1170 ـ وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل
أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي
خلفه ». (1)
1171 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل أدرك الامام حين
يسلم قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ». (2)
1172 ـ وسئل (3) « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة
فيكبر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه (4) فقال عليهالسلام : يتم
بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين والشمال ، وكان
ذلك الذي يؤمي بيده التسليم أو تقضي صلاتهم (5) وأتم هو ما كان فاته ».
1173 ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليهالسلام عمن ركع مع
إمام قوم يقتدى به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه ». (6)
__________________
(1) فما ورد في بعض الأخبار من جواز إمامته محمول على إمامته للصبيان.
(2) محمول على الاستحباب وان جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا. (م ت)
(3) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي ج 3
ص 382 وفيه « بركعة أو أكثر فيعتل ».
(4) يدل على استنابة المسبوق مع العلة ، ويحمل أخبار النهى على الكراهة مع
التمكن من غيره ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ في المرآة : لا خلاف في جواز
الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب
وظاهر بعض الأخبار الوجوب.
(5) عطف على التسليم على أنه خبر كان أي ذلك الايماء بمنزلة التسليم من الامام
فيتبعونه في التسليم وكأنهم سلموا مع الامام أو ذلك الايماء إشارة إلى تقضى صلاتهم ليسلموا
فلم يكن سلامهم مع الامام ( سلطان ) أقول : في الكافي « فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم
وانقضاء صلاتهم ».
(6) بقصد المتابعة. وطريق الخبر صحيح ويدل على اغتفار زيادة الركوع في الجماعة
وهذا مستثنى من قاعدة زيادة الركن وكذا قاعدة « لا تعاد ». وهكذا القول في الخبر الآتي
وأما العامد فليس له أن يرجع بل يجب عليه أن يستمر حتى يرفع الامام رأسه بلا خلاف ظاهرا.
1174 ـ وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل صلى مع إمام
يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال :
فليسجد ».
1175 ـ وروى الحسين بن يسار (2) أنه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام « عن رجل
صلى إلى جانب رجل (3) فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟
قال : يحوله إلى يمينه ».
1176 ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « كان النساء يصلين مع النبي صلىاللهعليهوآله فكن
يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر » (4).
1177 ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليهالسلام « عن المرأة هل تؤم
النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة (5) فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم
__________________
(1) في الطريق إليه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق.
(2) في بعض النسخ « الحسين بن بشار » وهو يوافق كتب الرجال ولم يذكر الصدوق
طريقه إليه.
(3) « إلى جانب رجل » أي يأتم به ، ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام
ويحتمل ارجاع ضميري « وهو لا يعلم » إلى المأموم أي كان سبب وقوعه عن يسار الامام أنه
لم يكن يعلم كيف يصنع ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون « كيف يصنع » ابتداء السؤال
والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الاستحباب وانه لو خالف بأن وقف الواحد عن
يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته. ( المرآة )
(4) الأزر ـ بضم الهمزة والزاي المضمومة قبل الراء ـ جمع الأزر والمراد السراويل
يعنى بسبب ضيق أزر الرجال ربما كان حجم عورتهم يرى من خلف في حال سجودهم ، أو المراد
المئزر يعنى بسبب قصر أزارهم يبدو أفخاذهم في حال الركوع أو السجود فأمرن النساء أن
لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لئلا يرون عورات الرجال أو أفخاذهم أو حجمها.
(5) لعل المراد بالنافلة الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين
على تقدير كونهما مندوبين ، والمشهور جواز إمامة المرأة للنساء ، بل قال في التذكرة
أنه قول علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى ـ رحمهماالله ـ جواز امامتها في
وسطهن » (1)
1178 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : المرأة تؤم النساء
؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف
فتكبر ويكبرن ».
1179 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام صلاة المرأة في مخدعها (2)
أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
والرجل (3) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4).
1180 ـ وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم وإن كان معهن
غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.
__________________
النافلة دون الفريضة. ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة
أو العيدين أو الاستسقاء. وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي :
العمدة في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل على جوازها والا فالمحامل
التي ذكروها بعيدة جدا ، وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها
الاعراض عنها ، وغرضنا هنا من شهرتها شهرة العمل بها ومن الاعراض عدم العمل ، وقد منع
مالك عن امامة النساء مطلقا في الفرائض والنوافل وجوزه الآخرون مطلقا فحمل الروايات
على التقية أيضا غير جائز ـ انتهى.
(1) الوسط بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست في وسط الدار ـ بالتحريك ـ
لأنه اسم ، ثم قال : ولك موضع صلح فيه « بين » فهو وسط ـ بسكون السين ـ وان لم يصلح
فيه « بين » فهو وسط ـ بالتحريك.
(2) المخدع ـ بضم الميم وقد تفتح ـ : البيت الصغير الذي داخل البيت الكبير. وما
يقال له بالفارسية ( پستو ). ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد ، فكلما كان أقرب
إلى ستره كان أحسن.
(3) الظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ كما يظهر من الوافي وغيره.
(4) هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد
في السجود. ( مراد )
1181 ـ وروى داود بن الحصين (1) عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ،
ولا يؤم المسافر الحضري (2) ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين
فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف
قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».
1182 ـ وقد روى أنه « إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى
الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا » (3).
1183 ـ وقد روي أنه « إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين
نافلة ، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ».
1184 ـ وقد وري أنه « إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين
العصر ».
وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.
1185 ـ روى عبد الله بن المغيرة (4) قال : « كان المنصور بن حازم يقول : إذا
__________________
(1) في الطريق الحكم بن مسكين ولم يوثق.
(2) محمول على الكراهة لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام « في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث يشاء ».
(3) يعنى بعد السلام من الأولتين لان العامة يقولون بالتخيير في السفر ويتمون فان
فرغ من الصلاة قبلهم يقولون إنه رافضي (م ت) وقال استاذنا الشعراني : ليس ما يفهم
من اطلاق كلام الشارحين من مذهب أهل السنة في القصر صحيحا وإنما يتم المسافر المقتدى
بالحاضر فقط عندهم واما المسافر ومن يصلى منفردا فمالك والشافعي وأحمد
يرجحون القصر عليه وأبو حنيفة يوجب كما في مذهبنا ويكره عند مالك اقتداء المسافر
بالمقيم حتى لا يلزمه الاتمام وعلى هذا فليس التقصير مطلقا من علامات التشيع الا في الجماعة
في الجملة ، والطريق الصحيح للعلم بأقوال العامة الاخذ من كتبهم أو مما نقله علماؤنا عنهم
لا من اشعار هذه الأحاديث والظن والتخمين ـ انتهى.
(4) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ومنصور كان من أصحاب الصادق عليهالسلام.
أتيت الام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ، ثم اجلس فإذا قمت فكبر » (1)
1186 ـ وقال الصادق عليهالسلام « يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث
__________________
(1) كذا مقطوعا. وللمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الامام أحوال : الأولى أن يدركه
قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة اجماعا ، الثانية أن يدركه في حاله ركوعه والأصح ادراك
الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح وأهوى للركوع ويركع ، قال في المنتهى : ولو خاف
الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع اجماعا ، الثالثة أن يدركه بعد رفعه
من الركوع ولا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير
ومتابعة الامام في السجدتين وان لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استيناف النية وتكبيرة
الاحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : لا يجب ، وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة
السجدتين ، ويظهر من العلامة ـ قدسسره ـ في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله
للنهي من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم *. الرابعة أن
يدركه وقد سجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى وفى
الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد قطع
الشيخ وغيره بأنه يجلس معه فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته بلا استيناف تكبير ، ونص في
المعتبر على أنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه. ( المدارك )
وقوله عليهالسلام في هذا الخبر « فإذا قمت فكبر » إذا حمل الصلاة على الثنائية
فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة ويعتد بها ويمكن الجمع بأنه إذا قصد الاستحباب
بالتكبيرة الأولى ومجرد ادراك فضل الجماعة فلابد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام وان قصد
بالأولى الافتتاح لم يحتج إلى التجديد ، فالحديث يحمل على الأول والمشهور الثاني ، ولو
حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا وزيادة
فضل الجماعة ( مراد ). وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : ينبغي أن يحمل على أنه
إحدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور وحمل الثانية
على الاستحباب أظهر ، ويمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح وتكون الأولى
لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام ويقطعها بالسلام.
__________________
* عن الباقر عليهالسلام قال لي : « إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا
تدخل معهم ». وقد أجيب بأنه محمول على الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز
اللحوق في الركوع.
النفس ».
