الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» المحكم في أصول الفقه [ ج2
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyاليوم في 10:46 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في اصول الفقه ج3
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyاليوم في 8:41 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في أصول الفقه [ ج4
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyاليوم في 7:55 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» الصحيفه السجاديه كامله
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyأمس في 9:49 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyأمس في 3:11 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyأمس في 2:36 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» قاعدة لا ضرر ولا ضرار
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyأمس في 8:51 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول المبين
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 4:46 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» ------التقيه
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 4:37 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     كتاب من لايحضره الفقيه ج2

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:27 am



    بيان الرموز :
    نرمز إلى شرح المولى محمد تقي المجلسي ـ رحمه‌الله ـ المسمى
    بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين بـ (م ت).
    وإلى حاشية المولى مراد بن علي خان التفرشي ـ رحمه‌الله ـ بـ (مراد).
    وإلى حاشية سلطان العلماء : الحسين بن محمد بن محمود الحسيني
    الآملي ـ رحمه‌الله ـ بـ (سلطان).
    وإلى حاشية الحكيم الإلهي السيد محمد باقر الحسيني المعروف
    بميرداماد ـ رحمة الله عليه ـ بـ (م ح ق).
    وإلى شرح العلامة المجلسي ـ قدس‌سره ـ على الكافي المعروف
    بمرآة العقول بـ (المرآة).
    ونعبر عن المجلسي الأول بالمولى المجلسي وعن الثاني بالعلامة
    المجلسي.
    __________________
    حقوق الطبع والتقليد بهذه الصورة الموشحة بالتعاليق
    محفوظة للناشر


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
    أبواب الزكاة
    باب
    * (علة وجوب الزكاة) *
    قال [الشيخ السعيد الفقيه] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن
    بابويه القمي [مصنف هذا الكتاب] ـ رضي‌الله‌عنه وأسكنه جنته ـ :
    1574 ـ روى عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الله عزوجل
    فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن
    عليه في ذلك عيب (2) وذلك أن الله عزوجل فرض للفقراء (3) في أموال الأغنياء
    ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم (4) لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى
    الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم (5) حقوقهم ، لا من الفريضة ».
    __________________
    (1) الطريق صحيح ، وعبد الله بن سنان ثقة لا يطعن عليه.
    (2) في بعض النسخ « عتب »
    (3) تعليل لوجوب المقدار المخصوص لا لعدم العيب والاعلان كما توهم.
    (4) أي قدر لهم وأوجب.
    (5) في القاموس : أتى عليه الدهر أهلكه. وقال في الوافي : « اتوا » على صيغة
    المجهول من الاتيان بمعنى المجيئ يعنى أن الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلة
    قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الأغنياء وإنما يصابون بالفقر والذلة ويدخل عليهم ذلك في
    جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في أموالهم.


    1575 ـ وروى مبارك العقرقوفي (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : « إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالهم » (2).
    1576 ـ وروى موسى بن بكر (3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
    « حصنوا أموالكم بالزكاة » (4).
    1577 ـ وروى حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت قول الله عزوجل (5) : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
    والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » (6)
    __________________
    (1) هو مجهول الحال والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني ـ رحمه
    الله ـ في الكافي ج 3 ص 498 عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن مبارك.
    (2) أي في أموال الأغنياء ، وفى بعض النسخ « في أموالكم » بلفظ الخطاب كما
    في الكافي.
    (3) في بعض النسخ « محمد بن بكر » والصواب ما اخترناه في المتن طبقا
    للكافي ج 4 ص 61.
    (4) أي حصنوا أموالكم من السرقة والحرق والغرق باعطاء الزكاة وأدائها
    إلى مستحقها.
    (5) السند صحيح ، وقوله « أرأيت قول الله » أي أخبرني عن قوله الله تعالى.
    (6) المراد بالصدقات الزكوات ، واللام في قوله « للفقراء والمساكين » للتمليك و
    يشمل من لا يملك مؤونة سنته فعلا وقوة له ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف
    وغيره. والمراد بالعاملين عليها العاملين في تحصيلها بجباية وولاية وكتابة وحفظ وحساب
    وقسمة بدون شرط الفقر فيهم.
    « والمؤلفة قلوبهم » قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : أجمع العلماء كافة على أن
    للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة ، وإنما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله
    للمسلمين أيضا ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط : والمؤلفة قلوبهم عندنا الكفار
    الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل
    الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام واختاره المحقق وجماعة ـ رحمهم‌الله ـ
    وقال المفيد ـ قدس‌سره ـ : المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون وربما ظهر من كلام

    أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم
    يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان
    يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع (1) ، وإنما يعطى من لا
    يعرف (2) ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من
    __________________
    ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين ـ انتهى.
    وقوله تعالى « وفى الرقاب » جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تنبيها على أن استحقاقهم ليس
    على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم وهم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ،
    والعبيد تحت الشدة عند مولاهم يشترون من مال الزكاة ويعتقون بعد الشراء. والغارمون
    هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا اسراف ولا يتمكنون من القضاء وعجزوا
    عن أدائه.
    « وفى سبيل الله » كمعونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبل الخير
    والمصالح وعمارة المساجد والمشاهد واصلاح القناطر وغير ذلك من القربات. والمراد بابن
    السبيل المنقطع به في غير بلده ، ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه
    ببيع أو اقراض.
    (1) المراد بالمعرفة معرفة الإمام عليه‌السلام أي لو كان يعطى من يعرف يعنى في ذلك
    الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ (الوافي) وقال العلامة المجلسي ـ رحمه
    الله ـ : لعله إشارة إلى مؤلفة قلوبهم فإنهم من أرباب الزكاة وأجمع العلماء كافة على أن
    للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة وإنما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله
    للمسلمين أيضا.
    (2) يؤيد ذلك أنه ينقل أن أمير المؤمنين عليه‌السلام فرق في الصدقات بين من قال
    بخلافته عن رسول الله (ص) وبين من قال إنه عليه‌السلام رابع الخلفاء (مراد) والمذهب
    مستقر على أنه لا يعطى الزكاة ألا أهل الولاية الا أن لا يوجدوا فيعطى المستضعفون.
    وهذا لا ينافي رواية محمد بن مسلم وزرارة من الإمام عليه‌السلام يعطى من لا يعرف وما
    روى من فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام لان الامام إذا كان مبسوط اليد يطيعه جميع الناس
    العارفون وغيرهم ، فهم باقرارهم بالطاعة له خارجون عن النصب والبغي بعدم اطاعتهم لغير
    الإمام الحق ، لا فئة لهم يرجعون إليها ، ولا محالة زكاة أموالهم تصل إلى الامام فيعطيها

    يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم
    المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص (1) ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟
    قال : لا تكون فريضة فرضها الله عزوجل [و] لا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم
    تسعهم الصدقات؟ قال : فقال : إن الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما
    يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز
    وجل ، ولكن أتوا من منع منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس
    أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
    فأما الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة (2) ، والمساكين أهل الحاجة من غير
    أهل الزمانة ، والعاملون عليها هم السعاة ، وسهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) ، وسهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء
    المكاتبة (4) ، والغارمون المستدينون في حق ، وسبيل الله الجهاد (5) ، وابن السبيل
    __________________
    أمثالهم لكونها أكثر من احتياج العارفين ، بخلاف ما إذا لم يكن مبسوط اليد ، فان زكاة
    المخالفين له يصل إلى أميرهم ولا يبقى لرفع حاجة العارفين الا زكاة العارفين فيجب تخصيصها
    بهم الا أن يزيد عن حاجتهم فتعطى المستضعفين الذين لا نصب لهم ولا مخالفة ولا يوالون
    غير الإمام الحق ولا الإمام الحق. (قاله الأستاذ في هامش الوافي).
    (1) كان المراد بعموم سهم المؤلفة قلوبهم شموله لسائر أصناف الكفار وللمسلمين
    أيضا. « والباقي خاص » يعنى بالعارف.
    (2) من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ وقال الشيخ محمد حفيد الشهيد ـ رحمه‌الله ـ :
    لم أقف على دليل ما قاله المصنف (ره).
    (3) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط : وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد
    النبي (ص) وكل من قام مقامه عليه‌السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك ويعطيهم السهم الذي
    سماه الله تعالى لهم ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي (ص) ذلك وسهمهم مع سهم العامل
    ساقط اليوم.
    (4) ظاهر كلام المؤلف انحصار سهم الرقاب بالمكاتبين ، والمشهور أن سهم الرقاب
    لثلاثة المكاتبين والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق الا أن يقال غرض المصنف
    ليس هو الحصر وفيه ما فيه. (الشيخ محمد)
    (5) تصريح بأن سبيل الله الجهاد والمشهور ما تقدم.

    الذي لا مأوى له ولا مسكن مثل المسافر الضعيف ومار الطريق.
    ولصاحب الزكاة أن يضعها في صنف دون صنف متى لم يجد الأصناف كلها. (1)
    1578 ـ وقال الصادق عليه‌السلام لعمار بن موسى الساباطي : « يا عمار أنت رب
    مال كثير؟ قال : نعم جعلت فداك ، قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟
    فقال : نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك (2)؟ قال : نعم ، قال : فتصل قرابتك؟
    قال : نعم ، قال : فتصل إخوانك؟ قال : نعم ، فقال : يا عمار إن المال يفنى ، والبدن
    يبلى ، والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت (3) يا عمار أما إنه ما قدمت فلن يسبقك
    وما أخرت فلن يلحقك » (4).
    1579 ـ وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن
    محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن الفضل بن إسماعيل ، عن معتب
    مولى الصادق عليه‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام : « إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء
    ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، و
    لاستغنى بما فرض الله عزوجل له ، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا
    عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله عزوجل أن يمنع رحمته من منع حق
    الله في ماله ، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق إنه ما ضاع مال في بر ولا
    بحر إلا بترك الزكاة ، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم
    وإن أحب الناس إلى الله عزوجل أسخاهم كفا ، وأسخى الناس من أدى زكاة
    __________________
    (1) راجع الكافي ج 3 ص 554 والتهذيب ج 1 ص 157.
    (2) إشارة إلى قوله تعالى « وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ».
    (3) الديان : المجازي على الأعمال ، وقيل : المراد به القهار والحاكم والقاضي.
    (4) « ما قدمت » أي من الوقف والصدقة وأمثالها « فلن يسبقك » أي لن يفوتك ولا
    يتجاوز منك إلى غيرك بل يصل ثوابه لا محالة إليك. « وما أخرت » أي ما تركت بعدك « فلن
    يلحقك » بل يكون لوارثك يفعل فيه ما يشاء فان صرفه في الخيرات يصل ثوابه إليه دونك.

    ماله (1) ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله عزوجل لهم في ماله ».
    1580 ـ وكتب الرضا علي بن موسى عليهما‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب إليه
    من جواب مسائله : إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء
    لان الله عزوجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى (2) كما قال
    الله تبارك وتعالى : « لتبلون في أموالكم وأنفسكم » في أموالكم إخراج الزكاة
    وفي أنفسكم توطين الا نفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عزوجل
    والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف (3) ، والعطف
    على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء ، والمعونة لهم على أمر
    الدين ، وهو عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء الآخرة بهم (4) و
    مالهم من الحث في ذلك على الشكر لله ـ تبارك وتعالى ـ لما خولهم (5) وأعطاهم ،
    والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة (6) في أداء الزكاة
    __________________
    (1) الأفضلية إضافية بالنسبة إلى من لم يؤد الزكاة وان أعطى في غيرها كثيرا. وقال
    الفاضل التفرشي ـ رحمه‌الله ـ : لعل المراد بالأسخى من لم يكن فيه شئ من البخل وفى هذا
    المعنى يستوى جميع من أدى زكاة ماله سواء أتى بالعطايا زائدة على زكاة المال أم لا وإن كان
    الآتي بالعطايا بعد أداء الزكاة أسخى ممن لم يأت بها بمعنى آخر.
    (2) الزمانة : آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة. (الصحاح)
    (3) أي من حيث الشكر كما قال الله تعالى « لئن شكرتم لأزيدنكم » مع ما فيه من
    الزيادة أيضا من حيث خاصة الزكاة بخصوصها فلا تكرار ، ويحتمل أنه إشارة إلى تحقق
    المطموع قطعا أي في أداء الزكاة طمع الزيادة مع وقوعها البتة لا مجرد رجاء وقوع وان
    تخلف ويحتمل أن المراد بإحديهما الزيادة الدنيوية وبالأخرى الزيادة الأخروية. (سلطان)
    (4) المراد بفقراء الآخرة من ليس له من أعمال صالحه وذخيرة في الآخرة أي عبرة
    للأغنياء من حيث إنهم لما وقفوا من سوء حال الفقراء قاسوا عليهم أحوال فقر الآخرة وسوء
    أحوالهم وذلك موجب لتحصيل الأعمال والثواب والذخيرة في الآخرة. (سلطان)
    (5) خولهم أي أنعم عليهم.
    (6) ناظر إلى شكر الله تعالى ، وفى « أداء الزكاة » بدل منه (مراد) وقال في الوافي :
    يعنى ما ذكر من الأمور في جملة أمور أخر كثيرة هي العلة في ذلك.

    والصدقات ، وصلة الأرحام ، واصطناع المعروف.
    1581 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « من أخرج زكاة ماله تامة
    فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله » (1).
    1582 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إنما جعل الله عزوجل الزكاة في كل ألف
    خمسة وعشرين درهما لأنه عزوجل خلق الخلق فعلم غنيهم وفقيرهم وقويهم
    وضعيفهم فجعل من كل ألف (2) خمسة وعشرين مسكينا [و] لولا ذلك لزادهم
    الله لأنه خالقهم وهو أعلم بهم ».
    باب
    * (ما جاء في مانع الزكاة) *
    1583 ـ روى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب
    أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عزوجل يوم القيامة بقاع قرقر (3) وسلط
    عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه (4) فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من
    يده فقضمها كما يقضم الفجل (5) ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزوجل
    __________________
    (1) أي يرتفع عنه مؤونة حساب ذلك المال ، لا أنه لو اكتسبه من الحرام يرتفع منه
    اثم ذلك الكسب (مراد) والخبر مروى في الكافي ج 3 ص 4. 5 في الحسن كالصحيح.
    (2) أي من كل ألف انسان كما صرح به في الكافي ج 3 ص 508.
    (3) في الصحاح القاع : المستوى من الأرض. والقرقر : القاع الأملس. ولا يبعد
    أن يراد به هنا مالا شجر فيه ولا كلاء ولا ماء.
    (4) الشجاع والأشجع ضرب من الحيات أو الذكر منها ، والأقرع من الحيات المتمعط
    شعر رأسه لكثرة سمه يعنى قد تمعط وذهب شعر رأسها لكثرة سمها وطول عمرها « وهو يحيد
    عنه » أي يميل ويتنفر عنه.
    (5) القضم : كسر الشئ بأطراف الأسنان. وفى بعض النسخ « كما يقضم الفحل »
    بالحاء المهملة.

    « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع
    زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه
    كل ذات ناب بنابها (1) وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة إلا طوقه الله
    تعالى ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (2).
    1584 ـ وروى معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن الله تبارك
    وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فمن أقام الصلاة
    ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » (3).
    1585 ـ وروى أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : مانع الزكاة
    يطوق بحية قرعاء (4) تأكل من دماغه ، وذلك قول الله عزوجل : « سيطوقون ما
    بخلوا يوم القيامة ».
    1586 ـ روى مسعدة عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « ملعون ملعون مال
    لا يزكى » (5).
    1587 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ما من عبد منع
    من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش
    من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزوجل : « سيطوقون ما بخلوا به
    __________________
    (1) ينهشه ـ كيمنعه ـ أي يلسعه وعضه أو أخذه بأضراسه.
    (2) المراد بالريعة ههنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها
    الزكاة. أي تصير الأرض طوقا في عنقه إلى يوم القيامة بان يحشر وفى عنقه الأرض « إلى سبع
    أرضين » أي إلى منتهاها وفى الكافي « قلده الله تربة أرضه ».
    (3) فيه دلالة على اشتراط قبول الصلاة بايتاء الزكاة.
    (4) القرعاء مؤنث الأقرع.
    (5) المراد باللعن هنا عدم البركة والرحمة من الله فيه. أو ليس له بركة بل يذهب
    بصاحبه إلى النار كما في رواية.

    يوم القيامة » يعني ما بخلوا به من الزكاة » (1).
    1588 ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ما من رجل يمنع
    درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه (2) ، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا
    طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ».
    1589 ـ وروى أبان بن تغلب (3) عنه عليه‌السلام أنه قال : « دمان في الاسلام حلال
    من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد (4) حتى يبعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت
    فإذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عزوجل : الزاني
    المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » (5).
    1590 ـ وروى عنه عمرو بن جميع أنه قال (6) : « ما أدى أحد الزكاة فنقصت
    من ماله ، ولا منعها أحد فزادت في ماله ».
    1591 ـ وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من منع قيراطا من
    __________________
    (1) قوله « يعنى » من كلام الإمام عليه‌السلام كما يظهر من الكافي وفيه « قال :
    ما بخلوا به من الزكاة » ج 3 ص 4. 5 ويحتمل كونه قول الراوي.
    (2) أي يمنع منه اللطف ويتسلط عليه الشيطان بان ينفقه في الباطل أو بأن يأخذ
    الظالم منه قهرا.
    (3) في الطريق أبو علي صاحب الكلل وهو مجهول الحال ورواه الكليني بسند ضعيف.
    (4) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : قوله « لا يقضى فيهما أحد » أي موافقا للحق
    والا فأبو بكر قاتل مانع الزكاة ومنعه عمر ولم يسمع قوله.
    (5) في المدارك نقلا عن التذكرة : أجمع المسلمون كافة على وجوب الزكاة في جميع الأعصار
    وهي أحد أركان الخمسة إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين
    المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب وان لم يكن على فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب
    ـ مع علمه بوجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وإن كان ممن يخفى عليه وجوبها
    لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره ـ هذا كلامه
    ـ رحمه‌الله ـ وهو جيد ، وعلى ما ذكره تحمل رواية أبان بن تغلب.
    (6) يعنى أبا عبد الله عليه‌السلام كما صرح به في الكافي.

    الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزوجل (1) : حتى إذا جاء أحدهم الموت
    قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » (2). وفي رواية أخرى « ولا تقبل له
    صلاة ».
    1592 ـ وروى ابن مسكان (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ».
    1593 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من منع قيراطا من
    الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وسأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزوجل :
    » حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت (4).
    1594 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة
    خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به في بر حتى ينفد ، ثم قال : ولا أفلح من ضيع
    عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين
    [درهما]؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي ».
    1595 ـ وقال عليه‌السلام : « ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد
    __________________
    (1) لعل الاستشهاد بالآية الشريفة أن مانع الزكاة تتمنى الرجوع إلى الدنيا كالكافر
    فكان مثله في ذلك. (مراد)
    (2) « رب ارجعون » على صيغة الجمع في قوة تكرير رب ارجعني ، رب ارجعني
    على الحاح في سؤال الرجعة. (م ح ق)
    (3) فيه ارسال لان عبد الله بن مسكان لم يلق أبا جعفر عليه‌السلام بل قيل : إنه لم
    يرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام الا حديث « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » وفى رجال
    الكشي « زعم أبو النضر محمد بن مسعود أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبى عبد الله (ع)
    شفقة أن لا يوفيه حق اجلاله فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه اجلالا واعظاما له
    عليه‌السلام ». وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، والخبر رواه الكليني في
    الكافي ج 3 ص 523 باسناده عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) متحد مع الخبر الأسبق ولعل وجه التكرار اختلاف اللفظ.

    من الطير إلا ما ضيع تسبيحه » (1).
    باب
    * (ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له) *
    1596 ـ روى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له (2) مثل مانعها وقد وجبت عليه ».
    باب
    * (الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر) *
    1597 ـ روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام :
    « الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له
    أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » (3).
    باب
    * (الأصناف التي تجب عليها الزكاة) *
    1598 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام « أنزلت إليه (4) آية الزكاة » خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها «
    في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد
    __________________
    (1) تقدم في ذيل حديث مسندا وفى الكافي ج 505.
    (2) أي صار مستحقا له ، أوصار مضطرا إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر ،
    والأول أظهر لفظا والثاني معنى.
    (3) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله.
    (4) يعني إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وفى الكافي ج 3 ص 497 « لما نزلت
    آية الزكاة : خذ من أموالهم ـ الآية ».

    فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم (1) من الذهب والفضة
    والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في
    شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال
    عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر عليه‌السلام مناديه فنادى في المسلمين أيها
    المسلمون (2) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال
    الطسوق » (3).
    فليس (4) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا
    ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على
    هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة (5) ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ
    أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (6).
    وليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها
    خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (7) ، وليس في النيف
    __________________
    (1) في الكافي « عليهم ».
    (2) في بعض النسخ « أيها الناس ».
    (3) الطسوق ـ بالفتح ـ : الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان
    جمع جريب ، وقيل : الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الأرض المفتوح عنوة
    أجرة للأرض.
    (4) من هنا كلام المصنف وليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافي والتهذيب ونص
    عليه الشراح لكن جعله العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف من تتمة الخبر.
    (5) كما في صحيح ابن بشار المدائني عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام المروية
    في الكافي ج 3 ص 516. وموثقة علي بن عقبة عن الصادقين عليهما‌السلام.
    (6) كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 والاستبصار ج 2 ص 23
    على بيان الشيخ ـ رحمه‌الله ـ.
    (7) كما في موثقة زرارة وابن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام المروية في التهذيب
    ج 1 ص 352.

    شئ حتى يبلغ أربعين (1).
    وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و
    يحول على ثمنها الحول (2).
    فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة
    دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف (3) فليسترجع
    منه الأربعة الدارهم أيضا لأن هذه لم تجب عليها الزكاة لأنه كان عنده مائتا
    درهم إلا درهم ، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة.
    وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك
    الزكاة (4).
    وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف (5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
    __________________
    (1) النيف ـ بالتشديد والتخفيف ـ : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني.
    (2) كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي
    عن أبي الحسن عليه‌السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. وصحيحه محمد بن مسلم
    عن أبي جعفر عليه‌السلام ج 3 ص 511.
    (3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح : الشبه ـ بكسر الشين
    المعجمة ـ : ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه ـ محركة ـ : النحاس الأصفر ويكسر.
    وفيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة.
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة دينار والمائتي دينار
    وأراني قد قلت : ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فإنه فربه
    من الزكاة؟ فقال : ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به
    فليس عليه زكاة ».
    (5) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف ».

    منك فهذه زكاته (1).
    وليس في النقير (2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (3).
    1599 ـ وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ليس في الجوهر
    وأشباهه زكاة وإن كثر ».
    وليس في نقر الفضة زكاة (4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن
    اتجربه ففيه الزكاة (5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (6). وقد رويت رخصة
    في أن يجعل الربح بينهما (7).
    __________________
    (1) كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام قال : « زكاة الحلى عاريته ».
    (2) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها « وليس في التبر زكاة » والفقير ـ على ما في
    هامش بعض الخطية ـ : القطعة المذابة من الذهب والفضة. والتبر ـ بالكسر ـ : الذهب والفضة
    أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة.
    (3) لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض
    أصحابنا ـ مقطوعا ـ أنه قال : « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم ».
    (4) النقر ـ جمع النقرة ـ : السبيكة.
    (5) في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن
    والربح لليتيم ». وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا الا أن يتجر به أو يعمل به ، وحمل على النقدين يعنى ما لم
    يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية
    كما قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في كتابيه.
    (6) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على
    الولي في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ،
    أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه ، والا فالربح لليتيم والضمان
    على التاجر ولا زكاة.
    (7) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع



    عدل سابقا من قبل الشيخ شوقي البديري في الثلاثاء نوفمبر 12, 2024 10:41 pm عدل 1 مرات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:30 am


    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل
    من نصف دينار (1).
    1600 ـ وقد روى محمد بن عبد الجبار « أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق (2) إلى علي بن محمد العسكري عليهما‌السلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة
    الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : إفعل إن شاء الله » (3).
    وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (4) إلا أن المقصود
    __________________
    قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له
    أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه
    ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ».
    (1) في التهذيب ج 1 ص 366 عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة ». وروى الكليني
    ج 3 ص 548 في الصحيح عن أبي ولاد عنه عليه‌السلام « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من
    خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من
    الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ».
    (2) أي دفع المكتوب إلى أحمد ليوصل إلى الهادي عليه‌السلام.
    (3) رواه نحوه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 366 وقال : محمول على النصاب الذي يلي النصاب
    الأول ، لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد
    الأموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد ، فاما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه.
    (4) في الكافي باسناد حسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه
    الحول ويحل عليه ، انه ليس لأحد أن يصلى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم
    أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ». ج 3 ص 524 و
    روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار ج 2 ص 32 باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى محرم؟
    قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال
    لا بأس ». باسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين

    منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة
    بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك
    الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا
    عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر
    القرض.
    1601 ـ وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « نعم الشئ القرض إن أيسر
    قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة ».
    1602 ـ وروي « أن القرض حمى للزكاة » (1).
    __________________
    وتأخيرها شهرين » وقال الشيخ رحمه‌الله : فالوجه في الجميع بين هذه الأخبار أن
    نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت
    الزكاة وهو على الحد الذي تحل له الزكاة وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب
    به منها ، وان تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزا على كل حال
    لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت ، والذي يدل على ما قلناه
    ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول ،
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال :
    قال : يعيد المعطى الزكاة » انتهى ، أقول : هذا الحمل وكذا حمل المصنف رحمه‌الله
    إنما كان في وجه جواز التقديم وأما وجه جواز التأخير فلم يتعرضا له فلعله محمول على
    جواز تأخير التسليم بعد العزل أو لمانع كعدم حضور المستحق وأمثاله ، وقال في المدارك :
    اختلف الأصحاب في هذه المسألة فأطلق الأكثر عدم جواز التأخير من وقت التسليم الا لمانع
    لان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة والدين ، وقال الشيخ في النهاية :
    فإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره ، ثم قال : وإذا
    عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه. وقال ابن إدريس
    في سرائره : وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق
    فان أخر ذلك ايثارا به مستحقا غير من حضره فلا اثم عليه بغير خلاف الا أنه ان هلك قبل وصوله
    إلى من يريد اعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمان.
    (1) لأنه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها ، أو يوفق لأدائها ، والخبر في الكافي

    وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك (1) قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن
    شئت (2).
    ولا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من زكاة ماله فيعتقه ، فإن استفاد
    المعتوق مالا ومات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري بمالهم (3).
    وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (4).
    وإذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته
    يكفنونه بها ، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة ، فإن أعطى
    ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه أنت واحسبه من الزكاة إن شئت ويكون ما أعطاهم
    __________________
    ج 3 ص 558 عن الصادق عليه‌السلام ، وفيه في ج 4 ص 34 خبر آخر يقول : « قرض المؤمن غنيمة
    وتعجيل خير إن أيسر أداه وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة ».
    (1) في بعض النسخ « ولم يتهيأ له ».
    (2) كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام المروية
    في الكافي ج 3 ص 558.
    (3) حمل على ما إذا لم يجد موضعا يدفع إليه. روى الكليني ج 3 ص 557 في الحسن عن
    عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم
    فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف درهم
    التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما
    أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن
    له وارث؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم ».
    (4) في الكافي ج 3 ص 552 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
    عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى
    أباه من الزكاة؟ زكاة ماله قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك » وهذا الصحيح بعمومه يدل
    على جواز اعتاق الأب وان لم يكن مكاتبا ولا تحت شدة وان وجد المستحق. وفى المدارك : أما
    جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وان لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق فقال في المعتبر ان
    عليه فقهاء الأصحاب ، وجوز العلامة في القواعد الاعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الأب منها
    وقواه ولده في الايضاح ونقله عن المفيد وابن إدريس ، وهو جيد لاطلاق الآية الشريفة وخبر
    الوابشي هذا.

    القوم لهم يصلحون به شؤونهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاؤه مما
    أعطيتهم ولا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته (1).
    وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك
    الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، وإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك
    فليس عليك زكاته (2).
    وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى أن يرجع إليك مالك ويحول عليه
    الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك فإن
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب في باب زيادات أحكام الأموات ج 1 ص 124 في الصحيح
    عن الفضل بن يونس الكاتب قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له : ما ترى
    في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفن من الزكاة؟ فقال : اعط
    عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد
    ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال : كان أبى عليه‌السلام يقول : ان حرمة
    بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك
    من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فان اتجر عليه * بعض إخوانه بكفن آخر وكان
    عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنما هذا
    شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم ».
    (2) اختلف الأصحاب في الزكاة التجارة فالأكثرون كما قيل على الاستحباب ، والبعض
    على الوجوب وكلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ يقتضيه (الشيخ محمد) وفى الكافي ج 3 ص
    528 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع ، متى يزكيه؟ فقال : إن كان
    أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله
    فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال
    يعمل بها ، فقال إذا حال الحول فليزكها ». أقول : اعتبر الفقهاء في زكاة المال التجارة
    مضى الحول من حين التجارة ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة ، وبقاء قصد الاكتساب
    طول الحول ، وأن تكون قيمته نصابا فصاعدا.
    __________________
    * كذا ، وفى بعض النسخ « اتجر به ».

    عليك فيه الزكاة ، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته (1).
    وإن بعث شيئا وقبضت فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر
    فإن ذلك جائز يلزمه من دونك (2).
    وإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك
    فيه الزكاة (3).
    __________________
    (1) في الكافي ج 3 ص 519 باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على
    أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. وفيه في موثق عن سماعة قال : « سألته عن الرجل
    يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه
    فعليه الزكاة ، وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج
    فإذا هم خرج زكاه لعامه ذلك ـ الحديث ».
    ولعل حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلط الاخذ
    متى أردت ولم يرجع إليك منفعته فليس زكاته ، وان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة
    فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان. (سلطان)
    (2) قال الفاضل التفرشي قوله : « فاشترطت على المشترى زكاة سنة » ينبغي حمله
    على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة والمشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض
    البايع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن
    من ماله الاخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة إلى مستحقه دون البايع.
    (3) يعنى إذا كان فيه فضل كما روى الكليني في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره
    قال : « سألت أحدهما عليهما الاسلام » عن رجل عليه دين وفى يده مال وفى بدينه ، والمال لغيره هل
    عليه زكاة؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل. وفى
    الحسن كالصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل دفع إلى رجل مالا
    قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة
    عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكى المال من
    وجهين في عام واحد ـ الحديث ».
    لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق والمقيد وفيهما
    نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض وهذا يفيد أن
    الزكاة على المقترض ، وربما يقال : إن المصنف يفرق بين القرض والدين ولا يخلو من
    اشكال. (الشيخ محمد)

    ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية (1) ، ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد
    ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على
    نفقته. ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة (2).
    [صدقة الانعام] (3)
    1603 ـ وقال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل عنده مائة وتسعة و
    تسعون درهما وتسعة عشر دينارا (4) أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا
    في الدنانير حتى تتم. قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء. قال : وقلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت عنده أربع أينق (5) وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون
    بقرة أيزكيهن؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه
    الزكاة » (6).
    __________________
    (1) كما تدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني ج 3 ص 547 في الصحيح
    عن الرضا عليه‌السلام « قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة
    الفطرة ». ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء « إنما موضعها أهل الولاية ».
    (2) يدل عليه قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « خمسة
    لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون
    له ». وخبر زيد الشحام عنه عليه‌السلام « قال : في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم
    والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة ». (الكافي ج 3 ص 552 والتهذيب ج 1
    ص 364).
    (3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
    (4) رواه الشيخ في التهذيبين وفيهما « تسعة وثلاثون دينارا » بدل « تسعة عشر »
    والصواب ما في الفقيه حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا.
    (5) « أينق » بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا
    جمع قلة لناقة ، وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ثم أبدلوا
    الواو ياء وقالوا أينق.
    (6) في بعض النسخ « تجب فيها زكاة ».

    1604 ـ وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (1) قال « ليس فيما
    دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا
    ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها
    أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة
    ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ،
    فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت
    واحدة ففيها حقة (وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها) إلى ستين
    فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون
    إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين
    والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » (2).
    وكل من (3) وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع
    معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة
    دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقه ولم تكن عنده
    وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة
    لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ،
    ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب من حديث أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، ولاغر ولان
    مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب. وروى الكليني نحوه عن عبد الرحمن بن الحجاج
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام والشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام.
    (2) هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المحقق في المعتبر
    سوى النصاب السادس فان ابن عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض (أي بنت
    أم من شأنها أن يكون ماخضا أي حاملا وهي ما دخلت في السنة الثانية) في خمس وعشرين
    إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه الأكثر. (المدارك)
    (3) من هنا كلام المؤلف وليس من تتمة خبر زرارة وأخذه من كتاب كتبه أمير المؤمنين
    عليه‌السلام لعامل الصدقات المروى في الكافي باب أدب المصدق تحت رقم 7.

    شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم
    تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
    1605 ـ وروي عن رجل من ثقيف (1) أنه قال : استعملني علي بن أبي طالب
    عليه‌السلام على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور (3) : « انظر خراجك
    فجد فيه (4) ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ، قال :
    فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة (5) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا
    أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل (6) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه
    العفو » (7).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 540 بسند ضعيف.
    (2) في السرائر « بانقيا » هي القادسية وما والاها من أعمالها ، وإنما سميت « القادسية »
    بدعوة إبراهيم عليه‌السلام لأنه قال للقادسية : كوني مقدسة أي مطهرة من التقديس ، وإنما
    سميت « بانقيا » لان إبراهيم عليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة منن غنمة فان « باء » مائة و « نقيا »
    شاة بلغة نبط ، وقد ذكر بانقيا أعشى في شعره وفسرته اللغة بما ذكر ـ انتهى ، وفى القاموس
    البانقيا اسم قرية من قرى الكوفة.
    (3) « والناس حضور » جمع حاضر كقعود وقاعد. (مراد)
    (4) في بعض النسخ « فخذ فيه » فهو من أفعال الشروع أي أشرع فيه.
    (5) أي مصلحة يعنى قلت هذا الكلام ليخاف المجوس ويسعوا في تحصيل الجزية و
    عبر عليه‌السلام بالخدعة لان مقصوده ليس العمل بمقتضاه بل إنما أراد التهديد.
    (6) المراد ببيع دابة العمل أي دابة يحتاجون إليها في العمل ولا يجوز حملهم على
    بيعها ، والمراد بالدرهم اما جنسه أو الدرهم الواحد أي لأجل درهم تطلب منهم.
    (7) في الكافي. منهم العفو والعفو الزيادة وما فضل من قوت السنة أو الوسط من
    غير اسراف ولا اقتار أو ما زاد عن نفقة الأهل والعيال وبكل من المعاني جاءت رواية عن المعصوم
    عليه‌السلام في قوله تعالى : « يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو »

    1606 ـ وقال علي عليه‌السلام : « لا تباع الصدقة حتى تعقل » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : أسنان الإبل : من أول ما تطرحه أمه
    إلى تمام السنة حوار (2) ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ،
    فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون ، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا
    دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ،
    فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه ألقى
    ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى
    السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا
    فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف (3) وليس له بعد هذا اسم (4).
    والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع. وليس على الإبل
    العوامل (5) شئ إنما ذاك على السائمة الراعية ، وفي البخت السائمة مثل ما في الإبل
    العربية (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الموثق. « حتى تعقل » أي تؤخذ وتدرك و
    تقبض (الوافي) ولعل المعنى لا يجوز بيعها قبل أخذها كما كان يفعله العمال. (م ت)
    (2) الحوار ـ بالضم ، وقد يكسر ـ : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يفصل عن أمه
    فإذا انفصل عن أمه فهو فصيل.
    (3) فطر ناب البعير : طلع فهو بعير فاطر ، وبزل البعير بزولا فطر نابه أي انشق
    بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل ويستوى فيه المذكر والمؤنث ، والمخلف : البعير تجاوز البازل
    ويستوى أيضا فيه الذكر والأنثى.
    (4) أسنان الإبل نقله المصنف في معاني الأخبار ص 328 وقال : وجدت مثبتا بخط
    سعد بن عبد الله بن أبي خلف.
    (5) العوامل جمع عاملة وهي البقر التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال ،
    وهذا الحكم مطرد في الإبل. والسائمة : المرسلة في مرعاها.
    (6) كما في صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما‌السلام المروية في الكافي ج 3 ص 531. والبخت ـ بالضم ـ نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى جمعها بخاتى والمعروف الإبل
    الخراسانية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:33 am

    وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي (1)
    وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين (2)
    فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا
    بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع (3). فإذا
    كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل
    أربعين مسنة (4).
    وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم
    يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه (5).
    1607 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : في
    الجواميس شئ؟ قال : مثل ما في البقر ».
    وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة (6) ففيها
    __________________
    (1) في النهاية الأثيرية : التبيع : ولد البقر أول سنة ، وبقرة متبع أي معها ولدها.
    (2) قال الأزهري ـ على المحكى ـ : البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس
    معناه كبرها كالرجل المسن ، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.
    (3) من قوله : « وليس على البقر شئ » إلى هنا مأخوذ كله صحيحة الفضلاء
    المروية في الكافي ج 3 ص 534 والتهذيب ج 1 ص 354.
    (4) قوله « فإذا كثر البقر سقط هذا ـ إلى هنا » خلاف ما هو المشهور ، قال سلطان
    العلماء : لا يخفى أن هذا يشعر بأنه إذا كثر البقر لا يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين
    وبين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو في المراتب السابقة وهو خلاف المشهور فان المشهور
    ملاحظة ذلك واعتبار ما هو عفوا.
    (5) مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء دون لفظها.
    (6) الذي ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الأربعين لم نطلع عليه في غير كلامه
    في خبر ولا قول أحد ، ويمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار وكلام الأصحاب بأن يكون
    مراده من قوله : « وزادت واحدة » على الأقل من الأربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ
    الأربعين (م ت) أقول : في التهذيب ج 1 ص 355 باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

    شاة (1) إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة
    ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
    ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل
    في أموالكم حق؟ فإن قالوا : نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير
    صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب
    صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه ، فله ذلك ويأخذ غيرها (2) فإن أحب صاحب
    الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع (3)
    ولا يجمع بين متفرق.
    __________________
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها
    شاة إلى عشرين ومائة ـ الخبر ». وكذا في صحيحة الفضلاء ـ زرارة ومحمد بن مسلم وبريد
    والفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام.
    (1) كما هو ظاهر خبر الفضلاء. وقال الفاضل التفرشي : المشهور عدم اعتبار الزيادة
    على الأربعين بل ادعوا الاجماع على كفاية الأربعين وجوب الزكاة ، فلعل مقصود المؤلف
    ـ رحمه‌الله ـ من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الآتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية
    بتلك الزيادة.
    (2) كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه‌السلام عن جده أمير المؤمنين
    صلوات الله عليه المروية في الكافي « أدب المصدق » ج 3 ص 536. وحسنة عبد الرحمن
    ابن الحجاج عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) لعل المراد أنه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنه لو كان لمالك أربعون
    من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل
    واحد شاة بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لأنه لم يبلغ النصاب الثاني ، وفيه رد على أحمد بن
    حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل أربعين شاة ، وقوله : « لا يجمع بين متفرق » أي في
    الملك بمعنى أنه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ مال كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب
    لا تجب فيه الزكاة وفيه رد على الشافعي حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين
    مع تحقق شرائط الخلط وهي اتحاد المرعى والمراح والمشرع ، بل والراعي أو الرعاة ،
    والفحل وموضع الحلب والحالب.

    1608 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ليس
    في الأكيلة ولا في الربى ـ التي تربى اثنتين ـ (1) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ».
    1609 ـ وفي رواية سماعة (2) قال : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من
    الشاة تكون في الغنم ـ ولا والد ، ولا الكبش الفحل » (3).
    1610 ـ وسأله إسحاق بن عمار « عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : إذا
    أجذع » (4).
    __________________
    (1) الأكيلة بمعنى الأكولة وهي الشاة التي تسمن وتعد للاكل ، وقيل هي الخصي و
    الهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية. والربى ـ بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة
    ـ هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ، وقيل هي الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول
    الجوهري في الصحاح ، وشاة اللبن هي المعدة للشرب من لبنها. والظاهر أنها مثل الأكولة وذلك
    لأنها تكون في الأغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه إلى البيت. وقال سلطان العلماء : ظاهر
    الرواية أنه لا بعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور ، بل قيل : إنه خلاف الاجماع في
    الربى وشاة اللبن ، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أي أخذ المذكورات
    للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الآتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم
    الصدقة مما يربى سخلتين ، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا ، فاما أن يحمل المطلق
    على المقيد ، أو نقول : هذا في العد ـ وإن كان خلاف المشهور ـ وذلك في الاخذ ، وفى
    الأكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل
    من السمينة كبيرا أولا.
    (2) رواه الكليني في الموثق ج 3 ص 535 عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) « ولا والد » قيل لأنها مريضة. وقال سلطان العلماء : وهل العلة في عدم أخذ
    الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة وتظهر الفائدة في أن رضا المالك
    يوجب جواز الاخذ على الثاني دون الأول.
    (4) السخل ـ بفتح السين المهملة ـ في الأصل ولد الغنم. والجذع ـ بفتحتين ـ و
    الأجذع من الضأن قيل : ما بلغ سبعة أشهر. وفى القاموس ما دخل في السنة الثانية.

    [ضمان المزكى ، وزكاة النقدين ، ومستحق الزكاة] (1)
    1611 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « إن بني تغلب (2) أنفوا من الجزية وسألوا
    عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق » (3).
    1612 ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب
    بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » (4).
    1613 ـ روى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه
    من زكاتك » (5).
    1614 ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (6) عليه زكاة؟ قال : إن كان
    شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ » (7).
    __________________
    (1) العنوان زائد منا.
    (2) هم نصارى العرب « انفوا » أي استنكوا من قبول الجزية.
    (3) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة ، وقد قال الله تعالى
    « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لأنه
    كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت)
    (4) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة ، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة ، و
    يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان)
    أقول : الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج ، قال الشهيد
    (ر ه) في الدروس لا يكفي الخراج عن الزكاة.
    (5) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسي رحمه‌الله ـ
    والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه عليه‌السلام.
    (6) في بعض النسخ « نفقة سنين ».
    (7) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من

    1615 ـ وسأله محمد بن النعمان الأحول (1) عن رجل عجل زكاة ماله ، ثم
    أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال : يعيد المعطي الزكاة.
    1616 ـ وسئل عليه‌السلام (2) « عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر
    فوجده موسرا؟ قال : لا يجزي عنه » (3).
    1617 ـ وروى محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام أنه قال له : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم
    فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها
    ضامن حتى يدفعها ، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه
    ضمانها لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما
    دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » (4).
    1618 ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة
    __________________
    التصرف (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء : قوله « إن كان شاهدا ـ الخ » هو المشهور
    وذهب ابن إدريس إلى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى أراد
    (1) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم القمي وربما فيه محمد بن ماجيلويه ولم يوثق
    صريحا أيضا ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح.
    (2) رواه الكليني ج 3 ص 545 بسند في ارسال لا يضر.
    (3) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره ، وقال في المدارك : المشهور بين
    الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال
    من غير تكليف بينة ولا يمين والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (المرآة)
    (4) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ بسند حسن ، واختلفوا في جواز النقل فذهب بعض
    إلى تحريمه مع وجود المستحق وبه قال أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وسعيد بن جبير ، وقال
    أبو حنيفة بالجواز وبه قال المفيد ـ رحمه‌الله ـ وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف :
    « الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق ويكون صاحب المال ضامنا ». و
    قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط : لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط
    الضمان والجواز مطلقا لا يخلو من قوة. وفى الدروس : لا يجوز نقلها مع وجود المستحق
    فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن وقيل : يجوز بشرط الضمان وهو قوى ولو عدم المستحق و
    نقلها لم يضمن.

    من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه (1).
    1619 ـ و « كان (2) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي
    وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر
    من يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت » (3).
    1620 ـ وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في الزكاة
    يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : لا بأس يبعث بالثلث أو الربع » (4).
    1621 ـ وروى عن هشام بن الحكم ـ رحمه‌الله ـ « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها
    أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال : لا بأس » (5).
    1622 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يعطي
    زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » (6).
    __________________
    (1) يحمل على عدم وجود المستحق ، وقال في المدارك : لا ريب في جواز النقل إذا عدم
    المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل
    عليه الأصل وإباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، واما الضمان مع التفريط كما
    قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الأمانات.
    (2) رواه الكليني ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي
    الثقة عن أبي عبد الله (ع).
    (3) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لأنها أولى لانتظارهم وشركتهم.(الشيخ محمد) وقال في المدارك : استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء
    كافة والمستند فيه من طريق الأصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.
    (4) رواه الكليني ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبي عمير أرسله عن درست والترديد
    من الراوي وهو أبو أحمد ابن أبي عمير كما في الكافي ، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.
    (5) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافي الضمان مع وجود المستحق في البلد ، ويمكن
    الحمل على عدم وجوده.
    (6) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعي والخلاف واقع في زكاة الأنعام كما
    في المعتبر ص 264. وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام الا أن يقدم
    الأسنان المخصوصة في الزكاة ، ومال إليه صاحب المدارك ، ويفهم من المعتبر الميل إليه و

    1623 ـ وكتب محمد بن خالد البرقي (1) إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : « هل
    يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم
    بقيمة ما يسوي (2) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه‌السلام : أيما
    تيسر يخرج ».
    1624 ـ وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فر بماله من الزكاة
    فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ
    عليه ، (3) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ».
    1625 ـ وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما
    رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر
    أو بيوم؟ قال : ليس عليه شئ إذا. وروى زرارة عنه أنه قال : إنما هذا (4) بمنزلة
    رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره
    ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ».
    1626 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة
    فليس عليك فيها شئ » (5).
    __________________
    جوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة على وجه البدل لا على
    أنها أصل ، والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. (المرآة)
    (1) رواه الكليني ج 3 ص 559 بسند صحيح.
    (2) أي إلى القيمة السوقية ، وفى الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزكاة ولا
    ينافي استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.
    (3) الطريق صحيح ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول.
    (4) « أنه قال » أي بعد ذلك القول « إنما هذا » إشارة إلى الفرار بعد حلول الحول ،
    قال في المنتهى : ان مرجع الإشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه
    ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.
    (5) « حولتها » أي الأجناس التي فيها الزكاة من الغلات الأربع والنقدين والانعام
    الثلاثة ، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه وأما في الغلات فيحتاج إلى التأويل

    1627 ـ وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام « عن الرجل له دار وخادم وعبد (1)
    أيقبل الزكاة؟ قالا : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال » (2).
    1628 ـ « وقد (3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين
    إذا كان (4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه
    وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
    يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ».
    ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا (5).
    1629 ـ وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل تصلح
    لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها (6)
    __________________
    لعدم اشتراط الحول فيها ، ولعل المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة
    بها ببدو الصلاح وغيره. (سلطان)
    (1) في بعض النسخ « وعبيد ».
    (2) رواه الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما‌السلام و
    قال في المدارك : ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال : انه
    لا يعلم في ذلك كله خلافا ، وينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله
    وكتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغنى
    عرفا ، وتدل عليه رواية عمر بن أذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم
    في المعنى.
    (3) هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الكافي ج 3
    ص 562.
    (4) في الكافي « على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا فقال : إذا كان ـ »
    (5) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 563 باسناده عن داود الصرمي قال : « سألته
    عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال : لا ».
    (6) في بعض النسخ « فيخرج له من غلتها » والغلة ما يحصل من ريع أرض و
    كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك ، وفى النهاية الغلة : الدخل الذي يحصل من الزرع

    ما يكفيه [لنفسه] وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
    1630 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له ثمانمائة
    درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أيربح
    في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال : نعم ، كم يفضل؟ قال : لا أدري ، قال :
    إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف
    القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى ، قال : قلت :
    كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا (1) يناوله
    غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (2) حتى يلحقهم بالناس ».
    ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه ، ويجوز أن
    يعطيه حتى يبلغ مائة ألف (3) ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (4).
    __________________
    والتمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. وقال الفاضل التفرشي : المستفاد من هذا
    الحديث أن دار الغلة أيضا ـ باعتبار قيمتها ـ لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على
    خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف. وقال سلطان العلماء : يدل على
    أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة
    إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع ، صرح بهذه المسألة الشهيد الثاني
    ـ رحمه‌الله ـ في شرح اللمعة.
    (1) في الكافي « ان بقي منها شئ ».
    (2) فضه ـ بالفاء وتشديد المعجمة ـ أي وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.
    (3) كما في الكافي ج 3 ص 548 في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق (ع) ، ومرسل
    بشر بن بشار في العلل ص 130 وخبر إسحاق بن عمار في التهذيب ج 3 ص 367.
    (4) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) « سأله عن الزكاة أيفضل
    بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (الكافي
    ج 3 ص 550).

    1631 ـ وقال عبد الله بن عجلان السكوني (1) لأبي جعفر عليه‌السلام : « إني ربما
    قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في
    الدين والفقه والعقل ».
    [زكاة الغلات] (2)
    وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون
    صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا
    بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء
    المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب (3) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب
    مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ
    حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (4).
    [الحج من مال الزكاة] (2)
    1632 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصرورة (5) أيحج من الزكاة؟ قال : نعم ».
    1633 ـ وقال علي بن يقطين (6) لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : « يكون عندي
    __________________
    (1) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه
    ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
    (2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
    (3) السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض
    يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير.
    (4) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج 3 ص 512 باب « أقل ما يجب فيه الزكاة
    من الحرث » والتهذيب ج 1 ص 351 باب « زكاة الحنطة والشعير ».
    (5) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد. و
    قوله « أيحج » في بعض النسخ « فأحجج » وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.
    (6) الطريق إليه صحيح.

    المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال : نعم لا بأس » (1).
    [زكاة مال المملوك والمكاتب]
    1634 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا
    حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج
    لم يكن له من الزكاة شئ » (2).
    1635 ـ وفي خبر آخر عن عبد الله بن سنان قال : قلت له : « مملوك في يده مال
    أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده؟ (3) فقال : لا لأنه لم يصل إلى السيد
    وليس هو للمملوك » (4).
    1636 ـ وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عن علي
    عليهم‌السلام قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » (5).
    __________________
    (1) يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو
    مندوبا إن كان قد حج وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء
    أحوط (م ت) لما رواه الكليني ج 3 ص 557 باسناده عن جميل عن إسماعيل الشعيري عن الحكم
    ابن عتيبة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال : مال الزكاة يحج
    به؟ فقلت له : انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته
    وفقره ولا يقول له : حج بها ، يصنع بها بعد ما يشاء ».
    (2) في الكافي « ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ».
    (3) في الكافي « قلت : ولا على سيده ».
    (4) قال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه
    لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا
    التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه ، وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على
    القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته ، وصرح المحقق في
    المعتبر والعلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا ، أو على بعض
    الوجوه وهو مدفوع بالرواية.
    (5) قال في المدارك : أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ و



    [ما لبنى هاشم من الزكاة] (1)
    1637 ـ وروى أبو خديجة سالم بن مكرم (2) الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه قال : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام » (3).
    1638 ـ وروى القاسم بن سليمان (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن صدقات
    __________________
    بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الأحرار ، وأما السقوط عن
    المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف في مذهب الأصحاب ، واستدل عليه في
    المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما ، وبرواية أبى ـ
    البختري وهب بن وهب بن القرشي. وفى الدليل الأول نظر ، وفى سند الرواية ضعف مع أن
    مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب
    على المكاتب بل هو أولى بالوجوب
    (1) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
    (2) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف ، ورواه الكليني ج 4 ص 59
    وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب.
    (3) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 36 وحمله
    على حال الضرورة وقال : انهم عليهم‌السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار
    بعد ذكر الخبر : فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف
    عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال
    الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة
    الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم‌السلام منزهين عن ذلك لان الله
    تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها. والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن
    الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي
    عبد الله (ع) أنه قال : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله تعالى
    جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ،
    والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ».
    (4) الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)

    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقات علي عليه‌السلام تحل لبني هاشم ».
    1639 ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام « أن فاطمة عليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم
    وبني المطلب » (1).
    1640 ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير
    من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي صلة ،
    فكتب عليه‌السلام بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة
    العيال فكتب عليه‌السلام بخطه : قبضت ».
    وصدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم إلا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا
    ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض (2).
    أما قبض الامام لما قبضه فليس لنفسه وإنما قبضه لغيره من أهل الحاجة والمسكنة وهو
    مستغن عن أموال الناس بكفاية الله إياه ، متى ناداه لباه ، ومتى سأله أعطاه ، ومتى ناجاه أجابه.
    باب
    * (نوادر الزكاة) *
    1641 ـ روى [عن] علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام :
    « رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر
    __________________
    (1) في بعض النسخ « وبنى عبد المطلب » وهو بعيد لان المطلب هو أخو هاشم وعبد المطلب
    ابنه وبنو هاشم كلهم من عبد المطلب ، قال ابن قتيبة في المعارف « هاشم بن عبد مناف اسمه
    عمرو ، مات بغزة من أرض الشام ، وولده عبد المطلب وأسد وغيرهما ممن لم يعقب ، فأما
    أسد فولده ، حنين ولم يعقب وهو خال علي بن أبي طالب (ع) ، وفاطمة بنت أسد وهي أم
    علي بن أبي طالب وليس في الأرض هاشمي الا من ولد عبد المطلب بن هاشم ، لأنه كان لهاشم
    ذكور لم يعقبوا » وقال ابن حزم في جمهرة الأنساب : « ولد هاشم بن عبد مناف : شيبة و
    هو عبد المطلب وفيه العمود والشرف ولم يبق لهاشم عقب الا من عبد المطلب فقط ». فبنو ـ
    هاشم هم بنو عبد المطلب.
    (2) راجع التهذيب ج 1 ص 366 والكافي ج 4 ص 59.

    بهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها
    شيئا فيدفع إلى غيرهم » (1).
    1642 ـ وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يحل للرجل
    أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال : نعم ، وقال : في الفطرة مثل ذلك ».
    1643 ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما على الامام من
    الزكاة(2) فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء
    جائز من الله عزوجل له ذلك ، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه
    حق يسأله عنه » (3).
    باب الخمس (4)
    1644 ـ سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (5) « عما يخرج من البحر من
    اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا
    __________________
    (1) يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لأنهم خرجوا عن الوصف ،
    وأما اعطاء قدر منه إلى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر ، وإن كان الوقوف مع النص
    أحوط بغير نية الوجوب والندب ، بل ينوى القربة ، ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات
    المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت)
    (2) لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الا ما الزكاة أو كيف يؤدى والى من
    يؤدى.
    (3) يعنى ان الامام هو خليفة الله تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته ، فان وجب عليه
    شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه.
    (4) الخمس حق مالي ثبت بالكاتب والسنة والاجماع لبنى هاشم بالأصل عوضا عن الزكاة
    ومرادنا بالاجماع هنا اجماع المسلمين.
    (5) رواه الكليني رحمه‌الله في الكافي ج 1 ص 547 بطريق صحيح عن البزنطي
    عن محمد بن علي عنه (ع) ومحمد بن علي مشترك لكن رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي
    وهو من أصحاب الاجماع.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:35 am

    بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ». (1)
    1645 ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الكنز كم فيه؟
    فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد
    وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (2) ».
    1646 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » (3).
    1647 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
    « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4) »
    __________________
    (1) يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وحمل على الاستحباب لما
    يأتي تحت رقم 1647 عن أبي الحسن الرضا (ع). وسيأتي الكلام فيه.
    (2) يدل على وجوب الخمس في الكنز والمعادن جميعا. روى الشيخ في التهذيب
    ج 1 ص 383 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن معادن الذهب
    والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا ». وروى الكليني في الحسن
    كالصحيح نحوه.
    (3) في بعض النسخ « خاصا » وفى بعضها « خاص » بالرفع أي هو خاص بها. إن كان
    المراد غنائم دار الحرب فظاهر هذا الخبر التقية ، ويمكن أن يكون المراد أن جميع
    ما فيه الخمس فهو غنيمة ونفع وداخل في كريمة « واعلموا إنما غنمتم » أو المعنى أن الخمس
    المعتد به خمس غنائم دار الحرب والباقي قليل بالنسبة إليها. وقال الفاضل التفرشي : ان
    المراد بالغنائم المنافع المستفادة في السنة خاصة دون ما كان في ملك المالك قبلها وان حال
    عليها الحول ، وهو مأخوذ من قوله تعالى « واعلموا إنما غنمتم ـ الآية ».
    (4) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ بسند صحيح عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
    البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) هكذا « سألت أبا الحسن عما اخرج من المعدن من قليل
    أو كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ».
    وسند الخبر الذي تقدم في أول الباب قاصر عن مكافئة هذا الصحيح ، فلذا لم يعمل بالذي
    تقدم عامة المتأخرين وان عمل به أكثر القدماء وحملوه على الاستحباب ، قال في المدارك :
    اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن وفى قدره ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في

    1648 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الملاحة فقال : وما الملاحة
    فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : مثل المعدن فيه الخمس
    قلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (1) ».
    1649 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل
    لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (2) ».
    1650 ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أصلحك الله (3)
    ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » (4).
    __________________
    الخلاف : يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب ، وبه قطع ابن إدريس في سرائره
    فقال : اجماع الأصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها
    قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضة ، عن غير اعتبار مقدار ، وهو اختيار ابن الجنيد و
    السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن زهرة وسلار وغيرهم ، وقال أبو الصلاح : يعتبر
    بلوغ قيمته دينارا واحدا ، ورواه ابن بابويه مرسلا في المقنع والفقيه ، وقال الشيخ في
    النهاية والمبسوط : لا يجب فيها شئ حتى يبلغ عشرين دينارا واختاره العلامة واليه ذهب
    عامة المتأخرين وهو المعتمد ، ثم استدل بخبر الصفار المذكور ، ورد على ابن إدريس وقال :
    دعوى الاجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان ، ثم طعن في سند الخبر المتقدم بجهالة الراوي
    ورجح سند الأخير بعدم الواسطة وجواز حمل الأول على الاستحباب جمعا.
    (1) الملاحة ـ بشد اللام ـ. والخبر يدل على وجوب الخمس مطلقا جامدا ومايعا.
    (2) الخبر رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في الخصال باب الخمسة تحت رقم 51 باسناده عن
    عيسى بن عبد الله العلوي. وفيه « ان الله الذي لا اله الا هو ـ الخ » والمراد بالكرامة التحف و
    الهدايا ، وفى الصحاح التكريم والاكرام بمعنى ، والاسم منه الكرامة.
    (3) « أصلحك الله » أي جعلك الله متمكنا في الأرض ظاهرا كما جعلك باطنا. « وما
    أيسر » سؤال بما الاستفهامية أي أي شئ أقل ما يدخل به العبد النار.
    (4) قال المؤلف بعد نقل الخبر في كمال الدين ص 522 : معنى اليتيم هو المنقطع القرين
    في هذا الموضع ، فسمى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا المعنى يتيما ، وكذلك كل امام بعده يتيم
    بهذا المعنى ، والآية في أكل أموال اليتامى ظلما نزلت فيهم وجرت بعدهم في سائر الأيتام ،
    والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لأنها منقطعة القرين. أقول في الطريق علي بن أبي حمزة البطائني.

    1651 ـ وسأل زكريا بن مالك الجعفي (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله
    عزوجل » واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
    والمساكين وابن السبيل « قال : أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس
    الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا قاربه (2) وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل
    بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم (3) وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا
    لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » (4).
    1652 ـ وفي توقيعات الرضا عليه‌السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني « إن الخمس
    بعد المؤونة » (5).
    1653 ـ وروى أبو عبيدة الحذاء (6) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أيما ذمي
    __________________
    (1) الطريق إليه فيه الحسين بن أحمد بن إدريس وهو من مشايخ الإجازة له ورواه في
    الخصال عن محمد بن ماجيلويه.
    (2) أي بالإرث وقيامهم عليهم‌السلام مقامه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه اشعار بأن سهم الله
    عزوجل الذي كان للرسول (ص) أيضا لهم لقيامهم مقامه وسيصرح بذلك في قوله « فجعل هذه
    الأربعة الأسهم فيهم ». (مراد)
    (3) قوله « وخمس ذي القربى ـ الخ » في قوة قوله وخمس ذي القربى أيضا لأقاربه
    صلى‌الله‌عليه‌وآله لان المراد بذوي القربى أقرباؤه فيكون قد جعل الله لهم. (مراد)
    (4) أي فلابد أن يكون لمساكيننا وأبناء سبيلنا ما يعيشون به عوضا عن الصدقة فجعل
    الله عزوجل هذين السهمين لهم (مراد) أقول : راجع بيان هذا الخبر الشريف في الجزء الثالث
    (جزء الزكاة) من مصباح الفقيه للفقيه الهمداني ـ قدس‌سره ـ ص 145.
    (5) الظاهر أن المراد بالمؤونة مؤونة السنة كما تقدم وسيجئ (م ت) أقول : قد
    صرح جماعة كثيرة من الفقهاء بأن المراد من المؤونة كل ما ينفقه على نفسه وعياله وغيرهم
    للاكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب وغير ذلك
    مما يعد مؤونة عرفا ، فتعم مثل الهبة والصدقة والصلة والنذر من الأمور الواجبة والمندوبة
    ما لم يتجاوز عن الحد ولم يعد اسرافا أو تبذيرا أو يكون فوق الشأن.
    (6) طريق المؤلف إلى أبى عبيدة الحذاء وهو زياد بن عيسى الكوفي الثقة غير مذكور
    في المشيخة ، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 389 بسند صحيح. وهو المعمول به عند
    فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم.

    اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ».
    1654 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إن أشد ما فيه الناس
    يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي. وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا
    لتطيب ولادتهم أو لتزكوا ولادتهم » (2).
    1655 ـ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : « يا أمير المؤمنين أصبت
    مالا أغمضت فيه أفلي توبة (3)؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن
    الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (4).
    1656 ـ وسئل أبو الحسن عليه‌السلام (5) « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو
    خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟
    فقال : نعم » (6).
    1657 ـ وروي عن أبي علي بن راشد (7) قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه‌السلام :
    « إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه‌السلام عندنا ، فكيف نصنع؟ فقال :
    ما كان لأبي جعفر عليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله
    __________________
    (1) في بعض النسخ « وقد أحللنا ».
    (2) يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، ورواه الكليني ج 1 ص 546 والشيخ في
    التهذيب ج 1 ص 388. وفى بعض النسخ الفقيه مكان « ولادتهم » « أولادهم ».
    (3) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء ،
    فخلطت الحلال بالحرام.
    (4) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه‌السلام مع اختلاف في اللفظ
    راجع التهذيب ج 1 ص 384 و 389 وحمل على ما إذا كان قدر المال وصاحبه مجهولين ولعل
    مصرفه مصرف الصدقات.
    (5) في بعض النسخ « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ».
    (6) تقدم الكلام فيه في أبواب الزكاة.
    (7) هو من وكلاء الهادي عليه‌السلام أقامه مقام الحسين بن عبد ربه وكتب عليه‌السلام
    إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن
    عبد ربه ومن قبله من وكلائي وأوجبت في طاعته طاعتي وفى عصيانه الخروج إلى عصياني.

    وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله » (1).
    1658 ـ وروى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني لآخذ
    من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا (2) ما أريد بذلك إلا أن
    تطهروا » (3).
    1659 ـ وروي عن يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل
    عليه رجل من القماطين (4) فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال
    وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون؟ فقال عليه‌السلام : ما أنصفناكم
    إن كلفناكم ذلك اليوم » (5).
    1660 ـ وروي عن علي بن مهزيار أنه قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه‌السلام بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل » (6).
    1661 ـ وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث
    __________________
    (1) يعنى ما كان فيه من سهم الإمام عليه‌السلام فهو للامام الذي بعده وما كان من
    الأموال الشخصية له دون السهم فهو لورثته يقسم فيهم على ما فرض الله وسن نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله
    وذلك لان مال الغنيمة لا يصير ملكا لأربابها ما لم يصل إليهم وكذا حصة الإمام عليه‌السلام.
    (2) أي انى لمن الذين هم أكثر مالا في أهل المدينة. (مراد)
    (3) أي من الآثام التي تحصل بسبب منع الخمس أو مطلقا. ويمكن أن يقرء « تطهروا »
    بالتخفيف أي تطهروا من حقنا كما قال الفاضل التفرشي.
    (4) القماط ـ كشداد ـ : من يصنع القمط للصبيان والقمط ـ بضمتين ـ : الحبال. وقيل :
    القماط من يعمل بيوت القصب.
    (5) أي ما عملنا معكم بالعدل ان كلفناكم ذلك أي اعطاء حقنا إيانا اليوم الذي أنتم
    في التقية ، وأيدي الظلمة. في الصحاح نصف أي عدل يقال : أنصفه من نفسه.
    (6) « من الخمس » أي فيما كان فيه الخمس أو من زيادة الأرباح. و « اعوزه » في
    الصحاح أعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه ولعل معنى الاعواز هنا الاحتياج الشديد
    أي أحوجه شئ من حقنا إليه والاسناد مجازي. (مراد)

    له ولا مولى له؟ فقال : هو من أهل هذه الآية : « يسألونك عن الأنفال ». (1).
    1662 ـ وروى عنه داود بن كثير الرقي أنه قال : « إن الناس كلهم يعيشون
    في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك » (2).
    1663 ـ وروى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن
    جبرئيل عليه‌السلام كرى برجله خمسة أنهار (4) ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ،
    ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ (5) فما سقت أو سقي منها فللامام والبحر المطيف بالدنيا » وهو أفسيكون (6).
    __________________
    (1) يعنى وارثه الامام ، فهو الوارث لمن لا وارث له.
    (2) الظاهر أن إضافة الفضل إلى المظلمة بيانية أي فضل مال هو مظلمتنا. وفى الصحاح
    الظلامة والمظلمة والظليمة : ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك.
    (3) رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في الخصال بسند صحيح.
    (4) كرى ـ كرضى ـ : استحدث نهره ، وكريت النهر كريا : حفرته.
    (5) الفرات هو النهر المشهور الذي ينبع في أرمينيا ويمر بسوريا إلى العراق حتى
    ينتهى إلى الخليج الفارسي. ونهر دجلة مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن هناك معروف
    بحصن ذي القرنين ومن تحته تخرج عين دجلة وكلما امتد انضم إليه مياه جبال ديار بكر
    وغيرها وينتهي إلى البحر بعد أن يقترن بالفرات ويشترك في مصبه في الخليج. والنيل نهر
    يخرج من بحيرة فيكتوريا فيجتاز السودان وينتهي إلى بلاد النوبة ثم إلى مصر حيث يبلغ
    القاهرة ومنها يتشعب بالدلتا فينصب في البحر المتوسط. ومهران شبهه الإصطخري بالنيل
    في الكبر والنفع ، مخرجه من ظهر جبل في الشمال وهو في بلاد السند وعليه كثير من المدن
    وأهمها الملتان. ونهر بلخ وهو جيحون ومنبعه منم بحيرة في التبت الصغرى وعليه روافد
    كثيرة ، وهو يصب في جنوب بحر آرال « بحيرة قزوين » وهذه الأنهار الخمسة هي التي
    يستقى منها كثير من الخلق.
    (6) هذا الخبر رواه الكليني في الكافي ج 1 ص 409 وليس فيه « وهو أفسيكون »
    والظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ فسربه البحر المطيف بالدنيا ، وقال بعض الشراح
    المراد بالمطيف بالدنيا المحيط بالدنيا وهو لا يلائم تفسير المؤلف ولا تساعد عليه الخرائط
    الجغرافية الحديثة لان أفسيكون معرب آبسكون وهو بحر الخزر ، قال في المراصد ومعجم

    باب
    * (حق الحصاد والجذاذ (1)) *
    قال الله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » وهو أن تأخذ بيدك الضغث بعد
    الضغث (2) فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ منه ، وعند الصرام الحفنة بعد
    الحفنة (3) حتى تفرغ منه ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ منه (4) ويترك
    __________________
    البلدان آبسكون ـ بفتح الهمزة وسكون الألف وفتح الباء الموحدة وسين مهملة ساكنة و
    كاف مضمونة وواو ساكنة ونون وقيل : بغير ألف ولا مد ـ : بليدة على ساحل بحر طبرستان
    وبينها وبين جرجان ثلاثة أميال فسمى البحر باسم البلدة. وقيل : المشهور أنه شعبة من
    البحر المحيط. والعلم عند الله.
    (1) الجذاذ بالمعجمتين ـ : الصرام وهو قطع الثمرة وصرام النخل قطع ثمرتها. وفى
    بعض النسخ ، الجداد ـ بالمهملتين ـ وهو بمعنى القطع أيضا وقال ابن إدريس هو الصواب ونسب
    قراءة الجذاذ بالذالين إلى المتفقهة.
    (2) الضغث ـ بالكسر والفتح ـ قبضة من الحشيش يختلط فيها الرطب واليابس.
    (3) تقدم أن الصرام بمعنى القطع. والحفنة ـ بالفتح ـ : ملء الكفين ومنه اعطاء
    حفنة من دقيق (النهاية) وفى أقرب الموارد بضم الحاء وقالوا : الحفنة ملء الكف دون الكفين.
    (4) قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب أنه ليس في المال حق واجب سوى
    الزكاة والخمس ، وقال الشيخ في الخلاف في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج
    يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار وقوله تعالى « و
    آتوا حقه يوم حصاده » وأجيب عن الاخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا الوجوب ، وعن الآية
    باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين وأن يكون
    المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت فيه يمكن
    الايتاء لان قوله : « وآتوا حقه » إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود الآية ، لكن
    ورد في أخبارنا انكار ذلك روى السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الانتصار عن أبي جعفر (ع)
    في قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه قال « ولا تسرفوا
    انه لا يحب المسرفين » قال المرتضى ـ : وهذه نكتة منه عليه‌السلام مليحة ، لان النهى
    عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر والزكاة مقدرة ، وثانيا بحمل الامر على الاستحباب كما

    للحارس (1) يكون في الحائط أجرا معلوما ، ويترك من النخلة معافارة ، وأم جعرور (2)
    ويترك للحارس العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له (3) وأما قوله تعالى : « ولا تسرفوا
    إنه لا يحب المسرفين » فالاسراف أن تعطي بيديك جميعا (4).
    1664 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تحصد بالليل ، ولا تصرم بالليل ، ولا تجذ
    بالليل ، ولا تضح بالليل (5) ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد و
    متى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين والسؤال ولا القانع ولا المعتر » (6).
    1665 ـ وروي عن مصادق قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ليس ذاك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإن
    __________________
    تدل عليه رواية معاوية بن شريح وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير في الكافي. وجه الدلالة أن
    المتبادر من قوله عليه‌السلام في حسنة الفضلاء « هذا من الصدقة » الصدقة المندوبة.
    (1) هو الذي يحرس الزرع ويحفظه ، وفى بعض النسخ « الخارص » بالمعجمة والصاد
    وهو الذي يخرص الثمرة أي يقدرها ، وصوبه بعض لكن في الكافي كما في المتن.
    (2) معافارة وأم جعرور : ضربان رديان من أردى التمر. (مجمع البحرين)
    (3) العذق : النخلة بحملها ، والقنو من النخلة والعنقود من العنب (القاموس) والى
    هنا مأخوذ من خبر معاوية بن شريح وخبر الفضلاء : محمد بن مسلم وأبى بصير وزرارة
    المرويين في الكافي ج 3 ص 564 و 565.
    (4) كما في قرب الإسناد في حديث البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : « من الاسراف في
    الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا قال وكان أبى عليه‌السلام إذا حضر حصد شئ ومن
    هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه صاح به وقال : أعطه بيد واحدة القبضة بعد القبضة
    والضغث بعد الضغث من السنبل ـ الحديث » ورواه العياشي في التفسير ج 1 ص 379.
    (5) من ضحى يضحى تضحية أي لا تذبح الأضحية بالليل « ولا تبذر » من البذر وبذر
    الحب بذرا ألقاه في الأرض للزراعة.
    (6) الخبر في الكافي ج 3 ص 565 بسند قوى مع زيادة واختلاف في اللفظ. وفيه
    « فقلت : ما القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يمر بك
    فيسألك ـ » الخ.

    أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». (1)
    باب
    * (الحق المعلوم والماعون) *
    1666 ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحق المعلوم ليس من الزكاة
    هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي
    فضل فضله ، وقول الله عزوجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس
    من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع
    البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عزوجل : « والذين في أموالهم حق
    معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و
    نفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته » (2).
    باب
    * (الخراج والجزية) *
    1667 ـ روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : « استعملني (3) أمير المؤمنين
    علي بن أبي طالب عليه‌السلام على أربعة رساتيق المداين (4) البهقباذات (5) ، وبهر سير ونهر
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 566 بسند ضعيف.
    (2) في بعض النسخ « ووسعه ». والخبر في الكافي ج 3 ص 498 مع اختلاف وتقديم
    وتأخير وفيه « فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب
    عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ».
    (3) أي جعلني عاملا.
    (4) رساتيق جمع رستاق معرب روستا.
    (5) البهقباذات : هي ثلاثة الاعلى والأوسط والأسفل ، والأعلى يشمل بابل والفلوجتان
    العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبز قباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا

    جوبر ، ونهر الملك (1) وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل
    جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم
    عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع
    النخل والشجرة عشرة دارهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق
    وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون
    البراذين (2) ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم
    والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كل
    إنسان منهم اثني عشر درهما ، قال : فجبيتها (3) ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ».
    1668 ـ وروى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ما من
    مولود يولد إلا على الفطرة (4) فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه (5) وإنما
    أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا
    __________________
    وباروسما ونهر الملك ، والأسفل يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث
    يدخل البطائح.
    (1) بهرسير ـ بفتح الموحدة وضم الهاء وفتح الراء وكسر السين ـ من نواحي بغداد ،
    ونهر جوبر ـ بالنون والهاء والراء والجيم المفتوحة وفتح الموحدة والراء ـ من سواد بغداد
    وقيل من طساسيج كورة استان أردشير بابكان وهي على امتداد نهر كوثى والنيل ، ولعل الأصل نهر
    جوبرة وهو نهر معروف بالبصرة.
    ونهر الملك هو أحد الأنهر التي كانت تحمل من الفرات إلى دجلة وأوله عند قرية الفلوجة
    ومصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ. راجع المسالك والممالك.
    (2) الدهاقين جمع دهقان معرب والمراد هنا كبراء الفلاحين من المجوس ، والبراذين
    جمع برذون مركب عراقي.
    (3) من الجباية أي جمعتها.
    (4) أي على فطرة التوحيد والاسلام كما قال الله عزوجل « فطرة الله التي فطر الناس
    عليها ».
    (5) في القاموس مجسه تمجيسا صيره مجوسيا.

    أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ». (1).
    1669 ـ وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم
    الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك
    منهم [فقد] برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : ليست لهم اليوم ذمة » (2).
    1670 ـ وروى حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حد الجزية
    على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز (3) إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم
    قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيقون
    __________________
    (1) لان هؤلاء غير أولئك ، أو لأنهم لا يعملون بشرائط الذمة ، وهو أظهر معنى ، والأول
    لفظا (م ت) وقال سلطان العلماء : أي أهل الذمة في هذا العصر فإنهم أولاد أهل الذمة في عصر
    الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعل المراد بهذا الكلام أن الذمة التي أعطاها رسول الله (ص) لما
    كانت مخصوصة بأعيان تلك الأشخاص فلا ينفع في ذمة أولادهم فلابد لهم من ذمة أخرى من
    امام العصر ، ولما لم يكن فلا ذمة لهم. وقال الفاضل التفرشي : قوله « الا على الفطرة » أي على
    فطرة الاسلام وخلقته أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلى وطبعه كان
    مسلما صحيح الاعتقاد والافعال وإنما يعرض له الفساد من خارج فصيرورته يهوديا أو نصرانيا
    أو مجوسيا إنما هي من قبل أبويه غالبا لأنهما أشد الناس اختلاطا وتربية له ، ولعل وجه انتفاء
    ذمتهم أن ذمة رسول الله (ص) لم تشملهم بل أعطاهم الذمة بسبب أن لا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا
    إلى الذمة. ولم يعطوا الذمة من قبل الأوصياء عليهم‌السلام لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة و
    إنما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية فإذا ظهر الحق وقام القائم عليه‌السلام لم يقروا على
    ذلك ولا يقبل منهم الا الاسلام. وأخذ الجزية منهم في هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض ،
    والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان ، وأما قوله في حديث زرارة الآتي « ذلك إلى الامام » فمعناه
    أنه إذا كان متمكنا ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول الله (ص) وهو لا ينافي
    انتفاء الذمة عنهم اليوم. أقول : قوله « ولا يقبل منهم الا الاسلام » رجم بالغيب مبتن على الوهم.
    (2) لأنهم لم يعملوا بالشروط المذكورة.
    (3) كذا ، والصحيح « أن يجوزوا ».

    له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله عزوجل قال : « حتى يعطوا الجزية
    عن يد وهم صاغرون » (1) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم
    لذلك فيسلم.
    1671 ـ وقال محمد بن مسلم (2) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء
    من هذا الخمس (3) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم
    في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من
    الجزية ، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى
    أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (4) ، فقلت : فهذا الخمس؟ فقال : إنما هذا شئ كان
    صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (5).
    1672 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في أهل الجزية « يؤخذ من
    أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال : لا ».
    __________________
    (1) استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم ليتألموا فيسلموا (مراد) والصاغر
    الراضي بالذل ، والغريب ، وفى الصحاح « يقال : ما أكترث له أي ما أبالي به » يعنى لا يبالي
    لما يؤخذ منه حتى يجد أي ما لم يجد ذلا لما أخذ منه. وظاهر الآية وجوب أدائها بيده لا المبعث
    بيد وكيله بل يؤدى بيده إلى أن يقول المصدق : بس. (م ت) أقول : سقطت هنا جملة « وكيف
    يكون صاغرا » وموجودة في الكافي ج 3 ص 566.
    (2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذي تقدم في حديث راجع ج 3 ص 566.
    (3) أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.
    (4) كأن المراد أنهم وان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك ، أو المراد
    أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رؤوسهم واما
    على أموالهم (المرآة) والمشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وينافيه خبر مصعب
    المتقدم ، وقيل يجوز.
    (5) قال بعض الشراح : الظاهر أنه عليه‌السلام بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من
    البدع وليس للامام أن يقرره عليهم ولم يفهم السائل ولما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال :
    إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (ص).

    1673 ـ قال : (1) وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ
    من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ فقال : عليهم الجزية في أموالهم
    تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم و
    ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » (2).
    1674 ـ وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « جرت السنة أن لا
    تؤخذ الجزية من المعتوه (3) ، ولا من المغلوب على عقله ».
    1675 ـ روى حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء كيف
    سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان
    في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (4)
    فلما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى (5)
    ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها
    ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم
    لان قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمة ، وكذلك المقعد من أهل الشرك
    والذمة (6) والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب من أجل ذلك
    __________________
    (1) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.
    (2) قال الفاضل التستري ـ رحمه‌الله ـ : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان
    حراما في شريعة الاسلام وأن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الاخذ حراما
    عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذ الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما.
    (3) عته عتها وهو معتوه من باب تعب : نقص عقله من غير جنون.
    (4) « لم تخف خللا » عطف على « أمكنك » فالامساك عن قتلها حين قاتلت مشروط
    بأمرين أحدهما امكان الاحتراز عن قتلها إلى قتل الرجال فلو لم يمكن ذلك كما إذا تترس
    الرجال بهن جاز قتلها ، والاخر أن ابقاءها لا يوجب خللا في قتال أهل الاسلام فإذا أورث ذلك
    خللا كما إذا كانت لها قوة وشجاعة بقتل أهل الاسلام جاز قتلها. (مراد)
    (5) لأنها في دار الحرب كانت تعين أهل الحرب بخلاف دار الاسلام إذ لا حرب فيها.
    (6) أي مثل المرأة في رفع الجزية عنهم لامتناع قتلهم ، فحينئذ يراد بأهل الشرك من

    رفعت عنهم الجزية ».
    1676 ـ وروى ابن مسكان عن الحلبي قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاعراب أعليهم جهاد؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان
    بهم ، فقال : فلهم من الجزية شئ؟ قال : لا ». (1)
    1677 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن سير [ة] الامام في الأرض التي
    فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة
    فهي إمام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية
    عطاء المجاهدين ، والصدقات لأهلها الذين سمى الله عزوجل في كتابه ليس لهم من
    الجزية شئ ، ثم قال عليه‌السلام : ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل فيهم ، وتنزل
    السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله عزوجل.
    1678 ـ والمجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سنوا بهم سنة
    أهل الكتاب ».
    وكان لهم نبي اسمه دامسب (2) فقتلوه ، وكتاب يقال له جاماسب (3) كان يقع في
    __________________
    كان من إحدى الفرق الثلاث قبل اعطاء الذمة ووضع الجزية على رؤوسهم وأموالهم فإنه حين
    يوضع الجزية عليهم لا يوضع على هؤلاء منهم ، وبهذا الاعتبار ذكرت المرأة فيهم فالمشبه به
    المرأة التي هي أهل الذمة والمشبه أعم من أن يكون من أهل الذمة أو من أهل الشرك بالمعنى
    المذكور. وفى الصحاح المقعد : الأعرج ولعل المراد هنا من لا يقدر على المشي. (مراد)
    (1) هذا الخبر يدل بظاهره على سقوط الجهاد عن سكان البادية وعلى أنهم لا يستحقون
    الجزية لأنها للمجاهدين أو المهاجرين وليسوا منهما. (م ت)
    (2) في بعض النسخ « داماست »
    (3) في الكافي ج 3 ص 567 باسناد مرسل قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المجوس
    أكان لهم نبي؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكة أن أسلموا
    والا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على
    عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنى لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب
    فكتبوا إليه ـ يريدون بذلك تكذيبه ـ : زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ،

    اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه (1).
    1679 ـ وسأل أبو الورد (2) أبا جعفر عليه‌السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم
    عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو
    ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه (3).
    وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.
    باب
    * (فضل المعروف) *
    1680 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و
    __________________
    ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان المجوس كان
    لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور » وفى شرح
    الارشاد : أن المجوس قوم كان لهم نبي وكتاب فحرقوه فاسم كتابهم جاماسب واسم نبيهم ذرادشت
    فقتلوه.
    (1) وقال الفاضل التفرشي : « لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن
    القرطاس للاستحكام ». وقال بعض الشراح : ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ
    وكانوا يكتبون على الجلود والألواح.
    (2) الطريق إليه صحيح.
    (3) اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه وهو
    قول العامة بأسرهم لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا جزية على العبد » لأنه مال فلا يؤخذ منه
    كغيره من الحيوان ، وقال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه‌السلام وقد « سئل عن مملوك نصراني
    لرجل مسلم أعليه جزية؟ قال : نعم. قلت : فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما
    هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه ». ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض
    كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه
    عنه (تذكرة الفقهاء) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل الخبر على جواز أخذ
    الجزية من المسلم لأجل مملوكه الذمي وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد ، ومن اذلال
    المسلم بأخذ الجزية عنه.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:37 am

    أول من يرد علي الحوض ». (1)
    1681 ـ وقال عليه‌السلام : « أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في
    الآخرة » (2).
    وتفسيره أنه إذا كان يوم القيامة قيل لهم : هبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا
    الجنة. (3)
    1682 ـ وقال عليه‌السلام : « كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله ، والله
    يحب إغاثة اللهفان ». (4)
    1683 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اصنع المعروف إلى كل أحد ، فإن كان أهله
    وإلا فأنت أهله ».
    1684 ـ وقال عليه‌السلام : « أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل
    ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    1685 ـ وقال عليه‌السلام : « المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عزوجل
    بالبر وصلة الرحم ».
    1686 ـ وقال عليه‌السلام : « رأيت المعروف كاسمه ، وليس شئ أفضل من المعروف
    إلا ثوابه ، وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 28 وفى النهاية « المعروف اسم جامع لكل ما
    عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والاحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع ». وقد يخص
    بما يتعدى إلى الغير وهو المراد هنا ظاهرا ، وقوله : « أول من يدخل الجنة المعروف »
    اما على تجسم الأعمال واما على أنه سبب لدخولها.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 29 وزاد في آخره « يقال لهم : ان ذنوبكم قد
    غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم ».
    (3) الظاهر أن المؤلف ـ رحمه‌الله ـ أخذ هذا التفسير من ذيل الحديث الذي نقلناه
    عن الكافي.
    (4) اللهفان : المتحسر والمكروب ، والملهوف : المظلوم ، واللهيف : المضطر.

    وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهناك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه ».
    1687 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « صنايع المعروف تقي مصارع السوء ». (1)
    1688 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (2)
    وابدأ بمن تعول ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، ولا يلوم الله عزوجل على
    الكفاف ». (3)
    1689 ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار منه المعروف
    من الشفرة في سنام البعير ، أو السيل إلى منتهاه » (4).
    __________________
    (1) أي تحفظ الانسان عن المهالك ومساقط السوء.
    (2) أي ما فضل عن قوت العيال وكفايتهم فإذا أعطيتها غيرك مما فضل عن قوت عيالك
    كانت عن استغناء منك ومنهم. وقال الطريحي في المجمع في مادة « ظهر » : لا بعد أن يراد
    بالغنى ما هو الأعم من غنى النفس والمال ، فان الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه
    عن أعراض الدنيا وزهد فيما يعطيه وساوى من كان غنيا بماله فيقال : انه تصدق عن ظهر
    غنى فلا منافاة بينه وبين قوله عليه‌السلام « أفضل الصدقة جهد المقل ». والظهر قد يرد في
    مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا كان صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال ، ويقال ما كان
    ظهر غنى المراد نفس الغنى ولكنه أضيف للايضاح والبيان كما قيل : ظهر الغيب والمراد
    نفس الغيب ومنه نفس القلب ونسيم الصبا وهي نفس الصبا ـ انتهى. وفى بعض النسخ « على
    ظهر غنى ».
    (3) أي لا يلوم على الادخار للعيال لان الانفاق على العيال اعطاء. يعنى إذا كان المال
    بقدر ما يكفي العيال فلا يلام على عدم الاعطاء ، وقيل : إذا لم يكن عنده كفاف لايلام على المنع ،
    والكفاف : الرزق.
    (4) يمتار أي يجلب وأكثر استعماله في جلب الطعام ، والشفرة السكين العريض ، و
    السنام : حدبة في ظهر البعير يقال له بالفارسية « كوهان ». وفى الخبر دلالة على أن اصطناع
    المعروف سبب للزيادة في الدنيا والآخرة ، والخبر في الكافي ج 4 ص 29 عن النبي (ص).

    1690 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « لكل شئ ثمرة وثمرة المعروف تعجيله » (1)
    1691 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال تصغيره
    وستره وتعجيله ، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته
    وإذا عجلته هنأته ، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته » (2).
    1692 ـ وقال عليه‌السلام للمفضل بن عمر : « يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقى
    الرجل أم سعيد فانظر إلى معروفه إلى من يصنعه ، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله
    فاعلم أنه إلى خير ، وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله تعالى
    خير » (3).
    1693 ـ وقال عليه‌السلام : « إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها
    حيث وجهها الله عزوجل ولم يعطكموها لتكنزوها ».
    1694 ـ وقال عليه‌السلام : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما
    نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما
    قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ».
    1695 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أتى إليه المعروف فليكاف به وإن عجز
    فليثن ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة » (4).
    1696 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لعن الله قاطعي سبيل المعروف ، قيل : وما
    __________________
    (1) أي ان الثمرة مطلوبة من كل شئ وثمرة المعروف والمطلوب الأهم منه تعجيله
    وفى الكافي ج 4 ص 30 « تعجيل السراح » والسراح بالمهملات : الارسال والخروج من الامر بسرعة
    وسهولة وفى المثل « السراح من النجاح » يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك
    من الاسعاف.
    (2) « محقته » أي أبطلت ثوابه. و « نكدته » أي ضيعته وقللته.
    (3) محمول على ما إذا علم أنه ليس من أهله فلا ينافي ما تقدم. والخبر يدل
    على وجوب رعاية وجه المصرف ومورد الاعطاء أفي حق أم باطل ، وعلى حرمة تضييع المال.
    (4) يدل على رجحان شكر النعمة ولو بالثناء على المنعم.

    قاطعي (1) سبيل المعروف؟ قال : الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه
    من أن يصنع ذلك إلى غيره » (2).
    باب
    * (ثواب القرض) *
    1697 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة ، والقرض
    بثمانية عشر ».
    1698 ـ وقال عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل » لا خير في كثير من نجواهم إلا
    من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « قال : المعروف القرض ».
    1699 ـ وقال عليه‌السلام : « ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله عزوجل
    إلا حسب له أجرها (3) بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه ».
    1700 ـ وقال عليه‌السلام : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أذاه وإن
    مات احتسب من زكاته » (4).
    باب
    * (ثواب انظار المعسر) *
    1701 ـ صعد (5) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى
    __________________
    (1) في بعض النسخ « قاطعوا » كما في الكافي.
    (2) اخبار هذا الباب كلها مروية في الكافي مسندة.
    (3) الضمير المؤنث راجع إلى القرض بتأويل الحسنة وفى الكافي « أجره » وهو
    أصوب ، وقوله : « حتى يرجع ماله إليه » ظاهره أنه يثاب على ابقائه وقتا فوقتا مثل ثواب التصدق
    به فيرجع إلى ما يجئ في الانظار. (مراد)
    (4) في بعض النسخ « بزكاته ». وفى الكافي « من الزكاة ».
    (5) رواه الكليني ج 4 ص 35 باسناده عن يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى عن الصادق
    عليه‌السلام.

    على أنبيائه عليهم‌السلام ثم قال : « أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب : من أنظر
    معسرا (1) كان له على الله عزوجل في كل يوم ثواب صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه (2)
    وقال أبو عبد الله عليه‌السلام (3) : قال الله عزوجل : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
    وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (أنه معسر) (4) » فتصدقوا عليه بمالكم
    فهو خير لكم ».
    1702 ـ وقال عليه‌السلام : « خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله تبارك وتعالى » (5).
    1703 ـ وقال عليه‌السلام : « من أراد أن يظله الله عزوجل يوم لا ظل إلا ظله
    فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه » (6).
    باب
    * (ثواب تحليل الميت) *
    1704 ـ قيل للصادق عليه‌السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد
    مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله
    __________________
    (1) الانظار : التأخير والامهال.
    (2) يدل بظاهره على أن انظار المعسر ثوابه أفضل من الصدقة.
    (3) في الكافي « ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».
    (4) ظاهره ينافي ما سبق من أنه ان أنظر كان له في كل يوم ثواب الصدقة بمثله الا
    أن يخص ذلك بالصدقة على غير ذلك المعسر ، وهذا بالصدقة عليه أو يحمل على تفاوت مراتب
    الصدقة والله أعلم ، والظاهر في أمثال هذه المواضع المبالغة في كثرة الثواب لا خصوص المقدار
    الذي ذكر فلا بأس باختلاف المذكورات. (سلطان)
    (5) أي اتركوه وأعرضوا عنه كما تركه الله تعالى حيث قال : « فنظرة إلى ميسرة ». والخبر رواه الكليني باسناده عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (6) « من » في قوله « من حقه » للتبعيض يعنى أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه كما
    في الوافي أو يدع حقه رأسا.

    وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » (1).
    باب
    * (استدامة النعمة باحتمال المؤونة) * (2)
    1705 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس
    عليه (3) ، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ، ولا تعرضوها للزوال (4) ، فقل من
    زالت عنه النعمة فكادت تعود إليه » (5).
    1706 ـ وقال عليه‌السلام : « أحسنوا جوار نعم الله (6) واحذروا أن تنتقل عنكم
    إلى غيركم ، أما إنها لن تنتقل (7) عن أحد قط فكادت ترجع إليه ، وكان علي
    عليه‌السلام (Cool يقول : قل ما أدبر شئ فأقبل ».
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 36 باسناده عن الحسن بن خنيس قال : « قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان لعبد الرحمن بن سيابة ـ الحديث ».
    (2) أي من كان يريد أن تدوم نعم الله تعالى عليه فليتحمل مؤونة الخلائق في ماله حتى
    تدوم. (م ت)
    (3) اما بتكليفه تعالى في الزكاة والخمس وغيرهما من الواجبات أو من توقع الناس
    وسؤالهم وطلبهم منه.
    (4) « فاستديموا ـ الخ » أي اطلبوا دوام النعمة بإعانة المؤمنين (سلطان) « ولا
    تعرضوها للزوال » أي بعدم القيام على الانفاق والإعانة وعدم الاحتمال لمؤونة الخلق. والخبر
    رواه الكليني بسند صحيح عنه عليه‌السلام.
    (5) يعنى أنه إذا زالت النعمة بسبب عدم تحمل مؤونات الناس فنادر أن تعود إليه بعد
    أن زالت. والخبر في الكافي ج 4 ص 38 بسند صحيح على ما في المرآة.
    (6) أي مجاورتها بأداء حقوق الخالق والمخلوق. (م ت).
    (7) في بعض النسخ « لم تنتقل » كما في الكافي.
    (Cool في الكافي « قال : وكان علي عليه‌السلام ».

    باب
    * (فضل السخاء والجود) *
    1707 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم ، ومن
    خالص الايمان البر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم ، وإن البار بالاخوان ليحبه
    الرحمن ، وفي ذلك مرغمة الشيطان ، وتزحزح عن النيران (1) ، ودخول الجنان ، ثم
    قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك (2) ، قلت : جعلت فداك من غرر
    أصحابي؟ قال : هم البارون بالاخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل أما إن
    صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله عزوجل في ذلك صاحب القليل ، فقال
    في كتابه » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك
    هم المفلحون.
    1708 ـ وقال عليه‌السلام : « شاب سخي مرهق في الذنوب (3) أحب إلى الله عزو
    جل من شيخ عابد بخيل ».
    1709 ـ وروي « أن الله عزوجل أوحى إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنه
    سخي ». (4)
    __________________
    (1) « مرغمة » ـ بفتح الميم مصدر ، وبكسرها ـ اسم آلة من الرغام ـ بفتح الراء ـ
    بمعنى التراب. والتزحزح : التباعد (الوافي) والخبر رواه الكليني باسناده عن سهل بن
    زياد عمن حدثه عن جميل بن دراج قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ـ الخبر ».
    (2) « غرر » بالغين المعجمة والمهملتين ـ النجباء جمع الأغر. وفى بعض النسخ
    هنا وما يأتي بالعين المهملة والزاءين المعجمتين ـ جمع العزيز.
    (3) المرهق : المفرط في الشر ومرتكب المحارم. وفى القاموس الرهق ـ محركة ـ :
    السفه وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 41 عن علي بن إبراهيم رفعه قال : « أوحى الله عزوجل
    إلى موسى عليه‌السلام ـ الخ ».

    1710 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس ». (1)
    1711 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة؟
    أنفق ولا تخف فقرا ، وأنصف الناس من نفسك (2) ، وافش السلام في العالم (3) واترك المراء
    وإن كنت محقا » (4).
    1712 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة ». (5)
    وقال الله عزوجل : « وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين » (6).
    1713 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « كذلك يريهم الله أعمالهم
    حسرات عليهم » (7) قال : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله عزوجل بخلا ثم
    يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله عزوجل أو بمعصية الله ، فان عمل فيه بطاعة الله (Cool رآه في
    ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل فيه بمعصية الله عزوجل (9)
    قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزوجل ».
    1714 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من
    __________________
    (1) أي بالنسبة إلى من لم يؤد وان أعطى المال الكثير في غير موقعه لما مر وسيجئ.
    (2) أي كن حكما على نفسك فيما كان بينك وبين الناس وارض لهم ما ترضى لنفسك ،
    وأكره لهم ما تكره لها.
    (3) أي سلم على من لقيت من إخوانك جهارا.
    (4) المراء : الجدال ، أي اترك الجدال في الكلام وإن كان الحق لك. والخبر
    مروى في الكافي بسند فيه ضعف ج 4 ص 44 عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام.
    (5) الخلف ـ بفتح المعجمة واللام ـ : العوض. وقوله « سخت » أي جادت وفى
    بعض نسخ الكافي « سمحت ».
    (6) من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ كما يظهر من الكافي.
    (7) الحسرات جمع الحسرة وهي أشد الندامة.
    (Cool في الكافي « أو في معصية الله فان عمل به في طاعة الله ـ الخ ».
    (9) في بعض النسخ والكافي « وإن كان عمل به في معصية الله ».

    ماله وأعطى البائنة في قومه (1) إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة
    من ماله ولم يعط البائنة في قومه ، وهو يبذر فيما سوى ذلك ».
    1715 ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة السمندي أنه قال : « قال لي أبو ـ
    عبد الله عليه‌السلام : أتدري من الشحيح؟ قلت : هو البخيل ، فقال : الشح أشد من البخل
    إن البخيل يبخل بما في يده ، والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يده حتى
    لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ، ولا يقنع بما
    رزقه الله عزوجل ».
    1716 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما محق الاسلام محق الشح شئ ، ثم قال : إن
    لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل ، وشعبا كشعب الشرك ». (2)
    1717 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا لم يكن لله عزوجل في العبد حاجة
    ابتلاه بالبخل ». (3)
    1718 ـ « وسمع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظالم (4)
    فقال له : كذبت إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا
    شح منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وإقراء الضيف (5) والنفقة في سبيل الله
    __________________
    (1) البائنة العطية ، سميت بها لأنها أبينت من المال (الوافي) وفى القاموس البائنة
    فاعلة من البين بمعنى البينونة جعلت اسما للعطية لأنها أبينت من المال.
    (2) الدبيب : المشي اللين أي حركة خفيفة لا تحس ، والشرك ـ محركة ـ : حبائل
    الصيد. وقرأه الفاضل التفرشي بكسر الشين المعجمة وكسر الراء وتكلف في توجيهه بما
    لا يحتاج إليه.
    (3) أي إذا كان غير منظور إليه ولم يكن أهلا للهدايات والتوفيقات منع عنه اللطف
    فاستولى عليه الشيطان وزين له البخل.
    (4) أي عذره أشد وأكثر من عذر الظالم.
    (5) اقراء الضيف : ضيافته وخدمته والاحسان إليه. هذه الأخبار كلها مروية في الكافي
    مسندة ج 4 ص 44 و 45.

    عزوجل وأبواب البر ، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح ».
    1719 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المنجيات إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة
    بالليل والناس نيام ».
    [فضل القصد]
    1720 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « ما عال امرء في اقتصاد » (1)
    1721 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ». (2)
    وقال الله عزوجل : « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » والعفو الوسط (3).
    وقال الله عزوجل : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
    قواما » والقوام الوسط.
    باب
    * (فضل سقى الماء) *
    1722 ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء ـ
    يعني في الاجر ـ ».
    1723 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد
    الحري (4) ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله في ظل عرشه يوم لا
    ظل إلا ظله ».
    1724 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان
    __________________
    (1) العيلة والعالة : الفاقة ، أي ما افتقر أحد إذا اقتصد في أمر معاشه. والخبر
    رواه الكليني ج 4 ص 53 مسندا وكذا الذي قبله.
    (2) مروى في الكافي مسندا عن مدرك بن أبي الهزهاز عنه (ع).
    (3) كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله تعالى » و
    يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو « قال : العفو الوسط » (الكافي ج 4 ص 52)
    (4) في القاموس : الحران العطشان ، والأنثى حرى مثل عطشى.

    كمن أحيا نفسا ، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ». (1)
    باب
    * (ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية) *
    1725 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته
    يوم القيامة ».
    1726 ـ وقال عليه‌السلام : « إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب
    أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ورجل أحب
    ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا ». (2)
    1727 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيها الخلائق
    أنصتوا فإن محمدا يكلمكم فتنصت الخلائق فيقوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول : يا معشر
    الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافيه ، فيقولون :
    بآبائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا ، بل اليد والمنة والمعروف لله
    ولرسوله على جميع الخلائق ، فيقول لهم : بلى من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو كساهم
    من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه ، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك ، فيأتي النداء
    من عند الله عزوجل : يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة
    حيث شئت ، قال : فيسكنهم في الوسيلة (3) حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات
    الله عليهم أجمعين ».
    __________________
    (1) هذه الأخبار الثلاثة في الباب مروية في الكافي ج 3 ص 57 مسندة.
    (2) التشريد : الطرد والتفريق ، والخبر مروى في الكافي وفيه « ورجل يسعى في
    حوائج ذريتي ـ الخ ».
    (3) الوسيلة والواسلة : المنزلة عند الملك والدرجة والقربة (القاموس) وفى معاني الأخبار
    ص 116 في حديث طويل عن النبي (ص) قال : « الوسيلة هي درجتي في الجنة وهي
    ألف مرقاة ـ الخ »

    باب
    * (فضل الصدقة) *
    1728 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن
    صدقته تظله ».
    1729 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « البر والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر
    ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء ».
    1730 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء
    واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فإنها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان (1). وليس
    شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى
    قبل أن تقع في يد العبد » (2).
    1731 ـ وقال عليه‌السلام : « الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من
    أنواع البلاء وتفك عن لحيي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل ».
    1732 ـ وقال عليه‌السلام : « يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ، ويأمر السائل
    أن يدعو له ».
    __________________
    (1) قال بعض الشراح : كأن الصدقة دخلت في أفواههم باعتبار منعهم عنها بالوجوه
    الباطلة فبعضهم يقول لا تتصدق فإنك تصير فقيرا ، وبعضهم يقول : لا تتصدق فإنك أحوج منه ، أو
    أن السائل غير مستحق ، أو تصدق على آخر أحوج منه ـ انتهى. أقول يمكن أن يقرأ « تفك » بصيغة
    المعلوم فالمعنى أن الصدقة تفك الرزق من بين لحيى سبعمائة شيطان كلهم يمنعون وصوله إليك ،
    أو بصيغة المجهول أي الصدقة تخرج من بين لحيى سبعمائة شيطان فيكون كناية عن كونها شاقة
    على النفس وحينئذ يكون تعليلا للجملة السابقة. وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص
    بعضهما من بعض كما في النهاية.
    (2) كناية عن قبوله تعالى ، ولعله إشارة إلى قوله تعالى : « أن الله هو يقبل التوبة
    عن عباده ويأخذ الصدقات ».

    1733 ـ وقال عليه‌السلام : « باكروا بالصدقة (1) فإن البلايا لا تتخطاها (2) ومن تصدق
    بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدق أول
    الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة ».
    1734 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء
    والدبيلة (3) والحرق والغرق والهدم والجنون ، وعد عليه‌السلام سبعين بابا من الشر » (4).
    1735 ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله » (5).
    1736 ـ وروى عمار عن الصادق عليه‌السلام قال : « قال لي يا عمار الصدقة والله في
    السر أفضل من الصدقة في العلانية ، وكذلك والله العبادة في السر أفضل من العبادة
    في العلانية ». (6)
    1737 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه ». (7)
    1738 ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (Cool وصلة الاخوان
    بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين ».
    __________________
    (1) أي ابتدؤوا النهار بالصدقة أو تصدقوا في أوله. وفى الكافي « بكروا » بتشديد الكاف.
    (2) أي ان البلايا لا تتجاوز الصدقة بل هي تسدها وتمنعها وحالت بين صاحبها وبين
    البلايا.
    (3) الدبيلة ـ كجهينة مصغرة ـ : الطاعون والخراج ودمل يظهر في البطن فيقتل.
    (4) في الكافي ج 4 ص 5 « سبعين بابا من السوء » وهو أصوب.
    (5) غضبة تعالى كناية عن العذاب والا فهو سبحانه منزه عن أن يكون محلا للحوادث.
    (6) في المحكى عن دروس الشهيد ـ رحمه‌الله ـ الصدقة سرا أفضل الا أن يتهم بترك
    المواساة ، أو يقصد اقتداء غيره به ، اما الواجبة فاظهارها أفضل مطلقا.
    (7) « طرقكم » أي نزل عليكم ، وطرق فلان طروقا إذا جاء بليل.
    (Cool وجه تفضيل القرض هو أن الصدقة تقع أحيانا في يد غير المحتاج والقرض غالبا لا يقع
    الا في يد المحتاج. وقيل : إنما جعل الله جزاء الحسنة عشر أمثالها والقرض حسنة فإذا أخذ المقرض
    ما أعطاه قرضا فكأنه أخذ من العشر واحدة وبقيت له عند الله تسعة ووعد الله سبحانه أن يضاعفها
    له في قوله « فيضاعفه له » فتصير ثمانية عشر.

    1739 ـ وسئل عليه‌السلام « أي الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » (1).
    1740 ـ وقال عليه‌السلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج » (2).
    1741 ـ قال عليه‌السلام « ملعون ملعون من ألقى كله على الناس (3) ملعون ملعون
    من ضيع من يعول » (4).
    1742 ـ وقال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله
    لئلا يتمنوا موته ». (5)
    1743 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال : أعط
    من وقعت في قلبك الرحمة له ، وقال : اعطه دون الدرهم ، قلت : أكثر ما يعطى؟ قال
    أربعة دوانيق » (6).
    1744 ـ وروى الوصافي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان فيما ناجى الله عزو
    جل به موسى عليه‌السلام أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير ، أو برد جميل إنه
    يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك و
    يسألونك مما نولتك (7) فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران ».
    __________________
    (1) في النهاية « الكاشح » : العدو الذي يضمر لك عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه
    وذلك لان الاخلاص فيها أتم بخلاف ذي المحبة.
    (2) حمل على الصدقة الكاملة أي لا صدقة كاملة.
    (3) الكل ـ بالفتح ـ : الثقل والعيال والمراد قوته وقوت عياله.
    (4) أي تركهم مهملين بلا قوت ولا نفقة.
    (5) مروى في الكافي باسناده عن معمر بن خلاد عنه عليه‌السلام وفيه « كيلا يتمنوا موته
    وتلا هذه الآية » ويطعمون الطعام على حبه ـ الآية « وقال : الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل
    إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم ، ثم قال : ان فلانا أنعم الله عليه بنعمة
    فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها ، وقال معمر : وكان فلان حاضرا ».
    (6) الدوانيق جمع دانق ـ كصاحب ـ : سدس الدرهم.
    (7) خوله الله عزوجل أي أعطاه متفضلا. والنوال : العطاء ، ونولته أي أعطيته
    نوالا.

    1745 ـ وقال عليه‌السلام : « اعط السائل ولو على ظهر فرس » (1).
    1746 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقطعوا على السائل مسألته (2) فلولا أن
    المساكين يكذبون ما أفلح من [ي] ردهم ».
    1747 ـ وروي عن الوليد بن صبيح قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاءه
    سائل فإعطاء ، ثم جاءه آخر فإعطاء ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر فقال : وسع الله ،
    عليك ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي
    منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم
    قال : قلت : من هم؟ قال : أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [غير] (3) وجهه ، ثم قال :
    يا رب ارزقني ، فيقول الرب عزوجل : ألم أرزقك؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في
    طلب الرزق ويقول : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عزوجل ألم أجعل لك سبيلا
    إلى طلب الرزق ، ورجل له امرأة تؤذيه فيقول : يا رب خلصني منها فيقول الله
    عزوجل : ألم أجعل أمرها بيدك ».
    1748 ـ وقال الصادق عليه‌السلام في السؤال (4) : « أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن
    تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم ».
    1749 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم
    فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ».
    1750 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ، قال :
    يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ ، ولو أن المعروف
    جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ » (5).
    __________________
    (1) أي ولو كان السائل على ظهر فرس أي غنيا غير فقير ، أو كنت على ظهر فرس
    غير متمكن حين السؤال من اعطاء شئ غير الفرس الذي أنت على ظهره. (م ح ق)
    (2) المراد بالقطع على السائل رده.
    (3) لفظة « غير » ليست في كثير من النسخ.
    (4) السؤال ـ كتجار : جمع سائل وهو الفقير.
    (5) رواه الكليني باختلاف في خبرين مسندين عن أبي نهشل وابن أبي عمير عن جميل.

    1751 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « أي الصدقة أفضل؟ قال : جهد المقل (1) أما
    سمعت قول الله عزوجل : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » هل ترى ههنا
    فضلا » (2).
    1752 ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « ضمنت (3) على ربي عزوجل أن لا
    يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة ».
    1753 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « اتبعوا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنه قال :
    من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ».
    1754 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى
    يحوجه الله عزوجل إليها ويكتب له بها النار ». (4)
    1755 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه
    وأبغضه لخلقه ، أبغض عزوجل لخلقه المسألة (5) وأحب لنفسه أن يسأل ، وليس شئ
    أحب إليه من أن يسأل ، فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله عزوجل من فضله ولو شسع
    نعل ». (6)
    1756 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إياكم وسؤال الناس فإنه ذل الدنيا وفقر
    تتعجلونه ، وحساب طويل يوم القيامة ».
    __________________
    (1) في النهاية « أفضل الصدقة جهد المقل » أي قدر ما يحتمله حال قليل المال.
    (2) أي هل ترى في الآية تقييدا بالفضل عما يحتاجون إليه.
    (3) ذلك على سبيل التهكم وفيه مبالغة في أن السائل بلا حاجة يصير مآله إلى الفقر.
    (4) قوله « ما من عبد » النفي راجع إلى القيد الأخير وهو الموت ، أي لا يموت عبد يسأل
    من غير حاجة حتى يحوجه الله تعالى (مراد) أقول : رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 19 وفيه
    « يثبت الله له بها النار ».
    (5) يعنى أبغض لهم أن يسألوا وذلك لان مسؤوليتهم تمنع مسؤوليته سبحانه ، وهو أحب
    لنفسه فأبغضها لهم. (الوافي)
    (6) الشسع ـ بكسر المعجمة وسكون المهملة وبكسرهما ـ : قبال النعل وهو زمام بين ـ
    الإصبع الوسطى والتي تليها.

    1757 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا
    ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا ».
    1758 و « جاءت فخذ من الأنصار (1) إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسلموا عليه فرد عليهم
    السلام فقالوا : يا رسول الله لنا إليك حاجة ، قال : هاتوا حاجتكم ، قالوا : إنها حاجة
    عظيمة قال : هاتوا ما هي؟ قالوا : تضمن لنا على ربك الجنة ، فنكس صلى‌الله‌عليه‌وآله رأسه
    ونكت في الأرض (2) ثم رفع رأسه فقال : أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا
    قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لانسان ناولنيه
    فرارا من المسألة فينزل فيأخذه ، ويكون على المائدة ويكون بعض الجلساء أقرب
    منه إلى الماء فلا يقول : ناولني حتى يقوم فيشرب ».
    1759 ـ وقال عليه‌السلام : « استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك » (3).
    1760 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المن يهدم الصنيعة ».
    1761 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال و
    كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي العبث في الصلاة والرفث في الصوم ،
    والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور ».
    1762 ـ وروي عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام أن
    أمير المؤمنين عليه‌السلام بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة (4) وكان الرجل
    __________________
    (1) رواه الكليني باسناده عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام (ج 4 ص
    21) والفخذ : القبيلة.
    (2) نكت في الأرض بقضيبه أي ضرب بها فأثر فيها.
    (3) الشوص ـ بالفتح ثم السكون : الغسل والتنظيف أي استغنوا عن الناس ولو بشوص
    السواك أي بغسله وتنظيفه. ولا يقل أحد لاحد : اغسل سواكي أو نظفه.
    (4) البغيبغة ـ بباءين موحدتين وغينين معجمتين وفى الوسط ياء مثناة وفى الاخر هاء ـ :
    ضيعة أو عين بالمدينة كثيرة النخل لآل الرسول (ص) ، قال السمهودي في وفاء الوفاء : البغيبغة
    تصغير البغبغ وهي البئر القريبة الرشا ، والبغبغات عيون عملها علي بن أبي طالب عليه‌السلام بينبغ

    ممن يرجو نوافله ويرضى نائله ورفده (1) وكان لا يسأل عليا عليه‌السلام ولا غيره شيئا ، فقال رجل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : والله ما سألك فلان شيئا ولقد كان يجزيه من الخمسة
    الأوساق وسق واحد ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : لأكثر الله في المؤمنين ضربك ،
    أعطي أنا وتبخل أنت به (2) إذا أنا أعط الذي يرجوني إلا من بعد مسألتي ثم
    أعطيته بعد المسألة فلم اعطه إلا ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأني عرضته لان يبذل
    لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عزوجل عند تعبده له وطلب حوائجه
    إليه ، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله
    عزوجل في دعائه له (3) حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله
    وذلك أن العبد قد يقول في دعائه : « الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات » فإذا دعا له
    بالمغفرة فقد طلب له الجنة ، فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل (4).
    باب
    * (ثواب صلة الإمام عليه‌السلام) *
    1763 ـ سئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « من ذا الذي يقرض الله
    قرضا حسنا » قال : نزلت في صلة الإمام عليه‌السلام ». (5)
    __________________
    أول ما صارت إليه وتصدق بها وبلغ جذاذها في زمنه ألف وسق ومنها خيف الأراك وخيف ليلى
    وخيف الطاس.
    (1) النوافل : العطايا ، والنائل : العطاء ، والرفد ـ بالكسر ـ : الصلة والعطاء.
    (2) « ضربك » أي مثلك ، وفى الكافي « أعطى أنا وتبخل أنت ، لله أنت ».
    (3) « فلم يصدق الله » من الصدق المتعدى إلى مفعولين. قال الله تعالى : « لقد صدق الله
    رسوله الرؤيا بالحق » أي أخبره بالحق. (سلطان)
    (4) أي لم يأت بالانصاف والعدل من قال بلسانه انى أطلب له الجنة وأحب ذلك ولم يفعل
    باليد ما يدل على أن ما قال بلسانه كان موافقا لما في قلبه. (مراد)
    (5) رواه الكليني ج 1 ص 537 باسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:39 am

    * (ثواب صلة الإمام عليه‌السلام) *
    1763 ـ سئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « من ذا الذي يقرض الله
    قرضا حسنا » قال : نزلت في صلة الإمام عليه‌السلام ». (5)
    __________________
    أول ما صارت إليه وتصدق بها وبلغ جذاذها في زمنه ألف وسق ومنها خيف الأراك وخيف ليلى
    وخيف الطاس.
    (1) النوافل : العطايا ، والنائل : العطاء ، والرفد ـ بالكسر ـ : الصلة والعطاء.
    (2) « ضربك » أي مثلك ، وفى الكافي « أعطى أنا وتبخل أنت ، لله أنت ».
    (3) « فلم يصدق الله » من الصدق المتعدى إلى مفعولين. قال الله تعالى : « لقد صدق الله
    رسوله الرؤيا بالحق » أي أخبره بالحق. (سلطان)
    (4) أي لم يأت بالانصاف والعدل من قال بلسانه انى أطلب له الجنة وأحب ذلك ولم يفعل
    باليد ما يدل على أن ما قال بلسانه كان موافقا لما في قلبه. (مراد)
    (5) رواه الكليني ج 1 ص 537 باسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام.

    1764 ـ وقال عليه‌السلام : « درهم يوصل به الامام أفضل من ألف ألف درهم ينفق
    في غيره في سبيل الله عزوجل ». (1)
    1765 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شعيتنا (2)
    يكتب له ثواب صلتنا ، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له
    ثواب زيارتنا ».
    (كتاب الصوم)
    * (باب علة فرض الصيام) *
    1766 ـ سأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليه‌السلام عن علة الصيام فقال : « إنما
    فرض الله عزوجل الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد
    مس الجوع فيرحم الفقير لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله عزوجل أن
    يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم
    الجائع ».
    1767 ـ وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما
    كتب من جواب مسائله : « علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون ذليلا مستكينا
    مأجورا محتسبا صابرا ، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة ، مع ما فيه من
    الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له في العاجل ، دليلا على الآجل ليعلم شدة مبلغ
    ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة ».
    1768 ـ وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد عليه‌السلام « لم فرض الله الصوم؟ فورد في
    الجواب ليجد الغني مس الجوع فيمن على الفقير ». (3)
    1769 ـ وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام أنه قال : جاء نفر من
    __________________
    (1) في الكافي ج 1 ص 538 وفيه « أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه البر ».
    (2) في بعض النسخ وثواب الأعمال ص 124 « صالحي موالينا ».
    (3) أي يعطى ، من عليه أي أنعم واصطنع عنده صنيعة.

    اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أنه قال له : « لأي
    شئ فرض الله عزوجل الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما ، وفرض الله على الأمم
    أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن آدم عليه‌السلام لما أكل من الشجرة بقي في بطنه
    ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، والذي يأكلونه
    بالليل تفضل من الله عزوجل عليهم وكذلك كان على آدم عليه‌السلام ، ففرض الله ذلك
    على أمتي ، ثم تلا هذه الآية : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
    لعلكم تتقون أياما معدودات » قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء من صامها؟
    فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى
    له سبع خصال ، أولها يذوب الحرام في جسده ، والثانية يقرب من رحمة الله عزوجل
    والثالثة يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه عليه‌السلام ، والرابعة يهون الله عليه سكرات
    الموت ، والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة يعطيه الله براءة
    من النار ، والسابعة يطعمه الله عزوجل من طيبات الجنة ، قال : صدقت يا محمد ».
    باب
    * (فضل الصيام) *
    1770 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ،
    والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية » (1)
    1771 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصوم جنة من النار » (2).
    1772 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما
    __________________
    (1) المراد بالولاية معرفة الإمام الحق المنصوب من عند الله المنصوص عليه ، والتصديق
    بكونه ولى أمر الأمة ، مفترض الطاعة كطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. والولاية ـ بالكسر ـ
    بمعنى تولى الامر ومالكية التصرف فيه.
    (2) رواه الكليني عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة.

    لم يغتب مسلما ». (1)
    1773 ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « قال الله تبارك وتعالى : الصوم لي وأنا أجزي به (2) ،
    وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه عزوجل (3) ، والذي نفس محمد بيده
    لخلوف فم الصائم (4) عند الله أطيب من ريح المسك ».
    1774 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : « ألا أخبركم بشئ إن أنتم فعلتموه
    تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا : بلي يا رسول الله ، قال :
    الصوم يسود وجهه ، والصدقة تكسر ظهره ، والحب في الله عزوجل والمؤازرة على
    العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه (5) ولكل شئ زكاة وزكاة الأبدان
    الصيام ».
    1775 ـ وقال الصادق عليه‌السلام لعلي بن عبد العزيز : « ألا أخبرك بأصل الاسلام
    وفرعه وذروته وسنامه؟ قال : بلى ، قال : أصله الصلاة ، وفرعه الزكاة ، وذروته
    وسنامه الجهاد في سبيل الله عزوجل ، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة من
    النار » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 64 باسناده عن عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه‌السلام عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويدل على جواز النوم للصائم.
    (2) إنما خص الصوم بالله من بين سائر العبادات وبأنه جازيه مع اشتراك الكل في ذلك
    لكونه خالصا له وجزاؤه من عنده خاصة من غير مشاركة أحد فيه لكونه مستورا عن أعين الناس
    مصونا عن ثنائهم عليه. (الوافي).
    (3) فرحه عند الافطار لاشعاره بان المولى وفقه لغلبة هواه ولعدم تزلزله في اتيان ما كلف
    به ومجيئه مظفرا من تلك الجهاد ، وله فرح آخر وهو عند لقاء جزاء عمله بما فرض الله له.
    (4) الخلوف ـ بضم الخاء المعجمة قبل اللام ، والفاء بعد الواو : رائحة الفم ، أو الرائحة. الكريهة.
    (5) المؤازرة : المعاونة ، وقطع الدابر كناية عن الاستيصال ، والوتين : عرق في القلب
    إذا انقطع مات صاحبه. (الوافي)
    (6) أي وقاية وحسن من الوقوع في كل معصية توجب دخول النار. وقال في الوافي :

    1776 ـ وقال عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « واستعينوا بالصبر والصلاة » قال :
    يعني بالصبر الصوم.
    1777 ـ وقال عليه‌السلام : إذا نزلت بالرجل النازلة أو الشدة (1) فليصم فإن
    الله عزوجل يقول : « واستعينوا بالصبر والصلاة » (2).
    1778 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى وكل ملائكة بالدعاء للصائمين
    وقال : أخبرني جبرئيل عليه‌السلام عن ربه تعالى ذكره أنه قال : ما أمرت ملائكتي
    بالدعاء لاحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه ».
    1779 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه‌السلام ما
    يمنعك من مناجاتي؟ فقال : يا رب اجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم ، فأوحى الله
    عزوجل إليه يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ».
    1780 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند
    لقاء ربه عزوجل ».
    1781 ـ وقال عليه‌السلام : « من صام لله عزوجل يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل
    الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر ، قال الله عزوجل : ما
    أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له ».
    1782 ـ وقال أبو الحسن الأول عليه‌السلام : « قيلوا (3) فإن الله عزوجل يطعم
    الصائم ويسقيه في منامه ».
    1783 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل
    ودعاؤه مستجاب ».
    __________________
    لأنه يدفع حر الشهوة والغضب اللتين بهما يصلى نار جهنم في باطن الانسان في الدنيا وتبرز له
    في الآخرة ، كما أن الجنة تدفع عن صاحبها حر الحديد.
    (1) في الكافي ج 4 ص 64 « بالرجل النازلة والشديدة ـ الخ ».
    (2) في الكافي « يقول » استعينوا بالصبر « يعنى الصيام ».
    (3) من القيلولة وهي نوم الضحى ، أمر من قال يقيل قيلولة بمعنى النوم قبل الظهر.

    باب
    * (وجوه الصوم) *
    1784 ـ روي عن الزهري أنه قال : قال لي علي بن الحسين عليهما‌السلام يوما : يا
    زهري من أين جئت؟ فقلت : من المسجد ، قال : ففيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم
    فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان ،
    فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة
    كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها منها
    صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ،
    وصوم التأديب ، وصوم الإباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك فسرهن
    لي.
    قال : أما الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما
    من شهر رمضان عمدا متعمدا ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال الله
    عزوجل : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من
    قبل أن يتماسا (1) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين
    متتابعين من قبل أن يتماسا » ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق
    واجب لقول الله عزوجل : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة
    إلى أهله (2) ـ إلى قوله تعالى ـ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » ، وصيام ثلاثة أيام في
    كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام (3) قال الله عزوجل : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة
    أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » فكل ذلك متتابع وليس بمتفرق ، وصيام أذى حلق
    __________________
    (1) « ثم يعودون » أي يريدون الوطي ونقض قولهم ، فعليهم الكفارة « من قبل أن يتماسا »
    أي يجامعا.
    (2) أي مدفوعة إلى أهل القتيل.
    (3) أي لم يجده مع أختيه من العتق والكسوة ، وترك للظهور. (م ت)

    الرأس واجب قال عزوجل : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
    صيام أو صدقة أو نسك » (1) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثا ، وصوم دم المتعة (2)
    واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
    من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ،
    وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عزوجل : « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
    من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
    ذلك صياما »
    ثم قال : أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدرى
    قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم
    لكل نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب (3) ، وصوم الاعتكاف واجب (4).
    وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق (5) ،
    وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه مع شعبان ونهينا عنه أن
    ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس (6) ، فقلت له جعلت فداك
    فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من
    __________________
    (1) جمع نسيكة وهي الذبيحة.
    (2) أي الهدى الواجب في حج التمتع بعد العجز عنه.
    (3) الظاهر أن المراد أعم منه ومن العهد واليمين وسيجئ اطلاقه في الاخبار عليهما ولو
    تجوزا. (م ت)
    (4) المراد به الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقق الاعتكاف بدون الصوم ولا يجب أن يكون
    الصوم للاعتكاف فلو كان عليه قضاء رمضان وصامه في اعتكافه صح والمراد وجوب اليوم الثالث
    والسادس والتاسع وهكذا كل ثالث بعد اعتكافه يومين. (م ت)
    (5) أي لمن كان بمنى ، ولا خلاف في حرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا والمشهور
    التحريم لمن كان فيها وان لم يكن ناسكا.
    (6) الظاهر أن المراد بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح
    عند الناس أنه منه. (المرآة)

    شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت له :
    وكيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر
    رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ،
    لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (1) ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت
    حرام (2) ، وصوم نذر المعصية حرام (3) ، وصوم الدهر حرام (4).
    __________________
    (1) أي أن الفرض أنما وقع على اليوم بعينه سواء نواه بقصد الواجب أو المندوب أو لم
    يقصدهما كما أنه لو صام يوما من شهر رمضان ندبا لأجزأ عنه إذا كان جاهلا ولو كان نية
    التعيين شرطا لما أجزأ عنه ، أو لان الفرض على اليوم بعينه ونية التعيين واجب مع العلم واما مع
    الجهل فلا لأنه لا ريب أنه لو غفل عن نية التعيين في يوم بعينه ونواه ندبا أجزأ عن رمضان فكذا
    يوم الشك لأنه لا يعلم أنه من رمضان فإذا نواه من شعبان فانكشف أنه كان من رمضان أجزأ عنه
    والمعتمد قوله عليه‌السلام لا استدلاله وهذه الاستدلالات كانت لاشكالات العامة. (م ت)
    (2) ذهب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أن صوم الوصال هو أن ينوى
    صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب هو في الاقتصاد وابن إدريس إلى أن معناه أن يصوم يومين
    مع ليلة بينهما ، وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو أخره
    الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيها ، قطع به الأصحاب والاحتياط يقتضى اجتناب ذلك ، واما صوم
    الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا وقد أجمع الأصحاب على تحريمه. (المرآة)
    (3) هو أن يصوم بنذره على ترك الطاعة أو فعل المعصية شكرا أو عكسهما جزاء. (م ت)
    (4) حرمة صوم الدهر اما لاشتماله على الأيام المحرمة إن كان المراد كل السنة ، وإن كان المراد
    ما سوى الأيام المحرمة فلعله إنما يحرم إذا صام على الاعتقاد أنه سنة مؤكدة فإنه يقتضى الافتراء
    على الله تعالى : ويمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضنون بين العامة
    قال المطرزي في المغرب : وفى الحديث انه عليه‌السلام « سئل عن صوم الدهر فقال : لا صام ولا أفطر »
    قيل إنما دعا عليه لئلا يعتقد فريضته ولئلا يعجز فيترك الاخلاص أو لئلا يرد صيام السنة كلها
    فلا يفطر في الأيام المنهى عنها ـ انتهى ، وقال الجزري في النهاية في الحديث انه « سئل عمن يصوم
    الدهر فقال لا صام ولا أفطر » أي لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى » وهو احباط
    لاجره على صومه حيث خالف السنة ، وقيل : دعاء عليه كراهة لصنيعه. (المرآة)

    وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار (1) فصوم يوم الجمعة ، والخميس ،
    والاثنين وصوم البيض (2) ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان (3) ، وصوم
    يوم عرفة ، ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
    وأما صوم الاذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (4) ، والعبد
    لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ».
    وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق (5) بالصوم تأديبا وليس
    بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك
    بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله
    __________________
    (1) معنى كون صاحب الصوم بالخيار أن ليس شئ من الصوم تركه ممنوعا لكنه لابد من
    كون الفعل راجحا على الترك (مراد) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : أي يجوز له
    الافطار بعد الشروع فيه أولا يجب صومه.
    (2) هو اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لبياض الليالي فيها مع الأيام ،
    أو لابيضاض جسد آدم عليه‌السلام لصيامها. (م ت)
    (3) استحباب صيامها مشهور بين العامة وروى من طرقهم أن من صامها بعد شهر رمضان
    فكأنما صام الدهر لقوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ولو صامها بعد يومين أو
    ثلاثة بعد العيد فهو أفضل لما سيجئ. (م ت)
    (4) المشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع
    نهى زوجها عنه والمشهور أيضا عدم الجواز مع عدم الإذن. (المرآة)
    (5) راهق الغلام مراهقة : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد (المصباح المنير) وفى
    المحكى عن الفاضل الاسترآبادي أنه قال : اشتهر بين المتأخرين خلاف من غير فيصل وهو
    أن عبادات الصبي المميز تمرينية يعنى صورتها صورة الصلاة والصوم مثلا وليست بعبادة ، أو
    عبادة فلو نوى النيابة عن الميت لبرئت ذمة الميت ، وجعله عليه‌السلام صوم الصبي قسيما
    للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه صريح في أن صوم الصبي ليس بعبادة ويؤيد ذلك أن نظائره
    مطلوبة وليست بصوم بل صورتها صورة الصوم.

    امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
    وأما صوم الإباحة (1) فمن أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد
    أباح الله عزوجل ذلك له وأجزأ عنه صومه.
    وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم : يصوم وقال قوم :
    لا يصوم وقال قوم : إن شاء صام وان شاء أفطر ، فأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين
    جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عزوجل
    يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (2).
    باب
    * (صوم السنة) *
    1785 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان
    قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم حتى يقال :
    لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين
    والخميس ، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ،
    وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ذلك صوم الدهر
    وقد كان أبي عليه‌السلام يقول : ما من أحد أبغض إلى الله عزوجل من رجل يقال له :
    كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل كذا وكذا فيقول : لا يعذبني الله عزوجل على أن أجتهد في
    الصلاة والصوم (3) كأنه يرى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه ».
    __________________
    (1) أي صوم وقع فيه مفطر على وجه لم يفسد صومه وهو صوم قد أبيح له فيه شئ.
    (2) سند الخبر عامي ولا اعتماد على ما تفردوا به ومروى هنا وفى الكافي عن القاسم بن محمد
    الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة عن الزهري ورواه التهذيب عن الكليني.
    (3) لعله محمول على ما إذا زاد بقصد السنة بأن أدخلها في السنة أو على قصد الزيادة
    على عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واستقلال عمله لئلا ينافي ما ورد من الفضل في سائر
    أنواع الصيام والصلاة. (المرآة)

    1786 ـ وفي رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صام رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ثم صام صوم داود عليه‌السلام
    يوما ويوما (1) ، ثم قبض عليه‌السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم
    الدهر (2) ويذهبن بوحر الصدر (وقال حماد : الوحر الوسوسة) (3) فقال حماد : فقلت :
    وأي الأيام هي؟ قال : أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه وآخر
    خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال لان من قبلنا من
    الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه
    الأيام لأنها الأيام المخوفة ».
    1787 ـ وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا صام أحدكم
    الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل (4) ولا يسرع إلى الحلف و
    الايمان بالله ، فإن جهل عليه أحد فليحتمل ». (5)
    1788 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي فال : « قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام أخبرني عن التطوع ، وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول
    الليل فأعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟ قال :
    صم ». (6)
    __________________
    (1) أي يوم يصوم ويوما لا يصوم كما في أخبار في الكافي وغيره ففيها « يوما و
    يوما لا » ولعل « لا » سقط من النساخ.
    (2) حيث إن كل يوم يحسب بعشرة أيام كما يستفاد من قوله عزوجل « من جاء
    بالحسنة فله عشر أمثالها ». (مراد)
    (3) في النهاية : الوحر ـ بالتحريك ـ : وسواس الصدر وغشه وقيل : العداوة ، و
    قيل : أشد الغضب ، وقيل : الغيظ.
    (4) « لا يجهل » أي لا يعمل عمل الجهال من الفحش والكذب والمعاصي.
    (5) لعل المراد منه أنه ان شتمه أحد بطريق الجهالة وآذاه فلا يتعرض لجوابه. وفى
    الكافي « فليتحمل ».
    (6) يدل على عدم اشتراط ادراك الصبح طاهرا في الصوم النافلة وربما يخص بالنوم.

    1789 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « صيام شهر الصبر (1) وثلاثة أيام من
    كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر ، إن الله
    عزوجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ».
    1790 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء ، فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه
    الأعمال ، وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة ». (2)
    1791 ـ وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إنما يصام
    في يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر ، فيستحب
    أن يصام ذلك اليوم ». (3)
    1792 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا كان
    في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان
    فصم آخرهما فإنه أفضل ».
    1793 ـ وسأل عيص بن القاسم (4) أبا عبد الله عليه‌السلام « عمن لم يصم الثلاثة من
    كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ فقال : مد من طعام في كل يوم ». (5)
    __________________
    (1) أي شهر رمضان. والبلابل : الوساوس ، ففي النهاية بلبة الصدر : وساوسه.
    (2) سئل صلى‌الله‌عليه‌وآله عن علة تخصيص اليومين من بين أيام الأسابيع فأجاب
    بان أحدهما يوم عرض الأعمال فناسب أن يقع فيه الصوم ليصادف العرض العبادة ، والاخر يوم
    خلق فيه النار فناسب أن يقع فيه الصوم الذي هو جنة من النار. (الوافي)
    (3) لا يخفى أن المستفاد من حصر العذاب للأمم السابقة في الأربعاء ينافي بظاهره
    ما تدل عليه رواية حماد السابقة من أن نزول العذاب عليهم في الأيام الثلاثة ، ويمكن الجمع
    بان قوله عليه‌السلام « وسط الشهر » متعلق بقوله « لم يعذب » لا بيوم الأربعاء فالمعنى أنه
    لم يعذب أمة وسط الشهر أو في العشر الوسط الا في يوم الأربعاء ، فلا ينافي كون العذاب في
    غير العشر الأوسط في يوم الخميس كما ورد في رواية حماد. (سلطان)
    (4) هو ثقة والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (5) يدل على استحباب الفداء بدلا.

    1794 ـ وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى (1) قال : « قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق
    مكان كل يوم بدرهم؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم » (2).
    1795 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت
    لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما‌السلام : « صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى
    الشتاء فإني أجده أهون علي ، فقال : نعم فاحفظها » (3).
    1796 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « بم جرت
    السنة من الصوم؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ،
    والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت به
    السنة في الصوم (4)؟ فقال : نعم ».
    1797 ـ وروى داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لافطارك في منزل
    أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ». (5)
    1798 ـ وروى جميل بن دراج عنه عليه‌السلام أنه قال : من دخل على أخيه و
    __________________
    (1) إبراهيم بن المثنى مجهول الحال ولا يضر بصحة السند لان الطريق إلى عبد الله بن
    مسكان صحيح وهو من أصحاب الاجماع.
    (2) الخبر كسابقه يدل على استحباب الفداء وقوله « فما يجزى عنى » أي أفما يجزى
    عنى أن أتصدق ـ الخ وكأن حرف الاستفهام محذوف.
    (3) ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في
    الصيف بسب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا (المرآة) وقوله : « فاحفظها » أي
    لا تتركها مطلقا بل إن تركتها في الصيف فاقضها في الشتاء. (سلطان)
    (4) أي ما استقرت عليه سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (5) الترديد من الراوي والظاهر أن المراد بالضعف ضعف ثواب الصوم (مراد) وأريد
    بالافطار هنا نقض الصيام. واحتمل بعض الأفاضل إرادة الافطار بعد الغروب على وجه يصح معه
    الصوم لا في أثناء النهار ، وهو غريب.

    هو صائم فأفطر عنده (1) ولم يعلمه بصومه فيمن عليه ، كتب الله له صوم سنة (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا في السنة والتطوع جميعا (3).
    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من
    صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (4).
    1799 ـ وروي أنه سئل العالم عليه‌السلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر
    فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني (5).
    باب
    * (صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة) *
    1800 ـ سأل محمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه‌السلام « عن صوم
    يوم عاشورا ، فقال : كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك » (6).
    __________________
    (1) الظاهر أن الضمير المستتر راجع إلى الداخل والبارز راجع إلى المضيف والمراد
    كما يتبادر إلى الذهن الافطار في أثناء النهار لان المنة إنما يكون في الافطار ونقض الصوم
    قبل الغروب.
    (2) ينافي بظاهره عدد السبعين أو التسعين كما في الرواية السابقة والظاهر أن المراد
    في أمثال هذه العبارات ليس خصوص العدد والقدر بل المراد المبالغة في الكثرة. (سلطان)
    (3) غرضه ـ رحمه‌الله ـ من السنة ما واظب عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كالثلاثة
    من الشهر ، ومن التطوع صيام سائر الأيام المستحبة التي ليست بتلك المنزلة. وهذا مبنى
    على أن الافطار في أثناء النهار كما هو الظاهر.
    (4) بناء على كراهة الصوم المستحب في السفر.
    (5) ينافي بظاهره ما ذكره سابقا من أفضلية الخميس الاخر ، ويمكن الجمع بحمل
    ذلك على من ظن بقاء السلامة إلى الاخر وهذا على خلاف ذلك (سلطان) وقوله « في
    آخر العشر » أي العشر الاخر ، وفى بعض النسخ « في آخر الشهر ».
    (6) قال أستاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ في هامش الوافي : اعلم أن يوم عاشورا كان
    يوم صوم اليهود ولا يزالون يصومون إلى الآن وهو الصوم الكبير ووقته اليوم العاشر من الشهر


    1801 ـ وقال علي عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوما تطوعا أدخله
    الله عزوجل الجنة ».
    1802 ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من ختم له بصيام يوم دخل
    الجنة » (1).
    1803 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صام يوما في سبيل الله كان يعدل سنة
    يصومها » (2).
    1804 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد
    __________________
    الأول من السنة ، ولما قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة كان أول سنة اليهود مطابقا
    لأول المحرم وكذلك كان بعده إلى أن حرم النسئ وترك في الاسلام وبقى عليه اليهود
    إلى زماننا هذا فتخلف أول سنة المسلمين عن أول سنتهم وافترق يوم عاشورا عن يوم صومهم
    وذلك لأنهم ينسئون إلى زماننا فيجعلون في كل ثلاث سنين سنة واحدة ثلاثة عشر شهرا
    كما كان يفعله العرب في الجاهلية فصام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون يوم عاشورا
    كما كان يصومون وقال : نحن أولى بموسى منهم إلى أن نسخ وجوب صومه بصوم رمضان
    وبقى الجواز ـ انتهى. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : قد اختلفت الروايات في صوم
    يوم عاشورا وجمع الشيخ ـ رحمه‌الله ـ بينها بأن من صام يوم عاشورا على طريق الحزن
    بمصائب آل محمد عليهم‌السلام فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل
    في صومه والتبرك به فقد أثم وأخطأ ، ونقل هذا الجمع عن الشيخ المفيد ـ رحمه‌الله ـ
    والأظهر عندي أن الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية وإنما المستحب الامساك
    على وجه الحزن إلى العصر لا الصوم كما رواه الشيخ في المصباح.
    (1) يعنى آخر أيامه يوم الصوم لا يوم الافطار. (سلطان)
    (2) أي لا يشوبه شئ آخر أصلا سوى وجه الله تعالى وإن كان مما لا ينافي في الصحة
    ضمه مع القربة من طلب الجنة والهرب من النار مثلا فهو يعدل صوم سنة يكون فيه مثل
    الضميمة ، فلا يرد أنه لو لم يكن صوم السنة في سبيل الله لم يكن صحيحا فلا مبالغة في معادلته و
    إن كان في سبيل الله كيف المعادلة. واحتمال كون « سبيل الله » أي حال كونه في سفر الحج
    والجهاد بعيدا جدا (سلطان) أقول : في بعض النسخ « كان له كعدل سنة يصومها ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:40 am

    عقله » (1).
    1805 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلا سبحت
    له أعضاؤه ، وكانت صلاة الملائكة عليه ، وكانت صلاتهم استغفارا ».
    1806 ـ وروي عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « من صام أول يوم من عشر
    ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا ، فإن صام التسع (2) كتب الله عزوجل له
    صوم الدهر ».
    1807 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « صوم يوم التروية (3) كفارة سنة ، ويوم عرفة
    كفارة سنتين ».
    1808 ـ وروي « أن في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن
    عليه‌السلام (4) ، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة ، وفي تسع من ذي الحجة
    أنزلت توبة داود عليه‌السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة ».
    1809 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صوم
    يوم عرفة قال : إن شئت صمت وإن شئت لم تصم (5) وذكر أن رجلا أتى الحسن والحسين
    عليهما‌السلام فوجد أحدهما صائما والآخر مفطرا ، فسألهما فقالا : إن صمت فحسن وإن لم
    تصم فجائز ».
    1810 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أوصى
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى علي عليه‌السلام وحده ، وأوصى علي عليه‌السلام إلى الحسن والحسين
    __________________
    (1) « يفقد » على صيغة المجهول ورفع « عقله » أو على صيغة المعلوم ونصب « عقله ».
    (2) يعنى من الأول إلى التاسع.
    (3) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة.
    (4) سيأتي تحت رقم 1814 ما يخالفه.
    (5) يدل على عدم تأكده ، وحمل على من يضعفه الصوم عن الدعاء ، أو لئلا يتوهم أنه
    واجب أو سنة وكيدة وإن كان الفضل في صومه كصحيحة سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه‌السلام
    كما في التهذيب ج 1 ص 436. وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه‌السلام.

    عليهما‌السلام جميعا ، وكان الحسن عليه‌السلام إمامه فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه‌السلام ووهو يتغدى والحسين عليه‌السلام صائم ، ثم جاء بعدما قبض الحسن عليه‌السلام فدخل على الحسين عليه‌السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين عليهما‌السلام صائم ، فقال له الرجل : إني دخلت على الحسن عليه‌السلام وهو يتغدى وأنت صائم ، ثم دخلت عليك وأنت مفطر؟ فقال : إن الحسن عليه‌السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة وليتأسى به الناس فلما أن قبض كنت أنا الامام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس بي ».
    1811 ـ وروى حنان بن سدير ، عن أبيه قال : « سألته (1) عن صوم يوم عرفة
    فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال : كان أبي عليه‌السلام لا يصومه ،
    قلت : ولم جعلت فداك؟ قال : يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء
    وأكره أن أصومه ، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إن العامة غير موفقين لفطر ولا أضحى و
    إنما كره عليه‌السلام صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين (2) و
    تصديق ذلك :
    __________________
    (1) يعنى أبا جعفر عليه‌السلام كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 436.
    (2) قال سلطان العلماء : « الاشتباه وقع بين عرفة والعيد غضبا من الله تعالى على العامة
    وأكثر أيام عرفتهم يوم العيد في الواقع فأفطر عليه‌السلام يوم عيدهم هربا من صوم العيد الواقعي
    وذلك لا ينافي استحباب صوم يوم عرفة الواقعي ». وقال استاذنا الشعراني مد ظله : لا يخفى أن هذا
    مخالف لأصول مذهبنا لان اشتباه عرفة بالعيد إن كان من الله تعالى غضبا عليهم فلا مؤاخذة عليهم
    وان لم يكن بسب ذلك مؤاخذة عليهم فكيف يكون غضبا ، وإنما يصح ذلك على أصول المجبرة
    والغالب في عصرنا ان الاختلاف في رؤية الأهلة بين بلادنا وبلاد الحجاز إنما هو في تقديم يوم
    عيدهم على عيدنا فلا يمكن أن يحمل مضمون الرواية على نظير هذا الاختلاف فإن مقتضى الرواية
    تأخير الرؤية عندهم عن الهلال الواقعي على عكس ما يقع في أيامنا ، واعلم أنه يمكن تقديم
    الرؤية بيوم في البلاد الغربية بالنسبة إلى الشرقية على ما هو مبين في علم التنجيم ـ انتهى كلامه
    لاضحى ظله ـ.

    1812 ـ ما قاله الصادق عليه‌السلام : « لما قتل الحسين بن علي عليهما‌السلام أمر الله عزوجل
    ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله تعالى لصوم و
    لافطر ». (1)
    1813 ـ وفي حديث آخر : « لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى ». (2)
    ومن صام يوم عرفة فله من الثواب ما ذكرناه.
    1814 ـ وروي عن الحسن بن علي الوشاء : قال : « كنت مع أبي وأنا غلام
    فتعشينا عند الرضا عليه‌السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال له : ليلة خمسة
    وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه‌السلام (3) ، وولد فيها عيسى بن مريم عليه‌السلام
    وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة (4) فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين
    شهرا ».
    __________________
    (1) لعله مضمون الخبر لا لفظه كما يظهر مما سيأتي تحت رقم 2059 في حديث عبد الله
    ابن لطيف التفليسي عن رزين وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ في الوافي بعد ذكر الخبر : لعل المراد بعدم
    التوفيق لهما عدم الفوز بجوائزهما وفوائدهما وما فيهما من الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة
    وربما يخطر ببعض الأذهان ان المراد به اشتباه الهلال عليهم ، أو المراد عدم توفيقهم للاتيان
    بالصلاة على وجهها بآدابها وسننها وشرائطها كما كانت في عهد رسول الله (ص) وقد تهيأ لها أبو الحسن
    الرضا عليه‌السلام مرة في زمان مأمون الخليفة فحالوا بينه وبين اتمامها وفى كل زمن من المعنيين قصور
    أما الأول فلعدم مساعدته المشاهدة فان الاشتباه ليس بدائم مع أنه لا يضر لاستبانة حكمه وعدم
    منافاته لأكثر الصوم وعدم اختصاصه بالمدعو عليهم ، وأما الثاني فلعدم مساعدة لفظ الخبر فان
    الصلاة غير الصوم والفطر وكيف كان فالدعوة مختصة بالمتحيرين الضالين من المخالفين ، أو الظالمين
    القاتلين ومن رضى بفعالهم ـ انتهى.
    (2) كما في رواية رزين عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الكافي ج 4 ص 170.
    (3) هذا ينافي ما تقدم تحت رقم 1808 حيث كان فيه « ولادة إبراهيم عليه‌السلام في أول
    يوم من ذي الحجة » وقيل : لعل المذكور في هذا الخبر إبراهيم بن رسول الله (ص) لعدم التصريح
    بالخليل وهو كما ترى آب عن السياق.
    (4) دحا الله الأرض يدحوها دحوا : بسطها. (المصباح المنير)

    1815 ـ وروي « أن في تسع وعشرين (1) من ذي القعدة أنزل الله عزوجل
    الكعبة ، وهي أول رحمة نزلت فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة ».
    1816 ـ وروى الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت : جعلت
    فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال : نعم يا حسن وأعظمهما وأشرفهما ، قال :
    قلت له : فأي يوم هو؟ قال : هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه‌السلام علما للناس ، قلت :
    جعلت فداك وأي يوم هو؟ قال : إن الأيام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة
    قال : قلت : جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال : تصومه يا حسن وتكثر
    فيه الصلاة على محمد وأهل بيته عليهم‌السلام ، وتبرأ إلى الله عزوجل ممن ظلمهم حقهم ،
    فإن الأنبياء عليهم‌السلام كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ
    عيدا ، قال : قلت : ما لمن صامه منا؟ قال : صيام ستين شهرا ، ولا تدع صيام يوم
    سبعة وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وثوابه
    مثل ستين شهرا لكم ».
    1817 ـ وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صوم يوم غدير
    خم كفارة ستين سنة ».
    وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد
    ابن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ كان لا يصححه ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى
    الهمداني وكان كذابا غير ثقة (2) وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ـ قدس الله روحه ـ
    __________________
    (1) سيأتي تحت رقم 2299 ـ عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام مثله وفيه « في خمسة و
    عشرين » وقال في روضة المتقين : الظاهر تبديل خمس بتسع وقع من الناسخ. ولكن لا يبعد التعدد.
    (2) التهذيب ج 1 ص 294 عن الحسين بن الحسن الحسيني قال : حدثنا محمد بن موسى
    الهمداني قال : حدثنا علي بن حسان الواسطي قال : حدثنا علي بن الحسين العبدي قال : « سمعت
    أبا عبد الله الصادق عليه‌السلام يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش انسان
    ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك ، وصيامه يعدل عند الله عزوجل في كل عام مائة حجة
    ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيد الله الأكبر ـ إلى أن قال ـ ومن صلى فيه ركعتين


    ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.
    1818 ـ « وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا عليه‌السلام ربه عزوجل فمن صام
    ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه‌السلام ».
    1819 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ،
    قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر (1) ثم بدا له [أن يصوم]
    ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » (2).
    باب
    * (ثواب صوم رجب) *
    1820 ـ روى أبان بن عثمان ، عن كثير النوا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن
    نوحا عليه‌السلام ركب السفينة أول يوم من رجب فأمر عليه‌السلام من معه أن يصوموا ذلك
    اليوم ، وقال : من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام سبعة أيام
    أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان
    __________________
    يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عزوجل يقرأ في كل
    ركعة سورة الحمد مرة ، وعشر مرات قل هو الله أحد ، وعشر مرات آية الكرسي ، وعشر مرات
    انا أنزلناه عدلت عند الله عزوجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة ـ الحديث » وهو طويل جدا
    لا يسعنا ذكر تمامه ، ومن أراد الاطلاع فليراجع. وأما محمد بن موسى الهمداني أبو جعفر
    السمان فهو ضعيف يروى عن الضعفاء ضعفه القميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول : انه كان
    يضع الحديث ، كما في الخلاصة والله أعلم.
    (1) أي لم يأت بمفطر ولم ينو الصوم.
    (2) يدل على كراهة الافطار بعد العصر وعلى جواز النية في المندوب بعد العصر ،
    والمشهور بين القدماء جواز نية النافلة إلى الزوال ، والقول بامتداده إلى المغرب للشيخ في
    المبسوط والمرتضى وجماعة من القدماء وجمهور المتأخرين.

    الثمانية ، ومن صام خمسة عشر يوما أعطي مسألته ، ومن زاده زاده الله عزوجل ».
    1821 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « رجب نهر في الجنة أشد
    بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، فمن صام يوما من رجب سقاه الله من
    ذلك النهر ».
    1822 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « رجب شهر عظيم يضاعف
    الله فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار
    مسيرة سنة ، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة ».
    وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب فضائل رجب (1).
    باب
    * (ثواب صوم شعبان) *
    1823 ـ روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من صام شعبان كان له
    طهورا من كل زلة ووصمة وبادرة وقال : أبو حمزة فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما الوصمة؟
    قال : اليمين في المعصية والنذر ، ولا نذر في المعصية ، قلت : فما البادرة؟ قال : اليمين
    عند الغضب ، والتوبة منها الندم عليها ». (2)
    1824 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن مرحوم الأزدي قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة ، ومن
    صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا وداوم نظره إليه في الجنة ،
    ومن صام ثلاثة أيام زاره الله في عرشه من جنته في كل يوم ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : زيارة الله زيارة أنبيائه وحججه صلوات
    __________________
    (1) ذكر الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان ـ مد ظله العالي ـ أن عنده نسخة من فضائل
    الأشهر الثلاثة للمؤلف مخطوطة وقال : نسختها لنفسي بيدي. أقول : راجع في ثواب صوم رجب
    ثواب الأعمال من ص 77 إلى 83 طبع مكتبة الصدوق 1391.
    (3) الوصمة في اللغة العيب في الجسد ، والبادرة الحدة والغضب.

    الله عليهم من زارهم فقد زار الله عزوجل كما أن من أطاعهم فقد أطاع الله ، ومن عصاهم
    فقد عصى الله ، ومن تابعهم فقد تابع الله عزوجل وليس ذلك على ما يتأوله المشبهة ،
    تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
    1825 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « صوم [شهر] شعبان وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة والله من الله » (1).
    1826 ـ وروى عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم شعبان وشهر رمضان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما ، وكان يقول : هما شهر
    الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما من الذنوب ».
    قوله عليه‌السلام : « وينهى الناس أن يصلوهما » هو على الانكار والحكاية لا على
    الاخبار (2) ، وكأنه يقول : كان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما فمن شاء وصل ومن
    شاء فصل ، وتصديق ذلك :
    1827 ـ ما رواه زرعة ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أبي
    عليه‌السلام يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يصل
    ما بينهما ويقول : صوم شهرين متتابعين توبة من الله ».
    وقد صامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ووصله بشهر رمضان (3) وصامه وفصل بينهما ولم يصمه
    __________________
    (1) رواه المصنف في ثواب الأعمال مسندا عن الصادق عليه‌السلام وفيه « صوم شعبان وشهر
    رمضان والله توبة من الله ». ولعل المعنى قبولا منه ورحمة أي شرع ذلك توبة منه وأكده بالقسم.
    (2) « ينهى الناس حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على الوصال المحرم على غيره صلى الله عليه
    وآله بأن لا يفطر بين آخر شعبان وأول رمضان ، ويمكن أن يقرأ على بناء الافعال بمعنى الاعلام
    والابلاغ ، ويحتمل أيضا أن يكون » الناس « بالرفع ليكون فاعل » ينهى أي لم يكن النبي (ص)
    ينهى عن الوصل بل كان يفعله والناس أي العامة ينهون عنه افتراء عليه ، والأظهر الحمل على
    التقية. (المرآة).
    (3) كما تقدم في حديث عمرو بن خالد تحت رقم 1826.

    كله في جميع سنيه إلا أن أكثر صيامه كان فيه. (1)
    1828 ـ « وكن نساء النبي (2) صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى
    شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حاجته ، وإذا كان شعبان صمن وصام
    معهن ، وكان عليه‌السلام يقول : شعبان شهري ».
    1829 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها
    بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين ».
    1830 ـ وروى حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « ما تقول في ليلة
    النصف من شعبان؟ قال : يغفر الله عزوجل فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر
    معزى كلب (3) وينزل الله عزوجل ملائكته إلى السماء الدنيا وإلى الأرض بمكة ».
    وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب فضائل شعبان (4).
    باب
    * (فضل شهر رمضان وثواب صيامه) *
    1831 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي
    جعفر عليه‌السلام قال : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله
    __________________
    (1) لم أجده من طريق الخاصة وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة قالت في حديث
    « ما رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم استكمل صيام شهر قط الأشهر رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر
    صياما منه في شعبان » وفى سنن النسائي والترمذي قالت ما رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في شهر
    أكثر صياما منه في شعبان ، كان يصومه الا قليلا ، بل كان يصومه كله « وفى رواية للنسائي » قالت
    لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان ، كان يصومه أو عامته.
    (2) رواه الكليني بسند حسن كالصحيح في الكافي ج 4 ص 90 والشيخ في الصحيح عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.
    (3) « كلب » حي من قضاعة (الصحاح) وفى نسخة « بنى كلب ».
    (4) راجع ثواب الأعمال ، ص 83 إلى 88.

    وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إنه قد أظلكم شهر (1) فيه ليلة خير من ألف شهر ،
    وهو شهر رمضان فرض الله صيامه ، وجعل قيام ليلة فيه كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة
    فيما سواه من الشهور ، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر
    من أدى فريضة من فرائض الله عزوجل (2) ، ومن أدى فريضة من فرائض الله كان
    كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور ، وهو شهر الصبر (3) وإن الصبر ثوابه
    الجنة ، وهو شهر المواساة (4) وهو شهر يزيد الله فيه رزق المؤمن ، ومن فطر فيه
    مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى ، فقيل له :
    يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائما ، فقال : إن الله تبارك وتعالى كريم
    يعطي هذا الثواب منكم لمن لم يقدر إلا على مذقة (5) من لبن يفطر بها صائما أو
    شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك ، ومن خفف فيه عن مملوكه
    خفف الله عزوجل عليه حسابه ، وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره إجابة
    والعتق من النار (6) ، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال : خصلتين ترضون الله بهما ،
    وخصلتين لا غنى بكم عنهما ، فأما اللتان ترضون الله بهما فشهادة أن لا إله إلا الله وأني
    رسول الله ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله عزوجل فيه حوائجكم والجنة
    وتسألون الله فيه العافية ، وتتعوذون به من النار.
    __________________
    (1) أي أقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألقى ظله عليكم. (النهاية)
    (2) يفهم منه فضل الفرائض على النوافل مطلقا.
    (3) أي الصبر في طاعة الله واتيان ما أمره من حفظ النفس عن تناول كل ما يشتهى من
    المباحات التي كانت له حلالا في غير هذا الشهر.
    (4) أي يساوى فيه الناس في الجوع والعطش غنيا كانوا أو فقيرا أو يساوى الناس في
    الحكم أي لا يجوز لأحدهم تناول شئ من المفطرات ، أو هو شهر ينبغي فيه أن يشرك الأغنياء
    الفقراء وأهل الحاجة في معايشهم فيكون المعنى شهر المساهمة والمشاركة في المعاش.
    (5) المذقة : اللبن الممزوج بالماء وميمه أصلية.
    (6) أي في العشر الأول ينزل الله عزوجل الرحمات الدنيوية والأخروية على عباده ،
    وفى العشر الأوسط يغفر ذنوبهم ، وفى العشر الآخر يستجيب دعاءهم ويعتق رقابهم من النار.

    1832 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (1) لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين
    من شعبان لبلال : ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه
    ثم قال : « أيها الناس إن هذا الشهر قد حضركم وهو سيد الشهور ، فيه ليلة هي خير
    من ألف شهر ، تغلق فيه أبواب النار ، وتفتح فيه أبواب الجنان ، فمن أدركه فلم يغفر
    له فأبعده الله ، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله ، ومن ذكرت عنده فلم يصل
    علي فلم يغفر له (2) فأبعده الله ».
    1833 ـ وروى جابر (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا
    نظر إلى هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال : « اللهم أهله علينا بالأمن
    والايمان (4) ، والسلامة والاسلام (5) ، والعافية المجللة (6) ، والرزق الواسع ، ودفع
    الأسقام ، وتلاوة القرآن ، والعون على الصلاة والصيام ، اللهم سلمنا لشهر رمضان
    وسلمه لنا وتسلمه (7) منا حتى ينقضي رمضان وقد غفرت لنا » ثم يقبل بوجهه
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 4 ص 67 والتهذيب ج ص 406 وثواب الأعمال ص 90
    بسند فيه ارسال عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام.
    (2) ليس في التهذيب قوله « فلم يغفر له » ههنا.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 68 مسندا.
    (4) أي اجعله طالعا لنا بالأمن من الآفات الدنيوية والأخروية. (م ت)
    (5) أي الانقياد لأوامرك وترك نواهيك. (م ت)
    (6) المجللة ـ بالكسر أو الفتح ـ أي الشاملة لجميع الأعضاء من الأسقام ، أو الأعم
    من مكروهات الدارين. (م ت)
    (7) « سلمنا » أي بان نكون صحيحا حتى نصومه ونعبدك فيه. و « سلمه لنا » أي من
    الاشتباه في الصوم والفطر حتى لا يشتبه علينا يوم منه بغيره لأجل الهلال ، و « تسلمه منا » أي
    تقبله منا يعنى تقبل منا ما نأتي فيه من العبادات والقربات.

    على الناس فيقول : يا معشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين (1)
    وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة وغلقت أبواب النار (2) و
    استجيب الدعاء ، وكان لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار ، وينادي
    مناد كل ليلة هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ « اللهم أعط كل منفق
    خلفا ، وأعط كل ممسك تلفا » (3) حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون : أن
    اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : أما والذي نفسي بيده
    ما هي بجائزة الدنانير والدراهم. (4)
    1834 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام » أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما انصرف من
    عرفات وسار إلى منى دخل المسجد (5) فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر ،
    فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عزوجل : أما بعد فإنكم سألتموني عن ليلة
    القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما (6) اعلموا أيها الناس إنه من ورد عليه
    شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله (7) وواظب على صلاته
    __________________
    (1) مردة جمع ما ورد وهو العاتي أو جمع مريد ـ بفتح الميم ـ وهو الذي لا ينقاد ولا
    يطيع.
    (2) فتح أبواب السماء كناية عن نزول الرحمة أو استجابة الدعاء أو كناية عن طريق
    التوجه إلى الله سبحانه والسؤال والاستغفار. وفتح أبواب الجنان كناية عن كونه بحيث يأتي
    المكلف فيه بما يوجب فتحها له ، وغلق أبواب النار كناية عن عدم اتيان العبد بما يوجب
    له النار.
    (3) « حلفا » بالتحريك أي عوضا عظيما في الدنيا والآخرة ، وقوله : « أعط كل
    ممسك » ذكر الاعطاء هنا اما للمشاكلة أو التهكم ، و « تلفا » أي تلف المال والنفس. (م ت) (4) يعنى ما هذه الجائزة دنيوية بل هي المغفرة والثواب والتوفيق.
    (5) يعنى مسجد الخيف.
    (6) أي ما كتمته عنكم أو ما أخفيته عنكم مع علمي بها بخلا عليكم أو ناشئا من عدم
    العلم بها بل لمصالح لا يعلمها الا الله تعالى.
    (7) الورد ـ بكسر الواو وسكون الراء المهملة ـ : الجزء ومن القرآن ما يقوم به


    وهجر إلى جمعته (1) وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب
    عزوجل.
    1835 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « فازوا والله بجوائز ليست كجوائز العباد ».
    1836 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لجابر (2) : « يا جابر من دخل عليه شهر رمضان
    فصام نهاره وقام وردا من ليله ، وحفظ فرجه ولسانه ، وغض بصره ، وكف أذاه خرج
    من الذنوب كيوم ولدته أمه ، قال جابر : قلت له : جعلت فداك ما أحسن هذا من
    حديث؟ قال : ما أشد هذا من شرط ».
    1837 ـ وقال علي عليه‌السلام : « لما حضر شهر رمضان قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحمد الله
    وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس ، وقال :
    » ادعوني أستجب لكم « ووعدكم الإجابة ، ألا وقد وكل الله عزوجل بكل شيطان
    مريد سبعين من ملائكته فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا ، ألا وأبواب السماء
    مفتحة من أول ليلة منه ، ألا والدعاء فيه مقبول ».
    1838 ـ وروى محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن لله تبارك
    وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ،
    فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه » (3).
    1839 ـ وفي رواية عمر بن يزيد « إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو
    صاحب شاهين ـ وهو الشطرنج ـ » (4).
    __________________
    الانسان كل ليلة. وفى المصباح المنير : الورد الوظيفة من قراءة ونحو ذلك. والمعنى قام
    تاليا للقرآن في بعض الليل أو داعيا فيه.
    (1) في بعض النسخ « وهاجر إلى جمعته »
    (2) هو الجعفي ورواه الكليني بسند ضعيف ج 4 ص 87.
    (3) رواه الكليني مسندا ج 4 ص 48. ومحمد بن مروان مجهول الحال.
    (4) رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في ثواب الأعمال ص 92. باسناده عن عمر بن يزيد
    وفيه « أو مشاحنا ». في بعض النسخ الكتاب « مشاجرا » والمشاحن : صاحب البدعة والمفارق
    للجماعة ، والتارك للجمعة. والمشاجر : المنازع.

    1840 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى
    كل سائل » (1).
    1841 ـ وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من لم يغفر له
    في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة ». (2)
    1842 ـ وكان الصادق عليه‌السلام يوصي ولده ويقول : « إذا دخل شهر رمضان
    فاجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق ، وتكتب الآجال ، وفيه يكتب وفد الله
    الذين يفدون إليه (3) وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ».
    1843 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب
    الله يوم خلق السماوات والأرض » ، فغرة الشهور (4) شهر الله وهو شهر رمضان
    وقلب شهر رمضان ليلة القدر ، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان (5) فاستقبل
    الشهر بالقرآن. (6)
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : تكامل نزول القرآن ليلة القدر.
    1844 ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي قال :
    « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من
    الأمم قبلنا ، فقلت له : فقول الله عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
    __________________
    (1) رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ بسند عامي عن ابن عباس في ثواب الأعمال ص 97.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 66 بسند مجهول لا يقصر عن الصحيح.
    (3) أي يقدر فيه حاج بيت الله ، وفد جمع وافد ـ كصحب وصاحب ـ ، يقال : وفد
    فلان على الأمير أي ورد رسولا ، فكان الحاج وفد الله وأضيافه نزلوا عليه رجاء بره واكرامه
    (المرآة) والسند كما في الكافي ج 4 ص 66 موثق.
    (4) « فغرة الشهور » الفاء للتعقيب الذكرى أي أولها أو أشرفها وأفضلها أو المنور
    من بينها. وفى النهاية غرة كل شئ أوله.
    (5) كأنه أراد أن ابتداء نزوله في أول ليلة منه وكماله في ليلة القدر.
    (6) المراد الامر بتلاوته عند وروده أو أول ليلة منه.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:43 am

    باب
    * (ما يقال في أول يوم من شهر رمضان) *
    1848 ـ روي عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « ادع بهذا الدعاء
    في شهر رمضان مستقبل دخول السنة (1) وذكر أن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في
    تلك السنة فتنة ولا آفة في دينه ودنياه وبدنه ، ووقاه الله شر ما يأتي به في تلك السنة
    » اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ (2) ، وبرحمتك التي وسعت كل شئ ،
    وبعزتك التي قهرت بها كل شئ ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ ، وبقوتك
    التي خضع لها كل شئ ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ ، وبعلمك الذي أحاط
    بكل شئ ، يا نور يا قدوس ، يا أول قبل كل شئ ، ويا باقي بعد كل شئ ،
    يا الله يا رحمن ، صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم ، واغفر
    لي الذنوب التي تنزل النقم ، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء ، واغفر
    لي الذنوب التي تديل الأعداء (3) ، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء ، واغفر لي
    الذنوب التي تنزل البلاء ، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء (4) واغفر لي
    الذنوب التي تهتك العصم ، وألبسني درعك الحصينة التي لا ترام (5) ، وعافني من شر
    __________________
    (1) أي حال دخول السنة ، فان شهر رمضان أول السنة عند الأكثر.
    (2) أي أطاع وذل له جميع الأشياء.
    (3) الادالة : الغلبة ، يقال : اللهم أدلني على فلان وانصرني.
    (4) وهي الجور في الحكم كما ورد في الاخبار منها خبر أبي ولاد الحناط المروى
    في الكافي ج 5 ص 290 حيث قضى أبو حنيفة في قضية بغير الحق فقال الصادق عليه‌السلام : « في
    مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها ».
    (5) « تهتك العصم » المراد اما رفع حفظ الله وعصمته عن الذنوب ، أو رفع ستره الذي


    ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه ، اللهم رب السماوات السبع ورب
    الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، ورب السبع المثاني
    والقرآن العظيم ، ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل ورب محمد سيد المرسلين
    وخاتم النبيين أسألك بك وبما تسميت به يا عظيم (1) أنت الذي تمن بالعظيم ، وتدفع
    كل محذور ، وتعطي كل جزيل ، وتضاعف من الحسنات الكثير بالقليل (2) وتفعل
    ما تشاء يا قدير.
    يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد ، وألبسني في مستقبل سنتي هذه
    سترك ، وأضئ وجهي بنورك ، وأحيني بمحبتك (3) ، وبلغ بي رضوانك وشريف
    كرائمك ، وجسيم عطائك من خير ما عندك ، ومن خير ما أنت معطيه أحدا من
    خلقك ، وألبسني مع ذلك عافيتك ، يا موضع كل شكوى ، وشاهد كل نجوى
    وعالم كل خفية ، ويا دافع ما تشاء من بلية ، يا كريم العفو ، يا حسن التجاوز
    توفني على ملة إبراهيم وفطرته ، وعلى دين محمد وسنته ، وعلى خير الوفاة فتوفني
    مواليا لأوليائك ، معاديا لأعدائك ، اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو
    فعل يباعدني منك ، واجلبني إلى كل عمل أو فعل أو قول يقربني منك في هذه السنة
    يا أرحم الراحمين ، وامنعني من كل عمل أو فعل أو قول يكون مني أخاف سوء عاقبته
    ومقتك إياي عليه حذرا أن تصرف وجهك الكريم عني (4) وأستوجب به نقصا من
    __________________
    ستره به عن الملائكة أو الثقلين. و « التي لا ترام » أي لا يقصد الأعادي الظاهرة والباطنة لابسها
    بالضرر ، أو لا تقصد هي بالهتك والرفع وهي عصمته تعالى وحفظه وعونه. (المرآة)
    (1) في بعض النسخ « سميت » كما في الكافي.
    (2) أي تضاعف أضعافا كثيرة بسبب القليل من الأعمال وفى الكافي « وتضاعف من الحسنات
    بالقليل والكثير » أي تضاعف الاجر بسبب قليل الحسنات وكثيرها ، وفى مصباح المتهجد مثل
    ما في الكافي.
    (3) في بعض النسخ « وأحبني بمحبتك » وفى بعضها « واحببني ».
    (4) « حذرا » مفعول مطلق أي أحذر حذرا ، وفى القاموس الحذر ـ بالكسر ويحرك ـ :
    الاحتراز والفعل كعلم. وفى بعض النسخ « حذار ». (مراد)

    حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم ، اللهم اجعلني في مستقبل سنتي هذه في حفظك و
    جوارك وكنفك ، وجللني ستر عافيتك ، وهب لي كرامتك ، عز جارك ، وجل ثناؤك
    ولا إله غيرك.
    اللهم اجعلني تابعا لصالحي من مضى (1) من أوليائك ، وألحقني بهم ،
    واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم ، وأعوذ بك يا إلهي أن تحيط بي خطيئتي
    وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي فيحول ذلك بيني و
    بين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك (2) متعرضا لسخطك ونقمتك ، اللهم وفقني
    لكل عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفى ، اللهم كما كفيت نبيك محمدا
    صلواتك عليه وآله هول عدوه ، وفرجت همه ، وكشفت كربه ، وصدقته وعدك (3)
    وأنجزت له عهدك ، اللهم فبذلك فاكفني (4) هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنها
    وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها ، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعم
    عندي إلى منتهى أجلي ، أسألك سؤال من أساء وظلم واستكان واعترف أن تغفر لي
    ما مضى من الذنوب التي حضرتها حفظتك ، وأحصتها كرام ملائكتك علي وأن
    تعصمني اللهم من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي ، يا الله يا رحمن
    صل على محمد وأهل بيت محمد وآتني كلما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك أمرتني بالدعاء
    وتكفلت بالإجابة يا أرحم الراحمين (5).
    1849 ـ وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان (6) « اللهم
    __________________
    (1) في بعض النسخ « صالح من مضى ».
    (2) أي متروكا من رحمتك أو كالمنسي مجازا. (المرآة)
    (3) أي وفيت له بما وعدته من النصر والغلبة على الأعداء.
    (4) أي بمثل ذلك الحفظ والكفاية ، أو بحقه.
    (5) في بعض النسخ « يا حميد يا مجيد » مكان « يا أرحم الراحمين ».
    (6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 283 والكليني في الكافي ج 4 ص 75 بسند فيه ارسال
    وفيه « اللهم ان هذا شهر رمضان وهذا شهر الصيام » وزاد في بعض نسخه « كان يدعو بهذا الدعاء
    في كل يوم من شهر رمضان ».

    هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن ، وهذا شهر الصيام ، وهذا شهر الإنابة ، و
    هذا شهر التوبة ، وهذا شهر المغفرة والرحمة ، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة
    اللهم فسلمه لي ، وتسلمه مني ، وأعني عليه بأفضل عونك ، ووفقني فيه لطاعتك
    وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك ، وأعظم لي فيه البركة ، وأحسن لي فيه
    العافية ، وصحح لي فيه بدني (1) وأوسع فيه رزقي ، واكفني فيه ما أهمني ، واستجب
    فيه دعائي ، وبلغني فيه رجائي ، اللهم أذهب عني فيه النعاس والكسل والسأمة
    والفترة (2) والقسوة والغفلة والغرة ، اللهم جنبني فيه العلل والأسقام والهموم
    والأحزان ، والاعراض والأمراض ، والخطايا والذنوب ، واصرف عني فيه
    السوء والفحشاء ، والجهد والبلاء ، والتعب والعناء ، إنك سميع الدعاء ، اللهم
    أعذني فيه من الشيطان [الرجيم] وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه (3) ووسواسه وكيده ومكره
    وختله (4) وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته وخيله ورجله (5) وشركائه [وأحزابه] وأعوانه
    وأتباعه وأخدانه (6) وأشياعه وأوليائه وجميع كيدهم ، اللهم ارزقني فيه تمام صيامه ،
    وبلوغ الامل في قيامه ، واستكمال ما يرضيك عني صبرا وإيمانا ويقينا واحتسابا
    ثم تقبل ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم ، اللهم ارزقني فيه الجد و
    الاجتهاد ، والقوة والنشاط ، والإنابة والتوبة ، والرغبة والرهبة ، والجزع والخشوع
    __________________
    (1) في الكافي « وأحسن لي فيه العاقبة وأصح لي فيه بدني ». وكذا في التهذيب.
    (2) الكسل : التثاقل. والسأمة : الملال. والفترة : الانكسار والضعف.
    (3) الهمز : النحس والغمز والغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم ، واللمز : العيب
    والضرب والدفع وأصله الإشارة بالعين ، والمراد بنفثه ما يلقى من الباطل في النفس ، والنفخ ،
    أيضا كذلك أو كبره وتعاظمه.
    (4) الختل : الخدعة. وفى بعض النسخ والكافي « وحيله » وفى بعض نسخه « وحبائله ».
    ولعل ما في متن الكافي أصوب لعدم التكرار.
    (5) الرجل ـ بفتح الراء وكسر الجيم ـ اسم جمع للراجل وهو خلاف الراكب. وفى
    الكافي « وشركه وأعوانه » والشرك ـ محركة ـ : حبائل الصيد.
    (6) جمع خدين وهو الصديق والمصاحب.

    والرقة وصدق اللسان والوجل منك (1) والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك ،
    والورع عن محارمك مع صالح القول ومقبول السعي [واستكمال ما يرضيك فيه عني
    صبرا ويقينا وإيمانا واحتسابا ، ثم تقبل ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم
    اللهم ارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط والإنابة والتوبة والرغبة والرهبة
    والجزع والرقة] (2) ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء ، ولا تحل بيني وبين شئ من
    ذلك بعرض ولا مرض ولا هم برحمتك يا أرحم الراحمين » (3).
    باب
    * (القول عند الافطار كل ليلة من شهر رمضان من أوله إلى آخره) *
    1850 ـ كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أفطر قال : « اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ، ذهب الظمأ ، وابتلت العروق وبقي الاجر » (4).
    1851 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقول كل ليلة من شهر
    رمضان عند الافطار إلى آخره : « الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا ،
    اللهم تقبل منا وأعنا عليه ، وسلمنا فيه ، وتسلمه منا في يسر منك وعافية ، الحمد الله
    الذي قضى عنا (5) يوما من شهر رمضان ».
    1852 ـ وقال عليه‌السلام : « يستجاب دعاء الصائم عند الافطار ».
    __________________
    (1) الجزع إلى الله محمود كالطمع والرغبة والرهبة والخشوع والكل إلى غيره مذموم
    (الوافي) والوجل ـ محركة ـ : الخوف.
    (2) من قوله « واستكمال ما يرضيك » إلى هنا موجود في جميع النسخ وليس في الكافي
    والظاهر أن هذه الجملة زيادة من النساخ سهوا وسبقت قبل سطرين.
    (3) وزاد في التهذيب تتمة طويلة مع اختلافه فيما تقدم.
    (4) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 95 بسند موثق عن أبي جعفر عن آبائه عليهم‌السلام.
    (5) أي وفقنا لأداء صومه.

    باب
    * (آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه) *
    1853 ـ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يضر الصائم ما صنع
    إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (1).
    1854 ـ وفي رواية منصور بن يونس ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن
    الكذب على الله وعلى الأئمة عليهم‌السلام يفطر الصائم » (2).
    __________________
    (1) قوله : « لا يضر الصائم » هذا عام يخصص بأمور يدل دليل على نقضها الصوم ، والمضاف
    في الثلاثة الأول محذوف أي أكل الطعام وشرب الشراب ووطي النساء ، ويمكن حمل الحديث على
    أن تلك الأربعة هي العمدة في نقض الصوم ، وأشق الأمور اجتنابا وإن كان في الارتماس منها
    مساهلة. (مراد) وفى مفطرية الارتماس اختلاف.
    (2) الظاهر أنه نقل بالمعنى فان الحديث رواه الكليني ج 4 ص 89 هكذا « قال : سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال :
    ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام » وقال
    العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم
    السلام بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرما ، فقال الشيخان و
    المرتضى في الانتصار انه مفسد للصوم ويجب به القضاء والكفارة ، وقال السيد في الجمل وابن إدريس
    لا يفسد ، وهو الأقوى إذ الظاهر أن المراد بالافطار في هذا الخبر ابطال كمال الصوم كما يدل عليه
    ضمه إلى الوضوء وهو غير مبطل له قطعا ، فان قلت : مطلق الكذب ينقض ثواب الصوم وكماله
    فلم خصه بهذا النوع؟ قلت : لان النوع أشد تأثيرا في ذلك والله يعلم. أقول : بعد رفع اليد
    عن الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المذكور اقتر ان هذا الخبر وأمثاله بنقض الكذب
    للوضوء لا يوهن ظهورها في الافطار إذ ليس الدليل منحصرا بها ففي التهذيب ج 1 ص 409 في
    الموثق عن سماعة قال « سألته عن الرجل كذب في شهر رمضان فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت :
    فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله » وفى الخصال ص 286 عن ابن
    الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبيه رفعه إلى أبى عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة أشياء تفطر
    الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة


    1855 ـ وروى محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا صمت فليصم سمعك و
    بصرك وشعرك وجلدك ، وعدد أشياء غير هذا ، وقال : لا يكون يوم صومك كيوم
    فطرك ».
    1856 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال و
    كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، أحدها الرفث في الصوم » (1).
    1857 ـ وروى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام (2) أنه قال : « إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إن مريم قالت : « إني نذرت للرحمن صوما » أي صمتا فاحفظوا
    ألسنتكم ، وغضوا أبصاركم ، ولا تحاسدوا ، ولا تنازعوا ، فان الحسد يأكل الايمان
    كما تأكل النار الحطب ».
    1858 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام (3) : « عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار
    والدعاء ، فأما الدعاء فيدفع عنكم البلاء (4) وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم » (5).
    1859 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تنشد الشعر بليل (6) ولا تنشده في شهر
    __________________
    عليهم‌السلام. وكذا رواية المتن وأمثالها فكلها متعرض لنقض الصوم فقط ، فالقول بالافساد
    مع اشتهاره بين القدماء موافق للاحتياط.
    (1) الرفث : الجماع والفحش ، والمراد هنا الثاني (الوافي) أقول : تمام الرواية في
    الخصال ص 327.
    (2) رواه الكليني مسندا من حديث جراح المدائني عنه عليه‌السلام.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 88 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : قال
    أمير المؤمنين عليه‌السلام ».
    (4) أي في جميع السنة لان التقدير فيه (المرآة) وفى بعض النسخ « فيدفع به
    البلاء عنكم »
    (5) في الكافي « فيمحى ذنوبكم ».
    (6) الخبر في الكافي ج 4 ص 88 بسند حسن كالصحيح. والانشاد قراءة الشعر وهو ما غلب
    على المنظوم من القول وأصله الكلام التخييلي الذي أحد الصناعات الخمس ، نظما كان أو نثرا
    ولعل المنظوم المشتمل على الحكمة والموعظة والمناجاة مع الله سبحانه مما لم يكن فيه تخييل

    رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل يا أبتاه : وإن كان فينا؟ قال عليه‌السلام : وإن كان
    فينا » (1).
    1860 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) : « ما من عبد صائم يشتم فيقول : إني صائم
    سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلا قال الرب تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم
    من شر عبدي قد أجرته من النار » (3).
    1861 ـ و « سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة تسب جاريه لها وهي صائمة ، فدعا
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام فقال لها : كلي ، فقالت : إني صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة
    وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط » (4).
    1862 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام
    والقبيح ، ودع المراء ، وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم ، ولا تجعل يوم صومك
    كيوم فطرك » (5).
    ولا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان كذلك رواه :
    1863 ـ الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر
    __________________
    شعري مستثنى عن هذا الحكم وغير داخل فيه لما ورد أن ما لا بأس به من الشعر فلا بأس به. كما قاله الفيض ـ رحمه‌الله ـ في الوافي.
    (1) يدل على مرجوحية الشعر في الليل مطلقا وفى شهر رمضان ليلا ونهارا وإن كان
    في مدح الأئمة عليهم‌السلام ، ولعله في مدحهم عليهم‌السلام يرجع إلى كونه أقل ثوابا من
    سائر الأوقات (المرآة) وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : لان كونه في مدحهم عليهم‌السلام
    لا يخرجه عن التخييل الشعرى.
    (2) مروى في الكافي بسند ضعيف عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام.
    (3) المراد بقوله « عبدي » أولا المشتوم وبالثاني الشاتم أي استجار من شر سيئة مشاتمته
    ووبالها والعقوبة المترتبة عليها أو شر التشاجر والتشاتم بينهما بالصوم. وفى بعض النسخ « من
    شتم عبدي ».
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 87 ذيل حديث جراح المدائني.
    (5) رواه الكليني عن أبي بصير ج 4 ص 89.

    رمضان احتجمنا بالليل ».
    1864 ـ قال : « وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف
    به على نفسه ، قال : قلت : ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال : الغشي أن تثور به مرة (1)
    قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء ».
    1865 ـ و « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى
    عليه فيفطر » (2).
    ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك (3) ولا بأس أن يكتحل بالحضض (4)
    ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء (5).
    1866 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « سئل عن
    القلس (6) أيفطر الصائم؟ فقال لا ».
    ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه
    __________________
    (1) المرة ـ بالكسر ـ : هي الصفراء والسوداء ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب
    في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.
    (2) في بعض النسخ « ففطر ».
    (3) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (المرآة)
    (4) الحضض ـ بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء ـ :
    عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي (بحر الجواهر) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده
    عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام
    ولا شراب ».
    (5) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء ».
    (6) القلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ ،
    وقال في النهاية : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.

    حتى يبزق ثلاثا (1) ، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة
    فلا قضاء عليه (2).
    1867 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل عبث بالماء يتمضمض
    به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، فإن كان في وضوء فلا بأس به ».
    1868 ـ قال : « وسألته عن القئ في شهر رمضان قال : إن كان شئ يذرعه (3)
    فلا بأس ، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء » (4).
    1869 ـ وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه‌السلام
    « عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن
    يحتقن » (5).
    __________________
    (1) كما في مرسل حماد وخبر زيد الشحام المرويين في الكافي ج 4 ص 107.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن حماد عن الصادق عليه‌السلام
    « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ
    وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » وفى رواية أخرى عن يونس « قال : الصائم في شهر
    رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم
    صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا
    يتمضمض » وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء
    فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه.
    (3) في بعض النسخ « يبدره » كما في التهذيب.
    (4) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم تعمد القئ بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه
    ـ أي سبقه بغير اختيار ـ لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء
    خاصة ، وقال ابن إدريس انه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، وحكى المرتضى عن بعض أصحابنا
    قولا بوجوب القضاء والكفارة والمعتمد الأول.
    (5) حمل على الاحتقان بالمايع.

    ولا يجوز للصائم أن يستعط (1) ولا بأس أن يصب الدواء في اذنه (2) ، ولا بأس أن يزق الفرخ (3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا (4) ولا بأس بأن يشم
    الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه (5) ، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو
    صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه (6).
    1870 ـ وروي عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم ».
    ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.
    1871 ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الصائم
    ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فمه » (7).
    1872 ـ وروي عن الحسن بن راشد أنه قال : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا صام
    __________________
    (1) كما في موثق ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم
    ويصب في اذنه الدهن؟ قال : لا بأس الا السعوط فإنه يكره » ويدل الخبر على كراهة صب الدواء
    في الاذن والمشهور كراهة التعسط بما يتعدى إلى الحلق ونقل عن المفيد وسلار ـ رحمهما‌الله ـ أنهما
    أوجبا به القضاء والكفارة ، واما السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء
    والكفارة ويمكن المناقشة بانتفاء ما يدل على كون مطلق الايصال إلى الجوف مفسدا. (المرآة)
    والسعوط ادخال الدواء في الانف.
    (2) كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام المروية في الكافي ج 4 ص 110.
    (3) زق الطائر فرخه : أطعمه بمنقاره.
    (4) كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    (ج 4 ص 114) والمشهور جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا.
    (5) لما تقدم في السعوط. والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وإنما
    خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.
    (6) كما في صحيحة الحلبي التي أشرنا إليها سابقا.
    (7) الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم ، وقال الفاضل التفرشي : لعله محمول على
    الاستحباب.

    تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم » (1).
    1873 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ».
    ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأما الشاب الشبق فلا ، فإنه لا يؤمن
    أن تسبقه شهوته (2).
    1874 ـ وقد سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال :
    هل هي إلا ريحانة يشمها » (3)
    وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.
    1875 ـ فقد قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما
    إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدء القتال اللطام » (4).
    ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة (5).
    1876 ـ وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل لامس جاريته في
    شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم
    __________________
    (1) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (المرآة)
    (2) كما في صحيحة منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول
    في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب
    الشبق فلا لأنه لا يؤمن ـ الحديث » الكافي ج 4 ص 104. والشبق ـ بالكسر مشتق من
    الشبق ـ محركة ـ أي شدة الشهوة. وفى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام « ان ذلك يكره
    للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى ».
    (3) وشم الريحان للصائم مكروه مع الأسف.
    (4) أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع. (م ت)
    (5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبي بصير قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال كفارته أن
    يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ».
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:46 am

    يوما مكان يوم » (1).
    1877 ـ وسأله سماعة « عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال : ما لم
    يخف على نفسه (2) فلا بأس ».
    1878 ـ وروى محمد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام ينهى عن النرجس للصائم ، فقلت : جعلت فداك ولم؟ قال : لأنه ريحان
    الأعاجم ».
    1879 ـ و « سئل الصادق عليه‌السلام عن المحرم يشم الريحان ، قال : لا ،
    قيل : فالصائم؟ قال : لا ، قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال : نعم ، قيل : كيف
    حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (3)؟ قال : لان الطيب سنة ، والريحان
    بدعة للصائم » (4).
    1880 ـ و « كان الصادق عليه‌السلام إذا صام لا يشم الريحان ، فسئل عن ذلك فقال :
    أكره أن أخلط صومي بلذة ».
    1881 ـ وروي « أن من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد
    عقله ».
    __________________
    (1) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 على الاستحباب لان المذي ليس مما
    يفسد الصيام. وعمل بظاهر الحديث ابن الجنيد وأوجب القضاء بالمذي. ورواه الشيخ في
    التهذيب ج 1 ص 429 وزاد « وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم ».
    وقال : هذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر
    الخبر « ويصوم يوما مكان يوم » لان مقتضى الخبر يدل عليه ألا ترى أنه شرع في الفرق بين أن
    يكون أمذى من مباشرة حرام وبين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال وعلى الفتيا التي رواه
    لا فرق بينهما فعلم أنه وهم من الراوي.
    (2) أي من الانزال أو الجماع أو الأعم. (م ت)
    (3) احتمل الشيخ أن يكون المراد به النرجس لما تقدم من الاخبار ، والمشهور كراهة
    مطلق الريحان وتتأكد في النرجس.
    (4) ظاهره التحريم ويحمل على الكراهة لما تعارضه. (سلطان)

    1882 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « سأله (1) عن الرجل
    يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال : يجعل بينهما ثوبا ».
    وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام (2) رخصة للشيخ في المباشرة.
    1883 ـ وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصائم يستنقع في
    الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء
    بقبلها » (3).
    باب
    * (ما يجب على من أفطر أو جامع في) *
    * (شهر رمضان متعمدا أو ناسيا) *
    1884 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ،
    أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ». (4)
    1885 ـ وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (5) عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن
    رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت وأهلكت (6) فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت
    __________________
    (1) في بعض النسخ « أنه سئل ».
    (2) ظاهره أبو جعفر الباقر (ع) لكن لم يرو عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام وهو من
    أصحاب الصادق سلام الله عليه ، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث.
    (3) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه ، وبالانغماس
    اختفاء الرأس فيه. (مراد)
    (4) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان
    بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال. (مراد)
    (5) في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان.
    (6) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما : هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال.

    امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد فأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق في مكتل (1)فيه خمسة عشرا صاعا من تمر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذها فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها (2) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك » (3).
    1886 ـ وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن المكتل الذي اتي
    به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر » (4).
    1887 ـ وروى إدريس بن هلال (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل
    أتى أهله في شهر رمضان ، قال : عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك ».
    1888 ـ وروى محمد بن النعمان عنه عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل أفطر يوما من
    __________________
    (1) العذق ـ بالكسر ـ : عنقود التمر أو العنب ، والقنو من النخلة. والمكتل شبيه
    الزنبيل تسع خمسة عشر صاعا.
    (2) اللابة : الحرة ، ولابتا المدينة حرتان تكتنفانها ، والحرة ـ بالفتح ـ والتشديد أرض
    ذات أحجار سود.
    (3) استدل بهذا الخبر على وجوب الترتيب في الكفارة وحمل علل الاستحباب وإن كان
    ظاهره الوجوب جمعا بينه وبين سائر الأخبار الظاهرة في التخيير.
    (4) يمكن تطبيق الروايتين بأن في رواية جميل انه كان في المكتل عشرون صاعا
    وذلك لا يدل على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى الرجل مجموع العشرين فجاز أن يكون (ص)
    أعطى الرجل منها خمسة عشر صاعا وليس في الرواية الأولى أنه لم يكن في المكتل أزيد
    من خمسة عشر صاعا لينافي ذلك ، وأما رواية إدريس الآتية فينبغي أن يحمل العشرون فيها
    على الاستحباب ، ولعل الرجل الذي أمره النبي (ص) بالعشرين غير الرجل الذي أعطاه
    خمسة عشر فيحمل الامر أيضا على الندب دون الوجوب وكذا الكلام في حديث محمد
    ابن النعمان. (مراد)
    (5) السند ضعيف لمكان محمد بن سنان في الطريق.

    شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » (1).
    1889 ـ وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أتى امرأته
    وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته
    فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد
    وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من
    الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم (3).
    1890 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال :
    « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام
    قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن
    يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا » (4).
    1891 ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اخذ في
    شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل
    في الثالثة » (5).
    __________________
    (1) الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام. (مراد)
    (2) قال في المنتهى : الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الأصحاب ادعوا الاجماع
    على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها.
    (3) هكذا في جميع النسخ التي عندي والصواب « تفرد به علي بن محمد بن بندار » كما في
    الكافي ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413. وقال المحقق ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر ص
    309 ـ بعد نقل الرواية وتضعيف السند ـ : « قال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل »
    فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم « المفضل ».
    (4) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله ، وفى القاموس نهكه السلطان ـ
    كسمعه ـ نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة)
    (5) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر ،
    وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء ، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا
    ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا. (م ت)

    1892 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح
    الايمان منه ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه
    وأنى له بمثله ».
    وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث
    كفارات (1) فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود
    ذلك (2) في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ (3) فيما ورد عليه من الشيخ
    أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ.
    1893 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل نسي فأكل
    وشرب ، ثم ذكر ، قال : لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه ».
    1894 ـ وسأله عمار بن موسى « عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله
    قال : يغتسل ولا شئ عليه » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه
    القضاء هكذا روي عن الأئمة عليهم‌السلام.
    1895 ـ وروى علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : « سألت أبا عبد الله
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 411 في الموثق عن سماعة قال : « سألته عن
    رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين
    متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك اليوم ».
    (2) أي لوجداني ذلك ، أو لأني قد وجدت ذلك.
    (3) يعد من البواب والوكلاء ، قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في كتاب الغيبة : « وقد كان
    في زمن السفراء أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي
    ـ إلى أن قال : ومات الأسدي على ظاهر العدالة ولم يتغير ولم يطعن عليه ، في شهر ربيع
    الاخر سنة 312 من الهجرة ». والظاهر اتصال الرواية بصاحب الامر عليه‌السلام لاما ظنه
    بعض أنها لم يعلم أنها من الامام (الشيخ محمد)
    (4) رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الموثق وحمله على ما إذا جامع ناسيا
    دون العمد.

    عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ، ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي
    لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم » (1).
    1896 ـ وروي في خبر آخر « أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل
    حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد
    اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » (2).
    1897 ـ وفي رواية ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام
    عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح (3) قال : لا شئ عليه وذلك
    أن جنابته كانت في وقت حلال ».
    1898 ـ وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ، ثم ينام ، ثم يستيقظ ، ثم ينام حتى
    يصبح؟ قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه
    __________________
    (1) أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب الأكثر إلى
    وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الرجل أجنب في شهر
    رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال : عليه أن يقضى الصلاة والصيام » (التهذيب ج
    1 ص 440 و 443) وقال ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه
    الطهارة في الرجال الا إذا تركها الانسان متعمدا من غير اضطرار ، وهذا لم يتعمد تركها
    ووافقه المحقق في الشرايع والنافع (المرآة) أقول : المراد بالجمعة الأسبوع.
    (2) هذا يؤيد كفاية الغسل المندوب عن الواجب والتداخل مطلقا كما هو قول بعض
    الأصحاب وعلى قول من خص التداخل بما إذا ضم إليه الواجب ، ربما يؤيد وجوب غسل الجمعة
    كما هو مذهب المصنف (سلطان) وقد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمة وهو بعيد.
    (3) أي في النوم الأول أو الأعم ، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أولا ، بقرينة التعليل
    بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم »
    ونومه أيضا حلال ولكن لا يدل على جواز البقاء عليها عمدا. لكن يحمل على النومة الأولى
    جمعا بين الاخبار. (م ت)

    وجاز له » (1).
    1899 ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من
    أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا
    يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (2).
    1900 ـ وسأله العيص بن القاسم « عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ،
    ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس » (3).
    1901 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم
    __________________
    (1) طريق المصنف إلى عبد الله بن أبي يعفور حسن ، ورواه الشيخ في الصحيح. وقوله «
    يجنب » أي يحتلم كما هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد به يجامع ثم ينام ثم يستيقظ.
    وقوله « فإن لم يستيقظ » أي من النومة الأولى. وقوله : « أتم صومه » في بعض النسخ « أتم
    يومه » (م ت) وقيل قوله « يتم صومه ويقضى يوما آخر » ينافي مذهب من قال بعدم اشتراط الصوم
    بالطهارة الا أن يحمل على الندب.
    (2) يدل على أن مع أدرك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر
    المحققين من المتأخرين ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين من
    أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق ، واحتمل الشهيد الثاني
    ـ قدس‌سره ـ جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح ، ويحتمل مساواته
    لصوم شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة ، وقال السيد المحقق في المدارك :
    قال المحقق في المعتبر ـ بعد ايراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على
    الجنابة ـ : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام ، وأقول : الحق أن
    قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا
    للأخبار الصحيحة ، ويبقى الاشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار
    هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته. (المرآة)
    (3) يدل على عدم حرمة النوم ثانيا ولا ينافيه وجوب القضاء بالاخبار المتقدمة ، وان
    أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب. (م ت)

    إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، قال : قد تم صومه ولا يقضيه » (1).
    1902 ـ وروى حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت
    المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ،
    وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا ».
    وكذلك روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (2).
    وبهذه الاخبار أفتي ، ولا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء لأنه رواية
    سماعة بن مهران وكان واقفيا (3).
    __________________
    (1) قال في المدارك ص 275 : لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند
    ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا
    انكشف فساد الظن ، فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه
    وجمع من الأصحاب إلى أنه غير واجب ، وقال المفيد وأبو الصلاح بالوجوب واختاره المحقق
    في المعتبر والمعتمد الأول ، ثم تمسك ـ رحمه‌الله ـ لمختاره بالروايات الآتية.
    (2) في التهذيب ج 1 ص 428 عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    نحو حديث أبي الصباح الكناني المتقدم.
    (2) في الكافي ج 4 ص 100 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
    ابن عيسى عن سماعة قال : « سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب
    الشمس فظنوا أنه ليل فأفطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر
    صيام ذلك اليوم ، ان الله عزوجل يقول : « ثم أتموا الصيام إلى الليل » فمن أكل قبل أن
    يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا » ورواه العياشي عن أبي بصير في التفسير ج 1
    ص 82 فالطريق غير منحصر بسماعة. وفى الكافي أيضا عن أبي بصير وسماعة. وعلى أي حال نوقش
    في السند لاشتماله على محمد بن عيسى عن يونس وباشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف و
    قول المصنف « لأنه رواية سماعة » يعنى من متفرداته أو المراد لا أعمل به عند التعارض والا فهو يروى عنه كثيرا ، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا وتوفيقا بين الأدلة.

    باب
    * (الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم) *
    1903 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على
    قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه
    الجوع أو العطش أفطر » (1).
    1904 ـ وروى عنه إسماعيل بن مسلم أنه قال : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة
    أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » (2).
    1905 ـ وسأله سماعة « عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام ».
    1906 ـ وفي رواية معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ
    الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة (3) ، فإن هو
    صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».
    1907 ـ وفي خبر آخر : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا
    حاضت الصيام » (4).
    وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني ، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين
    إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض ،
    ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب.
    __________________
    (1) روى نحوه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام.
    (2) حمل على تأكد الاستحباب وكأن المراد أنه يجب على وليه تكليفه بالصوم.
    (3) العائد في « بينه » يرجع إلى الصبي ، يعنى وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه
    بلوغه خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم
    والاحتلام وكان أحدهما أقله والاخر أكثره. (الوافي)
    (4) أي الصيام الواجب الذي يعاقب بتركه. ورواه الشيخ ج 2 ص 444 من التهذيب
    بزيادة من حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

    باب
    * (الصوم للرؤية والفطر للرؤية) *
    1908 ـ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا
    وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي والتظني (1) وليس الرؤية أن يقوم عشرة
    نفر ينظرون فيقول واحد منهم : هو ذا [هو ذا] ، وينظر تسعة فلا يرونه ، ولكن إذا رآه
    واحد رآه ألف ».
    1909 ـ وروى الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : « ليس على
    أهل القبلة إلا الرؤية ، [و] ليس على المسلمين إلا الرؤية » (2).
    1910 ـ وفي رواية القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد
    ولا اثنان ولا خمسون » (3).
    1911 ـ وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين
    عليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين (4) ، وإن لم تروا
    __________________
    (1) في الصحاح التظني اعمال الظن ، وأصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء.
    (2) الحصر إضافي بالنسبة إلى الجدول والحساب وأمثالها لا حقيقي فان الهلال يثبت
    بعدلين ، ويمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهى إلى
    الرؤية وشهادة العدلين إنما يعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول ومثله ، ويحتمل أن المراد
    بالحصر أن الروية تكفى ولا تتوقف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامة فحينئذ
    لا يكون المراد أنه لا يثبت بشئ آخر بل لا يتوقف على شئ آخر فتأمل. (سلطان)
    (3) أي ليس المناط ذلك ولا يكفي مجرد رؤية هؤلاء ان لم يفد علما بالرؤية أو ظنا
    متاخما للعلم حيث لم يكونوا عدولا.
    (4) قوله « أو شهد عليه عدل من المسلمين » استدل به على الاكتفاء بالعدل الواحد
    وأجاب عنه العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة بان لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد


    الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، فإن غم عليكم
    فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ».
    1912 ـ وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « ان عليا عليه‌السلام كان يقول :
    لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ».
    1913 ـ وسأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال : « إذا اجتمع
    أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ».
    1914 ـ وقال علي عليه‌السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة
    رجلين عدلين » (1).
    1915 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يرى
    الهلال (2) في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك
    فليفطر (3) ، وإلا فليصمه مع الناس ».
    1916 ـ وروى محمد بن مرازم ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تطوق
    الهلال فهو لليلتين (4) ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ».
    __________________
    لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء : هذا مؤيد للمستدل
    على كفاية الواحد إذ صحة الاطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادعى الاثنين اثبات الزائد
    وكان مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد وهذا طريق الجمع ـ انتهى.
    أقول : الخبر في التهذيب ج 1 ص 396 كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج 2
    ص 64 وفيه « أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين » وعليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 77 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : قال علي عليه‌السلام.
    (2) يعنى هلال شوال.
    (3) لأنه كثيرا ما يخيل الانسان ورأي شعرة معلقة من حاجبه أو رأى غيمة هلالية
    محمرة زعم أنها هلال فبعد الدقة والتأمل ينكشف خطأه. وفى التهذيب « إذا لم يشك فليصم »
    فعليه المراد بالهلال هلال شهر رمضان.
    (4) نقل الاجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابي الاخبار حملها على
    ما إذا كان في السماء علة من غيم.

    1917 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ».
    1918 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما
    وصم يوم الستين » (1).
    1919 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم
    فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس » (2).
    1920 ـ وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر
    أي شهر هو؟ قال : يصوم شهرا يتوخى ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر
    __________________
    (1) المشهور عدم اعتبار تلك الأمور (المرآة) والخبر في الكافي ج 3 ص 77 رواه
    مرفوعا وحمل على أن المراد به استحباب صيام يوم الشك. (م ت)
    (2) مثلا إذا كان أول شهر رمضان يوم الأربعاء في سنة فهو في السنة التي بعدها يوم
    الاثنين لان السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث يوم تقريبا أي ثمان ساعات
    وبضع دقايق فإذا قسمنا عدد الأيام على السبعة وهو عدد أيام الأسبوع بقي أربعة فيكون
    أول شهر رمضان في السنة المتأخرة بعد مضى أربعة أيام من غرة شهد رمضان في السنة الماضية
    فيكون اليوم الخامس من شهر رمضان مع قطع النظر عن ثلث يوم هو كسر السنة ، وهذا حساب
    صحيح حكى في الجواهر عن عجائب المخلوقات للقزويني قال : قد امتحنوا ذلك خمسين
    سنة فكان صحيحا ـ انتهى ، وقد عمل بذلك أن غمت شهور السنة الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في
    المبسوط والفاضل في المحكى عن جملة من كتبه ، والشهيدان في الدروس والروضة ، وفى
    المختلف أن المعتمد في ذلك العادة لا الرواية ، واعترض عليه بمالا حاجة إلى ذكره هنا ولكن
    الحق أن العمل بهذا الحديث متعين مع غمة شهور السنة أو أكثرها إذ لولا العمل به لزم عد
    كل شهر ثلاثين وهو مخالف للقطع واليقين ، إذ لم يعهد في العادات توالى أكثر من ثلاثة
    أشهر تامة بل توالى الثلاثة أيضا قليل وأثبت المنجمون بالحساب أن غاية ما يتصور أن يكون
    تامة أربعة أشهر ولا يمكن أكثر من ذلك ، وشرط الاستصحاب وكل حكم ظاهري أن لا يكون
    القطع بخلافه واقعا بل الظن المتأخم للعام ، وبالجملة فاليوم الخامس بعد السنة الماضية أقرب


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:49 am

    باب
    * (صوم يوم الشك) *
    1922 ـ « سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لئن أصوم
    يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (3).
    فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه ، وإن كان
    من شعبان لم يضره ، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان
    لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين ، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم
    الشك أنه من شهر رمضان.
    1923 ـ لان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « لئن أفطر يوما من شهر رمضان
    __________________
    شئ إلى الحقيقة في الحساب والعادة والتجربة وقد وردت فيه الرواية فلا شبهة فيه إن شاء الله
    (ذلك من تحقيقات أستاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ ذكرها في هامش الوافي).
    (1) ما تضمنه هذا الخبر من وجوب التوخي ـ أي التحري ـ والسعي في تحصيل الظن
    والاجتزاء بمع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب.
    (2) هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيمة ويكون فيها علة
    مانعة من الرؤية فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة والتطوق ورؤية الظل ونحوها
    دون أن تكون مصحية كما أن الشاهدين من خارج البلد (في خبر حبيب الخزاعي المروى
    في التهذيب) إنما يعتبر مع العلة دون الصحو. (الوافي)
    (3) لعل اسم التفضيل هنا من قبيل قولهم : العسل أحلى من النحل. والمراد بافطار
    يوم من شهر رمضان افطار يوم يكون واقعا منه وان لم يكن مكلفا بصومه ، ويدل على رجحان
    صوم يوم الشك والمشهور استحباب صومه بنية الندب مطلقا. (المرآة)

    أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان » (1).
    1924 ـ وسأل بشير النبال أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صوم يوم الشك فقال :
    صمه (2) فإن كان من شعبان كان تطوعا ، وإن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له ».
    1925 ـ وسأله عبد الكريم بن عمرو فقال : « إني جعلت على نفسي أن أصوم
    حتى يقوم القائم عليه‌السلام ، فقال : لا تصم في السفر (3) ، ولا في العيدين ، ولا [في] أيام
    التشريق (4) ولا اليوم الذي يشك فيه » (5).
    ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه لان في خلافه دخولا في
    نهي الله عزوجل حيث يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ».
    1926 ـ وقد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : « كنت عند أبي عبد الله
    عليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال : يا غلام اذهب فانظر أصام الأمير (6) أم
    لا؟ فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه ».
    1927 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت
    صادقا ».
    __________________
    (1) قال في الوافي : « معنى الحديث السابق أن صيام يوم الشك بنية شعبان أحب
    إلى من افطاره وذلك لأنه ان صامه بنية شعبان وكان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر
    يوما من شهر رمضان وصيام يوم من شهر شعبان خير من الافطار يوم من شهر رمضان ، ومعنى
    الحديث الأخير أن افطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب إلى من
    صيامه بنية أنه من شهر رمضان وذلك لان افطاره على تلك النية جائز مرخص فيه وصيامه على
    هذه النية بدعة منهى عنه فلا منافاة بين الحديثين بوجه ».
    (2) أي بنية الندب.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:51 am

    1928 ـ وقال عليه‌السلام : « لا دين لمن لا تقية له » (1).
    1929 ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : « سمعت
    الرضا عليه‌السلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية
    للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية (2) ، قال : قلت له : يا ابن رسول الله فما ترى في
    صوم يوم الشك؟ فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين
    عليه‌السلام : لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر
    رمضان ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من
    طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ.
    باب
    * (الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان) *
    1930 ـ « سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه
    من صيامه؟ فقال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد
    مضى منه » (3).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمي عنه عليه
    السلام في حديث.
    (2) أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) وقوله : « للرؤية » في الموضعين
    ليس في بعض النسخ.
    (3) لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الأصلي أما غيره
    كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء
    قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى
    الزكاة. (المرآة)

    1931 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا
    ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي
    أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر (1) ».
    باب
    * (الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة) *
    1932 ـ روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا غاب القرص (2) أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ».
    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم
    وهي تطلع مع غروب الشمس (3).
    وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (4).
    1933 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة
    أو بعدها؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم (5) وإن
    __________________
    (1) هذا أحد القولين في المسألة ونقل عن الشيخ (ره) قال في المبسوط : وجوب
    الصوم إذا كان الاسلام قبل الزوال وقواه في المعتبر (سلطان) وقال العلامة المجلسي :
    يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال وهو
    المشهور بين الأصحاب وقالوا باستحباب الامساك بقية اليوم وقال الشيخ في المبسوط بوجوب
    الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الاخلال به فالقضاء ، وقواه في المختلف.
    (2) المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة.
    (3) الظاهر أنه من كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ ذكره لتقوية مذهبه.
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
    ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن وقت
    افطار الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث.
    (5) العشاء بالفتح الطعام الذي يؤكل في العشاء ، يدل على استحباب تقديم الصلاة على
    الافطار الا مع الانتظار. (م ت)

    كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر.
    باب
    * (الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم) *
    * (وتحل فيه صلاة الغداة) *
    1934 ـ روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة ـ صلاة الفجر ـ؟ فقال لي :
    إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل
    الصلاة ـ صلاة الفجر ـ قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال : هيهات
    أين تذهب بك تلك صلاة الصبيان ».
    1935 ـ وروى أبو بصير (2) ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزوجل : « وكلوا
    واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (3) » فقال :
    نزلت في خوات بن جبير الأنصاري (4) وكان مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق وهو صائم
    وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام
    __________________
    (1) القبطية واحدة القباطي ـ بفتح القاف ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر ، وقد يضم
    لأنهم يغيرون في النسبة (الصحاح) وقوله « اعترض الفجر » أي حصل البياض في عرض
    الأفق وهو الصادق لا في طوله فإنه الكاذب. (م ت)
    (2) هو أيضا ليث المرادي لما في الكافي عن ابن مسكان عنه.
    (3) مروى في الكافي ج 4 ص 98 وفيه في قول الله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث
    إلى نسائكم الآية » فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وهكذا في التهذيب.
    (4) خوات ـ بتشديد الواو ـ عده الشيخ في رجاله منم أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام
    وأنه بدري. وفى أسد الغابة : خرج خوات بن جبير مع رسول الله (ص) إلى بدر فلما بلغ
    الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول الله بسهمه ، وقال ابن إسحاق : لم يشهد خوات
    بدرا ولكن رسول الله (ص) ضرب بسهمه مع أصحاب بدر. ومثله قال ابن الكلبي.

    فجاءخوات إلى أهله حين أمسى فقال : عندكم طعام؟ فقالوا : لا تنم (1) حتى نصنع لك
    طعاما فاتكى فنام ، قالوا : قد فعلت؟ قال : نعم ، فبات على تلك الحال وأصبح ثم
    غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الذي به أخبره
    كيف كان أمره ، فأنزل الله عزوجل : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
    الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ».
    1936 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
    فقال : بياض النهار من سواد الليل » (2).
    1937 ـ وقال في خبر آخر : « وهو الفجر الذي لا شك فيه ».
    1938 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال :
    أحدهما هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الذي لم يتبين له الفجر
    وليشرب لان الله عزوجل يقول : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
    من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » قال سماعة : وسألته عن
    رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : إن كان قام فنظر فلم ير
    الفجر فأكل ، ثم أعاد النظر فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام
    فأكل وشرب ، ثم نظر إلى الفجر فرآه قد طلع فليتم صومه ذلك ويقضي يوما آخر ،
    لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة ».
    1939 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر
    فناداهم أنه قد طلع [الفجر] فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ، فقال : يتم
    ويقضي » (3).
    1940 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله
    __________________
    (1) في الكافي « لا ، لا تنم ».
    (2) رواه الشيخ في التهذيب والكليني ج 4 ص 98 بسند صحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام.
    (3) قيده بعض الأصحاب بما إذا لم يكن المخبر عدلين. (سلطان)

    عليه‌السلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده
    قد كان طلع حين نظرت (1) قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن
    عليك شئ ».
    باب
    * (حد المرض الذي يفطر صاحبه) *
    1941 ـ روى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما حد
    المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الانسان على نفسه
    بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ».
    1942 ـ وروى جميل بن دراج (2) ، عن الوليد بن صبيح قال : « حممت بالمدينة
    يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد الله عليه‌السلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي :
    أفطر وصل وأنت قاعد ».
    1943 ـ وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله أبي و
    أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن
    يتسحر » (3).
    1944 ـ وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اشتكت أم
    سلمة رضي‌الله‌عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي » (4).
    1945 ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الصائم إذا خاف على
    __________________
    (1) يعنى حين نظرت الجارية.
    (2) الطريق إليه صحيح ، وفى الكافي حسن كالصحيح.
    (3) أي من شدة المرض ، ونقل العلامة المجلسي عن والده ـ رحمهما‌الله ـ قال : المراد
    به ان لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
    (4) أي مضر.

    عينيه من الرمد أفطر ».
    1946 ـ وقال عليه‌السلام : « كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ».
    باب
    * (ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو شاب أو حامل أو مرضع) *
    1947 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد
    منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما » (1).
    1948 ـ وروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصيبه العطش
    حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى
    يروي » (2).
    1949 ـ وفي رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل :
    __________________
    (1) أي لم يقدرا على التصدق. ويحتمل أن المراد أنه ان لم يقدرا على الصوم أي أصلا
    حتى مع المشقة فلا شئ عليهما من الكفارة والاثم بترك الصوم ، فيكون المراد في أول الكلام
    من يقدر على الصوم لكن بمشقة ويؤيده لفظة « لا حرج » فإنه مع عدم القدرة أصلا يجب
    الافطار فلا يلائمه نفى الحرج (سلطان) وظاهر الحديث الاكتفاء بالمد كما ذهب إليه
    جماعة ، وذهب الشيخ في النهاية ـ على المحكى ـ إلى وجوب مدين فإن لم يقدر فمد لما في
    بعض الأخبار ، وربما حمل المدين على الاستحباب.
    (2) قال في المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع
    به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأول لرواية عمار وقيل بالثاني
    وهو خيرة الأكثر لاطلاق سائر الأخبار ، ولا ريب أن الأول أحوط ـ انتهى.
    وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا
    من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة وظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة
    فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني
    وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد الرمق.

    « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : على الذين كانوا يطيقون الصوم ثم
    أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.
    1950 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سمعته
    يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان
    لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه
    بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه ثم تقضيانه بعد ».
    1951 ـ وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي أبا الحسن عليه‌السلام « عن الشيخ الكبير
    والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ، قال : يتصدق عن كل يوم
    بمد من حنطة ».
    باب
    * (ثواب من فطر صائما) *
    1952 ـ روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من فطر
    صائما فله أجر مثله ».
    1953 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « دخل سدير على أبي عليه‌السلام في شهر رمضان فقال
    له : يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال له : نعم جعلت فداك إن هذه ليالي شهر
    رمضان فما ذاك؟ فقال له أبي : أتقدر على أن تعتق كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب
    من ولد إسماعيل؟ فقال له سدير : بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك ، فما زال ينقص
    حتى بلغ به رقبة واحدة ، في كل ذلك يقول : لا أقدر عليه ، فقال له : أفما تقدر أن
    تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له : بلى وعشرة ، فقال له أبي عليه‌السلام : فذاك الذي
    أردت ، يا سدير إن إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه‌السلام ».
    1954 ـ وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : « تفطيرك أخاك
    الصائم أفضل من صيامك ».
    1955 ـ و « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة

    فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح
    المرق وهو صائم ، ثم يقول : هاتوا القصاع (1) اغرفوا لآل فلان ، اغرفوا لآل فلان ،
    ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاؤه » (2).
    1956 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) « من فطر في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له
    بذلك عند الله عزوجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه ، فقيل له : يا رسول الله ليس
    كلنا نقدر على أن نفطر صائما ، فقال : إن الله تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الثواب
    منكم من لم يقدر إلا على مذقة (4) من لبن يفطر بها صائما ، أو شربة من ماء عذب ،
    أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك ».
    باب
    * (ثواب السحور) *
    1957 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تدع أمتي
    السحور ولو على حشفة تمر ». (5)
    1958 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن السحور لمن أراد الصوم ، فقال :
    أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأما في التطوع فمن
    أحب أن يتسحر فليفعل : ومن لم يفعل فلا بأس ».
    __________________
    (1) القصاع : جمع قصعة وهي الظرف الذي يؤكل فيه.
    (2) العشاء ـ بالفتح والمد ـ الطعام الذي يؤكل بالعشي.
    (3) جزء من الخطبة التي خطبها (ص) في آخر جمعة من شعبان.
    (4) المذق : اللبن الممزوج بالماء ومميه أصلية.
    (5) السحور ـ بالفتح ـ : ما يتسحر به من الطعام والشراب. وفى الكافي عن علي عن
    أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال : رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : السحور بركة ، قال : وقال رسول الله (ص) : لا تدع أمتي السحور ولو
    على حشفة ». والتاء للوحدة. والحشف : أردى التمر واليابس الفاسد منه. (النهاية)

    1959 ـ وسأله أبو بصير « عن السحور لمن أراد الصوم (1) أواجب هو عليه؟ فقال :
    لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب (2)
    أن لا يترك في شهر رمضان ».
    1960 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ».
    1961 ـ وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « إن الله
    تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر
    أحدكم ولو بشربة من ماء ».
    وأفضل السحور السويق والتمر (3) ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن
    تستيقن طلوع الفجر (5).
    1962 ـ وسأل رجل الصادق عليه‌السلام فقال : « آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال : كل حتى لا تشك ».
    1963 ـ وقال عليه‌السلام : « لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا
    على أن يصوموا الدهر ».
    باب
    * (الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) *
    وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم‌السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل
    بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام (5).
    __________________
    (1) كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها « في أداء الصوم ».
    (2) في الكافي ج 4 ص 86 « نحب » كما هو نسخة في بعض النسخ.
    (3) رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه‌السلام في التهذيب ج 1 ص 408.
    (4) كما في قوله تعالى « فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
    الأسود من الفجر ».
    (5) في الكافي ج 4 ص 125 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

    باب
    * (الصلاة في شهر رمضان) *
    1964 ـ سأل زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل أبا جعفرالباقر وأبا عبد الله الصادق عليهما‌السلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا : (1) إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا
    صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم
    فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه
    فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام صلى‌الله‌عليه‌وآله في اليوم الثالث (2) على
    منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان
    من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان
    لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية ، ألا فإن كل بدعة ضلالة ، و
    كل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير
    في بدعة ».
    1965 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في شهر رمضان ، فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك
    كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ، وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    1966 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان
    __________________
    عن حماد ، عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان ». وعن محمد بن يحيى
    عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
    الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان » ورواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430.
    (1) في بعض النسخ « فقالا : لا » وجعل « لا » نسخة.
    (2) في بعض النسخ « في اليوم الرابع ».

    قبل صلاة الفجر ولو كان فضلا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق ». (1)
    وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة وهما
    واقفيان (2).
    1967 ـ قال (3) : « سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه؟ قال : كما يصلى في
    غيره إلا أن لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في
    تطوعه ، فإن أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة كل
    ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك ، يصلي من هذه العشرين اثنتي عشرة
    ركعة بين المغرب والعتمة ، وثمان ركعات بعد العتمة ، ثم يصلي صلاة الليل التي كان
    يصليها قبل ذلك ثمان والوتر ثلاث يصلي ركعتين ويسلم فيهما ثم يقوم فيصلي واحدة ،
    فيقنت فيها فهذا الوتر ، ثم يصلي ركعتي الفجر حتى ينشق الفجر فهذه ثلاث عشرة
    ركعة ، فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه
    الثلاث عشرة يصلي منها بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد
    العتمة ، ثم يصلي صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك. وفي ليلة إحدى و
    عشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى
    هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح فإن ذلك يستحب أن يكون في
    __________________
    (1) ظاهر هذه الأخبار نفى الصلاة رأسا وحملت على الجماعة للخبر المتقدم وأمثاله
    ولوجودها في الأخبار الكثيرة البالغة حد التواتر ، ويمكن حمل أخبار النفي اما على
    نفى السنة وأخبار الاثبات على التطوع فان السنة لا تترك من النبي والأئمة عليهم‌السلام
    والتطوع قد يترك ، كما قاله المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ وأما أحاديث الاثبات فتحمل على التقية
    كما قاله بعض المحققين. وأجيب عن رواية عبد الله بن سنان بتجوير أن يكون السؤال وقع
    عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أم لا.
    (2) في شرعية الزيادة روايات كثيرة كرواية أبى خديجة ، ومحمد بن يحيى ، وأبى
    بصير ، وعبيد بن زرارة وجميل بن صالح جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (الذكرى)
    (3) يعنى سماعة كما هو الظاهر.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:52 am

    * (وجوب التقصير في الصوم في السفر) *
    1973 ـ روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الصائم في شهر
    رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال :
    يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله إنه علي يسير ،
    فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها
    بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ».
    __________________
    (1) يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختياري.
    (سلطان)
    (2) الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافي ج 4 ص 129.
    (3) في المراصد : « أعوص ـ بفتح الواو والصاد المهملة ـ : موضع قرب المدينة
    على أميال منها يسيرة ، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين » : ونسخة في
    الجميع « الاعراض » وأعراض الحجاز : رساتيقه.
    (4) الهمزة للمتكلم والأصل « تتلقاه » فحذفت إحدى التائين والكلام مسوق على
    وجه الاستفهام.

    1974 ـ وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « فمن
    شهد منكم الشهر فليصمه (1) » قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ».
    1975 ـ وروى محمد بن حكيم عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « لو أن رجلا مات
    صائما في السفر لما صليت عليه ».
    1976 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمى رسول ـ
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر : العصاة ، قال : وهم العصاة إلى يوم القيامة ،
    وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
    1977 ـ وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا خرج الرجل
    في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج من المدينة إلى مكة
    في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم (2) دعا بقدح من
    ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر وأفطر الناس معه وتم أناس على صومهم
    فسماهم العصاة ، وإنما يؤخذ بأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (3).
    1978 ـ وروى أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا
    استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ، يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون
    لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا ».
    __________________
    (1) « فمن شهد » أي فمن حضر في موضع في هذا الشهر ولم يكن مسافرا ولا مريضا.
    (2) هو اسم موضع بين مكة والمدينة ، والكراع جانب مستطيل من الحرة ، تشبيها
    بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق ، والغميم ـ بالفتح ـ واد بالحجاز أمام عسفان.
    (3) بيان لوجه عصيانهم أي يجب الاخذ والعمل بأوامر الرسول (ص) فإذا أمر بالافطار
    وجب الافطار ، فمن لم يفطر كان عاصيا ، وإنما يؤخذ الصوم بأمره فلما أفطر يجب الإطاعة
    (سلطان) أقول : كأن في سقطا والأصل « إنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »
    كما في الكافي ج 4 ص 127 ولعله من النساخ ، وذلك لرفع توهم عدم كونهم عصاة لاخذهم
    بقوله السابق.

    1979 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره
    إلى صيد (1) أو في معصية الله عزوجل ، أو رسولا لمن يعص الله عزوجل ، أو طلب عدو
    أو شحناء ، أو سعاية (2) أو ضرر على قوم من المسلمين.
    1980 ـ وقال عليه‌السلام : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب
    الصلاة في هذا الكتاب ، والحد الذي يجب فيه التقصير ، والذين يجب عليهم التمام.
    فأما صوم التطوع في السفر
    1981 ـ فقد قال الصادق عليه‌السلام : « ليس من البر الصوم في السفر » (4).
    1982 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل يخرج
    من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض
    ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » (5).
    1983 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا سافر
    الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من
    شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك
    __________________
    (1) المراد بالصيد اللهوى منه ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط « ان طلب الصيد
    للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته » وفى خصوص هذه المسألة اختلاف بين فقهائنا راجع مصباح
    الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة.
    (2) سعى به إلى الوالي : وشى به. والشحناء : العداوة.
    (3) أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل. (المرآة)
    (4) ظاهره نفى صحة الصوم ومشروعيته في السفر إذ العبادة ليست غير البر ، الا أن
    يكون المراد ليس من البر الكامل ، ثم لا يخفى أن الحديث ليس صريحا في صوم التطوع
    إذ ربما كان المراد صوم شهر رمضان (سلطان) أقول : في بعض النسخ « الصيام في السفر ».
    (5) في بعض النسخ « فليتم صومه ».

    اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » (1).
    1984 ـ وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    رجل يقبل (2) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (3) أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء
    أفطر ».
    1985 ـ وروى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال :
    « في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا
    قضاء عليه ـ قال : (4) يعني إذا كانت جنابته من احتلام ـ ».
    1986 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يأتي جاريته في
    شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا
    طويلا (5) قال : قلت له : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال : إن الله عزوجل
    رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (6)
    ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء
    __________________
    (1) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله
    على التخيير قبل الدخول ويؤيده خبر رفاعة الآتي.
    (2) في الكافي ج 4 ص 132 « يقدم »
    (3) ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس ، والضحى ارتفاعه.
    (4) لعله كلام يونس وحملها على جنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم
    أو في الليل ولم ينتبه الا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل (المرآة) وقال الفاضل
    التفرشي : لعل مراده بالاحتلام في اليوم دون الليل وبقائه على الجنابة حتى يطلع الفجر
    إذ الظاهر عدم الفرق بين الاحتلام والجماع في الليل.
    (5) السبح : الفراغ والتصرف في المعاش كما قال قتادة في قوله تعالى « ان لك في
    النهار سبحا طويلا ». أي فراغا طويلا. (الصحاح)
    (6) الوعث : المكان السهل الكثير الدهس ، ووعثاء السفر مشتقة.

    الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس (1)
    وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل القوت (2) وما أشرب كل الري ».
    والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.
    1987 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل صام في
    السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم
    يكن بلغه فلا شئ عليه ».
    باب
    * (صوم الحائض والمستحاضة) *
    1988 ـ روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في امرأة أصبحت
    صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء (3) حاضت أتفطر؟ قال : نعم وإن كان قبل
    المغرب فلتفطر ، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل
    ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : إنما فطرها من الدم » (4).
    1989 ـ وروي عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه‌السلام (5) « امرأة طهرت
    __________________
    (1) ذكره هذه الجملة هنا كأنه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز
    الأكل والشرب ، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر وحمله الأكثر على
    الكراهة جمعا (المرآة) وذهب الشيخ إلى عدم الجواز في بعض كتبه وعمل بظاهر هذا
    الخبر وحمل ما يدل على الجواز على غلبة الشهوة وخوف وقوعه في المحظور أو على الوطي
    بالليل ولا يخفى بعدهما.
    (2) في الكافي « الا القوت » وما في المتن أظهر ، ويدل على كراهة التملي من الطعام
    والشراب للمسافر كما هو مذهب الأصحاب فيه وفى سائر ذوي الأعذار. (المرآة)
    (3) العشاء هي الزوال إلى المغرب والمشهور أنه آخر النهار. (المغرب)
    (4) أي لا صوم لها ولا بأس عليها.
    (5) يعنى أبا جعفر الجواد عليه‌السلام.

    من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر
    رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز
    صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر المؤمنات (1) من نسائه بذلك » (2).
    1990 ـ وروي عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام » عن المستحاضة ، قال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ، ثم تقضيها من بعده.
    1991 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه‌السلام « عن المرأة تلد
    بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ».
    1992 ـ وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 136 والتهذيب ج 1 ص 440 « يأمر فاطمة والمؤمنات
    من نسائه بذلك ».
    (2) هذا الخبر مع اضماره مخالف للاخبار الكثيرة والاجماع على اشتراط الصلاة
    بالطهارة ، وفى هامش التهذيب السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت وصامت في شهر
    رمضان ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمام عليه‌السلام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب
    السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا
    عندهم. وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ في الوافي : هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق ولو
    كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه ، على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة
    لم تر حمرة قط ، اللهم الا أن يقال : إن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت
    مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ، ويحمل قضاء الصوم على
    قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الأيام وكذا نفى قضاء الصلاة ـ انتهى.
    وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله : اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن المستحاضة
    إذا أخلت بالأغسال تقضى صومها ، واستدلوا بهذا الخبر وفيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء
    الصلاة ، ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الاخبار قال : وقد وجه بوجوه (نقلنا بعضها) :
    الأول ما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب حيث قال : لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا
    لا تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لا يعلم ما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك والترك له

    تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث.
    1993 ـ وروى علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته
    عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان
    __________________
    على العمد يلزمها القضاء. وأورد عليه أنه ان بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالاشكال بحاله
    وان حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل
    فتعسف ظاهر.
    الثاني ما ذكره المحقق الأردبيلي ـ قدس الله روحه ـ وهو أن المراد لا يجب عليها قضاء
    جميع الصلوات لان منها ما كان واقعا في الحيض ، وهو بعيد.
    الثالث ما ذكره صاحب المنتقى ـ روح الله روحه ـ قال : والذي يختلج بخاطر أن
    الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه والانتقال إلى ذلك من وجهين
    أحدهما قوله فيه « ان رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة ـ الخ » فان مثل هذه العبارة إنما تستعمل
    فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا
    والثاني أن هذه العبارة بعينها كانت في أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء
    الحائض للصوم دون الصلاة ـ إلى أن قال ـ : ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة
    تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه (ص) في حكمه وبالجملة
    فارتباطها بذلك الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس
    بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله فان من شأن الكتابة في الغالب
    أن تجمع الاسؤلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم ـ انتهى
    كلامه (ر ه) واحتمل سبطه الجليل احتمالا لعله قريب حاصله أن قوله « تقضى صومها ولا تقضى
    صلاتها » أصله « تقضى صومها ولاء وتقضى صلاتها » ثم ذكر في توجيهها كلاما لا يسعنا
    ذكره راجع مرآة العقول ج 3 ص 233.
    وأقول : قال المحقق التستري صاحب الاخبار الدخيلة ـ مد ظله ـ فيما كتب إلى : الظاهر
    أن علي بن مهزيار في أصوله التي جمع منها كتابه خبران : خبر في السؤال عن حكم تاركة
    غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها وصومها ، وخبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها
    وصومها فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الأول وجواب الخبر الثاني في كتابه فنقله
    المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا ولم يأوله أحد منهم الا الشيخ ـ رحمه‌الله ـ.

    هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (1).
    1994 ـ وروى ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقدر (2) على الصوم ، قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » (3).
    باب
    * (قضاء صوم شهر رمضان) *
    1995 ـ روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل مرض في شهر
    رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : إذا رجع فليصمه » (4).
    1996 ـ وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة
    وقطعه قال : إقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت » (5).
    __________________
    (1) عمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب بظاهره ، والمشهور الاستحباب.
    (2) نسخة في الجميع « لم تقو ».
    (3) المشهور بين الأصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه
    شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية أخرى ، والقائلون
    بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق الا
    باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن
    يكون ظنها أنها تكون دائما اما في الحمل أو في الرضاع ، مع أنه يحتمل أن يكون الكفارة
    في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور. (المرآة)
    (4) في بعض النسخ « فليقضه ». ويدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر
    وعليه الأصحاب.
    (5) ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره (سلطان) وقال
    العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون
    المراد القطع بغير العيد ، ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة
    كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب بسند موثق عن غياث ابن إبراهيم عن أبي

    1997 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان على الرجل
    شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه
    كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن ».
    1998 ـ وسأل سليمان بن جعفر الجعفري أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن
    الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة
    قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، وكفارة الدم
    وكفارة اليمين » (1).
    1999 ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يمرض
    فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان
    آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم
    حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ».
    ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم
    هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني (2).
    __________________
    عبد الله عليه‌السلام المنع منه وحمله على ما إذا كان مسافرا ولعله محمول على
    التقية لان بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. وقال الشهيد
    ـ رحمه‌الله ـ في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة والرواية عن علي عليه‌السلام
    بالنهي عنه مدخولة.
    (1) الحصر إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، أو المراد كفارة الظهار وأمثالها
    من الكفارات (سلطان) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : تخصيص الثلاث بالذكر لكونها
    منصوصا عليها في القرآن أو لمزيد الاهتمام.
    (2) يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة وأن يكون قول الصدوق ، ويؤيده عدم ذكر
    الكليني والشيخ لهذه الزيادة ، وظاهره أن التصدق واجب للسنة الأولى ويجب القضاء فقط
    للسنة الثانية أو يكون هذا الحكم من خبر وصل إليه ان لم يكن جزء الخبر ، والمشهور العمل
    بالاخبار الأولة ، ويمكن حمله على ما إذا صح فيما بين الثاني والثالث ولم يقض ولم يتهاون
    بل كان في نيته القضاء ثم مرض ولم يقض ولم يصح فيما بين الأول والثاني ، واختلف في وجوب تعدد الكفارة بتعدد

    2000 ـ وروى ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي عن أبي
    جعفر عليه‌السلام « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى
    أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس
    فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر عليه صام
    يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » (1).
    وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال
    فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2).
    2001 ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة
    تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي (3) أن يكرهها بعد
    زوال الشمس ».
    2002 ـ وسأله سماعة عن قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال :
    « إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ».
    2003 ـ وروى ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : « سألت أبا عبد الله
    __________________
    السنين والأحوط التعدد بمعنى أنه إذا مرض وتهاون في القضاء حتى مضى
    أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفي مد واحد. (م ت)
    (1) قال بعض الشراح تحريم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان هو مذهب الأصحاب
    لا يعلم فيه خلاف وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر ونقل عن أبي الصلاح القول بوجوب اتمام
    كل صوم واجب ، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز الافطار في قضاء رمضان مطلقا هذا مع التوسعة
    وأما مع تضييق الوقت يحرم الافطار مطلقا لكن لا تجب الكفارة قبل الزوال.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430 عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع)
    عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب
    في شهر رمضان » وحمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف و
    يمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
    (3) ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة. (المرآة)

    عليه‌السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره (1) فيسأله أن
    يفطر أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه » (2).
    وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم ثم بدا له فله أن يصوم (3).
    2004 ـ وسئل عليه‌السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار
    ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن (4) نوى ذلك
    فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (5) ».
    وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار
    تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم ، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها
    القضاء (6).
    __________________
    (1) أي على دينه ومذهبه أو عليه أطاعته وقبول أمره.
    (2) ظاهر الخبر أن بدعوة المؤمن يستحب افطار صوم القضاء أيضا لكن لا يجزيه
    بل يلزمه فعله مرة أخرى ، وأما حمله على أن المراد بالقضاء اتمام هذا الصوم وعدم الافطار
    فلا يخفى بعده. (المرآة)
    (3) يدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام
    « في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان
    ولم يكن نوى ذلك من الليل : قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا » (الكافي
    ج 4 ص 122).
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 122 بسند موثق عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الصائم ـ الخبر » وفيه « فإن لم يكن » وما في المتن أظهر.
    (5) قد قطع الأصحاب بأن وقت النية في الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر
    من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا ويدل عليه روايات كثيرة ويظهر من كلام ابن
    الجنيد جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا وفى المعين المشهور أنه يجوز النية مع النسيان
    إلى الزوال لا مع العمد وبعد الزوال لا يجوز الا على ظاهر ابن الجنيد ، وفى النافلة ذهب جماعة
    إلى امتداد وقت النية إلى الغروب. (سلطان)
    (6) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام



    وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر
    الثاني شيئا فعليه أن يعيد صومه ولم يجزئه الشهر الأول إلا أن يكون أفطر لمرض
    فله أن يبني على ما صام فان الله عزوجل حبسه (1) ، فإن صام شهرا وصام من الشهر
    الثاني أياما (2) ثم أفطر فعليه أن يبني على ما صام (3).
    __________________
    عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال : تفطر ، قال : وسألته
    عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال : تصلى وتتم صومها ـ أي تأديبا ـ ويقضى ».
    (1) أي منعه من الصوم وعموم التعليل ربما يدل على عموم الحكم لكل مانع من قبل
    الله كالحيض وغيره. وفى المدارك : اما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما
    فصاعدا فقال العلامة في التذكرة والمنتهى وولده في الشرح : انه قول علمائنا أجمع واختلف
    الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الاتيان بما يتحقق به التتابع فذهب الأكثر إلى الجواز
    والمفيد ـ رحمه‌الله ـ إلى المنع واختاره ابن إدريس ـ قدس‌سره ـ.
    (2) المشهور كفاية يوم واحد ومراد المصنف أعم منه لقوله سابقا « ولم يصم من الشهر
    الثاني شيئا ».
    (3) روى الكليني ج 4 ص 138 في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم
    يمرض ، قال : يستقبل وان زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي » ورواه الشيخ
    في التهذيب وحمل قوله « يستقبل » على مرض يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه. ولعل حمله
    على الاستحباب أظهر.
    وروى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح واللفظ له عن الحلبي
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع
    أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه أفطر
    ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم
    يتابع أعاد الصيام كله » ، وظاهر قوله « فان عرض له شئ » غير الاعذار الشرعية. وفى
    الموثق عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟
    فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر
    أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام ».

    2005 ـ وروى موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في
    رجل عليه (1) صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان
    صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم
    يجزئه حتى يصوم شهرا تاما (2) ».
    2006 ـ وروى منصور بن حازم عنه عليه‌السلام أنه قال « في رجل صام في ظهار شعبان
    ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم وإن هو صام في الظهار
    فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».
    2007 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل
    كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال :
    يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم
    ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى
    يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر
    الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها (3) ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين ».
    باب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:54 am

    باب
    * (قضاء الصوم عن الميت) *
    2008 ـ روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس
    __________________
    (1) في التهذيب ج 1 ص 432 والكافي ج 4 ص 139 « في رجل جعل عليه » وكأنه
    سقط من النساخ.
    (2) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف. ومضمون الخبر مشهور بين فقهائنا ومنهم من رده لضعف السند.
    (3) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفا ، ولعله محمول على
    الأفضلية بقرينة « لا ينبغي ». (المرآة)

    عليه قضاء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد
    فإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1) ».
    وإذا مات رجل وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من
    فاته في السفر والمرض إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح بمقدار ما يقضي
    به صومه فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (2) وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من
    الرجال أن يقضي عنه. فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (3).
    2009 ـ وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إذا مات الرجل وعليه صوم
    شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ».
    2010 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن بن علي
    عليهما‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما
    __________________
    (1) يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء
    أم لا وسواء فات بمرض أو غيره ويدل أيضا على أن الولي مطلق الوارث من الذكور وفى المسألة
    أقوال شتى ففي الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ويستحب القضاء
    وفى التهذيب يقضى ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم والسر فيه
    تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا ، وان
    تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء
    كان له مال أو لا. ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد ، قال المرتضى
    يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه ، وقال الحسن : يتصدق عنه لا غير ، وقال الحلبي :
    مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح وأما
    العبد فمشكل والمساواة قريبة ، ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد
    لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار
    والمختار ، ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا الا أن يتبرع به بعضهم ، وقال القاضي :
    يقرع بينهما ، وقال ابن إدريس : لا قضاء والأول أثبت. (المرآة)
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 123.
    (3) يمكن أن يكون الدليل الخبر الآتي أو العمومات.

    أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه‌السلام يقضي
    عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (1).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى
    محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه‌السلام.
    باب
    * (فدية صوم النذر) *
    2011 ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام
    « في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم
    أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله
    عزوجل للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال : تصدق لكل
    يوم مدا من حنطة أو بمد تمر (2) ».
    2012 ـ وفي رواية إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس عن الرضا عليه‌السلام « تصدق
    عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير (3) ».
    باب
    * (صوم الاذن) *
    2013 ـ روى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ،
    ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا
    __________________
    (1) الحكم بالتتابع محمول على الأفضل. (الوافي)
    (2) اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر فقيل : يجب عليه القضاء دون الكفارة
    وقيل بالعكس ، والكفارة اما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ وبعض الأصحاب
    فهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالكفارة وأنها مد. (المرآة)
    (3) هذا الخبر في الكافي ج 4 ص 143 مثل خبر البزنطي بأدنى اختلاف في اللفظ.

    إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم (1) ويشتهي فيتركه لهم ».
    2014 ـ وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، و
    من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد و
    طاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا
    يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية
    وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا (2) ».
    باب
    * (الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في) *
    * (العشر الأواخر وفى ليلة القدر) *
    2015 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « يغتسل
    في ثلاث ليال من شهر رمضان ، في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ،
    وأصيب أمير المؤمنين عليه‌السلام في تسع عشرة ، وقبض عليه‌السلام في إحدى وعشرين ، قال :
    __________________
    (1) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة والانقباض. وقوله
    « ويشتهي » أي حال كونه يشتهى الطعام فيتركه لهم مع اشتهائه.
    (2) اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه فقال المحقق في الشرايع
    انه مكروه الا مع النهى فيفسد ، وقال في النافع والمعتبر : انه غير صحيح ، وأطلق العلامة
    وجماعة الكراهة وهو المعتمد كما هو الظاهر من سياق الرواية ، وقوله صلى الله عليه
    وآله « وكانت المرأة عاصية » يدل على حرمة صومها بدون اذن زوجها مطلقا (المرآة) وقال
    ملاذنا وفقيه عصرنا الآية الخوانساري ـ دامت بركاته ـ : وقد يفصل بين عدم الإذن والنهى لما في خبر
    هشام من التعبير بالعقوق والعصيان ويمكن أن يقال : لعل التعبير بالعقوق والعصيان للمبالغة في
    الكراهة مع حفظ اطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهى (جامع المدارك ج 2 ص 230).

    والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره (1) ».
    2016 ـ وقد روي أنه « يغتسل في ليلة سبع عشرة ».
    2017 ـ وروى زرارة ، وفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الغسل في شهر
    رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي ويفطر (2) ».
    2018 ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر (3) واجتنب النساء وأحيا الليل و
    تفرغ للعبادة ».
    2019 ـ وروى سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : « صل
    ليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين مائة ركعة ، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و
    قل هو الله أحد عشر مرات ».
    2020 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير ،
    وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء ، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة
    إلى مثلها (4) ، ولله عزوجل أن يفعل ما يشاء في خلقه ».
    2021 ـ وروى رفاعة عنه عليه‌السلام أنه قال : « ليلة القدر هي أول السنة وهي
    آخرها » (5).
    __________________
    (1) يدل أن الغسل في أول الليل أفضل.
    (2) وجوب الشمس غروبها ، في القاموس وجب الشمس وجبا ووجوبا غابت ، و « قبيلة »
    أي قبل سقوط الشمس وغروبها بقليل.
    (3) شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة أو عن اجتناب النساء أو عنهما معا
    وعلى الأخيرين يكون العطف تفسيرا أو تخصيصا بعد التعميم والأول أظهر. (م ت)
    (4) هكذا جاء في هذه الرواية وفى الكافي ج 4 ص 159 مسندا عن زرارة قال : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : « التقدير في ليلة تسع عشرة ، والابرام في ليلة إحدى وعشرين ،
    والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين ».
    (5) الظاهر أن الأولية باعتبار التقدير أي أول السنة التي يقدر فيها الأمور لليلة القدر

    2022 ـ « واري (1) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في منامه بني أمية يصعدون منبره من بعده
    يضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كئيبا حزينا ، فهبط عليه جبرئيل عليه‌السلام
    فقال : يا رسول الله مالي أراك كئيبا حزينا؟ قال : يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في
    ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال : والذي
    بعثك بالحق نبيا إن هذا لشئ ما اطلعت عليه ، ثم عرج إلى السماء فلم يلبث
    أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها : « أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما
    كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون (2) » وأنزل عليه « إنا أنزلناه في ليلة
    القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر » جعل ليلة القدر لنبيه
    صلى‌الله‌عليه‌وآله خيرا من ألف شهر من ملك بني أمية » (3).
    __________________
    والاخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها كما سيجئ أن أول السنة
    التي يحل فيها الأكل والشرب يوم الفطر ، أو أن عملها يكتب في آخر السنة الأولى وأول
    السنة الثانية كصلاة الصبح في أول الوقت ، أو يكون أول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة
    الثانية وآخر السنة المقدر فيها الأمور. (م ت)
    (1) في الكافي ج 4 ص 159 باسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « رأى رسول
    الله (ص) ـ الخ ».
    (2) قال في المجمع معناه : أرأيت ان أنظرناهم أو أخرناهم سنين ومتعناهم بشئ من
    الدنيا ثم أتاهم العذاب لم يغن عنهم ما متعوا في تلك السنين من النعيم لازديادهم في الآثام
    واكتسابهم من الاجرام.
    (3) قد حوسب مدة ملك بنى أمية فكانت ألف شهر من دون زيادة يوم ولا نقصان يوم
    وإنما أرى اضلالهم للناس عن الدين القهقرى لان الناس كانوا يظهرون الاسلام وكانوا يصلون
    إلى القبلة ومع هذا كانوا يخرجون من الدين شيئا فشيئا كالذي يرتد عن الصراط السوي
    القهقرى ويكون وجهه إلى الحق حتى إذا بلغ غاية سعيه رأى نفسه في جهنم (الوافي).
    أقول : في هامش الطبع الأول من الوافي الذي لم يتم طبعه أن المستفاد من كتب السير
    أن أول انفراد بنى أمية بالامر كان عندما صالح الحسن بن علي عليهما‌السلام معاوية سنة 40

    2023 ـ وسأل رجل الصادق عليه‌السلام فقال : « أخبرني عن ليلة القدر كانت أو
    تكون في كل عام؟ فقال : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن » (1).
    2024 ـ وسأل حمران أبا جعفر عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « إنا أنزلناه في
    ليلة مباركة » قال : هي ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ،
    ولم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عزوجل : « فيها يفرق كل أمر حكيم »
    قال : يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو
    شر ، أو طاعة أو معصية ، أو مولود أو أجل أو رزق ، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو
    المحتوم ولله عزوجل فيه المشيئة ، قال : قلت له : ليلة القدر خير من ألف شهر أي
    شئ عنى بذلك؟ فقال : العمل الصالح في ليلة القدر (2) ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى
    للمؤمنين ما بلغوا (3) ولكن الله عزوجل يضاعف لهم الحسنات ».
    2025 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟
    قال : العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ». (4)
    __________________
    من الهجرة وكان انقضاء ملكهم على يد أبى مسلم المروزي سنة 132 منها ، فكانت تمام
    دولتهم اثنتان وتسعون سنة حذفت منها خلافة عبد الله بن الزبير وهي ثمان سنين وثمانية أشهر
    بقي ثلاث وثمانون سنة أربعة أشهر بلا زيادة ولا نقصان وهي ألف شهر ـ انتهى. أقول :
    ولعل المراد بألف شهر المبالغة في التكثير ، لا حقيقة.
    (1) أي تبقى ليلة القدر إلى انقضاء التكليف الذي علامته رفع القرآن إلى السماء ،
    ويحتمل أن يكون المعنى رفع حكم القرآن ومدلوله أي لو ذهبت ليلة القدر بطل حكم القرآن
    حيث يدل على استمراره فان قوله « تنزل الملائكة والروح فيها » يدل على الاستمرار
    التجددي ثم اعلم أنه لا خلاف بين الامامية في استمرار ليلة القدر وبقائها ، واليه ذهب أكثر
    العامة وذهب شاذ منهم إلى أنها كانت مختصة بزمن الرسول (ص) وبعد وفاته رفعت.
    (2) في الكافي ج 4 ص 158 « العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير
    خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » ولعل هذه الزيادة سقطت من نسخة الفقيه.
    (3) أي غاية الفضل والثواب. (المرآة)
    (4) في الكافي هذا الخبر جزء من حديث حمران المتقدم كما أشرنا إليه.

    2026 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان ، ونزل الإنجيل في اثنى عشرة مضت
    من شهر رمضان ، ونزل الزبور في ليلة ثمان عشرة من شهر رمضان ، ونزل القرآن
    [الفرقان ـ خ ل) في ليلة القدر ».
    2027 ـ وروي عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته
    عن علامة ليلة القدر؟ فقال : علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت (1) وإن
    كانت في حر بردت وطابت ».
    2028 ـ وسئل عليه‌السلام « عن ليلة القدر فقال : تنزل فيها الملائكة والكتبة
    إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد وأمر عنده
    عزوجل موقوف له فيه المشيئة فيقدم منه (2) ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو
    ويثبت وعنده أم الكتاب ».
    2029 ـ وروي عن علي بن أبي حمزة (3) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال
    له أبو بصير : جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى (4) أي ليلة هي؟ فقال :
    في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين ، قال : فإن لم أقو على كلتيهما ، فقال : ما
    أيسر ليلتين فيما تطلب ، قال : فقلت : ربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف
    ذلك في أرض أخرى؟ فقال : ما أيسر أربع ليال فيما تطلب فيها ، قلت : جعلت فداك ليلة
    __________________
    (1) بالدال المهملة مهموزة اللام من باب فرح أي سخنت.
    (2) الظاهر أن « له » خبر المشيئة قدم عليها ، و « فيه » متعلق به ، ولعل المراد بذلك
    الامر ما لم يطلع الكتبة على تفصيله فيكتبونه على وجه الاجمال وتفصيله موكول إلى مشيئة الله
    تعالى ومعنى التقديم والتأخير أنه قد تراءى منه أنه يقدم وهو في علم الله تعالى الذي لم يطلع
    عليه أحد مؤخر فيؤخر أو بالعكس ، ولعل ذلك هو معنى المحو والاثبات ومعنى البداء. (مراد)
    (3) السند ضعيف لأنه البطائني تحقيقا.
    (4) يعنى من الرحمة والمغفرة وتضاعف الحسنات وقبول الطاعات يعنى بها ليلة
    القدر (الوافي) وفى بعض النسخ « نرجو فيها ما نرجو ».

    ثلاث وعشرين ليلة الجهني (1) قال : إن ذلك ليقال ، قلت : جعلت فداك إن سليمان بن
    خالد روى أن في تسع عشرة يكتب وفد الحاج (2) ، فقال : يا أبا محمد وفد الحاج يكتب
    في ليلة القدر والمنايا (3) والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في
    إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن
    استطعت إلى النور (4) واغتسل فيهما ، قال : قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال :
    فصل وأنت جالس ، قلت : فإن لم أستطع؟ قال : فعلى فراشك ، قلت : فإن لم أستطع؟
    فقال : لا عليك أن تكتحل أول الليل بشئ من النوم (5) إن أبواب السماء تفتح
    في شهر رمضان وتصفد الشياطين (6) وتقبل الأعمال ـ أعمال المؤمنين ـ نعم الشهر شهر
    رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المرزوق ».
    2030 ـ وروى محمد بن حمران ، عن سفيان بن السمط قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال : تسع عشرة ، وإحدى و
    عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن أخذت إنسانا الفترة أو علة ما المعتمد عليه من
    ذلك؟ فقال : ثلاث وعشرين ».
    2031 ـ وفي رواية عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان؟ فقال : ليلة تسع عشرة
    __________________
    (1) إشارة إلى ما يأتي تحت رقم 2031 وقوله « ما أيسر » يدل على استحباب الاحتياط
    في الأمور المستحبة عند اشتباه الهلال لئلا يقع في حرام كصوم يوم عرفة عند اشتباه الهلال
    في ذي الحجة لاحتمال العيد المحرم صومه.
    (2) وفد الحاج هم القادمون إلى مكة للحج فان في تلك الليلة تكتب أسماء من قدر
    أن يحج في تلك السنة. (الوافي)
    (3) المنايا جمع المنية وهي الموت. والبلايا جمع البلية وهي الآفات.
    (4) النور كناية عن انفجار الصبح بالفلق. (الوافي)
    (5) استعارة عن قلة النوم أول الليل. و « لا عليك » أي لا بأس عليك.
    (6) في القاموس صفده يصفده : شده وأوثقه كأصفده وصفده من باب التفعيل.

    وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني
    وحديثه أنه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل
    فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين ».
    قال مصنف هذا الكتاب (ره) : واسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري.
    باب
    * (الدعاء في كل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان) *
    2032 ـ في نوادر محمد بن أبي عمير (1) أن الصادق عليه‌السلام قال : « تقول في العشر
    الأواخر من شهر رمضان كل ليلة : أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر
    رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه [يا رحمن
    يا رحيم] ».
    الدعاء في الليلة الأولى وهي ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان (2) « يا مولج
    الليل في النهار ومولج النهار في الليل ، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من
    الحي يا رازق من يشاء بغير حساب ، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ، يا الله يا الله يا الله ، لك
    الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته
    وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء ، وروحي مع الشهداء ، وإحساني في عليين
    وإساءتي مغفورة ، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي ، وإيمانا يذهب به الشك عني ،
    وترضيني بما قسمت لي ، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار
    وارزقني فيها شكرك وذكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له
    __________________
    (1) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
    أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 160 عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
    الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم عليهم‌السلام دعاء العشر
    الأواخر وفيه تقول في الليلة الأولى : « يا مولج الليل ـ الدعاء ».

    محمدا وآله صلواتك عليهم أجمعين ».
    الليلة الثانية : « يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون ، ومجري الشمس
    لمستقرها بتقديرك يا عزيز يا عليم ، ومقدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم ،
    يا نور كل نور ، ومنتهى كل رغبة ، وولي كل نعمة ، يا الله يا رحمن ، يا قدوس يا أحد ،
    [يا واحد] يا فرد يا صمد ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا
    والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد (1) وأن تجعل اسمي في هذه الليلة
    في السعداء حتى تنتهي إلى آخر الدعاء في أول ليلة (2) ».
    الليلة الثالثة ـ وهي ليلة القدر ـ (3) « يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف
    شهر ، ورب الليل والنهار و [رب] الجبال والبحار ، والظلم والأنوار ، والأرض و
    السماء ، يا بارئ يا مصور ، يا حنان يا منان ، يا الله يا رحمن ، يا الله يا قيوم ، يا الله يا
    بديع ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ،
    أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء ـ إلى
    آخره ـ ».
    وتقول فيها (4) : « اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الامر المحتوم
    وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن
    تكتبني من حجاج بيتك الحرام ، المبرور حجهم ، المشكور سعيهم ، المغفور ذنوبهم
    المكفر عنهم سيئاتهم ، واجعل فيما [تقضي و] تقدر أن تمد لي في عمري ، وأن توسع
    لي في رزقي ، وأن تفك رقبتي من النار يا أرحم الراحمين ».
    وتقول فيها : « يا مدبر الأمور ، يا باعث من في القبور ، يا مجري البحور ،
    __________________
    (1) في بعض النسخ « وأهل بيته ».
    (2) أي المذكور في الليلة الأولى.
    (3) قوله « وهي ليلة القدر » ليس في الكافي ولعله من كلام الصدوق.
    (4) من هنا إلى قوله الليلة الرابعة ليس في الكافي نعم روى نحو الدعاء الأولى باسناده
    عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عطية عن الصادق عليه‌السلام لكل ليلة من شهر رمضان.

    يا ملين الحديد لداود صلى على محمد وآل محمد ، وافعل بي ـ كذا وكذا ـ الليلة الليلة ، الساعة الساعة » وارفع يديك إلى السماء وقله وأنت ساجد وراكع وقائم وجالس
    وردده ، وقله في آخر ليلة من شهر رمضان.
    الليلة الرابعة (1) « يا فالق الاصباح ويا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر
    حسبانا ، يا عزيز يا عليم ، يا ذا المن والطول ، والقوة والحول ، والفضل والانعام ، يا
    ذا الجلال والاكرام ، يا الله يا رحمن ، يا الله يا فرد ، يا الله يا وتر ، يا الله يا ظاهر يا باطن ،
    يا حي لا إله إلا أنت لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك
    أن تصلي على محمد وآل محمد » ثم تتمه بأول الدعاء (2).
    الليلة الخامسة : « يا جاعل الليل لباسا ، والنهار معاشا ، والأرض مهادا ، و
    الجبال أوتادا ، يا الله يا قاهر يا جبار ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال
    العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه إلى آخره ـ ».
    الليلة السادسة : « يا جاعل الليل والنهار آيتين ، يا من محا آية الليل وجعل آية
    النهار مبصرة لنبتغي فضلا من ربنا ورضوانا (3) يا مفصل كل شئ تفصيلا ، يا الله
    يا ماجد ، يا الله يا وهاب ، يا الله يا جواد ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال
    العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء
    ـ ثم تتمه إلى آخره ـ ».
    الليلة السابعة « يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس عليه دليلا
    ثم قبضته إليك قبضا يسيرا ، يا ذا الجود والطول والكبرياء والآلاء ، لا إله إلا أنت
    يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر ، يا خالق يا بارئ يا مصور
    يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن
    تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه [إلى آخره] ـ ».
    __________________
    (1) رواها الكليني أيضا.
    (2) أي بتتمة الدعاء الأول من قوله « وأن تجعل في هذه الليلة ـ الخ ».
    (3) في الكافي « لتبتغوا فضلا منه ورضوانا »

    الليلة الثامنة : يا خازن الليل في الهواء ، وخازن النور في السماء ، ومانع
    السماء أن تقع على الأرض إلا باذنك وحابسهما أن تزولا ، يا عظيم يا غفور ، يا دائم يا
    الله [يا دائم] يا وارث (1) يا باعث من في القبور ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى
    والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه.
    الليلة التاسعة : « يا مكور الليل على النهار ، يا مكور النهار على الليل ، يا عليم
    يا حليم (2) يا حكيم ، يا الله يا رب الأرباب ، وسيد السادات ، لا إله إلا أنت ، يا من
    هو أقرب إلي من حبل الوريد ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال
    العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه بأول الدعاء ـ ».
    الليلة العاشرة وهي ليلة الوداع « الحمد لله الذي لا شريك له ، الحمد لله كما
    ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وكما هو أهله ، يا نور يا قدوس ، يا نور يا قدوس (3)
    يا سبوح ، يا منتهى التسبيح ، يا رحمن يا فاعل الرحمة يا الله ، يا عليم (4) يا الله ،
    يا لطيف يا الله ، يا جليل (5) يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء
    والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه بأول الدعاء ـ ».
    باب
    * (وداع شهر رمضان) *
    2033 ـ روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقول في وداع شهر رمضان
    » اللهم إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل ـ وقولك الحق ـ (6) « شهر
    __________________
    (1) في الكافي « يا عليم يا غفور يا دائم يا الله يا وارث ».
    (2) ليس في الكافي « يا حليم ».
    (3) في الكافي « يا قدوس يا نور القدس ».
    (4) زاد في الكافي هنا « يا كبير ».
    (5) زاد هنا في الكافي « يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا الله ».
    (6) ليس في الكافي من قوله « على نبيك » إلى هنا.

    رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » (1) وهذا شهر
    رمضان قد انصرم (2) فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامات إن كان بقي علي ذنب
    لم تغفره لي وتريد أن تحاسبني به (3) أو تعذبني عليه أو تقايسني به أن يطلع (4)
    فجر هذه الليلة أو ينصرم هذا الشهر (5) إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين ، اللهم لك
    الحمد بمحامدك كلها ، على نعمائك كلها ، أولها وآخرها ، ما قلت لنفسك منها وما
    قاله الخلائق الحامدون المجتهدون في ذكرك والشكر لك (6) الذين أعنتهم على أداء
    حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين
    [و] المسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك و
    عندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك ما لا نحصيه ، فلك الحمد الخالد الدائم
    الزائد (7) المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد ، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت
    عنا صيامه وقيامه من صلاة ، فما كان منافيه من بر أو شكر أو ذكر ، اللهم فتقبله
    منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا
    فيه بكل خير مطلوب ، وجزيل عطاء موهوب ، تؤمننا فيه من كل مرهوب ، أو
    بلاء مجلوب ، أو ذنب مكسوب (Cool ، اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك
    من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل
    __________________
    (1) ليس في الكافي « هدى للناس ـ إلى قوله ـ والفرقان ».
    (2) أي انقطع ومضى وفى الكافي. وقد تصرم.
    (3) ليس في الكافي « وتريد أن تحاسبني به ».
    (4) في المصباح « أن لا يطلع » وهو الظاهر.
    (5) في الكافي « أو يتصرم هذا الشهر ».
    (6) في الكافي « المجتهدون المعدون الموقرون ذكرك والشكر لك ». وفى بعض نسخه
    « المعدودون » أي الذين عددتهم في أوليائك.
    (7) في بعض النسخ « الزاكي » وفى الكافي « الراكد ».
    (Cool قوله « من كل مرهوب » كذا في الكافي « وفى التهذيب » كل أمر مرهوب وقوله :
    « مجلوب » أي جلبته المعاصي.

    شهرنا هذا أعظم شهر مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني (1)
    وخلاص نفسي ، وقضاء حاجتي ، وتشفيعي في مسائلي (2) وتمام النعمة علي ، وصرف
    السوء عني ، ولباس العافية لي ، وأن تجعلني برحمتك ممن ادخرت له ليلة القدر (3)
    وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الاجر ، وأكرم الذخر ، وأحسن الشكر ، وأطول
    العمر ، وأدوم اليسر (4).
    اللهم وأسألك برحمتك وعزتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم
    إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل
    على أحسن حال وتعرفنا هلاله مع الناظرين إليه والمتعرفين له ، في أعفى عافيتك وأتم
    نعمتك وأوسع رحمتك ، وأجزل قسمك.
    اللهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا تجعل هذا الوداع مني له وداع فناء ،
    ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعم ، وأفضل الرجاء ، و
    أنالك على أحسن الوفاء ، إنك سميع الدعاء.
    اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك ، واستكانتي وتوكلي عليك ،
    فأنا لك مسلم ، لا أرجو نجاحا ولا معافاة إلا بك ومنك ، فامنن علي جل ثناؤك وتقدست
    أسمائك ، وبلغني شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ، وجنبني من جميع
    البوائق ، الحمد الله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر حتى بلغنا آخر ليلة منه (5).
    __________________
    (1) « بركة » منصوب على التميز عن قوله « أعظم ».
    (2) كذا في التهذيب وفى الكافي « وتشفعني » وما في المتن أظهر. وربما يقرء « وتشفعتي »
    بصيغة المصدر على وزن تفعلة.
    (3) في الكافي « ممن خرت له ليلة القدر ». وفى بعض نسخه « حزت » بالحاء المهملة
    والزاي من حاز الشئ يحوزه إذا قبضه وأحرزه.
    (4) في الكافي « وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر ».
    (5) راجع شرح هذه الأدعية كلها مرآة العقول ج 3 ص 240.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:55 am

    باب
    * (التكبير ليلة الفطر ويومه وما يقال في سجدة الشكر بعد المغرب) *
    2034 ـ روى سعيد النقاش (1) قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : أما إن في الفطر
    تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : فأين هو (2)؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب و
    العشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ـ وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر ـ
    ثم تقطع ، قال : قلت : كيف أقول : قال تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله
    والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا (3) ، والحمد لله على ما
    أبلانا » وهو قول الله عزوجل : « ولتكملوا العدة (يعني الصيام) ولتكبروا الله على
    ما هداكم ».
    2035 ـ وروي أنه « لا يقال فيه » ورزقنا من بهيمة الأنعام « فإن ذلك في
    أيام التشريق ».
    2036 ـ وروى القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر
    فقال : يا حسن إن القاريجار (4) إنما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ،
    __________________
    (1) سعيد النقاش مجهول وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.
    (2) في بعض النسخ « فأنى هو ».
    (3) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : استحباب التكبير في الفطر عقيب الفرائض الأربع
    مذهب أكثر الأصحاب ، وظاهر المرتضى في الانتصار أنه واجب وضم ابن بابويه إليها صلاة
    الظهرين وابن الجنيد النوافل أيضا ومستند الحكم ظاهرا هذا الخبر وهي صريحة في الاستحباب
    وينبغي العمل بها في كيفية التكبير ومحله ، وان ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم
    وما ذكره الأصحاب غير موافق لهذا الخبر ثم ذكر لتأييده خبرا عن كتاب اقبال الأعمال للسيد
    رضي‌الله‌عنه. أقول : ليس في الكافي « الحمد لله على ما أبلانا » وليس فيهما « وله الشكر على
    ما أولانا » كما في النافع وغيره.
    (4) معرب « كاريگر ». وصحف في كثير من النسخ وفيها « القائل لحان » وفى بعض نسخ
    المتن والكافي « الفاريجان » وهو بمعنى الحصاد الذي يحصد بالفرجون بمعنى الداس.

    قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذاغربت الشمس(1)صليت الثلاث
    من المغرب وارفع يديك وقل : « يا ذا الطول ، يا ذا الحول ، يا مصطفى محمد وناصره صل
    على محمد وآل محمد ، واغفر لي كل ذنب أذنبته (2) ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين »
    وتخر ساجدا وتقول مائة مرة : « أتوب إلى الله » وأنت ساجد وتسأل حوائجك.
    باب
    * (ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية) *
    * (يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين) *
    2037 ـ روى محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا شهد عند الامام
    شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا
    شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم
    وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم » (4).
    2038 ـ وفي خبر آخر (5) قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم
    عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ».
    __________________
    (1) زاد في الكافي « فاغتسل وإذا ».
    (2) زاد في الكافي « أحصيته على ».
    (3) السند حسن لمكان إبراهيم بن هاشم في الطريق ورواه الكليني بسند صحيح.
    (4) ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته
    « ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » وقال : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب
    عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ـ انتهى. أقول : يمكن الجمع
    بين هذه الأخبار بأن نقول : مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب
    عليه تداركها ولو مع بقاء وقتها. وليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها
    ومفاد خبر محمد بن قيس والمرسل الآتي أنه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام
    أن يؤخر الصلاة ويقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس إلى الزوال فلا معارضة. راجع
    مصباح الفقيه ص 468 من كتاب الصلاة.
    (5) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 169 مرفوعا مضمرا.

    وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال (1) وإذا رئي
    بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
    * (باب النوادر) *
    2039 ـ روى الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال قال : « كتبت إلى أبي الحسن
    الرضا عليه‌السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت
    إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من
    يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب عليه‌السلام بخطه أعرفه : أطعمهم » (2).
    2040 ـ وفي رواية محمد بن سنان (3) عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ».
    2041 ـ وفي رواية حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير ـ ويقال له : معاذ بن
    مسلم الهراء ـ (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله
    __________________
    (1) هذا موافق لمذهب السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ وقال : هذا مذهبنا ، والشيخ
    وأكثر الأصحاب ـ قدس الله أسرارهم ـ على خلافه وقالوا : ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة
    مطلقا في هلال شهر رمضان وشوال ومارئي في النهار كان النهار من الشهر السابق وإن كان قبل الزوال
    والعلامة في المختلف فرق بين هلال شوال ورمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا
    للصوم دون شوال وهذا الكلام ينافي ما اختاره (سلطان) أقول : مضمون كلام المؤلف مروى
    في الكافي ج 4 ص 78 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال والمشهور
    أنها لليلة المستقبلة ونقل السيد ـ رحمه‌الله ـ القول بأنها لليلة الماضية.
    (2) محمول على مجرد اعطائهم الخبز.
    (3) ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. (جش)
    (4) ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان ، وقالوا : معاذ بن كثير الكسائي من
    أصحاب الصادق عليه‌السلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين. ومعاذ بن مسلم الهراء تحت

    أبدا » (1).
    2042 ـ وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يعقوب ، عن شعيب
    عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إن الناس يروون أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما صام
    من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين قال : كذبوا ما صام رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة إن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة
    وستين يوما وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها (2) من ثلاثمائة وستين
    يوما فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل
    « ولتكملوا العدة » والكامل تام وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون
    يوما لقول الله عزوجل : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » (3) فالشهر هكذا ثم هكذا
    __________________
    عنوان آخر وقالوا : معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري النحوي الكوفي ، وفى رجال ابن داود من
    أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام ممدوح وعنونه العلامة في القسم الأول من الخلاصة ووثقه
    أقول : قيل إن كان قوله : « ويقال له معاذ بن مسلم الهراء » كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير
    الصدوق ـ رحمه‌الله ـ فكان قوله باتحادهما مقدما على قول غيره ، لكن الظاهر كونه من اجتهاد
    الصدوق (ر ه) لان الكليني (ر ه) رواه في الكافي ج 4 ص 79 عن معاذ بن كثير وليس فيه هذه
    الجملة ، هذا وقد عنون السيوطي في طبقات النحاة « معاذ بن مسلم » وقال : شيعي من رواة جعفر ومن
    أعيان النحاة ، وأول من وضع علم الصرف وقول الكافيجي : ان واضعه معاذ بن جبل خطأ ، ويقال
    له : الهراء لأنه كان يبيع الثياب الهروية.
    (1) عمل المصنف ـ رحمه‌الله ـ بهذه الاخبار ومعظم الأصحاب على خلافه وردوا تلك الأخبار
    اما بضعف السند أو بالشذوذ ومخالفة المحسوس والأخبار المستفيضة ، أو حملوها على معان صحيحة
    وصنف في خصوص هذه المسألة غير واحد من الأكابر رسائل نفيا واثباتا وحاصل مقالهم منقول
    في مرآة العقول ج 3 ص 218 ، والوافي باب عدد أيام شهر رمضان ، واقبال الأعمال لسيد بن
    طاووس ـ رحمه‌الله ـ فليراجع. والسند فيه محمد بن سنان كما في الكافي وتقدم الكلام فيه.
    (2) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « فحجرها » بالراء وكل واحد منهما بمعنى المنع أي منع
    السنة من الدخول في ذلك العدد. وفى الكافي « اختزلها » والاختزال بمعنى الانقطاع.
    (3) لا يخفى ما في التعليل من الوهن لان اتفاق تمامية ذي القعدة في أيام موسى عليه‌السلام
    لا يوجب تماميته في مستقبل الأوقات وهذا مما يكشف عن عدم كونه من كلام المعصوم عليه‌السلام.

    أي شهر تام وشهر ناقص ، وشهر رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا (1).
    2043 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل » ولتكملوا
    العدة « قال : ثلاثين يوما ».
    2044 ـ وروي عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « هل يكون شهر
    رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى
    الاخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقي كما يتقى العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من
    كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك
    ذكرها ولا قوة إلا بالله.
    2045 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيام
    أيام التشريق ، قال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صيامها بمنى ، فأما بغيرها
    فلا بأس » (2).
    __________________
    (1) قال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي : عادة المنجمين
    أن يحاسبوا الشهور الهلالية أولا على الامر الأوسط ويرتبون الأيام ويستخرجون مواضع
    الكواكب في تلك الأيام ثم يرجعون ويستخرجون رؤية الأهلة ويرتبون الشهور ويعينون غرة
    كل شهر على حسب الرؤية فإذا بنوا على الامر الأوسط حاسبوا شهر محرم تاما وصفر ناقصا
    وهكذا فيكون شعبان ناقصا ورمضان تاما وهذا بحسب الامر الأوسط وهو عادتهم من قديم
    الدهر الا أن هذا عمل يبتدؤون به في الحساب قبل أن يستخرج الأهلة ، فإذا استخرج الهلال
    بنوا على الرؤية وكان بعض الرواة سمع ذلك من عمل المنجمين فاستحسنه لان نسبة النقصان
    إلى شهر رمضان وهو شهر الله الأعظم يوجب التنفير وإساءة الأدب فنسبه إلى بعض الأئمة عليهم
    السلام سهوا وزاد فيه ، والعجب أن الصدوق ـ قدس الله سره ـ روى الأحاديث في الصوم للرؤية
    والافطار لها وروى أحاديث الشهادة على الهلال وروى أحكام يوم الشك ، ولو كان شعبان ناقصا
    أبدا وشهر رمضان تاما أبدا لانتفى جميع هذه الأحكام وبطلت جميع تلك الروايات ولا يبقى
    يوم الشك ولم يحتج إلى الرؤية. انتهى كلامه لاضحى ظله.
    (2) لا خلاف بين الأصحاب في صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا وأكثر الأصحاب

    2046 ـ ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل فقيل له
    في ذلك ، فقال عليه‌السلام : إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني ».
    2047 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل
    عشاءه سحوره » (1).
    2048 ـ وسأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صوم الدهر ، فقال : لم يزل
    مكروها ».
    2049 ـ وقال عليه‌السلام : « لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ».
    2050 ـ وروي عن البزنطي ، عن هشام بن سالم ، عن سعد الخفاف عن أبي
    جعفر عليه‌السلام قال : « كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان
    ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان (2) فإن رمضان اسم من أسماء الله عزوجل ، لا يجئ
    ولا يذهب إنما يجئ ويذهب الزائل ولكن قولوا : شهر رمضان ، فالشهر مضاف إلى
    الاسم والاسم اسم الله عزوجل وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله الله عزوجل
    مثلا وعيدا » (3).
    2051 ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده
    عليهما‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « لا تقولوا : رمضان ولكن قولوا
    __________________
    لم يقيدوا بالناسك كما هو ظاهر الخبر ، وإنما يظهر من كلام بعض الأصحاب القول بعموم التحريم
    وهو شاذ لكن الظاهر من الاخبار الكراهة في سائر الأمصار كما ذكره بعض المتأخرين. (م ت)
    (1) العشاء ـ بالفتح ـ : طعام العشى ، والسحور ـ كصبور ـ : ما يتسحر به (الوافي)
    (2) لعله على الفضل والأولوية ، فان الذي يقول رمضان ظاهرا أنه يريد شهر رمضان
    اما بحذف المضاف أو بأنه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر وان لم يكن في الأصل كذلك
    ويؤيده أنه ورد في كثير من الاخبار رمضان بدون ذكر الشهر وان أمكن أن يكون الاسقاط
    من الرواة والأحوط العمل بهذا الخبر. (المرآة)
    (3) أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة وعيدا أي محل سرور لأوليائه ، والمثل بالثاني
    أنسب كما أن العيد بالأول أنسب. وقال الفيروزآبادي : « العيد ما اعتادك من هم أو مرض أو
    حزن ونحوه ». وعلى الأخير يحتمل كون الواو جزءا للكلمة. (المرآة)

    شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان » (1).
    2052 ـ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يستحب للرجل أن يأتي أهله
    أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
    نسائكم (2).
    2053 ـ وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه‌السلام قال لبعض مواليه يوم الفطر
    وهو يدعو له : « يا فلان تقبل الله منك ومنا ، قال : ثم أقام حتى كان يوم الأضحى فقال
    له : يا فلان تقبل الله منا ومنك ، قال. فقلت له : يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئا
    وتقول في الأضحى شيئا غيره ، فقال : نعم إني قلت له في الفطر تقبل الله منك ومنا
    لأنه فعل مثل فعلي واستويت أنا وهو في الفعل (3) ، وقلت له في الأضحى : تقبل
    الله منا ومنك لأنا يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضحي فقد فعلنا غير فعله ».
    2054 ـ وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أطعم يوم الفطر
    __________________
    (1) في المدارك ص 263 : اختلف الأصحاب في رمضان ، فقيل : انه اسم من أسماء الله
    تعالى وعلى هذا فمعنى شهر رمضان شهر الله ، وقد ورد ذلك في عدة أخبار ، وقيل : إنه علم للشهر
    كرجب وشعبان ومنع الصرف للعلمية والألف والنون ، واختلف في اشتقاقه فعن الخليل أنه من
    الرمض ـ بتسكين الميم ـ وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار ، سمى الشهر
    بذلك لأنه يطهر الأبدان عن الأوضار والأوزار ، وقيل : من الرمض بمعنى شدة الحر من وقع ـ
    الشمس ، وقال الزمخشري في الكشاف : الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمى
    بذلك اما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لأنه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم ،
    أو لان الذنوب ترمض فيه أي تحترق ، وقيل إنما سمى بذلك لان أهل الجاهلية كانوا يرمضون
    أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم ، وقيل : انهم لما نقلوا
    أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض
    الحر فسميت بذلك.
    (2) لعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله يحب المبادرة إلى رخصه كما يحب المبادرة
    إلى عزائمه. (المرآة)
    (3) في الكافي ج 4 ص 181 « فعل مثل فعلى وتأسيت أنا وهو ».

    قبل أن تصلي ولا تطعم (1) يوم الأضحى حتى ينصرف الامام (2).
    2055 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اتي بطيب يوم الفطر بدأ بلسانه » (3).
    2056 ـ وقال علي بن محمد النوفلي لأبي الحسن عليه‌السلام « إني أفطرت يوم
    الفطر على طين القبر وتمر ، فقال له : جمعت [بين] بركة وسنة » (4).
    2057 ـ ونظر الحسن بن علي عليهما‌السلام (5) إلى الناس في يوم فطر يلعبون و
    يضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن الله عزوجل خلق شهر رمضان مضمارا
    لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا
    فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب
    فيه المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته (6).
    2058 ـ وروى حنان بن سدير ، عن عبد الله بن دينار (7) عن أبي جعفر عليه‌السلام
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 168 « ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلى ولا يطعم ـ الخ ».
    (2) أي حتى فرغ من الصلاة وانصرف.
    (3) أي كان يفطر أولا من الطيب ثم يتطيب ، وفى بعض النسخ « بدء بنسائه » كما في الكافي
    يعنى يعطيهن أولا ثم يعطى من أراد من أهله وأصحابه.
    (4) يعنى تربة الحسين عليه‌السلام ويدل على استحباب الافطار يوم الفطر بالتربة والتمر
    ولعل الأحوط أن ينوى في أكل الطين استشفاء داء ولو كان من الأدواء الباطنة. (المرآة)
    (5) في بعض النسخ « نظر الحسين بن علي عليهما‌السلام » وتقدم في صلاة العيدين تحت
    رقم 1479 كما في المتن. وفى الكافي ج 4 ص 181 باسناده عن أحمد بن عبد الرحيم رفعه
    إلى أبى الحسن صلوات الله عليه قال : « نظر إلى الناس ـ الخ ».
    (6) أي لشغل كل محسن بالسعي في زيادة احسانه وكل مسئ بالسعي في تدارك إساءته
    عن ضروريات بدنه فكيف عن اللهو واللعب كما روى السيد بن طاووس في الاقبال من كتاب محمد
    ابن عمران المرزباني باسناده عن الحسن عليه‌السلام مثل هذا الحديث وفى آخره هكذا « ومسئ
    بإساءته عن ترجيل شعره وتصقيل ثوبه » وقيل : أي شغل المحسن بالتأسف لقلة احسانه والمسئ
    بالتأسف لاساءته. (المرآة)
    (7) في بعض النسخ « عبد الله بن سنان ». وفى الكافي مثل ما في المتن وقد تقدم تحت رقم
    1480 في المجلد الأول مرسلا.

    أنه قال : « يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه
    حزن ، قال : قلت : ولم؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم ».
    2059 ـ وروى عبد الله بن لطيف التفليسي ، عن رزين قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « لما ضرب الحسين بن علي عليهما‌السلام بالسيف وسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لاضحى
    ولا فطر » (1). وفي خبر آخر « لصوم ولا فطر » قال : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلا جرم
    والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين بن علي عليهما‌السلام (2).
    2060 ـ وروي عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : « إذا كان
    أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال أبو ـ
    جعفر عليه‌السلام : يا جابر جوائز الله عزوجل ليست كجوائز هؤلاء الملوك ثم قال : هو
    يوم الجوائز ».
    * (باب الفطرة) *
    2061 ـ روى ابن أبي نجران (3) وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال
    قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد
    عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » (4).
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 1812 نحوه.
    (2) أي من ينتقم من قتلته وهو صاحب الامر عليه‌السلام. والثائر الطالب بالثأر وهو
    طلب الدم ، يقال : ثأرت القتيل فأنا ثائر أي قتلت قاتله.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة اسمه عبد الرحمن.
    (4) لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد ، فلفظة
    « على » في قوله : « على الصغير ـ الخ » بمعنى « عن » كما يدل عليه قوله : « عن كل انسان »
    (المرآة) وقال سلطان العلماء : المشهور أنه لا فطرة على الصغير والمجنون بل ادعى عليه
    الاجماع في التذكرة وحمل الخبر على منفقهما عنهما.

    2062 ـ وروى محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن
    الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر
    والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله » (1).
    2063 ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني
    وكان معنا حاجا قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يد أبي (2) جعلت فداك إن
    أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع
    العراقي ، فكتب عليه‌السلام إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ،
    قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة » (3).
    2064 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح
    والسلت والعلس والذرة » (4).
    __________________
    (1) في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد والأحوط العمل به.
    (2) كان هو الحامل للكتاب ، وقيل : كان هو الكتاب وهو بعيد (المرآة) أقول :
    المراد بأبي الحسن الهادي عليه‌السلام.
    (3) أي درهما إذ روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني
    على وجه أبسط وقال في آخره « تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة و
    تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروز ـ
    آبادي « الوزن المثقال » غير مستقيم ومخالف لسائر الاخبار وأقوال الأصحاب وعلى ما ذكرنا
    يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن
    عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل وأن المثقال الشرعي والدينار واحد والدينار لم يتغير في الجاهلية
    والاسلام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة
    لتقدير الأوزان. (المرآة)
    (4) القمح هو الحنطة وهذه الرواية تدل على أنه غيرها ولعله نوع منه خاص أدون.
    والسلت ـ بالضم فالسكون ـ ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة ، والعلس ـ بالتحريك ـ
    نوع من الحنطة يكون حبتان منه في قشر وهو طعام أهل صنعاء ، ورواه الشيخ في الصحيح عن
    محمد بن مسلم في التهذيب ج 1 ص 370 وفيه « العدس ».

    وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة
    أرطال من لبن (1).
    وكل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت (2).
    2065 ـ وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا
    عليه‌السلام يسأله « عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب
    عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم » (3).
    وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، من حلت له لم تجب عليه (4).
    2066 ـ وروى سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه
    عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها
    بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » (5).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 173 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 370 باسنادها المرفوع
    والمرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال :
    يتصدق بأربعة أرطال من لبن » وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ظاهر هذا الخبر أن هذا على
    الاستحباب لظهوره في كون المعطى فقيرا.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 173 باسناده عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه
    السلام قال : قلت له : « جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ، قال : فقال : الفطرة على
    كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت ». وظاهره الوجوب ويدل على ما ذهب إليه
    ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب أي شئ كان.
    (3) للرواية ذيل في الكافي سيأتي تحت رقم 2073 يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر
    وسيأتي الكلام فيه.
    (4) في بعض النسخ « لم تحل عليه » وفى التهذيب ج 1 ص 369 في خبر عن الفضيل عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : لمن تحل له الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له
    لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له » وهو من باب محاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.
    (5) لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير ، وذكر الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في البيان أن الأخير
    منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك. (المرآة)

    2067 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟
    فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر
    أو مملوك » (1).
    2068 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يعطي
    الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة » يعني الفطرة ـ.
    2069 ـ وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى
    واحد ».
    ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين (2).
    وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (3).
    وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن
    ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (4)
    __________________
    (1) اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ
    والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين
    في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء
    من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال : هذا هو الأولى ، ولا يخلو من قوة. (المرآة)
    (2) كذا وروى الشيخ ـ ره ـ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لا تعط أحدا أقل من رأس ». ونقل عن المرتضى ـ رحمه‌الله ـ اجماع الامامية
    عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فإنه
    يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج 1 ص 374).
    (3) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما
    أعلق عليه بابه » (التهذيب ج 1 ص 445).
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 والكليني في الكافي ج 4 ص 172
    في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال : لا

    وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من
    أدرك الشهر.
    2070 ـ روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس
    عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ».
    2071 ـ وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : « كتبت إلى الطيب العسكري عليه‌السلام » هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم ، افعل ذلك (1).
    2072 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المكاتب هل
    عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز
    شهادته » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد
    بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن
    الفطرة عليه واجبة (3).
    __________________
    ، خرج من الشهر قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال :
    لا » والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية
    الهلال ، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها. (المرآة)
    (1) في بعض النسخ « نعم ذلك أفضل ». وقوله « موافقا » أي اماميا.
    (2) يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا ،
    سواء كان على الانكار أو لا ، ويمكن أن يكون للانكار ويكون المراد أنه إذا لم تقبل شهادته كيف
    يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار فيهما على الحرية ، ويكون للتقية ، وحمله الأكثر على
    المطلق الذي أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت وإن كان ظاهرها العيلولة ولا شك
    معها ولما في رواية حماد بن عيسى التي تقدمت. (م ت)
    (3) قال في المدارك : عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذي يتحرر
    منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه وهو جيد.

    2073 ـ وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام « يسأله
    عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه و
    يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : نعم » (1).
    2074 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لان أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي
    من أن أعطي صاعا من تبر » (2).
    2075 ـ وروى عنه هشام بن الحكم أنه قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره
    لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة
    وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة » (3).
    2076 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه‌السلام « عن الفطرة ، فقال : الجيران
    أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ».
    2077 ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن زكاة الفطرة أيصلح
    __________________
    (1) ينافي بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم 2065 عن مكاتبة محمد بن القاسم بن
    الفضيل أيضا أنه « لا زكاة على يتيم » فيمكن أن يحمل هنا على الاستحباب ، وقال في المدارك :
    « يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف
    في مال اليتيم على هذا الوجه وكلا الحكمين مشكل ». ونقل المحقق والعلامة اجماع علمائنا
    على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي المجنون. وقال المولى المجلسي : يمكن حمل
    الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لان الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون
    الزكاة دينا على المولى ويجوز اخراجها.
    (2) التبر ـ بالكسر ـ : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب
    وفضة ، وروى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لان
    أعطى صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة » وكأنه نقل بالمعنى.
    (3) أي نزلت آيات الزكاة : أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال
    تجب فيها الزكاة ، ويحتمل أن يكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت
    تحققها في ضمن زكاة الفطرة وتعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة. (المرآة)

    أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب (1) فقال : لا بأس بذلك إذا كان
    محتاجا ». (2)
    2078 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن معتب أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اذهب
    فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت
    منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت ». (3)
    2079 ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته
    أيكون عليه فطرته؟ قال : لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال
    الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ». (4)
    2080 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الفطرة ، قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ، وقال :
    الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » (5).
    __________________
    (1) الظؤورة جمع ظئر وهي العاطفة على ولد غيرها والمرضعة. وقوله : « لا يعرف ولا
    ينصب » أي أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبي بل يكون مستضعفا.
    (2) قال المحقق في الشرايع : مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين
    وقال صاحب المدارك : نبه بقوله « يجوز صرف الفطرة خاصة » على أن زكاة المال لا يجوز دفعها
    إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن ـ إلى أن قال ـ وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها
    كلام الأصحاب فذهب الأكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلى عدم جواز
    دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد
    الأشعري [المروية في الكافي ج 3 ص 547] وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم
    المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.
    (3) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)
    (4) حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أي الغالب في العيال هؤلاء بدليل
    الحديث الآتي. (المرآة)
    (5) ينبغي أن يقيد وجوب فطره المذكورين بما إذا كانوا واجبي النفقة فلو كان الأب
    أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته وكذا الزوجة إذا كانت ناشزة. (مراد)

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:58 am

    2081 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عما يجب على
    الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد ،
    أو صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » (1).
    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم
    من شهر رمضان إلى آخره (2) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد
    الصلاة فهي صدقة (3) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (4).
    2082 ـ وروى محمد بن مسعود العياشي قال : « حدثنا محمد بن نصير قال : حدثنا
    سهل بن زياد قال : حدثني منصور بن العباس قال : حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن
    حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : « رقيق بين
    قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه
    __________________
    (1) أي صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أي قبل انقضاء وقتها ، فينبغي أن يحمل على
    الوجوب ان أدركوا الشهر أيضا والا فعلى الاستحباب (مراد) وقال سلطان العلماء : المراد
    صلاة العيد وهي كناية عن ادراك العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.
    (2) روى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم
    وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « على الرجل أن يعطى عن
    كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في
    أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف
    صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى »
    (التهذيب ج 1 ص 370) وحمل على الدفع قرضا كما تقدم في الزكاة.
    (3) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي ج 4 ص 170 عن الصادق
    عليه‌السلام « قال اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » أي فات وقتها بل تكون صدقة
    مندوبة أو واجبة قضاء وليس لها الثواب والمشهور أن المراد بالصلاة وقتها هو إلى الزوال. (م ت)
    (4) لعل مستنده صحيحة الفضلاء المتقدمة. والظاهر أنه منتهى جواز التقديم وظهر
    من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد وأول وقتها من حين الغروب ليلة العيد والأحوط اخراجها
    قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فإن لم يتيسر فمتى تيسر. (م ت)

    فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء (1) أدوا
    زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس
    فلا شئ عليهم (2).
    2083 ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا
    عليه‌السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه‌السلام بخطه :
    قبضت » (3).
    2084 ـ وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « من أدى زكاة
    الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ».
    2085 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ (4) كما أن الصلاة
    على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها
    متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن الله عزوجل قد بدأ بها قبل
    الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه (5) فصلى » (6).
    __________________
    (1) في بعض النسخ « فيهم سواء ».
    (2) ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم
    وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب
    في أنه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العايل بلا ريب
    لعموم الأخبار السابقة. (م ت)
    (3) يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الامام المعصوم المنصوص عليه عليه‌السلام كما في
    خبر الفضيل. وقيل : ومع غيبته إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها. وفى أبصريتهم
    بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. والخبر في الكافي بسند مجهول وفيه « قبضت وقبلت ».
    (4) قيل : من هنا كأنه من كلام المصنف ، لكن في التهذيب ج 1 ص 181 عن ابن أبي
    عمير عن زرارة عن أبي عبد الله نحوه إلى قوله « ربه فصلى ».
    (5) أي بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى ، أو الأعم بعد أربع صلوات كما تقدم.
    (6) رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 343 باختلاف في اللفظ.

    باب الاعتكاف
    2086 ـ روى الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم
    في مسجد الجامع » (2).
    2087 ـ قال : « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في
    المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (3) وطوى فراشه ، وقال بعضهم : واعتزل
    النساء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما اعتزال النساء فلا » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : معنى قوله عليه‌السلام : « أما اعتزال النساء
    فلا » هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها
    كما منع ومعلوم من معنى قوله : « وطوى فراشه » ترك المجامعة.
    2088 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كانت بدر (5) في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته » (6)
    2089 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا تعتكف إلا في مسجد
    جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة
    __________________
    (1) الظاهر أنه عبد الله فالطريق إليه صحيح.
    (2) الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيام فصاعدا. (م ت)
    (3) في النهاية : في حديث الاعتكاف « كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر » الإزار
    كنى بشدة عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الامر مئزري
    أي شمرت له.
    (4) المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه
    (المرآة) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 174 في الحسن كالصحيح.
    (5) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 175 بسند حسن كالصحيح.
    (6) « عشرين » الظاهر أنه بفتح العين بصيغة التثنية ، وقال العلامة المجلسي : ولا ينافي
    وجوب كل ثالث لان عشر الأداء ، وعشر القضاء كانا منفصلين في النية.

    ومسجد المدينة ومسجد مكة » (1).
    2090 ـ وقد روي « في مسجد المداين » (2).
    2091 ـ وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع
    ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس
    حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (4).
    2092 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتكف بمكة
    يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » (5).
    2093 ـ وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتكف
    بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ».
    2094 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
    __________________
    (1) السند صحيح ، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة
    الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليه‌السلام كما في الوافي ،
    لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل
    الشيعة من هذه العبادة العظيمة ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد
    فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه
    لا يصلح أيضا.
    (2) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهما‌السلام صلاة جماعة. (م ت)
    (3) السند صحيح ، وقوله « لا ينبغي » من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين
    وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف ، وظاهر الخبر الكراهة ، وحمل على التحريم لنقل الاجماع
    في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه.
    (4) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة
    الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. (المرآة)
    (5) ورواه الكليني ج 4 ص 177 أيضا في الصحيح.

    قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت
    من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على
    المظاهر » (1).
    2095 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف
    إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (2).
    2096 ـ وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا
    اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه ، وإن أقام
    يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (3).
    2097 ـ وروى أبو أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المعتكف
    لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ولا يبيع ، قال : ومن
    اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أخرى وإن شاء خرج
    من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام
    __________________
    (1) صحيح ويدل أولا على أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام ولا خلاف فيه ، واختلفوا في
    دخول الليالي والمشهور دخول الليلتين المتوسطتين ، وثانيا على مشروعية الاشتراط فيه وهو
    مقطوع به أيضا ، وثالثا على أن كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار ، واختلفوا فيه والأكثر
    على التخيير ، ولابد أن يحمل الخبر على مضى اليومين أو على النذر.
    (2) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.
    (3) السند صحيح ، ويدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه وانه يجب
    اتمامه ثلاثة بعد مضى يومين ، واختلف الأصحاب فيه فقال السيد وابن إدريس : لا يجب أصلا
    بل له الرجوع فيه متى شاء ، وتبعهما جماعة ، وقال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح : يجب
    بالدخول فيه كالحج ، وقال ابن الجنيد وابن البراج وجمع من المتأخرين : لا يجب الا أن
    يمضى يومان فيجب الثالث وهو أقوى ، وذهب الشهيد في الدروس وجماعة إلى وجوب الثالث.
    (المرآة)

    اخر (1).
    2098 ـ ووري عن داود بن سرحان قال : « كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال :
    لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها (2) ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ».
    2099 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للمعتكف أن
    يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ
    إلا لجنازة أو يعود مريضا (3) ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك ».
    2100 ـ وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم
    يعيد إذا برء ويصوم » (4).
    __________________
    (1) السند صحيح وقوله : « لا يشم الطيب » المشهور حرمة شم الطيب والريحان وذهب
    الشيخ (ر ه) في المبسوط إلى الجواز ، ولا خلاف في تحريم البيع والشراء ، واستثنى من ذلك
    ما تدعو الحاجة إليه من المأكول والملبوس ، والمشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به وقال
    الشهيد الثاني (ر ه) : المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي ، واستثنى منها ما إذا كانت
    في مسألة علمية لمجرد اظهار الحق ، ونسب إلى الشيخ (ر ه) أنه قال في الجمل بأنه يحرم على
    المعتكف جميع ما يحرم على المحرم وهو ضعيف. (المرآة)
    (2) لعل المراد بها أعم مما لابد منه عرفا وعادة ومما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما
    كشهادة الجنازة ونحوها. (المرآة)
    (3) « أو يعود مريضا » لا خلاف في جواز الخروج لها وذكر المحقق والعلامة جواز
    الخروج لتشييع المؤمن ولم أقف على رواية تدل عليه ، والأولى تركه ، وأما الخروج لقضاء
    حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف ويدل عليه رواية ميمون بن
    مهران ، وتوقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية (المرآة) أقول : ستأتي رواية ميمون بن
    مهران تحت رقم 2108.
    (4) حملت الإعادة على الاستحباب الا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضى
    ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام
    فيتمها من باب المقدمة. (م ت)

    2101 ـ وفي رواية السكوني باسناده (1) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين ».
    2102 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت
    أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (2).
    وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه
    كفارتان ، روى ذلك :
    2103 ـ محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قال :
    قلت : فإن وطئها نهارا قال : عليه كفارتان » (3).
    __________________
    (1) يعنى عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام.
    (2) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد
    الصوم وذهب المفيد والمرتضى ـ رضي‌الله‌عنهما ـ إلى وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف
    الواجب ، وقال في المعتبر : لا أعرف مستندهما ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى اختصاص
    الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء فيما قطع
    به الأصحاب ، وهو أقوى ، ثم إن هذه الرواية وغيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في
    الاعتكاف بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين وبمضمونها أفتى الشيخان
    وقال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما ، لكن
    لا يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه ، ثم إن
    هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافا للأكثر الا أن يقال. التشبيه في أصل
    الخصال ولا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.
    (3) لا خلاف في وجوب تعداد الكفارة للمعتكف إذا جامع في نهار شهر رمضان إحداهما
    للاعتكاف والأخرى لصوم شهر رمضان ويدل عليه هذا الحديث ، ونقل عن السيد المرتضى
    ـ رحمه‌الله ـ أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع
    ليلا واستقرب الشهيد (ره) في الدروس هذا الاطلاق ، وقال العلامة ـ قدس‌سره ـ في التذكرة :
    الظاهر أن مراد السيد رمضان. والخبر رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بسند
    ضعيف كما هنا لكن ينجبر بعمل الأصحاب ويؤيده أصل عدم تداخل الكفارتين الثابتتين
    بالاخبار.

    2104 ـ وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف
    واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (1).
    2105 ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « اعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في
    العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعتكف في العشر الأواخر » (2).
    2106 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما
    عليها » (3).
    2107 ـ وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن المعتكف
    يأتي أهله؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » (4).
    2108 ـ وروي عن ميمون بن مهران قال : « كنت جالسا عند الحسن بن علي
    __________________
    (1) السند حسن كالصحيح مروى في الكافي ج 4 ص 179 في صحيح. ويدل على
    المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان ، وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل
    الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب ، أو يحمل المماثلة
    في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط
    لكن ذكر في التهذيب (ج 1 ص 434) زيادة بعد قوله « شهر رمضان » « متعمدا عتق رقبة أو
    صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة
    مع القدرة ، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق ، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله
    الأصحاب في موارد ستجيئ.
    (2) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر. والطريق
    فيه مهمل ، وفى الكافي ضعيف.
    (3) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.
    (4) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه.

    عليهما‌السلام فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني ،
    فقال : والله ما عندي مال فأقضي عنك ، قال : فكلمه ، قال : فلبس عليه‌السلام نعله فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له : لم أنس ولكني سمعت أبي عليه‌السلام يحدث عن [جدي] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عزوجل تسعة آلاف سنة ، صائما نهاره قائما ليله ». (1)
    باب علل الحج
    قال الشيخ مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : قد أخرجت أسانيد العلل التي أنا
    ذاكرها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة عليهم‌السلام في كتابي جامع علل الحج.
    2109 ـ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « سميت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا » (2).
    2110 ـ وقد روي (3) أنه إنما سميت كعبة لأنها مربعة ، وصارت مربعة
    __________________
    (1) قيل : يدل على جواز الخروج بل استحبابه لقضاء حاجة المؤمن ، وروى الكليني في
    الكافي ج 2 ص 198 بسند قوى عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث
    قال : « ان رجلا أتى الحسن بن علي عليهما‌السلام فقال : بأبي أنت وأمي أعني على قضاء
    حاجة ، فانتعل وقام معه فمر على الحسين عليه‌السلام وهو قائم يصلى فقال له : أين كنت عن أبي
    عبد الله تستعينه على حاجتك؟ قال : قد فعلت فذكر أنه معتكف فقال له : اما انه لو أعانك
    كان خيرا له من اعتكافه شهرا ». قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : خبر صفوان يدل على
    جواز الخروج عن المسجد بل استحبابه لقضاء حاجة المؤمن. انتهى ، ويمكن أن يقال قوله « انه
    لو أعانك كان خيرا له ـ الخ » يعنى لو كان غير معتكف واستعان على حاجتك كان ذلك خيرا
    له من اعتكافه شهرا ، وأما بعد اعتكافه فلم يجز له الخروج.
    (2) رواه في الأمالي والعلل هكذا « جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فسألوه عن أشياء فكان فيما سألوه عنه أن قال له أحدهم : لأي شئ سميت الكعبة كعبة؟
    فقال النبي (ص) لأنها وسط الدنيا ». ولعل المراد أنها مرتفعة شرفا وصورة في وسطها
    بالنظر إلى المشرقي والمغربي (م ت) وفى النهاية الأثيرية : كل ما علا وارتفع فهو كعب
    ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام وقيل : سميت لتكعيبها أي لتربيعها.

    لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع وصار البيت المعمور مربعا لأنه بحذاء العرش
    وهو مربع ، وصار العرش مربعا لان الكلمات التي بني عليها الاسلام أربع وهي :
    « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ».
    2111 ـ وسمي بيت الله الحرام لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه (1).
    2112 ـ و « سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق » (2).
    2113 ـ وروي « أنه سمي العتيق لأنه بيت عتيق من الناس ولم يملكه
    أحد » (3).
    2114 ـ و « وضع البيت في وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت
    الأرض ، وليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب في ذلك سواء » (4).
    وإنما يقبل الحجر (5) ويستلم ليؤدي إلى الله عزوجل العهد الذي أخذ عليهم
    في الميثاق.
    وإنما وضع الله عزوجل الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يضعه في غيره لأنه
    تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق أخذه في ذلك المكان.
    __________________
    (1) رواه المصنف في علل الشرايع طبع النجف الأشرف ص 398 عن الصادق عليه‌السلام
    بسند فيه ارسال.
    (2) رواه في العلل ص 398 مسندا عن حنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) رواه في العلل مسندا عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ذيل حديث ،
    وعن ذريح المحاربي في حديث آخر.
    (3) رواه في العلل مسندا عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي جعفر (ع).
    (4) رواه في العلل ص 396 مسندا عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام
    في جواب مسائله.
    (5) من هنا إلى قوله « يوطأ قبرها » مضمون عدة أخبار أوردها المصنف في العلل و
    الأمالي والعيون ، والكليني في الكافي وجلها عن الصادقين عليهما‌السلام في علل الشرايع ولم
    نتعرض لتخريجها لقلة الجدوى ولما لم تكن باللفظ الصادر عن المعصوم عليه‌السلام لم نرقمها
    إنما نرقم ما كان منها بلفظ الخبر دون ما تصرف فيه.

    وجرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا ، لأنه لما
    نظر آدم عليه‌السلام من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله عزوجل وهلله ومجده.
    وإنما جعل الميثاق في الحجر لان الله عزوجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية
    ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة ولعلي عليه‌السلام بالوصية اصطكت فرائص الملائكة
    وأول من أسرع إلى الاقرار بذلك الحجر فلذلك اختاره الله عزوجل وألقمه الميثاق
    وهو يجئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان
    وحفظ الميثاق.
    وإنما اخرج الحجر من الجنة ليذكر آدم عليه‌السلام ما نسي من العهد
    والميثاق.
    وصار الحرم مقدار ما هو لم يكن أقل ولا أكثر لان الله تبارك وتعالى أهبط
    على آدم عليه‌السلام ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه‌السلام وكان
    ضوؤها يبلغ موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عزوجل حرما.
    وإنما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه ، وكان أشد بياضا من اللبن
    فاسود من خطايا بني آدم ، ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة
    إلا برء.
    2115 ـ و « سمي الحطيم حطيما لان الناس يحطم بعضهم بعضا هنالك » (1)
    وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين
    الآخرين لان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر الله
    عزوجل أن يستلم ما عن يمين عرشه.
    2116 ـ و « إنما صار مقام إبراهيم عليه‌السلام عن يساره لان لإبراهيم عليه‌السلام
    مقاما في القيامة ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مقاما فمقام محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله عن يمين عرش ربنا عزوجل
    ومقام إبراهيم عليه‌السلام عن شمال عرشه (2) ، فمقام إبراهيم عليه‌السلام في مقامه يوم القيامة ،
    __________________
    (1) رواه المصنف في العلل ص 400 من حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع).
    (2) في بعض النسخ « يسار عرشه ».

    وعرش ربنا تبارك وتعالى مقبل غير مدبر » (1).
    وصار الركن الشامي متحركا في الشتاء والصيف والليل والنهار لان الريح
    مسجونة تحته (2).
    وإنما صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج لأنه لما هدم الحجاج الكعبة
    فرق الناس ترابها فلما أرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء
    فأتي الحجاج فأخبر فسأل الحجاج علي بن الحسين عليهما‌السلام عن ذلك فقال له : مر
    الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده فلما ارتفعت حيطانه أمر بالتراب
    فألقي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج.
    وصار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل دفنت
    في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك كيلا يوطأ قبرها.
    2117 ـ وروي « أن فيه قبور الأنبياء عليهم‌السلام » (3).
    وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر (4).
    2118 ـ و « سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي » (5).
    2119 ـ وروي « أنها سميت بكة لبكاء الناس حولها وفيها » (6).
    وبكة هو موضع البيت والقرية مكة (7).
    وإنما لا يستحب الهدي (Cool إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين
    __________________
    (1) رواه في العلل ص 428 من حديث بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) راجع العلل ص 448 رواية العرزمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 210 في ذيل حديث عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع).
    (4) جزء من خبر معاوية بن عمار ونقله بالمعنى.
    (5) رواه بلفظه المصنف في العلل ص 398 من حديث الحلبي عن أبي عبد الله (ع).
    (6) رواه في العلل ص 397 مسندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع).
    (7) كما روى المصنف في العلل من حديث سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله (ع).
    (Cool في بعض النسخ بدون « لا » أي يستحب الهدى بشرط أن يصرف في الزوار ، ولا يستحب بان يصرف إلى

    والكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها وروي أنه ينادى على
    الحجر : ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه (1).
    2120 ـ و « إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة
    فيدخلها فانصدعت » (2).
    2121 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « سواء العاكف فيه
    والباد » فقال : لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب لان للحاج أن ينزلوا
    معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، فإن أول من جعل لدور
    مكة أبوابا معاوية ».
    ويكره المقام بمكة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه
    حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها (3).
    __________________
    (1) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 242 باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
    جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان أبى
    أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوم الجارية أو بعها ، ثم مر مناديا يقوم على
    الحجر فينادى : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفذ طعامه فليأت فلان بن
    فلان ، ومره أن يعطى أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ». ونحوه في العلل وقرب الإسناد
    وبمضمونه أخبار أخر رواه في الكافي ج 4 باب ما يهدى إلى الكعبة وفى العلل عن ابن الوليد
    عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد ،
    عن أبيه ، عن علي (ع) : قال : « لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة
    شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ».
    (2) روى المؤلف باسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن الصادق (ع) في العلل قال :
    « إنما هدمت ـ الخ » والغرض أن قريش لم يتعمدوا خرابها بل انصدعت وانشقت بسب السيل
    فهدموها وبنوها من رأس.
    (3) راجع الكافي ج 4 ص 230.

    ولم يعذب ماء زمزم لأنها بغت على المياه فأجرى الله عزوجل إليها عينا من
    صبر (1).
    وإنما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت لأنه يجري إليها عين من تحت
    الحجر فإذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم (2).
    وإنما سمي الصفا صفا لان المصطفى آدم عليه‌السلام هبط عليه فقطع للجبل اسم
    من اسم آدم عليه‌السلام لقول الله عزوجل : « إن الله اصطفى آدم ونوحا » وهبطت حوا
    على المروة فسميت المروة لأن المرأة هبطت عليه فقطع للجبل اسم من اسم المرأة (3).
    2122 ـ و « حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب
    الاحرام لعلة الحرم » (4).
    2123 ـ و « إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل
    المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » (5).
    وإنما جعلت التلبية لان الله عزوجل لما قال لإبراهيم عليه‌السلام : « وأذن في
    الناس بالحج يأتوك رجالا » فنادى فأجيب من كل فج يلبون (6).
    __________________
    (1) روى البرقي في المحاسن ص 573 باسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : « كانت زمزم
    أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد ، وكانت سائحة فبغت على المياه فأغارها الله وأجرت
    عليها عينا من صبر » ورواه المصنف في العلل ص 415.
    (2) في العلل ص 415 والمحاسن باسنادهما عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا ، عن أبي
    عبد الله (ع) قال : « ذكر ماء زمزم فقال : يجرى إليها عن تحت الحجر ، فإذا غلب ماء العين
    عذب ماء زمزم ».
    (3) لما رواه الكليني ج 4 ص 192 في حديث ضعيف والمؤلف في العلل ص 432.
    (4) هذا الكلام بلفظه خبر مسند رواه في العلل ص 415.
    (5) هذا الكلام أيضا خبر بلفظه مروى مسندا في العلل وتقدم في المسجد الأول تحت
    رقم 844 مرسلا عن الصادق (ع) ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
    (6) كما في رواية الحلبي المروية في الكافي ج 4 ص 335 باب التلبية ، ورواه
    المصنف في العلل. والفج هو الطريق الواسع بين الجبلين.

    2124 ـ وفي رواية أبي الحسين الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن سهل بن زياد ،
    عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان بن جعفر قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام
    عن التلبية وعلتها ، فقال : إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله عزوجل فقال : « عبادي
    وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي » فقولهم : « لبيك اللهم لبيك »
    إجابة لله عزوجل على ندائه لهم ».
    وإنما جعل السعي بين الصفا والمروة لان الشيطان تراءى لإبراهيم عليه‌السلام في
    الوادي فسعى وهو منازل الشياطين (1).
    وإنما صار المسعى أحب البقاع إلى الله عزوجل لأنه يذل فيه كل
    جبار (2).
    2125 ـ وإنما سمي يوم التروية « لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون
    من مكة من الماء لريهم وكان يقول بعضهم لبعض : ترويتم ترويتم ، فسمي يوم
    التروية لذلك » (3).
    وسميت عرفة عرفة لان جبرئيل عليه‌السلام قال لإبراهيم عليه‌السلام هناك : اعترف
    بذنبك واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة (4).
    وسمي المشعر مزدلفة لان جبرئيل عليه‌السلام قال لإبراهيم عليه‌السلام بعرفات : يا
    __________________
    (1) روى المصنف باسناده عن الحلبي في العلل ص 433 قال : « سألت أبا عبد الله (ع)
    لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال : لان الشيطان تراءى لإبراهيم (ع) في الوادي فسعى
    وهو منازل الشياطين ».
    (2) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 434 باسناده عن أبي بصير قال : سمعت
    أبا عبد الله (ع) يقول : « ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لأنه يذل فيها كل جبار ».
    (3) رواه المؤلف في العلل ص 435 باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع).
    (4) رواه في العلل باسناده عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن
    عرفات لم سميت عرفات؟ فقال : ان جبرئيل (ع) خرج بإبراهيم (ع) يوم عرفة فلما زالت
    الشمس قال له جبرئيل : يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسميت عرفات لقول جبرئيل
    عليه‌السلام اعترف فاعترف ».

    إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة لذلك (1).
    وسميت المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2).
    2126 ـ و « سميت منى منى لان جبرئيل عليه‌السلام أتى إبراهيم عليه‌السلام فقال
    له : تمن يا إبراهيم وكانت تسمى منى فسماها الناس منى » (3).
    2127 ـ وروي أنها « سميت منى لان إبراهيم عليه‌السلام تمنى هناك أن يجعل
    الله مكان ابنه كبشا يأمره بذبحه فدية له » (4).
    2128 ـ و « سمي الخيف خيفا لأنه مرتفع عن الوادي ، وكل ما ارتفع عن
    الوادي سمي خيفا » (5).
    2129 ـ وإنما صير الموقف بالمشعر ولم يصير بالحرم « لان الكعبة بيت الله
    والحرم حجابه والمشعر بابه ، فلما قصده الزائرون أوقفهم بالباب يتضرعون حتى
    أذن لهم بالدخول ، ثم أوقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة ، فلما نظر إلى طول تضرعهم
    أمرهم بتقرب قربانهم ، فلما قربوا وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت
    لهم حجابا دونه أمرهم بالزيارة على طهارة » (6).
    وإنما كره الصيام في أيام التشريق « لان القوم زوار الله عزوجل فهم في
    __________________
    (1) روى في العلل من حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع) في حديث إبراهيم (ع)
    « ان جبرئيل انتهى به إلى الموقف فأقام به حتى غربت الشمس ثم أفاض به ، فقال : يا إبراهيم
    ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة ».
    (2) رواه في العلل من رسالة أبيه ، وجاء في فقه الرضا عليه‌السلام مثله.
    (3) رواه في العلل من حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) رواه في العلل مسندا عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا (ع) وكذا في
    العيون ج 2 ص 90 قاله في جواب مسائل ابن سنان.
    (5) رواه في العلل من حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام.
    (6) رواه في العلل من حديث محمد بن الحسن الهمداني عن ذي النون المصري ،
    وفى الكافي ج 4 ص 224 نحوه مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:03 am

    ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه » (1).
    2130 ـ وروي « أنها أيام أكل وشرب وبعال » (2).
    ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق
    بثوبه ، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه (3).
    وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان
    الله عزوجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول : « فسيحوا في الأرض
    أربعة أشهر » فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر (4).
    2131 ـ وإنما « يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة » (5).
    2132 ـ وإنما « سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون
    __________________
    (1) هذا ذيل خبر ذي النون ومضمون خبر الكافي المتقدم ذكره.
    (2) روى المؤلف في معاني الأخبار ص 300 باسناده عن عمرو بن جميع عن الصادق
    عن أبيه عليهما‌السلام قال : « بعث رسول الله (ص) بديل بن ورقاء على جمل فأمره أن ينادى
    في الناس أيام منى أن لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال » والبعال : النكاح و
    ملاعبة الرجل أهله.
    (3) ذيل خبر ذي النون المتقدم ذكره.
    (4) مضمون رواية رواها الكليني في الكافي ج 4 ص 255 ، المسك ـ محركة ـ :
    الارتكاب.
    (5) في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال : « رأيت أبا عبد الله (ع) يكره
    الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة » وفى الكافي ج 4 ص 546 باسناده عن عبد الله
    ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة ». وفى بعض
    نسخ الفقيه « إنما يكره الاحتذاء في المسجد » والمراد به لبس النعل ولا ريب في منافاته للتعظيم
    وفى النهاية : الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده
    عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه الا ثوب
    واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ـ انتهى ، وقيل إن كراهته لاستقبال العورة
    بالكعبة لا سيما إذا لم يكن له سراويل.

    والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة » (1).
    2133 ـ وإنما « صار التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وبالأمصار في دبر
    عشرة صلوات لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير
    وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير » (2).
    وإنما صار في الناس من يحج حجة وفيهم من يحج أكثر ، وفيهم من لا يحج لان
    إبراهيم عليه‌السلام لما نادى هلم إلى الحج أسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء
    إلى يوم القيامة ، فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعي الله لبيك
    داعي الله ، فمن لبى عشرا حج عشرا ومن لبى خمسا حج خمسا ومن لبى أكثر
    فبعدد ذلك ، ومن لبى واحدا حج واحدا ، ومن لم يلب لم يحج (3).
    2134 ـ وسمي الأبطح أبطحا لان آدم عليه‌السلام أمر أن ينبطح في بطحاء
    جمع فانبطح حتى انفجر الصبح (4).
    وإنما امر آدم عليه‌السلام بالاعتراف ليكون سنة في ولده (5).
    وأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية
    الحاج. (6)
    __________________
    (1) رواه المصنف في المعاني ص 296 من حديث فضيل بن عياض وفى العلل من
    حديث حفص بن غياث عن الصادق (ع) في ذيل حديث.
    (2) رواه الكليني بأدنى اختلاف في الكافي ج 4 ص 516 عن زرارة عن أبي جعفر (ع).
    (3) كما في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الكافي ج
    4 ص 206.
    (4) رواه المؤلف في العلل ص 444 من حديث عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي
    عبد الله (ع).
    (5) مضمون مأخوذ من جزء حديث طويل رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 191
    باسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (ع).
    (6) كما في العلل ص 452 في الصحيح عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع). وذلك لان المبيت في ليالي التشريق بمنى واجب الا للضرورة ، وسيأتي الكلام فيه.

    وإنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الشجرة لأنه لما أسري به إلى السماء فكان
    بالموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد ، قال : لبيك قال : ألم أجدك يتيما فآويت
    ووجدتك ضالا فهديت؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمد والنعمة والملك لك لا شريك
    لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (1).
    وأما تقليد البدن فليعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله الذي يقلدها به (2)
    والاشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع
    الشيطان أن يتسنمها. (3)
    2135 ـ وإنما أمر برمي الجمار « لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم
    عليه‌السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت بذلك السنة ». (4)
    وروي أن أول من رمى الجمار آدم عليه‌السلام ثم إبراهيم عليه‌السلام. (5)
    2136 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم
    من اللحم ، فأطعموهم ». (6)
    والعلة التي من أجلها تجزي البقرة عن خمسة نفر لان الذين أمرهم السامري
    __________________
    (1) كما في رواية الحسين بن الوليد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية
    في العلل ص 433.
    (2) و (3) كما في رواية السكوني في العلل ص 434 عن أبي عبد الله (ع) وقوله :
    « يتسنمها » أي يركب على سنامها حقيقة أو مجازا بوسوسة ابدالها وركوبها والانتفاع بها أو
    ذبحها (م ت) وفى بعض النسخ « يمسها ».
    (4) مروى في العلل ص 437 بسند صحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
    جعفر عليهما‌السلام.
    (5) روى في العلل مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : « أول من رمى الجمار
    آدم (ع) وقال : أتى جبرئيل (ع) إبراهيم فقال ارم يا إبراهيم ، فرمى جمرة العقبة ، و
    ذلك أن الشيطان تمثل له عندها ».
    (6) رواه في العلل ص 437 مسندا عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي (ص)
    وفيه « لتتسع مساكينكم ـ الخ ». وفى بعض النسخ « هدى الأضحى ».

    بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك وتعالى
    بذبحها وهم أذينونة وأخوه ميذونة وابن أخيه وابنته وامرأته. (1)
    وإنما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزي الجذع من المعز لان
    الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).
    وإنما يجوز للرجل أن يدفع الضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله
    عزوجل قال : « فكلوا منها وأطعموا » والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في
    الهدي (3).
    ولم يبت أمير المؤمنين عليه‌السلام بمكة بعد أن هاجر منها حتى قبض لأنه كان
    يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها (4) [رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله].
    باب
    * (فضائل الحج) *
    قال الله تبارك وتعالى : « ففروا إلى الله » يعني حجوا إلى الله (5).
    2137 ـ و « من اتخذ محملا للحج كان كمن ارتبط فرسا في سبيل الله
    __________________
    (1) راجع الخصال ص 292 رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه‌السلام وفيه
    « الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة » وهو خلاف ما رواه هنا. ثم الكل خلاف ما في
    الكتاب. راجع لتفصيله الاخبار الداخلية ج 2 ص 251.
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 489 روى ما يدل عليه بسند ضعيف عن حماد بن عثمان
    عن الصادق (ع) وأورده المصنف في العلل بسند صحيح.
    (3) روى المصنف في العلل ص 439 باسناد حسن عن صفوان بن يحيى عن أبي إبراهيم
    عليه‌السلام ما يدل على ذلك ، والضحية ـ على فعلية ـ والأضحية بمعنى واحد.
    (4) روى ما يدل عليه في العلل ص 452 باسناده عن جعفر بن عقبة عن أبي الحسن
    عليه‌السلام وزاد « فكان يصلى العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها ».
    (5) كما في الكافي ج 4 ص 256 عن الباقر عليه‌السلام.

    عزوجل ». (1)
    ويقال : حج فلان أي أفلج (2) ، والحج القصد إلى بيت الله عزوجل لخدمته
    على ما أمر به من قضاء المناسك.
    2138 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس قال :
    « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يحدث الناس بمكة قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأصحابه الفجر ثم
    جلس معهم يحدثهم حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق
    معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد علمت أن لكما حاجة تريدان
    أن تسألاني عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألاني
    قالا : بل تخبرنا أنت يا رسول الله ، فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت
    للايمان ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما أنت يا أخا الأنصار فإنك من قوم يؤثرون على
    أنفسهم وأنت قروي وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة؟ قال : نعم ، قال : أما أنت يا
    أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ، فإذا
    غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه ، فإذا غسلت
    ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت
    الذنوب التي مشيت إليها على قدميك ، فهذا لك في وضوئك (3). فإذا قمت إلى الصلاة
    وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها
    وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها
    إلى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك.
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 281 مسندا عن إسحاق بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.
    (2) في بعض النسخ « أي فلج » أي فاز. وهذا الكلام مضمون خبر رواه المصنف في العلل
    ص 411 عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (3) إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 71.

    وأما أنت يا أخا الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك ومالك فيهما
    من الثواب فاعلم أنك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت : بسم الله
    ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب الله عزوجل
    لك حسنة ، ومحا عنك سيئة ، فإذا أحرمت ولبيت كتب الله تعالى لك في كل تلبية
    عشر حسنات ، ومحا عنك عشر سيئات ، فإذا طفت بالبيت أسبوعا كان لك بذلك
    عند الله عهد وذكر يستحيي منك ربك أن يعذبك بعده ، فإذا صليت عند المقام
    ركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة مقبولة ، وإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط
    كان لك بذلك عند الله عزوجل مثل أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من
    أعتق سبعين رقبة مؤمنة ، وإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من
    الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر لغفرها الله لك ، فإذا رميت الجمار كتب الله
    لك بكل حصاة عشر حسنات فيما تستقبل من عمرك ، فإذا حلقت رأسك كان لك
    بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا ذبحت هديك أو نحرت
    بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا
    طفت بالبيت أسبوعا للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك
    فقال : أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوم ».
    2139 ـ وروي « أن بني إسرائيل كانت إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل
    قربان من قبل منه ، وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان » (1).
    2140 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ما من مهل يهل في التلبية إلا أهل من
    عن يمينه من شئ إلى مقطع التراب ، وعن يساره إلى مقطع التراب ، وقال له
    الملكان : أبشر يا عبد الله ، وما يبشر الله عبدا إلا بالجنة » (2).
    __________________
    (1) رواه في العلل ص 415 مسندا عن أبي المغرا عن الصادق (ع).
    (2) روى نحوه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم كلهم من رواية سهل بن سعد
    عن النبي (ص).

    2141 ـ و « من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف
    ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق » (1).
    ومن انتهى إلى الحرم فنزل واغتسل وأخذ نعليه بيده ثم دخل الحرم حافيا
    تواضعا لله عزوجل محا الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب الله له مائة ألف حسنة ،
    وبنى [الله] له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة (2).
    ومن دخل مكة بسكينة [ووقار] غفر الله له ذنبه ، وهو أن يدخلها غير متكبر
    ولا متجبر (3).
    ومن دخل المسجد حافيا على سكينة ووقار وخشوع غفر الله له (4).
    ومن نظر إلى الكعبة عارفا بحقها غفر الله له ذنوبه وكفى ما أهمه (5).
    2142 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من نظر إلى الكعبة عارفا (6) فعرف من حقنا
    وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنوبه كلها وكفاه هم الدنيا
    والآخرة ».
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 337 مسندا عن أبي جعفر عليه‌السلام رفعه عن النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه « ألف ألفي ملك ».
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 398 باسناده عن أبان بن تغلب قال : « كنت
    مع أبي عبد الله (ع) مزامله فيما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ
    نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال : يا أبان من صنع مثل ما رأيتني
    صنعت تواضعا لله محا الله عنه ـ الخ ».
    (3) في الكافي ج 4 ص 401 مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال :
    « من دخلها بسكينة غفر له ذنبه قلت كيف يدخلها بسكينة؟ قال : يدخل غير متكبر ولا متجبر ».
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 401 في حديثين عن إسحاق ومعاوية ابني عمار عن أبي
    عبد الله (ع).
    (5) راجع الكافي ج 4 ص 239 باب فضل النظر إلى الكعبة.
    (6) مروى في الكافي ج 4 ص 241 وفيه « من نظر إلى الكعبة بمعرفة ـ الخ ».

    2143 ـ وروي « أن من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة وتمحى
    عنه سيئة حتى يصرف ببصره عنها » (1).
    2144 ـ وروي « أن النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ،
    والنظر في المصحف من غير قراءة عبادة (2) والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى
    آل محمد عليهم‌السلام عبادة ».
    2145 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « النظر إلى علي عليه‌السلام عبادة ».
    2146 ـ وفي خبر آخر قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذكر علي عليه‌السلام عبادة ».
    2147 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا
    من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، والكبر هو أن يجهل الحق ويطعن
    على أهله ، ومن فعل ذلك فقد نازع الله رداءه » (3).
    2148 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « ومن دخله كان
    آمنا » قال : من أم هذا البيت (4) وهو يعلم أنه البيت الذي أمر الله به وعرفنا أهل
    البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة ».
    وروي : أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ، ولا يطعم
    ولا يشرب ولا يسقى ولا يؤوى (5) حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 240 عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 240 وفيه « والنظر إلى الامام عبادة ».
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 453 والكليني في الكافي ج 4 ص 252 ، و
    فيهما بعد قوله « ولدته أمه » ثم قرأ « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
    لمن اتقى » قلت ما الكبر قال : قال رسول الله (ص) ان أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق «
    قلت : ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال : يجهل الحق ويطعن على أهله ـ الخ ».
    (4) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 545 باسناده عن عبد الخالق الصيقل. وقوله
    « من أم هذا البيت » أي قصده حاجا أو معتمرا مع الايمان. ولعل ذلك تأويل الآية وما ورد
    من أن المراد دخول الحرم والبيت فتفسيرها.
    (5) في أكثر النسخ « ولا يؤذى ».

    أتى ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (1).
    2149 ـ وقال عليه‌السلام : « دخول الكعبة (2) دخول في رحمة الله ، والخروج منها
    خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه ».
    2150 ـ وقال عليه‌السلام : « من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر
    ولا متجبر غفر له ».
    2151 ـ و « من قدم حاجا فطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين
    ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفعه في
    سبعين ألف حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف
    درهم » (3).
    2152 ـ وفي خبر آخر (4) هذا الثواب « لمن طاف بالبيت حتى تزول الشمس
    __________________
    (1) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن
    رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى
    يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام
    عليه الحد في الحرم صاغرا انه لم ير للحرم حرمة ـ الحديث » ،
    (2) في الكافي ج 4 ص 527 والتهذيب ج 1 ص 533 مسندا عن عبد الله القداح عن أبيه
    قال : « سألته عن دخول الكعبة؟ قال : الدخول فيها دخول في رحمة الله ـ الخبر ».
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 411 عن العدة عن البرقي باسناده عن علي بن ميمون
    الصائغ « قال : قدم رجل على علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : قدمت حاجا؟ فقال : نعم ، فقال :
    أتدري ما للحاج؟ قال : لا ، قال من قدم حاجا ـ الحديث ». ولعل علي بن الحسين تصحيف و
    الصواب أبى الحسن (ع) لكونه في المحاسن عنه (ع) وأيضا رواه المصنف في ثواب الأعمال
    مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن (ع).
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 412 عن أبي الحسن (ع) في حديث قال : « قال رسول الله (ص)
    ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه ، حافيا يقارب بين خطاه
    ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عزوجل
    عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع


    حاسرا عن رأسه حافيا ، يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف
    من غير أن يؤذي أحدا ، ولا يقطع ذكر الله عزوجل عن لسانه ».
    2153 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن لله عزوجل حول الكعبة عشرين ومائة
    رحمة ، منها ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين » (1).
    2154 ـ وروي « أن من طاف بالبيت خرج من ذنوبه » (2).
    2155 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « من صلى عند المقام ركعتين عدلتا عتق ست
    نسمات ».
    2156 ـ « وطواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج » (3).
    2157 ـ و « من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ، ومن أقام سنتين
    خلط من ذا وذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له » (4).
    2158 ـ وروي أن « الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل
    مكة أفضل » (5).
    __________________
    له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم ، وشفع
    في سبعين من أهل بيته ، وقضيت له سبعون ألف حاجة ان شاء فعالجه وان شاء فأجله ».
    (1) رواه في ثواب الأعمال مسندا ورواه الكليني في الكافي ج 4 ص 240.
    (2) روى المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في ثواب الأعمال ص 71 باسناده عن جميل عن أبي
    عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه الا
    كتب الله له عشر حسنات ـ إلى أن قال ـ وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، وإذا سعى بين
    الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، وإذا وقف بالمشعر
    خرج من ذنوبه ، وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، فعد رسول الله (ص) كذا كذا موطنا
    كلها يخرجه من ذنوبه ثم قال : فأنى لك ان تبلغ ما بلغ الحاج ».
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 412 بهذا اللفظ مسندا عن ابن القداح عن أبي عبد الله (ع)
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 412 في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع).
    (5) رواه الكليني ج 4 ص 412 بسند حسن كالصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    ومن كان مع قوم وحفظ عليهم رحلهم حتى يطوفوا أو يسعوا كان أعظمهم
    أجرا (1).
    2159 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « قضاء حاجة المؤمن أفضل من الطواف وطواف
    وطواف ـ حتى عد عشرا ـ » (2).
    2160 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه
    الجنة » (3).
    2161 ـ وقال عليه‌السلام : فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح. (4)
    2162 ـ و « فيه نهر من الجنة يلقى فيه أعمال العباد » (5).
    2163 ـ وروي أنه « يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه » (6).
    2164 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ماء زمزم شفاء لما شرب له ».
    2165 ـ وروي « أنه من روي من ماء زمزم أحدث له به شفاء ، وصرف عنه داء ».
    2166 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة » (7).
    2167 ـ وروي « أن الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ».
    2168 ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « الساعي بين الصفا والمروة تشفع له
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 545 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن إسماعيل
    الخثعمي قال. « قلت لأبي عبد الله (ع) : انا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون ويتركوني
    احفظ متاعهم قال : أنت أعظمهم أجرا ».
    (2) رواه الكليني ج 2 ص 194 ذيل حديث مسند عن إسحاق بن عمار ، وفى حديث
    آخر عن أبان بن تغلب عنه عليه‌السلام.
    (3) مروى مسندا في الكافي ج 4 ص 409.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 409.
    (5) رواه المصنف في العلل ص 424.
    (6) رواه المصنف في العلل ص 424 في حديث.
    (7) استهدى الشئ أي طلب أن يهدى إليه.

    الملائكة فتشفع فيه بالايجاب ».
    2169 ـ وروي أن « من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا و
    المروة » (1).
    2170 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن تهيأ لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض
    وغيرها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض ».
    والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود وهو الموضع الذي فيه تاب الله
    عزوجل على آدم عليه‌السلام ، وبعده الصلاة في الحجر أفضل ، وبعد الحجر ما بين
    الركن العراقي وباب البيت وهو الموضع الذي كان فيه المقام ، وبعده خلف المقام
    حيث هو الساعة ، وما قرب من البيت فهو أفضل (2) إلا أنه لا يجوز لك أن تصلي ركعتي
    طواف النساء وغيره إلا خلف المقام حيث هو الساعة.
    2171 ـ و « من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله عزوجل منه كل
    صلاة صلاها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت » (3).
    2172 ـ و « الصلاة فيه بمائة ألف صلاة ». (4)
    2173 ـ و « إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل الله عزوجل إن أردتم أن أرضى فقد رضيت ». (5)
    2174 ـ وروي أنه « إذا أخذ الناس منازلهم بمنى ناداهم مناد : لو تعلمون
    بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة ». (6)
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 433 بسند مرفوع عن أبي عبد الله (ع).
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 525 باب الصلاة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه.
    (3) تقدم تحت رقم 681 في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع).
    (4) تقدم تحت رقم 680 في خبر خالد بن ماد عن الصادق (ع).
    (5) رواه الكليني بلفظه باسناده عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    ج 4 ص 262.
    (6) في الكافي ج 4 ص 263 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق


    2175 ـ وروي « أن الجبار جل جلاله يقول : إن عبدا أحسنت إليه وأجملت
    إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم ». (1)
    2176 ـ وقد « صلى في مسجد الخيف ـ بمنى ـ سبعمائة نبي. » (2)
    2177 ـ و « كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عهده عند المنارة التي في وسط
    المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحو ثلاثين ذراعا ، [و] عن يمينها وعن يسارها وخلفها
    نحو ذلك ». (3)
    2178 ـ و « من صلى في مسجد منى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت
    عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله في مسجد منى مائة تسبيحة كتب الله عزوجل له
    أجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة مرة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد الله عزوجل
    فيه مائة مرة عدلت أجر خراج العراقين في سبيل الله عزوجل » (4).
    2179 ـ و « الحاج إذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه » (5).
    2180 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر
    إلا استجاب الله له ، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه ، وأما الفاجر فيستجاب
    له في دنياه ».
    __________________
    عليه‌السلام ، والخلف ـ محركة ـ : العوض يعنى عوض ما أنفقتم وهو ناظر إلى قوله تعالى
    « وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه ».
    (1) في الكافي ج 4 ص 278 عن ذريح المحاربي عن الصادق (ع) قال : « من مضت له خمس
    سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم » ، ورواية حمران عن الباقر (ع) قال : « ان
    لله مناديا ينادى أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام
    مرة ليطلب نوافله ان ذلك لمحروم » والمراد بالنوافل زوائد رحمته وعطاياه سبحانه.
    (2) تقدم بلفظه تحت رقم 688 في حديث جابر عن أبي جعفر (ع).
    (3) تقدم تحت رقم 690 ، ورواه الكليني ج 4 ص 519 باسناده عن معاوية بن عمار
    عن الصادق (ع).
    (4) تقدم نحوه تحت رقم 689 عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (5) رواه جميل عن الصادق عليه‌السلام وتقدم جزء منه تحت رقم 2154 وسيأتي بعضه.

    2181 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من
    المؤمنين إلا غفر الله لأهل تلك الكورة من المؤمنين (1) وما من رجل وقف بعرفة من
    أهل بيت من المؤمنين إلا غفر الله لأهل ذلك البيت من المؤمنين ».
    2182 ـ و « سمع علي بن الحسين عليهما‌السلام يوم عرفة سائلا يسأل الناس فقال له :
    ويحك أغير الله تسأل في هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما في بطون الحبالى في هذا اليوم
    أن يكون سعيدا » (2).
    2183 ـ و « كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا ». (3)
    ومن أعتق عبدا له عشية يوم عرفة فإنه يجزي عن العبد حجة الاسلام (4) ،
    ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج.
    وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة أنه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك
    الحج. (5)
    وأعظم الناس جرما من أهل عرفات الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه
    لم يغفر له (6) يعني الذي يقنط من رحمة الله عزوجل.
    __________________
    (1) الكورة ـ بالضم ـ المدينة والناحية.
    (2) أي يرجى من فضل الله لمن يكون حملا في هذا اليوم في هذا الموضع أن يجعل
    سعيدا وان كتب عليه شقاوته كما سيجئ أنه يكتب عليه في بطن أمه سعيد أو شقى فكيف تسأل
    من الناس شيئا ولك لسان يمكنك الطلب من الله تعالى.
    (3) وإن كان الأولى بالنظر إلى السائل أن لا يسأل فالأولى بالنظر إلى المسؤول
    ان لا يرده لكراهة الرد مطلقا لا سيما في ذلك اليوم. (م ت)
    (4) مضمون ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 276 باسناده عن السراد عن شهاب عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق عشية عرفه عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام
    قال : نعم ـ الحديث » وسيجيئ إن شاء الله.
    (5) سيجيئ خبره على وجهه إن شاء الله تعالى.
    (6) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 541 في الحسن كالصحيح عن بعض الأصحاب
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال


    2184 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا كان عشية عرفة بعث الله عزوجل ملكين
    يتصفحان وجوه الناس فإذا فقدا رجلا قد عود نفسه الحج ، قال أحدهما لصاحبه :
    يا فلان ما فعل فلان؟ قال : فيقول : الله أعلم ، قال : فيقول أحدهما : اللهم إن كان
    حبسه عن الحج فقر فأغنه ، وإن كان حبسه دين فاقض عنه دينه ، وإن كان حبسه
    مرض فاشفه ، وإن كان حبسه موت فاغفر له وارحمه ».
    2185 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش
    ولك مائة ألف ضعف مثله. وإذا دعا لنفسه كانت له واحدة ، فمائة ألف مضمونة خير
    من واحدة لا يدرى يستجاب له أم لا » (1).
    2186 ـ و « من دعا لأربعين رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب
    له فيهم وفي نفسه ». (2)
    2187 ـ و « من مر بين مأزمي منى غير مستكبر غفر الله له ذنوبه ». (3)
    2188 ـ و « إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين ، لهم
    دوي كدوي النحل يقول الله عزوجل : أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي
    أن أستجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد
    __________________
    من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى
    خلف مقام إبراهيم (ع) ثم قال في نفسه أو ظن أن الله لا يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا ».
    وقوله « يعنى » تفسير الصدوق ـ رحمه‌الله ـ لا مضمون الرواية.
    (1) روى الكليني ج 2 ص 508 نحوه عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر عليها
    السلام في حديث.
    (2) روى المؤلف في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من قدم أربعين رجلا
    من إخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجيب له فيهم وفى نفسه ».
    (3) الظاهر أن المراد بهما مضيق مكة إلى منى ومضيق منى إلى عرفات وهو المزدلفة
    ويحتمل أن يكون المراد به المشعر فقط كما فهمه الأصحاب ويطلقون عليه في كتبهم ،
    والأول أوفق بكلام أهل اللغة (م ت) أقول : في القاموس المأزم ويقال له : المأزمان : مضيق بين
    جمع وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:05 am

    أن يعفر له » (1).
    فإذا ازدحم الناس فلم يقدروا على أن يتقدموا ولا يتأخروا كبروا فإن
    التكبير يذهب بالضغاط (2).
    2189 ـ و « الحاج إذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه » (3).
    والوقوف بعرفة سنة ، وبالمشعر فريضة. (4)
    وما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك ، أو مشي في بر الوالدين أو ذي ـ
    رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسلام ، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا
    إلى بقيته جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك وتعاهد الاسراء. (5)
    2190 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على
    الصراط ». (6)
    2191 ـ وجاءت أم سلمة ـ رضي‌الله‌عنها ـ إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : « يا رسول
    الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ فقال : استقرضي
    [وضحي] فإنه دين مقضي ». (7)
    __________________
    (1) روى الكليني في باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر في الحسن كالصحيح عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنه قال : « ان استطعت أن تحيى تلك الليلة
    فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين ، لهم دوي كدوي النحل
    يقول الله تعالى أنا ربكم ـ إلى قوله ـ. يغفر له ».
    (2) سيأتي الكلام فيه.
    (3) جزء من خبر جميل بن دراج الذي تقدم في الهامش.
    (4) الوقوف بعرفة ظهر وجوبه من السنة ، وبالمشعر من الكتاب قوله تعالى « فإذا
    أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ».
    (5) هذه الأعمال مطلوبة يوم النحر مطلقا وان لم يكن بمنى. (م ت)
    (6) أي اختاروا الفارهة الجيدة منها غير المعيوبة ، ورواه المؤلف في العلل ص 438
    بسند قوى عن موسى بن جعفر عليه‌السلام رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (7) رواه في العلل ص 440 بالسند الذي تقدم للخبر السابق.

    2192 ـ و « يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها ». (1)
    2193 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول
    قطرة تقطر من دمها يغفر الله له على ذلك ». (2)
    2194 ـ و « من كف بصره ولسانه ويده أيام التشريق كتب الله عزوجل له
    مثل حج [من] قابل ». (3)
    2195 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رمي الجمار ذخر يوم القيامة ». (4)
    2196 ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ».
    2197 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة
    كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك (5) ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان :
    بإستك ما رميت ». (6)
    2198 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه
    جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها ».
    2199 ـ و « استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة ». (7)
    __________________
    (1) رواه في العلل ص 440 مسندا عن شريح بن هاني ، عن أمير المؤمنين (ع).
    (2) رواه باسناده عن جابر الجعفي عنه عليه‌السلام في العلل ص 434.
    (3) يشبه أن يكون خبرا مأثورا بلفظه ولم أجده ، نعم روى ابن حبان في الثواب و
    البيهقي في شعب الايمان عن الفضل بن العباس عن النبي (ص) قال : من « حفظ لسانه وسمعه وبصره
    يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة » كما في الجامع الصغير.
    (4) كما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج 4
    ص 261.
    (5) في المحاسن ص 67 مسندا والتقف الشئ : تناولها بسرعة. والموبقة : المهلكة.
    (6) أي أنت من حزبي ومع ذلك ترمانى بالجمرة. والخبر رواه الكليني ج 4 ص
    480 مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام إلى قوله « موبقة ».
    (7) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 516 في الصحيح عن حريز عن
    الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين؟ قال :

    2200 ـ وروي « أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم
    القيامة ». (1)
    ولا يجوز للصرورة أن يقصر ، وعليه الحلق. (2)
    2201 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « فمن تعجل في يومين
    فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » قال : يرجع مغفورا لا ذنب له ».
    2202 ـ وروي « يخرج من ذنوبه كنحو ما ولدته أمه ». (3)
    2203 ـ وقال عليه‌السلام : « لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر
    الحلق عليه ». (4)
    2204 ـ وروي « أن الحاج من حين يخرج من منزلة حتى يرجع بمنزلة
    الطائف بالكعبة ». (5)
    __________________
    للمقصرين ، وفى الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « استغفر رسول الله (ص) للمحلقين ثلاث مرات ». وروى مثله مسلم في
    صحيحه.
    (1) في الكافي ج 4 ص 261 مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ».
    (2) سيجيئ أخباره وحكمه إن شاء الله تعالى.
    (3) روى الكليني ج 4 ص 252 في الصحيح عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « كان أبى يقول : من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر رجع من
    ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرأ » فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
    لمن اتقى « قلت ما الكبر الحديث ».
    (4) أي عليه الشعر الذي نبت بعد الحلق بمنى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس
    عليه » أي إذا حلق رأسه بمنى فان له ثواب الطائف بالكعبة إلى حلق آخر ».
    (5) يمكن أن يكون مأخوذا مما رواه الكليني ج 4 ص 428 في الحسن كالصحيح
    عن زياد القندي قال : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك انى أكون في المسجد الحرام

    2205 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة من
    النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث
    حجج متوالية ، ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج » (1).
    2206 ـ وروى « أن من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا » (2).
    2207 ـ و « أيما بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة ». وروي
    « سبع سنين ». (3)
    2208 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى
    نفسه من الله عزوجل بالثمن ، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام » (4).
    __________________
    وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد فأغتم لذلك ، فقال : يا زياد لا عليك ، فان
    المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعى حتى يرجع ».
    (1) مدمن الحج هو الذي إذا وجد سبيلا إلى الحج حج كما أن مدمن الخمر هو الذي
    إذا وجد الخمر شربه ، رواه الكليني باسناده عن فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام
    في ج 4 ص 542 ، ومن قوله « ومن حج حجتين إلى قوله » مدمن الحج رواه المصنف
    مسندا في الخصال ص 60 وص 117 من حديث صفوان بن مهران وحريز بن عبد الله.
    (2) رواه المصنف في الخصال ص 117 باسناده عن صفوان بن مهران عن الصادق
    عليه‌السلام.
    (3) روى المؤلف في ثواب الأعمال ص 74 في حديث عن يونس بن يعقوب عن علي
    ابن الحسين عليهما‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « ما من بعير يوقف عليه موقف
    عرفة سبع حجج الا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله ».
    (4) نقله المؤلف مسندا في العيون وقال : يعنى بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله
    من الشبهة ، ويرضى عنه خصماءه بالعوض ، ونقل الفيض ـ رحمه‌الله ـ هذا الكلام في الوافي
    وقال : لعل ذلك بشرط التوبة وعدم معرفة أصحاب المال بأعيانهم ليرده عليهم ـ انتهى.
    أقول : في طريق الرواية سلمة بن الخطاب وهو ضعيف ، وأحمد بن علي وهو مجهول
    والديلمي أعني الحسن بن علي وهو مهمل ولقد روى المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في الفقيه كما سيجيئ
    وقال : روى عن الأئمة عليهم‌السلام انهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك »

    2209 ـ و « من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا ، وإذا مات صور
    الله عزوجل الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه
    تصلي في جوف قبره حتى يبعثه الله عزوجل من قبره ويكون ثواب تلك الصلاة له
    واعلم أن الركعة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين » (1).
    2210 ـ و « من حج خمس حجج لم يعذبه الله أبدا ، ومن حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا ، ومن حج عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها » (2).
    2211 ـ و « من حج أربعين حجة قيل له : اشفع فيمن أحببت ويفتح له
    باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له ». (3)
    2212 ـ و « من حج خمسين حجة بنى له مدينة في جنة عدن فيها ألف
    قصر ، في كل قصر ألف حوراء من حور العين ، وألف زوجة ، ويجعل من رفقاء
    محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في الجنة ». (4)
    2213 ـ و « من حج أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين حجة
    مع محمد والأوصياء صلوات الله عليهم ، وكان ممن يزوره الله عزوجل كل جمعة
    __________________
    وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة والإصبهاني في الترغيب عن أسلم العدوي
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز
    فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال وراحلتك حلال ،
    وحجك مبرور غير مأزور ، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ،
    ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ، وحجك مأزور غير مبرور ».
    (1) رواه في الخصال ص 215 من حديث منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع).
    (2) رواه أيضا في الخصال ص 283 و 445 و 516 من حديث أبي بكر الحضرمي عن
    الصادق عليه‌السلام.
    (3) رواه في الخصال ص 548 من حديث أبي يحيى زكريا الموصلي كوكب الدم
    عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام.
    (4) رواه في الخصال ص 571 من حديث هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (ع).

    وهو من يدخل جنة عدن التي خلقها الله عزوجل بيده ولم ترها عين ، ولم يطلع
    عليها مخلوق ، وما من أحد يكثر الحج إلا بنى الله عزوجل له بكل حجة مدينة
    في الجنة فيها غرف ، في كل غرفة منها حوراء من حور العين ، مع كل حوراء ثلاثمائة
    جارية ، لم ينظر الناس إلى مثلهن حسنا وجمالا » (1).
    2214 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حج سنة وسنة لا فهو ممن أدمن الحج ».
    2215 ـ وقال إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني قد وطنت
    نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي ، فقال : وقد
    عزمت على ذلك؟ قلت : نعم [قد عزمت على ذلك] فقال : إن فعلت ذلك فأيقن
    بكثرة المال ـ أو أبشر بكثرة المال ـ ».
    2216 ـ وروي أنه « ما تقرب عبد إلى الله عزوجل بشئ أحب إليه من
    المشي إلى بيته الحرام على القدمين ، وإن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة ، و
    من مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه ، والحاج إذا انقطع شسع
    نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى متنعل » (2).
    2217 ـ « والحج راكبا أفضل منه ماشيا ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حج
    راكبا » (3).
    __________________
    (1) لم أجده في مظانه والظاهر أنه خبر مأثور بلفظه مثل ما تقدم.
    (2) الظاهر إلى هنا خبر واحد كما في الوسائل ولم أجده مسنده في المصادر التي عندي.
    (3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 583 في الموثق عن رفاعة وابن بكير جميعا
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا ، فقال : بل راكبا ،
    فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حج راكبا » ورواه الكليني ج 4 ص 456.
    ويمكن الجمع بوجوه الأول أن يحمل أخبار المشي من مكة لافعال الحج كما يظهر من
    صحيحة رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مشى الحسن عليه‌السلام من مكة أو المدينة
    قال : من مكة ، وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشى فقال : كان الحسن عليه‌السلام
    يزور راكبا » (الكافي ج 4 ص 456).
    الثاني أن يحمل أخبار المشي على من لم يضعفه عن الدعاء والعبادة والركوب على

    والجمع ما بين الخبرين في هذا المعنى :
    2018 ـ ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه سأله « عن المشي أفضل أو
    الركوب؟ فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب
    أفضل ».
    2219 ـ و « كان الحسين بن علي عليهما‌السلام يمشي وتساق معه المحامل و
    الرحال ».
    2220 ـ و « جاء رجل (1) إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : قد آثرت الحج
    على الجهاد ، وقد قال الله عزوجل : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
    بأن لهم الجنة ـ إلى آخرها » فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : فاقرأ ما بعدها فقال :
    « التائبون العابدون الحامدون ـ إلى أن بلغ آخر الآية » فقال : إذا رأيت هؤلاء
    فالجهاد معهم يؤمئذ أفضل من الحج ». وروي أنه عليه‌السلام : قرأ « التائبين العابدين ـ
    إلى آخر الآية ».
    2221 ـ و « من حج يريد به وجه الله عزوجل لا يريد به رياء ولا سمعة
    غفر الله له البتة ». (2)
    2222 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ».
    __________________
    غيره كما يظهر من صحيحة سيف التمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا كنا نحج
    مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ قال : ان الناس ليحجون مشاة ويركبون ، قلت : ليس عن
    ذلك أسألك ، قال : فعن أي شئ سألت؟ قلت : أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال : تركبون
    أحب إلى ، فان ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة » الكافي ج 4 ص 456.
    الثالث أن يحمل أخبار الركوب على ما إذا أخذ معه مركبا يتخذه لحاجته وضرورته
    والمشي على المشي معه كما يظهر من قوله عليه‌السلام فيما يأتي رقم 2219.
    (1) الرجل هو عباد البصري الصوفي والخبر رواه الكليني والشيخ ـ رحمهما‌الله ـ.
    (2) رواه المصنف في ثواب الأعمال ص 74 من حديث سيف التمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.

    2223 ـ و « من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » (1).
    2224 ـ و « من خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها فقد قرب أجله ودنا
    عذابه ». (2)
    2225 ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « ترون هذا الجبل ـ ثافلا ـ إن يزيد
    ابن معاوية لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول :
    إذا تركنا ثافلا يمينا
    فلن نعود بعده سنينا

    للحج والعمرة ما بقينا
    فأماته الله عزوجل قبل أجله » (3).
    2226 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج
    الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة ». (4)
    2227 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما تخلف رجل من الحج إلا بذنب (5) وما يعفو
    الله عزوجل أكثر ».
    2228 ـ و « سئل » عن قول الله عزوجل : « فأصدق وأكن من الصالحين »
    قال : أصدق من الصدقة ، وأكن من الصالحين أي أحج.
    2229 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ».
    2230 ـ وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة
    كل ذنب » وأفضل العمرة رجب (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 281 باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني أيضا ج 4 ص 270 باسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام وفيه « لا يريد العود ».
    (3) ذكر هذا الخبر لبيان الشاهد على تعجيل عذاب من لا ينوى العود.
    (4) « على الحج » أي حجة الاسلام. وهذا مجرب.
    (5) أي ذلك التخلف بسبب ذنب اكتسبه.
    (6) ستجيئ الاخبار في ذلك إن شاء الله.

    2231 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في
    غزو أو حج ».
    2232 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « الحج والعمرة سوقان من أسواق
    الآخرة اللازم لهما من أضياف الله عزوجل إن أبقاه أبقاه ولا ذنب له وإن أماته أدخله
    الجنة ».
    2233 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن رجل ذي دين يستدين ويحج؟ فقال : نعم
    هو أقضى للدين » (1).
    2234 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن رجلا
    استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحج ، فقال : ما أخلقك أن
    تمرض سنة ، فقال : فمرضت سنة ».
    2235 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه من الحج فتصيبه
    فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة ».
    2236 ـ وقد روي « أن الحج أفضل من الصلاة والصيام لان المصلي إنما
    يشتغل عن أهله ساعة. وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وأن الحاج يشخص
    بدنه ويضحى نفسه (2) وينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله ، لا في مال يرجوه ولا إلى
    تجارة ».
    2237 ـ وروي « أن صلاة فريضة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت
    مملوء ذهبا يتصدق به حتى ينفى ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ هذان الحديثان متفقان ، غير مختلفين
    وذلك أن الحج فيه صلاة والصلاة ليس فيها حج فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة
    __________________
    (1) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 مسندا.
    (2) من الضحية يعنى يجعلها بارزة للشمس بالسير والسلوك في ضاحية النهار.
    (م ح ق)

    وصلاة فريضة أفضل من عشرين حجة متجردة عن الصلاة (1).
    2238 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من حاج يضحى ملبيا (2) حتى تزول
    الشمس إلا غابت ذنوبه معها ، والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير (3) خبث
    الحديد ».
    2239 ـ و « سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يحج عن آخر أله من الأجر والثواب
    شئ؟ فقال : للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولامه
    ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ، إن الله واسع كريم ».
    2240 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف
    الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ».
    2241 ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه‌السلام « عن رجل دفع إلى خمسة نفر
    حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر (4) فقال له : لمن الحج؟
    __________________
    (1) قال الشهيد في قواعده : لعل المعارضة بين الصلاة الواجبة والحج المندوب ،
    وبين المتفضل في الصلاة والمستحق في الحج مع قطع النظر عن المتفضل في الحج ، أو يراد
    به أن لو حج في ملة غير هذه الملة ، وأما الصلاة المندوبة فيمكن أن لا يراد الواحدة أفضل من
    الحج إذ ليس في الحديث الا الفريضة ، وأما حديث « خير أعمالكم الصلاة ـ الخ » فيمكن حمله على
    المعهودة وهي الفرائض ويؤيده الأذان والإقامة لاختصاصهما بها أو نقول لو صرف زمان الحج
    والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منها ، أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص كما نقل أنه
    صلى‌الله‌عليه‌وآله « سئل أي الأعمال أفضل ، فقال : الصلاة لأول وقتها ، وسئل أيضا أي الأعمال
    أفضل ، فقال : بر الوالدين ، وسئل أي الأعمال أفضل فقال : حج مبرور » فتخص بما يليق بالسائل
    من الأعمال فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره ، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا
    عن الحج والجهاد ، والمجاب بالجهاد في الخبر السابق يكون قادرا عليه كذا ذكره بعض العلماء
    رفعا للتناقض.
    (2) أي يبرز في حر الشمس ويلبى.
    (3) هو الزق الذي ينفخ فيه الحديد.
    (4) أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم ويكون سائرهم شركاء في الثواب الحج


    فقال : لمن صلي في الحر والبرد ».
    فإن أخذ رجل من رجل مالا يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا فإن كان
    الأجير قد حج اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب
    المال ثواب الحج (1).
    2242 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حج
    من غير أن ينقص من حجتك شئ ».
    2243 ـ وروي « أن الله عزوجل جاعل له ولهم حجا وله أجر لصلته إياهم » (2).
    ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف : « اللهم تقبل من
    فلان » ويسمي الذي يطوف عنه (3).
    2244 ـ ومن حج عن غيره فليقل « اللهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث
    فآجر فيه فلانا وآجرني في قضائي عنه » (4).
    __________________
    فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل واحد منهم حظ من الثواب ، وفى الصحاح صلى بالامر
    إذا قاسى شدة حره. (المرآة)
    (1) لما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام كما في الكافي ج 4 ص 311 وقوله « اخذت حجته » لعل هذا ينافي وجوب استيجار
    الحج ثانيا واستعادة الاجر مع الامكان كما هو المشهور. (المرآة)
    (2) روى الكليني ج 4 ص 315 باسناده الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : أشرك أبوي في حجتي؟ قال : نعم ، قلت : أشرك
    اخوتي في حجتي؟ قال : نعم ان الله عزوجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك
    إياهم ، قلت : فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال : نعم تقول حين تفتتح الطواف :
    » اللهم تقبل من فلان « الذي تطوف عنه » أي تسميه باسمه.
    (3) كما في ذيل خبر ابن عمار.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام هكذا « اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه وآجرني
    في قضائي عنه ». والشعث تفرق البال ونحوه. وفى آخر عن الحلبي « اللهم ما أصابني
    في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ».

    وقد روي أنه يذكره إذا ذبح (1) ، وإن لم يقل شيئا فليس عليه شئ لان الله
    عزوجل عالم بالخفيات.
    ومن وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله عزوجل له حجتين وعمرتين (2) وكذلك
    من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين (3).
    2245 ـ وروي « أن حجة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة » (4).
    2246 ـ و « ولما صد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (5) أتاه رجل فقال يا رسول الله إني رجل ميل
    ـ يعني كثير المال ـ وإني في بلد ليس يصلح مالي غيري (6) فأخبرني يا رسول الله بشئ
    إن أنا صنعته كان لي مثل أجر الحاج ، فقال له : انظر إلى الجبل ـ يعني أبا قبيس ـ
    لو أنفقت مثل هذا ذهبا تتصدق به في سبيل الله عزوجل ما أدركت أجر الحاج » (7).
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 566 والاستبصار ج 2 ص 326 بسند حسن عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : ان
    شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ».
    (2) روى الكليني ج 4 ص 316 في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال : إذا يكتب لك حجا
    مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت ».
    (3) « حمل عن حميم » بان قضى له دينا أو أدى دية كانت عليه والاخبار في ذلك
    مستفيضة.
    (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 452 عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه‌السلام. وروى المصنف في ثواب الأعمال ص 72 باسناده عن عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج أفضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة ، والطواف وركعتاه أفضل من عتق رقبة ».
    (5) أي منعه المشركون من دخول مكة في الحديبية من العمرة ، والظاهر أن لفظة
    « صد » تصحيف وقع من الناسخ والصواب « أفاض » كما في الكافي والتهذيب وثواب الأعمال أو
    الصواب « صدر رسول الله (ص) » بمعنى أفاض وسقط حرف الراء من قلم الناسخ في الأوائل.
    (6) أن أنا ضابط مالي وليس أحد يقوم بأمري ، وفى بعض النسخ « ليس يصلح لي غيري »
    (7) زاد في التهذيب « ثم قال : ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه
    الا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب

    2247 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة
    ألف درهم ينفقها في حق ».
    2248 ـ وروي « درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره ، ودرهم
    يصل إلى الامام مثل ألف ألف درهم في الحج ».
    2249 ـ وروي « أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه
    في سبيل الله عزوجل ». (1)
    2250 ـ و « الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب » (2).
    وهدية الحاج من نفقة الحج (3).
    ولا تماكس في أربعة أشياء في ثمن الكفن وفي ثمن النسمة وفي شراء الأضحية
    وفي الكراء إلى مكة. (4)
    __________________
    بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ،
    فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
    بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله (ص)
    كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج ».
    (1) روى البرقي في المحاسن ص 64 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث
    « ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله ».
    (2) روى الكليني ج 4 ص 255 باسناده عن داود بن أبي يزيد عمن ذكره عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب » وقال الجوهري :
    ألم الرجل من اللمم وهي صغار الذنوب ، ويقال : هو مقاربة المعصية.
    (3) روى الكليني ج 4 ص 280 باسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه قال : « هدية الحج من الحج » وفى مرفوعة « الهدية من نفقة الحج » ولعل المعنى أن
    ما يهدى إلى أهله واخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج ، أو أنه ينبغي أن يحسب
    أولا عند نفقة الحج الهدية أيضا ، أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة. (المرآة)
    (4) هذا مضمون الحديث لا لفظه ورواه المصنف على وجهه في الخصال ص 245 في مرفوع
    عن أبي جعفر عليه‌السلام وفى خبر آخر مسند عن علي عليه‌السلام عن النبي (ص) والنهى محمول
    على الكراهة.

    2251 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ودمن في القبور لو أن له حجة بالدنيا و
    ما فيها » (1).
    2252 ـ وروي « أن الحاج والمعتمر يرجعان كمولودين مات أحدهما
    طفلا لا ذنب له ، وعاش الآخر ما عاش معصوما ». (2)
    2253 ـ و « الحاج على ثلاثة أصناف فأفضلهم نصيبا رجل يغفر له ما تقدم
    من ذنبه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر ، وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم
    منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره ، وأما الذي يليه فرجل يحفظ في أهله وماله » (3)
    وروي « أنه هو الذي لا يقبل منه الحج » (4).
    2254 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الحج جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء ». (5)
    2255 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب
    السماء وتصير إلى العرش : دعوة الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر
    حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر ».
    2256 ـ و « من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب الله
    عزوجل له من الاجر والحسنات من أول جمعة في الدنيا إلى آخر جمعة
    __________________
    (1) الظاهر أنه يتمنى أنه ليت له كل الدنيا ويصرفه في حجة واحدة ، أوليت له
    الدنيا بما فيها ويعطيها ويأخذ ثواب حجة في الآخرة. (م ت)
    (2) يمكن أن يكون على اللف والنشر المرتب ، أو كل واحد لكل واحد ويكون الاختلاف
    باختلاف الأشخاص كما سيذكر. (م ت)
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 262 بهذا اللفظ مسندا عن جابر عن أبي جعفر
    عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعناه أنه لا يغفر له لكن يحفظ في أهله وماله فقط.
    (4) لم أجده.
    (5) مروى في الكافي ج 4 ص 259 مسندا عن جندب عن الصادق عليه‌السلام عن النبي
    (ص) قال « الحج جهاد الضعيف ، ثم وضع أبو عبد الله عليه‌السلام يده على صدر نفسه وقال :
    نحن الضعفاء ونحن الضعفاء » يعنى استضعفنا أهل الجور وأخذوا حقنا ولا يمكننا الجهاد فأبدلناه
    بالحج.

    تكون ، وكذلك إن ختمه في سائر الأيام » (1).
    2257 ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى
    يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويرى منزله من الجنة » (2).
    2258 ـ و « تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله
    عزوجل » (3).
    2259 ـ و « من صلى بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وإنا أنزلناه
    وآية السخرة وآية الكرسي لم يمت إلا شهيدا ، والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ،
    وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله عزوجل » (4).
    2260 ـ وقال الباقر أبو جعفر عليه‌السلام : « من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنبه
    ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين وقد مضت و
    عصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة ». والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة (5).
    __________________
    (1) رواه المصنف في ثواب الأعمال ص 125 والكليني في الكافي ج 2 ص 612 مسندا
    عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (2) رواه البرقي في المحاسن ص 69 بسند مرسل عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 581 مسندا عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام رواه عن جده علي بن الحسين عليهما‌السلام في صدر الحديث المتقدم وفيه
    « تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقيين » ورواه البرقي في المحاسن ص 68 مسندا عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام كما في المتن.
    (4) الظاهر أن من قوله « ومن صلى بمكة » إلى ههنا تتمة رواية خالد بن ماد عن علي
    ابن الحسين عليهما‌السلام. والمراد بآية السخرة « ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض
    ـ إلى قوله ـ : تبارك الله رب العالمين » وقيل : إلى قوله « ان رحمة الله قريب من المحسنين ».
    (5) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 230 في الصحيح كالشيخ في التهذيب عن محمد
    ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف
    يصنع؟ قال : يتحول عنها » واعلم أن الفيض وسلطان العلماء ـ رحمهما‌الله ـ جعلا هذه الجملة تتمة
    لحديث الباقر عليه‌السلام وليس ببعيد.

    2261 ـ و « النائم بمكة كالمتهجد في البلدان ». (1)
    2262 ـ و « الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله عزوجل » (2).
    2263 ـ و « من خلف حاجا في أهله بخير كان له كأجره حتى كأنه يستلم
    الأحجار ». (3)
    2264 ـ وقال علي بن الحسين عليه‌السلام : « يا معشر من لم يحج استبشروا
    بالحاج إذا قدموا فصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم ، تشاركوهم في
    الاجر » (4).
    2265 ـ وقال عليه‌السلام : « بادروا بالسلام على الحاج والمعتمرين ومصافحتهم
    من قبل أن تخالطهم الذنوب » (5).
    2266 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقروا الحاج والمعتمرين فإن ذلك
    واجب عليكم ».
    2267 ـ و « من أماط أذى عن طريق مكة (6) كتب الله عزوجل له حسنة ».
    __________________
    (1) مروى في المحاسن ص 68 من حديث خالد بن ماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن
    علي بن الحسين عليهما‌السلام وفيه « كالمتشحط في البلدان ».
    (2) مروى في المحاسن ص 68 بسند فيه ارسال عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام.
    (3) مروى في المحاسن ص 70 من حديث خالد بن ماد عن علي بن الحسين عليهما‌السلام
    بأدنى اختلاف في اللفظ ، ورواه المصنف في عقاب الأعمال ص 345 عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    قاله في خطبة طويلة له.
    (4) مروى في المحاسن ص 71 والكافي ج 4 ص 264 مسندا عن أبي عبد الله عن علي بن
    الحسين عليهما‌السلام ، والخبر يدل على استحباب الاستبشار والتبسم وطلاقة الوجه والمصافحة
    والتعظيم لهم عند مجيئهم ، ويحتمل إلى انقضاء أربعة أشهر والأعم منه ومن الاستقبال والمعانقة
    والمبادرة بالسلام. (م ت)
    (5) رواه الكليني ج 4 ص 256 بسند مرسل عن علي بن الحسين عليهما‌السلام.
    (6) أي كل ما يؤذى الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق وأمثال ذلك.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:06 am

    وفى خبر آخر « من قبل الله منه حسنة لم يعذبه ». (1)
    2268 ـ و « من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا بالحج مغفورا له » (2).
    2269 ـ و « من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر
    يوم القيامة ». (3)
    2270 ـ و « من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين » (4).
    2271 ـ و « من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان » (5).
    2272 ـ و « من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر من بر الناس وفاجرهم » (6).
    2273 ـ و « ما من سفر أبلغ في لحم ولادم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة ، وما
    من أحد يبلغه حتى تلحقه المشقة » (7) وإن ثوابه على قدر مشقته.
    * (نكت في حج الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين) *
    2274 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « أتى آدم عليه‌السلام هذا البيت ألف أتية على قدميه
    منها سبعمائة حجة وثلاثمائة عمرة ، وكان يأتيه من ناحية الشام ، وكان يحج على ثور
    والمكان الذي يبيت فيه عليه‌السلام الحطيم ـ وهو ما بين باب البيت والحجر الأسود ـ وطاف
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 547 مع الخبر السابق كليهما في حديث عن الصادق عليه‌السلام.
    (2) كأنه مضمون رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الكافي ج 4 ص 256
    حيث قال : « الحاج والمعتمر في ضمان الله ، فان مات متوجها غفر الله له ذنوبه ، وان مات محرما بعثه الله
    ملبيا ـ الخ » وروى الخطيب في تاريخه مسندا عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من
    مات محرما حشر ملبيا ».
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 263 مسندا عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 256 في ذيل خبر أبي بصير المتقدم.
    (5) لم أجده ، وفى المحاسن ص 70 عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من مات بين الحرمين
    بعثه الله في الآمنين ».
    (6) رواه البرقي في المحاسن ص 72 باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام بأدنى اختلاف وكذا الكليني في الكافي ج 4 ص 258.
    (7) رواه الكليني ج 4 ص 262 في الصحيح في هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    والظاهر أن الباقي من كلام المؤلف.

    آدم عليه‌السلام قبل أن ينظر حواء مائة عام ، وقال له جبرئيل عليه‌السلام : حياك الله و
    بياك (1) ـ يعني أضحكك الله ـ ».
    2275 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لما أفاض آدم عليه‌السلام من منى تلقته الملائكة
    بالأبطح فقالوا : يا آدم بر حجك (2) أما إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه
    بألفي عام ».
    2276 ـ و « نزل جبرئيل عليه‌السلام (3) بمهاة من الجنة ـ وروي بياقوتة حمراء ـ
    فأدارها على رأس آدم وحلق رأسه بها » (4).
    2277 ـ وروي أنه « كان طول سفينة نوح عليه‌السلام ألفا ومائتي ذراع وعرضها
    مائة ذراع وطولها في السماء ثمانين ذراعا فركب فيها فطافت بالبيت سبعة أشواط وسعت
    بين الصفا والمروة سبعا ثم استوت على الجودي (5) ».
    2278 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن الذبيح من كان؟ فقال : إسماعيل
    عليه‌السلام لان الله عزوجل ذكر قصته في كتابه ، ثم قال : « وبشرناه بإسحاق نبيا من
    الصالحين ».
    وقد اختلفت الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه إسماعيل ، ومنها ما ورد
    __________________
    (1) « حياك الله » أي أبقاك أو فرحك أو سلم عليك ، و « بياك » هو تابع حياك ، معناه
    أصلحك أو أضحكك. وفى بعض النسخ « حياك الله ولباك » أي أجاب تلبيتك وقبل حجتك ،
    (2) « بر » بفتح الباء وضمها وشد الراء ـ فهو مبرور من البر وهو الصلة والخير والاتساع
    في الاحسان وقيل : الحج المبرور مالا يخالطه شئ من المآثم وقيل هو المقبول المقابل بالبر و
    هو الثواب (الوافي) أقول : والمراد بحج الملائكة الطواف.
    (3) كما في الكافي ج 4 ص 195. والمهاة : البلورة أو الدرة كما سيفسرها المؤلف.
    (4) روى الكليني ج 4 ص 265 مسندا عن علي بن محمد العلوي قال : « سألت أبا جعفر
    عليه‌السلام عن آدم حيث حج بما حلق رأسه؟ فقال : نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام بياقوتة من
    الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره ».
    (5) في الكافي ج 4 ص 212 « كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها
    ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مائتين ذراعا فطافت ـ الخ ».

    بأنه إسحاق ، ولا سبيل إلى رد الاخبار متى صح طرقها ، وكان الذبيح إسماعيل
    لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي امر أبوه بذبحه ، وكان
    يصبر لأمر الله عزوجل ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب
    فعلم الله عزوجل ذلك من قبله فسماه بين ملائكته ذبيحا لتمنيه لذلك ، وقد
    ذكرت إسناد ذلك في كتاب النبوة متصلا بالصادق عليه‌السلام.
    2279 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « أين أراد إبراهيم عليه‌السلام أن يذبح ابنه؟ فقال :
    على الجمرة الوسطى ».
    ولما أراد إبراهيم عليه‌السلام أن يذبح ابنه صلى الله عليهما قلب جبرئيل عليه‌السلام المدية
    واجتر الكبش من قبل ثبير (1) واجتر الغلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام و
    نودي من ميسرة مسجد الخيف : « أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي
    المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم » يعني بكبش أملح يمشي
    في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد ، ويبول في سواد ، أقرن فحل ،
    وكان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : لم أحب تطويل هذا الكتاب بذكر
    القصص لان قصدي كان بوضع هذا الكتاب على إيراد النكت وقد ذكرت القصص
    مشروحة في كتاب النبوة.
    2280 ـ « وإن إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام حدا المسجد الحرام ما بين الصفا
    والمروة (3) فكان الناس يحجون من مسجد الصفا » (4).
    __________________
    (1) ثبير ـ كامير ـ جبل بمكة. وفى الكافي ج 4 ص 20 « واجتر الغلام من تحته و
    تناول جبرئيل الكبش من قلة ثيبر فوضعه تحته ».
    (2) كما في الكافي ج 4 ص 209 عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (3) في الكافي ج 4 ص 209 مسندا عن حماد بن عثمان عن الحسن بن نعمان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : ان إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام حدا المسجد الحرام بين الصفا والمروة.
    (4) لعل المراد الطواف أي يطوفون حول الكعبة إلى الصفا. والخبر في التهذيب ج 1
    ص 576 إلى هنا عن حماد عن الحسين بن نعيم عنه عليه‌السلام وهو الصواب.

    2281 ـ وقد روي « أن إبراهيم عليه‌السلام خط ما بين الحزورة إلى المسعى (1) ». وأول من كسا البيت إبراهيم عليه‌السلام (2)
    2282 ـ وروي « أن إبراهيم عليه‌السلام لما قضى مناسكه أمره الله عزوجل
    بالانصراف فانصرف ».
    وماتت أم إسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليه لئلا يوطأ قبرها (3).
    وبقي إسماعيل عليه‌السلام وحده ، فلما كان من قابل أذن الله عزوجل لإبراهيم
    عليه‌السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج البيت وكان ردما (4) إلا أن قواعده
    معروفة.
    وكان إسماعيل عليه‌السلام لما صدر الناس جمع الحجارة وطرحها في جوف الكعبة ،
    فلما قدم إبراهيم عليه‌السلام كشف هو وإسماعيل عنها فإذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى الله
    عزوجل إليه ضع بناءها عليه وأنزل عليه أربعة أملاك. فلما تم بناؤه قعد على كل
    ركن ثم نادى هلم إلى الحج هلم إلى الحج فلو ناداهم هلموا إلى الحج لم يحج
    إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا ولكنه نادى إلى الحج فلبى الناس في أصلاب
    الرجال وأرحام النساء لبيك داعي الله لبيك داعي الله ، فمن لبى مرة حج مرة ، ومن
    لبى عشرا حج عشرا حجج ، ومن لم يلب لم يحج (5).
    وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام يضعان الحجارة ويرفعان لها القواعد والملائكة
    __________________
    (1) الحزورة وزان قسورة ـ موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من
    موضع النخاسين وهو معروف أو عند باب الحناطين. وقوله « إلى المسعى » أي مبتدأ السعي
    هو الصفا.
    (2) سيأتي ما يدل على أن المراد أن إبراهيم عليه‌السلام أول من كسا البيت بالخصف
    وأن آدم عليه‌السلام أول من كساه وكساه بالشعر.
    (3) كما روى الكليني ج 4 ص 210 باسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) كما في الكافي ج 4 ص 203 ، والردم ما يسقط من الجدار المنهدم ، وردمت الثلمة
    ونحوها ردما سددتها. وفى مكة موضع يقال له الردم كأنه تسمية بالمصدر. (المصباح)
    (5) كما هو مروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العلل ص 419 والكافي ج 4 ص 203.

    يناولونهما حتى تمت اثنا عشر ذراعا ، فلما انتهى إلى موضع الحجر ناداه أبو قبيس
    يا إبراهيم ان لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه ، وهيأ له بابين بابا يدخل
    منه وبابا يخرج منه وجعلا عليه عتبا وشريجا (1) من جريد على أبوابها.
    وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم عليه‌السلام وقد سوى البيت وأقام إسماعيل
    عليه‌السلام فتزوج إسماعيل امرأة من العمالقة وخلى سبيلها ، وتزوج أخرى حميرية
    فكانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لإسماعيل عليه‌السلام : هلا تعلق على هذين البابين
    سترين سترا من ههنا وسترا من ههنا؟ فقال لها : نعم فعملت للبيت سترين طولهما
    اثنا عشر ذراعا فعلقهما إسماعيل عليه‌السلام على البابين فأعجبها ذلك فقالت : فهلا أحوك
    للكعبة ثيابا تسترها كلها فإن هذه الأحجار سمجة؟ فقال لها إسماعيل عليه‌السلام : بلى
    فأسرعت في ذلك وبعث إلى قومها تستغزلهم ، وإنما وقع استغزال النساء بعضهن من
    بعض لذلك فكلما فرغت من شقة علقتها ، فجاء الموسم وقد بقي وجه واحد من وجوه
    الكعبة فقالت لإسماعيل عليه‌السلام : كيف نصنع بهذا الوجه؟ فكسوه خصفا (2) فلما
    جاء الموسم نظرت العرب إلى أمر أعجبهم فقالوا : ينبغي أن نهدي إلى عامر هذا البيت
    فمن ثم وقع الهدي ، فجعل يأتي الكعبة كل فخذ من العرب بشئ من ورق وغيره
    حتى اجتمع شئ كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا الكسوة وعلقوا على البيت
    بابين.
    ولم تكن الكعبة مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل الأعمدة التي ترون
    من خشب ، وسقفها بالجرائد ، وسواها بالطين ، فجاءت العرب من الحول فدخلوا
    الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من قابل جاءه
    الهدي فلم يدر إسماعيل عليه‌السلام ما يصنع به ، فأوحى الله عزوجل إليه أن انحره وأطعمه
    الحاج.
    __________________
    (1) الشريج ما يضم من القصب ويجعل على الحوانيت كالأبواب. (المصباح)
    (2) الخصف شئ يعمل من الخوص والنخل. وقيل المراد به هنا الثياب الغلاظ
    جدا تشبيها.

    وانقطع ماء زمزم فشكى إسماعيل إلى إبراهيم عليهما‌السلام قلة الماء فأوحى الله عز
    وجل إلى إبراهيم عليه‌السلام وأمره بالحفر فحفر هو وإسماعيل وجبرئيل عليهم‌السلام حتى ظهر
    ماؤها (1) وضرب في أربع زوايا البئر ، وقال في كل ضربة بسم الله ، فتفجرت بأربعة أعين
    فقال له جبرئيل عليه‌السلام : اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وأفض عليك من
    الماء ، وطف بهذا البيت فهذه سقيا سقاها الله تعالى لإسماعيل وولده (2).
    وأما قول الله عزوجل « فيه آيات بينات مقام إبراهيم » فأحدها أن إبراهيم عليه‌السلام
    حين قام على الحجر أثر قدماه فيه ، والثانية الحجر ، والثالثة منزل إسماعيل عليه‌السلام (3).
    2283 ـ وروي « أن موسى عليه‌السلام أحرم من رملة مصر (4) وأنه مر في سبعين
    نبيا على صفائح الروحاء عليهم العباء القطوانية (5) يقول : لبيك عبدك وابن عبديك
    لبيك ».
    2284 ـ وروي في خبر آخر « أن موسى عليه‌السلام مر بصفائح الروحاء على
    جمل أحمر ، خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان وهو يقول : « لبيك يا كريم
    __________________
    (1) قال العلامة المجلسي في مرآة العقول : لعل ماء زمزم كان أول ظهوره بتحريك
    إسماعيل عليه‌السلام رجله على وجه الأرض ثم يبس فحفر إبراهيم عليه‌السلام في ذلك المكان حتى
    ظهر الماء ويحتمل أن يكون الحفر لازدياد الماء فيكون المراد بقوله عليه‌السلام « حتى
    ظهر ماؤها » أي ظهر ظهورا بينا بمعنى كثر.
    (2) راجع الكافي حديث كلثوم بن عبد المؤمن الحراني عن الصادق عليه‌السلام ج 4 ص
    203 إلى 205.
    (3) كما في الكافي ج 4 ص 223 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) في المراصد : الرملة واحدة الرمل : مدينة بفلسطين ، كانت قصبتها ، وكانت
    رباطا للمسلمين وبينها وبين بيت المقدس اثنا عشر ميلا وهي كورة منها ـ انتهى ، وقال
    الجوهري : رملة مدينة بالشام ، وقال العلامة المجلسي يحتمل أن نسبتها إلى مصر
    لكونها في ناحيتها ، أو يكون في مصر أيضا رملة أخرى ـ انتهى. وقيل : موضع في طريق مصر.
    (5) الصفح الجانب ومن الجبل مضجعه والجمع صفاح ، والصفائح : حجارة عراض
    رقاق. (القاموس) ، والروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة. والقطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل.

    لبيك « ومر يونس بن متى عليه‌السلام بصفائح الروحاء وهو يقول لبيك كشاف الكرب
    العظام لبيك » ومر عيسى بن مريم عليهما‌السلام بصفائح الروحاء وهو يقول : « لبيك عبدك
    ابن أمتك ، لبيك » ومر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بصفائح الروحاء وهو يقول : « لبيك ذا المعارج
    لبيك » (1).
    وكان موسى عليه‌السلام يلبي وتجيبه الجبال. (2)
    وسميت التلبية إجابة لأنه أجاب موسى عليه‌السلام ربه عزوجل وقال : لبيك (3).
    2285 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن سليمان عليه‌السلام قد حج
    البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسا البيت القباطي (4) ».
    2286 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن آدم عليه‌السلام هو الذي
    بنى البيت ووضع أساسه وأول من كساه الشعر ، وأول من حج إليه ، ثم كساه تبع
    بعد آدم عليه‌السلام الأنطاع (5) ثم كساه إبراهيم عليه‌السلام الخصف ، وأول من كساه الثياب
    سليمان بن داود عليهما‌السلام كساه القباطي ».
    2287 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لما حج موسى عليه‌السلام نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام
    فقال له موسى : يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ قال :
    لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزوجل ، فلما رجع قال الله عزوجل : يا جبرئيل ما
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 213 من حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) كما في العلل ص 418 رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (3) في الكافي ج 4 ص 214 باسناده عن زيد الشحام عمن رواه عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « حج موسى بن عمران عليه‌السلام ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل ، خطم
    إبلهم من ليف ، يلبون وتجيبهم الجبال ، وعلى موسى عباءتان قطوانيتان يقول : لبيك عبدك
    ابن عبدك ».
    (4) القباطي جمع القبطي منسوب إلى القبط ـ بالكسر ـ : ثوب يعمل في القبط و
    هي بلدة أو ناحية.
    (5) الأنطاع جمع نطع وهو بساط من الأديم.

    قال لك موسى؟ وهو أعلم بما قال ، قال : يا رب قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية
    صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عزوجل : ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي
    عنه خلقي ، قال : فقال : يا جبرئيل فما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة؟
    قال : فرجع إلى الله تعالى فأوحى الله إليه قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين
    والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا ».
    2288 ـ ونزلت المتعة (1) على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند المروة بعد فراغه من السعي (2)
    فقال : يا أيها الناس هذا جبرئيل ـ وأشار بيده إلى خلفه ـ يأمرني أن آمر من لم
    يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لقعلت كما أمرتكم ولكني
    سقت الهدي (3) وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقام إليه
    سراقة بن مالك بن جعشم الكناني (4) فقال : يا رسول الله علمتنا ديننا فكأننا خلقنا
    اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للأبد؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا بل لابد الأبد ، وإن رجلا قام (5) فقال : يا رسول الله نخرج حاجا ورؤوسنا تقطر (6)
    __________________
    (1) راجع الكافي ج 4 ص 245 إلى 247 رواه في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام.
    (2) قال سلطان العلماء ـ رحمه‌الله : كان صلى‌الله‌عليه‌وآله محرما بالحج وهذه
    الواقعة قبل الوقوف بعرفات فالمراد بالسعي اما الندب فلا خلاف في جواز تقديمه وتقديم
    الطواف المندوب على الوقوفين إذا دخل المفرد والقارن مكة ، أو الواجب بناء على مذهب
    الأكثر من تقديم الطواف والسعي الواجب لهما على الوقوفين إذا دخلا مكة.
    (3) يعنى لو جاءني جبرئيل بحج التمتع وادخال العمرة في الحج قبل سياقي الهدى كما
    جاءني بعد ما سقت الهدى لصنعت مثل ما أمرتكم يعنى لتمتعت بالعمرة وما سقت الهدى.
    (4) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن ملك بن عمرو بن مالك ينتهى نسبه إلى كنانة
    المدلجي يكنى أبا سفيان من مشاهير الصحابة وهو الذي لحق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين
    خرج مهاجرا إلى المدينة وقصته معروفة مشهورة وقد صحف في بعض النسخ « بسراقة بن مالك
    ابن خثعم ».
    (5) هو عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء كما صرح به في غير واحد من المصادر العامية
    كالصحاح.
    (6) أي من ماء غسل الجنابة.

    فقال : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، وكان علي عليه‌السلام باليمن فلما رجع وجد فاطمة
    عليها‌السلام قد أحلت فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستفتيا ومحرشا على فاطمة عليها‌السلام (1) ، فقال له :
    أنا أمرت الناس بذلك فبم أهللت (2) أنت يا علي؟ فقال : إهلالا كإهلال النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كن على إحرامك مثلي فأنت شريكي في هديي ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة جذوة (3) وطبخها في قدر وأكلا منها وتحسيا من المرق (4) فقال : قد أكلنا الآن منها جميعا ولم يعطيا الجزارين جلودها و
    لاجلالها ولا قلائدها ولكن تصدقا بها.
    2289 ـ و « كان علي عليه‌السلام يفتخر على الصحابة ويقول : من فيكم مثلي وأنا
    شريك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هديه ، من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هديي
    بيده ».
    2290 ـ وروي « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غدا من منى في طريق ضب (5) ورجع
    من بين المأزمين (6) وكان عليه‌السلام إذا سلك طريقا لم يرجع فيه (7) ».
    2291 ـ وروي « أنه عليه‌السلام حج عشرين حجة مستسرا وفي كلها يمر بالمأزمين
    __________________
    (1) في النهاية : ومنه حديث على في الحج « فذهبت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    محرشا على فاطمة عليها‌السلام » أراد بالتحريش ههنا ذكر ما يوجب عتابه لها.
    (2) أي بم أحرمت؟ بالحج أو العمرة.
    (3) الجذوة القطعة وهي مثلثة.
    (4) أي شربا المرق شيئا بعد شئ ، والحسوة ـ بالضم والفتح ـ : الجرعة من الشراب
    ملء الفم. وفى الكافي « وحسيا من مرقها ».
    (5) الضب بفتح المعجمة وشد الباء الموحدة ـ واحد ضباب : اسم الجبل الذي مسجد
    الخيف في أصله.
    (6) المأزم : كل طريق ضيق بين جبلين ، ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر وبين
    عرفة مأزمين (الصحاح).
    (7) رواه الكليني ج 4 ص 248 في الصحيح عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع).

    فينزل ويبول (1) ».
    واعتمر عليه‌السلام تسع عمر (2) ولم يحج حجة الوداع إلا وقبلها حج.
    2292 ـ وروى محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، قالا :
    حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدثنا بكر بن عبد الله
    ابن حبيب ، قال : حدثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي (3) عن
    سليمان بن مهران قال : قلت لجعفر بن محمد عليهما‌السلام : كم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال :
    عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول ، فقلت له : يا ابن
    رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال : لأنه موضع عبد فيه الأصنام ومنه اخذ
    الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه‌السلام من ظهر الكعبة لما علا ظهر
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمر به فدفن عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب
    بني شيبة سنة لأجل ذلك ، قال سليمان : فقلت : فكيف صار التكبير يذهب
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 244 في الحسن عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام
    وفيه « عشر حجات » وفى الضعيف ج 4 ص 252 كما في المتن وروى في الموثق كالصحيح عن
    عمر بن يزيد عنه عليه‌السلام قال : « حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين حجة » وفى
    الموثق عن غياث بن إبراهيم عنه عليه‌السلام قال : « لم يحج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد
    قدومه المدينة الا واحدة وقد حج بمكة مع قومه حجات ». والظاهر أن المراد بالعشر بعد
    البعثة وبالعشرين ما يعم ما قبلها وما بعدها. وسبب الاستسرار النسئ الذي يعمله قريش.
    (2) لم نعثر على رواية تدل عليه ، وفى الكافي ج 4 ص 251 « ثلاث عمر » ولعل ما
    في المتن تصحيف من النساخ حيث فسرت في الكافي عمرة الحديبية وعمرة القضاء ومن
    الجعرانة حين أقبل من الطائف وكلهن في ذي القعدة. وفى الخصال ص 200 بسند عامي
    عن ابن عباس قال : « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة
    القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة (يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف) ، والرابعة
    التي مع حجته » ـ يعنى حجة الوداع ـ وهو غريب ، وسيأتي من المؤلف في باب العمرة
    في أشهر الحج حديث بأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة.
    (3) في بعض النسخ « أبى الحسن القندي » والسند عامي.

    بالضغاط هناك (1)؟ قال : لان قول العبد : « الله أكبر » معناه الله أكبر من أن يكون
    مثل الأصنام المنحوتة والآلهة المعبودة دونه ، وأن إبليس في شياطينه يضيق على
    الحاج مسلكهم في ذلك الموضع فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة
    حتى يقعوا في اللجة الخضراء.
    قلت : وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟
    فقال : لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله فيجب أن يدخل البيت
    الذي دعي إليه ليكرم فيه (2) فقلت : وكيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج؟
    فقال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزوجل يقول : « لتدخلن
    المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » فقلت : فكيف
    صار وطأ المشعر الحرام عليه فريضة (3)؟ قال : ليستوجب بذلك وطأ بحبوحة الجنة.
    2293 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الذي كان على
    بدن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناجية بن الخزاعي الأسلمي ، والذي حلق رأسه عليه‌السلام
    يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأسه في حجته معمر بن عبد الله
    ابن حارث (4) بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب فقيل له وهو يحلقه : يا معمر
    اذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك (5) قال : والله إني لأعده فضلا علي من الله عظيما ، و
    __________________
    (1) يدل على استحباب التكبير لرفع الضغاط بالازدحام.
    (2) يدل على استحباب دخول الكعبة للصرورة وعلى وجوب الحلق.
    (3) الظاهر أن المراد بالمشعر الحرام المسجد الذي على قزح أو أصل جبل قزح
    والمراد بوطئه أن يكون راجلا وان لم يكن حافيا فإن لم يمكنه فراكبا ببعيره كما سيجيئ.
    (4) في الكافي « الحراثة » مكان حارث ، وفى أسماء آباء معمر اختلاف راجع الإصابة
    وأسد الغابة وجمهرة أنساب العرب لابن حزم وتهذيب التهذيب وغيرها.
    (5) زاد في الكافي « وفى يدك الموسى » وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ كأن قريشا كنوا
    بما قالوا عن قدرة معمر على قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتمنوا أن لو كانوا مكانه فقتلوه ،
    وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « أذى » بدل « أذن » والمعنى حينئذ أن ما يوجب الأذى


    كان معمر بن عبد الله يرجل شعره (1) عليه‌السلام (2) وكان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار (3) وقطع التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة (4) ».
    2294 ـ و « قد أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف (5) ».
    2295 ـ وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني
    رفع رأسه إلى الكعبة وقال : « الحمد لله الذي شرفك وعظمك ، والحمد لله الذي
    بعثني نبيا وجعل عليا إماما ، اللهم اهد له خيار خلقك ، وجنبه شرار خلقك (6) ».
    __________________
    من شعر الرأس وشعثه منه صلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك ، كأنه تعيير منهم إياه بهذا الفعل في
    حسبه ونسبه وهذا أوفق للجواب من الأول.
    (1) في الكافي ج 4 ص 250 « يرحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معمر ان الرحل الليلة لمسترخى » وهكذا في التهذيب ، وقال في
    الصحاح : رحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. ويمكن أن يكون أصل
    نسخة الفقيه « يرحل بعيره » فصحف بيد النساخ لقرب الكتابة.
    (2) إلى هنا مروى في الكافي في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام في باب حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع زيادة لم يذكرها المصنف ـ رحمه‌الله ـ.
    (3) العبر ـ بالكسر ـ : ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب يسمى العبر ،
    واليه ينسب العبريون من اليهود لأنهم لم يكونوا عبروا الفرات حينئذ ، والظفار بفتح
    أوله والبناء على ـ الكسر كقطام وحذام ـ : مدينتان باليمن أحداهما قرب صنعاء ينسب
    إليها الجزع الظفاري ، بها كان مسكن ملوك حمير ، وقيل : ظفار مدينة صنعاء نفسها.
    (المراصد)
    (4) إلى هنا من حديث معاوية بن عمار كما في الكافي ج 4 ص 339 و 462 والظاهر
    أن المصنف أخذه من كتاب حج معاوية بن عمار رأسا ، لكن الكليني نقله بتقطيع في تضاعيف
    أبواب كتاب الحج في كل باب ما يناسبه.
    (5) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 339 بسند فيه ارسال عن بعض الأئمة عليهم‌السلام. ويمكن أن يكون من تتمة خبر معاوية بن عمار.
    (6) رواه الكليني ج 4 ص 410 بسند مرسل عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام.

    باب
    * (ابتدأ الكعبة وفضلها وفضل الحرم) *
    2296 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لما أراد الله عزوجل أن يخلق الأرض أمر
    الرياح [الأربع] (1) فضربن متن الماء حتى صار موجا ، ثم أزبد (2) فصار زبدا واحدا
    فجمعه في موضع البيت ، ثم جعله جبلا من زبد ثم دحا الأرض من تحته وهو قول
    الله عزوجل : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » (3) فأول بقعة خلقت
    من الأرض الكعبة ، ثم مدت الأرض منها ».
    2297 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى دحا الأرض من تحت
    الكعبة إلى منى ، ثم دحاها من منى إلى عرفات ، ثم دحاها من عرفات إلى منى
    فالأرض من عرفات ، وعرفات من منى ، ومنى من الكعبة (4) ، وكذلك علمنا بعضه
    من بعض ».
    2298 ـ و « إن الله عزوجل أنزل البيت من السماء وله أربعة أبواب على
    كل باب قنديل من ذهب معلق (5) ».
    2299 ـ وروي عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال : « في خمسة وعشرين (6) من
    __________________
    (1) ما بين القوسين نسخة في جميع النسخ وليس في الكافي.
    (2) أزيد : أخرج الزبد وقذف به.
    (3) الرواية إلى هنا في الكافي ج 4 ص 189 مسندا عن أبي حسان عنه عليه‌السلام
    وعن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبكة لغة في مكة
    وقيل : مكة : البلد ، وبكة موضع البيت.
    (4) الخبر في الكافي ج 4 ص 189 إلى هنا رواه بسند ضعيف ، ويمكن أن يكون
    المراد به أن ابتداء بسط الأرض كان من كعبة إلى منى ومنها إلى عرفات وانتهى إلى ما أراد
    الله تعالى من فوقها ثم دحاها من تحتها حتى انتهى إلى منى فصارت كرة. (م ت)
    (5) يمكن أن يكون خبرا برأسه ولم أجده أو من تتمة الخبر السابق.
    (6) تقدم تحت رقم 1815 وفيه « في تسع وعشرين ».

    ذي القعدة أنزل الله عزوجل الكعبة البيت الحرام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين
    سنة ، وهو أول يوم أنزلت فيه الرحمة من السماء على آدم عليه‌السلام ».
    2300 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت
    الأرض من تحت الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا (1) ».
    2301 ـ وسأل محمد بن عمران العجلي أبا عبد الله عليه‌السلام « أي شئ كان موضع
    البيت حيث كان الماء في قول الله تعالى » وكان عرشه على الماء «؟ قال : كانت مهاة
    بيضاء ـ يعني درة ـ ».
    2302 ـ وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن الله عزوجل أنزله
    لآدم عليه‌السلام من الجنة وكان درة بيضاء (2) فرفعه الله تعالى إلى السماء وبقي أسه وهو
    بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر الله عز
    وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام ببنيان البيت على القواعد ».
    2303 ـ وفي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عن
    أبيه عليهما‌السلام قال : كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء (3) تضئ كضوء الشمس
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 1814 بزيادة عن الحسن بن علي الوشاء عنه عليه‌السلام.
    (2) في الكافي ج 4 ص 188 باسناده عن أبي خديجة قال : « ان الله عزوجل أنزل
    الحجر لآدم عليه‌السلام من الجنة وكان بيت درة بيضاء فرفعه الله ـ الخبر » وقال المولى
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : والتغيير الذي من الصدوق هو التصريح دون الاضمار ويفهم منه أنه فهم أن
    معنى الخبرين واحد والذي يظهر من الخبرين وباقي الاخبار أنه كان هنا ثلاثة أشياء : موضع
    البيت حين كان عرشه على الماء وكان منيرا كاللؤلؤة ، والبيت الذي أنزله الله لآدم عليه‌السلام
    وكان من ياقوتة حمراء في الصفاء كاللؤلؤة ، والظاهر أنه البيت المعمور لقوله عليه‌السلام
    يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ، كما ورد في الأخبار المتواترة ان البيت المعمور في السماء
    يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يرجعون إليه إلى يوم القيامة ، والحجر الأسود الذي
    أنزله الله تعالى أيضا.
    (3) أي موضع أساس الكعبة ، والربوة ـ بفتح الراء وكسرها ـ : ما ارتفع من
    الأرض.

    والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت ، فلما نزل آدم عليه‌السلام رفع الله
    عزوجل له الأرض كلها حتى رآها ثم قال : هذه لك كلها قال : يا رب ما هذه الأرض
    البيضاء المنيرة؟ قال : هي حرمي في أرضي ، وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم
    سبعمائة طواف.
    2304 ـ وروى سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أحب
    الأرض إلى الله تعالى مكة ، وما تربة أحب إلى الله عزوجل من تربتها ، ولا حجر
    أحب إلى الله عزوجل من حجرها ، ولا شجر أحب إلى الله عزوجل من شجرها ،
    ولا جبال أحب إلى الله عزوجل من جبالها ، ولا ماء أحب إلى الله عزوجل من مائها ».
    2305 ـ وفي خبر آخر : « ما خلق الله تبارك وتعالى بقعة في الأرض أحب
    إليه منها ـ وأومأ بيده إلى الكعبة ـ ولا أكرم على الله عزوجل منها ، لها حرم الله
    الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ».
    2306 ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إن الله عزوجل اختار من كل
    شئ شيئا [و] اختار من الأرض موضع الكعبة ».
    2307 ـ وقال عليه‌السلام : « لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة ».
    2308 ـ وقال زرارة بن أعين لأبي جعفر عليه‌السلام : « أدركت الحسين عليه‌السلام؟
    قال : نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يتخوفون
    على المقام (1) يخرج الخارج فيقول : قد ذهب به السيل ، ويدخل الداخل فيقول : هو
    مكانه ، قال : فقال : يا فلان (2) ما يصنع هؤلاء؟ فقلت : أصلحك الله (3) يخافون أن يكون
    __________________
    (1) أي خافوا أن يذهب به السيل. وفى بعض النسخ « يقومون ».
    (2) كذا في جميع النسخ والكافي أيضا كأنه دعا رجلا كان هناك وقوله « فقلت »
    مصحف « فقال ».
    (3) قال المحقق التستري صاحب « الاخبار الداخلية » فيما كتب إلى أن فيه سقطا أو
    تصحيفا فان خطاب الإمام عليه‌السلام ابن ابنه وهو ابن أقل من أربع سنين بيا فلان وجوابه
    هو أيضا بأصلحك الله في غاية البعد ، وفى الكافي « فقال لي : يا فلان » والظاهر أن الأصل
    « فقال لرجل : يا فلان ما يصنع هؤلاء فقال : أصلحك الله » فصحف.

    السيل قد ذهب بالمقام ، قال : (1) إن الله عزوجل قد جعله علما لم يكن ليذهب به ،
    فاستقروا ».
    وكان (2) موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه‌السلام عند جدار البيت فلم يزل
    هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم ، فلما فتح النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه‌السلام ، فلم يزل هناك إلى أن ولي
    عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال له رجل (3) : أنا قد
    كنت أخذت مقداره بنسع (4) فهو عندي ، فقال : ائتني به ، فأتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك
    المكان.
    2309 ـ وروي أنه « قتل الحسين بن علي عليهما‌السلام ولأبي جعفر عليه‌السلام أربع
    سنين » (5).
    2310 ـ وروي « أن الكعبة شكت إلى الله عزوجل في الفترة بين عيسى و
    محمد صلوات الله عليهما فقالت : يا رب مالي قل زواري ، مالي قل عوادي؟ فأوحى الله
    جل جلاله إليها أني منزل نورا جديدا على قوم يحنون إليك (6) كما تحن
    الانعام إلى أولادها ويزفون إليك (7) كما تزف النسوان إلى أزواجها ـ يعني أمة محمد
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    2311 ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وجد في حجر : إني أنا
    __________________
    (1) الشراح تكلفوا في معناه وكأن فيه سقطا وفى الكافي « قال : ناد أن الله ـ الخ »
    فحينئذ يستقيم المعنى بلا تكلف.
    (2) ظاهره من كلام أبى جعفر عليه‌السلام ويمكن أن يكون من زرارة ذكره بالمناسبة.
    (3) هو المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي سبط حارث بن المطلب وأمه أروى ،
    راجع اتحاف الورى باخبار أم القرى حوادث سنة سبع عشرة وفى نسب الرجل جمهرة
    أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ص 164.
    (4) النسع ـ بالكسر ـ : سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال و
    القطعة منه نسعة وسمى نسعا لطوله.
    (5) ذكر ذلك للتوجه بسن أبى جعفر عليه‌السلام.
    (6) أي يشتاقون ، والحنين الشوق.
    (7) أي يجيئون إليك في نهاية الشوق.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:08 am

    الله ذو بكة صنعتها (1) يوم خلقت السماوات والأرض ، ويوم خلقت الشمس والقمر
    وحففتها بسبعة أملاك حفا (2) مبارك لأهلها في الماء واللبن ، يأتيها رزقها من سبل
    من أعلاها وأسفلها والثنية » (3).
    2312 ـ وروي أنه وجد في حجر آخر مكتوب : « هذا بيت الله الحرام
    بمكة ، تكفل الله عزوجل برزق أهله من ثلاثة سبل ، مبارك لأهله في اللحم
    والماء ».
    2313 ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « قال لنا علي بن الحسين عليهما‌السلام :
    أي البقاع أفضل؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال : أما أفضل البقاع
    ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح عليه‌السلام في قومه ـ ألف سنة إلا
    خمسين عاما ـ يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله عزوجل بغير
    ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا ». (4)
    2314 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة : « إن الله تبارك وتعالى حرم
    مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي
    __________________
    (1) في بعض النسخ « خلقتها ». وفى الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « ان قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعدها حجرا فيه كتاب لم يحسنوا
    قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض
    ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك حفا » وفى طرق العامة « أملاك حنفاء ».
    (2) أي يحفظونها من الأشرار ، وهذه أيضا من آياتها مع كثرة الكفرة المعاندين
    وفى بعض النسخ « مباركا » والبركة بمعنى الزيادة الصورية والمعنوية.
    (3) فمن طريق الطائف من التمر وسائر الثمار ، ومن العراق ونجد من أصناف النعم ،
    ومن طريق الثنية العقبة طريق المدينة المشرفة والشام ومصر من التمر والأرز والحنطة
    وغيرها كما هو المشاهد أنها أكثر بلاد الله نعما وفوائد ، وهذه أيضا من آياتها. (م ت)
    (4) يدل على أفضلية الحطيم للعبادة وعلى أن الايمان شرط في جميع العبادات كما
    هو مذهبنا معاشر الامامية. (م ت)

    ولا تحل لاحد من بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار ». (1)
    2315 ـ وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استأذن الله عزوجل في مكة (2) ثلاث مرات من الدهر فأذن الله له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض ».
    2316 ـ وقال عليه‌السلام : « إن الله عزوجل حرم مكة يوم خلق السماوات
    والأرض ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها الا
    لمنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلا الإذخر (3) فإنه
    للقبر ولسقوف بيوتنا ، فسكت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة وندم العباس على ما قال ، ثم
    قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إلا الإذخر » (4).
    2317 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى
    الأرض السابعة العليا.
    2318 ـ وروى أبو همام ـ إسماعيل بن همام ـ عن الرضا عليه‌السلام أنه قال لرجل :
    أي شئ السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي ، فقالوا : جعلنا الله فداك ما هي؟
    قال : ريح تخرج من الجنة طيبة ، لها صورة كصورة الانسان تكون مع الأنبياء عليهم‌السلام
    وهي التي أنزلت على إبراهيم عليه‌السلام حين بنى الكعبة فأخذت تأخذ كذا وكذا وبنى
    __________________
    (1) في يوم الفتح ، رواه الكليني ج 4 ص 216 في الصحيح عن معاوية بن عمار. و
    قوله : « لا تحل لاحد قبلي » أي الدخول فيه بغير احرام ويظهر من هذه الأخبار أنها فتحت عنوة.
    (2) أي في باب قتال مكة بأن يفتح له صلحا أو الأعم أو قهرا.
    (3) في النهاية في حديث تحريم مكة : « لا يختلى خلاها » الخلا مقصورا النبات الرطب
    الرقيق ما دام رطبا واختلاه أي قطعه واختلت الأرض كثر خلاها فإذا يبس فهو حشيش ـ انتهى « وفى
    الصحاح : الإذخر ـ بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء : نبت ، والواحدة
    اذخرة انتهى. ويعضده أي يقطعه وعضد الشجرة قطعها بالمعضد وقوله » الا لمنشد
    أي لقاصد الانشاد لا للتملك. والخبر مروى نحوه في الكافي ج 4 ص 225 بزيادة عن حريز
    وطريق المصنف إلى حريز صحيح.
    (4) كأنه سكت صلى‌الله‌عليه‌وآله انتظارا لنزول الوحي كما في بعض الأخبار.

    الأساس عليها.
    2319 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان طول الكعبة تسعة أذرع ، ولم يكن لها
    سقف ، فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا ، ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها
    وجعلها سبعة وعشرين ذراعا ». (1)
    2320 ـ وروي عن سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال :
    « إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينه وبينهم والقي في
    روعهم الرعب (2) حتى قال قائل منهم : ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا
    بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ففعلوا ، فخلي بينهم وبين بنيانه ، فبنوه حتى
    انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر في موضعه حتى كاد
    أن يكون بينهم شر ، فحكموا أول من يدخل من باب المسجد ، فدخل رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت
    القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله عليه‌السلام فوضعه في موضعه فخصه الله
    عزوجل به ».
    2321 ـ وروي « أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين عليهما‌السلام
    أن يضع الحجر في موضعه ، فأخذه ووضعه في موضعه ».
    2322 ـ وروي أنه « كان بنيان إبراهيم عليه‌السلام الطول ثلاثين ذراعا ، والعرض
    اثنين وعشرين ذراعا ، والسمك تسعة أذرع ، وإن قريشا لما بنوها كسوها الاردية ».
    2323 ـ وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد ببناء عبد الله بن الزبير تسقيفها وهدم الحجاج الكعبة من قبل
    عبد الملك بن مروان لما خرج ابن الزبير وادعى الإمامة بعد زوال ملك بنى سفيان واستولى
    على العراقين عشر سنين وخطب باسمه على المنابر فبعث الحجاج بجند عظيم إليه فتحصن ابن
    الزبير بالمسجد الحرام فوضع المنجنيق عليه حتى هدم الكعبة وغلب الحجاج فأخذه وصلبه
    سنين حتى شفعت له أمه أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر فأنزله ودفنه وقتل جماعة كثيرة
    بسبب خروجه. (م ت)
    (2) الروع ـ بالضم ـ : القلب أو موضع الفزع منه أو سواده ، والذهن والعقل.

    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من باب الكعبة إلى
    النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود » (1).
    2324 ـ وفي رواية أخرى أنه « كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن
    الشامي ».
    [من أراد الكعبة بسوء] (2).
    وما أراد الكعبة أحد بسوء إلا غضب الله عزوجل لها ، ونوى يوما تبع الملك أن
    يقتل مقاتلة أهل الكعبة ويسبي ذريتهم ثم يهدم الكعبة فسالت عيناه حتى وقعتا على خديه
    فسأل عن ذلك ، فقالوا : ما نرى الذي أصابك إلا بما نويت في هذا البيت لان البلد
    حرم الله والبيت بيت الله ، وسكان مكة ذرية إبراهيم خليل الله ، فقال : صدقتم فما
    مخرجي مما وقعت فيه؟ قالوا : تحدث نفسك بغير ذلك فحدث نفسه بخير فرجعت
    حدقتاه حتى ثبتتا في مكانهما ، فدعا القوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت
    فكساه الأنطاع وأطعم الطعام ثلاثين يوما كل يوم مائة جزور حتى حملت الجفان
    إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الاعلاف للوحوش ، ثم انصرف من مكة إلى
    المدينة فأنزل بها قوما من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار (3).
    __________________
    (1) المساهمة : العمل بالقرعة وصار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قريبا من ربع البيت
    (م ت) وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « من باب الكعبة إلى النصف » أي إلى
    منتصف الضلع الذي بين اليماني والحجر ، ولا يخفى أنها تنافى الرواية الأخرى الا أن يقال : إنهم
    كانوا أشركوه صلى‌الله‌عليه‌وآله مع بني هاشم في هذا الضلع وخصوه بالنصف من الضلع
    الاخر فجعل بنو هاشم له صلى‌الله‌عليه‌وآله ما بين الحجر والباب.
    (2) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (3) راجع الكافي ج 4 ص 215 روى خبر ذلك على وجهه عن علي عن أبيه ، عن حماد بن
    عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    والنطع بساط من الأديم جمعه أنطاع ونطوع. وراجع مفصل تاريخ تبع اخبار مكة الأزرقي ج 1
    ص 84 ط 1275.

    وروي : أنه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن عامر ، وكان يقال لها مطابخ
    تبع (1) حتى نزلها ابن عامر فأضيفت إليه فقيل : شعيب ابن عامر ، ولم يكن تبع
    مؤمنا ولا كافرا ولكنه كان ممن يطلب الدين الحنيف ، ولم يملك المشرق إلا
    تبع وكسرى.
    وقصده أصحاب الفيل وملكهم أبو يكسوم : أبرهة بن الصباح الحميري
    ليهدمه. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل (2) ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف
    مأكول.
    وإنما لم يجر على الحجاج ما جرى على تبع وأصحاب الفيل لان قصد
    الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة إنما كان قصده إلى ابن الزبير وكان ضدا لصاحب
    الحق ، فلما استجار بالكعبة أراد الله أن يبين للناس أنه لم يجره فامهل من
    هدمها عليه.
    2325 ـ وروي عن عيسى بن يونس قال : « كان ابن أبي العوجاء من تلامذة
    الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له : تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما
    لا أصل له ولا حقيقة فقال : إن صاحبي كان مخلطا كان يقول طورا بالقدر ، وطورا
    بالجبر ، وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه ، قال : ودخل مكة تمردا وإنكارا على من
    يحج وكان يكره العلماء مساءلته إياهم ومجالسته لهم لخبث لسانه وفساد ضميره
    فأتى جعفر بن محمد عليه‌السلام فجلس إليه في جماعة من نظرائه ، ثم قال له : إن المجالس
    أمانات ولابد لكل من كان به سعال أن يسعل (3) أفتأذن لي في الكلام؟ فقال : تكلم
    فقال : إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع
    __________________
    (1) أي قبل نزول ابن عامر فيها.
    (2) أبابيل جماعات في تفرقة ، زمرة زمرة ، وقيل : لا واحد لها ، وقيل : كعباديد واحدها
    أبول وزان عجول ، وقيل : واحدها ابالة وهي بكسر الهمزة : الجماعة.
    (3) السعال حركة للهواء تحدث في قصبة الرية تدفع الاخلاط المؤذية عنها.

    بالطوب والمدر (1) وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر ، من فكر في هذا أو قدر
    علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر ، فقل فإنك رأس هذا الامر وسنامه
    وأبوك أسه ونظامه.
    فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن من أضله الله وأعمى قلبه ، استوخم الحق (2) فلم
    يستعذبه ، وصار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره ، وهذا بيت استعبد الله
    به خلقه ، ليختبر طاعتهم في إتيانه ، فحثهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله محل
    أنبيائه وقبلة للمصلين له ، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه ، منصوب
    على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال ، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي
    عام ، وأحق من أطيع فيما أمر وانتهي عما نهى عنه وزجر ، الله المنشئ للأرواح
    بالصور.
    فقال ابن أبي العوجاء : ذكرت يا أبا عبد الله فأحلت على غائب ، فقال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : ويلك وكيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد ، وإليهم أقرب من
    حبل الوريد ، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم ، وإنما المخلوق (3)
    الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان ، فلا يدري في المكان الذي صار
    إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه ، فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فإنه
    لا يخلو منه مكان ، ولا يشتغل به مكان ، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان ،
    والذي بعثه بالآيات المحكمة ، والبراهين الواضحة ، وأيده بنصره ، واختاره لتبليغ
    رسالته صدقنا قوله بأن ربه بعثه وكلمه.
    فقام عنه ابن أبي العوجاء فقال لأصحابه : من ألقاني في بحر هذا ، سألتكم
    __________________
    (1) الدوس : الوطأ على الرجل ، والبيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام ويدق
    ليخرج الحب من السنبل ، والطوب : الاجر.
    (2) الاستيخام : الاستثقال وعد الشئ غير موافق. واستوخمه أي وجده وخيما ثقيلا.
    وقوله « لم يستعذبه » أي لم يجده عذبا.
    (3) أي إنما الغائب هو المخلوق الذي كذا أو إنما المخلوق هو الذي.

    أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة (1) قالوا له : ما كنت في مجلسه إلا حقيرا
    فقال : إنه ابن من حلق رؤوس من ترون ». (2)
    2326 ـ وقال الصادق عليه‌السلام في خبر آخر حديث يذكر فيه الاسلام والايمان :
    « ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم ، وضربت
    عنقه ». (3)
    2327 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل :
    » ومن دخله كان آمنا « قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط
    الله عزوجل ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى
    يخرج من الحرم ».
    [الالحاد في الحرم والجنايات] (4)
    ومن أتى بموجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم
    حرمة. (5)
    2328 ـ وروى معاوية بن عمار أنه « اتي أبو عبد الله عليه‌السلام فقيل له : إن
    __________________
    (1) الخمرة ـ بالفتح بمعنى الخمر ، وبالضم ألمها وصداعها ، ومراد اللعين أنى
    سألتكم أن تأتوني إلى من أجادله وألعب وأستهزئ به وأضحك عليه لا إلى من يحرقني
    ببلاغة بيانه وبرهانه ، وقال المولى المجلسي : الخمرة ما يخمر به وعكر النبيذ وحصيرة صغيرة
    من السعف والورس وأشياء من الطيب تطلى به المرأة لتحسن وجهها ولكل مناسبة ، والجمرة
    النار الموقدة ، أي كنت أردت منكم أن تحصلوا لي شخصا لاباحث معه وأغلبه وحصلتم لي مباحثا
    الزمني وأهلكني وضيعني.
    (2) يعنى هذا هو ابن من أمر هذا الخلق الذي ترون بحلق الرأس فأطاعوه مع أن
    حلق الرأس عندهم عار عظيم وليس العجز لجهلي بل لاحتشامي إياه.
    (3) رواه الكليني بتمامه في الكافي ج 2 ص 27 وهذا الكلام في ذيله.
    (4) العنوان زيادة منا.
    (5) كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج 4
    ص 228 ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ص 226.

    سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال :
    انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد » (1).
    2329 ـ قال : و « سألته عن قول الله عزوجل : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم
    نذقة من عذاب أليم » قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك
    الالحاد » (2).
    2330 ـ وفي رواية أبي الصباح الكناني (3) عنه عليه‌السلام قال : « كل ظلم يظلمه
    الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك
    كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ».
    [اظهار السلاح بمكة] (4)
    2331 ـ وسأله أبو بصير « عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج
    منه بالسلاح؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم
    يظهره ».
    2332 ـ وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه‌السلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم
    بسلاح إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبه ـ يعني حتى يلف على الحديد شيئا ـ ». (6)
    [الانتفاع بثياب الكعبة]
    2333 ـ وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليه‌السلام « عما يصل إلينا من ثياب
    __________________
    (1) و (2) راجع الكافي ج 4 ص 227.
    (3) لم يذكر المصنف طريقه إليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه
    الكليني عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف ، فإن كان محمد بن الفضيل
    الضبي فهو ثقة.
    (4) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.
    (5) الجوالق ـ بالضم والكسر ـ : العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال.
    (6) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 228 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
    حماد عن حريز ، قال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ، و
    النسخ التي عندي متفقة فيه. وقوله « يغيبه » أي يجعله غائبا.

    الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة
    تبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى ». (1)
    [كراهية أخذ تراب البيت وحصاه] (2)
    2334 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أخذت
    سكا (3) من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت
    أما التراب والحصى فرده ». (4)
    2335 ـ وروي محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي لاحد أن
    يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده ». (5)
    2336 ـ وقال حذيفة بن منصور لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن عمي كنس الكعبة
    فأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال : رده إليها ». (6)
    2337 ـ وقال له زيد الشحام : « أخرج من المسجد حصاة (7) ، قال : فردها أو
    اطراحها في مسجد ». (Cool
    __________________
    (1) يدل على جواز الانتفاع واستحباب التبرك بها وعلى جواز الباس الصبيان بها و
    يحمل على غير المميز جمعا بين الروايات ، ولا يرد أنه وقف للكعبة فلا يجوز التصرف فيها لأنه
    هكذا وقف بأن يكون سنة لباس الكعبة وبعدها يكون للخدمة. والابتغاء : الطلب. (م ت)
    (2) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.
    (3) السك ـ بالضم ـ : ضرب من الطيب ويطلق على كل طيب ، وقيل : هو المسمار.
    (4) يدل على عدم جواز اخراج الحصى من المسجد الحرام وكذا قمامة الكعبة
    على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك. (م ت)
    (5) ظاهره الكراهة والمشهور الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان. والخبر رواه
    الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين.
    (6) ظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام. (م ت)
    (7) في الكافي « أخرج من المسجد وفى ثوبي حصاة ».
    (Cool يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور. (المرآة)

    [كراهية المقام بمكة]
    2338 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا ينبغي
    للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ولا ينبغي أن
    يرفع بناء فوق الكعبة ». (1)
    2339 ـ وروي « أن المقام بمكة يقسي القلب ». (2)
    2340 ـ وروى داود الرقي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا فرغت
    من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع ».
    [شجر الحرم]
    2341 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « شجرة
    أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ، قلت : فان أصلها
    في الحرم وفرعها في الحل؟ قال : حرم فرعها لمكان أصلها ».
    2342 ـ وروى حريز عنه عليه‌السلام أنه قال : « كل شئ ينبت في الحرم فهو
    حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ». (4)
    __________________
    (1) يدل على كراهة المجاورة ورفع بناء فوق الكعبة بأن يكون سمكه ارفع من سمك
    الكعبة فلا يكره البناء في الجبال المرتفعة عليها كأبي قبيس مطلقا بل مع زيادة السمك ، وروى
    الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام المقام بمكة أفضل أو
    الخروج إلى الأمصار؟ فكتب عليه‌السلام : المقام عند بيت الله أفضل » (م ت) أقول : المشهور
    كراهة المجاورة بمكة وعلل بخوف الملالة وقلة الاحترام أو الخوف من ملامسة الذنب لأنه
    فيها أعظم أو بأن المقام فيها يقسى القلب.
    (2) رواه في الكافي ج 4 ص 230 مرسلا أيضا وفيه بدل القلب « القلوب » وكأنه
    محمول على الغالب كما هو المشاهد فيها وفى مشاهد الأئمة صلوات الله عليهم.
    (3) طريق المصنف إليه غير نقى ، لكن رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير
    عمن ذكره عن ذريح المحاربي عنه عليه‌السلام.
    (4) من قوله « الا ما أنبته ـ » ليس في الكافي وسيأتي تحت رقم 2047 تفصيله.

    2343 ـ وقال عليه‌السلام : « يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ». (1)
    2344 ـ و « ما يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ». (2)
    2345 ـ وسأله سليمان بن خالد « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة
    قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ».
    2346 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « قلت له : المحرم ينزع
    الحشيش من غير الحرم؟ فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم؟ قال : لا ». (3)
    2347 ـ وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يدخل مكة
    فيقطع من شجرها ، فقال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك
    عليك ». (4)
    __________________
    (1) قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى الحشيش وان حرم عليه
    قطعه ، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل ومحمد بن
    حمران (المشار إليها فيما يأتي).
    (2) كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس
    أن تنزعه ». وحمله الشيخ على نزع الإبل والأحوط الترك.
    (3) يدل على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا الاحرام كما يظهر من الأخبار المتواترة
    من العامة والخاصة من أنه لا يختلى خلاها وقد تقدم بعضها ويؤيده ما رواه الكليني
    ج 4 ص 365 عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المحرم ينحر بعيره أو
    يذبح شاته قال : نعم ، قلت له : يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى
    يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ».
    (4) « ما كان داخلا » ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الانسان في منزلة و
    ان لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ
    الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله (المرآة) أقول : روى الكليني في الكافي ج 4 ص 231
    والشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الشجرة
    يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها

    2348 ـ وسأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الأراك يكون في الحرم
    فأقطعه ، قال : عليك فداؤه ». (1)
    [لقطة الحرم]
    2349 ـ وروى إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اللقطة لقطتان
    لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غير الحرم
    تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ». (2)
    __________________
    وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » ويمكن حمل النهى في غير الداخل على الكراهة كما
    يظهر من رواية صحيحة رواها الشيخ في التهذيب عن جميل عن الصادق عليه‌السلام قال :
    « رآني علي بن الحسين عليهما‌السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا
    بنى ان هذا لا يقلع ».
    (1) أي ثمنه كما تقدم ، والاراك شجر يتخذ ساقه للسواك. قال في مرآة العقول :
    اعلم أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة وقد استثنى من
    ذلك أربعة أشياء : الأول ما ينبت في ملك الانسان وفى دليله كلام ، ولا ريب في جواز ما أنبته
    الانسان لصحيحة حريز. الثاني شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا وظاهر
    المنتهى أنه موضع وفاق. الثالث شجر الإذخر ونقل الاجماع على جواز قطعه. الرابع عودا
    المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر
    والحشيش ، واعلم أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما
    صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوص.
    (2) الخبر صحيح وظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف و
    اختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى أنه لا تحل لقطة
    الحرم مطلقا ، وذهب المحقق في النافع وجماعة إلى الكراهة مطلقا ، وذهب جماعة إلى جواز
    القليل مطلقا ، والكثير على كراهية مع نية التعريف ، والقول بالكراهة لا يخلو من قوة ، ثم
    اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق وجماعة إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان ، وبين
    ابقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا وقال في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد وخير بين
    ابقائها أمانة والتصدق ولا ضمان ، ونقل عن أبي الصلاح أنه يجوز تملك الكبير أيضا والأظهر
    والأحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر. (المرآة)

    وروي أن في أسماء مكة أنها مكة وبكة وأم القرى وأم رجم والباسة كانوا
    إذا ظلموا بها بستهم ـ أي أهلكتهم ـ وكانوا إذا ظلموا رحموا. (1)
    باب
    * (تحريم صيد الحرم وحكمه) *
    2350 ـ روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أصاب المحرم
    في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا (2)
    فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ». (3)
    2351 ـ وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أغلق بابه على
    طير فمات ، فقال : إن كان أغلق الباب عليه بعدما أحرم فعليه دم ، وإن كان أغلقه
    قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه ». (4)
    __________________
    (1) « أم رجم » بالجيم كما في أكثر النسخ والصواب كما في خبر أبي بصير « أم رحم »
    بالحاء المهملة هكذا « وتسمى أم رحم كانوا إذا لزموها رحموا » والظاهر أن ما ذكره المصنف
    مضمون هذا الخبر وكان التصحيف من النساخ ، أو يكون خبرا آخر ولا منافاة بينهما. وفى
    النهاية « الرحم » بالضم ـ الرحمة ومنه حديث مكة « هي أم رحم » أي أصل الرحمة وفى
    حديث مجاهد : من أسماء مكة الباسة سميت بها لأنها تحطم من أخطأ فيها. والبس : الحطم
    ويروى بالنون من النس أي الطرد (م ت) أقول روى الأزرقي في أخبار مكة ج 1 ص 197
    عن جده عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن مجاهد قال : من أسماء مكة هي مكة وهي بكة
    وهي أم رحم وهي أم القرى وهي صلاح وهي كوثا وهي الباسة. وفى آخر عن ابن أبي يحيى قال :
    بلغني أن أسماء مكة مكة وبكة وأم رحم وأم القرى والباسة والبيت العتيق والحاطمة
    تحطم من استخف بها ، والباسة تبسهم بسا أي تخرجهم اخراجا إذا غشموا وظلموا.
    (2) « إلى أن تبلغ الظبي » أي في الجثة ، من الطيور وغيرها « فعليه دم يهريقه »
    أي باعتبار كونه محرما « ويتصدق بمثل ثمنه » باعتبار كونه في الحرم. (م ت)
    (3) « فان أصاب منه » أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا « وهو حلال »
    أي غير محرم فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه والحاصل أن الفداء للاحرام والقيمة للحرم.
    (4) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم وسليمان ثقة وهو الذي خرج مع زيد بن علي بن


    2352 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أغلق باب بيت على
    طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ». (1)
    2353 ـ وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل
    قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم
    يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه
    شاة وقيمة الحمامة ». (2)
    2354 ـ وروى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « فيمن أصاب طيرا
    في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو [ي الجناح]
    نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ». (4)
    __________________
    الحسين عليهما‌السلام وقطع إصبعه ، والخبر رواه الشيخ في الصحيح ويدل على أن الحكم في المحرم
    الفداء وفى الحرم القيمة ، وعلى أن السبب كالمباشر في الضمان ، والظاهر أن الضمان للموت
    لا بمجرد الاغلاق وان ورد الجواب بالأعم لأن الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال ولو لم
    يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للاجمال (م ت) وقال سلطان
    العلماء قوله عليه‌السلام « فعليه دم » أي من حيث الاحرام فلا ينافي وجوب شئ آخر عليه
    لو كان في الحرم.
    (1) الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالأعم ، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة
    شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم. (م ت)
    (2) الطريق ضعيف وفى الكافي ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي
    الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة
    درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ».
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
    (4) « نتفه » أي نزع ريشه. والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره
    الوجوب لأنه في المعنى فلينتف. وفى معنى الخبر ما رواه الكليني ج 4 ص 237 في الصحيح
    عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي
    أبو عبد الله عليه‌السلام قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها؟

    2355 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس ». (1)
    2356 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن خلاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل
    ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت :
    فيطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قال : قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه ». (2)
    2357 ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي الحسن
    عليه‌السلام « إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا
    وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ
    فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة (3) قل له : يذبح مكان كل طير شاة ». (4)
    2358 ـ وروى صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    __________________
    فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها واصل قصيناها قصصناها أبدلت الثانية تاء و
    المراد بداود حاكم المدينة وهو عباسي.
    (1) يدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام ، ويؤيده صحيح جميل
    المروى في الكافي [ج 4 ص 382] قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش
    في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : لا بأس لا يضره » ولا مناسبة لهذا الخبر
    في هذا الباب لأنه من أحكام المحرم لا الحرم. (م ت)
    (2) عمل به جماعة من الأصحاب وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الدروس : يدفن
    المحرم الصيد إذا قتله ، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (المرآة)
    (3) جملة معترضة أي أظن نقلهن إلى بلده لكونهن حاذقة سريعة السير (سلطان)
    « فرهة » جمع فاره التي لا عيب فيها ، وفى القاموس فره ـ ككرم فراهة وفراهية ـ :
    حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره ـ كركع وسكرة وسفرة ، وغرضه عليه‌السلام أن
    سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (المرآة)
    (4) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن
    بمجرد الاخراج يلزمه الدم ، وظاهر الأكثر انه إنما يلزم إذا تلفت (المرآة) والامر
    بوجوب الفداء لأنها وان كانت من المدينة لكن بادخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم
    اخراجها منه. (م ت)

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:09 am

    عن شراء القماري (1) بمكة والمدينة فقال : ما أحب أن يخرج منها شئ. (2)
    2359 ـ وروى حريز ، عن زرارة « أن الحكم سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل
    أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها (3) حتى إذا استوى
    ريشها فخل سبيلها ».
    2360 ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق
    مكانه بنحو من ثمنه ». (4)
    2361 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام (5) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد
    فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟
    فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم
    فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث
    نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ
    فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ».
    2362 ـ وروى المثنى ، عن كرب الصيرفي قال : « كنا جميعا فاشترينا طيرا
    فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه‌السلام
    فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى
    __________________
    (1) القماري : طائر معروف حسن الصوت أصغر من الحمام ، واحده قمري.
    (2) ظاهره جواز اخراج القماري مع كراهة وهو مشكل والحرام غير محبوب و
    اطلاقه على الحرام غير عزيز في الاخبار والاحتياط في الترك. (م ت)
    (3) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانة اجماعا. (م ت)
    (4) يظهر منه وجوب القيمة ولو أتلفه بغير رضا صاحبه لزمه قيمته أيضا فإنه لا منافاة
    بينهما. (م ت)
    (5) في الكافي « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام » ويمكن أن يكون وقع سؤاله منهما.

    خلوا سبيله ». (1)
    2363 ـ وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « رجل نتف حمامة من حمام الحرم (2) فقال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي
    باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه ».
    2364 ـ وروى صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت « لأبي عبد الله عليه‌السلام
    أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت :
    فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه ».
    2365 ـ وروى صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا
    يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ».
    2366 ـ وروى النضر (3) عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في حمام مكة : الطير الأهلي من حمام الحرم (4) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
    __________________
    (1) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل واعتبر في المنتهى كونه
    ثقة لرواية المثنى. (المرآة)
    (2) كذا في الكافي أيضا ، وفى التهذيب « نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم » ولذا قطع
    الأصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد
    الجانية ، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة واحتمل الأرش كقوله من الجنايات
    وتعدد الفدية بتعدده ، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا والأرش
    إن كان دفعة ، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، هذا على نسخة التهذيب ، وأما على ما في
    الكافي والمتن يتناول نتف الريشة فما فوقها ، ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها
    أو أكثرها ولو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش ولا يجب تسليمه باليد
    الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب. (المرآة)
    (3) هو النضر بن سويد الثقة والطريق إليه صحيح.
    (4) في الكافي ج 4 ص 235 « الطير الأهلي غير حمام الحرم » ولعل المراد الطير
    الذي ادخل الحرم من خارجه ، وما في المتن أظهر كما في المرآة.

    بصدقة أفضل من ثمنه (1) فإن كان محرما فشاة عن كل طير ».
    2367 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام عن طير أهلي أقبل فدخل
    الحرم ، فقال : [لا يؤخذ] ولا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
    2368 ـ وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما‌السلام عن الظبي يدخل الحرم ، فقال :
    لا يؤخذ ولا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
    2369 ـ وروى ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : « كان في جانب بيتي
    مكتل (2) كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن
    فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال
    تصدق بكفين من دقيق ، قال : فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد فأخبرته فقال لي عليه‌السلام :
    عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم. فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته ، فقال : صدق
    خذ به فإنه أخذ عن آبائه عليهم‌السلام ».
    2370 ـ وروي عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني
    أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور
    سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (3) ».
    2371 ـ وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كنت مع
    علي بن الحسين عليهما‌السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (4) فقال : يا بني لا تقتلهن
    ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا ».
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد به الدرهم ، حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى
    القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل ، وقوله « فإن كان محرما » أي في
    الحل أو المعنى فشاة أيضا. (المرآة)
    (2) المكتل ـ كمنبر ـ : الزنبيل الكبير.
    (3) الذي صار سببا لتوهم شهاب هو أنه جيئ به من خارج الحرم فلا يكون من
    حمام الحرم كما أنه لو خرج من الحرم لا يجوز صيده لأنه من الحرم. (م ت)
    (4) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه.

    2372 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن فرخين مسرولين (2) ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني
    بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم
    قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم؟ قال : درهما وهو خير منهما ».
    2373 ـ وسأله زرارة « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، فقال :
    يرده إلى مكة ».
    2374 ـ وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : « هيئ
    لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال :
    ادفنهن وأفد عن كل طير منهن ».
    2375 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل
    قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم
    يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به
    حمام الحرم ».
    2376 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تشترين في الحرم إلا
    مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (3) ».
    2377 ـ وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن بيضة نعامة أكلت
    في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها (4) ».
    2378 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في قيمة
    الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (5) ».
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن ورواه الشيخ والكليني في الكافي ج 4 ص 237 في الصحيح.
    (2) حمام مسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
    (3) يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى
    معناه أخبار كثيرة. (م ت)
    (4) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (المرآة)
    (5) رواه الكليني ج 4 ص 234 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن


    باب
    * (ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه) *
    2379 ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يذبح
    في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (1) ».
    2380 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد
    إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (2) ».
    2381 ـ وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن
    الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران » وفي
    خبر آخر « أنها تدف دفيفا » (3).
    2382 ـ وسأله (4) الحسين بن الصيقل « عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم
    يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله ».
    2383 ـ و « سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟
    فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ».
    __________________
    البختري عنه عليه‌السلام.
    (1) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و
    اما استثناء الأربعة فموضع وفاق. (المرآة)
    (2) « دجاج الحبش » قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر
    ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش « فقال ليس من الصيد » بل هو ما كان
    ممتنعا بالطيران. والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف
    فقط. (م ت)
    (3) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام « ما كان
    يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه » فإن كان مراده هذا
    الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)
    (4) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض. (م ت)

    2384 ـ وروى عنه عليه‌السلام معاوية بن عمار أنه قال : « لا بأس بقتل النمل (1)
    والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ».
    2385 ـ وروى عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير
    فهو بمنزلة الدجاج ».
    باب
    * (ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات) *
    2386 ـ روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في حكمة آل
    داود عليه‌السلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا (2) إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو
    مرمة لمعاش (3) ، أو لذة في غير محرم ».
    2387 ـ وروى السكوني باسناده (4) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سافروا
    تصحوا وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا ».
    2388 ـ وروى جعفر بن بشير (5) عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا سبب الله عزوجل لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة ».
    __________________
    (1) في بعض النسخ « النحل » لكن في التهذيب بسندين صحيحين « النمل » وهو
    أظهر ، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا. ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون
    في بدن الانسان. والقملة ـ بالتشديد ـ ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها.
    (2) أي مسافرا أو يخرج من منزله.
    (3) أي اصلاح لما يعيش به والعيش الحياة.
    (4) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام.
    (4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وإبراهيم بن الفضل أسند عنه ولم يوثق لكن اعتمد
    عليه الفضلاء.

    باب
    * (الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر ، والأيام) *
    * (والأوقات التي يكره فيها السفر) *
    2389 ـ روى حفص بن غياث النخغي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أراد سفرا
    فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجرا زال عن جبل في يوم السبت لرده الله عزوجل
    إلى مكانه ، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي
    ألان الله عزوجل فيه الحديد لداود عليه‌السلام (1) ».
    2390 ـ وروى إبراهيم بن أبي يحيى المديني عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس
    بالخروج في السفر ليلة الجمعة ».
    2391 ـ وروى عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يسافر يوم الخميس ».
    2392 ـ وقال عليه‌السلام : « يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله وملائكته ».
    2393 ـ وكتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام « يسأله عن الخروج
    يوم الأربعاء لا يدور (2) فكتب عليه‌السلام : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل
    الطيرة وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله عزوجل له حاجته ».
    2394 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالسير بالليل ، فإن الأرض تطوى
    بالليل ».
    2395 ـ وفي رواية جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « الأرض تطوى من آخر الليل ».
    __________________
    (1) رواه المصنف إلى هنا في الخصال عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن
    سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث وكان عاميا. ورواه الكليني في الروضة ص 143 مسندا عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص.
    (2) الأربعاء لا يدور آخر أربعاء من الشهر والجملة صفة ليوم الأربعاء. وقيل : هو
    أربعاء آخر الصفر.

    2396 ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي عنه عليه‌السلام : « لا تخرج يوم الجمعة في
    حاجة فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك ».
    2397 ـ وسأل أبو أيوب الخزاز ، وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن
    قول الله عزوجل : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله »
    فقال عليه‌السلام : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (1) ».
    2398 ـ وقال عليه‌السلام : « السبت لنا والأحد لبني أمية ».
    2399 ـ وقال عليه‌السلام : « لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة ».
    2400 ـ وروي عن أبي أيوب الخزاز أنه قال : « أردنا أن نخرج فجئنا نسلم
    على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟ قلنا : نعم ، قال : فأي يوم
    أعظم شؤما من يوم الاثنين فقدنا فيه نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله وارتفع الوحي عنا ، لا تخرجوا يوم
    الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء ».
    2401 ـ وروى محمد بن حمران ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من سافر
    أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ».
    2402 ـ وروى [عن] عبد الملك بن أعين قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني
    قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة ، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر
    جلست ولم أذهب فيها ، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة ، فقال لي : تقضي (2)؟
    قلت : نعم : قال : أحرق كتبك (3) ».
    __________________
    (1) تقدم الحديث ج 1 تحت رقم 1253.
    (2) أي تحكم بأن للنجوم تأثيرا تعلمه أو لذلك الطالع أثرا ، أو صنعت في ذلك
    كتبا.
    (3) أي لا تعتقد بما تظن من ذلك وإن كان للنجوم تأثيرا ما لكن لا تعلمه أنت ولا أقرانك لأنكم
    لا تحيطون بذلك علما « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ
    اعلم أنه ورد في الأخبار الكثيرة في الكافي وغيره بأن للنجوم تأثيرا وروى في أخبار كثيرة
    تهديدات شديدة في تعليمها وتعلمها ولا أعلم خلافا بين أصحابنا في حرمتها ، والذي يظهر


    2403 ـ وروى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر
    عليه‌السلام قال : الشؤم للمسافر في طريقه في ستة (1) الغراب الناعق عن يمينه ، والكلب
    الناشر لذنبه (2) والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوي
    ثم يرتفع (3) ثم ينخفض ثلاثا ، والظبي السانح من يمين إلى شمال (4) والبومة الصارخة ،
    والمرأة الشمطاء (5) تلقى فرجها ، والاتان العضباء يعني الجدعاء (6) فمن أوجس في
    __________________
    من الاخبار أن النهى اما لسد باب الاعتقاد فإنه يفضى بأنها مستبدة في التأثير وهي المؤثرة كما
    قاله كفرة المنجمين وهم طائفتان فطائفة لا يقولون بالواجب بالذات بل يقولون انها الواجب ،
    وطائفة يقولون بهما وهم مشركون ، فلما كان هذا العلم يفضى إلى هذه الاعتقادات الفاسدة
    نهى الشارع عن تعلمها وتعليمها لئلا يفضى إليها ، واما بالنظر إلى الموحدين الذين يقولون
    بحدوثها وأن لها تأثير السقمونيا والفلفل ولا شعور لها أو قيل بشعورها وتأثيرها لكنها
    مسخرات بتسخير الواجب بالذات ، فالظاهر أن هذا الاعتقاد على سبيل الاجمال لا يضر ، واما
    بالتفضيل الذي يقوله المنجمون فإنه وهم محض وقول بما لا يعلم لأنه لا يمكن الإحاطة به الا من
    علمه الله تعالى من الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا ورد عن الصادق عليه‌السلام
    قال : « انكم تنظرون في شئ كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع ».
    (1) كذا مع أن المعدود سبعة وفى الخصال والمحاسن خمسة.
    (2) أي الرافع لذنبه.
    (3) أي نفسه أو ذنبه أو صوته « ثم ينخفض ثلاثا » أي إذا فعل الفعلات ثلاث مرات
    فهو شوم.
    (4) سنح لي الظبي يسنح سنوحا إذا مر من مياسرك إلى ميامنك ، والعرب تتيمن بالسانح
    وتتشأم بالبارح. (الصحاح)
    (5) الشمطاء هي التي اختلط شيبها بالشباب ، أو بياض شعرها بالسواد وذهب خيرها.
    وقوله « تلقى فرجها » في الكافي ج 8 ص 315 « تلقاء فرجها » وهو في الجميع تصحيف
    والصواب « تلقاء وجهها » أي شعر ناصيتها بياض مخلوط بالسواد. وقيل في معنى لفظ المتن
    أقوال لا يخلو جميعها من الركاكة.
    (6) الجدعاء أي المقطوعة الأذن وفسرها بالجدعاء لئلا يتوهم أن المراد المشوقة
    الاذن.

    نفسه منهن شيئا فليقل : « اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني
    من ذلك » قال : فيعصم من ذلك ،
    باب
    * (افتتاح السفر بالصدقة) *
    2404 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : « تصدق واخرج أي يوم شئت ».
    2405 ـ وروي عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أيكره
    السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال : افتتح سفرك بالصدقة
    واخرج إذا بدا لك ، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك (1) ».
    2406 ـ وروي عن ابن أبي عمير أنه (2) قال : « كنت أنظر في النجوم وأعرفها (3)
    وأعرف الطالع ، فيدخلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام ، فقال : إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين ثم امض ، فإن الله عز
    وجل يدفع عنك (4) ».
    2407 ـ وروى كردين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من تصدق بصدقة إذا أصبح
    دفع الله عزوجل عنه نحس ذلك اليوم ».
    __________________
    (1) في الكافي والمحاسن والتهذيب عن حماد عنه عليه‌السلام « افتتح سفرك بالصدقة و
    اقرأ آية الكرسي إذا بدا لك » فيكون قراءتها للسفر لا للحجامة ، ويمكن أن يكون حماد سمعه
    مرتين ، والذي رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ غير ما رووه.
    (2) فيه سقط وفى المحاسن ص 349 باسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن سفيان
    ابن عمر قال : كنت أنظر في النجوم ـ الخ.
    (3) التعبير بالماضي إشارة إلى أنه تارك له.
    (4) ظاهر الخبر أنه عليه‌السلام لا ينهى عنه ، ويمكن أن يكون عدم النهى لعدم المفسدة
    في مثله.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:11 am

    باب
    * (تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له) *
    2428 ـ « لما شيع أمير المؤمنين عليه‌السلام أبا ذر ـ رحمة الله عليه ـ شيعه الحسن
    والحسين عليهما‌السلام ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبد الله بن جعفر ، وعمار بن ياسر ، قال
    أمير المؤمنين عليه‌السلام : ودعوا أخاكم فإنه لابد للشاخص (3) أن يمضي وللمشيع من
    أن يرجع ، فتكلم كل رجل منهم على حياله (4) فقال الحسين بن علي عليهما‌السلام : رحمك
    الله يا أبا ذر إن القوم إنما امتهنوك بالبلاء (5) لأنك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم ،
    فما أحوجك غدا إلى ما منعتهم وأغناك عما منعوك ، فقال أبو ذر : رحمكم الله من
    أهل بيت فمالي شجن (6) في الدنيا غيركم ، إني إذا ذكرتكم ذكرت بكم جدكم رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (7) ».
    __________________
    (1) بأن تزيد عليه في المال والخدمة والتواضع فافعل بشرط أن لا تذله ولا تفقره.
    (2) رواه البرقي في المحاسن ص 353 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) الشاخص : المسافر.
    (4) أي منفردا أو تلقاء وجهه.
    (5) كذا في النسخ وفى المحاسن ص 354 ، أيضا والامتهان الابتذال للخدمة. وفى
    الكافي ج 8 ص 207 تحت رقم 251 نحوه بتفصيل وفيه « امتحنوك بالبلاء ».
    (6) في الكافي « ومالي بالمدينة شجن ولا سكن » والشجن ـ بالتحريك ـ : الحاجة ،
    والسكن ـ بالتحريك ـ ما يسكن إليه.
    (7) في الكافي نقل كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام أولا ، ثم كلام عقيل ، ثم الحسن ،
    الحسين عليهما‌السلام وفى آخره كلام عمار فبعد ذلك كلام أبي ذر جوابا لهم.

    2429 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ودع المؤمنين قال : زودكم الله التقوى ،
    ووجهكم إلى كل خير ، وقضى لكم كل حاجة ، وسلم لكم دينكم ودنياكم ، وردكم
    سالمين إلى سالمين (1) ».
    2430 ـ وفي خبر آخر (2) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    إذا ودع مسافرا أخذ بيده ، ثم قال : أحسن الله لك الصحابة ، وأكمل لك المعونة ، وسهل
    لك الحزونة (3) وقرب لك البعيد ، وكفاك المهم ، وحفظ لك دينك وأمانتك و
    خواتيم عملك ، ووجهك لكل خير ، عليك بتقوى الله ، أستودع الله نفسك ، سر على
    بركة الله عزوجل ».
    باب
    * (ما يقول من خرج وحده في سفر) *
    2431 ـ روى بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر عن أبي الحسن موسى بن
    جعفر عليهما‌السلام قال : « من خرج وحده في سفر (4) فليقل : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم آنس وحشتي ، وأعني على وحدتي ، وأد غيبتي » (5).
    باب
    * (كراهة الوحدة في السفر) *
    2432 ـ روى علي بن أسباط ، عن عبد الملك بن مسلمة ، عن السري بن خالد
    __________________
    (1) رواه البرقي في المحاسن ص 354 باسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) ،
    وقوله « سالمين إلى سالمين » أي ردكم بالسلامة إلى عيالاتكم وهم سالمون أو إلينا ونحن
    سالمون.
    (2) رواه البرقي ص 354 أيضا باسناده عن عبد الرحيم عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (3) الحزونة ـ بضم المهملة ـ غلاظة الأرض.
    (4) أي خرج ولم يكن له رفيق يسافر معه.
    (5) بأن أرجع سالما عنها ، مجاز في الاسناد أي أدنى عن غيبتي. (م ت)

    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا : بلى
    يا رسول الله ، قال : من سافر وحده ، ومنع رفده (1) وضرب عبده ».
    2433 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، يا
    علي إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو ، والاثنان غاويان ، والثلاثة نفر ـ وروى
    بعضهم : سفر ـ » (2).
    2434 ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة : الآكل زاده وحده ، والنائم في بيت وحده ، والراكب
    في الفلاة وحده (3) ».
    2435 ـ وروى محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمكة إذ جاءه رجل من المدينة فقال له : من صحبك؟ فقال : ما صحبت أحدا
    فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أما لو كنت تقدمت إليك لأحسنت أدبك (4) ثم قال : واحد
    شيطان ، واثنان شيطانان ، وثلاثة صحب ، وأربعة رفقاء (5) ».
    __________________
    (1) الرفد ـ بالكسر ـ : العطاء أي عطاه من الواجبات أو الأعم (م ت) و « ضرب
    عبده » أي من غير سيئة.
    (2) النفر ـ بالتحريك ـ : عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة (الصحاح) والسفر ـ
    بفتح المهملة وسكون الفاء ـ : جمع سافر مثل صحب وصاحب. (النهاية)
    (3) مبالغة في النهى عن تلك الأفعال لكونها خلاف المروءة والحزم.
    (4) أي لو كنت رأيتك قبل السفر لعلمتك آدابه (م ت) أو المعنى لو كنت عندك حين
    أقدمت على السفر بدون صاحب لضربتك ، وفيه مبالغة في أنه ارتكب أمرا شنيعا. (مراد)
    (5) روى الكليني في الكافي ج 6 ص 533 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : ان الشيطان أشد ما يهم بالانسان حين يكون وحده خاليا لا أرى أن يرقد وحده. وعن الحلبي
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده فلا تبيتن
    وحدك ولا تسافرن وحدك » (ج 6 ص 534).

    باب
    * (الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض) *
    2436 ـ روى السكوني باسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الرفيق ثم
    السفر (1) ».
    2437 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا و
    أحبهما إلى الله عزوجل أرفقهما لصاحبه (2) ».
    2438 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من
    الفضل عليه كما ترى له عليك (3) ».
    2439 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا
    نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم (4) ».
    2440 ـ وروى إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان يقول :
    اصحب من تتزين به (5) ، ولا تصحب من يتزين بك ».
    2441 ـ وروى شهاب بن عبد ربه قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « قد عرفت
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 286 عن علي عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
    عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الخ ». وفى المحاسن « الرفيق
    ثم الطريق » كما هو المشهور في الألسنة.
    (2) رواه الكليني ج 2 ص 669 والبرقي في المحاسن ص 357 عن النوفلي عن السكوني
    عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام.
    (3) رواه الكليني عن السكوني بالسند المتقدم ذكره. أي اصحب من يعتقد أنك أفضل
    منه كما تعتقد أنه أفضل منك ، وهذا من صفات الكمال لمؤمنين (م ت) وقيل : يحتمل أن
    يكون الفضل بمعنى الاحسان والتفضل والأول أظهر.
    (4) رواه في المحاسن ص 359 بالسند المذكور سابقا والظاهر أن المراد أن يخرج
    كل منهم مثل ما يخرج الاخر فيتركون المجموع عند أحد وينفقون منه لئلا يتوهم أحد منهم أنه
    أنفق زائدا عما أنفق صاحبه.
    (5) أي من كان أفضل منك ويصير سببا لكمالك وتزيينك. (مراد)

    حالي وسعة يدي وتوسيعي على إخواني ، فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع
    عليهم ، قال : لا تفعل يا شهاب فإنك إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم (1) ، وإن هم
    أمسكوا أذللتهم ، فاصحب نظراءك ، اصحب نظراءك (2).
    2442 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحب من
    يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن (3) ».
    2443 ـ وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « البائت في البيت وحده
    شيطان ، والاثنان لمة ، والثلاثة أنس (4) ».
    2444 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الصحابة إلى الله عزوجل أربعة ، وما
    زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم (5) ».
    2445 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « حق المسافر أن يقيم عليه إخوانه إذا
    مرض ثلاثا (6) ».
    2446 ـ وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة (7) »
    __________________
    (1) أجحفت بهم بتقديم الجيم أي أفقرتهم وأحوجتهم بسبب صرفهم الزيادة عن شأنهم.
    (2) « اصحب نظراءك » تأكيد للأول وليس في الكافي والمحاسن.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 286 والبرقي في المحاسن بسند فيه ارسال. و
    قوله « نحوك » أي مثلك في الغنى والفقر ، ولا تصحب من يكفيك مؤونتك.
    (4) اللمة ـ بالضم ـ : الصاحب والأصحاب في السفر ، والانس ـ محركة ـ : الجماعة
    الكثيرة ، ومن تأنس به جمع أناس.
    (5) رواه الكليني في الروضة تحت رقم 464 مسندا ، واللغط صوت وضجة لا يفهم معناه.
    (6) رواه الكليني ج 2 ص 670 في الصحيح عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقوله ثلاثا أي ثلاثة أيام بلياليها
    بقرينة التأنيث ولا يلزم أكثر من ذلك للحرج ولان لهم أيضا حقا ، هذا إذا كان في بلدة أو
    سفر يمكنهم الإقامة. (م ت)
    (7) القصد : القوام والوسط. ولا اسراف في الحج لأنه لا اسراف في الخير والحج
    من أعظم الخيرات بشرط أن لا يتعدى حتى يحتاج إلى السؤال.

    باب
    * (الحداء والشعر في السفر) *
    2447 ـ روى السكوني باسناده قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : زاد المسافر
    الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خنا » (1).
    باب
    * (حفظ النفقة في السفر) *
    2448 ـ روي عن صفوان الجمال قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن معي
    أهلي وأنا أريد الحج فأشد نفقتي في حقوي؟ قال : نعم فإن أبي عليه‌السلام كان يقول :
    من قوة المسافر حفظ نفقته (2) ».
    2449 ـ وروى علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده
    في وسطي؟ قال : لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عزوجل؟ ».
    باب
    * (اتخاذ السفرة في السفر) *
    2450 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها (3) ».
    __________________
    (1) الحداء نوع من الغناء المجوز تقوله العرب لسوق الإبل. والخنا : الفحش ، أي
    الذي لا يكون فيه هجو للمؤمن أو مدح لامرأة مغنية.
    (2) الحقو : معقد الإزار أي أشده في وسطى. وقال المجلسي : ترك استفصاله يدل
    على جواز الصلاة معها ولو كان دنانير مع أنه لم يرد نهى فيه وليس بتزين للذهب حتى يكون
    حراما والظاهر من النهى على تقدير صحته هو التزين ، وربما يقال بالجواز لأنه موضع
    الضرورة.
    (3) « سفرة » أي طعاما من الخبز والحلو والطير المشوي أو مع الجلد الذي يكون
    الأطعمة فيه. « تنوقوا » أي تجودوا وبالغوا في جودة الطعام أو مع السفرة. (م ت)

    2451 ـ وروي عن نصر الخادم قال : « نظر العبد الصالح أبو الحسن موسى بن
    جعفر عليهما‌السلام إلى سفرة عليها حلق صفر (1) فقال : انزعوا هذه واجعلوا مكانها حديدا
    فإنه لا يقرب شيئا مما فيها شئ من الهوام ».
    باب
    * (السفر الذي يكره فيه اتخاذ السفرة) *
    2452 ـ قال الصادق عليه‌السلام لبعض أصحابه : تأتون قبر أبي عبد الله صلوات الله
    عليه؟ فقال له : نعم ، قال : تتخذون لذلك سفرة؟ قال : نعم ، قال : أما لو أتيتم قبور
    آبائكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك ، قال : قلت : فأي شئ نأكل؟ قال : الخبز
    باللبن (2).
    2453 ـ وفي خبر آخر قال الصادق عليه‌السلام : « بلغني أن قوما إذا زاروا الحسين
    عليه‌السلام حملوا معهم السفرة فيها الجداء والاخبصة (3) وأشباهه ، لو زاروا قبور أحبائهم
    ما حملوا معهم هذا ».
    باب
    * (الزاد في السفر) *
    2454 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج
    في سفر (4) ».
    __________________
    (1) الحلق ـ كعنب ـ حلقة والحديد يدفع الهوام.
    (2) يدل على استحباب ترك المطاعم الجيدة في سفر زيادة أبى عبد الله الحسين عليه‌السلام
    واستشعار الحزن فيه ، والخبر رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 129 مسندا.
    (3) الجداء : الجدي المشوي ، وفى الكامل « الحلاوة » ، والخبيص حلواء من التمر.
    (4) رواه الكليني ج 8 ص 303 تحت رقم 467 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
    السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله (ص) الحديث » وشرف الرجل : مجده
    وأصالته

    2455 ـ و « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة
    تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر ، والسويق المحمض والمحلى ».
    2456 ـ وروي أنه « قام أبو ذر ـ رحمة الله عليه ـ عند الكعبة فقال : أنا جندب
    ابن السكن ، فاكتنفه الناس فقال : لو أن أحدكم أراد سفرا لاتخذ فيه من الزاد ما
    يصلحه لسفره ، فتزودوا لسفر يوم القيامة ، أما تريدون فيه ما يصلحكم؟ فأقم إليه
    رجل فقال : أرشدنا ، فقال : صم يوما شديد الحر للنشور ، وحج حجة لعظائم الأمور
    وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور ، كلمة خير تقولها ، وكلمة شر تسكت
    عنها ، أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو بها يا مسكين من يوم عسير ، اجعل الدنيا
    درهمين درهما قد أنفقته على عيالك ودرهما قدمته لآخرتك ، والثالث يضر ولا ينفع لا
    ترده ، اجعل الدنيا كلمتين كلمة في طلب الحلال وكلمة للآخرة ، والثالثة تضر ولا
    تنفع لا تردها ، ثم قال : قتلني هم يوم لا أدركه ».
    2457 ـ وقال لقمان لابنه : « يا بني إن الدنيا بحر عميق ، وقد هلك فيها
    عالم كثير ، فاجعل سفينتك فيها الايمان بالله ، واجعل شراعها التوكل على الله (1)
    واجعل زادك فيها تقوى الله عزوجل ، فإن نجوت فبرحمة الله ، وإن هلكت فبذنوبك ».
    باب
    * (حمل الآلات والسلاح في السفر) *
    2458 ـ روى سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « في وصية لقمان لابنه : يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك (2)
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 1 ص 16 في حديث طويل عن هشام بن الحكم ، عن موسى بن
    جعفر عليهما‌السلام مع اختلاف وفيه « فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، وحوشها الايمان ، وشراعها
    التوكل » والشراع ـ ككتاب ـ ما يقال له بالفارسية بادبان.
    (2) الحبال : الرسن. ورواه الكليني في الروضة ص 303 تحت رقم 466 ، وفيه
    « وخبائك » والخباء : الخيمة.

    وسقائك وخيوطك ومخرزك (1) وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك ،
    وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عزوجل ـ وزاد فيه بعضهم : وفرسك ـ (2) ».
    باب
    * (الخيل وارتباطها وأول من ركبها) *
    2459 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة (3)
    والمنفق عليها في سبيل الله عزوجل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها » (4).
    فإذا أعددت شيئا فأعده أقرح أرثم محجل الثلاثة ، طلق اليمين ، كميتا ثم
    أغر تسلم وتغنم (5).
    __________________
    (1) في الكافي « وسقائك وأبرتك وخيوطك » والمخرز ما يخرز به الخف والجراب
    والسقاء وما كان من الجلود.
    (2) في بعض النسخ « وقوسك » كما في المحاسن ص 360. ولعله الأصوب.
    (3) إلى هنا رواه الكليني ج 5 ص 48 في الصحيح وكذا البرقي في المحاسن ص
    631 وفيهما « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » وهكذا رواه أحمد والبخاري
    ومسلم والنسائي وابن ماجة.
    (4) رواه أبو داود السجستاني باسناده عن سهل بن الربيع بن عمرو عن النبي صلى الله عليه
    وآله ، ورواه الطبراني في الأوسط ـ على ما في الجامع الصغير ـ عن أبي هريرة عن النبي (ص)
    هكذا « الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ، والمنفق على الخيل كالباسط كفه
    بالنفقة لا يقبضها ».
    (5) روى ابن حبان في صحيحة عن عقبة بن عامر وأبى قتادة قال : قال رسول الله (ص)
    « خير الخيل الأدهم الاقرح الارثم المحجل طلق اليد اليمنى ، قال يزيد بن أبي حبيب : فإن لم
    يكن أدهم فكميت على هذه الشية » وروى الحاكم في المستدرك عن عقبة عن النبي (ص)
    قال : « إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا أغر محجلا مطلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم » ونحوه
    في المحاسن ص 431. والاقرح هو الفرس يكون في وسط جبهته قرحه ـ بالضم ـ وهي
    بياض يسير ، والارثم ـ بفتح الهمزة والثاء المثلثة المفتوحة ـ هو الفرس الذي أنفه وشفته العليا


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:13 am

    2460 ـ وروى بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن
    عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : الخيل على كل منخر منها شيطان ، فإذا أراد أحدكم
    أن يلجمها فليسم » (1).
    2461 ـ قال : وسمعته يقول : « من ربط فرسا عتيقا محيت عنه عشر سيئات (2)
    وكتبت له إحدى عشرة حسنة في كل يوم ، ومن ارتبط هجينا (3) محيت عنه في كل يوم سيئتان
    وكتبت له تسع حسنات في كل يوم ، ومن ارتبط برذونا (4) يريد به جمالا أو قضاء حاجة
    أو دفع عدو محيت عنه في كل يوم سيئة وكتبت له ست حسنات.(5) ومن (6) ارتبط فرسا
    __________________
    أبيض ، والمحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الارساغ ولا
    يجاوز الركبتين لأنهما مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد
    واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان (النهاية) وطلق اليمين بفتح الطاء وسكون اللام وبضمها
    أيضا إذا لم يكن بها تحجيل. والكميت ـ بضم الكاف وفتح الميم ـ هو الفرس الأحمر أو
    الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم بل يخالط حمرته سواد ، والشية بكسر الشين المعجمة وفتح
    الياء مخففة هو كل لون في الحيوان يكون معظم لونها على خلافه. وقوله « محجل الثلاثة »
    أي يكون يده اليسرى ورجلاه بيضاء أو يكون فيها بياض. والأغر ما يكون في جبهته بياض.
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 539 من يعقوب بن جعفر عنه عليه‌السلام وفيه « فليسم الله
    عزوجل » ، وهكذا في المحاسن.
    (2) في المحاسن والكافي ج 5 ص 48 « ثلاث سيئات ». والعتيق هو الذي أبواه عربيان
    وفرس عتيق ـ ككريم ـ وزنا ومعنى.
    (3) الهجين هو الذي أبوه عربي وأمه أمة غير محصنة ، ومن الخيل : الذي ولدته
    برذونة من حصان عربي.
    (4) البرذون ـ بالكسر ـ ما لم يكن شئ من أبويه عربيا ، والتركي من الخيل. (راجع
    الصحاح والنهاية)
    (5) إلى هنا في الكافي ج 5 ص 48 والمحاسن ص 631 وثواب الأعمال ص 226 عن
    يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام.
    (6) من هنا في المحاسن ص 631 وثواب الأعمال من حديث بكر بن صالح عن
    سليمان بن جعفر الجعفري.

    أشقر أغر أو أقرح ـ فإن كان أغر سائل الغرة به وضح في قوائمه (1) فهو أحب إلي ـ لم
    يدخل بيته فقر ما دام ذاك الفرس فيه ، وما دام في ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف » (2).
    2462 ـ قال (3) : وسمعته يقول : « أهدى أمير المؤمنين عليه‌السلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة أفراس من اليمن فأتاه فقال : يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس ، قال : صفها (4) قال : هي ألوان مختلفة ، قال : فيها وضح؟ قال : نعم ، قال : فيها أشقر به وضح؟ قال نعم ، قال : فأمسكه لي ، وقال : فيها كميتان أوضحان ، قال : أعطهما ابنيك ، قال :
    والرابع أدهم بهيم (5) قال : بعه واستخلف قيمته لعيالك ، إنما يمن الخيل في ذوات
    الأوضاح ».
    2463 ـ قال (3) : وسمعته يقول : « من خرج من منزله أو منزل غير منزله في
    أول الغداة فلقي فرسا أشقر به أوضاح بورك له في يومه ، وإن كانت به غرة سائلة
    فهو العيش ، ولم يلق في يومه ذلك إلا سرورا ، وقضى الله عزوجل حاجته (6) ».
    __________________
    (1) الشقرة : حمرة صافية في الخيل وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر وهو أشقر
    وقد قيل : الأشقر : شديدة الحمرة ، والغرة : بياض في جبهة الفرس وهو أغر ، وتقدم بيان الأقرح
    من أنه الذي يكون في جبهته قرحة وهي بياض بقدر الدرهم أو دونه ، والوضح : الضوء والبياض ،
    يقال : بالفرس وضح إذا كان في قوائمه كلها بياض ، وقد يكون به البرص.
    (2) كذا في المحاسن وفى بعض النسخ « حيق » والحيق ما يشمل الانسان من المكروه
    لكن في ثواب الأعمال « لا يدخل في بيته حنق ». والظاهر أن كل ما ذكره من فضائل ارتباط
    الفرس العتيق والهجين والبرذون والأشقر وجده في كتاب سليمان بن جعفر الجعفري أو غيره
    متفرقا فذكره هنا مجتمعا أو كان فيه مجتمعا ونقله البرقي والكليني متفرقا في تضاعيف الأبواب.
    (3) يعنى سليمان قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما‌السلام.
    (4) في الكافي ج 6 ص 538 والمحاسن « فقال : سمها لي ».
    (5) البهيم من الدواب المصمت منها وهو الذي لا يخالط لونه لون غيره والجمع بهم.
    (6) رواه هكذا البرقي في المحاسن والمؤلف نحوه في ثواب الأعمال عن سليمان
    عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام والظاهر أنه تصحيف لان سليمان لم يدرك الباقر عليه‌السلام.
    ويحتمل التعدد ، أو رواه سليمان مرسلا ويؤيده اختلاف الألفاظ.

    2464 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كانت الخيل وحوشا في بلاد العرب ، وصعد
    إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام على أبي قبيس فناديا : ألا هلا ألا هلم ، فما بقي فرس إلا أعطى
    بقيادة وأمكن من ناصيته (1) ».
    باب
    * (حق الدابة على صاحبها) *
    2465 ـ روى إسماعيل بن أبي زياد (2) باسناده قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للدابة
    على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب
    وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عزوجل ، ولا
    يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق ».
    2466 ـ وسأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام « متى أضرب دابتي تحتي؟ قال : إذا لم
    تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (3) ».
    2467 ـ وروي أنه قال : « اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار فإنها
    ترى ما لا ترون (4) ».
    2468 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها :
    __________________
    (1) رواه البرقي في المحاسن ص 630 بسند مرفوع عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) يعنى السكوني ، ورواه الكليني ج 6 ص 527 بتقديم وتأخير.
    (3) المذود ـ بالذال أخت الدال كمنبر ـ : معتلف الدابة.
    (4) في الكافي ج 6 ص 538 باسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار » و
    رواه أيضا مرسلا في خبر آخر أيضا ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : « لعل ما في الكافي
    أوفق وأظهر » والتعليل لا يلائمه. وفى المحاسن كما في الكافي.

    تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب (1) ».
    2469 ـ وقال علي عليه‌السلام « في الدواب : لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها فإن
    الله عزوجل لعن لاعنها (2) » وفي خبر آخر : « لا تقبحوا الوجوه ».
    2470 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة (3) ».
    2471 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها
    مجالس (4) ».
    __________________
    (1) تعس يتعس إذا عثر وانكب بوجهه وقد يفتح العين وهو دعاء عليه بالهلاك (النهاية)
    وقال العلامة المجلسي في المرآة : لعل المراد بالرب المالك. في الكافي ج 6 ص 538
    رواه عن العدة عن سهل عن جعفر بن محمد بن يسار عن الدهقان عن درست عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) روى البرقي ص 633 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها ».
    وفى حديث آخر « لا تسموها في وجوهها » وهكذا مروى في الكافي ج 6 ص 538. ويحتمل
    التعدد ، ويؤيده الخبر الآتي. وقال المولى المجلسي قوله « ولا تقبحوا الوجوه » أي الدواب
    أو وجوهها بالكي ونحوه. وقال الفاضل التفرشي : الوجوه في « لا تضربوا الوجوه » بدل الضمير
    بدل البعض ، ويمكن أن يراد بتقبيح الوجه ضربه فان الضرب قد تقبحه ، وقال سلطان العلماء : لا
    تقبحوا الوجوه بالاحراق بالكي وغيره ، ويحتمل أن يكون المراد لا تقولوا : قبح الله وجهك.
    ويحتمل أن يكون المراد لا تضربوا وجوهها ضربا مؤثرا.
    (3) لعل المراد انه يلزم عليها أن تلعن لاعنيها ، أو تصير ملعونا ، أو تصير سبب هلاكها
    وتضروا.
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 535 باسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. والمراد الجلوس عليها على أحد الوركين فإنه يضربها ويصير سببا
    لدبرها ، أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة ، قال الفيروزآبادي
    تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو ليستريح ، وقال الجوهري : تورك على الدابة أي ثنى
    رجله ووضع إحدى وركيه في السرج (المرآة) وفى بعض نسخ الكافي « لا تتوكؤوا ». و
    قوله « لا تتخذوا ظهورها مجالس » أي بان تقفوا عليها للصحبة بل أنزلوا وتكلموا الا أن يكون
    يسيرا. (م ت)

    2472 ـ وقال الباقر عليه‌السلام : « لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها (1) ».
    باب
    * (ما لم تبهم عنه البهائم) *
    2473 ـ روى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه كان
    يقول : « ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة : معرفتها بالرب تبارك وتعالى ، و
    معرفتها بالموت (2) ، ومعرفتها بالاثني من الذكر ، ومعرفتها بالمرعى الخصب ».
    2474 ـ وأما الخبر الذي روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « لو عرفت البهائم
    من الموت ما تعرفون ما أكلتم منها سمينا قط » فليس بخلاف هذا الخبر لأنها تعرف
    الموت لكنها لا تعرف منه ما تعرفون.
    باب
    * (ثواب النفقة على الخيل) *
    2475 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « في قول الله عزوجل : « الذين ينفقون أموالهم
    بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون «
    قال : نزلت في النفقة على الخيل ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : هذه الآية روي أنها نزلت في
    أمير المؤمنين عليه‌السلام وكان سبب نزولها أنه كان معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم منها بالليل
    وبدرهم منها بالنهار ، ودرهم في السر ، وبدرهم في العلانية فنزلت فيه هذه الآية (3).
    والآية إذا نزلت في شئ فهي منزلة في كل ما يجري فيه ، فالاعتقاد في تفسيرها أنها
    نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك (4).
    __________________
    (1) الخبر في الكافي والمحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام مسندا.
    (2) الظاهر أنها تعرف الموت ولا تعرف ما بعدها لأنه ليس لها عذاب كما كان لبنى آدم.
    (3) رواه ابن المغازلي وموفق بن أحمد والمفيد في الاختصاص والعياشي.
    (4) لعموم الآية وخصوص السبب لا يخصص العموم كما في كثير من الآيات ، ويمكن أن
    يكون صدقته عليه‌السلام على الخيل المربوطة للجهاد. (م ت)

    باب
    * (علة الرقعتين في باطن يدي الدابة) *
    2476 ـ روى حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت
    فداك نرى الدواب في بطون أيديها مثل الرقعتين (1) في باطن يديها مثل الكي (2)
    فأي شئ هو؟ قال : ذلك موضع منخريه في بطن أمه ».
    باب
    * (حسن القيام على الدواب) *
    2477 ـ روي عن أبي ذر ـ رحمة الله عليه ـ أنه قال : « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    يقول : إن الدابة تقول : اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني ولا يحملني
    مالا أطيق (3) ».
    2478 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما اشترى أحد دابة إلا قالت : اللهم اجعله
    بي رحيما » (4).
    2479 ـ وروى عنه عبد الله بن سنان أنه قال : « اتخذوا الدابة فإنها زين
    وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله عزوجل ».
    2480 ـ وروى السكوني باسناده (5) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك
    __________________
    (1) الرقعة ـ بالضم ـ مأخوذ من الرقعة التي ترقع به الثوب. (مراد)
    (2) الكي احراق قطعة من الجلد بحديدة محماة ويقال له بالفارسية « داغ ».
    (3) مروى نحوه في المحاسن ورواه الكليني بلفظ آخر مسندا عن الصادق عليه‌السلام في
    ج 6 ص 537.
    (4) في المحاسن ص 626 مسندا عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
    ما من دابة يريد صاحبها أن يركبها الا قالت : « اللهم اجعله بي رحيما ».
    (5) يعنى عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    وتعالى يحب الرفق ويعين عليه ، فإذا ركبتم الدواب العجاف (1) فأنزلوها منازلها
    فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا (2) عليها ، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.
    2481 ـ وقال علي صلوات الله عليه (3) : « من سافر منكم بدابة فيبدأ حين
    ينزل بعلفها وسقيها ».
    2482 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا
    سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير ».
    باب
    * (ما جاء في الإبل) *
    2483 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إياكم والإبل الحمر ، فإنها أقصر الإبل
    أعمارا (4) ».
    2484 ـ وقال عليه‌السلام : « إن على ذروة كل بعير شيطان فأشبعه وامتهنه (5) ».
    2485 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « اشتروا السود القباح فإنها أطول الإبل
    أعمارا (6) ».
    2486 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الإبل عز لأهلها (7) ».
    __________________
    (1) العجف ـ بالتحريك ـ : الهزال ، والأعجف المهزول ، والعجفاء الأنثى والجمع
    عجاف على غير قياس لان فعلاء لا يجمع على فعال. (الصحاح)
    (2) أي أسرعوا ، ونجوت أي أسرعت وسبقت.
    (3) مروى في المحاسن ص 361 مسندا.
    (4) مروى في الكافي ج 6 ص 543 عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (5) أي استعمله وذلله واستفد منه.
    (6) مروى في الكافي ج 6 ص 543 في ذيل حديث رواه عن صفوان الجمال عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام وقال فيه : « اشتر لي جملا وخذه أشوه ـ الخ ». وفى المحاسن في حديث
    رواه أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (7) رواه البرقي ص 635 باسناده عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    2487 ـ و « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخطى القطار (1) قيل : يا رسول الله ولم؟
    قال : لأنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان ».
    2488 ـ و « سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أي المال خير؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه
    وأدى حقه يوم حصاده ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد الزرع خير؟ قال : رجل
    في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله فأي
    المال بعد الغنم خير؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير (2) قيل : يا رسول الله فأي
    المال بعد البقر خير؟ فقال : الراسيات في الوحل ، المطعمات في المحل (3) نعم الشئ
    النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة (4) اشتدت به الريح في يوم
    عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير؟ فسكت
    فقال له رجل : فأين الإبل؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو
    مدبرة وتروح مدبرة (5) لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم ، أما إنها لا تعدم الأشقياء
    الفجرة (6) ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : معنى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يأتي خيرها
    إلا من جانبها الأشأم » هو أنها لا تحلب ولا تركب إلا من الجانب الأيسر (7).
    __________________
    (1) أي التجاوز من بينهم. الخبر رواه البرقي بسند فيه ارسال.
    (2) أي تحلب منها اللبن في الغداة أي أول اليوم والرواح أي آخره. (م ت)
    (3) أي الثابتات أرجلها في الطين والمطعمات في أيام الجدب والقحط فإنها صابرة
    العطش ، والمراد النخل كما صرح به.
    (4) الشاهقة : الجبل الراسخ والعالي.
    (5) أي أن الادبار والنحوسة لا ينفك عنها في وقت من الأوقات. (مراد)
    (6) جواب لسؤال مقدر كأنه قيل : إذا كان كذلك فمن مربيها قال عليه‌السلام أما انها لا
    تعدم الأشقياء الفجرة وهم الجمالون كما هو المسموع والمشهود ، وفى الخصال « انهم الظلمة ».
    (7) يحتمل أن يكون جانبها الأيسر كناية عن عدم اليمن وقلة الخير والبركة. (سلطان)

    2489 ـ وقال عليه‌السلام : « في الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت (1) ،
    والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل ، إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت
    أدبرت ».
    باب
    * (ما يجب من العدل على الجمل وترك ضربه واجتناب ظلمه) *
    2490 ـ روى السكوني باسناده « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أبصر ناقة معقولة وعليها
    جهازها ، فقال : أين صاحبها ، مروه فليستعد غدا للخصومة » (2).
    2491 ـ وفي خبر آخر قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أخروا الأحمال فإن اليدين
    معلقة ، والرجلين موثقة ».
    2492 ـ وروى ابن فضال ، عن حماد اللحام قال : « مر قطار لأبي عبد الله عليه‌السلام فرأى زاملة (3) قد مالت ، فقال : يا غلام اعدل على هذا الحمل ، فإن الله تعالى يحب
    العدل ».
    2493 ـ وروى أيوب بن أعين قال : « سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : إن أبا حنيفة (4) رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ،
    __________________
    (1) أي إذا أقبلت بالنتاج فهو وإذا أدبرت يعنى بالموت يذبحها صاحبها وينتفع من
    لحمها وجلدها ، أما البقر فوسط ، وأما الإبل فاقبالها ادبارها لأنه إذا حصل له بعض النتاج أو
    النفع أنفق لها صاحبها أزيد من نتاجها.
    (2) يعنى يوم القيامة لان عقال الناقة وعليها حملها ظلم عليها فإذا كان يوم القيامة
    تخاصم صاحبه بين يدي الجبار وتقول : ما ذنبي حتى ظلمتني فينتصف الله سبحانه منك لها.
    (3) الزاملة المحمل وبعير يحمل الطعام والمتاع ، وميل الحمل إلى جانب سبب لدبر
    الدابة.
    (4) هو سعيد بن بيان سابق الحاج الهمداني ومع أنه ثقة يذم فعله ، وقيل إنه كان
    يذهب بجماعة إلى الحج في نهاية السرعة وذهب بهم في هذا الخبر من القادسية التي كانت قريبة من
    النجف إلى عرفات في ثمانية أيام وشئ. وروى العياشي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :


    فقال : ما لهذا صلاة ، ما لهذا صلاة » (1).
    2494 ـ و « حج علي بن الحسين عليهما‌السلام على ناقة له أربعين حجة فما قرعها
    بسوط » (2).
    2495 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أي بعير حج عليه ثلاث سنين يجعل من نعم
    الجنة » وروى « سبع سنين » (3).
    باب
    * (ما جاء في ركوب العقب) * (4)
    2496 ـ روى علي بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعقبون بعيرا بينهم
    وهم منطلقون إلى بدر ».
    باب
    * (ثواب من أعان مؤمنا مسافرا) *
    2497 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعان مؤمنا مسافرا نفس الله عنه ثلاثا
    وسبعين كربة ، وأجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم ، ونفس عنه كربه العظيم
    يوم يغص الناس بأنفاسهم » وفي خبر آخر « حيث يتشاغل الناس بأنفاسهم ».
    __________________
    « أتى قنبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : هذا سابق الحاج ، فقال : لا قرب الله داره هذا
    خاسر الحاج يتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، اخرج إليه فاطرده ».
    (1) لأنه لا يمكن الصلاة مع هذه الحركة الا بالايماء واحداث هذه الضرورة اختياري
    لامكان الخروج قبله بأيام فمعنى نفى الصلاة عدم اتيانها على وجهها لاشتغاله بالسير والسرعة.
    (2) روى البرقي بسندين صحيحين عن عبد الله بن سنان نحوه في أحدهما « ولقد بركت
    به في سنة من سنواته فما قرعها بسوط ».
    (3) تقدم تحت رقم 2207 ونحوه مروى في المحاسن ص 635.
    (4) أي الركوب بالنوبة.

    باب
    * (المروءة في السفر) *
    2498 ـ تذاكر الناس عند الصادق عليه‌السلام أمر الفتوة فقال : « تظنون أمر الفتوة بالفسق والفجور إنما الفتوة والمروءة طعام موضوع ، ونائل مبذول بشئ معروف ، وأذى
    مكفوف فأما تلك فشطارة وفسق ، ثم قال : ما المروءة؟ فقال الناس : لا نعلم ، قال :
    المروءة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ، والمروءة مروءتان مروءة في الحضر
    ومروءة في السفر ، فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الاخوان
    في الحوائج (1) والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق وتكبت العدو ، وأما التي في
    السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك
    إياهم وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عزوجل ، ثم قال عليه‌السلام : والذي بعث
    جدي صلوات الله عليه وآله بالحق نبيا إن الله عزوجل ليرزق العبد على قدر المروءة
    وإن المعونة تنزل على قدر المؤونة ، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء ».
    باب
    * (ارتياد المنازل والأمكنة التي يكره النزول فيها) *
    2499 ـ روى السكوني باسناده (2) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    إياكم والتعريس (3) على ظهر الطريق وبطون الأودية فإنها مدارج السباع ومأوى
    الحيات ».
    2500 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل منزلا يتخوف فيه السبع فقال :
    » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على
    __________________
    (1) راجع معاني الأخبار ص 258 روى نحوه مسندا.
    (2) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم‌السلام.
    (3) التعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

    كل شئ قدير ، اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع « إلا أمن (1) من شر ذلك
    السبع حتى يرحل من ذلك المنزل إن شاء الله تعالى ».
    باب
    * (المشي في السفر) *
    2501 ـ روى منذر بن جيفر (2) ، عن يحيى بن طلحة النهدي قال : قال لنا
    أبو عبد الله عليه‌السلام : « سيروا وانسلوا فإنه أخف عليكم » (3).
    2502 ـ وروي « أن قوما مشاة أدركهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكوا إليه شدة
    المشي ، فقال لهم : استعينوا بالنسل » (4).
    2503 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل عليه دين أعليه
    أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ،
    ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع
    الغميم (5) فشكوا إليه الجهد والطاقة والاعياء ، فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ،
    ففعلوا [ذلك] فذهب ذلك عنهم ».
    2504 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    قلت له : قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »
    قال : يخرج يمشي إن لم يكن عنده [شئ] قلت : لا يقدر على المشي؟ قال : يمشي
    __________________
    (1) أي لا يتم هذه الكلمات الا أمن ، أو لا يدعوا بها الا أمن.
    (2) منذر بن جيفر بن حكيم العبدي عربي صميم له كتاب وجيفر اختلف فيه و
    الأصح بتقديم الياء على الفاء. وطريق الصدوق إليه فيه إبراهيم بن هاشم وهو حسن كالصحيح.
    (3) نسل ينسل نسلا ونسلانا في المشي أي أسرع.
    (4) في النهاية وفى رواية « شكوا إليه الاعياء فقال : عليكم بالنسلان » أي الاسراع في
    المشي.
    (5) كراع الغميم موضع بين مكة والمدينة وهو واد أمام عسفان ، والكراع جانب مستطيل
    من الحرة تشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق.

    ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : يخدم القوم ويخرج معهم (1).
    باب
    * (آداب المسافر) *
    2505 ـ روى سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى (2) عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك
    وأمورهم ، وأكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريما على زادك بينهم ، وإذا دعوك فأجبهم
    وإذا استعانوا بك فأعنهم ، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك
    __________________
    (1) هذا الحديث ليس بمعمول به عند الفقهاء وقد حملوه على التقية أو الاستحباب و
    في المدارك ص 318 « أجمع العلماء كافة أن الاستطاعة شرط في الحج قال الله تعالى » ولله
    على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا « وقال عزوجل » لا يكلف الله نفسا الا وسعها «
    قال في المنتهى وقد اتفق علماءنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما
    أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وان تمكن من المشي ، ويدل على اعتبارهما
    مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال :
    » سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن قول الله عزوجل « ولله على الناس ـ الآية »
    ما يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع
    الحج وصحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى » ولله على الناس
    ـ إلى قوله ـ إليه سبيلا « قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فان عرض عليه الحج فاستحيى؟
    قال : هو ممن يستطيع ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشى راجلا
    بعضا ويركب بعضا فليفعل » قال في المنتهى : إنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما
    لبعد مسافته أما القريب إلى مكة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاج إليها.
    وهو جيد لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها
    جيد الا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير
    مشقة شديدة ولا نعلم به قائلا.
    (2) في المحاسن « عن حماد بن عثمان » وفى الكافي « عن حماد » بدون ذكر الأب
    وعلى أي حال هما ثقتان.

    من دابة أو ماء أو زاد ، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم ، واجهد رأيك لهم إذا
    استشاروك ، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد
    وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك ، فان من لم يمحض
    النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الأمانة ، وإذا رأيت أصحابك يمشون
    فامش معهم ، وإذا رأيتهم يعلمون فاعمل ، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضا فأعط معهم
    واسمع لمن هو أكبر منك سنا ، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل : نعم ، ولا تقل :
    لا ، فإن « لا » عي (1) ولؤم وإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا ، وإذا شككتم في القصد
    فقفوا وتؤامروا ، وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه
    فان الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله أن يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان
    الذي حيركم ، واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا مالا أرى. فإن العاقل إذا أبصر
    بعينه شيئا عرف الحق منه ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، يا بني إذا جاء وقت
    الصلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منها فإنها دين ، وصل في جماعة ولو على
    رأس زج (2) ولا تنامن على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها (3) وليس ذلك من
    فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل (4) ، وإذا قربت
    من المنزل فأنزل عن دابتك وابدأ بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك ، وإذا أردتم النزول
    فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا ، فإذا نزلت فصل
    ركعتين قبل أن تجلس ، وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض ، وإذا
    ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها فإن
    لكل بقعة أهلا من الملائكة ، وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق
    منه فافعل.
    __________________
    (1) بكسر العين أي جهل وبفتحها أي عجز. (م ت)
    (2) الزج ـ بالضم : الرمح والحديدة التي في أسفل الرمح ، وذلك يكون للمبالغة.
    (3) الدبر ـ بالتحريك : جراحة على ظهر الدابة.
    (4) لاسترخاء المفاصل أي إذا لم يمدد يسترخى المفاصل.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:14 am

    وعليك (1) بقراءة كتاب الله عزوجل ما دمت راكبا ، وعليك بالتسبيح ما دمت
    عاملا [عملا] وعليك بالدعاء ما دمت خاليا ، وإياك والسير من أول الليل وسر في
    آخره ، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.
    باب
    * (دعاء الضال عن الطريق) *
    2506 ـ روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا ضللت عن الطريق فناد » يا صالح ـ أو يا أبا صالح ـ أرشدونا إلى طريق
    يرحمكم الله.
    2507 ـ وروي « أن البر موكل به صالح ، والبحر موكل به حمزة » (2).
    باب
    * (القول عند نزول المنزل) *
    2508 ـ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : « يا علي إذا نزلت منزلا فقل : « اللهم
    أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين » ترزق خيره ويدفع عنك شره ».
    باب
    * (القول عند دخول مدينة أو قرية) *
    2509 ـ كان في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : « يا علي إذا أردت مدينة
    أو قرية فقل حين تعاينها : « اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها ، اللهم
    __________________
    (1) احتمل بعض الاعلام أن من هنا إلى آخر الحديث من قول الصادق عليه‌السلام
    جعله عليه‌السلام متمما لوصية لقمان حيث إنه كان في نسخته « وعليك بقراءة القرآن » مكان
    « عليك بقراءة كتاب الله » كما صرح هو بذلك.
    (2) المشهور أن الموكل بالبر الخضر وبالبحر الياس عليهما‌السلام. (م ت)

    حببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا (1).
    باب
    * (الموت في الغربة) *
    2510 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، (2) عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « ما من مؤمن يموت في أرض غربة تغيب عنه فيها بواكيه إلا بكته
    بقاع الأرض التي كان يعبد الله عزوجل عليها ، وبكته أثوابه ، وبكته أبواب السماء
    التي كان يصعد فيها عمله ، وبكاه الملكان الموكلان به ».
    2511 ـ وقال عليه‌السلام : « إن الغريب إذا حضره الموت التفت يمنة ويسرة ولم
    ير أحدا رفع رأسه ، فيقول الله عزوجل : إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني و
    عزتي وجلالي لئن أطلقتك عن عقدتك (3) لأصيرنك في طاعتي ، ولئن قبضتك لأصيرنك
    إلى كرامتي ».
    باب
    * (تهنئة القادم من الحج) *
    2512 قال الصادق عليه‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول للقادم من مكة :
    قبل الله منك ، وأخلف عليك نفقتك ، وغفر ذنبك ».
    باب
    * (ثواب معانقة الحاج) *
    2513 في رواية أبي الحسين الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : قال الصادق عليه‌السلام
    __________________
    (1) كذا وفى المحاسن ص 374 « اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها ، اللهم
    أطعمنا من جناها وأعذنا من وبائها وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا ». وفى
    بعض نسخه « أطعمنا من خانها » وقال بعضهم : الظاهر أن المراد بالخان الخوان.
    (2) كان من رجال الصادق عليه‌السلام وكأنه عبد الله بن سعيد.
    (3) أي المرض المقدر عليه كالعقدة.

    « من عانق حاجا بغباره كان كأنما استلم الحجر الأسود ».
    باب النوادر
    2514 ـ روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن
    يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم » (1).
    2515 ـ وقال عليه‌السلام : « السفر قطعة من العذاب ، فإذا قضى أحدكم سفره
    فليسرع الإياب إلى أهله » (2).
    2516 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « سير المنازل ينفد الزاد ، ويسيئ الأخلاق ،
    ويخلق الثياب ، والسير ثمانية عشر » (3).
    2517 وروى عبد الله بن ميمون باسناده (4) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا
    ضللتم الطريق فتيامنوا » (5).
    __________________
    (1) يدل على كراهة دخول المسافر منزله في الليل الا أن يعلمهم. وروى « أنه دخل
    رجل منزله في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ورأي ابنه نائما مع زوجته فتوهم أنه
    أجنبي فقتله ، فلما سمعه (ص) نهى عن ذلك ».
    (2) رواه البرقي ص 377 عن النوفلي عن السكوني باسناده قال قال رسول الله (ص).
    (3) رواه البرقي عن أبيه عن أبن أبى نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    والظاهر أن المراد به أن السير للتنزه والتفرج ينبغي أن لا يصير إلى المنازل ، وهي ثمانية
    فراسخ بل نهايته ثمانية عشر ميلا ستة فراسخ فان الزائد عليها ينفد الزاد لان الانسان لا يتهيأ
    غالبا لها ما يكفيها بخلاف السفر ويسيئ أخلاق المصاحبين ويتسخ ثيابهم وتبلى بخلاف ما إذا
    كان قريبا فإنه يرطب الدماغ ويخرج البدن والروح من الكلال. (م ت)
    (4) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في
    المحاسن ص 362.
    (5) « فتيامنوا » أي توجهوا إلى جانب يمينكم. (م ت)

    2518 ـ وروى جعفر بن القاسم (1) عن الصادق عليه‌السلام قال : « إن على ذروة
    كل جسر شيطانا (2) ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم الله ، يرحل عنك ».
    2519 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « أنا ضامن لمن خرج يريد
    سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق » (3).
    باب
    * (توفير الشعر للحج والعمرة) *
    2520 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحج أشهر معلومات
    شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة
    ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » (4).
    __________________
    (1) كذا في النسخ والطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في المشيخة ،
    وفى الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص 373.
    (2) في الصحاح « الجسر ـ بكسر الجيم ـ واحد الجسور التي يعبر عليها. والجسر ـ
    بالفتح ـ العظيم من الإبل وغيرها والأنثى جسرة ـ اه » والمراد هنا الأول بقرينة قوله « إذا
    انتهيت إليه ». ويرحل أي يبعد.
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف. وقوله « معتما تحت حنكه » أي
    حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. وقوله « ثلاثا » أي أنا ضامن
    له ثلاثة أمور وهي التي يذكرها بعد. وفى بعض النسخ « الشرق » بالشين المعجمة وهو
    الشجى والغصة ، وشرق بريقة أي غص.
    (3) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول
    ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين ،
    وقال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول
    ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما » وهو يعطى الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد
    في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان
    عليه دم يهريقه ، وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم
    بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

    وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم
    وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه‌السلام (1).
    ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (2).
    2521 ـ وروي عن سماعة قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج
    قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك » (3).
    باب
    * (مواقيت الاحرام) *
    2522 ـ روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الاحرام
    من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها
    ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (4) كان يصلي فيه ويفرض
    __________________
    (1) في التهذيب ج 1 ص 460 باسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : « قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا ».
    (2) في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثق عنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن
    جعفر عليهما‌السلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلاثين يوما ».
    (3) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160 : فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز
    ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته
    في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة ، ثم استدل بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام حيث قال : « سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير
    الهلال؟ قال : نعم لا بأس به ».
    وقال المولى المجلسي : في خبر سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على
    شوال جمعا بين الاخبار.
    (4) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. وقال في مرآة العقول : « قال سيد
    المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في كتبه : ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، و
    جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة

    الحج (1) ، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل
    الأول أحرم (2). ووقت لأهل الشام الجحفة (3) ووقت لأهل نجد العقيق (4) ووقت
    لأهل الطائف قرن المنازل (5) ووقت لأهل اليمن يلملم (6) ولا ينبغي لاحد أن يرغب
    عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    2523 ـ وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت
    __________________
    لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الاخبار
    متفقة ويتعين الاحرام من المسجد ـ انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه
    مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط ».
    (1) في الكافي ج 4 ص 319 « يفرض فيه الحج » وهكذا في التهذيب وليس فيهما
    لفظة « كان »
    (2) ليس في التهذيب والكافي من قوله « فإذا خرج ـ إلى قوله ـ أحرم ». ومعنى
    قوله : « فسارت واستوت به البيداء » أي دخل فيها لان مسجد الشجرة في المنخفضة والبيداء
    مستعلية عليها فما لم يدخل فيها لم يستويه البيداء كما قاله المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ.
    (3) تسمى برابغ وفي المراصد الجحفة ـ بالضم ثم السكون والفاء ـ كانت قرية كبيرة
    ذات منبر على طريق مكة على أربع مراحل وهي ميقات أهل مصر والشام ، ان لم يمروا على المدينة
    وكان اسمها مهيعة وسميت الجحفة لان السيل جحفها ، وبينها وبين البحر ستة أميال ، وبينها
    وبين غدير خم ميلان. وفى القاموس الجحفة ميقات أهل الشام وكانت قرية جامعة على اثنين
    وثمانين ميلا من مكة ، وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيل وهم اخوة عاد وكان أخرجهم العماليق
    من يثرب فجاءهم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة.
    (4) هو موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين ، وفى بلاد العرب
    مواضع كثيرة تسمى العقيق ، وكل موضع شققته من الأرض فهو عقيق. (النهاية)
    (5) في المراصد : قرن المنازل هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. وقال
    في القاموس : هو قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله.
    (6) في القاموس : يلملم وألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة. وفى
    المراصد : موضع على ليلتين من مكة وفيه مسجد لمعاذ بن جبل.

    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض (1) وأنتم منهم
    ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها : مهيعة.
    2524 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يجزيك إذا لم
    تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك » (2).
    2525 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول العقيق بريد البعث (3) وهو بريد من دون
    بريد غمرة ».
    2526 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة (4) وآخره ذات عرق ، وأوله
    __________________
    (1) أي هو ميقات لمن أدخلته الأرض في نجد وأنتم أهل العراق منهم ، وفى القاموس
    النجد ما أشرف من الأرض أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز
    ذات عرق.
    (2) يدل على الاعتماد عليهم في تحقيق المواضع والمشاعر ، ولعله مع حصول العلم
    بالتواتر أو الاستفاضة. (م ت)
    (3) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة : في النسخ [يعنى الكافي] بالغين
    المعجمة وهو غير مذكور في اللغة وصحح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش
    وقال : لعله كان موضع بعث الجيوش ـ انتهى ، وقال والده (ر ه) : البعث هو أول العقيق. وفى
    هامش الفقيه المطبوع بالنجف : « البعث بالعين المهملة والثاء المثلثة وهو مكان دون المسلخ
    بستة أميال مما يلي العراق » وقال الشيخ حسن في المنتقى : لم أقف على ضبط لغة النغب الا
    في خط العلامة في المنتهى ، فإنه ـ ضبطه بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة ـ.
    وفى القاموس « الثغب : الغدير في ظل جبل ». وربما يقال يريد النغب بالنون قبل الغين
    المعجمة والباء الموحدة أخيرا ويحكى الضبط كذلك أيضا بخط العلامة في المنتهى. وكيف كان
    في الكافي عن معاوية بن عمار « بريد البعث دون غمرة ببريدين » ولعل رواية المصنف هذا
    هو رواية معاوية بن عمار والاختلاف من النساخ. وقيل الغمرة ـ بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة.
    (4) قال العلامة المجلسي (ر ه) قال السيد ـ رحمه‌الله ـ : انا لم نقف على ضبط المسلخ
    وغمرة على شئ يعتد به وقال في التنقيح : المسلح ـ بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح
    وهي المواضع العالية ، ونقل جدي عن بعض الفقهاء أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو


    أفضل (1).
    ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات (2) ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو
    تقية (3).
    وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات
    عرق (4).
    __________________
    نزع الثياب للاحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا. وأما ذات عرق
    ففي القاموس « انها بالبادية ميقات العراقيين » وقيل : إنها كانت قرية فخربت.
    (1) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم نجده مسندا ولكنه عمل أكثر الأصحاب
    عليه وأكثر الاخبار على خلافه كما تقدم ، نعم روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال :
    « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد العقيق أوله مسلخ وآخره ذات عرق » أي في الفضيلة
    لما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه
    السلام عن الاحرام من غمرة ، قال : ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلى » وحملها على
    التقية أظهر لان ذات عرق ميقات قرره الثاني من الخلفاء.
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 321 باب من أحرم دون الميقات ، وفيه في الحسن
    كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا
    حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له » وفى آخر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
    « مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ».
    (3) روى الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج 4 ص 323 في الصحيح عن صفوان بن
    يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن
    العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم و
    جمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه
    فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب » أن رسول الله صلى الله عليه
    وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا
    يجاوز الميقات الا من علة. والتقية علة بل أعظم العلل.
    (4) كأنه مخالف لما تقدم من جواز تأخير الاحرام إلى ذات عرق الا أن يحمل على
    الاستحباب أو نفى الكراهة ويشعر بكونها ميقاتا. (م ت)

    2527 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل من أهل المدينة
    أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » (1).
    2528 ـ وروي عن أبي بصير (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نروي
    بالكوفة أن عليا عليه‌السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال :
    سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع (3) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بثيابه إلى
    الشجرة » (4).
    2529 ـ وسأل ميسر الصادق عليه‌السلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم
    من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل (5) أو تصليها
    ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل
    من غيرها ».
    2530 ـ وسئل [الصادق] عليه‌السلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين
    يحرم؟ قال : من منزله ».
    2531 ـ وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة
    فعليه أن يحرم من منزله » (6).
    __________________
    (1) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لأهل المدينة ويفهم من
    المصنف ـ رحمه‌الله ـ أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا
    بين الاخبار. (م ت)
    (2) كذا ، وفى الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف وفى التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن
    أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن رباح بن أبي نصر. وكأنه كان عن ابن أبي
    نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السؤال منهما.
    (3) في الكافي « ما كان يمنع » وفى التهذيب « لم يتمتع ».
    (4) أي إلى المسجد الشجرة ، قال في التهذيب ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله
    وراء الميقات إلى مكة.
    (5) الأفضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة. (م ت)
    (6) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التهذيب
    ج 1 ص 463.

    2532 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن
    يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم
    منها » (1).
    باب
    * (التهيؤ للاحرام) *
    2533 ـ روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى
    العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام ـ إن
    شاء الله ـ فانتف إبطيك (2) وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك
    بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل ، والبس ثوبيك (3) وليكن فراغك من ذلك ـ إن
    شاء الله تعالى ـ عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك
    __________________
    (1) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : إذا حج المكلف على طريق لا يفضى إلى أحد
    المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنه محاذاة
    الميقات لهذا الخبر ، فقيل : يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ولو سلك طريقا لم
    يؤد إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة ، واستقرب العلامة
    ـ رحمه‌الله ـ وجوب الاحرام من أدنى الحل وهو حسن. وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ : لولا
    ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد
    الشجرة والحاق غيره يحتاج إلى دليل ـ انتهى. وفى الكافي بعد نقله : وفى رواية أخرى
    « يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء » وظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.
    (2) يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشايع ، فان
    الظاهر أن الحلق أفضل من النتف والطلى أفضل من الحلق كما صرح به جماعة من الأصحاب.
    (المرآة)
    (3) يعنى للاحرام مقدما عليه ويظهر منه ومن غيره من الاخبار أن لبس ثوبي الاحرام
    واجب فيه لا أنه جزء حقيقة حتى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحته. (م ت)

    إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (1).
    2534 ـ وروى معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ ونحن بالمدينة ـ
    عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت (2) ،
    وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ».
    2535 ـ وسأل (3) معاوية بن عمار « عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت
    بست ليال؟ قال : لا بأس [به]. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال
    أو ثمان ليال؟ قال لا بأس به ».
    2536 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سأل رجل أبا عبد الله
    عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة
    وكم حد ما بينهما؟ فقال : إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » (4).
    2537 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد الله
    عليه‌السلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ،
    فاغتسلوا بالمدينة (5) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني (6) ،
    __________________
    (1) هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب الا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي
    عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا. (المرآة)
    (2) في التهذيب ج 1 ص 464 « واغتسل » بدون قوله « ان شئت ».
    (3) كذا ، والظاهر « سأله » والسهو من النساخ بقرينة ما يأتي.
    (4) ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو
    ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب
    قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر. (المرآة)
    (5) عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز. ولا خلاف في جواز تقديم
    الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا ، والمشهور
    استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.
    (6) يدل على استحباب لبس ثوبي الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان
    مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الأعداء. (مراد)

    قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة (1) بعد الغسل للاحرام
    فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، وقال : ثم دعا بقارورة بان سليخة (2) ليس فيها
    شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم
    ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » (3).
    2538 ـ وسأله محمد الحلبي « عن دهن الخيري (4) والبنفسج أندهن به إذا أردنا
    أن نحرم؟ قال : نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال : يجزيه ذلك
    __________________
    (1) « دهنه » اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلى المحرم.
    (2) أي الدهن المتخذ من ثمر البان قبل أن يربب ، وقوله « ليس فيها شئ » أي
    من الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام ، ولا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن
    المطيب بعد الاحرام ، وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة ، وأما قبل الاحرام
    فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته بعد الاحرام. قال في المدارك : أما تحريم
    استعمال أدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الاحرام فقال في المنتهى : انه
    قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا ، وأما تحريم استعمالها قبل الاحرام إذا كانت
    رائحته تبقى إلى وقت الاحرام فهو قول الأكثر وجعله ابن حمزة مكروها والأصح التحريم
    لورود النهى عنه في عدة روايات كحسنة الحلبي [المروية في الكافي ج 4 ص 329] عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن
    رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا
    أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ». ورواية علي بن أبي حمزة [الآتية تحت رقم
    2540] ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطيب قبل الاحرام ونقل عليه في التذكرة
    الاجماع ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال
    الاحرام وغيره ، واحتمل بعض الأصحاب تحريم الادهان مما يبقى أثره بعد الاحرام قياسا على
    المطيب وهو بعيد ، ولا يخفى أن تحريم الادهان بالمطيب قبل الاحرام إنما يتحقق مع
    وجوب الاحرام وتضيق وقته والا لم يكن الادهان محرما وان حرم إنشاء الاحرام قبل زوال
    أثره كما هو واضح.
    (3) يدل على جواز الادهان بعد الغسل وعلى استحباب الغسل في الميقات مع التمكن.
    (4) كذا في بعض النسخ ، وفى بعضها « دهن الحسنى » وفى أكثرها « دهن الحناء »


    من الغسل بذي الحليفة » (1).
    2539 ـ وروى معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام قال : « الرجل يدهن بأي دهن
    شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس (2) قبل أن يغتسل للاحرام
    قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ».
    2540 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته
    عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال : لا تدهن حين تريد
    أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما
    شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم
    عليك الدهن حتى تحل ».
    2541 ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كان لا يرى بأسا
    بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام » (3).
    2542 ـ وفي رواية جميل أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل
    ليلتك يجزيك ليومك » (4).
    2543 ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ،
    __________________
    كما في التهذيب ج 2 ص 533 والاستبصار ج 2 ص 182. والظاهر أن الصواب ما
    اخترناه وهو بكسر الخاء المعجمة دهنه معروف ويقال له بالفارسية (شب بو).
    (1) يدل على جواز الادهان بأمثال هذه الادهان وعلى الاكتفاء بغسل المدينة.
    (2) الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن.
    (3) يحمل على الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام وكذا
    الاكتحال. (م ت)
    (4) هذا الخبر وان لم يذكر فيه أنه للاحرام لكن ذكره المؤلف في هذا الباب كما
    ذكر الأصحاب نحوه أيضا وذلك اما لعمومه أو معلوم عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام
    ويمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات وغيرها. وروى الكليني ج 4 ص 327 في
    الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك
    لليلتك ».

    قال : يمسحها بالماء (1) ولا يعيد الغسل ».
    ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية.
    وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك
    وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلا فلا شئ
    عليك (2).
    وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار (3).
    وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا
    لأنه قد :
    2544 ـ روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس
    عليه غسل » (4).
    __________________
    (1) أي استحبابا لكراهة الحديد.
    (2) روى الكليني في الكافي في الحسن كالصحيح ج 4 ص 348 والشيخ في الصحيح
    عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أحرم وعليه قميص ، قال :
    ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » والظاهر أنه لئلا
    يغطى رأسه. وفى الكافي ج 4 ص 328 باسناده عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض
    غسله ». والمشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له. وفيه أيضا في
    الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم
    ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ».
    (3) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 329 في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن
    أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال : لا بأس به ».
    (4) في الكافي ج 4 ص 328 في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه
    السلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : عليه إعادة
    الغسل ». وقال في المدارك : الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الإعادة بل لا يبعد
    تأكد استحباب الإعادة لصحيحة العيص بن القاسم.

    ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله (1).
    باب
    * (وجوه الحاج) *
    2545 ـ روى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحاج عندنا
    على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي ـ والسائق هو
    القارن ـ » (2).
    ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا
    القران أو الافراد لقول الله عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (3) فما استيسر
    من الهدي » ثم قال بعد ذلك : « ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد
    حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا
    من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره.
    2546 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من
    طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره (4) » إلا من اعتمر في عامه ذلك أو
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه وروى الكليني ج 4 ص 328 عن البطائني عن أبي بصير قال :
    « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم
    فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، قال : يعيد
    الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته » ويحمل على ما لو لم ينم.
    (2) ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه
    العلماء. وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده
    على جوازه.
    (3) أي تمتع بعد العمرة من النساء والثياب والطيب وغيرها من محرمات الاحرام
    إلى الاحرام بالحج. (م ت)
    (4) الخبر إلى هنا في الكافي ج 4 ص 299 والتهذيب. وما بعده من كلام الراوي ظاهرا.

    ساق الهدي وأشعره وقلده (1).
    2547 ـ وروى ابن أذينة ، عن زرارة قال : « جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام
    وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال : هل طفت بالبيت؟ فقال :
    نعم (2) قال : هل سقت الهدي؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر عليه‌السلام بشعره ، ثم قال :
    __________________
    (1) لا أعلم له معنى صريحا ويمكن أن يكون فيه سقطا أو تصحيفا ، وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ
    في الوافي : بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام فإنه إذا كان كذلك لم يكن
    طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد لا حل. ومورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين
    المقدمين وان عم حكمه في الحج مطلقا. وقال الشيخ محمد : الغرض رد العامة الذين يدخلون
    مكة محرما ويطوفون قاصدين طواف القدوم من دون احلال بل يبقون على احرامهم فقال :
    هم محلون كرهوا أو أحبوا الا من اعتمر لعامه ليتمتع فإنه يحل باختياره وسائق الهدى
    إذا قدم الطواف لا يحل فالاستثناء من قوله « أحب أو كره » اه. وقال الفاضل التفرشي مثله.
    (2) أريد بالطواف البيت والمسعى معا (الوافي) وقال المولى المجلسي ـ رحمه ـ
    الله ـ : قوله « انى قرنت بين حجة وعمرة » أي قلت حين التلبية لبيك بحجة وعمرة ، وهذا الكلام
    لو قاله المتمتع كان معناه أنى أعتمر عمرة أتمتع بعدها إلى الحج ، وان قاله القارن الذي ساق
    الهدى كان معناه أنى أحج ان أمكن ولا أعتمر بعمرة مفردة ، وان قاله المفرد فإن كان
    لا يدرى أن التمتع عليه واجب أو لم يجب عليه بان كان من أهل مكة وحواليها فإن لم يلب بعد
    صلاة الطواف ولم يعقد احرامه بالتلبية تصير حجه عمرة أو يمكنه أن يجعله عمرة بالنية بل لو
    كان عامدا وكان التمتع عليه واجبا يمكنه النقل كما يظهر من الاخبار ويدل عليه اطلاق هذا
    الخبر أيضا وإن كان قصده من الطواف المستحب القدومي لا التقديمي.
    وقال استاذنا الشعراني : يحتمل أن يكون المقصود القران على مذهب العامة بأن
    ينوى الجمع بين العمرة والحج في احرام واحد وهو غير جائز عندنا ، فان خالف ونوى الجمع
    اختلف الفقهاء فقال بعضهم : لا يقع حجا ولا عمرة ، وقال بعضهم : يصح حجا مفردا ويجوز له أن يعدل
    إلى عمرة التمتع قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لم ينعقد
    احرامه الا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة
    ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم ، ومثله في المبسوط ، والرواية موافقة لهذا القول
    وذلك لان احرامهم لو كان باطلا لوجب على الامام ردعهم لاتركهم على الباطل وتقريرهم على
    ما أتوا به ويحتمل استفادة البطلان كما قاله المراد ـ رحمه‌الله ـ قوله قال « ثم أحللت » لعله
    كناية عن بطلان احرامه ولعل السؤال عن الطواف والسياق لبيان الحال لا لان لهما دخلا
    في الحكم ـ انتهى.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:15 am

    أحللت الله » (1).
    2548 ـ وروى أبو أيوب بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أحدهم (2) يقرن
    ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع ».
    2549 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة أيتمتع (4)؟ قال : نعم ».
    2550 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها
    عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » (5).
    __________________
    (1) الظاهر أن هذا كناية عن التقصير أي قصر أو أخذ عليه‌السلام من شعره. وقيل : الضمير
    راجع إليه عليه‌السلام تأكيدا للقسم أي أخذ عليه‌السلام بلحية نفسه وقال : أحللت والله.
    وهو بعيد. وقال في الوافي أريد بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إياه.
    (2) من المخالفين ومعنى « أدعه » أي لا أبين لهم أفضلية التمتع عقوبة لترك متابعته
    امام الحق.
    (3) السند صحيح على ما في الخلاصة.
    (4) يعنى مع أنه قال : لبيك بحجة وعمرة وقدم الحجة في النية ولما قدم مكة قلبها
    تمتعا أيجوز ذلك ، قال : نعم وذلك لان الواو لا يدل على الترتيب. وقال الفاضل التفرشي المراد
    أنه نوى في إحرامه الحج والعمرة ثم عدل عنه إلى الاحرام بالعمرة. وفى بعض النسخ « ينسى »
    بالسين المهملة فينبغي أن يراد بيحرم يريد الاحرام للحجة المتمتع بها فنسي أن يحرم بالعمرة
    فمعنى أيتمتع أله أن يعدل عنه إلى العمرة ويتمتع. وقال استاذنا الشعراني : الأظهر أن السؤال
    عن القران على مذهب العامة والجواب أنه صحيح يقع حجا مفردا يجوز له العدول إلى
    العمرة موافقا لقول الخلاف ، ولا يبعد أن يكون « ينسئ » مهموز اللام من الانساء
    بمعنى التأخير لان العامة يجوزون في القران أن ينوى الحج والعمرة نية واحدة عند الاحرام
    وأن ينوى الاحرام بالحج أولا ، ثم يدخل العمرة في احرامه بعد مضى مدة. وقال الفيض
    ـ رحمه‌الله ـ : أريد بهذه الاخبار جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ما لم يسق الهدى
    فيقصر ويحرم بحج التمتع الا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما
    يأتي.
    (5) ذلك لأنه أبطل عمرته بالتلبية قبل اكمالها. (الوافي)

    2551 ـ وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله « عن رجل
    اعتمر في شهر رمضان (1) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟
    فكتب عليه‌السلام إليه : يتمتع » (2).
    2552 ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المتعة والله
    أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (3) ».
    2553 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال ابن عباس : دخلت
    العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».
    2554 ـ وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد الله عليه‌السلام « أي
    أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول :
    لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ».
    والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة
    فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا
    والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل
    شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في
    الحل والحرم ، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.
    والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد ،
    والخروج إلى منى (4) ومنها إلى عرفات ، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (5)
    والجمع فيها بين الظهر والعصر (6) بأذان واحد وإقامتين ، والوقوف بها إلى غروب
    __________________
    (1) أي لم يكن من أشهر الحج حتى يتمتع بعمرته. (م ت)
    (2) في الكافي ج 4 ص 292 « يتمتع أفضل ».
    (3) أي لم ينسخ كما قاله بعض المخالفين تقوية لقول عمر.
    (4) للبيتوتة بها استحبابا ومنها إلى عرفات وجوبا.
    (5) ونية الوقوف عنده على المشهور.
    (6) أي استحبابا ، و « بأذان واحد » أي للظهر.

    الشمس ، والإفاضة إلى المشعر الحرام (1) والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان
    واحد وإقامتين ، والبيتوتة بها (2) والوقوف بها بعد الصبح إلى تطلع الشمس على
    جبل ثبير (3) والرجوع إلى منى ، والذبح والحلق والرمي (4) ودخول مسجد الحصباء (5)
    والاستلقاء فيه على القفا ، وزيارة البيت وطواف الحج وهو طواف الزيارة ، وطواف
    النساء (6) فهذه صفة المتمتع بالعمرة إلى الحج.
    والمتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت : طواف للعمرة ، وطواف للحج ، وطواف
    للنساء (7) وسعيان بين الصفا والمروة (Cool كما ذكرناه.
    وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة (9) ولا يحلان
    بعد العمرة ، يمضيان على إحرامهما الأول ، ولا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت
    مكة كما يفعل المتمتع بالعمرة ولكنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
    والقارن والمفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.
    __________________
    (1) أي الذهاب إلى المشعر وهو بين المأزمين.
    (2) أي إلى طلوع الشمس وجوبا تأسيا بالنبي والأئمة عليهم‌السلام أو استحبابا على
    المشهور والاحتياط تقربا إلى الله تعالى بدون نيتهما. (م ت)
    (3) ثبير كأمير جبل مشرف على مسجد منى وهو مقابل للحاج عند انتظار طلوع الشمس
    في أول وادى محسر ولا يشاهد الشمس في المشعر للجبال. (م ت)
    (4) يعنى الرجوع إلى منى للمناسك وهو الذبح والحلق والرمي وكأنه لا يرى الترتيب
    وإن كان الواو لا تدل عليه لكن يبتدى برمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه ويأكل منه ثم يحلق
    رأسه أو يقصر. (م ت)
    (5) بالأبطح لمن نفر في الأخير ، والاستلقاء فيه على القفا استحبابا ويأتي الكلام فيه مفصلا.
    (6) لم يذكر المبيت في الليالي الثلاث ورمى الجمار فيها اما لما سيجئ واما
    لاعتقاده أنها ليست من أجزاء الحج أو لندبها عنده. (م ت)
    (7) أي للحج وليس في العمرة طواف النساء.
    (Cool سعى للحج وسعى للعمرة.
    (9) الظاهر أن لفظة « سعيان » من سهو النساخ والصواب سعى كما في الاخبار (م ت)
    أو كون التثنية باعتبار الصفا والمروة لكنه بعيد.

    2555 ـ وروى درست (1) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني
    علي أبي عبد الله عليه‌السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه‌السلام : عليكم
    بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح
    على الخفين ».
    باب
    * (فرائض الحج) *
    فرائض الحج (2) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ،
    وهي « لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
    شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، والسعي بين
    الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.
    2556 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « والوقوف بعرفة سنة (3) وبالمشعر فريضة ، وما
    سوى ذلك من المناسك سنة » (4).
    باب
    * (ما جاء فيمن حج بمال حرام) *
    2557 ـ روي عن الأئمة عليهما‌السلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي
    __________________
    (1) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليه‌السلام.
    (2) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا.
    (3) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد
    من عمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما قوله تبارك وتعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »
    وكذا قوله « فإذا أفضتم من عرفات » فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه
    من الكون بها دون وجوبه. وقوله « وبالمشعر فريضة » يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا
    حيث يقول « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » والامر ظاهره الوجوب.
    (4) يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل


    عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك (1) ».
    باب
    * (عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له) *
    2558 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام
    إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن
    كانت نافلة (2) صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزو
    جل واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول : « اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن
    استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا
    آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك
    [صلى‌الله‌عليه‌وآله] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك و
    عافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني
    خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك (3) اللهم فتمم لي حجي ،
    اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه
    وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
    علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و
    عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار
    الآخرة » يجزيك (4) أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
    __________________
    على الوجوب صريحا وإنما يستفاد الوجوب من عمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (1) يدل على عدم كمال حجه الا أن يكون ثوبا احرامه مغصوبين أو أحدهما ، وكذا
    الهدى أو اشتراها بعين المال الحرام. (م ت)
    (2) قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : يعنى وان لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك
    للاحرام نافلة صليت ركعتين.
    (3) من قوله « اللهم إني خرجت » إلى هنا ليس في الكافي والتهذيب.
    (4) في الكافي والتهذيب « قال : يجزيك ـ الخ ».

    استوت بك الأرض (1) ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).
    2559 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا؟
    فقال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ، قال :
    سواء عليكم (3) إنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان يكون
    في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (4) إلى مثل ذلك من الغد (5) فلا يكادون يقدرون
    على الماء ، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا ».
    2560 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال : « اللهم
    __________________
    (1) أي سلكت فيها ودخلت في الطريق.
    (2) قال في المدارك : التلبيات الأربع وعدم انعقاد الاحرام للتمتع الا بها فقال
    العلامة في التذكرة والمنتهى : انه قول علمائنا أجمع والاخبار فيه مستفيضة ، وإنما الكلام
    في اشتراط مقارنتها للنية كمقارنة التحريم لنية الصلاة وبه قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر
    كلامه في الدروس التوقف وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم
    بعدمه ، وينبغي الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه
    كصحيحة معاوية بن عمار (يعنى هذا الخبر) وغيرها ، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك
    لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في موضع
    عقد الاحرام وبعد المشي هنيئة ، وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنه
    صحيحة معاوية بن عمار.
    (3) أي مثل ذلك الوقت إلى نصف النهار. وقال العلامة المجلسي : لعله محمول
    على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.
    (4) في المغرب : هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ثم
    قال : قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.
    (5) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به الا أن يمضى به من الغد مقدار ما
    مضى من اليوم. والمراد أن السبب في احرام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت الظهر إنما
    كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (الوافي)

    إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » وإن شئت أضمرت
    الذي تريد ».
    2561 ـ وسأله حمران بن أعين (1) « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني
    قال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل ».
    2562 ـ وروى حفص بن البختري : ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج
    والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت
    قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي
    بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب » (2).
    وإن أهللت (3) من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل
    ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (4) وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (5).
    __________________
    (1) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة والخبر في الكافي والتهذيب عن حمزة
    ابن حمران وسيأتي من المؤلف بعينه في باب الحصر عن حمزة بن حمران ولعل السهو من
    النساخ. وطريق الصدوق إلى حمزة صحيح.
    (2) يدل على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة كما يدل
    عليه غيره من الأخبار الكثيرة. (م ت)
    (3) لما ذكر موضع الاحرام بالعمرة ذكر هنا موضع الاحرام بالحج.
    (4) الرقطاء موضع دون الردم ، والردم هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت المحرم
    ويسمى المدعى ، ويظهر من بعض الأخبار أنه ملتقى طريق الجبل وطريق العام إلى منى.
    وقال الفاضل الاسترآبادي : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون الرقطاء اسم موضع
    بمكة. واما الردم فالمراد منه المدعا ـ بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة
    بعدها ألف ـ والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام
    كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها
    تلا ، والظاهر عندي « الرمضاء » بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها الف
    ـ انتهى كلامه رفع مقامه. وفى الكافي « الرفضاء » وفى بعض نسخة « الروحاء ».
    (5) روى الكليني ج 4 ص 454 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا

    2563 ـ وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أحرمت من
    غمرة (1) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت
    من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب » (2).
    2564 ـ وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه‌السلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة
    أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون
    الساعة التي يصلي فيها ـ وإنما قال ذلك مخافة الشهرة ـ » (3).
    2565 ـ وروى حفص بن البختري (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « فيمن
    عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه
    شئ » (5).
    __________________
    وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ، ثم اقعد
    حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ،
    وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب ، فإذا
    انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ».
    (1) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله. (م ت)
    (2) قوله « صليت » أي للاحرام « قلت ما يقول المحرم » من نية العمرة المتمتع بها إلى
    الحج لفظا مع القصد (م ت)
    (3) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ وحمل الخبر على
    الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد الله في التهذيب ج 1 ص 468 قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى
    المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن
    يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب ـ الخ »
    (4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
    (5) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها
    (م ت) وهو مجمع عليه بين الأصحاب.

    2566 ـ وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز (1) قال : اغتسل أبو عبد الله عليه‌السلام
    بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي
    بحجلتين (2) فأكلهما قبل أن يحرم (3).
    2567 ـ وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه‌السلام « أنه صلى ركعتين
    وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص (4) فيه زعفران فأكل ـ قبل أن يلبي ـ
    منه ».
    2568 ـ وروى عنه وهب بن عبد ربه (5) « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت
    قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم » (6).
    2569 ـ وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه‌السلام « في رجل دخل مسجد
    الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك
    بمواقعة النساء؟ فكتب عليه‌السلام : نعم ـ أو لا بأس به ـ » (7).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز.
    (2) الحجل الذكر من القبج معرب كبك.
    (3) استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليه‌السلام
    اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الأول. (م ت)
    (4) الخبيص ـ وزان فعيل بمعنى مفعول ـ : طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
    (5) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكليني في القوى
    عن ابن محبوب عنه.
    (6) يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه ، وعلى جواز نقضه
    لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمله
    على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام. (م ت)
    (7) مروى في الكافي ج 4 ص 331 عن النظر بن سويد في الصحيح ، ويدل على ما هو
    المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ثم فعل
    ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة.

    باب
    * (الاشعار والتقليد) * (1)
    2570 ـ روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إنما
    استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على
    ذلك » (2).
    2571 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان الناس
    يقلدون الغنم والبقر (3) وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير » (4).
    2572 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل ساق هديا
    ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه (5) ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا
    __________________
    (1) الاشعار مختص بالبدن بشق سنامها من الجانب الأيمن ولطخه بدمها ، والتقليد
    مشترك بين الانعام الثلاثة بأن يقلد في رقبتها نعل خلق قد صلى فيها أو غيره ، أو خيط أو سير
    على ما يظهر من الاخبار ، والبدن جمع للبدنة ـ ككتب للكتبة ـ وهي الإبل الجسيم ذو البدن
    وسيجئ أنها الثنى منها ، وهي ما دخل في السادسة وقد تطلق على البقرة لكن في غير أخبارنا
    اعلامها بشق سنامها ولطخها بالدم. (م ت)
    (2) « استحسنوا اشعار البدن » أي مع اشتماله على الاضرار بها ، ولعل مرجع الضمير
    الخواص والعوام وضمير « له » لصاحب البدن. (مراد)
    (3) لعل المراد كانوا يقلدونها بالنعل التي يصلون فيها لان تقليدها به هو الشايع
    المتعارف. (مراد)
    (4) السير كالخيط من الجلد.
    (5) لعل المراد بعد ما وقع عنه التلبية فإنه حينئذ يستحب التقليد والاشعار (سلطان)
    وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد اجزاء التلبية عن عقد الاحرام بهما ، و « ما أكثر » فعل
    التعجب و « ما » الثانية عبارة عن الهدى. واسناد لا يحلل ـ على بناء الفاعل من التحليل ـ إليه
    مجازي أي كثيرا ما من الهدى هدى لا يقلد ولا يشعر ولا يوجب ذلك أن يكون صاحبه حلالا
    لم ينعقد احرامه. ويجوز أن يكون « ما » بمعنى « من » أي كثير من الناس يعقد احرامه
    بغير الاشعار والتقليد ولا يلزم من ذلك أن يكون حلالا فاسد الاحرام.

    يجلل » (1).
    2573 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار
    قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل أحرم من الوقت (2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة
    بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل
    الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه
    فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا
    انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ » (3).
    2574 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال : تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن
    وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ».
    2575 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقلدها (4)
    نعلا خلقا قد صليت فيها (5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».
    2576 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام « إنها تشعر وهي معقولة ».
    2577 ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : خرجت في عمرة (6)
    __________________
    (1) تجليل الهدى : ستره بثوب ، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد.
    وقال سلطان العلماء : قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أي كثيرا ما لا يبلغ
    الهدى محله من التحليل أي تبليغ الهدى محله ، وقيل : المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا
    يصير بذلك المكلف حلالا أي لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
    (2) أي من الميقات وكذا ما يأتي في الموضعين.
    (3) يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن
    الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم. (م ت)
    (4) في بعض النسخ « يقلدها » بالياء.
    (5) الخلق : البالي ، وقوله « صليت » على نسخة « تقلدها » يقرء معلوما وعلى نسخة
    « يقلدها » يقرء مجهولا ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء صيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى
    فيها.
    (6) أي عمرة التمتع بقرينة قوله « من عرفة ».

    فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فسألته كيف أصنع بها؟
    فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة ، وقال :
    انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل
    ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ، ثم قل : « بسم الله اللهم منك
    ولك ، اللهم تقبل مني » فإذا علوت البيداء فلب (1).
    * (باب التلبية) *
    2578 ـ روى النضر بن سويد (2) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « لما لبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك
    لبيك ، إن الحمد (3) والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] ، لبيك ذا المعارج
    لبيك » وكان عليه‌السلام يكثر من ذي المعارج (4) وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا
    أكمة (5) أو هبط واديا ، ومن آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات » (6).
    2579 ـ وفي رواية حريز « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه‌السلام
    فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن » (7)
    __________________
    (1) يدل ظاهرا على عدم استحباب السياق من التمتع أو عدم تأكده ولهذا رخص له
    (م ت) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 296 مع اختلاف ويمكن أن يكون هذا غيره.
    (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
    (3) يجوز الفتح والكسر في الهمزة والكسر أولى ، لأنه يدل على العموم بخلاف الفتح
    لما يدل على خصوص المقام لأنه يصير كالعلة في اختصاص التلبية به تعالى وفى الكسر يدل
    عليه وعلى غيره من المحامد. (م ت)
    (4) أي كان صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « لبيك ذا المعارج لبيك » كثيرا. (م ت)
    (5) الأكمة ـ محركة ـ : التل وهي دون الجبال.
    (6) رواه الكليني في حديث مفصل في باب حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ج 4 ص 250.
    (7) في الكافي ج 4 ص 336 « علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز رفعه قال » ان
    رسول الله (ص) ـ الخ « وزاد في آخره » قال جابر بن عبد الله : ما بلغنا الروحاء حتى بحت
    أصواتنا أي خشنت أصواتنا. والروحاء على نحو أربعين ميلا من المدينة.

    2580 ـ وروى أبو سعيد المكاري (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الله
    عزوجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ـ يعني
    الهرولة ـ ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » (2).
    2581 ـ وروى الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن تلبي
    وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال » (4).
    2582 ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن يلبي
    الجنب » (5).
    2583 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي
    وهو محرم ».
    2584 ـ وفي خبر آخر « إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول :
    يا سعد » (6).
    2585 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « جاء جبرئيل عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » لبيك اللهم لبيك لبيك
    __________________
    (1) لم يذكر المؤلف طريقه إليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
    (2) روى الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي
    سعيد المكارى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية »
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة « ولا استلام
    الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة ـ يعنى الهرولة ـ ». وفى طريق هذا الخبر
    ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو عبيد الله بن علي الحلبي وكان ثقة.
    (4) يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ. (م ت)
    (5) كذا في النسخ التي عندي وقد قرأه بعضهم : « لا بأس أن يلبى المجيب ».
    (6) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح
    عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى
    احرامه ، قلت : كيف يقول قال يقول : يا سعد » وهو أيضا ، محمول على الكراهة. والحكمة
    فيه واضحة لان التلبية هنا إجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.

    لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] (1).
    2586 ـ وروى لي محمد بن القاسم الاسترآبادي (2) ، عن يوسف بن محمد بن زياد
    وعلي بن محمد بن يسار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى
    ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [عن أبيه] عن آبائه ،
    عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما بعث الله عزوجل موسى
    ابن عمران واصطفاه نجيا ، وفلق له البحر ، ونجى بني إسرائيل ، وأعطاه التوراة
    والألواح رأى مكانه من ربه عزوجل فقال : يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم
    تكرم بها أحدا من قبلي ، فقال الله جل جلاله ، يا موسى أما علمت أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله
    أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي ، فقال موسى : يا رب فإن كان محمد
    أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله عزوجل :
    يا موسى أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميع
    المرسلين؟ فقال : يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من
    أمتي ظللت عليهم الغمام ، وأنزلت عليهم المن والسلوى ، وفلقت لهم البحر؟ فقال
    الله عزوجل : يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله على
    جميع خلقي ، فقال موسى عليه‌السلام : يا رب ليتني كنت أراهم ، فأوحى الله عزوجل
    إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات
    عدن والفردوس بحضرة محمد ، في نعيمها يتقلبون ، وفي خيراتها يتبجحون (3) أفتحب
    أن أسمعك كلامهم؟ قال : نعم يا إلهي قال الله عزوجل : قم بين يدي واشدد مئزرك
    __________________
    (1) يدل على كيفية التلبية ، وعلى أنها شعار المحرم وعلامته ، وعلى استحباب الجهر
    فيها. (م ت)
    (2) هو صاحب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه‌السلام قال العلامة في الخلاصة
    انه ضعيف كذاب روى الصدوق عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن
    محمد بن زياد والاخر علي بن محمد بن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام
    والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير ـ انتهى.
    (3) بتقديم المعجمة على المهملة أي يتنعمون.

    قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، ففعل ذلك موسى عليه‌السلام فنادى ربنا
    عزوجل يا أمة محمد! فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم » لبيك
    اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك
    لك [لبيك] « قال : فجعل الله عزوجل تلك الإجابة شعار الحج ».
    والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن.
    باب
    * (ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال (1)) *
    * (في الحج) *
    2587 ـ روى محمد بن مسلم ، والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول
    الله عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
    ولا جدال في الحج » (2) فقال : إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط
    لهم شرطا ، فمن وفى له وفى الله له ، فقالا له : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط
    لهم؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض
    فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». وأما ما شرط لهم فإنه
    قال : « فمن تعضل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال
    يرجع ولا ذنب له ، فقالا له : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال : لم يجعل الله
    عزوجل له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا له : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟
    فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة (3)
    وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي (4) : إتق في إحرامك الكذب
    __________________
    (1) الرفث هو الجماع أو الأعم منه ومن الفحش والكلام القبيح ، والفسوق : الكذب ،
    والجدال هو قول : « لا والله وبلى والله ».
    (2) أي لاجماع ولا كذب ولا سباب ولا جدال في أيام الحج.
    (3) يعنى يجب على الصادق في يمينه دم شاة يهريقه ويطعمها على المساكين ، وعلى
    المخطئ بقرة.
    (4) اكتفى في هذه الأحكام بقول أبيه ولم ينقل الأخبار الواردة فيها اختصارا.

    واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : (لا والله وبلى والله)
    فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت
    صادق فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين
    كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة (1) ، والفسوق الكذب
    فاستغفر الله منه ، والرفث الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة
    والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ، ثم
    تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق
    بينكما ، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ، وذكر الله كثيرا ، وقلة الكلام الا بخير فان من
    تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عزوجل فان الله عزوجل
    يقول : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث : الجماع ،
    والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل « لا والله وبلى والله » واعلم أن الرجل
    إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ،
    وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال : اتق المفاخرة
    وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فان الله عزوجل يقول : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
    وليطوفوا بالبيت العتيق » قال أبو عبد الله : من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح ، فإذا
    دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : وسألته عن الرجل
    يقول : لا لعمري وبلى لعمري ، قال : ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله ».
    وفيه بسند ضعيف ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
    « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا
    فقد جادل وعليه دم ».
    وفيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
    » في الجدال شاة ، وفى السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:17 am

    المرأة شئ ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. (1)
    2588 ـ وقال الصادق عليه‌السلام (2) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للاحرام
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن
    أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته
    وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه
    الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ
    واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ».
    وفيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال : ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة
    الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي
    أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ».
    وفيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح عن زرارة قال : « سألته عن محرم غشى امرأته
    وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجنبي في الوجهين جميعا ، قال : ان كانا
    جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وان كانا عالمين فرق بينهما
    من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي
    أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت :
    فأي الحجتين لهما ، قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ».
    وقال في المدارك ص 451 اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في
    الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الوطي بين القبل والدبر ، ونقل عن الشيخ في
    المبسوط أنه أوجب بالوطي في الدبر البدنة دون الإعادة وهو ضعيف لان المواقعة المنوط بها
    الإعادة يتناول الامرين ، وألحق العلامة في المنتهى بوطي الزوجة الزنا ووطي الغلام لأنه أبلغ في
    هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب ، وهو غير بعيد وان أمكن المناقشة في دليله ،
    ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا لاطلاق النص ولان الحج المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه
    كما يجب اتمام الحج الواجب ، وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما
    سيجئ التصريح به. وقال في ص 453 ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء
    كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير.
    (2) احتمل المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه ويكون
    ملفقا من أخبار. وقال : إن كان من كلام المصنف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.

    وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر
    فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس
    عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
    2589 ـ وسأله أبو بصير « عن رجل واقع امرأته (1) وهو محرم ، قال ، عليه‌السلام :
    عليه جزور كوماء (2) فقال : لا يقدر ، قال عليه‌السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له
    ولا يفسدوا عليه حجه » (3).
    وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة. (3)
    وإذا نظر المحرم إلى المرأة (5) نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه
    __________________
    (1) في بعض النسخ « واقع أهله ».
    (2) أي الناقة العظيمة السنام.
    (3) « ينبغي » أي يستحب. والخبر يحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر.
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 540 في الصحيح عن زرارة قال : « سألت
    أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال عليه جزور أو بقرة ، فإن لم
    تجد فشاة ». وفى الكافي ج 4 ص 377 في الصحيح عن معاوية بن عمار « في محرم نظر
    إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق الله
    ولا يعد وليس عليه شئ ». وهذا الخبر مجمل يفسره الخبر الأول أو يحمل الأول على الاستحباب
    عينا والوجوب تخييريا كما قاله المولى المجلسي.
    (5) أي امرأته دون الأجنبية روى الكليني في الكافي ج 4 ص 375 في الصحيح
    عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى
    أو أمذى وهو محرم ، قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة
    فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، قال في المحرم
    ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة ».
    وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها
    ومحملها. قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال :
    يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ».

    دم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة (1).
    فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر
    رمضان وهو ناس (2).
    2590 ـ وسأل أبو بصير (3) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل محرم نظر إلى ساق
    امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه
    بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وقال : إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني
    جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ».
    2591 ـ وسأله محمد بن مسلم « عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو
    أمذى؟ فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه
    دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن ، أمذى
    أو لم يمذ ».
    وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فإن لم
    __________________
    (1) في الكافي في الصحيح عن مسمع أبى سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام :
    « يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل
    امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه
    دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير
    شهوة فلا شئ عليه » ويأتي تحت رقم 2715 عن الحلبي ما يدل على كلام المؤلف.
    (2) روى المؤلف في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ،
    عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام « في المحرم يأتي أهله
    ناسيا؟ قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس » ويؤيده ما رواه
    الكليني ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    ـ في حديث ـ : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل
    كان أو بعمد » وكذا ما روى في تحف العقول في مرسل عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في حديث
    طويل قال : وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطا فلا شئ عليه الا الصيد ـ الحديث.
    (3) طريق المؤلف إلى أبي بصير ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني ، لكن الخبر
    رواه الكليني ج 4 ص 377 في الموثق كالصحيح.

    يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
    وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل
    أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (2)
    2592 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : والله لا تعلمه (3) فيقول : والله
    لأعملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال : لا إنما أراد بهذا
    إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية ».
    2593 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إتق المفاخرة
    وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عزوجل فإن الله عزوجل يقول : « ثم
    ليقضوا تفثهم » ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 584 في الصحيح عن ابن محبوب ، عن داود
    الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد
    بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ». ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
    عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي.
    (2) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 440 في الحسن كالصحيح والشيخ في التهذيب
    في الصحيح عن الحلبي واللفظ للكليني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف
    بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، فقال : عليه
    دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة » وقال العلامة المجلسي ـ ره ـ : ظاهره التخيير
    والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه
    بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة. والمعتمد الأول ، وقال في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا
    قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ولا
    تبطل عمرته ، والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو
    كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.
    (3) أي يريد أن يخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع ان
    لا تفعل. (المرآة)

    بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك (1).
    باب
    * (ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز) *
    2594 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان ثوبا رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن » (2).
    2595 ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كل ثوب تصلي
    فيه فلا بأس تحرم فيه (3) ».
    2596 ـ وسأله حماد النواء (4) أو سئل وهو حاضر « عن المحرم يحرم في برد (5)
    قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود (6) ».
    2597 ـ وروى خالد بن أبي العلاء (7) الخفاف قال : « رأيت أبا جعفر عليه‌السلام
    __________________
    (1) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تمامه في الهامش على الكليني والشيخ
    ـ رحمهما‌الله ـ.
    (2) العبر ـ بالكسر ـ : ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب ، وقبيلة (القاموس)
    وظفار ـ بفتح أوله والبناء على الكسر ـ كقطام وحذام مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء
    ينسب إليها الجزع الظفاري ، بها كان مسكن ملوك حمير ، وقيل : ظفار هي مدينة صنعاء
    نفسها. (المراصد)
    (3) في بعض النسخ « تصلى فيه » وكيف كان يستدل به على أنه يشترط أن يكونا
    من جنس ما يصلى فيه فلا يجوز في الحرير ولا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة
    ولا في جلد مالا يؤكل لحمه وشعره ووبره بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد
    من النبي (ص) ومن الأئمة (ع) وفيه أن الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله
    نعم الأفضل أن يكون قطنا محضا لما رواه الكليني من فعل النبي (ص). (م ت)
    (4) الطريق إليه ضعيف كما في الخلاصة.
    (5) أي مع كونه مغشوشا بالحرير. (م ت)
    (6) مبالغة في كثرة الاحرام في البرد ومثله شايع في المبالغة. (مراد)
    (7) كذا ، وهكذا في المشيخة لكن في كتب الرجال خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف ،
    وفى الكافي عن خالد أبى العلاء الخفاف.

    وعليه برد أخضر وهو محرم (1) ».
    2598 ـ وروي عن عمرو بن شمر [عن أبيه] (2) قال : « رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه برد مخفف (3) وهو محرم ».
    2599 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه « سئل عن الرجل يحرم
    في الثوب الوسخ فقال : لا ولا أقول إنه حرام ، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه]
    وطهره غسله (4) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا
    أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (5) ».
    2600 ـ وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل
    في ثوب مصبوغ ممشق (6) ».
    2601 ـ وروي عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان علي
    عليه‌السلام معه بعض صبيانه (7) فمر عليه عمر فقال : ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت
    __________________
    (1) يدل على جواز الاحرام في الأخضر إذا كان بردا بغير كراهية الا أن يكون
    لبيان الجواز. (م ت)
    (2) ما بين القوسين زيادة في أكثر النسخ ، ورواية عمرو بن شمر عن أبيه غريب لم
    نعهده الا هنا ولم يذكر في كتب الرجال. ولعله من زيادة النساخ.
    (3) في بعض النسخ « مخفق » أي لماع شفاف ، وأخفق الرجل بثوبه لمع به. وعلى نسخة
    المتن يحتمل أن يكون المراد رقة الثواب أو قلة قيمته كما قاله سلطان العلماء ـ ره ـ.
    (4) لعل ذلك إشارة إلى الثواب الذي يحرم فيه ومعنى أن يطهر كونه خاليا عن الوسخ
    وفى بعض النسخ أن يطهره أي يزيل وسخه بالغسل فذلك إشارة إلى الثواب الوسخ وعلى
    التقديرين فضمير غسله للوسخ. (مراد)
    (5) المشهور بين الأصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية
    وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (المرآة)
    (6) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 467 عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه في حديث.
    والممشق ـ كمعظم : المصبوغ بالمشق وهو بالكسر : طين أحمر يقال له بالفارسية « گل أرمني ».
    (7) في بعض النسخ « بعض أصحابه » لكن في التهذيب كما في المتن في حديث
    مفصل.

    محرم؟ فقال علي عليه‌السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ».
    2602 ـ وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أيحرم
    الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت (1) ».
    2603 ـ وروى حنان بن سدير قال : « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام
    فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي (2) فقال : أنا أحرم
    في هذا وفيه حرير ».
    2604 ـ وروي عن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟
    فقال : لا بأس به » (3).
    2605 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن
    يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ».
    2606 ـ وسأله ليث المرادي « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال :
    نعم إنما يكره الملحم (4) ».
    2607 ـ وسأله الحسين بن أبي العلاء « عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران
    ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
    __________________
    (1) ظاهر الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على
    تأكد الكراهة.
    (2) هو ثوب مصري أبيض من كتان ، قال الزمخشري : الفرقبية : ثياب مصرية بيض
    من كتان. وفى بعض النسخ « قرقبى » منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في
    السابري حيث ينسب إلى سابور ، وقرقوب ـ بالضم ثم السكون وقاف أخرى وواو ساكنة
    وآخره باء موحدة ـ : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز كما في المراصد.
    (3) « في ثوب له علم » أي لون يخالف لونه.
    (4) في الصحاح الملحم ـ كمكرم ـ : جنس من الثياب. وقد قطع المحقق وجمع
    من الأصحاب بكراهة الاحرام في الملحم. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الخبر
    محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. وقال المولى
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني
    المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر.

    وغسل فلا بأس (1) ».
    2608 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري (2) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره
    فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ».
    2609 ـ وروي عن الكاهلي قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون
    مصبوغا بالعصفر (3) ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ،
    ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ».
    2610 ـ و « سأله إسماعيل بن الفضل (4) عن المحرم أيلبس الثوب قد أصابه
    الطيب؟ فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ».
    2611 ـ وروي عن أبي الحسن النهدي قال : « سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله
    __________________
    (1) أي لا يكون مشبعا بلونه فإنه لا يكاد يذهب ريحه غالبا وإذا ضرب إلى البياض ان
    غسل حتى يذهب ريحه يجوز والا فلا يجوز لان الزعفران طيب بلا خلاف. (م ت)
    (2) ضعيف واقفي كعلى بن أبي حمزة ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 466 في
    الصحيح عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
    السلام ، وفى المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر التذكرة والمنتهى
    أنه موضع وفاق ويستفاد من الروايات أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل على الكتفين
    كما ذكره ابن إدريس ، وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف
    بكل من الامرين ، أما التنكيس فلما تقدم ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلقوله عليه‌السلام « ولا
    يدخل يديه » فان هذا النهى إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ، ولخبر محمد بن مسلم
    والاحتياط يقتضى الجمع بينهما ـ انتهى. أقول : أراد بخبر محمد بن مسلم ما يأتي تحت
    رقم 2616.
    (3) المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر (أي المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر
    اللون) وكل ثوب مصبوغ مفدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا
    كان مشبعا وعليه علماؤنا ، والأظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا إذ الظاهر من الاخبار أن
    أخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر. (المرآة)
    (4) السند حسن كالصحيح.

    عليه‌السلام وأنا عنده عن الخميصة (1) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي (2) فقال : لا بأس
    بأن تحرم فيها ، إنما يكره الخالص منها (3) ».
    2612 ـ وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن خلوق الكعبة وخلوق
    القبر يكون في ثوب الاحرام ، فقال : لا بأس بهما هما طهوران (4) ».
    2613 ـ وسأله سماعة « عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ،
    فقال : لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك ».
    2614 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحرم يلبس الطيلسان
    المزرر؟ قال : نعم في كتاب علي عليه‌السلام : لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره ، وقال :
    __________________
    (1) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة (الصحاح)
    وفى النهاية : ثوب خز أو صوف معلم ، وقيل : لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.
    (2) رواه الكليني عن أبي بصير وفيه « ولحمتها من غزل ». والمرعزى ـ بكسر الميم
    وتشديد الياء وبفتح الميم وتخفيف الياء ـ : صغار شعر العنز الذي ينسج منه الصوف.
    (3) لعل المراد بالكراهة الحرمة.
    (4) أراد بالقبر قبر النبي (ص) فان القبر كثيرا ما يطلق في كلامهم عليهم‌السلام ويراد
    به قبره صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان أضافوا إليه الطين فالمراد قبر الحسين عليه‌السلام ، وإنما
    كانا طهورين لشرفهما المستفاد من المكان الشريف فتطهيرهما معنوي عقلي ، لا صوري حسي
    كتطهير الماء (الوافي) وفى النهاية الأثيرية : الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران
    وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة ـ ا ه. وقيل : خلوق الكعبة ما يتخذ من
    زعفران الكعبة أي يكون غالب أخلاطه الزعفران ، وخلوق القبر ـ بكسر القاف وسكون
    الموحدة ما يكون غالب أخلاطه القبر وهو كما في القاموس موضع متأكل في عود الطيب. وقال
    المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أن الخلوق كان طيبا مركبا من أشياء منها
    الزعفران وكانوا يرشونها على الكعبة وعلى القبر فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر
    والغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة أو إذا أحرموا من
    مسجد الشجرة ورجعوا إلى زيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (1) ».
    __________________
    (1) قال في المدارك : لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى طيلسان ، وعرفه المحقق
    بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن ، ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا ، وبه صرح العلامة في
    جملة من كتبه والشهيد في الدروس ، واعتبر العلامة في الارشاد في جواز لبسه الضرورة
    والمعتمد الجواز مطلقا للأصل والأخبار الكثيرة.
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أنه ثوب يشمل البدن وليس له كم ،
    ويكون فوق الثياب ويكون في بلاد الهند مخيطا وعندنا من اللبد للمطر ، والظاهر تجويز
    الجميع بشرط ان لا يزر أزراره عليه ، والأحوط نزع الازرار لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسيا
    وان لم يلزم الناسي شئ لكن لما كانت المقدمة اختيارية فهو بمنزلة العمد ، وأما الفقيه العالم
    فلا بأس لان تقواه مانع من النسيان كما هو المجرب.
    أقول : قال في النافع في المحرمات على المحرم « ولبس المخيط للرجال وفى
    النساء قولان أصحهما الجواز ». ولم توجد رواية دالة على الحرمة وإنما نهى عن القميص
    والقباء والسراويل وعن ثوب تزره أو تدرعه. ويمكن التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من
    قول المحرم « أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي وعصبي من النساء والطيب
    والثياب » وقد ورد الترخيص في بعض الأخبار قال العلامة في التذكرة : « ألحق أهل العلم بما
    نص النبي (ص) ما في معناه ، فالجبة والدراعة وشبههما تلحق بالقميص ، والتبان والران
    ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مسا وللبرنس ، والساعدان والقفازين وشبهها مسا وللخفين
    إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقق
    كجبة الملبد ، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ولمشابهته له في المعنى من الرفه ».
    وقال فقيه عصرنا مد ظله العالي في جامع المدارك : « الظاهر أن مراده من النص ما روى
    العامة « أن رجلا سأل رسول الله (ص) ما يلبس المحرم من الثياب ، فقال رسول الله صلى الله
    عليه وآله : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا
    لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » (رواه أبو داود في السنن ج 2 ص
    423 ومسلم في صحيحه ج 4 ص 2) ثم قال : والحق أن يقال : إن اندرج شئ من
    المذكورات في النص المذكور وقلنا باعتباره من جهة أخذ الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ
    به أو تحقق اجماع فلا اشكال والا فما الوجه في حرمته كما أنه قد يوهن دعوى الاجماع
    من جهة ذكر مدرك المجمعين ، الا أن يتمسك بقول المحرم في حال الاحرام « أحرم
    لك شعري ـ الخ ».
    (بقية الحاشية في الصفحة الآتية)

    2615 ـ وسأله رفاعة بن موسى (1) « عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ،
    والخفين إذا اضطر إليهما (2) ».
    2616 ـ وروى محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في المحرم يلبس الخف
    إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم
    يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ».
    2617 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تلبس ثوبا له
    أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه (4) ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
    __________________
    وهذا كله للرجال وأما النساء ففي حرمة لبس المخيط عليهن خلاف ففي المحكى عن
    المنتهى » ويجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا
    قولا شاذا للشيخ ـ رحمه‌الله ـ. وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث
    قال : ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل
    لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل
    ما قدمناه ، وفى بعض نسخه. « والأصل ما قدمناه » وأما لبس السراويل فلا بأس بلبسه لهن على
    كل حال.
    (1) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.
    (2) ظاهره عدم وجوب الشق. وفى المدارك ص 373 : لا خلاف في جواز لبسهما
    عند الضرورة ، إنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد
    ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق ، واختلف
    في كيفية الشق ، فقيل : يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية ، وقيل : يقطعهما حتى يكونا
    أسفل من الكعبين ، وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل ـ انتهى
    ملخصا.
    (3) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
    أبيه وهما غير مذكورين.
    (4) أي يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافي : « تدرعه »
    ـ بحذف إحدى التائين ـ أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.

    لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».
    2618 ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عما يكره للمحرم
    أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».
    2619 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يغير
    المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره
    أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما (1).
    2620 ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : أكره أن
    ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة (2) ».
    2621 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه‌السلام « عن المحرم يلبس
    الخز؟ فقال : لا بأس به ».
    2622 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم إذا خاف
    لبس السلاح (3) ».
    2623 ـ وروى محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن المحرم إذا
    احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه‌السلام : عليه كل صنف منها فداء (5) ».
    2624 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم
    تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (6) ».
    __________________
    (1) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة.
    (2) المرفقة ـ بتقديم الموحدة على المثناة ـ المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان
    مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)
    (3) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة
    إلى الكراهة.
    (4) تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.
    (5) هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و
    مع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.
    (6) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله « واحرامه تام » أي لا يصير الاحتلام
    سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)

    2625 ـ وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
    المحرمة تسدل الثوب (1) على وجهها إلى الذقن (2).
    2626 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « تسدل المرأة الثوب
    على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ».
    2627 ـ وروى عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : « المحرمة
    لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ».
    2628 ـ و « مر (3) أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة
    فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (4) ».
    __________________
    (1) سدل ثوبه يسدله ـ بالضم ـ سدلا أي إرخاء. (الصحاح)
    (2) لما كان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة
    الاحرام ، رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها والى ذقنها والى نحرها ، وحمل على الراجلة
    وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب ، أو على مراتب الفضل على
    الترتيب فإنه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل
    فتكشف وجهها فيه وان لم يتيسر لها فالكشف أفضل (م ت) وقال الفاضل التفرشي : لا منافاة
    بينه وبين المنع عن التنقب والاستتار بالمروحة فيما يأتي إذ لا اسدال في شئ منهما
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 346 عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام و
    في طريقه سهل بن زياد.
    (4) أجمع الأصحاب على أن احرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها تغطيته بل قال في
    المنتهى انه قول علماء الأمصار والأصل فيه قول النبي (ص) « احرام الرجل في رأسه واحرام
    المرأة في وجهها » وما رواه الكليني (في الكافي ج 4 ص 344) في الحسن (كالصحيح) عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة
    فقال : إحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال
    رجل إلى أين ترخيه؟ فقال تغطي عينيها ، قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم » وذكر جمع
    من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره وهو مشكل وينبغي القطع
    بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك ، و

    2629 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تلبس المرأة
    __________________
    يستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس فيجب ستره في الصلاة تمسكا بمقتضى العمومات
    المتضمنة لوجوب ستره ، السالمة عما يصلح للتخصيص.
    وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها فوق رأسها على وجهها
    إلى طرف أنفها قاله في التذكرة. وقال في المنتهى : لو احتاجت على ستر وجهها لمرور الرجال
    قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها. ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من الروايات
    جواز سدل الثوب إلى النحر ، واعلم أن اطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثواب عن
    الوجه وبه قطع في المنتهى واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه
    فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لأنه موضع الحاجة ،
    ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب
    البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم يزله بسرعة وكلا الحكمين مشكل
    لانتفاء الدليل عليه ، ثم إن قلنا بعدم انتفاء المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته
    بالنقاب خاصة إذ لا يستفاد من الاخبار أزيد منه أو تغطيته بغير السدل وكيف كان فاطلاق الحكم
    بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وان أصاب البشرة غير جيد والامر في
    ذلك هين بعد وضوح المأخذ (المدارك)
    وقال فقيه عصرنا ـ مد ظله العالي ـ في شرحه على المختصر النافع المسمى بجامع المدارك
    ج 2 ص 410 : قد يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين (جواز السدل أو وجوبه بناء على
    وجوب ستر المرأة وجهها) من جهة أن السدل خصوصا إلى النحر مناف للسفور الواجب عليها
    وقد يجمع بأن المحرم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة للوجه ، والسدل الجائز
    أو الواجب ما كان غير مباشرة له ، واستشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية وإنما فيه
    الاحرام بالوجه والامر بالاسفار عن الوجه ، والسدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية
    عرفا فالجمع باخراج السدل بقسمية وغير السدل أعم من أن يكون بالنقاب أو المروحة
    أو غيرهما محرم عليها ، ويشكل بأنه علل الإمام عليه‌السلام في حسن الحلبي عدم
    جواز التنقيب بعدم تغير اللون وعلى هذا فالسدال الذي يكون بنحو المباشرة مسا وللتنقب
    في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب ولعل الغلبة
    صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية ـ انتهى.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
     مواضيع مماثلة
    -
    »  كتاب من لايحضره الفقيه ج4
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج3
    » كتاب من لايحظره الفقيه ج1
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: