشام ». (2)
    والسواك في الحمام يورث وباء الأسنان. (3)
    ولا يجوز التطهير والغسل بغسالة الحمام. (4)
    244 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليتزينن (5) أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب
    ويتسرح ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة
    والوقار (6) ، وليحسن عبادة ربه ، وليفعل الخير ما استطاع (7) فإن الله جل ذكره
    يطلع على الأرض (Cool ليضاعف الحسنات ».
    245 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « لا تدخلوا الحمام على
    __________________
    (1) أي يقبح الوجه.
    (2) أي الذي يسمج الوجه أو يذهب بالغيرة طين مصر ، والذي يورث البرص خزف
    الشام لا مطلق الطين والخزف. ( مراد )
    (3) كذا في أكثر النسخ وفى بعضها « ونا الأسنان » بالنون وبالقصر بمعنى الضعف.
    (4) كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 14 عن أبي عبد الله عليه‌السلام. والمراد
    بالغسالة ماء البئر الذي يسيل فيه ماء الغسالة.
    (5) أمر غائب مؤكد بالنون فكل واحد من الافعال الآتية مجزوم بالعطف عليه.
    (6) السكينة هيئة جسمانية تنشأ من استقرار الأعضاء وطمأنينتها ، والوقار هيئة
    نفسانية تنشأ عن طمأنينة النفس وثباتها.
    (7) من الصدقات والزيارات وعيادة المرضى والعبادات وتشييع الجنائز.
    (Cool أي يلتفت إلى عباده بنظر الرحمة في يوم الجمعة.

    الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا ».
    246 ـ وقال بعضهم : « خرج الصادق عليه‌السلام من الحمام فلبس وتعمم ، قال :
    فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف ».
    247 ـ وقال موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « الحمام يوم ويوم [ لا ] (1) يكثر اللحم
    وإدمانه كل يوم يذهب شحم الكليتين ».
    248 ـ و « كان الصادق عليه‌السلام يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع العورة قال
    للذي يطلي : تنح ، ثم يطلي هو ذلك الموضع ».
    ومن اطلى فلا بأس أن يلقي الستر عنه لان النورة سترة. (2)
    249 ـ و « دخل الصادق عليه‌السلام الحمام فقال له صاحب الحمام : نخليه لك؟ فقال : لا إن المؤمن خفيف المؤونة ».
    250 ـ وروي عن عبيد الله المرافقي (3) قال « دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ
    كبير وهو قيم الحمام ، فقلت [ له ] : يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال : لأبي جعفر محمد
    ابن علي عليهما‌السلام ، فقلت : أكان يدخله؟ قال : نعم ، فقلت : كيف كان يصنع؟ قال : كان
    يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني
    فأطلي سائر جسده ، فقلت له يوما من الأيام : الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال :
    كلا إن النورة سترة ». (4)
    __________________
    (1) أي يوم تدخله ويوم لا تدخله. وفى بعض النسخ بزيادة « لا » بعد اليوم الثاني
    ( مراد ). والادمان : الإدامة.
    (2) هذا مدلول الخبر الذي يأتي تحت رقم 250.
    (3) في بعض النسخ « الواقفي » وفى بعضها « الرافقي » وفى الكافي « الدابقي »
    ولم أجده.
    (4) رواه الكليني رحمه‌الله أيضا وقال المولى المجلسي رحمه‌الله : يفهم
    منه أن الحجم ليس بعورة ما لم يظهر اللون كما ذكره بعض الأصحاب ويفهم من بعض الأخبار
    كراهته. والسترة بالضم ما يستتر به. وقال سلطان العلماء : يدل على أن عورة رجل
    سوأتاه لا غير ، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم.

    251 ـ وقال عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان : « كنت في الحمام في البيت
    الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام وعليه إزار فوق النورة ، فقال :
    السلام عليكم ، فرددت عليه‌السلام ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و
    خرجت ».
    وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن
    التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه.
    252 ـ وروى حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال : « دخلت أنا وأبي وجدي
    وعمي حماما في المدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممن القوم؟ فقلنا : من
    أهل العراق ، فقال : وأي العراق؟ فقلنا : الكوفيون ، فقال : مرحبا بكم يا أهل
    الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار ، ثم قال : وما يمنعكم من الإزار (1)؟ فإن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث عمي إلى كرباسة
    فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ، ثم دخلنا فيها (2) فلما كنا في البيت
    الحار صمد لجدي (3) فقال : يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي : أدركت
    من هو خير مني ومنك لا يختضب ، فقال : ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال :
    أدركت علي بن أبي طالب عليه‌السلام ولا يختضب ، فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال :
    صدقت وبررت ، ثم قال : يا كهل إن تختضب فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد خضب وهو
    خير من علي عليه‌السلام وإن تترك فلك بعلي عليه‌السلام أسوة ، قال : فلما خرجنا من
    الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن
    علي عليهم‌السلام ».
    __________________
    (1) الشعار : ما يلي شعر الجسد من الثياب ، والدثار : ما فوق الشعار من الثياب. والمراد أنكم من خواص الشيعة فكيف تكونون هكذا بلا ازار.
    (2) الظاهر أن الضمير راجع إلى الحمام وهو مذكر. ويجوز ارجاعه إلى الكراباسة. ويحتمل ارجاعه إلى الحمام بتأويل
    (3) صمد إليه أي وجه الخطاب وقصده.

    وفي هذا الخبر إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام
    وذلك أن الامام معصوم في صغره وكبر لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمام ولا
    غيره. (1)
    253 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة ».
    254 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « النورة طهور » (2)
    255 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « ألقوا الشعر عنكم فإنه
    يحسن ».
    256 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله
    على طرف أنفه ويقول : « اللهم ارحم سليمان بن داود عليهما‌السلام كما أمرنا بالنورة » فإنه
    لا تحرقه النورة إن شاء الله عزوجل ».
    257 ـ وروي « أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق ».
    258 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة
    عشر يوما ».
    259 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فإن أتت
    عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله عزوجل ».
    260 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك
    عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها
    فوق عشرين يوما ».
    __________________
    (1) يظهر من الاخبار أن كراهة دخول الابن مع الأب الحمام كان باعتبار التعري
    فلذا لا ينكر عليه‌السلام دخول سدير مع أبيه ودخول أبيه مع جده بعد ما لبسوا الإزار. والصدوق
    رحمه‌الله فهم من الاخبار الحرمة فلذا استثنى المعصوم أو فهم الكراهة ويريد نفيها عنهم
    عليهم‌السلام وغفل عن دخول سدير مع أبيه وجده وتقريره عليه‌السلام إياهم. (م ت)
    (2) هذا من التشبيه البليغ أي كالطهور في إفادة النظافة. ( مراد )

    261 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى » (1)
    262 ـ و « كان الصادق عليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول : نتف الإبط يضعف
    المنكبين ويوهي ويضعف البصر ».
    263 ـ وقال عليه‌السلام : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ».
    264 ـ وقال علي عليه‌السلام : « نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة وهو
    طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه وآله السلام » (2).
    265 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان
    يتخذه مجنا يستتر به » (3)
    والجنب لا بأس بأن يطلي فإن النورة تزيده نظافة.
    266 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينبغي للرجل أن
    يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، ويجوز النورة في سائر
    الأيام ».
    267 ـ وروي « أنها في يوم الجمعة تورث البرص ». (4)
    268 ـ وروى الريان بن الصلت عمن أخبره عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « من
    __________________
    (1) « للذكر والأنثى » اللام متعلق بقال أي قال ذلك لهما جميعا ، ويحتمل أن يكون
    تعليلا للحلق أي تحلق الأنثى لأجل الذكر والذكر لأجل الأنثى. ( مراد ). وفى بعض النسخ
    « شعر الإبط »
    (2) يحتمل أن يكون المراد بالنتف الإزالة بأي وجه كان فلا ينافي ما سبق ، أو معناه
    الخاص ونقول فضيلته لا ينافي أفضلية ذلك. ( سلطان )
    (3) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « مخبأ » كما في الكافي. والمجن كل ما وقى
    من السلاح ، والمخبأ موضع الاستتار.
    (4) روى الكليني رحمه‌الله في الكافي ج 6 ص 506 في مرفوعة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « قيل له يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : ليس حيث ذهبت أي
    طهور أطهر من النورة يوم الجمعة ».

    تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ».
    ولا باس بأن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، ولا بأس بأن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت ، وليس فيما ينفع البدن إسراف ، إنما الاسراف
    فيما أتلف المال وأضر بالبدن. (1)
    269 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله تعالى
    من ثلاث خصال : الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها ».
    270 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الحناء على أثر النورة أمان من الجذام
    والبرص ».
    271 ـ وروي « أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى الله
    عنه الفقر ».
    272 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر ، وينبت
    الشعر ، ويطيب الريح ، ويسكن الزوجة » (3).
    273 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الحناء يذهب بالسهك (4) ويزيد في ماء الوجه
    ويطيب النكهة (5) ويحسن الولد ».
    ولا بأس أن يمس الرجل الخلوق (6) في الحمام ، ويمسح به يده من شقاق
    يداويه (7) ، ولا يستحب إدمانه ، ولا أن يرى أثره عليه.
    __________________
    (1) تدل على ذلك روايات راجع الكافي ج 6 ص 500 و 501.
    (2) الأثر ـ بفتحتين ، وبكسر الهمزة وسكون المثلثة ـ : ما بقي من رسم الشئ. يعنى استعمال الحناء بعد النورة أما من الجذام والبرص.
    (3) كذا في النسخ وفى الكافي أيضا وفى نسخة من الكتاب « الروعة ».
    (4) السهك ـ محركة ـ : ريح كريهة تجدها ممن عرق. ( القاموس )
    (5) النكهة : راحة الفم.
    (6) الخلوق : ضرب من الطيب مايع فيه صفرة. ( المغرب )
    (7) الشقاق ـ بضم الشين ـ : تشقق الجلد ، وهو من الأدواء كالسعال والزكام


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:33 am

    274 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الخضاب هدى (1) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو من السنة.
    275 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا بأس بالخضاب كله ».
    276 ـ ودخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام وقد
    اختضب بالسواد فقال : « إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة (2) مما يزيد الله
    عزوجل في عفة النساء ، ولقد تركت نساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ، فقال له :
    بلغنا أن الحناء تزيد في الشيب ، فقال : أي شئ يزيد في الشيب؟ والشيب يزيد في
    كل يوم » (3).
    277 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الخضاب ، فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يختضب وهذا شعره عندنا ».
    278 ـ وروي « أنه عليه‌السلام كان في رأسه ولحيته سبع عشرة شيبة ».
    279 ـ و « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي وأبو جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام
    يختضبون بالكتم » (4).
    280 ـ و « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يختضب بالحناء والكتم ».
    281 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « الخضاب بالسواد انس للنساء ، ومهابة للعدو ».
    __________________
    والسلاق. وفى الكافي باسناده عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا بأس أن تمس
    الخلوق في الحمام أو تمسح به يدلك تداوى به ولا أحب ادمانه » وفى بعض نسخ الفقيه « شفاف
    نداوته » أي من فضلها.
    (1) في بعض النسخ « هدى إلى محمد » وضبط على صيغة المجهول ويكون حينئذ بمعنى
    اهدى ، ويمكن أن يكون هدى بالتخفيف وهدى على فعيل بمعنى هدية ( مراد ) ويمكن أن
    يقرء « هدى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله » بفتح الهاء وسكون الدال بدون « إلى » أي طريقة
    محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرته.
    (2) التهيئة : الزينة والتنظف في اللباس والجسد.
    (3) « الشيب يزيد في كل يوم » اما تكذيب للمشهور ، أو إشارة إلى أنه لا يمكن التحرز
    منه ، أو إلى أنه لا ينبغي الاعتناء به وترك أمر مستحب لأجله.
    (4) الكتم ـ بالفتح والتحريك ـ : نبات يخضب به الشعر ويصنع منه مداد للكتابة.

    282 ـ وقال عليه‌السلام « في قول الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »
    قال : منه الخضاب بالسواد (1). وإن رجلا دخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد صفر لحيته
    فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا ، ثم دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء (2)
    فتبسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : هذا أحسن من ذاك ، ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب
    بالسواد فضحك إليه فقال : هذا أحسن من ذاك وذاك » (3).
    283 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق
    في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء
    مسحا وإن كانت مسنة ».
    284 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها
    حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها ».
    وقد خضب الأئمة عليهم‌السلام بالوسمة ، والخضاب بالصفرة خضاب الايمان ،
    والاقناء (4) خضاب الاسلام وبالسواد إسلام وإيمان ونور.
    285 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : « يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله عزوجل ، وفيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح
    من الاذنين ، ويجلو البصر ، ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويذهب
    بالضنى (5) ، ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ، ويستبشر به المؤمن ،
    __________________
    (1) يمكن تخصيصه بالجندي لان الكفار يظنونهم شابا.
    (2) أي جعلها قانيا أي شديدة الحمرة.
    (3) تبسمه وضحك صلى‌الله‌عليه‌وآله اما باعتبار أنه فعل ما فعل لتحسينه إياه واما
    لاتيانه بالسنة واهتمامه بها فتبسمه وضحكه للايماء إلى أنه يسر برغبتهم إلى الطاعات
    وميلهم إليها.
    (4) ينافي ما مر تحت رقم 282 ويقتضي أن يكون الصفرة خضاب الاسلام والاقناء
    خضاب الايمان.
    (5) الضنى : المرض والهزل والضعف وسوء الحال ، وفى الكافي ج 6 ص 482
    « ويذهب بالغشيان » وفى بعض نسخه « يذهب بالغثيان ».

    ويغيظ به الكافر ، وهو زينة وطيب ، ويستحي منه منكر ونكير ، وهو براءة له في
    قبره » (1).
    286 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إني لأحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى
    الطلية ». (2)
    287 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : « احلق فإنه يزيد في جمالك ».
    288 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم
    وجمال لكم ».
    ومعنى هذا في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين وصف الخوارج فقال : « إنهم يمرقون
    من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيد » (3) وهو الحلق وترك
    التدهن (4).
    289 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ».
    290 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من
    البرص والجنون ».
    291 ـ وقال عليه‌السلام : « غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق ».
    292 ـ وفي خبر آخر قال عليه‌السلام « غسل الرأس بالخطمي نشرة » (5).
    __________________
    (1) كذا والظاهر أن المعدود لا يطابق العدد. ورواه المصنف في الخصال أيضا هكذا
    ويمكن أن يعد الزينة والطيب اثنين ويؤيده ما في الكافي ج 6 ص 482 ففيه « وهو زينة ،
    وهو طيب ».
    (2) الظاهر أن المحذوف في « لا حلق » هو العانة. أو الرأس وهكذا في الآتي
    (3) التسبيد : حلق الرأس. سبد الشعر أي حلقه. وفى النهاية في حديث الخوارج
    « التسبيد فيهم فاش » هو الحلق واستيصال الشعر وقيل هو ترك التدهن وغسل الرأس وفى حديث
    آخر « سيماهم التحليق والتسبيد ». وفى أكثر النسخ « التسبيت » وفى المحكى عن المغرب
    السبت القطع ومنه سبت رأسه : حلقه.
    (4) يعنى الحلق بدون التدهن كالمثلة وهو التسبيد أو التسبيت الذي علامة الأعداء.
    (5) النشرة ـ بالضم ـ : رقية يعالج بها المجنون والمريض. ( القاموس )

    293 ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن
    وينقي الأقذاء » (1).
    294 ـ و « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اغتم فأمره جبرئيل عليه‌السلام أن يغسل رأسه بالسدر
    وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى ».
    295 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « غسل الرأس بالسدر يجلب
    الرزق جلبا ».
    296 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل
    ملك مقرب وكل نبي مرسل ، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة
    الشيطان سبعين يوما ، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله
    ومن لم يعص الله دخل الجنة ».
    ومن غسل رجليه بعد خروجه من الحمام فلا بأس ، وإن لم يغسلهما فلا بأس.
    297 ـ و « خرج الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام من الحمام فقال له
    رجل : طاب استحمامك ، فقال له : يا لكع وما تصنع بالاست ههنا (2)؟ فقال : طاب
    حمامك ، قال : إذا طاب الحمام فما راحة البدن منه؟ فقال : طاب حميمك ، فقال :
    ويحك أما علمت أن الحميم العرق؟ قال له : كيف أقول؟ قال : قل : طاب ما طهر
    منك ، وطهر ما طاب منك » (3).
    298 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام :
    طاب حمامك ، فقل : أنعم الله بالك ». (4)
    __________________
    (1) الأقذاء جمع قذى مقصورا وهو ما يقع في العين.
    (2) اللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق والذم وقد يطلق على الصغير. وقوله
    « وما تصنع بالاست » أي لا مناسبة لحروف الطلب ههنا بعد الخروج من الحمام مع استهجان
    لفظ الاست بمعناه الاخر.
    (3) لعل المراد بالطهارة النظافة ، وبالطيبة : النزاهة من الذنوب.
    (4) أي سر الله قلبك.

    299 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الداء ثلاثة والدواء ثلاثة ، فأما الداء فالدم
    والمرة ، والبلغم. فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمام ، ودواء المرة
    المشي ». (1)
    300 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد
    الغاب ، ودخول الحمام على البطنة (2) ونكاح العجوز ». روي « الغشيان على الامتلاء ». (3)
    [ تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ] (4)
    301 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تقليم الأظفار
    يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى ، فإن لم تحتج فحكها حكا »
    302 ـ وفي خبر آخر : « فإن لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض ».
    303 ـ روى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « من أخذ
    من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه : « بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل
    محمد صلوات الله عليهم » لم تسقط منه قلامة ولا جزازة (5) إلا كتب الله عزوجل له
    بها عتق نسمة (6) ، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه ».
    __________________
    (1) المرة ـ بكسر الميم ـ إحدى الطبائع الأربع. والظاهر أن المراد بالمرة هنا
    السوداء وإن كان غالب اطلاقه على الصفراء لان هيجان السوداء أضر وأحوج إلى المشي.
    قال في بحر الجواهر : « قال الآملي : المرة في اللغة القوة والشدة أطلقت على الصفراء لأنها
    أقوى الاخلاط ، وعلى السوداء أيضا لأنها أشدها لاقتضائها الاستمساك والثبات والصلابة ».
    والمشي ـ بفتح الميم وكسر الشين والياء المشددة ـ : الدواء المسهل لأنه يحمل شاربه على
    المشي والتردد إلى الخلاء يقال : شربت مشيا ومشوا. ( النهاية )
    (2) القديد : اللحم اليابس ، وغب اللحم وأغب فهو غاب ـ بشد الباء في الكل ـ
    إذا أنتن ( النهاية ) والبطنة : الامتلاء من الطعام.
    (3) الغشيان كناية عن الجماع أي الاتيان.
    (4) العنوان منا أضفناه للتسهيل.
    (5) القلامة ـ بضم القاف ـ ما سقط من الظفر ، والجزازة ما سقط من الشارب.
    (6) النسمة ـ محركة ـ : الانسان والمملوك ذكرا كان أو أنثى. ( القاموس )

    304 ـ وروي في خبر آخر أنه « من يقلم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره
    من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى ».
    305 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من
    الجذام ».
    306 ـ وقال الحسين بن أبي العلا (1) للصادق عليه‌السلام : « ما ثواب من أخذ من
    شاربه وقلم أظفاره في كل يوم جمعة؟ قال : لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى ».
    307 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان
    يتخذه مجنا يستتر به » (2).
    308 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث أنامله (3) ».
    309 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحدا
    ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر ».
    310 ـ وقال عبد الله بن أبي يعفور للصادق عليه‌السلام : « جعلت فداك يقال : ما
    استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فقال :
    أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظافر يوم الجمعة ».
    وتقليم الأظافر يوم الخميس يدفع الرمد.
    311 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « من أخذ من أظفاره كل يوم خميس لم يرمد
    ولده » (4).
    __________________
    في الكافي عن الحسين ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « ما ثواب. الحديث ».
    (2) في بعض النسخ « مخبأ يستتر به » وقد تقدم معناهما.
    (3) الشعث هو الانتشار والتفرق حول الأظفار ، وفى بعض النسخ « لم تسعف » وفى
    الصحاح السعف أيضا : التشعث حول الأظفار ، والتشعث : التفرق.
    (4) كذا ولعله تصحيف وفى الكافي باسناده عن أبي جعفر (ع) قال : « من أدمن أخذ أظفاره
    في كل خميس لم ترمد عينه ».

    312 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و
    أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ».
    313 ـ وقال موسى بن بكر للصادق عليه‌السلام : « إن أصحابنا يقولون : إنما
    أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن
    شئت في سائر الأيام ».
    314 وقال ـ الصادق عليه‌السلام : « قصها إذا طالت ».
    315 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن
    من أظفاركن فإنه أزين لكن ».
    316 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و
    هي سنة (1) ».
    317 ـ وروي « أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ».
    318 ـ وسئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « خذوا زينتكم
    عند كل مسجد » ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة » (2).
    319 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية
    يشد الأضراس ».
    320 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إذا سرحت لحيتك ورأسك
    فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا » (3).
    321 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة
    لم يقربه الشيطان أربعين يوما ».
    ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن (4).
    __________________
    (1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون.
    (2) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة
    للدخول في الصلاة قبلها. ( مراد )
    (3) فبعض النسخ « الوباء ».
    (4) في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال : « سألت أبا عبد الله (ع)



    322 ـ وقال موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « تمشطوا بالعاج فإنه يذهب بالوباء ».
    223 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المشط (1) يذهب بالوباء » وهو الحمى.
    وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي : « يذهب بالونا » وهو الضعف ، قال الله
    عزوجل : « ولا تنيا في ذكري » أي لا تضعفا.
    324 ـ وقال أبن الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « ثلاث من عرفهن لم يدعهن :
    جز الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء ».
    325 ـ قال الصادق عليه‌السلام : لبعض أصحابه : « استأصل شعرك يقل درنه و
    دواب وسخه (2) ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، ويستريح بدنك ».
    326 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه ».
    327 ـ وقال عليه‌السلام : « الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه ».
    328 ـ والصادق عليه‌السلام : « من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار
    من نار ».
    كان شعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفرة لم يبلغ الفرق. (4)
    __________________
    عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها » والظاهر أنه أراد بعدم البأس الاستحباب كما
    قاله الفاضل التفرشي أي يستحب اتخاذ الأمشاط من العاج واتخاذ المكاحل والمداهن. وفى
    الصحاح : المكحلة ـ بضم الميم ـ التي فيها الحكل وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات
    وفيه المدهن ـ بضم الميم والهاء كقنفذ ـ : قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل
    من الأدوات ، والجمع مداهن ـ بفتح الميم وكسر الهاء ـ.
    (1) زاد في الكافي « للرأس ».
    (2) الاستيصال القلع وكأن المراد هنا الحلق بحيث لا يبقى منه شئ وضمير الغائب
    في درنه وأمثاله راجع إلى الشعر باعتبار محله. وفى بعض النسخ « ودأبه » أي تعب تحمله
    وفى القاموس دأب في عمله ـ كمنع ـ جد وتعب.
    (3) تقدم مع بيانه. وقال المولى مراد التفرشي : ظاهره يدل على الوجوب بل كون
    تركه من الكبائر ويمكن حمله على ترك الفرق تهاونا بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (4) يعنى كان شعره صلى‌الله‌عليه‌وآله يبلغ إلى شحمة الأذن ولم يكن طويلا حتى
    يمكن فرقه. ويفهم من الاخبار أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يطل شعر رأسه قط ولا غيره من الأنبياء وإنما وقع


    329 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حفوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا
    باليهود ».
    330 ـ و « نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى رجل طويل اللحية فقال : ما كان هذا
    لو هيأ من لحيته (1) فبلغ الرجل ذلك فهيأ من لحيته بين اللحيتين ، ثم دخل على
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رآه قال : هكذا فافعلوا ».
    331 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم ،
    وإنا نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة ».
    332 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما زاد من اللحية عن قبضة فهو في النار ».
    333 ـ وقال محمد بن مسلم : « رأيت أبا جعفر الباقر عليه‌السلام [ والحجام ] يأخذ من
    لحيته ، فقال : دورها ».
    334 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « تقبض بيدك على لحيتك وتجز ما فضل ».
    335 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الشيب في مقدم الرأس يمن ، وفي العارضين
    سخاء ، وفي الذوائب شجاعة ، وفي القفا شوم ».
    336 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول من شاب إبراهيم الخليل عليه‌السلام وإنه ثنى
    لحيته فرأى طاقة بيضاء ، فقال : يا جبرئيل ما هذا؟ فقال : هذا وقار ، فقال إبراهيم :
    اللهم زدني وقارا ».
    337 ـ وقال عليه‌السلام : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة ».
    338 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الشيب نور فلا تنتفوه ».
    __________________
    منه مرة حين صد في الحديبية أمسك شعره ليحلقه في الحج. (م ت)
    أقول : في الكافي ج 6 ص 485 باسناده عن أيوب بن هارون عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « قلت له : أكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق شعره؟ قال : لا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه ».
    (1) أي شئ يقع على هذا الرجل لو أصلح لحيته ، وهو ترغيب في الاصلاح ، بين اللحيتين
    أي طويلها وقصيرها. ( مراد )

    339 ـ وكان علي عليه‌السلام « لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه ».
    فالنهي عن نتف الشيب نهي كراهية لا نهي تحريم لان :
    340 ـ الصادق عليه‌السلام يقول : « لا بأس بجز الشمط (1) ونتفه ، وجزه أحب
    إلي من نتفه ».
    فأخبارهم عليهم‌السلام لا تختلف في حالة واحدة لان مخرجها من عند الله تعالى
    ذكره ، وإنما تختلف بحسب اختلاف الأحوال.
    341 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أربع من أخلاق الأنبياء عليهم‌السلام : التطيب ،
    والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة ».
    342 ـ وقال عليه‌السلام : « قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ،
    وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس ، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم
    الجمعة ».
    باب
    * ( غسل الميت ) *
    343 ـ قال الصادق عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من بني هاشم
    وهو في النزع فقال له : قل : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي
    العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما
    بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب
    العالمين » فقالها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحمد لله الذي أنقذه من النار » (2).
    وهذه الكمات هي كلمات الفرج.
    344 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنكم تلقنون موتاكم » لا إله إلا الله « عند
    __________________
    (1) مروى في الكافي مسندا والشمط ـ بالتحريك ـ : بياض شعر الرأس يخالطه سواد.
    (2) في بعض النسخ « استنقذه من النار » كما في الكافي.

    الموت ، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله » (1).
    345 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لقنوا موتاكم » لا إله إلا الله « فإن من كان
    آخر كلامه » لا إله إلا الله « دخل الجنة ».
    346 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أعقل (2) ما يكون المؤمن عند موته ».
    347 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مرضه الذي مات فيه فدخل عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : قل : «لا
    إله إلا الله» فلم يقدر عليه ، فأعاد عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يقدر عليه ، وعند رأس
    الرجل امرأة فقال لها : هل لهذا الرجل أم؟ فقالت : نعم يا رسول الله أنا أمه ،
    فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت : لا بل ساخطة ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    فاني أحب أن ترضي عنه ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له :
    قل : « لا إله إلا الله » فقال : لا إله إلا الله ، فقال : قل : « يا من يقبل اليسير ويعفو
    عن الكثير ، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور « فقالها ،
    فقال له : ماذا ترى؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا علي ، قال : أعدها ، فأعادها ،
    فقال : ما [ ذا ] ترى؟ فقال : قد تباعدا عني ودخل أبيضان وخرج الأسودان ، فما
    أراهما ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي فمات من ساعته ».
    348 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن توجيه الميت فقال : « استقبل بباطن قدميه
    القبلة » (3).
    __________________
    (1) أي من عندكم من العامة يكتفون في التلقين بالشهادة بالتوحيد ونحن نضم إليها
    الشهادة بالرسالة أو نكتفي بذلك لتضمنها شهادة التوحيد أيضا. ( مرآة العقول )
    (2) أي أشد اعتقالا للسان أو منعا وحبسا له ، والحاصل أن المؤمن وقت موته لخوفه
    من مقام ربه أعجز كلاما من كل وقت فينبغي للملقن أن لا يلح بالتلقين ولكن يتلطف فربما
    لا ينطلق لسان المريض فيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته للكلمة ، أعاذنا
    الله من سوء الخاتمة. وفى بعض النسخ « أغفل ».
    (3) ظاهر هذا الخبر التوجيه بعد الموت وحمله الأكثر على حال الاحتضار وعلى هذا
    أريد بالميت المشرف على الموت وهو الظاهر من الخبر الآتي.

    349 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من ولد
    عبد المطلب وهو في السوق (1) وقد وجه لغير القبلة فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم
    إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك
    حتى يقبض ».
    350 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس
    من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فإذا حضرتم
    موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا ».
    351 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر خطبة خطبها : « من تاب قبل موته
    بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : إن السنة لكثيرة ، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه
    ثم قال : إن الشهر لكثير ومن تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ، ثم قال : إن
    الجمعة لكثيرة ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وإن يوما لكثير ،
    ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الساعة لكثيرة ومن تاب
    وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه » (2).
    352 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل » وليست التوبة للذين
    يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن « قال : ذاك إذا
    عاين أمر الآخرة ».
    353 ـ و « أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أهل البادية له حشم وجمال فقال :
    يا رسول الله أخبرني عن قول الله عزوجل : « الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم
    البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » فقال : أما قوله تعالى : « لهم البشرى في الحياة
    __________________
    (1) السوق ـ بالفتح ـ : النزع.
    (2) المراد أنه يتوب الله عليه في الآخرة والأحاديث الدالة على عدم قبول توبة الناس
    المراد عدم قبولها في الدنيا عند حاكم الشرع فان التوبة لا يقبل عنده الا بعد الاستبراء وأقله
    أربعون يوما فارتفع التدافع. ( م ح ق )

    الدنيا » فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه ، وأما قول الله عز
    وجل : « وفي الآخرة » فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته إن الله
    قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك ».
    354 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « قيل لملك الموت عليه‌السلام : كيف تقبض الأرواح و
    بعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ فقال : أدعوها فتجيبني ، قال :
    فقال ملك الموت عليه‌السلام : إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها
    ما شاء والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء ».
    355 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما يخرج مؤمن عن الدنيا إلا برضى منه ،
    وذلك أن الله تبارك وتعالى يكشف له الغطاء حتى ينظر إلى مكانه من الجنة وما
    أعد الله له فيها ، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له ثم يخير فيختار ما عند الله
    عزوجل ويقول : ما أصنع بالدنيا وبلائها ، فلقنوا موتاكم كلمات الفرج ».
    356 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته
    فقيل للصادق عليه‌السلام : بماذا كان ينفعه؟ قال : كان يلقنه ما أنتم عليه » (1).
    357 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن موت الفجأة تخفيف على المؤمن وراحة ،
    وأخذة أسف على الكافر » (2).
    358 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الموت كفارة كل مؤمن ».
    359 ـ وقال عليه‌السلام : « إن بين الدنيا والآخرة ألف عقبة أهونها وأيسرها
    الموت ».
    360 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته
    __________________
    (1) عكرمة مولى ابن عباس كان على طريقتنا ولا من أصحابنا وقيل يرى رأى الخوارج.
    (2) قوله « تخفيف على المؤمن » حيث خلص من سكرات الموت ومن وساوس الشيطان
    وبذلك لا يسقط من منزلته شئ بخلاف الكافر فان شدائد الموت بالنسبة إليه أسهل مما عليه
    بعده. ( مراد ). وقوله « أخذة أسف » أي أخذه غضب أو غضبان يقال : أسف يأسف أسفا فهو آسف
    إذا غضب. ( النهاية )

    عن يمينه وعن شماله ليضله عما هو عليه ، فيأبى الله عزوجل ذلك وذلك قول الله تعالى
    « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ».
    361 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « في الميت تدمع عيناه عند الموت وإن ذلك عند معاينة
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره ، ثم قال : أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب
    فتدمع عيناه ويضحك ».
    362 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره وسالت عينه
    اليسرى ، ورشح جبينه ، وتقلصت شفتاه ، وانتشر منخراه (1) ، فأي ذلك رأيت فحسبك
    به ». (2)
    363 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن آية المؤمن إذا حضره الموت أن يبيض
    وجهه أشد من بياض لونه ، ويرشح جبينه ، ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون
    ذلك آية خروج روحه ، وإن الكافر تخرج روحه سلا من شدقه كزبد البعير كما
    تخرج نفس الحمار ». (3)
    364 ـ وروي « أن آخر طعم يجده الانسان عند موته طعم العنب ».
    365 ـ وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « كيف يتوفى ملك الموت المؤمن؟ فقال : إن
    ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم وأصحابه
    لا يدنو [ ن ] منه حتى يبدأه بالتسليم ويبشره بالجنة ».
    366 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن المؤمن إذا حضره الموت وثقه ملك
    __________________
    (1) قلص وتقلص بمعنى انضم وانزوى ، يقال : قلصت شفته أي انزوت وتقبضت ـ
    والانتشار : الانبساط ، والمنخر : الانف. وفى بعض النسخ « وانتثر منخراه » ولعله تصحيف وفى
    الكافي « وانتشرت منخراه ».
    (2) أي حسبك بذلك دلالة على حسن حاله أو دلالة لايمانه أو لموته.
    (3) الشدق : جانب الفم ، وفى الكافي « تخرج نفسه سلا من شدقه كزبد البعير أو كما
    تخرج نفس البعير ».

    الموت (1) فلو لا ذلك لم يستقر ».
    وما من أحد يحضره الموت إلا مثل له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحجج صلوات الله عليهم
    أجمعين حتى يراهم ، فإن كان مؤمنا يراهم بحيث يحب ، وإن كان غير مؤمن يراهم
    بحيث يكره ، وقال الله تبارك وتعالى : « فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
    ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ». (2)
    367 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إنه إذا بلغت النفس الحلقوم أري مكانه من
    الجنة فيقول : ردوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى ، فيقال له : ليس إلى ذلك
    سبيل ».
    368 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « الله يتوفى الأنفس حين
    موتها » وعن قول الله عزوجل : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وعن قول
    الله عزوجل : الذين تتوفاهم الملائكة طيبين و « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي
    أنفسهم » وعن قول الله عزوجل : « توفته رسلنا » وعن قوله عزوجل : « ولو ترى إذ
    يتوفى الذين كفروا الملائكة » وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه
    إلا الله عزوجل فكيف هذا؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا
    من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الانس ويبعثهم في
    حوائجه فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو ويتوفاها
    __________________
    (1) أي يثبته ويحفظه عن الاضطراب بالبشارة بما أعد الله له أو بإرائته الجنة ، أو
    وثقه بمشاهدته كما ترى أنه إذا رأى الشخص أسدا كأنه يوثق ولا يمكنه الحركة (م ت)
    وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد أن ملك الموت يبشره بماله فيأمن. وأما جعله من الوثاق
    بمعنى الحبس بقرينة لم يستقر فغير مناسب بالنسبة إلى المؤمن ويمكن أن يراد أن ملك الموت
    يدفع عنه كيد الشيطان كما يجيئ عن قريب.
    (2) بقية الآية « فلو لا ان كنتم غيره مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين » و « لولا » للتخصيص
    والمخصص قوله « ترجعونها » بعد ذلك وهي بما في حيزه دليل جواب الشرط في قوله تعالى
    فيما بعد « ان كنتم صادقين » والمعنى انه ان كنتم صادقين في كونكم غير مملوكين مغلوبين فلو لا
    ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم. ( سلطان )

    الله عزوجل من ملك الموت (1).
    369 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن ولي علي عليه‌السلام يراه في ثلاثة مواطن حيث
    يسره : عند الموت ، وعند الصراط ، وعند الحوض ».
    وملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ويلقنه شهادة أن لا إله
    إلا الله وأن محمد رسول الله في تلك الحالة العظيمة.
    370 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن العبد إذا كان في آخر يوم من الدنيا
    وأول يوم من الآخرة مثل له ماله وولده وعمله ، فيلتفت إلى ماله ويقول : والله إني
    كنت عليك لحريصا شحيحا فماذا عندك (2)؟ فيقول : خذ مني كفنك ، فيلتفت إلى ولده
    فيقول : والله إني كنت لكم محبا وإني كنت عليكم لمحاميا فماذا عندكم؟ فيقولون
    نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها ، فيلتفت إلى عمله فيقول : والله إنك كنت علي
    لثقيلا وإني كنت فيك لزاهدا فماذا عندك؟ فيقول : أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك
    حتى أعرض أنا وأنت على ربك » (3).
    __________________
    (1) الضمير المنصوب يرجع إلى ما يتوفاه ملك الموت من الملائكة مع ما يتوفاه بنفسه
    فاسناده التوفي إلى الله عزوجل باعتبار رجوعه إليه بالآخرة ، والى ملك الموت باعتبار أنه
    يتوفى ما توفته الملائكة منهم ويتوفى بنفسه أيضا ، والى الملائكة المعبر بالرسل أيضا كما
    عبر عنهم بالملائكة باعتبار صدور التوفي منهم ابتداء بالنسبة إلى بعض النفوس ، وفى بعض
    النسخ « يتوفاهم الله عزوجل » وفى بعضها « يتوفاها الله عزوجل » والمال واحد. ( مراد )
    وحاصل السؤال اشكالان أحدهما التدافع في ظاهر كلام الله تعالى حيث أسند تارة قبض
    كل الأنفس إليه تعالى وتارة إلى ملك الموت وتارة إلى الملائكة وتارة إلى الرسل ،
    والثاني أنه على تقدير تسليم أن المراد من الجميع واحد فكيف يتصور ذلك مع أنه يموت
    في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصى؟ فأجاب عليه‌السلام بان استناد القبض إلى
    جماعة بلا واسطة والى بعض بالواسطة فيندفع الاشكالان فتدبر حق التدبير. ( سلطان ) (2) الشحيح : البخيل جدا.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 231 بزيادة بعد ذلك في نحو 24 سطرا.

    371 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع
    الله (1) عنه عذاب القبر ».
    372 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس
    إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر ».
    373 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر وليس
    على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة ، ومن
    مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق
    من النار ».
    374 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل
    عليه من بصره وسمعه وعقله (2) آخذا للوصية أو تاركا وهي الراحة التي يقال لها :
    راحة الموت ».
    وإذا حرك الانسان في حالة النزع يديه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من
    ذلك كما يفعل جهال الناس ، فإذا اشتد عليه نزع روحه حول إلى مصلاه الذي كان
    يصلي فيه أو عليه. (3) ولا يمس في تلك الحالة (9) فإذا قضى نحبه فيجب (5) أن يقال :
    « إنا لله وإنا إليه راجعون ».
    375 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « لأي علة يغسل الميت؟ قال : تخرج منه النطفة
    التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه ، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى
    مكانه من الجنة أو من النار ».
    376 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من مات محرما بعثه الله ملبيا ».
    __________________
    (1) في بعض النسخ « دفع الله ».
    (2) حتى يوصى بوفاء الديون والعبادات وغيرها مما يريد.
    (3) كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 125 عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا عسر على
    الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه ».
    (4) أي حالة الاشتداد بل يترك بحاله. ( مراد )
    (5) أي لا ينبغي تركه.

    377 ـ وقال عليه‌السلام : « من مات في أحد الحرمين (1) أمن من الفزع الأكبر
    يوم القيامة ».
    378 ـ وقال عليه‌السلام : « المرأة إذا ماتت في نفاسها لم ينشر لها ديوان يوم
    القيامة ». (2)
    379 ـ وقال عليه‌السلام : « موت الغريب شهادة ».
    380 ـ وقال عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
    وما تدري نفس بأي أرض تموت » فقال : من قدم إلى قدم » (3).
    381 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله
    عزوجل فيها ، والباب الذي كان يصعد منه عمله ، وموضع سجوده ».
    382 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من عد غدا من أجله (4) فقد أساء صحبة
    الموت ».
    383 ـ و «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على خديجة وهي لما بها (5)، فقال لها : الرغم
    منا ما نرى بك يا خديجة (6) فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئهن السلام ، فقالت :
    من هن يا رسول الله؟ قال : مريم ابنة عمران ، وكلثم أخت موسى ، وآسية امرأة فرعون
    __________________
    (1) يعنى مسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) كناية عن أنها لا تحاسب لما طهرت بالمخاض أو بالنفاس عن الذنوب ، كما ورد
    في بعض الأحاديث.
    (3) أي لا يعلم أيكون موته في القدم الأولى أو الثانية أو ما بينهما.
    (4) أي من عمره.
    (5) أي في الحالة التي بها من النزع.
    (6) قوله « بالرغم منا » خبر قدم على المبتدأ وهو « ما نرى بك » لإفادة القصر أي ما
    نرى بك من المرض متلبسا بالرغم وخلاف المطلوب وهو خروجك ليس الا ذلك. وفى القاموس
    الرغم الكره ويثلث كالمرغمة ، رغمة ـ كعلمه ومنعه ـ : كرهه ، ويمكن أن يراد بالرغم خروجها
    من بينهم. وفى الصحاح : المراغمة : المغاضبة ، يقال : راغم فلان قومه إذا نابذهم وخرج
    عنهم. ( مراد )

    قالت : بالرفاء يا رسول الله ». (1)
    384 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ضمنت لستة الجنة : رجل خرج بصدقة
    فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ، ورجل خرج مجاهدا
    في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج
    إلى الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله
    الجنة ». (2)
    385 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كرامة الميت تعجيله ». (3)
    386 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ألفين منكم رجلا مات له ميت ليلا
    فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم
    طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله ، فقال الناس : وأنت
    يا رسول الله يرحمك الله ».
    387 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : كان فيما ناجى به موسى بن عمران عليه‌السلام ربه
    عزوجل أن قال : يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الاجر؟ قال : أوكل به ملكا
    يعوده في قبره إلى محشره ، قال : يا رب فما لمن غسل الموتى؟ قال : أغسله من ذنوبه
    __________________
    (1) في النهاية في الحديث « نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين » الرفاء : الالتيام
    والاتفاق والبركة والنماء ، وهو من قولهم رفأت الثوب ـ ا ه أي يكون التزويج مباركا مقرونا
    بالألفة والالتيام فإنها كلمة يقال في الجاهلية في التهنئة للمتزوج. فكما قال النبي لها : « على
    ضرائرك » استعارة ، قالت في الجواب : بالرفاء متناسبا.
    (2) هذه الطائف الستة داخلة في قوله تعالى « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله
    ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ».
    (3) أي تعظيمه واكرامه بتعجيل أمور دفنه وتجهيزه ومنها اعلام المؤمنين بموته كما
    في الكافي باب أن الميت يؤذن به الناس.
    (4) بالفاء بمعنى الوجدان ، وفى بعض النسخ بالقاف وعلى كل منهما يحمل على الاخبار
    والانشاء.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:35 am

    كيوم ولدته أمه.
    388 ـ وقال عليه‌السلام : « من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر الله له ،
    قيل : وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما يراه وحده (2) إلى أن يدفن
    الميت ».
    389 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : « اللهم
    هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينها فعفوك عفوك عفوك »
    إلا غفر الله ذنوب سنة إلا الكبائر ».
    390 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما من عبد مؤمن يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو
    يغسله : « رب عفوك عفوك » إلا عفى الله عنه » (4).
    391 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره
    الولي بذلك ». (5)
    392 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من غسل ميتا فستر وكتم خر من الذنوب
    كيوم ولدته أمه ». (6)
    393 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام « كم
    __________________
    (1) في بعض النسخ « كما ولدته أمه ».
    (2) الخبر مروى في الكافي والتهذيب إلى قوله « بما يراه » فيمكن أن يكون قوله « وحده ـ الخ » من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ ومعنى الجملة أن حد الاخفاء أوحد الرؤية كان
    إلى أن يدفن. وقد قرء بالتخفيف وجعل الواو جزء الكلمة بمعنى أنه يخبر أحدا بما يرى
    هو وحده دون غيره من خروج الفضلات والعيوب المستورة فمعنى « إلى أن يدفن » ظاهر
    لا غبار عليه.
    (3) أي أطلب عفوك له.
    (4) ظاهره العامل ويحتمل الميت والأعم تجوزا.
    (5) روى صدره الشيخ في التهذيب ج 1 ص 122 بسند فيه جهالة وعليه عمل
    الأصحاب.
    (6) المناسب تقديم هذا الخبر على سابقيه.

    حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء (1)
    والحائض بتسعة أرطال (2) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام
    حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى »
    وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه‌السلام في صحيفة.
    394 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا يسخن الماء للميت ».
    395 ـ وروي في حديث آخر : « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما
    توقي منه نفسك ».
    396 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به
    جوفه ».
    397 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الميت يغسل
    في الفضاء؟ فقال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ».
    398 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل أيصلح له أن
    ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ والمرأة هل
    تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك إنما [ لم ] يفعل ذلك
    أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها ».
    399 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن فاطمة عليها‌السلام من غسلها؟ فقال : غسلها
    أمير المؤمنين عليه‌السلام لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق ».
    __________________
    (1) يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدني حتى يكون تسعة بالعراقي ويوافق
    الصاع فلا ينافي ما سبق من أن الغسل بصاع. ( سلطان )
    (2) لعله مستند علي بن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في غسل الحائض ص 91.
    (3) لعل المراد بعبث الشيطان ارسال الحيوانات والديدان إلى جوفه. ( المرآة )
    (4) يجب المساواة في الذكورية والأنوثية في الغسل الا للزوجين واختلف الأصحاب
    في جوازه لهما فذهب جماعة إلى الجواز مطلقا تمسكا بأمثال هذا الخبر ، واعتبر بعضهم كونه
    من وراء الثياب ، وحملوا الاخبار المخالفة على الكراهة.

    ( باب المس )
    ومن مس قطعة من جسد (1) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم
    وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه ، ومن مس ميتة (2) فعليه أن يغسل يديه
    وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده ، ومن مس ميتا قبل الغسل
    بحرارته فلا غسل عليه ، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل ، ومن مسه بعدما يغسل
    فليس عليه غسل.
    400 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « مس الميت عند موته وبعد غسله
    والقبلة ليس بها بأس » (3).
    ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (4).
    وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه ، يبدأ بالنمط (5) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة
    وينثر عليه شيئا من الذريرة (6) ، ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من
    الذريرة ، ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويأخذ جريدتين
    من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر
    ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس ، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين : « فلان
    __________________
    (1) أي من جسد الانسان.
    (2) أي غير الانسان وغسل اليد محمول على الملاقاة رطبا ، وقيل بالوجوب تعبدا.
    (3) هكذا في كثير من النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ « بعد موته وعند غسله »
    فيمكن أن يكون المراد نفى الحرمة أو الكراهة لا نفى وجوب الغسل.
    (4) رواه الكليني في الحسن كالصحيح وحمل على الملاقاة رطبا أو على الاستحباب
    وقال بعضهم : لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة يابسا لكان أحسن.
    (5) النمط : ما يفرش من مفارش الصوف ، والمراد هنا ما يفرش تحت الكفن.
    (6) الذريرة ـ بفتح المعجمة ـ فتاة قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من
    ناحية نهاوند ، والمراد هنا الطيب المسحوق كما في المعتبر والتذكرة.

    يشهد أن لا إله إلا الله » ويلفها جميعا (1).
    [ وضع الجريدتين ] (2)
    401 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن علة الجريدة ، فقال : إنه يتجافى عنه العذاب
    ما دامت رطبة ».
    402 ـ و « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها
    نصفين فجعل واحدة عند رأسه الأخرى عند رجليه » وروي « أن صاحب القبر كان
    قيس بن قهد الأنصاري ، وروي قيس بن قمير ، وأنه » قيل له : لم وضعتهما؟ فقال :
    إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين (3).
    403 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال : لا بأس » (4).
    يعني إن لم توجد إلا بعد حمل الميت إلى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه
    وضعهما على ما روي ، فيجعلهما معه حيث أمكن.
    404 ـ وكتب علي بن بلال (5) إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : « الرجل يموت
    في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فإنه
    قد روي عن آبائكم عليهم‌السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها
    __________________
    (1) قال بعض الشراح : الموجود عندنا من الاخبار أن الصادق عليه‌السلام كتب في
    حاشية كفن ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ويمكن اطلاق الكفن على الثلاثة
    لكن الجريدة التي ذكرها الصدوق ـ رحمه‌الله ـ وتبعه الأصحاب وكتابة شهادة الرسالة و
    الإمامة لم نطلع على مستندهما ولعله يكون لهم مستند وروى الكفعمي كتابة الجوشن الكبير
    والسيد بن طاوس كتابة الصغير على الكفن.
    (2) العنوان منا أضفناه للتسهيل.
    (3) روى النسائي نحوه في السنن ج 4 ص 106 باب وضع الجريدة على القبر.
    (4) قال الفاضل التفرشي : يستفاد منه أنه إذا نسي جعل الجريدة مع الميت جعل بعد
    الدفن في قبره كيف ما كانت.
    (5) طريقه إلى علي بن بلال حسن كما في ( صه ) لان فيه إبراهيم بن هاشم.

    تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز من شجر آخر رطب ».
    ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل
    غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم (1).
    405 ـ وروي عن يحيى بن عباد الملكي أنه قال : « سمعت سفيان الثوري
    يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الخضير فقال : إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ما أقل
    المخضرين يوم القيامة ، قال (2) : وما التخضير؟ فقال : جريدة خضراء (3) توضع من
    أصل اليدين إلى أصل الترقوة » (4).
    406 ـ وسأل الحسن بن زياد (5) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الجريدة التي تكون
    مع الميت ، فقال : تنفع المؤمن والكافر » (6).
    407 ـ وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل
    معه الجريدة؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب
    والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (7) وإنما
    __________________
    (1) قال السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في الانتصار : مما انفردت به الإمامية استحبابهم
    أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل طول كل واحد
    عظم الذراع. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه. دليلنا على ذلك الاجماع المتقدم
    ثم قال : وقد روى من طرق معروفة أن سفيان الثوري ثم ذكر الخبر الآتي تحت رقم 405.
    (2) كذا. وفى الانتصار « قالوا ».
    (3) جنس لا ينافي الكثرة والقرينة « توضع من أصل اليدين ».
    (4) الترقوة : العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق.
    (5) طريقه إلى الحسن بن زياد فيه علي بن الحسين السعد آبادي وهو غير مصرح بالتوثيق
    وفيه أيضا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. ( صه )
    (6) انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر لا ينافي قوله تعالى : « لا يخفف عنهم
    العذاب » فإنه عذابه جهنم.
    (7) الطريق صحيح ويدل على أن العذاب في القبر في ساعة واحدة وينافى بظاهره ما تضمنه

    جعلت السعفتان (1) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى
    [ التكفين وآدابه ] (2)
    408 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « تنوقوا (3) في الأكفان فإنهم يبعثون بها » (4).
    409 ـ وقال عليه‌السلام : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم ».
    410 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « إذا كفنت الميت فإن استطعت أن
    يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيفا فافعل ، فإنه يستحب أن يكفن فيما كان
    يصلي فيه » (5).
    __________________
    كثير من الاخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم الا ان يجعل اتصال
    العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي ، وقيل : المراد
    أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. هذا ، ويمكن أن يكون
    المراد أن ابتداء جميع أنوع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدء فيها يرتفع
    العذاب رأسا ( المرآة ) أقول : لعل المراد ملازمة الحساب والعذاب وعدم انفكاكهما ، لا الحد
    الزماني للعذاب.
    (1) أريد بهما الجريدتان توسعا ، وذلك إشارة إلى رفع العذاب رأسا حيث إنهما ما ـ
    دامتا رطبتين لا يكون عذاب وبعد جفوفهما ينتهى زمان الحساب والعذاب. ( مراد )
    (2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
    (3) أي اطلبوا أحسنها وأجودها من قولهم تنوق في مطعمه وملبسه أي تجود وبالغ. وفى
    الكافي ج 3 ص 149 « تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها ».
    (4) قيل : ظاهره ينافي ما ورد « انهم يحشرون حفاة عراة » وظاهر قوله تعالى « كما
    بدأكم تعودون » ويمكن أن يكون الحشر في الأكفان بالنسبة إلى الناجي وهم الشيعة أو إلى الصلحاء
    منهم أو يختلف بالنظر إلى أحوالها بان يحشروا عراة أولا ثم يكسون. (م ت)
    (5) يمكن أن يقرء على البناء للفاعل ليكون تأكيدا للأول وبيانا للاستحباب وهو
    الأظهر وأن يقرء للبناء للمفعول فيكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو يصلى فيه أو غيره
    وإن كان إذا صلى فيه هو أفضل (م ت)

    ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ، ولكن في القطن (1).
    411 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن
    لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    412 ـ وسئل أبو الحسن الثالث عليه‌السلام « عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل
    العصب (2) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال : إذا كان
    القطن أكثر من القز فلا باس ».
    413 ـ وسئل موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل اشترى من كسوة الكعبة
    شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال : يبيع ما أراد ،
    ويهب ما لم يرده ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قيل : أيكفن فيه الميت؟ قال : لا ».
    414 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف
    ولا مزرر » (3).
    415 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟
    فقال : اقطع أزاره ، قلت : وكمه؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم
    يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ».
    فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة
    __________________
    (1) المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجال وكراهة
    الكتان والسواء ، واستحباب القطن الأبيض. (م ت)
    (2) العصب ـ بالمهملتين واسكان ثانيها ـ ضرب من برود اليمن سمى بذلك لأنه يصنع
    من العصب وهو نبت باليمن ( التذكرة ) وفى بعض النسخ « القصب » وهو ثياب ناعمة ، وفى النهاية :
    العصب : برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب
    منه أبيض لم يأخذه صبغ.
    (3) في القاموس كفة القميص ـ بالضم ـ : ما استدار حول الذيل أو كل ما استطال كحاشية
    الثوب والرمل وحرف الشئ لان الشئ إذا انتهى إلى ذلك كف عن الزيادة ومن الثوب طرته
    العليا التي لا هدب فيها وحاشية كل شئ. والمزرر في بعض النسخ « المزرور ».

    ونزع القميص من فوقه إلى سرته ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته
    فإن لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ويلين أصابعه برفق ، فإن
    تصعبت عليه تركها ، ويسمع يده على بطنه مسحا رفيقا ، ثم يبدأ بيديه فيغسلهما
    بثلاث حميديات (1) بماء السدر ، ثم يلف على يده اليسرى خرقه يجعل عليها شيئا
    من الحرض ـ وهو الأشنان ـ ويدخل يده تحت الثوب ويصب عليه غيره الماء من
    فوق إلى سرته ، ويغسل قبله ودبره ولا يقطع الماء عنه ، ثم يغسل رأسه ولحيته
    برغوة السدر ، وبعده بثلاث حميديات ، ولا يقعده ، ثم يقلبه إلى جانبه الأيسر ليبدو له
    الأيمن ، ويمد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت ، ثم يغسله
    بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه (2) ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم يقلبه إلى جانبه
    الأيمن ليبدو له الأيسر ، ويمد يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ، ثم
    يغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم يقلبه عن ظهره ،
    ويمسح بطنه مسحا رفيقا ويغسله مرة أخرى بماء وشئ من جلال الكافر (3)
    مثل الغسلة الأولى ، ثم يخضخض الأواني التي فيها الماء (4) ويغسله الثالثة بماء
    قراح (5) ولا يمسح بطنه ثالثة ، ويقول عند غسله : « اللهم عفوك عفوك » فإنه من
    __________________
    (1) الحميديات : الأباريق الكبيرة في الغاية.
    (2) أي من رأسه إلى قدمه بناء على أنه لا ترتيب بين الرأس والبدن ، ويحتمل أن يكون
    المراد بالقرن انتهاؤه وهو الرقبة ، وفى بعض النسخ « إلى قدميه »
    (3) جلال الكافور : القليل منه واليسير ، وقيل. كثيره بشرط أن لا يخرجه من الاطلاق.
    (4) الخضخضة : تحريك الماء والسويق ونحوه. ولعل المراد قلبها وإراقة مائها ـ
    ليصفو الماء المصبوب فيها للغسل الثالث. ( مراد )
    (5) الترتيب في المياه واجب لظاهر خبر الكليني ( المروى في الكافي ج 3 ص 139 )
    وقال في الذكرى : « يلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب للأصل وحمل الروايات
    على الندب ، قلنا إن المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب ». والقراح ـ بفتح القاف ـ :
    الخالي عن الخليطين وهو الخالص.

    فعل ذلك عفى الله عنه.
    والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (1) والعلة في ذلك :
    416 ـ « ان جبرئيل عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأوقية كافور من الجنة ـ والأوقية
    أربعون درهما ـ فجعلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعلي عليه‌السلام ،
    وثلثا لفاطمة عليها‌السلام ».
    ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بوزن
    أربعة مثاقيل ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل منه لمن وجده.
    وحنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكله أن يجمر (2) أو يتبع بمجمرة و
    لكن يجمر الكفن (3) ، ويجمل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه
    وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه (4) ، فأن بقي منه شئ جعل على صدره.
    __________________
    (1) وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول فإنه قال :
    إذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلثا وبه قال أبو الصلاح وهو قول المفيد
    كما نقل في المختلف.
    (2) الظاهر أن الاستثناء منقطع ويكره التجمير مطلقا ويحتمل أن يكون المراد كراهة
    تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا ( سلطان ) وقال المجلسي (ره) : المشهور أن تجمير الكفن
    مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.
    (3) المشهور كراهة تجمير الكفن ففي الكافي باسناده « عن أمير المؤمنين عليه‌السلام
    قال : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور » وفيه أيضا عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة ».
    (4) الظاهر أنه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه
    باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها غلى ما لا يلتزمون به أو لقصورها
    عن إفادة الوجوب أو لضعف سندها ولولا الاجماع المحصل والمنقول لكان استفادة الوجوب
    عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار أخر
    بالنهي وما عثرت على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة
    لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت
    محرما والا فلا يقربه الكافور.

    فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع و
    ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه (1).
    ولا يجوز (2) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف ،
    وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة (3).
    ولا يجوز أن يقلم أظافيره ، ولا يجز شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط
    منه شئ جعل معه في أكفانه ، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء (4) ثم يغتسل ، ثم
    يضع الميت في أكفانه ويجعل الجريدتين معه ، إحداها من عند الترقوة يلصقها
    بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الأيمن ، والجريدة الأخرى عند وركه من
    الجانب الأيسر (5) ما بين القميص والإزار ، ثم يلفه في إزاره وحبره ، ويبدأ بالشق
    الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن الأيسر ، وان شاء لم يجعل الحبرة
    معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي (6)
    __________________
    (1) كما في الكافي ج 3 ص 142 في خبر يونس.
    (2) الظاهر أن مراده الكراهة ويحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافي ج 3 ص 151
    عن أبي محمد عليه‌السلام في توقيعه إلى الصفار جوابا لسؤاله.
    (3) البلاليع : جمع بالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى
    إليه البول والغائط.
    (4) قد عد من الأغسال المندولة الغسل لتكفين الميت وذكره شيخنا الشهيد في الذكرى
    فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ إلى غسل مس الميت
    الذي هو من الأغسال الواجبة على الأصح الأشهر. ( م ح ق )
    (5) هذا مخالف للمشهور إذ المشهور في الأخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت
    من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج ، وفى المحكى عن الغنية « يجعل إحداهما
    مع جانب الميت الأيمن ، قائمة من ترقوته ، ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر
    كذلك الا أنها بين الدرع والإزار ».
    (6) أي بلا حنك. وقالوا : الأولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت ويجعل طرفاه
    تحت حنكه على الصدر ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

    ويلقي طرفي العمامة على صدرة ، وقبل أن يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن وينثر
    عليه ذريرة ويحشو به دبره ، ويجعل من القطن شيئا على قبله ، ويضم رجليه جميعا ،
    ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ.
    فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته من الكافور (1) ثم يجعل على سريره
    ويحمل إلى حفرته. ولا يجوز أن يقال : ارفقوا به أو ترحموا عليه ، أو يضرب أحد يده
    على فخذيه عند المصيبة فيحبط أجره. (2)
    فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا يعاد غسله لكن يغسل ما أصاب الكفن إلى
    أن يوضع في اللحد ، فإن خرج منه شئ في لحده لم يغسل كفنه ولكن يقرض من
    كفنه ما أصابه الشئ الذي خرج منه (3) ، ويمد أحد الثوبين على الآخر.
    __________________
    (1) لعله أراد بالتكفين تهيئته والقاء الميت عليه قبل أن يلفه في ازاره وحبره إذ لا
    يعقل التحنيط بعد اللف. ( مراد )
    (2) كما في رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه‌السلام قال : « ثلاثة
    لا أدرى أيهم أعظم جرما : الذي يمش خلف جنازة في مصيبة غيره بلا رداء ، أو الذي يضرب
    يده على فخذه عند المصيبة أو الذي يقول : ارفقوا به أو ترحموا عليه يرحمكم الله ». ورواه
    الشيخ أيضا عنه عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. وذلك لان الناس يضعون الرداء
    في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى عنه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره » وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال :
    « ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ». وأما قوله
    « ارفقوا به وترحموا » هذا أيضا نهى عما فعلوه بالجنائز حيث كانوا يضعونه على شفير القبر
    وأخروا الدفن وينادى عليه رجل « ارفقوا به وترحموا عليه » والسنة في ذلك تعجيل الدفن والدعاء للميت باللهم اغفر له واللهم ارحمه وأمثال ذلك مما ورد. فالمراد بالرفق
    عدم الاستعجال في الدفن ، وأما ضرب اليد على الفخذ فهو موجب لاحباط الاجر كما جاءت
    به الاخبار.
    (3) كما في الكافي ج 3 ص 156. وقال أكثر الأصحاب بوجوب الغسل ما لم يطرح في
    القبر وبوجوب القرض بعده ونقل عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ أنه أطلق قرض المحل.

    417 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم
    القيامة ، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ».
    والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما
    حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. (1)
    418 ـ وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و
    ينتف إبطاه ، وتحلق عانت أطالت به من المرض؟ (2) فقال : لا ».
    وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن ، وإن لم
    يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.
    والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا
    يعدان من الكفن (3) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب
    فلا بأس (4).
    419 ـ و « كفن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاث أثواب : في بردتين ظفريتين (5) من ثياب
    اليمن ، وثوب كرسف ، وهو ثوب قطن ».
    420 ـ وروي أنه « حنط بمثقال مسك سوى الكافور ».
    __________________
    (1) كما في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 122 فما ورد بالغسل من الجنابة محمول على التقية أو الاستحباب. وقوله : « حرمتان » أي أمران لا يحل تركهما اجتمعا في
    امر واحد لا يحل تركه.
    (2) في بعض النسخ « وان طال به المرض ». والمشهور كراهة حلق رأسه وعانته
    وتسريح لحيته وقلم أظفاره ، وحكم ابن حمزة بالتحريم وحمل كلامه على تأكد الكراهة.
    (3) المشهور أنهما لا يعدان من الكفن الواجب بل هما مستحبان لأنهما لا يسميان كفنا
    في النصوص. ومن فائدة عدم عدهما كفنا أنه لو سرقهما سارق لم يقطع لان القبر حرز
    الكفن لا غير. وكذا تظهر الفائدة في النذر.
    (4) كما في خبر زرارة في التهذيب ج 1 ص 83.
    (5) نسبة إلى ظفر ـ بكسر الفاء ـ : حصن باليمن.

    421 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « كتب أبي عليه‌السلام في وصيته أن
    أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ،
    وقميص ».
    422 ـ وسئل موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب
    بغير قميص؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ».
    423 ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة إذا ماتت
    في نفاسها كيف تغسل؟ (1) قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك
    الجنب إنما يغسل غسلا واحدا. (2)
    424 ـ وسئل أبو الحسن الثالث عليه‌السلام « هل يقرب إلى إلى المسك والبخور
    قال : نعم ». (3)
    425 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى
    السرة في الادم (4) أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد
    ذلك ».
    426 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم
    ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون
    كفيها ». (5)
    __________________
    (1) أي من دون أن يكون أحدها قميصا. ( مراد )
    (2) الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات وقيل : عليه اجماع أهل
    العلم سوى الحسن البصري.
    (3) ظاهره يعارض ما مر ( ص 149 ) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة ،
    مع أنها يمكن حملها على التقية. (م ت)
    (4) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن ، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء. والادم ـ بفتحتين ـ اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ.
    (5) قوله « إذا يدخل عليهم » ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا

    427 ـ وسأله عبد الله بن أبي يعفور « عن الرجل يموت في السفر مع النساء
    وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ، ولا
    يغسلنه ». (1)
    428 ـ وسأله الحلبي « عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا
    نساء قال : تدفن كما هي بثيابها (2) ، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس
    معهن رجال؟ قال : يدفنه كما هو بثيابه ».
    429 ـ وسأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقال : « حدثني عن الصبي
    إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين ».
    __________________
    ينبغي فعله بالنسبة إليهم ، إذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغي رؤيته ومس ما لا ينبغي
    مسه. والدخل ـ بالتحريك ـ : العيب والريبة ـ وهي بالكسر ـ التهمة والشك ، ويمكن
    رجع الضمير إلى الرجال والميت جميعا من باب التغليب ( مراد ) وقال الشيخ البهائي في الحبل
    المتين : « يدخل » للبناء المفعول أي يعاب ، والدخل ـ بالتحريك ـ : العيب ، والضمير في
    « عليهم » راجع إلى أقارب المرأة لدلالة ذكر « عليهم ». وتقرأ للبناء للفاعل ويجعل
    الإشارة إلى التلذذ وضمير « عليهم » إلى الرجال الذين يغسلونها ـ انتهى ـ. وأما غسل الكفين
    فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.
    (1) الطريق صحيح وقيل : حسن وفى معناه أخبار صحيحة. والمشهور سقوط وجوب
    الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار وحكى عن الشيخ والحلبي ايجاب التغسيل من وراء
    الثياب لروايات اخر منها رواية جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل مات ومعه نسوة
    ليس معهن رجل؟ قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر
    ويصببن عليه صبا ويدخلنه في قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال :
    يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون » التهذيب ج 1 ص 125. وحمل على الاستحباب جمعا. واستبعده بعض أعلام المعاصرين.
    (2) هذا مختار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، وقيل : جاز للأجانب تغسيل
    الأجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل وذي الرحم وكذا العكس وهو ظاهر المفيد وقال
    أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العين. ( سلطان )

    وذكر شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ في جامعه في الجارية تموت مع
    الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ،
    وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن
    الصادق عليه‌السلام.
    430 ـ وسأله منصور بن حازم « عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟
    قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ».
    431 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن رجل مات وليس معه إلا نساء ، فقال :
    تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت
    امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن
    كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ».
    432 ـ وسأله عمار الساباطي « عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها (1) قال :
    يغسلها أولى الناس بها من الرجال ».
    433 ـ وسأله « عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ،
    ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته
    وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة
    مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان؟ فقال : يغسلانها ولا تقربها
    النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر ».
    434 ـ وسأله (2) « عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت
    قال : لا يغسله مسلم ولا يدفنه ، ولا كرامة ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » (3).
    __________________
    (1) « لا تصاب » على صيغة المجهول بمعنى ادراك الشئ ووجد انه ، لا توجد
    امرأة. ( م ح ق )
    (2) روى الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج 3 ص 159 عن عمار الساباطي عن الصادق
    عليه‌السلام هذه المسائل الثلاث كلها وغيرها مما يأتي في خبر واحد عن محمد بن يحيى
    عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار.
    (3) أي لا يصلى عليه ولا يدعو له عند قبره ولا يزوره.

    435 ـ وسأله المفضل بن عمر فقال له : « جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون
    في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع
    بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من
    محاسنها التي أمر الله عزوجل بسترها (1) ، فقال له : كيف يصنع بها؟ قال : يغسل
    باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها » (2).
    436 ـ وسأله عمار بن موسى الساباطي « عن رجل مات وليس معه رجل
    مسلم ولا أمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس
    بينهن وبينه قرابة؟ قال : يغتسل النصراني (3) ثم يغسله ، فقد اضطر » (4).
    437 ـ وسأله « عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل
    مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ فقال : تغتسل النصرانية
    ثم تغسلها ».
    وخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا (5) : الغريق ، والمصعوق ،
    __________________
    (1) المحاسن المواضع الحسنة من البدن ، الواحدة محسن ـ كمقعد ـ أولا واحد له
    أو : جمع حسن ـ بضم الحاء وسكون السين ـ من غير قياس. ( القاموس )
    (2) استدل بهذا الخبر على عدم وجوب ستر الوجه والكفين وكذا عدم وجوب الغض
    عنها ، وكذا قيل : لا منافاة بينه وبين آية الحجاب لأن النساء قبل نزولها كن مكشوفات الأعناق
    والصدور والأكتاف فلما نزلت الآية أمرن بسترها الا الوجه والكفين ، واستدلوا لهذا أيضا
    بقوله تعالى : « الا ما ظهر منها ».
    (3) لعل المراد إزالة الأوساخ من الخمر وغيرها لعدم اجتنابهم عنها.
    (4) هذا مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب ولا ينفع اغتسالهم ومن امتناع نية
    القربة في حقهم ولهذا لم يعمل به بعضهم ، ومن قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في
    غسل الميت كان أمره أسهل ، والظاهر الجواز وان قلنا بنجاستهم وبوجوب النية للنص و
    حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الأصحاب مع أنه مضطر كما في الخبر. (م ت)
    (5) أي تغيرا لا يحتمل معه الحياة كتغير الريح وحدوث علامات الموت ونفخ البطن
    وأمثالها. ( مراد ).

    والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن (1).
    والمجدور (2) إذا مات يصيب عليه الماء صبا (3) إذا خيف أن يسقط من جلده
    شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح.
    438 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا مات الميت في البحر غسل وحنط
    وكفن ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ».
    439 ـ وقد روي أنه « يجعل في خابية ويوكى رأسها (4) ويرمى بها في الماء »
    هذا كله إذا لم يقدر على الشط (5).
    440 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام (6) : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان
    ويلبسان الكفن (7) قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك
    __________________
    (1) كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه‌السلام المروية في الكافي
    ج 3 ص 210 والتهذيب ج 1 ص 96 والمصعوق : من أصابته الصاعقة والذي غشى عليه ،
    والمدخن من مات بسبب الدخان.
    (2) المجدور من به الجدري أي ما يقال بالفارسية ( آبله ).
    (3) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك وفى
    المنتهى : « ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده
    من المس لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه محل الضرورة ». وقال
    الشهيد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الآخرين
    لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدل على التكرار.
    أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. ( المرآة )
    (4) الخابية : الحب وأصلها الهمز من « خبأت » الا أن العرب تركت همزها.
    و « يوكى » بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز ـ أي يشد رأسها.
    (5) الشط : جانب البحر ، أو جانب النهر ، أو جانب الوادي.
    (6) الخبر في الكافي ج 3 ص 214 والتهذيب ج 1 ص 95 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (7) المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل وظاهرهم
    غسل الأموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه. وزاد ابنا بابويه


    يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ».
    فإذا كان الميت مصلوبا أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام وغسل وكفن ودفن
    ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (1).
    441 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يأكله
    السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى
    عليه ويدفن » (2).
    442 ـ وفي خبر آخر « إن عليا عليه‌السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم
    ابن عتبة ـ وهو المرقال ـ ودفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما » (3).
    هكذا روى ، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة.
    __________________
    والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر ان الخمسة واتباعهم
    أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا ، ولا يجب تغسيله بعد ذلك ، وفى وجوب الغسل
    بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل إنما يجب بمس الميت
    قبل غسله وهذا قد غسل. ( المرآة ).
    (1) كما في رواية السكوني في الكافي ج 3 ص 216 و ج 7 ص 269.
    (2) عليه عمل الأصحاب إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا
    كان عظام الصدر (م ت) أقول : رواه الكليني ج 3 ص 212 وزاد « إذا كان الميت نصفين صلى
    على النصف الذي فيه القلب ».
    (3) نقل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 345 والاستبصار ج 1
    ص 469 باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام
    وقال : ما تضمن هذا الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الراوي لأنا قد بينا وجوب
    الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة ، ويجوز أن يكون الوجه حكاية
    ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام فكأنه المحقة ، ويجوز أن يكون الوجه حكاية
    ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام فكأنه قال : « انهم يروون عن علي عليه‌السلام
    أنه لم يصل عليهما » وذلك خلاف الحق على ما بيناه. أقول : البلاء من مسعدة لأنه عامي بتري
    وله كتاب يرويه هارون بن مسلم. والحمل على التقية بعيد جدا لأنهم أجمعوا على أن



    443 ـ وروى أبو مريم الأنصاري ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « الشهيد إذا
    كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ».
    444 ـ وسأله أبان بن تغلب « عن الرجل يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن
    ويحنط؟ فقال : يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ، فإن كان به رمق
    ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على
    حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان جرد » (1).
    445 ـ واستشهد حنظلة بن أبا عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    بغسله ، وقال : « رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في
    صحاف (2) من فضة وكان يسمى غسيل الملائكة ».
    446 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة
    والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم (3) فان أصابه دم ترك ، ولا يترك
    عليه شئ معقود إلا حل ».
    والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه
    الكافور.
    __________________
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على عمه حمزة. وقال العلامة في التذكرة : الشهيد يصلى عليه عند علمائنا أجمع
    وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال
    الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية : لا يصلى عليه. ومالك والشافعي وإسحاق كانوا
    بعد زمان أبى جعفر عليه‌السلام.
    (1) استدل به الأصحاب على الوجوب ولا يخفى أنه على أن الصلاة تابعة للكفن لأنه
    لم يذكر الصلاة في الأول وذكرها فيما إذا اخرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بأنه
    كان قد جرد ، ويمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أولا لا يدل
    على النفي ، وما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا. ( المرآة )
    (2) جمع صفحة : قصعة كبيرة منبسطة.
    (3) الضمير في « اصابه » اما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات. ( المرآة ).

    وقتيل المعركة في غير طاعة الله عزوجل يغسل كما يغسل الميت ، ويضم
    ( رأسه إلى عنقه ، ويغسل مع البدن.
    وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب
    الأيسر وأخرج الولد (1) ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج وهي حية أدخل إنسان
    يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه (2).
    447 ـ وروى أنه « لما قبض أبو جعفر الباقر عليه‌السلام لم يزل أبو عبد الله عليه‌السلام
    يأمر بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه‌السلام ثم أمر أبو الحسن
    موسى بن جعفر عليهما‌السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه‌السلام حتى أخرج به إلى العراق
    ثم لا يدري ما كان » (3).
    ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله.
    ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم يجامع (4).
    وإن غسل ميت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فإنه يجعل عليه الطين
    الحر (5) فإنه ينقطع.
    __________________
    (1) راجع التهذيب ج 1 ص 98 روى أخبارا تدل على ذلك.
    (2) المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق
    في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وفى المعتبر ما حاصله أنه وجوب إلى اسقاطه صحيحا بعض العلاج
    فان تعذر فالأرفق ثم الأرفق ، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي.
    (3) ظاهر الخبر يدل على استحباب الاسراج في بيوت وفاتهم عليهم‌السلام وربما يتعدى
    إلى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا ونقلا ، وربما يتعدى إلى مشاهد أولاد الأئمة
    والصلحاء بالتقريب المذكور ، وربما يتعدى إلى بيوت الوفاة مطلقا للتأسي ، ومنه الاسراج عند
    الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن. (م ت)
    (4) رواه الكليني ج 3 ص 250 من حديث شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه‌السلام ويدل
    على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميت أو الجماع ، أو لرفع الكراهة.
    (5) أي الذي لا رمل فيه والخالص.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:36 am

    448 ـ وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه‌السلام : « أيغتسل من غسل الميت؟
    قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر؟ قال : لا إنما مس الثياب ».
    449 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن
    يكشف عن وجهه فقبلت جبهته (1) وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت :
    اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه. ثم أمرت به
    فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه
    ونحره وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه ، فقيل له : بأي شئ عوذته؟ فقال : بالقرآن ».
    450 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ بعد موته ».
    باب
    * ( الصلاة على الميت ) *
    451 ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط
    قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها
    وقيراط للتعزية.
    452 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ، ثم
    رجع كان له قيراط ، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل
    [ جبل ] أحد ».
    453 ـ وقال عليه‌السلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع
    شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك ».
    454 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له
    أربعين كبيرة ».
    __________________
    (1) في نسخة « وجهه ». ولعل الكشف عن وجهه وتقبيله ليروه فلا يبقى لاحد شك في موته.

    455 ـ وقال عليه‌السلام : « من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله
    به سبعين ملكا (1) من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى
    الموقف ».
    456 ـ وقال عليه‌السلام : « أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع
    جنازته ».
    457 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إن أول
    حبائك الجنة ، ألا وأول حباء من تبعك (2) المغفرة ».
    458 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة
    محى الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر ».
    والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع.
    459 ـ وقال الصادق : « من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا
    وعشرين كبيرة ، وإذا ربع خرج من الذنوب ».
    460 ـ وقال عليه‌السلام لإسحاق بن عمار : « إذا حملت جوانب السرير سرير الميت
    خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ».
    461 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي من بين
    يديها ، ولا بأس إن مشيت بين يديها ».
    462 ـ وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن سرير
    الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خاف على الرجل
    يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب عليه‌السلام : من أيها شاء.
    463 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال : « إن ابنة
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح » (3).
    __________________
    (1) هكذا في الكافي وفى الأمالي « سبعين ألف ».
    (2) الحباء ـ بالفتح ـ : العطاء. وفى بعض النسخ « من شيعك ».
    (3) اخراج النار مع الميت من سنن الجاهلية وجوابه عليه‌السلام يتضمن الجواز
    بالليل دون النهار.

    464 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن المشي مع
    الجنازة فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ».
    465 ـ وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « لما مات آدم عليه‌السلام
    فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل عليه‌السلام : تقدم يا رسول الله فصل على
    نبي الله ، فقال جبرئيل عليه‌السلام : إن الله عزوجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم
    أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها
    الله تعالى على أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ».
    466 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد ثم كبر
    فصلى على النبي وآله ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة
    ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين
    فكبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي وآله ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات
    ثم كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت » (1).
    ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه (2) بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه
    أصاب الجنازة ويكبر ويقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد
    أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » ويكبر الثانية
    ويقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل
    محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».
    __________________
    (1) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح.
    (2) هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل وصدر المرأة وروى موسى بن بكر عن أبي
    الحسن موسى عليه‌السلام « قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند
    صدره » وفى مرسلة عبد الله بن المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام قال : « من صلى على
    امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ». الكافي ج 3
    ص 177 والاستبصار ج 1 ص 471 وقال الشيخ (ره) : قوله « مما يلي صدرها » المعنى فيه إذا كان
    قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه.

    ويكبر الثالثة ويقول : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
    الاحياء منهم والأموات » ، ويكبر الرابعة ويقول : « اللهم عبدك [ و ] ابن عبدك
    ابن أمتك ونزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا (1) وأنت
    أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر
    له ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين ، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك
    يا أرحم الراحمين » ثم يكبر الخامسة.
    ولا يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال (2).
    والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله تبارك وتعالى
    فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ،
    فجعل للميت عن كل فريضة تكبيرة. (3)
    467 ـ وروي « أن العلة في ذلك أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات
    فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة ». (4)
    ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها ، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا
    في حال التقية.
    468 ـ « وكبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على حمزة سبعين تكبيرة » (5).
    469 ـ « وكبر علي عليه‌السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة » (6).
    470 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « كان [ أمير المؤمنين عليه‌السلام ] يكبر خمسا خمسا
    كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ،
    __________________
    (1) حيث مات على الايمان بك والتصديق بنبيك وبكتابك والولاية لأوليائك المعصومين
    صلواتك عليهم.
    (2) كما في رواية المنقري عن يونس عن الصادق عليه‌السلام في التهذيب.
    (3) كما في العيون في حديث الحسين بن النضر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام.
    (4) مروى في الكافي ج 3 ص 181 مرفوعا في خبر ومرسلا في آخر.
    (5) مروى في الكافي بسند ضعيف وعنه الشيخ في التهذيب.
    (6) رواه الكليني بسند حسن كالصحيح.

    فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » (1).
    ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان
    شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات ، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة
    على الثانية (2).
    ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة (3) فليسوها وليعد الصلاة عليها.
    471 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أدرك الرجل
    التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ».
    472 ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا مات المؤمن
    فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا : « اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا
    وأنت أعلم به منا » قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت
    مما لا تعلمون ».
    473 ـ وسأله الفضل بن عبد الملك « هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال. نعم » (4).
    474 ـ وسأله أبو بصير « عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال :
    زوجها ، فقال له : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها ».
    وقال أبي ـ رحمه‌الله ـ في رسالته إلي : إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة
    على الميت من يقدمه ولي الميت ، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق
    بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو
    غاصب.
    __________________
    (1) مروى في الكافي بسند ضعيف.
    (2) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام المروى في الكافي.
    (3) لعل المراد بالمقلوبة كون رأسه موضع رجله كما صرح به في ذيل رواية عمار
    المروية في الكافي ج 3 ص 175.
    (4) مروى في التهذيب بسند صحيح.

    475 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس
    أن تصلي عليه وقد دفن » (1).
    476 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره » (2).
    477 ـ وسأل اليسع بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي
    على الجنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم
    الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».
    478 ـ وقال جابر (3) قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت
    المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من
    الصلاة ».
    479 ـ وقال الحسن بن زياد الصيقل : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام كيف تصلي
    النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا
    تتقدمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم ».
    480 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل
    نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ».
    481 ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن شارب الخمر والزاني
    والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم ».
    482 ـ وقال عمار بن موسى الساباطي : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول
    في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد
    لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم
    فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته
    __________________
    (1) حدده الشيخان إلى يوم وليلة ، وابن الجنيد إلى ما لم يعلم تغير صورة الميت ، وسلار
    إلى ثلاثة أيام. الخبر مروى في التهذيب والاستبصار بسند مجهول.
    (2) مروى في التهذيب والاستبصار بسند ضعيف.
    (3) يعني جابر الجعفي كما في التهذيب.

    لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن ».
    483 ـ وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام : أن عليا صلوات
    الله عليه وجد قطعا من ميت (*) فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.
    484 ـ وروى الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة؟
    قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » (1).
    485 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من
    أعضائه تاما صلى على ذلك ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » (2).
    وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ، وإن لم يوجد منه
    إلا الرأس لم يصل عليه (3).
    486 ـ وروى زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه
    سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، فقلت : متى تجب
    الصلاة عليه (4)؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه ».
    ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل : « اللهم اجعله لأبويه ولنا
    فرطا » (5).
    487 ـ و « صلى أبو جعفر عليه‌السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال :
    __________________
    * كذا.
    (1) إنما يجب الصلاة على الصدر لا على باقي الأعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته
    الصدر أو غيره. ولا يتوهم ارجاع ضمير « عليه » إلى من وجد حتى يفيد تخصيص وجوب الصلاة
    بهم. ( سلطان )
    (2) الخبر إلى هنا في الكافي والتهذيب وفى سنده ارسال.
    (3) في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه بنصفين. وفى الكافي ج 3 ص 213 باسناد فيه
    ارسال عن الصادق عليه‌السلام قال : « إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب » ، وفيه
    مرسلا « لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد ».
    (4) الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا
    كونه مأمورا من الولي بطريق التمرين وحينئذ يطابقه قوله « والصيام إذ أطاقه ». ( سلطان )
    (5) « فرطا » أي أجرا يتقدمنا ، يقال : افترط فلان ابنا له صغيرا إذا مات قبله. ( النهاية )

    لولا أن الناس يقولون : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ، ما صليت
    عليه » (1).
    488 ـ « وسئل (2) متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست
    سنين ».
    489 ـ وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : الصلاة
    على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه : يصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويدعو للمؤمنين
    والمؤمنات ويقال : « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ».
    ويقال في الصلاة على من لم يعرف مذهبه : « اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها
    وأنت أمتها ، اللهم ولها ما تولت. واحشرها مع من أحبت ».
    490 ـ وروى صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : مات
    رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما‌السلام يمشي فلقي مولى له فقال له : إلى
    أين تذهب؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه ، فقال له الحسين عليه‌السلام :
    قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، قال : فرفع يديه فقال : « اللهم أخز عبدك
    في عبادك وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك ، اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي
    أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ».
    491 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا
    صليت على عدو الله عزوجل فقل : « اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك
    ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا ، واحش جوفه نارا ، وعجله إلى النار ، فإنه
    كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره ». فإذا رفع فقل : « اللهم لا ترفعه ولا تزكه » وإن كان مستضعفا فقل : « اللهم اغفر
    للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ». فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل :
    « اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».
    __________________
    (1) ظاهره عدم استحباب الصلاة على الصغار.
    (2) ظاهره أن المسؤول كان أبا جعفر (ع) ومروي في الكافي عن الصادق عليه‌السلام.

    وإن كان المستضعف منك بسبيل (1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على
    وجه الولاية.
    492 ـ و « كان علي عليه‌السلام إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر
    الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير
    والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ».
    493 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن يقدم
    الرجل وتؤخر المرأة ، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل » (2) يعني في الصلاة على
    الميت.
    وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ، والعلة في ذلك أن النساء
    كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
    494 ـ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الأخير »
    فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليه‌السلام.
    وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لأنها تذكر أمر الآخرة ، ويدع الوليمة لأنها تذكر الدنيا.
    495 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى
    العرائس فأبطئوا ».
    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : لا تصل على الجنازة بنعل حذو (4)
    __________________
    (1) أي يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك ولكن
    الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لأجل المحبة والمودة. (م ت)
    (2) يدل على أن التقديم والتأخير الواقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب (م ت)
    (3) في حديث أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « قال : خير الصفوف في الصلاة
    المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم قال : صار سترة للنساء ». التهذيب ج 1 ص 343 والكافي ج 3 ص 176.
    (4) أي نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.

    ولا تعجل ميتين على جنازة. وقال : إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف
    الامام ولم يقم بجنبه. وقال : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم
    المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل
    بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة.
    496 ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الجنازة يصلى عليها
    على غير وضوء؟ فقال : نعم إنما هي تكبير (1) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر
    وتسبح في بيتك. وفي خبر آخر » إنه : يتيمم إن أحب.
    497 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : « أن الحائض تصلي على
    الجنازة ولا تصف معهم ».
    498 ـ وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الطامث إذا
    حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ». يعني أنها
    تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
    والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها (2).
    وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة ، ويتعوذ
    حامله بالله من هول المطلع (3) ، ويضعه قرب شفير القبر ، ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقدمه
    قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته (4) ثم يقدمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر
    __________________
    (1) في بعض النسخ « إنما هو تكبير » فتذكير الضمير باعتبار الخبر أي هو ذكر من
    الأذكار وليس الصلاة حقيقة حتى لا يصح الا بطهور. ( مراد )
    (2) في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء والغسل أصلا وإنما ينوى التعبد. ( م ح ق )
    وقال الشهيد في الذكرى : لا يجب في تلك الصلاة الطهارة اجماعا منا.
    (3) المطلع ـ بضم الميم قبل الطاء المشددة المفتوحة ثم فتح اللام قبل العين المهملة
    على اسم المكان ـ من الاطلاع فشاع في الحديث اطلاقه على يوم القيامة والمراد هنا ما بعد الموت
    أي ينبغي أن يتعوذ حامله بالله بأن يقول : « أعوذ بالله من هول المطلع ».
    (4) أهبة الحرب ـ بضم الهمزة وفتح الموحدة ـ : عدتها.

    من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا (1) ، ويقال عند النظر إلى القبر :
    اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران (2).
    499 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « حد القبر إلى الترقوة. وقال بعضهم : إلى الثديين
    وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه
    يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » (3).
    وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج
    ويطبق على الميت الساج (4).
    ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت. (5)
    والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها
    ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا (6).
    وقال أبي ـ رحمه‌الله ـ في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب
    والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع
    خده على التراب وقل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد (7) إليك روحه
    __________________
    (1) أي اثنين من الرجال أو واحدا منهم. وقال في الذكرى : لا يعتبر الوتر عندنا.
    (2) في بعض النسخ « من حفر النار ».
    (3) في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر ـ وساق إلى آخره ـ
    بدون الاسناد إلى الصادق عليه‌السلام.
    (4) كما في خبر علي بن بلال في الكافي ج 3 ص 197. وقوله « اطلاق » أي رخصة وتجويز
    من دون تقييد ذلك بضرورة دعية إليه. وقوله : « يطبق » أي يجعل على الميت وأطرافه. والساج :
    ضر من الشجر. ( مراد )
    (5) كما في النبوي المرسل في الكافي ج 3 ص 193.
    (6) السل انتزاع الشئ بجذب ونزع كسل السيف من الغمد. ( المغرب )
    (7) في بعض النسخ « واصعد ». وقوله : « جاف الأرض » أي باعدها ، ولعل المراد حفظه
    عن ضغطة القبر ، أو من أن تأكل الأرض جنبيه. ( مراد )

    ولقه منك رضوانا.
    500 ـ وقد روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : يجعل له
    وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ،
    ويكشف عن وجهه ، ثم يدعا له ويقال : « اللهم عبدك وابن عبدك [ و ] ابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره ، ولقنه حجته ، وألحقه بنبيه ، وقه
    شر منكر ونكير ». ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وتضع يدك اليسرى
    على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول : يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد
    نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وإمامك ـ وتسمي الأئمة عليهم‌السلام واحدا واحدا
    إلى آخرهم ـ أئمتك أئمة هدى أبرار ، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى ، وإذا
    وضعت عليه اللبن فقل : « اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن
    روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من
    كان يتولاه.
    ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر ،
    فإذا خرجت من القبر فقل ـ وأنت تنفض يديك من التراب ـ : « إنا لله وإنا إليه
    راجعون ». ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات (1) وقل : « اللهم إيمانا
    بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » فإنه من فعل
    ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ، فإذا سوي قبره فصب على
    قبره الماء ، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصب الماء عند رأسه
    وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء
    __________________
    (1) قال الأصحاب : لا يهيل ذو الرحم لما ذكر من حصول قسوة القلب ( ذكرى ) أقول :
    روى الكليني باسناده عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث ـ : « من كان
    منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته
    التراب ـ إلى أن قال ـ أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فان ذلك يورث
    القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه ».

    فإن فضل من الماء شئ فصبه على وسط القبر ، ثم ضع يدك على القبر وادع للميت
    واستغفر له ».
    501 ـ وروي عن يحيى بن عبد الله أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
    ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير ، فقلت : وكيف
    نصنع؟ فقال : إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به ، فيضع فاه على رأسه
    ثم ينادي بأعلى صوته : يا فلان ابن فلان أو يا فلانة بنت فلان! هل أنت على عهد
    الذي فارقناك (1) عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا
    صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله سيد النبيين ، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، وأن
    ما جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حق ، وأن الموت حق ، والبعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب
    فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ». فإذا قال ذلك قال منكر لنكير : انصرف بنا
    عن هذا فقد لقن بها حجته.
    * ( باب التعزية ) *
    * ( والجزع عند المصيبة وزيارة القبور والنوح والمأتم (2) ) *
    502 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر
    بها » (3).
    503 ـ وروي عن هشام بن الحكم أنه قال : « رأيت موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    __________________
    (1) في بعض النسخ « فارقتنا ».
    (2) المأتم في الأصل : مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح ، ثم خص باجتماع
    النساء للموت وقيل هو للشواب من النساء لا غير ( النهاية ) ويطلق على الطعام للميت ( في )
    (3) في الكافي « يحبا بها » من الحباء بمعنى العطاء. وفى الصحاح الحبر : الحبور وهو
    السرور ، يقال : حبره يحبره ـ بالضم ـ حبر أو حبرة. وقال تعالى : « فهم في روضة يحبرونه »
    أي ينعمون ويكرمون ويسرون.

    يعزي قبل الدفن وبعده ».
    504 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « التعزية الواجبة بعد الدفن ».
    505 ـ وقال عليه‌السلام : « كفاك من التعزية بأن يراك صاحب المصيبة ».
    506 ـ وأتى أبو عبد الله عليه‌السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال : « جبر الله وهنكم
    وأحسن عزاكم (1) ، ورحم متوفاكم ، ثم انصرف ».
    507 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « التعزية تورث الجنة ».
    508 ـ و « عزى الصادق عليه‌السلام رجلا بابن له فقال له عليه‌السلام : الله خير لابنك
    منك ، وثواب الله خير لك منه. فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له : قد مات
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفما لك به أسوة! فقال له : إنه كان مراهقا (2) ، فقال له : إن
    أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلن
    تفوته واحدة منهن شاء الله عزوجل ».
    509 ـ وروى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي لصاحب الجنازة
    أن لا يلبس رداء ، وأن يكون في قميص حتى يعرف ، وينبغي لجيرانه أن يطعموا
    عنه ثلاثة أيام » (3).
    510 ـ وقال عليه‌السلام : « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره ».
    511 ـ و « لما قبض علي بن محمد العسكري عليهما‌السلام رئي الحسن بن علي عليهما
    السلام قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام ».
    __________________
    (1) الوهن : الضعف في العمل ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم ( القاموس ) ، وقوله :
    « أحسن عزاكم » أي صبركم.
    (2) المراهق : الغلام الذي قارب الحلم ، وفى بعض النسخ « مرهقا » من باب التفعيل
    كما في ثواب الأعمال ص 236 والكافي ج 3 ص 204 وهو الذي يأتي المحارم من شرب الخمر
    ونحوه وكأنه خاف عليه أن يعذب.
    (3) في الكافي ج 3 ص 217 باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يصنع
    لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات ». وعن أبي بصير عنه عليه‌السلام قال : « ينبغي لجيران
    صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [ عنه ] ثلاثة أيام ».

    512 ـ و « قد وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه‌الله
    فسئل عن ذلك ، فقال : إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي ».
    513 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما
    تتفطر البيضة على الصفا ».
    514 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أربع من كن فيه كان في نور الله عزوجل الأعظم :
    من كان عصمة أمره (1) شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ومن إذا أصابته
    مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ومن إذا أصاب خيرا قال : الحمد لله رب
    العالمين » ، ومن أصاب خطيئة قال : « أستغفر الله وأتوب إليه ».
    515 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع
    عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة إلا غفر الله له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر (2)
    التي أوجب الله عزوجل عليها النار ، وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع
    عندها وحمد الله عزوجل عندها ، غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول
    إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب ».
    516 ـ وروى أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (3) أنه قال : إن ملكا (4) موكلا
    بالمقابر ، فإذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن ميتهم أخذ قبضة من تراب فرمى
    __________________
    (1) في الصحاح « العصمة : المنع ، يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع ، والعصمة :
    الحفظ ، يقال : عصمته فانعصم ، واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية ». فالمراد
    من يمنعه الشهادتان عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتكابه ليحفظ عن المكاره في الدنيا والعقاب في القيامة
    أو حفظتاه عنه ، أو اعتصم بهما لا يفارقهما. ( مراد )
    (2) لعل المراد بالكبائر ما يوجب الكفر ولذا قال : « أوجب عليها النار » ولم يقل
    أوعد الله عليه. ( سلطان )
    (3) في بعض النسخ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».
    (4) خبر « أن » محذوف أي لله أولنا ملكا موكلا بالمقابر ( سلطان ) ويسمى هذا الملك
    المنسية.

    بها في آثارهم ، ثم قال : « انسوا ما رأيتم » فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيش.
    517 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من أصيب بمصيبة جزع عليها أو لم يجزع
    صبر عليها أم لم يصبر كان ثوابه من الله عزوجل الجنة ». (1)
    518 ـ وقال عليه‌السلام : « ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة ، صبر أو لم
    يصبر » (2).
    519 ـ وقال عليه‌السلام : « من قدم ولدا كان خيرا له من سبعين يخلفهم بعده ، كلهم
    قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله عزوجل ».
    520 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة رجل ليس له فرط ، فقال
    له رجل ممن لم يولد له ولم يقدم ولدا : يا رسول الله أو لكنا فرط؟ فقال : نعم إن
    من فرط الرجل المؤمن أخاه في الله عزوجل ».
    521 ـ و « قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة عليها‌السلام حين قتل جعفر بن أبي طالب : لا تدعي بذل
    ولا ثكل ولا حرب ، وما قلت فيه فقد صدقت ». (3)
    522 ـ وروى مهران بن محمد عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إن الميت إذا مات
    بعث الله عزوجل ملكا إلى أوجع أهله عليه فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن ،
    لولا ذلك لم تعمر الدنيا » (4).
    __________________
    (1) لا يخفى أنه بظاهره ينافي ما سبق من تعليق غفران الذنوب الا الكبائر بالصبر
    والاسترجاع فلابد من توجيه أحدهما مثل أن يقال بعدم اعتبار المفهوم مما سبق ، أو تخصيص
    الثاني بمصيبة خاصة ، أو يقال : غفران الذنوب مرتبة فوق دخول الجنة. ( سلطان )
    (2) يدل على أن الجزع لا يحبط أجر المصيبة ، ويمكن حمله على ما إذا لم يقل ولم
    يفعل ما يسخط الرب تعالى ، أو عدم الاختيار. ( المرآة )
    (3) الثكل ـ الضم ـ : الموت والهلاك وفقدان الحبيب. والحرب ـ بالتحريك ـ :
    مساوق الحزن والطعنة والسلب ، وفى القاموس : لما مات حرب بن أمية قالوا « واحربا » باسكان
    الراء ـ ثم ثقلوا فقالوا « واحربا » بالتحريك. والحرب : الغضب أيضا. أي لا تقولي : وا ذلاه
    وا ثكلاه ، وا حرباه ، وإن كان ما قلت في حق جعفر حقا.
    (4) لوعة الحزن : حرقته في القلب. وفى بعض النسخ « لم تقم الدنيا » وفى الكافي كما
    في المتن.

    523 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد (1)
    فيسأل الملائكة : قبضتم ولد فلان المؤمن ، فيقولون : نعم ربنا ، فيقول : فماذا قال عبدي
    المؤمن؟ فيقولون : حمدك ربنا واسترجع ، فيقول الله عزوجل : ابنوا له بيتا في
    الجنة وسموه بيت الحمد ».
    524 ـ و « لما مات إسماعيل بن جعفر خرج الصادق عليه‌السلام فتقدم السرير
    بلا حذاء ولا رداء ». (2)
    525 ـ و « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا رأى جنازة قال : الحمد لله الذي لم
    يجعلني من السواد المخترم » (3).
    526 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لما مات إبراهيم (4) ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : حزنا عليك يا إبراهيم وإنا لصابرون ، يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما
    يسخط الرب ».
    527 ـ وقال عليه‌السلام : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب
    عليه‌السلام وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ويقول : كانا يحدثاني
    ويؤانساني فذهبا جميعا ».
    528 ـ وقال عليه‌السلام : « إن البلاء والصبر يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو
    صبور (5) ، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ».
    __________________
    (1) هذا لرفع توهم أن سؤاله تعالى لعدم علمه بل هو أعلم من ملائكته بما قال ، ولكن
    يسأل ذلك لكثير من المصالح. ( المرآة )
    (2) رواه الشيخ في التهذيب بسند حسن كالصحيح. ويدل على الجواز.
    (3) اخترم فلان عنا ـ مبنيا للمفعول ـ : مات ، اخترمته المنية : أخذته. واخترمهم
    الدهر وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم. وفسر السواد بالشخص وبعامة الناس.
    (4) إبراهيم هذا كان ابن رسول الله من مارية القبطية ، وولد بالمدينة في ذي الحجة
    سنة ثمان ومات في ذي الحجة سنة عشر وقيل : الربيع الأول سنة عشر. ( المرآة )
    (5) أي صبور باتيانه كالمتراهنين يريد كل منهما أن يسبق الاخر حتى أن البلاء
    لا يسبق الصبر بل إنما يرد مع ورود الصبر أو بعده ، وكذا الجزع والبلاء بالنسبة إلى الكافر.

    529 ـ وروي عن الكاهلي (1) أنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد تخرجان في المآتم فأنهاهما ،
    فقالتا لي : إن كان حراما انتهينا عنه وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من
    قضاء حقوقنا (2) فقال عليه‌السلام : عن الحقوق تسألني كان أبي عليه‌السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان
    حقوق أهل المدينة ». (3)
    530 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو
    محض الكفر محضا ، والباقون ملهو عنهم إلى يوم القيامة » (4).
    531 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها ، فقال :
    أما زيارة القبور فلا بأس بها ، ولا يبنى عندها مساجد ».
    532 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز
    وجل لعن اليهود حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». (5)
    533 ـ وسأل جراح المدايني أبا عبد الله عليه‌السلام « كيف التسليم على أهل القبور
    فقال : [ تقف و ] تقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله
    __________________
    (1) الطريق إلى عبد الله بن يحيى الكاهلي صحيح الا أن عبد الله هو لا يخلو من كلام.
    (2) أي لأي شئ تمنعنا وذلك يوجب أن يمنع الناس من قضاء حقوقنا أي من أن يأتوا بما
    يستحق منهم بسبب ما حاق بنا باعتبار الاشتراك في الانسانية والجوار والاسلام. ( مراد ) (3) يعنى أن من حقوق أهل الايمان بعضهم على بعض التعزية عند المصيبة والتهنئة عند النعمة
    فما سؤالك إياي الا عن الحقوق اللازمة ، كان أبى عليه‌السلام يبعث أمي وأم فروة بقضاء
    الحقوق. ( م ح ق )
    (4) « محض الايمان » على صيغة الفعل أي أخلص الايمان ، ويحتمل أن يكون بصيغة
    المصدر أي لا يسأل الا من الايمان والكفر ، ولعل الأول أظهر. وقوله « ملهو عنهم » كناية عن
    عدم التعرض لهم إلى يوم القيامة لما سوى الايمان والكفر من الأعمال.
    (5) السند قوى ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه قد يسجد على القبر وهو يشبه ما لو سجد
    لصاحب القبر ، ولعل منع الناس من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ذلك لان احتمال وقوع السجدة



    المستقدمين منا والمستأخرين (1) وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
    534 ـ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مر على القبور قال : « السلام عليكم من ديار
    قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ».
    535 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لما دخل المقابر : يا أهل التربة ويا أهل
    الغربة أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت
    __________________
    لصاحب القبر فيهم أقوى منه في قبور غيرهم. ( مراد ).
    وقال العلامة المجلسي : النهى عن بناء المساجد في المقابر يمكن أن يكون باعتبار كراهة
    الصلاة فيها ، أو باعتبار تضييق المكان على الأموات ، أو باعتبار تغيير الوقف إذا كان وقفا للمقبرة ،
    والنهى الوارد عن اتخاذ قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قبلة ومسجدا يمكن أن يكون المراد به أن لا تجعلوه بمثل
    الكعبة ولا تسجدوا عليه كالكعبة كما فعلته اليهود في قبور أنبيائهم ، أو يكون نهيا عن المحاذاة
    إليهم في الصلاة لئلا يصير بمرور الأيام قبلة كالكعبة ، وكذا النهى عن الصلاة في البيت الذي فيه
    القبر ، هذا كله على تقدير صحة الخبر ، ويحتمل أن يكون وروده تقية لما روى عن عائشة. انتهى. وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين
    في كتبهم ولم يستثنوا قبرا ولا ريب أن الامامية مطبقة على مخالفة القضيتين من هذه إحداهما
    البناء والأخرى الصلاة في المشاهد المقدسة ، فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد وبعضها
    ضعيف وقد عارضها أشهر منها ـ انتهى وقال العلامة المجلسي : نستثني من هذا الحكم ( يعنى النهى
    عن البناء وكذا الصلاة في بيت فيه قبر ) قبور الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام لاطباق الناس على البناء على
    قبورهم من غير نكير واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك بل لا يبعد استثناء قبور العلماء
    والصلحاء أيضا استضعافا لسند المنع والتفاتا إلى كون ذلك تعظيما لشعائر الاسلام وتحصيلا
    لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى. انتهى أقول : في مزار البحار أخبار تؤيد هذا القول
    ويفهم منها جواز البناء حول قبور الأئمة عليهم‌السلام والصلاة عند قبرهم بل رجحانهما فليراجع
    وقد قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين عليه‌السلام
    وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره ـ الخ ».
    (1) في بعض النسخ « المتقدمين منا والمتأخرين ». على أهل الديار من المؤمنين المراد بالديار ديار الغربة ، و « من » بيانية أي الذين هم المؤمنون ، أو تبعيضية. ( مراد )

    فهذا خبر ما عندنا (1) وليت شعري ما عندكم ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : لو أذن لهم في الجواب لقالوا إن خير الزاد التقوى.
    536 ـ و « وقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على القتلى ببدر وقد جمعهم في قليب (2) فقال :
    يا أهل القليب إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟!
    فقال المنافقون : إن رسول الله يكلم الموتى ، فنظر إليهم فقال : لو أذن لهم في الكلام
    لقالوا : نعم وإن خير الزاد التقوى ».
    537 ـ و « كانت فاطمة عليها‌السلام تأتي قبور الشهداء كل غداة سبت فتأتي
    قبر حمزة فتترحم عليه وتستغفر له ». (3)
    538 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا دخلت الجبانة (4) فقل : السلام على أهل
    الجنة ».
    539 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إذا دخلت المقابر فطأ
    القبور (5) فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك (6) ، ومن كان منافقا وجد ألمه ».
    540 ـ وروي عن محمد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الموتى
    __________________
    (1) في بعض النسخ « فهذا آخر ما عندنا ».
    (2) القليب البئر قبل أن يطوى يذكر ويؤنث ، وقيل : البئر العادية القديمة. ( الصحاح )
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 121 مسندا عن الصادق عليه‌السلام.
    (4) الجبان والجبانة ـ بضم الجيم وشد الباء ـ : الصحراء وتسمى بها المقابر لأنها
    تكون في الصحراء تسمية للشئ باسم موضعه. ( النهاية )
    (5) ذكر الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى أحاديث تدل على منع المشي على القبور و
    حمله على الكراهة ، ثم قال : وزاد الشيخ كراهة الاتكاء عليه والمشي ونقله في المعتبر. فما نقله المؤلف
    ـ رحمه‌الله ـ عن الكاظم عليه‌السلام يمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى القبر
    الا بالمشي على الاخر ، ويقال : يختص الكراهة بالقعود لما فيه من اللبث المنافى للتعظيم.
    (6) استروح : وجد الراحة كاستراح. ( القاموس )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:37 am

    نزورهم؟ فقال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال : إي والله إنهم ليعلمون
    بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم ، قال : قلت : فأي شئ نقول إذا أتيناهم؟
    قال : قل : « اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك
    رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتؤنس به وحشتهم ، إنك
    على كل شئ قدير ».
    541 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « ما من عبد [ مؤمن ] زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا
    أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر » (1).
    542 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن الأول عليه‌السلام « عن المؤمن يزور أهله (2)
    فقال : نعم ، قال : في كم؟ فقال : على قدر فضائلهم ، منهم من يزور في كل يوم ، ومنهم
    من يزور في كل يومين ، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام قال : ثم رأيت في مجرى
    كلامه أنه يقول : أدناهم جمعة (3) ، فقال له : في أي ساعة؟ قال : عند زوال الشمس أو
    قبيل ذلك فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسر به يستر عنه ما يكرهه فيرى سرورا
    ويرجع إلى قرة عين » (4).
    543 ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن الكافر يزور أهله
    فيرى ما يكرهه ويستر عنه ما يحب ».
    544 ـ وقال صفوان بن يحيى لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « بلغني
    أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش ».
    __________________
    (1) رواه في ثواب الأعمال باسناده عن أحمد بن محمد قال : « كنت انا وإبراهيم بن هاشم
    في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر فجلس مستقبل القبلة ، ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات
    » انا أنزلناه « ثم قال : حدثني صاحب هذا القبر ـ وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ انه من
    زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات » انا أنزلناه « غفر الله له ولصاحب القبر ».
    (2) أي المؤمن الميت يزور أهله الاحياء.
    (3) أي أدناهم يزور جمعة وأريد بها الأسبوع لا اليوم المخصوص بقرينة الكلام.
    (4) أي يرجع قرير العين مسرورا.

    545 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « يصنع للميت مأتم (1) ثلاثة أيام من يوم
    مات ».
    546 ـ و « أوصى أبو جعفر عليه‌السلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك
    للسنة ، لان رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال : اتخذوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما فقد
    شغلوا ».
    547 ـ و « أوصى أبو جعفر عليه‌السلام أن يندب في المراسم عشر سنين ».
    548 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية
    والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في آل جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام
    لما جاء نعيه » (3).
    549 ـ وقال عليه‌السلام : « لما قتل جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام (4) أمر رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة عليها‌السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها وأن تصنع لهم
    __________________
    (1) المأتم ـ كمشهد ـ : كل مجتمع في حزن أو فرح ، أو خاص بالنساء للموت وقد
    يطلق على الطعام للميت.
    (2) الندب تذكر النائحة للميت بأحسن أوصافه وأفعاله والبكاء عليه ، وقد روى الكليني
    في الكافي ج 5 ص 117 باسناده عن الصادق عليه‌السلام قال : « قال أبى : يا جعفر أوقف لي من مالي
    كذا وكذا النوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى » ، وذلك يدل على رجحان الندبة عليهم عليهم ـ
    السلام وإقامة المأتم لهم لما فيه من تشييد حبهم وبغض مخالفيهم في القلوب ، والظاهر اختصاصه
    بهم. والنوح عليهم سنة جارية بيننا خلافا للعامة فإنهم نقلوا أخبارا ظاهرها تحريم النياحة
    وعلى تقدير صحتها حملت على النوح بالباطل الذي كان عمل الناس في الجاهلية فإنهم وصفوا
    الميت بما ليس فيه وقد يظهر هذا الحمل من أخبارهم أيضا.
    (3) النعي : الاخبار بالموت ، ونعاه أي أخبر بموته ، ويظهر من الخبر كراهة الاكل من
    طعام صنعه أهل المصيبة لا ما بعث إليهم غيرهم. (م ت)
    (4) جعفر بن أبي طالب استشهد بمؤتة وهو ابن أربعين سنة أو أقل ، ونقل العسقلاني
    في الإصابة عن الطبراني أنه أصيب بتسعين جراحة.

    طعاما ثلاثة أيام ، فجرت بذلك السنة ».
    550 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا
    المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها » (1).
    551 ـ وسئل عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به [ و ] قد نيح على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    552 ـ وروي أنه قال : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ». وفى خبر
    آخر قال : « تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ».
    553 ـ و « لما انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل
    دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله لكن
    حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة (2) أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى
    يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك ».
    554 ـ وقال عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يصل عن الميت؟ فقال :
    نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ، يؤتى فيقال له : خفف
    عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأشرك بين رجلين في ركعتين
    قال : نعم. فقال عليه‌السلام : « إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح
    الحي بالهدية تهدى إليه » (3).
    __________________
    (1) أحدت المرأة : امتنعت من الزينة ، وكذلك حدت ـ بشد الدال ـ والحداد :
    ثياب المأتم.
    (2) آلى يؤلى ايلاء أي حلف.
    (3) الاخبار في انتفاع الميت بالصلاة والصوم والحج والصدقة وغيرها من القربات
    متواترة جدا أوردها الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى وبسط الكلام ووفى حق المقام.
    وربما يستشكل بأن ما جاء في تلك الروايات ينافي قوله تعالى : « وأن ليس للانسان الا
    ما سعى » وأجيب تارة بأن الآية منسوخ الحكم في شريعتنا لقوله تعالى « ألحقنا بهم ذريتهم » يعنى
    برفع الدرجة ورفع درجة الذرية مما لم يستحقوها بأعمالهم ونحو هذا. وقال بعضهم : ان ذلك لقوم
    إبراهيم وموسى فأما هذه الأمة فلهم ما سعى غيرهم نيابة عنهم ، وهو كما ترى. وتارة بعدم التنافي
    بيانه أن القربات والأعمال الصالحة التي ينتفع بها المؤمن بعد موته على أقسام ، قسم منها



    ويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه
    لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له ، ويكون
    مضيقا عليه فيوسع له (2) ، ويعلم الميت بذلك ، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب
    __________________
    كالصدقة الجارية وبناء المساجد والعلم الذي ينتفع به الناس وما شابهها فلا كلام في أنها تكون
    من عمله وسعيه فمجزى بها بعد موته ، وقسم له دخل ما في تحققه وان لم يكن في ظاهر الامر
    من عمله كالوصية بأنواع الخير فهو أيضا يعد من سعيه ويشمله عموم « ما سعى » لأنه ان لم يوص لم
    يتحقق ، أو كالولد البر التقى الذي أدبه في أيام حياته فيدعو له بعد موته ويصلى ويصوم ويحج عنه
    فهو أيضا من كسبه كما جاء في النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله « ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من
    كسبه ». وقسم لا دخل للميت في وقوعه على الظاهر كاستغفار المؤمنين له والأعمال الصالحة التي
    تهدى إليه مثوباتها فذاك اما مرتبط بسعيه في الدخول في زمرة المؤمنين وتكثير سوادهم و
    تأييد ايمانهم الذي من آثاره ما يأتون به من القربات والخيرات كما في قوله تعالى : « و
    الذي جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » واما مرتبط
    باحسانه ومحبته إليهم في حياته فهو أيضا نتيجة احسانه ومحبته ويشمله عموم السعي أيضا.
    وقسم لا يتصور للميت أي مدخل فيه كتبرع ذوي قرباه أو غيرهم له لا من جهة أنه من المؤمنين
    بل من أجل القرابة في النسب فحسب أو لمحبوبية التبرع عن الغير عند الشارع ورجحانه
    عند الله تعالى فهذا أيضا لا ينافي حكم الآية التشريعي لان لكل عمل عبادي ثوابا مقررا عند الله
    تعالى يصل إلى العامل جزاء لعمله وسعيه لا محالة تفضلا كان أو استحقاقا ، فحينئذ إذا أهدى
    العامل ثواب عمله إلى شخص عينه وسأل الله سبحانه حوالته وأعطى أجره من كان يريده فلا منافاة لان
    ذلك جزاء علم المحيل لا غيره. هذا من إفادات استاذنا المعظم السيد محمد كاظم الموسوي
    الگلبايگاني دام ظله العالي. هذا وراجع في تحقيق آخر للكلام ج 2. ص 461.
    (1) الظاهر أنه يفعل ذلك نيابة عن الميت ، ويحتمل أن يجعل للميت ثواب ما فعله
    سابقا. ( مراد )
    (2) السخط خلاف الرضا ، ولعل المراد بالضيق تضيق القبر وضغطته ، وبالتوسع توسعه
    ورفع الضغطة ، ويحتمل العموم. ( مراد )

    لخفف عنه (1) ، والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي ، فأما الصلاة فلا تجوز
    عن الحي (2).
    555 ـ وقال عليه‌السلام : « ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ،
    ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه (3) ، وقليب يحفره ، وسنة يؤخذ
    بها من بعده ».
    556 ـ وقال عليه‌السلام : « من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له
    أجره ونفع الله به الميت ».
    557 ـ وقال عليه‌السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
    والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت ».
    558 ـ « ولما مات (4) ذر بن أبي ذر رحمة الله عليه وقف أبو ذر على قبره
    فمسح القبر بيده ، ثم قال : رحمك الله يا ذر والله إن كنت بي لبرا ولقد قبضت
    وإني عنك لراض ، والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة (5) وما لي إلى أحد سوى الله
    من حاجة ، ولولا هول المطلع (6) لسرني أن أكون مكانك ، ولقد شغلني الحزن
    __________________
    (1) يمكن أن يكون محمولا على المبالغة بمعنى أنه لو أمكن انتفاعه لانتفع ، لكن
    يستحيل انتفاعه لان النفع مشروط بالايمان ولا أقل من الاسلام وهو خارج عن الدين ضرورة ،
    الا أن يراد بالناصب غير المعادي كما هو شايع في الاخبار من اطلاق الناصب فيمكن انتفاعهم
    بفضل الله تعالى. (م ت)
    (2) الا صلاة الطواف فإنها جزاء للحج.
    (3) في بعض النسخ « صدقة ما يجريه » فحينئذ يشمل الماء غيره. ( مراد )
    (4) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 250 عن علي بن إبراهيم القمي مرفوعا مقطوعا.
    (5) أي ليس على بأس وحزن من فقدك وموتك ، أو ما وقع بي فقدك مكروها والحاصل
    ليس بي حزن فقدك. والغضاضة : الذلة والمنقصة والغيظ.
    (6) المطلع ـ بتشديد الطاء المهملة والبناء للمفعول ـ : أمر الآخرة وموقف القيامة
    أو ما يشرف عليه عقيب الموت فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال.

    لك (1) عن الحزن عليك ، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك (2) ، فليت شعري
    ما قلت وما قيل لك؟ اللهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي فهب له ما
    افترضت عليه من حقك فأنت أحق بالجود مني والكرم ».
    باب النوادر
    559 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « ما من أحد يموت أحب إلى إبليس من موت
    فقيه ».
    560 ـ وسئل عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها
    من أطرافها » فقال : فقد العلماء ».
    561 ـ وسئل عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من
    تذكر » (3) فقال : توبيخ لابن ثمانية عشر سنة (4).
    562 ـ وسئل عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : وإن من قرية إلا نحن مهلكوها
    قبل يوم القيامة أو معذبوها « قال : هو الفناء بالموت » (5).
    __________________
    (1) أي في أمر الآخرة وقوله « عن الحزن عليك » أي على مفارقتك.
    (2) قوله « ما بكيت لك » أي لفراقك و « بكيت عليك » أي للاشفاق عليك ، أو على ضعفك
    وعجزك عن الأهوال التي أمامك.
    (3) لفظة « ما » على هذا التفسير يراد به العمر والمعنى أو لم نعمركم عمرا يتذكر فيه
    من تذكر.
    (4) ظاهر الآية توبيخ المعمرين الذين لم يتذكروا ولم يتنبهوا أن الدنيا فانية والآخرة باقية
    حتى يسعوا في موجبات الثواب الأبدي. وفسر المعمر بمن كان له من العمر ثمانية عشر سنة ،
    يعنى هذا المقدار من العمر كاف للتذكر والتنبه وملوم بالتقصير فيه ، وكلما زاد فملامته أشد
    وأكثر. (م ت)
    (5) مرجع الضمير هو الاهلاك المفهوم من قوله : « مهلكوها ».

    563 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس لكم أن تعزونا ولنا أن نعزيكم ، إنما
    لكم أن تهنئونا لأنكم تشاركوننا في المصيبة » (1).
    564 ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يقول لابنه أو
    لابنته : بأبي أنت وأمي أو بأبوي أنت ، أترى بذلك بأسا؟ فقال : إن كان أبواه
    حيين فأرى ذلك عقوقا ، وإن كان قد ماتا فلا بأس ».
    565 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الصبر صبران فالصبر عند المصيبة حسن جميل
    وأفضل من ذلك الصبر عندما حرم الله عزوجل عليك فيكون لك حاجزا ».
    566 ـ وقال عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاث : ألقى عليهم
    الريح بعد الروح (2) ولولا ذلك ما دفن حميم حميما ، وألقى عليهم السلوة بعد المصيبة (3)
    ولولا ذلك لانقطع النسل ، وألقى على هذه الحبة (4) الدابة ولولا ذلك لكنزها
    ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة ».
    567 ـ وقال عليه‌السلام : « إنا أهل بيت نجزع قبل المصيبة فإذا نزل أمر الله
    عزوجل رضينا بقضائه وسلمنا لامره وليس لنا أن نكره ما أحب الله لنا ».
    568 ـ وقال عليه‌السلام : « من خاف على نفسه من وجد بمصيبة (5) فليفض من دموعه
    فإنه يسكن عنه ».
    __________________
    (1) ذلك لان شركاء المصيبة لا يعزى بعضهم بعضا بخلاف شركاء النعمة فإنه يهنئ بعضهم
    بعضا ، ويمكن حمله على أن ليس لكم أن تعزونا في مصيبتنا بل لنا أن نعزيكم فيها لأنكم
    تشاركوننا فيها والتعزية أي الحمل على الصبر ينبغي أن يقع من الشريك الذي هو أصبر بالنسبة
    إلى الذي هو أقل صبرا. ( مراد )
    (2) أي النتن بعد ذهاب الروح.
    (3) الحميم : القريب ، والسلوة التسلي اسم من سلوت عنه سلوا من باب قعد ، قال
    أبو زيد : السلو طيب نفس الألف عن الفه. ( المصباح )
    (4) المراد بها الحنطة والشعير وأمثالهما.
    (5) الوجد ـ بفتح الواو ـ هنا : الحزن.

    569 ـ وقال ابن أبي ليلى (1) للصادق عليه‌السلام : « أي شئ أحلى مما خلق الله عز
    وجل فقال : الولد الشاب ، فقال : أي شئ أمر مما خلق الله عزوجل؟ قال : فقده ،
    فقال : أشهد أنكم حجج الله على خلقه ».
    570 ـ وقال عليه‌السلام : « ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه
    الله عزوجل بكل شعرة نورا يوم القيامة ».
    571 ـ وروي « أنه يكتب الله عزوجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده
    حسنة ».
    572 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما
    فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله عزوجل فإن لليتيم حقا ».
    وروي أنه قال : « يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه ».
    573 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا بكى اليتيم اهتز له العرش ، فيقول الله تبارك
    وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزتي وجلالي
    وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة ».
    574 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من قدم أولادا يحتسبهم عند الله (2) حجبوه من
    النار بإذن الله عزوجل ».
    575 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال و
    كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة (3) والرفث في
    __________________
    (1) هو قاض من قضاة العامة.
    (2) في الصحاح : واحتسبت بكذا أجرا عند الله والاسم الحسبة ـ بالكسر ـ وهي
    الاجر ، واحتسب فلان ابنا له أو بنتا ، إذا ما مات وهو كبير فان مات صغيرا قيل افترطه. انتهى
    ولعل معنى الاحتساب هنا موت الولد مطلقا.
    (3) « العبث في الصلاة » لعل المراد ما يؤتى به في الصلاة من غير أفعالها مما لا يبطلها
    ولا يتعلق به غرض يعتد به ، والرفث : الجماع والفحش من القول ، والعل المراد مقدمات
    الجماع مثل التقبيل وغيره.

    الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك
    بين القبور ».
    576 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل
    على الميت ».
    577 ـ وروي أن السندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام :
    « أحب أن تدعني على أن أكفنك ، فقال : إنا أهل بيت حج صرورتنا (1) ومهور نسائنا
    وأكفاننا من طهور أموالنا ».
    578 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن أعداءنا يموتون بالطاعون وأنتم تموتون بعلة
    البطون ، ألا إنها علامة فيكم يا معشر الشيعة ».
    579 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من
    الاسلام ».
    واختلف مشائخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه‌الله :
    هو جدد بالجيم لا غير ، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه
    يحكي عنه (2) أنه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه و
    بعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور
    من غير أن يجدد.
    وذكر (3) عن سعد بن عبد الله رحمه‌الله أنه كان يقول : إنما هو من حدد
    قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا.
    وذكر (4) عن أحمد بن أبي عبدا لله البرقي أنه قال : إنما هو من جدث قبرا ، و
    تفسير الجدث (5) القبر فلا ند ري ما عنى به ، والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم
    __________________
    (1) المراد بحج الصرورة حجة الاسلام.
    (2) يعني عن الصفار ـ رحمه‌الله ـ.
    (3) المستتر راجع إلى ابن الوليد ظاهرا.
    (4) المستتر راجع إلى ابن الوليد ظاهرا.
    (5) تتمة كلام ابن الوليد.

    ومعناه نبش قبرا لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا
    محفورا.
    وأقول : إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار ، و
    التحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله ، والذي قاله البرقي من
    أنه جدث كله داخل في معنى الحديث (1) ، وأن من خالف الإمام عليه‌السلام في التجديد
    والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام (2).
    __________________
    (1) مراده بهذه الكلام غير معلوم فإنه ان أراد ورود الخبر بكل ما قال فليس كذلك ، وان
    أراد أن لاحدها معنى عاما شاملا للجميع فليثبته. ثم اعلم أن ما في المتن أقرب الجميع
    و « جدث » أبعدها لأنه لم يسمع بفعل من « جدث » سوى « اجتدث » بمعنى اتخذ قبرا فلذا قال
    ابن الوليد بعد نقل كلام البرقي « لا ندري ما عنى به » ولكن الشيخ قال في التهذيب ج 1 ص 130
    يمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهى أن يجعل القبر دفعه أخرى قبرا لانسان آخر لان
    الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ـ انتهى ، ولكن لم يستعمل فعل من جدث
    مجردا.
    ثم أعلم أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ نسب قول ابن الوليد إلى الصدوق وهذا وهم منه كما عرفت
    وتبعه العلامة ـ رحمه‌الله ـ. وقد حكى عن المفيد أنه رواه « خدد » بالخاء المعجمة والدال
    مأخوذا من قوله تعالى : « قتل أصحاب الأخدود » والخد الشق. ( راجع الاخبار الدخيلة ص 50 ).
    (2) قال بعض الشراح : المعاني المذكورة ليست من ضروريات الدين حتى يخرج مستحلوها
    بسبب استحلالها عن الاسلام مع أن الاستحلال ليس في الرواية والذي يدور في خلدي أن معنى الرواية
    على التمثيل والاستعارة حيث شبه بدن الجاهل بالقبر ، وروحه بالميت لان حياة الروح بالعلم
    وترويج أفعاله وأقواله فقد خرج عن الدين وقوله عليه‌السلام « مثل مثالا » يعنى أبدع في الدين
    بدعة كما فسره الصدوق ـ رحمه‌الله ـ انتهى ، أقول : أخذه المؤلف مما رواه هو في كتابه معاني الأخبار
    عن الصادق عليه‌السلام أنه قال « من مثل مثالا واقتنى كلبا فقد خرج من الاسلام
    فقيل له : هلك إذا كثير من الناس فقال : ليس حيث ذهبتم ، إنما عنيت بقولي « من مثل مثالا »

    والذي أقوله في قوله عليه‌السلام : من مثل مثالا يعني به أنه من أبدع بد ودعا
    إليها ، أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام ، وقولي في ذلك قول أئمتي عليهم‌السلام ، فإن
    أصبت فمن الله على ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي.
    580 ـ وروي عن عمار الساباطي أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الميت هل
    يبلى جسده؟ فقال : نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا
    تبلى ، تبقى في القبر مستديرة (1) حتى يخلق منها كما خلق أول مرة ».
    581 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله عزوجل حرم عظامنا على الأرض ، و
    حرم لحومنا على الدود أن تطعم منها شيئا ».
    582 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ، قالوا : يا رسول
    الله وكيف ذلك؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما حياتي فإن الله عزوجل يقول : « وما كان الله
    ليعذبهم وأنت فيهم » وأما مفارقتي إياكم فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم فما كان
    من حسن استزدت الله لكم ، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم ، قالوا : وقد رممت
    يا رسول الله يعنون صرت رميما فقال : كلا إن الله تبارك وتعالى حرم لحومنا
    على الأرض أن تطعم منها شيئا » (2).
    583 ـ وروي « أن أعمال العباد تعرض على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الأئمة عليهم‌السلام كل يوم أبرارها وفجارها فاحذروا ، وذلك قول الله عزوجل : وقل اعملوا فسيرى الله
    __________________
    من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه وبقولي » من اقتنى كلبا « مبغضا لنا أهل البيت
    اقتناه وأطعمه وسقاه ، من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام ».
    (1) لعله مأخوذ من دار يدور دورا بمعنى منتقلة من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن ، و
    الحاصل ما سوى النطفة لا يبقى إنما تبقى الطينة مستديمة مستمرة ، ويؤيده ما في بعض النسخ
    من لفظ « مستديمة » بدل مستديرة فالنطفة مستديمة في جميع مراتب التغيير دايرة منتقلة
    من حال إلى حال مع بقائها في ذاتها حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. ( سلطان )
    (2) هنا كلام وهو أن المعروض عليه هو الروح وصيرورة البدن رميما لا ينافي ذلك ولعل جوابه
    صلى‌الله‌عليه‌وآله مبنى على رفع توهم القائل لا على توقف العرض على وجود البدن. ( مراد )

    عملكم ورسوله والمؤمنون ».
    584 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال : إن
    رب الأرض هو رب الهواء فيوحي الله عزوجل إلى الهواء فيضغطه أشد من ضغطة
    القبر ».
    585 ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن غسلت
    رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل
    الميت. (1)
    586 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب ، فإن كان كثير
    الشعر فرد الماء عليه ثلاث مرات ».
    587 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ، وأن تقوم
    فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كي لا يسقط لوجهه » (2).
    588 ـ و « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشى خلف جنازة رجل من الأنصار فقيل له :
    ألا تركب يا رسول الله؟ فقال إني لأكره ان اركب والملائكة يمشون »
    589 ـ وقال الصادق عليه‌السلام في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت : « إياك أن
    تحشو مسامعه شيئا ، فان خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه
    قطنا (3) ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا » (4).
    590 ـ وقال عليه‌السلام في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت : « لا تخلل
    أظافيره » (5).
    __________________
    (1) مروى بتمامه في التهذيب ج 1 ص 87
    (2) هذا لا ينافي كراهة ذلك على ما صرح به الفقهاء لجواز أن يحمل نفى البأس على
    نفى الحرمة وجواز تخصيصه بما إذا لم يكن هنالك من يعين الغاسل في حفظ الميت لئلا يسقط على
    وجهه. ( مراد )
    (3) في بعض النسخ « ثمة قطعا ».
    (4) رواه الكليني بتمامه في الكافي ج 3 ص 140 في حديث طويل.
    (5) هذا أيضا جزء من الخبر السابق.

    591 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا
    غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ».
    592 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد ، (1)
    روح المؤمن وغيره ينظر إلى كل شئ يصنع به ، فإذا كفن ووضع على السرير
    وحمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه ودخلت فيه فيمد له في بصره فينظر إلى
    موضعه من الجنة أو من النار ، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة : عجلوني
    عجلوني ، وإن كان من أهل النار : ردوني ردوني ، وهو يعلم كل شئ يصنع به ،
    ويسمع الكلام ».
    593 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة من الجنة
    تتساءل وتتعارف فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول : دعوها فقد أفلتت من هول
    عظيم (2) ، ثم يسألونها ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم : تركته حيا
    ارتجوه ، وإن قالت لهم : قد هلك ، قالوا : هوى هوى » (3).
    594 ـ وقال الصادق عليه‌السلام (4) : « إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن
    عمران عليه‌السلام أن أخرج عظام يوسف عليه‌السلام من مصر (5) ووعده طلوع القمر فأبطأ طلوع
    __________________
    (1) في بعض النسخ « مطلقة » بضم الميم واهمال الطاء المكسورة من أطل عليه كذا أي
    أشرف. وفى النهاية « أظلكم » أي أقبل عليكم ودنا منكم لأنه القى عليكم ظله.
    (2) أي نجت وتخلصت. وفى الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره. وفى
    بعض النسخ « أقلبت ».
    (3) أي سقط إلى دركات الجحيم إذ لو كان من السعداء لكان يلحق بنا. ( المرآة )
    (4) أخرجه في العلل والعيون بتمامه مسندا وفيهما « احتبس القمر عن بني إسرائيل
    فأوحى الله تعالى إلى موسى (ع) أن أخرج عظام يوسف (ع) من مصر ووعده طلوع القمر إذا
    خرج عظامه ـ الحديث ».
    (5) وذلك كما في بعض الكتب أن يوسف عليه‌السلام لما مات تنازع بنو إسرائيل وأهل
    نواحي مصر في موضع قبره فكل يريد أن يدفن في محلته ليكون لهم افتخار ذلك أو بركته
    فأجمع أمرهم على أن يضعوه في تابوت مرمر واستثقلوه ونبذوه في ناحية من النيل وماء النيل
    جار في الأنهار وحيث يجرى ينتفع جميع الطوائف به ، يتطهرون بمائه ويشربون منه وتكون البركة
    لجميعهم على سواء.

    القمر عليه (1) فسأل عمن يعلم موضعه ، فقيل له : ههنا عجوز تعلم علمه ، فبعث إليها
    فاتي بعجوز مقعدة عمياء ، فقال : تعرفين قبر يوسف عليه‌السلام؟ قالت : نعم ، قال : فأخبريني
    بموضعه ، قالت : لا أفعل حتى تعطيني خصالا : تطلق رجلي ، وتعيد إلي بصري ، وترد
    إلي شبابي ، وتجعلني معك في الجنة ، فكبر ذلك على موسى ، فأوحى الله عزوجل
    إليه : إنما تعطي علي فأعطها ما سألت ، ففعل فدلته على قبر يوسف عليه‌السلام فاستخرجه
    من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام.
    فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام » (2).
    وهو يوسف بن يعقوب عليهما‌السلام ، وما ذكر الله عزوجل يوسف في القرآن
    غيره (3).
    595 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أكبر ما يكون الانسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون
    يوم يموت » (4).
    596 ـ وقال عليه‌السلام : « ما خلق الله عزوجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا
    يقين فيه من الموت » (5).
    597 ـ وقال عليه‌السلام : « أول من جعل له النعش (6) فاطمة بنت محمد صلوات الله
    عليها ».
    __________________
    (1) أي علق طلوع القمر على اخراج العظام فلما أبطأ اخراج العظام لجهالة موضعها
    أبطأ طلوع القمر. ( سلطان )
    (2) الشاطئ : الجانب ، والغرض جواز نقل الجنائز إلى الأماكن المقدمة ، بل استحبابه.
    (3) بخلاف إسماعيل حيث قيل : ما ذكر في القرآن من إسماعيل رجلان.
    (4) يعني أن الانسان يكون في يوم الولادة عزيزا العز والكبر وفى يوم يموت ذليلا
    غاية الذل والصغر. ويمكن الأكبرية والأصغرية باعتبار الاستعداد للكمالات وعدمه أو باعتبار
    المعصية وعدمها.
    (5) أي الموت يقين لا شك فيه وهو يشبه شكا لا يقين فيه حيث تغفل عنه الناس ولا يعملون
    على مقتضاه فكأنهم شاكون فيه وليس شئ في هذه الصفة مثل الموت. ( مراد )
    (6) يعنى أول من جعل السرير لجنازته في الاسلام.

    أبواب الصلاة وحدودها
    598 ـ قال الرضا عليه‌السلام : « الصلاة لها أربعة آلاف باب » (1).
    599 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الصلاة لها أربعة آلاف حد » (2).
    ( باب فرض الصلاة )
    600 ـ قال زرارة بن أعين : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أخبرني عما فرض الله
    تعالى من الصلوات؟ قال : خمس صلوات في الليل والنهار ، قلت له : هل سماهن الله
    وبينهن في كتابه؟ فقال : نعم قال الله عزوجل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس
    إلى غسق الليل » ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل (3) أربع
    صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل انتصافه ، ثم قال : «وقرآن الفجر
    __________________
    (1) يمكن أن يراد أن لها أربعة آلاف من الواجبات والمستحبات المتعلقة باللسان والجنان
    والأركان بحسب الفعل والترك. ( مراد )
    (2) الظاهر أن المراد هنا بأربعة آلاف حد أربعة آلاف حكم وكذا المراد بالباب فان
    للصلاة أحكاما كثيرة وأبوابا كثيرة يذكر فيها تلك الأحكام. وقد يقال : إن المراد بالأبواب
    أبواب السماء التي ترفع منها إليها الصلاة كل من باب ، أو الأبواب على التعاقب فكل صلاة تمر
    على كل الأبواب ، ويمكن أن يراد بأبواب الصلات مقدماتها التي تتوقف صحة الصلاة عليها من
    معرفة الله تعالى وغير ذلك ( سلطان ) وفسر الشهيد ـ رحمه‌الله ـ الخبرين بواجبات الصلاة ومندوباتها
    وجعل الواجبات ألفا وشيئا يسيرا زائدا عليه وصنف لها الألفية ، وجعل المندوبات ثلاثة آلاف ،
    وألف لها النفلية بتكلفات كثيرة. والظاهر أن المراد بالأبواب والحدود المسائل المتعلقة
    بها وهي تصير أربعة آلاف بلا تكلف. (م ت)
    (3) دلكت الشمس دلوكا غربت أو اصفرت أو مالت ، أو زالت عن كبد السماء. وغسق
    الليل شدة ظلمته. ( القاموس )

    إن قرآن الفجر كان مشهوداً» فهذه الخامسة. وقال في ذلك : «أقم الصلاة طرفي النهار»
    وطرفاه المغرب والغداة « وزلفا من الليل » وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال : «حافظوا
    على الصلوات والصلاة الوسطى» وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    وهي وسط صلاتين بالنهار (1) صلاة الغداة وصلاة العصر ، وقال في بعض القراءة «حافظوا
    على الصلوات والصلاة الوسطى [ و ] وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» (2) في صلاة الوسطى ، وقيل : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فقنت فيها وتركها على
    حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في
    غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام.
    601 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « إن الصلاة كانت على المؤمنين
    __________________
    (1) قال الفاضل التفرشي : فعل هذا يكون الوسطى من التوسط وقد يفسر بالفضلى من قولهم
    للأفضل أوسط.
    (2) في بعض النسخ « والصلاة الوسطى صلاة العصر » بدون الواو ، وروى أحمد بن حنبل عن
    إسحاق ، عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال :
    أمرتني أن اكتب لها مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه الآية « حافظوا على الصلوات والصلاة
    الوسطى » فأذني ، فلما بلغتها آذنتها فأملت على « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
    وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وقال
    ابن جرير حدثني ابن المثنى عن الحجاج عن حماد ، عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « كان
    في مصحف عائشة » حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ». وهكذا رواه
    من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قرأها كذلك. وقد روى الامام مالك أيضا عن
    زيد بن أسلم عن عمرو بن نافع قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت إذا
    بلغت هذه الآية فأذني » حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى « فلما بلغتها آذنتها ، فأملت
    على » حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وهكذا رواه
    محمد بن إسحاق بن يسار وزاد كما حفظتها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأورد ابن جرير هذا الخبر
    بطرق عديدة وكما ترى في كلها عطف صلاة العصر على الوسطى بواو العطف التي تقتضي


    كتابا موقوتا « قال : مفروضا » (1).
    602 ـ وقال عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري به أمره ربه بخمسين
    صلاة ، فمر على النبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ حتى انتهى إلى موسى بن عمران
    عليه‌السلام ، فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربك
    التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين
    نبي نبي لا يسألونه عن شئ ، حتى مر بموسى بن عمران عليه‌السلام فقال : بأي شئ أمرك
    ربك؟ فقال بأربعين صلاة ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ،
    فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ حتى مر
    بموسى [ بن عمران ] عليه‌السلام فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بثلاثين صلاة ، فقال :
    اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه عزوجل فحط عنه عشرا
    ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألون عن شئ حتى مر بموسى بن عمران عليه‌السلام فقال :
    بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بعشرين صلاة ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك
    __________________
    المغايرة ، وفى قبالها أخبار أخر تقضى عدم المغايرة ، روى ابن جرير باسناده عن عروة
    قال : كان في مصحف عائشة « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر » وهكذا من
    طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قرأها كذلك. وروى أبو داود في سننه مسندا عن علي
    عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في يوم الخندق : « حبسونا عن الصلاة
    الوسطى صلاة العصر ، ملاء الله بيوتهم وقبورهم نارا ».
    ورواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة ولفظه « شغلونا عن الصلاة الوسطى
    صلاة العصر ـ الحديث ». وفى سنن النسائي « شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت
    الشمس ».
    وفى تفسير الكشاف : في قراءة ابن عباس وعائشة مع الواو وفى قراءة حفصة بدون
    الواو. وفى الكافي ج 3 ص 271 أيضا هكذا « وفى بعض القراءة » حافظوا على الصلوات
    والصلاة [ و ] الوسطى صلاة العصر ـ الآية. وفى التهذيب مع العاطف.
    (1) المفروض تفسير الموقوف على ما يجيئ في حديث زرارة والفضل وان أمكن هنا كونه
    تفسيرا للكتاب فان « كتب » جاء بمعنى « فرض » في قوله تعالى « كتب عليكم الصيام ». ( مراد )

    لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن
    شئ حتى مر بموسى بن عمران عليه‌السلام فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بعشر
    صلوات ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني جئت إلى بني
    إسرائيل بما افترض الله عزوجل عليهم فلم يأخذوا به ولم يقروا (1) عليه ، فسأل
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ربه عزوجل فخفف عنه فجعلها خمسا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا
    يسألونه عن شئ حتى مر بموسى عليه‌السلام فقال له : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال :
    بخمس صلوات ، فقال : اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك ،
    فقال : إني لأستحي أن أعود إلى ربي ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمس صلوات ، وقال
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : جزى الله موسى بن عمران عن أمتي خيرا ، وقال الصادق عليه‌السلام :
    جزى الله موسى [ بن عمران ] عنا خيرا (2).
    603 ـ وروي عن زيد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه قال : سألت أبي سيد
    العابدين عليه‌السلام فقلت له : يا أبة أخبرني عن جدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما عرج به إلى
    السماء وأمره ربه عزوجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال
    له موسى بن عمران عليه‌السلام : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك
    فقال : يا بني إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقترح على ربه عزوجل فلا يراجعه في شئ
    يأمره به ، فلما سأله موسى عليه‌السلام ذلك وصار شفيعا لامته إليه لم يجز له أن يرد
    شفاعة أخيه موسى عليه‌السلام فرجع إلى ربه عزوجل فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى
    خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبة فلم لم يرجع إلى ربه عزوجل ولم يسأله
    التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه‌السلام أن يرجع إلى ربه عزوجل و
    __________________
    (1) في بعض النسخ « ولم يقووا ».
    (2) هذا الخبر مشهور بين العامة والخاصة. واستشكل بالنسخ قبل وقت الفعل بأنه
    يلزم البداء وأجيب بأنه يمكن أن تكون الفائدة الشكر على التخفيف وسعى المكلفين فيما أمكنهم من الصلوات فان الصلاة قربان كل تقى. (م ت).