ومن صلى مخالف فقرأ السجدة (1) ولم يسجد فليؤم برأسه.
وإذ قال الام « سمع الله لمن حمده » قال الذين خلفه « الحمد لله رب العالمين » (2)
ويخفضون أصواتهم ، وإن كان معهم (3) قال : « ربنا لك الحمد ».
1187 ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله « من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم
فقد خانهم » (4).
1188 ـ وروى أبو بصير عن أحدهم عليهماالسلام قال : « لا تسمعن الامام دعاك
خلفه » (5).
1189 ـ وقد روى أبي بكر بن أبي سمال (6) قال : « صليت خلف أبي عبد الله
عليهالسلام الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ
وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة ، إنك على كل
شئ قدير » (7).
1190 ـ وروى حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينبغي للامام
__________________
(1) أي سورة السجدة.
(2) رواه الحسين بن سعيد في كتابه كما في البحار وقال سلطان العلماء : ظاهره
اختصاص هذا بالمأموم وعبارة بعض الأصحاب يفيد استحبابه للامام والمأموم.
(3) أي مع المخالفين إذ عادتهم قول ذلك. ( سلطان )
(4) يدل على استحباب دعاء الامام بلفظ الجمع ويكره بالانفراد وإن كان المنقول
منفردا.
(5) يدل على كراهة اجهار المأموم بالدعوات.
(6) في كتب الرجال والمشيخة « أبى سمال » باللام وهو إبراهيم بن محمد بن
الربيع وفى طريقه عيثم ولا يبعد أن يكون عثمان بن عيسى فيكون ضعيفا. وفى أكثر النسخ
« أبى سماك ».
(7) يعنى دعا عليهالسلام في القنوت بلفظ الجمع.
أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم (1) وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد
ولا يسمعونه هم شيئا ـ يعني الشهادتين ـ ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ».
1191 ـ وقال الصادق عليهالسلام : « أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين
بقوله » تبارك اسمك وتعالى جدك (2) وهذا شئ قالته الجن بجهالة (3) فحكاه الله
تعالى عنها وبقوله ، وبقوله : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».
يعني في التشهد الأول ، وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به
لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
1192 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يكون
خلف إمام فيطول التشهد فأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له
وجع كيف بصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».
وعلى الامام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة ، فإن قام فلا
شئ عليه.
__________________
(1) ظاهره يعم المسبوقين.
(2) في بعض النسخ « تبارك اسم ربك وتعالى جدك » ولعله قراءة ابن مسعود.
(3) أي هذا المذكور وكون « تعالى جدك » مأخوذا من كلام الجن المحكى عنهم في سورة
الجن وهو « وأنه تعالى جد ربنا » ظاهرا ، ولعل كون ذلك بجهالة مبنى على أنهم
لم يقصدوا معنى يصح اتصافه تعالى به كأن يقصدوا من الجد الدولة والبخت حقيقة فيمنع
التلفظ به في الصلاة لايهامه ذلك المعنى. قال في جوامع الجامع « تعالى جد ربنا » أي
تعالى جلال ربنا وعظمته من اتخاذ الصاحبة والولد من قولك جد فلان في عيني إذا عظم ،
وقيل : جد ربنا سلطانه وملكه وغناه من الجد الذي هو الدولة والبخت مستعار منه. واما
في كون « تبارك اسمك » المستفاد من قوله تعالى في سورة الرحمن « تبارك اسم ربك ذي الجلال
والاكرام » كلام الجن خفاء ، ويمكن أن يقال استناد الافساد إلى هذا القول المركب من
القولين باعتبار الفقرة الأخيرة إلى هي من كلام الجن فيكون هذا إشارة إلى الجزء الأخير
دون المجموع ، ولعل المراد بالافساد رفع الكمال وقول ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة. ( مراد )
وقال أبي ـ رحمهالله ـ في رسالته ألي : إن خرجت منك ريح أو غيرها مما
ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت (1) في الصلاة
وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوض وأعد صلاتك (2).
1193 ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو
جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل (3) ثوبه على أنفه
ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة (4)
وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ».
1194 ـ وروى معاوية بن ميسرة (5) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : لا ينبغي
__________________
(1) لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة أو تسليم التقدم إلى الغير ( مراد )
وقال المولى المجلسي : لعل السلام محمول على الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتى
ينووا الايتمام بالآخر أو الانفراد مع عدمه.
(2) في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا ينافي ما سيأتي من الاتمام فإنه
محمول على غير صورة الاتيان بالمنافي. ( سلطان )
(3) قوله « ما كان » ما شرطية وقوله : « فليجعل » جزاء الشرط. وقال الفيض ـ رحمه
الله ـ إنما أمره عليهالسلام أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا ، قال صاحب معالم
السنن وفى هذا باب من الاخذ بالأدب في ستر العورة واخفاء القبيح من الامر والتورية
بما هو أحسن منه وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل
واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس.
(4) ضمير المفعول للامام الثاني والضمير المجرور للموصول أي الامام الأول يتوضأ
ويتم الصلاة التي سبق بها الإمام الثاني ، ويحمل على أنه لم يأت بالمنافي. وقال سلطان
العلماء : ضمير الفاعل للامام الأول وضمير المفعول للامام الثاني والضمير المجرور للموصول
وحاصله أن الأول يتوضأ ويتم الصلاة التي سبق الإمام الثاني وينبغي أن يحمل على ما إذا
لم يأت بما ينافي العزم ويحمل كلام الرسالة في إعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافي كالاستدبار.
(5) الطريق إليه صحيح وهو من أحفاد شريح القاضي.
للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (1) فان
عبد الله بن سنان روى عنه عليهالسلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا
وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »
1195 ـ وروى جميل بن دراج عنه عليهالسلام « في رجل أم قوما على غير
وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (2) ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره
من خلفه ».
1196 ـ وقال زرارة لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم
وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم
صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم
وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (3)
وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » (4).
1197 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن إمام أحدث
وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام (5) فليقدم بعضهم
بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».
1198 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل أم قوما
وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون
__________________
(1) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا
بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان ـ الخ.
(2) أي الذي قدمه الامام.
(3) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. ( المرآة )
(4) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم
كما هو المشهور. ( المرآة )
(5) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم
الصالح للإمامة. (م ت)
الميت خلفهم ويغتسل من مسه (1). ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ،
قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان (2)؟ وكيف كان يصنع بمن
لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع » (3).
1199 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا فاتك شئ
مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها (4).
ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس
ممكنا (5).
__________________
(1) إلى هنا في الكافي ج 3 ص 383 والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبي ولم
يذكراه ، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله : « قال : قلت ». وقال العلامة المجلسي
ـ رحمهالله ـ : محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن
عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة « روى لنا عن العالم عليهالسلام
أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال :
يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه » فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل
اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ـ الحديث ». أقول قوله « يطرحون
لميت خلفهم ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم إياه إلى الخلف من دون استدبار أو
بتقدمهم عليه بالمشي ويدل على اغتقار ذلك للضرورة.
(2) بيان لما أجمله الإمام عليهالسلام كأنه قال الراوي نعم إذا كان يجب عليه الاعلام
كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا.
(3) تأكيد لقوله السابق صلوات الله عليه.
(4) يعنى اقرأ في الأولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الأولى إذا أمكنك
وفى الثانية. ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الأولى فتدركها
في الأخيرتين ، وسبح فيهما.
(5) كما في الكافي ج 3 ص 381 يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فإذا جلس الامام
للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.
1200 ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل دخل مع
الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه
فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (1).
1201 ـ وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن
الصادق عليهالسلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى
قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (2).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه
وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (3) يحكم على المجمل.
1202 ـ وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن المرأة تؤم
النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».
1203 ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله عن الرجل
ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين
السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (4).
1204 ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل
إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ،
فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة
الكتاب في كل ركعة » (5).
__________________
(1) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
(2) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد ـ رحمهماالله ـ أنهما أوجبا فيما إذا ظهر
فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.
(3) في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى
بعضها « يحمل عليه المجمل ».
(4) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.
(5) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 383 والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليهالسلام.
1205 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سها خلف إمام بعد
ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال :
قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام
ضامن لصلاة من صلى خلفه (1).
1206 ـ وروى محمد بن سهل عن الرضا عليهالسلام أنه قال : « الامام يحمل أوهام
من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ».
1207 ـ والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام حين قال له : « أيضمن الامام
الصلاة؟ فقال : لا ليس بضامن ».
ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليهالسلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى
خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم
متعمدا.
ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث
به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك :
1208 ـ ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته
عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم
فإنه ليس على الامام ضمان » (2).
__________________
(1) ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع وغيره من الأركان وحمل على
ما إذا أتى بالافعال والأركان دون الأقوال ويؤيد ذلك قوله « فلم يقل شيئا » فان من لم يركع
ولم يسجد ولم يقم مع الامام لا يقال إنه صلى بصلاته. وأما النية وتكبيرة الاحرام فقد تحققا
بافتتاح الصلاة فإذا سها عنهما فلا معنى لقوله : « بعد ما افتتح الصلاة ». فالمراد بقوله « ولم
يكبر » التكبيرات المستحبة. وقوله : « الامام ضامن لصلاة من خلفه » أي يكون قوله الامام
بمنزلة قوله.
(2) إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن
المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم
فسق الامام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في أثنائها. ( المرآة )
جل حجج الله عليهمالسلام أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الأحول.
1209 ـ وقال أبو المغرا حميد بن المثنى : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله حفص الكلبي فقال » : أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ (1)؟ قال :
نعم فادع.
1210 ـ وروى الحسين بن عبد الله (2) الأرجاني عنه عليهالسلام أنه قال :
« من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم (3) خرج بحسناتهم ».
1211 ـ وروى عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام أنه قال : « ما من عبد يصلي في
الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم (4) وهو على وضوء إلا كتب الله خمسا وعشرين
درجه ».
1212 ـ وقال له أيضا : « إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون
معاندون فهم يمسون في الصلاة (5) وأنا أصلي العصر ، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال :
أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » (6).
1213 ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ».
1214 ـ وروى الحلبي عنه ، عن أبيه عليهالسلام قال : « إذا صليت صلاة وأنت في
المسجد فأقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج فصل معهم وجعلها تسبيحا ». (7)
1215 ـ وروى إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام أنه قال : « صل وجعلها لما فات ».
1216 ـ وروى معاوية بن شريح (
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا جاء
__________________
(1) « فأدعو » أي عند آية الرحمة ، و « أتعوذ » أي عند آية العذاب.
(2) في بعض النسخ « الحسين بن أبي عبد الله » ولم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان.
(3) أي مع المخالفين وكذا في الخبر الآتي.
(4) أي يأتيهم تقية ويصلى معهم نافلة وتطوعا.
(5) أي يصلون قرب الغروب ، وفى بعض النسخ « يمسون بالصلاة ».
(6) أي تحسب الزيادة أربع وعشرين فلا ينافي كون المجموع خمسا وعشرين ( سلطان )
قاله دفعا للمنافاة بينه وبين ما تقدم مع أنه لا منافاة كما هو الظاهر.
(7) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة. ( النهاية )
(
طريق المصنف إليه قوى بعثمان بن عيسى ، وقيل : ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح.
الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ». (1)
ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها (2).
ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة.
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك
الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة.
ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (3).
ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة (4).
1217 ـ فقد وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني قال : « كنا عند
أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض
في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله
عليهالسلام : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة
فقال : يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام » (5).
__________________
(1) « مبادرا » أي مسرعا والمراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على
هذا التكبير ( مراد ) ويحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من
الركوع وفوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام وهو يجزى عن تكبيرة الركوع. (م ت)
(2) ظاهره يشمل سجدة الركعة الأخيرة وغيرها وأما إذا كان في السجدة الأخيرة أو الأولى
فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته ، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في
« لم يعتد بها » إلى السجدة كان ذلك من المواضع التي يغتفر فيها زيادة الركن وان رجع
إلى التكبيرة كانت التكبيرة الأولى مستحبة فيأتي بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير
الواجب. ( مراد )
(3) أي إذا تفرقت الصفوف.
(4) لعل المراد الكراهة الشديدة.
(5) موضع الاستشهاد قوله عليهالسلام : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام »
وأنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية وحرمة أن يؤمهم امام لم يدل على
حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الأولى فظاهر المدعى
تشمل تينك الصورتين فينبغي الحمل على غيرهما. ( مراد )
ومن نسي التسليم خلف الامام أجزاه تسليم الامام (1) ومن سها فسلم قبل الامام
فليس به بأس.
1218 ـ وروى الحسن بن محبوب : عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام (2) فصلى خمسا؟ قال :
يقضي تلك الركعة (3) ولا يعتد بوهم الامام » (4).
باب
* ( وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها ) *
1219 ـ قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام لزرارة بن أعين : إنما فرض الله عزوجل
على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله
عزوجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (5).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(2) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقي عليه أيضا
ركعة فأتى بركعة. ( مراد )
(3) أي الرجل يأتي بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها ،
ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بأنها خامسته
فالظاهر حينئذ بطلان صلاته ، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. ( مراد )
(4) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لولا يقتدى به في الخامسة التي هي
رابعته بل ينفرد. ( سلطان )
(5) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام
أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العيني وهذا الاجماع كالخبر
فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفي الاجماع وكذا كلام
المفيد في المقنعة ( الشيخ محمد ره )
وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : وفيه مواقع للنظر : الأول تمسكه بظاهر
الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
__________________
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » أظهر جدا بل صريح في الوجوب العيني.
الثاني قوله : « فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات » ليس مما ينكره أحد
حتى يستدل عليه بهذا الحديث ويفرعه بالفاء.
الثالث قوله : « هذا الاجماع كالخبر » يريد به أن الاجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد ،
والأرجح أن الاجماع المنقول ليس بحجة لان خبر الواحد عن حس لا يشتبه على أكثر الناس
غالبا والاجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسية يحتاج الحدس منها إلى مقدمات يختلف الانظار
فيها فاستنباط الاجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.
الرابع « كلام المصنف يعنى ابن بابويه ينادى بنفي الاجماع » ففيه أن الصدوق رحمهالله
لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية واظهار عدم الاعتماد عليها لتفرد حريز عن زرارة به واعتماده
فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيده بروايات أخر على ما يظهر منه وأما كلام
المفيد في المقنعة فقال : والشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا
طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض : الجذام والبرص خاصة في جلدته ، مسلما مؤمنا معتقدا
للحق بأسره في ديانته ، مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب
الاجتماع ـ انتهى.
وهذا لا ينافي كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الأصل إياه لصلاة الجمعة
أو للأعم ولم يذكره المفيد ـ رحمهالله ـ لعلة لا نعلمها أو لأنه لم ير التصريح بعدم صحة نصب خليفة
الوقت إياه مصلحة وعدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافي وجوبها تعيينا
في الأصل كسقوط الظهر عن الحائض.
الخامس سلمنا تصريحهما بنفي الاجماع لكن من نقل الاجماع على الاشتراط أكثر
جدا ـ انتهى كلامه زاد الله تعالى في عمره.
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة
عينا على كل مكلف غير السبعة المستثناة بلفظه الفريضة المكررة مبالغة مع وجوبها تخييرا
على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلفين عيني ، ومنها وجوب الجماعة فيها وهو
أيضا مجمع عليه ولا يصح منفردا ، ولا شك في وجوب نية الايتمام ، ومنها رجحان الجهر بالقراءة
ولا ريب فيه ، وأما أنه على الوجوب فغير معلوم وإن كان العمل عليه ، ومنها وجوب الغسل والأظهر أن
المراد بالوجوب تأكد الاستحباب ، ومنها القنوت مرتين وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب
و (1) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [ و ] على الامام (2) فيها قنوتان قنوت في
الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع.
ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.
والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي ـ رحمة الله عليهم ـ هو أن القنوت
في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. (3)
1220 ـ وقال زرارة : قلت له : على من يجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة
__________________
المؤكد ، وأما قوله « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » فمراده في أمر القنوت مرتين ،
وكونه في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده لمن صلى جماعة ومن صلاها
وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، واما الحكم الأخير فالظاهر أنه
من المتفردات ـ انتهى.
(1) الخبر في الكافي ج 3 ص 419 والتهذيب ج 1 ص 251 إلى قوله : « على رأس
فرسخين » وظاهر قول المصنف « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » كون التتمة من الحديث
وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الأبواب ، ولولا قول المصنف
رحمهالله ـ « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » هنا لقلنا : قوله والقراءة فيها بالجهر ـ إلى
آخره ـ « من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا إلى قوله » بعد الركوع «
وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافي والتهذيب من
رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله » ومن صلاها ـ الخ من رواية أبي بصير
عن الصادق عليهالسلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.
(2) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان ، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ
يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب
بالامام ، وفى بعض النسخ « وعلى الامام » بالواو. ( مراد )
(3) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية ، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت
في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الأولى كذلك. ( مراد )
نفر من المسلمين. ولا جمعة (1) لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
1221 ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي
صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة
فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام ». (2)
1222 ـ وقال عليهالسلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس
، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في الأولى
في سائر الأيام ». (3)
__________________
(1) قال الفاضل التفرشي : لعله من كلام المؤلف. أقول : سمعت بعض الفضلاء المحققين
من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردي ـ قدسسره ـ نقل عنه أنه قال : من قوله « فإذا
اجتمع سعة ـ إلى قوله ـ وخطبهم » كان من قوله المصنف. وقال سلطان العلماء ـ رحمه
الله ـ : لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه ، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ
كما قال به الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار ، أو التخيير حينئذ ، أو يحمل السبعة على
كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم ، وهي الآتية تحت رقم 1224.
(2) هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنف عن زرارة تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.
(3) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ان من
الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله
صلىاللهعليهوآله وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الأمور المضيق إنما لها
وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ». وقال سلطان
العلماء : قوله : « يوم الجمعة ساعة » كأنه أطلق على الأعم من صلاة الظهر يوم الجمعة
وصلاة الجمعة ولهذا قال : وقتها في السفر والحضر واحد. وقوله : « في وقت الأولى » أي
وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة
موقع نافلة الظهر ، والعصر موقع الظهر ـ ا ه. وقال الفاضل التفرشي : قوله « وصلاة العصر
يوم الجمعة في وقت الأولى » أي المفروض الأول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال
1223 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا
بأس أن تدع الجمعة في المطر ». (1)
1224 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تجب الجمعة على سبعة
نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعي حق ، وشاهدان
والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ». (2)
__________________
وتأخيره في ساير الأيام لمكان النافلة قبله ، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص
الزوال للظهر ، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في
وقت الظهر في سائر الأيام.
(1) الأحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة ، ويدل بالمفهوم على وجوب
الجمعة ، ولا ريب أن المنفى الوجوب العيني والتخيير بحاله. (م ت)
(2) جمع ابن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهماالله ـ هذا الخبر مع
خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العيني في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل
حسن ، ويكون معنى قوله « لا يجب على أقل منهم » نفى الوجوب العيني لا مطلق الوجوب
وقال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الأقل من السبعة قد يكون أقل من
الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام : فيه بعد
لأنه خلاف الظاهر ولان « أقل » نكرة في سياق النفي فيعم ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : الظاهر
أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة كما ذكره جماعة من الأصحاب
لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لابد فيه من المدعى والمدعى عليه ولابد
من امام يرفع إليه ومن شاهدين يشهدان على الحق ولو عرض للامام عذر فلابد من نائبه ولو
تعدى أحد المدعيين على الاخر واستحق الحد أو التعزير فلابد ممن يضر الحدود ، وحكمة
الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر واستحقاق الحد نادر ، ولا دلالة فيه على اشتراط الإمام عليهالسلام
كما أنه لا يشترط البواقي اجماعا ولو قيل بالاشتراط فإنما مع حضوره.
أقول : قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الإمام عليهالسلام كالخبر المروى
في دعائم الاسلام ج 1 ص 184 « عن علي بن الحسين عليهماالسلام أنه كان يشهد الجمعة
مع أئمة الحور ولا يعتد بها ويصلى الظهر لنفسه ». وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه
قال : لا جمعة الا مع امام عدل تقى ». وعن علي عليهالسلام أنه قال : « لا يصلح الحكم ولا
1225 ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن
تمضي ساعة (1) فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يسأل الله عزوجل عبد فيها
خيرا إلا أعطاه ».
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة
إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و
بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى « وركعتين بعد العصر ».
__________________
الحدود ولا الجمعة الا بامام ». وفى الأشعثيات ص 42 مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه
عن علي عليهمالسلام قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وفى المحكى
عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهمالسلام « ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا »
وكذا روى عنهم عليهمالسلام « لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال » وفى
النبوي « ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ». وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة
والأضحى « اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي
اختصصتهم بها ، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك ـ إلى أن قال : ـ حتى عاد صفوتك وخلفاؤك
مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا ـ إلى أن قال ـ اللهم العن أعداءهم من
الأولين والآخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ». وهذه الروايات مع تأييدها
بفتاوى العلماء تكون حجة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. وأورد عليه اشكالات وسيأتي
الكلام فيه.
(1) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات
يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. وقال الفاضل
التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح
الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل
هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به
إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن
يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.