أحللت الله » (1).
2548 ـ وروى أبو أيوب بن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أحدهم (2) يقرن
ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع ».
2549 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل
يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة أيتمتع (4)؟ قال : نعم ».
2550 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
« رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها
عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » (5).
__________________
(1) الظاهر أن هذا كناية عن التقصير أي قصر أو أخذ عليهالسلام من شعره. وقيل : الضمير
راجع إليه عليهالسلام تأكيدا للقسم أي أخذ عليهالسلام بلحية نفسه وقال : أحللت والله.
وهو بعيد. وقال في الوافي أريد بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إياه.
(2) من المخالفين ومعنى « أدعه » أي لا أبين لهم أفضلية التمتع عقوبة لترك متابعته
امام الحق.
(3) السند صحيح على ما في الخلاصة.
(4) يعنى مع أنه قال : لبيك بحجة وعمرة وقدم الحجة في النية ولما قدم مكة قلبها
تمتعا أيجوز ذلك ، قال : نعم وذلك لان الواو لا يدل على الترتيب. وقال الفاضل التفرشي المراد
أنه نوى في إحرامه الحج والعمرة ثم عدل عنه إلى الاحرام بالعمرة. وفى بعض النسخ « ينسى »
بالسين المهملة فينبغي أن يراد بيحرم يريد الاحرام للحجة المتمتع بها فنسي أن يحرم بالعمرة
فمعنى أيتمتع أله أن يعدل عنه إلى العمرة ويتمتع. وقال استاذنا الشعراني : الأظهر أن السؤال
عن القران على مذهب العامة والجواب أنه صحيح يقع حجا مفردا يجوز له العدول إلى
العمرة موافقا لقول الخلاف ، ولا يبعد أن يكون « ينسئ » مهموز اللام من الانساء
بمعنى التأخير لان العامة يجوزون في القران أن ينوى الحج والعمرة نية واحدة عند الاحرام
وأن ينوى الاحرام بالحج أولا ، ثم يدخل العمرة في احرامه بعد مضى مدة. وقال الفيض
ـ رحمهالله ـ : أريد بهذه الاخبار جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ما لم يسق الهدى
فيقصر ويحرم بحج التمتع الا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما
يأتي.
(5) ذلك لأنه أبطل عمرته بالتلبية قبل اكمالها. (الوافي)
2551 ـ وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله « عن رجل
اعتمر في شهر رمضان (1) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟
فكتب عليهالسلام إليه : يتمتع » (2).
2552 ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتعة والله
أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (3) ».
2553 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال ابن عباس : دخلت
العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».
2554 ـ وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد الله عليهالسلام « أي
أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول :
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ».
والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة
فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا
والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل
شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في
الحل والحرم ، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.
والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد ،
والخروج إلى منى (4) ومنها إلى عرفات ، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (5)
والجمع فيها بين الظهر والعصر (6) بأذان واحد وإقامتين ، والوقوف بها إلى غروب
__________________
(1) أي لم يكن من أشهر الحج حتى يتمتع بعمرته. (م ت)
(2) في الكافي ج 4 ص 292 « يتمتع أفضل ».
(3) أي لم ينسخ كما قاله بعض المخالفين تقوية لقول عمر.
(4) للبيتوتة بها استحبابا ومنها إلى عرفات وجوبا.
(5) ونية الوقوف عنده على المشهور.
(6) أي استحبابا ، و « بأذان واحد » أي للظهر.
الشمس ، والإفاضة إلى المشعر الحرام (1) والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان
واحد وإقامتين ، والبيتوتة بها (2) والوقوف بها بعد الصبح إلى تطلع الشمس على
جبل ثبير (3) والرجوع إلى منى ، والذبح والحلق والرمي (4) ودخول مسجد الحصباء (5)
والاستلقاء فيه على القفا ، وزيارة البيت وطواف الحج وهو طواف الزيارة ، وطواف
النساء (6) فهذه صفة المتمتع بالعمرة إلى الحج.
والمتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت : طواف للعمرة ، وطواف للحج ، وطواف
للنساء (7) وسعيان بين الصفا والمروة (
كما ذكرناه.
وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة (9) ولا يحلان
بعد العمرة ، يمضيان على إحرامهما الأول ، ولا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت
مكة كما يفعل المتمتع بالعمرة ولكنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
والقارن والمفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.
__________________
(1) أي الذهاب إلى المشعر وهو بين المأزمين.
(2) أي إلى طلوع الشمس وجوبا تأسيا بالنبي والأئمة عليهمالسلام أو استحبابا على
المشهور والاحتياط تقربا إلى الله تعالى بدون نيتهما. (م ت)
(3) ثبير كأمير جبل مشرف على مسجد منى وهو مقابل للحاج عند انتظار طلوع الشمس
في أول وادى محسر ولا يشاهد الشمس في المشعر للجبال. (م ت)
(4) يعنى الرجوع إلى منى للمناسك وهو الذبح والحلق والرمي وكأنه لا يرى الترتيب
وإن كان الواو لا تدل عليه لكن يبتدى برمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه ويأكل منه ثم يحلق
رأسه أو يقصر. (م ت)
(5) بالأبطح لمن نفر في الأخير ، والاستلقاء فيه على القفا استحبابا ويأتي الكلام فيه مفصلا.
(6) لم يذكر المبيت في الليالي الثلاث ورمى الجمار فيها اما لما سيجئ واما
لاعتقاده أنها ليست من أجزاء الحج أو لندبها عنده. (م ت)
(7) أي للحج وليس في العمرة طواف النساء.
(
سعى للحج وسعى للعمرة.
(9) الظاهر أن لفظة « سعيان » من سهو النساخ والصواب سعى كما في الاخبار (م ت)
أو كون التثنية باعتبار الصفا والمروة لكنه بعيد.
2555 ـ وروى درست (1) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني
علي أبي عبد الله عليهالسلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليهالسلام : عليكم
بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح
على الخفين ».
باب
* (فرائض الحج) *
فرائض الحج (2) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ،
وهي « لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، والسعي بين
الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.
2556 ـ وقال الصادق عليهالسلام : « والوقوف بعرفة سنة (3) وبالمشعر فريضة ، وما
سوى ذلك من المناسك سنة » (4).
باب
* (ما جاء فيمن حج بمال حرام) *
2557 ـ روي عن الأئمة عليهماالسلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي
__________________
(1) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليهالسلام.
(2) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا.
(3) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد
من عمل النبي صلىاللهعليهوآله ، وأما قوله تبارك وتعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »
وكذا قوله « فإذا أفضتم من عرفات » فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه
من الكون بها دون وجوبه. وقوله « وبالمشعر فريضة » يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا
حيث يقول « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » والامر ظاهره الوجوب.
(4) يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل
عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك (1) ».
باب
* (عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له) *
2558 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا يكون إحرام
إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن
كانت نافلة (2) صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزو
جل واثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآله وتقول : « اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن
استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا
آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك
[صلىاللهعليهوآله] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك و
عافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني
خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك (3) اللهم فتمم لي حجي ،
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه
وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و
عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار
الآخرة » يجزيك (4) أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
__________________
على الوجوب صريحا وإنما يستفاد الوجوب من عمل النبي صلىاللهعليهوآله.
(1) يدل على عدم كمال حجه الا أن يكون ثوبا احرامه مغصوبين أو أحدهما ، وكذا
الهدى أو اشتراها بعين المال الحرام. (م ت)
(2) قال الفيض ـ رحمهالله ـ : يعنى وان لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك
للاحرام نافلة صليت ركعتين.
(3) من قوله « اللهم إني خرجت » إلى هنا ليس في الكافي والتهذيب.
(4) في الكافي والتهذيب « قال : يجزيك ـ الخ ».
استوت بك الأرض (1) ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).
2559 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أم نهارا؟
فقال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ، قال :
سواء عليكم (3) إنما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان يكون
في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (4) إلى مثل ذلك من الغد (5) فلا يكادون يقدرون
على الماء ، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا ».
2560 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : « إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال : « اللهم
__________________
(1) أي سلكت فيها ودخلت في الطريق.
(2) قال في المدارك : التلبيات الأربع وعدم انعقاد الاحرام للتمتع الا بها فقال
العلامة في التذكرة والمنتهى : انه قول علمائنا أجمع والاخبار فيه مستفيضة ، وإنما الكلام
في اشتراط مقارنتها للنية كمقارنة التحريم لنية الصلاة وبه قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر
كلامه في الدروس التوقف وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم
بعدمه ، وينبغي الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه
كصحيحة معاوية بن عمار (يعنى هذا الخبر) وغيرها ، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك
لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في موضع
عقد الاحرام وبعد المشي هنيئة ، وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنه
صحيحة معاوية بن عمار.
(3) أي مثل ذلك الوقت إلى نصف النهار. وقال العلامة المجلسي : لعله محمول
على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.
(4) في المغرب : هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ثم
قال : قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.
(5) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به الا أن يمضى به من الغد مقدار ما
مضى من اليوم. والمراد أن السبب في احرام النبي صلىاللهعليهوآله وقت الظهر إنما
كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (الوافي)
إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » وإن شئت أضمرت
الذي تريد ».
2561 ـ وسأله حمران بن أعين (1) « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني
قال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل ».
2562 ـ وروى حفص بن البختري : ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج
والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت
قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي
بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب » (2).
وإن أهللت (3) من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل
ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (4) وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (5).
__________________
(1) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة والخبر في الكافي والتهذيب عن حمزة
ابن حمران وسيأتي من المؤلف بعينه في باب الحصر عن حمزة بن حمران ولعل السهو من
النساخ. وطريق الصدوق إلى حمزة صحيح.
(2) يدل على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة كما يدل
عليه غيره من الأخبار الكثيرة. (م ت)
(3) لما ذكر موضع الاحرام بالعمرة ذكر هنا موضع الاحرام بالحج.
(4) الرقطاء موضع دون الردم ، والردم هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت المحرم
ويسمى المدعى ، ويظهر من بعض الأخبار أنه ملتقى طريق الجبل وطريق العام إلى منى.
وقال الفاضل الاسترآبادي : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون الرقطاء اسم موضع
بمكة. واما الردم فالمراد منه المدعا ـ بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة
بعدها ألف ـ والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام
كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها
تلا ، والظاهر عندي « الرمضاء » بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها الف
ـ انتهى كلامه رفع مقامه. وفى الكافي « الرفضاء » وفى بعض نسخة « الروحاء ».
(5) روى الكليني ج 4 ص 454 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا
2563 ـ وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أحرمت من
غمرة (1) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت
من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب » (2).
2564 ـ وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليهالسلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة
أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون
الساعة التي يصلي فيها ـ وإنما قال ذلك مخافة الشهرة ـ » (3).
2565 ـ وروى حفص بن البختري (4) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن
عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه
شئ » (5).
__________________
وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد
حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ،
وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب ، فإذا
انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ».
(1) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله. (م ت)
(2) قوله « صليت » أي للاحرام « قلت ما يقول المحرم » من نية العمرة المتمتع بها إلى
الحج لفظا مع القصد (م ت)
(3) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف ـ رحمهالله ـ وحمل الخبر على
الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد الله في التهذيب ج 1 ص 468 قال : « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى
المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن
يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب ـ الخ »
(4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(5) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها
(م ت) وهو مجمع عليه بين الأصحاب.
2566 ـ وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز (1) قال : اغتسل أبو عبد الله عليهالسلام
بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي
بحجلتين (2) فأكلهما قبل أن يحرم (3).
2567 ـ وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليهالسلام « أنه صلى ركعتين
وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص (4) فيه زعفران فأكل ـ قبل أن يلبي ـ
منه ».
2568 ـ وروى عنه وهب بن عبد ربه (5) « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت
قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم » (6).
2569 ـ وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليهالسلام « في رجل دخل مسجد
الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك
بمواقعة النساء؟ فكتب عليهالسلام : نعم ـ أو لا بأس به ـ » (7).
__________________
(1) رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز.
(2) الحجل الذكر من القبج معرب كبك.
(3) استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليهالسلام
اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الأول. (م ت)
(4) الخبيص ـ وزان فعيل بمعنى مفعول ـ : طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(5) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكليني في القوى
عن ابن محبوب عنه.
(6) يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه ، وعلى جواز نقضه
لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف ـ رحمهالله ـ حمله
على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام. (م ت)
(7) مروى في الكافي ج 4 ص 331 عن النظر بن سويد في الصحيح ، ويدل على ما هو
المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ثم فعل
ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة.
باب
* (الاشعار والتقليد) * (1)
2570 ـ روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إنما
استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على
ذلك » (2).
2571 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان الناس
يقلدون الغنم والبقر (3) وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير » (4).
2572 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ساق هديا
ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه (5) ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا
__________________
(1) الاشعار مختص بالبدن بشق سنامها من الجانب الأيمن ولطخه بدمها ، والتقليد
مشترك بين الانعام الثلاثة بأن يقلد في رقبتها نعل خلق قد صلى فيها أو غيره ، أو خيط أو سير
على ما يظهر من الاخبار ، والبدن جمع للبدنة ـ ككتب للكتبة ـ وهي الإبل الجسيم ذو البدن
وسيجئ أنها الثنى منها ، وهي ما دخل في السادسة وقد تطلق على البقرة لكن في غير أخبارنا
اعلامها بشق سنامها ولطخها بالدم. (م ت)
(2) « استحسنوا اشعار البدن » أي مع اشتماله على الاضرار بها ، ولعل مرجع الضمير
الخواص والعوام وضمير « له » لصاحب البدن. (مراد)
(3) لعل المراد كانوا يقلدونها بالنعل التي يصلون فيها لان تقليدها به هو الشايع
المتعارف. (مراد)
(4) السير كالخيط من الجلد.
(5) لعل المراد بعد ما وقع عنه التلبية فإنه حينئذ يستحب التقليد والاشعار (سلطان)
وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد اجزاء التلبية عن عقد الاحرام بهما ، و « ما أكثر » فعل
التعجب و « ما » الثانية عبارة عن الهدى. واسناد لا يحلل ـ على بناء الفاعل من التحليل ـ إليه
مجازي أي كثيرا ما من الهدى هدى لا يقلد ولا يشعر ولا يوجب ذلك أن يكون صاحبه حلالا
لم ينعقد احرامه. ويجوز أن يكون « ما » بمعنى « من » أي كثير من الناس يعقد احرامه
بغير الاشعار والتقليد ولا يلزم من ذلك أن يكون حلالا فاسد الاحرام.
يجلل » (1).
2573 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل أحرم من الوقت (2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة
بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل
الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه
فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا
انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ » (3).
2574 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا ـ
عبد الله عليهالسلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال : تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن
وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ».
2575 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تقلدها (4)
نعلا خلقا قد صليت فيها (5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».
2576 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام « إنها تشعر وهي معقولة ».
2577 ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : خرجت في عمرة (6)
__________________
(1) تجليل الهدى : ستره بثوب ، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد.
وقال سلطان العلماء : قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أي كثيرا ما لا يبلغ
الهدى محله من التحليل أي تبليغ الهدى محله ، وقيل : المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا
يصير بذلك المكلف حلالا أي لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(2) أي من الميقات وكذا ما يأتي في الموضعين.
(3) يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن
الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم. (م ت)
(4) في بعض النسخ « يقلدها » بالياء.
(5) الخلق : البالي ، وقوله « صليت » على نسخة « تقلدها » يقرء معلوما وعلى نسخة
« يقلدها » يقرء مجهولا ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء صيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى
فيها.
(6) أي عمرة التمتع بقرينة قوله « من عرفة ».
فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام فسألته كيف أصنع بها؟
فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة ، وقال :
انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل
ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ، ثم قل : « بسم الله اللهم منك
ولك ، اللهم تقبل مني » فإذا علوت البيداء فلب (1).
* (باب التلبية) *
2578 ـ روى النضر بن سويد (2) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « لما لبى رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك
لبيك ، إن الحمد (3) والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] ، لبيك ذا المعارج
لبيك » وكان عليهالسلام يكثر من ذي المعارج (4) وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا
أكمة (5) أو هبط واديا ، ومن آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات » (6).
2579 ـ وفي رواية حريز « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليهالسلام
فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن » (7)
__________________
(1) يدل ظاهرا على عدم استحباب السياق من التمتع أو عدم تأكده ولهذا رخص له
(م ت) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 296 مع اختلاف ويمكن أن يكون هذا غيره.
(2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(3) يجوز الفتح والكسر في الهمزة والكسر أولى ، لأنه يدل على العموم بخلاف الفتح
لما يدل على خصوص المقام لأنه يصير كالعلة في اختصاص التلبية به تعالى وفى الكسر يدل
عليه وعلى غيره من المحامد. (م ت)
(4) أي كان صلىاللهعليهوآله يقول : « لبيك ذا المعارج لبيك » كثيرا. (م ت)
(5) الأكمة ـ محركة ـ : التل وهي دون الجبال.
(6) رواه الكليني في حديث مفصل في باب حج النبي صلىاللهعليهوآله ج 4 ص 250.
(7) في الكافي ج 4 ص 336 « علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز رفعه قال » ان
رسول الله (ص) ـ الخ « وزاد في آخره » قال جابر بن عبد الله : ما بلغنا الروحاء حتى بحت
أصواتنا أي خشنت أصواتنا. والروحاء على نحو أربعين ميلا من المدينة.
2580 ـ وروى أبو سعيد المكاري (1) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الله
عزوجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ـ يعني
الهرولة ـ ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » (2).
2581 ـ وروى الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن تلبي
وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال » (4).
2582 ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن يلبي
الجنب » (5).
2583 ـ وقال الصادق عليهالسلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي
وهو محرم ».
2584 ـ وفي خبر آخر « إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول :
يا سعد » (6).
2585 ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « جاء جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » لبيك اللهم لبيك لبيك
__________________
(1) لم يذكر المؤلف طريقه إليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
(2) روى الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي
سعيد المكارى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية »
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة « ولا استلام
الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة ـ يعنى الهرولة ـ ». وفى طريق هذا الخبر
ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
(3) الطريق إليه صحيح وهو عبيد الله بن علي الحلبي وكان ثقة.
(4) يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ. (م ت)
(5) كذا في النسخ التي عندي وقد قرأه بعضهم : « لا بأس أن يلبى المجيب ».
(6) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح
عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى
احرامه ، قلت : كيف يقول قال يقول : يا سعد » وهو أيضا ، محمول على الكراهة. والحكمة
فيه واضحة لان التلبية هنا إجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.
لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] (1).
2586 ـ وروى لي محمد بن القاسم الاسترآبادي (2) ، عن يوسف بن محمد بن زياد
وعلي بن محمد بن يسار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [عن أبيه] عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لما بعث الله عزوجل موسى
ابن عمران واصطفاه نجيا ، وفلق له البحر ، ونجى بني إسرائيل ، وأعطاه التوراة
والألواح رأى مكانه من ربه عزوجل فقال : يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم
تكرم بها أحدا من قبلي ، فقال الله جل جلاله ، يا موسى أما علمت أن محمدا صلىاللهعليهوآله
أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي ، فقال موسى : يا رب فإن كان محمد
أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله عزوجل :
يا موسى أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميع
المرسلين؟ فقال : يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من
أمتي ظللت عليهم الغمام ، وأنزلت عليهم المن والسلوى ، وفلقت لهم البحر؟ فقال
الله عزوجل : يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله على
جميع خلقي ، فقال موسى عليهالسلام : يا رب ليتني كنت أراهم ، فأوحى الله عزوجل
إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات
عدن والفردوس بحضرة محمد ، في نعيمها يتقلبون ، وفي خيراتها يتبجحون (3) أفتحب
أن أسمعك كلامهم؟ قال : نعم يا إلهي قال الله عزوجل : قم بين يدي واشدد مئزرك
__________________
(1) يدل على كيفية التلبية ، وعلى أنها شعار المحرم وعلامته ، وعلى استحباب الجهر
فيها. (م ت)
(2) هو صاحب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام قال العلامة في الخلاصة
انه ضعيف كذاب روى الصدوق عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن
محمد بن زياد والاخر علي بن محمد بن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام
والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير ـ انتهى.
(3) بتقديم المعجمة على المهملة أي يتنعمون.
قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، ففعل ذلك موسى عليهالسلام فنادى ربنا
عزوجل يا أمة محمد! فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم » لبيك
اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك
لك [لبيك] « قال : فجعل الله عزوجل تلك الإجابة شعار الحج ».
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن.
باب
* (ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال (1)) *
* (في الحج) *
2587 ـ روى محمد بن مسلم ، والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول
الله عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج » (2) فقال : إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط
لهم شرطا ، فمن وفى له وفى الله له ، فقالا له : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط
لهم؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». وأما ما شرط لهم فإنه
قال : « فمن تعضل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال
يرجع ولا ذنب له ، فقالا له : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال : لم يجعل الله
عزوجل له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا له : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟
فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة (3)
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي (4) : إتق في إحرامك الكذب
__________________
(1) الرفث هو الجماع أو الأعم منه ومن الفحش والكلام القبيح ، والفسوق : الكذب ،
والجدال هو قول : « لا والله وبلى والله ».
(2) أي لاجماع ولا كذب ولا سباب ولا جدال في أيام الحج.
(3) يعنى يجب على الصادق في يمينه دم شاة يهريقه ويطعمها على المساكين ، وعلى
المخطئ بقرة.
(4) اكتفى في هذه الأحكام بقول أبيه ولم ينقل الأخبار الواردة فيها اختصارا.
واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : (لا والله وبلى والله)
فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت
صادق فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين
كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة (1) ، والفسوق الكذب
فاستغفر الله منه ، والرفث الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة
والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ، ثم
تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق
بينكما ، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم
__________________
(1) في الكافي ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ، وذكر الله كثيرا ، وقلة الكلام الا بخير فان من
تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عزوجل فان الله عزوجل
يقول : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث : الجماع ،
والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل « لا والله وبلى والله » واعلم أن الرجل
إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال : اتق المفاخرة
وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فان الله عزوجل يقول : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
وليطوفوا بالبيت العتيق » قال أبو عبد الله : من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح ، فإذا
دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : وسألته عن الرجل
يقول : لا لعمري وبلى لعمري ، قال : ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله ».
وفيه بسند ضعيف ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال :
« إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا
فقد جادل وعليه دم ».
وفيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
» في الجدال شاة ، وفى السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.