    يسأله التخفيف؟ فقال : يا بني أراد عليه‌السلام أن يحصل لامته التخفيف مع أجر خمسين
    صلاة لقول الله عزوجل : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ألا ترى أنه عليه‌السلام لما
    هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول :
    [ لك ] إنها خمس بخمسين (1) « ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد (2) » قال : فقلت
    له : يا أبة أليس الله جل ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : بلى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، قلت : فما معنى قول موسى عليه‌السلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجع إلى ربك؟ فقال :
    معناه معنى قول إبراهيم عليه‌السلام « إني ذاهب إلى ربي سيهدين » ومعنى قول موسى عليه‌السلام
    « وعجلت إليك رب لترضى » ومعنى قوله عزوجل : « ففروا إلى الله » يعني حجوا
    إلى بيت الله ، يا بني إن الكعبة بيت الله فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله ، والمساجد
    بيوت الله فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه ، والمصلي ما دام في صلاته فهو
    واقف بين يدي الله عزوجل فإن لله تبارك وتعالى بقاعا في سماواته ، فمن عرج به إلى
    بقعة منها فقد عرج به إليه (3) ألا تسمع الله عزوجل يقول : « تعرج الملائكة والروح
    __________________
    (1) يمكن أن يكون إشارة إلى مراده سبحانه في أول الأمر حيث أمر بخمسين كان
    هذا أي خمس صلوات تعدل خمسين وهذا أحد توجيهات البداء وهو أن يأمر المكلف بما يوهم
    خلاف المراد ثم يظهر المراد ، ويحتمل أن يكون تأكيدا لما قبله من الكلام أي ما وعد من
    ثواب خمسين ما يبدل فان الله لا يخلف وعده وليس بظلام للعبيد ، والله أعلم. ( سلطان )
    (2) يعنى ما قرر الله لهم خمسين صلاة فلو بدله ولم يعطهم هذا الثواب لكان ظلما عظيما
    ولذا نفى كونه ظلاما للعبيد بصيغة المبالغة لأنه أي ظلم يقع منه يكون كثيرا لا أنه نفى مبالغة
    الظلم حتى يلزم منه الظلم. (م ت)
    وقال الفاضل التفرشي : ربط الآية بالسابق اما باعتبار أنه لا يخلف الميعاد فيعطى
    بالخمس ثواب الخمسين البتة ، واما باعتبار أن مراده بفرض خمسين فرض ما ثوابه ثواب
    خمسين فلم يتبدل القول.
    (3) إنما يحتاج إلى هذا التصحيح الرجوع الجسماني والمعراج البدني كما هو الواقع
    والا فالرجوع إلى الله تعالى بحسب القلب احتمال ظاهر. ( سلطان )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:40 am

    إليه » ، ويقول [ الله ] عزوجل في قصة عيسى بن مريم عليهما‌السلام : « بل رفعه الله إليه » ويقول الله عزوجل : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ».
    وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب المعارج (1).
    والصلاة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، منها الفريضة سبع عشرة ركعة
    الظهر أربع ركعات وهي أول صلاة فرضها الله عزوجل ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب
    ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه سبع عشرة ركعة
    فريضة وما سوى ذلك سنة ونافلة ، ولا تتم الفرائض إلا بها ، أما نافلة الظهرين فست
    عشرة ركعة ، ونافلة المغرب أربع ركعات بعدها بتسليمتين ، وأما الركعتان بعد العشاء
    الآخرة من جلوس فإنهما تعدان بركعة ، فإن أصاب الرجل حدث قبل أن يدرك
    آخر الليل ويصلي الوتر يكون قد بات على الوتر (2) ، وإذا أدرك آخر الليل صلى
    الوتر بعد صلاة الليل.
    604 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا
    بوتر » (3).
    __________________
    (1) ذكروا للمؤلف ـ رحمه‌الله ـ كتابا باسم المعراج ولعله هو.
    (2) « يصلى الوتر » الظاهر أنه عطف على « يدرك » والمراد أن من أصابه حدث ومانع
    عن ادراك آخر الليل وصلاة الوتر فقد بات على الوتر فلا يكون خارجا عن قوله عليه
    السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » وأما من أدرك آخر الليل ويقدر على الوتر فيصلى
    الوتر بعد صلاة الليل ، وقد نقل عن شيخنا البهائي أنه جعل الواو للحال في قوله « ويصلى
    الوتر » وحمل الوتر على الوتيرة وهو بعيد كما لا يخفى. ( سلطان )
    (3) حمل أبو حنيفة الوتر على معناه المشهور فذهب إلى وجوب الوتر بعد العشاء
    الآخرة فالمصنف ـ رحمه‌الله ـ أورده في هذا المقام تنبيها على أن المراد بالوتر ههنا الوتيرة
    كذا قال شيخنا البهائي ـ رحمه‌الله ـ ويمكن حمله على تأكد الاستحباب للوتر في مقامه
    المقرر. ( سلطان )

    وصلاة الليل ثماني ركعات والشفع ركعتان [ والوتر ركعة ] (1) وركعتا الفجر ،
    فهذه إحدى وخمسون ركعة ، ومن أدرك آخر الليل وصلى الوتر مع صلاة الليل
    لم يعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا ، وكانت الصلاة له في اليوم و
    الليلة خمسين ركعة ، وإنما صارت خمسين ركعة لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة
    وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة (2)
    فجعل الله عزوجل لكل ساعة ركعتين.
    605 ـ وقال زرارة بن أعين : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان الذي فرض الله عزوجل
    على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن القراءة (3) ، فمن شك في الأولتين أعاد
    __________________
    (1) ليس في أكثر النسخ هذه الجملة وكأنه سقط من النساخ أو حذفوها زعما أن الوتيرة
    هي الوتر ، والحق أن الوتيرة صلاة مستقلة غير نافلة العشاء ولذلك لا تسقط في السفر ، بل
    هي بدل عن الوتر احتياطا كما صرح بذلك كله في كتاب علل الشرايع في حديث.
    (2) هذا التقسيم في كلامه ـ رحمه‌الله ـ مأخوذ من رواية رواها الكليني ـ رحمه‌الله ـ
    في الكافي ج 3 ص 477 والمؤلف نفسه في العلل والخصال أيضا ويمكن أن يكون وقع موافقا
    لاعتقاد السائل لأنه روى أنه كان نصرانيا وصار ذلك سببا لاسلامه وكيف كان أمره سهل ولا
    مشاحة في الاصطلاح سيما في تقسيم الساعات. وقد حكى سلطان العلماء عن البيروني أنه
    نقل في القانون المسعودي عن براهمة هند أن زمان ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس و
    كذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارج عن الليل والنهار بل هما بمنزلة الفصل
    المشترك بينهما فلا ينافي هذا ادخال الشارع هذه الساعة في يوم الصوم.
    (3) فان قيل : زيادته صلى‌الله‌عليه‌وآله ان كانت بغير أمر الله واذنه يكون منافيا لقوله
    تعالى « وما ينطق عن الهوى » وان كانت بأمره تعالى وارادته فلا فرق بين الأولتين والأخيرتين
    قلنا : نختار الشق الأخير والفرق بينهما باعتبار أن الركعتين الأولتين مأمور بهما حتما
    والأخيرتين مفوضتان فوضهما إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فله أن يزيدهما وأن لا يزيدهما ، فلما اختار
    الزيادة شرع لها أحكاما تخصها. والمراد بالسهو في هذا الحديث الشك وسيصرح به ، يعنى
    لا تقبل هذين الركعتين شكا بل الشك موجب لبطلانهما. وقوله « ليس فيهن قراءة » أي لا يتعين


    حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
    606 ـ وقال زرارة والفضيل : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : « أرأيت قول الله عزوجل
    « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال : يعني كتابا مفروضا » ، وليس
    يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة (1) ولو كان ذلك كذلك
    لهلك سليمان بن داود عليه‌السلام حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».
    قال مصنف هذا الكتاب : إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان
    عليه‌السلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ، ثم أمر
    برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها وقتلها ، وقال : إنها شغلتني عن ذكر ربي ،
    وليس كما يقولون جل نبي الله سليمان عليه‌السلام عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن
    للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله وإنما
    عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة والصحيح في ذلك :
    607 ـ ما روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إن سليمان بن داود عليه‌السلام عرض
    عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال
    للملائكة : ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها (2) فردوها ، فقام فمسح
    ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم
    للصلاة ، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم ، ذلك قول الله عزوجل
    » ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
    فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق
    __________________
    البتة قراءة الحمد فيهن بل يتخير المصلى بين الحمد والتسبيح والتسبيح أفضل على ما يستفاد
    من الاخبار. هذا ، والمشهور أن المغرب أيضا لا يدخلها السهو.
    (1) العامة يقولون : الصلاة موقوتة أي موقتة ان جاز ذلك الوقت لا يصح الصلاة
    في وقت غير ذلك الوقت المعين ولا يقولون بقضاء الصلاة ومستندهم تلك الآية الشريفة فلذلك
    قال عليه‌السلام في تفسيره مفروضا ردا لمذهبهم ( كذا في هامش نسخة ).
    (2) ظاهره ينافي ما مر في خبر زرارة والفضيل.

    مسحا بالسوق والأعناق.
    وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد.
    608 ـ وقد روي « أن الله تبارك وتعالى رد الشمس على يوشع بن نون وصي
    موسى عليه‌السلام حتى صلى الصلاة التي فاتته في وقتها ».
    609 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني إسرائيل
    حذو النعل بالنعل و [ حذو ] القذة بالقذة » (1).
    وقال عزوجل : « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا »
    وقال عزوجل : « ولا تجد لسنتنا تحويلا » ، فجرت هذه السنة في رد الشمس على
    أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام في هذه الأمة ، رد الله عليه الشمس مرتين ،
    مرة في أيام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومرة بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أما في أيامه صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    610 ـ فروي عن أسماء بنت عميس أنها قالت : « بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نائم ذات
    يوم ورأسه في حجر علي عليه‌السلام ففاتته العصر حتى غابت الشمس فقال : « اللهم إن
    عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء : فرأيتها والله
    غربت ثم طلعت بعد ما غربت ولم يبق جبل ولا أرض طلعت عليه حتى قام علي عليه‌السلام
    فتوضأ وصلى ثم غربت » (2).
    وأما بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه :
    611 ـ روي عن جويرية بن مسهر أنه قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن ـ
    __________________
    (1) القذذ : ريش السهم والواحد القذة ـ بالضم ـ وفى القاموس القذة اذن الانسان و
    الفرس.
    (2) كان ذلك في وقعة بنى النضير حيث صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ست ليال
    بأيامها في مسجد هناك يعرف بمسجد الفضيخ وفى ذلك المسجد في تلك الأيام اتفق رد الشمس
    لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفى بعض الأخبار كان ذلك بالصهباء من أرض خيبر ، فكيف كان
    أخرجه جمع من الحفاظ بأسانيدهم وشدد جمع منهم النكير على من ضعفه أو غمز فيه.

    أبي طالب عليه‌السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل (1) حضرت صلاة العصر
    فنزل أمير المؤمنين عليه‌السلام ونزل الناس ، فقال علي عليه‌السلام : أيها الناس إن هذه أرض
    ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة
    وهي إحدى المؤتفكات (2) ، وهي أول أرض عبد فيها وثن ، وإنه لا يحل لنبي ولا
    لوصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل ، فمال الناس عن جنبي
    الطريق يصلون وركب هو عليه‌السلام بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومضى ، قال جويرية فقلت : والله
    لأتبعن أمير المؤمنين عليه‌السلام ولأقلدنه صلاتي اليوم ، فمضيت خلفه فوالله ما جزنا جسر
    سوراء (3) حتى غابت الشمس فشككت ، فالتفت إلي وقال : يا جويرية أشككت؟
    فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ، فنزل عليه‌السلام [ عن ] ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه
    إلا كأنه بالعبراني ، ثم نادى الصلاة فنظرت الله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين
    لها صرير (4) فصلى العصر وصليت معه ، فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان
    فالتفت إلي وقال : يا جويرية بن مسهر الله عزوجل يقول : « فسبح باسم ربك
    العظيم » وإني سألت الله عزوجل باسمه العظيم فرد علي الشمس. وروي أن جويرية
    لما رأى ذلك قال : [ أنت ] وصي نبي ورب الكعبة.
    612 ـ وقال سليمان بن خالد للصادق عليه‌السلام : « جعلت فداك أخبرني عن الفرائض
    التي فرض الله عزوجل على العباد ما هي؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا
    رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان
    والولاية. فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر (5) دخل الجنة ».
    __________________
    (1) اسم موضع بالعراق قرب الحلة المزيدية اليوم وبالقرب منه مسجد الشمس.
    (2) مدائن قوم لوط أهلكها الله بالخسف.
    (3) سورى وسوراء بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له : نهر سوراء. وفى القاموس
    سورى موضع بالعراق من بلد السريانيين وموضع من أعمال بغداد وقد يمد.
    (4) صريصر صرا وصريرا : صوت وصاح شديدا.
    (5) في النهاية في الحديث « قاربوا وسددوا » أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة
    وهو القصد في الامر والعدل فيه. وفى بعض النسخ « واجتنب كل مسكر ».

    613 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون
    الايمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله ، وكلمة الاخلاص فإنها الفطرة ، وإقام
    الصلاة فإنها الملة ، وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله عزوجل ، والصوم فإنه
    جنة من عذابه ، وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة (1) للذنب ، وصلة الرحم
    فإنها مثراة في المال ومنسأة في الأجل (2) ، وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة
    وتطفئ غضب الله عزوجل وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع
    الهوان (3) لا فاصدقوا فإن الله مع الصادقين ، وجانبوا الكذب فإنه يجانب الايمان
    ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة ، ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ، ألا وقولوا
    خيرا تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ،
    وصلوا أرحام ، من قطعكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم » (4).
    614 ـ وروي عن معمر بن يحيى قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا
    جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن
    صوم ».
    615 ـ وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا
    أريد أن أسأله عن الصلاة فبدأني فقال : إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس لم يسألك
    عما سواهن » (5).
    __________________
    (1) دحضت الحجة دحضا بطلت وزالت.
    (2) نسأت الشئ : أخرته. ومثراة أي مكثرة له.
    (3) أي من البلاء التي لا يمكن الخلاص منها ويصير به حقيرا بين الناس وكالاتهام
    بالأكاذيب وأمثالها أو الذنوب التي يهان بها عند الله وعند أوليائه. (م ت)
    (4) من العائدة أي تعفوا بالمعرف والصلة والاحسان على من حرمكم ، وحرمه
    الشئ يحرمه حرمانا من باب ضرب ويحتمل أن يكون العود بمعنى الرجوع أو بالتشديد
    من التعود أي اجعلوا عادتكم الفضل. ( سلطان )
    (5) أي من النوافل ، وقيل مطلقا تفضلا وليس بشئ. والحديث كما رواه الشيخ
    رحمة الله عليه في التهذيب عن الحسن بن موسى الحناط هكذا قال : « خرجنا أنا وجميل


    616 ـ وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ما بال
    الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : لان
    الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها
    إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها
    قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا
    نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (1).
    617 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس مني من استخف بصلاته ، ولا يرد علي
    الحوض لا والله ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا والله ».
    618 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ».
    619 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله
    اكتسى » (2).
    __________________
    ابن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق : أن لي إلى أبى عبد الله
    عليه‌السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا
    بوجهه مبتديا فقال : « من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك « فغمزنا عائذا فلما قلنا ما
    كانت حاجتك؟ قال : الذي سمعتم ، قال : وكيف كانت هذه حاجتك؟ فقال : أنا رجل لا أطيق
    القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا فأهلك ».
    (1) يدل بظاهره على أن تارك الصلاة كافر وان لم يكن مستحلا إذ لو اعتبر الاستحلال
    لا يبقى بين ترك الصلاة وفعل الزنا مع الاستحلال فرق. ( سلطان )
    أقول : ولعل الكفر في ترك الصلاة بمعنى غير المصطلح يعنى ما يقرب من الكفر كما في
    بعض الأخبار الكفر على خمسة معان ومنها ترك ما أمر الله به.
    (2) لعل المراد أنه لا يصلى حفظا لثوبه عن التنقص في الصلاة باعتبار وصوله إلى
    التراب ونحو ذلك أو أنه يشتغل في صلاته بحفظ ثوبه فيمنعه ذلك الاشتغال عن اقباله على
    الله ( مراد ) وفى بعض النسخ « من أبقى » وقال سلطان العلماء : أي ترك الزينة واللباس الفاخر
    في حال الصلاة محافظة وابقاء للثياب أو ترك الصلاة ابقاء للثياب التي لبسها لخوف اندراسها
    وقال : وكذلك نسخة « اتقى ». و « فليس الله اكتسى » أي بل اكتسى للكبر والرياء والسمعة.

    620 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « فرض الله عزوجل الصلاة وسن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة
    أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت ».
    621 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض
    سنة » (1).
    باب فضل الصلاة
    622 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصلاة ميزان فمن وفى استوفى ».
    يعني بذلك أن يكون ركوعه مثل سجوده ولبثه في الأولى والثانية سواء ،
    ومن وفى بذلك استوفى الاجر. (2)
    __________________
    (1) في الذكرى : الظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. ولا يخفى بعده
    بل الظاهر أن المراد بالسنة ما ثبت بالحديث ، فان السجود على غير الأرض من النباتات ثبت بالحديث ،
    والمراد بالفريضة ما ثبت بالقرآن بناء على أن المراد بالسجود وضع الجبهة على الأرض كما
    في اللغة وهو مستفاد من القرآن وبذلك استدل العلامة في المنتهى. ( سلطان )
    (2) كأن الصدوق ـ رحمه‌الله ـ حمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « الصلاة ميزان » على
    تساوى أجزائه في الكيفيات ووجوب المراعاة كتساوي كفتي الميزان ومن وفى الله بذلك
    الميزان العلم أو الاخلاص استوفى الاجر من الله تعالى ، فالباء في قوله « بذلك » باء
    الاستعانة والآلة وليس صلة لقوله « وفى » كما توهم بعض الفضلاء واعترض على الصدوق (ره) بأنه
    قرأها بالتخفيف وحسبها من قولهم وفى بالعهد ، واستغرب هذا منه ، ثم لا يخفى أنه لا حاجة
    في تشبيهها بالميزان اعتبار تساوى أجزائها كما تكلف الصدوق ـ رحمه‌الله ـ بل الظاهر أن
    مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كما بالميزان يكال الأشياء فبالصلاة يكال العبودية والعمل
    والاخلاص ، فمن وفى الله بمكيال الصلاة ما هو مقصود الله تعالى ومطلوبه من الصلاة كالاخلاص
    والعبودية في سائر الأعمال كما سيجئ استوفى منه تعالى الاجر ، فقوله عليه‌السلام : « فمن
    وفى استوفى » تفريع وتفصيل لقوله ميزان. ومن طرق العامة قال سلمان : « الصلاة مكيال
    فمن أوفى أوفى له ، ومن طفف طفف. فقد علمتم ما قال الله في المطففين » وفى مجمع البيان


    623 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن طاعة الله عزوجل خدمته في الأرض وليس
    شئ من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثم نادت الملائكة زكريا عليه‌السلام وهو قائم يصلي
    في المحراب » (1).
    624 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي
    الناس : أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها
    بصلاتكم » (2).
    625 ـ و « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال : تدرون
    ما قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : إن ربكم يقول : إن هذه الصلوات
    الخمس المفروضات ، من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي
    عهد ادخله به الجنة ، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم حافظ عليهن فذاك إلي إن شئت
    عذبته وإن شئت غفرت له » (3).
    626 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول ما يحاسب به العبد [ على ] الصلاة فإذا قبلت
    قبل [ منه ] سائر عمله ، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله ».
    __________________
    قريب من ذلك. ( سلطان )
    وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : الأظهر أن يكون المراد أنها معيار لتقرب العبد إلى الله
    سبحانه ومنزلته لديه واستحقاقه الأجر والثواب منه عزوجل ، فمن وفى بشروطها وآدابها
    وحافظ عليها كما ينبغي استوفى بذلك تمام الأجر والثواب وكمال التقرب إليه سبحانه ، ومن
    نقص نقص من ذلك بقدر ما نقص. أو المراد انها معيار لقبول سائر العبادات فمن وفى بها
    كما ينبغي قبل سائر عباداته واستوفى أجر الجميع.
    (1) أي لأجل فضل الصلاة وشرفها تشرف زكريا بنداء الملائكة لأنهم ينادون في
    أشرف الأحوال.
    (2) في بعض الأحاديث الشريفة « ان ملك الموت عليه‌السلام يحضر في كل يوم
    خمس مرات في بيوت الناس في أوقات الصلوات الخمس وينادى على أحد من الآحاد وينادى
    بهذه أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها ».
    (3) رواه أيضا في ثواب الأعمال ص 48 مسندا.

    627 ـ وقال عليه‌السلام : « إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت
    بيضاء نقية ، تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت
    سوداء مظلمة ، تقول : ضيعتني ضيعك الله ».
    628 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أقرب ما يكون العبد إلى الله عزوجل وهو ساجد » (1) قال الله تعالى : « واسجد واقترب ».
    629 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا
    اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله عزوجل له حتى يفرغ
    من صلاته ».
    630 ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام : « صلاه فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة
    خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى ».
    631 ـ وقال عليه‌السلام : « إياكم والكسل فإن ربكم رحيم ، يشكر القليل ، إن
    الرجل ليصلي الركعتين يريد بهما وجه الله تعالى فيدخله الله بهما الجنة ، وإنه
    ليتصدق بدرهم تطوعا يريد به وجه الله عزوجل فيدخله الله به الجنة ، وإنه ليصوم
    اليوم تطوعا يريد به وجه الله عزوجل فيدخله الله به الجنة ».
    632 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تجتمع الرغبة والرهبة (2) في قلب إلا وجبت
    له الجنة ، فإذا صليت فأقبل بقلبك على الله عزوجل ، فإنه ليس من عبد مؤمن
    يقبل بقلبه على الله عزوجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عزوجل عليه بقلوب المؤمنين
    إليه وأيده مع مودتهم إياه بالجنة » (3).
    633 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و
    __________________
    (1) إلى هنا رواه في الثواب ص 56 ، ولعل الباقي من كلام المؤلف.
    (2) المراد بالرغبة الميل إلى ما عند الله من الرضوان أو الثواب ، ومن الرهبة الخوف
    والخشية من عظمته تعالى أو عقوبته العاصي عن أمره.
    (3) كما قال سبحانه « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ».

    أبواب الجنان واستجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».
    634 ـ وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد
    إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عزوجل ما هو؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل
    من هذه الصلاة (1) ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه‌السلام قال : « وأوصاني
    بالصلاة » (2).
    635 ـ وأتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « ادع الله أن يدخلني الجنة ،
    فقال له : أعني بكثرة السجود ».
    636 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « للمصلي ثلاث خصال
    إذا هو قام في صلاته : حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء (3) ، ويتناثر
    البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكل به ينادي : لو يعلم المصلي
    من يناجي ما انفتل » (4).
    637 ـ وقال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : « الصلاة قربان كل تقي » (5).
    638 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أحب الأعمال إلى اله عزوجل الصلاة ، وهي آخر
    وصايا الأنبياء عليهم‌السلام ، فما أحسن من الرجل أن يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم
    يتنحى حيث لا يراه أنيس (6) فيشرف الله عزوجل عليه وهو راكع أو ساجد ، إن العبد
    __________________
    (1) أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة مثل فضيلة حاصلة من هذه الصلاة ويلزم
    منه ضرورة أفضيلة الصلاة.
    (2) فذكر عليه‌السلام أولا من بين الأعمال المأمور بها الصلاة لكونها أفضلها.
    (3) في الصحاح أعنان السماء صفايحها وما اعترض من أقطارها.
    (4) الانفتال : الانصراف. وفتله أي صرفه.
    (5) أي بها يتقرب إلى الله عزوجل.
    (6) أي يأخذ ناحية أي جانبا حيث لا يراه أحد. يدل على استحباب الاسباغ والمشهور
    أن الاسباغ غسل كل عضو مرتين والأحوط الصب مرتين والغسل مرة وملاحظة وصول الماء إلى
    أعضائه بل مع الدعوات والإشارات التي تقدم بعضها. (م ت)

    إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويلاه أطاعوه وعصيت ، وسجدوا وأبيت » (1).
    639 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت
    العمود ثبتت الاطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انكسر العمود لم ينفع وتد ولا طنب
    ولا غشاء ».
    640 ـ وقال عليه‌السلام : « إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري وهو النهر على
    باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات ، فلم يبق الدرن مع الغسل
    خمس مرات ، ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات ».
    641 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه ، ومن قبل
    الله له حسنة لم يعذبه ».
    642 ـ وقال عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من حبس نفسه على صلاة
    فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد
    الله عزوجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما (2) كتب الله
    له كأجر الحاج [ و ] المعتمر ، وكان من أهل عليين ».
    وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة مع ما رويت في معناها في كتاب فضائل الصلاة.
    باب
    * ( علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ) *
    643 ـ روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام أنه قال : « جاء نفر من
    اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان مما سأله أنه قال : أخبرني
    __________________
    (1) قوله « وسجدوا وأبيت » لعل المعنى وأمروا بالسجود فسجدوا وأمرت بالسجود
    فأبيت من السجود المأمور به ، فالفرق بينه وبين ما مر أن الأول تأسف على أصل الطاعة والثاني
    عليها في خصوص السجدة والا فسجدة الناس للرب تعالى ولم يأب عنها وإنما أبى عن سجدة آدم
    عليه‌السلام ، فلا مجال للمتأسف على أنهم سجدوا لله وأبيت عن سجدة آدم. ( مراد )
    (2) « لم يلغ » من اللغو كأنه عليه‌السلام أراد أنه لم يتكلم بكلام ليس فيه فائدة
    معتبرة في الشرع. ( مراد )

    عن الله عزوجل لأي شئ فرض الله عزوجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت
    على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الشمس عند الزوال
    لها حلقة تدخل فيها (1) فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شئ دون العرش
    بحمد ربي جل جلاله ، وهي الساعة (2) التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض
    الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة ، وقال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » (3)
    وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن
    يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار ، وأما صلاة العصر
    فهي الساعة التي أكل آدم عليه‌السلام فيها من الشجرة فأخرجه الله عزوجل من الجنة فأمر الله
    عزوجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لامتي فهي من أحب الصلوات
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد بتلك الحلقة دائرة نصف النهار ، ولا ريب أنها مختلفة بالنسبة
    إلى البقاع والبلاد ويختلف أوقات صلاة أهلا ، فالمراد بقوله : « يسبح كل شئ » تسبيح أهل
    كل بقعة في وقت بلوغ الشمس إلى نصف نهارها ، وأما صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه
    وآله في تلك الساعة فإنما يعتبر إلى نصف نهار بلده أو يلتزم تكرارها بتكرار نصف النهار ،
    وأما ايتان جهنم في تلك الساعة فالمراد بلوغ نصف نهار الحشر فتأمل. ( سلطان )
    وقال الفاضل التفرشي : فان قلت : السؤال ليس مختصا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا
    باله الحرمين بل عام بالنسبة إلى جميع الأمة وظاهر أن الزوال مختلف بالنسبة إلى البقاع
    التي تختلف طولها فلا يختص الزوال بوقت معين كما يستفاد من ظاهر العبادة. قلنا : يمكن
    الحمل على أنها تدخل في الحلقة في نصف النهار من أول المعمورة وتخرج عنها في آخرها
    فكل جزء من ذلك الوقت زوال بالنسبة إلى أهل بقعة تصل الشمس إلى نصف نهارها ، فأهل
    كل بقعة كانوا في ساعتهم راكعين وساجدين حرم الله عزوجل جسدهم على النار ، ولا يبعد
    أن يراد بالحلقة مجرى الشمس في الفلك كمجرى الحوت في الماء ـ ا ه. ولفظ « دون » في قوله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله « دون العرش » بمعنى تحت.
    (2) الضمير تعود إلى ما دل عليه سوق الكلام أعني الوقت الذي أوله الزوال. ( مفتاح الفلاح )
    (3) دلوك الشمس زوالها. وقيل كأنهم إنما سموه بذلك لأنهم كانوا إذا نظروا إليها ليعرفوا
    انتصاف النهار يدلكون عيونهم بأيديهم فالإضافة لأدنى ملابسة. و « غسق الليل » منتصفه
    كما تقدم في رواية زرارة ، لا ظلمة أوله كما قال بعض اللغويين

    إلى الله عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة
    التي تاب الله عزوجل فيها على آدم عليه‌السلام ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما
    تاب الله عزوجل عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة
    ما بين العصر إلى العشاء (1) وصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات ركعة لخطيئته ، وركعة
    لخطيئة حواء وركعة لتوبته (2) ، ففرض الله عزوجل هذه الثلاث ركعات على أمتي
    وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي عزوجل أن يستجيب لمن
    دعاه فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك وتعالى « فسبحان الله حين
    تمسون وحين تصبحون » ، وأما صلاة العشاء الآخرة فإن للقبر ظلمة وليوم القيامة
    ظلمة أمرني ربي عزوجل أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر وليعطيني وأمتي النور
    على الصراط ، وما من قدم مشت إلى الصلاة العتمة إلا حرم الله عزوجل جسدها على
    النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي ، وأما
    صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان (3) فأمرني ربي عز
    وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي
    لله عزوجل وسرعتها أحب إلى الله عزوجل ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد بالعشاء هو المغرب ، وقوله « ما بين العصر إلى العشاء » بيان
    لقوله « بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب ». وقوله « في أيام الآخرة يوم كالف سنة »
    جملة معترضة فائدتها توضيح أن المراد من ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا لا أيام الآخرة فان
    يوم الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا ولهذا كانت ما بين عصره إلى المغرب الذي هو قريب
    إلى ثلث اليوم ثلاثمائة سنة التي هي قريب من ثلث الألف. ( سلطان )
    (2) « لخطيئته » أي لجبرانها. وقوله « لتوبته » أي شكرا لقبولها. ( مراد )
    (3) في النهاية في الحديث « الشمس تطلع بين قرني الشيطان » أي ناحيتي رأسه و
    جانبيه ، وقيل : بين قرنيه أي أمتيه الأولين والآخرين وقيل : القرن : القوة أي
    حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها. وكل هذا تمثيل لمن يسجد
    للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سول له ذلك فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقترن
    بها. انتهى. وفى بعض النسخ « تطلع بين قرن شيطان » وفى بعضها « تطلع بين قرني شيطان ».

    وملائكة النهار ».
    وعلة أخرى لذلك وهي :
    644 ـ ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لما أهبط
    آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه (1) فطال حزنه
    وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ فقال : من هذه
    الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى (2) ، فقام فصلى ،
    فانحطت الشامة إلى عنقه (3) ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصل يا آدم فهذا وقت
    الصلاة الثانية ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى سرته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال :
    يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه ، فجاءه
    في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلى فانحطت
    الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة
    الخامسة ، فقام فصلى فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه ، فقال جبرئيل عليه‌السلام : يا آدم
    مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشامة ، من صلى من ولدك في كل يوم
    وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة ».
    علة أخرى لوجوب الصلاة :
    645 ـ كتب الرضا علي بن موسى عليهما‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب
    مسائله : « إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عزوجل ، وخلع الأنداد ، وقيام
    بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإقالة
    من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله جل جلاله وأن
    __________________
    (1) في بعض النسخ « شامة سوداء من وجهه إلى قرنه فطال » وفى بعض النسخ « وطال ».
    والشامة علامة تخالف لون البدن ، وأثر أسود في البدن.
    (2) لعل المراد بها صلاة الظهر إذ في عدة أحاديث أنها أول صلاة فرضت.
    (3) المراد بالانحطاط على نسخة « إلى قرنه » الانتقال. وعلى نسخة « إلى قدمه » الزوال فتأمل. ( سلطان )

    يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر (1) ، ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين
    والدنيا مع ما فيه من الايجاب والمداومة على ذكر الله عزوجل بالليل والنهار ،
    لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون ذلك في ذكره لربه
    جل وعز وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد » (2).
    وقد أخرجت هذه العلل مسندة في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب.
    باب
    * ( مواقيت الصلاة ) *
    646 ـ سأل مالك الجهني أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر فقال : « إذا زالت
    الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك (3) فصل الظهر متى [ ما ]
    بدا لك » (4).
    __________________
    (1) البطر : الطغيان بالنعمة ، وكراهة الشئ من غير أن يستحق الكراهية ، وهنا
    على صيغة الفاعل بفتح الموحدة وكسر المهملة : المترف بالنعمة والطاغي.
    (2) الظاهر أن ما في هذا الخبر علة وجوب الصلاة في كل يوم وما سبق علة تكرارها في
    أوقات اليوم ، فلا تكرار.
    (3) السبحة ـ بالضم ـ : النافلة والتطوع من الصلاة والذكر.
    (4) قوله عليه‌السلام متى بدا لك يشمل آخر الوقت والحديثان الاتيان أيضا يدلان
    على اشتراكهما في تمام الوقت والأول منهما حسن والاخر صحيح لان طريق المصنف إلى
    زرارة صحيح لكن في طريق حديث الجهني عمرو بن أبي المقدام وفيه كلام ، ويتفرع عليها
    أن من صلى العصر في أول الزوال ناسيا صحت صلاته وكذا إذا بقي من آخر الوقت مقدار
    أربع ركعات وجب الاتيان بالظهر لاشتراكهما في ذلك الوقت وتقدم الظهر على العصر ،
    بعكس قول من ذهب إلى أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر ومقدار من آخر
    الوقت مختص بالعصر. ( مراد )

    647 ـ وسأله عبيد بن زرارة « عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس
    دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا
    حتى تغيب الشمس » (1).
    648 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا زالت الشمس
    دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء
    الآخرة ».
    649 ـ وروى الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم
    وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد
    الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان (2).
    __________________
    (1) ظاهر هذه الأخبار يدل على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى آخره للفرضين
    ويعارضها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 140 باسناده عن داود بن فرقد عن بعض
    أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى
    يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ـ الخبر » وقيل : « هذه الرواية وان كانت
    مرسلة الا أنها معمول بها مضافا إلى أنها بحسب السند صحيح إلى الحسن بن علي بن فضال
    وبنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم فلا اشكال من حيث السند » أقول : روى في كتاب
    الاحتجاج عن الإمام العسكري عليه‌السلام أنه قال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » ومع
    قطع النظر عن ارساله ليس فيه دلالة على مأمورية الاخذ بكل ما روى بنو فضال لأن الظاهر
    أن الراوي زعم عدم جواز العمل بكتب الفطحية فرد عليه‌السلام زعمه بأن بطلان عقيدتهم
    لا يمنع الاخذ برواياتهم. وهذا لا يدل على كون جميع رواياتهم حقا موافقا للواقع فلا ينافي
    وجوب مراعاة سائر شرائط حجية الخبر. كما قاله استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ.
    واما شرطية الترتيب في خبر عبيد فيقتضى اختصاص مقدار أربع ركعات من أول الوقت
    بالظهر ومن آخره بالعصر وذلك وإن كان ظاهره ينافي لفظ « جميعا » لان فائدته صلوح
    الوقت لكلا الفرضين لكن الجمود على ظاهر ألفاظ الاخبار مع جواز النقل بالمعنى غير سديد.
    (2) « بعد ذلك قدمان » أي بعد وقت الظهر بقدمين وهو وقت نافلتها كما أن قوله
    في الظهر « بعد الزوال قدمان » أريد وقت نافلة الظهر. والمراد بالقدم هو سبع الشاخص
    ذي الظل أي وقت الظهر بعد زوال الشمس حين يصير الفئ الزائد على الظل الباقي قدمين
    وحمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ذلك على وقته بالنسبة إلى من يصلى النافلة. ( مراد )

    650 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول
    وهو أفضلهما » (1).
    651 ـ وقال عليه‌السلام : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون
    إلا من ذنب » (2).
    652 ـ وقال عليه‌السلام : « لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده
    وماله » (3).
    653 ـ وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه‌السلام « عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال
    الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر (4) فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس
    ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة (5) وكان إذا مضى منه ذراع صلى
    الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر (6) ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان
    قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل (7) من زوال الشمس إلى أن
    __________________
    (1) أي أول الوقت أفضل الوقتين الأول والاخر فيكون من قبيل زيد أفضل الناس
    لا من قبيل يوسف أحسن أخوته ( مراد ) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : أفضل الوقتين
    في هذه الأخبار محمول على من لم يصل النوافل ، وقيل : المراد بها ما بعد وقت النافلة.
    (2) فالذي أخره إلى آخر الوقت كأنه أذنب فلم يؤاخذ عليه للعفو ( مراد ) وذهبوا
    إلى عدم جواز التأخير عن وقت الفضيلة وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار ( م. ت )
    (3) « لفضل » بفتح اللام على تقدير القسم ضمن الفضل معنى الاختيار أي لاختيار
    الوقت الأول على الأخير وله الفضل « خير » أي ينبغي أن يكون أهم منها عند المؤمن. ( مراد )
    (4) أي من أوله وهو الزوال لأنه أول وقته بالنسبة إلى من لا يصلى نافلته. وفى
    التهذيب « ذراع من وقت الظهر » أي وقته بالنسبة إلى المتنفل وهو ما بعد الذراع. ( مراد )
    وقال المولى المجلسي : أي من أول وقتها مع النافلة. والذراع الأول كان بعد ذراع النافلة ،
    وكل ذراع قدمان غالبا.
    (5) أريد بالقامة قامة الانسان. كما في الوافي.
    (6) في التهذيب « فكان إذا مضى من فيئه ذارع صلى الظهر ، فإذا مضى من فيئه ذراعان
    صلى العصر ».
    (7) في التهذيب « لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل ـ ».

    يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة (1) وتركت النافلة (2) ، وإذا بلغ فيئك
    ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
    654 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لأبي بصير : « ما خدعوك فيه من شئ فلا يخدعونك
    في العصر (3) صلها والشمس بيضاء نقية ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الموتور أهله وماله من
    ضيع صلاة العصر ، قيل : وما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في
    الجنة ، قيل : وما تضييعها؟ قال : يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس » (4).
    655 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ».
    656 ـ وقال سماعة بن مهران : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في المغرب : « إنا ربما
    صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل [ أ ] وقد سترنا منها الجبل ، فقال
    لي : ليس عليك صعود الجبل » (5).
    __________________
    (1) في التهذيب « إلى أن يمضى الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت
    بالفريضة ».
    (2) من هنا إلى آخر الحديث ليس في التهذيب.
    (3) « ما خدعوك » « ما » شرطية والجزاء محذوف تقديره ان خدعوك في شئ لم
    يكن عليك في الانخداع فيه غضاضة مثل الانخداع في العصر فكن على بصيرة لئلا تنخدع
    فيه ، فقوله عليه‌السلام : « فلا يخدعونك » خبر في قوة النهى ، وفى بعض النسخ « فلا يخدعوك »
    على صيغة النهى وعلى التقديرين المطلوب منه الحذر عن الانخداع في العصر إذ لا معنى
    لطلب ترك الخدعة التي هي فعل الغير منه. ( مراد )
    (4) الترديد اما من الراوي ويحتمل كونه من المعصوم فيكون للاشعار بأنه لا فرق بين
    اصفرارها وغيبوبتها في التضييع. (م ت)
    (5) ظاهر الخبر أن وقتها غيبوبة القرص خلف الجبل ولم يقل به أحد فان من يقول
    بغيبوبة القرص يقول بغيبوبتها في الأرض التي لا حائل لها فان كثيرا ما يسترها الجبل وشعاع
    الشمس على الأرض والجبال فحمله على التقية أولى ، أو يحمل على أنه عليه‌السلام قال : ليس
    عليك صعود الجبل ورؤيتك غيبوبة القرص وهو لا يدل على دخول الوقت بل ربما كان بدون
    الصعود إلى الجبل يمكنك ملاحظة غيبوبتها ودخول الوقت بذهاب الحمرة فلا يحتاج إلى الصعود
    هذا وفى كثير من الاخبار ما يشعر بأن أخبار ذهاب القرص محمولة على التقية. (م ت)

    ووقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل (1) ، والمفيض من
    عرفات إلى جمع كذلك (2).
    657 ـ وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سأله سائل عن وقت
    المغرب فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه‌السلام : « فلما جن عليه
    الليل رأى كوكبا قال هذا ربي » فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق.
    فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة (3) وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف
    الليل (4).
    658 ـ وفي رواية معاوية بن عمار : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث
    الليل » (5). وكأن الثلث هو الأوسط (6) ، والنصف هو آخر الوقت.
    659 ـ وروي « فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي ، ويصبح
    __________________
    (1) كما في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج 3 ص 281.
    (2) الجمع هو المشعر الحرام المسمى بمزدلفة. وقوله « لمن كان في طلب المنزل »
    لعله على سبيل التمثيل أي لمن كان له مانع من الاتيان بها في أول الوقت. ( مراد )
    (3) « فلما جن » أي ستره بظلامه والمطلوب من الاستشهاد أن وقت المغرب دخول
    الليل وعلامته رؤية الكوكب حيث رتبها الله تعالى على دخول الليل ( مراد ) وذهاب الحمرة
    المشرقية علامة غيبوبة القرص في أفق المغرب. ( م ح ق )
    (4) قوله عليه‌السلام « فأول وقت العشاء الآخرة » بناء التفريع على أنه لا يشك في
    اتصال وقت العشاء بوقت المغرب فإذا كان آخر وقته غيبوبة الشفق وهو ذهاب الحمرة كان ذلك أول وقت العشاء ، فغيبوبة الشفق فصل مشترك بين الوقتين ( مراد ) أقول : يشبه أن يكون
    من قوله « فأول وقت العشاء » قول المصنف لكن رواه الشيخ في التهذيبين إلى آخره في
    خبر وليس فيهما كلمة « يعنى ». وفى بعض النسخ « وأول ».
    (5) قال في الذكرى : هذه محمولة على وقت الاشتباه أو الضرورة أو على حدها حتى
    يظهر النجوم فيكون فراغه عنها عند ذلك كما قاله الشيخ. ( سلطان )
    (6) من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ ولعل المراد بالأوسط الأفضل.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:41 am

    صائما عقوبة » (1). وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.
    660 ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كان
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ،
    منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع
    سهامهم » (2).
    661 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها ،
    وقيل له : إن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم ، فقال : هذا من
    عمل عدو الله أبي الخطاب » (3).
    662 ـ وقال أبو أسامة زيد الشحام : « صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس
    يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب ، إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت
    __________________
    (1) حمله الأكثر على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب وهو ظاهر الصدوق ـ رحمه
    الله ـ والأحوط أن لا يترك ، وعلى تقدير الوجوب فلو أفطر هل يجب القضاء فقط أو الكفارة
    أيضا أولا يجب شئ منهما؟ الكل محتمل والاحتياط القضاء ونهايته في الكفارة أيضا. (م ت)
    (2) أي إذا راموا سهامهم يرون موضعها لبقاء ضوء النهار بعد ، والمراد أن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعجل صلاة المغرب ( سلطان ) أقول : في الصحاح سهم البيت :
    جائزه. وقال في « جوز » الجائز : الجذع الذي يقال له بالفارسية « تير » وهو سهم البيت.
    (3) هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي غال ملعون ويكنى مقلاص أبا زينب كان محمد في
    عصر الصادق عليه‌السلام وكان من أصحابه فكفر وادعى أيضا النبوة وزعم أن جعفرا عليه‌السلام
    اله ـ تعالى الله عزوجل عن قوله ـ واستحل المحارم كلها ، ورخص لأصحابه فيها وكانوا
    كلما ثقل عليهم أداء فرض أتوه فقالوا : يا أبا الخطاب خفف عنا فيأمرهم بتركه حتى تركوا
    جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور ، وقال :
    من عرف الامام حل له كل شئ كان حرم عليه ، فبلغ أمره جعفر بن محمد عليهما‌السلام فلم
    يقدر عليه بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه ، وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان
    بالبراءة منه وباللعنة عليه وعظم أمره على أبى عبد الله عليه‌السلام واستفظعه واستهاله.
    انتهى ( المستدرك ) وقوله « تشتبك النجوم » أي تكثرت حتى تصير كالشبكة بتعانق بعضها
    بعضا وهو كناية عن ذهاب قدر يعتد به من الليل. ( مراد )

    أبا عبد الله عليه‌السلام فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما
    تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها (1) سحاب أو ظلمة تظلها
    فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا » (2).
    663 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة
    وإذ صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ».
    664 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة
    إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه ».
    665 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي
    ركعتين كتبتا له في عليين ، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ».
    ووقت الفجر حين يعترض الفجر ويضئ حسنا ويتجلل الصبح السماء ويكون
    __________________
    (1) في بعض النسخ « يتجلاها ». وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ في هامش الوافي :
    هذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة بان غيبوبة الشمس خلف الجبل لا يكفي ، فلعله
    نهى عن التفتيش حين اشتغال الناس بالصلاة لأنه يخالف التقية ، أو لان الغروب يعرف بزوال
    الحمرة فلا حاجة إلى صعود الجبل ، أو لان الموضع المرتفع يستلزم انحدار الأفق الحسى
    فيرى قرص الشمس فوقه مع أن الذي في أسفل الجبل لو فرض عدم الحاجب بينه وبين
    الشمس لم يرها لكون الأفق أعلى بالنسبة إليه وذلك قال عليه‌السلام « فإنما عليك مشرقك
    ومغربك » وهذا مبين في علم الهيئة.
    (2) ذم الصادق عليه‌السلام لأسامة على صعود الجبل كان لإثارة الفساد بأن يقول إنهم
    يفطرون والشمس لم يغب بعد ، مع أن العامة قائلون بغيبوبة القرص ، أو يقول لهم ويحصل
    الضرر بسببه إليه عليه‌السلام والى غيره كما هو الظاهر من الخبر أولا وآخرا ، ويمكن
    أن يكون المراد بقوله عليه‌السلام « فإنما عليك مشرقك ومغربك » أنه لا يحتاج إلى صعود
    الجبل ويمكن فهم الطلوع والغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق للغروب وعكسه
    للطلوع ، وظاهر الصدوق ـ رحمه‌الله ـ أنه حمل هذه الأخبار كلها على استتار القرص ولو
    كان خلف الجبل كما هو ظاهرها وان أمكن أن تكون ردا على الخطابية أيضا. (م ت)

    كالقباطي أو مثل نهر سوراء (1).
    ومن صلى الغداة في أول وقتها أثبتت له مرتين ، أثبتها ملائكة الليل وملائكة
    النهار ، ومن صلاها في آخر وقتها أثبتت له مرة واحدة ، قال الله عزوجل : « وقرآن
    الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » يعني أنه تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
    666 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول
    الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد (2) وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة
    في وقت الأولى في سائر الأيام ».
    667 ـ وروى إسماعيل بن رباح (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت
    وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت
    عنك » (4).
    668 ـ وسأله سماعة بن مهران (5) عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر
    ولا النجوم ، فقال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة بجهدك.
    669 ـ وروى أبو عبد الله الفراء (6) عن الصادق عليه‌السلام « إنه قال له رجل من
    __________________
    (1) القباطي ـ بفتح القاف ـ : ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر ، واحدها قبطي ـ
    بضم القاف ـ نسبة إلى قبط ـ بالكسر ـ : جيل من النصارى بمصر. وسورى ـ بالقصر والمد ـ
    بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له : سوراء.
    (2) وجه كون وقتها واحدا وهو أول الزوال أن في السفر تسقط النافلة وفى الحضر
    تقدم نافلتها على الزوال الا ركعتين منها فإنهما يصليان في عين الزوال على قول لتحقيق
    الزوال فلا ينافي هذا القدر كون صلاة الجمعة في أول الزوال المحقق فتأمل. ( سلطان )
    (3) « رباح » بالباء الموحدة والطريق إلى إسماعيل بن رباح صحيح عند العلامة (ره)
    وفيه محمد بن علي ماجيلويه أحد مشايخ المؤلف ولم يوجد له توثيق ولا مدح الا الترضي
    من المؤلف وهو عند جماعة من العلماء يساوق التوثيق.
    (4) يدل على الاجزاء إذا كان بعض الصلاة وقع في الوقت ، وعليه عمل المشهور.
    (5) الطريق إليه قوى بعثمان بن عيسى وفيه إبراهيم بن هاشم وهو حسن ( صه ).
    (6) الطريق إليه صحيح ( صه ) لكن فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. ( جامع الرواة )

    أصحابنا : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي
    تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها ( 1
    وتجاوبت فعند ذلك فصل ».
    670 ـ وروى الحسين بن المختار عنه عليه‌السلام أنه قال : « إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس
    ودخل وقت الصلاة ».
    ومن صلى لغير القبلة في يوم غيم ثم علم ، فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان
    قد مضى الوقت فلا إعادة عليه وحسبه اجتهاده.
    671 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « لان أصلي بعد ما يمضي الوقت أحب إلي من
    أن أصلي وأنا في شك من الوقت ، وقبل الوقت ».
    672 ـ وروى معاوية بن وهب (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كان المؤذن
    يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    أبرد أبرد ». (3)
    قال مصنف هذا الكتاب : يعني عجل عجل وأخذ ذلك من التبريد.
    باب
    * ( معرفة زوال الشمس ) *
    673 ـ روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : تزول الشمس
    في النصف من « حزيران » على نصف قدم ، وفي النصف من « تموز » على قدم ونصف ، و
    __________________
    (1) يعنى عند الزوال إذا ما شككت في زوال الشمس فلا ينافي ارتفاع صوتها في غير
    الزوال. وقال استاذنا الشعراني : متن الحديث مضطرب ويدل على جواز الدخول في الصلاة
    بصياح الديك فيجوز الاعتماد على الظن عند التعذر.
    (2) الطريق صحيح ( صه ) وفيه محمد بن علي ماجيلويه وتقدم الكلام فيه.
    (3) هو كناية عن الراحة والسرور أو من بر النهار أي أوله.

    في النصف من «آب» على قدمين ونصف ، وفي النصف من «أيلول» على ثلاثة أقدام ونصف وفي النصف من « تشرين الأول » على خمسة ونصف ، وفي النصف من « تشرين الآخر » على سبعة ونصف ، وفي النصف من « كانون الأول » على تسعة ونصف ، وفي النصف من « كانون الآخر » على سبعة ونصف ، وفي النصف من « شباط » على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من » نيسان « على قدمين ونصف ، وفي النصف من » أيار « على قدم ونصف ، وفي النصف من » حزيران « على نصف قدم » (1).
    674 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع
    وأربع أصابع (2) ، فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ،
    ثم زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء ، وتهب الرياح ، وتقضى الحوائج
    العظام ».
    __________________
    (1) الظاهر أن هذه التحديدات يختص بالمدينة المشرفة وما والاها في العرض وهو
    عرض « كه » (250) فان في أوائل البروج المبتدأ من أول السرطان في هذا العرض أظلال
    ارتفاعاتها النصف النهارية تقارب بل تساوى الاقدار المذكورة في الحديث الشريف كما يظهر
    بالرجوع إلى البراهين الهندسية ، وان شئت الوقوف على صدق ذلك التخمين فانظر في
    الأسطرلاب واضعا صفحة عرض « كه » تحت العنكبوت مديرا له حتى تعرف الارتفاعات ثم استعلم
    أقدار أظلالها من ظهر الأسطرلاب والله أعلم. كذا في هامش نسخة وقال الأستاذ الشعراني في هاشم
    الوافي : الظاهر أن هذه الحاشية من الشيخ البهائي ـ رحمه‌الله ـ وهو الحق بالنسبة إلى أكثر
    التقادير المذكورة ، ولا يتوهمن أن بيان المقادير في كلام الإمام عليه‌السلام يجب أن يكون عاما
    لجميع المكلفين في جميع البلاد لان الأحكام الإلهية غير مختصة ببعضها ، فان هذا صحيح
    فيما لم تكن قرينة على الاختصاص. ثم نقل ـ مد ظله ـ كلام الفاضل التفرشي واستبعاده ، و
    بعده اشكال الفقيه الهمداني رضوان الله عليه صاحب مصباح الفقيه حيث قال : ان المقصود
    بالرواية بحسب الظاهر بيان ما يعرف به الزوال تقريبا والتنبيه على اختلاف الظل في الفصول
    الأربعة وبيان مقدار التفاوت على سبيل الاجمال. وقال في جوابهما كلاما طويلا لا يسعنا ذكره. وجملة « وفى النصف من حزيران » الأخيرة زيادة زيدت في الأصل المأخوذة عنه الرواية.
    (2) هذا بطريق التمثيل والا فذلك يستعلم من كل شاخص.

    باب
    * ( ركود الشمس ) *
    675 ـ سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن ركود الشمس (1) فقال : يا محمد
    ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك ، وإنك لأهل للجواب : إن الشمس إذا طلعت
    جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من
    بين جاذب ودافع حتى إذا بلغت الجو وجازت الكو قلبها ملك النور ظهرا لبطن
    فصار ما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم العرش فعند ذلك نادت الملائكة
    » سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له
    شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا « فقال له : جعلت فداك
    أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ، فقال : نعم حافظ عليه كما تحافظ على
    عينك ، فإذا زالت الشمس صارت الملائكة من ورائها يسبحون الله في فلك الجو إلى
    أن تغيب » (2).
    676 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الشمس كيف تركد كل يوم ولا يكون لها
    يوم الجمعة ركود؟ قال : لان الله عزوجل جعل يوم الجمعة أضيق الأيام ،
    فقيل له : ولم جعله أضيق الأيام؟ قال : لأنه لا يعذب المشركين (3) في ذلك اليوم
    لحرمته عنده ».
    677 ـ وروي عن حريز بن عبد الله أنه قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام
    __________________
    (1) الركود : السكون الذي يفصل بين الحركات ( النهاية ) والمراد ركود شعائها
    وسيأتي بيانه. وفى طريق الرواية مجهولان.
    (2) الملائكة الموكلون بالسماوات والكواكب كثيرة لا يحصيهم كثرة الا الله سبحانه
    منهم من وكل بالجذب ، ومنهم من وكل بالدفع ، ومنهم من وكل بالطلوع والأفول ، ومنهم من
    وكل بالرد والقبول ، ومنهم بواب ، ومنهم حجاب ، ومنهم راكع ، ومنهم ساجد ، ومنهم
    حافون ، ومنهم صافون إلى غير ذلك قال الله سبحانه « وما يعلم جنود ربك الا هو » ( الوافي ).
    (3) في بعض النسخ « لا يعذب المشركون ».

    فسأله رجل فقال له : جعلت فداك إن الشمس تنقض (1) ثم تركد ساعة من قبل أن
    تزول ، فقال إنها تؤامر أتزول أو لا تزول » (2).
    __________________
    (1) من الانقضاض أي يتحرك سريعا من انقض النجم وهو مضاعف من « قض » لا منقوص
    من قضى. وقال في الوافي. وفى بعض النسخ « تنقضي » من الانقضاء.
    (2) قوله « ثم تركد ساعة » يحتمل أن يكون المراد بركود الشمس حين الزوال
    عدم ظهور حركتها بقدر يعتد بها عند الزوال وعدم ظهور تزايد الظل حينئذ بخلاف الساعات
    السابقة واللاحقة ، وعبر عن ذلك بالركود بناء على الظاهر وفهم القوم ، وجذب الملك عبارة
    عن إرادة الله تعالى وخلق القوى فيها ، وليس الباعث على الخروج من الظاهر الوقوف
    على قول الحكماء من الاستمرار وضع الفلك وغيره بل الباعث أن كل نقطة من مدار الشمس
    محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق فيلزم سكون الشمس دائما لو سكنت حقيقة عند الزوال وتخصيص
    الركود بأفق خاص كمكة أو المدينة مع بعده يستلزم سكونها في البلاد الاخر بحسبها في أوقات
    آخر فان ظهر مكة مثلا يكون وقت الضحى في أفق آخر فيلزم ركودها في ضحى ذلك الأفق
    ولا يلتزمه أحد فتأمل. ( سلطان )
    وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ الوجه في ركود الشمس قبل الزوال تزايد شعاعها آنا
    فآنا وانتقاص الظل إلى حد ما ثم انتقاص أظل إلى حد الشعاع وتزايد الظل وقد ثبت في
    محله أن كل حركتين مختلفتين لابد بينهما من سكون ، فبعد بلوغ نقصان الظل وقد ثبت في
    وقبل أخذه في الازدياد لابد وأن يركد شعاع الشمس في الأرض ساعة ثم يزيد وهذا ركودها
    في الأرض من حيث شعاعها بحسب الواقع وقد حصل بتبعية الظلال كما أن تسخينها واضاءتها
    إنما يحصلان بتبعية انعكاس أشعتها من الأرض والجبال على ما زعمته جماعة. وهذا لا ينافي
    استمرار حركتها في الفلك على وتيرة واحدة. والمؤامرة : المشاورة ، يعنى أنها تشاور
    ربها في زوالها وذلك لأنها مسخرة بأمر ربها ، لا تتحرك ولا تسكن الا باذن منه عزوجل ،
    وزمان هذا السكون وإن كان قليلا جدا الا أن الشمس لما لم يحس بحركتها طرفي هذا
    الركود فهي كأنها راكدة ساعة ما ، وما جاء في أن لا يكون للشمس ركود يوم الجمعة معناه
    انهم لاشتغالهم باستماع الخطبة وتهيئهم للصلاة لا يحسون به بل يسرع مروره عليهم وتقصر
    مدته لديهم لأنهم في رخاء من العبادة وفى سرور من الطاعة ومدة الرخاء تكون قصراء
    عجلاء ( الوافي ) أقول : في الكافي ج 3 ص 416 عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام
    في علة عدم ركودها يوم الجمعة رواية فليراجع.

    باب
    * ( معرفة زوال الليل ) *
    678 ـ سأل عمر بن حنظلة (1) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « زوال الشمس نعرفه
    بالنهار ، كيف لنا بالليل؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شئ نعرفه؟
    قال : بالنجوم إذا انحدرت » (2).
    باب
    * ( صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التي قبضه الله تعالى عليها ) *
    679 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلي من النهار شيئا
    حتى تزول الشمس ، فإذا زالت (3) صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في
    تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه
    فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين (4)
    ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا ، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب
    الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب أربعا ، ثم لا يصلي
    شيئا حتى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم أوى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    (1) الطريق قوى بداود بن الحصين وفيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن إدريس
    ولم يوثقا صريحا.
    (2) لعل المراد بالنجوم التي طلعت في أول الليل حين غروب الشمس. ( سلطان )
    (3) في بعض النسخ « حتى يزول النهار فان زال ».
    (4) محمول على المؤكد من المستحب ولا ينافي مطلق الاستحباب ( الذكرى ) أي
    استحباب الزيادة كما هو المشهور من كون نافلة العصر ثمان ركعات واستحباب الوتيرة
    بعد العشاء ، ويمكن أن يقال : إن هذا بيان صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر عمره
    فيحمل على ترك بعض المستحبات لضعف الشيبة. ( سلطان )

    إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل ، فإذا زال نصف الليل صلى ثماني
    ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن فاتحة الكتاب
    وقل هو الله أحد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من
    مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثم يسلم ويصلي
    ركعتي الفجر قبيل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهو الفجر إذا اعترض
    الفجر وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التي قبضه الله عزوجل عليها ».
    باب
    * ( فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى فيها ) *
    680 ـ روى خالد بن ماد القلانسي ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « مكة حرم الله
    وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما‌السلام والصلاة فيها بمائة ألف صلاة ، والدرهم
    فيها بمائة ألف درهم (1) والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما‌السلام
    الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم ، والكوفة حرم الله
    وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما‌السلام والصلاة فيها بألف صلاة ، وسكت عن
    الدرهم ».
    681 ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « من صلى في
    المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله بها منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه
    الصلاة ، وكل صلاة يصليها إلى أن يموت ».
    682 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصلاة في مسجدي كألف صلاة
    في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في
    مسجدي » (2).
    __________________
    (1) أي التصدق فيها.
    (2) المراد كثرة الثواب لا خصوصية المقدار فلا ينافي ما مر.

    683 ـ وسأل عبد الاعلى مولى آل سام أبا عبد الله عليه‌السلام « كم كان طول
    مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع
    مكسرة » (1).
    684 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لأبي حمزة الثمالي : « المساجد الأربعة المسجد
    الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة
    الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة ».
    685 ـ وسئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام « عن قبر فاطمة عليها‌السلام فقال : دفنت في
    بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد ».
    686 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أتى مسجدي مسجد قبا فصلى فيه ركعتين
    رجع بعمرة ».
    وكان عليه‌السلام يأتيه فيصلي فيه بأذان وإقامة.
    ويستحب إتيان المساجد بالمدينة مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على
    التقوى من أول يوم ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء بأحد ،
    ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح (2).
    ويستحب الصلاة في مسجد الغدير (3) في ميسرة المسجد ، فإن ذلك موضع قدم
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه ، وعاد
    __________________
    (1) قال في المغرب : الذراع المكسر ست قبضات وهي ذراع العامة وإنما وصفت بذلك
    لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة وهو بعض الأكاسرة وكانت ذراعه سبع قبضات. ولعل المراد
    بالمكسر المضروب بعضها في بعض أي كان هذا في حاصل ضرب الطول في العرض ويحتمل
    الأول كما في المرآة.
    (2) بمضمونه بل بلفظه رواية في الكافي ج 4 ص 560 والتهذيب ج 2 ص 6.
    (3) في الكافي ج 4 ص 567 باسناده عن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يستحب
    الصلاة في مسجد الغدير لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أقام فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهو
    موضع أظهر الله عزوجل فيه الحق ». وبمضمون المتن خبر آخر بسند صحيح.

    من عاداه ».
    687 ـ وأما الجانب الآخر فذلك موضع فسطاط المنافقين الذين لما رأوه رافعا يده
    قال بعضهم لبعض انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون ، فنزل جبرئيل عليه‌السلام
    بهذه الآية « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون
    إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ». أخبر الصادق عليه‌السلام بذلك حسان الجمال لما
    حمله من المدينة إلى مكة فقال له : « يا حسان لولا أنك جمالي ما حدثتك بهذا
    الحديث ».
    688 ـ وأما مسجد الخيف بمنى فإنه روى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه
    قال : « صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي ».
    689 ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « من صلى في
    مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح
    الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت
    أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عزوجل ».
    690 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عهده عند المنارة
    التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمنيها وعن يسارها
    وخلفها نحو [ امن ] ذلك ، فتحر ذلك ، وإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه
    صلى فيه ألف نبي ، وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي ، وما ارتفع عنه
    يسمى خيفا ».
    691 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « حد مسجد الكوفة آخر السراجين ، خطه
    آدم عليه‌السلام ، وأنا أكره أن أدخله راكبا ، قيل له : فمن غيره عن خطته؟ قال : أما أول
    ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه‌السلام ، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ، ثم غيره
    زياد بن أبي سفيان ».

    692 ـ وقال عليه‌السلام : « كأني أنظر إلى ديراني في مسجد الكوفة في دير له فيما
    بين الزاوية والمنبر فيه سبع نخلات وهو مشرف من ديره على نوح يكلمه ».
    693 ـ وقال أبو بصير : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : نعم المسجد مسجد
    الكوفة ، صلى فيه ألف نبي والف وصي ، ومنه فار التنور ، وفيه نجرت السفينة ،
    ميمنته رضوان الله ، ووسطه روضة من رياض الجنة ، وميسرته مكر يعني منازل
    الشياطين » (1).
    694 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :
    المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ».
    695 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لما أسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة
    وأنا على البراق ومعي جبرئيل عليه‌السلام فقال لي : يا محمد انزل فصل في هذا المكان ، قال :
    فنزلت فصليت فقلت : يا جبرئيل أي شئ هذا الموضع؟ قال : يا محمد هذه كوفان وهذا
    مسجدها ، أما أنا فقد رأيتها عشرين مرة خرابا وعشرين مرة عمرانا ، بين كل مرتين
    خمسمائة سنة ».
    696 ـ وروي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال : « بينا نحن ذات يوم حول أمير ـ
    المؤمنين عليه‌السلام في مسجد الكوفة إذا قال : يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عزوجل بما
    لم يحب به أحدا من فضل مصلاكم بيت آدم ، وبيت نوح ، وبيت إدريس ، ومصلى
    إبراهيم الخليل ، ومصلى أخي الخضر عليهم‌السلام ، ومصلاي ، وإن مسجدكم هذا لاحد
    الأربعة المساجد التي اختارها الله عزوجل لأهلها ، وكأني به قد أتي به يوم القيامة
    في ثوبين أبيضين يتشبه بالمحرم ويشفع لأهله ولمن يصلي فيه فلا ترد شفاعته ، ولا
    تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه ، وليأتين عليه زمان يكون
    مصلى المهدي من ولدي ، ومصلى كل مؤمن ، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلا
    __________________
    (1) ينبغي أن يراد بالميمنة والميسرة خارج المسجد والوسط داخل المسجد إذ لا ينبغي
    أن تكون فيه منازل الشياطين ، ويحتمل أن يكون المراد بالميسرة بيوت أهل الكوفة الواقعة
    في ميسرته ( مراد ) وفى بعض النسخ « مبارك الشياطين ».

    كان به أو حن قلبه إليه ، فلا تهجروه ، وتقربوا إلى الله عزوجل بالصلاة فيه وارغبوا
    إليه في قضاء حوائجكم ، فلو يعلم لناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض
    ولو حبوا (1) على الثلج ».
    697 ـ وأما مسجد السهلة فقد قال الصادق عليه‌السلام : « لو استجار عمي زيد به
    لأجاره الله سنة ، ذلك موضع بيت إدريس عليه‌السلام الذي كان يخيط فيه ، وهو الموضع
    الذي خرج منه إبراهيم عليه‌السلام إلى العمالقة ، وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى
    جالوت ، وتحته صخرة خضراء فيها صورة وجه كل نبي (2) خلقه الله عزوجل ،
    ومن تحته أخذت طينة كل نبي (3) وهو موضع الراكب ، فقيل له : وما الراكب؟
    قال الخضر عليه‌السلام ».
    وأما مسجد براثا ببغداد فصلى فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام لما رجع من قتال أهل
    النهروان.
    698 ـ وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : « صلى بنا علي عليه‌السلام
    ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة (4) ونحن زهاء مائة ألف رجل ، فنزل نصراني من
    صومعته فقال : من عميد هذا الجيش؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه فسلم عليه فقال : يا
    سيدي أنت نبي؟ فقال : لا ، النبي سيدي قد مات ، قال : فأنت وصي نبي؟ قال :
    نعم ، ثم قال له : اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال : أنا بنيت هذه الصومعة من أجل
    هذا الموضع وهو براثا ، وقرأت في الكتب المنزلة أنه لا يصلي في هذا الموضع بهذا
    الجمع (5) إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت أسلم ، فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة ، فقال
    __________________
    (1) بفتح الحاء المهملة واسكان الموحدة اما بمعنى المشي أو دب على استه والرجلين
    والمشي إلى البطن. ( م ح ق )
    (2) في بعض النسخ « صورة وجه كل شئ ».
    (3) في بعض النسخ « كل شئ ».
    (4) الشراة ـ بالضم وتخفيف الراء ـ : الخوارج ، سموا أنفسهم شراة لزعمهم أنهم
    يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله.
    (5) في بعض النسخ « بذا الجمع ».

    له علي عليه‌السلام : فمن صلى ههنا؟ قال : صلى عيسى بن مريم عليه‌السلام وأمه فقال له علي
    عليه‌السلام : أفأخبرك من صلى ههنا؟ قال : نعم ، قال : الخليل عليه‌السلام ».
    699 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من تنخم (1) في المسجد ، ثم ردها في جوفه لم
    تمر بداء إلا أبرأته ».
    700 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة
    فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله تعالى له ».
    701 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من مشى إلى المسجد لم يضع رجليه على رطب
    ولا يابس إلا يسبح له إلى الأرضين السابعة » (2).
    وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة وما رويت في معناها في كتاب فضل المساجد
    وحرمتها وما جاء فيها.
    702 ـ وقال علي عليه‌السلام (3) : صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة
    __________________
    (1) تنخم فلان : رمى نخامته أي دفع بشئ من صدره أو أنفه ، وفى بعض النسخ « تنخع »
    أي رمى نخاعته وهي ما يخرج من صدر الانسان أو خيشومه من البلغم والمواد.
    (2) في العبارة مسامحة. وفى بعض النسخ إلى الأرض السابعة فالجمع باعتبار
    القطعات أو الأطراف ، وعلى النسختين يحتمل أن يكون المراد من تحت قدميه في عمق الأرض
    أو من الجوانب الأربع في سطح الأرض.
    (3) هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 327 باب فضل المساجد باسناده عن
    محمد بن حسان عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام. ومحمد
    ابن حسان الرازي قال النجاشي فيه : يعرف وينكر بين بين يروى عن الضعفاء وضعفه ابن
    الغضائري. وأما النوفلي فقيل فيه انه غلا في آخر عمره ، وأما السكوني فكان عاميا. وبهذا
    السند أيضا رواه المؤلف في ثواب الأعمال والبرقي في المحاسن ورواه الشيخ في النهاية أيضا
    ولم أجد في كتب الخاصة خبرا في فضل مسجد بيت المقدس غير حسنة أبى حمزة الثمالي التي
    تقدمت تحت رقم 684 وهذا الخبر الذي رواه السكوني وهو عامي كما عرفت وإن كان موثقا
    فكل ما روى في فضل بيت المقدس والثواب الكثير للصلاة فيه سوى خبر أبي حمزة فمن طرق
    العامة وجاء في روايتهم « صلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد
    بخمسمائة صلاة » رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه والبزار واللفظ له.
    وروى أحمد بن حنبل في مسند أبي هريرة عنه وكذا في مسند عائشة عنها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله


    في المسجد الأعظم (1) تعدل مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا
    __________________
    قال : « صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواء من المساجد الا المسجد الأقصى »
    وروى البيهقي باسناده عن أبي ذر « أنه سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل
    أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فقال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ، ولنعم
    المصلى ، هو أرض المحشر والمنشر ، وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط ـ أو قال : قوس
    الرجل (*) ـ حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا ».
    ولا ريب في فضل بيت المقدس لأنه مسجد بناه نبي من أنبياء الله تعالى ، ولا شك في كونه
    قبلة للمسلمين بضعة عشر شهرا وان لم يرضها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما يفهم من كريمة « قد نرى تقلب
    وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها » لكن لما كانت هذه الأخبار كلها من طرق العامة
    وليس في أخبار الامامية من طريقهم منها شئ يعتمد عليه كيف نطمئن إلى ما رووه من هذا الفضل الكبير
    مع أن الكليني ـ رحمه‌الله ـ عقد في كتابه الكبير الكافي أبوابا في فضل المساجد وذكر فيها
    فضل المدينة ومسجد النبي ومسجد قبا ومسجد الفضيخ ومسجد الفتح ومسجد الأحزاب ومشربة
    أم إبراهيم ومسجد غدير خم ومسجد الكوفة والمسجد الأعظم ومسجد السهلة ومسجد بالخمراء
    وغيرها من المساجد (**) ولم يرو فيها في فضل بيت المقدس شيئا ، نعم :
    روى باسناده عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن يحيى
    عن أبي عبد الله (ع) قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فسلم فرد عليه ، فقال :
    جعلت فداك انى أردت المسجد الأقصى فأردت أن أسلم عليك وأودعك ، فقال له : وأي شئ أردت
    بذلك؟ فقال : الفضل ، قال : فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد ( مسجد الكوفة )
    فان الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة والبركة فيه على اثنى عشر ميلا ـ
    الحديث » ج 3 ص 491 وكيف كان قاعدة التسامح في أدلة السنن تسهل الامر. فمن صلى
    في بيت المقدس التماس ذلك الثواب يعطيه الله سبحانه إن شاء الله وان لم يكن الحديث كما بلغه.
    (1) لعل المراد بالمسجد الأعظم ههنا المسجد الحرام على طباق سائر الأخبار.
    __________________
    * في النهاية : قد تكرر ذكر القيد في الحديث يقال : بيني وبينه قيد رمح وقاد رمح
    أي قدر رمح.
    ** راجع ج 3 ص 489 إلى 495 و ج 4 ص 540 إلى آخر أبواب كتاب الحج.

    وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في
    بيته تعدل صلاة واحدة.
    703 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « من بنى مسجدا كمفحص قطاة (1) بنى الله له
    بيتا في الجنة ».
    704 ـ وقال أبو عبيدة الحذاء : « ومر بي [ أبو عبد الله عليه‌السلام ] وأنا بين مكة
    والمدينة أضع الأحجار (2) ، فقلت : هذا من ذاك؟ فقال : نعم ».
    705 ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المساجد المظللة (3)
    يكره القيام فيها (4)؟ قال : نعم ولكن لا تضركم الصلاة فيها ».
    __________________
    (1) القطاة : طائر في حجم الحمام له طوق يشبه الفاختة والقمارى.
    (2) في بعض النسخ « وأنا أصنع الأحجار » وفى بعضها « وأنا أجمع الأحجار » وقوله « هذا
    من ذاك » روى الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج 3 ص 368 عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت
    أبا عبد الله (ع) يقول : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ، قال : أبو عبيدة : فمر بي
    أبو عبد الله (ع) في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا ، فقلت له : جعلت فداك نرجو أن
    يكون هذا من ذاك؟ فقال : نعم ».
    (3) لعل المراد بالمظللة المسقفة باللبن والاجر بقرينة المقام والا فمسجد الرسول
    صلى‌الله‌عليه‌وآله صار مظللا في حياته بالسعف. (م ت)
    (4) قوله « يكره القيام فيها » عبر عن الصلاة فيها بالقيام وذلك شايع كما في التنزيل
    « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ».
    وقال الشيخ في النهاية ص 108 « بناء المسجد فيه فضل كبير وثواب جزيل ، ويستحب
    أن لا تعلى المساجد بل تكن وسطا ، ويستحب أن لا تكون مظللة ولا يجوز أن تكون مزخرفة
    أو مذهبة أو فيها شئ من التصاوير ، ولا يجوز أن تكون مشرفة بل تبنى جما ـ بضم الجيم وشد الميم ـ أي لا شرف لها ـ انتهى. واعلم أن كراهة الصلاة في المظللة أو المصورة أو المزخرفة من
    المساجد مخصوصة بزمان يكون الامام المعصوم (ع) حاضرا متمكنا ففي الكافي بسند حسن
    كالصحيح عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المساجد المظللة أيكره الصلاة
    فيها؟ قال : نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ـ الحديث »


    706 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد
    فيكسرها ، ويأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى » (1).
    707 ـ و « كان علي عليه‌السلام إذا رأى المحاريب في المساجد كسرها ويقول :
    كأنها مذابح اليهود ».
    708 ـ و « رأى علي عليه‌السلام مسجدا بالكوفة قد شرف قال : كأنه بيعة إن
    المساجد لا تشرف ، تبنى جما ».
    709 ـ وسئل أبو الحسن الأول عليه‌السلام « عن الطين فيه التبن يطين به المسجد
    أو البيت الذي يصلي فيه ، فقال : لا بأس ».
    710 ـ وسئل « عن بيت قد كان الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به
    المسجد؟ فقال : لا بأس ».
    711 ـ وسئل « عن بيت قد كان حشا زمانا (2) هل يصلح أن يجعل مسجدا؟
    فقال : إذا نظف وأصلح فلا باس ».
    712 ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « في مسجد يكون
    في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه ، فقال : لا بأس
    بذلك ، قال : فقلت : فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟
    __________________
    وروى أيضا عن عمرو بن جميع قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في المساجد
    المصورة فقال : أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع
    في ذلك » وأما زخرفة المساجد فلا شك في عدم جوازه عند أكثر فقهائنا فيكف برجحانه ،
    وهكذا التصوير.
    (1) العريش ما يستظل به ، فلعل المراد أنه يجعل بدل السقف عريشا من وضع الأخشاب
    ووضع الحشيش ونحوه عليها بحيث يندفع به حر الشمس عن أهل المسجد.
    (2) في النهاية في الحديث « ان هذه الحشوس محتضرة » يعنى الكنف ومواضع قضاء
    الحاجة ، والواحد حش ـ بالفتح ـ وأصله من الحش : البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون
    في البساتين.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:42 am

    قال : نعم (1) إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره ».
    713 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « من اختلف إلى المساجد أصاب
    إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله عزوجل (2) ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يسمع كلمة تدله على هدى ، أو يترك
    ذنبا خشية أو حياء » (3).
    714 ـ و « سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فقال : قولوا له :
    لا رد الله عليك [ ضالتك ] فإنها (4) لغير هذا بنيت ».
    715 ـ وقال عليه‌السلام : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم
    وشراءكم ، وبيعكم ، والضالة ، والحدود ، والأحكام » (5).
    وينبغي أن تجنب المساجد إنشاد الشعر فيها وجلوس المعلم للتأديب فيها ،
    وجلوس الخياط فيها للخياطة.
    716 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا
    لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج ».
    717 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها
    __________________
    (1) « مسجد يكون في الدار » أي مكان يتخذ للصلاة فيه وذلك لا يستلزم كونه
    مسجدا حقيقة وقف للصلاة فيه لئلا يمكن توسيع الدار بأخذ بعضه فيها أو جعله كله فيها
    وجعل مكان آخر بدله. ( مراد ).
    (2) أي استفادة اخوته وتحصيلها لله ، لا لأغراض الدنيا.
    (3) المستطرف من الطرفة وهي النفيس والجديد ، والمحكم ما استقل بالدلالة من
    غير توقف على قرينة ، والردى : الهلاك ، الخشية والحياء اما من الله أو من الملائكة أو من
    الناس ( الوافي ) وترك الذنب خشية هو السابع وتركه حياء هو الثامن والترديد بين الأمور
    الثانية على سبيل منع الخلو ، دون منع الجمع. ( مراد )
    (4) يعنى المساجد فالضمير باعتبار الجمع.
    (5) أي جعلها عادة أو لغير الامام ، فلا ينافي ما نقل من قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام
    في مسجد الكوفة في بعض الأوقات. ( سلطان )

    في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح » (1).
    ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (2).
    718 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « خير مساجد نسائكم البيوت ».
    719 ـ وسئل « عن الوقوف على المساجد ، فقال : لا يجوز فإن المجوس
    أوقفوا على بيوت النار » (3).
    __________________
    (1) المشهور بين الأصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد ووجوب الرد إليه أو
    إلى غيره. (م ت)
    (2) واستثنى منه مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب
    والحائض الاجتياز فيهما
    (3) روى المؤلف في آخر كتاب الوقف ، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 376 عن
    العباس بن عامر عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل اشترى
    دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ فقال : ان المجوس أقفوا على بيت
    النار ». والمحكى عن الشهيد ـ رحمه‌الله ـ أنه قال في الذكرى : يستحب الوقف على المساجد
    بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ، ثم ذكر
    ـ رحمه‌الله ـ خبر أبي الصحارى وقال : أجاب عنه بعض الأصحاب بان الرواية مرسلة ،
    وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير ـ انتهى.
    أقول : قوله ـ قدس‌سره ـ : « يستحب الوقف على المساجد » ليس له دليل شرعي
    الا العمومات ولا تشمله بعد ورود المنع ، وأما توقف بقائها عليه فغير معلوم فان المساجد
    التي ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلها عامرة بل أشد عمرانا من المساجد التي لها
    موقوفات ، وان سلمنا ليس هو دليل شرعي يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. وأما ارسال
    السند فمدفوع لان طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني معلوم في المشيخة ، وأما الحمل
    على ما هو محرم فيها فلا وجه له.
    وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ « المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل
    الأصل فيه خفة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي ، وإنما افتقرت إليه للتعدى عن حدها ».
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : « عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد

    720 ـ وروي أن في التوراة مكتوبا « إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى
    لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر (1) ، ألا بشر
    المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة ».
    721 ـ وروي « أن البيوت التي يصلى فيها بالليل يضئ نورها لأهل السماء
    كما يضئ نور الكواكب لأهل الأرض ».
    722 ـ وروي « أن عليا عليه‌السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال :
    لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » (2).
    723 ـ « وإن الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعا حتى لا يحاشي
    منهم أحدا فإذا نظر إلى الشيب (3) ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون
    القرآن رحمهم‌الله فأخر ذلك عنهم » (4).
    __________________
    أنه إذا كان المجوس أوقفوا عن بيت النار الباطل فإنهم أولى بأن يوقفوا على المسجد الحق »
    أقول : هذا الاحتمال في غاية البعد كما ترى. والحق أن عبارة الخبر لا تدل على النهى
    التحريمي بل غاية ما يستفاد منه الكراهة ووجهها معلوم عند ذوي البصائر ، فان المسجد إذا
    لم يكن له موقوف لا مطمع لاحد فيه ولا يتخذ دكانا يتنازع في إمامته وتوليته وغير ذلك ، وقال
    سلطان العلماء : « يحتمل أن يكون مراده بالسؤال عن الوقوف على المساجد وقوف الأولاد عليها
    للخدمة وجوابه عليه‌السلام والتعليل بان المجوس أوقفوا على بيوت النار يشعر ان بهذا الحمل
    وما في القاموس من » وقف يقف وقوفا أي دام قائما ، والنصراني وقيفى ـ بكسر القاف المشددة
    كخليقي ـ : خدم البيعة « يعضده كما لا يخفى على من له ذوق سليم » انتهى. وهو كما ترى مخالف
    لصريح الخبر الذي نقلناه عن العباس بن عامر.
    (1) روى المؤلف صدر هذا الخبر في ثواب لأعمال ص 45 في حديث وذيله في آخر.
    (2) يفهم منه حرمة بناء المنارات العالية لحمرة الاشراف على بيوت المسلمين ، وحمله
    الأكثر على الكراهة وان حكموا بحرمة الاشراف.
    (3) قوله « ليريد » اللام دخلت على خبر « ان » للتأكيد. وقوله : « لا يحاشى » أي
    لا يستثنى. والشيب اما ـ بسكر الشين ـ فجمع أشيب على القياس ، واما بضم الشين وشد الياء
    فجمع شائب. وهو المبيض الرأس.
    (4) رواه المصنف في ثواب الأعمال باسناده ، عن الأصبغ بن بناته ، عن أمير المؤمنين
    عليه‌السلام وفيه « ان الله عزوجل ليهم بعذاب أهل الأرض جميعا ، لا يحاشى منهم أحدا ـ »

    ومن أراد دخول المسجد فليدخل على سكون ووقار فإن المساجد بيوت الله
    وأحب البقاع إليه ، وأحبهم إلى الله عزوجل [ رجلا ] أولهم دخولا وآخرهم
    خروجا (1).
    ومن دخل المسجد فليدخل رجله اليمنى قبل اليسرى ، وليقل « بسم الله وبالله
    السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا
    أبواب رحمتك ، واجعلنا من عمار مساجدك ، جل ثناء وجهك ». وإذا خرج فليخرج
    رجله اليسرى قبل اليمنى وليقل : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لنا باب
    رحمتك » (2).
    * ( باب ) *
    * ( المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها ) *
    724 ـ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي
    __________________
    (1) الظاهر أن « رجلا » منصوب بتقدير « يكون » وفى بعض النسخ « رجل » وعلى
    التقديرين « أولهم » خبر مبتدأ محذوف أي هو أولهم دخولا والجملة صفة رجل. وفى بعضها
    « أحبهم إلى الله عزوجل أولهم » بدون لفظ رجل ، و « دخولا » تميز يرفع الابهام عن إضافة
    أول إلى ضمير ، وكذا القول في « آخرهم خروجا » ( مراد ).
    (2) راجع التهذيب ج 1 ص 326 وفيه في حديث عبد الله بن الحسن « وإذا خرجت
    فقل » اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك « وفى حديث سماعة » إذا دخلت المسجد فقل :
    « بسم الله والسلام على رسول الله ان الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد والسلام عليهم
    ورحمة الله وبركاته ، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » وإذا خرجت فقل مثل ذلك.

    الأرض مسجدا وطهورا (1) ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي المغنم (2) ، وأعطيت جوامع
    الكلم (3) ، وأعطيت الشفاعة ».
    وتجوز الصلاة في الأرض كلها إلا في المواضع التي خصت بالنهي عن الصلاة
    فيها.
    725 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ،
    والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق (4) وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ،
    __________________
    (1) « مسجدا وطهورا » يمكن أن يراد منه أن وجه الأرض له صلى‌الله‌عليه‌وآله و
    لامته كالمسجد في ترتب الثواب فثواب الصلاة في أي مكان كان مثل ثوابها من الأمم السابقة
    في المسجد ، ويمكن أن يكون صحة صلاتهم مشروطة بايقاعها في مكان خاص لا في أي مكان كان ،
    وأن يكون المراد بالمسجد مسجد الجبهة وكأن فيهم أمرا غير الأرض وما ينبت منهما. والظاهر
    من كونها طهورا أنها تقوم مقام الماء وذلك واقع في التيمم وفى تطهيرها باطن القدم والنعل
    ومحل الاستنجاء ، ولا يخفى أن ذلك يؤيد قول الشريف المرتضى رضي‌الله‌عنه في رفع التيمم
    الحدث إلى وجود الماء لان ذلك مقتضى المطرية ( مراد )
    (2) في النهاية « نصرت بالرعب مسيرة شهر » الرعب الخوف والفزع ، كان أعداء
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهرها بوه وفزعوا
    منه ـ ا ه. والمشهور أن حل الغنيمة من خصائص هذه الأمة وأن الأمم المتقدمة لم يبح لهم الغنائم ،
    وقال في السراج المنير : لا يحل لهم منها شئ ، بل كانت تجمع فتأتي نار من السماء
    فتحرقها.
    (3) في النهاية « أوتيت جوامع الكلم » يعنى القرآن جمع الله سبحانه في الألفاظ
    اليسيرة معاني كثيرة ، واحدها جامعة أي كلمة جامعة.
    (4) مسان الطريق ـ بشد النون ـ : معظمه والمسلوك منه ، وقوله « لا يصلى » أعم
    من الحرمة والكراهة. وقال المولى مراد التفرشي : قوله « لا يصلى فيها » أي لا ينبغي أن يصلى
    فيها ، ويمكن أن يراد منه معنى النهى ولا يدل على حرمة الصلاة في تلك الموضع لان الانشاء
    كما يجوز حمله على الطلب مع المنع عن النقيض يمكن حمله على الطلب من غير منع
    عن ذلك.

    والسبخة ، والثلج » (1).
    426 ـ وروي « أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة
    ولا في وادي ضجنان » (2).
    فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج
    منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه (3) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام
    وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
    727 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الصلاة في بيت
    الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ » (4).
    وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها
    __________________
    (1) « قرى النمل » جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرها. والمراد بمعاطن
    الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها
    حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل الشرب الثاني ، والنهل الشرب الأول. ونقل عن أبي
    الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر المفيد (ره) في المقنع ولا ريب أنه
    أحوط وعند المتأخرين محمول على الكراهة. والسبخة : الأرض الملحة أو أرض ذات نزو
    يعلو الماء وهي واحدة السباخ : الأراضي التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيئا.
    (2) في المحكى عن النفلية : ليبدأ موضع في طريق مكة على سبعة أميال من المدينة
    أو على رأس ميل من ذي الحليفة. والصلاصل : الطين الأحمر المخلوط بالرمل ـ انتهى. وقيل : ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ـ بضم الشين وسكون القاف. وهي موضع في طريق مكة ـ
    والضجنان ـ بالتحريك وهو جبل بتهامة ـ والبيداء ـ بفتح الباء ـ كلها مواضع خسف. قال في
    التذكرة : وكذا كل موضع خسف.
    (3) هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة حيث قال :
    « والعريان يصلى قاعدا ـ إلى أن قال : ـ وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع
    أخفض من السجود ». وهذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك.
    (4) تأويل الصدوق ـ رحمه‌الله ـ بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم
    البأس لا ينافي الكراهة. والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا (م ت).

    ما لم يتخذ شئ منها قبلة (1) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة
    أذرع من كل جانب.
    وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها ، ولا على الجواد (2) فأما على الظواهر
    التي بين الجواد فلا بأس.
    728 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم
    تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قيل : فأين يصلى؟ قال : يمنة ويسرة ».
    729 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام «عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل
    ولا تصل في أعطان الإبل (3) إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء
    وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة
    مستوية » (4).
    730 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام » عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء
    قال : لا بأس به ، ثم قال (5) : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ، ثم يسجد
    __________________
    (1) « أن تتخذ قبلة » بأن تكون بين يدي المصلى ، و « لا مسجدا » بأن يصلى فوقها ،
    وظاهره بطلان الصلاة وان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم. (م ت)
    وفى المقنعة « روى أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر الإمام عليه‌السلام » وقال
    الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية : « هي محمول على النوافل وإن كان الأصل ما ذكرناه من
    الكراهة مطلقا ». ( سلطان ).
    وقال الفاضل التفرشي : قوله : « لا يجوز أن تتخذ قبلة » ان حمل على ظاهره كان
    معنى « لا بأس » الجواز وان اشتمل على كراهة ، وكان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا ،
    وان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى « لا بأس » عدم تلك الشدة ، وكان معنى
    المستحب رفع ما بقي فيه من الكراهة.
    (2) الجاد : وسط الطريق أو معظمه والجمع جواد. ( المصباح المنير ).
    (3) في بعض النسخ « معاطن الإبل » يعنى وطن الإبل ومبركها.
    (4) يفهم من هذا الخبر وغيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا. (م ت)
    (5) يعنى الراوي وهو الحلبي كما في الكافي ج 3 ص 388.

    عليه رطبا كما هو (1) ، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.
    731 ـ وقال صالح بن الحكم (2) « سئل الصادق عليه‌السلام عن الصلاة في البيع و
    الكنائس فقال : صل فيها ، قال : فقلت : وإن كانوا يصلون فيها أصلي فيها؟ قال :
    نعم أما تقرأ القرآن » قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا «
    صل إلى القبلة ودعهم ».
    732 ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن البول يكون على السطح أو في المكان
    الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » (3).
    733 ـ وسأل عامر بن نعيم القمي (4) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المنازل التي ينزلها
    الناس ، فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصنع بالصلاة
    فيها؟ فقال : صل على ثوبك ».
    734 ـ وسأل علي بن مهزيار (5) أبا الحسن الثالث عليه‌السلام « عن الرجل يصير
    في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع
    بالصلاة وقد نهى أن يصلى بالبيداء؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق » (5).
    735 ـ وروى عنه عليه‌السلام أيوب بن نوح أنه قال : « يتنحى عن الجواد يمنة
    ويسرة ويصلي ».
    __________________
    (1) يفهم منه أن المكان يطهر برش الماء عليه إذ لولا ذلك فرش المكان الذي
    يرى أنه ليس بنظيف يوجب تعدية نجاسته إلى الجبهة الا أن يراد بالنظيف ما ليس فيه
    كثافة. ( مراد )
    (2) الطريق إلى صالح بن الحكم صحيح وهو ضعيف. والبيعة معبد النصارى.
    (3) يدل على أن الشمس مطهرة وأنه يشترط في محل السجدة الطهارة ، ويحتمل أن
    يكون الامر بالصلاة باعتبار استحباب طهارة مساقط الأعضاء (م ت) والسند صحيح.
    (4) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وفى الخلاصة انه صحيح. وفى أكثر النسخ
    صحف بعمار بن نعيم.
    (5) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (6) قارعة الطريق أعلاه ، وموضع قرع المارة. ( المغرب )

    736 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن البيت والدار
    لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟
    قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».
    737 ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن البارية (1) يبل قصبها
    بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » (2).
    738 ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة
    أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».
    739 ـ وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي
    على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».
    740 ـ وسأل ليث المرادي (5) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الوسائد تكون في البيت
    فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان
    شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».
    741 ـ وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (6) فقال :
    __________________
    (1) واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ).
    (2) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ، و
    حمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليه‌السلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع
    البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص. ( مراد )
    (3) الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب
    سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش.
    (4) في الطريق إليه جهالة كما مر.
    (5) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني.
    (6) في التهذيب ج 1 ص 240 باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا قال :
    « سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة
    فلا بأس وان كانت لها عينان فلا ».

    إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا » (1).
    742 ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين
    واحدة » (2).
    743 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد
    وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب (3) ولا بيتا فيه تماثيل
    ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ».
    ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية (4).
    744 ـ وروى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من كان في موضع لا يقدر
    على الأرض (5) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة » (6).
    745 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة
    __________________
    (1) كذا وفى الكافي ج 3 ص 392 « في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت
    تصلى قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا ».
    (2) كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف
    تصوير الانسان مثلا فإنه يؤتى فيه غالبا بعينين. ( مراد )
    (3) قوله « وأغلقت دونه بابا » لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذي يصلى
    فيه فيشغل القلب ( مراد ) وقوله « فان الملائكة لا تدخل ـ الخ » يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة
    في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غير كلب الصيد ، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذي يصلى
    فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة. ( سلطان )
    (4) في التهذيب ج 1 ص 243 باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ». وكذا في الكافي ج 3 ص 392.
    (5) أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق. ( مراد )
    (6) الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في
    موضع لا يقدر على الأرض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء ، والظاهر أن المراد بالأرض
    المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها ، أو المنقطعة عن
    بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر
    الآتي. ( سلطان )

    فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».
    746 ـ وسأل معاوية بن وهب (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل والمرأة يصليان
    في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها (2) وهو وحده
    لا بأس ».
    747 ـ وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما
    يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».
    748 ـ ورى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة
    بحذاء الرجل وهو يصلي (3) فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة
    بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها (4)
    حتى يسجد ».
    ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (5) أو شئ.
    باب
    * ( ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ) *
    749 ـ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس
    في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».
    __________________
    (1) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.
    (2) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما
    لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر. ( مراد )
    (3) الظاهر ـ بقرينة التعليل ـ أن قوله « وهو يصلى » معطوف على مدخول « لا بأس »
    وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي «
    تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف » تضطجع بتصلى.
    (4) في بعص النسخ « فتحت رجليها ».
    (5) المرفقة ـ بالكسر ـ : المخدة.

    750 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل لموسى عليه‌السلام » فاخلع نعليك
    إنك بالواد المقدس طوى « قال : كانتا من جلد حمار ميت ».
    751 ـ وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها
    الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما
    حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » (1).
    752 ـ وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له
    الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ». (2)
    753 ـ وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) « عن الرجل يجنب في ثوب
    وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».
    754 ـ وفي خبر آخر قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ».
    755 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل عريان و
    حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن
    __________________
    (1) الودك ـ محركة ـ : الدسم من اللحم والشحم ، الحائك النساخ جمعه حاكة. وقوله
    « تصيبها الخمر » أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث إن حائكها
    لا يجتنب عنهما ـ والضمير في « أكله » راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب
    ونحوه وفى « لبسه » وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب ، ولا يخفى ما في ذلك من
    التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و
    على التأويل المذكور لابد من حمل « لبسه » على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر و
    الودك وكذا الكلام في تالييه ، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. ( مراد )
    (2) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ، فيقتضى على القواعد
    الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة
    على الاستحباب. وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام ، ويمكن
    الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الأفضلية. ( سلطان )
    (3) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

    وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا » (1).
    756 ـ وكتب صفوان بن يحيى (2) إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله « عن الرجل
    معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس
    عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعني على الانفراد (3).
    757 ـ وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه‌السلام : « الدم يكون في الثوب علي وأنا
    في الصلاة؟ فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه (4) وصل في غيره ، وإن لم يكن
    عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزدعلى مقداردرهم فإن كان أقل من
    درهم (5) فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت
    غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول (6)
    ثم ذكر عليه‌السلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال عليه‌السلام : إن رأيت المني
    قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت
    فيه فلا إعادة عليك وكذا البول » (7).
    758 ـ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « السيف بمنزلة الرداء
    __________________
    (1) فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب والصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض
    وكذا في الخبرين السابقين. ( مراد )
    (2) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
    (3) فيكون معنى « جميعا » كل الافرادي دون المجموعي. ( مراد )
    (4) الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان
    المطلق أعم من الندب والوجوب. ( سلطان )
    (5) يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافي المدلول السابق فيلزم طرح
    هذا المفهوم. ( سلطان )
    (6) حيث لا يعفى عن قليلهما.
    (7) مروى صدره في الكافي ج 3 ص 59 مضمرا وذيله في التهذيب ج 1 ص 72 عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :
    759 ـ « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » (1)
    روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.
    760 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل هل
    يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».
    761 ـ وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».
    762 ـ وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال :
    إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».
    763 ـ وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا
    جددا؟ (4) قال : لا بأس ».
    764 ـ و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في
    القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
    765 ـ فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن
    __________________
    (1) قوله : « لان القبلة أمن » وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا
    بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته
    فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. ( مراد )
    (2) المشجب ـ بكسر الميم ـ : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها
    الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء.
    (3) في الصحاح : الرطبة ـ بالفتح ـ : القضب خاصة ما دام رطبا. والقضب والقضبة
    الرطبة وهي الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.
    (4) الثيل ـ بالثاء المثلثة ـ ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات
    عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة. وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض
    الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.

    يصلي الرجل والنار (1) السراج والصورة بين يديه ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ».
    فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي
    الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني
    وهم مجهولون يرفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك ، ولكنها رخصة
    اقترنت بها علة (2) صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم
    يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة
    رحمة.
    766 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل
    فيها فإنها لباس أهل النار » (3).
    767 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما علم أصحابه : « لا تلبسوا السواد فإنه
    لباس فرعون ».
    768 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف
    والكساء ».
    __________________
    (1) لعل المراد بنفي البأس عدم الحرمة وبعدم الصلاحية في الخبر السابق الكراهية
    فلا منافاة. ( مراد ) أقول : هذه الأخبار من 759 إلى هنا كلها أجنبية عن الباب.
    (2) الظاهر أن المراد بالعلة الحديث الذي هو علة الحكم ، ويمكن حملها على
    العذر أي إن كان هناك عذر ، وحاصله أن الحديث الدال على المنع هو المعتبر المعول عليه
    والدال على الجواز مشتمل على جهالة الرواة والرفع ، لكن يمكن العمل به من حيث أن
    الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة وحكمه مشتمل على التخفيف واليسر الذي هو مطلوب
    الشارع بالنسبة إلى المكلفين فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدال على المنع على الكراهة
    أو على ما إذا لم يكن للمكلف عذر لم يكن خطأ. ( مراد )
    (3) محمول على الكراهة. ولعل المراد بأهل النار خلفاء بنى العباس لان السواد
    شعارهم.

    769 ـ وروي « أنه هبط جبرئيل عليه‌السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قباء أسود
    ومنطقة فيها خنجر ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل ما هذا الزي فقال : زي ولد عمك
    العباس يا محمد ، ويل لولدك من ولد عمك العباس ، فخرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى العباس
    فقال : يا عم ويل لولدي من ولدك ، فقال : يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال : جرى القلم
    بما فيه ».
    770 ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « أوحى الله
    عزوجل إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا يلبسوا لباس أعدائي ، ولا يطعموا
    مطاعم أعدائي ، ولا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي » (2).
    فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه.
    771 ـ فقد روي عن حذيفة بن منصور أنه قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام
    بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر (3) أحد وجهيه أسود
    والآخر أبيض فلبسه ، ثم قال عليه‌السلام : أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار ».
    __________________
    (1) جب يجب ـ بشد الباء الموحدة ـ أي قطع ، والجب : القطع أي أترخص لي أن
    أقطع ذكرى ، وفى بعض النسخ « جف القلم بما فيه ».
    (2) حمل على الكراهة الشديدة وظاهر المؤلف التحريم ويؤيد ذلك قوله : « فاما
    لبس السواد ـ الخ ». وروى المؤلف نحو هذا الخبر في العيون 193 باسناده عن علي بن أبي طالب
    عليه‌السلام عن رسول الله (ص) وقال بعده : لباس الأعداء هو السواد ، ومطاعم الأعداء النبيذ
    والمسكر والفقاع والطين والجري من السمك والمار ما هي والزمير والطافي وكل ما لم
    يكن له فلوس من السمك ، ولحم الأرنب والضب والثعلب وما لم يدف من الطير وما استوى طرفاه
    من البيض والدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران والطحال ، ومسالك الأعداء مواضع
    التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي ومجالس الذين لا يقضون بالحق و
    المجالس التي يعاب فيها الأئمة عليه‌السلام والمؤمنون ومجالس أهل المعاصي والظلم والفساد.
    (3) الحيرة البلد القديم بظهر الكوفة كان يسكنه النعمان بن المنذر وهي عاصمة
    المناذر : بلدان بنواحي خوزستان. والممطر ـ كمنبر ـ : ما يلبس في المطر يتوقى به منه.

    772 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » (1).
    773 ـ وقال عليه‌السلام : « ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد » (2).
    774 ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي وعليه خاتم
    حديد؟ قال : لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار ».
    775 ـ وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لعلي
    عليه‌السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم
    بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز (3) فإنه من أردية إبليس
    ولا تركب بميثرة (4) حمراء فإنها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله
    جلدك يوم تلقاه ». ولم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد
    الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا (5).
    776 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يصلي و
    أمام شئ من الطير؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟
    قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل
    يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما
    ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح
    أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن
    الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه
    __________________
    (1) حمل على الكراهة تجنبا لصدائه وخبثه ، وفى بعض النسخ « حلقة حديد ».
    (2) في بعض النسخ « خاتم حديد ».
    (3) القرمز ـ بالكسر ـ : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم.
    (4) الميثرة : ما يؤخذ من القطن وغير ذلك يوضع على الجمل ويركب عليه.
    (5) القمل ـ بكسر الميم ـ : الكثير القمل وهو دويبة معروفة.

    وإن كان يدمي فلينصرف. (1) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟فقال : إن خاف عليه
    ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع
    الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ (3) قال : إن
    لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن
    الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم
    حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة
    ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير (4) أو غيره هل
    يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى
    السماء وهو يصلي ».
    777 ـ وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن
    صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح (5).
    778 ـ وسأله « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟
    قال : لا بأس بذلك ».
    779 ـ وسأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟
    قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ».
    780 ـ وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل هل يجوز له أن
    __________________
    (1) أي من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على
    تقدير أنه يظن أن النزع يدمى. ( مراد )
    (2) كذا في النسخ ، وما في كتب اللغة « الثؤلول » وزان عصفور وقال الفيومي :
    ويجوز التخفيف. وهو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
    (3) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحي نجس لكونه ميتة و
    ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.
    (4) حمل على ما يؤكل لحمه ، والخرء ـ بالضم ـ العذرة.
    (5) قوله « فلا يصلح » ظاهره الكراهة.

    يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت : وإن كان في غلافه؟
    قال : نعم (1) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح (2) قال : نعم ، قلت : يصلي
    وبين يديه مجمرة شبه (3) قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان فيها نار؟ قال : لا يصلي حتى
    ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه (4) مثال طير أو غير ذلك؟
    قال : لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز
    الصلاة فيه » (5).
    781 ـ وسأل حبيب بن المعلى (6) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « إني رجل كثير السهو
    فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال : لا بأس به ».
    782 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام فقال له : « أيصلي الرجل وهو متلثم؟
    فقال : أما على الدابة فنعم ، وأما على الأرض فلا » (7).
    __________________
    (1) قوله « نعم » يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز ، فيفيد الجواز. وأن يكون تصديقا
    لقول السائل « وإن كان في غلاف » فيفيد المنع لكن السياق يؤيد الأول فحكم المصحف المفتوح
    بين يدي المصلى غير ما كان في غلافه فعلى أي حمل على الكراهة.
    (2) التور ـ بالفتح ـ اناء صغير يشرب فيه ، والنضوح : ضرب من الطيب.
    (3) الشبه ـ بفتحتين ـ ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو أرفع من الصفر.
    (4) بفتح العين واللام. وفى بعض النسخ « في عمله ».
    (5) حمل على الكراهة.
    (6) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة ثقة.
    (7) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « أما على الدابة » كأنه من خوف العدو لان
    فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه وأما على الأرض فضرره نادر ـ انتهى. وقال الفيض (ره) : لعل وجه
    الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فليزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض
    ـ انتهى. واللثام ـ ككتاب ما على الفم من النقاب وحمل على اللثام الغير المانع من القراءة
    وسيأتي عن الحلبي تحت رقم 823 قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يقرء الرجل في
    صلاته وثوبه على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » وأورده الشيخ في التهذيب دليلا
    على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع
    اللثام من سماع القرآن. وبالجملة فالحكم محمول على الكراهة.

    783 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الدراهم السود
    تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي
    ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه‌السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم
    فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (2).
    784 ـ وسأل موسى بن عمر بن بزيع (3) أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له : « أشد
    الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس » (4).
    785 ـ وسأل العيص بن القاسم (5) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي في ثوب
    المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » (6).
    786 ـ وروي عن عبد الله بن سنان أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يس
    معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف
    وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » (7).
    787 ـ وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي
    __________________
    (1) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من
    مشايخ الإجازة فالطريق حسن كالصحيح.
    (2) حمل على الاستحباب.
    (3) ثقة والطريق إليه حسن اما بإبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي ماجيلويه.
    (4) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة. ( مراد )
    (5) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة.
    (6) قوله « نعم » لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على
    كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل ( المرآة )
    (7) الطريق صحيح ، وقوله « وإن كان معه سيف » أي مع الذي ليس معه الا سراويل
    فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سوى سراويل. وحاصل الجواب أنه يجعل التكة
    رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان
    رداءه ، فمعنى قوله عليه‌السلام : وليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء. ( مراد )

    فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » (1).
    788 ـ وقال أبو بصير لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما يجزي الرجل من الثياب أن
    يصلي فيه؟ فقال : صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف
    ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف ، وكان إذا ركع
    سقط عن منكبيه ، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك
    دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف » (2).
    789 ـ وروى الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « صلت فاطمة عليها‌السلام في درع
    وخمارها أعلى رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » (3).
    790 ـ وروى زرارة عنه أنه قال له : « رجل يرى العقرب والأفعى والحية
    وهو يصلي أيقتلها؟ قال : نعم إن شاء فعل ».
    791 ـ وسأل سليمان بن جعفر الجعفري (4) العبد الصالح موسى بن جعفر
    __________________
    (1) الخطاف ـ كرمان ـ : طائر أسود. أي بأن تجعله رداء وينبغي أن يجعل « بقدر »
    حالا عن ضمير فيه ويجعل « ما يكون » خبراء عن المبتدأ ، أي أدنى ما يجزيك. ويجعل « على
    منكبيك » حالا عن خبر « يكون » وهو مثل جناحي الخطاف ، فالمعنى أدنى ما يجزيك أن تصلى
    فيه من الرداء حال كونه بمقدار يكون معه المصلى مرتديا ما يكون مثل جناحي الخطاف
    حال كونه على منكبيك. ( مراد )
    (2) حاصل معنى الحديث أن رداء الحسين عليه‌السلام كان رقيقا كالتكة وكان طوله
    قد تجاوز الركبة وارتفع عن نصف السقا ، فإذا ركع انتقل من منكبيه إلى عنقه قليلا ، وإذا
    سجد انتقل إلى أعالي عنقه فكان يرده على منكبيه بيده. والظاهر أن ضمير دأبه الأول يرجع
    إلى الرداء والثاني إليه عليه‌السلام. ( مراد )
    وقلص الشئ يقلص قلوصا ارتفع. وقال سلطان العلماء : يدل الخبر على أن مثل هذا
    الفعل ليس من الفعل الكثير الذي ينافي الصلاة.
    (3) الطريق صحيح ، ويفهم من الخبر وجوب مواراة الشعر والأذنين للمرأة
    في الصلاة.
    (4) هو من أولاد جعفر الطيار ثقة جليل القدر والطريق إليه صحيح كما في ( صه ).

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:44 am

    عليهما‌السلام « عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير
    ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول :
    إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك » (1).
    792 ـ وسأل إسماعيل بن عيسى (2) أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الجلود والفراء
    يشتريه الرجل في سوق من أسواق الجبل (3) أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما
    غير عارف؟ قال عليه‌السلام : عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا
    رأيتموهم يصلون فلا تسألوا عنه (4).
    793 ـ وروي عن جعفر بن محمد بن يونس (5) « أن أباه كتب إلى أبي الحسن
    عليه‌السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب :
    لا بأس به » (6).
    __________________
    (1) أي من وجوب العلم بأمثال ذلك بل يكفي البناء على ظاهر الحال. ( مراد )
    (2) الطريق إليه صحيح وهو لم يوثق صريحا.
    (3) كذا في بعض النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ « الخيل » وفى بعضها « الجيل »
    وفى بعضها « الحثل » وفسر الأخير في هامش المطبوعة بأنهم طائفة من اليهود. والجيل صنف من
    الناس وقوم رتبهم كسرى بالبحرين.
    (4) إنما يجب السؤال إذا كان البايع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير مذكى الا أن
    يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه
    ميتة. ( الوافي )
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أن المراد بالسؤال عنها عدم أخذها عنهم
    ويمكن أن يكون المراد بالسؤال الحقيقة فبعد أن قال البايع : أنا أخذتها من المسلم وصدقه
    المسلم يجوز أخذها أو لم يصدقه لكن علم بوجه آخر أنها مأخوذة من المسلم يعمل بقوله
    والا فلا. انتهى ، أقول : ولعل المراد مطلق البحث عنه والفحص.
    (5) ثقة والطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (6) محمول على ما إذا كان مأخوذا من المسلم. (م ت)

    794 ـ وروي عن هاشم الحناط (1) أنه قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا
    تصل فيه » (2).
    795 ـ وقال زرارة قال أبو جعفر عليه‌السلام : « خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم
    كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم (3) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ».
    796 ـ وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت
    وما الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (4).
    797 ـ وروي « في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا
    قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا » (5).
    798 ـ وروى أبو جميلة (6) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي
    __________________
    (1) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة والطريق إليه صحيح ، وقد صحف في
    أكثر النسخ بقاسم الخياط.
    (2) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة
    فلا يجوز الصلاة في جلده ، ذكى أم لم يذك.
    (3) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك
    وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل : هو أن
    يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على
    كتفيه ( النهاية ) وفهر اليهود ـ بالضم ـ : مدارسهم وبيعهم ، والظاهر أن الكلمة أصلها
    عبرانية فعربت.
    (4) أي جناحك باعتبار الإضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الأعم من الجميع
    وهو الأظهر من العبارة. (م ت)
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 240 بسند فيه ارسال بعد ابن أبي عمير.
    (6) الطريق إليه ضعيف وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي كذاب ضعيف يضع
    الأحاديث كما قال ابن الغضائري وغيره.

    ألبسه وأصلي فيه؟ قال : نعم؟ قال : قلت : يشربون الخمر؟ قال : نعم نحن نشتري
    الثياب السابرية (1) فنلبسها ولا نغسلها ».
    799 ـ وروى زياد بن المنذر (2) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سأله رجل وهو
    حاضر « عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره
    فيصلي وهو كذلك؟ قال : هذا من عمل قوم لوط ، فقلت : إنه يتوشح فوق القميص؟ (3)
    قال : هذا من التجبر ، قلت : إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : هو وحل الازرار
    في الصلاة والخذف بالحصى (4) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من
    عمل قوم لوط ».
    وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه‌السلام و
    عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام وبها آخذوا فتى (5).
    800 ـ وسأل عبد الله بن بكير أبا عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي ويرسل جانبي
    __________________
    (1) السابرية : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ـ موضع بفارس ـ والنسبة
    إليها سابري.
    (2) زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني كوفي تابعي زيدي أعمى ، روى الكشي في
    ذمه روايات تضمن بعضها كونها كذابا كافرا.
    (3) التوشح : أن يدخل تحت منكبه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر وكذلك الرجل
    يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى فيكون اليمين مكشوفة. ( المغرب )
    (4) في التهذيب « قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار
    في الصلاة والخذف بالحصى ـ الحديث » والخذف وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها
    على الابهام ودفعها بظفر السبابة. وضمير هو في قوله : « هو وحل الازرار » راجع إلى
    التوشح. وفى بعض النسخ « وحل الإزار ».
    (5) في المعتبر ص 152 « ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد المئزر فوقه فليس
    بمكروه ».
    (6) فطحي الا أنه ثقة والطريق إليه قوى بحسن بن علي بن فضال.

    ثوبه ، قال : لا بأس به » (1).
    801 ـ وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من
    الأرض؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته » (2).
    802 ـ وسأل داود الصرمي (3) أبا الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام فقال له : « إني
    أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال :
    إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد
    عليه ».
    803 ـ وقال إبراهيم بن أبي محمود (4) للرضا عليه‌السلام : « الرجل يصلي على سرير
    من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم » (5).
    804 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة على
    البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » (6).
    805 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن لحوم السباع من الطير و
    الدواب؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه (7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
    __________________
    (1) لعل المراد بالثوب الرداء. ( مراد )
    (2) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الأصحاب (م ت)
    وينبغي أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه.
    (3) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة ، ولم يوثق داود
    فالسند حسن.
    (4) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة.
    (5) الساج : ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات ، ولا ينبت الا
    بالهند ويجلب منها ، وقال الزمخشري : الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد
    الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران ، وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا
    منه ، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك. ( مصباح المنير )
    (6) الخصفة ـ بالتحريك ـ الجلة التي تعمل من الخوص للتمر.
    (7) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية. (م ت)

    منها شيئا تصلون فيه ».
    وقال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما
    أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك (1) وأردت الصلاة
    فانزعه ، قد روي في ذلك رخص (2) وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه
    من تحته وفوقه.
    806 ـ وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال : « رأيت الرضا عليه‌السلام
    يصلي في جبة خز ».
    807 ـ وروى علي بن مهزيار قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلي الفريضة
    وغيرها في جبة خز طاروني (3) وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى
    فيها وأمرني بالصلاة فيها ».
    808 ـ وروي عن يحيى بن أبي عمران (4) أنه قال « كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في
    ذلك فكتب بخطه إلي : صل فيها ».
    809 ـ وروي عن داود الصرمي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام
    عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك (5) ».
    __________________
    (1) السنجاب : حيوان أكبر من الجرذ ، له ذنب طويل ، كثيث الشعر ، ولونه أزرق
    رمادي ومنه اللون السنجابي. والسمور حيوان برى يشبه ابن عرس وأكبر منه ، لونه أحمر
    مائل إلى السواد ، يتخذ من جلده الفراء. والفنك : جنس من الثعالب أصغر منه وفروته
    أحسن الفراء.
    (2) مع الكراهة أو اضطرارا.
    (3) الطرن ـ بالضم ـ : ضرب من الخز. وفى بعض النسخ « طاروى » والطرية
    بلدة باليمن.
    (4) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (5) نسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله
    على التقية

    وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم (1) والأصل ما ذكره أبي رحمه‌الله
    في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ، وقال فيها : ولا تصل
    في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه
    إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
    810 ـ وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه‌السلام يسأله « عن الصلاة
    في القرمز فإن أصحابنا يتوقون (2) عن الصلاة فيه؟ فكتب : لا بأس مطلق ، والحمد لله ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض
    والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
    811 ـ وكتب إليه « في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا (3) هل يصلي فيه؟
    فكتب : نعم لا بأس به » يعني به قز المعز لا قز الإبريسم.
    وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض و
    الصلاة فيه للرجال ، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن
    فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء (4) حتى يخصهن
    __________________
    (1) هذا بناء على أنه ثبت عنده أن ذلك من قول الإمام عليه‌السلام فلا يصح نفيه
    والمنع عنه غايته أن يحمل على الكراهة أو الضرورة ولعل ذلك مراده بالأصل. ( مراد )
    (2) في بعض النسخ « يتوقفون ».
    (3) القز : ما يسوى منه الإبريسم أو الحرير وهو مجاج دود القز.
    (4) اما جواز اللبس في غير حال الصلاة للنساء فلا كلام فيه. وأما في حال الصلاة فقد
    استدل على الجواز بموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام » ( الكافي ج 6 ص 454 ) فان مقتضى
    الاستثناء جواز لبسهن له في الصلاة ، لكن يعارضها حسن حريز عن الصادق عليه‌السلام « كل
    ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه » ( الكافي ج 4 ص 339 ) حيث إن مقتضاه اما جواز
    لبس الحرير وهو مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة أو عدم جواز لبسه في الصلاة وهو المطلوب. وقد أجيب بأخصية الموثقة من هذا الحسن ، وليس بشئ لأنه لو كان الموثقة نصا في جواز
    الصلاة في الحرير لتم ما أجيب وليس كذلك ، ألا ترى أنه إذا قال : أكرم العلماء الا زيدا يصح اخراج عمرو أيضا بكلام آخر ، اللهم الا أن يدعى الأظهرية في مورد التعارض. ومما



    خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.
    ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن
    كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1).
    812 ـ وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : « لا بأس بالثوب أن يكون
    سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال » (2).
    813 ـ وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري (3) أنه قال : « لا بأس أن يأخذ
    من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه ».
    814 ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الصلاة في
    الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل » (4).
    ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء
    الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز (5) ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
    __________________
    يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفي الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال : سمعت
    أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ـ إلى
    أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة ولا احرام وحرم ذلك على الرجال
    الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد » وهذه
    الرواية في سندها مجاهيل ولا ينجبر ضعفها لان المعمول بها إنما هو في مسأله حرمة لبس الذهب
    على الرجال فحسب.
    (1) الكافي ج 6 ص 453 باسناده عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لباس
    الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ».
    (2) الطريق مجهول « والمبهم » كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذي
    لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ.
    (3) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهري.
    (4) المراد بالمعلم المخطط أو الملون.
    (5) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال : « سألته عن الصلاة في
    الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن



    الصوف ليس فيه روح.
    815 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه
    الغراء والكيمخت (1) فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (2).
    816 ـ وسأل علي بن الريان بن الصلت (3) أبا الحسن الثالث عليه‌السلام « عن
    الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟
    فقال : لا بأس ».
    817 ـ وسأل يونس بن يعقوب (4) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي وعليه
    البرطله (5) فقال : لا يضره ».
    وسمعت مشائخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية (6) ولا يجوز
    __________________
    أصلى فيه بغير تقية. قال : فقال : صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب
    ولا السمور ». وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها
    بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء ، وقد ينسج من أوبارها الثياب. وتخصيص الدباغ بأرض
    الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب. ( مراد )
    (1) الغراء ـ بالغين المعجمة المفتوحة والمد وككتاب ـ : ما يلصق به الشئ معمول من
    الجلود وقد يعمل من السمك ، والغرا مثل العصا لغة فيه. والكيمخت ـ بكسر الكاف وسكون
    المثناة التحتية وضم الميم وسكون الخاء المعجمة ـ : جلد الكفل المدبوغ من الحمار
    والبقر فارسية.
    (2) عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون
    بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق. (م ت) أي ان السمك الذي أخذ منه الغراء والحيوان
    الذي أخذ من جلده الكيمخت. ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وإن كان ميتة وان
    جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي ارجاع الضمير إلى مامنه
    الكيمخت لقربه. ( مراد )
    (3) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (4) قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين ولم يوثق فالطريق حسن.
    (5) البرطل ـ بالضم ـ : قلنسوة وربما شدد.
    (6) الطابقية : العمامة التي لا حنك لها.

    للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (1).
    818 ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من خرج في
    سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (2).
    819 وقال الصادق عليه‌السلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ]
    أن يرجع إليهم سالما ».
    820 ـ وقال عليه‌السلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء
    كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه
    كيف لا تقضى حاجته ».
    821 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي
    بالعمائم ».
    وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
    822 ـ وقد نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل الخلاف أيضا « أنه أمر بالتلحي ونهى عن
    الاقتعاط » (3).
    823 ـ وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « هل يقرأ الرجل
    في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك ». وفي رواية الحلبي « إذا سمع
    __________________
    (1) أي لم يصل إلينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ
    وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به (م ت) والاخبار في استحباب التحنك
    مروية في الكافي ج 6 ص 460 واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.
    (2) قال في الوافي : سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب
    في زمن الأئمة عليهم‌السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.
    (3) التحلي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة
    تحت الحنك. وفى النهاية في الحديث « أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي » وهو جعل بعض
    العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.

    الهمهمة » (1).
    824 ـ وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المختضب
    إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة
    وكان متوضيا ».
    ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك
    عمار الساباطي عن الصادق عليه‌السلام (2).
    825 ـ وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام أنهما سألاه « عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء
    والوسمة؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3) ».
    826 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه
    ثوبه؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن ، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ».
    827 ـ وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : (4) « لا بأس
    أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله
    حنيف ».
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذي تحت رقم 782.
    (2) في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن عمار الساباطي عنه عليه‌السلام « عن المرأة
    تصلى ويداه مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي
    مختضبة ويداها مربوطتان ».
    (3) وفى قبال هذه الأخبار خبر أبي بكر الحضرمي المروى في الكافي ج 3 ص 408
    والتهذيب ج 1 ص 237 قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال :
    لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى ، قلت : ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال :
    لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ». وحملوا هذه الرواية على الكراهة
    لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره.
    (4) الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله : « لا بأس » لا ينافي الكراهة التي يفهم مما تقدم.

    باب
    * ( ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ) *
    828 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك
    سنة (1) ».
    829 ـ وقال عليه‌السلام : « السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام ينور إلى الأرض
    السابعة (2) ».
    ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح
    بها. (3) والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنها مسؤولات يوم القيامة (4).
    830 ـ وروى حماد بن عثمان (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « السجود على
    ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ».
    831 ـ وروي عن ياسر الخادم (6) أنه قال : « مربي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا
    أصلي على الطبري (7) وقد ألقيت عليه شيئا ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه أليس هو
    __________________
    (1) الظاهر المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. ( الذكرى )
    (2) الظاهر أن المراد به ينور الساجد نورا يصل إلى الأرض السابعة. ( سلطان )
    (3) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 27 عن الحميري مسندا قال : « كتبت إلى الفقيه
    عليه‌السلام أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ( قبر الحسين » ع « ) وهل فيه فضل
    فأجاب ، وقرأت التوقيع ونسخت : سبح به فما في شئ من التسبيح أفضل منه فضله أن المسبح
    ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ».
    (4) أي مسؤولات من أعمالكم فيشهدن لكم بالتسبيح ، ويحتمل أن يكون المراد بأنها
    مسؤولات مكلفات فكثيرا ما يقع منها المعاصي فالتسبيح بها جبر لها فتأمل. ( سلطان )
    (5) الطريق صحيح.
    (6) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم وفى الخلاصة صحيح.
    (7) الطبر قرية بواسط والنسبة إليها طبري ( القاموس ) ويحتمل النسبة إلى طبرستان
    وعلى أي تقدير المراد سجادة من حصير. ( سلطان )

    من نبات الأرض ».
    وقال أبي رحمه‌الله في رسالته إلي : اسجد على الأرض أو على ما أنبتت
    الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد (1) ولا تسجد على شعر
    ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا
    نحاس ولا ريش ولا رماد ، وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك الاحتراق أو
    كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان
    من قطن أو كتان ، وإن كان بجبهتك دمل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمل
    فيها ، وان كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها فاسجد على قرنك الأيمن
    من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك ، فإن لم تقدر
    عليه فاسجد على ظهر كفك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله عزوجل
    « إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى قوله
    ويزيدهم خشوعا » ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير
    الأرض ، وترغم بأنفك ، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين
    مقدار درهم ، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه (2) ، تكون
    شبه المعلق لا يكون شئ من جسدك على شئ منه.
    832 ـ وسأل المعلى بن خنيس (3) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة على القفر (4) والقير فقال : لا بأس به » (5).
    __________________
    (1) الأظهر في العبارة أن يقال : لان لحمتها أو سداها من جلد لان السير عين الجلد.
    (2) يتخوى الرجل أي يجافى بطنه من الأرض في سجوده بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما
    عن الأرض ولا يفترشهما افتراش الأسد.
    (3) ضعيف جدا لا يعول عليه ( صه ).
    (4) شئ يشبه القير والزفت.
    (5) في التهذيب ج 1 ص 222 والاستبصار ج 1 ص 334 باسناده عن الحسين بن سعيد
    عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : « سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع)


    833 ـ وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه‌السلام « عن الجص يوقد عليه بالعذرة
    وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه‌السلام إليه بخطه : إن
    النار والماء قد طهراه » (1).
    834 ـ وسأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث عليه‌السلام « عن القراطيس والكواغذ
    المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود؟ فكتب : يجوز » (2).
    835 ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه‌السلام « عن الرجل يسجد على
    __________________
    وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس » ، وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : فالوجه
    في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار. وذلك لما روى قبله
    عن أحمد بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال :
    « لا تسجد على القبر ولا على القفر ولا على الصاروج ».
    (1) السند صحيح وقال في المدارك : يمكن أن يستدل بها على طهارة ما أحالته النار
    ووجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة ولولا كونه
    طاهرا لما ساغ تطهير المسجد به والسجود عليه والماء غير مؤثر في التطهير اجماعا كما نقله
    في المعتبر فتعين استناده إلى النار ، وعلى هذا فيكون استناد التطهير إلى النار حقيقة والى الماء
    مجازا ، أو يراد به فيهما المعنى المجازي وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم من الجواب أو
    ضمنا من جواز تجصيص المسجد به ولا محذور فيه انتهى. وفيه نظر لأن الظاهر أن عظام الموتى
    نجاستها غير معلومة الا أن يراد عظام الكلاب ، والعذرة إذا توقد تحت حجر الجص لم تنجسه حتى
    تكون النار طهره ودخانها وان قلنا بنجاسته لم يؤثر في الجص ، ولعل المراد بتطهير النار
    إحالة العذرة رمادا وكذا العظام النجسة ، ويمكن أن يكون المراد بتطهير الماء رفع ما يتوهم فيه
    من النجاسة كرش المكان بالماء للصلاة كما في بيت المجوسي. ويحتمل أن يكون المراد بقوله
    عليه‌السلام « قد طهراه » أي نظفاه. وأما قول السائل « أيسجد عليه » فيمكن أن يكون المراد أيصلى
    عليه فلا يلزم منه تجويز السجود على الجص أو حمل جواز السجود على حال الضرورة أو التقية.
    (2) الطريق صحيح ولا ينافي ما رواه الكليني باسناده عن جميل عن الصادق (ع) « أنه كره
    أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » لأنه محمول على ضرب من الكراهة وخبر داود يدل
    على الجواز.

    المسح (1) والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ».
    ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
    836 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة على القار فقال :
    لا بأس به » (2).
    837 ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و
    عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص
    شعره فقد أجزأ عنه.
    838 ـ قال يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ».
    839 ـ وروي عن علي بن بجيل (3) أنه قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام كلما
    سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ».
    840 ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ». وروى زرارة عنه
    عليه‌السلام مثل ذلك.
    841 ـ وسأل رجل الصادق عليه‌السلام « عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت
    السجود ، فقال : لا بأس » (4).
    وفي رسالة أبي رضي‌الله‌عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت
    النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
    842 ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من
    __________________
    (1) المسح ـ بالكسر فالسكون ـ : البلاس يقعد عليه ، والكساء من شجر.
    (2) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار
    تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.
    (3) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل
    (4) لا ينافي الكراهة التي جاءت في بعض الأخبار.

    إلى جانبه ».
    ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته (1) وهو في الصلاة ، ويكره أن
    يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود
    الرخصة فيه.
    باب
    * ( علة النهى عن السجود على المأكول والملبوس دون الأرض وما أنبتت من سواهما ) *
    843 ـ قال هشام بن الحكم (2) لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أخبرني عما يجوز السجود
    عليه وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض
    إلا ما أكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : لان السجود
    خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا
    عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي أن
    يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على
    الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل ».
    * ( باب القبلة ) *
    844 ـ قال الصادق عليه‌السلام (3) : « إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل
    المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ».
    845 ـ وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه‌السلام عن التحريف لأصحابنا ذات
    اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة و
    __________________
    (1) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر. (م ت)
    (2) الطريق صحيح كما في ( صه ).
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 146 بسند مرسل.

    وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث لحقه النور نور الحجر فهو عن يمين
    الكعبة أربعة أميال (1) ، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف
    __________________
    (1) أراد بأصحابه أهل العراق ، وروى الكليني في الكافي ج 3 ص 487 عن علي بن محمد
    رفعه قال : « قيل لأبي عبد الله (ع) : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال لان للكعبة
    ستة حدود أربعة منها عن يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار »
    وقال في المدارك : « استحباب التياسر هو المشهور وظاهر عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط
    والخلاف يعطى الوجوب مستدلا باجماع الفرقة وبرواية المفضل بن عمر ، وبما رواه الكليني
    والروايتان ضعيفتا السند جدا والعمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة وإن كان
    في ابتدائه قليلا والحكم مبنى على أن البعيد قبلته الحرم كما ذكره المحقق في النافع والعلامة
    ـ رحمهما‌الله ـ في المنتهى واحتمل العلامة من المختلف اطراد الحكم على القولين وهو بعيد ».
    ( المرآة ) وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : حملها الأصحاب على الاستحباب ، ان قيل الانحراف بالتياسر إن كان
    إلى القبلة فواجب أو عنهما فغير جائز ، أجيب بان الانحراف عنها للتوسط فيها فيستحب.
    وقال استاذنا الشعراني في هامش الوافي قوله « عن يمين الكعبة ـ أي من جانب المغرب فان البر من ذلك الجانب ضيق ينتهى إلى البحر فجعل الحرم من المغرب أضيق واما من جهة المشرق فالبر واسع
    جدا وجعل الحرم منه أوسع ومع ذلك فكلاهما للعراقي بمنزلة نقطة واحدة إذا تياسر خرج عن
    سمت الحرم الشرقي قطعا مع سعته وخبر علي بن محمد وكذلك رواية المفضل ضعيفان لا يحتج بهما
    قطعا ، واما التياسر الذي يتضمنه فالظاهر أنه كان مشهورا بين الشيعة والراوي وإن كان ضعيفا
    والخبر احتمل كونه موضوعا لكن المعلوم أن الراوي الضعيف إذا نقل عملا مشهورا فان لا يكذب
    فيه لئلا يتبين كذبه فالضعف في العلة التي ذكر لا في أصل التياسر وحينئذ فيتوجه قول المجلسي
    وغيره ـ رحمهم‌الله ـ في علة التياسر وأن ذلك كان لبناء محاريب ذلك الزمان على الغلط ،
    فعلى هذا إذا حققنا القبلة وبنى المحاريب على الصحيح كما في زماننا لا يجوز التياسر عن السمت
    الصحيح ويسقط اعتراض المحقق الطوسي رحمه‌الله على ما هو المعروف لأنا لا نعلم مقدار الغلط
    في المحاريب القديمة فلعله كان قليلا بحيث لا يخرج المتوجه إليه عن صدق الاستقبال فيكون
    التياسر القليل مستحبا لا واجبا ، ثم انا لا نعلم أن قدماء الشيعة كانوا يتياسرون وجوبا أو استحبابا
    وإنما الثابت من الحديث عملهم لا وجه عملهم وعبر بعض العلماء بالوجوب ». انتهى.

    الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الانسان
    ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
    ومن كان في المسجد الحرام صلى إلى الكعبة إلى إي جوانبها شاء ، ومصلى
    في الكعبة صلى إلى أي جوانبها شاء ، وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على لبلاطة
    الحمراء (1) ، ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ومن كان فوق الكعبة
    وحضرت الصلاة اضطجع وأومأ برأسه إلى البيت المعمور (2) ، ومن كاف فوق أبى قبيس
    استقبل الكعبة وصلى فان الكعبة ما فوقها إلى السماء.
    وصلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى البيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة (3) سنة بمكة
    __________________
    (1) البلاط حجرا أحمر مفروش في الكعبة بين العمودين واشتهر أنه محل ولادة أمير ـ
    المؤمنين عليه‌السلام حتى بين العامة. (م ت)
    (2) المشهور عدم العمل به وان ادعى الشيخ الاجماع عليه والامر سهل لندرة الفرض
    ولو لم يصل للأخبار الصحيحة لكان أحوط الا مع الضرورة فيتخير بينه وبين الصلاة قائما لكن
    لا يسجد على طرف الجدار بحيث لا يبقى له قبلة وهو أحوط. (م ت)
    (3) ظاهر هذا الكلام يفيد أن قبلته صلى‌الله‌عليه‌وآله من أول البعثة بيت المقدس وهو ينافي ما ورد
    في بعض الروايات ففي الفصول المختارة احتج المفيد ـ رحمه‌الله ـ بحديث ابن مسعود « قال :
    أول شئ علمته من أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أننا قدمنا مكة فأرشدونا إلى عباس بن عبد المطلب
    فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم فبينا نحن جلوس إذ أقبل رجل من باب الصفا ، عليه ثوبان
    أبيضان على يمنيه غلام مراهق أو محتلم تتبعه امرأة قد سترت محاسنها حتى قصدوا الحجر
    فاستلمه والغلام والمرأة معه ثم طاف بالبيت سبعا والغلام والمرأة يطوفان معه ، ثم استقبل
    الكعبة وقام فرفع يده فكبر ، والغلام على يمينه وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها وكبرت
    فأطال الرجل القنوت ثم ركع فركع الغلام والمرأة معه ـ الحديث » والمراد رسول الله و
    على وخديجة سلام الله عليهم كما نص عليه بعد ، فظاهر هذا الخبر أن قبلته صلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الأمر
    الكعبة. وقيل يمكن الجمع بأن يقال : إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة بيت المقدس الا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه.

    وتسعة عشر شهرا بالمدينة ، ثم عيرته اليهود فقالوا له : إنك تابع لقبلتنا فاغتم
    لذلك غما شديدا فلما كان في بعض الليل خرج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقلب وجهه في آفاق السماء
    فلما أصبح صلى الغداة ، فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه‌السلام فقال له :
    « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد
    الحرام الآية » ثم أخذ بيد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه
    وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال فكان أول صلاته إلى
    بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة ، وبلغ الخبر مسجدا بالمدينة وقد صلى أهله
    من العصر ركعتين فحولوا نحو الكعبة ، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها
    إلى الكعبة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين (1) فقال المسلمون : صلاتنا إلى بيت ـ
    __________________
    وفي الكافي ج 3 ص 286 بسند حسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
    « سألته هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى إلى بيت المقدس؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل
    الكعبة خلف ظهره؟ قال : أما إذا كان بمكة فلا ، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول
    إلى الكعبة » واستشكل بان هذا لا يمكن الا إذا كان المصلى في الناحية الجنوبية وقد كان
    المسلمون يصلون في شعب أبى طالب ثلاث سنين وليس الشعب في الناحية الجنوبية وكذا دار
    خديجة فإنها في شرقي مكة ، وما في الكافي من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يجعل الكعبة خلفه فلا ينافي جعلها إلى
    أحد جوانبه.
    وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الشورى وتصديقهم إياه ، حيث قال : « أمنكم أحد
    وحد الله قبلي؟ قالوا لا ، أمنكم أحد صلى القبلتين؟ قالوا : لا » يعطينا خبرا بأن القبلة في
    أول الأمر أعني قبل يوم الانذار الكعبة لان تصديق القوم باختصاصه (ع) بهذه الفضيلة مع أنهم
    اشتركوا معه في الصلاة إلى القبلتين بعد تحولها في المدينة وقبلة في مكة لا يستقيم وان قلنا
    بالتوجه إلى القبلتين معا في صلاة واحدة ، اللهم الا أن يكون القوم قطعوا بأن مراده (ع)
    التوجه أولا إلى الكعبة في السنين الثلاث التي لم يؤمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بدعوة القوم وكان يصلى غالبا
    في الحرم إلى الكعبة ثم بعد تلك الثلاث إلى بيت المقدس ولا يشاركه في هذا الفضل أحد من القوم.
    ثم إن ما في المتن كلام يشبه الحديث وليس بلفظه كما يفهم من قول المؤلف في
    آخره « قد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه » ونحوه في تفسير علي بن إبراهيم والنعماني.
    (1) في الشمال الغربي قريب من مسجد الفتح.

    المقدس تضيع يا رسول الله؟ فأنزل الله عزوجل « وما كان الله ليضيع إيمانكم »
    يعني صلاتكم إلى بيت المقدس ، وقد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في
    كتاب النبوة.
    846 ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل
    أعمى صلى على غير القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت
    فلا يعيد ، قال : وسألت عن رجل صلى وهي متغيمة (1) ثم تجلت فعلم أنه صلى على
    غير القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد » (2).
    847 ـ وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « يجزي المتحير
    أبدا (3) أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ».
    848 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن الرجل يقوم الصلاة ، ثم ينظر بعد ما
    فرغ فيرى قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال [ له ] : قد مضت صلاته ، وما
    بين المشرق والمغرب قبلة ».
    ونزلت هذه في قبلة المتحير « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم
    وجه الله » (4).
    __________________
    (1) يعنى السماء.
    (2) في الخبر باطلاقه دلالة على عدم الفرق بين الاستدبار والتشريق والتغريب وما بينهما
    وبين القبلة ، وحديث معاوية بن عمار الآتي تحت رقم 848 أيضا صحيح لكنه يقيد هذا الحديث
    بما بين المشرق والمغرب وإن كان قوله « يمينا وشمالا » يتناوله الا أن قوله (ع) « وما بين المشرق
    والمغرب قبلة » يدل على نوع تخصيص لصدره ( الشيخ محمد ).
    (3) المراد المحبوس والأسير والا من كان في مفازة عليه أن يصلى إلى أربع جوانب كما
    سيجئ ، وفى بعض النسخ « يجزى التحري ». والظاهر أنه من النساخ لما في كتاب الحديث الفقه
    جميعا بلفظ « المتحير ». وقال الفاضل التفرشي : الحديث صحيح ويدل على صحة الاكتفاء بصلاة
    واحدة وحينئذ ينبغي حمل ما دل على الاتيان بأربع صلوات على الاستحباب.
    (4) وردت اخبار بأنها نزلت في النافلة في السفر كما في تفسير العياشي وعلي بن إبراهيم
    والتبيان للشيخ ـ رحمهم‌الله ـ.

    849 ـ وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام أنه قال : « إذا ظهر
    النز (1) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ».
    ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير
    ذلك (2).
    850 ـ و « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن البزاق في القبلة » (3).
    851 ـ و « رأى صلى‌الله‌عليه‌وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب
    فحكها ، ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ». وقال الصادق عليه‌السلام (4) « وهذا يفتح من
    الصلاة أبوابا كثيرة » (5).
    852 ـ و « نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها (6) ، ونهى عن استقبال
    القبلة ببول أو غائط » (7).
    853 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن
    يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ».
    __________________
    (1) النز ـ بالفتح ـ : ما يتحلب في الأرض من الماء.
    (2) لما في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) سأله عن الرجل هل يقطع صلاته
    شئ مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم.
    (3) حمل على الكراهة.
    (4) قيل : لعله الصدوق فصحف وزيد عليه « عليه‌السلام ».
    (5) لعل المراد أن هذا الفعل من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يفتح علينا أبواب علوم كثيرة
    متعلقة بالصلاة منها جواز المشي فيها للضرورة بل للمستحبات ومنها أنه لابد في المشي أن لا يستدير
    والظاهر من البناء أنه لم يقرء في المشي بل بنى بعد الرجوع ومنها جواز المشي القهقرى وجواز
    الفعل الكثير ولمثل هذا ، ويمكن حمل الصلاة على الصلاة المستحبة ( سلطان ) أقول : قوله « بعرجون
    من عرجون ابن طاب هو اسم رجل معروف يقال : عذق ابن طاب ، ورطب ابن طاب وتمر ابن
    طاب ، ومنه حديث جابر » وفى يده عرجون ابن طاب « كما في النهاية. وفى بعض النسخ » أرطاب
    وهو تصحيف.
    (6) محمول على الكراهة.
    (7) تقدم الكلام فيه ص 26.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:47 am

    854 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « من حبس ريقه إجلالا لله عزوجل في صلاته أورثه
    الله تعالى صحة حتى الممات ».
    وقد روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب (1).
    855 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا صلاة إلا إلى القبلة ،
    قال : قلت : وأين حد القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال : قلت :
    فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم (2) في غير الوقت؟ قال : يعيد » (3).
    856 ـ وقال في حديث آخر ذكره له (4) « ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب
    بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله عزوجل يقول لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفريضة
    » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره « فقم
    منتصبا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ، واخشع ببصرك
    لله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك » (5).
    __________________
    (1) مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج 1 ص 146 والكافي ج 3
    ص 286.
    (2) « لغير القبلة » أي غير ما بين المغرب والمشرق ،؟ وقوله « في غير الوقت » أي
    قبل الوقت.
    (3) لعل الإعادة في الحكم الأول ( يعنى إذا صلى في غير الوقت ) على
    الاستدبار أو على الانحراف عمدا ، وفى الحكم الثاني ( يعنى إذا صلى في غير الوقت ) على
    ايقاعها قبل الوقت إذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء. ( مراد )
    (4) ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبو جعفر لزرارة ، والمؤلف رحمه‌الله
    أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث. ( مراد )
    (5) يدل هذا الخبر على وجوب الاستقبال وعلى أن الالتفات مبطل للصلاة كما يدل عليه
    أخبار أخر ، وحمل على أنه إذا كان بوجهه كله إلى دبر القبلة ، ويدل على أن الامر في الآية
    بالاستقبال للفريضة وبه قال جماعة من الأصحاب وجوزوا صلاة النافلة اختيارا على خلاف جهة
    القبلة والأحوط العدم ، ولا ريب في جواز النافلة سفرا وحضرا مع الحاجة على خلاف القبلة فيمكن

    857 ـ وقال عليه‌السلام لزرارة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت
    والقبلة ، والركوع ، والسجود » (1).
    وقال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت
    راكب فصلها ، واستقبل برأس دابتك حيث توجهت بك مستقبل القبلة ومستدبرها
    ويمينا ويسارا ، فان صليت فريضة على ظهر دابتك فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة
    الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك واقرأ ، فإذا أردت الركوع والسجود
    فاركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها (2) إلا على حال
    اضطرار شديد وتفعل فيها إذا صليت ماشيا مثل ذلك إلا أنك إذا أردت السجود
    سجدت على الأرض.
    وقال فيها (3) : إذا تعرض لك سبع وخفت فوت الصلاة فاستقبل القبلة
    وصل صلاتك بالايماء ، وإن خشيت السبع وتعرض لك فدر معه كيف دار وصل
    بالايماء.
    __________________
    حمله عليه وأول الآية خطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والتتمة للأمة ، أو الأول للقريب والتتمة
    للبعيد ويدل على وجوب القيام منتصبا ولا ريب فيه لاخبار أخر أيضا وأما ان الانتصاب التام واجب
    فلا يخلو من اشكال وإن كان أحوط ، ويدل على استحباب الخشوع بالبصر بان يكون نظره في
    حال القيام على موضع سجوده ، وعلى كراهية النظر إلى السماء في حال القيام. (م ت)
    (1) الظاهر أن الحصر إضافي وأيضا لا يقتضى الا كون هذه الخمس موجبا للإعادة في ـ
    الجملة فلا ينافي عدم ايجاب بعض أفراده للإعادة كسجدة واحدة مثلا ( سلطان ) وقال الفاضل
    التفرشي قوله « الا من خمسة » أي إذا أخل بها عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شئ مقامه كما
    في الايمان بدلا عن الركوع والسجود في موضعه ولا يرد النية والتكبير والقيام اما النية فإنها لا تنفك
    عن التكبير وهي لا تنسى كما وقع في بعض الأحاديث لأنه أول الصلاة لا يشرع فيها الا به وأما القيام
    المتصل بالركوع فلانه لا ينفك عنه واما القيام في التكبير والنية فلانه يلزمهما إذا وقعا على وجههما
    فانتفاؤه يستلزم انتفاءهما على وجههما.
    (2) الضمير للصلاة الفريضة المؤداة على الدابة وكذا ضمير « فيها ». ( مراد )
    (3) أي في الرسالة.

    858 ـ ووري « أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور
    إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة » (1).
    859 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ ».
    يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الامام و
    يستقبلونه حتى يفرغ من خطبته.
    860 ـ وقال رجل للصادق عليه‌السلام : « إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة
    بالليل فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قلت : نعم ، قال : فاجعله على
    يمينك وإذا كنت على طريق الحج فاجعله بين كتفيك » (2).
    باب
    * ( الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة ) *
    861 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إنا نأمر صبياننا بالصلاة وهم أبناء خمس سنين
    فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصيام إذا
    كانوا أبناء سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من
    ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه
    فمروا صبيانكم بالصيام إذا كانوا أبناء تسع سنين ما أطاقوه من صيام اليوم ، فإذا غلبهم
    العطش أفطروا ».
    862 ـ وروي عن الحسن بن قارن (3) أنه قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام أو
    __________________
    (1) في بعض النسخ « صار إلى صدر السفينة » أي يتوجه إليه وفى بعضها « صل إلى صدر السفينة »
    وحينئذ « لم تقدر » و « أن تدور » على صيغة الخطاب وصدر السفينة هو الذي يقدم في الجري. ( مراد )
    (2) هذه العلامة إنما تستقيم لأهل العراق وراوي الخبر كأنه محمد بن مسلم وهو كوفي
    أو رجل من أهل العراق وإنما سأل عن قبلة بلاده. ( الوافي )
    (3) في الطريق حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل.

    سئل وأنا أسمع عن الرجل يختن (1) ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين ، فقال : وكم
    أتى على الغلام؟ فقال : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله يترك الصلاة؟ قال : قلت : يصيبه
    الوجع ، قال : يصلي على نحو ما يقدر ».
    863 ـ وروى عبد الله بن فضالة (2) عن أبي عبداللهعليه‌السلاموأبي جعفر عليه‌السلام قال : « سمعته
    يقول : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له : قل » لا إله إلا الله « سبع مرات ثم
    يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له : قل : محمد رسول
    الله » سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له : قل سبع مرات « صلى
    الله على محمد وآله ، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ، ثم يقال له : أيهما يمينك
    وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له : أسجد ، ثم يترك
    حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك فإذا
    غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء
    وضرب عليه ، وأمر الصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله عز
    وجل له ولوالديه إن شاء الله ».
    باب
    * ( الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ) *
    864 ـ روى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لما أسري
    برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه‌السلام فلما قال : الله أكبر الله أكبر ،
    قالت الملائكة : الله أكبر الله أكبر ، فلما قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قالت الملائكة :
    خلع الأنداد ، فلما قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قالت الملائكة : نبي بعث ، فلما
    __________________
    (1) في بعض النسخ « يجبر » والظاهر تصحيفه.
    (2) في الطريق محمد بن سنان وهو ضعيف على المشهور.
    (3) الطريق صحيح وكذا الخبر الآتي وما يأتي بعده إلى خبر أبي بصير.

    قال : حي على الصلاة ، قالت الملائكة : حث على عبادة ربه ، فلما قال : حي على
    الفلاح ، قالت الملائكة : أفلح من اتبعه » (1).
    865 ـ وروى منصوربن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام [ أنه ] قال : « هبط جبرئيل
    عليه‌السلام بالاذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان رأسه في حجر علي عليه‌السلام فأذن جبرئيل
    عليه‌السلام وأقام ، فلما انتبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال يا علي سمعت؟ قال : نعم يا رسول الله ،
    قال : حفظت؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالا فعلمه فدعا بلالا فعلمه ».
    866 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « تؤذن وأنت على غير
    وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء
    متهيئا للصلاة » (2).
    867 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه‌السلام أنه قال :
    « يؤذن الرجل وهو جالس ويؤذن وهو راكب ».
    868 ـ وروى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن تؤذن راكبا
    أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب ولا جالس إلا من عذر (3) أو تكون في
    __________________
    (1) قوله : « فلما قال : الله أكبر الله أكبر ـ الخ » لعل مراد الإمام (ع) بيان أصول الكلمات
    التي أتى به جبرئيل (ع) وما قالت الملائكة عند ذلك ، وأما تكرار التكبير فللإشارة إلى أنه
    يكرر فيه غير مرة ، ويحتمل أن يكون الاذان كذلك أولا ثم زاد. وقوله (ع) « خلع الأنداد » ان رجع الضمير إلى جبرئيل (ع) كان معناه نفى الأنداد عن الله تعلى ، وان رجع إلى الله سبحانه
    كان كناية عن انتفاء نده تعالى أي مثله. ( مراد )
    (2) يدل على اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان ، وحملت
    على الاستحباب المؤكد في الإقامة وعلى عدم التأكد في الاذان للاجماع على استحباب الطهارة
    فيهما. (م ت)
    (3) النهى فيه عن الإقامة راكبا وجالسا محمول على الكراهة الشديدة كما أن الجواز
    في الاذان لا ينافي الكراهة أيضا ، وظاهر القدماء حرمة ايقاع الإقامة على غير حالة الصلاة من
    الاستقبال والستر والقيام والاحتياط معهم. (م ت)

    أرض ملصة » (1).
    869 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر
    الشهيد المتشحط بدمه (2) في سبيل الله عزوجل فقال علي عليه‌السلام : إنهم يجتلدون (3)
    على الاذان؟ فقال : كلا إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم
    فتلك لحوم حرمها الله على النار » (4).
    870 ـ وقال علي عليه‌السلام « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال
    يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على
    اذانه أجرا ».
    871 ـ وروى خالد بن نجيح (5) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « التكبير
    جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والألف » (6).
    872 ـ وروي أبو بصير عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « إن بلالا كان عبدا
    __________________
    (1) أي وادى اللصوص.
    (2) تشحط في دمه أي تلطخ فيه واضطرب وتمرغ.
    (3) بالجيم من الجلادة أي يتقابلون ويتنازعون على الاذان رغبة فيه وحرصا عليه وقوله
    عليه‌السلام « يطرحون » أي يطرحون لضعفائهم كبرياء.
    (4) أي لحوم هؤلاء الضعفاء المطروح عليهم الاذان لحوم حرم على النار ، وفى بعض النسخ
    « يختارون على الاذان ».
    (5) الطريق إليه صحيح ( صه ) وهو حسن.
    (6) قوله : « التكبير جزم » يعنى بذلك على آخر كل فصل ، والافصاح بالهمزة في ـ
    ابتداءات ، وبالهاء في أواخر فصول الشهادتين والتهليل ( م ح ق ) وقال المولى المجلسي
    ـ رحمه‌الله ـ : يدل الخبر على تأكد استحباب الوقف على التكبيرات مع اظهار هائها
    وألفها ، والمراد بالألف ما قبل الهاء ، ويمكن أن يكون المراد بها الأعم من الهمزتين في أول
    الجلالة وأكبر ، ولا ينافي استحبابهما في البواقي وفى الإقامة.

    صالحا فقال : لا أؤذن لاحد بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فترك يومئذ (1) حي على
    خير العمل ».
    873 ـ وروى الحسن بن السري (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من السنة
    إذا أذن الرجل أن يضع أصبعيه في أذنيه ».
    874 ـ وروى خالد بن نجيح عنه أنه قال : « الأذان والإقامة مجزومان ».
    وفي خبر آخر « موقوفان ».
    875 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام [ أنه ] قال : « لا يجزيك من الاذان إلا
    ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وأفصح بالألف والهاء. (3) وصل على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
    وكلما (4) اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك
    في ذلك أعظم ».
    876 ـ وسأل معاوية بن وهب (5) أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاذان فقال : « اجهر و
    ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك ، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت
    __________________
    (1) أي يوم سماع ذلك الكلام من بلال رضي‌الله‌عنه لزعمهم أن الناس إذا اعتقدوا بأفضلية
    الصلاة لم يهتموا بأمر الجهاد فتركوا « حي على خير العمل » مصلحة استحسانا منهم واجتهادا
    قبال النص الصريح وجعلوا بدله التثويب في صلاة الصبح وهو قول المؤذن : « الصلاة خير من
    النوم ».
    (2) الطريق إليه صحيح كما في ( صه ) وهو حسن.
    (3) من هنا إلى قوله : « غيره » اختلف فيه هل كان جزءا للخبر أو من كلام المؤلف تسوط بين الخبر والحق أنه من الخبر كما فهمه صاحب الوسائل لما في الكافي ج 3 ص 303.
    (4) هذا الكلام من تتمة حديث زرارة.
    (5) الطريق فيه ماجيلويه ولم يوثق صريحا وقال العلامة (ره) الطريق صحيح.

    الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » (1)
    877 ـ وروى عنه عليه‌السلام عمار الساباطي أنه قال : « إذا قمت إلى الصلاة الفريضة
    فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ، وقال : سألته كم
    الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال : الحمد لله ».
    878 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو
    على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال : نعم إذا كان المتشهد (2) مستقبل القبلة فبأس »
    879 ـ وروى عنه عليه‌السلام زرارة أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على
    الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام » (3).
    880 ـ وقال علي عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم
    خياركم » وفي حديث آخر « أفصحكم ».
    881 ـ وقال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة
    وجبت له الجنة ».
    882 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « المؤذن يغفر الله له مد بصره ومد صوته
    __________________
    (1) في النهاية في حديث الاذان : « إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر » أي أسرع ، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. وقال الشهيد
    ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره
    الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.
    (2) أي المؤذن في حال الشهادة. وفى بعض النسخ « إذا كان التشهد » أي إذا وقع التشهد منه
    مستقبل القبلة. وقوله : « لا بأس » بمنزلة التأكيد لنعم ، ويمكن أن يكون جزاء الشرط. ( مراد )
    (3) عمل الشيخان والمرتضى ـ رحمهم‌الله ـ بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم
    الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإمامة
    أيضا ( الذكرى ) وقال سلطان العلماء : قوله « في تقديم امام » أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم
    الامام ليؤم الناس ، كأن يقول بعض البعض : تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات.

    في السماء (1) ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه ، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم ، وله من كل من يصلي بصوته حسنة ».
    883 ـ وقال عليه‌السلام : « من أذن سبع سنين محتسبا (2) جاء يوم القيامة لا
    ذنب له ».
    884 ـ وروي « أن الملائكة إذا سمعت الاذان من أهل الأرض قالت : هذه
    أصوات أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بتوحيد الله فيستغفرون الله لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يفرغوا من
    تلك الصلاة ».
    885 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إن أدنى ما يجزي من
    الاذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر
    الصلاة إقامة بغير أذان ».
    وجمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ، وجمع
    __________________
    (1) كأنه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس أي هذا المقدار من الذنب ، أو هذا المقدار
    من المغفرة ، أو يغفر لأجله المذنبين الكائنين في تلك المسافة ، أو المراد أن المغفرة منه تعالى تزيد
    بنسبة مد الصوت ، فكلما يكثر الثاني يزيد الأول وهذا إنما يناسب رواية ليس فيها ذكر مد الصوت
    ( البحار ) وفى النهاية الأثيرية : المد : القدر ، يريد به في خبر الاذان قدر الذنوب أي يغفر
    له ذلك إلى منتهى مد صوته ، وهو تمثيل لسعة المغفرة كقوله الاخر « لو لقيتني بقراب الأرض
    خطايا لقيتك بها بمغفرة » ويروى « مدى صوته » والمدى : الغاية ، أي يستكمل مغفرة الله إذا استنفد
    وسعه في رفع صوته فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في الصوت.
    (2) أي طلبا لوجه الله وثوابه ، أو موقنا أن ذلك ذخر له عند الله تعالى. يقال لمن ينوى
    بفعله وجه الله : احتسبه.
    (3) من كلام المؤلف أخذه من أخبار أخر كخبر معاوية بن عمار في حج النبي صلى الله
    عليه وآله.

    بين المغرب والعشاء بجمع (1) بأذان واحد وإقامتين.
    886 ـ وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين
    الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان
    [ واحد ] وإقامتين » (2).
    887 ـ وروي « أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، و
    من صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد ، وحد الصف ما بين المشرق
    والمغرب ».
    888 ـ وفي رواية العباس بن هلال (3) عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال :
    « من أذن وأقام صلى وراءه صفان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه
    واحد ، وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفين ».
    889 ـ وفي رواية ابن أبي ليلى عن علي عليه‌السلام أنه قال : « من صلى بأذان
    وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما. ومن صلى بإقامة صلى
    خلفه ملك ».
    890 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « من قال حين يسمع أذان الصبح : « اللهم إني
    أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك ، وأصوات دعاتك أن تتوب
    علي إنك أنت التواب الرحيم » وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات
    من يومه أو ليلته مات تائبا ، وكان ابن النباح (4) يقول في أذانه : حي على خير العمل
    __________________
    (1) يعنى المزدلفة والمشعر وذلك لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يؤخر المغرب ويجمع
    بينه وبين العشاء من غير فصل معتد به.
    (2) هذه سيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله كلما جمع بين الصلاتين لم يؤذن للثانية وفى قوله :
    « من غير علة » دلالة على الجواز.
    (3) في طريقة الحسين بن إبراهيم ناتانه ـ رضي‌الله‌عنه ـ وهو غير مذكور فاسترضاؤهم له
    ان أفاد مدحا فالسند حسن به وبإبراهيم بن هاشم.
    (4) في القاموس : « نباح ـ ككتان ـ والد عامر مؤذن علي رضي‌الله‌عنه ».

    حي على خير العمل ، فإذا رآه علي عليه‌السلام قال : مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا
    وأهلا ».
    891 ـ وروى حارث بن المغيرة النضري (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال :
    « من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله
    فقال مصدقا محتسبا : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، و [ أشهد ] أن محمدا رسول الله أكتفي
    بهما (2) عن كل من أبى وجحد ، وأعين بهما من أقر وشهد » كان له من الاجر عدد
    من أنكر وجحد ، وعدد من أقر وشهد ».
    892 ـ وقال أبو جعفر لمحمد بن مسلم : « يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على
    كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل و
    قل كما يقول المؤذن ».
    893 ـ وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل نسي الأذان والإقامة
    حتى دخل في الصلاة ، فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي وآله وليقيم ،
    وإن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته » (3).
    __________________
    (1) الطريق صحيح كما في ( صه ) الا أن فيه البرقي عن أبيه ومحمد بن علي ماجيلويه.
    (2) « اكتفى بهما » على صيغة المتكلم أي اكتفى بهذين الشهادتين عن شهادة كل آب
    وجاحد فيقوم هذان الشهادتان مقام شهادتهم. وفى بعض النسخ « بها » مقام « بهما ». أي بهذه
    الكلمة.
    (3) الطريق ضعيف بأبي جميلة ويدل على جواز ابطال الصلاة بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    والرجوع إلى الإقامة وحملت على السلام كما يدل عليه حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام * ويدل على الرجوع قبل القراءة. (م ت)
    __________________
    * قال : « سألته عن الرجل يفتتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم ، قال. فان ذكر
    أنه لم يقم قبل أن يقرء فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلى وان ذكر بعدما قرأ بعض السورة
    فليتم على صلاته » التهذيب ج 1 ص 215.

    894 ـ وروي عن عمار الساباطي أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : يرجع إلى
    الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الاذان كله ولا الإقامة ».
    895 ـ وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن التثويب (1) الذي يكون
    بين الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه » (2).
    896 ـ وكان علي عليه‌السلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (3) ولا
    بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » (4).
    897 ـ وروى أبو بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    __________________
    (1) ثوب الداعي تثويبا ردد صوته ورجع. والمراد به هنا قول المؤذن في أذان
    الصبح بعد قوله « حي على الفلاح » : « الصلاة خير من النوم » فان المؤذن إذا قال : « حي على الفلاح »
    فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها.
    (2) كناية عن أنه ليس من السنة بل هو بدعة لان كل ما هو سنة فقد عرفه أهل البيت (ع)
    فكلما لم يعرفوه لم يكن من السنة فكان تشريعا حراما. ( مراد )
    (3) رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام
    وقال صاحب المدارك : لا يشترط في الاعتداد بالاذان في الصلاة وقيام الشعار في البلد صدوره من بالغ
    بل يكفي كونه مميزا وهو اتفاق علمائنا كما في المعتبر ويدل عليه ( سوى خبر المتن ) قوله عليه
    السلام في صحيحة ابن سنان « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » اما غير المميز فلا يعتد بأذانه
    قطعا لأنه لا حكم لعبادته ، والمرجع في التميز إلى العرف ، ثم نقل عن جده أنه قال : ان المراد
    بالمميز من يعرف الاضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس.
    (4) يستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة وهو اختيار المرتضى في المصباح
    والعلامة في المنتهى ـ رحمهما‌الله ـ وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل. ( المدارك )
    (5) أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب كلاهما ممدوحان وطريق المصنف إلى
    الأول ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، والى الثاني صحيح وروى عنهما الشيخ في الموثق.

    أنه « حكى لهما الاذان فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ،
    حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على
    خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ،
    والإقامة كذلك » (1).
    ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل « الصلاة خير من
    النوم » مرتين للتقية.
    وقال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص
    منه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان « محمد وآل محمد خير البرية »
    مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله « أشهد أن عليا ولي الله »
    مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك « أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا » مرتين
    ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله
    عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الاذان ، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه
    __________________
    (1) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : « هذا الخبر وإن كان في الاذان موافقا للمشهور
    الا أنه في الإقامة خلاف المشهور ». وقال الفاضل التفرشي : « لعل مراد الإمام عليه‌السلام بيان أصول
    الكلمات التي أتى بها جبرئيل وما قالت الملائكة عند ذاك وأما تكرار الله أكبر فللإشارة
    إلى أنه يتكرر غير مرة ويحتمل أن يكون الاذان كذلك أولا ثم زاد ». وقال سلطان العلماء :
    ظاهر الخبر مساواة الأذان والإقامة في الفصول الا انه لا شك في أن « قد قامت الصلاة » جزء للإقامة
    فلعل المراد أنه كذلك في باقي الفصول غيرها وتركها لظهور جزئيتها وبعد ذلك ينبغي أن يحمل
    على أن المراد التشبيه في النوع دون عددها.
    (2) المفوضة : فرقة ضالة قالت بان الله خلق محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله وفوض إليه خلق الدنيا فهو
    خلق الخلائق. وقيل : بل فوض ذلك إلى علي عليه‌السلام ، وهم غير الذين يقولون بتفويض اعمال
    العباد إليهم كالمعتزلة وأضرابهم.

    الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا (1).
    898 ـ وقال الصادق عليه‌السلام في المؤذنين : « إنهم الامناء » (2).
    899 ـ وقال عليه‌السلام : « صل الجمعة بأذان هؤلاء (3) فإنهم أشد شئ مواظبة
    على الوقت ».
    وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ]
    بين الأذان والإقامة نفس. (4)
    900 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « يجزي
    في السفر إقامة بغير أذان ».
    901 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أذنت في الطريق
    أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك ».
    902 ـ و « كان علي عليه‌السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره » (5)
    __________________
    (1) « المتهمون » على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة (ع) بتفويض أمور الخلق
    إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول ( سلطان ) أقول : حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية
    من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان.
    (2) أي يستحب فيهم العدالة. وفى الذكرى « يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق
    ألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره ، نعم العدل أفضل
    لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله » يؤذن خياركم « ولان ذوي الأعذار يقلدونه لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤذنون
    أمناء ».
    (3) يعنى العامة والآتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى : « أهؤلاء إياكم كانوا
    يعبدون ». ( مراد )
    (4) لان وقت المغرب ضيق.
    (5) فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث إن في الاتيان
    بكان اشعارا بوقوعه غير مرة ( مراد ) وفى التهذيب ج 1 ص 216 « ان أبا عبد الله عليه‌السلام
    كان يؤذن ويقيم غيره ».

    903 ـ وشكا هشام بن إبراهيم (1) إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام سقمه وأنه
    لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله ، قال : ففعلت ذلك فأذهب الله
    عني سقمي ، وكثر ولدي ، قال محمد بن راشد : وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي
    وجماعة من خدمي وعيالي حتى أني كنت أبقى ومالي أحد يخدمني فلما سمعت ذلك
    من هشام عملت به ، فأذهب الله عني وعن عيالي العلل والحمد لله.
    904 ـ وروي « أن من سمع الاذان فقال : كما يقول المؤذن زيد في رزقه ».
    905 ـ وروي عن عبد الله بن علي قال : « حملت متاعي من البصرة إلى مصر
    فقدمتها فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل شديد الأدمة (2) أبيض الرأس
    واللحية ، عليه طمران (3) أحدهما أسود والآخر أبيض ، فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا
    بلال مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذت ألواحا فأتيته فسلمت عليه فقلت له : السلام عليك
    أيها الشيخ ، فقال : وعليك السلام ، قلت : يرحمك الله تعالى حدثني بما سمعت من
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : وما يدريك من أنا؟ فقلت : أنت بلال مؤذن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي ، قال : ثم
    قال : يا غلام من أي البلاد أنت؟ قلت : من أهل العراق قال : بخ بخ (4) ، ثم سكت
    ساعة ، ثم قال : اكتب يا أخا أهل العراق » بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم (5) ،
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ورواه الكليني في الكافي ج 3 ص 308 عن علي بن
    مهزيار عن محمد بن راشد عن هشام.
    (2) الأدمة : السمرة الشديدة واللون المائل إلى الغبرة والمائل إلى السواد.
    (3) الطمر ـ بالكسر ـ : الثوب الخلق والكساء البالي من غير صوف.
    (4) كلمة يقال عند المدح والرضا والاعجاب بالشئ ولعله قال ذلك لكون أهل العراق
    أكثرهم من شيعة علي عليه‌السلام في تلك الأيام.
    (5) كونهم أمناء المؤمنين في الصلاة والصوم ظاهر حيث إن بيان أوقاتهما موكول
    إليهم ، وأما كونهم أمناء على اللحوم والدماء كناية عن قبول شهادتهم في جميع الأشياء المتعلقة
    بالمؤمنين فان اللحوم والدماء أعز ما يتعلق بهم كما يفهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلى عليه‌السلام « لحمك



    لا يسألون الله عزوجل شيئا إلا أعطاهم ، ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا.
    قلت : زدني يرحمك الله. قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم « سمعت رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من أذن أربعين عاما محتسبا بعثه الله عزوجل يوم القيامة وله عمل أربعين
    صديقا عملا مبرورا متقبلا ».
    قلت : زدني يرحمك الله ، قال : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم « سمعت رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من أذن عشرين عاما بعثه الله عزوجل يوم القيامة وله من النور
    مثل زنة السماء ».
    قلت : زدني يرحمك الله ، قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم « سمعت رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من أذن عشر سنين أسكنه الله عزوجل مع إبراهيم الخليل عليه‌السلام
    في قبته ، أو في درجته ».
    قلت : زدني يرحمك الله عزوجل ، قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم « سمعت
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من أذن سنة واحدة بعثه الله عزوجل يوم القيامة وقد غفرت
    ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد ».
    قلت : زدني يرحمك الله قال : نعم فاحفظ واعمل واحتسب « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    لحمي ودمك دمى » فإذا قبل قولهم فيهما قبل في غيرهما بالأولى ، وقد يقال : المراد بذلك
    أن المسلمين إذا هموا بقتل أهل بلد من بلاد الكفار وجرحهم وسبى ذراريهم إذا سمعوا المؤذن
    يؤذن فيها قبلوا قوله في اسلامهم وكفوا عنهم ولذا قيل : لو ترك أهل بلد الاذان قوتلوا ( مراد )
    أقول : حكى عن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان كلما أراد أن يحارب
    مع قوم بعث رجلا إليهم فان سمع منهم الاذان لم يحارب معهم فالقوم بسبب أذان المؤذنين عصم
    أموالهم ودماؤهم. هذا وقال سلطان العلماء :
    هذا مؤيد لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم الاعتداد بأذان الفاسق ولعل المراد بكونهم
    أمناء على لحومهم ودمائهم أن بسبب أذانهم صار لحومهم ودماؤهم محفوظا من النار إذ هو الباعث
    على صلاتهم أو المراد بسبب أذانهم يعلم أنهم مسلمون فيصيرون محفوظين من القتل والأسر ،
    ويحتمل أن المراد بلحومهم ودمائهم ذبائحهم فان باذان المؤمنين يعلم اسلام بلدهم فيعلم حل
    ذبحهم والله أعلم.

    يقول : من أذن في سبيل الله صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عزوجل
    غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين
    الشهداء في الجنة ».
    قلت : زدني يرحمك الله حدثني بأحسن ما سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :
    ويحك يا غلام قطعت أنياط (1) قلبي ، وبكي وبكيت حتى أني والله لرحمته ، ثم
    قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إذا كان يوم
    القيامة وجمع الله عزوجل الناس في صعيد واحد بعث الله عزوجل إلى المؤذنين
    بملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور (2) يقودون جنائب (3) أزمتها زبرجد
    أخضر ، وحقايبها المسك الأذفر (4) يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياما تقودهم
    الملائكة ينادون بأعلا صوتهم بالاذان ، ثم بكى بكاء شديدا حتى انتحبت (5) وبكيت
    فلما سكت قلت : ممن بكاؤك؟ فقال : ويحك ذكرتني أشياء سمعت حبيبي وصفيي
    عليه‌السلام يقول : « والذي بعثي بالحق نبيا إنهم ليمرون على الخلق قياما على النجائب (6)
    __________________
    (1) النياط ـ ككتاب ـ : عرق غليظ يناط به القلب إلى الوتين فإذا قطع مات صاحبه
    وقوله « ويحك » كلمة رحمة ، ويقابلها « ويلك ».
    (2) ألوية جمع اللواء وهي العلم ـ بفتح اللام ـ والاعلام اما تفسير للألوية واما المعقود
    عليها الألوية ويكون اللواء ما يعقد عليه العلم واما أن يكون أحدهما الصغير والاخر الكبير. (م ت)
    (3) الجنائب جمع جنيبة وهي فرس تقاد ولا تركب ، فعيلة بمعنى مفعولة ومنه جنبته
    أجنبه من باب قتل إذا قدته إلى جنبك. والأزمة جمع زمام ( المصباح المنير ).
    (4) الحقائب جمع الحقيبة وهي كل ما يشد في مؤخر القتب وفى المصباح الحقيبة العجيزة
    والجمع حقائب : سمى ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب حقيبة مجازا لأنه محمول
    على العجز. وفى كنز اللغة حقايب است وآن توشه دان وخرجين است. وفى بعض
    النسخ خفايفها ولعله جمع اخفاف وهي جمع الخف أي خف البعير والمراد بالاذفر الكثير الرائحة
    (5) النحيب أشد البكاء ونحب فلان من باب ضرب بكى ، وانتحب أي تنفس شديدا ورفع
    صوته بالبكاء.
    (6) النجيب : الحسيب الكريم ومن الإبل كريمها والجمع نجائب.

    فيقولون : « الله أكبر ، الله أكبر » فإذا قالوا ذلك سمعت لامتي ضجيجا ، فسأله أسامة
    ابن زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ قال : الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل ، فإذا
    قالوا : « أشهد أن لا إله إلا الله » قالت أمتي : نعم إياه كنا نعبد في الدنيا ، فيقال :
    صدقتم ، فإذا قالوا : « أشهد أن محمدا رسول الله » قالت أمتي : هذا الذي أتانا برسالة
    ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره ، فيقال لهم : صدقتم هذا الذي أدى إليكم الرسالة
    من ربكم وكنتم به مؤمنين ، فحقيق على الله عزوجل أن يجمع بينكم وبين
    نبيكم ، فينتهي بهم إلى منازلهم ، وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
    قلب بشر.
    ثم نظر إلي فقال : إن استطعت ـ ولا قوة إلا بالله ـ أن لا تموت إلا وأنت
    مؤذن فافعل ، فقلت : يرحمك الله تفضل علي وأخبرني فإني فقير محتاج وأد
    إلي ما سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنك قد رأيته ولم أره ، وصف لي كيف وصف لك
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بناء الجنة؟ فقال : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم « سمعت رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إن سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها (1)
    المسك الأذفر ، وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر ، قلت : فما أبوابها؟
    قال : إن أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء ، قلت : فما حلقته؟ فقال : و
    كف عني فقد كلفتني شططا (2) قلت : ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلي ما سمعت من
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
    قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » أما باب الصبر فباب صغير ، مصراع
    واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له ، وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان
    مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمائة عام ، له ضجيج وحنين يقول : « اللهم جئني بأهلي »
    قال : قلت : هل يتكلم الباب قال : نعم ينطقه الله ذو الجلال والاكرام ، وأما باب البلاء
    قلت : أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال : لا ، قلت : فما البلاء؟ قال : المصائب و
    __________________
    (1) الملاط : الطين الذي يجعل بين سافي البناء يملط به الحائط ( الصحاح ).
    (2) الشطط : مجاوزة الحد والقدر أي كلفتني مشكلا.

    السقام والأمراض والجذام وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ، ما أقل من
    يدخل فيه.
    قلت : يرحمك الله زدني وتفضل علي فإني فقير ، فقال : يا غلام لقد كلفتني
    شططا ، أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون ، وهم أهل الزهد والورع و
    الراغبون إلى الله عزوجل المستأنسون به ، قلت : يرحمك الله فإذا دخلوا الجنة فماذا
    يصنعون؟ قال : يسيرون على نهرين في ماء صاف في سفن الياقوت ، مجاذيفها (1) اللؤلؤ ،
    فيها ملائكة من نور ، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها.
    قلت : يرحمك الله هل يكون من النور أخضر ، قال : إن الثياب هي خضر ولكن
    فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله ليسيروا على حافتي ذلك النهر ، قلت : فما
    اسم ذلك النهر؟ قال : جنة المأوى ، قلت : هل وسطها غيرها؟ قال : نعم جنة عدن وهي
    في وسط الجنان ، وأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصاها اللؤلؤ ، فقلت : وهل
    فيها غيرها؟ قال : نعم جنة الفردوس ، قلت : فكيف سورها؟ قال : ويحك كف عني
    جرحت علي قلبي (2) ، قلت : بل أنت الفاعل بي ذلك ، قلت : ما أنا بكاف عنك حتى
    تتم لي الصفة وتخبرني عن سورها ، قال : سورها نور ، قلت : ما الغرف التي فيها؟ قال :
    هي من نور رب العالمين عزوجل.
    قلت : زدني يرحمك الله ، قال : ويحك إلى هذا إنتهى بي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طوبى
    لك إن أنت وصلت إلى ماله هذه الصفة ، وطوبى لمن يؤمن بهذا ، قلت : يرحمك الله
    أنا والله من المؤمنين بهذا. قال : ويحك إنه من يؤمن بهذا أو يصدق بهذا الحق
    __________________
    (1) في بعض النسخ « مجاذيفها » في الصحاح : المجذاف : ما تجذف به السفينة وبالدال
    أيضا ، وفيه عن الكسائي : جدف الطائر يجدف جدوفا إذا كان مقصوصا فرأيته إذا طار كأنه يرد
    جناحيه إلى خلفه ، وقال الأصمعي : ومنه سمى مجداف السفينة وجناحا الطائر مجدافا ،
    وقال ابن دريد : مجداف السفينة بالدال والذال جميعا لغتان فصيحتان ، وفى الصراح مجداف :
    بيل كشتى وبال مرغ.
    (2) في بعض النسخ « جرت على قلبي » وفى بعضها « حيرت » وفى بعضها « جربت ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:48 am

    والمنهاج لم يرغب في الدنيا ولا في زينتها وحاسب نفسه بنفسه ، قلت : أنا مؤمن بهذا
    قال : صدقت ولكن قارب وسدد ولا تيأس ، واعمل ولا تفرط ، وارج وخف و
    احذر (1).
    ثم بكى وشهق ثلاث شهقات فظننا أنه قد مات ، ثم قال : فداكم أبى وأمي
    لو رآكم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة ، ثم قال : النجاء النجاء
    الوحا الوحا (2) الرحيل الرحيل ، العمل العمل ، وإياكم والتفريط ، وإياكم
    والتفريط ، ثم قال : ويحكم اجعلوني في حل مما قد فرطت ، فقلت له : أنت في حل
    مما قد فرطت جزاك الله الجنة كما أديت وفعلت الذي يجب عليك ، ثم ودعني
    وقال : اتق الله وأد إلى أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ما أديت إليك. فقلت له : أفعل إن شاء
    الله ، قال : أستودع الله دينك وأمانتك وزودك التقوى وأعانك على طاعته بمشيئته ».
    وقد أذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان يقول : أشهد أني رسول الله وقد كان يقول فيه : أشهد أن محمدا رسول الله لان الاخبار قد وردت بهما جميعا.
    وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مؤذنان أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم ، وكان
    ابن أم مكتوم أعمى ، وكان يؤذن قبل الصبح.
    906 ـ وكان بلال يؤذن بعد الصبح ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن ابن أم مكتوم
    يؤذن بالليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » فغيرت العامة
    هذا الحديث عن جهته وقالوا : إنه عليه‌السلام قال : « إن بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه
    فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ».
    907 ـ وروي أنه « لما قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امتنع بلال من الاذان وقال : لا
    __________________
    (1) « قارب » أي اقتصد. « سدد » أي في أمورك. « ولا تيأس » أي من روح الله. « ولا
    تفرط » أي لا تقصر في العمل الصالح. « وارج » أي غفران الله تعالى. « وخف » أي من
    سخط الله سبحانه. « واحذر » أي من المعاصي. ( مراد )
    (2) الوحا ـ بالقصر والمد ـ : السرعة يعنى البدار البدار وهو منصوب على الاغراء
    بفعل مضمر. وكذا النجاء ممدودا : بمعنى السرعة والسبقة.

    أؤذن لاحد بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن فاطمة عليها‌السلام قالت ذات يوم : إني أشتهي أن
    أسمع صوت مؤذن أبي عليه‌السلام بالاذان فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الاذان ، فلما قال :
    « الله أكبر ، الله أكبر » ذكرت أباها عليه‌السلام وأيامه فلم تتمالك من البكاء ، فلما بلغ
    إلى قوله : « أشهد أن محمدا رسول الله » شهقت فاطمة عليها‌السلام شهقة وسقطت لوجهها
    وغشي عليها ، فقال الناس لبلال : أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الدنيا
    وظنوا أنها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتمه ، فأفاقت فاطمة عليها‌السلام وسألته أن يتم
    الاذان فلم يفعل ، وقال لها : يا سيدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك
    إذا سمعت صوتي بالاذان فأعفته عن ذلك.
    908 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا
    استلام الحجر ، ولا دخول الكعبة ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة (1) ولا الحلق ، إنما
    يقصرن من شعورهن ».
    وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة (2).
    909 ـ وفي خبر آخر قال الصادق عليه‌السلام : « ليس على المرأة أذان ولا إقامة
    إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل ».
    وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس.
    910 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن تغولت لكم الغول فأذنوا ». (3)
    __________________
    (1) محمول على عدم تأكد الاستحباب في غير الجمعة والهرولة. فإنهما ساقطتان عنهن ،
    وكذا صلاة العيدين.
    (2) في الكافي ج 4 ص 503 باسناد صحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقصر
    المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة ».
    (3) في النهاية : « الغول : أحد الغيلان وهي جنس من الجن أو الشياطين. كانت
    العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا : أي تتلون تلونا في صور شتى ،
    وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم ـ انتهى » أي إذا تشكلت وتلونت لكم الغول فادفعوا
    شره بذكر الله تعالى والاذان. وقال الفاضل التفرشي : لعل معناه إذا وقعتم في المهلكة كما
    قيل في معنى غالته غول.

    911 ـ وقال عليه‌السلام : « المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ».
    912 ـ وقال عليه‌السلام : « من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه
    فأذنوا في أذنه ».
    913 ـ وقال عليه‌السلام : « كان اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يكرر في الاذان فأول من حذفه
    ابن أروى ».
    وري أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع
    لقول الله عزوجل « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
    إلى ذكر الله وذروا البيع ».
    914 ـ وفيما ذكره الفضل بن شاذان رحمه‌الله من العلل عن الرضا عليه‌السلام
    أنه قال : « إنما أمر الناس بالاذان لعلل كثيرة ، منها أن يكون تذكيرا للناسي ، و
    تنبيها للغافل ، وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذن بذلك داعيا
    لعبادة الخالق ومرغبا فيها ، ومقرا له بالتوحيد ، ومجاهرا بالايمان ، معلنا بالاسلام
    مؤذنا لمن ينساها ، وإنما يقال له : مؤذن لأنه يؤذن بالاذان بالصلاة (2) ، وإنما بدء
    فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله عزوجل أراد أن يكون الا بذكره واسمه ،
    واسم الله في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره ، إنما جعل مثنى مثنى
    ليكون تكرارا في آذان المستمعين ، مؤكدا عليهم إن سها أحد عن الأول لم يسه عن
    الثاني ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير
    في أول الاذان أربعا لان أول الاذان إنما يبدأ غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع
    له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان ، وجعل بعد التكبير الشهادتان
    لان أول الايمان هو التوحيد ، والاقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية ، والثاني الاقرار
    للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة وأن إطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ، ولان أصل الايمان
    __________________
    (1) يحتمل أن يكون المراد بتكرار اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله تكراره باعتبار الصلاة عليه عند ذكره
    في الاذان والمراد بابن أروى هو عثمان لان اسم أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن
    عبد شمس كما في المعارف لابن قتيبة.
    (2) الباء الأولى للسببية والثانية للصلة. ( مراد )

    إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر
    العبد لله عزوجل بالوحدانية وأقر للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الايمان
    لان أصل الايمان إنما هو بالله وبرسوله ، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى
    الصلاة لان الاذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الاذان
    ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه ».
    باب
    * ( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ) *
    915 ـ روي عن حماد بن عيسى (1) أنه قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يوما :
    تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال : قلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز(2) في الصلاة، قال :
    فقال عليه‌السلام : لا عليك (3) قم فصل ، قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت
    الصلاة وركعت وسجدت ، فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي ، ما أقبح بالرجل (4) أن
    تأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ، قال حماد :
    فأصابني في نفسي الذل ، فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله عليه‌السلام
    مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين
    قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات ، فاستقبل بأصابع رجليه جميعا لم
    يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة (5) فقال : « الله أكبر » ثم قرأ الحمد بترتيل ،
    __________________
    (1) الطريق صحيح كما في ( صه ).
    (2) بفتح الحاء كشريف ـ ثقة كوفي.
    (3) أي لا بأس عليك.
    (4) زاد في الكافي والتهذيب « منكم » أي من الشيعة أو من خواصهم.
    (5) « بخشوع » أي بتذلل وخوف وخضوع. قال الجوهري : خشع ببصره أي غضه. وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : الخشوع يكون بالقلب والجوارح فبالقلب أن يجمع الهمة ويفرغ قلبه عن غير العبادة والمعبود ، وبالجوارح أن يغض بصره ويقبل على العبادة ولا يلتفت ولا يعبث.

    وقل هو الله أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ، ثم قال : « الله أكبر »
    وهو قائم ، ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه (1) مفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه
    حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره
    ورد ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه وغمض عينيه (2) ، ثم سبح ثلاثا بترتيل (3) وقال :
    « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثم استوى قائما ، فلما استمكن من القيام قال :
    « سمع الله لمن حمده » ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه (4) وسجد ووضع يديه
    إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات ، ولم يضع
    شيئا من بدنه على شئ منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين (5) وأنامل إبهامي الرجلين والأنف. فهذه السبعة فرض ، ووضع الانف
    على الأرض سنة وهو الارغام (6) ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال :
    __________________
    (1) أي ماسها بكلا كفيه ولم يكتف بوضع أطرافها. ( الوافي )
    (2) قوله « غمض عينيه » لا ينافي ما اشتهر بين الأصحاب من استحباب النظر إلى ما بين
    القدمين لان التغميض قول حماد لا قول الإمام (ع) وحكى ما رآه منه وحيث انه (ع) خفض
    طرفه في حال الركوع زعم حماد أنه غمض عينيه ، والناظر إلى ما بين القدمين يقرب صورته
    من صورة المغمض. والمصلى إذا خفض طرفه في حال القيام وقع نظره إلى محل سجدته و
    في حال الركوع إلى ما بين قدميه وفى حال السجود إلى طرفي أنفه وفى حال التشهد إلى
    حجره وهو من علامات الخشوع وأماراته.
    (3) الترتيل : التأني وتبيين الحروف ، وفى رواية عن أمير المؤمنين (ع) في قوله تعالى « ورتل القرآن ترتيلا » أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف.
    (4) حيال الوجه محاذاته أي لم يرفع (ع) يديه بالتكبير أزيد من حيال وجهه.
    (5) عين الركبة ما يقال له بالفارسية ( كاسهء زانو ) والتثنية باعتبار الركبتين وقيل
    لكل من الركبتين عينان وهما نقرتان مقدمها عند الساق.
    (6) في الكافي ج 3 ص 313 « وسجد على ثمانية أعظم : الكفين والركبتين وأنامل


    الله أكبر « ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسر
    وقال : « استغفر الله ربي وأتوب إليه » ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية ، وقال كما قال
    في الأولى ولم يستعن (1) بشئ من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود ، وكان
    مجنحا (2) ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلى ركعتين على هذا ، ثم قال : يا حماد
    هكذا صل » (3).
    ولا تلتف ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا
    بين يديك.
    916 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا قمت إلى الصلاة فقل : اللهم إني أقدم إليك
    محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه إليك به فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن
    المقربين واجعل صلاتي به مقبولة ، وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنك أنت
    الغفور الرحيم ».
    فإذا قمت إلى الصلاة فلا تأت بها شبعا (4) ولا متكاسلا ولا متناعسا (5) ولا
    __________________
    ابهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله
    في كتابه فقال : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » وهي الجبهة والكفان والركبتان
    والابهامان ، ووضع الانف على الأرض سنة ».
    (1) في بعض النسخ « لم يضع ».
    (2) التجنح : رفع الساعدين من الأرض متجافيا عن الجنبين ، معتمدا على الكفين ، كالجناحين.
    (3) الحديث في الكافي ج 3 ص 312 وفى التهذيب ج 1 ص 157 إلى هنا ، و
    يمكن أن يكون الباقي من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ أمن تتمة الخبر ولم يذكراه وقد
    ذكره المؤلف في العلل.
    (4) الشبع : ضد الجوع. وفى بعض النسخ « سغبا » أي في حالة الجوع ، وفى
    بعضها « شعيا » ولعل المراد بالشعي كونه متفرق الخاطر ، وفى الصحاح : جاءت الخيل
    شواعى وشوايع أي متفرقة.
    (5) الكسل : التثاقل عن الامر ، والمتناعس هو الذي يأخذه النعاس وهو مقدمة النوم

    مستعجلا ، ولكن على سكون ووقار ، فإذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال
    على صلاتك فإن الله عزوجل يقول « والذين هم في صلاتهم خاشعون » ويقول « وإنها
    لكبيرة إلا على الخاشعين » واستقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد
    صلاتك ، وقم منتصبا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » واخشع
    ببصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، واشغل قلبك بصلاتك
    فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك ، حتى أنه ربما قبل من صلاة
    العبد ربعها أو ثلثها أو نصفها ، ولكن الله عزوجل يتمها للمؤمنين بالنوافل ، وليكن
    قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، واعلم أنك بين يدي من يراك
    ولا تراه ، وصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها أبدا ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك
    ولا بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدم رجلا على رجل ، وزاوج (1) بين قدميك
    واجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر ، ولا تتمطأ ولا تتثاءب (2) ولا تضحك فان القهقهة
    تقطع الصلاة ، ولا تتورك فإن الله عزوجل قد عذب قوما على التورك ، كان أحدهم
    يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة ، ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس (3) ،
    وأرسل يديك وضعهما على فخذيك قبالة ركبتيك فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك ، ولا
    تشغل عنها نفسك فإنك إذا حركتها كان ذلك يلهيك ، ولا تستند إلى جدار إلا أن
    تكون مريضا ، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفت حتى ترى من
    خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة ، وإن العبد إذا التفت في صلاة ناداه الله عزوجل
    فقال : عبدي إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني ، فإن التفت ثلاث مرات صرف
    الله عزوجل عنه نظره فلم ينظر إليه بعد ذلك أبدا ، ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا
    __________________
    (1) فرقع الأصابع أي نقضها وغمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت ، وزاوج أي قارن.
    (2) التمطى : مد اليدين ، ما يقال له بالفارسية : ( خميازه ) والتثاؤب : فتح الفم و
    ما يقال له بالفارسية : ( دهان دره ).
    (3) التفكير وضع إحدى اليدين على الأخرى محاذيا للصدر في حال القيام.

    أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة فإنه يكره ثلاث نفخات (1) في موضع السجود
    وعلى الرقي وعلى الطعام الحار ، ولا تبزق ولا تمخط ، فإن من حبس ريقه إجلالا لله
    تعالى في صلاته أورثه الله عزوجل صحة إلى الممات ، وارفع يديك بالتكبير (2) إلى نحرك
    ولا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خديك ثم ابسطهما بسطا وكبر ثلاث تكبيرات وقل
    « اللهم أنت الملك الحق المبين ، لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءا وظلمت
    نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم كبر تكبيرتين في ترسل (3)
    ترفع بهما يديك وقل : « لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ،
    والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبدك بين يديك ، منك وبك ولك وإليك ، لا ملجأ
    ولا منجا ولا مفر منك إلا إليك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك وحنانيك (4) ، سبحانك
    رب البيت الحرام » ثم كبر تكبيرتين وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات
    والأرض ، على ملة إبراهيم ودين محمد [ صلى‌الله‌عليه‌وآله ] ومنهاج علي ، حنيفا مسلما وما
    أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له
    وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ،
    بسم الله الرحمن الرحيم » وإن شئت كبرت سبع تكبيرات ولاء إلا أن الذي وصفناه
    __________________
    (1) أي يكره النفخ في ثلاثة مواضع. والرقى بالضم ـ جمع الرقية وهي معروفة.
    (2) لعل الباء بمعنى « مع » فيدل على أن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه
    مع انتهائه مبسوط اليدين.
    (3) أي بتثبت وتأن وطمأنينة ، في النهاية « إذا أذنت فترسل » أي تأن ولا تعجل
    وترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل وهو والترتيل سواء الا أن الأخير مستعمل في القراءة.
    (4) قوله « لبيك وسعديك » أي إقامة على طاعتك بعد إقامة ، ومساعدة على امتثال
    أمرك بعد مساعدة ، وقوله « والشر ليس إليك » أي ليس منسوبا إليك ولا صادرا عنك. والحنان
    بتخفيف النون : الرحمة ، و « سبحانك وحنانيك » أي أنزهك عما لا يليق بك تنزيها والحال
    أنى أسألك رحمة بعد رحمة ، أو أطلب ترحمك بعد ترحم ، وحنانك بعد حنان ، أو ترحم على
    مرة بعد مرة.

    تعبد. (1) وإنما جرت السنة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات لما رواه زرارة :
    917 ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الصلاة
    وقد كان الحسين عليه‌السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به
    خرس ، فخرج صلى‌الله‌عليه‌وآله به حاملا (2) على عاتقه وصف الناس خلفه ، فأقامه على يمينه
    فافتتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصلاة فكبر الحسين عليه‌السلام ، فلما سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    تكبيره عاد فكبر وكبر الحسين عليه‌السلام حتى كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع تكبيرات
    وكبر الحسين عليه‌السلام فجرت السنة بذلك ».
    918 ـ وقد روى هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام لذلك علة
    أخرى ، وهي « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة
    حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله الله عزوجل بذلك إلى منتهى الكرامة ».
    919 ـ وذكر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام علة أخرى ، وهي « أنه إنما
    صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لان أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع
    تكبيرات ، تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة
    الركوع في الثانية ، تكبيرتي السجدتين (3) ، فإذا كبر الانسان في أول صلاة سبع
    __________________
    (1) لعل المراد بالتعبد الاقرار بالربوبية. ومن قوله : « فإذا قمت إلى الصلاة
    فلا تأت بها شبعا » إلى هنا غير معلوم لنا أكله من كلام الصادق (ع) أو جمعه المؤلف من كلماتهم المتفرقة في تضاعيف أخبارهم ، والمظنون عندي جدا أنه من كلامه ـ رحمه‌الله ـ أخذه
    من أخبار شتى ولا يسعنا تفكيكها وتخريجها.
    (2) في بعض النسخ « حامله » وهي بالنصب على الحالية حيث إن الإضافة اللفظية لا تفيد
    تعريفا ومعنى التعليل هنا أن ذلك صار سببا لشرع التكبيرات بإذن الله تعالى. ( مراد )
    (3) لعل المراد باستفتاح الركعتين بالسبع التكبيرات التي يستفتح بها كل فعل و
    لهذا لم يعد منها الأربع التي بعد الرفع من السجدات ( الوافي ) وقال الفاضل التفرشي :
    قوله « وتكبيرتي السجدتين » أي التكبيرتين اللتين شرع كل منهما لأجل سجدة وإن كان لكل
    سجدة تكبيرتان ، فالمقصود ذكر ما لأجله التكبير وهو سبعة ، ويمكن أن يراد باستفتاح
    الركعتين استفتاح أجزائهما فيكون لكل سجدة تكبيرة واحدة وحينئذ يحمل الاستفتاح على
    ظاهره وان احتيج إلى حذف مضاف.

    تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سهى عنها لم يدخل عليه
    نقص في صلاته ».
    وهذه العلل كلها صحيحة وكثرة العلل للشئ تزيده تأكيدا ، ولا يدخل هذا
    في التناقض ، وقد يجزي في الافتتاح تكبيرة واحدة.
    920 ـ و « كان رسول الله الله عليه وآله وسلم أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاة قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ».
    921 ـ و « سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : يا بن عم خير خلق الله تعالى
    ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى؟ فقال عليه‌السلام : معناه الله أكبر الواحد الأحد
    الذي ليس كمثله شئ ، لا يلمس بالأخماس (1) ولا يدرك بالحواس ».
    فإذا كبرت تكبيرة الافتتاح فاقرأ الحمد لله وسورة معها موسع عليك أي
    السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور ، وهي سورة والضحى وألم نشرح لأنهما جميعا سورة
    واحدة ، ولايلاف وألم تر كيف لأنهما جميعا سورة واحدة ، فان قرأتهما كان قراءة الضحى
    وألم نشرح في ركعة واحدة ، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة ، ولا تنفرد بواحدة من هذه
    الأربع السور في ركعة فريضة ، ولا تقرن بين سورتين في فريضة فأما في النافلة فاقرن
    ما شئت ، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع وهي سورة سجدة لقمان ، و
    حم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك.
    ومن قرأ شيئا من العزائم الأربع (2) فليسجد وليقل : « إلهي آمنا بما كفروا
    وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » ثم يرفع رأسه
    ويكبر.
    922 ـ وقد روي أنه يقول في سجدة العزائم « لا إله إلا الله حقا حقا لا
    إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا
    __________________
    (1) المراد بالأخماس الأصابع الخمس لان اختبار الملموسات بها غالبا. ( مراد )
    (2) أي في غير الصلاة ، أو في الصلاة سهوا. ( سلطان ).

    ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه
    ثم يكبر.
    ومن سمع رجلا يقرأ العزائم فليسجد وإن كان على غير وضوء ، ويستحب أن
    يسجد الانسان في كل سورة فيها سجدة إلا أن الواجب في هذه العزائم الأربع.
    وأفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه
    وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، فان
    الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسور الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم
    وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي
    الثانية الحمد وسورة المنافقين ، وجايز أن يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة وصلاة
    الغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين ، ولا يجوز أن يقرأ في صلاة الظهر يوم
    الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر
    وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين (1) ما لم تقرأ نصف
    السورة (2) فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلهما ركعتي نافلة وسلم فيهما ،
    وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين.
    وقد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر (3) بغير سورة الجمعة والمنافقين
    لا استعملها ولا أفتي بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة.
    وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل أتى
    __________________
    (1) هذا إذا أمكن الرجوع كما إذا كان في الركعة الأولى وقد نسي قراءة الجمعة
    أو كان في الركعة الثانية فنسي قراءة المنافقين وكان قد قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ،
    أما إذا كان قد نسي قراءة الجمعة في الركعة الأولى وتذكر وهو في الركعة الثانية فلا
    يمكن الرجوع ، فمعنى قوله : « فان نسيتهما » فان نسيت كل واحدة منهما في موضعهما
    كما إذا نسي الجمعة في الركعة الأولى وتذكر قبل تجاوز النصف فيرجع ، ثم نسي المنافقين
    في الثانية وتذكر قبل تجاوز النصف أيضا. ( مراد )
    (2) راجع التهذيب ج 1 ص 220.
    (3) يعني في يوم الجمعة. وراجع التهذيب ج 1 ص 247.

    على الانسان ، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية ، فان من قرأهما في
    صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين.
    وحكى من صحب الرضا عليه‌السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ
    في صلاته بالسور التي ذكرناها فلذلك اخترناها من بين السور بالذكر في هذا الكتاب.
    واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، واجهر بجميع القراءة
    في المغرب والعشاء الآخرة والغداة من غير أن تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديدا ،
    وليكن ذلك وسطا لان الله عزوجل يقول : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
    وابتغ بين ذلك سبيلا ».
    ولا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر فان من جهر بالقراءة فيهما أو أخفى
    بالقراءة في المغرب والعشاء والغداة متعمدا فعليه إعادة صلاته فان فعل ذلك ناسيا فلا
    شئ عليه إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يجهر فيها.
    وفي الركعتين الأخراوين بالتسبيح. (1)
    923 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح
    في الأخيرتين للفرق بين ما ما فرضه الله عزوجل من عنده ، وبين ما فرضه الله تعالى
    من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (2).
    __________________
    (1) الظاهر أنه معطوف على قوله : « في الركعة الأولى » في قوله « وأفضل ما يقرأ
    في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد ». ( سلطان )
    (2) ظاهر الصدوق ـ رحمه‌الله ـ تعين التسبيح مطلقا وذكر الخبر للاستشهاد ، و
    لما كانت الأخبار المتواترة مع الاجماع دالتين على التخيير بينهما فيحمل الخبر على أنه يتعين
    الحمد فيما فرضه الله ، ويجوز التسبيح فيما فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهذا القدر كاف للفرق.
    (م ت) وقال الفاضل التفرشي : يمكن حمله على جواز التفويض أي يفوض الله عزوجل
    بعض الأحكام إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد دل على ذلك أحاديث نقلت بعضها في أصول الفقه فيكون
    القسم الأول مما أوجبه الله تعالى والقسم الثاني مما فوض ايجابه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فخير بين القراءة
    وبين التسبيح فمعنى جعل القراءة في الركعتين الأولتين تعيينها وجعل التسبيح في الأخيرتين
    التخيير بينه وبين القراءة فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما دل على التخيير.

    924 ـ وسأل محمد بن عمران (1) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « لأي علة يجهر في
    صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات
    الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ ولأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من
    القراءة؟ قال : لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله
    عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزوجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه عليه‌السلام
    أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله (2) ، ثم فرض الله عليه العصر ولم يضف إليه أحدا
    من الملائكة (3) وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ، ثم فرض عليه
    المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالاجهار ، وكذلك العشاء الآخرة ، فلما كان
    قرب الفجر نزل ففرض الله عزوجل عليه الفجر وأمره بالاجهار ليبين للناس فضله
    كما بين للملائكة ، فلهذه العلة يجهر فيها ، وصار التسبيح أفضل من القراءة في
    الأخيرتين لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز
    وجل فدهش ، فقال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ، فلذلك
    صار التسبيح أفضل من القراءة ».
    925 ـ وسأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأول عليه‌السلام (4) « عن صلاة
    الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل؟
    __________________
    (1) في بعض النسخ « محمد بن حمران » ، وفى علل الشرايع مسندا عن محمد بن حمزة.
    (2) تعليل للإضافة أو للجهر ، وقال الفاضل التفرشي : أي بنزول القرآن عليه
    صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي بلغ في البلاغة إلى ما ليس في طوق البشر.
    (3) يعنى لأجل العصر لم يضف إليه أحدا. وظاهر هذا الحديث يخالف المشهور
    من أنه (ع) أسرى به ليلة ورجع في تلك الليلة سريعا. وقال سلطان العلماء ما حاصله
    أن الله أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله في الليل أن يفعل الظهر والعصر لأجل أن يعلم كيف يفعلهما من باب التعليم.
    (4) كذا في جميع النسخ وهو وهم ولعل لفظ « الأول » زيد من النساخ فان يحيى
    ابن أكثم لم يدرك موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، والصواب « الثالث » (ع) كما في علل
    الشرايع. ويحيى هو القاضي المعروف ولاه هارون قضاء البصرة بعد ما عزل محمد بن عبد الله
    الأنصاري.

    فقال : لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغلس (1) بها فقر بها من الليل ».
    926 ـ وفيما ذكره الفضل من العلل عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « أمر الناس
    بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكن محفوظا مدروسا
    فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنما بدء بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من
    القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك
    أن قوله عزوجل : « الحمد لله » إنما هو أداء لما أوجب الله عزوجل على
    خلقه من الشكر ، وشكر لما وفق عبده من الخير ، « رب العالمين » توحيد له
    وتحميد وإقرار بأنه هو الخالق المالك لا غيره ، « الرحمن الرحيم » استعطاف
    وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه ، « مالك يوم الدين » إقرار له بالبعث و
    الحساب والمجازاة وإيجاب ملك الآخرة له كايجاب ملك الدنيا ، « إياك نعبد »
    رغبة وتقرب إلى الله تعالى ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره ، « إياك نستعين »
    استزادة من توفيقه وعبادته ، واستدامة لما أنعم الله عليه ونصره « اهدنا الصراط
    المستقيم » استرشاد لدينه ، واعتصام بحبله ، واستزادة في المعرفة لربه عزوجل ،
    « صراط الذين أنعمت عليهم » توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر لما قد تقدم من
    نعمه على أوليائه ، ورغبة في مثل تلك النعم ، « غير المغضوب عليهم » استعاذة من
    أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه « ولا الضالين »
    اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنهم
    يحسنون صنعا ، فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من أمر الآخرة والدنيا
    ما لا يجمعه شئ من الأشياء ».
    وذكر العلة التي (3) من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض ، أن
    الصلوات التي تجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار
    __________________
    (1) التغليس : السير بغلس ، والغلس ـ بفتحتين ـ : ظلمة آخر الليل.
    (2) في عيون الأخبار « وذلك أن قوله : الحمد لله ».
    (3) هذا مضمون رواية ابن شاذان لا لفظها.

    أن هناك جماعة فإن أراد أن يصلي صلى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة
    السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من
    جهة الرؤية لا يحتاج فيهما إلى السماع.
    فإذا قرأت (1) الحمد وسورة فكبر واحدة وأنت منتصب ثم اركع وضع يدك
    اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وضع راحتيك على ركبتيك ، وألقم أصابعك
    عين الركبة وفرجها ، ومد عنقك ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك (2) إلى
    موضع سجودك.
    927 ـ و « سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا ابن عم خير خلق الله عزوجل
    ما معنى مد عنقك في الركوع؟ فقال : تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي ».
    فإذا ركعت فقل « اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك
    توكلت وأنت ربي ، خشع لك وجهي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي
    ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلت الأرض (3) مني لله رب العالمين » ثم قل : « سبحان
    ربي العظيم وبحمده » ثلاث مرات ، فإن قلتها خمسا فهو أحسن ، وإن قلتها سبعا
    فهو أفضل ، ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله »
    وتسبيحة تامة تجزي للمريض والمستعجل (4) ، ثم ارفع رأسك من الركوع وارفع
    __________________
    (1) هذا من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ وجاءت بمضمونه روايات تقدم بعضها.
    (2) في الكافي ج 3 ص 319 هكذا « وليكن نظرك بين قدميك » وهكذا في التهذيب
    وليس فيهما « إلى موضع سجودك ».
    (3) في الكافي « وما أقلته قدماي غير مستنكف ومستكبر ولا مستحسر ، سبحان ربى ـ
    الخ » وأقله أي حمله ورفعه.
    (4) لعل المراد بالتسبيحة التامة « سبحان الله » فإنه تام لا يحتمل غير معناه ، بخلاف
    « سبحان ربى » عند الاكتفاء ، لان الرب عند الإضافة يحتمل غير المعنى المقصود ، كما يقال :
    رب الدار ، وحينئذ يكون موافقا لما في الشرايع من الحكم وإن كان مخالفا له في اطلاق
    التامة ، ويحتمل أن يراد بالتامة « سبحان ربى العظيم وبحمده » فيكون مذهبه مخالفا لمذهب
    المحقق في الشرايع. ( مراد )

    يديك واستو قائما (1) ثم قل « سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين الرحمن
    الرحيم أهل الجبروت والكبرياء والعظمة » ويجزيك « سمع الله لمن حمده » (2) ثم
    كبر واهو إلى السجود ، وضع يديك جميعا معا قبل ركبتيك.
    928 ـ وسأل طلحة السلمي أبا عبد الله عليه‌السلام « لأي علة توضع اليدان
    على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ فقال : لان اليدين بهما مفتاح الصلاة ».
    وإن كان بين يديك وبين الأرض ثوب في السجود فلا بأس ، وإن أفضيت بهما
    إلى الأرض فهو أفضل.
    929 ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : « إذا سجد
    أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يدفع عنه الغل (4) يوم القيامة ».
    ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه (5) وتكون شبه المعلق
    __________________
    (1) يمكن أن يكون المراد رفع اليدين من الركبتين ( سلطان ) واستحباب الرفع
    لصحيحي ابن مسكان ومعاوية بن عمار المرويين في التهذيب ج 1 ص 155 قال معاوية :
    « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ـ الحديث »
    والاخر عن أبي عبد الله (ع) قال : « في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما
    رفع رأسه من ركوع أو سجود قال : هي العبودية ».
    (2) ضمن « سمع » معنى استجاب ( مراد ).
    (3) كذا في جميع النسخ التي عندي والظاهر تصحيفه للتشابه الخطى والصواب طلحة
    الشامي فان الألف إذا وصل بالميم يشبه « السلمي » وهو طلحة بن زيد الشامي بتري عامي
    له كتاب معتمد كما يظهر من فهرست الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وطريق المؤلف إليه صحيح كما
    في الخلاصة.
    (4) في بعض النسخ « الغلل » ويمكن أن يكون المراد بالغل الجامعة التي تكون
    من الحديد ، أو العطش ففي القاموس : الغل والغلة ـ بضمهما ـ والغلل ـ محركة وكأمر ـ :
    العطش أو شدته أو حرارة الجوف.
    (5) خوى في سجوده تخوية : تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه. وضمر الفرس
    من باب قعد : دق وقل لحمه. ( المصباح المنير ).
    وفى الكافي باسناده عن الصادق (ع) قال : « كان على صلوات الله عليه إذا سجد يتخوى
    كما يتخوى البعير الضامر ـ يعنى بروكه ـ ».

    لا يكون شئ من جسدك على شئ منه ، ويكون نظرك في السجود إلى طرف أنفك ،
    ولا تفترش ذراعيك كافتراش السبع ، ولكن اجنح بهما (1) ، وترغم بأنفك ، ويجزيك
    في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم ، ومن لا يرغم بأنفه فلا
    صلاة له (2) ، وتقول في سجودك : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ،
    وعليك توكلت ، سجد لك وجهي وسمعي وبصري وشعري وبشري ومخي وعصبي
    وعظامي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله رب العالمين »
    ثم تقول : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات فان قلتها خمسا فهو أحسن
    وإن قلتها سبعا فهو أفضل ، ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : « سبحان الله سبحان الله
    سبحان الله » وتسبيحة تامة تجزي للمريض والمستعجل ، ثم ارفع رأسك من السجود
    واقبض يديك إليك قبضا ، فإذا تمكنت من الجلوس فارفع يديك بالتكبير
    وقل بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني (3) واهدني وعافني
    واعف عني » ويجزيك « اللهم اغفر لي وارحمني » وارفع يديك وكبر (4) و
    اسجد الثانية وقل فيها ما قلت في الأولى ، ولا بأس بالاقعاء (5) فيما بين السجدتين ،
    __________________
    (1) الأصح « اجتنح بهما » على صيغة الامر من باب الافتعال ، قال في المغرب : التجنح
    والاجتناح هو أن يعتمد على راحتيه في السجود مجافيا لذراعيه غير مفترشهما.
    (2) ظاهره الوجوب وان أمكن حمله على نفى الكمال كما تقدم في خبر حماد « أن
    وضع الأنف على الأرض سنة ».
    (3) يمكن أن يكون من الاجر من الإجارة بمعنى الحفظ في الكنف ، وفى بعض
    النسخ « واجبرني » ( مراد ).
    (4) في بعض النسخ « وارفع يديك مكبرا ».
    (5) لا ينافي الكراهة وقد روى الكليني في الكافي ج 3 ص 326 باسناده عن أبي
    بصير عن الصادق (ع) قال : « لا تقع بين السجدتين اقعاء ».

    ولا بأس به بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة (1) ولا يجوز الاقعاء في موضع
    التشهدين (2) لان المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصبر
    للدعاء والتشهد ، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه فليتجاف (3).
    والسجود منتهى العبادة من ابن آدم لله تعالى ذكره وأقرب ما يكون العبد إلى
    الله عزوجل إذا كان في سجوده وذلك قوله عزوجل : « واسجد واقترب ».
    930 ـ و « سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : له يا ابن عم خير خلق الله ما
    معنى السجدة الأولى؟ فقال : تأويلها » اللهم إنك منها خلقتنا « يعني من الأرض
    وتأويل رفع رأسك » ومنها أخرجتنا « و [ تأويل ] السجدة الثانية » وإليها تعيدنا « ورفع
    رأسك » ومنها تخرجنا تارة أخرى.
    931 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين
    __________________
    (1) أي يجوز الاقعاء بين الركعتين اللتين ليس بينهما التشهد ( مراد ) أقول :
    الاقعاء في الصلاة هو أن يضع أليتيه على عقبيه وجلس على باطن أصابع رجليه بين السجدتين
    أو في حال التشهد وهذا تفسير الفقهاء. وفى اللغة أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب
    ساقيه ويتساند إلى ظهره.
    (2) لما ورد النهى عنه في خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) في الوسائل نقلا عن السرائر وفيه
    لفظة « لا ينبغي » المشعر بالكراهة ، وظاهر المؤلف الحرمة وان أمكن حمله على الكراهة
    الشديدة أو على صورة عدم الاستقرار. وكلام المؤلف مضمون خبر رواه في معاني الأخبار
    ص 300 باسناده عن الصادق (ع) قال : « لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة
    الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم
    فيه فتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة ، لان المقعي ليس بجالس إنما
    جلس بعضه على بعض ».
    (3) يعنى أن المأموم إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فيلزمه إذا جلس الامام للتشهد
    أن يتجافى عن الأرض بأن يجلس مقعيا لأنه أقرب إلى القيام.

    وأربع سجدات (1)؟ قال : لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس » (2).
    وإنما يقال في الركوع « سبحان ربي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربي الأعلى وبحمده » لأنه :
    932 ـ « لما أنزل الله تبارك وتعالى : فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اجعلوها في ركوعكم ، فلما أنزل الله عزوجل » سبح اسم ربك الاعلى قال النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : اجعلوها في سجودكم (3).
    ثم ارفع رأسك من السجدة الثانية وتمكن من الأرض وارفع يديك وكبر ،
    ثم قم إلى الثانية فإذا اتكيت على يديك للقيام قلت « بحول الله وقوته أقوم وأقعد »
    فإذا قمت إلى الثانية قرأت الحمد وسورة وقنت بعد القراءة وقبل الركوع ، وإنما
    يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وإنا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد
    لان إنا أنزلناه سورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين (4) فيجعلهم
    المصلي وسيلة إلى الله تعالى ذكره لأنه بهم وصل إلى معرفة الله تعالى. ويقرأ في
    الثانية سورة التوحيد لان الدعاء على أثره مستجاب فيستجاب بعده القنوت (5)
    __________________
    (1) المراد بالركعتين الركوعين على الظاهر.
    (2) أي ثواب ركعة من قيام مثل ثواب ركعتين من جلوس فيكون الانحناء للعبادة
    قائما مثل انحنائين جالسا في الثواب ، وهذا ليس بقياس بل بيان للحكمين والتناسب ( مراد )
    وقال سلطان العلماء : لعل السؤال عن علة زيادة عدد السجدة عن عدد الركعة فالجواب أن
    القيام يقوم مقام تكرارها ، ويشكل هذا في الصلاة جالسا الا أن يقال : إنه لما كان الأصل في
    الصلاة القيام صار كيفيتها جالسا تابعا لها قائما.
    (3) روى نحوه الشيخة في التهذيب ج 1 ص 225 والمصنف في العلل.
    (4) باعتبار أنهم أكثر الأوقات يقرؤونها. ولا يخفى أن رواية حماد السابقة تدل على
    استحباب قراءة التوحيد في الأولى أيضا.
    (5) في بعض النسخ « فيستجاب على اثره القنوت ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:52 am

    والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عزوجل :
    « وقوموا لله قانتين » يعني مطيعين داعين (1).
    وأدنى ما يجزي من القنوت أنواع منها أن تقول : « رب اغفر وارحم وتجاوز
    عما تعلم إنك أنت الأعز (2) الأكرم » ومنها أن تقول : « سبحان من دانت له السماوات
    والأرض بالعبودية » ومنها أن تسبح ثلاث تسبيحات ، ولا بأس أن تدعو في قنوتك
    وركوعك وسجودك وقيامك وقعودك للدنيا والآخرة وتسمي حاجتك إن شئت.
    933 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال : أثن
    على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك ».
    934 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « القنوت في كل
    ركعتين في التطوع والفريضة ».
    935 ـ وروى عنه زرارة أنه قال : « القنوت في كل الصلوات ».
    وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه عن سعد بن عبد الله
    أنه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول :
    إنه يجوز ، والذي أقول به إنه يجوز :
    936 ـ لقول أبي جعفر الثاني عليه‌السلام « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة
    بكل شئ يناجي به ربه عزوجل ».
    __________________
    (1) في المختلف : المشهور استحباب القنوت ، وقال ابن أبي عقيل من تركه عامدا
    بطلب صلاته وعليه الإعادة ، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ وقال أبو جعفر بن بابويه : « القنوت
    سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له » ثم قال بعد كلام طويل : احتج ابن بابويه
    بقوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » والجواب المنع من إرادة صورة النزاع إذ ليس فيه دلالة
    على وجوب القنوت في الصلاة ، أقصى ما في الباب وجوب الامر بالقيام لله ان قلنا
    بوجوب المأمور به وكما يتناول الصلاة فكذا غيرها ، سلمنا وجوب القيام في الصلاة لكنها كما
    يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت وهو الظاهر من مفهوم الآية وليست
    دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب
    بحالة القيام ، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصيلة.
    (2) « أنت الأجل » خ ل.

    ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي :
    937 ـ عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي » (1).
    والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله رب العالمين.
    938 ـ وقال الحلبي له : « أسمي الأئمة عليهم‌السلام في الصلاة؟ قال : أجملهم » (2).
    939 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » (3)
    940 ـ وسأله منصور بن يونس بزرج « عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة
    حتى يبكي ، فقال : قرة عين والله ، وقال عليه‌السلام : إذا كان ذلك فاذكرني عنده » (4).
    941 ـ وروي « أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار
    من أفضل الأعمال في الصلاة ».
    وروي أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشيه الله عزوجل
    فان القطرة منه تطفي بحارا من النيران ، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. (5)
    __________________
    (1) هذا الخبر يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وينافى القول بأن الأصل في
    الصلاة الحرمة.
    (2) ظاهره أنى أسميهم بأساميهم في الصلاة عليهم في التشهد كما اسمى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    ومعنى « أجملهم » أي أذكرهم بأمر شامل لهم مثل « آل محمد » فيمكن أن يفهم منه وجوب
    الصلاة على آل محمد (ع). ( مراد )
    (3) أي فليس بكلام مخل بالصلاة. ( مراد )
    (4) « قرة عين » كناية عن السرور والفرح أي يوجبهما في الآخرة ، ويمكن أن
    يكون ذلك إشارة إلى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « قرة عيني في الصلاة » أي التباكي الذي
    يترتب عليه البكاء ينبغي أن يكون في الصلاة فيفهم منه معنى آخر لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غير ما
    هو المشهور ( مراد ) أقول : الطريق صحيح ، وهو منصور بن يونس القرشي مولاهم يكنى أبا يحيى
    من أصحاب الكاظم عليه‌السلام واقفي.
    (5) مضمون مأخوذ من الخبر الذي في ثواب الأعمال ص 200 باسناده عن محمد
    ابن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما من شئ الا وله كيل ووزن الا الدموع فان القطرة
    منها تطفئ بحارا من نار ، وإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة فإذا فاضت
    حرمه الله على النار ، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا ».

    942 ـ و « كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين ، عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله ». (1)
    943 ـ وروي عن صفوان الجمال أنه قال : « صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام
    أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر » (2).
    944 ـ وروي عن زرارة أنه قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « القنوت كله جهار ».
    والقول (3) في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة « اللهم إني أسألك
    لي ولوالدي ولولدي ولأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة و
    الرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة » فإذا فرغت من القنوت فركع واسجد
    فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل : « بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء
    الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده و
    رسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » (4) ثم انهض إلى الثالثة (5) وقل
    __________________
    (1) رواه في الخصال ص 98 باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام
    رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وفى بعض النسخ « يجهر فيها ولا
    يجهر فيها » وحينئذ ينبغي أن يقرء الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد الله (ع)
    في بعض تلك الصلوات ولا يجهر في بعضها ، ورد الجهر وعدمه إلى القنوت يحتاج إلى تأويل
    بعيد في ضمير « فيها » ويدفعه الحديث الآتي. ( مراد )
    (3) أي القول الكافي وهو اللهم ـ الخ ، إذ لا مانع لهذا القول في الجمعة ، وفيه
    انه قد مر في رواية الحلبي « اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك » وليس هذا
    القنوت جامعا لتلك الثلاثة. ( مراد )
    (4) المراد بين يدي الساعة كون تلك البشارة والانذار قريبا من القيامة. ( مراد )
    (5) ظاهره يدل على القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما نسب ذلك إلى المؤلف
    ـ رحمه‌الله ـ ونقل عن المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها ويجئ في آخر باب الفطرة في
    حديث أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله »


    إذا اتكيت على يديك للقيام : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » وقل فالركعتين الأخيرتين
    إماما كنت أو غير إمام « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاث مرات
    وإن شئت قرأت في كل ركعة منها الحمد إلا أن التسبيح أفضل ، فإذا صليت الركعة
    الرابعة فتشهد وقل في تشهدك « بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ،
    اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى
    ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، التحيات لله والصلوات الطيبات
    الطاهرات الزاكيات الناميات (1) الغاديات الرائحات المباركات الحسنات لله ، ما طاب
    وطهر وزكى وخلص ونمى فلله وما خبث فلغيره ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
    له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأشهد
    أن الجنة حق وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من
    في القبور ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول أرسل ، وأشهد أن ما
    على الرسول إلا البلاغ المبين ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام
    على محمد بن عبد الله خاتم النبيين ، السلام على الأئمة الراشدين المهديين ، السلام على
    جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».
    ويجزيك في التشهد الشهادتان ، وهذا أفضل لأنها العبادة ثم تسلم وأنت مستقبل
    القبلة وتميل بعينك إلى يمينك إن كنت إماما ، وإن صليت وحدك قلت : « السلام
    عليكم » مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بأنفك إلى يمينك ، وإن كنت خلف
    إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام ، وتسلم على يمينك واحدة وعلى
    يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون
    __________________
    وقد يستدل بصحيحة زرارة المتقدمة في باب الاذان عن أبي جعفر عليه‌السلام. ( مراد )
    أقول : ما قاله ـ رحمه‌الله ـ في حديث زرارة « وصل ـ الخ » كونه من كلام الإمام عليه‌السلام
    نوقش فيه كما أشرنا إليه وعلى فرض أنه من كلام الإمام عليه‌السلام كما هو مسلم عندنا لا يدل على
    جزئيتها للتشهد. ويحتمل أنه ـ رحمه‌الله ـ اكتفى بشهرتها عن ذكرها لكن ينافي ما سيأتي من
    قوله « ويجزيك في التشهد الشهادتان ».
    (1) في بعض النسخ « الناعمات ».

    بجنب الحائط فتسلم على يسارك (1) ولا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد
    أو لم يكن.
    945 ـ وقال رجل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : « يا ابن عم خير خلق الله ما معنى رفع
    رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال : تأويله « اللهم أمت الباطل وأقم
    الحق » ، قال : فما معنى قول الإمام : « السلام عليكم »؟ فقال : إن الامام يترجم عن
    الله عزوجل ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة ».
    فإذا سلمت رفعت يديك وكبرت ثلاثا وقلت : « لا إله إلا الله وحده لا شريك
    له ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله
    الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شئ قدير » وسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام
    وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة (2).
    946 ـ فإنه روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من سبح تسبيح فاطمة الزهراء
    عليها‌السلام في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر [ الله ] له ».
    947 ـ وروي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لرجل من بني سعد : ألا أحدثك
    عني وعن فاطمة الزهراء أنها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر في صدرها ، وطحنت
    بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت (3) حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت
    القدر حتى دكنت ثيابها (4) فأصابها من ذلك ضر شديد ، فقلت لها : لو أتيت أباك
    فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه (5) من هذا العمل ، فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فوجدت
    __________________
    (1) ما ذكره المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في كيفية السلام رواية رواها في العلل عن الفضل عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل في باب العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة.
    (2) في بعض النسخ تقدم التحميد على التسبيح كما هو المشهور لكن يجئ ما يؤيد نسخة
    المتن.
    (3) مجلت يداها أي ظهر فيها المجل ، وهو ماء يكون بين الجلد واللحم من كثرة العمل
    الشاق والمجلة القشرة الرقيقة التي يجتمع فيها ماء من أثر العلم الشاق. وكسح ـ كمنع ـ كنس.
    (4) الدكنة لون يضرب إلى السواد ، وقد دكن الثوب يدكن دكنا. ( الصحاح )
    (5) أي شدة ما أنت فيه من التعب والمشقة.

    عنده حداثا (1) فاستحيت فانصرفت ، فعلم صلى‌الله‌عليه‌وآله أنها قد جاءت لحاجة فغدا علينا
    ونحن في لحافنا (2) فقال : السلام عليكم ، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثم قال : السلام
    عليكم (3) فسكتنا ، ثم قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد
    كان يفعل ذلك (4) فيسلم ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف ، فقلنا : وعليك السلام يا
    رسول الله أدخل ، فدخل وجلس عند رؤوسنا ثم قال : يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس
    عند محمد؟ فخشيت إن لم نجبه أن يقوم ، فأخرجت رأسي فقلت : أنا والله أخبرك يا
    رسول الله انها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها ، وجرت بالرحى حتى مجلت
    يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها
    فقلت لها : لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل ،
    قال : أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما (5) فكبرا
    أربعا وثلاثين تكبيرة ، وسبحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة ،
    فأخرجت فاطمة عليها‌السلام رأسها وقالت : « رضيت عن الله وعن رسوله رضيت عن الله وعن
    رسوله » (6).
    __________________
    (1) أي جماعة يتحدثون وهو جمع على غير قياس ( النهاية ) وفى بعض النسخ « أحداثا ». وفى بعضها « حدثاء ».
    (2) في بعض النسخ « ونحن في لفاعنا » واللفاع ـ ككتاب الملحفة والكساء والنطع
    وكلما تتلفع به المرأة. ( القاموس )
    (3) هذا سلام الاستيذان ووجوب الرد فيلم تثبت بل عدمه مشهور لان صاحب البيت
    مخير. والواجب رد سلام التحية.
    (4) أي كان ذلك من عادته صلى‌الله‌عليه‌وآله. ( مراد )
    (5) أي محل نومكما. ( مراد )
    (6) رواه الصدوق ـ رحمه‌الله ـ مسندا في كتبه عن رجال العامة واعتمد عليه في الترتيب
    وعلى تقدير صحته يمكن القول به عند النوم لا مطلقا والظاهر الترتيب المشهور. (م ت)
    أقول : روى البخاري ومسلم وأبو داود والفظ له بأسانيدهم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام
    أنه قال لابن أعبد ألا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت من أحب أهله إليه

    فإذا فرغت من تسبيح فاطمة عليها‌السلام فقال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام
    ولك السلام ، وإليك يعود السلام ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على
    المرسلين والحمد لله رب العالمين ، السلام عيك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام
    على الأئمة الهادين المهديين ، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ، السلام
    علينا وعلى عباد الله الصالحين » ثم تسلم على الأئمة واحدا واحدا عليهم‌السلام وتدعو بما
    أحببت.
    __________________
    وكانت عندي؟ قال : بلى ، قال : انها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها ، واستقت بالقربة
    حتى أثرت في نحرها ، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خدم ـ يعنى سبى ـ
    فقلت : لو أتيت أباك فسألته خادما ، فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت ، فأتاها من الغد
    فقال : ما كان حاجتك؟ فسكتت ، فقلت أنا أحدثك يا رسول الله ، جرت بالرحى حتى
    أثرت في يدها ، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك
    فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه ، قال : اتقى الله يا فاطمة ، وأدى فريضة ربك ، اعملي
    عمل أهلك وإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين ، وحمدي ثلاثا وثلاثين ، وكبرى أربعا
    وثلاثين فتلك مائة ، فهو خير لك من خادم ، قالت : رضيت عن الله وعن رسول. زاد في
    رواية « ولم يخدمها ».
    فقف أيها القارئ الكريم وتأمل جيدا في هذا الخبر الشريف المجمع عليه فان بضعة
    المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرة عينه الوحيدة تطلب منه من السبي والغنائم خادما ليعينها في مهام ـ
    منزلها ويزيل عنها شيئا من تعبها وهو سلطان نافذ الكلمة ، وراع مسيطر في وقته ، بيده
    الأموال بل النفوس وله القدرة بأعظم مظاهرها بحيث يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ، مع
    ذلك كله يأمر ابنته الوحيدة وفلذة كبده الفريدة بالتقوى والقيام بواجب بيتها والاكثار من ذكر
    ربها ولم يرض أن يعطيه من بيت مال المسلمين خادما وقال صلى الله عليه وعليهما : ألا أعلمكما ما
    هو خير لكما من الخادم. فتجيب المعصومة سلام الله عليها طائعة مشعوفة مختارة : « رضيت عن الله ،
    رضيت عن رسول الله ». فخذ هذا مثلا لا يلمسك الحقيقة جدا في معرفة من حذا حذو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله
    ومن مال عن طريقته ونأى بجانبه وحاد عن سنته ممن يدعى الخلافة بعده فرسول الله صلى الله
    عليه وآله هو الامام المتبع فعله والرئيس المقتفى أثره.

    * ( باب التعقيب ) *
    948 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « أدنى ما يجزيك من الدعاء بعد المكتوبة أن تقول
    » اللهم صل على محمد وآل محمد ، اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ،
    ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللهم إنا نسألك عافيتك في جميع أمورنا
    كلها ، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
    __________________
    هذا علي بن أبي طالب ترك التفضيل لنفسه وولده على أحد من أهل الاسلام ، دخلت
    عليه أخته أم هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرين درهما ، فسالت أم هاني مولاتها العجمية
    فقالت : كم دفع إليك أمير المؤمنين؟ فقالت : عشرين درهما ، فانصرفت مسخطة ، فقال لها :
    انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلا لإسماعيل على إسحاق. وبعث إليه من البصرة
    من غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمتها فقالت ابنته أم كلثوم : أجمل به ، ويكون في عنقي؟
    فقال : يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال ، ليس ذلك سبيل حتى لا يبقى امرأة من المسلمين
    الا ولها مثل ذلك.
    ولما ولى بالمدينة قام خطيبا فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار يا معشر قريش اعلموا
    والله انى لا أرزؤكم من فيئكم شيئا ما قام لي عذق بيثرب ، أفتروني مانعا نفسي وولدي ومعطيكم
    ولأسوين بين الأسود والأحمر ، فقال إليه عقيل فقال : لتجعلني وأسود من سودان المدينة
    واحدا ، فقال له : اجلس ـ رحمك الله ـ أما كان ههنا من يتكلم غيرك. واشتهر أنه عليه‌السلام
    يقول : والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث
    الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم وعاودني مؤكدا وكرر على القول
    مرددا ، فأصغيت إليه سمعي فظن أنى أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي فأحميت له حديدة
    ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من ألمها ـ إلى آخر ما قال صلى الله عليه.
    وهذا ابن عفان أعطى سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة جميع ما أفاء الله عليه من فتح
    إفريقية بالمغرب وهي طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيه أحدا من المسلمين ،
    وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم
    بمائة ألف ، وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة فقسمها كلها في بنى أمية ـ ذلك كله في


    949 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من أحب أن يخرج من الدنيا وقد تخلص
    من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ، ولا يطلبه أحد بمظلمة (1) ،
    فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى اثنى عشرة مرة (2) ثم يبسط
    يديه ويقول : « اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك ،
    وأسألك باسمك العظيم ، وسلطانك القديم (3) أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب
    العطايا ، يا مطلق الأسارى ، يا فكاك الرقاب من النار ، أسألك أن تصلى على محمد
    وآل محمد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وأن تخرجني من الدنيا آمنا ، وآن تدخلني
    الجنة سالما ، وأن تجعل دعائي أوله فلاحا ، وأوسطه نجاحا ، وأخره صلاحا ، إنك
    أنت علام الغيوب « ثم قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هذا من المخبيات (4) مما علمني
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمرني أن أعلم الحسن والحسين عليهما‌السلام ».
    950 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « جاء جبرئيل إلى يوسف عليه‌السلام وهو في السجن
    فقال : يا يوسف قل في دبر كل فريضة : اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا
    وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب » (5).
    951 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « تقول في دبر كل صلاة اللهم اهدني من عندك
    __________________
    شرح ابن أبي الحديد ج 1 ص 67 ـ وسعد بن أبي صرح هذا هو الذي أباح رسول الله دمه يوم الفتح
    كما في سنن أبي داود وأنساب البلاذري ، وفى بعض المصادر عبد الله بن أبي سرح. وبالجملة هاتان
    السيرتان مقياسان لمن يروم معرفة المحق والمبطل ممن كان بيده بيت المال.
    (1) اما بطريق الاسقاط واعطاء العوض لصاحب الحق أو كونه بطريق التوفيق برد
    المظالم.
    (2) نسبة الرب هي سورة قل هو الله أحد ، وتسميتها بنسبة الرب لأجل أن اليهود جاءت
    إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : انسب لنا ربك فنزل سورة التوحيد. (م ت)
    (3) كذا في التهذيب وفى بعض النسخ « وسلطانك العزيز ».
    (4) أي المكنونات ، وفى بعض النسخ « المنجيات » وفى بعضها « المستجاب » وفى
    بعضها « المختار ».
    (5) الظاهر استحبابه للخلاص من السجن والسعة في الرزق. (م ت)

    وأفض علي من فضلك ، وانشر علي من رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك ».
    952 ـ وقال صفوان بن مهران الجمال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا صلى
    وفرغ من صلاته رفع يديه فوق رأسه » (1).
    953 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما بسط عبد يديه إلى الله عزوجل إلا
    واستحي الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء ، فإذا دعا
    أحدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه » وفي خبر آخر « على وجهه
    وصدره ».
    954 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى
    فليكن آخر قوله » سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ،
    والحمد لله رب العالمين « فإن له من كل مسلم حسنة » (2).
    955 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه
    إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبا : يا أمير المؤمنين أليس الله عزوجل
    بكل مكان؟ قال : بلى ، قال : فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال : أو ما تقرا » وفي
    السماء رزقكم وما توعدون « فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه ، وموضع الرزق
    وما وعد الله عزوجل السماء ».
    956 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إذا فرغ من الزوال « اللهم إني
    __________________
    (1) الظاهر أن رفع اليدين لأجل الدعاء ويسمى الابتهال كما فهمه الصدوق ـ رحمه
    الله ـ ظاهرا ، لا كما فهمه بعض الأصحاب من مجرد الرفع ، فينبغي أن يدعو حين رفعهما فوق
    الرأس بقبول الصلاة وغيره ، وينبغي أن يكون حين الرفع مبسوط اليدين والكفين إلى السماء
    كأنه يطلب شيئا كما يدل عليه الخبر الآتي. (م ت)
    (2) حيث إنه نزه الرب تعالى عما يصفه به المشركون من اتخاذ الشريك له وغير ذلك
    مما لا ينبغي بعز جلاله وكان قد انخرط بذلك في جملة المسلمين فتذكر ذلك العهد فقام ذلك
    التذكر مقام الدخول في جملتهم فاستحق الاحسان من كل واحد من بنى جنسه ، ويمكن أن
    يقرء كل مسلم على صيغة اسم المفعول من التفعيل أي كل مسلم عليه وهم الأنبياء (ع). ( مراد )

    أتقرب إليك بجودك وكرمك ، وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك ، وأتقرب
    إليك بملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين وبك ، اللهم لك الغنى عني ، وبي
    الفاقة إليك ، أنت الغني وأنا الفقير إليك ، أقلني عثرتي ، واستر علي ذنوبي ، واقض
    اليوم حاجتي ، ولا تعذبني بقبيح ما تعلم به مني بل عفو ك يسعني وجودك » (1) ثم
    يخر ساجدا ويقول : « يا أهل التقوى ، ويا أهل المغفرة ، يا بر ، يا رحيم ، أنت
    أبر بي من أبي وأمي ومن جميع الخلائق اقلبني بقضاء حاجتي (2) ، مجابا دعائي ،
    مرحوما صوتي ، قد كشفت أنواع البلاء عني ».
    957 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : «من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات : « الحمد
    لله الذي يفعل ما يشاء ، ولا يفعل ما يشاء غيره « أعطي خيرا كثيرا »
    958 ـ وكان عليه‌السلام يقول بين العشائين : « اللهم بيدك مقادير الليل والنهار
    ومقادير الدنيا والآخرة ، ومقادير الموت والحياة ، ومقادير الشمس والقمر ، ومقادير
    النصر والخذلان ، ومقادير الغنى والفقر ، اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس
    واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول ».
    959 ـ وروي عن محمد بن الفرج أنه قال : « كتب إلي أبو جعفر محمد بن علي
    الرضا عليه‌السلام بهذا الدعاء وعلمنيه (3) وقال : من دعا به في دبر صلاة الفجر لم يلتمس
    حاجة إلا يسرت له وكفاه الله ما أهمه » بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله ،
    وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا ، لا إله إلا أنت
    سبحانك إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
    حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، ما شاء الله
    لا حول ولا قوة إلا بالله ، ما شاء الله لا ما شاء الناس ، ما شاء الله وإن كره
    __________________
    (1) في الكافي « بل عفوك وجودك يسعني ».
    (2) أي ردني متلبسا بقضاء حاجتي.
    (3) « بهذا الدعاء » الباء للتقوية ، و « علمينه » أي بعد ما لقيته مشافهة علمني معاني
    الدعاء وكيفية قراءته. ( المرآة )

    الناس ، حسبي الرب من المربوبين ، حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرازق
    من المرزوقين ، حسبي الذي لم يزل حسبي ، حسبي من كان منذ كنت [ حسبي ] لم يزل
    حسبي ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
    960 ـ وقال عليه‌السلام : إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقال : رضيت بالله ربا ،
    وبالاسلام دينا ، وبالقرآن كتابا ، وبمحمد نبيا وبعلي وليا ، والحسن
    والحسين وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي
    ابن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن بن
    علي أئمة ، اللهم وليك الحجة فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن
    شماله ومن فوقه ومن تحته ، وامدد له في عمره ، واجعله القائم بأمرك ، المنتصر لدينك
    وأره ما يحب وتقر به عينه في نفسه وفي ذريته وأهله وماله وفي شيعته وفي عدوه ، وأرهم
    منه ما يحذرون وأره فيهم ما يحب وتقر به عينه ، واشف به صدورنا وصدور قوم مؤمنين.
    وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول إذا فرغ من صلاته : اللهم أغفر لي ما قدمت وما
    أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي على نفسي وما أنت أعلم به مني اللهم (1) أنت
    المقدم وأنت المؤخر (2) لا إله إلا أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين
    ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني ، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي ، اللهم إني أسألك
    خشيتك في السر والعلانية ، وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى
    __________________
    (1) ان قيل : كيف يستغفر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع معصوم حتى من الخطأ و
    النسيان فضلا عن الاثم؟ قلنا : الاستغفار هو درجة العليين وسبيل المقربين وهو من أعظم القربات ولا يجب أن يكون المعصية أو ذنب ، فان السالك إلى الله سبحانه الطالب لمقام القرب مهما جد
    واجتهد في السير يرى نفسه بطيئا لا تأتى بما يجب عليه من الاجتهاد في العمل ولذلك يستغفر ربه
    عزوجل ويطلب العفو منه دائما.
    (2) المقدم والمؤخر على صيغة الفاعل من باب التفعيل من أسماء الله تعالى ومعناهما
    على ما ذكره شيخنا الشهيد في قواعده المنزل للأشياء منازلها وترتيبها في التكون والتصوير
    والأزمة والأمكنة على ما يقتضيه الحكمة. ( سلطان )

    وأسألك نعيما لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بالقضا وبرد العيش بعد الموت
    ولذة النظر إلى وجهك ، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة (1) ولا فتنة مظلمة ،
    اللهم زينا بزينة الايمان ، واجعلنا هداة مهديين ، اللهم اهدنا فيمن هديت ، اللهم
    إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الامر والرشد ، وأسألك شكر نعمتك وحسن
    عافيتك وأداء حقك ، وأسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم ، وأسألك
    خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم وما لا نعلم ، فإنك تعلم ولا نعلم ، وأنت علام
    الغيوب.
    961 ـ وقال الصادق عليه‌السلام من قال هذه الكلمات عند كل صلاة مكتوبة حفظ
    في نفسه وداره وماله وولده : « أجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكل ما هو
    مني بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وأجير
    نفسي ومالي وولدي [ وأهلي ] وداري وكل ما هو مني برب الفلق من شر ما خلق إلى
    آخرها وبرب الناس إلى آخرها ، وبآية الكرسي إلى آخرها » (2).
    962 ـ وروي عن هلقام بن أبي هلقام أنه قال : « أتيت أبا إبراهيم عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك علمني دعاء جامعا للدنيا والآخرة وأوجز ، فقال : قل في دبر الفجر
    إلى أن تطلع الشمس » سبحان الله العظيم وبحمده ، أستغفر الله وأسأله من فضله.
    فقال هلقام : ولقد كنت أسوء أهل بيتي حالا فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل
    ما علمت (3) أن بيني وبينه قرابة ، وإني اليوم أيسر أهل بيتي مالا وما ذاك إلا مما
    علمني مولاي العبد الصالح عليه‌السلام.
    963 ـ قال زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الدعاء بعد الفريضة أفضل
    من الصلاة تنفلا (4) » وبذلك جرت السنة.
    __________________
    (1) الضراء ـ ممدودا ـ : الحالة التي تضر وهي نقيض السراء.
    (2) أي يقول « بالله لا الله الا هو ـ الخ » ويحتمل بان يقول : « بآية الكرسي : الله لا اله الا
    هو ـ الخ » بأن يكون التفصيل بدلا للاجمال. ( مراد )
    (3) في الكافي ج 2 ص 540 « ما ظننت »
    (4) الخبر إلى هنا في التهذيب ج 1 ص 164 والكافي ج 3 ص 342.

    964 ـ وقال هشام بن سالم لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني أخرج (1) وأحب
    أن أكون معقبا ، فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب ».
    965 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « قال الله عزوجل : يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة
    ساعة وبعد العصر ساعة أكفيك ما أهمك ».
    966 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الجلوس بعد الصلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى
    تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض » (2).
    باب
    * ( سجدة الشكر والقول فيها ) *
    967 ـ روى عبد الله بن جندب (3) عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال : تقول (4)
    في سجدة الشكر : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك
    وجميع خلقك إنك (5) [ أنت ] الله ربي ، والاسلام ديني ، ومحمدا نبيي ، وعليا والحسن
    والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، علي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن بن علي
    __________________
    (1) أي أخرج في الحاجة.
    (2) أي الذهاب فيها لطلب الرزق.
    (3) الطريق حسن وعبد الله بن جندب ـ بضم الجيم ـ ثقة.
    (4) في بعض النسخ « يقول » أي يقول الساجد ، خبر أريد به معنى الامر.
    (5) « انك » بكسر الهمزة لان المشهور به لا يكون الا جملة كما في قوله تعالى « والله يشهد
    ان المنافقين لكاذبون » فلا تضر وحدة العاطف ، وكذا المعطوفات المتتالية مع خبرها. وفى
    بعض النسخ « أن » عطف جملة على جملة ، واما بعطف كل جزء على نظيره كما مر. ( مراد )

    أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرء ، اللهم إني أنشدك (1) دم المظلوم ـ ثلاثا ـ اللهم إني
    أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك (2) لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللهم
    إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على
    محمد وعلى المستحفظين (3) من آل محمد ثلاثا وتقول : اللهم إني أسألك اليسر بعد
    العسر ثلاثا ، ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب
    وتضيق على الأرض بما رحبت (4) ، ويا بارئ خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيا
    صل على محمد وآل محمد ، وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا ، ثم تضع خدك الأيسر
    __________________
    (1) بفتح الهمزة وضم الشين من نشد الضالة نشدانا : طلبها ، أي أسألك بدم المظلوم
    وأذكرك إياه وأطلبه منك ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : المراد بالمظلوم سبط رسول
    الثقلين أبو عبد الله الحسين عليه‌السلام ومن استشهد معه بل وأمير المؤمنين وسائر أولاده
    المعصومين الذين قتلوا بالسم وغيره صلوات الله عليهم.
    (2) في الحديث « ان الله تعالى قال : أويت على نفس أن أذكر من ذكرني » قال
    القتيبي : هذا غلط الا أن يكون من المقلوب والصحيح وأيت من الوأى وهو الوعد يقول :
    جعلته وعدا على نفس ( النهاية ) وقوله « لتهلكنهم » متعلق بالايواء. وقال التفرشي ـ رحمه
    الله ـ : لعل قوله « أن تصلى » ثاني مفعول « أنشد » توسطت بينهما جملة قسمية للتوكيد أي
    بايوائك أن جعلت ذاتك كهفا لأعدائك يرجعون إليه في كل ما يحتاجون إليه وقد عادوك
    بأيدينا وأيدي المؤمنين ـ الخ كما في قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
    ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ـ الآية ».
    (3) يمكن أن يقرء بفتح الفاء على صيغة المفعول المحفوظين عن الخطأ والعصيان ،
    أو بصيغة الفاعل أي الحافظين للدين.
    (4) « تعييني » من الاعياء وهي العجز وقوله « بما رحبت » « ما » مصدرية و
    « رحبت » أي وسعت ، أي حين تعجزني المذاهب إلى تحصيل أمري وتدبيره ولم أهتد لوجهه
    سبيلا وضاقت على الأرض مع سعتها.

    على الأرض وتقول : يا مذل كل جبار ، ويا معز كل ذليل ، قد وعزتك بلغ [ بي ]
    مجهودي (1) ثلاثا ، ثم تعود للسجود وتقول : مائة مرة « شكرا شكرا » ثم تسأل
    حاجتك إن شاء الله.
    ولا تسجد سجدة الشكر عند المخالف واستعمل التقية في تركها.
    968 ـ وروى جهم بن أبي جهم (3) قال : « رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت
    بعد الثلاث ، فقال : ورأيتني؟ فقلت : نعم ، قال : فلا تدعها فإن الدعاء فيها
    مستجاب ».
    969 ـ وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (4) « أن الصادق عليه‌السلام قال : لرجل
    إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ، ثم امسح يدك على وجهك من جانب
    خدك الأيسر ، وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن قال : [ قال ] ابن أبي عمير : (5)
    كذلك وصفه لنا إبراهيم بن عبد الحميد ثم قال : بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
    والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم اذهب عني الغم والحزن ثلاثا » (6).
    __________________
    (1) أي بلغني مجهودي تبليغا إلى حيث لم يبق لي طاقة. وقال الفاضل التفرشي قوله :
    « وعزتك بلغ مجهودي » « وعزتك » جملة قسمية وقعت بين « قد » ومدخوله أي قد بلغ
    مجهودي الغاية بحيث لم يبق لي جهد وطاقة ، وفى بعض النسخ « بلغ بي مجهودي ».
    (2) مع أنهم ذكروها في صحاحهم عن عائشة وغيرها ولكن تركوها رغما للشيعة.
    (3) في الطريق سعدان بن مسلم وهو مهمل ، وفى بعض النسخ « جهيم » مصغرا وهو بكلا
    العنوانين حسن.
    (4) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (5) يعنى قال إبراهيم بن هاشم قال ابن أبي عمير : كذلك ـ الخ وللمصنف إلى إبراهيم
    ابن عبد الحميد طريقان أحدهما عن ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان
    ابن مسلم عن إبراهيم بن عبد الحميد. والأخرى عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
    عمير عنه ، وإبراهيم ثقة.
    (6) قوله « ثلاثا » قيد في المسح والدعاء جميعا على الظاهر.

    970 ـ وروى [ عن ] سليمان بن حفص المروزي (1) أنه قال : « كتب إلي
    أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : قل في سجدة الشكر مائة مرة » شكرا شكرا وإن شئت
    « عفوا عفوا ».
    971 ـ و « كان أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام يسجد بعدما يصلي فلا يرفع
    رأسه حتى يتعالى النهار » (2).
    972 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من
    سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ، ومحى عنه عشر خطايا
    عظام ».
    973 ـ وسأل سعد بن سعد الرضا عليه‌السلام « عن سجدة الشكر فقال : أرى أصحابنا
    يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة الشكر ، فقال : إنما الشكر (4)
    إذا أنعم الله على عبده أن يقول » سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (5) وإنا
    إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين.
    974 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كان موسى بن عمران عليه‌السلام إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض ».
    975 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه‌السلام أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال موسى : لا يا رب ، قال : يا موسى إني
    قلبت عبادي ظهرا وبطنا (6) فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا لي منك ، يا موسى إنك إذا
    صليت وضعت خديك على التراب ».
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح أو حسن كالصحيح.
    (2) يظهر من بعض الروايات أن هذا دأبه حين كان عليه‌السلام في حبس هارون.
    (3) الطريق صحيح وقد تقدم الكلام فيه.
    (4) حملها الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على التقية لأنه موافق للعامة.
    (5) مقرنين أي مطيقين مقاومين له في القوة.
    (6) في بعض النسخ « ظهرا لبطن ».

    976 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن العبد إذا سجد فقال : يا رب يا رب » حتى
    ينقطع نفسه ، قال له الرب تبارك وتعالى : « لبيك ما حاجتك » (1).
    977 ـ و « كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول في سجوده»اللهم إن كنت قد صيتك
    فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الايمان بك منا منك علي لا منا مني
    عليك ، وتركت معصيتك في أبغض الأشياء إليك وهو أن أدعو لك ولدا أو أدعو لك
    شريكا منا منك علي لا منا مني عليك ، وعصيتك في أشياء (2) على غير وجه مكابرة
    ولا معاندة ، ولا استكبار عن عبادتك ، ولا جحود لربوبيتك ، ولكن اتبعت هواي واستزلني
    الشيطان بعد الحجة علي والبيان (3) ، فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم لي ، وإن
    تغفر لي وترحمني فبجودك وبكرمك يا أرحم الراحمين.
    وينبغي لمن يسجد سجدة الشكر أن يضع ذراعيه على الأرض ويلصق جؤجؤه (4)
    بالأرض.
    978 ـ وفي رواية أبي الحسين الأسدي رضي‌الله‌عنه « أن الصادق عليه‌السلام
    قال : إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيها على ما من به
    عليه من أداء فرضه ، وأدنى ما يجزي فيها (5) » شكرا لله « ثلاث مرات ».
    979 ـ وروى أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز
    عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سجدة الشكر واجبة على كل مسلم (6) تتم بها
    صلاتك ، وترضي بها ربك ، وتعجب الملائكة منك ، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة
    __________________
    (1) في الكافي ج 2 ص 520 نحوه بدون قيد السجود.
    (2) ليس هذا الكلام اعترافا بالذنب بل هو اعتراف بالتقصير وهو مقتضى مقام
    العبودية ، وأقصى مراتب الكمال فيها فمن أجل ذلك وأمثاله سمى عليه‌السلام : زين العابدين
    وسيد الساجدين.
    (3) في بعض النسخ « والبرهان ».
    (4) جؤجؤ ـ كهدهد ـ عظام الصدر.
    (5) أي من الذكر الا فالسجدة تتحقق بوضع الجبهة أو الخد على الأرض.
    (6) تأكيد للاستحباب أي كالواجبة في استحقاقها الاهتمام بها. ( مراد )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:54 am

    الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول : يا ملائكتي
    انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي
    ماذا له عندي؟ قال فتقول الملائكة : يا ربنا رحمتك ، ثم يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة : يا ربنا جنتك ، ثم يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا؟
    فتقول الملائكة : يا ربنا كفاية مهمه ، فيقول الرب تبارك وتعالى ثم ماذا؟ قال :
    ولا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة ، فيقول الله تبارك وتعالى : يا ملائكتي ثم
    ماذا؟ فتقول الملائكة ربنا لا علم لنا ، [ قال : ] فيقول الله تبارك وتعالى : أشكر له كما شكر
    لي ، وأقبل إليه بفضلي ، وأريه وجهي ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : موصف الله تعالى ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر
    وأشرك ، ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم وهم الذين يتوجه بهم العباد إلى
    الله عزوجل وإلى معرفته ومعرفة دينه ، والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب
    عظيم يفوق على كل ثواب ، وقد قال الله عزوجل : « كل من عليها فان ويبقى وجه
    ربك ذو الجلال والاكرام » وقال عزوجل : « فأينما تولوا فثم وجه الله » (1) يعني فثم
    التوجه إلى الله ، ولا يجب أن تنكر من الاخبار ألفاظ القرآن (2).
    __________________
    (1) مقصود المصنف بيان وقوع الوجه في القرآن لغير المعنى المتعارف فيحمل في كل
    موضع على ما يناسبه ففي قوله « ويبقى وجه ربك » يحمل على الذات وفى قوله « فثم وجه الله »
    على التوجه.
    (2) أي الألفاظ الواردة في القرآن وهي بالرفع أسند إليها ينكر على صيغة المجهول
    أي لا موجب لانكار الاخبار التي لا يجوز حملها على ظاهرها إذا كانت مطابقة أو موافقة لألفاظ
    القرآن بل يجب تأويلها وحملها على غير الظاهر كما نفعل هكذا في ألفاظ القرآن. فالوجه في هذا
    الخبر له تأويل والمراد بوجه الله أنبياؤه وحججه عليه‌السلام.

    باب
    * ( ما يستحب من الدعاء في كل صباح ومساء ) *
    980 ـ روى عبد الكريم بن عتبة عن الصادق عليه‌السلام قال : « من قال عشر مرات
    قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله
    الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير » كانت
    كفارة لذنوبه في ذلك اليوم ».
    981 ـ وروى عنه حفص بن البختري أنه قال : « كان نوح عليه‌السلام يقول إذا
    أصبح وأمسى : « اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح وأمسى بي من نعمة وعافية في دين أو
    دنيا فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ، ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد
    الرضا » يقولها إذا أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا فسمي بذلك عبدا شكورا ، وإن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول بعد صلاة الفجر : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
    والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين ، وغلبة الرجال ، وبوار الأيم
    والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة (1) ، وأعوذ بك من نفس لا تشبع ، ومن
    قلب لا يخشع ، ومن عين لا تدمع ، ومن دعاء لا يسمع ، ومن صلاة لا تنفع ، وأعوذ بك
    __________________
    (1) الضلع ـ محركة ـ : الاعوجاج ، وبسكون اللام : الميل عن الحق فينبغي أن
    يقرء الدين بكسر الدال ، وقد جاء الضلع ـ بفتحتين ـ بمعنى الثقل فحينئذ الدين بفتح الدال ،
    والظاهر أن المراد بغلبة الرجال غالبية الأعادي منهم أو مغلوبية الرجال من النساء وهو
    اما باعتبار افتتانهم بهن لحسنهن أو لسحرهن ، وبوار الأيم ـ ككيس ـ يعنى كسادها والأيم
    من لا زوج لها بكرا كان أو ثيبا وهي مع لا يرغب فيها أحد ، والعيلة : الفقر والفاقة
    كالمسكنة.

    من امرأة تشيبني قبل أوان مشيبي (1) وأعوذ بك من ولد يكون علي رباء (2) وأعوذ بك
    من مال يكون علي عذابا ، وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها ، وإن
    رأى سيئة أفشاها ، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا منة » (3).
    982 ـ وروى عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : كان أبي عليه‌السلام
    يقول إذا صلى الغداة : « يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ، يا من يحول بين المرء
    وقلبه ، يا من هو بالمنظر الاعلى ، يا من ليس كمثله شئ وهو السميع العليم ، يا
    أجود من سئل ، ويا أوسع من أعطى ، ويا خير مدعو ، ويا أفضل مرجو (4) ، ويا أسمع
    السامعين ، ويا أبصر الناظرين ، ويا خير الناصرين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم
    الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين ، صل على محمد وآل محمد ، وأوسع علي في رزقي ، وامدد
    لي في عمري ، وانشر علي من رحمتك واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي
    غيري ، اللهم إنك تكفلت برزقي كل دابة فأوسع علي وعلى عيالي من رزقك
    الواسع الحلال ، واكفنا من الفقر » ثم يقول : مرحبا بالحافظين ، وحياكما الله من
    كاتبين اكتبا رحمكما الله أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
    محمدا عبده ورسوله ، وأشهد أن الدين كما شرع (5) وأن الاسلام كما وصف وأن
    الكتاب كما أنزل ، وأن القول كما حدث ، وأن الله هو الحق المبين ، اللهم بلغ محمدا
    وآل محمد أفضل التحية ، وأفضل السلام ، أصبحت وربي محمود ، أصبحت لا أشرك
    __________________
    (1) بأن تكون سليطة أو غير موافقة.
    (2) بفتح الراء قبل الموحدة المخففة وبالمد ـ كسماء ـ بمعنى الطول والمنة ، و
    الرباء : الفضل والمنة يقال لفلان على رباء أي منة وذلك بأن يكون الوالد فقير محتاجا
    إلى الولد ويبغى الولد على والده ، أو يكون عاقا مسلطا عليه.
    (3) قوله : « يدا » أي نعمة يجب عليه مكافاتها.
    (4) في جملة من النسخ « ويا أفضل مرتجى ».
    (5) « كما شرع » يجوز رجوع الضمير إلى الله عزوجل والى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لكن بقرينة
    « وأن الكتاب كما أنزل » راجع إليه تعالى.

    بالله شيئا ، ولا أدعو مع الله أحدا ، ولا أتخذ من دونه وليا ، أصبحت عبدا مملوكا لا
    أملك إلا ملكني ربي ، أصبحت لا أستطيع ان أسوق إلى نفسي خير ما أرجو ولا أصرف
    عنها شر ما احذر ، أصبحت مرتهنا بعملي ، وأصبحت فقيرا لا أجد أفقر مني ، بالله
    أصبح وبالله أمسي وبالله أحيا وبالله أموت وإلى الله النشور.
    982 ـ وروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقول إذا أصبحت
    وأمسيت : « أصبحنا والملك والحمد والعظمة والكبرياء والجبروت ، والحلم و
    العلم والجلال والجمال والكمال والبهاء [ والقدرة ] ، والتقديس والتعظيم والتسبيح
    والتكبير والتهليل والتحميد (1) والسماح والجود والكرم ، والمجد والمن ، و
    الخير والفضل والسعة ، الحول والسلطان والقوة والعزة والقدرة ، والفتق و
    الرتق ، والليل والنهار ، والظلمات والنور ، والدنيا والآخرة والخلق جميعا و
    الامر كله وما سميت وما لم أسم ، وما علمت وما لم أعلم ، وما كان وما هو كائن
    لله رب العالمين ، الحمد لله الذي أذهب بالليل وجاء بالنهار وأنا في نعمة منه وعافية
    وفضل عظيم ، الحمد لله الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم [ و ]
    الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، ويخرج الحي من
    الميت ، ويخرج الميت من الحي وهو عليم بذات الصدور ، اللهم بك نمسي وبك
    نصبح وبك نحيا وبك نموت وإليك نصير ، وأعوذ بك من أن أذل أو أذل ، أو أضل
    أو أضل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي ، يا مصرف القلوب ثبت قلبي
    على طاعتك وطاعة رسولك ، اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك
    رحمة إنك أنت الوهاب ثم تقول : « اللهم إن الليل والنهار خلقان من خلقك (2)
    فلا تبتليني فيهما بجرأة على معاصيك ، ولا ركوب لمحارمك ، وارزقني فيهما عملا متقبلا
    وسعيا مشكورا ، وتجارة لن تبور » (3).
    __________________
    (1) في بعض النسخ والتمجيد.
    (2) في بعض النسخ « خلفان » وقال السيد الداماد ـ رحمه‌الله ـ : بكسر الخاء المعجمة
    واسكان اللام قبل الفاء أي متعاقبان مترددان على التعاقب يذهب أحدهما ويجيئ الاخر. و
    حينئذ يكون معنى « من خلقك » من تقديرك.
    (3) البور : الهلاك وكساد السوق.

    983 ـ وروي عن مسمع كردين أنه قال : صليت مع أبي عبد الله عليه‌السلام أربعين
    صباحا فكان إذا انفتل رفع يديه إلى السماء وقال : « أصبحنا وأصبح الملك لله ، اللهم
    إنا عبيدك وأبناء عبيدك ، اللهم احفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ ، اللهم
    احرسنا من حيث نحترس ومن حيث لا نحترس ، اللهم استرنا من حيث نستتر ومن
    حيث لا نستتر ، اللهم استرنا بالغنى والعافية ، اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية و
    ارزقنا الشكر على العافية ».
    باب
    * ( أحكام السهو في الصلاة ) *
    984 ـ روى إسماعيل بن مسلم (1) عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام « أن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل فقال : يا رسول الله إليك أشكو ما ألقى من الوسوسة في
    صلاتي حتى لا أعقل ما صليت من زيادة أو نقصان ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا
    دخلت في صلاتك فأطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ، ثم قل : « بسم الله
    وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » فإنك تنحره و
    تزجره وتطرده عنك » (2).
    985 ـ وروي عن عمر بن يزيد أنه قال : « شكوت إلى أبى عبد الله عليه‌السلام السهو
    في المغرب فقال : صلها بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، ففعلت [ ذلك ]
    فذهب عني » (3).
    986 ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أتى النبي
    __________________
    (1) هو السكوني وفى الطريق إليه من لم يوثق.
    (2) نحره ـ كمنعه ـ : دفعه وزجره أي منعه ونهاء ، والطرد الابعاد.
    (3) المراد قراءة التوحيد في الأولى والكافرين في الثانية. فحيث أن القراءة في
    الثالثة التسبيحات الأربعة فيعينه هذا الترتيب على عدم الشك والظاهر أن المراد بالسهو هنا
    الشك.

    صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وأنا رجل معيل مدين
    محوج ، فقال له : كرر هذه الكلمات » توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله
    الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
    وكبره تكبيرا « قال : فلم يلبث الرجل أن عاد إليه فقال : يا رسول الله أذهب الله عني
    وسوسة صدري وقضى ديني ووسع رزقي ».
    987 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته
    بخاتمه أو بحصا يأخذ بيده فيعد به ».
    988 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على
    صلاتك ولا تعد ».
    989 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا كثر عليك السهو فدعه فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان » (1).
    990 ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة « أن الصادق عليه‌السلام قال : إذا
    كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث (2) فهو ممن كثير عليه السهو ».
    991 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3)
    الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد
    __________________
    (1) لأنه إذا رأى أنه لا يؤثر يترك. ( مراد )
    (2) لعل التعميم فيما يسهى عنه أي سواء كانت تلك الثلاث من الركعات أو الصلوات
    أو مما فيهما بشرط توالى الصلوات. ( مراد )
    (3) أي من الاخلال بها سواء كان عمدا أو سهوا أما من الطهارة فظاهر ، وأما من
    الوقت فللاتيان بها قبل دخول وقتها بحيث لا يقع شئ منها في وقتها ، وأما الاتيان بها بعد
    الوقت كما إذا أخل بها في الوقت ظانا بقاءه فأتى بها بعد الوقت فان قلنا بصحتها فلان ذلك
    وقتها المعين له شرعا غايته كان عليه أن ينوى القضاء ولم ينو بل نواها أداء ، وذلك لا يوجب
    وقوعها في غير وقتها ، وأما القلة ، فالاخلال بها إنما هو في الاستدبار وهو يوجب
    الإعادة ، وما وقع بين المشرق والمغرب فليس خارجا عن القبلة ، وما وقع على نفس المشرق
    والمغرب فقد يوجب الإعادة ، ولا ينتقض الحصر بالنسبة إلى النية وتكبيرة الاحرام لان الأولى
    لازمة الثانية وهي لا تنسى على ما وقع في الخبر ، أو يقال : إن القصر إضافي بالنسبة إلى التشهد
    والقراءة. ( مراد )

    سنة ولا تنقض السنة الفريضة » (1).
    والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين (2) من كل صلاة فعليه الإعادة
    ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ، ومن شك في
    الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ
    بالأكثر ، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص.
    992 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام لعمار بن موسى يا عمار « أجمع لك السهو كله في
    كلمتين متى [ ما ] شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » (3).
    993 ـ ومعنى الخبر الذي روي « أن الفقيه لا يعيد الصلاة »
    (4) إنما هو في الثلاث
    __________________
    (1) يعنى ما ثبت بالسنة لا يرفع حكم ما ثبت بالكتاب فإذا ركع وسجد لا ترتفع صحتها
    بالاخلال بالقراءة والتشهد بخلاف العكس سهوا ، وأما قوله عزوجل « فاقرأوا ما تيسر
    من القرآن » فليس نصا في وجوبها في الصلاة فلا يكون القراءة فريضة ولو سلم فالمستفاد
    منه وجوب ما يصدق عليه القراءة والاخلال بها بنسيان الفاتحة والسورة وأبعاضها في جميع
    الركعات مما لا يكاد أن يمكن وهذا الحكم اما لبيان الحكمة في خصوص المادة أو لبيان
    أن الأصل ذلك فلا يخالف الا لدليل ( مراد ) أقول : الاستدلال على وجوب القراءة بالآية
    غير سديد لان مقتضى الخبر أن القراءة من السنة لا من القرآن والظاهر أن الآية نزلت في القراءة
    في الليل مطلقا ، أو في صلاة الليل كما يفهم من صدر الآية وذيلها فتأمل.
    (2) الظاهر أن المراد الشك في عدد الأوليين لا كل سهو وقع فيهما فإنه لو كان السهو
    فيهما عن غير الركن أو عن الركن ويمكن استدراكه في محله فليس عليه إعادة الصلاة. ( سلطان )
    (3) « أجمع لك السهو » أي أبين لك حكمه. ولعل المراد به الشك الواقع في
    الرباعية بعد تحقق الركعتين بكمالهما من غير أن يتجاوز الأربع إذ لو تجاوزها كما إذا تعلق
    بالخامسة وما زاد لم يمكن البناء على الأكثر ، وقوله « فإذا سلمت فأتم ـ الخ » يدل على فورية
    الاتيان بالنقصان. ( مراد )
    (4) في التهذيب ج 1 ص 236 مسندا عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « قال : ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها ». وفى ص 190 في حديث
    « لا يعيد الصلاة فقيه ».

    والأربع لا في الأوليين.
    ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ،
    أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (1).
    994 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ».
    995 ـ وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ».
    فإني أفتي به في حال التقية (2).
    996 ـ وسأله عمار الساباطي عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟
    فقال : لا إنما هما سجدتان فقط (3) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و
    __________________
    (1) ظاهره أنه قد علم أن هناك اخلالا لكن شك في أنه بزيادة فعل أو نقصانه فيجب
    تخصيصه إذا لم يعلم أن المخل به ركن ( مراد ) أقول : الحصر إضافي لما سيجيئ في غيرها
    الا أن يحمل في غيرها على الاستحباب.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد
    عن الرضا (ع) والاخر عن أبي الجارود عن الباقر (ع) وقال : ان هذين الخبرين محمولان
    على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة. ثم نقل كلام المصنف هذا.
    (3) في بعض النسخ « لا انهما سجدتان فقط » وهكذا في التهذيب. ويدل على عدم
    وجوب التسبيح فيهما ولا يدل على عدم وجوب الذكر ، ولا ينافي خبر الحلبي الآتي. وقال الشيخ
    ـ رحمه‌الله ـ : المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات
    من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا أن المسنون أن
    يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله
    بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي
    عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا لم تدر أربعا
    صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ،
    تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. أقول سيأتي الخبر تحت رقم 1019.

    إذا رفع رأسه (1) ليعلم من خلفه أنه قدسها فليس عليه أن يسبح فيهما (2) ولا فيهما
    تشهد بعد السجدتين (3).
    997 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تقول (4) في سجدتي
    السهو » بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد « قال : وسمعته مرة أخرى يقول » بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
    ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض ، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر
    فليمض ، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض ، ومن شك في القراءة بعد ما ركع
    فليمض ، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وكل شئ شك فيه وقد
    دخل في حالة أخرى فليمض ، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن استيقن
    أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [ قد ] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان
    فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (5) وليقل : قد قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] ومن استيقن أنه
    __________________
    (1) أي كبر إذا أراد أن يسجد ، وفى بعض النسخ « فإذا رفع رأسه » فلا يستقيم
    المعنى الا أن يقال الفاء أريد بها معنى « ثم » أي ثم كبر إذا رفع رأسه. أي كبر الامام تنبيها
    للمأموم لئلا يتبعه ظانا أنه أمر مشترك بينهما كسجدة الشكر فعل المأموم أن ينظر في
    حاله فإن كان شريكا مع الامام في السهو فليسجد والا فلا. وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في
    البيان : « ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عمار نفى ذلك الا إذا كان إماما
    فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه » وقال السيد الداماد ـ رحمه‌الله ـ : هذه الرواية لا ينفى ذلك
    الاستحباب إذ مفادها وجوب تكبيرة الافتتاح فيها على الامام فينفي الوجوب إذا لم يكن إماما
    لا الاستحباب كما هو المشهور بناء على أن المعهود من الشرع اقتران النية بتكبيرة الافتتاح
    في سائر مواضعها.
    (2) قوله « فليس عليه أن يسبح » أي على الامام لحصول الاعلام بالتكبيرين. ( مراد )
    (3) حمل على التشهد الكبير لاخبار أخر.
    (4) وفى بعض النسخ « قال يقول » أي يقول الساهي.
    (5) حمل الصلاة على النبي على السلام كما ورد في بعض الأخبار. وقال في المدارك :
    « الظاهر أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه
    قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع لان ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل ».

    لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن (1).
    998 ـ وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « الانسان لا ينسى تكبيرة
    الافتتاح ».
    999 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في
    الصلاة ، فقال : أليس كان في نيته أن يكبر؟ قال : نعم ، قال : فليمض في صلاته ».
    1000 ـ وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليه‌السلام « عن رجل نسي أن
    يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : أجزأه » (2).
    1001 ـ وقد روى زرارة (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل نسي
    أول تكبيرة الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها
    في الصلاة كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة ، قلت : فإن
    ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها (4) ولا شئ عليه ».
    1002 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : إذا أنت كبرت في أول
    __________________
    (1) أي لا يحصل له هذا اليقين غالبا.
    (2) هذه الروايات تخالف اجماع الأصحاب بل اجماع الأمة الا الزهري والأوزاعي
    فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا وحملها الشيخ على الشك ( الذكرى ) أقول : بعد ما
    قال المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في فتواه : « ومن استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته
    وكيف له بأن يستيقن » أورد هذه الروايات الثلاث لبيان عدم تحقق نسيان تكبيرة الاحرام
    فينبغي بل يجب لنا أن نحمل النسيان على الشك يتناقض قوله ، وطريق الروايات
    صحيح.
    (3) الاتيان بلفظ « قد » يشعر بشئ ما ينبغي التأمل فيه.
    (4) قال الشيخ : قوله « فليقضها » يعنى الصلاة ولم يرد التكبير وحده ، وأما قوله :
    « فلا شئ عليه » يعنى من العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة فليس عليه
    شئ انتهى. وقال سلطان العلماء : في هذا الحمل تأمل لأنه ان حمل النسيان على الشك
    كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لأن الشك إذا كان بعد الفراغ
    لا يلتفت إليه ، وان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة والركوع
    اجماعا.

    صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة (1) ، ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبره
    أجزأك التكبير الأول (2) عن تكبيرة الصلاة كلها » (3).
    1003 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل جهر فيما لا
    ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا
    فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (4) ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا ش ئ عليه وقد تمت صلاته ، فقال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين
    فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين [ في الأخيرتين ] ولا
    شئ عليه ». (5)
    1004 ـ وروى الحسين بن حماد (6) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : « أسهو
    __________________
    (1) يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وأن يراد به التكبيرات السبع و
    المراد بإحدى وعشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية إذ في كل ركعة تكبير للركوع وأربعة
    للسجودين فمع تكبير القنوت تصير إحدى وعشرين ، فيستفاد من الحديث جواز الاتيان
    بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها ، فان أتى بها في محالها أيضا فذلك أفضل و
    الا قامت مقامهن سواء نسيت أو تركت عمدا كغسل الجمعة يوم الخميس. ( مراد )
    (2) أي لا إحدى وعشرين تكبيرة.
    (3) في بعض النسخ « فيها ».
    (4) ظاهره وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما مع أنه ذكر بلفظ « ينبغي » لأنه من
    كلام السائل ولو كان من كلامه (ع) أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدل على أن المراد به الوجوب
    من نقض الصلاة والإعادة وكذا لو قرء بالصاد من النقصان للامر بالإعادة الا أن يحمل على
    الاستحباب لصحيحة علي بن جعفر عليه‌السلام.
    (5) لعل المراد بقضاء القراءة الاتيان بها في الأخيرتين لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة
    ويحتمل استحباب قضائها بعد الصلاة. وأما ذكر التكبير والتسبيح فإفادة جديدة بعد الاتيان
    بالجواب ، والمراد بهما اما المستحبات أو ما يذكر في الركوع والسجود ، وفى بعض النسخ
    « في الأخيرتين » بعد قوله « في الأولتين » فهو يتعلق بيقضى القراءة. ( مراد )
    (6) تقدم أن الطريق إليه قوى.

    عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قال : قلت أسهو في الثانية؟ قال :
    اقرأ في الثالثة ، قال : قلت أسهو في صلاتي كلها ، فقال : إذا حفظت الركوع والسجود
    فقد تمت صلاتك ».
    1005 ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إن الله تبارك وتعالى فرض
    الركوع والسجود ، والقراءة سنة (1) فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة
    ومن نسي فلا شئ عليه ».
    1006 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن
    استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما (2) ويبني على صلاته التي
    __________________
    (1) أي ثبت وجوبها بالسنة دون الكتاب فلا يحسن الاستدلال بوجوبها بقوله تعالى
    « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » وقد تقدم الكلام فيه.
    (2) أي ليطرحهما من البين ويبنى على ما سبقهما من الصلاة الذي وقع على وجه
    الكمال وقد يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين ( مراد ) أقول : هذا الخبر صحيح من
    حيث السند ويدل على أنه لا يبطل الصلاة بزيادة السجدتين وهو بعد مخالفته للمشهور بين
    الفقهاء يعارض صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل نسي أن
    يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل » أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن ( الكافي
    ج 3 ص 348 ) ويعارض أيضا موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام
    عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه » ( التهذيب
    ج 1 ص 177 ) وكذا صحيحة أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسي أن يركع
    قال : عليه الإعادة ». ويمكن الحلم على أن المراد بقوله « يبنى » يستأنف ، والحاصل
    أنه لا يعتد بما أتى به ناقصا ويأتي بصلاة تامة وليس المراد من لبناء جعل ما أتى به ناقصا
    صحيحا واكماله ، وقد حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار على النسيان في الأخيرتين
    وأما في الركعتين الأوليين فإنه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر. وقال
    الشهيد ـ رحمه‌الله ـ : لم نقف على وجه هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه‌السلام
    « الإعادة في الأولتين والشك في الأخيرتين » لكنه ليس بصريح في المطلوب.

    على التمام ، فإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف (1) فليقم وليصل ركعة
    وسجدتين (2) ولا شئ عليه ».
    1007 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا
    نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، ثم ذكرت فاقض الذي فاتك
    سهوا » (3).
    1008 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن
    نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن
    كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (4).
    1009 ـ وسأله منصور بن حازم (5) عن رجل صلى فذكر أنه قد زاد سجدة ،
    فقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة (6).
    1010 ـ وروى عامر بن جذاعة (7) عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا سلمت الركعتان
    __________________
    (1) محمول على الشك أي شك بعد ما فرغ من الركوع أو ظن عدم الركوع بعد السلام
    فيصلى ركعة استحبابا واحتياطا. ( هامش الوافي )
    (2) أي ليسجد سجدتين ولعل المراد بهما سجدتا السهو ، ولو أريد بالركعة الركوع
    كان المراد به وبالسجدتين هو الركعة التي تصير بدلا من الركعة المتروكة بترك ركوعها. ( مراد )
    (3) محمول على ما إذا ذكر قبل تجاوز المحل. وحمله بعض على ما يستدرك في محله
    دون ما تجاوز محله فان منها ما تبطل الصلاة بتركه لو كان المنسي ركنا ومنها ما يتلافى
    بعد الصلاة كالسجدة والتشهد ومنها مالا شئ فيه. وحمله الشهيد في الدروس على قضاء
    الركوع والسجود وان تجاوز عن محله كما هو ظاهر الحديث.
    (4) أي سجدتا السهو ويمكن حمله على أن ليس عليه وبال ( مراد ) أقول الطريق
    صحيح.
    (5) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة ، وهو ثقة.
    (6) أي من زيادة الركوع لأنه ركن على المشهور بخلاف السجدة الواحدة فإنها
    ليست ركنا إنما الركن سجدتان معا ويتحقق بالدخول في الثانية.
    (7) تقدم أن فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

    الأولتان سلمت الصلاة ». (1)
    1011 ـ وروى علي بن نعمان الرازي (2) أنه قال : « كنت مع أصحاب لي
    في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي :
    إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد
    وأتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا وأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكرت له
    الذي كان من أمرنا ، فقال : لي أنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري ما
    صلى » (3).
    1012 ـ وروى عنه عمار « أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب
    أو العشاء الآخرة ، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه » (4).
    __________________
    (1) قد يخص السلامة بعدد الركعتين الأوليين دون ما يتعلق بهما وهذا الحديث
    أيضا يدل على ما يدل عليه الحديث الآتي من أنه إذا اختل الركعة الأخيرة من المغرب أو الأخيرتين
    في الظهرين والعشاء سهوا يبنى على الركعتين الأوليين ولم يحتج إلى إعادة الصلاة. ( مراد )
    (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (3) يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الأخيرتين وأتى بها بعد ما تكلم ، قال الشهيد
    ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : لو تكلم عمدا كظنه اكمال الصلاة تم تبين النقصان لم يبطل في
    المشهور. وهو المروى في الصحيح وفى هذه الرواية انه تكلم بعد علم النقيصة فيحمل على أنه
    اضمر في نفسه أي أضمر أنه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك ( سلطان ) وقال
    المولى المجلسي : « يدل على أنه مع النقصان يتم ولو تكلم لأنه بمنزلة من تكلم ناسيا و
    يتدارك بسجدتي السهو ».
    (4) قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما ،
    وبعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام وإن كان
    على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها ، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين
    والثلاثة ( مراد ) أقول : ظاهر المؤلف ـ رحمه‌الله ـ هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى
    به في المقنع حيث قال ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت وذهبت في حاجة لك فأضف
    إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت إلى الصين ، ولا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب



    1013 ـ وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي الغداة ركعة
    ويتشهد وينصرف ويذهب ويجئ ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها
    ركعة » (1).
    1014 ـ وسأل أبو كهمس (2) أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأوليين فإذا
    جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »
    انصراف هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو
    انصراف ». (3)
    __________________
    يونس بن عبد الرحمن. وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : « لو نقص صلاته ساهيا
    ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتمها قطعا
    وإن كان بعد الحدث أعادها وإن كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. وذكر الشيخ
    في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل صلى بالكوفة
    ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال :
    يصلى ركعتين » ثم قال الشيخ : وهذا الخبر وخبر عمار الذي فيه « لا يعيد صلاته ولو بلغ الصين »
    فالوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع
    ذلك شك فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من
    حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك
    الركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض ـ انتهى. ولا يخفى بعدهما و
    كيف كان ما عليه المصنف ـ رحمه‌الله ـ خلاف المشهور والأخبار الكثيرة التي دلت على بطلان
    الصلاة بالاستدبار والحدث ، وقاعدة لا تعاد المسلمة عند جميع الفقهاء العظام حاكمة الا أن
    نخص كلها بالفريضة دون السنة ولكن ينافيه خبر عبيد بن زرارة الآتي لكون الغداة فريضة.
    (1) حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على ما إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر. وحمله بعضهم على النافلة. أقول : طريق الصدوق إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق. لكن رواه الشيخ بسند صحيح.
    (2) هو هيثم بن عبد الله الكوفي وفى الطريق إليه مهمل.
    (3) يدل على بطلان الصلاة بقول « السلام علينا » في التشهد الأول على أنه سلام وعلى
    أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بسلام فلا تبطل (م ت).

    1015 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت
    أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات
    تقرأ فيهما بأم الكتاب (1) ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان
    تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ».
    1016 ـ وروى جميل بن دراج (2) عنه عليه‌السلام أنه قال « في رجل صلى خمسا : إنه إن
    جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ». (3)
    1017 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة (4) أم لم يجلس فليجعل
    أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات
    فيضيفهما إلى الخامسة (5) فتكون نافلة ».
    __________________
    (1) يدل على تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط ما ذهب إليه ابن إدريس ـ رحمه
    الله ـ من التخيير بين الفاتحة والتسبيح.
    (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (3) ظاهره عدم جزئية السلام للصلاة ويمكن ابتناء الجواز على أنه إذا نسي جاز
    انفصاله عن الصلاة وذلك لا ينافي جزئيته للصلاة كما مر في الركعتين المنفصلتين وكما في
    الأجزاء المنسية ( مراد ) وفى بعض النسخ « فصلاته جائزة ».
    (4) يعنى في حال القيام قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها
    ويجب عليه أن يجلس من قيامه ويتشهد ويحتاط بركعتين من جلوس لأن الشك يصير بعد
    الجلوس بين الثلاث والأربع.
    (5) قال الفاضل التفرشي : لعل وجهه أنه لا يبقى الركعة الخامسة بعد جعل الأربع
    ظهرا على ركعة واحدة بل يصير عند ضم الركعتين من الجلوس اللتين تعدان بركعة ركعتين
    من قيام إذ لا صلاة مندوبة على ركعة واحدة سوى الوتر ، ولعل اختيار الركعتين على ركعة
    من قيام لأنهما مشروعتان بانفرادهما مستقلتان أيضا وهذا يرجع إلى أن صلاته قد تمت مع
    تمام الركعة الرابعة ، وكان قد نسي التشهد فيأتي به بعد الركعة الزائدة ، واكتفائه (ع)
    بالتشهد يشعر بعدم وجوب السلام. وقوله « فتكون نافلة » أي نافلة كاملة.

    1018 ـ وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن السهو فقال : من يحفظ
    سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته
    أم نقص منها ». (2)
    1019 ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا
    أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد
    فيهما تشهدا خفيفا ».
    1020 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل « عن رجل دخل مع
    الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد
    ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ». (3)
    1021 ـ وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام (4) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعتين
    من قيام (5) ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ».
    1022 ـ ووري عن علي بن أبي حمزة (6) عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : « سألته
    عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه
    صلاته؟ فقال : كل ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان
    __________________
    (1) الطريق إليه معتبر وهو ثقة.
    (2) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها ، والمراد بالسهو موجب
    صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الأربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم
    ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد ( مراد )
    (3) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر. ( مراد )
    (4) كذا في جميع النسخ وتعبيره عليه‌السلام عن أبيه بكنيته غير معهود.
    (5) في بعض النسخ « يصلى ركعة من قيام »
    (6) مشترك بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني.

    الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه ». (1)
    1023 ـ وروى سهل بن اليسع (2) في ذلك عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « يبني
    على يقينه (3) ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ».
    1024 ـ وقد روي « انه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس ». (4)
    وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ
    فهو مصيب.
    1025 ـ وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام :
    إذا شككت فابن على اليقين (5) ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم ».
    1026 ـ وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي ركعتين
    من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن
    لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين (6) وهو جالس قبل أن يتكلم ».
    __________________
    (1) لعل وجهه أنه حينئذ يصير كثير السهو فلا يلتفت إليه وبذلك يشعر قوله عليه‌السلام
    فإنه يوشك أن يذهب عنه. ( مراد )
    (2) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (3) ظاهره أنه يبنى على الواحدة لأنها المتيقن ، ويمكن أن يحمل على أنه يأتي بما
    يبرء ذمته يقينا فيأتي بصلاتي احتياط بركعة من قيام وركعتين من قيام أيضا فيفتقر إلى
    قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة. ( مراد )
    (4) لعل وجه ذلك أنه على تقدير أن يكون الواقع منه ركعة واحدة قام ركعتان
    من الجلوس مقام ركعتي القيام وكان عدم بطلان صلاته مع تعلق الشك بالواحدة ما مر من
    صيرورته كثير السهو ( مراد ) وفى بعض النسخ « يصلى ركعتين من قيام وركعتين وهو
    جالس ».
    (5) اليقين هنا محمول على الأكثر لئلا ينافي ما تقدم تحت رقم 992 في خبر عمار
    ابن موسى حيث يفيد البناء على الأكثر ، وبعده ظاهر ، والحمل على الأقل والتخيير كما
    ذهب إليه المصنف أقرب.
    (6) ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد ولو ادخل قضاء التشهد في اتمام
    الصلاة فيشمله. ( مراد )

    1027 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن شك الرجل
    بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم له
    يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ». (1)
    1028 ـ وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (2) أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن إمام يصلي
    بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان (3) على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم
    صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما
    أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ (4) قال : ليس على الامام [ سهو ] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو (5) وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو (6)
    __________________
    (1) الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على يقين ثم حصل له الشك فلم يعد لان
    الحال الأول أقرب. ( سلطان )
    (2) الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم.
    (3) قوله. « فيسبح اثنان » يدل على أن اعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر
    ينبغي أن يكون بالتسبيح فان لا يجوز الكلام ، والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة
    بالأصابع وغيرها ، وقوله « يقول هؤلاء » أي بالإشارة أو بالتسبيح. ( المرآة )
    (4) يعنى إذا كان مائلا مع أحدهما أي شئ حكمه وإذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟
    فشرع عليه‌السلام بقواعد السهو. (م ت)
    (5) أي لا حكم له أصلا ، فكأنه لا تحقق له أصلا فلا يلتفت إليه ، فظاهر السهو في السهو
    أنه يسهو هل سها أم لا ، وحمل السهو الثاني على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال
    لا يبعد لو قيل إنه المتبادر عرفا ، والظاهر أنه من تتمة الحديث إذ لو جعل من قوله المؤلف
    ـ رحمه‌الله ـ لم يف الجواب في الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان
    ليس يحفظ الامام على المأموم ولا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم
    نفسه ( مراد ) أقول : لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج 3 ص 369.
    (6) قوله « وليس في المغرب سهو » تغيير الأسلوب يعطى أن نفى السهو في المغرب
    ليس بمعنى نفيه في السهو والا كان حق العبارة أن يقال : « ولا في المغرب » فلعل المراد
    بنفيه في المغرب ونظائره نفى تلك الصلوات وعدم ترتب الأثر عليها عند السهو فيها. ( مراد )

    فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة [و] الاخذ بالجزم ». (1)
    وإن نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي فصل ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع
    ركعات ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعا ، وإن كانت
    المغرب تكون قد صليت ثلاثا ، وإن كان الغداة تكون قد صليت ركعتين.
    وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : « أقيموا صفوفكم » فأتم صلاتك واسجد
    __________________
    (1) لما بين عليه‌السلام أن الامام إذا سها واتفق المأمومون على الحفظ فلا حكم لسهوه
    وإذا حفظ الامام ليس لسهو المأمومين حكم بل يجب ان يتبعوا له ولعل هذا شامل لشك المأمومين
    بأسرهم واختلافهم في الظن كما مر أراد أن يبين حكم ما إذا اختلفا كما إذا ظن الامام على خلاف
    ما ظنه المأمومون أو شك الامام واختلف المأمومون في الظن كما في الشق الثاني من شقى
    السؤال فيكون حينئذ لكل من الامام والمأمومين حكم سهوه وحينئذ لابد لكل منهما أن
    يأتي. بما يجزم معه براءة ذمته من إعادة الصلاة والآتيان بصلاة الاحتياط ، ففي صورة السؤال
    يسلم من اعتقد أنه أتى بالأربع ويأتي بركعة أخرى من اعتقد أنه أتى بالثلاث ولما كان
    الامام شاكا في الثلاث وأربع ينبغي أن يبنى على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ولو ظن
    الامام أنه ركع في الخامسة وظن المأموم أنه في الرابعة وجب على المأموم اتمام الصلاة وعلى
    الامام اعادتها على القول بها ، ولو كان الامام شاكا بين الواحدة والثنتين والمأمومون بين
    الثنتين والثلاث بعد السجدتين فعلى الامام إعادة الصلاة على المأمومين البناء على الثلاث
    والآتيان بالاحتياط ، ويحتمل أن يجعل ذلك من حفظ المأموم مع سهو الامام حيث إنهم
    جزموا بوقوع الاثنتين فيرجع إلى شك الامام مع حفظ المأمومين ، فالامام يبنى على صلاته
    على الاثنين والمأموم على الثلاث ( مراد ) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ الظاهر أن المراد
    به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتى يأخذوا بالجزم إذ لم يمكن تصحيحها
    ويمكن أن يكون المراد إعادة الصلاة في جميع الصور خصوصا على نسخة الكافي والتهذيب
    وبعض نسخ الفقيه من كون العاطف في الاخذ لا في الإعادة ، فالاحتياط في الإعادة بعد فعل
    ما ذكرناه فيه. وذكر العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ شرحا وافيا للحديث يبلغ مائتي
    سطر. راجع مرآة العقول ج 3 ص 140 إلى 144.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:56 am

    سجدتي السهو (1).
    1029 ـ وروي أنه من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات (2) ومن تكلم في
    صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة و « من أن في صلاته فقد تكلم » (3).
    وإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر (4) فان أمكنك أن
    تصليها قبل ان تفوتك المغرب فابدأ بها والا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر ، وان
    نسيت الظهر وقد ذكرتها وأنت تصلى العصر فاجعل التي تصليها الظهر ـ إن لم تخش
    أن يفوتك وقتب العص ـ ثم صل العصر بعد ذلك ، فان خفت أن يفوتك وقت العصر
    فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر
    ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحديهما ، فإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ
    بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا (5) ، ثم صل الأولى بعد ذلك على أثرها
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 والكليني في الكافي ج 3 ص 356 باسناد
    صحيح عن ابن الحجاج قال « سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة
    يقول : أقيموا صفوفكم؟ فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم
    هما أو بعده؟ قال : بعده ».
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 230 باسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجل دعاه رجل وهو يصلى فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضى
    على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا » وقال الشيخ (ره) هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من
    أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو ، لأنه ليس في هذا الخبر أنه ليس عليه ذلك ،
    ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة.
    أقول : يحتمل أن يكون ما في المتن كلام المؤلف أخذه من الحديث دون نقل لفظه.
    (3) في التهذيب باسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبي عن علي عليهم‌السلام قال :
    « من أن في صلاته فقد تكلم » وأن فعل ماض من الأنين.
    (4) أي صليتها ساهيا قبل الظهر دون ما قدمتها عمدا فتبطل.
    (5) حيث إنه ترك العصر وصلى في غير وقته وهو وقت العصر وهذا يناسب
    القول بالاختصاص ، والضمير في « فاتتك » يرجع إلى الصلاة المطلقة ومعنى « جميعا »
    باعتبار كلا فرديه وحق العبارة « قد فاتتاك ». ( مراد )

    ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل
    التي أنت في وقتها (1) ثم صل الصلاة الفائتة ، ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ، ثم
    ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي
    بمقدار ما يصلي إحديهما بدأ بالعصر وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات (2)
    بدأ بالظهر.
    1030 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، (3) ولا تفوت
    صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ». (4)
    وذلك للمضطر والعليل والناسي.
    وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا
    إن كان الوقت باقيا ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، فإن
    ذكرتهما بعد الصبح فصل الصبح ، ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (5).
    __________________
    (1) اما محمول على تضييق وقت الحاضرة أو على عدم وجوب تقديم الفائتة ـ وان كانت
    واحدة ـ على الحاضرة ( مراد ) وقال سلطان العلماء : ينبغي حملها على تضييق وقت الحاضرة
    حتى لا ينافي ما ذكر والا ان أمكنك أن تصليها قبل أن يفوتك المغرب فابدأ بها.
    (2) يحتمل أن يكون الست في كلام المصنف بطريق التمثيل ( سلطان ) والمشهور أنه
    إذا بقي من النهار مقدار خمس ركعات بدأ بالظهر.
    (3) المراد أنه من فاته الصلاة لابد وأن يكون مقصرا لسعة وقتها فمن غفل عنها
    في ذلك الوقت كان لعدم اهتمامه بها فلم يعذر في ذلك فالمراد بالإرادة الاهتمام ، و
    « لا يفوت » اما من التفويت فالصلاة بالنصب على المفعولية واما من الفوت فهي بالرفع على
    الفاعلية. ( مراد )
    (4) إلى هنا تمام الخبر كما في التهذيب ج 1 ص 208 والاستبصار ج 1 ص 260
    والباقي أي من قوله « وذلك ـ الخ » كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ.
    (5) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 213 والاستبصار ج 1 ص 288 باسناده
    عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب و
    العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خاف أن تفوته



    فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة (1).
    وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد
    ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي
    السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك (2).
    وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت
    قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك (3) وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ
    ثم عد إلى مجلسك وتشهد (4).
    __________________
    إحداهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع
    الشمس ». ويدل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة ، وينافى ما تقدم من تقديم الفائتة
    ان أمكن حيث قال : « فان أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب ـ الخ » ويمكن رفع التنافي بأن مراده ـ رحمه‌الله ـ فيما سبق من أوقاتها الموسعة بحيث لم يخف من تقديم الظهر
    عليها فوتها في وقت من أوقاتها وسيعة كانت أو ضيقة.
    (1) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلى الركعتين ثم يصلى الغداة »
    وقال الفاضل التفرشي : قوله « يصلى الركعتين » وهما نافلة الصبح يقضيهما أولا ، فدل على
    أنه كما يجوز الاتيان بالنافلة المرتبة في وقت الفريضة يجوز تقديم قضائها على قضائها.
    (2) ظاهره أن التشهد الذي في سجدتي السهو يقوم مقام التشهد الفائت فلا يحتاج
    إلى قضائه والمشهور قضاء التشهد والآتيان بسجدتي السهو. ( مراد )
    (3) يشعر بعدم وجوب التسليم أو عدم جزئيته. ( سلطان )
    (4) قوله « فان كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ـ إلى قوله : ـ وتشهد » مشعر
    بعدم وجوب السلام أو عدم جزئيته للصلاة إذ المتبادر منه عدم بقاء شئ من الصلاة عليه ، و
    لذا قال في ترك التشهد : فتوضأ الخ ليصير قرينة على أنه لم يرد منه ذلك المعنى وقوله « ثم
    عد إلى مجلسك » ظاهره وجوب العود لئلا يتأدى صلاة واحدة في مجلسين اختيارا ويؤيده ما مر
    في باب القبلة من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مشى إلى نخامة في المسجد فحكها ثم رجع القهقرى
    فبنى على صلاته. ( مراد )

    وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما
    كنت أو قاعدا وتشهد وسلم (1).
    ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (2) ، ومن لم يدر كم صلى ولم يقع
    وهمه على شئ فليعد الصلاة (3).
    وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في
    صلاته حوله إلى يمينه (4).
    ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر.
    ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها
    الأولى ويصلي العصر من بعد ، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو
    __________________
    (1) يحتمل حمله على حال الضرورة والا فالجلوس واجب في التشهد ، والظاهر عدم
    سقوطه في القضاء ( سلطان ) ويمكن حمل قوله : « قائما أو قاعدا » على أنهما قيدان لذكرته
    والمعنى هكذا : ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس وتشهد وسلم. وروى الشيخ في التهذيب
    ( ج 1 ص 6 22 ) بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء
    يرجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد وتشهد ثم يسلم ، وإن كان
    الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ويدل بظاهره على عدم وجوب السلام وعلى عدم
    بطلان الصلاة بتخلل الحدث. (م ت)
    (2) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن أبي أسامة قال :
    « سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن أنه صلى خمسا
    أو ستا فليعد ـ الخ ».
    (3) في الكافي ج 3 ص 358 وفى التهذيب ج 1 ص 189 عن صفوان عن أبي الحسن
    عليه‌السلام قال : « ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ».
    (4) « إلى جانب رجل » أي مقتديا وقوله « إلى يمينه » أي حول الامام المأموم عن
    يساره إلى يمينه. أقول : وردت في صحيح البخاري رواية عن ابن عباس قال : « صليت مع النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم برأسي من
    ورائي فجعلني من يمينه فصلى » وكثيرا ما يعمل بروايات العامة في السنن.

    قام في نافلة فظن أنها مكتوبة فهو على ما افتتح الصلاة عليه.
    ولا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر (1) إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنها.
    1031 ـ وروى الحسن بن محبوب عن الرباطي ، عن سعيد الأعرج قال :
    «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى
    الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين. (2) وإنما
    __________________
    (1) قال الشهيد في الذكرى : لم نعلم مأخذه الا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا يصح
    الا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنه صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها
    وهو احتمال ضعيف لان عصر المصلى مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر امامه.
    (2) إشارة إلى تصحيح حديث ذي الشمالين لان معنى اسهاء الله إياه أنه فعل به ما يشبه
    الاسهاء فيكون أسهاه استعارة تبعية ، وذلك أن معنى السهو الحقيقي هو أن يغفل الانسان
    عن فعل ما في فعله مصلحة أو عن ترك ما في تركه مصلحة بحيث لو علم حاله لما وقع ذلك
    منه وهو ليس كذلك بل إنما فعله الله تعالى رحمة للأمة فيكون مشتملا على مصلحة ولو قيل إنه
    فعل لتلك المصلحة لاستحسنه العقلاء فهو ليس مما لو علم حاله لم يفعله ، فلم يكن سهوا
    حقيقيا ولو صح اطلاق السهو على مثله حقيقة فليس من السهو الذي هو منفى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    وعن الأئمة عليهم‌السلام أي الذي كان فيه مفسدة وقد غفل عنه الفاعل حين الاتيان به وفى
    التهذيب عن الحسن بن صدقة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : أسلم رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله في الركعتين الأولتين؟ فقال : نعم ، قلت : وحاله حاله؟ قال : إنما أراد الله أن
    يفقههم » ( مراد ) أقول : حديث ذي الشمالين في الكافي ج 3 ص 355 وحاصله انه صلى‌الله‌عليه‌وآله سلم
    في الركعتين في الظهر سوا. وقال العلامة ( قده ) في التذكرة : خبر ذي الشمالين عندنا باطل
    لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة أصحاب الحديث طعنوا فيه لان رواية
    أبو هريرة وهو أسلم بعد الهجرة بسبع سنين وذو الشمالين قتل يوم بدر. وكيف كان اتفق علماؤنا
    قديما وحديثا سوى الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني على الظاهر ـ رحمه‌الله عليهم ـ
    إلى عدم جواز السهو والاسهاء على المعصومين عليهم‌السلام محتجا بأنه إذا جوز السهو عليهم
    لا سيما الأنبياء فلا يأمن المكلف من سهوهم في كل حكم وينتفى فائدة البعثة ، لكن الأخبار

    فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها
    فيها فيقال : قد أصاب ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون
    سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه‌السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ
    لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة.
    وهذا لا يلزمنا ، وذلك لان جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من
    سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ، ولا
    يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة (2) لأنها عبادة مخصوصة والصلاة
    عبادة مشتركة ، وبها (3) تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عزوجل
    من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه ، لان الذي لا تأخذه سنة ولا
    __________________
    الواردة فيه سهوه صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرة من طرق العامة والخاصة. والمسألة معنونة بين
    القدماء كالمفيد والسيد المرتضى وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم راجع تفصيل كلماتهم البحار
    ج 6 ص 297 و 298 و 299 من طبع الكمباني.
    (1) من قوله : « وإنما فعل ذلك » إلى هنا يمكن أن يكون من تتمة الخبر ويمكن
    أن يكون من كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ أو أحد الرواة.
    (2) استشكل استاذنا الشعراني مد ظله على هذا الكلام وقال « جميع أعمال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    تبليغ فجواز السهو عليه في أعماله مستلزم لجوز السهو عليه في التبليغ ولا يشك أحد في
    أنه لو صدر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عمل مرة واحدة في عمره لدل صدور ذلك الفعل منه على جوازه كما
    تمسك المسلمون قاطبة في أمور كثيرة بعمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو صدر منه مرة واحدة »
    أقول : إنما يتم هذا الاشكال إذا كان القائل بالاسهاء أو السهو يعتقد جواز السهو عليه
    مطلقا لا في موارد خاصة مع اعلامه بلا فصل فبعد أن أعلم ـ على فرض صحة الروايات ـ
    فلا مجال لهذا الاشكال. والصدوق ـ رحمه‌الله ـ لا يعتقد جواز السهو عليه مطلقا إنما قال :
    ان الله سبحانه وتعالى أسهاه في تلك الموار خاصة ليعلم للناس أنه بشر وليثبت له العبودية ،
    وإن كان ظاهر كلامه ينافي مذهبه في الاعتقاد بالعصمة بمعناها العام.
    (3) أي بهذه الصلاة التي وقع فيها السهو.

    نوم هو الله الحي القيوم ، وليس سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كسهونا لان سهوه من الله عز
    وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه ، وليعلم الناس
    بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    والأئمة صلوات الله عليهم سلطان « إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به
    مشركون » (1) وعلى من تبعه من الغاوين ، ويقول الدافعون لسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    إنه لم يكن في الصحابة من يقال له : ذو اليدين ، وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر
    وكذبوا (2) لان الرجل معروف وهو أبو محمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين وقد
    نقل عن المخالف والمؤالف ، وقد أخرجت عنه أخبار في كتاب وصف القتال القاسطين
    بصفين (3).
    وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله يقول : أول درجة
    في الغلو نفي السهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى
    لجاز أن ترد جميع الأخبار (4) وفي ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب
    الاجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والرد على منكريه إن
    شاء الله تعالى.
    1032 ـ وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فاته شئ من الصلوات
    فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصل حين يذكر » (5).
    __________________
    (1) ذكر الآية لا يناسب المقام لأنه في شأن الفساق أو الكفار الذين يتولونه ويفهم
    من كلام المؤلف في ذكر الآية أن السهو الشيطاني لا يكون الا ممن يتخذ الشيطان له وليا مع
    أن الصلحاء من المؤمنين يعرض لهم الشك في الصلاة ولم يتخذوا الشيطان لهم وليا.
    (2) لا يخفى ما فيه من عدم المتانة.
    (3) حديث ذي اليدين معروف عند العامة رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة وهو لم
    يدرك ذي اليدين لأنه قتل ببدر باتفاق ، وذو اليدين وذو الشمالين واحد وهو عمير بن عبد بن
    عمرو بن نضلة.
    (4) فيه نظر لان رد دليل لدليل لا يستلزم جواز رد الدليل مطلقا.
    (5) أي سواء كان من الأوقات المكروهة أم لا ( مراد ) فيدل على جواز فعل الفائتة
    في الأوقات المكروهة كما تدل عليه أخبار أخر.

    باب
    * ( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون ) *
    * ( والشيخ الكبير وغير ذلك ) *
    1033 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك
    صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ (1) ، فإذا
    أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه
    من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه
    فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف » (2).
    1034 ـ وسئل « عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على
    جبهته شيئا؟ (3) فقال : نعم لم يكلفه الله إلا طاقته ».
    1035 ـ وسأله سماعة بن مهران (4) « عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع
    الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع
    من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله؟ فقال : لا بأس بذلك ».
    1036 ـ وسأله بزيع (5) المؤذن فقال له : « إني أريد أن أقدح عيني (6) فقال
    __________________
    (1) لم يذكر النية لظهورها ولان المراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح وهي لا يكون الا
    بعد النية ( مراد ) وقوله « صلى مستلقيا » حمل على ما إذا لم يقدر على الاضطجاع لأنه لا
    خلاف ظاهرا في تقديم الاضطجاع. وفى تقديم الأيمن على الأيسر خلاف.
    (2) قيل : يدل على عدم وجوب التسليم ويحتمل أن يكون الانصراف إشارة إلى
    التسليم.
    (3) أي مما يصح السجود عليه.
    (4) الطريق إليه حسن أو قوى.
    (5) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.
    (6) قدحت العين إذا خرجت منها الماء الفاسد. ( الصحاح )

    لي : افعل ، فقلت : إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا ، :
    افعل ». (1)
    1037 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « المريض يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى
    جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر (2)
    فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من
    ركوعه ».
    ويجوز للمريض أن يصلي الفريضة على الدابة يستقبل به القبلة (3) ويجزيه
    فاتحة الكتاب ، ويضع جبهته في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويؤمي في النافلة
    إيماء.
    1038 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من الأنصار
    وقد شبكته الريح (4) فقال : يا رسول الله كيف أصلي (5) فقال : إن استطعتم أن تجلسوه
    فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض
    من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه ».
    1039 ـ وروى عمر بن أذينة (6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن المريض كيف يسجد؟ فقال : على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه
    __________________
    (1) يعنى افعل وان لم تصل قاعدا بل مضطجعا أو مستلقيا. ( مراد )
    (2) يخالف الترتيب المذكور سابقا في حديث الصادق عليه‌السلام ويوافق ما في كريمة
    « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » قال أبو جعفر عليه‌السلام : « المريض يصلى
    جالسا ، وعلى جنوبه الذي أضعف من المريض الذي يصلى جالسا ».
    (3) في بعض النسخ « يستقبل بها القبلة ».
    (4) أي خلطته ودخلت في أعضائه ، في القاموس شبكت الأمور واشتبكت وتشابكت
    اختلطت والتبست. وفى بعض النسخ « شكته » بتخفيف الكاف بعد الشين المفتوحة المعجمة
    على صيغة التأنيث من شكاه يشكوه أي أوجعه. والخطاب للحضار الذين يخدمونه.
    (5) كذا ويحتمل تصحيفه عن « فقالوا يا رسول الله كيف يصلى ».
    (6) الطريق صحيح.

    وهو أفضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة (1) من أجل الأوثان
    التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك
    وعلى عود ».
    1040 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المريض هل يقضي الصلوات إذا
    أغمي عليه؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها » (2).
    1041 ـ وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام « يسأله عن المغمى
    عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي
    الصلاة ».
    1042 ـ وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال : « لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ».
    فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه
    يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3) ، فهي صحيحة ولكنها على
    الاستحباب لا على الايجاب والأصل أنه لا قضاء عليه.
    1043 ـ وروى محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « صاحب البطن
    الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ». (5)
    __________________
    (1) ان العامة يكرهون السجود على أمثالها ويقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع
    أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة. (م ت)
    (2) المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت ، لكن نسب إلى المصنف
    أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا وقوله « أفاق فيها » أي أدرك وقتها مضيقا ولا ينافي
    ما يأتي في صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة علي بن مهزيار.
    (3) راجع التهذيب ج 1 ص 338 والاستبصار ج 1 ص 458.
    (4) في الطريق مهملان.
    (5) في القاموس : البطن ـ محركة ـ داء البطن. والمراد بالغالب ما يندفع الفضلة
    من غير اختيار. ( مراد ).

    1044 ـ وقال مرازم بن حكيم الأزدي (1) « مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها
    فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح
    كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ». (2)
    1045 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل هل يصلح
    له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير
    مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس (3) ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
    الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير
    ضعف ولا علة؟ فقال : لا بأس به ».
    1046 ـ وقال حماد بن عثمان (4) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « قد اشتد علي القيام
    في الصلاة ، فقال : إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس (5) فإذا بقي من
    __________________
    (1) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (2) « ما غلب الله عليه » على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه ،
    وفى بعض النسخ « كل ما غلب الله فالله أولى العذر » ، ولا ينافي وجوب القضاء في بعض
    الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق
    بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الأول دون
    الثاني بخلاف النوم إذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذي
    يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. ( مراد )
    (3) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذي
    لا يسقط المستند معه إذا زال المستند إليه مع كراهة ذلك.
    (4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.
    (5) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا
    لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فإنه يجب حينئذ كما قاله
    أكثر الأصحاب. (م ت)

    السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».
    1047 ـ وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه‌السلام « عن الرجل يصلي النافلة
    قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » (1).
    1048 ـ وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنا نتحدث ونقول من صلى
    وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو
    هكذا هي تامة لكم ». (2)
    1049 ـ وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كان أبي عليه‌السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».
    1050 ـ وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيصلي الرجل وهو
    جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». (3)
    1051 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين
    وكيف ما أمكنك ».
    1052 ـ وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4) أنه قال : « قلت
    __________________
    الطريق حسن كما في الخلاصة.
    (2) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا
    لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع
    القيام فليضعف » ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله
    « لكم » أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد
    ابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام « في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف
    ركعتين ركعة » يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)
    (3) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله
    يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر
    ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) (م ت)
    (4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

    لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع
    والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم
    يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحد
    فقد وضع الله عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب
    إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ».
    1053 ـ وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يأخذه الرعاف
    في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (1) أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
    1054 ـ وروى بكير بن أعين «أن أبا جعفرعليه‌السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة
    وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ». (2)
    1055 ـ سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يرعف زوال الشمس
    حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ». (3)
    1056 ـ وروى عمر بن أذينة عنه عليه‌السلام أنه سأله « عن الرجل يرعف وهو في الصلاة
    وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله
    من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ،
    قال : والقئ مثل ذلك ». (4)
    1057 ـ وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
    __________________
    (1) الطريق صحيح وفى بعض النسخ « ولا يريد أن يستنشفه » أي لا يريد أن يجفه
    بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه.
    (2) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم
    وفرك الثوب : دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ « اتركه ».
    (3) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس أزيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. ( مراد )
    (4) « من غير أن يلتفت » أي من القبلة ، وقوله « والقئ مثل ذلك » في أن له أن
    يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الإعادة. ( مراد )

    فأعد الصلاة ».
    1058 ـ وقال له أبو بصير : « أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ».
    1059 ـ وقال عليه‌السلام : « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن
    كان قد مضى الوقت فلا يعيد ».
    1060 ـ وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكون
    في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا (1) فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى (2) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو
    بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن
    قلب وجهه عن القبلة.
    1061 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه‌السلام « عن الغمز يصيب الرجل
    في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال : ان احتمل
    الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ».
    1062 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا
    تنقض الوضوء ».
    باب
    * ( التسليم على المصلي ) *
    1063 ـ سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يسلم على القوم
    __________________
    (1) الاز : الغليان والصوت التهيج ، وفى القاموس : ضربان العرق ووجع في الجراح
    وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح. والضربان : شدة الوجع وهياج الألم.
    (2) « انصرف وتوضأ » عبر عليه‌السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع.
    وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق لكن رواه
    الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.

    في الصلاة؟ فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول : السلام عليك « وأشر بإصبعك ».
    1064 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن التسليم على المصلي
    فقال : إذ سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك
    ولا ترفع صوتك » (1).
    1065 ـ وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « إذا سلم على الرجل وهو يصلي
    يرد عليه خفيا كما قال ».
    1066 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « سلم عمار على رسول الله صل الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن السلام اسم من أسماء الله عزوجل ».
    باب
    * ( المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها ) *
    1067 ـ سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يرى الحية
    والعقرب وهو يصلي (2) قال : يقتلهما ».
    1068 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل تؤذيه الدابة وهو
    يصلي قال : يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى ».
    1069 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يحتك وهو في الصلاة
    قال : لا باس ».
    1070 ـ وسأله « عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في
    __________________
    (1) أي لا ترفع رفعا ينافي هيئة الصلاة وظاهر الخبر وجوب الرد خفيا وقد حملت
    على التقية لاطلاق الاخبار الاخر في وجوب الرد أو عمومها ففي غير التقية الأحوط الاسماع.
    (2) في التهذيب ج 1 ص 230 « وهو يصلى المكتوبة ».

    الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال : لا ». (1)
    1071 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما
    فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، قال :
    قلت : فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت (2) فقال : لا بأس أن يقطع صلاته ». ويحرز ويعود إلى صلاته.
    1072 ـ وسأله عمار الساباطي « عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية
    بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال : إن كان بينها وبينه خطوة واحدة
    فليخط ويقتلها وإلا فلا ».
    1073 ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة (3)
    __________________
    (1) الطريق صحيح ونقل في المنتهى وغيره اجماع علماء الاسلام على تحريم الفعل
    الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ، ثم قال :
    والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع ، ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى
    العادة وكلما ثبت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو في
    حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    بعد نقل هذا الكلام في المرآة : لم نجد من الاخبار دليلا على ابطال الفعل الكثير ولا حد
    له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية
    والعقرب وحمل الصبي الصغير وارضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا
    اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لان إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له مع أن العرف أيضا
    غير منضبط في ذلك فما ثبت عن الشارع كونه منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا
    ويبطل هيئة الصلاة والا فلا وجه للابطال الا أن يثبت الاجماع في ذلك ودونه خرط القتاد. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
    (2) قوله : « فتفلت عليه دابته » اما ماض من باب التفعل أو مضارع من باب الافعال
    وفى الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره ( مراد ) والعنت : التعب.
    (3) كذا.

    فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع
    الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ».
    باب
    * ( المصلي يريد الحاجة ) *
    1074 ـ روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يريد
    الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة
    تصفق ».
    1075 ـ وروى الحلبي أنه سأله « عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ،
    فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي
    تصفق بيدها » (1).
    1076 ـ وسأله حنان بن سدير « أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال : نعم قد
    أومأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه (2) قال حنان : ولا
    أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل ».
    1077 ـ وسأله عمار بن موسى «عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة
    فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر
    من هو ، فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا
    أيجوز لهما أن يقولا : «سبحان الله»؟ قال : نعم ويؤميا [ ن ] إلى ما يريدان ، والمرأة إذا
    أرادت شيئا ضربت على فخذيها وهي في الصلاة».
    __________________
    (1) المستفاد من أحاديث هذا الباب أنه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه
    والإشارة بيده والتسبيح وأن الأولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها وضربها على الفخذ ،
    وكراهة تفهيمها بالايماء والإشارة باليد وبالتسبيح ، ولعل وجه الأول أنه يوهم معنى كريها ،
    ووجه الثاني الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبي. ( مراد )
    (2) المحجن ـ بتقديم المهملة على المعجمة ـ : عود معوج الرأس كالصولجان.

    1078 ـ « وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل (1) قال : رأيت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل
    الرجل إليه ».
    1079 ـ وروي عن أبي زكريا الأعور (1) قال : « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام
    يصلي قائما وإلى جانبه رجل (3) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها
    فانحط أبو الحسن عليه‌السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل (4) العصا ثم عاد إلى موضعه
    إلى صلاته ».
    1080 ـ وقال أبو حبيب ناجية (5) لأبي عبد الله عليه‌السلام « إن لي رحى أطحن فيها
    السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال : نعم أنت
    في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ».
    باب
    * ( أدب المرأة في الصلاة ) *
    ليس على المرأة أذان ولا إقامة (6) ولا جمعة ولا جماعة.
    __________________
    ( ) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبي مسروق.
    (2) الطريق إلى أبى زكريا الأعور فيه محمد بن عيسى العبيدي وان قيل بتوثيقه فصحيح
    وهو من أصحاب الكاظم عليه‌السلام.
    (3) في بعض النسخ « إلى جنبه رجل ».
    (4) في بعض النسخ « فتناول الرجل ».
    (5) لم يوثق صريحا والطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.
    (6) في الكافي ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : لا » وروى المؤلف في الخصال ص 511
    فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا
    أذان ولا إقامة » وقال في المدارك : « قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا
    يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم يعددون وظاهر


    وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها
    على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ
    كثيرا فترتفع عجيزتها ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع
    ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام (2) رفعت رأسها من السجود وجلست
    على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها
    تنسل انسلالا (3) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي
    إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع.
    1081 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المرأة تصلي في الدرع
    والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ». (4)
    __________________
    المبسوط الاعتداد به ». وروى المؤلف أيضا عن الصادق عليه‌السلام قال : « ليس على النساء
    أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا
    والمروة ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ». وروى نحوه عن الباقر عليه‌السلام في
    الخصال ص 585.
    وقال التفرشي : لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الأذان والإقامة أو أرادا نفى
    اجهازها بهما ، وكذا أراد بنفي الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.
    (1) « تطأطأ » أصله « تتطأطأ » حذفت إحدى التائين. وفى بعض النسخ « ثديها »
    و « يدها » و « فخذها » كلها بالافراد.
    (2) في القاموس : لطى ـ كسعى ـ : الزق بالأرض ، وفيه نهض ـ كمنع ـ : قام ،
    والنبت : استوى ، والطائر : بسط جناحيه ، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.
    (3) أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض ( مراد ) والمراد بالانسلال هنا
    قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من
    الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله : « وإذا قامت
    المرأة » ـ إلى هنا ـ مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 335. وفى العلل ج 2 ص 44
    بزيادة في صدرها.
    (4) المقنع والمقنعة ـ بالكسر ـ : ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من
    المقنعة. ( الصحاح )

    1082 ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصل في ثوب
    واحد؟ قال : نعم؟ قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا
    الخمار (1) إلا أن لا تجده ».
    1083 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المرأة ليس
    لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت
    رجليها (2) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ».
    1084 ـ وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة
    تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن
    تكفيها (3) عرضا جعلتها طولا ».
    1085 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ليس على الأمة قناع
    في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها
    قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على
    المملوك في الحدود كلها ».
    1086 ـ قال : « وسألته عن الأمة إذا ولدت (4) عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها
    لكان عليها إذا هي حاضت (5) ، وليس عليها التقنع في الصلاة ».
    __________________
    (1)إذا حاضت أي بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل ،
    والحيض هنا كناية عن البلوغ والمعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.
    (2) في أكثر النسخ « رجلها » بالافراد للفاعلية ، وفى طائفة منها
    « رجليها » بالتثنية والنصب.
    (3) في بعض النسخ « تلفها ».
    (4) يعنى إذا صارت أم ولد.
    (5) إشارة إلى تساوى حالها بعد الولادة وقبلها. وقال الفاضل التفرشي : اخبار من
    المعصوم بالمساواة بين كونها أم ولد وكونها بالغة من دون أن يكون أم ولد وليس باستدلال
    حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم الولد صارت في معرض الحرية دونها ، نعم فيه
    اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هي كونها أمة فقط ويمكن ابقاء ولدت على العموم


    1087 ـ وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي في إزار
    المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال : إذا كانت مأمونة (1) [ فلا بأس ] ».
    1088 ـ وروي « أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل
    من صلاتها في صفتها ، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها
    في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، وتكره للمرأة الصلاة في سطح غير
    محجر ».
    1089 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة
    ولا تعلموهن سورة يوسف (2) ، وعلموهن المغزل وسورة النور ». (3)
    فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة. (4)
    __________________
    ويكون منشأ السؤال استعباد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات وسواء كان من
    مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو
    كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال والبلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال
    ليس مثل منشائه على الأول.
    (1) أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في
    ثوبها. (م ت)
    (2) محمول كلها على الكراهة ، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على
    الاستحباب.
    (3) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج 5 ص 516 ومروي عن أبي عبد الله عليه
    السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تنزلوا ـ الخ ».
    (4) أي الأنامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في
    التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل
    بخلاف الأحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها ، ويمكن أن يكون ذلك
    للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمرأة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. ( مراد )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 8:58 am

    باب
    * ( الأدب في الانصراف عن الصلاة ) *
    1090 ـ روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ». (1)
    باب
    * ( الجماعة وفضلها ) *
    قال الله تبارك وتعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »
    فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة ، وفرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة
    إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة
    فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها
    وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (2) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات
    من غير علة فهو منافق وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده
    بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين
    __________________
    (1) أي فانصرف إلى جانب يمينك ، والمراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة
    والكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي أورد الحديث في باب التسليم كأنه فهم منه التسليم
    على اليمين وقال العلامة المجلسي : ما فهمه الصدوق أظهر ، وقد ورد في روايات المخالفين
    ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان ينصرف عن يمنيه » يعنى إذا
    صلى صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 372 باسناده عن زرارة والفضيل قالا : « قلنا
    له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في
    الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له »
    أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.
    (3) في حديث زرارة « طبع الله على قلبه » والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية
    الخاصة عن القلب.

    صلاة فيكون خمسا وعشرين صلاة (1).
    1091 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ». (2)
    1092 ـ و « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوم : لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم
    منازلكم ».
    1093 ـ وقال عليه‌السلام : « من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل
    خير ».
    1094 ـ وقال عليه‌السلام : « الاثنان جماعة ».
    1095 ـ وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن أقل ما تكون الجماعة قال :
    رجل وامرأة ».
    وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى أذن وأقام صلى
    خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد. (3)
    1096 ـ وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « المؤمن وحده حجة ، والمؤمن
    وحده جماعة ».
    1097 ـ و « صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه
    على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا : لا يا رسول الله
    __________________
    (1) في التهذيب ج 1 ص 252 باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث
    قال : « وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرين درجة في الجنة » وفيه عن
    عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة
    الفذ بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة » والفذ بالتشديد : الفرد.
    (2) لعل المراد بالمشغول من له ما يمنعه من الحضور فيشمل المطر.
    (3) في الكافي ج 3 ص 303 باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة ».

    فقال : غيب هم (1) فقالوا : لا يا رسول الله ، قال : أما إنه ليس من صلاة أثقل على
    المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة ، ولو علموا الفضل الذي فيهما لاتوهما
    ولو حبوا ». (2)
    1098 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو
    في ذمة الله عزوجل ، ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله
    عزوجل ».
    وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد.
    1099 ـ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ».
    وقال أبي رحمه‌الله في رسالته إلي : اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة
    أقرؤهم للقرآن ، وإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم
    هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها
    وصاحب المسجد أولى بمسجده ، وليكن من يلي الامام منكم أولوا الأحلام والتقى
    فإن نسي الامام أو تعايا (4) فقوموه ، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها من دنى
    إلى الامام.
    1100 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إمام القوم وافدهم ، فقدموا أفضلكم ».
    1101 ـ وقال عليه‌السلام : « إن سركم أن تزكوا [ ا ] صلاتكم فقدموا خياركم ». (5)
    __________________
    (1) تقديم الخبر على المبتدأ للقصر إشارة إلى أن المانع في المؤمن عن مثل هذا
    الامر لا يكون الا الغيبة عن البلد.
    (2) حبى الرجل حبوا : مشى عليه يديه وبطنه والصبي على استه. ( القاموس )
    (3) أي من دار الحرب إلى دار الاسلام. وقيل الهجرة في هذه الأزمان سكنى الأمصار
    لأنها يقابل الاعراب لان أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة. وبمضمون هذا
    الكلام رواية في الكافي ج 3 ص 376.
    (4) تفاعل من العى وهو العجز وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
    (5) « تزكو » بالتخفيف والافراد ورفع صلاتكم على الفاعلية أي ان كنتم مسرورين
    بأن تكون صلاتكم زاكية خالصة نامية. أو بالتشديد على صيغة الجمع من التزكية ونصب
    صلاتكم على المفعولية أي ان سركم أن تكونوا مزكين لصلاتكم.

    1102 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل
    أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ». (1)
    وقال أبو ذر : إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و
    لا فاسقا. (2)
    1103 ـ وروى الحسين بن كثير (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سأله رجل عن
    القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام
    صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ».
    1104 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون
    الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي
    حتى يهاجر والمحدود ». (4)
    1105 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص
    والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجر ». (5)
    1106 ـ وقال عليه‌السلام : « الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع
    من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا
    __________________
    (1) إلى سفال أي إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم
    وهو ظلم. أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس
    والرذالة والتملق.
    (2) كذا مقطوعا ولعله من كلامه ـ رضي‌الله‌عنه ـ دون الرواية عن المعصوم.
    (3) هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج 1 ص 262.
    (4) ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل
    على الكراهة.
    (5) اختلف الأصحاب في امامة الأجذم والأبرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف
    والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع ، وذهب المفيد والسيد في الانتصار
    والشيخ في كتابي الاخبار وابن إدريس وأكثر المتأخرين ـ رحمهم‌الله جميعا ـ إلى
    الكراهية جمعا بين الاخبار.

    على نفسه ». (1)
    1107 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ». (2)
    1108 ـ وقال الباقر والصادق عليهما‌السلام : « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به و
    كان أكثرهم قراءة وأفقههم ».
    1109 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنما الأعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار
    ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ».
    1110 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان
    يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ». (3)
    1111 ـ وقال « علي بن محمد ، ومحمد بن علي عليهم‌السلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ، ولا تصلوا خلفه ».
    1112 ـ وكتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام « أيجوز ـ
    جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما‌السلام؟ فأجاب لا تصل
    وراءه ».
    1113 ـ وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن إمام لا بأس به في جميع
    أموره ، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال :
    __________________
    (1) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الأغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان
    واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير
    بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى
    عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.
    (2) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد ، وقد يحمل على الكراهة
    مع وجود غيرهما.
    (3) أريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد
    أي غير غال ولا مقصر ( الوافي ) وقيل : من لا يتجاوز الحد في الذنوب.

    لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » (1).
    1114 ـ وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا تصل خلف من
    يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ».
    1115 ـ وروى سعد بن إسماعيل (2) عن أبيه عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « سألته عن الرجل يقارف الذنب (3) يصلى خلفه أم لا؟ قال : لا ».
    1116 ـ وروي عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه‌السلام « عن الصلاة
    خلف رجل يكذب بقدر الله عزوجل؟ (4) قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه » (5).
    1117 ـ وقال إسماعيل الجعفي لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل يحب أمير المؤمنين
    عليه‌السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه؟ قال : هذا مخلط
    وهو عدو فلا تصل وراءه ولا كرامة إلا أن تتقيه ».
    وقال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين
    أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سيفه وسطوته وشناعته على الدين ،
    وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها غير مؤتم به
    فإن فرغت من قراءة السورة قبله فأبق (6) منها آية ومجد الله عزوجل ، فإذا ركع
    الامام فاقرء الآية واركع بها ، فإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه
    __________________
    (1) لان مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من باب الأمر بالمعروف
    والنهى عن المنكر أو كان من النصيحة. ( مراد )
    (2) كذا وروى الشيخ في الصحيح عنه وهو غير مذكور في المشيخة ولا في الرجال و
    لعله إسماعيل بن سعد سعد الأشعري فصحف بتقديم وتأخير.
    (3) قارف فلان الخطيئة أي خالطها. ( الصحاح )
    (4) يعنى به القدرية ، والقدري كل من لا يقول بالاختيار والامر بين الامرين سواء كان
    يقول بالتفويض أو بالجبر.
    (5) محمول على ما إذا علم اعتقاد الامام وفساده حين الصلاة.
    (6) في بعض النسخ « فبق » بشد القاف وفى القاموس : بقي يبقى بقاء وبقى بقيا
    ضد فنى وأبقاه وبقاه ـ من باب التفعيل ـ وتبقاه.

    الامام من الأذان والإقامة (1) واركع ، وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة
    فاقطعها وصل الفريضة ، وإن كنت في الفريضة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في
    الركعتين ، ثم صل مع الامام إلا أن يكون الامام ممن يتقى فلا تقطع صلاتك
    ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، فإذا قام الامام إلى رابعته فقم
    معه وتشهد من قيام وسلم من قيام.
    1118 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بأصحابه جالسا
    فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا » (2).
    1119 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقع عن فرس فشج (3) شقه
    الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم » (4).
    1120 ـ وسأل جميل بن صالح « أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول
    الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخر ويصلي
    بأهل مسجده إذا كان هو الامام ».
    1121 ـ وسأله رجل فقال له : « إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل
    أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب عليه‌السلام صل بهم وأحسن
    __________________
    (1) أي يركع الامام قبل تمام قراءتك فاترك القراءة فإذا كان هناك وقت وسع ما
    تركوه في الأذان والإقامة وهو « حي على خير العمل » فقله واركع مع الامام. ( مراد )
    (2) الظاهر أنها كانت في مرض موته صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سمع تقديم عائشة أباها فجاء واحدى
    يديه على كتف علي عليه‌السلام والأخرى على الفضل بن عباس ورجلاه يخطان الأرض فدخل
    المسجد وأخر أبا بكر وصلى بالناس وهو جالس والمسلمون من قايم. وهذه الرواية لا سيما
    جملة « لا يؤمن أحدكم جالسا » رواها العامة والخاصة ونقلوا الاجماع عليها.
    (3) « فشج » أي صار ممزوجا دما من جرح. وفى بعض النسخ « فسحج » ـ بتقديم
    الحاء المهملة على الجيم ـ وسحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر.
    (4) الظاهر أنه غير الأول ويدل على جواز ايتمام القائم بالقاعد ويمكن أن يكون مكروها
    للخبر السابق ويكون الفعل لبيان الجواز ويكون منسوخا أو مخصوصا به صلى‌الله‌عليه‌وآله والاحتياط
    في الترك (م ت).

    الصلاة ولا تثقل » (1).
    1122 ـ و « إن عليا عليه‌السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك
    وقال الآخر : كنت إمامك قال : صلاتهما تامة ، قال : قلت : فإن قال أحدهما : كنت
    أئتم بك ، وقال : الآخر : كنت أئتم بك ، قال : فصلاتهما فاسدة فليستأنفا » (2).
    1123 ـ وسأل جميل بن دراج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن إمام قوم أجنب وليس
    معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم ، قال :
    لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن الله عزوجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء
    طهورا » (3).
    1124 ـ وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال : « ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة
    في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين
    درجة ، فارغبوا في ذلك ».
    1125 ـ وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال : « من صلى معهم في الصف الأول
    كان كمن صلى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصف الأول » (4).
    __________________
    (1) أي لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين ولا تترك شيئا من واجباتها بل
    مستحباتها التي لا تطول بها الصلاة. والظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض
    مانع من القول. ويمكن أن يعبر الراوي عن الكتابة بالسؤال أو عن السؤال بالكتابة.
    (2) وذلك لان كل منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة
    الأخيرة دون الأولى. ( الوافي )
    (3) المشهور بين الأصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه
    لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، واستدل
    عليه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضين » وعن السكوني عن جعفر عن
    أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ».
    وفى الروايتين ضعف من حيث السند ، ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم
    لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ( المرآة ).
    (4) يدل على شدة اهتمامهم عليهم‌السلام بالتقية وعدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.

    1126 ـ وروى عنه حفص بن البختري أنه قال : « يحسب لك إذا دخلت معهم ،
    وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به » (1).
    1127 ـ وروى مسعدة بن صدقة«أن قائلا قال لجعفربن محمد عليهما‌السلام : جعلت
    فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل
    معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا (2) أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت
    وأصلي؟ قال جعفربن محمد عليهما‌السلام : سبحان الله أفما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا (3) ».
    1128 ـ وروى عنه عليه‌السلام زيد الشحام أنه قال : « يا زيد خالقوا الناس
    بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم
    أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية
    رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء
    الجعفرية فعل الله بجعفر (4) ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه ».
    1129 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أذن خلف من قرأت خلفه » (5).
    1130 ـ وقال له عليه‌السلام رجل « أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني
    فقال : تقدم لا عليك وصل بهم ».
    1131 ـ وروى هشام بن سالم عنه عليه‌السلام أنه قال : في الرجل يصلي الصلاة
    __________________
    (1) « وان كنت » جملة مستأنفة والخبر في الكافي هكذا « يحسب لك إذا دخلت
    معهم وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب ـ الخبر ».
    (2) أي ما يكرهني من الشتم وأمثاله.
    (3) فيه دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة بدون الوضوء مع التقية أيضا.
    (4) يقال في الدعاء على الرجل : فعل الله بفلان ويعنون فعل الله به كذا وكذا ،
    والاختصار عند العرب دأب شايع وباب واسع ( م ح ق ) أقول : قوله « ما كان أحسن ما يؤدب
    وقوله » ما كان أسود فعلا تعجب.
    (5) يدل على عدم الاعتداد بأذان المخالف واشتراط الايمان في الاذان ، ويمكن أن
    يكون باعتبار تركهم بعض فصول الاذان. (م ت)

    وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1).
    1132 ـ وقد روي « أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما » (2).
    1133 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل هل
    يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به » (3).
    1134 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إن آخر صلاة صلاها
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثوب؟ قلت :
    بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ».
    1135 ـ وسأل عمر بن يزيد (4) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرواية التي يروون
    أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت؟ فقال : إذا أخذ المقيم
    __________________
    (1) ظاهره جواز العدول وتغيير النية بعد الفعل ، ومنهم من أرجع فالع « يجعلها »
    إلى الله تعالى كما يظهر من الخبر الآتي ، ومنهم من قال : المراد فريضة أخرى من قضاء
    وغيره ، والأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا وان نوى بها الاستحباب.
    وجوز الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب على من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته
    ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلى في جماعة بنية الفرض ، ثم قال : ويحتمل أن يكون
    المرد يجعلها قضاء فريضة فائتة من الفراض. وأما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز
    إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار امامهم أو ائتم بهم ، واختلف فيما إذا صلى جماعة
    ثم أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيد الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة ، واعترض
    عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك
    فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا وجوزه الشهيدان
    وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة والأحوط عدم إعادة
    ما صلى جماعة مرة أخرى. ( المرآة )
    (2) إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل وأتم.
    (3) ( أي إذا لم يكن له غيرهما من قميص وغيره فلا بأس وإن كان له فمع قميص أفضل.
    (4) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو بياع السابري الثقة ظاهرا.

    في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال : المقيم الذي يصلى معه » (1).
    1136 ـ وسأله حفص بن سالم (2) « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم
    الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم
    فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ».
    1137 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم
    الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » (3).
    1138 ـ وروي عن محمد بن مسلم أنه « سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال :
    يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ، قال : نعم يجعله عن
    يمينه » (4).
    1139 ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي
    كما أراكم من قدامي ، ومن بين يدي ، ولا تخالفوا (5) فيخالف الله بين قلوبكم ».
    1140 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إن الصلاة في الصف
    الأول كالجهاد في سبيل الله عزوجل ».
    __________________
    (1) في الشرايع : « وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن » قد قامت الصلاة « على الأظهر
    » وفى المدارك : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف
    وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة
    وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة
    في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام عند قوله « حي على الصلاة ». ونقل
    عن ابن حمزة والشيخ في النهاية أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة ، قال في الذكرى : وقد
    يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدى إلى فواتها.
    (2) هو أبو ولاد الحناط الثقة والطريق إليه صحيح.
    (3) حمل على الكراهة الشديدة.
    (4) أيجعل الامام المأموم عن يمينه.
    (5) يحتمل أن يكون المراد لا تخالفوا في موضع القدم في الصف حتى يكون الصف
    مستقيما ، أو لا تنازعوا في التقدم والتأخر في الصفوف ( سلطان ) أن يكون المراد
    ان لا تجعلوا صفوفكم غير متساوية لم ينقص بعضه عن بعض كما قال الفاضل التفرشي.

    1141 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا أرى بالصفوف بين
    الأساطين بأسا ». (1)
    1142 ـ وقال عليه‌السلام : « أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك
    إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا ». (2)
    1143 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي للصفوف أن تكون
    تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى (3) يكون قدر
    ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد » (4).
    1144 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى
    فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف
    الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان سترا أو جدارا (5) فليس
    تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب (6) قال : وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون
    وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف
    __________________
    (1) أي لا بأس بالأساطين إذا كان خارقة للصف.
    (2) أي من دون أن تنحرفوا عن القبلة ومن دون القهقرى. ( مراد )
    (3) أي مسافة لا يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها. ( مراد )
    (4) قوله « ذلك مسقط جسد انسان » قال العلامة المجلسي : قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ
    في المنتهى : قال السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في المصباح : ينبغي أن يكون بين كل
    صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز ، وقال الفاضل
    التستري ـ رحمه‌الله ـ : كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.
    (5) أي كان الذي بينهما سترا أو جدارا وفى بعض النسخ والكافي « كان سترا أو جدار »
    بالرفع أي بينهما. ( مراد )
    (6) الظاهر أن الاستثناء منقطع فيفهم منه أن الامام كان في بيت والمأمومين خارجه
    فلا يصح صلاة ذلك الصف الا صلاة من في مقابل الباب وإن كان الباقون يرون ذلك المقابل
    بلا واسطة أو بواسطة. ( مراد )

    إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة (1) قال : قلت : فإن جاء إنسان
    يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل (2) ، قال : يدخل بينها وبين الرجل
    وتنحدر هي شيئا. (3)
    1145 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أقل ما يكون
    بينك وبين القبلة (4) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس. (5)
    1146 ـ وقال عمار بن موسى : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الامام يصلي وخلفه
    __________________
    (1) أي صلاة صحيحة أو كاملة ورجوع البطلان أو الكراهة إلى صلاة المرأة على
    التعيين. ( مراد )
    (2) الظاهر أن المراد بالرجل هو الانسان الجائي فالمراد أنه إذا قام خلف الامام
    تصير هي في جنبه فقال الإمام (ع) انه يدخل الرجل الجائي بينهما حتى لا يقوم بجنبها فتنحدر
    المرأة حتى يقوم الرجل في مكانها وهي بعد الرجل ، ولو أريد بالرجل الامام فمعنى كونها
    إلى جانبه كونها قريبة منه. ( مراد )
    (3) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة بعد نقل الخبر : علم أنه لا خلاف
    بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الامام حائل يمنع المشاهدة ، وقال
    الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الامام
    الذي يصلى داخلها واستدل بهذا الخبر ، قال في المدارك : وكان موضع الدلالة فيها النهى
    عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز
    أن يكون المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز
    أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة ، قيل : وربما كان وجه الدلالة اطلاق قوله
    عليه‌السلام « بينهم وبين الامام مالا يتخطى » وهو بعيد جدا لان المراد عدم التخطي بواسطة
    التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط
    يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ، وقال أيضا : لو وقف المأموم خارج
    المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة
    من على يمنيه وشماله وورائه لأنهم يرون من يرى ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر
    عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم كما يدل عليه قوله
    عليه‌السلام « فإن كان بينهم ستر أو جدار ـ الخ » والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى
    من كان عن يمين ويسار كما ذكرناه.
    (4) لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم. ( مراد )
    (5) ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الإبل. ( مراد )

    قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، قال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على
    أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (1) ، وإن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا
    كان الارتفاع بقطع سيل (2) وإن كانت الأرض مبسوطة (3) وكان في موضع منها ارتفاع
    فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنها في
    موضع منحدر فلا بأس به ، وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه
    قال : لا بأس به ، وقال عليه‌السلام : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره
    وكان الامام يصلي على الأرض والامام أسفل منه كان للرجل (4) أن يصلي خلفه ويقتدي
    بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ». (5)
    __________________
    (1) قوله : « أرفع من موضعهم » أي بقدر معتد به. وقوله : « وإن كان أرفع منهم »
    الظاهر أن كلمة « ان » وصيلة لكنه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ،
    ويمكن حمله على القطع ويكون محمولا على الأرض المنحدرة ويكون « لا بأس » جوابا
    لهما معا. ( المرآة )
    (2) في بعض نسخ التهذيب « إذ كان الارتفاع منهم بقدر شبر » وفى بعضها « بقدر
    يسير » ولعله على نسختيه تم الكلام عند قوله : « شبر أو يسير » والجزاء محذوف أي جائزة ،
    فقوله : « وان كانت » استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا ، وقيل يمكن
    أن يكون قوله : « فان كانت » معطوفا على قوله : « وان » ويكون قوله : « فلا بأس » جزاء
    لهما أو قوله : « قال لا بأس به » متعلق بهما وهو بعيد. وفى بعض النسخ « بقطع سئل » فالمراد
    إذا كان الارتفاع مما يتخطى والجزاء محذوف ، و « سئل » بيان سؤال آخر وقع عن الأرض
    المنحدرة. وفى بعضها « بقطع سيل » فيكون بيانا لما إذا كان الارتفاع دفعيا لأنه هكذا
    يكون ما يخرقه السيل غالبا وهو قريب مما في الكافي « ببطن مسيل ».
    (3) في بعض النسخ « أرضا مبسوطة » وفى بعضها « أرض مبسوطة ».
    (4) في الكافي « جاز للرجل ».
    (5) قال في المدارك : هذه الرواية ضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة فلا
    يسوغ التأويل عليها في حكم مخالف للأصل ومن ثم تردد المحقق ـ قدس‌سره ـ وذهب
    الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف إلى الكراهة وهو متجه ، وأما علو المأموم فقد قطع الأصحاب
    بجوازه وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ثم أنه قال في التذكرة : لو كان علو الامام يسيرا جاز


    1147 ـ وسأل موسى بن بكر (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل
    يقوم في الصف وحده؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف (2) واحدا بعد واحد ».
    1148 ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام
    يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر
    واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف (3) ، وإن جلس فاجلس
    مكانك فإذا قام فالحق بالصف ». (4)
    1149 ـ وروى أنه « يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ».
    1150 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد
    ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل
    أن تركع فقد فاتتك الركعة ».
    1151 ـ وروى أبو أسامة أنه سأله « عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع
    __________________
    اجماعا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي بعد بيان الخبر : بالجملة اضطراب المتن يمنع
    من أن يكون قول المعصوم بعينه وإذا ظن أنه ليس من قول المعصوم لم يصلح للسندية سيما
    إذا ضم إليه فساد عقيدة الراوي فلذا حمل الايتمام عند ارتفاع الامام على الكراهة دون
    الحرمة. انتهى والمشهور عدم الجواز.
    (1) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333
    باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام.
    (2) أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في
    الصف ويؤيده روايات. (م ت)
    (3) اشترط الشيخ على ـ رحمه‌الله ـ في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا
    للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى
    ويؤيده الخبر الآتي.
    (4) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير
    في الجماعة للحقوق بالصف.

    قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع ، فقد أدرك ». (1)
    1152 ـ وقال رجل لأبي جعفر عليه‌السلام : « إن إمام مسجد الحي فأركع بهم
    وأسمع خفقان نعالهم (2) وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا
    وإلا فانتصب قائما ».
    1153 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي للامام
    أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه ».
    1154 ـ وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويطيل القراءة
    وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ، ثم ركب راحلته
    فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون فتانا (4) عليك
    بالشمس وضحيها وذواتها.
    1155 ـ و « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي
    فيخفف الصلاة ». (4)
    وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطا لان الله عزوجل يقول : « ولا تجهر
    بصلاتك ولا تخافت بها ».
    وإذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : « الحمد لله رب
    العالمين ». ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب « آمين » لان ذلك كانت
    تقوله النصارى.
    1156 ـ وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « كان
    أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
    __________________
    (1) فيه دلالة على وجوب إقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن.
    (2) الخفق : صوت النعل.
    (3) فتان من أبنية المبالغة في الفتنة ومنه الحديث « أفتان أنت يا معاذ ». ( النهاية )
    (4) لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل أن يدركه أمه.

    فطرة ». (1)
    1157 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام
    تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها
    بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ». (2)
    __________________
    (1) أي فطرة الاسلام مبالغة ، ولعله محمول على عدم السماع في الجهرية أو على
    خصوص صورة سماع الجهرية ، ولعله الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربما يحتمل شموله ما إذا
    وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبر عن الايتمام به أو رغبة عن الجماعة. ( المرآة )
    (2) اعلم أن في مسألة قراءة المأموم خلف الامام اختلافا كثيرا بين الفقهاء حتى قال
    الشهيد الثاني : لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة بلغ هذا القدر من الأقوال وتحرير
    محل الخلاف ( على ما قاله ـ قدس‌سره ـ في شرحه للارشاد أي روض الجنان ) أن الصلاة اما جهرية
    أو سرية ، وعلى الأول اما ان تسمع سماعا ما أم لا ، وعلى التقادير اما أن تكون في الأولتين
    أو الأخيرتين فالأقسام ستة ، فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجمع لكن ابن إدريس
    جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا ، وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة
    لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل :
    فنقول : ان كانت الصلاة جهرية فان سمع في أولييها ولو همهمة سقطت القراءة فيهما
    اجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما التحريم
    ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد ، وان لم تسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبى الصلاح
    الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة
    للحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان صرح الشيخ بالثاني. وأما أخيرتا الجهرية ففيهما
    أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن
    زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث التخيير بين
    قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وان كانت اخفاتية
    ففيها أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو الظاهر من كلام العلامة في الارشاد ، وثانيها
    استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ (ره) وثالثها سقوط القراءة في


    1158 ـ وفي رواية عبيد بن زرارة [ عنه عليه‌السلام ] « أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ».
    1159 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا تقرأن (1) في الركعتين
    الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت
    فما أقول فيها؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله
    إلا الله » ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع.
    1160 ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : « سبحان
    الله ، سبحان الله ، سبحان الله ».
    1161 ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « وإن كنت خلف إمام فلا
    تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ » شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عزوجل
    يقول : للمؤمنين : « وإذا قرء القرآن ( يعني في الفريضة خلف الامام ) فاستمعوا له
    وأنصتوا لعلكم ترحمون » فالأخيرتان تبعا للأولتين ». (2)
    1162 ـ وروى بكر بن محمد الأزدي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني أكره
    __________________
    الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة
    ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين
    يحيى بن سعيد.
    (1) يعنى سورة الحمد وغيرها من القرآن.
    (2) معنى الحديث أنه لا يقرء خلف الامام أما في الركعتين الأولتين فللاية وأما في
    الأخيرتين فلكونهما تابعتين للأولتين ، ولا يناف يذلك ما يجيئ من الحث على التسبيح لان
    التسبيح غير القراءة ( مراد ) وإنما فصل بين الأولتين والأخيرتين مع أن الحكم واحد فيهما
    وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله « لان الله ـ الخ » تعليل لعدم القراءة في
    الأولتين وقوله « والأخيرتان تبعا للأولتين » تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين. ( سلطان )
    أقول : في بعض النسخ « والاخريان تبع للأولتين ».
    (3) الطريق صحيح. وفى بعض النسخ « بكير بن محمد » وهو تصحيف.

    للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قال : قلت :
    جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح ». (1)
    1163 ـ وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل
    بعض الصلاة وفاته بعض (2) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (3) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك
    خلف الامام في نفسه بأم الكتاب (4) فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما
    إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام (5)
    فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما
    قراءة ».
    1164 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال : يسلم ويمضي
    لحاجته إن أحب ». (6)
    __________________
    (1) يدل على استحباب التسبيح في الاخفاتية فيمكن قصره على التسبيح بقوله :
    « سبحان الله » فقط وتعميمه لكل ذكر ، وأن يكون التسبيحات الأربعة كما تقدم. (م ت)
    (2) بان أدرك الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو بعدها.
    (3) يحتمل كون هذه الجملة صفة « امام » أي خلف امام يعتد به وتحتسب هذا الفعل
    خلفه بالصلاة وحينئذ يكون جزاء الشرط قوله : « جعل ـ الخ » ، ويحتمل كونها جزاء
    الشرط أي إذا أدرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها وحينئذ يكون قاله
    « جعل ـ الخ » جملة مستأنفة. ( سلطان )
    (4) أي لا يجهر بها وذهب بعض الفقهاء إلى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة
    الكتاب لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد فاته والمشهور بقاء التخيير.
    (5) يعنى فان أدرك الامام في الركعة الرابعة وقال الفاضل التفرشي « قرأ فيها » أي
    قراءة في نفسه بقرينة السابق لا لأنه يقرأ لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة لأنه حينئذ يقرأ في
    ثانيته بل لان المنع عن القراءة مختص بموضع يقرء فيه الامام كما مر.
    (6) يدل على جواز المفارقة مع الحاجة في التشهد ، وتدل على الجواز مطلقا صحيحة


    1165 ـ وسأله إسحاق بن عمار قال له : « أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع
    بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم
    فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ». (1)
    1166 ـ وسأله سماعة « عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة
    أو يتطوع؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان
    خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عزوجل ثم ليتطوع
    ما شاء ». (2)
    1167 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يدخل المسجد
    فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى
    يبلغهم ».
    1168 ـ وروى إبراهيم بن ميمون (3) عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يؤم النساء
    ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ».
    1169 ـ وروى عنه عمار الساباطي أنه « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي
    وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة
    قال : لا ولكن يؤذن ويقيم ». (4)
    __________________
    أحمد بن محمد بن عيسى. وقال في المدارك : يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف
    لضرورة وغيرها مع أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب
    التسليم وتدل عليه روايات.
    (1) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادراك الركعة بادراك الركوع وجواز
    المشي حتى يلحقهم. (م ت)
    (2) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا
    يظهر منه ومن عدة من الاخبار. (م ت) والمراد بخروج الوقت وقت الفضيلة.
    (3) هو بياع الهروي والطريق إليه صحيح لكنه غير معلوم الحال.
    (4) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 9:01 am

    1170 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل
    أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي
    خلفه ». (1)
    1171 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أدرك الامام حين
    يسلم قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ». (2)
    1172 ـ وسئل (3) « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة
    فيكبر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه (4) فقال عليه‌السلام : يتم
    بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين والشمال ، وكان
    ذلك الذي يؤمي بيده التسليم أو تقضي صلاتهم (5) وأتم هو ما كان فاته ».
    1173 ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عمن ركع مع
    إمام قوم يقتدى به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه ». (6)
    __________________
    (1) فما ورد في بعض الأخبار من جواز إمامته محمول على إمامته للصبيان.
    (2) محمول على الاستحباب وان جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا. (م ت)
    (3) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الكافي ج 3
    ص 382 وفيه « بركعة أو أكثر فيعتل ».
    (4) يدل على استنابة المسبوق مع العلة ، ويحمل أخبار النهى على الكراهة مع
    التمكن من غيره ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة : لا خلاف في جواز
    الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب
    وظاهر بعض الأخبار الوجوب.
    (5) عطف على التسليم على أنه خبر كان أي ذلك الايماء بمنزلة التسليم من الامام
    فيتبعونه في التسليم وكأنهم سلموا مع الامام أو ذلك الايماء إشارة إلى تقضى صلاتهم ليسلموا
    فلم يكن سلامهم مع الامام ( سلطان ) أقول : في الكافي « فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم
    وانقضاء صلاتهم ».
    (6) بقصد المتابعة. وطريق الخبر صحيح ويدل على اغتفار زيادة الركوع في الجماعة
    وهذا مستثنى من قاعدة زيادة الركن وكذا قاعدة « لا تعاد ». وهكذا القول في الخبر الآتي
    وأما العامد فليس له أن يرجع بل يجب عليه أن يستمر حتى يرفع الامام رأسه بلا خلاف ظاهرا.

    1174 ـ وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل صلى مع إمام
    يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال :
    فليسجد ».
    1175 ـ وروى الحسين بن يسار (2) أنه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام « عن رجل
    صلى إلى جانب رجل (3) فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟
    قال : يحوله إلى يمينه ».
    1176 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « كان النساء يصلين مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكن
    يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر » (4).
    1177 ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المرأة هل تؤم
    النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة (5) فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم
    __________________
    (1) في الطريق إليه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق.
    (2) في بعض النسخ « الحسين بن بشار » وهو يوافق كتب الرجال ولم يذكر الصدوق
    طريقه إليه.
    (3) « إلى جانب رجل » أي يأتم به ، ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام
    ويحتمل ارجاع ضميري « وهو لا يعلم » إلى المأموم أي كان سبب وقوعه عن يسار الامام أنه
    لم يكن يعلم كيف يصنع ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون « كيف يصنع » ابتداء السؤال
    والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الاستحباب وانه لو خالف بأن وقف الواحد عن
    يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته. ( المرآة )
    (4) الأزر ـ بضم الهمزة والزاي المضمومة قبل الراء ـ جمع الأزر والمراد السراويل
    يعنى بسبب ضيق أزر الرجال ربما كان حجم عورتهم يرى من خلف في حال سجودهم ، أو المراد
    المئزر يعنى بسبب قصر أزارهم يبدو أفخاذهم في حال الركوع أو السجود فأمرن النساء أن
    لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لئلا يرون عورات الرجال أو أفخاذهم أو حجمها.
    (5) لعل المراد بالنافلة الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين
    على تقدير كونهما مندوبين ، والمشهور جواز إمامة المرأة للنساء ، بل قال في التذكرة
    أنه قول علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى ـ رحمهما‌الله ـ جواز امامتها في


    وسطهن » (1)
    1178 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : المرأة تؤم النساء
    ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف
    فتكبر ويكبرن ».
    1179 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام صلاة المرأة في مخدعها (2)
    أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
    والرجل (3) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4).
    1180 ـ وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم وإن كان معهن
    غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.
    __________________
    النافلة دون الفريضة. ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة
    أو العيدين أو الاستسقاء. وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي :
    العمدة في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل على جوازها والا فالمحامل
    التي ذكروها بعيدة جدا ، وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها
    الاعراض عنها ، وغرضنا هنا من شهرتها شهرة العمل بها ومن الاعراض عدم العمل ، وقد منع
    مالك عن امامة النساء مطلقا في الفرائض والنوافل وجوزه الآخرون مطلقا فحمل الروايات
    على التقية أيضا غير جائز ـ انتهى.
    (1) الوسط بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست في وسط الدار ـ بالتحريك ـ
    لأنه اسم ، ثم قال : ولك موضع صلح فيه « بين » فهو وسط ـ بسكون السين ـ وان لم يصلح
    فيه « بين » فهو وسط ـ بالتحريك.
    (2) المخدع ـ بضم الميم وقد تفتح ـ : البيت الصغير الذي داخل البيت الكبير. وما
    يقال له بالفارسية ( پستو ). ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد ، فكلما كان أقرب
    إلى ستره كان أحسن.
    (3) الظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ كما يظهر من الوافي وغيره.
    (4) هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد
    في السجود. ( مراد )

    1181 ـ وروى داود بن الحصين (1) عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ،
    ولا يؤم المسافر الحضري (2) ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين
    فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف
    قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».
    1182 ـ وقد روى أنه « إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى
    الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا » (3).
    1183 ـ وقد روي أنه « إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين
    نافلة ، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ».
    1184 ـ وقد وري أنه « إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين
    العصر ».
    وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.
    1185 ـ روى عبد الله بن المغيرة (4) قال : « كان المنصور بن حازم يقول : إذا
    __________________
    (1) في الطريق الحكم بن مسكين ولم يوثق.
    (2) محمول على الكراهة لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث يشاء ».
    (3) يعنى بعد السلام من الأولتين لان العامة يقولون بالتخيير في السفر ويتمون فان
    فرغ من الصلاة قبلهم يقولون إنه رافضي (م ت) وقال استاذنا الشعراني : ليس ما يفهم
    من اطلاق كلام الشارحين من مذهب أهل السنة في القصر صحيحا وإنما يتم المسافر المقتدى
    بالحاضر فقط عندهم واما المسافر ومن يصلى منفردا فمالك والشافعي وأحمد
    يرجحون القصر عليه وأبو حنيفة يوجب كما في مذهبنا ويكره عند مالك اقتداء المسافر
    بالمقيم حتى لا يلزمه الاتمام وعلى هذا فليس التقصير مطلقا من علامات التشيع الا في الجماعة
    في الجملة ، والطريق الصحيح للعلم بأقوال العامة الاخذ من كتبهم أو مما نقله علماؤنا عنهم
    لا من اشعار هذه الأحاديث والظن والتخمين ـ انتهى.
    (4) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ومنصور كان من أصحاب الصادق عليه‌السلام.

    أتيت الام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ، ثم اجلس فإذا قمت فكبر » (1)
    1186 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث
    __________________
    (1) كذا مقطوعا. وللمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الامام أحوال : الأولى أن يدركه
    قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة اجماعا ، الثانية أن يدركه في حاله ركوعه والأصح ادراك
    الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح وأهوى للركوع ويركع ، قال في المنتهى : ولو خاف
    الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع اجماعا ، الثالثة أن يدركه بعد رفعه
    من الركوع ولا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير
    ومتابعة الامام في السجدتين وان لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استيناف النية وتكبيرة
    الاحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : لا يجب ، وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة
    السجدتين ، ويظهر من العلامة ـ قدس‌سره ـ في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله
    للنهي من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم *. الرابعة أن
    يدركه وقد سجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى وفى
    الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد قطع
    الشيخ وغيره بأنه يجلس معه فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته بلا استيناف تكبير ، ونص في
    المعتبر على أنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه. ( المدارك )
    وقوله عليه‌السلام في هذا الخبر « فإذا قمت فكبر » إذا حمل الصلاة على الثنائية
    فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة ويعتد بها ويمكن الجمع بأنه إذا قصد الاستحباب
    بالتكبيرة الأولى ومجرد ادراك فضل الجماعة فلابد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام وان قصد
    بالأولى الافتتاح لم يحتج إلى التجديد ، فالحديث يحمل على الأول والمشهور الثاني ، ولو
    حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا وزيادة
    فضل الجماعة ( مراد ). وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ينبغي أن يحمل على أنه
    إحدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور وحمل الثانية
    على الاستحباب أظهر ، ويمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح وتكون الأولى
    لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام ويقطعها بالسلام.
    __________________
    * عن الباقر عليه‌السلام قال لي : « إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا
    تدخل معهم ». وقد أجيب بأنه محمول على الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز
    اللحوق في الركوع.

    النفس ».
    ومن صلى مخالف فقرأ السجدة (1) ولم يسجد فليؤم برأسه.
    وإذ قال الام « سمع الله لمن حمده » قال الذين خلفه « الحمد لله رب العالمين » (2)
    ويخفضون أصواتهم ، وإن كان معهم (3) قال : « ربنا لك الحمد ».
    1187 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم
    فقد خانهم » (4).
    1188 ـ وروى أبو بصير عن أحدهم عليهما‌السلام قال : « لا تسمعن الامام دعاك
    خلفه » (5).
    1189 ـ وقد روى أبي بكر بن أبي سمال (6) قال : « صليت خلف أبي عبد الله
    عليه‌السلام الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ
    وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة ، إنك على كل
    شئ قدير » (7).
    1190 ـ وروى حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ينبغي للامام
    __________________
    (1) أي سورة السجدة.
    (2) رواه الحسين بن سعيد في كتابه كما في البحار وقال سلطان العلماء : ظاهره
    اختصاص هذا بالمأموم وعبارة بعض الأصحاب يفيد استحبابه للامام والمأموم.
    (3) أي مع المخالفين إذ عادتهم قول ذلك. ( سلطان )
    (4) يدل على استحباب دعاء الامام بلفظ الجمع ويكره بالانفراد وإن كان المنقول
    منفردا.
    (5) يدل على كراهة اجهار المأموم بالدعوات.
    (6) في كتب الرجال والمشيخة « أبى سمال » باللام وهو إبراهيم بن محمد بن
    الربيع وفى طريقه عيثم ولا يبعد أن يكون عثمان بن عيسى فيكون ضعيفا. وفى أكثر النسخ
    « أبى سماك ».
    (7) يعنى دعا عليه‌السلام في القنوت بلفظ الجمع.

    أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم (1) وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد
    ولا يسمعونه هم شيئا ـ يعني الشهادتين ـ ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله
    الصالحين ».
    1191 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين
    بقوله » تبارك اسمك وتعالى جدك (2) وهذا شئ قالته الجن بجهالة (3) فحكاه الله
    تعالى عنها وبقوله ، وبقوله : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».
    يعني في التشهد الأول ، وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به
    لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
    1192 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يكون
    خلف إمام فيطول التشهد فأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له
    وجع كيف بصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».
    وعلى الامام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة ، فإن قام فلا
    شئ عليه.
    __________________
    (1) ظاهره يعم المسبوقين.
    (2) في بعض النسخ « تبارك اسم ربك وتعالى جدك » ولعله قراءة ابن مسعود.
    (3) أي هذا المذكور وكون « تعالى جدك » مأخوذا من كلام الجن المحكى عنهم في سورة
    الجن وهو « وأنه تعالى جد ربنا » ظاهرا ، ولعل كون ذلك بجهالة مبنى على أنهم
    لم يقصدوا معنى يصح اتصافه تعالى به كأن يقصدوا من الجد الدولة والبخت حقيقة فيمنع
    التلفظ به في الصلاة لايهامه ذلك المعنى. قال في جوامع الجامع « تعالى جد ربنا » أي
    تعالى جلال ربنا وعظمته من اتخاذ الصاحبة والولد من قولك جد فلان في عيني إذا عظم ،
    وقيل : جد ربنا سلطانه وملكه وغناه من الجد الذي هو الدولة والبخت مستعار منه. واما
    في كون « تبارك اسمك » المستفاد من قوله تعالى في سورة الرحمن « تبارك اسم ربك ذي الجلال
    والاكرام » كلام الجن خفاء ، ويمكن أن يقال استناد الافساد إلى هذا القول المركب من
    القولين باعتبار الفقرة الأخيرة إلى هي من كلام الجن فيكون هذا إشارة إلى الجزء الأخير
    دون المجموع ، ولعل المراد بالافساد رفع الكمال وقول ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة. ( مراد )

    وقال أبي ـ رحمه‌الله ـ في رسالته ألي : إن خرجت منك ريح أو غيرها مما
    ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت (1) في الصلاة
    وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوض وأعد صلاتك (2).
    1193 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو
    جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل (3) ثوبه على أنفه
    ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة (4)
    وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ».
    1194 ـ وروى معاوية بن ميسرة (5) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : لا ينبغي
    __________________
    (1) لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة أو تسليم التقدم إلى الغير ( مراد )
    وقال المولى المجلسي : لعل السلام محمول على الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتى
    ينووا الايتمام بالآخر أو الانفراد مع عدمه.
    (2) في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا ينافي ما سيأتي من الاتمام فإنه
    محمول على غير صورة الاتيان بالمنافي. ( سلطان )
    (3) قوله « ما كان » ما شرطية وقوله : « فليجعل » جزاء الشرط. وقال الفيض ـ رحمه
    الله ـ إنما أمره عليه‌السلام أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا ، قال صاحب معالم
    السنن وفى هذا باب من الاخذ بالأدب في ستر العورة واخفاء القبيح من الامر والتورية
    بما هو أحسن منه وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل
    واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس.
    (4) ضمير المفعول للامام الثاني والضمير المجرور للموصول أي الامام الأول يتوضأ
    ويتم الصلاة التي سبق بها الإمام الثاني ، ويحمل على أنه لم يأت بالمنافي. وقال سلطان
    العلماء : ضمير الفاعل للامام الأول وضمير المفعول للامام الثاني والضمير المجرور للموصول
    وحاصله أن الأول يتوضأ ويتم الصلاة التي سبق الإمام الثاني وينبغي أن يحمل على ما إذا
    لم يأت بما ينافي العزم ويحمل كلام الرسالة في إعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافي كالاستدبار.
    (5) الطريق إليه صحيح وهو من أحفاد شريح القاضي.

    للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (1) فان
    عبد الله بن سنان روى عنه عليه‌السلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا
    وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »
    1195 ـ وروى جميل بن دراج عنه عليه‌السلام « في رجل أم قوما على غير
    وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (2) ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره
    من خلفه ».
    1196 ـ وقال زرارة لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم
    وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم
    صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم
    وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (3)
    وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » (4).
    1197 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن إمام أحدث
    وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام (5) فليقدم بعضهم
    بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».
    1198 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل أم قوما
    وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون
    __________________
    (1) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا
    بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان ـ الخ.
    (2) أي الذي قدمه الامام.
    (3) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. ( المرآة )
    (4) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم
    كما هو المشهور. ( المرآة )
    (5) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم
    الصالح للإمامة. (م ت)

    الميت خلفهم ويغتسل من مسه (1). ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ،
    قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان (2)؟ وكيف كان يصنع بمن
    لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع » (3).
    1199 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا فاتك شئ
    مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها (4).
    ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس
    ممكنا (5).
    __________________
    (1) إلى هنا في الكافي ج 3 ص 383 والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبي ولم
    يذكراه ، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله : « قال : قلت ». وقال العلامة المجلسي
    ـ رحمه‌الله ـ : محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن
    عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة « روى لنا عن العالم عليه‌السلام
    أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال :
    يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه » فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل
    اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ـ الحديث ». أقول قوله « يطرحون
    لميت خلفهم ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم إياه إلى الخلف من دون استدبار أو
    بتقدمهم عليه بالمشي ويدل على اغتقار ذلك للضرورة.
    (2) بيان لما أجمله الإمام عليه‌السلام كأنه قال الراوي نعم إذا كان يجب عليه الاعلام
    كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا.
    (3) تأكيد لقوله السابق صلوات الله عليه.
    (4) يعنى اقرأ في الأولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الأولى إذا أمكنك
    وفى الثانية. ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الأولى فتدركها
    في الأخيرتين ، وسبح فيهما.
    (5) كما في الكافي ج 3 ص 381 يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فإذا جلس الامام
    للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.

    1200 ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل دخل مع
    الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه
    فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (1).
    1201 ـ وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن
    الصادق عليه‌السلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى
    قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (2).
    وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه
    وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (3) يحكم على المجمل.
    1202 ـ وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المرأة تؤم
    النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».
    1203 ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله عن الرجل
    ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين
    السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (4).
    1204 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل
    إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ،
    فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة
    الكتاب في كل ركعة » (5).
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
    (2) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد ـ رحمهما‌الله ـ أنهما أوجبا فيما إذا ظهر
    فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.
    (3) في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى
    بعضها « يحمل عليه المجمل ».
    (4) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.
    (5) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 383 والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه‌السلام.

    1205 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها خلف إمام بعد
    ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال :
    قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام
    ضامن لصلاة من صلى خلفه (1).
    1206 ـ وروى محمد بن سهل عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « الامام يحمل أوهام
    من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ».
    1207 ـ والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام حين قال له : « أيضمن الامام
    الصلاة؟ فقال : لا ليس بضامن ».
    ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه‌السلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى
    خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم
    متعمدا.
    ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث
    به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك :
    1208 ـ ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته
    عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم
    فإنه ليس على الامام ضمان » (2).
    __________________
    (1) ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع وغيره من الأركان وحمل على
    ما إذا أتى بالافعال والأركان دون الأقوال ويؤيد ذلك قوله « فلم يقل شيئا » فان من لم يركع
    ولم يسجد ولم يقم مع الامام لا يقال إنه صلى بصلاته. وأما النية وتكبيرة الاحرام فقد تحققا
    بافتتاح الصلاة فإذا سها عنهما فلا معنى لقوله : « بعد ما افتتح الصلاة ». فالمراد بقوله « ولم
    يكبر » التكبيرات المستحبة. وقوله : « الامام ضامن لصلاة من خلفه » أي يكون قوله الامام
    بمنزلة قوله.
    (2) إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن
    المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم
    فسق الامام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في أثنائها. ( المرآة )

    جل حجج الله عليهم‌السلام أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الأحول.
    1209 ـ وقال أبو المغرا حميد بن المثنى : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله حفص الكلبي فقال » : أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ (1)؟ قال :
    نعم فادع.
    1210 ـ وروى الحسين بن عبد الله (2) الأرجاني عنه عليه‌السلام أنه قال :
    « من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم (3) خرج بحسناتهم ».
    1211 ـ وروى عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام أنه قال : « ما من عبد يصلي في
    الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم (4) وهو على وضوء إلا كتب الله خمسا وعشرين
    درجه ».
    1212 ـ وقال له أيضا : « إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون
    معاندون فهم يمسون في الصلاة (5) وأنا أصلي العصر ، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال :
    أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » (6).
    1213 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ».
    1214 ـ وروى الحلبي عنه ، عن أبيه عليه‌السلام قال : « إذا صليت صلاة وأنت في
    المسجد فأقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج فصل معهم وجعلها تسبيحا ». (7)
    1215 ـ وروى إسحاق بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « صل وجعلها لما فات ».
    1216 ـ وروى معاوية بن شريح (Cool عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا جاء
    __________________
    (1) « فأدعو » أي عند آية الرحمة ، و « أتعوذ » أي عند آية العذاب.
    (2) في بعض النسخ « الحسين بن أبي عبد الله » ولم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان.
    (3) أي مع المخالفين وكذا في الخبر الآتي.
    (4) أي يأتيهم تقية ويصلى معهم نافلة وتطوعا.
    (5) أي يصلون قرب الغروب ، وفى بعض النسخ « يمسون بالصلاة ».
    (6) أي تحسب الزيادة أربع وعشرين فلا ينافي كون المجموع خمسا وعشرين ( سلطان )
    قاله دفعا للمنافاة بينه وبين ما تقدم مع أنه لا منافاة كما هو الظاهر.
    (7) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة. ( النهاية )
    (Cool طريق المصنف إليه قوى بعثمان بن عيسى ، وقيل : ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح.

    الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ». (1)
    ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها (2).
    ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة.
    ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك
    الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة.
    ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (3).
    ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة (4).
    1217 ـ فقد وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني قال : « كنا عند
    أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال : صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض
    في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة
    فقال : يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام » (5).
    __________________
    (1) « مبادرا » أي مسرعا والمراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على
    هذا التكبير ( مراد ) ويحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من
    الركوع وفوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام وهو يجزى عن تكبيرة الركوع. (م ت)
    (2) ظاهره يشمل سجدة الركعة الأخيرة وغيرها وأما إذا كان في السجدة الأخيرة أو الأولى
    فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته ، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في
    « لم يعتد بها » إلى السجدة كان ذلك من المواضع التي يغتفر فيها زيادة الركن وان رجع
    إلى التكبيرة كانت التكبيرة الأولى مستحبة فيأتي بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير
    الواجب. ( مراد )
    (3) أي إذا تفرقت الصفوف.
    (4) لعل المراد الكراهة الشديدة.
    (5) موضع الاستشهاد قوله عليه‌السلام : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام »
    وأنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية وحرمة أن يؤمهم امام لم يدل على
    حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الأولى فظاهر المدعى
    تشمل تينك الصورتين فينبغي الحمل على غيرهما. ( مراد )

    ومن نسي التسليم خلف الامام أجزاه تسليم الامام (1) ومن سها فسلم قبل الامام
    فليس به بأس.
    1218 ـ وروى الحسن بن محبوب : عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام (2) فصلى خمسا؟ قال :
    يقضي تلك الركعة (3) ولا يعتد بوهم الامام » (4).
    باب
    * ( وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها ) *
    1219 ـ قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام لزرارة بن أعين : إنما فرض الله عزوجل
    على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله
    عزوجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون
    والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (5).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقي عليه أيضا
    ركعة فأتى بركعة. ( مراد )
    (3) أي الرجل يأتي بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها ،
    ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بأنها خامسته
    فالظاهر حينئذ بطلان صلاته ، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. ( مراد )
    (4) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لولا يقتدى به في الخامسة التي هي
    رابعته بل ينفرد. ( سلطان )
    (5) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام
    أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العيني وهذا الاجماع كالخبر
    فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفي الاجماع وكذا كلام
    المفيد في المقنعة ( الشيخ محمد ره )
    وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : وفيه مواقع للنظر : الأول تمسكه بظاهر
    الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة


    __________________
    فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » أظهر جدا بل صريح في الوجوب العيني.
    الثاني قوله : « فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات » ليس مما ينكره أحد
    حتى يستدل عليه بهذا الحديث ويفرعه بالفاء.
    الثالث قوله : « هذا الاجماع كالخبر » يريد به أن الاجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد ،
    والأرجح أن الاجماع المنقول ليس بحجة لان خبر الواحد عن حس لا يشتبه على أكثر الناس
    غالبا والاجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسية يحتاج الحدس منها إلى مقدمات يختلف الانظار
    فيها فاستنباط الاجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.
    الرابع « كلام المصنف يعنى ابن بابويه ينادى بنفي الاجماع » ففيه أن الصدوق رحمه‌الله
    لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية واظهار عدم الاعتماد عليها لتفرد حريز عن زرارة به واعتماده
    فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيده بروايات أخر على ما يظهر منه وأما كلام
    المفيد في المقنعة فقال : والشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا
    طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض : الجذام والبرص خاصة في جلدته ، مسلما مؤمنا معتقدا
    للحق بأسره في ديانته ، مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب
    الاجتماع ـ انتهى.
    وهذا لا ينافي كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الأصل إياه لصلاة الجمعة
    أو للأعم ولم يذكره المفيد ـ رحمه‌الله ـ لعلة لا نعلمها أو لأنه لم ير التصريح بعدم صحة نصب خليفة
    الوقت إياه مصلحة وعدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافي وجوبها تعيينا
    في الأصل كسقوط الظهر عن الحائض.
    الخامس سلمنا تصريحهما بنفي الاجماع لكن من نقل الاجماع على الاشتراط أكثر
    جدا ـ انتهى كلامه زاد الله تعالى في عمره.
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة
    عينا على كل مكلف غير السبعة المستثناة بلفظه الفريضة المكررة مبالغة مع وجوبها تخييرا
    على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلفين عيني ، ومنها وجوب الجماعة فيها وهو
    أيضا مجمع عليه ولا يصح منفردا ، ولا شك في وجوب نية الايتمام ، ومنها رجحان الجهر بالقراءة
    ولا ريب فيه ، وأما أنه على الوجوب فغير معلوم وإن كان العمل عليه ، ومنها وجوب الغسل والأظهر أن
    المراد بالوجوب تأكد الاستحباب ، ومنها القنوت مرتين وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب


    و (1) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [ و ] على الامام (2) فيها قنوتان قنوت في
    الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع.
    ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
    وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.
    والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي ـ رحمة الله عليهم ـ هو أن القنوت
    في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. (3)
    1220 ـ وقال زرارة : قلت له : على من يجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة
    __________________
    المؤكد ، وأما قوله « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » فمراده في أمر القنوت مرتين ،
    وكونه في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده لمن صلى جماعة ومن صلاها
    وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، واما الحكم الأخير فالظاهر أنه
    من المتفردات ـ انتهى.
    (1) الخبر في الكافي ج 3 ص 419 والتهذيب ج 1 ص 251 إلى قوله : « على رأس
    فرسخين » وظاهر قول المصنف « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » كون التتمة من الحديث
    وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الأبواب ، ولولا قول المصنف
    رحمه‌الله ـ « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » هنا لقلنا : قوله والقراءة فيها بالجهر ـ إلى
    آخره ـ « من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا إلى قوله » بعد الركوع «
    وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافي والتهذيب من
    رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله » ومن صلاها ـ الخ من رواية أبي بصير
    عن الصادق عليه‌السلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.
    (2) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان ، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ
    يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب
    بالامام ، وفى بعض النسخ « وعلى الامام » بالواو. ( مراد )
    (3) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية ، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت
    في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الأولى كذلك. ( مراد )

    نفر من المسلمين. ولا جمعة (1) لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
    1221 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة
    فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام ». (2)
    1222 ـ وقال عليه‌السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس
    ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في الأولى
    في سائر الأيام ». (3)
    __________________
    (1) قال الفاضل التفرشي : لعله من كلام المؤلف. أقول : سمعت بعض الفضلاء المحققين
    من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردي ـ قدس‌سره ـ نقل عنه أنه قال : من قوله « فإذا
    اجتمع سعة ـ إلى قوله ـ وخطبهم » كان من قوله المصنف. وقال سلطان العلماء ـ رحمه
    الله ـ : لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه ، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ
    كما قال به الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار ، أو التخيير حينئذ ، أو يحمل السبعة على
    كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم ، وهي الآتية تحت رقم 1224.
    (2) هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنف عن زرارة تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.
    (3) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه
    السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ان من
    الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الأمور المضيق إنما لها
    وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ». وقال سلطان
    العلماء : قوله : « يوم الجمعة ساعة » كأنه أطلق على الأعم من صلاة الظهر يوم الجمعة
    وصلاة الجمعة ولهذا قال : وقتها في السفر والحضر واحد. وقوله : « في وقت الأولى » أي
    وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة
    موقع نافلة الظهر ، والعصر موقع الظهر ـ ا ه. وقال الفاضل التفرشي : قوله « وصلاة العصر
    يوم الجمعة في وقت الأولى » أي المفروض الأول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال


    1223 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا
    بأس أن تدع الجمعة في المطر ». (1)
    1224 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « تجب الجمعة على سبعة
    نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعي حق ، وشاهدان
    والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ». (2)
    __________________
    وتأخيره في ساير الأيام لمكان النافلة قبله ، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص
    الزوال للظهر ، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في
    وقت الظهر في سائر الأيام.
    (1) الأحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة ، ويدل بالمفهوم على وجوب
    الجمعة ، ولا ريب أن المنفى الوجوب العيني والتخيير بحاله. (م ت)
    (2) جمع ابن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهما‌الله ـ هذا الخبر مع
    خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العيني في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل
    حسن ، ويكون معنى قوله « لا يجب على أقل منهم » نفى الوجوب العيني لا مطلق الوجوب
    وقال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الأقل من السبعة قد يكون أقل من
    الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام : فيه بعد
    لأنه خلاف الظاهر ولان « أقل » نكرة في سياق النفي فيعم ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : الظاهر
    أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة كما ذكره جماعة من الأصحاب
    لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لابد فيه من المدعى والمدعى عليه ولابد
    من امام يرفع إليه ومن شاهدين يشهدان على الحق ولو عرض للامام عذر فلابد من نائبه ولو
    تعدى أحد المدعيين على الاخر واستحق الحد أو التعزير فلابد ممن يضر الحدود ، وحكمة
    الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر واستحقاق الحد نادر ، ولا دلالة فيه على اشتراط الإمام عليه‌السلام
    كما أنه لا يشترط البواقي اجماعا ولو قيل بالاشتراط فإنما مع حضوره.
    أقول : قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الإمام عليه‌السلام كالخبر المروى
    في دعائم الاسلام ج 1 ص 184 « عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه كان يشهد الجمعة
    مع أئمة الحور ولا يعتد بها ويصلى الظهر لنفسه ». وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه
    قال : لا جمعة الا مع امام عدل تقى ». وعن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا يصلح الحكم ولا

    1225 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن
    تمضي ساعة (1) فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يسأل الله عزوجل عبد فيها
    خيرا إلا أعطاه ».
    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة
    إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و
    بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
    وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى « وركعتين بعد العصر ».
    __________________
    الحدود ولا الجمعة الا بامام ». وفى الأشعثيات ص 42 مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه
    عن علي عليهم‌السلام قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وفى المحكى
    عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم‌السلام « ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا »
    وكذا روى عنهم عليهم‌السلام « لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال » وفى
    النبوي « ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ». وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة
    والأضحى « اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي
    اختصصتهم بها ، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك ـ إلى أن قال : ـ حتى عاد صفوتك وخلفاؤك
    مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا ـ إلى أن قال ـ اللهم العن أعداءهم من
    الأولين والآخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ». وهذه الروايات مع تأييدها
    بفتاوى العلماء تكون حجة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. وأورد عليه اشكالات وسيأتي
    الكلام فيه.
    (1) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات
    يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. وقال الفاضل
    التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح
    الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل
    هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به
    إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن
    يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 Emptyأمس في 9:03 am

    وإن قدمت (1) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد
    المكتوبة فهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، فإذا زالت الشمس في يوم
    الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة ، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة
    وسبح اسم ربك [ الاعلى ] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ،
    فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة
    الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة
    وجعل الركعتين (2) نافلة وسلم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس
    بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن
    تصليها بالجمعة والمنافقين. ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع
    إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في
    صلاة الظهر فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين ، وما روي من الرخص
    في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل
    والمسافر.
    1226 ـ وروى صفوان ان ابن يحيى ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما قل هو الله أحد ». (3)
    __________________
    (1) قال الفاضل التفرشي : هذا من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ بين به مختاره بعد
    ما بين مختار أبيه ومختار أحمد بن محمد بن عيسى ـ رضي‌الله‌عنهم ـ أقول : والظاهر
    أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله « فهي ست عشرة
    ركعة » يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الأيام وتفصيلها
    السالف ينافيه إذ هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق
    والست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.
    (2) فتضم إليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هي الركعة الأولى. ( مراد )
    (3) يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل
    منهما على الأخرى ، وعلى استحباب قراءة التوحيد في الركعتين ، وربما كان الوجه تخفيف


    1227 ـ وروى جعفر بن بشير : وعبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة
    والمنافقين إذا كنت مستعجلا ». (1)
    وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة
    ويبدأ فيها بالوضوء. (2)
    1228 ـ و « كان موسى بن جعفر عليه‌السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة ». (3)
    1229 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وقت الجمعة زوال
    الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر
    نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ».
    1230 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات ألا كما
    __________________
    التكليف في السفر ، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكليني ج 3 ص 426
    في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من صلى الجمعة
    بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » وروى « لا بأس في السفر أن يقرأ بقل
    هو الله أحد ».
    (1) ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب. (م ت)
    (2) لا منافاة بينهما إذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت
    بالسنة سواء كان ذكر الواجب لإفادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب. وقوله : « يبدأ فيها
    بالوضوء » إن كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد
    الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة ، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان
    رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة
    فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من
    دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان
    من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الأكمل الا بهما. ( مراد )
    (3) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم
    الأظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.

    يجعل في الصلاة (1) وأنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي (2) صلاة حتى ينزل الامام ». (3)
    1231 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس
    أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة (4)
    وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزاه ».
    1232 ـ وروى سماعة عنه عليه‌السلام أنه قال : « صلاة [ يوم ] الجمعة مع الامام
    ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ». (5)
    __________________
    (1) أي من الالتفات القليل الغير المبطل للصلاة وكذلك الخطبة ( سلطان ) والظاهر
    أن ذلك بالنسبة إلى المأمومين. ( مراد )
    (2) أي الخطبة كالصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة الا ما أخرجه الدليل
    ( مراد ) وقال سلطان العلماء : مثل ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام
    وفيها دلالة على أن الخطيب لابد أن يكون متطهرا كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف
    [ والمبسوط ]. وبيان ذلك أن الحقيقة غير مرادة قطعا فيصار إلى أقرب المجازات وهو
    مساواتها للصلاة في جميع الأحكام. واعترض عليه العلامة في المختلف بوجوه أحدها أنه
    يحتمل ارجاع ضمير « هي » إلى الجمعة. الثاني أن المشابهة لا يلزم أن يكون في الطهارة
    لاحتمالها بوجه آخر. الثالث أنه يحتمل أن يكون المراد بالصلاة معناها اللغوي أي الدعاء
    نقل ذلك المحقق الشيخ على في شرح القواعد ثم رده. أقول : اختار العلامة في منتهى المطلب
    وجوب الطهارة وكذا ابنه فخر المحققين في الايضاح.
    (3) قوله « حتى » غاية للخطبتين أي نهاية الخطبتين نزول الامام.
    (4) الخبر في الكافي ج 3 ص 421 هكذا « قال عليه‌السلام : إذا خطب الامام يوم
    الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته وإذا فرغ الامام من الخطبتين
    تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ـ الحديث ». ويدل على أن الخطبة قبل الصلاة خلافا
    للمؤلف لما سيأتي عنه في آخر الباب.
    (5) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أو قوى بعثمان بن عيسى وقوله « صلاة يوم الجمعة »
    أي صلاة ظهر يوم الجمعة والحكم فيها إذا كان امام يخطب فركعتان وإذا لم يكن فأربع ركعات
    ولو صليت جماعة ، كما فسره الكليني في الكافي ج 3 ص 421.

    1133 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام
    عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات (1) أيجهر فيها بالقراءة؟ (2) قال : نعم والقنوت
    في الثانية ».
    وهذه رخصة الاخذ بها جائز والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة (3)
    فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها القراءة وكذلك
    في السفر (4) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه (5)
    وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها. (6)
    1234 ـ وروى الفضل بن عبد الملك (7) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أدرك
    الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة (Cool وإن فاتته فليصل أربعا ». (9)
    __________________
    (1) الطريق صحيح ويدل على اطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة.
    (2) لفظة « القراءة » قرينة على كون المراد الركعتين الأولتين لتعينهما للقراءة
    (3) أي هناك فكانت الصلاة ركعتين. ( مراد )
    (4) أي يجهر فيها رخصة. ( مراد )
    (5) في التهذيبين باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال : قال لنا :
    صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت انه ينكر علينا الجهر
    بها في السفر؟ فقال : اجهروا بها.
    (6) لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا من حيث هما بشرائط الجمعة ، و
    حاصله أنها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب القصر ، فهي من حيث هي ظهر يجهر
    فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا ، وأما حمل السفر على سفر فيه يقام عشرة أيام ففيه
    أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على تقدير الخطبة ولم يكن مما يجهر فيها رخصة
    كما يفهم من ظاهر العبارة. ( مراد )
    (7) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
    (Cool يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا وبادراكه في الركوع على الأصح
    سواء أدى واجب الذكر أم لا. ( الذكرى )
    (9) يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع
    ويؤيده حسنة الحلبي الآتية ويمكن بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك


    1235 ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام قبل أن يركع
    الركعة الأخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة
    الظهر ». (1)
    1236 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل صلى
    في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر
    على أن يركع ولا [ أن ] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف
    وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال : يركع ويسجد ، ثم يقوم في الصف ولا بأس
    بذلك ».
    1237 ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا
    عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم
    يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم ، فركع الامام
    فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟
    فقال : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل
    في الركعة الثانية لم يكن له ذلك (3) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين
    للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم
    __________________
    الصلاة بادراك الركوع ، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام
    قال « في الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين » فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار ،
    ويمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة. (م ت)
    (1) أي بمنزلة في سائر الأيام. ( مراد )
    (2) في طريقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ
    الإجازة ( جامع الرواة ) وعند العلامة الطريق صحيح.
    (3) أي الركوع مع الامام وان قدر عليه لئلا يتكرر عليه الركوع ، نعم لو كان قد سجد
    السجدتين للأولى عند قيام الامام إلى الثانية كان له أن يركع مع الامام في الثانية ، كما إذا
    منع من الركوع والسجود حتى يرفع القوم رؤوسهم فركع وسجد ولحق بالصف كما مر ( مراد )

    تشهد وسلم ، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى
    ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى (1) وعليه بعد ذلك
    ركعة تامة يسجد فيها ».
    1238 ـ وروى ربعي بن عبد الله ، وفضيل بن يسار (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه
    قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ». (3)
    1239 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى
    لينادي ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني
    __________________
    (1) إنما وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقي السجدات لتخالف سجدتي وسجدتي
    امامه ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيارة ، وحكم المرتضى
    والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك وبحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى لرواية حفص بن
    غياث والرواية ضعيفة السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه. ومال الشهيد في ـ
    الذكرى إلى العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود
    يغتفر من المأموم إذا سجد قبل امامه ، ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص ، ولو
    سجد مع الامام والحال هذه من غير نية للأولى ولا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا
    للاطلاق على ما في ذمته فان لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإنما يعتبر للمجموع النية أولها
    واختار العلامة (ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه لكن الرواية تدل على
    الاطراح هنا أيضا ( روض الجنان ) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « وينوى أنها للركعة
    الأولى » يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما للأولى وانه إذا لم ينوهما يسقطهما ويسجد
    أخراوين لها والمشهور البطلان لزيادة الركن والاحتياط الاتمام والإعادة ظهرا ـ ا ه. ونقل العلامة
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة عن بعض الأفاضل أنه قال : « قوله : وان لم يكن ينوى ـ الخ »
    كلام تام. وقوله : « وعليه أن يسجد » كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن
    ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين
    ينوى بهما الأولى لا يعد السجود للثانية.
    (2) ويأتي تحت رقم 1286.
    (3) ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة والعيدين في السفر وحمل على عدم وجوب
    الحضور ، روى المؤلف في ثواب الأعمال ص 59 بسند صحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه
    عليهما‌السلام أنه قال : « أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة
    للمقيم ».

    لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل
    طلوع الفجر فأتوب عليه؟ ألا من مؤمن قد قترت عليه رزقه (1) يسألني الزيادة في
    رزقه قبل طلوع الفجر فأوسع عليه ألا عبد [ مؤمن ] سقيم يسألني أن أشفه قبل
    طلوع الفجر فأعطيه؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه
    فاخلي سربه (2)؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته (3) قبل
    طلع الفجر فأنتصر له وآخذ له بظلامته؟ قال : فما يزال ينادي بهذا حتى يطلع
    الفجر ».
    1240 ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن إبراهيم بن
    أبي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس
    عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء
    الدنيا؟ فقال عليه‌السلام : لعن الله المحرفين الكلم عن واضعه والله ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك
    إنما قال عليه‌السلام : إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث
    الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي (4) هل من سائل فأعطيه؟ هل من
    تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل ، ويا طالب الشر
    أقصر (5) فلا يزال ينادي حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من
    ملكوت السماء ، حدثني بذلك أبي عن جدي ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    1241 ـ وروى أنه « ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة ». (6)
    __________________
    (1) قتر على عياله قترا وقتورا : ضيق عليهم في النفقة وكذلك التقتير والاقتار.
    (2) السرب ـ بالفتح والكسر ـ : الطريق والبال والقلب. ( القاموس )
    (3) الظلامة والظليمة والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك ( الصحاح )
    (4) أي من عند الله عزوجل فلذا يقول : فأعطيه بصيغة التكلم فيرجع معنى الحديثين
    إلى أمر واحد. ( مراد )
    (5) أي كف عن الشر ، وفى الصحاح أقصرت عنه كففت ونزعت مع القدرة عليه فان عجزت
    قلت : قصرت بلا ألف. ( مراد )
    (6) رواه الكليني ج 4 ص 413 مسندا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام.

    وكان (1) اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين عليه‌السلام بغدير خم يوم
    الجمعة ، وقيام القائم عليه‌السلام يكون في يوم الجمعة ، وتقوم القيامة في يوم الجمعة يجمع
    الله فيها الأولين والآخرين قال الله عزوجل : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك
    يوم مشهود ».
    1242 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول يعقوب لبنيه : « سوف أستغفر لكم ربي » قال أخرها إلى السحر ليلة الجمعة ».
    1243 ـ وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إن العبد لمؤمن ليسأل
    الله جل جلاله الحاجة فيؤخر الله عزوجل قضاء حاجته إلى يوم الجمعة.
    ليخصه بفضل يوم الجمعة ». (2)
    1244 ـ وروى داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل
    » وشاهد ومشهود « قال : الشاهد يوم الجمعة ». (3)
    1245 ـ وروى المعلى بن خنيس عنه عليه‌السلام أيضا أنه قال : « من وافق
    منكم (4) يوم الجمعة فلا يشتغلن بشئ غير العبادة فإن فيها يغفر للعباد وتنزل عليهم
    الرحمة ».
    __________________
    (1) من هنا كلام المصنف ظاهرا وأخذه من الاخبار ، وروى في الخصال ص 394
    بمضمونه خبرا.
    (2) رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 246 إلى قوله « إلى يوم الجمعة ».
    وقوله « ليخصه بفضل يوم الجمعة » أي ليخص الداعي بان يقضى حاجته في وقت فاضل ( مراد )
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ أي ليخصه بمعرفة فضيلة يوم الجمعة باعتبار استجابة دعائه
    ليسعى في الدعاء فيه أو يقضى حاجته زائدا عما شاء وأكثر مما يقضيه في غيره.
    (3) في القاموس : الشاهد : من أسماء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واللسان ، والملك ، ويوم الجمعة ،
    والنجم ، وصلاة الشاهد : صلاة المغرب ، والمشهود : يوم الجمعة أو يوم القيامة أو عرفة ـ انتهى
    وقال الفاضل التفرشي : هذا لا ينافي ما مر آنفا من جعل يوم الجمعة مشهودا لان شهود الناس
    ليوم الجمعة يستلزم شهود يوم الجمعة لهم فكل واحد شاهد باعتبار مشهود باعتبار آخر.
    (4) أي اتفق وجوده فيه أو وافقه في الفرصة والفراغ ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي

    1246 ـ وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « ليلة الجمعة
    ليلة غراء ويومها يوم أزهر (1) من مات ليلة الجمعة كتب [ الله ] له براءة من ضغطة القبر
    ومن مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من النار ».
    1247 ـ وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يريد أن يعمل
    شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا ، قال : يستحب أن يكون ذلك يوم
    الجمعة فإن العمل يوم الجمعة يضاعف ».
    1248 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطرفوا (2) أهلكم كل يوم جمعة بشئ من
    الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة ».
    1249 ـ وفي روية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زرارة (3) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم (4) ».
    1250 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث
    __________________
    أي اتفق وجوده فيه لم يمت قبل ذلك أو وافقه في صحة العبادة أي كما أن اليوم صالح لان يعبد فيه
    هو أينما كان صالحا لان يعبد بأن يكون في صحة خاليا من المرض المانع للعبادة وغيره من
    الموانع.
    (1) الغراء : البيضاء من كل شئ. الزهرة ـ بالضم ـ : البياض والحسن ، وقد زهر
    ـ كفرح وكرم ـ وهو أزهر. ( القاموس )
    (2) أطرف فلان إذا جاء بطريفة ، يعنى اشتروا لهم من الفاكهة واللحوم التي تكون
    طرفة أي حسنة غير معتادة في سائر الأيام. (م ت)
    (3) في بعض النسخ وكتاب الخصال للمؤلف عن إبراهيم بن أبي البلاد عمن رواه عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام. لكن نقله العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى من حديث زرارة.
    (4) ظاهره انحصار حظه وثوابه فيه فلم يكن له حظ مما يعمل فيه من الأعمال الصالحات
    وهذا يشعر بالاحباط فالكلام محمول على المبالغة أي أتى بفعل يشبه ما يحبط الأعمال ( مراد )
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل على كراهية الشعر وربما يحمل على الشعر
    الباطل والترك مطلقا أولى.

    الجاهلية (1) فارموا رأسه ولو بالحصى » (2).
    1251 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من قال في آخر
    سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل (3) : « اللهم
    إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر
    لي ذنبي العظيم » سبع مرات انصرف وقد غفر له ، قال : وقال عليه‌السلام : إذا كانت
    عشية الخميس وليلة الجمعة تنزلت الملائكة من السماء ومعها أقلام ذهب وصحف
    الفضة لا يكتبون عشية الخميس [ و ] ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس
    إلا الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله » (4).
    1252 ـ و « يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة
    فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به » (5) ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن علي
    ابن محمد عليهما‌السلام.
    1253 ـ وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل :
    فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابغوا من فضل الله » قال : الصلاة يوم الجمعة
    __________________
    (1) أي أخبار الكفرة وبيان أحوالهم مما لا موعظة فيه ، أو بأحاديث كانوا يتذاكرون
    بها قبل البعثة ( مراد ) والظاهر أن المراد القصص والاخبار الكاذبة أو الإسرائيليات.
    (2) أي لو أمكنكم الرمي بأعظم منه فارموه به وان لم يوجد غير الحصى فارموه بها
    ويمكن إرادة العكس ، هذا مع الامن من الضرر كما هو شرط النهى عن المنكر (م ت) و
    أقوال هنا في الخصال ص 393 من رواية إبراهيم بن أبي البلاد.
    (3) اعتراض بين المبتدء وهو « من قال » وبين الخبر وهو « انصرف » ( مراد )
    (4) يعنى أنهم لا يكتبون غير ذلك فلا ينافي كتابة غيرهم سائر العبادات (م ت)
    والحاصل أن نزولهم لكتب ثواب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فحسب. ( مراد )
    (5) أي بايقاع السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة أي يجعل ذلك مباركا ذا نفع
    كثير بسبب ايقاعه في يوم الجمعة ( مراد ) أقول رواه المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في الخصال
    ص 395 في ذيل خبر رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

    والانتشار يوم السبت.
    1254 ـ وقال عليه‌السلام : « السبت لبني هاشم والأحد لبني أمية فاتقوا أخذ
    الأحد » (1).
    1255 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها
    وخميسها.
    1252 ـ وقال الرضا عليه السلم : « ينبغي للرجل أن لا يدع أن يمس شيئا من
    الطيب في كل يوم فإن لم يقدر فيوم ويوم [ لا ] (2) ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة
    لا يدع ذلك ».
    7 125 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيبا دعا بثوب
    مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ، ثم مسح بيده ، ثم مسح به وجهه ».
    ويستحب أن يعتم الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن ثيابه وأنظفها
    __________________
    (1) أي أخذه متبركا ، أو أخذ الأشياء في يوم الأحد ( سلطان ) ويمكن أن يكون
    من قبيل ضرب اليوم أي الاخذ الواقع في الأحد. ( مراد )
    أقول : هذا الخبر ينافي ما رواه المؤلف في الخصال ص 383 باسناده عن أبي عبد الله
    على السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « يوم الجمعة يوم عبادة فتعبدوا الله عزوجل ، ويوم السبت
    لآل محمد عليهم‌السلام ، ويوم الأحد لشيعتهم ، ويوم الاثنين يوم بنى أمية ـ الخ ». وما فيه
    أيضا ص 394 باسناده صحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « السبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والاثنين لأعدائنا ، والثلاثاء لبنى أمية ـ الخ » وقال
    العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في البحار قوله : « لأعدائنا » أي لجميع المخالفين وإن كان
    بنو أمية منهم ، والثلاثاء لخصوصهم وشيعتهم.
    (2) في بعض النسخ بدون « لا » لكن في الخصال ص 392 والكافي ج 6 ص 510
    « فيوم ويوم لا » وقال الفاضل التفرشي : يمكن القول بتقدير « لا » في النسخ التي ليس
    فيها. أو المعنى ففي يوم وفى يوم بعد ذلك اليوم بفاصلة.

    ويتطيب فيدهن بأطيب دهنه (1).
    8 125 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا كان بين
    القريتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء (2) ولا يكون بين الجمعتين
    أقل من ثلاثة أميال » (3).
    1259 ـ وقال عليه‌السلام إن الملائكة المقربين يهبطون في كل يوم جمعة معهم
    قراطيس الفضة وأقلام الذهب فيجلسون على كل أبواب المساجد على كراسي من
    __________________
    (1) في الخصال والكافي ج 6 ص 510 من حديث أبي عبد الله عليه‌السلام « الجمعة للتنظف
    والتطيب » وفيه عنه عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « ليتطيب أحدكم يوم الجمعة
    ولو من قارورة امرأته » وفى مرفوعة يعقوب بن يزيد عنه عليه‌السلام « فلا تدع الطيب في
    كل جمعة ».
    (2) في النهاية : جمعت ـ بالتشديد ـ أي صليت يوم الجمعة. وفى نسخة من الكتاب
    وفى التهذيب والكافي « يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء » من باب التفعيل أيضا.
    (3) المشهور أنه على الحرمة وقيل بالكراهة لعدم دلالة الخبر على الحرمة صريحا
    فان النهى لا سيما في الاخبار أعم من الحرمة مع قطع النظر عن طريق الصدوق إلى محمد بن
    مسلم فان فيه جهالة لكن رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام (م ت) راجع الكافي ج 3 ص 419. وقال صاحب المدارك ـ رحمه‌الله ـ :
    أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من
    فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا ولم يعتبر غيرهم
    الفرسخ ، لكن اختلفوا فقال الشافعي ومالك : لا تجمع في بلدة وان عظم الا في مسجد واحد
    وأجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا ، وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذي الجانبين إذا
    لم يكن بينهما جسر ، وقال أحمد : إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن تقام فيه
    جمعتان وأكثر مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها ـ إلى أن قال ـ : قيل : ويعتبر الفرسخ من
    المسجد ان صليت في مسجد والا فمن نهاية المصلين ، ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم
    بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم فيحتمل
    بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعهما شرائط الصحة أو بطلان الجمعتين من
    رأس لانتفاء الوحدة ولعل الأول أقرب.

    نور فيكتبون من حضر الجمعة الأول والثاني والثالث حتى يخرج الامام ، فإذا
    خرج الامام (1) طووا صحفهم.
    1260 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف
    العمل » (2).
    1261 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس
    فقيل : يا أمير المؤمنين ولم [ ذلك ]؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة ».
    1262 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل واعظ قبلة [ للموعوظ ] وكل موعظ
    قبلة للواعظ » (3).
    يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء.
    1263 ـ وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجمعة فقال :
    الحمد لله الولي الحمد الحكيم المجيد ، الفعال لما يريد علام الغيوب ،
    وخالق الخلق ، ومنزل القطر ، ومدبر أمر الدنيا والآخرة ، ووارث السماوات
    والأرض ، الذي عظم شأنه فلا شئ مثله ، تواضع كل شئ لعظمته ، وذل كل شئ
    لعزته ، واستسلم كل شئ لقدرته ، وقر كل شئ قراره لهيبته (4) وخضع كل
    __________________
    (1) أي من المسجد ، فما دام الامام في المسجد يكتبون ما أتاه سواء وصل إلى
    الصلاة أم لا. ( مراد )
    (2) « احتسابا » أي فعله مخلصا متقربا إلى الله سبحانه وعده من الأعمال الصالحات
    التي لها أجر. وقوله : « استأنف العمل » كناية عن غفران الذنوب يعنى غفر الله له ما مضى من
    ذنوبه وصار كيوم ولدته أمه.
    (3) أي ينبغي توجه المأموم إلى الامام والخطيب واقباله إليه والنظر إليه وكذا
    العكس (م ت) وقال الفاضل التفرشي : ويمكن الحمل على الاقبال بالقلب أي يقبل الواعظ
    على الموعوظ بالتفهيم والموعوظ بالانفهام.
    (4) أي ثبت على حالة ينبغي كونه عليها ، فضمير « قراره » لذلك الشئ وهو منصوب
    على الظرفية ، وفى الصحاح القرار : المستقر من الأرض ( مراد ) ويمكن ارجاع الضمير
    إلى الله تعالى. والهيبة : المهاية.

    شئ لملكته وربوبيته (1) الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا باذنه وأن
    تقوم الساعة إلا بأمره ، وأن يحدث في السماوات والأرض شئ إلا بعلمه ، نحمده على
    ما كان ، ونستعينه من أمرنا على ما يكون ، ونستغفر ونستهديه ، ونشهد أن لا إله
    إلا الله وحده لا شريك له ، ملك الملوك ، وسيد السادات ، وجبار الأرض والسماوات
    القهار الكبير المتعال ، ذو الجلال والاكرام ، ديان يوم الدين ، رب آبائنا الأولين.
    ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق داعيا إلى الحق ، وشاهدا على
    الخلق ، فبلغ رسالات ربه كما أمره ، لا متعديا ولا مقصرا ، وجاهد في الله أعداءه ،
    لا وانيا ولا ناكلا (2) ونصح له في عباده صابرا محتسبا ، فقبضه الله إليه وقد رضي عمله
    وتقبل سعيه ، وغفر ذنوبه صلى‌الله‌عليه‌وآله (3).
    __________________
    (1) أي السلطانة ومالكيته.
    (2) الوناء : الفتور والضعف والكلال والاعياء ، والناكل : الضعيف ، ونكل عن العدو
    أي جبن وضعف.
    (3) أي أظهر سبحانه للناس أن ليس له ذنب في دعوته إلى التوحيد ورفض الطواغيت
    حيث زعموا أنه مخطئ في هذه الدعوة كما قيل في قوله تعالى « انا فتحنا لك فتحا مبينا
    ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » والا فلا ربط بين فتحه تعالى له مكة وبين غفران
    ذنبه الا أن نقول : المراد بالذنب ما زعمه المشركون من جعل الآلهة إلها واحدا أو أنه
    يريد الرئاسة والسلطنة عليهم أو ما ربما يزعمه طائفة من الذين هاجروا معه بعد ما أصابهم.
    والظاهر كما يفهم من الفقرات الماضية أن قوله عليه‌السلام « وغفر ذنبه » إشارة إلى قوله تعالى
    « ليغفرلك الله ما تقدم ـ ألخ » وبعد ما ثبت في أصول المذهب عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى من السهو والنسيان
    فلابد من التوجيه ، فقيل المراد ذنب أمته لأنهم منسوبون إليه. ولما لم يكن ربط بين فتحه تعالى
    عليه مكة وبين غفران ذنبه تعين أن المراد بالذنب ما زعمه الأمة فبعد ما فتح الله سبحانه عليه
    صلى‌الله‌عليه‌وآله مكة ودخله من غير دم يريقه ولا استيصال من أهله ولا أخذهم بما قدموا من العداوة له
    والبغضاء وقوله « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » تبين للمشركين أنه صادق في ادعائه ولا
    يرد الرئاسة عليهم ، ولعل المراد بما تقدم ما كان قبل الهجرة. وأما ما تأخر فذلك أن طائفة من
    الذين هاجروا معه بل أكثرهم لما أصابتهم من جراء هذه الدعوة الشدائد والمحن والفاقة

    أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه
    الأيام الخالية (1) وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركها
    والمبلية لكم وإن كنتم تحبون تجديدها (2) ، فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا
    سبيلا فكأن قد قطعوه ، وأفضوا إلى علم فكأن قد بلغوه (3) ، وكم عسى المجري
    __________________
    والفقر والبأساء والضراء والمرض والبعد عن الوطن المألوف وفراق الأهل والأولاد وغيرها ضاق
    بهم ذرعا ولم يكن لهم صبر على ما أصابهم فربما ظنوا في أنفسهم ظنونا وقالوا متى نصر الله وجماعة
    منهم ظنوا أنهم قد كذبوا فبعد أن جاء النصر من عند الله وفتح الله سبحانه عليهم مكة وخضع لهم
    كل شريف ، وذل لهم كل متكبر وانقضت أيام البلاء وطلع بياض المجد والرخاء وخرجوا
    من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الزمان إلى عدل الاسلام ودخل الناس في الدين أفواجا
    تبين لهم أنهم خاطئون في فكرتهم وهو المصيب في دعوته وسيرته والصادق في وعده ووعيده فصار
    ذنبه مغفورا عندهم. وقد روى المؤلف في العيون عن الرضا عليه‌السلام « أنه سئل عن هذه
    الآية فقال : لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنهم كانوا
    يعبدون ثلاثمائة وستين صنما فلما جاءهم بالدعوة إلى كملة الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم
    وقالوا » أجعل الآلهة إلها واحدا ـ إلى قوله ـ الا اختلاق « فما فتح الله عليه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله
    مكة قال تعالى : انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » عند مشركي
    مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخرعند مشركي
    مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر لان مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم
    عن مكة ومن بقي منهم لم يقدر على انكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه مغفورا
    عندهم بظهور عليهم.
    (1) أي الماضية ، جعل عليه‌السلام تلك الأيام ماضية لسرعة مضيها فكأنها ماضية. والرفض الترك. ( مراد )
    (2) البلى : الخلق ، وهذا كناية عن انقضاء الشباب كل يوم وحصول الضعف بالشيب
    في كل ساعة. (م ت)
    (3) قوله : « فكان قد قطعوه » « كأن » بسكون النون مخفف « كأن » من حروف المشبهة
    بالفعل ، ولو كان « كان » من الافعال الناقصة لقيل : « كانوا » بالجمع ومثله « فكان قد بلغوه »
    والمراد بسلكوا وأفضوا أي أرادوا سلوك سبيل والافضاء والوصول إلى علم ويمكن أن يراد بالعلم
    الجبل ويراد به العلامة ، وحاصل تينك الفقرتين والفقرات الآتية أنه لابد من انقضاء

    إلى الغاية أن يجرى إليها حتى يبلغها (1) ، وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا
    يعدوه (2) ، وطالب حثيث في الدنيا يحدوه حتى يفارقها (3) ، فلا تتنافسوا في عز
    الدنيا وفخرها (4) ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها ، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها فإن
    عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع ، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال ، وإن ضرها وبؤسها
    إلى نفاد ، وكل مدة منها إلى منتهى ، وكل حي منها إلى فناء وبلاء ، أو ليس لكم
    __________________
    العمر والوصول إلى ما ليس وراءه منزل ، فينبغي للعاقل أن يتفكر في عاقبة أمره ويتزود
    للمنزل. ( مراد )
    (1) قوله : « وكم عيسى المجرى إلى الغاية » على صيغة اسم المفعول من أجريت
    الماء وغيره ، وكذا « أن يجرى » على صيغة المفعول ، ويحتمل أن يكون « المجرى » مصدرا
    وفى الصحاح « قوله تعالى : « بسم الله مجراها ومرساها » هما مصدران من أجريت السفينة و
    أرسيت ». وحاصله كثيرا ما يجرى الشئ إلى غاية فيجرى حتى يصل ذلك الشئ المجرى إلى
    تلك الغاية فهو اما واصل وهو غافل عن الوصول أو أنه يصل عن قريب ، وادخال لفظ « عسى »
    للاشعار بأن أمر الدنيا من هذا القبيل لا من النادر الذي قد لا يصل إلى الغاية. ( مراد )
    (2) أي أن يكون البقاء بقاء من له يوم لا يعدوه أي لا يعدو ذلك اليوم بل ينتهى عند
    تمام اليوم و « كم » في الموضعين يحتمل كونها خبرية واستفهامية ومميزها محذوف ، وهو
    مرة ( مراد ) وقيل : شبه (ع) أهل الدنيا بركب سلكوا طريق ووصلوا إلى غاية في المسافة قد بقي
    منها شئ كثير. وهذا بالحقيقة تشبيه الامتداد الزماني بالامتداد المسافتي.
    وقوله عليه‌السلام : « وأفضوا إلى علم » أي ساروا نحو عقبة وبلغوها ولم يعلموا بلوغهم
    إياها ، وقوله : « كم عسى المجرى إلى الغاية ـ الخ » مميز « كم » الخبرية التي لانشاء
    التكثير محذوف أي المجرى إلى الغاية بقرينة اسم عسى المذكور وهو قوله : « المجرى »
    وهو مخفف اسم مفعول من جرى أن الواصل إلى غاية المسافة وخبرها « أن يجرى إليها »
    أي توجه إلى غاية المسافة حتى يبلغها يعنى وصل إليها وليس له شعور بوصوله إياها.
    (3) قوله : « طالب حثيث » أي كم مرة طالب للدنيا حريص عليها يحدوه أي يسوقه حريصا حيت
    يفارقها ، وفى بعض النسخ « حبيب » بالبائين الموحدتين بدل « حثيث » بالمثلثتين ( مراد ).
    (4) التنافس في الشئ الرغبة فيه ، وفى الصحاح البأساء والضراء : الشدة وهما اسمان
    مؤنثان من غير تذكير. ( مراد )

    في آثار الأولين وفي آبائكم الماضين معتبر وتبصرة إن كنت تعقلون ، ألم تروا إلى
    الماضين منكم لا يرجعون ، وإلى الخلف الباقين منكم لا يقفون ، قال الله تبارك
    وتعالى : « وحرام على قرية أهلكناها ، أنهم لا يرجعون » وقال : « كل نفس ذائقة
    الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار (1) وادخل الجنة
    فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » أو لستم ترون إلى أهل الدنيا وهم
    يصبحون ويمسون على أحوال شتى ، فميت يبكى وآخر يعزى ، وصريع يتلوى (2)
    وعائد ومعود وآخر بنفسه يجود ، وطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول
    عنه ، وعلى أثر الماضين يمضي الباقين ، والحمد لله رب العالمين ، رب السماوات السبع
    ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، الذي يبقى ويفنى ما سواه ، وإليه يؤول
    الخلق ويرجع الامر.
    ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم
    وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره ، فلتعظم رغبتكم فيه ، ولتخلص نيتكم
    فيه ، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران ، فإن الله عزوجل
    يستجيب لكل من دعاه ، ويورد النار من عصاه وكل مستكبر عن عبادته ، قال الله
    عزوجل « أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
    داخرين » وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه ، والجمعة
    واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى
    والمسافر والمرأة والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين ، غفر الله لنا ولكم
    سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارنا ، وعصمنا وأياكم من اقتراف الآثام بقية أيام
    دهرنا ، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عزوجل ، أعوذ بالله من الشيطان
    __________________
    (1) أي باعد عنها.
    (2) في بعض النسخ « وآخر معزى » والصريح الساقط على الأرض. وفى بعضها
    « وضريع » بالضاد المعجمة ومعناه الذليل. وقوله « يتلوى » أي يضطرب وينعطف وتلوى
    تلويا الشئ انعطف والبرق في السحاب اضطرب.

    الرجيم إن الله هو الفتاح العليم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ بعد الحمد
    بقل هو الله أحد ، أو بقل يا أيها الكافرون ، أو بإذا زلزلت الأرض زلزالها ، أو
    بألهيكم التكاثر أو بالعصر ، وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد.
    ثم يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم فيقول : « الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن
    به ، ونتوكل عليه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
    ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه ، اللهم صل على محمد عبدك
    ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ، ترفع بها درجته ، وتبين بها فضله وصل على
    محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل
    إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك
    ويجحدون آياتك ، ويكذبون رسلك ، اللهم خالف بين كلمتهم ، وألق الرعب في
    قلوبهم ، وانزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ،
    اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك
    على كل شئ قدير ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، اللهم
    اجعل التقوى زادهم ، والايمان والحكمة في قلوبهم ، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك
    التي أنعمت عليهم (1) ، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق
    اللهم اغفر لمن توفى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق
    بهم من بعدهم منهم ، إنك أنت العزيز الحكيم » إن الله يأمر بالعدل والاحسان
    وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون « اذكروا
    الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه
    داع دعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ».
    1264 ـ قال أبو عبد الله عليه‌السلام أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة (2)
    __________________
    (1) استوزعت الله شكره فأوزعني أي استلهمته فألهمني. ( الصحاح )
    (2) في نسخة « يوم العيد » والظاهر أنه اصلاح من بعض القراء والذي ذهب إليه الصدوق
    ـ رحمه‌الله ـ هو تأخير الخطبة عن الصلاة لهذا الخبر اما لاطلاقه أو لخصوص الجمعة وما رأيناه

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحظره الفقيه ج1
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    »  كتاب من لايحضره الفقيه ج4
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج3
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: