الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» المحكم في أصول الفقه [ ج2
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyاليوم في 9:29 من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في اصول الفقه ج3
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyاليوم في 7:41 من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في أصول الفقه [ ج4
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyاليوم في 6:55 من طرف الشيخ شوقي البديري

» الصحيفه السجاديه كامله
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyأمس في 20:49 من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyأمس في 14:11 من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyأمس في 13:36 من طرف الشيخ شوقي البديري

» قاعدة لا ضرر ولا ضرار
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyأمس في 7:51 من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول المبين
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:46 من طرف الشيخ شوقي البديري

» ------التقيه
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 15:37 من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     كتاب من لايحضره الفقيه ج3

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:42

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أبواب القضايا والأحكام
    باب
    * ( من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ) *
    قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف
    هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ :
    3216 ـ روى أحمد بن عائذ (1) عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال :
    قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
    __________________
    (1) طريق المؤلف إليه صحيح وهو ثقة كما في « جش » ، وأما سالم بن مكرم أبو خديجة
    وقد يكنى أبا سلمة فهو ثقة عند النجاشي أيضا ، وقال العلامة في الخلاصة : « قال الشيخ انه ضعيف
    وقال في موضع آخر : انه ثقة ، والوجه عندي التوقف فيما يرويه لتعارض الأقوال » أقول :
    تضعيف الشيخ إياه مبنى على زعمه اتحاد الرجل مع سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني
    الذي ضعفه النجاشي وابن الغضائري والعلامة ، والدليل على ذلك أن الشيخ ـ رضوان الله عليه ـ
    ذكر الرجلين في عنوان وقال : « سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة » مع
    أن أبا سلمة نفس سالم دون أبيه كما في فهرست النجاشي ورجال البرقي ويؤيد ذلك ما رواه الكليني
    في الكافي ج 5 ص 218 في شراء العبدين المأذونين كل واحد منهما الاخر باسناده عن أحمد
    ابن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله (ع) كما سيجئ عن المؤلف ، تحت رقم 3247 وفى
    التهذيب ج 2 ص 138 باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة وعليه فلا وجه لتوقف العلامة
    قدس‌سره فيه ( راجع لمزيد التحقيق قاموس الرجال ج 4 ص 297 ).


    الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني
    قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1) ».
    3217 ـ وروى معلى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت له : قول الله عز
    وجل » إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
    تحكموا بالعدل « قال : على الامام (2) أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده ، وأمرت
    الأئمة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم ».
    3218 ـ وروى عطاء بن السائب (3) عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : « إذا كنتم
    في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم (4) ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا
    كان خيرا لكم ».
    __________________
    (1) يستفاد منه أولا حرمة الترافع إلى أهل الجور ، والظاهر دخول الفساق في أهل
    الجور ، وثانيا وجوب الترافع إلى العالم من الشيعة وقبول قوله ، والمشهور الاستدلال بهذا
    الحديث على جواز التجزي في الاجتهاد حيث اكتفى عليه‌السلام بالعلم بشئ من الأحكام ، وقال
    سلطان العلماء : ولى فيه تأمل إذ ربما كان المراد بالعلم بشئ من الأحكام ما هو الحاصل بعد
    إحاطة جميع الأدلة والمآخذ لحصول الظن القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذهب
    من قال بعدم جواز التجزي فإنه لا يدعى وجوب العلم بجميع الأحكام حتى ينافيه اكتفاؤه عليه ـ
    السلام بالعلم شئ منها بل يدعى وجوب الإحاطة على جميع الأدلة والمآخذ حتى يعتبر حكمه
    وظنه وإن كان في مسألة خاصة.
    (2) كذا في بعض النسخ والتهذيب ج 2 ص 70 أيضا ، وفى الكافي ج 1 ص 277 « قال :
    أمر الله الامام أن يدفع ». وفى بعض نسخ الفقيه « عدل الامام » والظاهر تصحيفه ، ويؤيد صحة
    ما في الكافي قوله « أمرت الأئمة » و « أمر الناس ».
    (3) في الطريق أبان بن عثمان الأحمر وهو وإن كان ناووسيا ولم يوثق صريحا لكن
    أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وأما عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا ومعنون في كتب
    العامة ووثقه بعضهم وقال صاحب منهج المقال ، « ربما يشهد له بعض الروايات بالاستقامة » أقول :
    وهذا الحديث يدل في الجملة على كونه اماميا مأمورا بالتقية ومثله كثير في أصحابنا.
    (4) لعل المراد الصيرورة قاضيا بأمرهم وجبرهم.

    3219 ـ وروى الحسن بن محبوب (1) ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى
    عليه بغير حكم الله عزوجل فقد شركه في الاثم (2) ».
    3220 ـ وروى حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما
    رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه
    وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل : « ألم تر إلى
    الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا
    إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية (3) ».
    باب
    * ( أصناف القضاة ووجوه الحكم ) *
    3221 ـ قال الصادق عليه‌السلام : (4) : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة
    رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، و
    رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ،
    وقال عليه‌السلام : الحكم حكمان حكم الله عزوجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ
    حكم الله عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية (5) ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
    (2) يدل على حرمة التحاكم إليهم مع وجود حاكم العدل وامكان أخذ الحق به ، وأما
    في صورة التعذر أو عدم وجود العدل فإن كان الحق ثابتا بينه وبين الله فغير معلوم حرمته.
    (3) المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل الله ، أو من حكم بغير ما أنزل الله.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 407 بأسناده عن البرقي ، عن أبيه مرفوعا إليه عليه‌السلام
    إلى قوله « بحكم أهل الجاهلية ».
    (5) أي إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه ، فلا ينافي كون
    المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا ، ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا
    للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لابد من أخذه من مأخذ شرعي فمن لم يأخذ منه فقد حكم
    بحكم الجاهلية وإن كان مطابقا للواقع. ( المرآة )

    الله عزوجل فقد كفر بالله تعالى (1) ».
    باب
    * ( اتقاء الحكومة ) *
    3222 ـ روى سليمان بن خالد (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اتقوا الحكومة
    فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي أو وصي
    نبي ».
    3223 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا ما
    جلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي (3) ».
    باب
    * ( كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم ) *
    3224 ـ روى محمد بن مسلم قال : « مربي أبو جعفر عليه‌السلام وأنا جالس عند
    __________________
    (1) في بعض النسخ « ومن حكم في درهمين ـ الخ ».
    (2) ثقة والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
    (3) رواه الكليني في الكافي بسند ضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وفيه « جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي ـ الخ » ولا يخفى
    اختلاف المفهومين فما في المتن ربما يفهم منه أن من زمان النبي (ص) إلى هذا الزمان ما جلس
    فيه الا هذه الثلاثة الأصناف ، وما في الكافي يفهم منه صعوبة القضاء وانه يستلزم لغير المعصوم
    الشقاء والهلاك. وقال العلامة المجلسي : ان هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز
    القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنهم عليهم‌السلام كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فلابد من
    حملها على أن القضاء بالأصالة لهم ولم يجوز لغيرهم تصدى ذلك الا باذنهم وكذا في قوله « لا
    يجلسه » أي بالأصالة ، والحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير اذنهم و
    نصبهم عليهم‌السلام.

    القاضي بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال
    قلت له : جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما
    يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه ». وفي خبر آخر « فتعم من في المجلس ».
    3225 ـ وروي في خبر آخر : « إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون
    بالحق ».
    3226 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن النواويس (1) شكت إلى الله عزوجل شدة
    حرها فقال لها عزوجل : اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك ».
    باب
    * ( كراهة أخذ الرزق على القضاء ) *
    3227 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله
    عليه‌السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذاك
    سحت » (2).
    باب
    * ( الحيف في الحكم ) *
    3228 ـ روى السكوني باسناده (3) قال : « قال علي عليه‌السلام : يد الله فوق رأس
    __________________
    (1) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى وموضع بجهنم.
    (2) السحت : الحرام ، وحمل على الأجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال
    قال في المسالك : ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة
    وان لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا والا جاز ، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا ،
    وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا ، ومن الأصحاب من جوز اخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع
    مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم ( المرآة ) أقول : في الكافي
    والتهذيب « ذلك السحت ».
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 410 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 69 عن علي بن إبراهيم
    عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام عنه صلوات الله عليه.

    الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف في الحكم وكله الله عزوجل إلى نفسه » (1).
    باب
    * ( الخطأ في الحكم ) *
    3229 ـ روي عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « من حكم في درهمين
    فأخطأ كفر » (2).
    3230 ـ وروى معاوية بن وهب (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء » (4).
    باب
    * ( أرش خطأ القضاة ) *
    3231 ـ روي عن الأصبغ بن نباتة (5) أنه قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام
    أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ».
    __________________
    (1) ترفرف الطائر بجناحه إذا بسطها عند السقوط على شئ يطوف عليه ، والحيف :
    الجور والظلم.
    (2) تقدم الكلام فيه في باب أصناف القضاة.
    (3) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
    (4) أي سقط من درجة قربه وكماله أو درجاته في الجنة ، أو يلحقه الضرر الأخروي
    مثل ما يلحق الضرر الدنيوي من سقط من السماء. ( المرآة )
    (5) طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف كما في الخلاصة لان فيه الحسين بن علوان الكلبي
    وعمرو بن ثابت فالأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل بايمانه والثاني لم يثبت مدحه
    ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 96 عن الأصبغ وطريقه مثل
    طريق المؤلف

    باب
    * ( الاتفاق على عدلين في الحكومة ) *
    232 ـ روي عن داود بن الحصين (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجلين اتفقا على
    عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان
    بينهما ، على قول أيهما يمضي الحكم (2)؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا
    وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الاخر » (3).
    3233 ـ وروى داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    __________________
    (1) طريق المؤلف إليه فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا ، ورواه الشيخ باسناده
    الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب الثقة عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من وجوه
    أصحابنا عن ابن أبي نصير البزنطي ، عن داود بن الحصين الواقفي الموثق راجع التهذيب
    ج 2 ص 91.
    (2) قوله « بالعدلين » حمل على المجتهدين. ( سلطان )
    (3) إذا تعارض الأعلم والأورع فالمشهور تقديم الأعلم ، والتخيير أظهر ( م ت )
    وفى الجواب اشعار بأنه لابد من كونهما عالمين فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر إلى
    أعلمهما وأفقههما وأورعهما. ( سلطان )
    (4) عمر بن حنظلة وثقه الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في درايته. والرواية معروفة بمقبولة عمر بن
    حنظلة ومعنى المقبولة قبول مضمونها في الجملة لا أنها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها ،
    ولها صدر أورده الكليني ج 1 ص 67 وهو « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا
    بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم
    إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا
    ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى » يريدون أن يتحاكموا
    إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به « قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران إلى من كان
    منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف من أحكامنا فليرضوا به حكما فانى
    قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، و
    الراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله ، قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا فرضيا
    أن يكونا الناظرين ـ الخ ـ » بأدنى اختلاف في اللفظ.

    « قال : قلت : في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في
    حقهما ، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا ، قال : الحكم ما حكم به
    أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر. (1)
    __________________
    (1) قال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي : شرح هذه العبارة وما
    بعدها لا يخلو عن صعوبة لان القاضي في واقعة واحدة لا يكون اثنين ، أما إن كان منصوبا
    فواضح ، وأما إن كان قاضى التحكيم فيعتبر فيه تراضى المتداعيين فان اختار كل رجل
    قاضيا لنفسه لم يتحقق التراضي وعلي هذا فالفقيه إن كان بمنزلة القاضي المنصوب كان النافذ
    حكم من يختاره المدعى ويجبر المدعى عليه على الحضور عنده وقبول حكمه وليس له
    أن يختار قاضيا آخر ، قال العلامة ـ قدس‌سره ـ في القواعد : يجوز تعدد القضاة في بلد واحد
    وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعى في المرافعة إلى أيهما شاء ـ انتهى ، ولا
    يمكن في القضاء غير ذلك ولولاه لسهل على المدعى عليه طريق الفرار ، وإن كان المراد في الحديث
    الاستفتاء فقط وأطلق عليه التحاكم والقضاء جاز تعدد المفتى بأن يختار كل واحد منهما فقيها
    يقلده ولكن لا تحصل منه فائدة القضاء ولا ينحل به الاختلاف ، والغرض من القضاء قطع
    الخصومة.
    وأيضا فان المتداعيين ان كانا مجتهدين لم يجز لهما تقليد غيرهما وان كانا مقلدين لم
    يتمكنا من ملاحظة الترجيحات المذكورة في الحديث ، وحل الاشكال أن مفاد الرواية أمر الشيعة
    ارشادا بكل وسيلة ممكنة إلى حصول التراضي وقطع الخصومة من غير الترافع إلى قضاة الجور
    اما بأن تراضيا بحكم فقيه واحد ويقبلا قوله فيعد قوله بالنسبة إليهما قضاء ان كانا مجتهدين وفتوى
    ان كانا مقلدين وان لم يتراضيا بحكم فقيه واحد واختار كل واحد فقيها لم يكن قولاهما
    بالنسبة إليهما حكما وقضاء ولا فتوى بل نظير قوله تعالى « فابعثوا حكما من أهله وحكما من
    أهلها » فيتوسلان بهما إلى قطع الخصومة بوجه وهو الترجيح ، فإن كان المتداعيان مجتهدين
    واتفقا على أرجحية أحدهما قبلاه والا تراضيا بقول من يرجح بينهما فاختيار رجلين خارج
    عن حكم القضاء وغير مناسب له ، قال العلامة ـ ره ـ في نهاية الأصول : التعادل إذا وقع للانسان
    في عمل نفسه تخير ، أو للمفتي تخير المستفتى في العمل بأيهما شاء كما يلزمه في حق نفسه ،
    أو للحاكم يعين لأنه نصب لقطع التنازع ، وتخيير الخصمين يفتح باب المخاصمة لان كلا منهما
    يختار الأوفق له بخلاف المفتى ـ انتهى.
    فمفاد الحديث أمر الشيعة بقطع الخصومة بينهم ، إن كان بالتصالح والعفو فهو ، وإن كان
    بالقضاء من فقيه بالتراضي فهو ، وإن كان باختيار حكمين والترجيح في مورد ، اختلافهما

    قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على
    صاحبه (1) ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به
    المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند
    أصحابك ، فإن المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه (2) ، وإنما الأمور ثلاثة ، أمر بين
    رشده فمتبع ، وأمر بين غيه فمجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل
    قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك
    الشبهات نجى من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من
    حيث لا يعلم ».
    __________________
    فهو ، والغرض عدم الترافع إلى قضاة الجور.
    وقوله « اختلفا فيما حكما » قال المولى رفيعا أي اختلافهما في الحكم استند إلى
    اختلافهما في الحديث وقوله عليه‌السلام « أصدقهما في الحديث » أي من يكون حديثه أصح من
    حديث الاخر بأن يكون ينقله من أعدل أو أكثر من العدول والثقاة وظاهر هذه العبارة الحكم
    بترجيح حكم الراجح في هذه الصفات الأربع جميعها ، ويحتمل الترجيح بحسب الرجحان
    في واحدة من الأربع أيها كانت ، وعلى الأول يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون
    بعض مسكوتا عنه ، وعلى الثاني يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها على الرجحان
    في بعض آخر مسكوتا عنه ، والاستدلال بالأولوية والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف والمراد
    أن الحكم الذي يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بما ذكر من الصفات
    الأربع ، ويفهم منه وجوب اختياره لان يتحاكم إليه ابتداء وان ترجيح الأفضل لازم في الصور
    المسكوت عنها ، ومن هنا ابتدأ في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول والفتيا.
    (1) أي فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على
    صاحبه.
    (2) أجاب عليه‌السلام وبين له وجها آخر في الترجيح بقوله « ينظر إلى ما كان من
    روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك » أي المشهور روايته بين أصحابك
    فيؤخذ بأشهرهما رواية ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه أي
    المشهور في الرواية لا ريب فيه لان المناط غلبة الظن بصحة الخبر واستناد الحكم بالخبر
    الصحيح.

    قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال :
    ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به.
    قلت : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي
    الخبرين يؤخذ؟ قال : بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
    قلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم إليه
    أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
    قلت : فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا؟ قال : إذا كان كذلك فارجه (1)
    حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».
    باب
    * ( آداب القضاء ) *
    3234 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان » (2).
    3235 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن
    يساره : ما تقول؟ ما ترى؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم (3)
    من مجلسه ويجلسهما مكانه » (4).
    __________________
    (1) أي قف ولا تحكم.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 413 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال في الشرايع : « ويكره أن يقضى وهو
    غضبان وكذا يكره مع كل وصف يساوى الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح
    والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ».
    (3) يعنى لم لا يقوم ، وفى الكافي ج 4 ص 414 أيضا هكذا وكلمة « ألا » بالفتح
    للتحضيض وفى بعض النسخ والتهذيب « الا أن يقوم ».
    (4) الخبر مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، وقوله « ما تقول؟ ما ترى؟ » أي بطريق
    استعلام الحكم حيث لا يعلم هو يسأل من عن يمينه أو عن يساره ، والخبر كما قال استاذنا

    3236 ـ وإن رجلا نزل بعلي بن أبي طالب عليه‌السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم
    __________________
    الشعراني يدل على وجوب كون القاضي مجتهدا ، إذ كان مقلدا لاحتاج إلى غيره في السؤال
    ولا يخفى على المتأمل أن التنصيص على جميع الفروع غير ممكن ، وعلم المقلد بجميعها محال
    ويتفق للقاضي أمور لم يسمع النص عليه من عالم ويجب عليه دائما اعمال النظر في تطبيق الفروع
    على الأصول والتفحص عن الأدلة ، واكتفى صاحب القوانين وتبعه صاحب الجواهر ـ رحمهما‌الله ـ
    بقضاء المقلد وزعم أن من تصدى القضاء في زمن الأئمة عليهم‌السلام والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    لم يكونوا مجتهدين بل كانوا يأخذون الحكم منهم سماعا ويقضون به ، ولا نسلم تصدى غير
    المجتهد في عصرهم قضاء أصلا ، وكان صاحب القوانين حمل المجتهد على من يحفظ الاصطلاحات
    الأصولية المتجددة والمجادلات الصناعية وليس ذلك معنى الاجتهاد إذ قد رأى كل أحد جماعة
    من المهرة في تلك الأمور لا يعتمد عليه في مسألة شرعية من أوضح المسائل أصلا ومن ليس له
    قدرة على الجدل والمماراة قد يوثق بقوله في الشرع تبحره وانسه بأقوال الفقهاء وأخبار
    أهل بيت العصمة وتفسير القرآن وسيرة الرسول والمتواتر من عمل المسلمين ودقة نظره وتمييزه
    بين قرائن الصدق والكذب ومهارته في العربية وفهم مقاصد الكلام العربي والمجتهد هو القادر
    على استنباط الأحكام من الأدلة وكان هذه القدرة حاصلة لهم ، ولذلك إذا أنصف رجل وقايس
    بين الشيخ الصدوق أو الكليني ـ رحمهما‌الله ـ وبين الأصوليين المتأخرين وجد أن النسبة بينهما
    كالنسبة بين امرء القيس والسكاكي في الشعر والفصاحة ، وقد يتفق لأهل الجدل والمهرة
    في المغالبة والمماراة وابداء الشبهات أن يذهب بهم دقتهم في بعض الأمور إلى أن يخرجوا من
    مقتضى الأفكار السليمة ويؤديهم إلى الوسوسة والترديد وعدم الجزم بشئ ، وحصول الشبهات
    في القرائن الواضحة الموجبة للعلم للذهن السالم ، وهذا أيضا ضار بالاجتهاد ولا يجوز تقليد
    صاحبه ولا يقبل حكمه ولا ينفذ قضاؤه.
    وعندي أوراق مجموعة في أحكام القضاء لم يصرح باسم مؤلفه والظاهر أنه من أفاضل أهل
    التحقيق قد يستنبط بالتكلف من دقائق الألفاظ معاني لا يمكن أن يعتمد عليها العوام فضلا
    عن العلماء ، ومما حققه فيها « أن أدلة مشروعية القضاء وما استدلوا عليه من الكتاب والسنة
    والأخبار الخاصة الواردة في نصب نائب الغيبة لا تدل على جواز اعمال البينات والتحليف
    والأقارير ونحو ذلك من معينات الموضوعات بل مفادها بيان الحكم الإلهي في الموارد الجزئية.
    واستنبط ذلك من دخول حرف الباء على الحق والعدل وتقريبه أن القائل « إذا قال : حكمت
    بالحق أو أحكم بالحق فمعناه أن الحق حق قبل أن يحكم به ، وإذا قضى بالبينة والتحليف فليس

    إليه في حكومة (1) لم يذكرها لعلي عليه‌السلام فقال له علي عليه‌السلام : أخصم أنت؟ قال : نعم قال : تحول عنا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه » (2).
    3237 ـ وقال الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره » (3).
    3238 ـ وروي عن علي عليه‌السلام أنه قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين
    لك القضاء (4) ، قال علي عليه‌السلام : فما زلت بعدها قاضيا ، وقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم
    __________________
    ما حكم به حقا قبل الحكم بل صار حقا بسبب الحكم فلا يصدق عليه أنه حكم حكما حقا ، وبالجملة
    في موارد الحكم بالبينة ومثلها نفس الحكم حق لا متعلق الحكم » ونحن نقول : مفهوم القضاء
    والحكم يشمل الحكم بالبينة والتحليف والأدلة الظاهرية قطعا وشموله لها أوضح من شموله لما اشتبه
    نفس الحكم وذلك لانس ذهن جميع الناس بأن القضاء لا يمكن بغير بينات وشهود وان المدعى
    عليه لا يتسلم للمدعى فلا بد من اقامته البينة عليه ، وإذا ورد حديث أو دل آية على جواز تصدى
    القضاء والحكم بين الناس دل على جواز الاعتماد على البينات والتحليف والأدلة الشرعية سواء
    قال أحكم بالحق أو أحكم حكما حقا ، ولا اعتبار بهذا التدقيق في حرف الباء مع هذه
    القرينة القوية الدالة على أن القضاء لا يمكن بغير البينة وإقامة الأدلة والاذن في أحدهما اذن
    في الاخر ـ انتهى.
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 413 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي. عن السكوني
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه « تقدم إليه في خصومة ».
    (2) « يضاف » من الضيافة وقال في الشرايع : يكره أن يضيف أحدا الخصمين دون صاحبه.
    (3) قوله عليه‌السلام « رضى » يمكن أن يقرأ بصيغة المجهول فالمعنى أن يكون مع الناس
    في مقام الانصاف من نفسه فهو أهل لان يكون حكما وقاضيا بين الناس ، ويمكن أن يقرأ بالمعلوم
    أي من أنصف الناس فقد جعل نفسه حكما لنفسه ولا يحتاج إلى غيره في الحكومة والقضاء ،
    وعلى الأول فيه اشعار بان من لم ينصف الناس من نفسه ولم يفوض الحكم إلى من هو أعلم منه
    لا يصلح حكما لغيره ، والخبر رواه الكليني ج 2 ص 146 بسند فيه ارسال.
    (4) إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 71 باسناد عن محمد بن علي بن محبوب
    عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيمة الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم
    عن أبي جعفر عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    فهمه القضاء (1) ».
    3239 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : « يا شريح لاتسار أحدا في مجلسك
    وإذا غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان » (2).
    3240 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » (3).
    3241 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه ـ يعني عن يمين
    الخصم ـ ».
    3242 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي بالقضاء فليسا وبينهم في الإشارة و
    النظر في المجلس » (4).
    __________________
    (1) أراد بقوله « فما زلت بعدها قاضيا » أن هذه الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر
    على بعد ما سمعتها شئ منه. ( الوافي )
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 413 عن عدة من أصحابنا عن البرقي رفعه إليه عليه‌السلام
    وكذا في التهذيب.
    (3) أي حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين
    خصمه إذا شرعا في الدعوى ، فلو شرع واحد منهما فهو المقدم كذا فهمه الأصحاب وفهمه
    ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق عليه‌السلام على ما سيجيئ ، ويمكن أن يكون المراد
    تقديم من على يمين الحاكم ، وقيل : المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف وهو بعيد.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 413 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وقال : في المسالك : من وظيفة الحاكم
    أن يسوى بين الخصمين والسلام عليهما وجوابه واجلاسهما والقيام لهما والنظر والاستماع
    والكلام وطلاقة الوجه وسائر أنواع الاكرام ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك. هذا إذا كانا
    مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس
    ثم التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. وأما في تلك الأمور هل هي واجبة أم
    مستحبة؟ الأكثرون على الوجوب ، وقيل إن ذلك مستحب واختاره العلامة في المختلف لضعف
    المستند ، وإنما عليه أن يسوى بينهما في الافعال الظاهرة ، فاما التسوية بينهما بقلبه بحيث
    لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.

    3243 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح (1) : « يا شريح انظر إلى أهل المعك
    والمطل والاضطهاد (2) ، ومن يدفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ، ومن يدلي
    بأموال المسلمين إلى الحكام (3) فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع العقار والديار فإني
    سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له مال
    ولا عقار ولا دار فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من وزعهم
    عن الباطل (4) ، ثم واس المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك
    في حيفك (5) ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينة فإن
    ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء (6) ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 412 عن علي ، عن أبيه ، عن أبن محبوب ، عن عمرو بن أبي
    المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل وسلمة بن كهيل ضعيف.
    (2) في بعض النسخ « أهل الشح والمطل والاضطهاد » وفى الوافي « أهل المعك والمطل
    بالاضطهاد » ، وفى اللغة : ما عكه بدينه : ماطله ، والمطل : التسويف بالدين ، والشح : البخل
    والحرص ، والاضطهاد : القهر والغلبة والجور.
    (3) أدلى بمال : دفعه ، وبقرابة : توسل.
    (4) « وزعهم » بالزاي ، وفى بعض النسخ بالراء المهملة وفى النهاية « وزعه : كفه
    ومنعه ».
    (5) الحيف : الجور والظلم.
    (6) قوله عليه‌السلام « رد اليمين على المدعى » قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة ، أو على اختصاص الحكم بشريح
    لعدم استئهاله للقضاء ، أو على ما إذا كان الدعوى على الميت ، أو مع الشاهد الواحد ، أو مع
    دعوى الرد قال في المسالك : الأصل في المدعى أن لا يكلف اليمين خصوصا إذا قام البينة بحقه
    ولكن تخلف عنه الحكم بدليل خارج في صورة رده عليه اجماعا ومع نكول المنكر عن اليمين
    على خلاف ، وبقى الكلام فيما إذا أقام بينة بحقه ، فان كانت دعواه على مكلف حاضر فلا يمين
    عليه اجماعا ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه‌السلام لشريح قوله عليه‌السلام
    « ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء » وهي ضعيفة ، وربما
    حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء والابراء والتمس احلافه على بقاء الاستحقاق فإنه
    يجاب إليه لانقلاب المنكر مدعيا ، وهذا الحكم لا اشكال فيه ، الا أن اطلاق الوصية بعيد عنه
    فان ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار ، وكيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على
    الاطلاق ـ انتهى ، وقال في الوافي : لعل رد اليمين على المدعى مختص بما إذا اشتبه عليه صدق
    البينة كما يدل قوله « فإنه أجلى للعمى وأثبت للقضاء » وما بعده ، وفى بعض النسخ
    « مع بينة ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:44

    مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة الزور ، أو ظنينا ، وإياك والضجر (1)
    والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن
    قضى بالحق ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه
    وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية (2) ، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد
    من حدود الناس أو حق من حقوق الله عزوجل حتى تعرض ذلك علي ، وإياك أن
    تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء الله تعالى ».
    روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة
    ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.
    باب
    * ( ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم ) *
    3244 ـ في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح
    __________________
    (1) الظنين : المتهم ، والضجر : الملال.
    (2) قال المولى المجلسي : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعى بالشهود ثم ادعى المدعى
    عليه الأداء والابراء والا فالمدعى بالخيار في الدعوى الا أن يقال بأنه إذا طلب المنكر مكررا
    ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 431 عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس
    عن بعض رجاله عنه عليه‌السلام بتقديم وتأخير واختلاف في اللفظ.

    والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل طاهرا مأمونا جازت
    شهادته ولا يسأل عن باطنه » (1).
    باب
    * ( الحيل في الحكم ) *
    3245 ـ في رواية النضر بن سويد يرفعه « أن رجلا حلف أن يزن فيلا؟ فقال
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فإذا بلغ الموضع
    الذي علم عليه أخرجه ووزنه ».
    3246 ـ وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث
    قال « بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد ، فقال
    أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر : إن
    كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، فذهبا إلى مولى العبد وهو المقيد فقالا له : إنا
    حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه ، فقال مولى العبد : امرأته طالق
    إن حللت قيد غلامي ، فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال عمر : مولاه أحق به
    اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شئ. فأتوا عليا
    عليه‌السلام فقصوا عليه القصة ، فقال : ما أهون هذا ، فدعا بجفنة (2) وأمر بقيده فشد فيه
    خيط وأدخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت ، ثم قال
    عليه‌السلام : ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى اخرج من الماء فلما اخرج نقص الماء ، ثم
    __________________
    (1) ظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال والاسلام ولا يسأل عن بواطن من يتصدى
    لها فالولايات يولى الامام الامارة والقضاء من كان ظاهره مأمونا ، وكذا ولى الطفل والوصي ،
    وكذا يزوج من كان على ظاهر الاسلام ، وكذا يورث ، وكذا يعتمد على ذبحه ، وتقبل شهادته
    من غير مسألة عن باطنه.
    (2) الجفنة : البئر الصغيرة والقصعة والمراد الثاني.

    دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال :
    زنوا هذا الزبر فهو وزنه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ إنما هدى أمير المؤمنين عليه‌السلام
    إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين. (1)
    3247 ـ وروى أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجلين
    مملوكين مفوض إليها يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا
    فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى
    هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب
    هذا ، وأخذ هذا بتلبيب هذا (3) وقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك
    قال : يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه
    هو الذي سبق الذي هو أبعد (4) ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما (5) ».
    __________________
    (1) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف عندنا في أن الطلاق باليمين باطل و
    الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أيضا باطل فالظاهر حمله على التقية لبيان جهلهم ، على أنه عليه
    السلام لم يقل ان الطلاق صحيح بل ذكر امكان معرفة ذلك فتوجيه المصنف لا وجه له. أقول :
    وأما الحمل على التقية فقول المصنف مبنى عليه وأما معرفة الامكان فهو بعض ما ذكره المصنف.
    (2) هو سالم بن مكرم وقد يكنى أبا خديجة وتقدم الكلام فيه تحت رقم 3216.
    (3) لببه تلبيبا : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة وجره.
    (4) المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد
    السابق بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه ، ثم إن كان شراء كل واحد
    منهما لنفسه وقلنا بملكه فبطلان الثاني واضح لأنه لا يملك العبد سيد. وان أحلنا الملك وكان
    شراؤه لسيده صح السابق وكان الثاني فضوليا فيقف على إجازة من اشترى له ، ولو كان وكيلا
    وقلنا بأن وكالة العبد لا تبطل بالبيع فصح الثاني أيضا والا فكالمأذون ، والفرق بينهما ان الاذن
    ما جعلت تابعة للملك والوكالة ما أباحت التصرف في العين مطلقا ، ولو اقترنا لم يمضيا بل يوقفان
    على الإجازة ، وقيل بالقرعة والقائل الشيخ وفرضها في صورة التساوي في المسافة واشتباه الحال
    وقيل بذرع الطريق لرواية أبى خديجة. ( المسالك )
    (5) زاد في الكافي ج 5 ص 218 « جاءا سواء وافترقا سواء الا أن يكون أحدهما
    سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له أن يضربه » وقال في رواية أخرى
    « إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده » والضمير راجع إلى الاخر
    المعلوم بقرينة المقام ، وفى التهذيب « عبد الاخر ».

    3248 ـ وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال : « استودع رجلان امرأة وديعة
    وقالا لها : لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما
    إليها وقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم
    أعطته ، ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، قالت : اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت
    فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة : اجعل عليا عليه‌السلام
    بيني وبينه ، فقال له : اقض بينهما ، فقال علي عليه‌السلام : هذه الوديعة عندها (1) وقد أمرتماها
    ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال
    علي عليه‌السلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».
    3249 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان
    لرجل على عهد علي عليه‌السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى
    بنتا فعمدت (2) صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها ،
    فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما (3) إلى
    أمير المؤمنين عليه‌السلام فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها ».
    3250 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام (4) : « ضرب رجل رجلا في هامته على عهد
    أمير المؤمنين عليه‌السلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا ، وأنه لا يشم رائحة ،
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 428 وفيه « هذه الوديعة عندي » ولعل المعنى افرض أنها
    عندي أو عندها فلا يجوز دفعها الا مع حضوركما.
    (2) في بعض النسخ « فغدت ».
    (3) الصواب « فتحاكمتا ».
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 323 مع اختلاف في اللفظ عن علي بن إبراهيم ، عن
    أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن فرات ، عن الأصبغ بن نباتة قال :
    سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام.

    وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث
    ديات النفس ، فقيل له : وكيف يستبين ذلك منه يا أمير المؤمنين حتى نعلم أنه صادق؟
    فقال : أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما فإنه يستبين ذلك بأن يقال له : ارفع عينيك
    إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لم يتمالك إلا أن يغمض عينيه (1) وإن كان صادقا
    لم يبصر بهما وبقيت عيناه مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في خياشيمه (2) وأنه لا يشم رائحة
    فإنه يستبين ذلك بحراق يدني من أنفه (3) فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى
    دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه (4) وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق
    فإنه يستبين (5) ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر ، وإن
    كان لا ينطق خرج الدم أسود ». (6)
    3251 ـ وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : « اتي عمر بن الخطاب
    بجارية فشهد عليها شهود أنها بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان
    للرجل امرأة وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة ، وكانت جميلة فتخوفت
    __________________
    (1) مفعول « لم يتمالك » محذوف يدل عليه ما سبقه أي لم يتمالك رفع عينيه إلى عين
    الشمس لأنه حينئذ يغمض عينيه فيكون « أن » مخففة من المثقلة محذوفا عنها حرف الجر ،
    لا ناصبة ، ويمكن أن يكون « يغمض عينيه » بيانا لقوله عليه‌السلام : « لم يتمالك ». ( مراد )
    (2) الخيشوم أقصى الانف.
    (3) الحراق ـ بضم الحاء المهملة ـ والحراقة : ما تقع فيه النار عند القدح ، والعامة
    تقوله بالتشديد. ( الصحاح ).
    (4) نحى : مال على أحد شقيه ، نحى بصره إليه : أماله.
    (5) في بعض النسخ « يستبرأ » هنا وكذا في المواضع الثلاثة المتقدمة.
    (6) عمل بهذا الخبر بعض الأصحاب ، والأكثر عملوا بالقسامة وحملوه على اللوث. وقال
    الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في ابطال الشم من المنخرين معا الدية ومن أحدهما خاصة نصفها ،
    ولو ادعى ذهابه وكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة
    والروائح الحادة فان تبين حاله وحكم به. ثم احلف القسامة ان لم يظهر بالامتحان
    وقضى له.

    المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثم
    اقتضتها بإصبعها (1) فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة ، فرمتها بالفاحشة
    وأقامت البينة من جيرانها على ذلك ، قال : فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف
    يقضي في ذلك ، فقال للرجل : اذهب بها إلى علي بن أبي طالب : فأتوا عليا وقصوا
    عليه القصة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بينة؟ قالت : نعم هؤلاء جيراني (2) يشهدن عليها
    بما أقول ، فأخرج علي عليه‌السلام السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة
    من الشهود ، فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن
    قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ثم دعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه و
    قال لها : أتعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت
    ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان فاصدقيني وإلا ملأت سيفي منك ، فالتفتت المرأة
    إلى علي (3) فقالت : يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق؟ فقال لها علي عليه‌السلام :
    فاصدقي ، فقالت لا والله ما زنت اليتيمة ولكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجمالها
    وهيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها ، فقال
    علي عليه‌السلام : الله أكبر ، الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال ثم حد
    المرأة حد القاذف وألزمها ومن ساعدها على اقتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم ،
    وفرق بين المرأة وزوجها وزوجه اليتيمة ، وساق عنه المهر إليها من ماله.
    فقال عمر بن الخطاب : فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي عليه‌السلام فقال :
    إن دانيال كان غلاما يتيما لا أب له ولا أم ، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا ضمته
    إليها وربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان ، وكان له صديق و
    كان رجلا صالحا ، وكانت له امرأة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك
    إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين : اختارا لي رجلا أبعثه في بعض أموري ،
    فقالا : فلان ، فوجهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا ، فقالا.
    __________________
    (1) اقتضتها ـ بالقاف ـ أي رفعت بكارتها.
    (2) الصواب « جاراتي ».
    (3) الصواب عمره

    نعم فخرج الرجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن
    نفسها فأبت عليهما فقالا لها ، إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزنا ليرجمك ،
    فقالت : افعلا ما شئتما فأتيا الملك ، فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل ،
    فدخل الملك من ذلك أمر عظيم اشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما : إن قولكما
    مقبول فأجلوها ثلاثة أيام ثم ارجموها ، ونادى في مدينته أحضروا قتل فلانة العابدة
    فإنها قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك فأكثر الناس القول في ذلك فقال الملك
    لوزيره : ما عندك في هذا حيلة؟ فقال : لا والله ما عندي في هذا شئ.
    فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها ، فإذا هو بغلمان عراة
    يلعبون ، وفيهم دانيال فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و
    تكون أنت يا فلان فلانة العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع
    ترابا وجعل سيفا من قصب ، ثم قال للغلمان : خذوا بيد هذا فنحوه إلى موضع كذا
    ـ والوزير واقف ـ وخذوا هذا فنحوه إلى موضع كذا ، ثم دعا بأحدهما فقال : قل
    حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك ، قال : نعم ـ والوزير يسمع ـ فقال له : بم تشهد
    على هذه المرأة؟ قال : أشهد أنها زنت ، قال : في أي يوم؟ قال : في يوم كذا وكذا
    قال : في أي وقت؟ قال : في وقت كذا وكذا ، قال : في أي موضع؟ قال في موضع كذا
    وكذا ، قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ، فقال : ردوا هذا إلى مكانه ، وهاتوا
    الاخر ، فردوه وجاؤوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول ، فقال دانيال :
    الله أكبر ، الله أكبر شهدا عليها بزور ، ثم نادى في الغلمان إن القاضيين شهدا على فلانة
    بالزور فحضروا قتلهما ، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره بالخبر فبعث الملك
    إلى القاضيين فأحضرهما ثم فرق بينهما ، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا
    كما اختلفا ، فنادى في الناس وأمر بقتلهما » (1).
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 7 ص 425 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
    عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مع اختلاف في اللفظ دون المعنى.

    3252 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وجد على عهد أمير المؤمنين صلوت الله عليه
    رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير ـ
    المؤمنين عليه‌السلام فأقر أنه قتله ، فاستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فأنا قاتل
    صاحبكم فأخذ أيضا واتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليه‌السلام فلما دخلوا قصوا عليه
    القصة ، فقال للأول : ما حملك على الاقرار؟ قال : يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد
    كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول ، فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ
    بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا : أنت قتلت صاحبنا ، فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا
    وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم أني قتلته ، فقال علي
    عليه‌السلام للاخر : ما تقول أنت؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام :
    اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم ، فذهبوا إليه وقصوا عليه القصة فقال عليه‌السلام :
    أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله عزوجل يقول : « ومن أحياها فكأنما
    أحيا الناس جميعا « ليس على أحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت المال لورثة
    المقتول » (1).
    3253 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له ، فأتيا
    أمير المؤمنين عليه‌السلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يثقب في حائط المسجد
    ثقبين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثم قال : يا قنبر جرد
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 7 ص 288 والتهذيب ج 2 ص 96 مع اختلاف في اللفظ
    واتفاق في المعنى لكن في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال الشهيد (ره)
    في المسالك بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصول ، والأقوى
    تخير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه ، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء
    القصاص عنهما واذهاب حق المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأول عن
    اقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا والمختار التخيير مطلقا.

    السيف وأسر إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثم قال : اضرب عنق العبد ، قال : فنحى العبد
    رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال للاخر : أنت الابن ، وقد أعتقت هذا وجعلته
    مولى لك ». (1)
    3254 ـ وروى عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن
    نباتة قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها ،
    فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمروا بها
    على علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فقالت : يا ابن عم رسول الله إني مظلومة وهذه حجتي ،
    فقال : هاتي حجتك ، فدفعت إليه كتابا فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها
    ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها (2) ردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا علي عليه‌السلام
    بصبيان يلعبون أتراب (3) وفيهم ابنها ، فقال لهم : العبوا ، فلعبوا حتى إذا ألهاهم اللعب ، فصاح
    بهم فقاموا وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحتيه ، فدعا به علي عليه‌السلام
    فورثه من أبيه ، وجلد إخوته المفترين حدا حدا ، فقال له عمر : كيف صنعت؟ قال :
    عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه » (4).
    3255 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « دخل علي عليه‌السلام المسجد فاستقبله شاب
    وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه ، فقال عليه‌السلام : ما أبكاك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن
    شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم
    فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه ، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك
    مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم ، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه
    __________________
    (1) لعله بطريق الاستيذان والالتماس لا بطريق الحكم والقطع.
    (2) أي تدعى مع القرائن من القبالة وغيرها.
    (3) الأتراب الذين ولدوا معا وسنهم واحد.
    (4) يكفي في سقوط الحد شبهة وفى هذا الواقع كان صلوات الله عليه علم الواقع فيحكم
    بالواقع بأمثال هذه الحيل الشرعية. ( م ت )

    مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه‌السلام : ارجعوا فردوهم جميعا والفتى معهم إلى
    شريح ، فقال له : يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال ، يا أمير المؤمنين ادعى هذا
    الغلام على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه ،
    فسألتهم عنه فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما خلف شيئا ، فقلت للفتى : هل
    لك بينة على ما تدعي؟ فقال : لا ، فاستحلفتهم ، فقال علي عليه‌السلام : يا شريح هيهات
    هكذا تحكم في مثل هذا (1) ، فقال : كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال علي عليه‌السلام :
    يا شريح والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه‌السلام ، يا قنبر
    ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بهم بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ، ثم نظر
    أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأب
    هذا الفتى إني إذا لجاهل ، ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ففرق بينهم وأقيم
    كل واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ، ثم دعا
    بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس علي عليه‌السلام في مجلس
    القضاء ، واجتمع الناس إليه فقال : إذا أنا كبرت فكبروا ، ثم قال للناس : أفرجوا ،
    ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه ، ثم قال لعبيد الله اكتب إقراره
    وما يقول ، ثم أقبل عليه بالسؤال ، ثم قال له : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو
    هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أي شهر؟ فقال : في شهر
    كذا وكذا ، وقال : وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ قال : إلى
    موضع كذا وكذا ، قال : وفي إي منزل؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان من
    مرضه؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكم يوما مرض؟ قال : كذا وكذا يوما ، قال : فمن كان
    __________________
    (1) أي كان يجب عليك أن تسألني في أمثال تلك الوقايع حتى أحكم بالواقع كما
    اشترطت عليك في القضاء ، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش ، أو لما
    ادعوا موته وأنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى تبين الحق ، أو لما خرج
    معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته وأنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار
    كثيرة.

    يمرضه؟ وفي إي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟
    ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي عليه‌السلام وكبر
    الناس معه ، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه ،
    فأمر أن يغطى رأسه ، وأن ينطلقوا به إلى الحبس.
    ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ، ثم قال : كلا زعمت أني لا
    أعلم ما صنعتم ، فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله
    فأقر ، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثم رد الذي كان
    أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.
    فقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود؟ فقال عليه‌السلام : إن داود
    النبي عليه‌السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بعضا : مات الدين ، فدعا منهم غلاما
    فقال له : يا غلام ما اسمك؟ قال : اسمي مات الدين فقال له داود عليه‌السلام من سماك بهذا
    الاسم؟ قال : أمي ، فانطلق إلى أمه ، فقال يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت : مات
    الدين ، فقال لها : ومن سماه بهذا الاسم! قالت : أبوه ، قال : وكيف كان ذلك؟ قالت :
    إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم هذا الصبي حمل في بطني ، فانصرف القوم ولم ينصرف
    زوجي ، فسألتهم عنه فقالوا : مات ، قلت : أين ما ترك؟ قالوا : لم يخلف مالا فقلت :
    أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه
    مات الدين فسميته ، فقال ، أتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم ،
    قال : فأحياء هم أم أموات؟ قالت : بل أحياء ، قال : فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها
    فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ، ثم قال
    المرأة : سمي ابنك هذا عاش الدين.
    ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان فأخذ علي عليه‌السلام خاتمه
    وجمع خواتيم عدة ، ثم قال : أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصادق

    في دعواه لأنه سهم الله عزوجل (1) وهو سهم لا يخيب ».
    3256 ـ و « قضى علي عليه‌السلام في امرأة أتته فقالت : إن زوجي وقع على
    جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها إلا بإذنها ، فقال
    علي عليه‌السلام : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ وأقيمت الصلاة
    فقام علي عليه‌السلام يصلي ، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ولا في
    ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه‌السلام ».
    3257 ـ و « قضى علي عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان فقالا : إن هذا سرق درعا ،
    فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة (2) وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : كان يخبره ربي عزوجل أني برئ فيبرأني
    ببراءتي ، فلما رأى علي عليه‌السلام مناشدته إياه دعا الشاهدين ، وقال لهما : اتقيا الله
    ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الاخر
    يده ، فلما تقدما إلى المصطبة (3) ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا
    أرسلا الرجل في غمار الناس (4) وفرا حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال
    يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا
    ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني ، فقال علي عليه‌السلام : من يدلني على هذين الشاهدين
    انكلهما »؟ (5).
    __________________
    (1) قال العلامة المجلسي : قوله « لأنه سهم الله » أي القرعة أو خاتمه عليه‌السلام ولعله
    حكم في واقعة لا يتعداه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة بل عندهم أن
    القول قول المنكر مع اليمين.
    (2) مروى في الكافي ج 7 ص 294 بسند حسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي ـ
    جعفر عليه‌السلام ، وفى القاموس ناشدة مناشدة ونشادا : حلفه.
    (3) المصطبة ـ بالكسر ـ كالدكان للجلوس عليه. ( القاموس )
    (4) غمار الناس جمعهم المتكاثف.
    (5) من التنكيل أي اجعلهما نكالا أي عبرة لغيرهما.

    باب
    * ( الحجر والافلاس ) * (1)
    3258 ـ روى الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى أن يحجر
    على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه‌السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (4) ، وقضى عليه‌السلام في الرجل يلتوي على غرمائه (4) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ».
    3259 ـ وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يحيل الرجل
    بالمال أيرجع عليه (5)؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ».
    __________________
    (1) الحجر : المنع والمحجور : الممنوع ، وأفلس الرجل أي صار مفلسا كأنما صارت
    دراهمه فلوسا وزيوفا. ( الصحاح )
    (2) طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن ثابت كما في
    الخلاصة فان الأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل إنه كان مؤمنا ، والثاني
    لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف والله أعلم. ( جامع الرواة )
    (3) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل
    المهر فلا حبس. ( م ت )
    (3) لواه بدينه ليا مطله ( القاموس ) لويت الحبل فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى
    برأسه : أمال وأعرض ، وقوله تعالى : « وان تلووا وتعرضوا » بواوين قال ابن عباس هو القاضي
    يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر. ( الصحاح )
    (5) يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم
    بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.

    باب
    * ( الشفاعات في الأحكام ) *
    3260 ـ روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يشفعن
    أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه
    يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير
    الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه » (1).
    باب
    * ( الحبس بتوجه الأحكام ) *
    3261 ـ روى صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط (2) ، عن علي بن الحسين
    عليهما‌السلام «في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن
    عاش خلد في الحبس حتى يموت». (3)
    3262 ـ وروى السكوني باسناده (4) « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في رجل أمر
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 254 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا
    الباب ، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وإن كان قد ذكر عنده ، إذ
    لا يعقل الشفاعة بدونه ، وقال سلطان العلماء : لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون
    عند من يرفعه إلى الامام.
    (2) عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن
    الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم. وفى بعض النسخ « عمرو بن السمط »
    ولم أجده.
    (3) قوله « يقع » من الوقاع وهو الجماع ، وقوله « بلغت منه ما بلغت » أي سواء قتله
    أم لا ، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان ، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.
    (4) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام.

    عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد
    واستودع العبد السجن » (1).
    3263 ـ و « رفع ثلاثة نفر إلى علي عليه‌السلام (2) أما واحد منهم أمسك رجلا
    وأقبل الاخر فقتله ، والثالث في الرؤية يراهم (3) ، فقضى علي عليه‌السلام في الذي في الرؤية
    __________________
    (1) في التهذيب والكافي ج 7 ص 385 « يقتل السيد به ويستودع العبد السجن » وسيأتي
    الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي والتهذيب ، ثم اعلم أن الشيخ وجماعة من الأصحاب فهموا
    معارضة بين هذا الخبر وبين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي ـ
    جعفر عليه‌السلام « في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر
    في الحبس حتى يموت » حيث كان القود في الأول على الامر وفى خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا
    في خبر السكوني وحملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على
    أن السيد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس وأمثال ذلك ، والحق أنه لا تعارض بين الخبرين
    فان خبر زرارة في الكافي والتهذيبين سقط منه لفظة « حرا » بعد قوله « رجلا » ففي الفقيه في باب
    القود ومبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا « في رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله ـ
    الحديث » فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة إلى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد
    والثاني حكم الحر والفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه‌السلام بمنزلة الآلة لأنه
    كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه وان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الأجنبي
    الحر ، وان قلنا بأن الأصل ما في الكافي والتهذيبين وبزيادة لفظة « حرا » من الصدوق ذكرها
    توضيحا فحمله أقرب مما حملوه عليه ، ونقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف
    أنه قال : اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود
    فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا ، قال : والوجه
    في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان
    صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ـ
    انتهى ، أقول : في صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.
    (2) رواه الكليني كالخبر السابق ج 4 ص 288 عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
    عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) قيل : لعل المراد من يرى الأطراف لئلا يطلع أحد.

    أن تسمل عيناه (1) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في
    الذي قتل أن يقتل ».
    3264 ـ وفي رواية حماد ، عن حريز (2) أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يخلد في
    السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (3) والمرأة المرتدة عن
    الاسلام (4) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (5).
    3265 ـ وروى عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « على الامام
    أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل
    معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».
    3266 ـ وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليه‌السلام أنه قال : « يجب
    على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس (7) من
    __________________
    (1) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.
    (3) بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة
    ليست في الكتابين.
    (4) وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة
    حتى ترجع وتصلى. ( م ت )
    (5) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة
    أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
    (6) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « عبد الله بن سيابة » كما في التهذيب وهو أخو عبد ـ
    الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.
    (7) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و
    التأخير. ( سلطان )

    الاكرياء » (1).
    وقال عليه‌السلام : « حبس الامام بعد الحد ظلم » (2).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:45

    باب الصلح
    3267 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
    والصلح جائز بين المسلمين (3) إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » (4).
    __________________
    (1) في التهذيب أيضا مرسل ، والاكرياء جمع المكارى ولعل المراد الذين يدافعون
    ما عليهم ويؤخرون ، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته ، قال الحطيئة :
    وأكريت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الاناء
    (2) ما ورد في بعض الموارد مخصص بهذا الخبر. ( مراد )
    (3) روى صدر الخبر الكليني ـ رحمه‌الله ـ ج 7 ص 415 بسند حسن كالصحيح
    عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى الله عليه
    وآله ، وذيله ج 5 ص 258 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « الصلح جائز بين الناس » دون قوله « الا صلحا ـ الخ ».
    (4) قال استاذنا الشعراني مد ظله في هامش الوافي : لا ريب أن كل عقد يوجب
    حل حرام وحرمة حلال ، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها وكان حلالا وحل
    للمشترى وكان حراما ، وكذلك وطئ الزوجة كان حراما وصار حلالا بعقد النكاح وكان
    خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها وصار حراما ، فالمراد تحليل ما كان
    في الشرع حراما مطلقا وبالعكس ولا يتغيير موضوعه بسبب العقد ، مثلا الخمر حرام مطلقا
    ولا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأي عقد كان ، والزنا حرام ولكن يتغير موضوعه بعقد النكاح ،
    والتصرف في مال الغير حرام ويتغير موضوعه بالا شتراء فيصير مال نفسه ، واستشكل في قوله
    عليه‌السلام « أو حرم حلالا » والمتبادر إلى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه
    تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاص وزمان خاص لان
    الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنه حرم على نفسه اللحم
    بل إذا التزم بتركه مطلقا والا فما من شرط وعقد وصلح ويمين ونذر الا ويحرم به حلال
    في الجملة ، ولتفصيل ذلك محل آخر.

    3268 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال في رجلين كان
    لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ،
    فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا
    تراضيا وطابت أنفسهما ». (1)
    3269 ـ وروى علي بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل يهودي
    أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم
    كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم ». (2)
    3270 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (3) « في الرجل يكون
    عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له : انقد لي من الذي لي كذا وكذا
    وأضع لك بقيته أو يقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى
    به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : « فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
    __________________
    (1) قال الأستاذ : الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ويترتب عليه أحكام
    المطلق ولكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام كخيار المجلس والحيوان والشفعة
    في البيع فلا يجرى في الصلح ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر
    في سائر العقود ويترتب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف ، وأما الغبن والعيب
    ان لم يكن الصلح مبنيا على المحاباة ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن فلابد أن يلتزم اما
    ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس والصحيح الخيار
    والظاهر أن الربا ممنوع في الصلح وقال في الكفاية بجوازه والله العالم ـ انتهى ، أقول : استدل
    بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول وهو غير سديد إذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمة كل
    واحد منهما مما في ذمته لصاحبه فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 259 عن القمي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي
    حمزة عنه عليه‌السلام وظاهره بطلان الصلح حينئذ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي
    وبقاء الحق الأخروي. ( المرآة )
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
    أيوب الثقة ، عن أبان بن عثمان المقبول خبره ، عن محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام ، ورواه
    الكليني ج 5 ص 259 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

    ولا تظلمون » (1).
    3271 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعطى
    أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده
    الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم (2) قال : لا بأس به وإن
    لم يكن ساعره على ذلك » (3).
    3272 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت
    أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما :
    إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني
    الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال : لا قد أعيت دابتي فلم
    تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك
    إليه ، قال عليه‌السلام : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء
    دابة الرجل كله ، وقلت للاخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن
    انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه (4) ففعلا ».
    __________________
    (1) يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة ، وعلى مدة البعض بزيادتها ،
    وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح فإنه ربا ، والاستدلال
    بالآية لنفى الزيادة وان دلت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة ( م ت ) ويمكن
    أن يقال : نفى الظلم في الشقين للتراضي. ( المرآة )
    (2) يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة وقدرا من الدقيق
    عوضا عن بعضها على وجه الصلح. ( سلطان )
    (3) كأنه على القفيز والا فقد ساعره على غيره ، أو المراد لا بأس وان لم يكن ساعره
    على شئ من الأصل فيكون حكما منه على سبيل العموم ، وقال المولى المجلسي : أي وان
    لم يقع البيع والشراء على ذلك والصلح أيضا من أنواع المعاوضات.
    (4) ذلك لأن عدم بلوغه كان لعذر وهو اعسار الدابة دون تفريط أو تقصير من المؤجر
    فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة المثل على الطريق ، والامر بالاصطلاح لعله
    يكون لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن التراد بينهما ، ثم اعلم أن هذا الخبر
    رواه الكليني ج 5 ص 290 باسناد صحيح وفيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى.

    3273 ـ وروى منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي (1) قال : « كنت قاعدا عند قاض
    وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل
    ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لان
    بها سوقا أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم
    احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي :
    هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه‌السلام وقال : شرطه
    هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (2).
    3274 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما
    بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس
    له وأنه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما » (3).
    3275 ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن محمد الحلبي ، ورواه الكليني ج 5 ص 290 بسند موثق.
    (2) يمكن أن يقال : التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على
    نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين
    وعلى تقدير التأخير مقدارا آخر ، ولا اشكال في أنه نظير البيع بثمنين أو أزيد ، والنحو الاخر
    أن يكون الكرى معينا ليس غير واشتراط براءة ذمته على تقدير التأخير وهذا ليس كالبيع
    بثمنين أو أزيد وليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد وعدم
    التخصيص فيها فلابد من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة وإن كان الحمل
    على الجعالة بعيدا جدا ، وان قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع
    من الصحة في كلتا الصورتين ( جامع المدارك ) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الإجارة
    أنسب كالخبر السابق وذكرهما المصنف في هذا الباب نظرا إلى لفظ الصلح أو معناه.
    (3) حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا. ( سلطان )

    عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية
    ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى
    الاخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله » (1).
    3276 ـ وفي رواية ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن
    طرفة (2) أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه‌السلام
    بينهما » (3).
    3277 ـ وفي رواية الحسين بن أبي العلاء (4) عن إسحاق بن عمار قال : « قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب (5) وآخر عشرين درهما
    في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى
    صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قال : فقلت : فإن صاحب
    __________________
    (1) في بعض النسخ « ما يذهب ماله » و « ما » للنفي ، وقال سلطان العلماء : ينبغي حمله
    على ما في الذمة وإن كان يشمل الغير أيضا ، وأيضا ينبغي حمله على ما إذا لم يصلحا بل اكتفيا
    بالقسمة ، وظاهر ذكره في باب الصلح عدم جواز الصلح أيضا. وقال المولى المجلسي :
    الخبر يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان عليهما ، هذا
    إذا لم يقع الصلح في القسمة.
    (2) أبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث
    كما في الخلاصة ، وسماك بن حرب مذكور في كتب رجال العامة ووثقه ابن معين ، يروى عن
    جماعة منهم تميم بن طرفة الطائي الكوفي الذي وثقه ابن سعد وأبو داود وقال الشافعي : تميم بن
    طرفة مجهول وتوفى سنة 94 أو 93. والخبر رواه الكليني ج 7 ص 419.
    (3) أي بعنوان المصالحة ليناسب ذكره في المقام أو إنما فعل ذلك لتساوي البينتين ،
    وقال سلطان العلماء : هذا مع عدم اختصاص أحدهما باليد كما سيجئ.
    (4) الطريق إليه ضعيف بموسى بن سعدان ، ومروى في الكافي ج 7 ص 421 أيضا
    بسند فيه موسى بن سعدان.
    (5) أي أعطاه ثلاثين درهما ليشترى به ثوبا ، والبضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة.

    العشرين قال : لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال : لقد أنصفه » (1).
    3278 ـ وفي رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل
    استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، فقال : يعطى صاحب
    الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ».
    3279 ـ وروي عن صباح المزني رفعه (2) قال : « جاء رجلان إلى أمير المؤمنين
    عليه‌السلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو
    بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما
    فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا أفعل إلا على
    قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، قال : يا أمير المؤمنين إنه يأبى أن
    يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء ، قال : فقال له :
    يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمسة أرغفة
    خمسة عشر ثلثا؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد
    وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة
    أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كل واحد منكم ثمانية
    __________________
    (1) قال في المسالك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ومستندهم رواية إسحاق والمحقق
    عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف وقبله الشيخ وجماعة ، وفصل العلامة فقال : ان أمكن
    بيعهما منفردين وجب ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا اشكال ، وان اختلفا فالأكثر
    لصاحبه ، وكذا الأقل بناء على الغالب وان أمكن خلافه الا أنه نادر ولا أثر له شرعا ،
    وان لم يمكن صار كالمال المشترك شركة اجبارية كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على
    رأس المال وعليه تنزل الرواية ، وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة وهو أوجه
    من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص مع أنه قضية في واقعة.
    (2) صباح بن يحيى المزني ثقة ، وروى الخبر الكليني بلفظ آخر عن محمد بن يحيى
    عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، وعن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن
    ابن الحجاج.

    أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما
    وأعط هذا سبعة دراهم ».
    ( باب العدالة )
    3280 ـ روي عن عبد الله بن أبي يعفور (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « بم
    تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه
    بالستر (2) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان (3) وتعرف باجتناب الكبائر
    التي أوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق
    الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا
    لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
    ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد
    للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين (4)
    وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا (5) كان كذلك لازما لمصلاه عند
    حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ،
    مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته
    __________________
    (1) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 74 في الصحيح عن محمد بن أحمد بن
    يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن
    أكيل النميري عن ابن أبي يعفور والمراد بالحسن بن علي بن فضال الذي يروى عن
    أبيه ، عن علي بن عقبة كثيرا.
    (2) أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لأنا مكلفون بالظاهر ( م ت )
    (3) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقي بيان أمور تدل على وجودها في صاحبها.
    (4) في التهذيبين « باحضار جماعة المسلمين » بدون لفظة « من » ولعله الأصوب.
    (5) من هنا إلى قوله « عدالته بين المسلمين » ليس في التهذيبين.

    بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر ، وكفارة للذنوب (1) وليس يمكن الشهادة
    على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل
    الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ
    مواقيت الصلوات ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح
    لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هم بأن يحرق قوما
    في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل
    منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز
    وجل ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة » (2).
    __________________
    (1) من هنا إلى قوله « ممن يضيع » ليس في التهذيبين وبعده فيهما هكذا « ولولا ذلك
    لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين ، لان الحكم
    جرى فيه من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحرق في جوف بيته وقال رسول الله صلى الله
    عليه وآله : « لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة « وقال رسول الله صلى الله
    عليه وآله : « لا غيبة الا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة
    المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه « وإذا رفع إلى امام المسلمين أنذره
    وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم
    غيبته وثبتت عدالته بينهم ».
    (2) قال الأستاذ ـ مد ظله ـ : زعم بعض الفقهاء أن الاطلاع على العدالة غير ممكن
    وهو خطأ فان العدالة كسائر الصفات النفسانية كالبخل والجود والحسد والعلم والجهل
    والذوق ، يدل عليها بالاعمال والظواهر وذكر في هذا الحديث نبذا من أمثلة ما يدل على
    العدالة وليست توقيفية لان الحكم الشرعي على نفس العدالة لا على ما يدل عليه فإذا علمت
    بأي دليل كفى ، ولو كلفنا الله تعالى بالعلم بالعدالة لم يكن تكليفا بمالا يطاق لان العلم بها
    ممكن واكتفى بعض علمائنا بحصول الظن بها زعما منه أن تحصيل العلم بها غير ممكن ، ونقول
    هو ممكن بل ميسور وسهل الا في المبتلين بالوسواس الذي يصعب العلم في جميع الأشياء
    ومنها العدالة ، وتدل الروايات على أن الأصل العدالة فلا يحتاج إلى تكلف الدليل عليه.

    باب
    * ( من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ) *
    3281 ـ روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما
    يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟
    قال : هذا يدخل في الظنين » (1).
    3282 ـ وفي حديث آخر (2) قال : « لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم
    أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع (3) ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب
    بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر » (4).
    3283 ـ وروى علي بن أسباط (5) عن محمد بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن
    __________________
    (1) الظنين هو الذي يظن به السوء ، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو
    وصى فيه واشتباهه قال في النهاية « لا يجوز شهادة ظنين » أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول
    من الظنة التهمة. والخبر رواه الكليني ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبد الله بن سنان وأبى
    بصير عنه عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان
    ابن خالد وفى أخرى عن أبي بصير عنه عليه‌السلام. ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى
    عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة
    عن سماعة صدره.
    (3) قوله عليه‌السلام « دافع مغرم » كشهادة العاقلة بنفي الجناية فبما أمكن فيه شهادة
    كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بأنها كانت في يوم الجمعة ،
    والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه ، والتابع كالخدم والعبيد
    المتهمين ، وفى بعض النسخ « بايع » كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. ( م ت )
    (4) تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان. ( سلطان )
    (5) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن
    الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافي ج 7 ص 394 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
    الحسين ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن الصلت.

    الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص (1) فشهد
    بعضهم لبعض ، فقال : لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم
    عليهم » (2).
    3284 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « تجوز (3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني لغير سيده.
    3285 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ أو قال : سأله بعض أصحابه ـ عن الرجل يشهد لأبيه
    أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا (4) تقبل شهادته
    لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ».
    __________________
    (1) في الكافي والتهذيب فأخذوا اللصوص ».
    (2) ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة ( الوافي )
    وقال العلامة المجلسي : لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول
    شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والأشهر
    عدم القبول والخبر يدل عليه ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : عمل بمضمون الخبر أكثر
    الأصحاب ، وحمله بعضهم على كونهم شركاء ، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه
    كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه‌السلام يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة
    والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.
    (3) في بعض النسخ « لا تجوز ـ الخ » وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن ، وروى الشيخ
    في التهذيب ج 2 ص 76 والاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما
    « تجوز » وفى أخرى « لا تجوز » وقال الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف
    في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال : قال ابنا بابويه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان
    عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التي عنده بدون لفظة « لا » فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف ـ رحمه‌الله ـ سيذكر وجهه قريبا.
    (4) أي إذا كان كل واحد منهم عادلا.

    3286 ـ وفي خبر آخر : « أنه لا تقبل شهادة الولد على والده » (1).
    3287 ـ وروى الحسن بن زيد ـ نحوا مما ذكره ـ (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه
    عليهما‌السلام قال : « اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان
    أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود (3) فشهد أحدهما أنه رآه
    يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول ـ
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال لعلي عليه‌السلام ما تقول يا أبا الحسن ، فإنك الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه‌السلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها (4) فقال : هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه‌السلام : ما ذهاب أنثييه (5) إلا كذهاب بعض أعضائه ».
    __________________
    (1) قيل : هذا الخبر وإن كان غير مناف للاخبار السابقة لأنها له وهذا عليه
    الا أنه مناف لمنطوق الآية الشريفة « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
    أنفسكم أو الوالدين والأقربين » وكذا قوله تعالى « وأقيموا الشهادة لله » وللاخبار المتواترة
    بالنهي عن كتمان الشهادة ولقوله تعالى « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » وقيل : وجوب شهادة
    الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها ، وقال في المسالك : لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء
    بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها
    حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ـ قدس‌سره ـ لقوله
    تعالى « كونوا قوامين ـ الآية » والاخبار ، واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الأول هل
    يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الأولاد وجهان.
    (2) كذا في جمع النسخ. ولا ادرى ما يعنى بهذا الكلام وكأنه وقع فيه سقط. وفى
    الكافي ج 7 ص 401 والتهذيب ج 2 ص 85 مسندا عن الحسين بن زيد ولعله الحسين بن زيد
    بن علي بن الحسين عليهما‌السلام الذي يلقب ذا الدمعة.
    (3) كذا والصواب جارود بن المعلى.
    (4) قال في الروضة قال الشهيد في شرح الارشاد عليها فتوى الأصحاب لم أقف فيه على
    مخالف ، والعلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وان لم يحتمل الا الشرب
    الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الاكراه ، ويندفع بأن الاكراه خلاف الأصل و
    لأنه لو كان لادعاه.
    (5) في الكافي والتهذيب « ما ذهاب لحيته » ولا منافاة لان الخصي لا تنبت لحيته.

    3288 ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
    آبائه عليهم‌السلام قال : « لا تقبل شهادة ذي شحناء (1) أو ذي مخزية في الدين » (2).
    3289 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (3) : « من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالأولى وطرحنا الأخرى » (4).
    3290 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته ».
    3291 ـ وروى العلاء بن سيابة (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تقبل شهادة ،
    صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين (6) ، يقول : لا والله ، وبلى والله
    مات والله شاهه وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل » (7).
    __________________
    (1) أي ذا العداوة الدنيوية وان لم يوجب الفسق.
    (2) المخزية ما يوجب الخزي كولد الزنا والمحدود قبل التوبة أو غير الاثني عشرية
    أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف والذي يأخذ الأجرة على الاذان
    والصلاة وأمثالهما ( م ت ) وفى بعض النسخ « ذي خزية في الدين ».
    (3) رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (4) حمل على ما إذا كان اقرارا على نفسه لما سيجئ ما ينافيه ، والا فالتغير يرفع
    الأمان عن قوله فكيف يؤخذ به ، وربما حمل على ما إذا شهد في وقت بحكم بعدالته ثم رجع
    بعد ما تغير حاله عن العدالة وهو بعيد.
    (5) الطريق إليه صحيح والعلاء بن سيابة مجهول الحال روى عنه أبان بن عثمان وقيل
    في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ضعيفا.
    (6) الأربعة عشر نوع من القمار وكما قال الطريحي : صفان من نقر يوضع فيها شئ
    يلعب فيه ، في كل صف سبع نقر محفورة ـ انتهى ، والشاهين ـ بصيغة التثنية ـ : الشطرنج
    لان فيه شاهين ووزيرين ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : ان لكل من المقامرين في الشطرنج
    ما يسمونه « شاه » بمعنى الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشطرنج إلى بيت ، فإذا صار بحيث
    لا يمكن نقله إلى بيت آخر وله مانع من بقائه في البيت الذي هو فيه يقولون : مات.
    (7) مروى في الكافي ج 7 ص 396 وفيه « يقول : لا والله ، وبلى والله ، مات والله
    شاه وقتل والله شاه ، وما مات وما قتل » أي مع أنه يقامر يحلف بالله وقد نهى الله تعالى عنه وقال
    سبحانه « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » وكذا يكذب وهو قبيح ، قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ
    لعل هذه الوجوه الاستحسانية إنما وردت الزاما على العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية
    والا فالمجاز ليس بكذب ولعل لفظ ما في المتن يكون تفسيرا من المؤلف فسره بذلك فرارا
    عما ذكر مع أنه لا ينفع كما لا يخفى.

    3292 ـ وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا
    بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (1) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا
    بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » (2).
    3293 ـ وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شريكين
    شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » (3).
    3294 ـ وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
    عن علي عليهم‌السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى
    أهليهم » (4).
    __________________
    (1) أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 78 والاستبصار ج 3 ص 21 وفيه « لا بأس بها له بعد
    مفارقته » وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين
    عليه‌السلام » لا يجيز شهادة الأجير » وقال الشيخ (ره) : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة
    الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير
    له ، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال ، واستدل على قوله هذا بخبر
    صفوان وخبر أبي بصير هذا.
    (3) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما
    هو شريك فيه.
    (4) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا
    كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة ، وربما حمل على
    القتل ، وقوله « جائزة بينهم » أي بين الصبيان.

    3295 ـ وروى إسماعيل بن مسلم (1) عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
    آبائه ، عن علي عليهم‌السلام « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا
    ما لم ينسوها (2) ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (3) ، والعبد إذا
    اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه‌السلام :
    إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : أما قوله عليه‌السلام : « إذا لم يردها الحاكم
    قبل أن يعتق » فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته ، لا لأنه
    عبد لان شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر ، وأما قوله عليه‌السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده (5) ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
    3296 ـ وروى الحسن بن محبوب (6) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    __________________
    (1) طريق المصنف إلى إسماعيل بن مسلم السكوني فيه الحسين بن يزيد النوفلي وقال
    قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره مع أنه لم يوثقه أحد.
    (2) في الكافي ج 7 ص 389 « إذا أشهدوهم وهم صغار ـ الخ » ويدل على أن الاعتبار
    بحال الأداء لا التحمل. ( م ت )
    (3) مروى في الكافي ج 7 ص 398 وفيه « اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا
    جازت شهادتهم ، أي إذا صاروا شاهدين.
    (4) قال الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 18 بعد نقل هذا الذيل : فالوجه في قوله عليه‌السلام
    « إذا لم يردها الحاكم » أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لأجل
    العبودية ، وقوله عليه‌السلام : « ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته » محمول على أنه
    إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ـ انتهى.
    (5) كأن المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمله على كون المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة
    ويمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد إذا أعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته
    كما شهد على أن ابني اشتراني.
    (6) طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح كما في الخلاصة والمراد بالعلاء العلاء
    ابن رزين الثقة والسند صحيح ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح أيضا.

    عليه‌السلام قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ».
    3297 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
    قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، و
    أتعب نفسه ، واستخف بصلاته (1) ، قيل : فالمكاري والجمال والملاح (2)؟ فقال : وما
    بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ».
    3298 ـ وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « رجل طلق امرأته
    وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
    جازت شهادته » (2).
    __________________
    (1) سابق الحاج بالباء الموحدة أي سبقهم لا يصال خبرهم إلى منازلهم ويمكن أن
    يقره بالياء كأنه يذهب بالمتخلفين بالسرعة والذم بقراءة الأول أنسب ، وقوله عليه‌السلام
    « أنه قتل راحلته » تعليل لعدم قبول شهادته إذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف
    المروة واتعاب راحلته كأنه قتلها ظاهرا ، وكذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف وكذا
    الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى أنه لم يأت بفعلها على ما ينبغي واما بمعنى أنه لا يهتم بها ، و
    أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر ويمكن حمله على أن ذلك يؤدى إلى القاء بعضه عند
    اعياء الراحلة فكأنه قد جعله في معرض الفناء ، وروى المصنف والبرقي في القوى عن
    الوليد بن صبيح « أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية
    وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ». وفى مرآة العقول قال يحيى بن سعيد
    في جامعه : « لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف
    بصلاته » والأكثر لم يتعرضوا له.
    (2) فهم وان كانوا اجراء ولكن لا يطلق الأجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا
    ينافي أخبار كراهة شهادة الأجير وان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.
    (3) قال المولى المجلسي : هذه الرواية وردت تقية ، أو عليهم أو على الكفار لا على
    المؤمنين فإنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الايمان ـ انتهى. وفى الروضة « لا يقبل شهادة
    غير الامامي مطلقا مقلدا كان أم مستدلا » وأضاف الفاضل التوني وقال : سواء كان مخالفا
    لاجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا ، قال في التحرير : والمسائل
    الأصولية التي ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد وما لا يجوز عليه من الصفات وما
    يستحيل عليه والعدل والنبوة والإمامة ، أما الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني
    والأحوال والاثبات والنفي ، وما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.

    3299 ـ وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم (1)؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم
    جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » (2).
    3300 ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : «سألته عن قول
    الله عزوجل : « ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : اللذان منكم مسلمان
    واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وذلك إذا مات الرجل بأرض
    __________________
    (1) كاليهودي على النصراني أو على المجوسي أو سائر أصناف الكفار فان الكفر ملة
    واحدة ، أو على مسلم في الوصية ( م ت ) أقول : استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى « يا أيها
    الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو
    آخران من غيركم ـ الآية » أي من غير أهل ملتكم ، ويكون « أو » ههنا للتفصيل لا للتخيير
    لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم ، ويشترط فيها العدالة لظاهر
    العطف على قوله « منكم » الداخل في حيز العدالة. ولموثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز الا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد
    غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » ولحسنة هشام بن الحكم
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل » أو آخران من غيركم « فقال : إذا كان في
    أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ».
    (2) في الروضة : لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح
    خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق
    حيث قبل شهادتهم على مثلهم وان خالفهم في الملة كاليهود على النصارى ولا تقبل شهادة غير
    الذمي اجماعا ، ولا شهادته على المسلم اجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل
    شهادة الذمي بها ، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين
    ( أي اللذين لم يعلم عدالتهما ) والفاسقين اللذين لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة
    في التذكرة ويضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق ».

    غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (1).
    3301 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في
    المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (2) ، فهم اليوم يشترطون
    والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن
    أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا
    يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير
    مقبولة على أصلنا.
    3302 ـ وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (5) عليه‌السلام قال : « من ولد
    على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (6).
    3303 ـ وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من
    يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :
    __________________
    (1) اعلم أن هذا الخبر وكذا بعض الأخبار الأخر يدل على اشتراط السفر وذهب إليه
    الشيخ وجماعة من الأصحاب محتجا بظاهر الآية وبهذه الاخبار ، وذهب بعض إلى عدمه
    لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الأصحاب إلى اختصاص الحكم بوصية المال وكثير من
    الاخبار خالية عن التقييد. ( سلطان )
    (2) في بعض النسخ « كان الناس مرة » وقال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة إلى
    المكاتب والمشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء ، وقوله « ان عجز ـ الخ » مفعول
    « لا يشترط ».
    (3) متعلق بقوله « يقبل » أي يحسبان بشاهدين معتبرين ( سلطان ) وفى بعض النسخ
    « شاهدان ».
    (4) يعنى الذي هو أول من رد شهادة المملوك كما مر سابقا.
    (5) تقدم تحت رقم 3298.
    (6) قيل : لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الاسلام.

    قال عمر : هو شيطان (1) فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل (2) فإنها
    تحضرها الملائكة ، وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (3).
    3304 ـ وروي عن داود بن الحصين قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا
    الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير (Cool قلت : وما
    الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عزوجل
    ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر ، فقال : «فنظرة إلى ميسرة» ويسألك أن تقيم الشهادة
    __________________
    (1) الظاهر رجوع الضمير إلى الحمام ويحتمل رجوعه إلى من يلعب به. ( سلطان )
    (2) الحافر اسم فاعل ، وحافر الدابة هو بمنزلة القدم للانسان ، والخف ـ بالضم ـ
    للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهما ، والمراد صاحب الخف وصاحب الحافر من الدواب.
    والريش : كسوة الطائر وزينته وهو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان ، والريش أيضا
    اللباس الفاخر ، وذو الريش : فرس ، والنصل : حديدة السهم والرمح والسيف.
    (3) المشهور عدم جواز السبق والرهان على الطيور ، وظاهر هذا الخبر الجواز ،
    وحمل على التقية ، وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون المراد بقوله « سبحان الله » انكار
    كون اللاعب به مطلقا شيطانا ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه‌السلام « ما لم
    يعرف بفسق » أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به ـ انتهى ، أقول : يستفاد من الخبر أن
    اللعب بالحمام ليس بفسق واللاعب به تقبل شهادته ، والرهان بالريش جائز. وأما كون
    المراد من الريش أي شئ الطائر أو السهم فغير معلوم ، وقال صاحب الوسائل في الهامش
    في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع
    النصل ، وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر ـ انتهى
    وقال سلطان العلماء : لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتى يؤيد جواز اللعب
    بالحمام.
    (4) في بعض النسخ « الصبر » في الموضعين. وداود بن الحصين الكوفي واقفي موثق
    ولكن في الطريق إليه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

    وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».
    3305 ـ وروى مسمع كردين (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في أربعة شهدوا على رجل
    بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال :
    قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل » (2).
    3306 ـ وروى محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين
    عليه‌السلام يقول : لا آخذ بقول عراف ، ولا قائف (4) ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق
    إلا على نفسه ». (5)
    __________________
    (1) هو أبو سيار الكوفي الثقة ، وفى الطريق إليه القاسم بن محمد الجوهري وهو
    واقفي غير موثق بل ضعيف.
    (2) ويرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع الدية. ( م ت )
    (3) قال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في درايته : « كلما كان محمد بن قيس عن أبي جعفر
    فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف » أقول : كونه محمد بن قيس الثقة مما لا ريب
    فيه لان له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس لسميه ، والخبر أقوى قرينة على ذلك
    وهكذا الكلام في جميع أبواب كتاب القضاء ، قال النجاشي : محمد بن قيس أبو عبد الله
    البجلي ثقة كوفي روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام له كتاب القضاء المعروف
    رواه عنه عاصم بن الحميد الحناط وقال الشيخ في الفهرست : محمد بن قيس البجلي له
    كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عاصم بن حميد عنه ، وقال المصنف ـ رحمه‌الله ـ
    في المشيخة : « ما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن سعد
    ابن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
    محمد بن قيس.
    (4) العراف ـ كشداد ـ : الكاهن والمنجم والذي يدعى علم الغيب. والقائف : هو
    الذي يثبت النسب أو يعلمه بالآثار والنظر إلى أعضاء المولود والقيافة.
    (5) أي اقراره ، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر إلى
    صلاح وفساد.

    3307 ـ وروى سليمان بن داود المنقري (1) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه
    له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا
    لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه (2) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه
    إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».
    3308 ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام «أن
    أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد
    كان تاب وعرفت توبته». (3)
    3309 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
    « سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء
    فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4) ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ،
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح عند العلامة وفيه القاسم بن محمد الأصبهاني وهو غير مرضى
    وسليمان موثق ، وحفص بن غياث قاض عامي له كتاب معتمد.
    (2) يعنى أن جواز اشترائك الشئ ممن في يده المال والحكم بعد الشراء بأنه صار
    ملكا لك وجائز التصرف لك فيه ليس مستندا الا إلى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبايع
    لكونه في تصرفه فلولا أن يصح الحكم بأنه ملكه لما صح تلك الأحكام ، قال العلامة المجلسي
    لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت
    باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض ، واختلف في الاستفاضة بدون
    اليد المتصرفة والأشهر الاكتفاء بها ، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها والمشهور الاكتفاء
    به أيضا ، ثم القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف واختار العلامة وأكثر
    المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.
    (3) كذا في التهذيب والاستبصار والكافي وبعض نسخ الفقيه ، وفى أكثر النسخ « روى
    إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام » في رجل شهد عنده بشهادة وقد قطعت يده
    ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ».
    (4) كالعذرة فان النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجال والنساء لكن عند
    الاضطرار تقدم المرأة وجوبا. ( م ت )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:49

    باب
    * ( الشهادة على الشهادة ) *
    3351 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته
    تقبل وهي نصف شهادة (3) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة
    رجل واحد ».
    __________________
    (1) لعل ذلك من خواص الأنبياء عليهم‌السلام ، فلا يخفى أن سماع قوله « نحلتها ابني » لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة والابن ولم يصرح بالاقباض وان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها ، فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله لا نشهد ( مراد ) أقول : قوله « من خواص الأنبياء »
    لعله لما سيجئ من جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض.
    (2) السنة هنا بالمعنى الأعم أي ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.
    (3) لا يصح انقسام اليمين لكنها جزء علة ، فإذا انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة
    شاهد واحد. ( م ت )

    3352 ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة
    رجل ».
    3353 ـ وروي عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل (1) فقال : إني لم أشهده
    قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » (2).
    3354 ـ وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه‌السلام « عن رجل أشهد أجيره على
    شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على
    شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال : نعم » (3).
    3355 ـ وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذمي
    والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما
    كانا اشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ».
    3356 ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    __________________
    (1) أي المشهود عليه.
    (2) عمل الشيخ في النهاية وجماعة بمدلول الخبر وقالوا : ان كذب الفرع الأصل
    تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل الحكم
    الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة
    بقول الأصل فيحملون هذا الخبر وأمثاله على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده
    مطلقا ، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا ، والأول أقوى لصحة الخبر.
    ( المرآة )
    (3) قوله « أشهد أجيره على شهادة » كأنه فهم المصنف منه أنه أشهد الأجير على شهادة
    شخص آخر وكذا في الخبر الآتي فلذا أوردهما في هذا الباب والظاهر أنه أشهد أجيره على
    واقعة فالمراد من الشهادة في قوله « على شهادة » هي المشهود به ( سلطان ) وقال في الوافي
    قوله « على شهادة » أي شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الأجير شاهدا له.

    علي عليه‌السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » (1).
    3357 ـ وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه‌السلام « في الشهادة على
    شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك
    إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة
    الشهادة على شهادته » (2).
    3358 ـ وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « أشهد
    على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟! قال : لا ولكن
    من يحفظها عليك » (3).
    ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (4).
    باب
    * ( الاحتياط في إقامة الشهادة ) *
    3359 ـ روي عن علي بن غراب (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تشهدن على
    __________________
    (1) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى
    مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.
    (2) السارية : الأسطوانة ، وقوله عليه‌السلام « يجوز ذلك » أي الشهادة على الشهادة
    مع حضور الأصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق ( سلطان ) أي جواز
    الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. ( مراد )
    (3) قوله « قالوا أصلحك الله » أي الحضار عند أبيه عليه‌السلام ، ولما كان تخصيص
    الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص
    في الشهادة قالوا : كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه‌السلام ان المراد بالناصح
    من يحفظ الشهادة ( مراد ) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى
    كونه ناصحا فأجاب عليه‌السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
    (4) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.
    (5) علي بن غراب مشترك والطريق إليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافي
    عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة ، عن إدريس بن الحسن وهو
    غير مذكور عن علي بن غياث.

    شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » (1).
    3360 ـ وروي عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه‌السلام « يشهدني
    هؤلاء على إخواني؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي
    « وإن خفت على أخيك ضررا فلا » ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على
    مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر
    بنقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة
    الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج
    خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى
    كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه ، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الأصدقاء
    ولا يكتم شهادة الأعداء (2).
    3361 ـ وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل يشهدني
    على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال : إذا
    كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له » (3).
    __________________
    (1) ظاهره في الشهادة على الشهادة ، ويمكن أن يكون « على » بمعنى « في » أو
    الشهادة بمعنى المشهود به.
    (2) روى الكليني في الكافي ج 2 ص 231 باسناده عن علي بن الحسين عليهما‌السلام
    قال : « المؤمن يصمت ليسلم ، وينطق ليغنم ، لا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادته من
    البعداء ، وفى بعض نسخه « من الأعداء ».
    (3) حمله العلامة في المختلف على ما إذا حصل بالقرائن الحالية والمقالية للشاهد
    ما استفاد به العلم وحينئذ فشهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطه ، والشيخ ـ رحمه‌الله ـ في
    النهاية عمل باطلاق الخبر ولم يقيده بالخاتم كما ذكر واللازم ذلك وقوفا فيما خالف الأصل
    على مورده مع معارضته باخبار كثيرة دلت على عدم الاكتفاء بذلك. ( الروضة البهية )

    وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا [ أ ] ونقش خاتما (1).
    باب
    * ( شهادة الوصي للميت وعليه دين ) *
    3362 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن بن علي
    عليهما‌السلام « هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع
    عليه‌السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. (2) وكتب إليه أيجوز للوصي أن
    يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث
    الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه‌السلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق (3)
    ولا يكتم شهادته. وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر
    __________________
    (1) روى الكليني في الكافي عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها
    فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».
    (2) لعل المراد به وارث الميت والحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصي فيما
    هو وصى فيه كما هو المشهور ( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصي ومال إليه في الدروس )
    فيثبت الحق بالشاهد الواحد واليمين وعلى هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد ، ويحتمل أن يقال
    المراد ضم اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع وحينئذ لا يحتاج إلى
    تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين ( سلطان ) وفى الوافي : إنما أوجب اليمين
    في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط
    لمكان التهمة ، وقال العلامة المجلسي : قوله « فعلى المدعى يمين » أي لا عبره بشهادة الوصي
    ومع وجود شاهد آخر يثبت الحق به وبيمين الوارث.
    (3) هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول
    شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، وذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر. ( المرآة )

    عدل؟ فوقع عليه‌السلام : نعم من بعد يمين » (1).
    باب
    * ( النهى عن احياء الحق بشهادات الزور ) *
    3363 ـ سئل أبو عبد الله عليه‌السلام (2) « عن الرجل يكون له على الرجل حق
    فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة
    أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة
    التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.
    باب
    * ( نوادر الشهادات ) *
    3364 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها
    لا تؤدي إليك شيئا ».
    3365 ـ وقال عليه‌السلام : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين
    رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع ، و
    قالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لأزواجه : « إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (3)
    __________________
    (1) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت ، إذ لا
    مانع من قبول شهادة الوصي على الميت وإنما لا يقبل إذا كانت له. ( المرآة )
    (2) مروى في الكافي ج 7 ص 388 والتهذيب ج 2 ص 80 عن علي بن إبراهيم ،
    عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه عنه عليه‌السلام.
    (3) الحوأب : موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة وفيه نبحت كلابه على
    عائشة عند مقبلها إلى البصرة كما في المجلد الثالث ص 356 من معجم الحموي وقال : « في


    في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه‌السلام « فشهد عندها سبعون رجلا إن
    ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».
    3366 ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا
    أنفسكم » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : ليس يريد عليه‌السلام بذلك النهي عن
    إقامتها لان إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها يقول : لا تتحملوا الشهادات
    فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ، وقد روي عن أبي كهمس أنه قال : « تقدمت
    إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي : كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب
    إليه ، قال أبو كهمس : فقلت : وما هو؟ قال : الرفض ، قال : فبكيت ثم قلت : نسبتني
    إلى قوم أخاف ألا أكون منهم ، فأجاز شهادتي » وقد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور
    ولفضيل سكرة.
    __________________
    الحديث أن عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة جمل مرت بهذا الموضع فسمعت
    نباح الكلاب فقالت : ما هذا الموضع؟ فقيل لها : هذا موضع يقال له : حوأب فقالت : ردوني
    وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب ». وفى شرح النهج لابن أبي الحديد
    قال : « قال أبو مخنف : لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الحوأب وهو ماء لبنى عامر بن
    صعصعة نبحتها الكلاب حتى نقرت صعاب ابلها ، فقال قائل من أصحابها : الا ترون ما أكثر
    كلاب الحوأب وما أنشد نباحها ، فأمسكت زمام بعيرها وقالت : وانها لكلاب الحوأب؟
    ردوني ردوني ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول. وذكرت الخبر ، فقال قائل :
    مهلا يرحمك الله ، فقد جزنا ماء الحوأب ، فقالت : فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا
    جعلوا لهم جعلا ، فحلفوا لها ان هذا ليس بماء الحوأب ، فسارت لوجهها ».
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 86 باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي
    حمزة عمن ذكره عنه عليه‌السلام والمراد بشريك شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي
    الكوفي القاضي وكان من قضاة العامة ولى القضاء بواسط سنة 155 ثم ولى الكوفة وتوفى بها
    سنة سبع وسبعين ومائة ، وقيل : المراد أنه لا تذلوا أنفسكم بإقامة الشهادة عند من لا يقبلها.

    ( باب الشفعة ) (1)
    3367 ـ روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    قضى بالشفعة ما لم تورف (2) ـ يعني تقسم ـ ).
    3368 ـ وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا [ إ ] ضرار » (3).
    __________________
    (1) الشفعة ـ بالضم ـ : استحقاق حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا
    بعوض والشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به وكأنه كان واحدا وترا فصار زوجا
    شفعا ( م ت ) وفى الشرايع هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
    (2) في فصل الهمزة من القاموس « الأرفة ـ بالضم ـ : الحد بين الأرضين » وفى فصل
    الواو « ورف الأرض ـ من باب التفعيل ـ قسمها ». وطلحة بن زيد بتري يكنى أبا الخزرج
    كان ضعيفا عامي المذهب.
    (3) نهى في صورة النفي. أي لا يضر الرجل ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون
    من الواحد ، والضرار من الاثنين بمعنى الضارة ، وهو أن تضر من ضرك ، وفى المجمع :
    الضرار فعال من الضر أي يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه ، والضرر فعل الواحد
    والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ، « وقيل : الضرر ما تضر به
    صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. وقال أستاذنا الشعراني
    ـ مد ظله ـ : اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها ، وأثبت كثير
    من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول وخصها كثير من المتأخرين بغير
    المنقول ، قال في القواعد : كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت
    في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ولا في مثل الغرفة
    المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا
    للأرض وتثبت في الدولاب تبعا لأنه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة
    ولو تبعا ، ولا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول كالطاحونة وبئر
    الماء والحمام وذلك لان حكمة الشفعة التضرر بالقسمة وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر

    3369 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (1)
    [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] » (2).
    3370 ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « قال علي عليه‌السلام (3) : الشفعة على عدد الرجال » (4).
    3371 ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « قال
    علي عليه‌السلام : الشفعة على عدد الرجال ».
    __________________
    ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فإنها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع
    شئ لم يكن. قلت : يمكن أن تكون الحكمة أن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن
    مساكنته ومعاملته بخلاف الشريك الثاني إذ ربما يكون سيئ المعاشرة والمعاملة فلذلك تثبت
    الشفعة شرعا.
    (1) هذا الخبر في الكافي والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.
    (2) هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ.
    (3) في بعض النسخ « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    (4) أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتي
    بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر
    السهام ، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء ـ قدس الله أسرارهم ـ
    وذلك لاختلاف النصوص ففي التهذيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا
    تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » وفى آخر
    كما يأتي عنه عليه‌السلام « إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه
    فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » وعمل بذلك الاخبار
    علي بن بابويه ـ كما في الايضاح ـ والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى
    الرواية ، والشيخان والمرتضى والسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة
    وقطب الدين الكيدري وابن إدريس ـ وادعى عليه الاجماع في السرائر ـ والمحقق والعلامة.
    وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد ، وحجة القائلين بعدم
    ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق.
    راجع لمزيد البيان المسالك ج 2 ص 272.

    3372 ـ وقال عليه‌السلام : « ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلا لشريك
    غير مقاسم » (1).
    3373 ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    علي عليه‌السلام : الشفعة لا تورث » (2).
    3374 ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
    علي عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام ».
    3375 ـ وقال علي عليه‌السلام : « وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت
    __________________
    (1) رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ، وقوله عليه‌السلام : « ليس لليهودي ـ الخ » أي على المسلم للاجماع
    على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعي.
    ( المرآة )
    (2) قال في الروضة : الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين
    لعموم أدلة الإرث ، وقيل : لا يورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند وهي رواية طلحة بن زيد.
    (3) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة ، قال استاذنا الشعراني :
    أما السفينة فمال منقول وأيضا غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالبا ، والطريق ان
    بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق
    التي تباع ، والرحى والحمام أيضا لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر
    المتأخرين فإنهم اشترطوا امكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار ـ الشفعة
    اثباتها في ما لم يقسم وظاهرها أن يكون قابلا للانقسام ولم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية
    ـ انتهى. وفى الشرايع « في ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام وما لا تضر قسمته تردد
    أشبهه أنها لا تثبت ، ونعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، والمتضرر لا يجبر على
    القسمة ، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع
    وتثبت الشفعة.

    [ له ] رغبة ، وقال عليه‌السلام : للغائب الشفعة » (1).
    3376 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (2).
    3377 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام (3) « عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل
    تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو
    أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق
    به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » (4).
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 281 عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
    عن أبي عبد الله عنه صلوات الله عليهما. وقوله عليه‌السلام « إذا كانت له رغبة » أي مصلحة
    للطفل فيها ، ويدل على أن الأب والجد والوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، و
    على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.
    وقال المحقق : « وتثبت للغائب والسفيه وكذا المجنون والصبي ويتولى الاخذ
    وليهما مع الغبطة » وقال في المسالك : لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة
    للمولى عليه وغيره ، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة ، ولو
    تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على
    المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها.
    (2) مروى في الكافي ج 5 ص 280 في الضعيف عن حماد ، عن جميل ، عن محمد بن
    مسلم عنه عليه‌السلام.
    (3) في الكافي والتهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه‌السلام.
    (4) قال في المسالك ج 2 ص 269 : « اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال
    بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالأرض والبساطين على أقوال كثيرة منشاؤها
    اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان والمرتضى و
    ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة
    أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ونفى عنه العبد ، وقيده آخرون بالقابل للقسمة وتجاوز
    آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره
    المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة » والمراد بقبول القسمة هو أن لا
    يخرج عن حد الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده
    فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق
    ذلك ما رواه (1) :
    3378 ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألته عن
    مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا
    اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال :
    هو أحق به ، ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه
    واحدا » (2).
    3379 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » (3).
    وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا
    منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ
    __________________
    (1) قال الفاضل التفرشي : يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق من جريان الشفعة مع
    تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أي وجوب دفع المشترى ما اشتراه إلى الشريك
    الواحد عند طلبه وحمل ما سبق على استحباب ذلك أي استحباب دفعه عند طلب الشركاء ،
    وأما حمل المصنف ففي غاية البعد واستشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليه‌السلام
    « لا شفعة في حيوان » وهو غير حجة على ما تقرر في الأصول مع أنه من قبيل مفهوم اللقب.
    (2) مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. ولا يخفى
    ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان وفى موثقة سليمان بن خالد عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ليس في الحيوان شفعة » ( التهذيب ج 2 ص 163 ).
    (3) في المسالك : لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا ، واختلفوا
    فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الاجماع والعلامة في المختلف إلى
    عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ولرواية علي بن رئاب
    عن الصادق عليه‌السلام وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في غير الخلاف ، والعلامة في غير المختلف
    إلى ثبوتها لعموم الأدلة ولان القيمة بمنزلة العوض المدفوع ولضعف مستند المنع سندا ودلالة


    له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر (1) ، فإن كان حول بابها فلا
    شفعة لاحد عليه (2).
    __________________
    أما الأول ففي طريقة الحسن بن سماعة وهو واقفي والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته
    مع ذلك ، ودلالته على موضع النزاع ممنوعة ، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن
    قيميا أو غيره إذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار وغيره أو لكونها
    غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك ، وبالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور وأسباب المنع كثيرة
    فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا ، والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب مع
    أنها ليست ظاهرة فضلا عن النص ـ انتهى ، أقول : تضعيفه ـ رحمه‌الله ـ السند لا وجه له لأنه
    مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن
    محبوب عن ابن رئاب وأما المصنف فطريقه إلى ابن محبوب في غاية الصحة حيث رواه عن شيخه
    محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة جليل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري القمي وهو شيخ القميين
    ووجههم ـ وثقه الشيخ والنجاشي وغيرهما ـ أو عن سعد بن عبد الله القمي الأشعري وهو شيخ الطائفة
    وفقيهها ووجهها وثقه كلهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعري الذي هو
    من الاجلاء وكان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشي والشيخ والعلامة. والبز اما مطلق
    الثياب أو متاع البيت الثياب وغيره.
    (1) كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق
    أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ،
    وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » رواه الكليني ج 5 ص 280 في الحسن كالصحيح ، وروى
    في آخر حسن عن منصور أيضا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها
    فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب
    بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و
    يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على
    ذلك الباب ».
    (2) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره ، بل باع الدار فقط
    وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لأن المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك
    في الطريق وإن كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. ( زين الدين )

    ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة
    الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له (1).
    وإذا قال طالب الشفعة للمشتري : بارك الله لك فيما اشتريت (2) أو طلب منه
    مقاسمة فلا شفعة له (3).
    وكان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ يقول : ليس في الموهوب والمعاوض
    به شفعة (4) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.
    __________________
    (1) في المسالك : « إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه ببلده أجل ثلاثة أيام من وقت
    حضوره للاخذ وان ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية »
    أقول : الظاهر مراده من الرواية حسنة علي بن مهزيار في التهذيب ج 2 ص 163 « قال : سألت
    أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف
    يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : إن كان
    معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وان طلب
    الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك
    البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له » وقيده الأصحاب بما إذا
    لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا كالعراق من ـ
    الشام ونحو ذلك والا بطلت ، والمراد ببطلانها على تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة
    سقوطها.
    (2) لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية ، وفيه كلام راجع المسالك ج 2 ص 283.
    (3) هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.
    (4) ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو
    صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى ثبوتها بانتقال الحصة وان لم يكن بعقد وقيل : وكأنه
    احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات وفيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف
    لعدم الانضباط والشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا ألا ترى أنه ضبط القصر بالسفر
    وان وجدت المشقة في غيره ، ويمكن أن يقال : التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص
    الحكم به لان الغالب في المعاملات ونقل الاملاك البيع ، واستدل أيضا بخبر أبي بصير الآتي
    وفيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء ، والحق أن حق الشفعة خلاف الأصل
    وكل ما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النص.

    وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (1).
    وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (2)
    ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
    3380 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي
    جعفر عليه‌السلام (3) قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك
    الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » (4).
    ( باب الوكالة )
    3381 ـ روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه
    قال : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج
    منها كما أعلمه بالدخول فيها » (6).
    3382 ـ وروى عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل
    __________________
    (1) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.
    (2) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه
    وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. ( سلطان )
    (3) في بعض النسخ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».
    (4) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.
    (5) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر ، والى معاوية بن وهب
    صحيح كما في الخلاصة.
    (6) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته ، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير
    العدل بل العادل ، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم 3385 ـ تدل على الاكتفاء
    بالثقة ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول
    الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار. أقول : في الروضة « لا يكفي في انعزاله
    الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة ».

    فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله
    وليعلم الوكيل » (1).
    3383 ـ وروي عن علاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وكلت
    رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها
    ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة ، فأقامت شاهدين أنها
    عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون ينظر في ذلك ، فإن
    كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها
    فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا
    مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها
    ولم تعلمه بالعزل؟! فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملا و
    قالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون
    جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل
    بالعزل ويقولون : المال منه عوض لصاحبه (2) والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه
    ولد (3) فقال عليه‌السلام : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده!! إن النكاح أحرى و
    أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، إن عليا عليه‌السلام أتته امرأة استعدته
    على أخيها (4) فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت
    له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني
    فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني
    __________________
    (1) أما اعلام الوكيل فظاهر ، وأما اعلام الأهل فللتأكيد استحبابا أو لادخال السرور
    عليها ( م ت ) وظاهره أنه بدون الاعلام لا ينعزل.
    (2) أي فلو كانت الوكالة باطلة كان الامر سهلا لان له عوضا.
    (3) أي لو كان العقد باطلا كان الولد ولد زنا وليس النكاح من قبيل المعاوضات حتى
    لو كان باطلا كان المهر بإزاء الوطي وكان عوضه لان الزنا لا عوض له ، فالاحتياط عدم امضاء
    الوكالة. ( م ت )
    (4) استعداه : استغاثه واستنصره. ( القاموس )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:50

    عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا
    أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم :
    ما تقولون؟ قالوا : نشهد إنها قالت : اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة
    بتزويجي فلانا واني مالكة لامري قبل ان يزوجني فلانا ، فقال « أشهدتكم على
    ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا ، قال : فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته
    الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال :
    خذ بيدها بارك الله لك فيها ، قالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه
    لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، فقال : وتحلف (1)؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف
    وأثبت وكالته وأجاز النكاح ».
    3384 ـ وروي عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من
    صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولم يشهد على
    ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما
    رجع أنكر ذلك كله ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه (2) ، وذلك أنه هو
    __________________
    (1) بطريق الاستفهام ولعل المراد أنه هل يقدر على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره
    في الحلف ، وفائدة هذا الحلف غير ظاهر لان النكاح قد ثبت ولا معنى للحلف لاثبات حق الغير
    فلو قال الوكيل بعد ذلك انها أعلمتني لم يسمع في حق الزوج فكيف إذا نكل نعم لو أقر
    بالأعلام لغرر. ( سلطان )
    (2) للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول لزوم كل المهر على الوكيل وهو اختيار
    الشيخ في النهاية ، والثاني ـ وهو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخ في المبسوط ـ لزوم نصف
    المهر على الوكيل مستندا بهذه الرواية وبأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق
    والثالث ـ وهو مختار المحقق ـ بطلان النكاح ظاهرا وانتفاء المهر ظاهرا ، ويمكن حمل
    الرواية بناء على هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر وفى الرواية اشعار به. ( سلطان )

    الذي ضيع حقها (1) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له (2) ، حل لها
    أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها (3) لان
    الله تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم
    فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز
    وجل لها أن تتزوج ».
    3385 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام
    الوكيل فخرج لامضاء الامر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ،
    __________________
    (1) حيث ترك الاشتهاد.
    (2) « عليه » أي على الموكل « بذلك الذي قال له » أي التوكيل. قال في الشرايع « إذا
    زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها
    وروى نصف مهرها وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان
    يعلم صدق الوكيل وأن يسوق إليها نصف المهر وهو قوى » وقال في المسالك : وجه
    الأول أن المهر يجب بالعقد كلا وإنما ينتصف بالطلاق وليس. وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره
    بترك الاشهاد فيضمنه وهو اختيار الشيخ في النهاية ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب و
    اختاره الشيخ أيضا في المبسوط ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام ، ولأنه
    فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق ، وفى الأخير منع وفى سند الحديث ضعف
    ولو صح لم يمكن العدول عنه ، والقول الثالث الذي اختاره أقوى ووجهه واضح ، فإنه إذا
    أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا ، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد
    صرح به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقف على لزوم العقد ولأنه على تقدير
    ثبوته إنما يلزم الزوج لأنه عوض البضع والوكيل ليس بزوج ، نعم لو
    ضمن الوكيل المهر كله
    أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ، ويمكن حمل الرواية عليه ، وأما وجوب الطلاق على الزوج
    مع كذبه في نفس الامر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.
    (3) إنما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها ولم تعلم. والا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق. ( سلطان )

    فقال : إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه (1) قبل أن يعزل عن الوكالة
    فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فإن
    الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر
    على ما أمضاه؟ قال : نعم (2) ، قلت : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب
    حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس
    فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه
    بالعزل عن الوكالة » (3).
    3386 ـ وروى حماد ، عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « في رجل
    ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها (5) فوجدها قد دلست
    عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها (6) ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال :
    في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، قال : لا زوجتك حتى تشهدي
    __________________
    (1) في التهذيب « وكل فيه ».
    (2) يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل ، والمشهور
    بين الأصحاب أن الثقة : العدل الضابط ، والظاهر من اللفظ : المعتمد عليه في القول كما ذكره
    الشيخ في الراوي وما ذكره أحوط ، وهل يكفي الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك ،
    والمشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين ، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك ، فان شهادة العدل يفيد
    العلم الشرعي والفرق بين الفعل والترك بين ، فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى اذن
    الشرعي بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط ، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه. ( م ت )
    (3) ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ وهو مختار الشهيد الثاني في شرحه على
    اللمعة. ( سلطان )
    (4) رواه الشيخ أيضا بسند صحيح.
    (5) أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها.
    (6) أي بعد الفسخ لو دفع إليها المهر استرجع منها ، وهذا على تقدير عدم الدخول
    ظاهر ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى لأنه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط
    بالفسخ إن كان المدلس غيرها ، ولو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت لها
    مهر إذ لا معنى لاعطائها وأخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع. ( سلطان )

    بأن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك
    كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم (1) : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها
    من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و
    ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه » (2).
    3387 ـ وفي نوادر محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها
    بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها (3)؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من
    زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على
    ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها
    عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ
    بعضا (4) ، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل : « إلا أن يعفون أو يعفو
    الذي بيده عقدة النكاح « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو
    قرابة أو غيرهما ».
    __________________
    (1) أي قال الوكيل للقوم الحاضرين.
    (2) يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ومعنى
    العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الاذن أم عممته على وجه يتناوله العموم لان المتبادر كون
    الزوج غيره ، ونقل عن العلامة ـ قدس‌سره ـ أنه احتمل في التذكرة جوازه مع الاطلاق. و
    قوله « يوجع رأسه » أي بالضرب واللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن ، وقال الفاضل
    التفرشي : الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأى الوكيل لا التزويج من غير
    الزوج المذكور.
    (3) أي أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها أن تطالبه.
    (4) أي يأخذ بعض الصداق الذي استحقت أخذه وهو النصف فيأخذ بعض النصف ويعفو
    بعضه ، ولعل هذا مبنى على عدم لزوم مراعاة الغبطة على الولي أو الوكيل. ( سلطان )

    باب
    * ( الحكم بالقرعة ) *
    3388 ـ روى حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : «أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عزوجل : « وما كنت
    لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم « والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس
    عليه‌السلام لما ركب مع القوم فوقعت (2) السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على
    يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس عليه‌السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه
    فرمى نفسه ، ثم كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما
    أن يذبحه (3) ، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه
    __________________
    (1) كان فيه اضطراب لان حماد بن عيسى يروى عن حريز بلا واسطة في جميع ما
    يروى عنه ، والصواب كما في الخصال والبحار وغيرهما عن حماد بن عيسى عن حريز عمن
    أخبره عن أبي جعفر عليه‌السلام وكان حريز من أصحاب أبي عبد الله وموسى بن جعفر
    عليهما‌السلام وقال يونس : انه لم يرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام الا حديثين ، وهو لم يدرك
    أبا جعفر الباقر عليه‌السلام.
    (2) في بعض النسخ « فوقفت ».
    (3) جاءت هذه القصة في كثير من كتب الحديث من الطريقين واشتهرت بين الناس و
    أرسلها جماعة من المؤلفين ارسال المسلمات ونقلوها في مصنفاتهم دون أي نكير ، وهي كما
    ترى تضمنت أمرا غريبا بل منكرا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من أوساط الناس والسذج منهم
    فضلا عن مثل عبد المطلب الذي كان من الأصفياء وهو في العقل والكياسة والفطنة على حد
    يكاد أن لا يدانيه أحد من معاصريه ، وقد يفتخر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع مقامه السامي
    بكونه من أحفاده وذراريه ويباهي به القوم ويقول : أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب.
    وفى الكافي روايات تدل على عظمته وجلالته وكمال ايمانه وعقله ودرايته ورئاسته
    في قومه ففي المجلد الأول منه ص 446 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال «يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده ، عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك» يعنى إذا حشر الناس فوجا فوجا يحشر هو وحده ، لأنه كان في زمانه منفردا بدين الحق من بين قومه كما

    فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد
    عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت
    __________________
    قاله العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ وفى حديث آخر رواه الكليني أيضا مسندا عن الصادق (ع)
    قال : « يبعث عبد المطلب أمة وحده عليه بهاء الملوك ، وسيماء الأنبياء ، وذلك أنه أول من قال
    بالبداء » وفى الحسن كالصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « كان عبد المطلب يفرش له بفناء
    الكعبة ، لا يفرش لاحد غيره ، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه » ، إلى أمثالها
    الكثير الطيب كلها تدل على كمال ايمانه وعقله وحصافة رأيه وان أردت أن تحيط بذلك خبرا فانظر
    إلى تاريخ اليعقوبي المتوفى في أواخر القرن الثالث ما ذكر من سننه التي سنها وجاءت بها الاسلام
    من تحريمه الخمر ، والزنا ووضع الحد عليه ، وقطع يد السارق ، ونفى ذوات الرايات ، ونهيه
    عن قتل المؤودة ، ونكاح المحارم ، واتيان البيوت من ظهورها ، وطواف البيت عريانا ، و
    حكمه بوجوب الوفاء بالنذر وتعظيم الأشهر الحرم ، وبالمباهلة ، بمائة إبل في الدية ثم تأمل
    كيفية سلوكه مع أبرهة صاحب الفيل في تلك الغائلة المهلكة المهدمة كيف حفظ بحسن
    تدبيره وسديد رأيه قومه ودماءهم وأموالهم من الدمار والبوار دون أي مؤونة وقال : أنا
    رب الإبل ولهذا البيت رب يمنعه «مع أن الواقعة موحشة بحيث تضطرب في أمثالها
    قلوب أكثر السائسين ، فإذا كان الامر كذلك فكيف يصح أن يقال : إنه نذر أن يذبح سليله
    وثمرة مهجته وقرة عينه قربة إلى الله سبحانه ، وأنى يتقرب بفعل منهى عنه في جميع الشرايع
    والقتل من أشنع الأمور وأقبحها ، والعقل مستقل بقبحه بل يعده من أعظم الجنايات ، مضافا إلى
    كل ذلك أن النذر بذبح الولد قربانا للمعبود من سنن الوثنيين والصابئين وقد ذكره الله
    تعالى في جملة ما شنع به على المشركين وقال في كتابه العزيز بعد نقل جمل من بدعهم و
    مفترياتهم : « كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم
    دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ( الانعام : 137 ) وهذا غير مسألة الوأد
    المعروف الذي كان بنو تميم من العرب يعملون به ، فان المفهوم من ظاهر لفظ الأولاد
    أعم من الذكور منهم والبنات والوأد مخصوص بالبنات ، وأيضا غير قتلهم أولادهم من املاق أو
    خشيته ، بل هو عنوان آخر يفعلونه على سبيل التقرب إلى الالهة. فان قيل : لعله كان مأمورا
    من جانب الله سبحانه كما كان جده إبراهيم (ع) مأمورا ، قلنا : هذا التوجيه مخالف لظاهر
    الروايات فإنه صرح في جميعها بأنه نذر ، مضافا إلى أنه لو كان مأمورا فلا محيص له عنه

    السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت
    على الإبل فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها ».
    __________________
    ويجب عليه أن يفعله كما أمر ، فكيف فداه بالإبل ، ولم لم يقل في جواب من منعه ـ كما
    في الروايات ـ : انى مأمور بذلك.
    وبالجملة في طرق هذه القصة وما شاكلها مثل خبر «أنا ابن الذبيحين» جماعة كانوا
    ضعفاء أو مجهولين أو مهملين أو على غير مذهبنا مثل أحمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن
    عقدة وهو زيدي جارودي ، أو أحمد بن الحسن القطان وهو شيخ من أصحاب الحديث عامي
    ويروى عنه المؤلف في كتبه بدون أن يردفه بالرضيلة مع أن دأبه أن يتبع مشايخه بها ان
    كانوا اماميا ، وكذا محمد بن جعفر بن بطة الذي ضعفه ابن الوليد وقال : كان مخلطا فيما
    يسنده وهكذا عبد الله بن داهر الأحمري وهو ضعيف كما في ( صه وجش ) وأبو قتادة ووكيع بن
    الجراح وهما من رجال العامة ورواتهم ولا يحتج بحديثهم إذا كان مخالفا لأصول المذهب وان
    كانوا يسندون خبرهم إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وانك إذا تتبعت أسانيد هذه القصة
    وما شابهها ما شككت في أنها من مفتعلات القصاصين ومخترعاتهم نقلها المحدثون من العامة
    لجرح عبد المطلب ونسبة الشرك ـ العياذ بالله ـ إليه رغما للإمامية حيث أنهم نزهوا آباء
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن دنس الشرك ، ويؤيد ذلك أن كثيرا من قدماء مفسريهم
    كالزمخشري والفخر الرازي والنيشابوري وأضرابهم والمتأخرين كالمراغي وسيد قطب
    وزمرة كبيرة منهم نقلوا هذه القصة أو أشاروا إليها عند تفسير قوله تعالى «وكذلك زين لكثير
    من المشركين قتل أولادهم» وجعلوا عبد المطلب مصداقا للآية انتصارا لمذهبهم الباطل في اعتقاد
    الشرك في آباء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأجداده. قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    اتفقت الامامية ـ رضوان الله عليهم ـ على أن والدي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وكل أجداده إلى آدم عليه‌السلام انوا مسلمين بل كانوا من الصديقين إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين ، ثم نقل عن الفخر الرازي أنه قال : « قالت الشيعة ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وآله وأجداده ما كان كافرا » ثم قال : نقلت ذلك عن امامهم الرازي ليعلم أن اتفاق
    الشيعة على ذلك كان معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين ». وان قيل : لا ملازمة بين هذا
    النذر وبين الشرك ، ويمكن أن يقال إن نذر عبد المطلب كان لله واما المشركون فنذروا لآلهتهم ،
    قلت : ظاهر الآية أن النذر بذبح الولد من سنن المشركين دون الموحدين فالناذر اما مشرك
    أو تابع لسنن الشرك وجل ساحة عبد المطلب أن يكون مشركا ـ العياذ بالله ـ أو تابعا لسنن

    3389 ـ وروي عن محمد بن الحكيم (1) قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ وتصيب
    فقال : كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ».
    3390 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى
    إلا خرج سهم المحق ».
    3391 ـ وقال عليه‌السلام (2) : «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى
    الله ، أليس الله تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (3).
    3392 ـ وروى الحكم بن مسكين (4) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع
    الوالي بينهم ، فمن قرع (5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6) ،
    قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
    __________________
    المشركين ، والاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عما
    جنته يد الافتعال ، ثم اعلم أن المصنف ـ رضوان الله تعالى عليه ـ لم يحتج بهذا الخبر في
    حكم من الأحكام إنما أورده في هذا الكتاب طردا للباب ويكون مراده جواز القرعة فقط وهو
    ظاهر من الخبر.
    (1) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.
    (2) روى البرقي في المحاسن ص 603 عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
    صالح ، عن منصور بن حازم قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة فقال له : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : وأي قضية ـ الخ ».
    (3) يعنى يقول في قصة يونس عليه‌السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. ( م ت )
    (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار.
    (5) في القاموس : قرعهم ـ كنصر ـ غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي : الظاهر
    أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
    (6) أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا
    لا يلحق به النسب ( م ت ) وقال سلطان العلماء : يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية
    بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله « ويرد قيمة الولد على
    صاحب الجارية » أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي
    في آخر الباب ، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام
    على ظاهره فتأمل.

    الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » (1).
    3393 ـ وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن رجلين
    اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (3) ، و
    أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على
    كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين
    السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان
    صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ،
    فقضى له بها ».
    3394 ـ وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان ،
    قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء ».
    __________________
    (1) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد ( ت ) وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ
    الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا
    بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا
    لا اشكال فيه ، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن
    لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص
    الباقين. ( المرآة )
    (2) المذود ـ كمنبر ـ : معتلف الدابة.
    (3) طريق المصنف إلى البزنطي وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح وهو ثقة جليل وداود
    ابن سرحان ثقة أيضا والخبر رواه الكليني ج 7 ص 419 والشيخ ج 2 ص 72 من التهذيب
    كلاهما بسند ضعيف على المشهور.

    3395 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و
    يعتق الذي خرج سهمه » (1).
    3396 ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن
    رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم ».
    3397 ـ وروى موسى بن القاسم البجلي ، وعلي بن الحكم ، عن عبد ـ
    الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان علي عليه‌السلام إذا أتاه رجلان
    يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [ سواء ] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (2)
    وكان يقول : « اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، من كان الحق له
    فأده إليه « ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف » (3).
    3398 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال :
    هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، ثم يقول
    الامام أو المقرع «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين
    عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في
    كتابك» ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ».
    3399 ـ وروى عاصم بن حميد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « بعث
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد
    عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد
    __________________
    (1) في بعض النسخ « خرج اسمه » وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق ما لم
    يملك بعد ، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.
    (2) أي أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.
    (3) أي بعد الحلف.

    فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه ، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج
    سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم
    إلى الله إلا خرج سهم المحق » (1).
    ( باب الكفالة )
    3400 ـ روى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين
    عليه‌السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك. وقضى عليه‌السلام
    أنه لا كفالة في حد ».
    3401 ـ وقال الصادق عليه لسلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك (2) : « ما منعك
    من الحج؟ قال : كفالة تكفلت بها ، قال : مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة
    __________________
    (1) قال في المسالك : الأصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله « ضمنته نصيبهم »
    على النصيب من الولد والام معا كما لو كان الواطي واحدا منهم ابتداء فإنه يلحق به ويغرم
    نصيبهم منهما كذلك ، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده
    وأنه لا يلحق بغيره ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء وهذا بخلاف ما لو كان الواطي
    واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به ، لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين
    باغرامه قيمة الولد لهم والحاقه به بخلاف ما هنا ، والرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله
    « وضمنته نصيبهم » يجوز إرادة النصيب من الام لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف
    الولد ، ويمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه
    ولده ودعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة إلى حقوقهم والنصيب في الرواية
    يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به
    أم لا ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق ، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره
    الأصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وان احتمل غيره.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 باسناده عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي
    الحسن الخزاز قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لأبي العباس الفضل بن عبد
    الملك ـ الخ » والظاهر أن المراد بأبي الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.

    هي التي أهلكت القرون الأولى »!! (1).
    3402 ـ وروي عن الحسين بن خالد (2) قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام :
    « جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم إنما الغرم على
    من أكل المال » (3).
    3403 ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و
    كذا درهما ، قال : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال ، وهو كفيل بنفسه أبدا
    إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل
    الذي أجله » (4).
    __________________
    (1) روى الكليني في الكافي ج 5 ص 103 بسند صحيح عن حفص بن البختري قال :
    « أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك
    تكفلت برجل فخفر بي فقال : مالك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ، ثم
    قال : ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا
    ذنوبكم علينا فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب ، ثم قال تبارك وتعالى خافوني واجترأتم
    علي ».
    (2) رواه الكليني في مرسل مجهول ج 5 ص 104 والشيخ في التهذيب في الحسن عنه.
    (3) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع
    عليه بما أدى فالغرم عليه لا على الضامن ـ انتهى ، وقيل : لعل المصنف حمل الضامن على
    الكفيل. وقال سلطان العلماء ـ ره ـ قوله « إنما الغرم ـ الخ » لان كل ما يغرمه الكفيل
    والضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم وهذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء
    ولعل الحديث محمول على هذا بناء على أنه الغالب ـ انتهى ـ وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : أراد
    بالضامن ضامن النفس أعني الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال ويكون الوجه في نفى
    الغرم عنه أنه يرجع إلى الغريم بما أداه.
    (4) هكذا رواه الشيخ في الموثق ، وروى الكليني ج 5 ص 104 عن أبي العباس
    في الموثق أيضا قال : و « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام » رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان
    جئت به والا عليك خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : على



    3404 ـ وسأل داود بن سرحان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الكفيل والرهن بيع
    النسية ، قال : لا بأس » (1).
    3405 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » (2).
    ( باب الحولة )
    3406 ـ روى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
    علي عليه‌السلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
    بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما
    __________________
    خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك ، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه وفى القواعد ولو قال إن لم
    أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه
    ما شرط في المال. وفى شرح المحقق الشيخ على ـ رحمه‌الله ـ : هذا مروى من طريق
    الأصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل
    هذا مما يصار إليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع ـ انتهى ، وقال الفيض
    رحمه‌الله ـ : الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة
    من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد ، وقد ذكره الشهيد الثاني
    في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع إليه ويخطر بالبال أن
    مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل
    بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله أخرى كما هو ظاهر
    خبر الكافي ، وخبر المتن وإن كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل
    فإن لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل
    على وهم الراوي أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على
    نسخة الكافي كما كتبناه ـ انتهى.
    (1) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 66
    عن البزنطي عنه.
    (2) أي موجبة لتلك الأمور. ( مراد )

    قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » (1).
    3407 ـ وروي (2) أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه
    بدين لهم فقال : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي
    علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر (3) فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي
    مطول (4) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل
    إليه فأخبره الخبر فقال عليه‌السلام : أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ، فقال القوم :
    قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل له المال [ فأداه ] » (5).
    3408 ـ وسأل أبو أيوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال
    أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (6).
    __________________
    (1) لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع إلى توكيل كل منهما الاخر في أخذ حقه
    من المديون واحتسابه عما أخذه الاخر من المديون الاخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حق الموكل عنده
    وهذا الحق باق إلى أن يأخذ الاخر من المديون الاخر ويحتسب عنه فإذا لم يأخذ بقي حقه
    عند الاخر ، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم وهو الذي يجرى فيه الحوالة وأما
    الأعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها وان يبيع كل واحد منهما حصته من الاخر
    فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف
    ذلك المال الغائب قبل قبضه أولم يقدر عليه فإنه حينئذ يبطل بنفسه. ( مراد )
    (2) رواه الكليني مسندا ج 5 ص 97 عن عيسى بن عبد الله.
    (3) في الكافي « ارضوا بما شئتم من ابني عمى علي بن الحسين عليهما‌السلام وعبد الله ابن جعفر » والمراد بعبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن المثنى.
    (4) مطول : مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.
    (5) تاح له الشئ : تهيأ ، وأتاح الله له الشئ أي قدره له ويسره. وقال الفاضل
    التفرشي : ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح
    وإن كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.
    (6) تقدم تحت رقم 3259 ـ ورواه الكليني مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال
    الفاضل التفرشي قوله : « لا يرجع عليه أبدا » محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال
    وذمة المحال عليه بحق المحيل ، فلا ينافي ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.

    3409 ـ وروى البزنطي عن داود بن سرحان (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم
    أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
    باب
    * ( الحكم في سيل وادى مهزور ) *
    3410 ـ روى غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام
    قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور (3) أن يحبس الاعلى على
    الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل
    من ذلك » (4).
    3411 ـ وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (5) وهذا
    على حسب قوة الوادي وضعفه.
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
    __________________
    (1) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي.
    (2) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق.
    (3) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة
    كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف.
    (4) في التهذيب « إلى أسفل من ذلك » وهو الصواب.
    (5) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل
    الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. ( المرأة ).
    (6) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا.

    باب
    * ( الحكم في الحظيرة بين دارين ) *
    3412 ـ سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن حظيرة بين دارين فذكر
    أن عليا عليه‌السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » (1).
    3413 ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده
    عن علي عليهم‌السلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي
    إليه القمط ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : الخص : الطن (2) الذي يكون في السواد
    بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل
    وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (3).
    باب
    * ( الحكم في نفش الغنم في الحرث ) * (4)
    3414 ـ روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «في قوله عز و
    جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما
    __________________
    (1) في النهاية : في حديث شريح « اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي
    يليه معاقد القمط » هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو
    غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب هكذا قاله
    الهروي بالضم وقال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد.
    (2) الطن ـ بضم الطاء المهملة وتشديد النون ـ : حزمة القصب.
    (3) أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذي يرخى
    على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. ( مراد )
    (4) نفشت الإبل والغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:52

    إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » (1).
    3415 ـ وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام «عن قول الله عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال :
    كان حكم داود عليه‌السلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزوجل سليمان عليه‌السلام أن حكم
    لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » (2).
    باب
    * ( حكم الحريم ) *
    3416 ـ روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
    آبائه عليهم‌السلام قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » (3).
    3417 ـ وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن علي
    ابن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : حريم البئر العادية (4) خمسون ذراعا إلا أن يكون
    إلى عطن (5) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
    3418 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حريم النخلة طول سعفتها » (6).
    __________________
    (1) إشارة إلى الآية وفى بعض النسخ « ففهمها سليمان ».
    (2) أي يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبو جعفر
    عليه‌السلام في الحديث السابق أي كان في التناظر ، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث
    السابق ، والظاهر أن ضمير « ففهمها » للغنم باعتبار حكمها. ( مراد )
    (3) أي له حق المرور ما دامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و
    بإزائها في الأرض مسقط التمر ، والمدى الغاية.
    (4) العادية : القديمة ، وفى القاموس شئ عادى أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.
    (5) العطن والمعطن واحد الأعطان وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل
    فإذا استوفت ردت إلى المرعى.
    (6) لم أجده مسندا وروى ابن ماجة في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « حريم النخلة مد جرائدها » والجريدة السعف.

    3419 ـ وروي « أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم
    المؤمن في الصيف باع » وروي « عظم الذراع » (1).
    3420 ـ وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أتى جبلا فشق
    منه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى
    فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول ، قال : يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر
    أيتها أضرت بصاحبتها ، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور (2) ، وقضى
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب
    الأخيرة على الأولى سبيل ».
    3421 ـ وسئل عليه‌السلام » (3) « عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من
    بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون
    إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها ، وبعضها لا تضر من شدة الأرض ، فقال : ما كان
    في مكان جليد فلا يضره (4) ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ».
    3422 ـ وقال عليه‌السلام « يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة
    __________________
    (1) ولا منافاة بينهما لان ذلك على سبيل الاستحسان والتخيير ، ويمكن أن يراد بالباع
    حريم الجانبين مجموعا فيقرب لكل جانب من عظم الذراع ( مراد ) والباع قدر مد اليدين ، قال
    سلطان العلماء : ولعل هذا في الشتاء وذلك في الصيف أو يحمل الباع على الأفضل.
    (2) الحقائب جمع الحقيبة وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر
    أي تأخر واحتبس يعنى منتهى البئر ، والحاصل أنه يحبس كل ليلة ماء إحدى القناتين ليعلم
    أيتهما تضر بالأخرى. وفى التهذيب « بجوانب البئر » وفى بعض النسخ « بعقائب البئر » وقال
    الفيض رحمه‌الله ـ العقبة ـ بالضم ـ : النوبة ، والتعوير : الطم ، وفى النهاية : عورت الركية
    وأعورتها إذا طممتها وسددت أعينها التي ينبع منها الماء.
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 293 عن القمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص عنه عليه‌السلام
    مع زيادة.
    (4) الجليد : الأرض الصلبة.

    ذراع ، وإن كانت رخوة فألف ذراع » (1).
    3423 ـ وروى الحسن الصيقل (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر
    عليه‌السلام : « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته
    نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكاه ، فقال : يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما
    يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يسرك أن
    يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة؟ قال : لا ، قال : ما
    أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » (3).
    __________________
    (1) مروى في الكافي والتهذيب ج 2 ص 157 بسند فيه محمد بن عبد الله بن هلال وهو
    مجهول الحال.
    (2) في الطريق إليه من لم يوثق صريحا ، ورواه الكليني والشيخ مع اختلاف وبنحو
    أبسط وفيهما « باع نخلا واستثنى عليه نخلة ».
    (3) في التهذيب « فقال رسول الله (ص) للأنصاري : اذهب فاقطعها وارم بها إليه ، فإنه
    لا ضرر ولا ضرار « وفى الكافي » وشكا الأنصاري إلى رسول الله (ص) فأرسل إليه رسول الله (ص)
    فأتاه فقال له : ان فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير أذنه فاستأذن عليه إذا
    أردت أن تدخل ، فقال : يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقى؟ فقال له رسول الله (ص) :
    خل عن ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ، فقال : لا ، قال : فلك اثنان ، قال : لا أريد ،
    فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق ، فقال : لا ، قال : فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى
    فقال : خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة ، قال : لا أريد ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها رسول الله (ص) فقلعت ثم رمى بها إليه ، وقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انطلق واغرسها حيث شئت ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : هذا الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامة والخاصة فلا بأس بالعمل به في مورده وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل ولا يستأذن في الدخول و

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : ليس هذا الحديث بخلاف الحديث
    الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل باع نخلة واستثنى
    نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع
    الطريق إليها (1) ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها (1).
    __________________
    يأبى عن البيع والمعاوضة ، وأما إذا تخلف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل
    كشجرة التفاح أو زرع أو بناء أو كان الأرض غير مسكونة لاحد وكان الداخل يستأذن إذا دخل
    أو يرضى بعوضه أو عوض ثمرته فهو خارج عن مدلول الحديث ، ويمكن تعميم الحكم بالنسبة
    إلى كل شجرة غير النخل والى الزرع والبناء ، والاضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان وأما
    إذا لم يضر واستأذن أو رضى بعوض فوق قيمته فجواز قلع الشجرة أو هدم الدار ممنوع ، و
    بالجملة القدر المسلم حرمة اضرار الغير الا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ففرط في
    حفظها وتضرر بتفريطه في الحفظ. فيجوز أن يعمل في ملكه عملا يضر جاره ، وعلى الجار
    أيضا حفظ ملكه ثم إن الضرر مع حرمته لا يوجب لنا اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر ، مثلا
    إذا تلفت غلة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمة المستأجر من مال الإجارة ، أو إذا
    استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان آخر ضررا لا يجوز لنا المنع
    من اخراجه وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات ولا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضررا
    وكذلك لا يحلل به المحرمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا ويجب في كل مورد من
    موارد الضرر اتباع الأدلة الخاصة به.
    (1) حق العبارة « فيمن كانت له النخلة مع الطريق إليها » لان استثناء النخلة ليس
    بشرائها مع طريقها وإن كان في حكم ذلك ، ففي العبارة مسامحة ، ويمكن حمل فعل
    النبي (ص) على أن سمرة لما لم يسمع قول رسول الله (ص) ولم يرض من نخلته بثلاثة
    من عذق الجنة استحق ذلك ولا بعد فيه ، وأيضا ما مر من أن لصاحب النخلة الدخول والخروج
    وغير ذلك لا ينافي وجوب الاستيذان وان وجب الاذن على صاحب الحائط عنده ، ولا
    بعد أيضا في أن صاحب النخلة ان لم يرض بالاستيذان وكان ينظر إلى ما يكرهه صاحب
    الحائط استحق أن يقلع نخلته لدفع الاضرار. وقال سلطان العلماء : يمكن الجمع بأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله
    لما علم أن غرض سمرة الاضرار والعناد والنظر إلى أهل الرجل أمر بقلع نخلتها كما يشعر
    به قوله عليه‌السلام « ما أراك الا مضارا » بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق ، فلا منافاة.

    باب
    * ( الحكم باجبار الرجل على نفقة أقربائه ) *
    3424 ـ روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « من
    الذي أجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (1) ، والوارث الصغير يعني
    الأخ وابن الأخ وغيره (2).
    باب
    * ( ما يقبل من الدعاوي بغير بينة ) *
    3425 ـ « جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) فادعى عليه سبعين درهما ثمن
    __________________
    (1) مروى في التهذيب ج 2 ص 89 والاستبصار ج 3 ص 43 نحو صدره مسندا عن حريز
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث وذيله عن محمد الحلبي في آخر ، وأما اعتبار الصغر
    فهو مناف للأصول ويمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير ويؤيد ذلك أنه نقل عن الشهيد ـ
    قدس‌سره ـ ذكر في بعض مصنفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنه يجب نفقة الوارث الفقير
    للرواية. والظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودي غيرها. وقال الفاضل التفرشي :
    يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب وأن يراد من من شأنه أنه يصير وارثا ،
    والأول أقرب ـ انتهى
    (2) في الاستبصار والتهذيب « يعنى الأخ وابن الأخ ونحوه » وقال في المسالك :
    المشهور أنه لا يجب نفقه غير العمودين من الأقارب ونقل العلامة في القواعد في ذلك
    خلافا وأسنده الشراح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في
    المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على
    الاستحباب ـ انتهى.
    (3) روى المصنف في الأمالي المجلس (22) عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان
    ابن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ،
    عن الصادق عليه‌السلام نحو هذا الخبر ، وفى الانتصار للسيد المرتضى ـ قدس الله روحه ـ
    نحوه راجع مسائل القضاء والشهادات منه.

    ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا ،
    فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : احكم بيننا ، فقال للاعرابي ما تدعي
    على رسول الله؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله؟
    قال : قد أوفيته فقال للاعرابي : ما تقول؟ قال : لم يوفني فقال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألك
    بينة على أنك قد أوفيته؟ قال : لا ، قال للاعرابي : أتحلف أنك لم تستوف حقك
    وتأخذه؟ فقال : نعم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا
    بحكم الله عزوجل (1) ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالب عليه‌السلام ومعه الاعرابي
    « فقال علي عليه‌السلام مالك يا رسول الله؟ قال : يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا
    الاعرابي ، فقال علي عليه‌السلام : يا أعرابي ما تدعي على رسول الله؟ قال : سبعين درهما
    ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا
    أعرابي أصدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قال؟ قال : لا ما أوفاني شيئا ، فأخرج علي عليه‌السلام سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم فعلت يا علي ذلك؟! فقال : يا رسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب و
    وحي الله عزوجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي! وإني قتلته لأنه كذبك
    لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال فقال : لاما أوفاني شيئا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها ، ثم التفت إلي القرشي وكان قد تبعه ، فقال :
    هذا حكم الله لا ما حكمت به » (2).
    3426 ـ وفي رواية محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن الحرث قال : حدثنا
    أبو أيوب الكوفي قال : حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال : حدثنا أبو عاصم النبال ،
    __________________
    (1) أي مع هذا الاعرابي ، و « لأتحاكمن » جواب القسم المحذوف.
    (2) تحاكم النبي (ص) إلى القرشي ابتداء ورد حكمه ثانيا يعطى جواز التحاكم
    إلى من في ظاهره قابلية التحكم ورد حكمه عند العلم بخطائه ، وكذا ما يجيئ من قضية
    شريح في درع طلحة.

    عن ابن جريج ، عن الضحاك (1) ، عن ابن عباس قال : « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من
    منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال : يا محمد تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال : بمائتي درهم فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل ناقتك خير من هذا ، قال : فما زال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم ، قال : فلما دفع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الاعرابي الدراهم ضرب الاعرابي يده إلى زمام
    الناقة ، فقال : الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد شئ فليقم البينة قال :
    فأقبل رجل فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أترضى بالشيخ المقبل؟ قال : نعم يا محمد ، فقال النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي؟ فقال : تكلم يا رسول الله فقال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي ، فقال الاعرابي : بل الناقة ناقتي و
    الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها
    واضحة يا رسول الله وذلك أن الاعرابي طلب البينة ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إجلس
    فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟
    قال : نعم يا محمد ، فلما دنا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إقض فيما بيني وبين الاعرابي قال
    تكلم يا رسول الله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي ، فقال
    الاعرابي : بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ،
    فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول الله لان الاعرابي طلب البينة ، فقال
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اجلس حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق ، فأقبل
    علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أترضى بالشاب المقبل؟ قال : نعم فلما دنا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الاعرابي ، فقال : تكلم
    __________________
    (1) ذكر المصنف هنا تمام السند لأنه مقطوع وجل رواته من العامة ، ومحمد بن
    بحر مرمى بالغلو وارتفاع المذهب والقول بالتفويض ، وأحمد بن الحرث مشترك بين
    جماعة غير موثقين ولعله تصحيف أحمد بن حرب وهو حفيد محمد البخاري العامي ، و
    أبو أيوب الكوفي إن كان الخزاز فهو ثقة والا فمجهول ، وإسحاق بن وهب عامي وكذا
    بقية رجال السند إلى ابن عباس.

    يا رسول الله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي فقال الاعرابي :
    لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال علي
    عليه‌السلام : خل بين الناقة وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال الاعرابي : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة (1) قال : فدخل علي عليه‌السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه (2) ثم أتى فقال :
    خل بين الناقة وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة :
    قال : فضربه علي عليه‌السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه وقال بعض
    أهل العراق بل قطع منه عضوا ، قال : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حملك على هذا يا
    علي!؟ فقال : يا رسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة
    درهم »!.
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذان الحديثان غير مختلفين لأنهما
    في قضيتين ، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها (3).
    3427 ـ وروى محمد بن بحر الشيباني ، عن عبد الرحمن بن أحمد الذهلي
    قال : حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع
    الحمصي ، قال : حدثنا شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله بن أحمد الذهلي قال (4)
    حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « أن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المشي ليقبضه ثمن فرسه
    فأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس (5) وهم لا يشعرون
    __________________
    (1) « أو يقيم » بمعنى إلى أن يقيم.
    (2) قائم السيف وقائمته : مقبضه. ( المصباح )
    (3) قال ذلك دفعا لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهاه في الخبر السابق عن العود إلى مثله ، لكن في الخبرين غرابة كما لا يخفى والعلم عند الله.
    (4) السند عامي وروى نحوه الكليني ج 7 ص 401 من الكافي في الموثق كالصحيح
    عن معاوية بن وهب مقطوعا. وذكر القضية جماعة من العامة وأشار إليه ابن قتيبة في المعارف
    وابن الأثير في أسد الغابة.
    (5) المساومة المقاولة في البيع والشراء والمجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة
    وفضل ثمنها.

    أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على الثمن فنادى الاعرابي
    فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سمع
    الاعرابي فقال : أو ليس قد ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله و
    بالأعرابي وهما يتشاجران فقال الاعرابي : هلم شهيدا يشهد إني قد بايعتك ، و
    من جاء من المسلمين قال للاعرابي : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليقول إلا حقا حتى
    جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأعرابي فقال خزيمة : إني
    أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على خزيمة فقال : بم تشهد!؟ قال :
    بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسماه ذا ـ
    الشهادتين ».
    3428 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان في
    مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه‌السلام : هذه
    درع طلحة اخذت غلولا (2) يوم البصرة ، فقال ابن قفل : يا أمير المؤمنين اجعل بيني
    وبينك قاضيك الذي ارتضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه‌السلام :
    هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : يا أمير المؤمنين هات على ما
    تقول بينة فأتاه بالحسن بن علي عليه‌السلام فشهد أنها درع طلحة اخذت يوم البصرة غلولا
    فقال شريح : هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر ، فأتي بقنبر فشهد
    أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : هذا مملوك ولا أقضى بشهادة المملوك ،
    فغضب علي عليه‌السلام ، ثم قال : خذوا الدرع فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات
    فتحول شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 385 عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
    ابن الحجاج ، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 87 في الموثق عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
    عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي جعفر عليه‌السلام والظاهر أنه سقط محمد
    ابن قيس في الكتابين لان عبد الرحمن لم يلق أبا جعفر عليه‌السلام.
    (2) الغلول : الخيانة في المغنم خاصة.

    بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه‌السلام : إني لما قلت لك : إنها درع طلحة اخذت
    غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حيثما
    وجد غلول اخذ بغير بينة (1) ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، ثم أتيتك بالحسن
    فشهد فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشاهد ويمين ، فهاتان اثنتان ، ثم أتيتك بقنبر ، فشهد فقلت : هذا مملوك ،
    وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة (2) ، ثم قال عليه‌السلام : يا شريح إن
    إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا (3) ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام :
    فأول من رد شهادة المملوك ـ رمع ـ » (4).
    3429 ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى قال : « كتبت
    إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليه‌السلام : تجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن ـ يعني علي بن محمد ـ عليهما‌السلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الأب
    __________________
    (1) لعل مبنى ذلك على أنه لم يكن كلام في أنها درع طلحة لعلمهم بذلك بحيث
    لا يمكن انكاره حيث رأوها مرة بعد أخرى ، بل الكلام إنما كان في أن عبد الله بن قفل هل
    أخذه غلولا أو على وجه شرعي ، والأصل عدم انتقالها إليه بنافل شرعي ( مراد ) وقال
    العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « حيث ما وجد غلول » لعله محمول على ما إذا كان
    معروفا مشهورا بين الناس أو عند الامام والا فالحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال.
    (2) يستفاد منه تعديل قنبر وقبول شهادة المملوك العادل.
    (3) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا.
    (4) مقلوب عمر. وحاصل الخبر أن طلب البينة من المدعى إنما يكون فيمن لم
    يعلم عصمته ، وأما فيمن علم عصمته بالدليل فيعلم بقوله حقية دعواه فلم يحتج الحاكم في الحكم
    إلى بينة لوجوب حكمه بعلمه ولهذا يجب تصديقه في جميع الأحكام الشرعية والاعتقادات. ( مراد )

    في الدعوى؟ فكتب عليه‌السلام : لا » (1).
    3430 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان
    له ما للرجال ولها ما للنساء » (2).
    وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل
    إلى بيت زوجها المتاع (3).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع
    النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأما ما لا يصلح
    إلا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : له ما للرجال و
    لها ما للنساء وبالله التوفيق.
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 7 ص 431 وفى التهذيب ج 2 ص 87 ، وقال العلامة
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف
    غيره ، فالقول قول الأب لأنه كان ملكه والأصل عدم الانتقال ، وقال في التحرير : هذه الرواية
    محمولة على الظاهر لأن المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 89 والاستبصار ج 3 وص 47 في ذيل حديث.
    (3) هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 90 في الصحيح عن
    عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء
    يرجع عنه فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي
    وورثة الميت ، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن؟ قلت :
    أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل
    للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين
    ثم بلغني أنه قال : هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين
    ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع
    النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انى شهدته لم
    أروه عليه ، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا لي المتاع فلما
    قرأه قال : هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجل ،
    فهو لك ، قال ، فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم
    سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول فيه أنت؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه وإن كان
    قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بينهما ـ يعنى الجبلين ـ
    ونحن يومئذ بمكة لا خبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل
    فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ».

    ( باب نادر )
    3431 ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي
    عليهم‌السلام « أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر
    فأخذه فقال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت ».
    3432 ـ وروى علي بن عبد الله الوراق ـ رحمه‌الله ـ عن سعد بن عبد الله ، عن
    أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعى بينة فقال
    إن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعي عليه
    بينة فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت
    للأمة جميع ما يحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف فاتي به ، فقال للأخرس : ما
    هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله ، ثم قال : ائتوني بوليه فأتوه بأخ
    له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصينية فأتاه بهما (1) ثم قال لأخ
    الأخرس : قل لأخيك : هذا بينك وبينه انه علي ، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير ـ
    المؤمنين عليه‌السلام : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الطالب
    الغالب الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان بن
    فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجه من
    __________________
    (1) يعنى قصعة ، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 97.

    الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه
    الدين » (1).
    باب
    * ( العتق وأحكامه ) *
    3433 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا
    من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة
    بنصف الرجل » (2).
    3434 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يستحب للرجل
    أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ».
    3435 ـ وروي عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة
    أخته وذكر أهل هذه الآية (3) من النساء عتقوا جميعا ، ويملك الرجل عمه وابن
    __________________
    (1) قال في المسالك : في حلف الأخرس أقوال أشهرها تحليفه بالإشارة المفهمة الدالة
    عليه كسائر أموره ، والشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم الله تعالى ، وقيل :
    بكتب اليمين في لوح ويؤمر بشر به بعد اعلامه ، واحتجوا بهذا الخبر ، وحمله ابن إدريس على
    أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة ، وما ذكر في الخبر من فهمه إشارة علي عليه
    السلام إليه بالاستفهام عن المصحف ينافي ذلك.
    (2) هذا إذا كان المعتق ـ على صيغة الفاعل ـ رجلا ، أما إذا كانت امرأة فالظاهر
    من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار ، وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو
    منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر ، وفى المجلد الأول من الكافي ص 453 باب مولد أمير المؤمنين
    عليه‌السلام « أن فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انى أريد أن أعتق جاريتي
    هذه ، فقال لها : أن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ». والخبر رواه الشيخ
    في التهذيب ج 2 ص 309 والكليني ج 6 ص 180.
    (3) المراد قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ـ الآية ».

    أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ،
    فإذا ملكهن عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من
    الرضاع (1) ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات
    محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل
    ذلك » (2).
    3436 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في جارية كانت بين
    اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا
    اخدمت بالحصص » (3).
    3437 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين
    عليه‌السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (4) ،
    قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر
    حتى يقضيه ».
    3438 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي
    لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
    __________________
    (1) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه
    لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ، فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلى الانعتاق ، وذهب
    المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس ـ رحمهم‌الله ـ إلى عدم الانعتاق. ( المرآة )
    (2) ظاهر الحديث يدل على انعتاق كل من بين تحريمها في الآية وإن كان بالمصاهرة
    كأم الزوجة وزوجة الولد ، ولكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب والرضاع. ( مراد )
    (3) كذا في الاستبصار ، وفى بعض النسخ « اخذت » وفى التهذيب « اخدمت بالحصة » ،
    وقيل : يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعي في تحصيل قيمة ما بقي لها من الرق
    أو لم يسع بقرينة ما يجيئ.
    (4) في الكافي ج 6 ص 183 « وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ».

    الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
    ولكن يقومها ويستسعيها » (1).
    وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : « وإن كان الذي أعتقها محتاجا
    فليستسعها ».
    3439 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجلين
    كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و
    إلا استسعى العبد في النصف الآخر » (2).
    3440 ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو
    موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عزوجل كان الغلام قد أعتق منه
    حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما
    وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و
    يرجع القوم على حصتهم ».
    3441 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل » (3).
    3442 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم
    يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ».
    3443 ـ وروي عن سماعة قال : « سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم
    أحرار ، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم أيجب
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 482 وفيه « فيستسعيها ».
    (2) أي إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي
    لشريكه ، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 4 والتهذيب ج 2 ص 310.
    (3) كذا في جميع النسخ كما في الكافي ج 6 ص 178 وفى التهذيب ج 2 ص 309 « ولا
    أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى ».

    عتق الأربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال : إنما يجب العتق لمن
    أعتق ».
    3444 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل زوج أمته من
    رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من
    رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول (1) وهو في الاخر
    بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ».
    3445 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » (2).
    3446 ـ وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن رجل قال لغلامه : أعتقك
    على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ،
    فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه
    شرطه » (3).
    3447 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته
    وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز ». (4)
    __________________
    (1) في التهذيب ج 2 ص 311 « قال منزلتها ما جعل ذلك الا للأول ـ الخ ، وقال
    سلطان العلماء : ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة
    الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد
    رقا وإن كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية ، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الا مع
    اشتراط الرقية ، وقيل : لا تأثير لشرط الرقية.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 179 في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على
    أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلا ينافي الأخبار الدالة ظاهرا على صحة
    تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.
    (3) أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه
    الوفاء ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ، قيل : لا ، وهو اختيار المحقق ، وقيل :
    يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال
    دون الخدمة.
    (4) روى نحوه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام.

    3448 ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن
    تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟
    قال : لا » (1).
    3449 ـ وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام « في رجل
    أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو
    للمعتق (2). وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا
    فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ».
    3450 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان
    للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم (3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين
    أعتقه فهو للعبد ».
    3451 ـ وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) « عن رجل أعتق عبدا له و
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 6 ص 179 في الصحيح ، وعليه الأصحاب ، وقوله « فأبقت »
    من الإباق أي هربت من سيدها.
    (2) إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 190 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 311.
    (3) كذا ، وفى الكافي ج 6 ص 190 والتهذيب « قال : إذا كاتب الرجل مملوكه
    وأعتقه وهو يعلم ـ الخ » وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله « فهو
    للعبد » « والا فهو له ـ أي وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد ـ ».
    (4) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
    محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ، وقال بعده : هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما
    يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فان بدأ
    بالحرية لم يكن له من المال شئ ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن
    يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير قال :
    « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولى مالك ، قال : لا يبدء
    بالحرية قبل المال يقول له : لي مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى ».

    للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد ،
    أو للعبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له ، وإن لم يعلم فماله لولد
    سيده ».
    3452 ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق مملوكه
    عند موته وعليه دين ، قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله (1) جاز عتقه
    وإلا لم يجز » (2).
    __________________
    (1) في بعض النسخ « ومثليه » والظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الاخبار
    والفقه وكما سيجيئ أيضا مفردا يعنى إذا أعتق سدس الغلام يستسعى في الباقي الا إذا كان
    أقل منه فإنه اضرار على الورثة وأصحاب الديون ويؤيده ، موثقة الحسن بن الجهم في
    الكافي والتهذيب.
    (2) قال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات
    من الثلث وعليه دين فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية وان فضل منها عن
    الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث
    ويسعى في ما بقي من قيمته ، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه
    يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى
    في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة
    أسداس للمعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان ، وان كانت قيمة العبد
    أقل من قدر الدين مرتين بطلت العتق فيه أجمع ، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة والشيخ
    وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق ، والمحقق اقتصر على الحكم في
    المنجز ، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى
    ويرد على القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبي ( الآتي ) حيث تدل
    باطلاقها باعتاقه متى زادت قيمته عن الدين فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها
    في مدعاه واطراح هذه ، ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك كما
    اختلفا في كثير من الأحكام على تقدير تسليم حكمها في المنجز ويبقى في رواية الحلبي أنه
    عليه‌السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ولم يتعرض لحق الورثة مع أن لهم في
    قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر الا أن ترك ذكرهم لا يقدح لامكان استفادته عن خارج
    وتخصيص الامر بوفاء الدين لا ينافيه.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:53

    3453 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « في الرجل يقول :
    إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن
    العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط [ بثمن العبد ] استسعي العبد في قضاء دين مولاه
    وهو حر به إذا أوفاه » (1).
    3454 ـ وروى محمد بن مروان عنه عليه‌السلام أنه قال : « أن أبي عليه‌السلام ترك ستين
    مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » (2).
    3455 ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل
    ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم
    يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة » (3).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 313 ، وقال سلطان العلماء : قوله « إذا مت فعبدي
    حر » هذا بطريق الوصية والسابق بطريق التخيير ، ولعل الحكم فيها مختلف كما هو مذهب
    بعض الأصحاب ، فلا منافاة ـ انتهى ، وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ وهو موجود
    في التهذيب.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 314.
    (3) الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضى لا يصير اقراره سببا للسراية لأنه لم
    يعتق ، فكيف إذا لم يكن مرضيا ، ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة
    للورثة كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد ، ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه
    مرضيا في السراية وان سمع اقراره على نفسه في عتق حصته ( م ت ) وقال سلطان العلماء :
    لو كانا اثنين يظهر فائدة كونهما مرضيين إذ بشهادتهما يحكم بعتق الكل أما في الواحد فلا
    يظهر وجهه الا أن يقال لدفع احتمال قصد الاضرار المبطل وهو بعيد وفيه تأمل ـ انتهى ، وقال
    العلامة في المختلف : الوجه أن نقول : الاقرار يمضى في حق المقر سواء كان مرضيا أم لا ولا
    يجب السعي ، وبالجملة فلا فرق بين المرضى وغيره ، ويمكن أن يقال : إن عدالته ينفى التهمة
    فيمضى الاقرار في حقه خاصة وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد كمن أعتق حصة من عبد ولم
    يقصد الاضرار مع الاعسار وأما إذا لم يكن مرضيا فإنه لا يلتفت إلى قوله الا في حقه فلا يستسعى
    العبد بل يبقى حصص الشركاء على العبودية ويحكم في حصته بالحرية ، وهذا عندي محمول
    على الاستحباب عملا بالرواية.

    ( باب التدبير ) (1)
    3456 ـ سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن الرجل يعتق مملوكه
    عن دبر ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قال : قلت فإن كان له عن ثمنه غنى (2)
    قال : إذا رضي المملوك فلا بأس ».
    3457 ـ وروى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المدبر أيباع؟
    قال : إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس » (3).
    3458 ـ وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يعتق
    غلامه أو جاريته عن دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال : لا إلا أن يشترط
    على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » (4).
    3459 ـ وسئل أبو إبراهيم عليه‌السلام (5) « عن امرأة دبرت جارية لها فولدت
    __________________
    (1) التدبير هو التفعيل من الدبر ، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة ، وقيل : سمى تدبيرا لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه وهذا راجع إلى الأول لان التدبير في الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا لأنه نظر في عواقب الأمور. ( المسالك )
    (2) أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه.
    (3) لا يخفى صحة الرواية وهي تدل على اشتراط الاحتياج ورضى المملوك في جواز بيعه
    وهي تنافى الرواية السابقة واللاحقة ، ولم ينقل من واحد من الأصحاب العمل بها والجمع
    بين الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال والله أعلم. ( سلطان )
    (4) في المحكى عن المسالك : قال الصدوق : لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه
    أن يعتقه عند موته ، وقريب منه قول ابن أبي عقيل. والمشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا
    الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب والكراهة بدونها ولذا
    اختلف في الروايات ذكر الشرائط وهو بعيد. وقال الفاضل التفرشي : محمول على الكراهة
    بدون الاشتراط ، والظاهر رجوع ضمير « موته » إلى البايع ليبقى معنى التدبير.
    (5) رواه الكليني ج 6 ص 184 عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
    عثمان بن عيسى الكلاني عنه عليه‌السلام.

    الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال : متى كان الحمل (1)؟
    كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت : جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا ،
    فقال : إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و
    ما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع
    أمه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير » (2).
    3460 ـ وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه‌السلام « عن رجل دبر جارية
    وهي حبلي ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم
    يعلم فما في بطنها رق (3) ، قال : وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال
    ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا أحتاج إلى ذلك » (4).
    3461 ـ وروي عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المدبر
    من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » (5).
    3462 ـ وروى أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل
    __________________
    (1) استفهام وما بعده تفصيل لذلك.
    (2) حمل على أنه لم يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال
    ما دبرها ، فلأجل ذلك صار ولدها رقا ، ولو علم في حال التدبير أنها حامل كان حكم الولد
    حكم الام على ما تضمنه الخبر الآتي.
    (3) في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل ، وذهب الشيخ في
    النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها والا فلا ، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى
    الولد مطلقا ، وقال : عمل بمضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها
    إلى الصحة ، والحق أنها من الحسن ، وذهب المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط
    وابن إدريس إلى عدم تبعيته لها مطلقا للأصل وانفصاله عنها حكما كنظائره.
    (4) يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. ( المرآة )
    (5) رواه الكليني بسند موثق ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب ،
    وقيل كأنه حمل المصنف الشرائط السابقة من رضى العبد والاحتياج على الاستحباب.

    يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : نعم
    أي ذلك شاء فعل » (1).
    3463 ـ وروى عاصم (2) ، عن أبي بصير قال : « سألته عن العبد والأمة يعتقان عن
    دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء (3) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه
    مدة حياته (4) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » (5).
    3464 ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها
    أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا (6) قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها و
    للوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما
    أعتق منها ».
    3465 ـ وروى أبان ، عن عبد الرحمن قال : « سألته عن الرجل قال : لعبده
    __________________
    (1) قال العلامة في المختلف : يحمل بيع الخدمة على اجارتها فإنها في الحقيقة بيع
    المنافع مدة معينة فإذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى وهكذا مدة حياته ، وحمل ابن إدريس
    بيع الخدمة على الصلح مدة حياته ، والمحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لأنها مجهولة. ( سلطان )
    (2) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وعاصم بن حميد ثقة والمراد بابي
    بصير ليث المرادي ظاهرا.
    (3) لأنه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال
    يؤديه إليه منجما ، فإذا أداه صار حرا ، وسميت كتابة لمصدر كتب ، كأنه يكتب على نفسه
    لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق ، وقد كاتبة مكاتبة والعبد مكاتب.
    (4) محمول على الاستحباب.
    (5) يدل على أن العبد لا يملك.
    (6) أي أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدي قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا ،
    بل لهم استخدامها بقدر حصتهم ( مراد ) وقال سلطان العلماء قوله « أن يكاتبوها » أي في الثلثين الباقيين
    ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسي. لا ريب
    في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا
    فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وإن كان أكثر الاخبار في السراية
    في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الأولى.

    إن حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله
    أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال :
    لا يجوز الذي يجعل له في ذلك » (1).
    3466 ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة
    منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه » (2).
    3467 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية قال :
    « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا (3) فاشترى المدبر
    جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده ، فقال : أرى
    __________________
    (1) أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها ( مراد ) وقال
    سلطان العلماء : لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فإنه
    إذا جوز بيعه فالعتق أولى لأنه تعجيل لما تشبث به من الحرية ، ويمكن حمله بناء على
    مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط
    المذكورة فتأمل.
    (2) قال في المسالك : لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث
    بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا ، ولا
    فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الأصح للعموم كالوصية
    والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن
    الصادق عليه‌السلام ، وصحيحة ابن يقطين ( المروية في التهذيب ج 2 ص 321 ) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس وإن كان على مولىة العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره ، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فإنه إذا وقع كذلك مع
    سلامة من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد
    (3) صفتان للمملوك.

    أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده
    رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم
    فهم أحرار ».
    3468 ـ وقال علي عليه‌السلام (1) : « المعتق عن دبر هو من الثلث ، وما جنى هو و
    المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » (2).
    ( باب المكاتبة ) (3)
    3469 ـ روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    قول الله عزوجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : إن علمتم لهم مالا (4) ، قال
    قلت : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ». قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن
    تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك (5) ، فقلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 321 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
    عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ( منبه بن عبد الله ) عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد
    عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام والحسين بن علوان وعمرو بن خالد عدا من
    رجال العامة والثاني بتري.
    (2) في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية القن فإذا جنى على انسان تعلق برقبته فإن كان
    موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير ، وان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت
    الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجنابة أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية
    القن بقي على التدبير وله بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. والمولى المجلسي حمل
    الخبر على التقية لان رواته من الزيدية.
    (3) تقدم معنى المكاتبة آنفا.
    (4) الخير المال كما في قوله تعالى « انه لحب الخير لشديد » ولعل المراد منه القدرة
    على المال وإن كان بالاكتساب ، وقال قوم من المفسرين ان الآية خطاب للمؤمنين بمعونتهم
    على خلاص رقابهم من الرق وعلى ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.
    (5) المراد بالنجوم الأقساط يعنى المال الذي يؤديه نجوما من مال الكتابة ، وقوله
    « قلت : وآتوهم من مال الله ـ الآية » أي وما معنى قوله تعالى : « وآتوهم ـ الخ ».

    عليه‌السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف ».
    3470 ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، قال :
    لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (1) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا (2)
    فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ».
    3471 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها
    قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه : « وفي الرقاب » (3).
    3472 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل كاتب
    مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟
    قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإذا قال : تحطه عني واعجل لك فلا يصلح » (4).
    __________________
    (1) حمله الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع ( يعنى المسالك ) على الاستحباب و
    استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد ، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم ،
    أي يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم ، وقد حمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ العام على النجم
    في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. ( سلطان )
    (2) قوله « ويعتق » ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذي أدى شيئا
    بعد ما بين حكم من لم يؤد شيئا فحينئذ يكون قوله « يعتق » بطريق الاستحباب ، وقوله
    « وليس لهم أن يردوه ، بطريق الكراهة ( سلطان ) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة
    من الشئ ( القاموس ) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي
    لعل المراد بصدر أزمان قبل انقضاء المدة المشترطة.
    (3) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص
    بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه
    أو ما بقي منه إن كان قد أدى شيئا. ( المسالك )
    (4) قوله « بعض مكاتبتي » أي بعض المال الذي وقع عليه الكتابة ، والفرق بين العبارة
    الأولى والثانية وقوع الأولى بلفظ الهبة ، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الأولى كون التعجيل
    وعدمه إذ يناسب الثانية كونه عوضا ، فعلى الأولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع

    3473 ـ وروى عمار بن موسى الساباطي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في مكاتب
    بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : يخدم الثاني يوما ويخدم
    نفسه يوما (2) ، قلت : فإن مات وترك مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق
    وبين الذي أمسك » (3).
    3474 ـ وروى ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه (4)
    في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان
    يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب
    بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أليس قد فرض الله عز
    وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك
    أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم (5) وأجر
    __________________
    المستحب دون الثاني لان الحط في مقابل التعجيل ، ويمكن حمل عدم الصلوح على
    الكراهة. ( مراد )
    (1) الطريق إليه قوى وهو فطحي موثق ورواه الكليني ج 7 ص 172 بسند موثق.
    (2) محمول على عدم تحقق السراية ( المرآة ) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه
    عن أداء مال الكتابة ، ولعل المراد من قوله « يخدم الثاني » أي يسعى في أداء مال
    الكتابة ( سلطان ).
    (3) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.
    (4) الضريبة من ضربت عليه خراجا أي وظيفة ، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من
    الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء : لعل المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمل ذلك على
    المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحصل له العتق بعد أداء مال الكتابة
    ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذي فرضه عليه في النجوم.
    (5) قال المحقق في الشرايع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وهو المروى
    وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى

    ذلك له قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة (1) لمن يكون
    ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله (2)
    كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا
    سائبة (3) لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته
    وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».
    3475 ـ وروى أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة (4) كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة
    قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب إن عليا عليه‌السلام
    أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (5) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم
    بالمعروف في تلك السنين » (6).
    __________________
    كان حسنا. وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للأكثر ومستنده
    الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ولعل القول بعدم
    الملك متجه ، ويمكن حمل الاخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال
    فيكون وجها للجمع ، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد
    جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية ـ انتهى ، وأقول : السائبة المهملة والعبد يعتق على أن
    لا ولاء له.
    (1) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.
    (2) الجريرة : الجناية والعقل : الدية ، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان
    مولاه يرثه.
    (3) أي هذا المعتق الذي أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.
    (4) العمالة مثلثة : رزق العامل وأجر العمل ، والظاهر أن المراد هنا الخدمة
    تجوزا. ( م ت )
    (5) في بعض النسخ والكافي « رباحا » بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.
    (6) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافي القربة بل ربما كان له أصلح
    وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. ( م ت )

    3476 ـ وروى القاسم بن بريد (1) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في
    مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم ».
    3477 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت
    عليه » (2).
    3478 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما
    عليها (4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق
    منها ويرق منه مثل ما رق منها ».
    3479 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المكاتب يشترط
    عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا
    يتزوج إلا باذن منه ، إن لهم شرطهم » (5).
    3480 ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في مكاتب (6) يموت
    وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته
    ويعتق ويرث ما بقي » (7).
    __________________
    (1) القاسم بن بريد بن معاوية العجلي ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان
    (2) ما لم يخالف الكتاب والسنة ، والخبر رواه الكليني ج 6 ص 186 بسند فيه
    ضعف وارسال.
    (3) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فإنه يعتق منه ومن ولده
    بمقدار ما يؤدى.
    (5) رواه الكليني ج 6 ص 187 ذيل خبر عن حماد عن الحلبي وفيه « فان له شرطه ».
    (6) أي مكاتب مطلق.
    (7) هذا في المكاتب المطلق إذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقي
    عليه شئ يسير ، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى
    والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقي للورثة ويعتقون جميعا ، والأشهر بين الأصحاب خلاف ذلك فإنهم قالوا : ان أدى المطلق

    3481 ـ وسأله سماعة « عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا
    كثير ، قال : فليكاتبه وإن كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له
    مال (1) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان » (2).
    3482 ـ وقال عليه‌السلام (3) « في رجل ملك مملوكا له (4) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم » (5).
    3483 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه
    __________________
    بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه
    ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له ، وان زاد منه في نصيبهم
    شئ فلهم ، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي ويعتقون بأدائه ، وهل يجبرون على السعي
    فيه وجهان ويشهد لقول الأصحاب بعض الروايات الصحيحة ، وطريق الجمع أن يحمل الأداء
    في هذه الرواية على الأداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقي من نصيبه وهذا
    وإن كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة ، وفى التحرير
    توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثاني على الشرايع. ( سلطان )
    (1) لا ينافي ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية
    السابقة إذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافي الجواز
    وحصول أصل الاستحباب بدونه.
    (2) أي إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بإيفاء ماله ، أو يلزم الناس اعانته ، والخبر
    مروى في الكافي ج 6 ص 187 بسند موثق عن سماعة.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 324 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
    عن أبان ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) زاد هنا في التهذيب « مال » فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا ، ويمكن حمله
    على القدرة على تحصيل المال.
    (5) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وإن كان الاكتفاء بذلك
    أولى ( م ت ) وقال سلطان العلماء : لعل ما سبق من تفسير « وآتوهم من مال الله » بأنه لا تزيده
    فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.

    مواليه بشرطهم » (1).
    3484 ـ وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في مملوك
    كاتب على نفسه وماله (2) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها
    قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل :
    فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (3) ،
    قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟
    قال : يمضي على نكاحه » (4).
    3485 ـ وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته
    فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق (5) ، وقال :
    في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه
    من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » (6).
    __________________
    (1) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت
    فلى. ( م ت )
    (2) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة ( م ت )
    (3) المشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي
    علم المولى وسكوته في الإجازة؟ المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد : يكفي وهذا الخبر
    يؤيده ، قال في المسالك : ومما يحجر فيه على المكاتب : تزوجه بغير اذن المولى ذكرا
    كان أم أنثى ، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنها لم يملك نفسها على وجه تستقل به ، وكذا
    لا يجوز للمكاتب وطئ أمة يبتاعها الا بإذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
    (4) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
    (5) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضي حذرا من مخالفة القواعد الشرعية
    وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط. ( سلطان )
    (6) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. ( سلطان )

    3486 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه
    إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى
    ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ».
    3487 ـ وروى جميل بن دراج ، عن مهزم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب
    يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه (1) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه
    سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ».
    3488 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن اشترط المملوك
    المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه (2) أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر
    المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (3) ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
    في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا
    فحرر ولده (4) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده
    __________________
    (1) أي يكون مكاتبا مشروطا.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 324 في الصحيح وفيه « أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى »
    المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه ».
    (3) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد
    بظاهره لشقي الترديد ، ويكون ضمير « له » في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد
    نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا ، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير « له » في الجزاء إلى
    المملوك المكاتب أي ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره ، وأما تقدير الجزاء للأول
    كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد
    هذا. ( سلطان )
    (4) يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا
    بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه لأنه تابع لأبيه ، ولو قرئ
    بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة ( وهي الأمة ) يشكل الحكم
    بالحاق الولد إلى موالي أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب
    الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. ( سلطان )

    بموالي أبيه ».
    3489 ـ وقضى علي عليه‌السلام (1) « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها
    فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق
    منه مثل الذي رق منها ».
    3490 ـ وروى عمر صاحب الكرابيس (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل كاتب
    مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأبطل شرطه ، وقال :
    شرط الله قبل شرطك » (3).
    3491 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عز
    وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن
    محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » (4).
    3492 ـ وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام
    كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق (5) ، وقال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه‌السلام : ينتظر بالمكاتب (6) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد
    رقيقا ».
    3493 ـ قال : « وسألته عن قول الله عزوجل : « وآتوهم من مال الله الذي
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه.
    (2) كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو
    غير معنون في المشيخة.
    (3) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك
    محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي.
    (4) لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال. ( سلطان )
    (5) أي لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والصحابة وكانت الكتابة
    مطلقة. ( سلطان ) وفى بعض النسخ « فهو رقيق ».
    (6) محمول على الاستحباب.

    آتاكم « قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد
    عليه ، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه ».
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:54

    باب
    * ( ولاء المعتق ) *
    3494 ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب » (1).
    3495 ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال : لأنه خلق
    من طينه (2) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه ،
    فلذلك هو منه ».
    3496 ـ وروي عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال :
    للذي أعتق ) (3).
    __________________
    (1) اللحمة ـ بضم اللام ـ القرابة ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « كلحمة النسب » أي
    اشتراك واشتباك كالسدي مع اللحمة في النسج فلا تباع ولا توهب أي أن الولاء بمنزلة القرابة
    فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه ، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء
    بالبيع فأبطله الشارع ، وقال بعض : معنى أنه كلحمه النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى
    النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حق الأحكام
    لا يقضى ولا يملك ولا يلي فأخرجه السيد بالحرية من ذل الرق إلى عز وجود هذه الأحكام فجعل
    الولاء له والحق برتبة النسب في منع البيع وغيره.
    (2) يعنى هما مخلوقان من طينة واحدة ، وفى بعض النسخ « من طينته ».
    (3) المشهور أنه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو
    شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر وقال الشيخ : فالوجه أن نحمله على أنه يكون ولاؤه
    له إذا توالى العبد إليه بعد العتق لأنه لم يتوال العبد إليه كان سائبة ـ انتهى ، ويمكن أن يقرء
    « أعتق » بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.

    3497 ـ وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه ذكر
    « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها
    قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق (1) ، وصدق
    على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ،
    فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من
    السنن » (2).
    3498 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء
    أولاده لمن أعتقه » (3).
    __________________
    (1) أي ليس للبايع وان اشترط ، ويدل على عدم فساد البيع بفساد الشرط.
    (2) في بعض النسخ « فجاء فيها ثلاث من السنن » وهذه الجملة من كلام الصادق عليه‌السلام
    والسنة الأولى يتخير المعتقة في فسخ نكاحها. والثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذي اشترط لنفسه ،
    والثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنها ليست لهم بصدقة.
    (3) ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق
    عليه أن لا ولاء لاحد على الولد ، وظاهر كثير من الاخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا
    أعتق ولو كانت الام حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق
    الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الام إلى الأب كما هو المشهور ، ويمكن ارجاع الضمير إلى الولد
    بناء على صحة اشتراط رقية الولد لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الام حرة أصلية والأب
    معتق ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء
    عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان أشهرهما عند الأصحاب الثاني ،
    بل ظاهرهم الاتفاق عليه وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.

    3499 ـ وروي عن بكر بن محمد أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ومعي
    علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ قلت : مولانا ، فقال : أعتقتموه أو أباه؟ فقلت :
    بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك (1) ، وإنما المولى الذي جرت
    عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (2).
    قال : وسأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في
    هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟
    فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، العتق
    أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم ، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع
    هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال ».
    3500 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل
    يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه
    عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث
    أقرب إليه منه ».
    3501 ـ وروى حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتق هو المولى
    __________________
    (1) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغي ان تسميه المولى بل إنما ينبغي اطلاق اسم
    المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة إليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه
    ( مراد ) وقال الشيخ إنما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو
    المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان
    أحد الامرين منفصل من الاخر ـ انتهى ، فعليه لا ينافي الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن
    أعتق الأب.
    (2) إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 199 والباقي ص 194 في الصحيح عن بكر بن محمد.
    (3) لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم ، ويحتمل التعميم
    فالنهي للتنزيه. ( سلطان )
    (4) قال الفاضل التفرشي : ينبغي حمل قوله عليه‌السلام « لا يصلح » على الكراهة وأنه يستحب له اعتاقه ليتحقق التوارث بينهما.

    والولد ينتمي إلى من يشاء ».
    3502 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال :
    « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة قال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب
    حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك
    شاهدين ».
    3503 ـ وروي عن شعيب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل
    عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ،
    قال : قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت
    مال المسلمين ».
    3504 ـ وروى ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص (3) قال : « سألت أبا
    جعفر عليه‌السلام عن السائبة ، قال : أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل ، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ».
    3505 ـ وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا (4) هل للمدسوس أن يشتريه
    __________________
    (1) قال في الدروس : ويتبرئ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى
    ولا يشترط الاشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه
    السلام قال : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد
    على ذلك » في الامر بالاشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.
    (2) يعنى العقرقوفي كما صرح به في الكافي ج 7 ص 171 في الحسن كالصحيح.
    (3) في الكافي ج 7 ص 171 « عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص ».
    (4) أي أعطى مالا لرجل وقال اشترني من سيدي بهذا المال ، ويدل على تملك العبد
    ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية ، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول
    ثالث.

    كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد؟ قال : لا ينبغي
    وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له
    فليزد هو ما يشأ (1) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء
    فيكون ولاء العبد له ».
    3506 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال :
    « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ،
    فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك
    مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت
    على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه (2) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد
    عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و
    جريرته (3) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن
    لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له
    قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان
    أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد (4) الميت ،
    قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق
    قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها
    __________________
    (1) قيل : لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لأنه زائد على مال العبد والا أشكل الحال
    ويمكن أن يقال : مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز.
    (2) في الكافي ج 7 ص 171 « في ظهار أو شكر أو واجبة عليه » وهكذا في الاستبصار
    والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ.
    (3) في بعض النسخ « وحدته ».
    (4) في الكافي والتهذيبين « لجميع ولد الميت من الرجال » وحينئذ ينطبق على القول
    المشهور.

    عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن
    ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من
    قرابته » (1).
    باب
    * ( أمهات الأولاد ) *
    3507 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي
    جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدها
    حد الأمة » (2).
    3508 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال : لا خيار لها على العبد
    هي مملوكة للورثة » (3).
    3509 ـ وفي رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
    البزنطي ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وله
    أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : أخبرت أن عليا عليه‌السلام
    __________________
    (1) استدل العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه
    عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق ، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن
    إدريس حيث جعل الولاء للمعتق ، دون الاذن. ( سلطان )
    (2) قوله عليه‌السلام « أمة » أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع
    في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات ، وهو رد على العامة
    حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب
    ولدها ثم تعتق ، وقوله عليه‌السلام « حدها حد الأمة » يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها
    في سائر الأمور حكم الأمة ، تأكيدا لما سبق ، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه
    حكم الأمة.
    (3) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. ( مراد )
    (4) أي لرجل ، وليس اللام للعهد.

    أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن (1) لها ولد فهي
    من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها
    ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » (2).
    3510 ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ أو سمعته يقول ـ : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد ».
    3511 ـ وروى ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم‌السلام (3) قال : « كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » (4).
    3512 ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (5) قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ،
    قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع
    من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما
    __________________
    (1) قوله « يطوف عليهن » كناية عن الوطي ، وفى بعض النسخ هنا وما يأتي « فمن كان
    فيهن ».
    (2) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا
    ينبغي أن تنكح الا باذن ولدها فالنهي في قوله « لكيلا تنكح » نهى تنزيه لا نهى تحريم.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج 4 ص 178 باسناد ذكره عن سليمان بن خالد
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يفعل على
    طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر
    من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه‌السلام جاز أن
    يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
    (5) رواه الكليني مع اختلاف في بعض الألفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت
    لأبي عبد الله أو قال لأبي إبراهيم ـ الخ.
    (6) في بعض النسخ « أحد ولدها ثمنها منه بيعت ».

    سوى ذلك من الدين؟ قال : لا ».
    3513 ـ وروى عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال أمير ـ
    المؤمنين عليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها ، فإن
    كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل
    وكتاب الله أحق (1) ، قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها
    أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي (2) يعتقها إن شاء ويكونون هم
    يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها
    فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ».
    3514 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال :
    « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (4) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت
    المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك
    شئ (5) ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي
    يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » (6).
    __________________
    (1) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق ، وأما
    أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. ( المرآة )
    (2) في الاستبصار ج 4 ص 13 « فيكون المولود هو الذي ـ الخ » وكذا في التهذيب.
    (3) يمكن أن يكون الإجازة لأنها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق
    لأنه لا اعتداد بفعلها. ( المرآة )
    (4) العاشر هو الذي يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الأموال.
    (5) أي ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.
    (6) قوله « لا » أي ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق
    ولدها إياها ، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها إياها ، ويمكن حمل
    الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. ( مراد )

    ( باب الحرية )
    3515 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر
    علي نفسه بالرق وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا
    كان أو كبيرا ».
    3516 ـ وروي عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي
    قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل أقر أنه عبد ، قال : يأخذه بما قال أو يرد
    المال » (1).
    3517 ـ وروي السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال :
    « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عمي العبد فلا رق عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه » (2).
    __________________
    (1) أي إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى
    الثمن بل بما أعزم لأنه ضيع حقه ( م ت ) وقال سلطان العلماء : قوله « يأخذه » لعل المراد أنه
    يأخذ المشترى العبد بما قال أي بما أقر على نفسه بالعبودية أو « يرد المال » بصيغة المجهول أي
    الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية ، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن
    يباع في الأسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم
    شراءه ولا بيعه فإنه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا
    بأصالة الحرية ، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحرية وفى التحرير
    ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره) ، واحتمال كون « يرد » بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل
    إلى العبد أي يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لأنه موجب لتلفه يأباه
    لفظة « أو » بل المناسب حينئذ الواو.
    (2) يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن
    حمزة بالجذام البرص ، وألحق الأكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف
    فيه. ( المرآة )

    3518 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا عمي العبد فقد عتق » (1).
    3519 ـ وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى
    أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب
    فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » (2).
    3520 ـ وروي « في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها
    عليها » (3).
    3521 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل
    أعتق بعض مملوكه ، قال : هو حر كله ليس لله عزوجل شريك » (4).
    3522 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل أعتق
    أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها (5) ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان
    ما في بطنها منها » (6).
    3523 ـ وروي عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيجوز
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
    عثمان عنه عليه‌السلام.
    (2) في الكافي « فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » وعليه الأصحاب. ( المرآة )
    (3) هذا الخبر مروى في الكافي ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا « قال : قضى
    أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة قطعت ـ الخ » ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من
    غير ولاء كما هو المشهور.
    (4) قال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه‌السلام « ليس لله شريك » الا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. ( المرآة )
    (5) أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب ، أو بعده بزمان لا يتصل به.
    (6) أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه ، قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب
    أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الأشقاص ، وذهب الشيخ في
    النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكوني عن
    الصادق عن الباقر عليهما‌السلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها ،
    هذا ، وقال بعض الاعلام : يحتمل كون الأصل فيه « فما استثنى » فصحف.

    للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا » (1).
    3524 ـ وروى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : « لا يجوز في العتاق (2) الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والا عرج ».
    3525 ـ وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا
    أو شابا أجرد؟ قال : أعتق من أغنى نفسه (3) ، الشيخ الكبير أفضل من الشاب
    الأجرد » (4).
    3526 ـ وروي عن أحمد بن هلال قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام (5) كان
    __________________
    (1) عمل بها أكثر الأصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و
    قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع
    النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار ( سلطان ) أقول : روى الكليني في الكافي ج 6 ص 182
    بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان عليا عليه‌السلام
    أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك
    المعتق للأكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل
    فعل علي عليه‌السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به
    في الخبر.
    (2) أي الواجب في الكفارة وشبهها. وقال سلطان العلماء « والأعور » لعله مأخوذ
    من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب إحدى
    العينين إذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه ـ انتهى. والمراد بالأشل
    من يبست يداه ، وبالأعرج من اعتل رجلاه.
    (3) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في
    ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ
    أفضل. ( المرآة )
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 196 بسند صحيح.
    (5) المراد أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليهما‌السلام وأما أحمد بن هلال العبرتائي ففيه كلام ، راجع جامع الرواة

    علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه‌السلام
    نعم ».
    3527 ـ وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم
    يعرف منه موتا » (1).
    باب
    * ( ما جاء في ولد الزنا واللقيط ) *
    3528 ـ روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يعتق
    ولد الزنا » (2).
    3529 ـ وروى عنبسة بن مصعب (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جارية
    لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره « قال أبو هاشم :
    » وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك ، وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر
    عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
    (2) رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى
    وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع.
    (3) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق ، ورواه الشيخ في
    التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن
    مسكان ، عن إسحاق بن عمار عنه.
    (4) روى الكليني ج 5 ص 226 في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه » ونقلها الشيخ في التهذيب وقال : محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

    3530 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنا
    أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » (1).
    3531 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المنبوذ
    حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».
    3532 ـ وفى رواية المثنى (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » (3).
    3533 ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن
    أحببت ، هو مملوك لك ».
    ( باب الإباق )
    3534 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع
    إلى مولاه ».
    3535 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
    __________________
    (1) اللقيط : المولود الذي تنبذه أمه في الطريق ، وحمل على لقيط دار الاسلام أو
    لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.
    (2) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنى في
    ذيل حديث.
    (3) المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم ان أمكن والا
    فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ
    إن كان له مال مع نية الرجوع والا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا.
    (4) الظاهر أنه الخبر الذي رواه الكليني ج 6 ص 199 مسندا عن محمد بن مسلم
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق حتى
    يرجع إلى مولاه ».

    يكن آبقا ».
    3536 ـ وروى زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل
    يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في عنقه راية (3)
    قال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده (4) ، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه وأشبعه
    واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ».
    3537 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن جارية
    مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير
    وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : أرى
    أن جميع ما معها للورثة (5) ، قلت : ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا إنها أبقت
    عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الا باق التدبير » (6).
    3538 ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ، إرساله ، فإذا حلف برء من الضمان ».
    3539 ـ وروى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ويمكن حمله
    على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا ، والا فهو مخالف
    للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى
    فسخ المشترى وفى الجعل لرد الآبق وغيرها كما في المرآة.
    (2) مروى في الكافي ج 6 ص 200 عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر عن أبي
    جميلة عن زيد ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر.
    (3) الراية بالمثناة : القلادة أو التي توضع في عتق الغلام الآبق.
    (4) شرد البعير : نفر.
    (5) كذا وفى الكافي والتهذيبين « أنها وجميع ما معها للورثة ».
    (6) أجمع أصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الإباق رقا.
    (7) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور. ( المرآة

    « أن عليا عليه‌السلام قال في جعل الآبق : إن المسلم يرد على المسلم » (1).
    3540 ـ وقال عليه‌السلام (2) « في رجل أخذ آبقا ففر منه قال : ليس عليه شئ ».
    3541 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل أصاب دابة (3) قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت
    قال : ليس عليه شئ » (4).
    3542 ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد
    عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن
    يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلة » (5).
    __________________
    (1) مروى في الكافي بسند موثق وقال العلامة المجلسي « المسلم يرد على المسلم »
    أي يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا ، أو ينبغي أن يرد الجعل
    على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه ، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم
    المالك يرد أن يعطى الجعل. وعلى التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا
    قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن
    يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل ـ انتهى ، أقول : قال
    الفاضل التفرشي وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر ، ولكن بنظري القاصر أن
    المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد ، وأما إذا
    كان المولى كافرا والآبق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الأجر « ولن يجعل الله للكافرين
    على المؤمنين سبيلا ».
    (2) يعنى الصادق عليه‌السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكليني ج 6 ص 200 في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شئ » وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.
    (3) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافي « أصاب جارية ».
    (4) نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت ، وهذا الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.
    (5) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر
    غير الكليني والصدوق حيث أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الإباق.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:56

    3543 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال
    للمشتري : اذهب بهما فأختر أحدهما ورد الاخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما
    المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده ، منهما ويقبض نصف ثمن ما
    أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الاخر وإن
    لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » (1).
    3544 ـ وروي عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة
    إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ، ثم
    لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه » (2).
    3545 ـ وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ادع بهذا
    __________________
    (1) قال المحقق : إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين وقال : اختر أحدهما
    فأبق واحد ، قيل : يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن ، فان وجده اختاره والا كان
    الموجود لهما ، وهو بناء على انحصار حقه فيهما ـ الخ ، وقال في المسالك : هذا الحكم ذكره
    الشيخ وتبعه عليه بعض الأصحاب ومستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام وفى
    طريقها ضعف يمنع من العمل ، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق
    الكلى دون تعيينه في فردين وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب
    لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق ، ونزلها الأصحاب على تساويهما قيمة ومطابقتهما
    للمبيع الكلى وصفا وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه وعينهما للتخيير كما لو حصر الحق
    في واحد ، وعدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير
    منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة ، ويشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه
    التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع ودفعه الاثنين لتخيير أحدهما
    ليس تشخيصا وان حصر الامر فيهما لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت
    شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.
    (2) الكوة ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذي يأوى إليه مظلما فليجعل مظلما. ( م ت )

    الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (1) « اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ،
    فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به » وليكن
    حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة (2) ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع
    الذي كان يأوي فيه بالليل ».
    ( باب الارتداد )
    3546 ـ روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام
    يقول : كل مسلم بين مسلمين (3) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته و
    كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه (4) ، و
    يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن
    يقتله إن أتي به ولا يستتيبه ».
    3547 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام « أن
    المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا (6) فإن رجع
    وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل (7).
    __________________
    (1) ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.
    (2) أي يكون على شكل الدائرة.
    (3) في بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلمين » والظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا
    وفى بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلم » وهذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.
    (4) أن لا تمكنه من نفسها.
    (5) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه
    مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال ،
    وقال في الدروس : قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فإنه
    مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. ( المرآة )
    (6) كذا وفى الكافي « ثلاثة أيام » رواه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (7) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع
    والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. ( سلطان )

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
    3548 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرتدة عن الاسلام
    قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به
    نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » (1).
    3549 ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ».
    3550 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه
    سبعون رجلا من الزط (2) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم (3) ، ثم قال لهم : إني لست
    كما قلتم إنا عبد الله مخلوق ، قال : فأبوا عليه وقالوا ـ لعنهم الله ـ : لا بل أنت أنت
    هو ، فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا (4) إلى الله عزوجل لأقتلنكم ، قال :
    فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا (5) قال : فأمر عليه‌السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذف بهم فيها ، ثم جن رؤوسها ، ثم ألهب في بئر منها نارا
    وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إن الغلاة ـ لعنهم الله ـ يقولون : لو
    __________________
    (1) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وإن كان ارتدادها عن
    فطرة عند الأصحاب ، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية ، وعلى هذا يمكن
    ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الأمور دائما حملا على الفطرة وما يدل على
    التوبة ففي الملية ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : أي يضرب في وقت كل صلاة لتتوب
    وتصلى ، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الآتي هذا المعنى أي منعها من الطعام والشراب
    والاستراحة.
    (2) الزط ـ بضم الزاي وتشديد الطاء ـ : جنس من السودان والهنود.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 259 بسند ضعيف مرسل وزاد هنا « فرد عليهم بلسانهم ».
    (4) في بعض النسخ « ثم تتوبوا ـ الخ » وفى الكافي « قلتم في وتتوبوا ».
    (5) في بعض النسخ « أن يقبلوا ويرجعوا ».

    لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار (1) ، فيقال لهم : لو كان ربا لما احتاج إلى حفر
    الابار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب
    بهم فتحرقهم ، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الابار وفعل ما فعل حتى أقام
    حكم الله فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب
    بغير النار ليس برب ، وقد وجدنا الله تعالى عذب قوما بالغرق ، وآخرين بالريح
    وآخرين بالطوفان ، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم ، وآخرين
    بحجارة من سجيل ، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم
    بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن الله تعالى ذكره حرم
    النار على أهل توحيده ، فقال علي عليه‌السلام : لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي ، ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضد ما استوجبه الموحدون من
    ربهم عزوجل ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجلتها لكم ، وإن شئت أخرتها
    فمأواكم النار هي مولاكم ـ أي هي أولى بكم ـ وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ،
    وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه‌السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون الله عز وجل صنما.
    3551 ـ وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين (2) ، « أتى رجل أمير المؤمنين
    عليه‌السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه‌السلام : ويحك لعله بعض من يشتبه
    عليك أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما ، قال فقال لهما :
    __________________
    (1) المعروف أن الغلاة تمسكوا بما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « لا يعذب بالنار الا رب النار » وهذا الخبر على فرض صدوره حكم لا خبر واحراقه عليه‌السلام إياهم كان بأمر الله تعالى وقد جاء أخبار في حد اللواط تدل على جواز احتراق الواطي بالنار ولا خلاف فيه.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 484 مسندا عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه
    السلام هكذا « ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ ».

    ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » (1) روى
    ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    3552 ـ وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه‌السلام (2) إليه « أني قد أصبت قوما من
    المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد
    على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة
    فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » (3).
    3553 ـ وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد الله (4) [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».
    3554 ـ وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » (5).
    3555 ـ وروى ابن فضال ، عن أبان (6) أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال « في الرجل
    يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » (7).
    3556 ـ وقال علي عليه‌السلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن
    __________________
    (1) الأخدود : الحفرة المستطيلة ، جمعه أخاديد ، والأجيج : تلهب النار.
    (2) مروى في التهذيب ج 2 ص 484 عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى رفعه
    قال : « كتب عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ ».
    (3) أي فلا تقتلهم بالزندقة ، ولعل المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول
    بالتثليث أعظم منها.
    (4) أمر من وطئ برجله وطأ.
    (5) ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
    (6) في الكافي ج 7 ص 152 عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان
    عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (7) قال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.

    أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم
    يكن بينهما ميراث ». (1)
    باب
    * ( نوادر العتق ) *
    3557 ـ روى سعد بن سعد عن حريز (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل
    قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك و
    أنت حر برضى من المملوك » (3).
    3558 ـ و « سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر
    فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه » (4).
    3559 ـ وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه (5)
    أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل
    للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك
    له أفضل؟ فكتب عليه‌السلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (6) وهذا العتق
    في تلك الساعة (7) لم يكن نافعا له ».
    __________________
    (1) أي من الطرفين فلا ينافي وراثة المسلم من الاخر.
    (2) في الكافي « عن أبي جرير ».
    (3) فيه اشعار بان العبد يملك. ( مراد ).
    (4) عمل به ابن الجنيد واختاره الشهيد في شرح الارشاد ، وقيل بالقرعة وهو اختيار
    الشيخ في النهاية ، وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل
    عتق الجميع لوجود الأولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. ( سلطان )
    (5) يعنى الهادي عليه‌السلام.
    (6) رواه الكليني ج 6 ص 195 مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح وقوله « فهو آجر »
    لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته
    وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. ( م ت )
    (7) في بعض النسخ « وهذا عتق في تلك الساعة ».

    3560 ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى
    أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام « في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عزوجل بكل
    عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ».
    3561 ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك البصري ، عن
    أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة
    مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة
    فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ » (1).
    3562 ـ وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك علي كذا
    وكذا ، أله أن يأخذه منه (2)؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى
    فليدعه » (3).
    3563 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي بن
    الحسين عليهما‌السلام « في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في
    قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد » (4).
    __________________
    (1) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للأطفال فمراده عدم وجدان البالغ
    فقال عليه‌السلام يكفي الأطفال. ( سلطان )
    (2) أي يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.
    (3) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فإنه غير لازم عليه.
    (4) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطئ الشبهة فيلزم عليه لها المهر لأنه من
    جملة مكاسبها ، ومكاسبا لها في حال المكاتبة ، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها
    لأنها زانية ، وكذلك تحد فإنه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد ( سلطان ) وقال الشهيد
    في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطئ المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح
    للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطئ ، فان وطئها عالما بالتحريم
    عزر ، وان لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت ، ولو طاوعته هي حدت
    حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة ، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل ،
    وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع
    العلم بتعدد الوطي ، ومع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.

    3564 ـ ودخل ابن أبي سعيد المكاري (1) على الرضا عليه‌السلام فقال له : « أبلغ الله من
    قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟! فقال له : مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك ،
    أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم
    ووهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ومريم من عيسى ، وعيسى ومريم شئ واحد ،
    وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد (2) ، فقال له ابن أبي سعيد : فأسألك عن
    مسألة؟ فقال : لا أخا لك تقبل مني ، ولست من غنمي (3) ولكن هلمها ، فقال : رجل
    قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى ، فقال : نعم إن الله عزوجل
    يقول : « حتى عاد كالعرجون القديم « فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو
    قديم حر ، قال : فخرج وافتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة ـ لعنه الله ـ ».
    3565 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد ، عن
    أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم إنما هو مالكه يفتديه (4) إذا اخذ يؤدي عنه ».
    __________________
    (1) هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى ، كان هو وأبوه من وجوه الواقفة وكان
    الحسين ثقة في حديثه كما في ( جش )
    (2) الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه‌السلام : « يخرج منى من ينور الله به العباد والبلاد ويظهر الحق » فقالوا يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا إلى أو ان ظهوره وهو المهدى ، فأجابه عليه‌السلام بأن الذي قاله جدي هو في وفى ولدى القائم كما أوحى الله ـ الخ. ( م ت )
    (3) أي لا أظنك تقبل منى والحال أنك لا تكون من شيعتي ورعيتي.
    (4) أي هي فداء الغلام النصراني فلا يضر أخذه من المسلم والمشهور عدمه ، ويمكن
    حمله على التقية ( م ت ) وفى المسالك : قيل بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا ، وروى أنها
    تؤخذ منه. وفى بعض النسخ « هو ماله يفتديه ».

    ( كتاب المعيشة )
    باب
    * ( المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ) *
    3566 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في
    قول الله عزوجل : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » قال : رضوان الله
    والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا ».
    3567 ـ وروى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « نعم العون
    الدنيا على الآخرة ».
    3568 ـ وقال عليه‌السلام : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه » (1).
    3569 ـ وروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
    واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (2).
    3570 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم العون على تقوى الله الغنى » (3).
    3571 ـ وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى
    ليحب الاغتراب (4) في طلب الرزق ».
    __________________
    (1) معنى ترك الدنيا للآخرة هو ترك الاتيان بما يجب من تحصيل الرزق ، وترك
    التزويج الذي هو من السنة ، والرهبانية وأمثال ذلك كما فعله عاصم بن زياد أخو العلاء بن
    زياد ونهاه أمير المؤمنين عليه‌السلام وزجره وقد حكى الله تعالى لنبيه قوم موسى حيث قالوا
    لقارون « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ».
    (2) لعل المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمل هذا الحديث على العمل في الدنيا أي اجتهد في
    تحصيل الدنيا وزراعتها وعمارتها كاجتهاد من يعيش فيها أبدا ، وربما يحمل الحديث على
    ترك العمل للدنيا فان من يعيش أبدا لا يلزم عليه التعجيل في السعي ويمكنه التسويف والتأخير
    لوسعة وقته فيكون المراد أنه أخر عمل دنياك كشخص له وقت وسيع للعمل. ( سلطان )
    (3) يحتمل غنى النفس فإنه معين على التقوى.
    (4) الغرب ـ بالضم ـ : النزوح عن الوطن كالغربة والاغتراب والتغرب. ( القاموس )

    3572 ـ وقال عليه‌السلام : « أشخص يشخص لك الرزق » (1).
    3573 ـ وروى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني لأحب أن أرى الرجل متحرفا (2) في طلب الرزق ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اللهم بارك لا متي في بكورها » (3).
    3574 ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت
    ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها ».
    3575 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي
    إليها ».
    3576 ـ وروى حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها » (4).
    3577 ـ و « أرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس ، فقال له : امش في الظل فإن الظل مبارك » (5).
    3578 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه » (6).
    __________________
    (1) شخص من بلد إلى بلد : ذهب ، وقال المولى المجلسي : ينبغي أن يحمل على
    ما إذا تعسر الرزق في البلد لما سيجيئ من أن السعادة أن يكون متجر المرء في بلده ، و
    يمكن أن يكون المراد الخروج من الدار أو الأعم.
    (2) كذا في جل النسخ ، والتحرف : الميل ، ويمكن أن يكون الأصل « محترفا » فصحف
    بتقديم التاء على الحاء ولكن لا يلائم لفظة « في » الا بتكلف ، وفى بعض النسخ « متبكرا »
    والتبكر التقدم في العمل ، والمراد القيام بكرة في طلب الرزق.
    (3) أي في ذهابهم بكرة في طلب الرزق.
    (4) الكسل : التثاقل عن الامر ، والركض تحريك الرجل ، والمراد السرعة في المشي.
    (5) قيل المشي في الظل كناية عن التبكر ظاهرا.
    (6) يدل على كراهة الذهاب في طلب الحاجة بدون الوضوء.

    3579 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إني أجدني أمقت الرجل (1) يتعذر عليه
    المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول : اللهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس
    من فضل الله ، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها » (2).
    3580 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى يحب المحترف
    الأمين ».
    3581 ـ وروي عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال : دفع إلي أبو عبد الله عليه‌السلام
    سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شئ ما ، وقال : ما أفعل هذا على شره مني (3)
    ولكني أحببت أن يراني الله تبارك وتعالى متعرضا لفوائده ، قال عذافر : فربحت
    فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قد رزق الله عزوجل فيها مائة
    دينار ، قال : أثبتها في رأس مالي ».
    3582 ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : « جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي
    أي شئ أسلمه؟ فقال : أسلمه ـ لله أبوك ـ ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولا
    صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، فقال : يا رسول الله وما السياء (4)؟ قال :
    الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت
    عليه الشمس ، وأما الصائغ ، فإنه يعالج غبن أمتي (5) ، وأما القصاب فإنه يذبح
    __________________
    (1) المقت في الأصل أشد البغض.
    (2) الذرة : النملة الصغيرة ، والحجر ـ بتقديم المعجمة المضمومة على الحاء المهملة
    الساكنة ـ : حفرة الهوام والسباع كالبيت للانسان.
    (3) الشره ـ محركة ـ : الحرص الغالب.
    (4) رواه المصنف في معاني الأخبار ص 150 في الضعيف وكذا الشيخ في التهذيب ،
    والسياء بالياء المثناة المشددة قال ابن الأثير في النهاية في الحديث « لا تسلم ابنك سياء » جاء
    تفسيره في الحديث أنه الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت الناس. ولعله من السوء والمساءة
    أو من السيئ بالفتح.
    (5) « غبن » بالمعجمة لعل المراد أنه يزاول ما يحتمل الغرر ويقبل القلب فكأنه بصدد
    غبنهم ، وفى بعض النسخ « عين أمتي » بالعين المهملة والياء المثناة من تحت ولعله بمعنى
    النقد المضروب ، وفى بعضها « غنى أمتي » ولا يخفى بعدهما.

    حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط : فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، و
    لان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، و
    أما النخاس : فإنه أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس » (1).
    3583 ـ وروي عن سدير الصير في قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « حديث
    بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو؟
    قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط
    صيرفي ، ولو تفرثت كبده (2) عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي و
    تجارتي ، وعليه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجتي وعمرتي ، قال : فجلس عليه‌السلام ثم قال : كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض
    إلى الصلاة ، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة » يعني صيارفة الكلام ولم
    يعن صيارفة الدراهم.
    __________________
    (1) النخاس بياع الدواب والرقيق ، والحناط بايع الحنطة ، والمشهور كراهة هذه
    الصنايع الخمسة وحملوا الاخبار المعاوضة على نفى الحرمة.
    (2) أي تشققت وانتثرت والكبد مؤنث لفظا.
    (3) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والبقية كلام المؤلف أخذه من خبر آخر
    رواه عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار معنعنا عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام في حديث طويل ، والذي حمله على نقل هذا التأويل في المقام تواتر أن أصحاب
    الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجارا. وقال المولى المجلسي
    في بيان قول الإمام عليه‌السلام : « ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة » أي عنى عليه‌السلام أنهم
    كانوا صيارفة الكلام فكأنه قال لسدير : مالك ولقول الحسن البصري أما علمت أن أصحاب
    الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحق ورفضوا
    الباطل ولم يسمعوا أماني أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة فأنت أيضا كن صيرفيا لما
    قرع سمعك من الأقاويل ، ناقدا منتقدا ، فخذ الحق واترك الباطل.

    3584 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد » (1).
    3585 ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله ، فقال : ما كان ينبغي لك
    أن تفعله ، وقد جعله الله لك حجابا من النار » (2).
    3586 ـ وروي عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال : يكره كل مال
    ينتهب » (4).
    3587 ـ وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لما أنزل
    الله تبارك وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
    فاجتنبوه » قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز ،
    __________________
    (1) أي ويل لتجار أمتي من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة ،
    واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الأخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والآداب ولا
    تحتاج إلى صحة السند.
    (2) ينبغي أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ـ »
    ويمكن أن يقال : إنه كان معذورا لجهالته بالحكم ، وقيل : « من » في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    « من النار » بيانية وهو بعيد.
    (3) هو ثقة والطريق إليه صحيح ومروى في الكافي ج 5 ص 123 أيضا في الصحيح.
    (4) كذا في جميع النسخ وفى الكافي « مكروه أكل ما انتهب » وهو الصواب وقال
    العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ،
    ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه
    صريحا أو بشاهد الحال ـ انتهى ، أقول : فصل بعض الأصحاب بأنه لو كان قرينة على إباحة
    المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار ، وقد روى « أن النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا
    فقال : مالكم لا تأخذون؟ قالوا : لأنك نهيت عن النهب ، قال : إنما نهيتكم عن نهب
    العساكر ، خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا ».

    قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم (1) ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم
    التي يستقسمون بها » (2).
    3588 ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام « أنه كان ينهى عن
    الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت ».
    3589 ـ وروى أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام
    قال : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ، وأجر المغنية التي تزف العرائس
    ليس به بأس (3) ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (4).
    3590 ـ وروى أبان بن عثمان (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أربع لا تجوز
    __________________
    (1) المشهور في تفسيرها أنها الأصنام التي نصبت للعبادة وفسرها عليه‌السلام هنا موافقا لما ورد في الآية الأخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا « وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ، والنصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة ، وقيل : هي الأصنام و « على » بمعنى اللام.
    (2) الاستقسام بالأزلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم
    كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها « أمرني ربى » وعلى الاخر
    « نهاني ربى » والثالث غفل أي بلا علامة ، فان خرج الامر فعلوا ، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا
    وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم
    أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.
    (3) زف يزف ـ بضم العين ـ العروس إلى زوجها : أهداها إليه.
    (4) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح. وقال الشهيد في الدروس : يحرم الغناء
    وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تتكلم
    بالباطل ولم تلعب بالملاهي ، وكرهه القاضي وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة
    أصح طريقا وأخص دلالة ( المرآة ) وقوله « وليست ـ الخ » جملة حالية تفيد اشتراط عدم
    البأس بهذا الشرط.
    (5) الطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.

    في أربعة ، الخيانة والغلول (1) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد
    ولا صدقة ».
    3591 ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى
    ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة
    ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (2).
    3592 ـ وروي « أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى » (3).
    3593 ـ وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : « رأيت
    أبا الحسن عليه‌السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك
    أين الرجال؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت
    له : من هو؟ فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم‌السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ».
    3594 ـ وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي
    الكوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « أوحى الله عزوجل
    إلى داود عليه‌السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ،
    قال : فبكى داود عليه‌السلام ، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان
    __________________
    (1) الغلول : الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا
    لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيه بوجه. ( المرآة )
    (2) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله « ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها »
    لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة ، وقوله « إذا قالت
    صدقا » محمول على ما إذا لم يسمعها الأجانب.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال العلامة
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعل المراد أنها ( يعنى النائحة ) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة
    أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال ،
    وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ، ولا يخفى ما فيه.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 19:57

    فألان الله تعالى له الحديد (1) فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه‌السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.
    3595 ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة قال : « دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام و
    هو يعمل في حائط له ، فقلنا : جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان ،
    قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في
    أذى نفسي ».
    3596 ـ و « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يخرج في المهاجرة (2) في الحاجة قد كفيها
    يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال ».
    ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق
    وأشباهها وإن شارط ، فأما على تعليم القرآن فلا (3).
    3597 ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذب أعداء الله إنما أرادوا أن
    لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ».
    __________________
    (1) كما في قوله تعالى « وألنا له الحديد » قيل أن ذوب الحديد إنما كشف قبل ميلاد
    المسيح عليه‌السلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليه‌السلام وكذلك ذوب النحاس
    وقد قال الله تعالى « وأسلنا له عين القطر » والقطر النحاس أي أذبناها له فسالت له كالعين الجارية.
    (2) الهاجرة : نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون
    في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ، وأيضا شدة الحر.
    (3) قال في الدروس لو أخذ الأجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة
    ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لا يحرم وإن كان
    تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية التي تمتع الأجرة على تعليم
    القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ـ انتهى. أقول : روى الكليني ج 5 ص 121 مسندا
    عن حسان المعلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التعليم فقال : لا تأخذ على التعليم
    أجرا قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان
    عندك سواء في التعليم ، لا تفضل بعضهم على بعض ».

    3598 ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم ».
    3599 ـ وروي عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « إني اتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، قال : ذاك رفق الله عزوجل » (1).
    3600 ـ وقال الصادق عليه‌السلام للوليد بن صبيح (2) : « يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها » (3).
    3601 ـ وقال عليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير » (4).
    3602 ـ وقال عليه‌السلام : « احذروا معاملة أصحاب العاهات ، فإنهم أظلم شئ » (5).
    3603 ـ وقال عليه‌السلام لأبي الربيع الشامي : « لا تخالط الأكراد ، فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عزوجل عنهم الغطاء » (6).
    3604 ـ وقال عليه‌السلام : « لا تستعن بمجوسي ، ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها ».
    3605 ـ وقال عليه‌السلام : « إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير ».
    __________________
    (1) أي لطف الله تعالى بل حيث يسر لك تحصيل الدنيا والآخرة.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 157 بسند صحيح.
    (3) قال الجزري في النهاية : المحارف ـ بفتح الراء ـ هو المحروم المحدود الذي إذا
    طلب لا يرزق ، وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه. وهو خلاف المبارك.
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 158 بسند موثق والمراد بالخير المال.
    (5) مروى في الكافي مرفوعا. والعاهات جمع العاهة وهي الآفة ولعل ذلك لسراية
    المرض.
    (6) مروى في الكافي بسند فيه ارسال وقال العلامة المجلسي : يدل على كراهة معاملة
    الأكراد ، وربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكأنهم
    منهم كشف عنهم الغطاء.

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه ،
    فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : أن السفلة من
    يضرب بالطنبور ، ومنها : أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الإساءة ، و
    السفلة : من أدعى الإمامة (1) وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع
    فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
    3606 ـ وروي عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني
    قد تركت التجارة ، فقال : لا تفعل افتح بابك وابسط بساطك ، واسترزق الله
    ربك » (2).
    3607 ـ وقال سدير الصيرفي (3) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أي شئ على
    الرجل في طلب الرزق؟ فقال : يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت
    ما عليك ».
    3608 ـ وقال عليه‌السلام (4) : « إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من
    حيث لا يحتسبون ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه ».
    3609 ـ وقال علي عليه‌السلام : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى
    ابن عمران عليه‌السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عزوجل ورجع نبيا ، و
    خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه‌السلام ، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة
    لفرعون فرجعوا مؤمنين » (5).
    3610 ـ وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « عدني قال : كيف
    __________________
    (1) في بعض النسخ « ادعى الأمانة ».
    (2) يدل على كراهة ترك العمل وعدم التعرض للكسب.
    ( 3 رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 79 مسندا عن الحسين الصحاف عنه.
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 84 مسندا عن علي بن السرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (5) مروى في الكافي ج 4 ص 83 عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام.

    أعدك؟! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو » (1).
    3611 ـ وروى [ عن ] جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما سد الله
    عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه ».
    3612 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال :
    قال علي عليه‌السلام : « من أتاه الله عزوجل برزق لم يخط إليه برجله ، ولم يمد إليه يده ، ولم يتكلم فيه بلسانه ، ولم يشد إليه ثيابه (2) ، ولم يتعرض له ، كان ممن ذكره الله
    عزوجل في كتابه : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ».
    3613 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة ».
    3614 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم ».
    3615 ـ وقال عليه‌السلام : « لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه ».
    3616 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من المروءة استصلاح المال » (3).
    3617 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إصلاح المال من الايمان ».
    3618 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث : التفقه في الدين ،
    والتقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة » (4).
    3619 ـ قال : « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن النفس إذا أحرزت قوتها
    __________________
    (1) أي فربما حصل شئ قبل الموعد ، فلا وجه للوعدة ( سلطان ) وفى بعض النسخ
    « أرجى منه لما أرجو ».
    (2) لعله كناية عن التشمير أو عن السفر لطلبه أي لم يشد إليه رحاله.
    (3) أي من الانسانية استصلاح المال بأن لا يفسده ولا يضيعه فان المال نعمة من الله.
    التفقه في الدين هو تحصيل البصيرة في المعارف الدينية والمسائل والأحكام ، و
    تقدير المعيشة : تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الاسراف والتقتير ، والمراد بالنائبة المصيبات
    الواردة ، وفى بعض النسخ « والصبر على البلايا ».

    استقرت ».
    3620 ـ وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن حبس الطعام سنة فقال : أنا أفعله » ـ يعني بذلك إحراز القوت ـ.
    3621 ـ وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم
    فضلا » (1).
    3622 ـ وقال العالم عليه‌السلام : « ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».
    3623 ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « إن الرجل لينفق ماله في حق و
    إنه لمسرف » (2).
    3624 ـ وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له (3) ويشتري ما ليس له ، ويلبس ما ليس له ».
    3625 ـ وروى أبو هشام البصري عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى » (4).
    3626 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن أدنى الاسراف فقال : ثوب صونك تبتذله (5) ، وفضل الاناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا و هكذا » (6).
    __________________
    (1) أي قدم إلى الآخرة ما يفضل عنه وعن عياله.
    (2) أي قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع ومع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط
    وترك رعاية القوام بين الاسراف والاقتار.
    (3) سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أولم يكن مناسبا له ، وكذلك. ( م ت )
    (4) « قطع الدرهم والدينار » لعل المراد كسرهما لصياغة شئ من الظروف وغيره ،
    وطرح النوى « أي نوى التمر ونحوه إذ فيه نفع ». ( سلطان )
    (5) أي تخلقه ، وثوب الصون أي ثوب التجمل لأنه يصان به عرضك.
    (6) أي يمينا وشمالا وفى الأطراف بأن لا يجتمع.

    3627 ـ وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه‌السلام أنه قال « ثلاثة يدعون فلا
    يستجاب لهم ـ أو قال : يرد عليهم دعاؤهم ـ (1) رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا
    أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه ، فيقول : اللهم أرزقني ، فيقول الله تعالى : ألم أرزقك؟!
    ورجل أمسك عن الطلب (2) فيقول : اللهم ارزقني ، فيقول الله تعالى : ألم أجعل لك
    السبيل إلى الطلب؟! ورجل كانت عنده امرأة فقال : اللهم فرق بيني وبينها فيقول
    الله عزوجل : ألم أجعل ذلك إليك؟! ».
    3628 ـ وقال عليه‌السلام : « من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله » (3).
    3629 ـ وقال عليه‌السلام : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » (4).
    3630 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ملعون ملعون من يضيع من يعول ».
    3631 ـ وقال عليه‌السلام : « الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله ».
    3632 ـ وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها » (5).
    3633 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك
    أكثر من نفعه لهم » (6).
    3634 ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إياك و
    __________________
    (1) للخبر صدر نقله المصنف في الخصال باب الثلاثة.
    (2) أي عن السعي في تحصيل الرزق بالتجارة والكسب والحرفة.
    (3) أي المتعهد لحالهم بان لان يحتاج إلى سفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا ( م ت ) أو
    يقوم بنفسه على حوائجهم.
    (4) أي يكفي اثم التضييع لدخول جهنم ولا يحتاج إلى اثم آخر فلا ينفع قيام الليل و
    صيام النهار مع هذا الاثم العظيم. ( م ت )
    (5) أي لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أولا تشتغل ذمتك بحقوق الناس
    كالضمان والكفالة وأمثال ذلك ولكن ، إذا لزمتكم فاصبروا على أدائها إلى أهلها.
    (6) يعنى إذا كان لك شئ قليل وأنت محتاج إليه وصرفه في إخوانك لا ينفعهم غير
    أنك صرت محتاجا فلا تبذله ، وهذا غير الايثار الذي هو من صفات الأولياء.

    الكسل والضجر (1) فإنهما مفتاح كل سوء ، إنه من كسل لم يؤد حقا ، ومن ضجر
    لم يصبر على حق ».
    3635 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إن الله تعالى ليبغض العبد
    النوام ، أن الله تعالى ليبغض العبد الفارغ ».
    3636 ـ وقال الصادق عليه‌السلام لبشير النبال : « إذا رزقت من شئ فالزمه » (2).
    3637 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شكا رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحرقة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » (3).
    3638 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك (4) ، فقيل : ضرب أي شئ؟ فقال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها » (5).
    3639 ـ وروي عن الأرقط قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تكونن دوارا
    في الأسواق ولا تلي شراء دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين
    والحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي ـ
    الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار والإبل والرقيق ».
    3640 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين
    عليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز ».
    3641 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « مشتري العقار مرزوق ، وبائع العقار
    ممحوق ».
    __________________
    (1) الضجر : القلق والاضطراب من الغم.
    (2) أي لا تتحول منه إلى غيره. ( م ت )
    (3) شكا الرجل عدم حصول النفع من حرفته فأمره صلى‌الله‌عليه‌وآله بمداومة ما
    يربح فيه من المعاملات.
    (4) في الكافي « وكل ما شف إلى غيرك » والشف ـ بكسر الشين ـ الشئ اليسير.
    (5) الأشرية جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة ( الصحاح )

    3642 ـ وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (1) قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».
    3643 ـ وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللهم من باع رقعة من أرض (2) فلا تبارك فيه ».
    3644 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء
    فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (3)
    3645 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » (4).
    3646 ـ و « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » (5).
    3647 ـ وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر
    لا يحل ثمنه » (6).
    __________________
    (1) الصامت من المال : الذهب والفضة. ( القاموس )
    (2) في بعض النسخ « من باع ربقة أرض » وفى بعضها « بقعة من أرض ».
    (3) محقه ـ كمنعه ـ : أبطله ومحاه ، ومحق الله الشئ : ذهب ببركته. ( القاموس )
    (4) قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق
    فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف
    الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
    (5) الضراب : نزو الذكر على الأنثى والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن
    نفس الضراب ، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في
    الرحم ، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، ولعل
    التفسير من المؤلف.
    (6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 باسناده عن الأهوازي ، عن الجوهري ، عن
    البطائني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والمراد بالآخر كلب الهراش.

    3648 ـ وقال : « أجر الزانية سحت (1) وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد (2)
    __________________
    (1) روى الكليني في الكافي ج 5 ص 126 عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
    السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ،
    ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » وعن العدة عن البرقي ، عن الجاموراني ، عن
    الحسن البطائني ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « السحت أنواع كثيرة
    منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر
    بالله العظيم » والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك. و
    حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغي والفعل الحرام لا أجرة له.
    (2) قال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة : الماشية والزرع والحائط
    لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ـ
    انتهى ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله : الظاهر أن الكلب الذي لا يصيد مساوق لكلب
    الهراش الذي لا قائدة عقلية في اقتنائه والنهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا
    للنجاسة لأن النجاسة في الحيوان الحي والانسان غير مانعة عن البيع والمنع عن بيع النجاسة
    منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم
    أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة ، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة
    محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم
    للصيد ـ انتهى ، ويستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به ،
    فان قيل قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود وأجيز الأول دون الثاني والثاني
    يشمل كلب الماشية والزرع والبستان فيحرم بيع جميعها لأنه غير صيود ولا دليل على تخصيصه
    بالهراش ، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الأمور لم يكن كثير التداول عندهم وكلب الصيد مذكور
    في القرآن وكان حاضرا في الأذهان دائما وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه
    علماء البيان نحو ما زيد الا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا وكاتبا وهكذا كان في أذهان
    الناس كلبان الصيود وغير الصيود أي الهراش وحصر الحل في الأول ، وأما الكلاب الاخر فلم تكن
    حاضرة في الأذهان لقلة التداول وعدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان
    كان له صفات كثيرة ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا وكاتبا ، وفهم فقهاؤنا
    رضوان الله عليهم ـ من ألفاظ هذه الأخبار أنها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على فهمهم
    المستند إلى القرائن في استنباط هذه الأمور المتعلقة بالألفاظ ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه
    الكلاب عندنا ، وعن الشهيد في بعض حواشيه ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة فمن اقتصر
    في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الإضافي كما حمل عليه
    الاخبار. راجع الوافي الطبعة الثانية ج 10 ص 51 في الهامش.

    سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت (1) ، وثمن الميتة سحت ، فأما
    الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » (2).
    3649 ـ وروي « أن أجر المغني والمغنية سحت » (3).
    3650 ـ و « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر
    مشروط » (4).
    3651 ـ وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    « إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، فقال :
    __________________
    (1) لحرمة عملها ولا خلاف في حرمة تعليمها وتعلمها واستعمالها في شرع الاسلام.
    (2) ادعى في جامع المقاصد والمسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم
    لما يدل عليه الكتاب والسنة والمستفيضة من الاخبار.
    (3) لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه ، وروى الكليني مسندا عن إبراهيم بن أبي
    البلاد قال : « أوصى إسحاق بن عمر وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى
    أبى الحسن عليه‌السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه
    فقلت له : ان مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات
    وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ان
    هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت » وحمل على ما إذا كان الشراء
    أو البيع للغناء ، ولا يخفى أن هذا الخبر يدل على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. وروى في
    الموثق عن نصر بن قابوس قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المغنية ملعونة ملعون
    من أكل كسبها ». وكيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الأصحاب والاخبار مستفيضة في
    حرمتها بل ادعى تواترها.
    (4) روى الشيخ باسناده عن الأهوازي ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني
    قال : « نهى أبو عبد الله عليه‌السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء الا بأجر مشروط ». وحمل
    النهى على الكراهة وسيأتي الكلام فيه.

    إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها ». (1)
    3652 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في
    الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن الله عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا
    من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله » وأما في الآخرة فان الله عزوجل
    يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
    سعيرا ».
    3653 ـ وكتب محمد بن الحسين الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن
    ابن علي عليهما‌السلام يقول : « رجل يبذوق القوافل (2) من غير أمر السلطان في موضع
    مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا آجر
    نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله ».
    3654 ـ وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد
    العسكري عليهما‌السلام « في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط
    له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟
    وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (3).
    3655 ـ وروى محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته (4) ، قد آجر
    __________________
    (1) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس
    وغرر. ( م ت )
    (2) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. ( المصباح )
    (3) ظاهر اطلاقه عليه‌السلام عدم خيار الغبن في الإجارة ، ويمكن حمله على صورة لم
    تصل الزيادة إلى حد الغبن ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز إجارة
    الابن الصغير ولزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها
    فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.
    (4) أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الأصمعي :
    الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. ( مراد )

    نفسه موسى بن عمران عليه‌السلام واشترط قال : إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى فيه : على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك » (1).
    3656 ـ وروى محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته
    قال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر ، فإنه إذا آجر نفسه حظر
    على نفسه الرزق » (2).
    3657 ـ وروى عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب فهو لرب آجره » (3).
    3658 ـ وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك
    ذلك الرجل ولم يدع وفاء (4) واستهلك الاجر ، فقال : المستأجر ضامن لاجر الأجير
    حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فان فعل فحقه حيث
    وضعه ورضي به ».
    3659 ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : « يا عبيد إن السرف يورث الفقر ، وإن القصد يورث الغنى ».
    __________________
    (1) لعل عقد الإجارة وقع على الثمان بلا ترديد كما تدل عليه الآية وإنما علق العشر
    على المشيئة فالمراد أنه ان شئت اكتفيت بالثمان الذي وقع عليه العقد وان شئت زدت عليه
    سنتين وهذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك إلى القول بأنه لعله
    يجوز الترديد والجهالة في وجه الإجارة في شرع من قبلنا فتأمل. ( سلطان )
    (2) حظر أي منع كأنه منع على نفسه الرزق لاتكاله على الغير.
    (3) ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و
    شعيب عليهما‌السلام معاملة مكروهة ، وكذا ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الأجير
    بحيث لم يبق لنفسه وقت ، الا أن لا نلتزم باستغراق الإجارة جميع أوقات موسى عليه الاسلام.
    (4) أي لم يترك ما يفي بوفاء ذلك المال أي مال الإجارة.

    3660 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يعالج الدواء للناس
    فيأخذ عليه جعلا ، قال : لا بأس به » (1).
    3661 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي
    سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك السلاح
    قلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، قال : احمل إليهم وبعهم فان الله تعالى يدفع بهم عدونا
    وعدوكم ـ يعني الروم ـ قال : فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا
    سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » (2).
    3662 ـ وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به
    وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري
    من ذلك ، فقال لي : خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر » (3).
    3663 ـ وروي عن أبي المغرا قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال :
    نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم وحج بها » (4).
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد اصلاح الدواء وعمله ويمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.
    (2) قال في المسالك : إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو
    التهيؤ له ، أما بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه
    الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما
    فلا يحرم ، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل ، قولان أظهر هما الثاني
    لرجوع النهى إلى نفس المعوض ـ انتهى قول : تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فإذا
    كان بيع الدرع والبيضة وأمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا اشكال.
    (3) الهنئ ما أتاك بلا مشقة وما ساغ ولذ من الطعام ، والمهنأ ـ بفتح الميم وتخفيف
    النون ـ اسم منه ، والوزر : الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم كما
    في النهاية فالمعنى كل وخذ ويكون لك هنيئا ، ووزره على صاحبه.
    (4) محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنه مال حرام بعينه فيكون داخلا
    تحت عموم « كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:00

    3664 ـ وروى علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر
    عليهما‌السلام : « إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ». (1)
    3665 ـ وفي خبر آخر « أولئك عتقاء الله من النار ».
    3666 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ».
    3667 ـ وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال : « بعث أبو عبد الله عليه‌السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله (2) فقال : ول ذا بعض عملك » (3).
    [ الأب يأخذ من مال ابنه ] (4).
    3668 ـ روى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل لابنه مال
    فاحتاج إليه الأب ، قال : يأكل منه ، وأما الام فلا تأخذ منه إلا قرضا على
    نفسها » (4).
    __________________
    (1) يدل على أنه إذا اضطرا إلى عملهم ورعى فيه ما يجب عليه من إعانة الاخوان
    فهو من أولياء الله تعالى ، أو أن الله تعالى يضطر أولياء ه لعملهم حتى يراعوا أحوال الضعفاء
    من أوليائه.
    (2) هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي خال أبى العباس السفاح و
    كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة 133 قال القلقشندي ج 4 ص 266 من كتاب صبح الأعشى : ولى أبو العباس السفاح على المدينة وسائر الحجاز داود ثم توفى سنة 133 فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيد الله بن عبد الله
    الحارثي.
    (3) في بعض النسخ « وأراد نقص عملك » وأثبته الكاشاني في الوافي هكذا وقال :
    كأنه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. وفى بعض النسخ « داو نقص عملك » وفى
    بعضها « اذن نقص عملك » وفى بعضها « وإذا نقص عملك » وكل هذه عندي من تصحيف النساخ
    والصواب ما في المتن.
    (4) كذا في بعض النسخ وكأنها زيادة من بعض المحشين.
    (4) طريق الخبر صحيح ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو
    مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور ، ويمكن أن يحمل على ما إذا
    كانت قيمة أو كان الاخذ بإذن الولي ، والحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على
    أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه قال في التحرير : يحرم على الام أخذ شئ
    من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا ،
    ولو كانت معسرة وهو موسر أجبر على نفقتها ، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ
    ومنعه ابن إدريس ، وعندي فيه توقف وبقول الشيخ رواية حسنة ، وقال في الدروس : لا يجوز
    تناول الام من مال الولد شيئا الا بإذن الولي أو مقاصة وليس لها الاقتراض من مال الصغير و
    جوزه علي بن بابويه والشيخ والقاضي وربما حمل على الوصية. ( المرآة )

    3669 ـ وروى الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما
    يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له :
    فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك « فقال : إنما جاء بأبيه إلى رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره
    الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل
    شئ أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس أبا لابن؟ ».
    3670 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر (2)
    في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».
    3671 ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « إن الناس يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه
    قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال عليه‌السلام : قد قال لغني ولم
    يقل لذي مرة سوي » (3).
    __________________
    (1) حتى يأخذ منه ويعطى الولد.
    (2) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر ، وفى النذر كلام ، واشتراطه باذن
    الزوج مشهور بين المتأخرين.
    (3) المرة ـ بالكسر ـ : القوة والشدة ، والسوي : الصحيح الأعضاء ، وقال الفيض (ره)
    ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذي المرة السوي ولذا لم يقله ، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة
    والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه


    3672 ـ وروى أبو البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا سماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة » (1).
    3673 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل (2) : « أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقه » (3).
    3674 ـ « وأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام (4). فقال : يا أمير المؤمنين والله
    إني لأحبك ، فقال له : ولكني أبغضك ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الاذان
    كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ».
    3675 ـ وقال علي عليه‌السلام : « من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه
    يوم القيامة » (5)
    __________________
    من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا ، أقول : الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الآتيين
    وأورده الكليني في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.
    (1) الضجر : السأمة والملال ، والهنيئ يقال لما لا تعب فيه ، كأن المراد ههنا أنها
    صدقة لا ينقص بها مال ولا بدن ، ( الوافي )
    (2) مروى في الكافي مسندا عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (3) أهل الرجل عشيرته وأولاده وذوو قراباته ، ومن المجاز زوجته كما صرح به
    في اللغة ، ويحتمل قويا أن يكون المراد بالإصابة التقبيل قال ابن الأثير في النهاية « كان صلى الله
    عليه وآله يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم » أراد التقبيل. والغرض أنه لا ينبغي أن
    يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب إليه ولو بادخال السرور في قلب العيال مع قصد القربة.
    (4) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 65 وفى التهذيب باسناده عن الصفار ، عن عبد الله
    ابن منبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمر وبن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي
    عليهم‌السلام.
    (5) قال استاذنا الشعراني ـ دام ظله العالي ـ : اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا
    أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا
    يجوز أخذ الأجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه ، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به



    3676 ـ وروى الحكم بن مسكين ، عن قتيبة بن الأعشى (1) قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن
    __________________
    إذا لا تنافي الوجوب أخذ الأجرة ، ولا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الأجرة عليه كالطبيب ولا يكون واجبا مطلقا كما أنه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا أعطى
    ثمنه لا مطلقا ، وفائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الأجرة والثمن بخلاف غير الواجب
    من الافعال كبيع سائر الأمتعة فإنه لا يجب على البايع وان أعطى ثمنه وكتابة الاشعار وصياغة الحلى
    وهذا شئ معقول عرفا ثابت شرعا ، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الأجرة عليه أولا
    كصلاة الميت كان أعطاه الأجرة عليها سفها ، ويمكن هنا عقلا تصور وجه آخر وهو أن يجب الفعل
    مطلقا سواء أعطى الأجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الأجرة قهرا عن المعمول له وهذا شئ
    معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع ولعل أجرة الوصي والقيم من هذا القسم ، وبالجملة
    فالوجوب من حيث هو وجوب لا ينافي جواز أخذ الأجرة ، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة
    مانع عن الأجرة وهذا جار في المستحب العبادي أيضا ، ولكن المحقق الثاني نقل اجماع الأصحاب
    على منع الأجرة على أقسام الواجب ، ولعله منصرف في كلامهم إلى التعبدي ، وقد صرح
    فخر الدين في الايضاح بأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي غير التعبدي ، ولا يجوز
    على العيني والتعبدي وكذلك المحقق الثاني ، فالاحتياط في الواجب العيني وان لم يكن تعبديا
    عدم أخذ الأجرة الا بالرضا والهبة ، وكذلك في الواجب الكفائي ان تعين في واحد بعينه
    للانحصار إذ يجب على العامل قطعا هذا العمل ، وتسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الأجرة
    غير ثابت بدليل ، مع أنه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الأجرة هذا
    إذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الأجرة ، ولعل الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش
    من قبيل الثاني.
    وربما يسأل عن الواجب النيابي وقصد القربة فيه وأنه كيف يجتمع مع الأجرة ،
    والواجب أن الأجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية في صلاة الحاجة ، فان المصلى يقصد التقرب
    بالعمل إلى الله إلى قضاء حاجاته كذلك الأجير للعبادة يقصد التقرب ويتوسل به إلى الأجرة ،
    والثاني في طول الأول وفى كتاب المكاسب للشيخ المحقق الأنصاري ـ رحمه‌الله ـ تحقيقات
    أنيقة لا موضع لذكرها.
    (1) قتيبة الأعشى من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وكان قاريا شيعيا من قراء الكوفة
    من رواة أبى بكر بن عياش ، وأبو بكر من رواة عاصم ، ذكره النجاشي والشيخ ووثقوه.

    لم أشارطه ، قال : أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله » (1)
    3677 ـ وروي عن عيسى بن شقفي (2) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على
    ذلك الاجر قال : « فحججت فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام بمنى فقلت له : جعلت فداك
    أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل
    علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال : نعم حل ولا تعقد » (3).
    3678 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها
    ولا يحمل معه منها شيئا » (4).
    __________________
    (1) حمله الشيخ على الكراهة ، وروى في الاستبصار ج 3 ص 66 مسندا عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدى إليه ».
    (2) في بعض النسخ « عيسى بن سيفي » وفى بعضها « عيسى بن سقفي » وفى الكافي نسخة
    « عيسى بن شقفى » وعلى كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لأنه ليس بر أو للحديث ،
    إنما يروى عنه رجل آخر ، ففي الكافي عن القمي ، عن أبيه قال : حدثني شيخ من أصحابنا
    الكوفيين قال : « دخل عيسى بن سقفي على أبى عبد الله عليه‌السلام ـ وكان ساحرا يأتيه الناس
    ويأخذ على ذلك الاجر فقال له : جعلت فداك أنا رجل الخ ».
    (3) ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمل على ما إذا كان الحل بغير السحر
    كالقرآن والذكر وأمثالهما.
    (4) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 569 في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ،
    قد نهى رسول الله (ص) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله
    أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة » وروى عن أبي الربيع الشامي مثله الا أنه قال : « ولا
    يفسد ولا يحمل » والنهى عن الافساد والحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجه النهى بهما
    مستقلا كما هو الظاهر ، وفى الجواز وعدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد (ره) في الدروس
    « اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوزه الأكثر ، ونقل في الخلاف فيه الاجماع ،
    ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد » ـ انتهى ، ومع نهى مالكه قيل : حرام مطلقا ، و
    فيه نظر. والرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه
    عن مورد النص ، والذي يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة



    باب
    * ( الدين والقرض ) * (1)
    3679 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : تعوذوا بالله من غلبة الدين ، وغلبة الرجال ، وبوار الأيم » (2).
    3680 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال
    __________________
    والخمس المتعلقين بالأموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه كالوضوء من النهر الكبير
    والصلاة في الأراضي المتسعة ، ولا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرف في مال الغير
    بغير اذنه ، روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 143 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
    عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر
    أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال : لا بأس ».
    وعن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال
    كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس
    لهم ».
    (1) في بعض النسخ « والقروض » وفى بعضها « والقراض ».
    (2) « غلبة الرجال » ففي المرآة قال النووي : كأنه يريد به هيجان النفس من شدة
    الشبق واضافته إلى المعمول ، أي يغلبهم ذلك وقال الطيبي : اما أن يكون اضافته إلى الفاعل
    أي قهر الديان إياه وغلبتهم عليه بالتقاضي وليس له ما يقضى دينه ، أو إلى المفعول بأن لا
    يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ـ انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون
    المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميته ، أو غلبة النساء على الرجال ، وقيل : هي العلة
    الملعونة. وقال ابن الأثير بوار الأيم كسادها ، من بارت السوق إذا كسدت ، والأيم ـ ككيس
    التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها ، وروى المصنف في معاني الأخبار ص 343
    مسندا عن عبد الملك بن عبد الله القمي قال : « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام الكاهلي وأنا عنده
    أكان علي عليه‌السلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال نعم ، وليس حيث تذهب إنما كان يتعوذ من
    الباهات ، والعامة يقولون : بوار الأيم وليس كما يقولون » ، وقبل الأيم كل من الرجل و
    المرأة إذا فقدا زوجهما.

    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم والدين فإنه شين للدين » (1).
    3681 ـ وقال علي عليه‌السلام : « إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار ».
    3682 ـ وقال علي عليه‌السلام : « إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ، ومهمة
    بالليل وقضاء في الدنيا ، وقضاء في الآخرة » (2).
    3683 ـ وروي عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنه ذكر
    لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته (3) ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ذاك الحق ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنما فعل ذلك ليتعظوا (4) وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، (5) وقد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه‌السلام وعليه دين ، ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه‌السلام وعليه دين ».
    3684 ـ وروي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : « من
    طلب الرزق من حله فغلب (6) فليستقرض على الله عزوجل وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    3685 ـ وروى الميثمي (7) ، عن أبي موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    __________________
    (1) الشين بفتح المعجمة خلاف الزين.
    (2) « مذلة » اسم مكان من الذل ، وفى القاموس همه الامر هما ومهمة ـ بفتح الميم والهاء ـ
    حزنه كأهمه فاهتم.
    (3) لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاءه ، أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى
    عنه كما يدل غلبه آخر هذا الخبر وغيه من الاخبار. ( المرآة )
    (4) في بعض النسخ « ليتعاطوا » والتعاطي التناول ، ولعل المراد هنا أن يجرى بين
    الناس القرض ورده فإنه إذا لم يفت قرض أحد عند أحد يقدم كل أحد على الاقراض بخلاف
    مألوفات. ( مراد )
    (5) يفهم منه أن الرجل كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاءه والا فمع عدم التقصير
    كيف ترك صلى‌الله‌عليه‌وآله الصلاة عليه.
    (6) أي افتقر.
    (7) الظاهر هو أحمد بن الحسن الميثمي وهو واقفي موثق ، فالطريق إليه صحيح ، و
    أبو موسى هو عمر بن يزيد الصيقل ظاهرا لروايته عنه في غير مورد وهو ثقة.

    « جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج؟ قال :
    نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية ».
    3686 ـ وروي عن أبي ثمامة (1) قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : « إني
    أريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال : ارجع إلى مؤدي دينك (2)
    وانظر أن تلقى الله عزوجل وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون ».
    3687 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من
    الله عزوجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فان قصرت نيته عن الأداء
    قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ».
    3688 ـ وروي عن أبان ، عن بشار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « أول قطرة من
    دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين (3) ، فان كفارته قضاؤه ».
    3689 ـ وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ألا يؤديه فذلك اللص العادي » (4).
    __________________
    (1) في الكافي « عن أبي تمامة » بالتاء المثناة من فوق. وقال من المشيخة وما كان
    فيه عن أبي ثمامة فقد رويته عن ماجيلويه ومحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم ، عن علي
    ابن إبراهيم عن أبيه ، عن أبي ثمامة صاحب أبى جعفر الثاني عليه‌السلام. وقيل عنوان الصدوق
    لرجل في المشيخة ونقل طريقه إليه مشعر بكونه لا يقصر عن حسن ، وأقول : هذا إذا ما لم ينصوا
    على ضعفه ، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة كانوا ضعفاء * وقد قال الوحيد البهبهاني
    في التعليقة : عده خالي من الحسان. ويحتمل قريبا أن يكون هو أبا تمام الطائي الشاعر و
    هو من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه‌السلام.
    (2) في الكافي « ارجع فأده إلى مودى دينك ».
    (3) أي مع التأخير وامكان الأداء ومطالبة الغريم.
    (4) أي مثله في العقاب ، ويحتمل حرمة الانتفاع به أيضا الا أن يتوب وينوى الأداء ،
    ويحتمل لزوم لاستدانة به مرة أخرى لأن العقد الأول كان باطلا لأن العقود تابع للقصود ،
    ويحتمل الاكتفاء بالنية لأن العقد وقع صحيحا ويجب عليه أداؤه وإن كان آثما بالنية ( م ت )
    أقول : أبو خديجة هو سالم بن مكرم والطريق إليه ضعيف بأبي سمينة الصيرفي.
    * كأحمد بن هلال وعمرو بن شمر وأبى جميلة مفضل بن صالح.

    3690 ـ وروى سماعة بن مهران (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به (2) وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه
    الله عزوجل بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة
    المكاسب ، أو يقبل الصدقة (3)؟ فقال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا
    وعنده ما يؤدي إليهم إن الله عزوجل يقول « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ».
    3691 ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « من حبس
    حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من
    يده أن يفتقر ، كان الله عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك
    الحق (4).
    3692 ـ وروى إسماعيل بن أبي فديك (5) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام
    قال : « إن الله عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما
    يحرم عليه » (6).
    3693 ـ وروي عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن علي
    دينا لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ ، قال : لا تبع ضيعتك ولكن
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 95 في الصحيح عنه.
    (2) يعنى يتوسل به إلى المعاش ، والبلغة ما يتبلغ من العيش ، وتبلغ بكذا اكتفى به.
    (3) بميسرة أي سعة ، وضمن الاستقراض معنى الحمل أي حال كونه حاملا ثقل الدين
    على ظهره ، وفى التهذيب « خيب الزمان » وهو بمعنى الحرمان والخسران ( الوافي ) و
    قال المولى المجلسي قوله « أو يقبل الصدقة » عطف على « يستقرض » أي إذا أدى دينه مما
    في يده فلابد من أحد الامرين اما الاستقراض أو قبول الصدقة فكأنه يعتذر لاكل ما في يده
    فأجاب عليه‌السلام بأنه يؤدى ولا يستقرض لعدم الوجه بل يتوكل على الله ويقبل الصدقة.
    (4) أي كان قدرة الله تعالى على افقار ذلك الحابس أشد من قدرة ذلك الحابس على اغناء
    نفسه بحبس ذلك الحق فضمير منه راجع إلى الحابس.
    (5) إسماعيل بن أبي فديك معنون في المشيخة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان.
    (6) أي يقصد عدم الأداء أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا. ( م ت )

    أعط بعضا وأمسك بعضا » (1).
    3694 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا
    إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور (2) وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان
    وهو ملي إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه [ أ ] وليلة ظلما » (3).
    3695 ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، (4) عن خضر بن عمرو النخعي عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه
    فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا (5) ،
    وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ».
    3696 ـ وروى علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه
    مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ، ولا
    __________________
    (1) أي مع رخصة الولي أو أنه عليه‌السلام رخص لولايته العامة. ويستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة. وفى الكافي ج 5 ص 96 « ان على دينا وأظنه قال ، لا يتام ».
    (2) لم أجده من طريقنا ، ورواه البيهقي في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن
    فهد النجارية امرأة حمزة بن عبد المطلب ، وقوله « صلت عليه دواب الأرض » أي دعت له
    بالمغفرة ، والمراد بنون البحار حيتانها.
    (3) في شعب الايمان « ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر الا كتب الله عليه في كل يوم
    وليلة اثما ».
    (4) واقفي موثق والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبي
    عمير عنه كما في الكافي وخضر بن عمر ومجهول.
    (5) جملة « وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا » ليست في الكافي والتهذيب ولعلها
    من الراوي مؤكدة لما سبق أي إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. وفى بعض النسخ « فإذا
    احتسبه » من الاحتساب أي ان قال : أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله
    فحينئذ ليس له المطالبة لكن الأصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين
    فبعضهم ذهب إلى أنه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.

    تدخل فيما عبته عليه » (1).
    3697 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل
    يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال :
    لا ، هذه الخيانة » (2).
    3698 ـ وروى زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « من ائتمنك بأمانة
    فأدها إليه ، ومن خانك فلا تخنه ».
    3699 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي
    قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به
    منه ، ثم صار إليه بعد ذلك منه (3) للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان
    ماله الذي ذهب به منه؟ قال : نعم ، يقول : « اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي
    الذي أخذه مني » (4).
    3700 ـ وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ،
    إلا أنه قال يقول : « اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته
    مكان حقي » (5).
    3701 ـ وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
    __________________
    (1) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل
    لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. ( المرآة ) وطريق المصنف إلى علي بن
    رئاب صحيح وهو ثقة.
    (2) الطريق إلى معاوية بن عمار صحيح ، ولعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة
    لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج 2 ص 105 والاستبصار ج 52 و 53.
    (3) يعنى بعد صدور الجحد منه.
    (4) قال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة وينبغي أن يقول
    ما في رواية أبى بكر الحضرمي. ( المرآة )
    (5) المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أو القصد إلى تلك المعاني ، ويؤيد الأخير
    اختلاف العبارات المنقولة والأحوط التكلم بإحديها والأولى الجمع ( م ت ) أقول : يمكن
    أن يقال : المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.

    إذا قال هذه الكلمة ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة ،
    وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
    3702 ـ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله
    فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله [ في شئ ] ».
    وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه
    من ماله لم يكن بداخل في النهي ، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه
    شيئا لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه ، ومتى لم يحلفه على
    ماله ولم يأتمنه على أمانة ، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ
    منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته ، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار ،
    ولا حول ولا قوة إلا بالله (1).
    3703 ـ وقد روى محمد بن أبي عمير ، عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن
    عليه‌السلام : « إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم
    بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ».
    3704 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان
    الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق ، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل
    وأنا أحب أن انتهي في ذلك إلى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟
    قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق
    __________________
    (1) لو كانت الاخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت أخبار في جواز التقاص
    من الأمانة أيضا الا أن تحمل على الأمانة المالكية دون الشرعية لكن فيها ما يدل على
    جواز التقاص في الأمانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب ( الذي رواه الشيخ في التهذيب
    ج 2 ص 105 ) فالجمع بالكراهة والجواز أحسن كما فعله المتأخرون. ( م ت )

    فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » (1).
    3705 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله
    عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد
    ذلك شيئا » (2).
    3706 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف
    القرض » (3).
    3707 ـ وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد
    أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه‌السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » (4).
    3708 ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » (5).
    3709 ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه كان يقول :
    « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » (6).
    __________________
    (1) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
    (2) رواه الكليني بسند موثق.
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح.
    (4) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار ، أو لأنه لما كان
    التفاوت يسيرا ، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز ( م ت ) ولعله محمول على ما إذا
    لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
    (5) رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف ، وقوله
    « إلى ميسرة » أي إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله « يقبضه » في بعض النسخ والكافي « يقضيه ».
    (6) مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 وفيه « إذا كان على الرجل دين إلى أجل
    ومات الرجل حل الدين » ووجهه أن الميت لا ذمة له.

    3710 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا مات الميت حل ماله وما عليه » (1).
    3711 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ».
    3712 ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما
    له درهم بدل درهم » (2).
    3713 ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « أتى رجل عليا عليه‌السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما (3)
    فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه‌السلام : أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال » (4).
    3714 ـ وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام
    قال : « قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير ،
    وفى الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية
    أبي بصير. واختاره الشيخ والقاضي والحلبي وحكى عن أبي الصلاح وابن البراج. والمشهور
    عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله ، فالأحوط بالنظر إلى
    المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة ، وقيل : يمكن الحمل على الاستحباب.
    (2) تقدم تحت رقم 174 ورواه الكليني ج 4 ص 36.
    (3) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء
    فخلطت الحلال بالحرام.
    (4) تقدم نحوه تحت رقم 1655 ، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه ، ومصرفه
    مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب إليه بعض.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:02

    أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله (1) ، فإن أقر
    اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما
    في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه
    في حصته ، وقال علي عليه‌السلام (2) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت
    نسبه ، وإذا أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث
    معهم ».
    3715 ـ وروى إبراهيم بن هاشم « أن محمد بن أبي عمير ـ رضي‌الله‌عنه – كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا
    له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير
    فقال : ما هذا؟ قال : هذا مالك الذي لك علي ، قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وهب
    لك؟ قال : لا ، قال : فقال ، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت
    داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال محمد بن أبي عمير ـ رضي‌الله‌عنه ـ : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين « إرفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم » (3).
    وكان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي
    __________________
    (1) ظاهره أنه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله « كله » تأكيدا لقوله
    « ذلك » وفى التهذيب ج 2 ص 379 كما في المتن وفى ص 63 منه « ذلك كله في ماله » وهو
    صريح ، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يلزمه باقراره أكثر مما ورث فيكون « كله » مجرورا
    تأكيدا لقوله « ماله ».
    (2) تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.
    (3) لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه ـ رحمه‌الله ـ لم يقبل لكثرة ورعه.

    بباقي الثمن دينه (1).
    3716 ـ وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه‌السلام « أنه كان لي على رجل
    عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم
    وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه ، الدراهم الأولى التي
    أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الأولى ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : كان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ
    يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس (2).
    والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد
    معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير
    نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
    باب
    * ( التجارة وآدابها وفضلها وفقهها ) *
    3717 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « التجارة تزيد في العقل » (3).
    __________________
    (1) في التهذيب ج 2 ص 62 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن
    مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : « سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام وسئل عن رجل عليه دين
    وله نصيب في دار وهي تغل غلة ، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم يبلغ حتى يستدين فان هو
    باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ، فقال إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما
    يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا ».
    (2) لعل المراد من الحديث ما رواه الكليني ج 5 ص 252 في الموثق عن يونس قال
    « كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه‌السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك
    الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق
    اليوم بين الناس؟ قال : فكتب إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس »
    يعنى بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافي وقال :
    لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهولا ينفع بها
    وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.
    (3) المراد بالعقل المكتسب وهو عقل المعاش.

    3718 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ترك التجارة مذهبة للعقل » (1).
    3719 ـ وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال : « رآني أبو عبد الله عليه‌السلام وقد
    تأخرت عن السوق ، فقال لي : اغد إلى عزك » (2).
    3720 ـ وروي عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله
    عزوجل : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » قال : كانوا أصحاب تجارة
    فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة ، وهم أعظم أجرا ممن
    لم يتجر ».
    3721 ـ وروى هارون بن حمزة ، عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « ما فعل عمر بن مسلم (3)؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة
    فقال : ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟! أن قوما من أصحاب
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزلت : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا
    يحتسب « أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأرسل إليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم؟! قالوا : يا رسول الله تكفل
    الله عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال : إنه من فعل ذلك لم يستجب الله له ،
    عليكم بالطلب ، ثم قال : إني لأبغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول : ارزقني و
    يترك الطلب ».
    3722 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « اتجروا بارك الله لكم ، فإني سمعت
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إن الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في
    غيرها » (4).
    __________________
    (1) ذلك لمن كان مشتغلا بها ثم تركها ويحتمل الأعم وفى الكافي « ترك التجارة ينقص
    العقل ».
    (2) أي إلى ما هو سبب لعزك.
    (3) الظاهر أنه أخو معاذ بن مسلم الهراء كما ذكره البهبهاني في التعليقة.
    (4) روى سعيد بن منصور في سننه ـ على ما في الجامع الصغير ـ عن نعيم بن عبد الرحمن

    3723 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « تعرضوا للتجارة فإن فيها لكم غنى
    عما في أيدي الناس » (1).
    3724 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تدعوا التجارة فتهونوا (2) اتجروا بارك الله
    لكم » روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
    3725 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ، ثم
    ارتطم ، فلا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع » (3).
    3726 ـ و « كان علي عليه‌السلام (4) بالكوفة يغتدي كل بكرة فيطوف في أسواق
    الكوفة سوقا سوقا ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى
    السبيبة (5) قال : فيقف على أهل كل سوق فيناديهم : يا معشر التجار (6) قدموا الاستخارة
    وتبركوا بالسهولة (7) واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتجافوا عن
    __________________
    الأزدي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي » وفى
    رواية بدل المواشي « السائمات » وقال الزمخشري وهي الناج فمرجعهما واحد.
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 149 مسندا.
    (2) من الهون وهو من قبيل لا تكفر تدخل الجنة ، وفى بعض النسخ « فتمونوا » على
    صيغة المفعول من التفعيل والتمون كثرة النفقة.
    (3) ارتطم في الوحل أي وقع فيه وقوعا لا يقدر معه على الخروج منه. والخبر رواه
    الكليني بسند لا يقصر عن القوى.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 151 بسند حسن ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    كان أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ.
    (5) الدرة ـ بالكسر السوط الذي يضرب به ولعل تسميتها بالسبيبة لكونها متخذة
    من السب وهو بالكسر جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال ( المرآة ) وفى الصحاح
    « السب بكسر السين : شقة كتان رقيقة ، والسبيبة ـ بالفتح ـ مثله »
    (6) في الكافي « فينادى : يا معشر التجار اتقوا الله عزوجل ، فإذا سمعوا صوته
    عليه‌السلام ألقوا ما بأيدهم وارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول عليه‌السلام : قدموا
    الاستخارة « ـ الخ ».
    (7) أي اطلبوا الخير من الله في أوله ، وابتغوا البركة أيضا منه بالسهولة في البيع
    والشراء أي بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ، « واقتربوا من المبتاعين » أي
    بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق ، أولا تغالوا في الثمن ليوجب تنفر المشترى. وزاد
    في الكافي بعد قوله « بالحلم » « وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ».

    الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا
    الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين (1) ، قال : فيطوف في جميع أسواق الكوفة
    ثم يرجع فيقعد للناس ».
    3727 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال
    وإلا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيوب ، والمدح إذا باع
    والذم إذا اشترى » (3).
    3728 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح
    لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه ».
    3729 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ
    الحق وأعطى الحق ».
    3730 ـ وقال عليه‌السلام : « يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة (4) تكفر
    عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم ».
    3731 ـ وروي عن الأصبغ بن نباتة قال : « سمعت عليا عليه‌السلام يقول على المنبر :
    __________________
    (1) هذه الجمل مقتبسة من كتاب الله العزيز سورة الأعراف : 85.
    (2) مروى في الكافي ج 5 ص 150 مسندا عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن جده صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (3) أما تحريم الربا والحلف على الكذب فواضح ولا خلاف فيه وأما الحلف على الصدق
    فالمشهور كراهته وكذا مدح البايع وذم المشترى ان لم يشتملا على الكذب ، وأما كتمان
    العيب فحرام على الأشهر ويكون له الخيار فيما يطلع عليه وفيما لم يمكن الاطلاع عليه كمزج
    اللبن بالماء فحرام بلا خلاف.
    (4) أي أحفظوا ، وفى بعض النسخ « شوبوا أموالكم بالصدقة ».

    يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر (1) ، والله للربا في هذه الأمة دبيب
    أخفى من دبيب النمل على الصفا ، صونوا أموالكم بالصدقة (2) ، التاجر فاجر ، والفاجر
    في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق ».
    3732 ـ وروى حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية
    أطأها؟ قال : لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها » (3).
    3733 ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن ميسر (4) قال : قلت له : « يجيئني الرجل
    فيقول : تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت ألا يتهمك
    فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ».
    3734 ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم‌السلام للكريم فكارم (5) وللسمح فسامح ، وللشحيح
    __________________
    (1) المتجر مصدر ميمي بمعنى التجارة.
    (2) مروى في الكافي ج 5 ص 150 وفيه « شوبوا أيمانكم بالصدق » وفى بعض نسخ
    الفقيه « شوبوا أموالكم بالصدقة » والشوب الخلط.
    (3) في المحكى عن الدروس أنه لو ملكته مالا كره التسري ، ويحتمل كراهية جعله
    صداقا الا باذنها ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 105 في الصحيح عن هشام وغيره عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل ما شئت أله أن
    يشترى الجارية يطأها؟ قال : ليس له ذلك » ، وذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج
    عن المأذون ، ويمكن حملها على الكراهة ( كذا في هامش التهذيب ».
    (4) عثمان بن عيسى ممن توقف العلامة فيما ينفرد به لكن صحح طريق الصدوق
    إلى معاوية بن شريح وهو فيه ، وحسن طريقه إلى سماعة وهو فيه أيضا ، وأما ميسر بن عبد
    العزيز فهو ممدوح بل ثقة.
    (5) أي إذا عاملت مع الكريم فعامله بالكرم. ويطلق الكرم على الجود والتعظيم و
    شرف النفس وعلى الأخلاق الحسنة والكل مناسب. ( م ت )

    فشاحح ، وعند الشكس فالتو » (1).
    3735 ـ وقال علي عليه‌السلام : « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : السماح وجه من الرباح ـ قال عليه‌السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها ـ ».
    3736 ـ و « مر علي عليه‌السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول :
    زدني ، فقال له علي عليه‌السلام : زدها فإنه أعظم للبركة » (3).
    3737 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل
    البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (4).
    3738 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله
    عثرته يوم القيامة » (5).
    3739 ـ وقال علي عليه‌السلام : « مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».
    3740 ـ وقال عليه‌السلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » (6).
    3741 ـ و « نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». (7)
    __________________
    (1) رجل شكس ـ ككتف ـ أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 152 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا : « السماحة من الرباح » وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه الحديث المشهور « السماح رباح » أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح ـ كسحاب ـ اسم ما يربح.
    (3) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.
    (4) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.
    (5) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة
    عنه عليه‌السلام.
    (6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد ـ رحمه‌الله ـ
    أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن
    السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (7) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة.

    3742 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن
    أعطى الجزيل ، (1) فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ».
    3743 ـ وقال عليه‌السلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، وفي الكفن ،
    وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكة » (2).
    3744 ـ وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما‌السلام يقول لقهرمانه : « إذا
    أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس ، وروى ذلك زياد القندي
    عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».
    ( الوفاء والبخس ) (3)
    3745 ـ وروى ميسر ، عن حفص (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، فقال : ما يقول الذين
    حوله؟ قال : قلت يقولون : لا يوفي ، قال : هو ممن لا ينبغي له أن يكيل » (5).
    3746 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أخذ الميزان
    بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي
    __________________
    (1) لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافي استحباب المساهلة
    أي ترك الافراط ، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة إلى السلعة. ( سلطان )
    (2) رواه المؤلف في الخصال باب الأربعة في حديث مرفوع عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وحمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال « كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله صلوات الله عليه واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا : نعم ، فقال :
    ان المغبون لا محمود ولا مأجور ». والمماكسة في البيع : التناقص في الثمن.
    (3) العنوان زيادة منا.
    (4) رواه الكليني مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليه‌السلام.
    (5) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل
    عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق. ( المرآة )

    سواء لم يعط إلا ناقصا » (1).
    3747 ـ وروى حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون الوفاء
    حتى يميل اللسان » (2).
    3748 ـ وفي خبر آخر : « لا يكون الوفاء حتى يرجح » (3).
    3749 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « آخذ
    الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال : أليس تحرى
    الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس » (4).
    [ العربون ] (5)
    3750 ـ وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان يقول : « لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن » (6).
    __________________
    (1) الحاصل أنه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى
    أخذ الراجح واعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا ، والمحكى عن دروس الشهيد
    استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.
    (2) في الكافي ج 5 ص 159 « حتى يميل الميزان » وظاهره الوجوب من باب المقدمة
    ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب ، ولكن لا ينبغي ترك
    العمل بظاهر الخبر.
    (3) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفى القاموس رجح
    الميزان : مال ورجح ـ من باب التفعيل ـ أعطاه راجحا.
    (4) لأنه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فإنه مستحبة من الطرفين.
    (5) العنوان زيادة منا.
    (6) قال في النهاية : « العربان ـ بفتح العين والراء ـ هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى
    صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه
    المشترى ، يقال : أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان ـ كقربان ـ وعربون ـ كعرجون ـ
    وعربون ، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع ، أي اصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره
    باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن
    عمر اجازته وحديث النهى منقطع » ، وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من الثمن
    ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من
    النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن
    وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.

    ( باب السوق )
    3751 ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شر بقاع
    الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين
    مطفف في قفيز ، أو طايش في ميزان (1) ، أو سارق في ذرع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول :
    عليكم برجل مات أبوه (2) وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج (3)
    ثم قال عليه‌السلام : وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى الله عزوجل أولهم دخولاً
    وآخرهم خروجا منها ».
    3752 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى
    مكان فهو أحق به إلى الليل ».
    باب
    * ( ثواب الدعاء في الأسواق ) *
    3753 ـ روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من
    دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده
    __________________
    (1) الطيش الخفة.
    (2) أي يقول الشيطان لذريته : عليكم باغواء رجل من أبناء آدم أبى البشر وهو ميت
    لا يعاون أولاده وأنا أبوكم أعاونكم على اغواء بني آدم.
    (3) أي فلا يزال الشيطان مع هذا القول أول داخل في السوق وآخر خارج منه.

    لا شريك له ، والله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول
    ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله « عدلت له حجة مبرورة ».
    3754 ـ وروى عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن سدير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام
    « يا أبا الفضل أمالك في السوق مكان تقعد فيه تعامل الناس؟ قال : قلت : بلى ، قال :
    إعلم أنه ما من رجل يغدو ويروح إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق
    » اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها « إلا
    وكل الله عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له :
    قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا ، فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول :
    « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ،
    اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ، وأعوذ
    بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة « فإذا قال ذلك قال الملك الموكل : أبشر فما
    في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا
    مباركا فيه ».
    3755 ـ وروي « أن من ذكر الله عزوجل في الأسواق غفر الله له بعدد ما
    فيها من فصيح وأعجم ـ والفصيح ما يتكلم ، والأعجم ما لا يتكلم ـ ».
    3756 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : من ذكر الله عزوجل في الأسواق غفر له بعدد أهلها ».
    باب
    * ( الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ) *
    3757 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أحدهما عليهما‌السلام : « إذا اشتريت
    متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل : « اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي
    فيه خيرا ، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم
    إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا » ثم أعد كل واحدة منها

    ثلاث مرات ».
    3758 ـ و « كان الرضا عليه‌السلام يكتب على المتاع بركة لنا » (1).
    باب
    * ( الدعاء عند شراء الحيوان ) *
    3759 ـ روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « من اشترى دابة
    فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب
    وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل قل ادعوا الله
    أو ادعوا الرحمن « وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات ».
    3760 ـ وروى ابن فضال ، عن ثعلبة [ بن ميمون ] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا اشتريت جارية فقل : « اللهم إني أستشيرك وأستخيرك » (2) وإذا اشتريت دابة
    أو رأسا فقل « اللهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة ».
    باب
    * ( الشرط والخيار في البيع ) *
    3761 ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في الحيوان كله شرط ثلاثة
    أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط » (3).
    3762 ـ وقال عليه‌السلام (4) : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى
    __________________
    (1) أي هو بركة لنا أو ألتمس البركة فيه.
    (2) إلى هنا في الكافي من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه‌السلام.
    والباقي في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام.
    (3) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى ، ولا
    خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن أبا الصلاح قال : خيار الأمة مدة الاستبراء ، والمشهور
    عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا.
    (4) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام.

    يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (1).
    3763 ـ وقال عليه‌السلام « في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة (2) أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال :
    لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (3).
    3764 ـ وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : « من اشترى بيعا
    ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له » (4).
    3765 ـ وروى عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المسلمون
    عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز » (6).
    3766 ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل
    يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه ، فقال : إن جاء
    __________________
    (1) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار
    فلا ينافي ثبوت الخيار من جهة أخرى كخيار الحيوان مثلا.
    (2) نفقت الدابة أي هلكت وخرجت روحها.
    (3) رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف وفيه « على من ضمان ذلك فقال : على البايع
    حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى » قال سلطان العلماء قوله عليه‌السلام « يصير
    المبيع له » أي استقر ملكا له فلا ينافي كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له ـ انتهى
    وقال العلامة المجلسي : الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع
    وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
    (4) « من اشترى بيعا » أي مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن ، وقوله « فلا بيع له »
    أي للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط ، ويحتمل أن يكون المراد أن
    للبائع الخيار في الفسخ ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه‌السلام « فلا بيع له » لاختصاصه
    بالمشترى دون البايع.
    (5) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (6) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. ( المرآة )

    فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » (1).
    3767 ـ وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ،
    عمن رواه (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام
    فهو من مال البائع » (3).
    ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر
    وإلا فلا بيع له (4).
    والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (5).
    باب
    * ( الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول ) * (6)
    3768 ـ روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن أبي عليه‌السلام
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه ، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجواري
    فان المدة فيها شهر كما يأتي.
    (2) في بعض النسخ « عن زرارة » بدل « عمن رواه » ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136
    باسناده عن الأهوازي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن رواه.
    (3) الخبر إلى هنا في التهذيب ، فالباقي من كلام المصنف.
    (4) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي
    عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ».
    (5) أراد بالعهدة ضمان البايع ، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125
    والكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما‌السلام « في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع » ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار ، ويمكن أن يقال : ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل
    بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.
    (6) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.

    اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت
    بالقيام! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع » (1).
    3769 ـ وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام
    يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها (2) قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن
    يجب البيع حين الافتراق ».
    باب
    * ( حكم القبالة المعدلة (3) بين الرجلين بشرط معروف ) *
    * ( إلى أجل معلوم ) *
    3770 ـ روي عن سعيد بن يسار (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نخالط
    قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة
    ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها
    على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد
    باعه وأخذ الثمن (5) فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
    __________________
    (1) لفظ الخبر في الكافي والتهذيبين هكذا « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع ».
    (2) أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.
    (3) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد ، والقباله اسم المكتوب
    من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كل من تقبل بشئ
    مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة ـ بالفتح ـ والعمل القبالة
    بالكسر ـ لأنه صناعة.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح
    وهو ثقة وله كتاب.
    (5) أي يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة
    ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة ( سلطان ) ، وفى بعض النسخ « وفيض الثمن ».

    وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه
    لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه » (1).
    3771 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا
    عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري
    هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك
    بثمنها إلى سنة أن تردها علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها
    عليه ، قلت : فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة (2)؟ قال : للمشتري
    أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله »؟!.
    قال شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ : متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه ، فعلى العدل أن يعمل بما
    في الاتفاق ولا يتجاوزه ، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت
    الذي يستوجبه فيه.
    وسمعته ـ رضي الله ـ عنه يقول : سمعت مشايخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت ، والمسلمون
    عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل (3) ، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في
    __________________
    (1) هذه من حيل التخلص من الربا. وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز البيع
    بشرط ويظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البايع والمشهور أنها من المشترى
    بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار ، وقيل إنه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. وقال
    العلامة المجلسي : لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البايع كما لا يخفى.
    (2) الغلة : الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:04

    (3) أي ليست الاتفاقات كلها مثل الأحكام الشرعية في اللزوم ووجوب العمل بها أجمع
    بل يعمل بما هو موافق للكتاب والسنة لا بما هو مخالف لهما ، ويحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات
    لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الأحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو
    اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار والجواز لا يجب العدول عنه إلى مقتضى حكم البيع من اللزوم
    والا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره ( سلطان ) وقيل قوله « لا تحمل على الأحكام » يعني الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفي فيها
    أن يكون على يد رجل عدل لأنها لو احتاجت إليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين
    المسلمين.

    المحل أو قبله وحل الأجل ولم يحمل تمامه (1) ، فعلى العدل أن يصحح المقبوض
    من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا ، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق (2)
    وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما
    غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.
    ( باب البيوع )
    3772 ـ روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اشتريت متاعا
    فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (3) ، فإن لم يكن فيه كيل ولا
    وزن فبعه » يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
    3773 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    __________________
    (1) قوله « من عليه المال » أي البايع الشارط ، وقوله « ولم يحمل تمامه » حال والمعنى
    ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقي فقد لزم البيع.
    (2) « على قابضه » أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده ، والحاصل
    أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بأنه قبض البعض إن كان مليا يعنى ذا مال
    والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى إليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتي بالجميع
    ويؤدى إليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.
    (3) أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض
    لم يدخل في ملكه فإذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه
    وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين. وفى شرح اللمعة قوله « لا تبعه » حمل على الكراهة جمعا
    بينه وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و
    العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.

    عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (1) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف
    حقك ، قال : لا بأس به » (2).
    3774 ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال
    « في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع
    الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن
    ساعره فإنما له سعر يومه (3) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام
    واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
    واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
    3775 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    « رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما
    أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
    3776 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « لا يصلح للرجل
    أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (4).
    3777 ـ وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله محمد
    ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
    __________________
    (1) الطريق صحيح وقال الأزهري ـ الكر ـ بالضم ـ : ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك
    والمكوك بشد الكاف ـ : صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.
    (2) لأنه حوالة وليس ببيع ( م ت ) والخبر رواه الكليني ج 5 ص 179 في مرسل
    كالموثق وفيه « انطلق فاستوف كرك ».
    (3). قال الشيخ حسن ـ رحمه‌الله ـ ، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه
    يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة ـ انتهى. وقال العلامة المجلسي : ويحتمل أن
    يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ، ويحتمل الاستحباب على تقدير
    تحقق المساعرة فقط ـ انتهى ، واعلم أن طريق المصنف إلى ابن مسكان صحيح والخبر إلى
    هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب والباقي في باب آخر.
    (4) قال سلطان العلماء : لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد
    غالبا فيقع التنازع.

    تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال :
    أفهم ـ أصلحك الله ـ إنه طعامي الذي اشتراه مني (1) ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع
    ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي » (2).
    3778 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل
    يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله (3) من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال :
    إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ،
    وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ».
    3779 ـ وروي عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه (4) ثم يشتريه رجل منهم
    فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه
    إليهم ويقبض الثمن (5) ، قال : لا بأس ما أراهم وقد شاركوه ، فقلت : إن صاحب
    الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا اجراء فيعتبرونه (6) فيزيد وينقص ، قال : لا
    __________________
    (1) « خذ منه بسعر يومه » أي خذ الطعام منه بسعر اليوم ، فقال : انى أعلم أنه طعامي
    الذي اشتراه ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، ويحتمل أن يكون قوله « افهم » بصيغة
    الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الأدب وينبغي ان يحمل النهى على الكراهة.
    (2) أي رخص لي الإمام عليه‌السلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم
    فجهلت ورددت عليه فأمرني بالصبر حتى يبيع الطعام.
    (3) النفاق ضد الكساد وأنفق له أي أروج ، وقوله « يبله » أي يرشه بالماء.
    (4) المساومة : المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.
    (5) لعل وجه السؤال توهم بيع ما لم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا
    وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو
    اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الأصالة ، والجواب
    على الأول انهم شركاء لتوكيلهم إياه في البيع ، وعلى الثاني انهم بعد البيع شركاء. ( المرآة )
    (6) أي يكيلونه ثانيا ، وفى بعض النسخ « فيعرونه » وفى الصحاح : عايرت المكائيل
    والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال : عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ،
    ولا تقل عيروا من باب التفعيل.

    بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » (1).
    3780 ـ وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن
    أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (3) ،
    قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (4)؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ،
    وقال عليه‌السلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس
    للمشتري إلا رأس ماله (5) ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا
    فعلى صاحبه أن يؤديه (6) ، قال ، وقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أشتري الطعام من
    الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله
    إذا قبضته ، قال : لا بأس » (7).
    3781 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في
    رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع
    __________________
    (1) سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
    (2) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج 2 ص 129
    باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي.
    (3) في بعض النسخ « أن تدفع قبل أن تقبض » ويحتمل أنه إشارة إلى بيعه برأس المال
    فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع ما لم يقبض الا تولية ، ويحتمل أن يكون المراد بقدر
    الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون إشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا
    على بيان الجواز وعدم الحرمة ، وذلك على الكراهة. ( سلطان )
    (4) أي بكيله الذي أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.
    (5) الطسوج ـ كنتور ـ : الناحية ، وربع دانق ، معرب ، وقوله « أتى الله عليه » أي
    أهلكه. أي إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة
    ولا نقصان لأن المبيع معين وقد تلف فانفسخ ، بخلاف ما يأتي.
    (6) وذلك لأنه غير معين والذمة باقية.
    (7) أي حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. ( م ت )

    مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته ، قال : لا يصلح
    إلا بكيل (1) ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة (2) ،
    هذا مما يكره من بيع الطعام ».
    3782 ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه‌السلام « في الرجل
    يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى
    تكيله » (3).
    3783 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدى فلا بأس » (4).
    3784 ـ و « سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر (5) كل كر بشئ معلوم ويقبض
    التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام ، فقال : لا بأس » (6).
    __________________
    (1) قوله « ابتع » أي اشتر ، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافي ما مر من
    جواز الاعتماد على قول البايع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. ( المرآة )
    (2) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافي ما سبق. ( سلطان )
    (3) إذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.
    (4) أي ما لم يتعد حد المسامحة ، قال في الدروس : لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة
    تتفاوت بها المكائيل والموازين فهي مباحة والا فهي أمانة.
    (5) في بعض النسخ « سأله جميل عن رجل اشترى » والبيدر : الكدس وهو الموضع
    الذي يداس في الطعام.
    (6) قال العلامة المجلسي : هذا مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأول من جهة
    جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من
    قوله : « قبل أن يكتال الطعام » وعلى التقديرين فيه جهالة ، قال في المختلف : قال الشيخ
    في النهاية : لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان
    لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك لأنه مجهول وقت
    العقد ، والمعتمد الأول لأنه مشاهد فينتفى الغرر ، ولرواية زرارة ( يعنى الخبر الآتي ظاهرا )
    والجهالة ممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا ـ انتهى ، والثاني
    من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون
    أو لكونه غير طعام أو لأنه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.

    3785 ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل
    اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان
    دينا عليه » (1).
    3786 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال ، « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (2) ، قال : وربما نقص
    عليكم؟ قلت : نعم ، قال ، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا ، قال ، لا بأس ».
    3787 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة (3) ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها
    ربحا فليبع (4). قال : وسئل عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن
    اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (5). قال : وسئل عليه‌السلام عن الرجل يشتري
    الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك
    إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن
    ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ». (6)
    3788 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل
    يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا (7) ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده
    __________________
    (1) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام ، لا إلى الطعام فلا ينافي
    ما سبق. ( سلطان )
    (2) أي الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.
    (3) أي يشترى الثمرة على الشجرة.
    (4) لأنها ما دام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة ، فلا مانع من بيعها قبل القبض.
    (5) أي حتى يبدو صلاحها.
    (6) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة ، بل على الارشاد لرفع التنازع.
    (7) قال المولى المجلسي : الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد
    من قوله « كيلا » قدرا معينا ، وبقوله « تمرا » الإشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.

    جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ قال :
    فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
    3789 ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح
    شراؤها قبل أن يخرج طلعها (1)؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة
    أو بقلة فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (2) بكذا وكذا ،
    فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال : وسألته عن
    ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق
    في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » (3).
    3790 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » (4).
    3791 ـ وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (5) قال : قلت لأبي الحسن
    عليه‌السلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر ».
    3792 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت :
    __________________
    (1) الطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.
    (2) قال في المسالك : فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع
    وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع ، وحال سماعة مشهور. وقال سلطان
    العلماء : لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد ، والمشهور
    عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور ، وأكثر من عام واحد أيضا على قول
    الأكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.
    (3) الخرط : انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، والخرطة المرة منه. ( الوافي )
    (4) في القاموس أطعم النخل : أدرك ثمرها.
    (5) هو الحسن بن علي الوشاء الممدوح والطريق إليه صحيح.

    أعطي الرجل الثمن (1) عشرين دينارا وأقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي
    بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : أما تستطيع أن تعطيه ولا
    تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك (2) قال :
    لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ]. » (3).
    3793 ـ وروي عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس به ».
    3794 ـ وروي عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نشتري المتاع بنظرة (4) فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك؟ فأقول : تقوم
    بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك (5) ،
    قال فاسترجعت (6) ، وقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ قلت : لان ما في الأرض ثوبا
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 176 في الصحيح عنه عليه‌السلام وفيه « أعطى الرجل له الثمرة » ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.
    (2) أي هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده ، فأنا أتكلم
    به. ( مراد )
    (3) يحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان أردت
    شراءها أشتري منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها ، فالنهي لجهالة المبيع أو للبيع
    قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح
    شراؤه ، الثاني أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد
    بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو
    الصلاح ، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة
    بأقل مما يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر ( المرآة ) وقال الفيض ـ
    رحمه‌الله ـ : حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه
    بعد ، بل ينبغي أن يعطى قرضا ، فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى.
    (4) أي نسيئة ، والنظرة التأخير في الامر.
    (5) لان للأجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.
    (6) الاسترجاع هو أن يقول الانسان : « انا لله وانا إليه راجعون ».

    أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا
    قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت :
    بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » (2).
    3795 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام
    عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب
    أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن
    أشتري منك (2) ، فكرهه ».
    3796 ـ وروي عن بشار بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل
    يبيع المتاع بنساء (4) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ،
    فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » (5).
    3797 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل
    يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (6) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن
    رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (7) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
    __________________
    (1) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
    (2) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ
    منك الجعل. فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح. ( مراد )
    (3) هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج 5 ص 208
    بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
    (4) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
    (5) هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع
    نفسه وأجابه عليه‌السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول.
    ( المرآة )
    (6) أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
    (7) أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

    صاحبه إن رد عليه » (1).
    3798 ـ وروى ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ، أو الكروي ، أو المروزي ، أو القوهي (2) فيشتري الرجل منهم (3) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (4) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟!
    ثم قال : ما أحب هذا البيع » (5).
    3799 ـ وروى أبو الصباح الكناني ، وسماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل
    عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون : بع فما
    __________________
    (1) « لا يجعل في نفسه » يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع
    ويرده على صاحبه لأنه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125
    عن زيد الشحام وفيه يدل « فيعطى الربح في أهله » « فيعطى به ربحا ».
    (2) الجراب : ما يوضع فيه المتاع ، والهروي نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة
    خراسان ، واليوم من أعمال أفغانستان ، والكروى نسبة إلى كروان ـ كرمضان ـ قرية
    بطوس ، والمروزي نسبة إلى مر والشاهجان وهي أشهر مدن خراسان ، والقوهى نسبة إلى قوهاء
    ( قهستان ) كورة بين نيشابور وهرات ، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ « القهوى » وفى
    بعضها « التهوى » وفى بعضها « التوهى » وفى القاموس القوهى ثياب بيض.
    (3) في الكافي « منه ».
    (4) أي يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
    (5) فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الأصحاب والاخبار كهذا الخبر
    جواز ذلك ، والثاني من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر
    أن المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك ، ولعل غرض إسماعيل أنه إذا
    تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنة النزاع
    الباعثين للمنع. ( المرآة )

    ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة » (1).
    3800 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « قدم لأبي عبد الله عليه‌السلام (2) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا :
    نأخذه بده دوازده ، فقال : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين قال :
    فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا » (3)
    3801 ـ وروى العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام « في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى (4) حتى يقع على رأس ماله (5) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له أنه إنما قومه » (6).
    3802 ـ وروي عن عمر بن يزيد قال : « بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب
    بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي ، فقلت لهم :
    أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك ، فذكرت ذلك
    لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : يلزمهم ذلك » (7).
    __________________
    (1) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم
    يشتر لأنها موقوفة على الاخبار برأس المال الذي اشتراه به.
    (2) كذا وهكذا في التهذيب والصواب « قدم لأبي عليه‌السلام متاع » كما في الكافي ج 5 ص 197.
    (3) زاد في الكافي « فباعهم مساومة » وقال المولى المجلسي : الظاهر أنه عليه‌السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر ـ انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
    (4) أي يبسط الثمن على عدد الأثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
    (5) أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.
    (6) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة
    مرابحة الا مع الأخيار بالحال ، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما ـ
    فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوي ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.
    (7) أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لأنه كان للمشترى أن يفسخ الكل
    أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى
    به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل
    من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. ( م ت )

    3803 ـ وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام « في
    الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب
    قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه
    رجع بنقصان العيب » (1).
    3804 ـ وروى أبان ، عن منصور (2) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟
    قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (3).
    3805 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    قوم اشتروا بزا (2) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه
    قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام
    يكال ».
    3806 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن
    يأخذه بوضيعة (5) ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
    __________________
    (1) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.
    (2) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد
    بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.
    (3) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.
    (4) البز : الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. ( القاموس )
    (5) لان الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى
    البايع ( م ت ) وفى بعض النسخ « وقال : لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة » وقال سلطان العلماء
    لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أي « الا أن يأخذه بوضعية » ناعلا لقوله
    « لا يصلح » لا استثناء منه فتأمل.

    ما زاد » (1).
    3807 ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس » (2).
    3808 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
    وغيره عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا بأس بأجر السمسار (3) إنما هو يشتري للناس
    يوما بعد يوم بشئ مسمى (4) ، إنما هو مثل الأجير ».
    3809 ـ قال : وسألته (5) « عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق (6)
    ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري
    ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس ».
    [ شراء الرقيق وأحكامه ] (7)
    3810 ـ وروي عن معاوية بن عمار (Cool قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
    __________________
    (1) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهي فسخ باطل
    ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
    (2) لان الغزل وإن كان موزونا لكن الثوب المنسوج ليس موزونا ( مراد ) أقول : ذكر
    الخبر في باب الربا المعاملي أنسب.
    (3) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له ، فهو في البيع اسم للذي يدخل بين البايع
    والمشترى متوسطا لامضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء.
    (4) أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين
    البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. ( المرآة )
    (5) كذا ورواه الكليني ج 5 ص 196 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق
    عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (6) المراد بالورق الدراهم المضروبة ، وقوله « يشترى بالاجر » الظاهر أنه يشترى
    المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذي عبر عنه بالاجر مجازا ، وقيل : يحتمل
    أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.
    (7) العنوان زيادة منا.
    (Cool رواه الكليني في الكافي في الصحيح ج 5 ص 218.

    اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية
    كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سمع بكاءها فقال ، ما هذه؟ فقالوا :
    يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتى بها ، وقال :
    بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ».
    3811 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق
    بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » (1).
    3812 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل اشترى
    جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له ، فأتى
    صاحبها يتقاضاه ، فقال : صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي
    ربحت عليكم فهو لكم ، فقال : لا بأس » (2).
    3813 ـ وقال عليه‌السلام (3) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا
    من أصحابه فقال : يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك (4) فنقد عنه ، فنفقت
    __________________
    (1) قال في الدروس : اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل
    إلى بلوغ سنتين ، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم ، وأطلق
    المفيد والشيخ ني الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الاخبار.
    (2) قال سلطان العلماء : لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه
    حالا والا لا حاجة إليه. وقال العلامة المجلسي : الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع
    الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل ، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب
    وورد في غيره من الاخبار ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز البيع قبل
    أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
    (3) من تتمة كلام الحلبي فيكون صحيحا ، وفى أكثر النسخ « وسئل عليه‌السلام »
    وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبي.
    (4) أي حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن
    عليهما. ( م ت )

    الدابة (1) قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ».
    3814 ـ وقال عليه‌السلام (2) « في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له
    شيئا (3) قال : يجوز ».
    3815 ـ وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».
    3816 ـ وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    « الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو
    للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». (4) قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري
    ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى
    علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
    3817 ـ وروي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يشتري
    المملوك وماله؟ فقال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ،
    فقال : لا باس ». (5)
    __________________
    (1) نفقت الدابة : هلكت.
    (2) من تتمة خبر الحلبي أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.
    (3) أي يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها ( مراد )
    فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.
    (4) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.
    (5) رواه الكليني بسند فيه علي بن حديد وضعفه الشيخ في كتابي الاخبار. وقال
    العلامة المجلسي : حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على
    اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه ـ انتهى ، أقول : وينبغي أن
    يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع ، والا
    فالبيع يكون سفهيا.

    3818 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (1)
    3819 ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد
    معها شيئا » (2).
    3820 ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يردها ويرد
    نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (3)
    3821 ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « يردها ويكسوها ». (4)
    3822 ـ وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه‌السلام يقول : معاذ الله
    أن أجعل لها أجرا ».
    __________________
    (1) قوله : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء
    أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة ، ويكون ذكر الاقرار على
    المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل
    لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا
    ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله
    على الاستحباب ، وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم
    بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. ( المرآة )
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ « الشئ » في
    الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. وقال العلامة
    المجلسي : ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
    (3) لفظ الخبر كما في الكافي والتهذيبين « ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها »
    والسند حسن كالصحيح.
    (4) في الكافي ج 5 ص 215 في المرسل كالموثق « في الرجل يشترى الجارية الحبلى
    فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها ».

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى
    فإنها ترد.
    3823 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « رجل
    يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من
    ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم
    عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
    3824 ـ وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أدخل
    السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها
    بينة » (1).
    3825 ـ وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك (2) ادعى أنه حر ولم يأت
    ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».
    3826 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني
    قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (3) فيناشده الذي اشتراها (4) ، فقال له : خذ ابنه
    الذي باعك وتقول : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (5) ، فلما رأى ذلك سيد
    __________________
    (1) ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة ، أو كان قولها ذلك بعد
    الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى « اشترها » امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد
    ذلك. ( مراد )
    (2) أي مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه ، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد
    في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.
    (3) أما الأمة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطي.
    (4) أي قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.
    (5) في الكافي « فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه
    قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني ـ الخ ».

    الوليدة أجاز بيع ابنه » (1).
    3827 ـ وروي عن ابن سنان (2) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشتري
    الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه
    من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها
    ونفسه فاشتره إن شئت ».
    [ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] (3)
    3828 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن الجوز
    لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (4)؟ قال : لا بأس [ به ] ».
    3829 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما كان من طعام سميت
    فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » (5).
    3830 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي
    يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (7) يجوز
    __________________
    (1) قال. سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح
    بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل
    هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه ـ انتهى ، أقول : لعل الإمام عليه‌السلام علم أن
    السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في
    أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.
    (2) يعنى عبد الله بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
    (4) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. ( م ت )
    (5) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب. ( المرآة )
    (6) الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
    (7) أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم.

    كما يجوز عندنا عددا » (1) ..
    3831 ـ وسأله سماعة « عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال : لا إلا أن
    يحلب لك منه سكرجة (2) فتقول : اشتري منك (3) هذا اللبن الذي في السكرجة و
    ما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة » (4).
    3832 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، « سألته
    عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر (5) و
    __________________
    (1) أي كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص. وقال الفاضل
    التفرشي : لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز : يدور بين ـ
    الناس يؤخذ ويعطى ، والظاهر أن « عددا » تميز ، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس
    درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.
    (2) السكرجة ـ بضم السين والكاف وتشديد الراء ـ : انا صغير يؤكل فيه فارسية.
    (3) مروى في الكافي بسند موثق وفيه « اشتر منى هذا اللبن الذي ـ الخ ».
    (4) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم ، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل
    ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. ( م ت )
    (5) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق وإسماعيل
    ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 195 والتهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل
    كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان ، وقال الشيخ في
    النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة : لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم ، جزية
    رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك إذا كان قد
    أدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد ، ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ
    على حال ، وقال ابن إدريس لا يجوز ذلك لأنه مجهول : وقال العلامة بعد نقل ذلك : أن الشيخ
    عول على رواية إسماعيل بن الفضل وهي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك
    ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب ، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وإنما
    هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي : الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم
    موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ أنه قال : ظاهر الأصحاب أن للقبالة
    حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها ، وفى
    الدروس أنها نوع صلح.

    الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون
    أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (2) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا
    واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ».
    3833 ـ وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول :
    أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي
    نقده فيما اشترى منه » (3).
    3834 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (4) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل
    الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس (5) به. قال : وسألته عن الرجل يكون
    له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك (6) هذا بما عليك ،
    فكأنه كرهه (7) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما
    لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
    __________________
    (1) « جزية رؤوسهم ـ الخ » أي خراج أهل الذمة للأرض أو جزية رؤوسهم ، والآجام
    جمع أجم ـ بضم الهمزة ـ هو الشجر الملتف.
    (2) في بعض النسخ « يتقبل به ».
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 209 في الموثق وعليه عمل الأصحاب.
    (4) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين
    بسند صحيح ، والسؤالان الأخيران مرويان في الكافي في الصحيح.
    (5) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة ، مع أن المأخوذ أقل
    من الطلب. ( سلطان ) (6) أي اعطني ثمرة نخلك.
    (7) لأن الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان
    بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس بحرام لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل ولا
    موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. ( م ت )

    هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (1).
    3835 ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى
    تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال
    الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (2).
    3836 ـ وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أشتري
    مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (3) على قدر
    ذلك ، فقال : لا بأس ».
    3837 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل
    يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (4).
    3838 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « ما كان
    من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (5).
    3839 ـ وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان معي
    __________________
    (1) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه
    بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة
    والمحاقلة معا. والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل ـ انتهى ، أقول :
    المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله
    بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع
    بالحنطة ، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافي ج 5 ص 192.
    (2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه‌السلام بأدنى تغيير في اللفظ.
    (3) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير « ثم آخذ سايرها » وهو
    الصواب وتقدم القول فيه.
    (4) قوله « أيشتريه » يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور
    بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن
    يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه
    ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع).
    (5) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:06

    جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت
    اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب
    فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ (1) قال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم
    أعلمتهم ، قال : لا بأس به إذا أعلمتهم ».
    3840 ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ولد
    الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ولا تطلب
    ولدها » (2).
    3841 ـ وسأله سماعة « عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنه
    كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال » (3).
    [ باب المضاربة ] (4)
    3842 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى
    أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال (5) ، فقال : هو ضامن ، و
    إن سلم وربح (6) فالربح بينهما ».
    __________________
    (1) أي أبله ـ بشد اللام ـ والندى البلل.
    (2) أي تعزل قرب الانزال ، والنهى تنزيهي.
    (3) الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنى عليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس لهم أخذه ، وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا. ( المرآة )
    (4) المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة ، وهي أن يدفع
    الشخص إلى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع والشراء على أن له
    حصة معينة من ريحه.
    (5) عطب الشئ أي تلف أو هلك.
    (6) أي في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه. قال في النافع : ولو
    أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط ، وقال في الروضة ان
    خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرف
    باطلا أو موقوفا على الإجازة.

    3843 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام
    قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال (1) وليس له من الربح شئ ».
    3844 ـ وروي عن محمد بن قيس (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ، يقوم فإن زاد
    درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل » (3).
    3845 ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال :
    « قال علي عليه‌السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه
    فيقول : هو عندك مضاربة ، قال ، لا يصلح حتى يقبضه منه » (4).
    __________________
    (1) ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة ويصير قرضا ، فليس
    له حينئذ الا رأس ماله.
    (2) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب لكن في الكافي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
    عمير ، عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبي
    عمير كما نص عليه الشيخ والنجاشي مضافا إلى أن محمد بن قيس يروى عن أبي جعفر
    عليه‌السلام ، ولعل التصحيف من النساخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس وميسر.
    (3) قوله عليه‌السلام « فان زاد » المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشترى أباه
    فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقي
    وإن كان الولد موسرا لاطلاق هذه الرواية وقيل يسرى على العامل مع يساره ، وحملت
    الرواية على اعساره ، وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده فيسرى في الأول
    دون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا ، وفى وجه ثالث بطلان البيع لأنه مناف لمقصود
    القراض هذا ما ذكره الأصحاب ، ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه فيسرى
    عليه في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أربه
    قائلا. ( المرآة )
    (4) يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه
    نقدا مسكوكا ، لكن نقل في التذكرة الاجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون
    دراهم أو دنانير ، وتردد المحقق في الشرايع في غير المسكوك ، قال الشهيد الثاني في الشرح
    لا نعلم قائلا بجوازه ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الاجماع.

    3846 ـ وقال علي عليه‌السلام (1) : « المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال
    فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه ».
    3847 ـ وكان علي عليه‌السلام (2) يقول : « من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال : « هذا لفلان « فهو له ، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء » (3).
    3848 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجلين اشتركا
    في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال
    والربح لك وما توى فعلي فقال : لا بأس به إذا اشترطا (4) وإن كان شرطا يخالف
    كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل ».
    3849 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة
    ولا يصافيه المودة ». (5)
    __________________
    (1) تتمة لخبر السكوني كما يظهر من الكافي والتهذيب.
    (2) يدل على أن جميع السفر من أصل المال كما هو الأقوى والأشهر ، وقيل
    إنما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر ، وقيل : جميع النفقة على
    نفسه ، وأما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه. ( المرآة )
    (3) أي صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء ، فيوزع المال على الجميع بقدر
    ديونهم. ( سلطان )
    (4) توى ـ كرضى ـ هلك ، وفى بعض النسخ « وما توى فعليك » والظاهر هو الصواب
    لمطابقته مع الكافي ، وقوله « لا بأس به إذا اشترطا » محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة
    كما هو الظاهر.
    (5) طريق الخبر صحيح ومروي في الكافي في الصحيح أيضا ، والابضاع أن يدفع
    إلى أحد مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة ، ويدل على كراهة مشاركة الذمي و
    ابضاعه وايداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة بل هو الظاهر لقوله تعالى
    « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ( المرآة ) أقول : فيه
    نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين بل هو الأظهر من سياق الآيات في
    سورة المجادلة ولا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمي فلا مجال للتمسك بالأولوية.

    3850 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء
    الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا (1) حتى يستوفي
    ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه ».
    3851 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي (2) فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم ، وقلت له : هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني
    وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة
    عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة
    وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له (3) ، قلت : جعلت فداك فإن وجدت
    بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة
    والعيب منه ». (4)
    __________________
    (1) أي يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد إلى أن يستوفى ما اشتراه.
    (2) أي بما أقول في قيمتها.
    (3) سند الخبر صحيح ورواه الكليني ج 5 ص 209 في الصحيح أيضا ، وقال الشهيد
    في الدروس : يشترط في العوضين أن يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل. و
    قال سلطان العلماء : لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل اجماعا كما
    نقل العلامة في التذكرة وغيره لجهالة الثمن وقت البيع « فعلى هذا يكون بيع الجارية
    المذكورة باطلا وكان وطي المشترى لها محمولا على الشبهة ، وأما جواب الإمام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لأن الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر
    أو شراءه مجددا بثمن رضى به البايع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا
    فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البايع بأقل من ثمن المثل ، ويكون حاصل الجواب حينئذ
    أنه يقوم بثمن المثل ان أراد شراءها ويشترى به مجددا إن كان ثمن المثل أكثر مما دفع
    والا بما دفع ندبا واستحبابا بناء على أنه أعطاه سابقا ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا من
    العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.
    (4) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.

    3852 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال :
    « اشتريت لأبي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال : لا
    إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ». (1)
    3953 ـ وروى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من
    حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله
    في الصوف » (3).
    3854 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، قال : (4) إن
    __________________
    (1) ظاهره التحريم وحمل على الكراهة ومعنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب
    المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.
    (2) مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة
    على تصحيح ما يصح عنه على قول الأكثر.
    (3) قال سلطان العلماء : إن كان الصوف مجزوزا فلا اشكال بعد كونه معلوم الوزن ، وإن كان
    على ظهر الانعام لابد أن يكون مستجزا أو شرط جزه على المشهور لأن المبيع حينئذ مشاهد
    والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وقال المحقق وجماعة لا يجوز بيع الجلود والأصواف
    والأوبار والشعر على الانعام ولو ضم إليه غيره لجهالته ، وقال في المسالك : الأقوى جواز بيع
    ماعد الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على
    الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفى بعض الأخبار دلالة عليه وينبغي مع ذلك جزه في الحال
    أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا مكان المقصود بالذات
    هو ما على الظهر ، وهو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلامة المجلسي.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 223 في الصحيح وزاد هنا : « لا يشترى شيئا حتى يعلم من أين
    يخرج السهم فان اشترى ـ الحديث » وقال سلطان العلماء : لعل المراد بسهام القصابين الجزء
    المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة ، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة والتعيين
    فهو بالخيار بعد الخروج والقسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع ، ويحتمل أن
    يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور
    الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة وهو مجهول فتأمل.

    اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».
    3855 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني
    من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و
    يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في
    موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس
    العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك (1) ، ثم قال عليه‌السلام : قل له : فليردها عليه
    فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة
    فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا (2) إلا أن يعمل له
    بها (3) ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
    3856 ـ وروي عن يونس بن يعقوب (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (5) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟
    قال : لا بأس به.
    3857 ـ وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام
    بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (6)
    __________________
    (1) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. ( سلطان )
    (2) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من
    التصرف ( م ت ) وقال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه
    لا يملك وإنما الخلاف على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه.
    (3) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. ( سلطان )
    (4) في كثير من النسخ « يوسف بن يعقوب » فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس
    فيه الحكم بن مسكين.
    (5) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.
    (6) أي ضرب على يدي وهو الصفقة ( مراد ) وفى الكافي « فضم على يدي » وهو سريح
    في المقصود.

    فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت
    عنك عشرة دنانير ، قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة (1)؟ أما بلغك قول
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الوضيعة بعد الضمة حرام »؟. (2)
    3858 ـ وروى روح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة ». (3)
    3859 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن سمرة
    ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق
    إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن ، فقال : إنك تجئ وتدخل ونحن في
    حال نكره أن ترانا عليه ، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل ،
    قال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن ، فأتى الأنصاري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكى
    إليه وأخبره ، فبعث إلى سمرة فجاءه ، فقال له : استأذن عليه ، فأبى وقال له مثل ما قال
    للأنصاري ، فعرض عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل
    يزيده فيأبى أن يبيع ، فلما رأى ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : لك عذق في الجنة
    فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال
    لا ضرر ولا إضرار ». (4)
    3860 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان
    __________________
    (1) الضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى كثير من
    النسخ « قبل الضمنة » بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما لما صار إليه.
    (2) الوضعية أن توضع من الثمن وحمل على الكراهة الشديدة أو عدم رضى البايع ،
    وفى كثير من النسخ « الوضيعة بعد الضمنة حرام ».
    (3) لعله روح بن عبد الرحيم وفى نسخة « ذريح » وتقدم نحوه تحت رقم 3722 مع بيان له.
    (4) تقدم تحت رقم 3423 بلفظ آخر ونقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا.

    عشرة أمنان دقيق (1)؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له
    بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا ». (2)
    باب
    * ( بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين ) *
    * ( والقنى والشرب والعقار ) * (3)
    3861 ـ روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    بيع الكلاء إذا كان سيحا (4) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه
    الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال : إذا كان الماء له
    فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ».
    3862 ـ وسأله سماعة « عن شراء القصيل (5) يشتريه الرجل فلا يقصله (6)
    ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (7) وما
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 189 في الصحيح وفيه « فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل
    عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ـ الخ » وقوله « قال : لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب
    سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين
    ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. ( المرآة )
    (2) في المحكى عن الشهيد في الدروس : روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة
    الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والإجارة.
    (3) القناة يجمع على قنوات وقني ـ على فعول بالضم ـ وقناء مثل جبل وجبال ، والمراد
    بالشرب نصيب الماء ، والعقار الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح.
    (4) السيح : الماء الجاري سمى بالمصدر ، يعنى إذا كان الماء جاريا ، وقوله « يعمد
    ـ الخ » بيان ذلك. ( مراد )
    (5) القصيل : الشعير الأخضر لعلف الدواب.
    (6) أي ولا يقطعه ، والقصل : القطع.
    (7) أي لا جزة ولا جزاة ، ذكره تأييدا لجواز الترك. ( المرآة )

    كان على أربابه من خراج فهو على العلج (1) فقال : إن كان اشترط حين اشتراه
    إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا (2) ، وإلا فلا ينبغي
    له أن يتركه ، حتى يكون سنبلا ».
    3863 ـ وسأله سماعة « عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما
    أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل
    معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى
    بدرهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم (3) إلا أن يكون قد
    عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه
    بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ».
    3864 ـ وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إني لأكره أن
    أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا
    أو أغرم فيها غرما ». (4)
    3865 ـ وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب
    والفضة مصمتان ». (5)
    __________________
    (1) العلج الرجل من كفار العجم ، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لأهل المدينة
    ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. ( سلطان )
    (2) جزاء الشرط محذوف أي فلا بأس.
    (3) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في
    الاخبار والا فمحمول على الكراهة ، والخبر رواه الكليني في الموثق أيضا.
    (4) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه عليه‌السلام.
    (5) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف
    فيهما على وجه من الوجوه ( مراد ) وفى بعض النسخ « مضمونان » كما في التهذيب ، وقال سلطان
    العلماء : لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب
    والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليه‌السلام « فإنهما

    3866 ـ وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا
    إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ». (2)
    3867 ـ وروي عن سعيد بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل
    يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه
    قال : نعم إن شاء باعه بورق (4) وإن شاء باعه بكيل حنطة ».
    3868 ـ وسأله سماعة « عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من
    الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك
    ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال : لا بأس بذلك ». (5)
    __________________
    مضمونان » أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة « مضمنان » ،
    وأما على نسخة « مصمتان » فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك
    وفيه تأمل ، أقول : روى في التهذيب ج 2 ص 173 عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    « أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت فأتقبلها بألف
    درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت : كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا
    مضمون وذلك غير مضمون ».
    (1) علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء
    المكفوف وراويه.
    (2) قال في شرح اللمعة : يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا ، قصد
    قصله أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو
    القصل.
    (3) كذا في النسخ وفى الكافي « سعيد الأعرج » وهو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد الله ويظهر
    من كتب الرجال عدم اتحادهما.
    (4) أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا
    ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع
    فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره ، وفى الدروس جوز
    بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض وينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ.

    3869 ـ وسأله « عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا
    وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج ، فقال :
    إن كان اشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله
    شرطه ، وان لم يكن اشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن
    عليه طسقه (1) ونفقته وله ما يخرج منه ». (2)
    وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع
    ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم
    عليه (3).
    وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب
    الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب
    الأرض كرى أرضه. (4)
    __________________
    (1) الطسق ـ كفلس ـ : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، والكلمة دخيلة.
    (2) تقدم صدره تحت رقم 3862
    (3) روى الكليني ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 174 في الصحيح عن ـ
    هارون بن حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع
    فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال : له
    الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه » لم يذكر عليه‌السلام
    اجرة السقي ولعل ذلك أنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضى ببقائه مجانا
    والمشهور بين الأصحاب استحقاق الاجر وعدم الذكر لا يدل على العدم.
    (4) مضمون ما رواه الكليني ج 5 ص 296 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 بسند صحيح
    عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ـ وهو مجهول الحال ـ عن
    عقبة بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه
    حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي ولك على ما أنفقت ،
    أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه » ويدل على ما هو المشهور
    بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا
    للأصل ولا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.

    3870 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب (1) قال : « كتب رجل إلى الفقيه
    عليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن. وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها (2) فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كان صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه‌السلام : على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى ». (3)
    3871 ـ و « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يكون بين القناتين في العرض (4) إذا كانت
    أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة
    ذراع ».
    3872 ـ « وقضى عليه‌السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا (5)
    فضل الكلاء ».
    3873 ـ و « قضى عليه‌السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر
    أخرى لمعطن أو غنم ». (6)
    __________________
    (1) كذا في جميع النسخ والتهذيب أيضا ، ومحمد بن علي بن محبوب عده الشيخ في
    رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم‌السلام وفى الكافي ج 5 ص 293 عن محمد بن يحيى ، عن محمد
    ابن الحسين وفى بعض النسخ « محمد بن الحسن » ـ قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه‌السلام ـ و
    ذكر مثله » الا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.
    (2) في الكافي « إلى قرية له ».
    (3) ظاهر هذا الخبر والاخبار الاخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر
    ولا ضرار والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفى الرخوة بألف ذراع كما سيجيئ.
    ( م ت )
    (4) بأن يكون أحدهما موازية للأخرى ( مراد ) وفى بعض النسخ « في الأرض » بدل
    « في العرض ».
    (5) في بعض النسخ « ولا يمنعوا ».
    (6) المعطن مشرب الإبل ، وفى بعض النسخ « لعطن ».

    3874 ـ وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن ماء ـ
    الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ». (1)
    3875 ـ وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل باع أرضا على
    أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة
    البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجرية ، قال : إن شاء استرجع فضل
    ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك
    الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع (2) ،
    فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع
    فضل ماله ، وإن شاء رد وأخذ المال كله ».
    باب
    * ( احياء الموات والأرضين ) *
    3876 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشراء من أرض
    __________________
    (1) الكلاء : العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادي بقرينة السؤال ، وقال
    سلطان العلماء : لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب ، والمراد بالثلاثة ما هو
    المباح بالأصل قبل الحيازة أي نسبة جميع المسلمين إليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها
    والانتفاع بها ـ انتهى. أقول : محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به
    وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين
    المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله ، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث
    محمد بن سنان فقال : ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكني
    لا أروى عنه شيئا فإنه قال قبل موته : كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وإنما
    وجدته. راجع القسم الثاني من الخلاصة ، والمراد بأبي الحسن على الرضا عليه‌السلام.
    (2) ان أريد بيان أحد شقوق التراضي فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى
    وليس له رده ، وقوله عليه‌السلام : « لازما له » أي للمشترى ، و « الوفاء له بتمام المبيع »
    أي من المبايع.

    اليهودي والنصراني (1) فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على خيبر
    فخارجهم (2) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو
    اشتريت منها (3) شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو
    لهم ». (4)
    3877 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (5) : « من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه
    إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله ».
    3878 ـ وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ،
    فقال : حرام (6) ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة
    من غيرها (7)؟ فقال : لا بأس بذلك ».
    3879 ـ وروي عن أبي الربيع الشامي (Cool عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا
    __________________
    (1) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.
    (2) أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم ، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان
    بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى.
    (3) أي من الأرض المسؤول عنها التي هي ملكهم.
    (4) في التهذيب والاستبصار « فهم أحق بها وهي لهم ».
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 280 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذا الشيخ في كتابيه.
    (6) رواه الكليني ج 5 ص 264 بسند صحيح وقال العلامة المجلسي : لعل المنع
    لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولم أره
    كما في بالى في كلام القوم.
    (7) أي مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. ( المرآة )
    (Cool رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 158 باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن
    جرير ، عن أبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، وله كتاب.

    يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيئ للمسلمين » (1).
    3880 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا (2) وبنى
    بيوتا وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت
    السماء أو سيل واد أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (3) نصف العشر ».
    3881 ـ وسأله سماعة « عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة (4)
    ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام » (5).
    3882 ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة
    أيام ». وروي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (6).
    3883 ـ وروي عن علي بن مهزيار قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن
    دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها
    أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة
    __________________
    (1) المراد بأراضي أهل السواد الأراضي المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله « الا
    من كانت له ذمة » أي من ضرب عليه الخراج على أن تكون الأرض في أيديهم ، وقوله : « لا
    يشترى » خبر منفى ، وفى بعض النسخ « لا تشترى » وفى التهذيب والاستبصار « لا تشتر »
    فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الأراضي المفتوحة
    عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج ، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في
    كتابي الشيخ رحمه‌الله.
    (2) كريت النهر كريا حفرته.
    (3) الغرب : الدلو العظيم والراوية.
    (4) أي فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله « بداله في بيعه » أي بيع حصته.
    (5) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوي ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل
    ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.
    (6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 159 في الصحيح.
    (7) الشقص ـ بكسر الشين المعجمة ـ : القطعة من الأرض والنصيب في العين المشتركة
    من كل شئ.

    إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من
    أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ
    سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري » (1).
    3884 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رحمه‌الله ـ (2) إلى أبي محمد الحسن بن
    علي عليهما‌السلام « في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر
    هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا ما
    اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله ».
    3885 ـ وكتب إليه « في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له
    في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ،
    والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه‌السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع
    ذلك إن شاء الله » (3).
    3886 ـ وكتب إليه « في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة
    والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه (4) وعرف
    __________________
    (1) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعي ، وقيل : أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار
    السيد المرتضى والصدوق ـ رحمهما‌الله ـ في الميراث ، وقيل : إلى عشرة سنين بلا طلب كما في
    هذه الرواية ( سلطان ) أقول : طريق المصنف إلى علي بن مهزيار صحيح لكن قوله « روى
    عن علي بن مهزيار » يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي وفيه في طريقه سهل بن زياد
    وهو ضعيف على المشهور ، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود « عن علي بن مهزيار »
    بدون لفظة « روى » وطريقه إليه صحيح.
    (2) كذا وطريق المصنف إليه صحيح ، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعني بدون ذكر
    السند وطريقه إليه صحيح أيضا.
    (3) في الكافي ج 7 ص 402 في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر
    المتقدم ، وقوله « يصلح » ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته
    عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة.
    (4) أي لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية
    ( سلطان ) وفى الكافي « ولم يؤت بحدود أرضه » بدل « ولم يكن له من المقام ـ الخ ».

    حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ
    جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع
    أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع
    عليه‌السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » (1).
    3887 ـ وكتب إليه « في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي
    قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد
    بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يجوز والحمد لله » (2).
    3888 ـ وكتب إليه « هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون
    من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه ، فهل
    يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول
    هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم
    البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها (3)؟ فوقع عليه‌السلام : لا تشهد إلا على صاحب
    الشئ وبقوله (4) إن شاء الله ».
    3889 ـ وروي عن جراح المدائني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار
    __________________
    (1) أي بنسبة من الثمن كما هو المشهور ، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض
    هذه القرية وإنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. ( المرآة )
    (2) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ، ليوافق المشهور وسائر الأخبار
    ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : قوله « إذا أتوك » أي إذا ذكروا لك الحدود و
    عرفوا إياها فاشهد بها ، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتي بعد ذلك
    « إذا جاء قوم آخرون » أي سوى الجماعة التي أشار البايع إليهم بقوله « إذا أتوك ».
    (3) يعنى قال البايع لهؤلاء الآخرين : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ، ولعل هذا
    لا يلائم استظهار الفاضل التفرشي.
    (4) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد
    بما في الواقع بأن تقول : أشهدني المالك على البيع والشهود على الحدود. ( م ت )

    فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر (1) ، قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار
    إذن » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني بذلك الدار التي تكون للغلة
    وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على
    البيوت ، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:08

    باب
    * ( المزارعة والإجارة ) *
    3890 ـ روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره
    ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
    قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي
    لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
    قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج
    معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (3) على أن يكفيه خراجها ويعطيه
    مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » (4).
    __________________
    (1) أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان
    لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.
    (2) إشارة إلى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى
    تستأنسوا وتسلموا على أهلها ».
    (3) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الإجارة أو التقبل. ( سلطان )
    (4) لعل وجهه أن مال الإجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو
    معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التي على المستأجر ويزيد و
    ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات ( سلطان ) واحتمل بعض
    أن يكون فاعل زاد ونقص هو الحاصل.

    3891 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس
    أهلها على شرط يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها
    إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » (2).
    3892 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تقبلت
    أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا
    وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا
    ما كان في أيدي دهاقينها ».
    3893 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب
    الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها
    من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك ».
    3894 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك
    __________________
    (1) قوله « على شرط يشارطهم عليه » أي من المدة والعمل وغير ذلك ، وقوله
    عليه‌السلام « له » أي للمتقبل والمراد بأجر البيوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الأرض.
    (2) في التهذيب والكافي هكذا « بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو
    رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ، قال
    إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها الا أن يكون
    قد اشتراط ـ الخ » فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر ، والغرض كما
    قاله المولى المجلسي؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها
    يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرية قبل المرمة أو قبل الإجارة فإذا
    رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه‌السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا
    استأجر الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الأراضي ولا يدخل فيه الدور
    والبيوت سيما ما كان في أيدي الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
    (3) أي الضروريات للعمل.

    ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ». (1)
    3895 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تستأجر الأرض
    بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ، قلت : وما الأربعاء؟
    قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء (3) ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف
    والثلث والربع ».
    3896 ـ وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل اكترى دارا
    وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في
    ذلك صاحب الدار ، قال : عليه الكرى ، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع
    فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله
    الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
    3897 ـ وروى إدريس بن زيد (5) عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت
    __________________
    (1) أي ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك ، ويحتمل أن يكون تفصيلا
    لقوله « له أن يأخذه بماله » أي ان شاء المؤجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك
    ويأخذ منه.
    (2) الأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير ، والنطاف جمع نطفة وهي الماء القليل
    والمراد حصة من ماء ، وقال المولى المجلسي : أي لا يستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر.
    (3) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك
    الأرض ، وقيد الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار النهى بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما
    إذا كان في غيرها فلا بأس.
    (4) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما
    غير مذكورين ورواه الكليني في الكافي ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب بسند موثق
    بأدنى اختلاف.
    (5) الطريق إليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه
    في المشيخة بصاحب الرضا عليه‌السلام وربما يشعر ذلك بالمدح ، وقال الوحيد البهبهاني في
    التعليقة : حكم بعض المتأخرين باتحاده مع إدريس بن زياد الكفرثوثي الثقة بقرينة رواية
    إبراهيم بن هاشم عنه.

    فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى
    تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت
    الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل
    يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (1).
    3898 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون
    على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة
    فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال :
    لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال :
    لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (4).
    3899 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن
    جرير (5) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه
    القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر
    __________________
    (1) قال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك
    في ملكه ، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية
    والضوال وخيل المجاهدين ، وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما
    يرعاء بما يرفع الجهالة. ( المرآة )
    (2) العلج ـ بالكسر والسكون ـ : الرجل الضخم من كفار العجم ، وقيل مطلقا.
    (3) في الكافي ج 5 ص 268 « فيأخذ السلطان حقه ».
    (4) في الكافي « والسقي » وما اشتمل عليه موافق للمشهور. ( المرآة )
    (5) خالد بن جرير بن عبد الله البجلي كان من أصحاب الصادق عليه‌السلام وله كتاب
    رواه ابن محبوب. وروى الكشي عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير كان صالحا ، و
    في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولعل الواسطة
    سقط من النساخ.
    (6) أي من الأجرة والحصة بالثلث والربع. ( م ت )

    ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك
    لا يحل » (1).
    3900 ـ وروى الحسن بن محبوب عن خالد ، عن أبي الربيع قال : « سئل
    أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال : لا بأس به (2) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (3).
    3901 ـ « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها
    بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها » (4).
    3902 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام (5) « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
    __________________
    (1) الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالأرض
    مثل حق المسلم فلا ينافي ما مر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث إن مشاركته حينئذ
    في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الأجير ، ويمكن أن يحمل نفى الحل
    على الحل الذي كان السائل قد سأله وهو كونه أحل ، فيكون المراد أن عدم مشاركة
    العلج أحل. ( مراد )
    (2) قد مر في رواية إسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة ،
    والأصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافي الجواز ، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل
    فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الأصحاب.
    ( سلطان )
    (3) يدل على جواز إجارة الأرض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
    بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير والبيت. ( م ت )
    (4) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 272 في الحسن كالصحيح
    عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وزاد في آخره « الا أن يحدث فيها شيئا ». ويدل
    على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقي بمثل ما استأجرها ولا يجوز بالأكثر كما ذهب
    إليه ابن البراج ، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم
    فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض
    قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة
    الأرض (1) أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو
    رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».
    ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين
    دينارا ويعمر بقيتها (2).
    3903 ـ روي عن أبي الربيع (3) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان أبو جعفر
    عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى
    يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من
    الخضر » (4).
    3904 ـ وروي عن أبي الربيع (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يزرع في
    __________________
    (1) في بعض النسخ والكافي « وله تربة الأرض » وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الأول
    على الإجارة والثاني على المزارعة ، لان في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير
    في العمل ، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على المزارع لاصلاحها ، أو أنه يبقى
    لنفسه شيئا من تربة الأرض ، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها ، وفى بعض النسخ « ولم تربة الأرض »
    بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 173 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
    عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و
    تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس ».
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 142 باسناده عن ابن محبوب ، عن خالد بن
    جرير عنه.
    (4) لعله إشارة إلى عدم كون الأشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين ، أو المراد
    الضميمة كما هو المشهور. ( سلطان )
    (5) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 170 بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره « فإنما
    يحرم الكلام ».

    أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث؟ فقال
    لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا
    وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها ».
    3905 ـ قال أبو الربيع : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل يأتي أهل قرية وقد
    اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ولا يدرى
    لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم
    ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط
    عليهم بذلك ».
    3906 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال : لا بأس قد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    أهل خيبر (1) أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر ، والخبر هو النصف » (2).
    3907 ـ وروى محمد بن خالد ، عن ابن سيابة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال :
    ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه ، والله ليزرعن الزرع
    والنخل بعد خروج الدجال » (4).
    __________________
    (1) الصواب أرض خيبر.
    (2) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر ـ بالكسر ـ
    (3) في بعض النسخ « عن ابن سنان » وفى الكافي « عن سيابة » بدون لفظة « ابن »
    (4) في الكافي والتهذيب « والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال »
    وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه‌السلام ، وعلى الثاني لعل المراد
    أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الأمور وأشغل الأعمال
    لاهتمامه عليه‌السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الأرض في أيامه معمورة
    على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والأثمار كما
    جاء في الاخبار ، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الإلهية قلما تكون في غيرها ، وقال
    سلطان العلماء : لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون إليها
    إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها ، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال
    يكون قيام القائم عليه‌السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و
    في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها. وقال المولى المجلسي
    أي عند ظهور القائم عليه‌السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه
    يزرعون فان بني آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

    3908 ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض
    بحنطة ثم تزرعها حنطة » (1).
    3909 ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض
    يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به
    إذا تراضيا ».
    3910 ـ وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل
    يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم
    إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن
    شاء ترك » (5).
    3911 ـ وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
    __________________
    (1) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة
    من هذه الأرض المعينة. ( سلطان )
    (2) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما‌السلام عنونه المصنف
    في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن
    محمد بن عيسى الأشعري. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة
    من القميين ـ رضوان الله عليهم ـ وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة.
    (3) أي يضمن الحارث الرجل.
    (4) في الكافي ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 « وزن كذا وكذا درهما ».
    (5) يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
    (6) الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح.

    من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ، قلت :
    فإني اذبيه لهم (1)؟ قال : ذلك عمل فلا بأس ».
    3912 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أتقبل الثياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس
    تعمل فيها؟ قلت : اقطعها وأشتري لهم الخيوط ، قال : لا بأس ».
    3913 ـ وروي عن محمد الطيار (2) قال : « دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه
    فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت؟ قلت : بينهما
    باب وأنا شاب ، قالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها : اغلقي
    الباب ، فقالت : تدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ،
    قالت : أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه ، فأتيت أبا عبد الله
    عليه‌السلام فسألته عن ذلك ، فقال : تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان
    ثالثهما الشيطان ».
    3914 ـ وكتب أبو همام (3) إلى أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل استأجر ضيعة من
    رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان
    حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث
    الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌السلام : يثبت في يد
    المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (4)
    __________________
    (1) « أذيبه » كما في التهذيب من أذاب يذيب ، وفى بعض النسخ « ادنيه » ولعله
    تصحيف من النساخ.
    (2) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة ، وفى بعض النسخ « محمد الطيان »
    ولم أجده.
    (3) يعنى إسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من أصحاب الرضا عليه‌السلام.
    (4) المشهور أن الإجارة لا تبطل بالبيع لكن إن كان المشترى عالما بالإجارة تعين
    عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.

    وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي ـ الله عنه ـ عن رجل آجر ضيعة من رجل هل
    له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على
    المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
    3915 ـ وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن
    الله عزوجل اختار لأنبيائه عليهم‌السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (2).
    3916 ـ و « سئل [ علي ] عليه‌السلام عن قول الله عزوجل » وعلى الله فليتوكل
    المتوكلون « قال : الزارعون ».
    باب
    * ( ما يجب من الضمان على من يأخذ ) *
    * ( اجرا على شئ ليصلحه فيفسده ) *
    3917 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعطى
    الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو
    ضامن » (3).
    3918 ـ وروى علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح (4) قال : « سألت
    __________________
    (1) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الإجارة بالبيع.
    (2) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
    (3) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
    (4) في الكافي « عن علي بن الحكم عن أبي الصباح » وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار
    ج 3 ص 132 « إسماعيل عن أبي الصباح » والظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين
    ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وهو إبراهيم بن نعيم الكناني وعليه فلعل المراد
    بإسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدي وهو خير فاضل لرواية علي بن الحكم عنه في موارد
    عديدة ، والعلم عند الله.

    أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم
    غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد ».
    3919 ـ وقال عليه‌السلام : « كان أبي عليه‌السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان
    علي بن الحسين عليهما‌السلام يتفضل عليهم ».
    باب
    * ( ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ) *
    3920 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في جمال يحمل معه
    الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء عليه ببينة عادلة
    أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن (1). وفي رجل حمل معه رجل في
    سفينته طعاما فنقص قال : هو ضامن ، قلت له : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد فيه
    شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو لك ».
    3921 ـ وقال عليه‌السلام « في الغسال والصواغ (2) ما سرق منهم من شئ فلم
    يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير (3) فإن فعل فليس
    __________________
    (1) قال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع
    والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه ، و
    يمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا
    المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : لعل الحكم
    بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الحمال
    أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا وهذا أظهر
    طرق الجمع في هذه الأخبار ـ انتهى ، وقال نحوه سلطان العلماء.
    (2) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة
    فرجع ضمير « منهم » إليهما باعتبار تعدد أفرادهما والأول يشمل القصار. ( مراد )
    (3) قوله « فلم يخرج » أي من ادعى منهم السرقة ، وقوله « وكل قليل له أو كثير »
    عطف على الضمير في « سرق » أي مع كل قليل أو كثير ، وقوله « فان فعل » أي أخرج البينة ،
    وقال العلامة المجلسي : كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فإنه مع
    تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه ، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه
    أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

    عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له
    على قوله بينة ». (1)
    3922 ـ وقال (2) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال
    إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت
    في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (3)
    3923 ـ وروي (4) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى
    أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ
    الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (5) ، وأيما رجل تكارى دابة
    فاخذتها الذئبة (6) فشقت عينها فنفقت (7) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي
    بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ،
    عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
    (3) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين
    التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل جمال استكرى ـ إلى قوله ـ ببينة عادلة ».
    (5) قوله : « فزعم » أي ادعى وقوله عليه‌السلام « ان شاء أخذ الزيت » يعنى الجمال ان
    شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة.
    (6) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج
    شئ كحب الجاورس. ( القاموس )
    (7) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ « فشقت عسها » والعس بضم العين وشد السين
    المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها « فشقت عسنها » والعسن بفتح العين : الشحم.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:10

    باب
    * ( المزارعة والإجارة ) *
    3890 ـ روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره
    ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
    قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي
    لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
    قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج
    معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (3) على أن يكفيه خراجها ويعطيه
    مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » (4).
    __________________
    (1) أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان
    لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.
    (2) إشارة إلى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى
    تستأنسوا وتسلموا على أهلها ».
    (3) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الإجارة أو التقبل. ( سلطان )
    (4) لعل وجهه أن مال الإجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو
    معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التي على المستأجر ويزيد و
    ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات ( سلطان ) واحتمل بعض
    أن يكون فاعل زاد ونقص هو الحاصل.

    3891 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس
    أهلها على شرط يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها
    إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » (2).
    3892 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تقبلت
    أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا
    وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا
    ما كان في أيدي دهاقينها ».
    3893 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب
    الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها
    من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك ».
    3894 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك
    __________________
    (1) قوله « على شرط يشارطهم عليه » أي من المدة والعمل وغير ذلك ، وقوله
    عليه‌السلام « له » أي للمتقبل والمراد بأجر البيوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الأرض.
    (2) في التهذيب والكافي هكذا « بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو
    رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ، قال
    إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها الا أن يكون
    قد اشتراط ـ الخ » فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر ، والغرض كما
    قاله المولى المجلسي؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها
    يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرية قبل المرمة أو قبل الإجارة فإذا
    رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه‌السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا
    استأجر الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الأراضي ولا يدخل فيه الدور
    والبيوت سيما ما كان في أيدي الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
    (3) أي الضروريات للعمل.

    ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ». (1)
    3895 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تستأجر الأرض
    بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ، قلت : وما الأربعاء؟
    قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء (3) ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف
    والثلث والربع ».
    3896 ـ وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل اكترى دارا
    وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في
    ذلك صاحب الدار ، قال : عليه الكرى ، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع
    فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله
    الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
    3897 ـ وروى إدريس بن زيد (5) عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت
    __________________
    (1) أي ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك ، ويحتمل أن يكون تفصيلا
    لقوله « له أن يأخذه بماله » أي ان شاء المؤجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك
    ويأخذ منه.
    (2) الأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير ، والنطاف جمع نطفة وهي الماء القليل
    والمراد حصة من ماء ، وقال المولى المجلسي : أي لا يستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر.
    (3) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك
    الأرض ، وقيد الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار النهى بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما
    إذا كان في غيرها فلا بأس.
    (4) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما
    غير مذكورين ورواه الكليني في الكافي ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب بسند موثق
    بأدنى اختلاف.
    (5) الطريق إليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه
    في المشيخة بصاحب الرضا عليه‌السلام وربما يشعر ذلك بالمدح ، وقال الوحيد البهبهاني في
    التعليقة : حكم بعض المتأخرين باتحاده مع إدريس بن زياد الكفرثوثي الثقة بقرينة رواية
    إبراهيم بن هاشم عنه.

    فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى
    تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت
    الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل
    يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (1).
    3898 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون
    على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة
    فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال :
    لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال :
    لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (4).
    3899 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن
    جرير (5) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه
    القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر
    __________________
    (1) قال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك
    في ملكه ، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية
    والضوال وخيل المجاهدين ، وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما
    يرعاء بما يرفع الجهالة. ( المرآة )
    (2) العلج ـ بالكسر والسكون ـ : الرجل الضخم من كفار العجم ، وقيل مطلقا.
    (3) في الكافي ج 5 ص 268 « فيأخذ السلطان حقه ».
    (4) في الكافي « والسقي » وما اشتمل عليه موافق للمشهور. ( المرآة )
    (5) خالد بن جرير بن عبد الله البجلي كان من أصحاب الصادق عليه‌السلام وله كتاب
    رواه ابن محبوب. وروى الكشي عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير كان صالحا ، و
    في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولعل الواسطة
    سقط من النساخ.
    (6) أي من الأجرة والحصة بالثلث والربع. ( م ت )

    ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك
    لا يحل » (1).
    3900 ـ وروى الحسن بن محبوب عن خالد ، عن أبي الربيع قال : « سئل
    أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال : لا بأس به (2) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (3).
    3901 ـ « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها
    بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها » (4).
    3902 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام (5) « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
    __________________
    (1) الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالأرض
    مثل حق المسلم فلا ينافي ما مر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث إن مشاركته حينئذ
    في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الأجير ، ويمكن أن يحمل نفى الحل
    على الحل الذي كان السائل قد سأله وهو كونه أحل ، فيكون المراد أن عدم مشاركة
    العلج أحل. ( مراد )
    (2) قد مر في رواية إسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة ،
    والأصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافي الجواز ، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل
    فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الأصحاب.
    ( سلطان )
    (3) يدل على جواز إجارة الأرض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
    بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير والبيت. ( م ت )
    (4) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 272 في الحسن كالصحيح
    عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وزاد في آخره « الا أن يحدث فيها شيئا ». ويدل
    على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقي بمثل ما استأجرها ولا يجوز بالأكثر كما ذهب
    إليه ابن البراج ، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم
    فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض
    قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة
    الأرض (1) أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو
    رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».
    ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين
    دينارا ويعمر بقيتها (2).
    3903 ـ روي عن أبي الربيع (3) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان أبو جعفر
    عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى
    يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من
    الخضر » (4).
    3904 ـ وروي عن أبي الربيع (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يزرع في
    __________________
    (1) في بعض النسخ والكافي « وله تربة الأرض » وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الأول
    على الإجارة والثاني على المزارعة ، لان في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير
    في العمل ، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على المزارع لاصلاحها ، أو أنه يبقى
    لنفسه شيئا من تربة الأرض ، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها ، وفى بعض النسخ « ولم تربة الأرض »
    بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 173 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
    عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و
    تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس ».
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 142 باسناده عن ابن محبوب ، عن خالد بن
    جرير عنه.
    (4) لعله إشارة إلى عدم كون الأشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين ، أو المراد
    الضميمة كما هو المشهور. ( سلطان )
    (5) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 170 بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره « فإنما
    يحرم الكلام ».

    أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث؟ فقال
    لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا
    وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها ».
    3905 ـ قال أبو الربيع : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل يأتي أهل قرية وقد
    اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ولا يدرى
    لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم
    ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط
    عليهم بذلك ».
    3906 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال : لا بأس قد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    أهل خيبر (1) أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر ، والخبر هو النصف » (2).
    3907 ـ وروى محمد بن خالد ، عن ابن سيابة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال :
    ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه ، والله ليزرعن الزرع
    والنخل بعد خروج الدجال » (4).
    __________________
    (1) الصواب أرض خيبر.
    (2) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر ـ بالكسر ـ
    (3) في بعض النسخ « عن ابن سنان » وفى الكافي « عن سيابة » بدون لفظة « ابن »
    (4) في الكافي والتهذيب « والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال »
    وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه‌السلام ، وعلى الثاني لعل المراد
    أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الأمور وأشغل الأعمال
    لاهتمامه عليه‌السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الأرض في أيامه معمورة
    على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والأثمار كما
    جاء في الاخبار ، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الإلهية قلما تكون في غيرها ، وقال
    سلطان العلماء : لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون إليها
    إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها ، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال
    يكون قيام القائم عليه‌السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و
    في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها. وقال المولى المجلسي
    أي عند ظهور القائم عليه‌السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه
    يزرعون فان بني آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

    3908 ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض
    بحنطة ثم تزرعها حنطة » (1).
    3909 ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض
    يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به
    إذا تراضيا ».
    3910 ـ وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل
    يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم
    إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن
    شاء ترك » (5).
    3911 ـ وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
    __________________
    (1) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة
    من هذه الأرض المعينة. ( سلطان )
    (2) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما‌السلام عنونه المصنف
    في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن
    محمد بن عيسى الأشعري. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة
    من القميين ـ رضوان الله عليهم ـ وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة.
    (3) أي يضمن الحارث الرجل.
    (4) في الكافي ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 « وزن كذا وكذا درهما ».
    (5) يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
    (6) الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح.

    من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ، قلت :
    فإني اذبيه لهم (1)؟ قال : ذلك عمل فلا بأس ».
    3912 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أتقبل الثياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس
    تعمل فيها؟ قلت : اقطعها وأشتري لهم الخيوط ، قال : لا بأس ».
    3913 ـ وروي عن محمد الطيار (2) قال : « دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه
    فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت؟ قلت : بينهما
    باب وأنا شاب ، قالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها : اغلقي
    الباب ، فقالت : تدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ،
    قالت : أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه ، فأتيت أبا عبد الله
    عليه‌السلام فسألته عن ذلك ، فقال : تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان
    ثالثهما الشيطان ».
    3914 ـ وكتب أبو همام (3) إلى أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل استأجر ضيعة من
    رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان
    حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث
    الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌السلام : يثبت في يد
    المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (4)
    __________________
    (1) « أذيبه » كما في التهذيب من أذاب يذيب ، وفى بعض النسخ « ادنيه » ولعله
    تصحيف من النساخ.
    (2) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة ، وفى بعض النسخ « محمد الطيان »
    ولم أجده.
    (3) يعنى إسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من أصحاب الرضا عليه‌السلام.
    (4) المشهور أن الإجارة لا تبطل بالبيع لكن إن كان المشترى عالما بالإجارة تعين
    عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.

    وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي ـ الله عنه ـ عن رجل آجر ضيعة من رجل هل
    له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على
    المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
    3915 ـ وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن
    الله عزوجل اختار لأنبيائه عليهم‌السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (2).
    3916 ـ و « سئل [ علي ] عليه‌السلام عن قول الله عزوجل » وعلى الله فليتوكل
    المتوكلون « قال : الزارعون ».
    باب
    * ( ما يجب من الضمان على من يأخذ ) *
    * ( اجرا على شئ ليصلحه فيفسده ) *
    3917 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعطى
    الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو
    ضامن » (3).
    3918 ـ وروى علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح (4) قال : « سألت
    __________________
    (1) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الإجارة بالبيع.
    (2) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
    (3) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
    (4) في الكافي « عن علي بن الحكم عن أبي الصباح » وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار
    ج 3 ص 132 « إسماعيل عن أبي الصباح » والظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين
    ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وهو إبراهيم بن نعيم الكناني وعليه فلعل المراد
    بإسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدي وهو خير فاضل لرواية علي بن الحكم عنه في موارد
    عديدة ، والعلم عند الله.

    أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم
    غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد ».
    3919 ـ وقال عليه‌السلام : « كان أبي عليه‌السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان
    علي بن الحسين عليهما‌السلام يتفضل عليهم ».
    باب
    * ( ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ) *
    3920 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في جمال يحمل معه
    الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء عليه ببينة عادلة
    أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن (1). وفي رجل حمل معه رجل في
    سفينته طعاما فنقص قال : هو ضامن ، قلت له : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد فيه
    شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو لك ».
    3921 ـ وقال عليه‌السلام « في الغسال والصواغ (2) ما سرق منهم من شئ فلم
    يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير (3) فإن فعل فليس
    __________________
    (1) قال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع
    والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه ، و
    يمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا
    المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : لعل الحكم
    بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الحمال
    أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا وهذا أظهر
    طرق الجمع في هذه الأخبار ـ انتهى ، وقال نحوه سلطان العلماء.
    (2) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة
    فرجع ضمير « منهم » إليهما باعتبار تعدد أفرادهما والأول يشمل القصار. ( مراد )
    (3) قوله « فلم يخرج » أي من ادعى منهم السرقة ، وقوله « وكل قليل له أو كثير »
    عطف على الضمير في « سرق » أي مع كل قليل أو كثير ، وقوله « فان فعل » أي أخرج البينة ،
    وقال العلامة المجلسي : كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فإنه مع
    تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه ، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه
    أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

    عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له
    على قوله بينة ». (1)
    3922 ـ وقال (2) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال
    إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت
    في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (3)
    3923 ـ وروي (4) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى
    أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ
    الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (5) ، وأيما رجل تكارى دابة
    فاخذتها الذئبة (6) فشقت عينها فنفقت (7) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي
    بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ،
    عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
    (3) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين
    التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل جمال استكرى ـ إلى قوله ـ ببينة عادلة ».
    (5) قوله : « فزعم » أي ادعى وقوله عليه‌السلام « ان شاء أخذ الزيت » يعنى الجمال ان
    شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة.
    (6) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج
    شئ كحب الجاورس. ( القاموس )
    (7) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ « فشقت عسها » والعس بضم العين وشد السين
    المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها « فشقت عسنها » والعسن بفتح العين : الشحم.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:10

    باب
    * ( المزارعة والإجارة ) *
    3890 ـ روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره
    ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
    قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي
    لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
    قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج
    معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (3) على أن يكفيه خراجها ويعطيه
    مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » (4).
    __________________
    (1) أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان
    لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.
    (2) إشارة إلى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى
    تستأنسوا وتسلموا على أهلها ».
    (3) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الإجارة أو التقبل. ( سلطان )
    (4) لعل وجهه أن مال الإجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو
    معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التي على المستأجر ويزيد و
    ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات ( سلطان ) واحتمل بعض
    أن يكون فاعل زاد ونقص هو الحاصل.

    3891 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس
    أهلها على شرط يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها
    إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » (2).
    3892 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تقبلت
    أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا
    وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا
    ما كان في أيدي دهاقينها ».
    3893 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب
    الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها
    من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك ».
    3894 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك
    __________________
    (1) قوله « على شرط يشارطهم عليه » أي من المدة والعمل وغير ذلك ، وقوله
    عليه‌السلام « له » أي للمتقبل والمراد بأجر البيوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الأرض.
    (2) في التهذيب والكافي هكذا « بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو
    رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ، قال
    إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها الا أن يكون
    قد اشتراط ـ الخ » فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر ، والغرض كما
    قاله المولى المجلسي؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها
    يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرية قبل المرمة أو قبل الإجارة فإذا
    رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه‌السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا
    استأجر الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الأراضي ولا يدخل فيه الدور
    والبيوت سيما ما كان في أيدي الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
    (3) أي الضروريات للعمل.

    ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ». (1)
    3895 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تستأجر الأرض
    بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ، قلت : وما الأربعاء؟
    قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء (3) ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف
    والثلث والربع ».
    3896 ـ وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل اكترى دارا
    وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في
    ذلك صاحب الدار ، قال : عليه الكرى ، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع
    فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله
    الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
    3897 ـ وروى إدريس بن زيد (5) عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت
    __________________
    (1) أي ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك ، ويحتمل أن يكون تفصيلا
    لقوله « له أن يأخذه بماله » أي ان شاء المؤجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك
    ويأخذ منه.
    (2) الأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير ، والنطاف جمع نطفة وهي الماء القليل
    والمراد حصة من ماء ، وقال المولى المجلسي : أي لا يستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر.
    (3) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك
    الأرض ، وقيد الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار النهى بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما
    إذا كان في غيرها فلا بأس.
    (4) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما
    غير مذكورين ورواه الكليني في الكافي ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب بسند موثق
    بأدنى اختلاف.
    (5) الطريق إليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه
    في المشيخة بصاحب الرضا عليه‌السلام وربما يشعر ذلك بالمدح ، وقال الوحيد البهبهاني في
    التعليقة : حكم بعض المتأخرين باتحاده مع إدريس بن زياد الكفرثوثي الثقة بقرينة رواية
    إبراهيم بن هاشم عنه.

    فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى
    تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت
    الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل
    يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (1).
    3898 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون
    على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة
    فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال :
    لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال :
    لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (4).
    3899 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن
    جرير (5) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه
    القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر
    __________________
    (1) قال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك
    في ملكه ، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية
    والضوال وخيل المجاهدين ، وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما
    يرعاء بما يرفع الجهالة. ( المرآة )
    (2) العلج ـ بالكسر والسكون ـ : الرجل الضخم من كفار العجم ، وقيل مطلقا.
    (3) في الكافي ج 5 ص 268 « فيأخذ السلطان حقه ».
    (4) في الكافي « والسقي » وما اشتمل عليه موافق للمشهور. ( المرآة )
    (5) خالد بن جرير بن عبد الله البجلي كان من أصحاب الصادق عليه‌السلام وله كتاب
    رواه ابن محبوب. وروى الكشي عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير كان صالحا ، و
    في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولعل الواسطة
    سقط من النساخ.
    (6) أي من الأجرة والحصة بالثلث والربع. ( م ت )

    ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك
    لا يحل » (1).
    3900 ـ وروى الحسن بن محبوب عن خالد ، عن أبي الربيع قال : « سئل
    أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال : لا بأس به (2) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (3).
    3901 ـ « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها
    بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها » (4).
    3902 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام (5) « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
    __________________
    (1) الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالأرض
    مثل حق المسلم فلا ينافي ما مر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث إن مشاركته حينئذ
    في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الأجير ، ويمكن أن يحمل نفى الحل
    على الحل الذي كان السائل قد سأله وهو كونه أحل ، فيكون المراد أن عدم مشاركة
    العلج أحل. ( مراد )
    (2) قد مر في رواية إسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة ،
    والأصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافي الجواز ، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل
    فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الأصحاب.
    ( سلطان )
    (3) يدل على جواز إجارة الأرض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
    بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير والبيت. ( م ت )
    (4) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 272 في الحسن كالصحيح
    عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وزاد في آخره « الا أن يحدث فيها شيئا ». ويدل
    على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقي بمثل ما استأجرها ولا يجوز بالأكثر كما ذهب
    إليه ابن البراج ، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم
    فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض
    قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة
    الأرض (1) أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو
    رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».
    ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين
    دينارا ويعمر بقيتها (2).
    3903 ـ روي عن أبي الربيع (3) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان أبو جعفر
    عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى
    يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من
    الخضر » (4).
    3904 ـ وروي عن أبي الربيع (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يزرع في
    __________________
    (1) في بعض النسخ والكافي « وله تربة الأرض » وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الأول
    على الإجارة والثاني على المزارعة ، لان في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير
    في العمل ، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على المزارع لاصلاحها ، أو أنه يبقى
    لنفسه شيئا من تربة الأرض ، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها ، وفى بعض النسخ « ولم تربة الأرض »
    بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 173 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
    عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و
    تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس ».
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 142 باسناده عن ابن محبوب ، عن خالد بن
    جرير عنه.
    (4) لعله إشارة إلى عدم كون الأشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين ، أو المراد
    الضميمة كما هو المشهور. ( سلطان )
    (5) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 170 بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره « فإنما
    يحرم الكلام ».

    أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث؟ فقال
    لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا
    وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها ».
    3905 ـ قال أبو الربيع : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل يأتي أهل قرية وقد
    اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ولا يدرى
    لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم
    ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط
    عليهم بذلك ».
    3906 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن
    مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال : لا بأس قد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    أهل خيبر (1) أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر ، والخبر هو النصف » (2).
    3907 ـ وروى محمد بن خالد ، عن ابن سيابة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال :
    ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه ، والله ليزرعن الزرع
    والنخل بعد خروج الدجال » (4).
    __________________
    (1) الصواب أرض خيبر.
    (2) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر ـ بالكسر ـ
    (3) في بعض النسخ « عن ابن سنان » وفى الكافي « عن سيابة » بدون لفظة « ابن »
    (4) في الكافي والتهذيب « والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال »
    وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه‌السلام ، وعلى الثاني لعل المراد
    أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الأمور وأشغل الأعمال
    لاهتمامه عليه‌السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الأرض في أيامه معمورة
    على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والأثمار كما
    جاء في الاخبار ، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الإلهية قلما تكون في غيرها ، وقال
    سلطان العلماء : لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون إليها
    إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها ، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال
    يكون قيام القائم عليه‌السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و
    في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها. وقال المولى المجلسي
    أي عند ظهور القائم عليه‌السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه
    يزرعون فان بني آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

    3908 ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض
    بحنطة ثم تزرعها حنطة » (1).
    3909 ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض
    يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به
    إذا تراضيا ».
    3910 ـ وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل
    يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم
    إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن
    شاء ترك » (5).
    3911 ـ وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
    __________________
    (1) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة
    من هذه الأرض المعينة. ( سلطان )
    (2) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما‌السلام عنونه المصنف
    في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن
    محمد بن عيسى الأشعري. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة
    من القميين ـ رضوان الله عليهم ـ وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة.
    (3) أي يضمن الحارث الرجل.
    (4) في الكافي ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 « وزن كذا وكذا درهما ».
    (5) يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
    (6) الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح.

    من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ، قلت :
    فإني اذبيه لهم (1)؟ قال : ذلك عمل فلا بأس ».
    3912 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أتقبل الثياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس
    تعمل فيها؟ قلت : اقطعها وأشتري لهم الخيوط ، قال : لا بأس ».
    3913 ـ وروي عن محمد الطيار (2) قال : « دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه
    فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت؟ قلت : بينهما
    باب وأنا شاب ، قالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها : اغلقي
    الباب ، فقالت : تدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ،
    قالت : أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه ، فأتيت أبا عبد الله
    عليه‌السلام فسألته عن ذلك ، فقال : تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان
    ثالثهما الشيطان ».
    3914 ـ وكتب أبو همام (3) إلى أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل استأجر ضيعة من
    رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان
    حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث
    الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌السلام : يثبت في يد
    المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (4)
    __________________
    (1) « أذيبه » كما في التهذيب من أذاب يذيب ، وفى بعض النسخ « ادنيه » ولعله
    تصحيف من النساخ.
    (2) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة ، وفى بعض النسخ « محمد الطيان »
    ولم أجده.
    (3) يعنى إسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من أصحاب الرضا عليه‌السلام.
    (4) المشهور أن الإجارة لا تبطل بالبيع لكن إن كان المشترى عالما بالإجارة تعين
    عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.

    وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي ـ الله عنه ـ عن رجل آجر ضيعة من رجل هل
    له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على
    المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
    3915 ـ وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن
    الله عزوجل اختار لأنبيائه عليهم‌السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (2).
    3916 ـ و « سئل [ علي ] عليه‌السلام عن قول الله عزوجل » وعلى الله فليتوكل
    المتوكلون « قال : الزارعون ».
    باب
    * ( ما يجب من الضمان على من يأخذ ) *
    * ( اجرا على شئ ليصلحه فيفسده ) *
    3917 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعطى
    الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو
    ضامن » (3).
    3918 ـ وروى علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح (4) قال : « سألت
    __________________
    (1) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الإجارة بالبيع.
    (2) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
    (3) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
    (4) في الكافي « عن علي بن الحكم عن أبي الصباح » وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار
    ج 3 ص 132 « إسماعيل عن أبي الصباح » والظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين
    ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وهو إبراهيم بن نعيم الكناني وعليه فلعل المراد
    بإسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدي وهو خير فاضل لرواية علي بن الحكم عنه في موارد
    عديدة ، والعلم عند الله.

    أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم
    غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد ».
    3919 ـ وقال عليه‌السلام : « كان أبي عليه‌السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان
    علي بن الحسين عليهما‌السلام يتفضل عليهم ».
    باب
    * ( ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ) *
    3920 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في جمال يحمل معه
    الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء عليه ببينة عادلة
    أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن (1). وفي رجل حمل معه رجل في
    سفينته طعاما فنقص قال : هو ضامن ، قلت له : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد فيه
    شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو لك ».
    3921 ـ وقال عليه‌السلام « في الغسال والصواغ (2) ما سرق منهم من شئ فلم
    يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير (3) فإن فعل فليس
    __________________
    (1) قال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع
    والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه ، و
    يمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا
    المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : لعل الحكم
    بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الحمال
    أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا وهذا أظهر
    طرق الجمع في هذه الأخبار ـ انتهى ، وقال نحوه سلطان العلماء.
    (2) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة
    فرجع ضمير « منهم » إليهما باعتبار تعدد أفرادهما والأول يشمل القصار. ( مراد )
    (3) قوله « فلم يخرج » أي من ادعى منهم السرقة ، وقوله « وكل قليل له أو كثير »
    عطف على الضمير في « سرق » أي مع كل قليل أو كثير ، وقوله « فان فعل » أي أخرج البينة ،
    وقال العلامة المجلسي : كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فإنه مع
    تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه ، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه
    أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

    عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له
    على قوله بينة ». (1)
    3922 ـ وقال (2) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال
    إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت
    في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (3)
    3923 ـ وروي (4) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى
    أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ
    الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (5) ، وأيما رجل تكارى دابة
    فاخذتها الذئبة (6) فشقت عينها فنفقت (7) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي
    بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ،
    عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
    (3) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين
    التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل جمال استكرى ـ إلى قوله ـ ببينة عادلة ».
    (5) قوله : « فزعم » أي ادعى وقوله عليه‌السلام « ان شاء أخذ الزيت » يعنى الجمال ان
    شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة.
    (6) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج
    شئ كحب الجاورس. ( القاموس )
    (7) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ « فشقت عسها » والعس بضم العين وشد السين
    المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها « فشقت عسنها » والعسن بفتح العين : الشحم.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:14

    عدلا » (1).
    3924 ـ وروي عن جعفر بن عثمان (2) قال : « حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال
    فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : « أتتهمه؟ فقلت :
    لا ، قال : فلا تضمنه » (3).
    3925 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة
    أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه
    شئ » (4).
    3926 ـ وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « إن جمالا
    لنا كان يكارينا فحمل على غيره (5) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه ».
    3927 ـ و « كان (6) أمير المؤمنين عليه‌السلام : يضمن الصباغ (7) والقصار والصائغ
    __________________
    (1) الظاهر أن من قوله « وأيما رجل ـ إلى هنا ـ » من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه
    الشيخان ، ويحتمل أن يكون عن غيره.
    (2) في الكافي ج 5 ص 244 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير
    عن جعفر بن عثمان ، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة ، وإن كان ابن
    شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان ، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق ،
    لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال : الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسي ،
    وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما
    غير مذكورين.
    (3) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. ( المرآة )
    (4) تقدم الكلام في مثله.
    (5) أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل.
    (6) رواه الكليني ج 5 ص 242 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكذا الشيخ أيضا في التهذيب.
    (7) قوله « يضمن » من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم.

    احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1) ،
    وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله
    وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».
    3928 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يضمن
    الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ]
    ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». (2)
    3929 ـ و « اتي علي عليه‌السلام (3) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم
    يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » (4).
    3930 ـ و « إن عليا عليه‌السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني
    قيمته » (5).
    3931 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل
    يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس
    عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
    __________________
    (1) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب
    كونه سببا للتلف.
    (2) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره ويحتمل
    كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. ( سلطان )
    (3) رواه الكليني 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    ان عليا عليه‌السلام أتى بصاحب حمام ـ الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.
    (4) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط
    فيه. ( المرآة )
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
    عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ، وعن أبيه
    عليهما‌السلام ، وقوله : « أصاب » أي قتل.

    3932 ـ وروى ابن أبي نصر (1) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن ».
    3933 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام
    في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع
    الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟
    فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا (2) أن شاء الله.
    باب
    * ( السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ) *
    3934 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل
    أسلفته (3) دراهم في طعام : فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم ، وقال : اشتر
    لنفسك طعاما واستوف حقك ، فقال : أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض
    الذي لك ولا تول أنت شراءه » (4).
    3935 ـ وروي عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت
    أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل
    له الدين فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي
    لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (5).
    __________________
    (1) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح وهو ثقة جليل ، وداود بن
    سرحان ثقة أيضا.
    (2) لعل المراد القصار الثاني يعنى إن كان القصار الثاني ثقة مأمونا لم يفرط الأول
    فلم يكن ضامنا.
    (3) في بعض النسخ « أسلفه ».
    (4) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف
    ويلحقه أحكام الصرف ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : حمل على الاستحباب لرفع التهمة
    ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.
    (5) أي مثل ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. ( مراد )

    قال : وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر ، فآخذ منه جلة من
    رطب (1) مكانها وهي أقل منها (2)؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من
    بسر فآخذ مكانها جلة من تمر ، وهي أكثر منها؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا
    بينكما (3). قال : وسألته عن رجل يكون له على الاخر مائة كر من تمر وله نخل
    فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (4).
    قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث
    إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه » (5).
    3936 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمي كيلا معلوما إلى
    __________________
    (1) الجلة : وعاء التمر ، والبسر ـ بضم الموحدة ـ : التمر إذا لون ولم ينضج ،
    الواحدة بسرة والجمع بسار بكسر الباء ، والرطب : ما نضج قبل أن يصير تمرا ، والتمر أول
    ما يبدو من النخل طلع ثم خلال ثم بلج ثم بسر ثم رطب ثم تمر.
    (2) أي أقل منها وزنا.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 63 بسند صحيح ، عن الصادق عليه‌السلام وقوله
    « لا بأس إذا كان معروفا بينكما » أي إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها ، ويمكن
    أن يكون المراد من المعروف الاحسان ، وقال المولى المجلسي : يعنى يجوز أخذ الزائد
    إذا كان احسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن إليه و
    يحسن هو إليك.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 193 عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتقدم تحت رقم 225 و
    تقدم وجه كراهته عليه‌السلام أيضا ، وقوله « أعطني نخلك » أي ثمرة نخلك.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ،
    وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبي على الكراهة ، ويمكن حمل هذا
    على تولى الغير.

    أجل معلوم (1). قال : وسألته (2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله
    رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك ».
    3937 ـ وروى عن منصور بن حازم (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه
    فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس
    بذلك ».
    3938 ـ وروى عن عبد الله بن بكير (4) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (5) ولم يستوف سلفه ، قال :
    فليأخذ رأس ماله أو لينظره ».
    3939 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن
    عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك
    بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » (6).
    3940 ـ وروي عن حديد بن حكيم (7) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    __________________
    (1) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع
    وثمرة النخل ( سلطان ) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
    (2) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عن
    عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله « من مالك » « ما استطعت ».
    (3) يعنى روى صفوان ، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج 2 ص 130 ، رواه
    في الصحيح.
    (4) رواه صفوان ، أيضا عن عبد الله بن بكير كما في التهذيب ج 2 ص 130 رواه عن
    الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير.
    (5) أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها ، وفى التهذيب « فذهب زمانها ».
    (6) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 186 وكذا الشيخ في التهذيبين.
    (7) رواه الكليني ج 5 ص 221 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.

    يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (1)؟ فقال : لا بأس [ به ] ».
    3941 ـ وروى أبان أنه قال « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها
    إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به » (2).
    3942 ـ وسأله سماعة « عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام
    أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك ». (3)
    3943 ـ وروى علي بن أبي حمزة (4) ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة
    أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال :
    لا بأس به » (5).
    __________________
    (1) أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف ، قال العلامة في التحرير :
    « لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز » والظاهر
    مستنده هذا الخبر ، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن
    فيكون نسيئة لا سلفا ، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
    محمد ، عن أبان ، عهن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ هكذا ـ قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ، قال : لا بأس »
    ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
    عن زرعة ، عن سماعة ، وفيه « يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام ـ الحديث ».
    (4) هو البطائني قائد أبي بصير المكفوف وهو ضعيف وأبو بصير ثقة ومروى في الكافي
    ج 5 ص 230 في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبي.
    (5) في التحرير : إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة
    لم يجب الا مع التراضي سواء كان من الجنس أو من غيره ، وان أتى به أجود من الموصوف
    وجب قبوله إن كان من نوعه وإن كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان
    الجنس واحدا أو مختلفا.

    3944 ـ وروى أبان (1) ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم
    خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » (2).
    3945 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل
    عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ، وكان
    الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل ، فشاء صاحب
    الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما
    بقي من الطعام دراهم ، قال ، لا بأس به. قال : وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل
    دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي
    عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال
    ما بقي من حقه دراهم » (5).
    3946 ـ وسئل (6) ( عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان (7) وغير
    __________________
    (1) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن
    شعيب ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في مرسل كالموثق.
    (2) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فإنه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة
    لا سلفا ، وقال العلامة المجلسي : ذهب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام
    أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على
    عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة
    جمعا وهو حسن.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وجه.
    (4) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 186 والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.
    (6) يعنى وقال الحلبي : وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام كما في الكافي ج 5 ص 221
    رواه في الحسن كالصحيح عنه ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 127 في الموثق كالصحيح
    عن سليمان بن خالد.
    (7) الثنى هو ولد الناقة الذي دخل في السادسة وسمى ثنيا لأنه ألقى ثنيه ، ومن
    ذي الظلف والحافر ما دخل في الثالثة ، والجذع ـ بفتحتين ـ وهو من الإبل ما دخل في السنة
    الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

    ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه
    أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ،
    ويأخذ (1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (2) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة
    والشعير والزعفران والغنم ».
    3947 ـ وروى الوشاء (3) ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام
    يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » (4).
    3948 ـ وروى عمر بن شمر (5) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (6) ،
    ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء (7) ،
    فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم
    لك وله » (Cool.
    __________________
    (1) في الكافي والتهذيب « يأخذون » وكذا ما يأتي.
    (2) حمل على الكراهة. ( المرآة )
    (3) طريق المصنف إلى الحسن بن علي الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبد الله بن سنان
    ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكليني ج 1905 بسند فيه معلى بن محمد البصري
    وهو ضعيف على المشهور.
    (4) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم ، والمشهور حملوه
    على الكراهة.
    (5) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ ، ورواه الشيخ والكليني في التهذيب
    والكافي عنه أيضا.
    (6) التاوى : الضعيف الهالك ، والمراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.
    (7) روايا جمع راوية : الإبل الحوامل للماء.
    (Cool المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر
    مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

    3949 ـ وروى وهب بن وهب (1) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    علي عليه‌السلام : لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ».
    3950 ـ وروى غياث بن إبراهيم (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « قال علي عليه‌السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس
    ولا حصاد » (3).
    3951 ـ وروى النضر (4) عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل
    اشتراه وأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني
    بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (5).
    3952 ـ وروى العلاء (6) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه صحيح وهو ضعيف كذاب.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الشيخ ، في التهذيب
    والكليني في الصحيح عنه.
    (3) عليه الفتوى ، والدياس : دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل ، والحصاد
    قطع الزرع بالمنجمل.
    (4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
    (5) رواه الشيخ ـ رحمة الله عليه ـ في التهذيب ج 2 ص 129 في الصحيح والكليني
    في الكافي ج 5 ص 185 في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان و
    زاد بعد قوله « نعم » « ما أحسن ذلك » ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم
    ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن
    وبين الصبر إلى أو انه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا
    يصبر بل يأخذ قيمة الان ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع
    لتبعض الصفقة ، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما
    ذكره الأصحاب. ( المرآة )
    (6) الطريق إلى العلاء بن رزين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.

    عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » (1).
    3953 ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (2) قال : « لا بأس بالسلم في
    المتاع إذا وصفت الطول والعرض (3) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».
    باب
    * ( الحكرة والأسعار (4) ) *
    3954 ـ روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (5).
    3955 ـ و « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج
    إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (7) فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قومت
    عليهم ، فغضب عليه‌السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر
    إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ،
    عن أبي جعفر عليه‌السلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل
    بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليه‌السلام.
    (3) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.
    (4) الحكرة ـ بالضم ـ : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ،
    والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد.
    (5) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط
    فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة )
    والخبر موثق بغيات.
    (6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد الله بن
    ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114.
    (7) في التهذيبين « وحيث تنظر الابصار إليه ».

    3956 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الحكرة
    فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في
    المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).
    3957 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (1) قال : « قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد
    فحبسته (2) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه
    أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل
    من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله
    فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».
    3958 ـ وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال
    « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (4) قال :
    لا بأس بذلك ».
    3959 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (5) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».
    3960 ـ وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه‌السلام عن حبس
    الطعام سنة ، قال : أنا أفعله ـ يعني إحراز القوت ـ ».
    3961 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (6).
    __________________
    (1) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا في الصحيح.
    (2) نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج ، وقوله « فحبسته » أي امتنعت عن بيعه.
    (3) في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن
    سليمان ، وهو النخعي ولم يوثق.
    (4) أي تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس
    لاحد أن ينقص من الثمن المعين.
    (5) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي
    زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحديث.
    (6) رواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الحديث وجلبه يجلبه ساقه
    من موضع إلى موضع.

    3962 ـ و « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عن الحكرة في الأمصار » (1).
    3963 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    علي عليه‌السلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما (2) وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما
    زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام
    فصاحبه ملعون » (3).
    3964 وروى أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه‌السلام قال : « من باع الطعام
    نزعت منه الرحمة » (4).
    3965 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام
    المكيل » (5).
    3966 ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « ذكر عند علي بن الحسين عليهما‌السلام
    غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (6).
    __________________
    (1) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الأمصار يمكنهم الشراء
    من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. ( م ت )
    (2) الخصب ـ بكسر المعجمة ـ نقيض الجذب.
    (3) مروى في الكافي والتهذيبين عن النوفلي ، عن السكوني ، والمشهور تقييده بالحاجة
    لا بالمدة ، ويمكن حمله على الغالب.
    (4) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول ، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.
    (5) رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن هارون
    ابن الجهم ، عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله. ويمكن
    أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام ، أو عند البيع فيكون على الوجوب.
    (6) رواه الكليني والشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة ، وذكره المصنف في التوحيد
    ص 389 طبع مكتبة الصدوق وقال بعده : الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشئ
    بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع ، والرخص هو النقصان في ذلك ، فما كان من الرخص
    والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له ، و

    3967 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل
    مع الشراء » (1).
    3968 ـ وقال عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « إني أراكم بخير » (2) فقال :
    كان سعرهم رخيصا ».
    3969 ـ و « قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص
    فقال عليه‌السلام : ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا ، فدعوا عباد الله
    يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا » (3).
    3970 ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : « إن
    الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره ».
    3971 ـ وروي عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « يا
    __________________
    ما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء وكثرتها من غير رضى منهم به
    أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدي
    بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام ـ انتهى ، وقوله « لغير قلة الأشياء » عطف بيان
    لقوله « بما يؤخذ الناس به » أي وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذي صح مؤاخذتهم
    عليه وهو غير قلة الأشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان
    جهة شراء واحد ـ الخ ( كذا في هامش التوحيد ) وتفصيل الكلام في هامش الكافي ج 5 ص 163.
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 119 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
    عن علي بن الحكم ، عن علي بن عقبة قال : كان محمد بن أبي الخطاب قبل أن يفسد وهو
    يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتروا ـ
    الحديث. وقوله عليه السلام « فان الرزق ينزل مع الشراء » أي أن الله يعطيك الثمن وإن كان
    كثيرا.
    (2) يعنى في قصة شعيب في سورة هود : 87 حيث قال : « ولا تنقصوا المكيال والميزان
    انى أراكم بخير ـ الآية ». والخبر رواه الكليني ج 5 ص 164 بسند مرسل مرفوع.
    (3) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا ، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت
    وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

    أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله
    من الفقر » (1).
    3972 ـ وقال عليه‌السلام : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة وهي تحصي الخبز ، فقال : يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك » (2).
    3973 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا تمانعوا
    قرض الخمير والخبز ، فإن منعهما يورث الفقر » (3).
    3974 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (4) : « علامة رضى الله في خلقه عدل سلطانهم و
    رخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم ».
    باب
    * ( الحكم في اختلاف المتبايعين ) *
    3975 ـ قال الصادق عليه‌السلام (5) « في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، قال : القول البائع إذا كان الشئ قائما
    __________________
    (1) أي الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وإن كان إلى الله تعالى
    فهو أعلى الكمالات. ( م ت )
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
    ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني عنه عليه‌السلام.
    (3) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن
    عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 163 والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن إسحاق ، عن
    أبيه ، عن جده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 180 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
    معاوية بن حكيم ، عن البزنطي ، عن رجل عنه عليه‌السلام والسند صحيح إلى البزنطي وهو ثقة
    جليل القدر من أصحاب الاجماع ، ورواه الكليني بسند ضعيف على المشهور.

    بعينه مع يمينه » (1).
    باب
    * ( وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ) *
    3976 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال
    صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام :
    لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له
    في ذلك خيار الرؤية » (2).
    3977 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز (3) قال ، قلت : لأبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (4) فقال : إن كان ممن يعلم
    أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت
    رده عليه » (5).
    3978 ـ و « دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام (6) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
    __________________
    (1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه
    بالأقل ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة. ( الوافي )
    (2) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب
    الثقة ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125. وقوله عليه‌السلام : « له في
    ذلك خيار الرؤية » أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه ، وليس له فسخ ما لم يره فقط
    لتبعض الصفقة ( م ت ) أقول : القطعة ـ بالضم ـ الطائفة من الأرض.
    (3) طريق المصنف إلى ابن أبي عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز.
    (4) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.
    (5) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد المبيع ، وإذا كان جاهلا فله الرد
    وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد. ( م ت )
    (6) رواه الكليني ج 5 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
    ابن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ »

    هي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا
    تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت ، فقال له : رد عليها ، فأبى
    حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليه‌السلام يكره
    أن يجلل التمر » (1).
    باب
    * ( النداء على المبيع ) *
    3979 ـ روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان
    أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك
    أن تزيد ، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ، ويحلها السكوت » (3).
    باب
    * ( البيع في الظلال ) *
    3980 ـ روى [ عن ] هشام بن الحكم أنه قال : « كنت أبيع السابري في الظلال
    فمر بي أبو الحسن الأول عليه‌السلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش
    والغش لا يحل » (4).
    __________________
    (1) التجليل التغطية ، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار ( م ت ) وقال العلامة
    المجلسي : لعل الكراهة بمعنى الحرمة ، وفى بعض النسخ « يخلل » بالخاء المعجمة ولعل المراد
    التخليط يعنى خلط رديه بجيده.
    (2) الطريق إلى أمية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف ، والشعيرى هو السكوني ظاهرا
    والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله « فإذا سكت فلك أن تزيده ».
    (3) قال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس :
    لا يكره. وقال سلطان العلماء : ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة ، وكان الأصحاب حملوه
    على المبالغة في الكراهة.
    (4) ثوب سابري منسوب إلى سابور ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 160 في الحسن
    كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب ، وحمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس
    يحرم البيع في الظل من غير وصف.

    باب
    * ( بيع اللبن المشاب بالماء ) *
    3981 ـ روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » (1).
    ( غبن المسترسل )
    3982 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » (2).
    3983 ـ وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « غبن المسترسل
    ربا » (3).
    3984 ـ وقال عليه‌السلام (4) : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد
    حرم عليه الربح » (5).
    باب
    * ( الاحسان وترك الغش في البيع ) *
    3985 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني
    __________________
    (1) رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة
    لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 153 في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليه‌السلام
    والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من
    تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.
    (3) قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به
    فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث « غبن المسترسل ربا » أي كالربا
    في الحرمة.
    (4) مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 152 بسند مجهول مرسل.
    (5) حمله الأصحاب على الكراهة. ( المرآة )

    ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال ». (1)
    3986 ـ وقال عليه‌السلام : « ليس منا من غش مسلما ». (2)
    3987 ـ وقال عليه‌السلام : « من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ،
    لأنهم أغش الناس للمسلمين ». (3)
    ( باب التلقي )
    3988 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (4) : « لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر
    ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ». (5)
    3989 ـ وروي عن منهال القصاب (6) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تلقي
    الغنم؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى ». (7)
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 151 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وله صدر.
    (2) رواه في العيون ص 198 في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه‌السلام رفعه عن النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزاد في آخره « أو ضره أو ماكره » وسيأتي في المجلد الرابع.
    (3) سيأتي في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن
    شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا « قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم
    القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين » وروى في عقاب الأعمال نحوه.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند ضعيف عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (5) قال ابن الأثير في النهاية : التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله
    إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. و
    قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ بعد نقل : الظاهر أنه في الحديث أعم منه ، وفى الكافي « تجارة »
    بدل « طعاما ».
    (6) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال
    نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه إليه وصحح العلامة الطريق.
    (7) ظاهره التحريم بل فساد البيع ، والمشهور الكراهة.

    3990 ـ وروى « أن حد التلقي روحة (1) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو
    جلب » (2).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:16

    ( باب الربا )
    3991 ـ روى الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « درهم
    ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة ».
    3992 ـ وفي رواية هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « درهم ربوا
    أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم » (4).
    3993 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (5) : « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في
    الوزر سواء ».
    3994 ـ وقال علي عليه‌السلام (6) : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الربا وآكله ومؤكله
    وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ».
    __________________
    (1) يعنى وروى منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما هو ظاهر الكافي ، و
    قوله « روحة » أي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو
    أقل من أربعة فراسخ.
    (2) أي سفر للتجارة أو كسب.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 144 في الصحيح عنه.
    (4) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية
    كحال بمؤجل ، أو مع ابهام قدره وإن كان باختلافهم رطبا ويابسا ، وأكثر اطلاقه على
    تلك الزيادة ( الوافي ) والزنية ـ بالفتح والكسر ـ : الزنا.
    (5) في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
    عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « آكل
    الربا ـ الخ » والمؤكل من الايكال أي مطعمه ، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل
    المعطى.
    (6) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن
    عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام.

    3995 ـ وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل
    » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله « قال : هو هديتك إلى
    الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » (2).
    3996 ـ وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون الربا
    إلا فيما يكال أو يوزن ». (4)
    3997 ـ وقال عليه‌السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم
    إذا عرفت منهم التوبة ». (5)
    وقال عليه‌السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا
    ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في
    الصحيح أيضا.
    (2) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله.
    (3) رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
    عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح.
    وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.
    (4) يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا
    في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد
    وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف.
    والأقرب الكراهية. ( المرآة )
    (5) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    __________________
    * روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ،
    فقال كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر
    والغنم أو أحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه » وسيأتي حديث زرارة تحت رقم 4007.

    معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ». (1).
    3998 ـ وقال عليه‌السلام : « أيما رجل أدار مالا كثيرا (2) قد أكثر فيه من الربا
    فجهل ذلك ، ثم عرفه بعد (3) فأراد أن ينزع ذلك منه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما
    يستأنف ». (4)
    3999 ـ وقال عليه‌السلام (5) : « أتى رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : « إني ورثت
    مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا
    __________________
    (1) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب ، وقال : إذا ورث مالا كان يعلم
    أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا ،
    وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا
    على الاستحباب ، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه
    يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها ، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه‌الله ـ
    أيضا عليه بل هو أظهر. ( المرآة )
    (2) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله ، وفى الكافي « أفاد » ، وفى أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة
    وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.
    (3) أي جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.
    (4) قال في تذكرة الفقهاء : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه
    لأنه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى مالكه ، ولو لم يعرف
    المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة ، فان جهلهم
    تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم
    يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا ، أما إذا
    فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه كذلك أيضا ، وقيل : لا يجب عليه رده لقوله تعالى « فمن
    جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، ولما روى
    عن الصادق عليه‌السلام ـ انتهى ، أقول : ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وإن كان لم يأخذ
    الربا متعمدا ، فكأنه حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن الحلبي أيضا.

    وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (1) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق
    وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام :
    إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى
    ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ،
    فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه
    جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه
    كما يجب على من يأكل الربا ». (2)
    4000 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم
    ولا نعطيهم ». (4)
    4001 ـ وقال عليه‌السلام (5) : « ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (6) وليس بين
    __________________
    (1) في بعض النسخ « لمكان علمي فيه ».
    (2) قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب
    بالوجوب ، والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار
    أي كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا ( المرآة ) وقال بعض الشراح : أن
    هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 147 بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (4) يدل على جواز أخذ الربا من الحربي وعدم جواز اعطائه ، كما هو المشهور
    بين الأصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربي ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام
    كما في المسالك ، وقال في الدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع ، ولا
    يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.
    (5) رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام.
    (6) قال الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ : الحكم مختص بالوالد النسبي بالنسبة إلى الأب
    فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما ـ
    انتهى ، وحكم السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد
    والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي كقوله تعالى « ولا رفث ولا فسوق »
    ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

    السيد وبين عبده ربوا ». (1)
    4002 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (2) ولا بين
    المرأة وبين زوجها ربوا ». (3)
    4003 ـ وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال :
    وهل رأيت أحدا اشترى ـ غنيا أو فقيرا ـ (5) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله
    البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (6) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان
    بمثل ». (7)
    4004 ـ وروى غياث بن إبراهيم (Cool ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (9)
    __________________
    (1) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد
    الا أن يكون مشتركا.
    (2) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل
    الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي
    في دار الحرب.
    (3) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
    (4) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
    (5) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
    (6) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ « ولا ترب » أي لا تأخذ منه الزيادة.
    (7) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا
    بالتضعيف ولا بالدراهم. ( مراد )
    (Cool الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.
    (9) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه
    باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول
    بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل
    هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه
    من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

    4005 ـ وسأل رجل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « يمحق الله الربوا
    ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من
    درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». (1)
    4006 ـ وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما كان من طعام مختلف (2) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». (3)
    4007 ـ وروى جميل بن دراج (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « البعير
    بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (5) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين
    يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » (6).
    4008 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام (7) « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
    عن سماعة هكذا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انى سمعت الله عزوجل يقول : « يمحق الله
    الربا ـ الخ ». « وافتقر » أي من حيث وجوب الرد.
    (2) أي لا يكون من جنس واحد.
    (3) « نظرة » أي نسيئة ومؤجلا ، وظاهر قوله « لا يصلح » عدم الجواز ، والمشهور بين
    المتأخرين الجواز ، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
    (4) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ والكليني ـ رحمهما‌الله ـ في الصحيح أيضا.
    (5) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
    (6) يدل على أن « لا يصلح » في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية ( سلطان )
    أقول : قال في الشرايع : فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين
    والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك :
    الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
    (7) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
    عن سماعة ، قال : « سألته عن بيع الحيوان ـ الخ ».

    فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (1).
    4009 ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين
    والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
    4010 ـ وسأله سعيد بن يسار (3) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (4) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (5). لان ـ الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية ـ ».
    4011 ـ وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام : « أن عليا
    عليه‌السلام (6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين
    عليه‌السلام فأبى ، فقال الحسين عليه‌السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه
    حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال :
    لاخذن خمسة بواحدة ».
    4012 ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الدقيق بالحنطة
    والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (7).
    __________________
    (1) في بعض النسخ « سميت الثمن » أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.
    (2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم
    ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليه‌السلام.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه‌السلام.
    (4) في بعض النسخ والكافي « جذعين أو ثنيين ».
    (5) الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز
    بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز
    فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون ـ انتهى. وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار
    قد كتب ما سمعه من الإمام عليه‌السلام ، وقوله « لان الناس ـ الخ » كان من كلام المصنف
    لعدم كونه في الكافي والتهذيبين.
    (6) مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان ، عن سلمة.
    (7) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. ( مراد )

    4013 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : « الحنطة والشعير رأس
    برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
    4014 ـ وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (2) فقال : لا يصلح شئ منه
    اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (3) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان
    بواحد وأكثر من ذلك » (4).
    4015 ـ وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « يكره
    وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (5) ، قال : و
    كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس
    فينقص من كيله » (6).
    4016 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام « عن رجل أعطى
    عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا
    بأس » (7).
    4017 ـ وسأل داود بن الحصين (Cool أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة
    بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (9).
    __________________
    (1) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه « عن أبي جعفر عليه‌السلام » نسخة.
    (2) في بعض النسخ « الزيت »
    (3) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. ( مراد )
    (4) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
    (5) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
    (6) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
    (7) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث.
    (Cool رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف
    إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
    (9) أي وأن كان متفاضلا.

    4018 ـ وروى الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بمعاوضة
    المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ».
    4019 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « يجيئني
    الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح
    والأجل حتى نجتمع على شئ ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه ، فقال : أرأيت
    إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت
    أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ». (2)
    4020 ـ وسأله أبو الصباح الكناني « عن رجل اشترى من رجل مائة من
    صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي
    اشترط عليه ». (3)
    4021 ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من
    الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال : لا بأس به ، قال : قلت : إنهم يفسدونه
    عندنا (4) قال : فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت ، لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا
    إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن
    أجل كان أحق به (5) ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند
    صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (6) مثل العنب
    والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ».
    __________________
    (1) هو عبيد الله بن علي والطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني أيضا في الصحيح.
    (2) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.
    (3) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.
    (4) أي ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.
    (5) أي أحق بكونه صالحا وصحيحا ، ولعل وجه الأحقية أن في صورة الحلول يمكن
    أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل
    فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. ( سلطان )
    (6) أي مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. ( مراد )

    4022 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ،
    فخذها بأي ثمن شئت واجعل (2) صفقتها واحدة فقال : ليس له إلا أقلهما وإن كانت
    نظرة » (3).
    4023 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام (4) « في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق
    ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق
    ورقه نظرة » (5)
    4024 ـ وروى جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم
    فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو ما يصرفون
    إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس ». (6)
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.
    (2) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا ، وفى الكافي « وجعل صفقتها واحدة »
    ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد ،
    أو اختر أيهما شئت.
    (3) عمل به جماعة من الأصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور
    بطلان هذا العقد. ( المرآة )
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ـ الخ ».
    (5) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم
    أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه‌السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد
    مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم ، فقوله « يزيدونه ـ الخ » أي قالوا : نعطيك زيادة
    على ما أديت بعد مدة.
    (6) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة ، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح
    ما يصح عنه ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 في الصحيح عن جميل.

    4025 ـ وروى ابن مسكان عن الحلبي (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما
    أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو
    وهبها له كلها صلح ». (2)
    4026 ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (3) « عن الرجل يستقرض من الرجل
    الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال : إذا لم يكن شرط
    فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليه‌السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (4) فيدخل
    من غلته الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضنا منه ، فأقول : يا أبة إن
    دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطها
    إياه ». (5)
    4027 ـ وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « الرجل
    يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على
    صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (6) كراهة أن يأخذ ماله حيث
    لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ». (7)
    4028 ـ وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول :
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 253 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي.
    (2) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. ( المرآة )
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 254 في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.
    (4) المثقال : الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.
    (5) ولعل قوله عليه‌السلام « هو الفضل » إشارة إلى قوله تعالى « ولا تنسوا الفضل
    بينكم ».
    (6) أي يعطيه عطية بعد عطية ، وفى بعض النسخ « فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ »
    وهو تصحيف.
    (7) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا إنما جاء من قبل الشرط.

    « إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف (1) فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء (2)
    إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك (3) ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك
    ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت (4) يا رسول الله فضحك وقال : عند من
    سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية
    أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه‌السلام : وأربعة أيضا ».
    4029 ـ وسأله محمد بن مسلم (5) « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا
    ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه
    فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل
    قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! (6)
    4030 ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم
    والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». (7)
    4031 ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يقرض الرجل
    الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (Cool طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس
    به (9) وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام ».
    __________________
    (1) السلف : السلم والقرض بلا منفعة أيضا.
    (2) أي صاحب أربعة أو ساق من التمر.
    (3) أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.
    (4) أي وعدت كثيرا.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 255 وفى الحسن كالصحيح.
    (6) أي بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط ، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا ،
    وهو الأظهر.
    (7) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (Cool الغلة : المغشوشة والطازجية أي البيض الجيدة كأنه معرب ( تازه ) بالفارسية.
    (9) ذهب الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط
    الصحيح عن الغلة ، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه ، وذهب ابن إدريس وجماعة من
    المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه ، واحتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمي
    عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » حيث يدل مفهوم
    الشرط على عدم الجواز مع الشرط ، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

    والربا رباء ان ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى
    الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل : « وما أتيتم من ربا ليربوا
    في أموال الناس فلا يربوا عند الله » وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى
    الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال
    « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم
    تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا
    تظلمون » عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله (1)
    حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن
    دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
    وإذا قال الرجل لصاحبه : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز
    ذلك ، ولكنه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (2)
    باب
    * ( المبادلة والعينة ) * (3)
    4032 ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    __________________
    (1) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافي ما سبق من أن المأخوذ مع
    الجهل لا يجب رده.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 151 في الصحيح عن صفوان ، عن ابن مسكان
    عن أبن عبد الله عليه‌السلام أنه سئل « عن الرجل يقول : « عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ،
    قال : لا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا » ورواه
    في الاستبصار ج 3 ص 101 وحمله على الأفضل والأحوط.
    (3) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه
    بأقل من الثمن الذي باعها به ، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم
    وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون
    من الأولى ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر من النقد ،
    والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة ( النهاية ) ونقل عن الدروس :
    العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الأجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه
    الثمن الأول كان جائزا ويكون عينة على عينة. وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن
    يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون
    الدين الثاني وهو العينة ـ بكسر العين ـ من صاحب الدين الأول.

    الرجل يبايع الرجل على الشئ (1)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».
    4033 ـ وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « الرجل
    يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر
    عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه‌السلام ففعلت ذلك ».
    وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن
    ذلك فقال له مثل ذلك.
    4034 ـ وروي عن صفوان الجمال (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « عينت
    رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ،
    قال : عينه حتى يقضيك ».
    4035 ـ وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون
    له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك
    علي قال : لا بأس به ».
    باب
    * ( الصرف ووجوهه ) *
    4036 ـ روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل
    __________________
    (1) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة
    عنه عليه‌السلام ولعله سقط من قلم النساخ.

    يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس به ». (1)
    4037 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الفضة بالفضة
    مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد
    في النار ». (2)
    4038 ـ وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام :
    » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال :
    هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (3) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده
    __________________
    (1) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس ، ويعارضه ما رواه الكليني
    ج 5 ص 251 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال
    أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا
    بيد ». وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج 2 ص 145 عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز
    معه » ، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطي على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما
    نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض
    فقوله « نسيئة » ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع ، بل اما قيد
    للدنانير ويكون قوله « يبيع » بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و « يبيع » على معناه الظاهر ، وعلى
    التقديرين يكون موافقا لفتوى الأصحاب ـ انتهى ، أقول : حاصل الكلام إن كان له على
    غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا ، و
    بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطي الا خبرا واحدا عن زرارة وفى
    طريقه علي بن حديد ، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وإن كان
    موثقا ، وأما علي بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.
    (2) الزائد المعطى ، والمستزيد الاخذ. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 145
    وفيه « ولا نقصان » بدل « ولا نظرة ».
    (3) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده ، وعلى أن المحسوب سعر
    اليوم الذي أخذ منه ، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها
    أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ ( م ت ) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 147 في الصحيح
    عن أبان ، عن إسحاق بن عمار.

    فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
    4039 ـ وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه
    دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك
    فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (1) ، فقال : إن كان في
    الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (2).
    4040 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جاءه رجل من أهل
    سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (3)
    فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
    4041 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (4) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو
    موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟
    قال : لا بأس به » (5).
    4042 ـ روي عن عمر بن يزيد (6) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الدراهم
    __________________
    (1) أي يكون عندك وديعة.
    (2) لأنه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففي المقبوض لا بأس به
    وفى غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه. ( م ت )
    (3) في بعض النسخ « الشاهية » والظاهر تصحيفه ، والدانق سدس الدرهم وقوله : « تحمل »
    أي تزيد ، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسي.
    (4) الورق : الدرهم ، أي ابتاعا من رجل ثالث.
    (5) أي الامر موسر قادر على النقد ، « فينقد » أي المأمور ، « ثم بدا له » أي بدا للمأمور
    أن يشترى نصيب صاحبه ، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض ، ووجه الصحة أن قبض
    الوكيل كاف. ويدل على جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس.
    (6) طريق المصنف إليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابري ثقة ، ورواه الشيخ
    في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنه.

    بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن ، قال : أعد ، فأعدت عليه ، ثم قال : أعد
    فأعدت عليه (1) ، فقال : لا أرى به بأسا » (2).
    4043 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته
    عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية
    وأنما يجوز بنيسابور (3) الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم
    يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ]
    فبعنا [ ها ] (4) بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير
    فيها أفلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟
    قال : لا بأس ، إن أبي عليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما
    هو الفرار (6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط
    ألف دينار ، وكان عليه‌السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».
    4044 ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام
    عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني
    ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني
    الدنانير ، أو سعر يوم احاسبه؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست
    __________________
    (1) كأن الإعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.
    (2) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن ، ويكون الزيادة في الصحيح في
    مقابلة الغش ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه
    بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 446 في الصحيح وفيه « بسابور » وقال في القاموس
    سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه « وإنما يجوز بيننا بورق
    الدمشقية ـ الخ ».
    (4) والغلة : المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافي « فبعثنا بالغلة ».
    (5) أي مع الدمشقية والبصرية.
    (6) أي الحملة في دفع الحرام ، والمراد العامة أو الأعم ، وقوله « ولو جاء ـ الخ » تتمة لكلامهم.

    منفعتها عنه » (1).
    4045 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن شراء الفضة وفيها الزيبق
    والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال :
    لا يصلح إلا بالذهب » (2).
    4046 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يكون
    للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف
    درهم وضح (3)؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي
    عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس
    بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال :
    أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » (4).
    باب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:18

    ( باب الربا )
    3991 ـ روى الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « درهم
    ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة ».
    3992 ـ وفي رواية هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « درهم ربوا
    أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم » (4).
    3993 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (5) : « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في
    الوزر سواء ».
    3994 ـ وقال علي عليه‌السلام (6) : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الربا وآكله ومؤكله
    وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ».
    __________________
    (1) يعنى وروى منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما هو ظاهر الكافي ، و
    قوله « روحة » أي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو
    أقل من أربعة فراسخ.
    (2) أي سفر للتجارة أو كسب.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 144 في الصحيح عنه.
    (4) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية
    كحال بمؤجل ، أو مع ابهام قدره وإن كان باختلافهم رطبا ويابسا ، وأكثر اطلاقه على
    تلك الزيادة ( الوافي ) والزنية ـ بالفتح والكسر ـ : الزنا.
    (5) في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
    عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « آكل
    الربا ـ الخ » والمؤكل من الايكال أي مطعمه ، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل
    المعطى.
    (6) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن
    عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام.

    3995 ـ وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل
    » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله « قال : هو هديتك إلى
    الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » (2).
    3996 ـ وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون الربا
    إلا فيما يكال أو يوزن ». (4)
    3997 ـ وقال عليه‌السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم
    إذا عرفت منهم التوبة ». (5)
    وقال عليه‌السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا
    ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في
    الصحيح أيضا.
    (2) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله.
    (3) رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
    عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح.
    وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.
    (4) يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا
    في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد
    وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف.
    والأقرب الكراهية. ( المرآة )
    (5) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    __________________
    * روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ،
    فقال كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر
    والغنم أو أحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه » وسيأتي حديث زرارة تحت رقم 4007.

    معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ». (1).
    3998 ـ وقال عليه‌السلام : « أيما رجل أدار مالا كثيرا (2) قد أكثر فيه من الربا
    فجهل ذلك ، ثم عرفه بعد (3) فأراد أن ينزع ذلك منه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما
    يستأنف ». (4)
    3999 ـ وقال عليه‌السلام (5) : « أتى رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : « إني ورثت
    مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا
    __________________
    (1) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب ، وقال : إذا ورث مالا كان يعلم
    أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا ،
    وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا
    على الاستحباب ، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه
    يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها ، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه‌الله ـ
    أيضا عليه بل هو أظهر. ( المرآة )
    (2) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله ، وفى الكافي « أفاد » ، وفى أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة
    وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.
    (3) أي جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.
    (4) قال في تذكرة الفقهاء : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه
    لأنه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى مالكه ، ولو لم يعرف
    المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة ، فان جهلهم
    تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم
    يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا ، أما إذا
    فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه كذلك أيضا ، وقيل : لا يجب عليه رده لقوله تعالى « فمن
    جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، ولما روى
    عن الصادق عليه‌السلام ـ انتهى ، أقول : ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وإن كان لم يأخذ
    الربا متعمدا ، فكأنه حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن الحلبي أيضا.

    وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (1) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق
    وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام :
    إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى
    ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ،
    فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه
    جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه
    كما يجب على من يأكل الربا ». (2)
    4000 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم
    ولا نعطيهم ». (4)
    4001 ـ وقال عليه‌السلام (5) : « ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (6) وليس بين
    __________________
    (1) في بعض النسخ « لمكان علمي فيه ».
    (2) قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب
    بالوجوب ، والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار
    أي كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا ( المرآة ) وقال بعض الشراح : أن
    هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 147 بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (4) يدل على جواز أخذ الربا من الحربي وعدم جواز اعطائه ، كما هو المشهور
    بين الأصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربي ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام
    كما في المسالك ، وقال في الدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع ، ولا
    يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.
    (5) رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام.
    (6) قال الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ : الحكم مختص بالوالد النسبي بالنسبة إلى الأب
    فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما ـ
    انتهى ، وحكم السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد
    والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي كقوله تعالى « ولا رفث ولا فسوق »
    ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

    السيد وبين عبده ربوا ». (1)
    4002 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (2) ولا بين
    المرأة وبين زوجها ربوا ». (3)
    4003 ـ وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال :
    وهل رأيت أحدا اشترى ـ غنيا أو فقيرا ـ (5) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله
    البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (6) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان
    بمثل ». (7)
    4004 ـ وروى غياث بن إبراهيم (Cool ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (9)
    __________________
    (1) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد
    الا أن يكون مشتركا.
    (2) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل
    الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي
    في دار الحرب.
    (3) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
    (4) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
    (5) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
    (6) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ « ولا ترب » أي لا تأخذ منه الزيادة.
    (7) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا
    بالتضعيف ولا بالدراهم. ( مراد )
    (Cool الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.
    (9) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه
    باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول
    بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل
    هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه
    من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

    4005 ـ وسأل رجل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « يمحق الله الربوا
    ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من
    درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». (1)
    4006 ـ وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما كان من طعام مختلف (2) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». (3)
    4007 ـ وروى جميل بن دراج (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « البعير
    بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (5) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين
    يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » (6).
    4008 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام (7) « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
    عن سماعة هكذا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انى سمعت الله عزوجل يقول : « يمحق الله
    الربا ـ الخ ». « وافتقر » أي من حيث وجوب الرد.
    (2) أي لا يكون من جنس واحد.
    (3) « نظرة » أي نسيئة ومؤجلا ، وظاهر قوله « لا يصلح » عدم الجواز ، والمشهور بين
    المتأخرين الجواز ، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
    (4) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ والكليني ـ رحمهما‌الله ـ في الصحيح أيضا.
    (5) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
    (6) يدل على أن « لا يصلح » في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية ( سلطان )
    أقول : قال في الشرايع : فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين
    والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك :
    الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
    (7) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
    عن سماعة ، قال : « سألته عن بيع الحيوان ـ الخ ».

    فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (1).
    4009 ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين
    والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
    4010 ـ وسأله سعيد بن يسار (3) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (4) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (5). لان ـ الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية ـ ».
    4011 ـ وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام : « أن عليا
    عليه‌السلام (6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين
    عليه‌السلام فأبى ، فقال الحسين عليه‌السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه
    حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال :
    لاخذن خمسة بواحدة ».
    4012 ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الدقيق بالحنطة
    والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (7).
    __________________
    (1) في بعض النسخ « سميت الثمن » أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.
    (2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم
    ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليه‌السلام.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه‌السلام.
    (4) في بعض النسخ والكافي « جذعين أو ثنيين ».
    (5) الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز
    بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز
    فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون ـ انتهى. وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار
    قد كتب ما سمعه من الإمام عليه‌السلام ، وقوله « لان الناس ـ الخ » كان من كلام المصنف
    لعدم كونه في الكافي والتهذيبين.
    (6) مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان ، عن سلمة.
    (7) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. ( مراد )

    4013 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : « الحنطة والشعير رأس
    برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
    4014 ـ وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (2) فقال : لا يصلح شئ منه
    اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (3) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان
    بواحد وأكثر من ذلك » (4).
    4015 ـ وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « يكره
    وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (5) ، قال : و
    كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس
    فينقص من كيله » (6).
    4016 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام « عن رجل أعطى
    عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا
    بأس » (7).
    4017 ـ وسأل داود بن الحصين (Cool أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة
    بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (9).
    __________________
    (1) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه « عن أبي جعفر عليه‌السلام » نسخة.
    (2) في بعض النسخ « الزيت »
    (3) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. ( مراد )
    (4) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
    (5) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
    (6) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
    (7) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث.
    (Cool رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف
    إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
    (9) أي وأن كان متفاضلا.

    4018 ـ وروى الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بمعاوضة
    المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ».
    4019 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « يجيئني
    الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح
    والأجل حتى نجتمع على شئ ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه ، فقال : أرأيت
    إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت
    أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ». (2)
    4020 ـ وسأله أبو الصباح الكناني « عن رجل اشترى من رجل مائة من
    صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي
    اشترط عليه ». (3)
    4021 ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من
    الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال : لا بأس به ، قال : قلت : إنهم يفسدونه
    عندنا (4) قال : فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت ، لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا
    إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن
    أجل كان أحق به (5) ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند
    صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (6) مثل العنب
    والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ».
    __________________
    (1) هو عبيد الله بن علي والطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني أيضا في الصحيح.
    (2) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.
    (3) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.
    (4) أي ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.
    (5) أي أحق بكونه صالحا وصحيحا ، ولعل وجه الأحقية أن في صورة الحلول يمكن
    أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل
    فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. ( سلطان )
    (6) أي مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. ( مراد )

    4022 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ،
    فخذها بأي ثمن شئت واجعل (2) صفقتها واحدة فقال : ليس له إلا أقلهما وإن كانت
    نظرة » (3).
    4023 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام (4) « في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق
    ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق
    ورقه نظرة » (5)
    4024 ـ وروى جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم
    فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو ما يصرفون
    إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس ». (6)
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.
    (2) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا ، وفى الكافي « وجعل صفقتها واحدة »
    ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد ،
    أو اختر أيهما شئت.
    (3) عمل به جماعة من الأصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور
    بطلان هذا العقد. ( المرآة )
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ـ الخ ».
    (5) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم
    أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه‌السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد
    مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم ، فقوله « يزيدونه ـ الخ » أي قالوا : نعطيك زيادة
    على ما أديت بعد مدة.
    (6) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة ، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح
    ما يصح عنه ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 في الصحيح عن جميل.

    4025 ـ وروى ابن مسكان عن الحلبي (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما
    أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو
    وهبها له كلها صلح ». (2)
    4026 ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (3) « عن الرجل يستقرض من الرجل
    الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال : إذا لم يكن شرط
    فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليه‌السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (4) فيدخل
    من غلته الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضنا منه ، فأقول : يا أبة إن
    دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطها
    إياه ». (5)
    4027 ـ وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « الرجل
    يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على
    صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (6) كراهة أن يأخذ ماله حيث
    لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ». (7)
    4028 ـ وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول :
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 253 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي.
    (2) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. ( المرآة )
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 254 في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.
    (4) المثقال : الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.
    (5) ولعل قوله عليه‌السلام « هو الفضل » إشارة إلى قوله تعالى « ولا تنسوا الفضل
    بينكم ».
    (6) أي يعطيه عطية بعد عطية ، وفى بعض النسخ « فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ »
    وهو تصحيف.
    (7) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا إنما جاء من قبل الشرط.

    « إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف (1) فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء (2)
    إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك (3) ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك
    ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت (4) يا رسول الله فضحك وقال : عند من
    سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية
    أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه‌السلام : وأربعة أيضا ».
    4029 ـ وسأله محمد بن مسلم (5) « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا
    ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه
    فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل
    قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! (6)
    4030 ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم
    والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». (7)
    4031 ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يقرض الرجل
    الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (Cool طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس
    به (9) وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام ».
    __________________
    (1) السلف : السلم والقرض بلا منفعة أيضا.
    (2) أي صاحب أربعة أو ساق من التمر.
    (3) أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.
    (4) أي وعدت كثيرا.
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 255 وفى الحسن كالصحيح.
    (6) أي بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط ، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا ،
    وهو الأظهر.
    (7) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (Cool الغلة : المغشوشة والطازجية أي البيض الجيدة كأنه معرب ( تازه ) بالفارسية.
    (9) ذهب الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط
    الصحيح عن الغلة ، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه ، وذهب ابن إدريس وجماعة من
    المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه ، واحتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمي
    عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » حيث يدل مفهوم
    الشرط على عدم الجواز مع الشرط ، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

    والربا رباء ان ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى
    الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل : « وما أتيتم من ربا ليربوا
    في أموال الناس فلا يربوا عند الله » وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى
    الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال
    « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم
    تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا
    تظلمون » عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله (1)
    حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن
    دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
    وإذا قال الرجل لصاحبه : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز
    ذلك ، ولكنه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (2)
    باب
    * ( المبادلة والعينة ) * (3)
    4032 ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    __________________
    (1) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافي ما سبق من أن المأخوذ مع
    الجهل لا يجب رده.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 151 في الصحيح عن صفوان ، عن ابن مسكان
    عن أبن عبد الله عليه‌السلام أنه سئل « عن الرجل يقول : « عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ،
    قال : لا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا » ورواه
    في الاستبصار ج 3 ص 101 وحمله على الأفضل والأحوط.
    (3) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه
    بأقل من الثمن الذي باعها به ، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم
    وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون
    من الأولى ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر من النقد ،
    والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة ( النهاية ) ونقل عن الدروس :
    العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الأجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه
    الثمن الأول كان جائزا ويكون عينة على عينة. وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن
    يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون
    الدين الثاني وهو العينة ـ بكسر العين ـ من صاحب الدين الأول.

    الرجل يبايع الرجل على الشئ (1)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».
    4033 ـ وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « الرجل
    يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر
    عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه‌السلام ففعلت ذلك ».
    وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن
    ذلك فقال له مثل ذلك.
    4034 ـ وروي عن صفوان الجمال (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « عينت
    رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ،
    قال : عينه حتى يقضيك ».
    4035 ـ وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون
    له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك
    علي قال : لا بأس به ».
    باب
    * ( الصرف ووجوهه ) *
    4036 ـ روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل
    __________________
    (1) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة
    عنه عليه‌السلام ولعله سقط من قلم النساخ.

    يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس به ». (1)
    4037 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الفضة بالفضة
    مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد
    في النار ». (2)
    4038 ـ وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام :
    » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال :
    هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (3) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده
    __________________
    (1) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس ، ويعارضه ما رواه الكليني
    ج 5 ص 251 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال
    أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا
    بيد ». وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج 2 ص 145 عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز
    معه » ، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطي على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما
    نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض
    فقوله « نسيئة » ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع ، بل اما قيد
    للدنانير ويكون قوله « يبيع » بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و « يبيع » على معناه الظاهر ، وعلى
    التقديرين يكون موافقا لفتوى الأصحاب ـ انتهى ، أقول : حاصل الكلام إن كان له على
    غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا ، و
    بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطي الا خبرا واحدا عن زرارة وفى
    طريقه علي بن حديد ، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وإن كان
    موثقا ، وأما علي بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.
    (2) الزائد المعطى ، والمستزيد الاخذ. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 145
    وفيه « ولا نقصان » بدل « ولا نظرة ».
    (3) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده ، وعلى أن المحسوب سعر
    اليوم الذي أخذ منه ، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها
    أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ ( م ت ) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 147 في الصحيح
    عن أبان ، عن إسحاق بن عمار.

    فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
    4039 ـ وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه
    دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك
    فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (1) ، فقال : إن كان في
    الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (2).
    4040 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جاءه رجل من أهل
    سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (3)
    فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
    4041 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (4) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو
    موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟
    قال : لا بأس به » (5).
    4042 ـ روي عن عمر بن يزيد (6) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الدراهم
    __________________
    (1) أي يكون عندك وديعة.
    (2) لأنه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففي المقبوض لا بأس به
    وفى غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه. ( م ت )
    (3) في بعض النسخ « الشاهية » والظاهر تصحيفه ، والدانق سدس الدرهم وقوله : « تحمل »
    أي تزيد ، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسي.
    (4) الورق : الدرهم ، أي ابتاعا من رجل ثالث.
    (5) أي الامر موسر قادر على النقد ، « فينقد » أي المأمور ، « ثم بدا له » أي بدا للمأمور
    أن يشترى نصيب صاحبه ، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض ، ووجه الصحة أن قبض
    الوكيل كاف. ويدل على جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس.
    (6) طريق المصنف إليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابري ثقة ، ورواه الشيخ
    في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنه.

    بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن ، قال : أعد ، فأعدت عليه ، ثم قال : أعد
    فأعدت عليه (1) ، فقال : لا أرى به بأسا » (2).
    4043 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته
    عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية
    وأنما يجوز بنيسابور (3) الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم
    يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ]
    فبعنا [ ها ] (4) بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير
    فيها أفلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟
    قال : لا بأس ، إن أبي عليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما
    هو الفرار (6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط
    ألف دينار ، وكان عليه‌السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».
    4044 ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام
    عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني
    ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني
    الدنانير ، أو سعر يوم احاسبه؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست
    __________________
    (1) كأن الإعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.
    (2) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن ، ويكون الزيادة في الصحيح في
    مقابلة الغش ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه
    بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 446 في الصحيح وفيه « بسابور » وقال في القاموس
    سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه « وإنما يجوز بيننا بورق
    الدمشقية ـ الخ ».
    (4) والغلة : المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافي « فبعثنا بالغلة ».
    (5) أي مع الدمشقية والبصرية.
    (6) أي الحملة في دفع الحرام ، والمراد العامة أو الأعم ، وقوله « ولو جاء ـ الخ » تتمة لكلامهم.

    منفعتها عنه » (1).
    4045 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن شراء الفضة وفيها الزيبق
    والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال :
    لا يصلح إلا بالذهب » (2).
    4046 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يكون
    للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف
    درهم وضح (3)؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي
    عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس
    بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال :
    أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » (4).
    باب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:22

    * ( اللقطة والضالة ) *
    4047 ـ روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن وهب
    __________________
    (1) لأنك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه
    منفعتها ، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.
    (2) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات
    فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس :
    المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم
    يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. ( المرآة )
    (3) الوضح ـ محركة : الدرهم الصحيح ( القاموس ) ، والخبر مروى في الكافي
    ج 5 ص 245 في الموثق وفيه « فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا
    وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ، فأقول : بلى ـ الخ ».
    (4) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفي في القبض
    وما في الذمة مقبوض.

    ابن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يأكل من الضالة إلا الضالون » (1).
    4048 ـ وفي رواية مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام
    « أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي
    حريق من حريق جهنم » (2).
    4049 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن اللقطة
    يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام
    يقول : هي لأهلها لا تمسوها. قال : وسألته (3) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو
    دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف (4) جعلها في عرض ماله حتى
    يجيئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » (5).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 118 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
    عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام هكذا قال : « سألته عن جعل
    الآبق والضالة ، قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة الا الضالون » وهو نهى عن الاكل بغير
    تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق ، أو محمول على الكراهة.
    (2) قال في التذكرة : الأقرب عندي أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو
    كبيرة ، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث الواردة في النهى عن
    ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده ، أما مع نية الاحتفاظ
    فالأولى الجواز ـ انتهى وقال الفاضل التفرشي قوله : « فإنها ضالة المؤمن » لعل المعنى أنها أمر من
    شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كأنه لا يعرف مكانها ، ويمكن
    أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها ، وأما ما ورد من أن
    العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ
    « وهي حريق من حريق النار ».
    (3) السائل علي بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما‌السلام.
    (4) أي فإن لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة ، أو لم يعرفها أحد ، وفى
    بعض النسخ « فإن لم تعرف » فهو على صيغة المجهول.
    (5) محمول على قدر الدرهم فما زاد فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم
    ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفى قدر الدرهم خلاف.

    4050 ـ وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    قلت له : « رجل وجد في بيته دينارا ، فقال : يدخل منزله غيره؟ فقلت : نعم كثير ،
    قال : هذه لقطة ، قلت : ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في
    صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له » (1).
    4051 ـ وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخياط (2) قال : « كتبت
    إلى الطيب عليه‌السلام (3) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه
    لاخذه فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها
    أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير
    فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل » (4).
    4052 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها
    __________________
    (1) السند صحيح ، ورواه الكليني ج 5 ص 137 في الصحيح أيضا ، وعليه فتوى
    الأصحاب.
    (2) محمد بن رجاء مجهول الحال ، وفى بعض النسخ « الحناط » ، وفى الكافي ج 4
    ص 239 « محمد بن رجاء الأرجاني ». وفى بعض النسخ « أحمد بن رجاء » وهو مهمل.
    (3) يعنى الهادي عليه‌السلام.
    (4) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها والتصدق
    بالباقي وأنكره العلامة ، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث
    محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك
    الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه‌السلام يجوز أن تصدق عليه‌السلام به عليه وعلى غيره
    فيكون مخصوصا بتلك الواقعة ، ثم إن تقريره عليه‌السلام على أخذه يدل على جواز أخذ
    لقطة الحرم ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : لا منافاة بين هذا الخبر وحديث علي بن جعفر
    من أن الفقير بمنزلة الغنى إذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في
    جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها ، ولا منافاة أيضا بينه وبين
    ما مر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصي بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق
    والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول : والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

    ومثلها من مال الذي كتمها » (1).
    4053 ـ وروي عن أبي العلاء (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة ، إنما له رأس ماله ، إنما كانت ابنته مملوكة قوم » (3).
    4054 ـ وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا
    يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر (4) أن يعرفها
    سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا
    لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » (5).
    __________________
    (1) قوله : « ومثلها » كذا في الكافي. وفى بعض النسخ والتهذيب « أو مثلها » وقال
    سلطان العلماء : « لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها ، فلزوم العين على تقدير الوجدان ،
    ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان ، وإن كان ظاهر العبارة على نسخة » ومثلها « جمعها »
    أقول : ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو ».
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 139 عن القمي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
    العلاء.
    (3) قال العلامة المجلسي : حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم
    وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير
    اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمة ،
    أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 309 وفيه « فإنه ينبغي له » وما في المتن أظهر.
    (5) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافي حق
    مولاه ، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه ، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع ،
    ويمكن حمله على الكراهة ، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه ، ومع اذنه فلا اشكال
    فيه وفاقا.

    4055 ـ وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة (1) والنعلين والسوط يجده
    الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » (2).
    4056 ـ وقال عليه‌السلام (3) : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (4) والحبل
    والعقال وأشباهه ».
    4057 ـ وسئل (5) « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك
    أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله (6)
    بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».
    4058 ـ وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
    ـ يعني لقطة غير الحرم ـ » (7).
    __________________
    (1) الإداوة ـ بالكسر ـ : هي المطهرة ، وقيل : هي اناء صغير من جلد يتطهر به و
    يشرب.
    (2) حمل عند الأكثر على الكراهة ، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد
    المطروح.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني ج 5 ص 140 في الحسن كالصحيح عن حماد
    عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما
    على البعير والجمع أشظة. ( النهاية )
    (5) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبو عبد الله عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2
    ص 117 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالة ـ الخ ».
    (6) في التهذيب « فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه ـ الخ » بدون قوله « بطنه
    وعاؤه ».
    (7) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله « فأنت أحق بها »
    « وقال هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها
    له إذا كنت أكلتها » وقوله « أنت أحق بها » أي بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق
    معه أو بالحفظ والايصاء.

    4059 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قضى علي
    عليه‌السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي
    له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » (1).
    4060 ـ وروي عن وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ».
    4061 ـ وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كان
    أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق
    قال : هو ضامن لها (3) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ».
    4062 ـ وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : « سألته عليه‌السلام (4) في كتاب
    عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد
    في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون
    ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك
    رزقك الله إياه ».
    4063 ـ وروى الحجال (5) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه
    دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فوالله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال : إي والله ،
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 140 في الضعيف. ولا ضمان ، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال
    ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهي له.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا ، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى
    ابن عبد الله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد الله بن الحسن.
    (3) لأنه حينئذ بمنزلة الأجير ، ولعل المراد أن عليه البينة إن كان متهما بالتفريط.
    (4) يعنى العسكري عليه‌السلام فان عبد الله بن جعفر الحميري من أصحابه ، وهو شيخ
    القميين ثقة وجه ، والخبر مروى في الكافي عن محمد بن يحيى عنه.
    (5) مروى في الكافي ج 5 ص 138 بسند مجهول عنه.

    قال عليه‌السلام : فلا والله ماله صاحب غيري؟ [ قال : ] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ،
    قال : فحلف ، قال : اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت ، قال : فقسمه
    بين إخوانه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : كان ذلك بعد تعريفه سنة (1).
    4064 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا
    وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه
    فأخذه » (2).
    وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (3).
    وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (4).
    وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
    __________________
    (1) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه‌السلام وكأنه حمل قوله عليه‌السلام
    « ماله صاحب غيري » على كونه أولى بالتصرف فيه ، أو على الأموال التي له التصرف فيها ،
    ويجوز أن يقال : إن المراد بقوله عليه‌السلام « ماله صاحب غيري » كون الملتقط من أمواله ،
    مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة ، ولعله أصاب المال من جهة
    أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 116 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
    عن الحسين بن أبي العلاء قال : « ذكرنا لأبي عبد الله عليه‌السلام اللقطة ، فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ».
    (3) روى الكليني ج 5 ص 137 بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن اللقطة ، قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف ».
    (4) المطلس والاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتي خبر مروى
    عن الصادق عليه‌السلام ولم أجده بهذا اللفظ ، نعم روى الكليني ج 4 ص 239 مسندا عن فضيل بن
    غزوان قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له الطيار : انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته ، فقال هو لك ».

    فرد عليه القيمة (1).
    وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن
    وجدها (2).
    باب
    * ( ما يكون حكمه حكم اللقطة ) *
    4065 ـ روى سليمان بن داود المنقري (3) ، عن حفص بن غياث النخعي قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو
    متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على
    صاحبه فعل (4) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب
    صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم ، فإن
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 297 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ـ الحديث » ويدل على أحكام.
    (2) روى الكليني ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها
    فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به ». واعلم أن
    صاحبا الوسائل والوافي جعلا من قوله « وان كانت القطعة دون درهم » إلى قوله « فهي لمن
    وجدها » تتمة للخبر السابق ، وهي عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم صلوات الله عليهم
    كما هو دأبه ، والعلم عند الله.
    (3) طريق المصنف إلى المنقري ضعيف بمحمد بن القاسم ، ورواه الكليني عنه ولكن
    ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.
    (4) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وإنما كان في يد اللص بالغصب منه. ( مراد )

    اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » (1).
    ( باب الهدية )
    4066 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « الهدية في التوراة غافر عينا » (2).
    4067 ـ وقال عليه‌السلام : « تهادوا تحابوا » (3).
    4068 ـ وقال عليه‌السلام : « الهدية تسل السخائم » (4).
    4069 ـ وقال عليه‌السلام : « نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ».
    4070 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي
    إلي كراع لقبلت » (5).
    __________________
    (1) عمل به الأصحاب وقال ابن إدريس : ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة
    ثم يوصى بها إلى حين التمكن ، وقواه في المختلف ، واستحسنه في المسالك.
    (2) أي يستر العين عن رؤية العيوب ، وفى بعض النسخ « غافر عيبا » وفى بعضها « عاقر
    عيبا » أي يمحو العيب في التراب ، وروى الطبراني في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر » ومعناه أن قبول الهدية
    تورث محبة المهدى إليه للمهدى فيصير كأنه أصم عن سماع القدح فيه ، أعمى عن رؤية عيوبه ،
    وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. وروى الديلمي في مسند الفردوس بسند
    ضعيف عن ابن عباس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « الهدية تعور عين الحكيم » أي تصيره أعور لا يبصر
    الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم « اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة ».
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 144 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزاد بعده « تهادوا فإنها تذهب بالضغائن ».
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 143 في حديث مسند عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسل : انتزاعك الشئ برفق وإخراجه ، والسخيمة : الحقد
    في النفس.
    (5) الكراع ـ كغراب ـ هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم ، وفى صحيح
    البخاري « لو دعيت إلى ذراع لا جبت » ، ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه
    والترمذي في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا « لو اهدى إلى كراع لقبلت ،
    ولو دعيت عليه لأجبت » وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل : المراد بالكراع
    كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان ، ويكون المعنى لو
    دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لأجبت ، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.

    4071 ـ وقال عليه‌السلام : « عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها ».
    4072 ـ و « كان عليه‌السلام لا يرد الطيب والحلوا ».
    4073 ـ و « اتي علي عليه‌السلام بهدية النيروز ، فقال عليه‌السلام : ما هذا؟ قالوا : يا
    أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه‌السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا ».
    4074 ـ وروي أنه قال عليه‌السلام : « نيرزونا كل يوم ».
    4075 ـ وروى ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : « أهدى
    كسرى للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم » (1).
    4076 ـ وقال عليه‌السلام : « عد من لا يعودك (2) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك ».
    4077 وقال الصادق عليه‌السلام : « الهدية ثلاث : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة (3)
    وهدية لله عزوجل ».
    4078 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة ، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز
    أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه ، فقال : أليس هم مصلين
    __________________
    (1) قال العلامة ـ قدس‌سره ـ : نحن في رواية ثوير بن أبي فاختة من المتوقفين.
    (2) أي زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك ، ويحتمل أن يكون من العائدة
    أي المعروف والصلة لا العيادة. والخبر رواه البخاري في تاريخه ، والبيهقي في شعب الايمان
    كما في الجامع الصغير.
    (3) لعل المراد به الرشوة ، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر ،
    وهي مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكليني ج 5 ص 141 باسناده عن السكوني عنه
    عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم ».
    4079 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم
    شركاء فيها ـ يعني الفاكهة وغيرها ـ » (1).
    4080 ـ وروي عن عيسى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي
    إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل
    هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه » (2).
    4081 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : « الرجل الفقير يهدي إلي
    الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال : نعم هي لك
    حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (3).
    4082 ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن
    مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال (4) : « لنا ضياع فيها بيوت
    نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا
    ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ليأخذ أصحاب
    القرى من ذلك فلا بأس به » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 144 بسند مرفوع بدون « يعنى ».
    (2) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من رحمه.
    (3) رواه الكليني بسند فيه ارسال ، وظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على
    عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض
    لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : ظاهر النهى
    وجوب الاعطاء ، وذلك لا ينافي حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 142 عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام
    قال : « قال له محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس
    البقر ـ الخ ». بأدنى اختلاف
    (5) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأول عدم البأس لعدم
    عملهم يومئذ بشرائط الذمة ، وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه
    يرضون به وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، وربما يحمل على عدم كونه مما
    اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. ( المرآة )

    ( باب العارية )
    4083 ـ روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي إبراهيم عليه‌السلام
    قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة
    فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (1) ، وقال عليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن
    صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (2).
    4084 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (3)
    4085 ـ وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل استعار ثوبا
    ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».
    4086 ـ و « استعار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا
    حطمية (4) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا بل
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق ، وفى الروضة « يضمن العارية
    باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ،
    وقيل : يختص بالنقدين ».
    (2) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير
    لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال
    بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية
    الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. ( سلطان )
    (3) قوله عليه‌السلام : « إذا كان أمينا » لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل
    النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. ( سلطان )
    (4) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل :
    سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

    عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة. وكان صفوان
    ابن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء
    وجاء به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه‌السلام بقطع يمينه فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له ، فقال عليه‌السلام : ألا كان
    هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فقطعه (1) فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت
    عليه البينة أن لا يعطل ويقام ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع
    التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    لأنه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه (2) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
    __________________
    (1) روى المؤلف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن الصادق (ع) وفيه « كان
    ( يعنى صفوان ) راقدا في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق
    رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي (ص)
    فقال : اقطعوا يده ـ ثم ساق نحو ما في المتن ». وروى هذه القصة البغوي في شرح السنة و
    المصابيح أيضا ، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.
    (2) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله « فوجد في يد رجل » كما
    في الخصال ينافي ذلك. وقال الشيخ في المبسوط : « وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه
    أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان
    متوسدا له ، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز » أقول : هذا القول ينافي أيضا خبر الخصال
    لان فيه « فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه » الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم
    ذكره في غيره ، فإن كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن
    نقول : قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها ، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول
    الآية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشروط بعد ، وقوله « ثم جرت السنة في الحد » أي بعد
    أن رفع إلى الامام.

    ( باب الوديعة )
    4087 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة
    والبضاعة مؤتمنان ».
    4088 ـ وقال (1) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو
    مؤتمن » (2).
    4089 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام (3)
    في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل
    في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه‌السلام :
    هو ضامن لها إن شاء الله تعالى ».
    4090 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال :
    لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (5) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن
    له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (6) يأخذ منه؟ قال : نعم ».
    __________________
    (1) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168
    في الصحيح عن الحلبي.
    (2) أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط. ( مراد )
    (3) في الكافي ج 5 ص 239 عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه‌السلام :
    رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ـ الحديث » فالظاهر أن المراد
    بالفقيه أبو محمد العسكري عليه‌السلام.
    (4) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.
    (5) أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.
    (6) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن
    مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على
    فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

    4091 ـ وروي عن مسمع أبي سيار (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني
    كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين (2)
    بالمال الذي أودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي
    لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت
    المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال :
    خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين ».
    2 409 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل استودع رجلا
    ألف درهم فضاعت ، فقال له الرجل : إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر. إنما كانت
    وديعة ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : مضى مشايخنا ـ رضي‌الله‌عنهم ـ على أن
    قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه (3).
    4093 ـ وقال رجل الصادق عليه‌السلام : « إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه
    عنده فخانني فيه وأنكر مالي ، فقال عليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت
    الخائن » (4).
    ( باب الرهن )
    4094 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن
    عليه بماله ».
    __________________
    (1) هو ثقة والطريق إليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري.
    (2) في بعض النسخ « بسنين ».
    (3) قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : انه وديعة
    وقال الآخر : انه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال ،
    وكذا قال ابن الجنيد.
    (4) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه « إنما ائتمنت الخائن ».

    4095 ـ وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام
    عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان
    مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (1) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي
    يشرب الدر نفقته » (2).
    4096 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام
    قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من
    يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد
    فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص
    من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في
    عنقه » (3).
    4097 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (4).
    __________________
    (1) يعنى بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب ، وكذا الدرأى الحيوان
    الذي يكون المقصود منه اللبن.
    (2) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف
    لزمته الأجرة ، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني إسماعيل
    ابن مسلم.
    (3) أي في عنق العبد ويغرمه مولاه ، وروى الكليني ج 5 ص 234 في الموثق عن
    إسحاق بن عمار هكذا قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام « الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة
    على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت :
    هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه
    مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه
    ما يكون له ».
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 238 والتهذيب بسند موثق.

    4098 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد (1) قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال :
    إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن
    يركبهما » (2).
    4099 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي
    ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة
    ويطرحه عنه من الدين له » (3).
    4100 ـ وروى محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني (4) عن عبد الله بن الحكم
    قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون
    وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما
    خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (5).
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 236 والتهذيب ج 2 ص 166 بسند صحيح مع اختلاف.
    (2) قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن
    بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا
    الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم
    والا استأذنه ، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فان تعذر أنفق بنية الرجوع ،
    فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا ، وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الاذن
    في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك
    عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم. * (3) في بعض النسخ « من الذي له ».
    (4) أبو عمران الأرمني اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ
    في التهذيب ج 2 ص 166 في الضعيف أيضا.
    (5) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن ، قال في الشرايع : « المرتهن أحق باستيفاء
    دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر » فيمكن حمل الرواية على الزيادة
    عن دينه ، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء ، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

    4101 ـ قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن
    يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه
    عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما
    فيه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له
    فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك :
    4102 ـ ما رواه علي بن الحكم (1) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على
    الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما ».
    4103 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن رهن رجل أرضا
    فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى
    ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».
    4104 ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    علي عليه‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ،
    وقال المرتهن : هو بأكثر : إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمين » (2).
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني ج 5 ص 234 في الضعيف
    على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والشيخ في التهذيبين
    باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
    عنه عليه‌السلام ، وبنان بن محمد امامي ولم يوثق.
    (2) قال في المسالك : ذهب الأكثر إلى أن القول قول الراهن ، وهو الأقوى لأصالة
    عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر ، ولصحيحة محمد بن مسلم ( المروية في الكافي
    ج 5 ص 237 ) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه
    فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة ، قال : البينة
    على الذي عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ». والقول بأن القول
    قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكوني.

    4105 ـ وروى صفوان بن يحيى (1) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا ـ
    إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب
    أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو
    نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو
    أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله
    حتى يجيئ صاحبه » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في
    رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك :
    4106 ـ ما رواه القاسم بن سليمان (3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى
    يجيئ ».
    4107 ـ وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    رهن عند رجل سوارين (4) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».
    4108 ـ وقال عليه‌السلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ،
    قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».
    4109 ـ وقال عليه‌السلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده
    متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل ـ يعني أكله السوس (5) ـ
    __________________
    (1) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الموثق.
    (2) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس وهو المشهور ،
    وقال العلامة في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم ،
    قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان
    الراهن.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
    (4) السوار ـ ككتاب ـ : حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.
    (5) السوس ـ بالضم ـ : دود يقع في الصوف. ( القاموس )

    هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » (1).
    4110 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يرهن عند
    الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه ».
    4111 ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد (3) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال :
    « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد
    بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء
    فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (4) ، قال : وكتبت
    إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليه‌السلام
    إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي
    على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد
    اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله
    ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » (5).
    4112 ـ وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    __________________
    (1) يدل على أنه لا يجب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط
    وقوله « هل ينقص من ماله » أي هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الأمور الدين من مال المرتهن
    فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.
    (2) التوى : الهلاك والتلف ، وقد تقدم.
    (4) طريق المصنف إليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون ، واستثناء
    المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروى ما يختص بروايته ، وقيل إنه كان يذهب
    مذهب الغلاة ، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الأقوال حسن حاله.
    (4) تقدم الكلام فيه ، والمشهور اختصاص المرتهن به ، ويمكن حمله على الرهن بعد
    الافلاس كما مر.
    (5) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى
    الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفي العلم على
    الورثة ، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن
    الاخذ من المالك مشقة مثل إقامة البينة والحلف. ( مراد )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:23

    * ( اللقطة والضالة ) *
    4047 ـ روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن وهب
    __________________
    (1) لأنك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه
    منفعتها ، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.
    (2) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات
    فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس :
    المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم
    يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. ( المرآة )
    (3) الوضح ـ محركة : الدرهم الصحيح ( القاموس ) ، والخبر مروى في الكافي
    ج 5 ص 245 في الموثق وفيه « فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا
    وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ، فأقول : بلى ـ الخ ».
    (4) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفي في القبض
    وما في الذمة مقبوض.

    ابن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يأكل من الضالة إلا الضالون » (1).
    4048 ـ وفي رواية مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام
    « أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي
    حريق من حريق جهنم » (2).
    4049 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن اللقطة
    يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام
    يقول : هي لأهلها لا تمسوها. قال : وسألته (3) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو
    دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف (4) جعلها في عرض ماله حتى
    يجيئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » (5).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 118 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
    عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام هكذا قال : « سألته عن جعل
    الآبق والضالة ، قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة الا الضالون » وهو نهى عن الاكل بغير
    تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق ، أو محمول على الكراهة.
    (2) قال في التذكرة : الأقرب عندي أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو
    كبيرة ، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث الواردة في النهى عن
    ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده ، أما مع نية الاحتفاظ
    فالأولى الجواز ـ انتهى وقال الفاضل التفرشي قوله : « فإنها ضالة المؤمن » لعل المعنى أنها أمر من
    شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كأنه لا يعرف مكانها ، ويمكن
    أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها ، وأما ما ورد من أن
    العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ
    « وهي حريق من حريق النار ».
    (3) السائل علي بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما‌السلام.
    (4) أي فإن لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة ، أو لم يعرفها أحد ، وفى
    بعض النسخ « فإن لم تعرف » فهو على صيغة المجهول.
    (5) محمول على قدر الدرهم فما زاد فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم
    ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفى قدر الدرهم خلاف.

    4050 ـ وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    قلت له : « رجل وجد في بيته دينارا ، فقال : يدخل منزله غيره؟ فقلت : نعم كثير ،
    قال : هذه لقطة ، قلت : ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في
    صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له » (1).
    4051 ـ وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخياط (2) قال : « كتبت
    إلى الطيب عليه‌السلام (3) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه
    لاخذه فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها
    أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير
    فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل » (4).
    4052 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها
    __________________
    (1) السند صحيح ، ورواه الكليني ج 5 ص 137 في الصحيح أيضا ، وعليه فتوى
    الأصحاب.
    (2) محمد بن رجاء مجهول الحال ، وفى بعض النسخ « الحناط » ، وفى الكافي ج 4
    ص 239 « محمد بن رجاء الأرجاني ». وفى بعض النسخ « أحمد بن رجاء » وهو مهمل.
    (3) يعنى الهادي عليه‌السلام.
    (4) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها والتصدق
    بالباقي وأنكره العلامة ، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث
    محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك
    الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه‌السلام يجوز أن تصدق عليه‌السلام به عليه وعلى غيره
    فيكون مخصوصا بتلك الواقعة ، ثم إن تقريره عليه‌السلام على أخذه يدل على جواز أخذ
    لقطة الحرم ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : لا منافاة بين هذا الخبر وحديث علي بن جعفر
    من أن الفقير بمنزلة الغنى إذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في
    جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها ، ولا منافاة أيضا بينه وبين
    ما مر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصي بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق
    والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول : والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

    ومثلها من مال الذي كتمها » (1).
    4053 ـ وروي عن أبي العلاء (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة ، إنما له رأس ماله ، إنما كانت ابنته مملوكة قوم » (3).
    4054 ـ وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا
    يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر (4) أن يعرفها
    سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا
    لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » (5).
    __________________
    (1) قوله : « ومثلها » كذا في الكافي. وفى بعض النسخ والتهذيب « أو مثلها » وقال
    سلطان العلماء : « لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها ، فلزوم العين على تقدير الوجدان ،
    ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان ، وإن كان ظاهر العبارة على نسخة » ومثلها « جمعها »
    أقول : ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو ».
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 139 عن القمي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
    العلاء.
    (3) قال العلامة المجلسي : حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم
    وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير
    اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمة ،
    أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 309 وفيه « فإنه ينبغي له » وما في المتن أظهر.
    (5) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافي حق
    مولاه ، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه ، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع ،
    ويمكن حمله على الكراهة ، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه ، ومع اذنه فلا اشكال
    فيه وفاقا.

    4055 ـ وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة (1) والنعلين والسوط يجده
    الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » (2).
    4056 ـ وقال عليه‌السلام (3) : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (4) والحبل
    والعقال وأشباهه ».
    4057 ـ وسئل (5) « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك
    أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله (6)
    بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».
    4058 ـ وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
    ـ يعني لقطة غير الحرم ـ » (7).
    __________________
    (1) الإداوة ـ بالكسر ـ : هي المطهرة ، وقيل : هي اناء صغير من جلد يتطهر به و
    يشرب.
    (2) حمل عند الأكثر على الكراهة ، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد
    المطروح.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني ج 5 ص 140 في الحسن كالصحيح عن حماد
    عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما
    على البعير والجمع أشظة. ( النهاية )
    (5) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبو عبد الله عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2
    ص 117 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالة ـ الخ ».
    (6) في التهذيب « فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه ـ الخ » بدون قوله « بطنه
    وعاؤه ».
    (7) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله « فأنت أحق بها »
    « وقال هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها
    له إذا كنت أكلتها » وقوله « أنت أحق بها » أي بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق
    معه أو بالحفظ والايصاء.

    4059 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قضى علي
    عليه‌السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي
    له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » (1).
    4060 ـ وروي عن وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ».
    4061 ـ وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كان
    أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق
    قال : هو ضامن لها (3) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ».
    4062 ـ وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : « سألته عليه‌السلام (4) في كتاب
    عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد
    في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون
    ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك
    رزقك الله إياه ».
    4063 ـ وروى الحجال (5) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه
    دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فوالله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال : إي والله ،
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 140 في الضعيف. ولا ضمان ، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال
    ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهي له.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا ، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى
    ابن عبد الله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد الله بن الحسن.
    (3) لأنه حينئذ بمنزلة الأجير ، ولعل المراد أن عليه البينة إن كان متهما بالتفريط.
    (4) يعنى العسكري عليه‌السلام فان عبد الله بن جعفر الحميري من أصحابه ، وهو شيخ
    القميين ثقة وجه ، والخبر مروى في الكافي عن محمد بن يحيى عنه.
    (5) مروى في الكافي ج 5 ص 138 بسند مجهول عنه.

    قال عليه‌السلام : فلا والله ماله صاحب غيري؟ [ قال : ] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ،
    قال : فحلف ، قال : اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت ، قال : فقسمه
    بين إخوانه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : كان ذلك بعد تعريفه سنة (1).
    4064 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا
    وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه
    فأخذه » (2).
    وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (3).
    وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (4).
    وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
    __________________
    (1) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه‌السلام وكأنه حمل قوله عليه‌السلام
    « ماله صاحب غيري » على كونه أولى بالتصرف فيه ، أو على الأموال التي له التصرف فيها ،
    ويجوز أن يقال : إن المراد بقوله عليه‌السلام « ماله صاحب غيري » كون الملتقط من أمواله ،
    مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة ، ولعله أصاب المال من جهة
    أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 116 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
    عن الحسين بن أبي العلاء قال : « ذكرنا لأبي عبد الله عليه‌السلام اللقطة ، فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ».
    (3) روى الكليني ج 5 ص 137 بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن اللقطة ، قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف ».
    (4) المطلس والاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتي خبر مروى
    عن الصادق عليه‌السلام ولم أجده بهذا اللفظ ، نعم روى الكليني ج 4 ص 239 مسندا عن فضيل بن
    غزوان قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له الطيار : انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته ، فقال هو لك ».

    فرد عليه القيمة (1).
    وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن
    وجدها (2).
    باب
    * ( ما يكون حكمه حكم اللقطة ) *
    4065 ـ روى سليمان بن داود المنقري (3) ، عن حفص بن غياث النخعي قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو
    متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على
    صاحبه فعل (4) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب
    صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم ، فإن
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 297 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ـ الحديث » ويدل على أحكام.
    (2) روى الكليني ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها
    فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به ». واعلم أن
    صاحبا الوسائل والوافي جعلا من قوله « وان كانت القطعة دون درهم » إلى قوله « فهي لمن
    وجدها » تتمة للخبر السابق ، وهي عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم صلوات الله عليهم
    كما هو دأبه ، والعلم عند الله.
    (3) طريق المصنف إلى المنقري ضعيف بمحمد بن القاسم ، ورواه الكليني عنه ولكن
    ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.
    (4) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وإنما كان في يد اللص بالغصب منه. ( مراد )

    اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » (1).
    ( باب الهدية )
    4066 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « الهدية في التوراة غافر عينا » (2).
    4067 ـ وقال عليه‌السلام : « تهادوا تحابوا » (3).
    4068 ـ وقال عليه‌السلام : « الهدية تسل السخائم » (4).
    4069 ـ وقال عليه‌السلام : « نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ».
    4070 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي
    إلي كراع لقبلت » (5).
    __________________
    (1) عمل به الأصحاب وقال ابن إدريس : ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة
    ثم يوصى بها إلى حين التمكن ، وقواه في المختلف ، واستحسنه في المسالك.
    (2) أي يستر العين عن رؤية العيوب ، وفى بعض النسخ « غافر عيبا » وفى بعضها « عاقر
    عيبا » أي يمحو العيب في التراب ، وروى الطبراني في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر » ومعناه أن قبول الهدية
    تورث محبة المهدى إليه للمهدى فيصير كأنه أصم عن سماع القدح فيه ، أعمى عن رؤية عيوبه ،
    وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. وروى الديلمي في مسند الفردوس بسند
    ضعيف عن ابن عباس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « الهدية تعور عين الحكيم » أي تصيره أعور لا يبصر
    الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم « اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة ».
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 144 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزاد بعده « تهادوا فإنها تذهب بالضغائن ».
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 143 في حديث مسند عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسل : انتزاعك الشئ برفق وإخراجه ، والسخيمة : الحقد
    في النفس.
    (5) الكراع ـ كغراب ـ هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم ، وفى صحيح
    البخاري « لو دعيت إلى ذراع لا جبت » ، ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه
    والترمذي في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا « لو اهدى إلى كراع لقبلت ،
    ولو دعيت عليه لأجبت » وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل : المراد بالكراع
    كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان ، ويكون المعنى لو
    دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لأجبت ، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.

    4071 ـ وقال عليه‌السلام : « عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها ».
    4072 ـ و « كان عليه‌السلام لا يرد الطيب والحلوا ».
    4073 ـ و « اتي علي عليه‌السلام بهدية النيروز ، فقال عليه‌السلام : ما هذا؟ قالوا : يا
    أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه‌السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا ».
    4074 ـ وروي أنه قال عليه‌السلام : « نيرزونا كل يوم ».
    4075 ـ وروى ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : « أهدى
    كسرى للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم » (1).
    4076 ـ وقال عليه‌السلام : « عد من لا يعودك (2) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك ».
    4077 وقال الصادق عليه‌السلام : « الهدية ثلاث : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة (3)
    وهدية لله عزوجل ».
    4078 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة ، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز
    أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه ، فقال : أليس هم مصلين
    __________________
    (1) قال العلامة ـ قدس‌سره ـ : نحن في رواية ثوير بن أبي فاختة من المتوقفين.
    (2) أي زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك ، ويحتمل أن يكون من العائدة
    أي المعروف والصلة لا العيادة. والخبر رواه البخاري في تاريخه ، والبيهقي في شعب الايمان
    كما في الجامع الصغير.
    (3) لعل المراد به الرشوة ، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر ،
    وهي مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكليني ج 5 ص 141 باسناده عن السكوني عنه
    عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم ».
    4079 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم
    شركاء فيها ـ يعني الفاكهة وغيرها ـ » (1).
    4080 ـ وروي عن عيسى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي
    إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل
    هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه » (2).
    4081 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : « الرجل الفقير يهدي إلي
    الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال : نعم هي لك
    حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (3).
    4082 ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن
    مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال (4) : « لنا ضياع فيها بيوت
    نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا
    ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ليأخذ أصحاب
    القرى من ذلك فلا بأس به » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 144 بسند مرفوع بدون « يعنى ».
    (2) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من رحمه.
    (3) رواه الكليني بسند فيه ارسال ، وظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على
    عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض
    لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : ظاهر النهى
    وجوب الاعطاء ، وذلك لا ينافي حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 142 عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام
    قال : « قال له محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس
    البقر ـ الخ ». بأدنى اختلاف
    (5) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأول عدم البأس لعدم
    عملهم يومئذ بشرائط الذمة ، وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه
    يرضون به وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، وربما يحمل على عدم كونه مما
    اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. ( المرآة )

    ( باب العارية )
    4083 ـ روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي إبراهيم عليه‌السلام
    قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة
    فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (1) ، وقال عليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن
    صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (2).
    4084 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (3)
    4085 ـ وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل استعار ثوبا
    ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».
    4086 ـ و « استعار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا
    حطمية (4) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا بل
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق ، وفى الروضة « يضمن العارية
    باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ،
    وقيل : يختص بالنقدين ».
    (2) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير
    لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال
    بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية
    الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. ( سلطان )
    (3) قوله عليه‌السلام : « إذا كان أمينا » لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل
    النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. ( سلطان )
    (4) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل :
    سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

    عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة. وكان صفوان
    ابن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء
    وجاء به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه‌السلام بقطع يمينه فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له ، فقال عليه‌السلام : ألا كان
    هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فقطعه (1) فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت
    عليه البينة أن لا يعطل ويقام ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع
    التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    لأنه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه (2) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
    __________________
    (1) روى المؤلف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن الصادق (ع) وفيه « كان
    ( يعنى صفوان ) راقدا في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق
    رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي (ص)
    فقال : اقطعوا يده ـ ثم ساق نحو ما في المتن ». وروى هذه القصة البغوي في شرح السنة و
    المصابيح أيضا ، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.
    (2) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله « فوجد في يد رجل » كما
    في الخصال ينافي ذلك. وقال الشيخ في المبسوط : « وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه
    أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان
    متوسدا له ، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز » أقول : هذا القول ينافي أيضا خبر الخصال
    لان فيه « فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه » الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم
    ذكره في غيره ، فإن كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن
    نقول : قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها ، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول
    الآية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشروط بعد ، وقوله « ثم جرت السنة في الحد » أي بعد
    أن رفع إلى الامام.

    ( باب الوديعة )
    4087 ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة
    والبضاعة مؤتمنان ».
    4088 ـ وقال (1) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو
    مؤتمن » (2).
    4089 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام (3)
    في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل
    في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه‌السلام :
    هو ضامن لها إن شاء الله تعالى ».
    4090 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال :
    لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (5) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن
    له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (6) يأخذ منه؟ قال : نعم ».
    __________________
    (1) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168
    في الصحيح عن الحلبي.
    (2) أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط. ( مراد )
    (3) في الكافي ج 5 ص 239 عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه‌السلام :
    رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ـ الحديث » فالظاهر أن المراد
    بالفقيه أبو محمد العسكري عليه‌السلام.
    (4) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.
    (5) أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.
    (6) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن
    مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على
    فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

    4091 ـ وروي عن مسمع أبي سيار (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني
    كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين (2)
    بالمال الذي أودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي
    لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت
    المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال :
    خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين ».
    2 409 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل استودع رجلا
    ألف درهم فضاعت ، فقال له الرجل : إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر. إنما كانت
    وديعة ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : مضى مشايخنا ـ رضي‌الله‌عنهم ـ على أن
    قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه (3).
    4093 ـ وقال رجل الصادق عليه‌السلام : « إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه
    عنده فخانني فيه وأنكر مالي ، فقال عليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت
    الخائن » (4).
    ( باب الرهن )
    4094 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن
    عليه بماله ».
    __________________
    (1) هو ثقة والطريق إليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري.
    (2) في بعض النسخ « بسنين ».
    (3) قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : انه وديعة
    وقال الآخر : انه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال ،
    وكذا قال ابن الجنيد.
    (4) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه « إنما ائتمنت الخائن ».

    4095 ـ وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام
    عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان
    مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (1) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي
    يشرب الدر نفقته » (2).
    4096 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام
    قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من
    يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد
    فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص
    من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في
    عنقه » (3).
    4097 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (4).
    __________________
    (1) يعنى بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب ، وكذا الدرأى الحيوان
    الذي يكون المقصود منه اللبن.
    (2) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف
    لزمته الأجرة ، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني إسماعيل
    ابن مسلم.
    (3) أي في عنق العبد ويغرمه مولاه ، وروى الكليني ج 5 ص 234 في الموثق عن
    إسحاق بن عمار هكذا قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام « الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة
    على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت :
    هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه
    مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه
    ما يكون له ».
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 238 والتهذيب بسند موثق.

    4098 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد (1) قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال :
    إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن
    يركبهما » (2).
    4099 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي
    ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة
    ويطرحه عنه من الدين له » (3).
    4100 ـ وروى محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني (4) عن عبد الله بن الحكم
    قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون
    وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما
    خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (5).
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 236 والتهذيب ج 2 ص 166 بسند صحيح مع اختلاف.
    (2) قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن
    بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا
    الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم
    والا استأذنه ، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فان تعذر أنفق بنية الرجوع ،
    فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا ، وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الاذن
    في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك
    عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم. * (3) في بعض النسخ « من الذي له ».
    (4) أبو عمران الأرمني اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ
    في التهذيب ج 2 ص 166 في الضعيف أيضا.
    (5) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن ، قال في الشرايع : « المرتهن أحق باستيفاء
    دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر » فيمكن حمل الرواية على الزيادة
    عن دينه ، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء ، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

    4101 ـ قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن
    يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه
    عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما
    فيه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له
    فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك :
    4102 ـ ما رواه علي بن الحكم (1) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على
    الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما ».
    4103 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن رهن رجل أرضا
    فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى
    ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».
    4104 ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    علي عليه‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ،
    وقال المرتهن : هو بأكثر : إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمين » (2).
    __________________
    (1) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني ج 5 ص 234 في الضعيف
    على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والشيخ في التهذيبين
    باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
    عنه عليه‌السلام ، وبنان بن محمد امامي ولم يوثق.
    (2) قال في المسالك : ذهب الأكثر إلى أن القول قول الراهن ، وهو الأقوى لأصالة
    عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر ، ولصحيحة محمد بن مسلم ( المروية في الكافي
    ج 5 ص 237 ) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه
    فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة ، قال : البينة
    على الذي عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ». والقول بأن القول
    قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكوني.

    4105 ـ وروى صفوان بن يحيى (1) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا ـ
    إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب
    أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو
    نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو
    أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله
    حتى يجيئ صاحبه » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في
    رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك :
    4106 ـ ما رواه القاسم بن سليمان (3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى
    يجيئ ».
    4107 ـ وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    رهن عند رجل سوارين (4) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».
    4108 ـ وقال عليه‌السلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ،
    قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».
    4109 ـ وقال عليه‌السلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده
    متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل ـ يعني أكله السوس (5) ـ
    __________________
    (1) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الموثق.
    (2) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس وهو المشهور ،
    وقال العلامة في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم ،
    قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان
    الراهن.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
    (4) السوار ـ ككتاب ـ : حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.
    (5) السوس ـ بالضم ـ : دود يقع في الصوف. ( القاموس )

    هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » (1).
    4110 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يرهن عند
    الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه ».
    4111 ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد (3) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال :
    « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد
    بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء
    فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (4) ، قال : وكتبت
    إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليه‌السلام
    إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي
    على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد
    اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله
    ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » (5).
    4112 ـ وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    __________________
    (1) يدل على أنه لا يجب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط
    وقوله « هل ينقص من ماله » أي هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الأمور الدين من مال المرتهن
    فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.
    (2) التوى : الهلاك والتلف ، وقد تقدم.
    (4) طريق المصنف إليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون ، واستثناء
    المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروى ما يختص بروايته ، وقيل إنه كان يذهب
    مذهب الغلاة ، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الأقوال حسن حاله.
    (4) تقدم الكلام فيه ، والمشهور اختصاص المرتهن به ، ويمكن حمله على الرهن بعد
    الافلاس كما مر.
    (5) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى
    الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفي العلم على
    الورثة ، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن
    الاخذ من المالك مشقة مثل إقامة البينة والحلف. ( مراد )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:26

    كيف يكون الرهن بما فيه (1) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق
    أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه
    كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بين مالي وله مال فلا
    يصدق » (2).
    4113 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحسين ، عن
    أبي العباس الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل رهن عنده
    آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر؟ قال : نعم ، قلت أو دارا فاحترقت
    أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه
    في الأخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو
    غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت
    قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه » (4).
    4114 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه
    أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل
    وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك (5) ، قلت : فيتراد أن الفضل
    قال : نعم ».
    __________________
    (1) أي كيف يكون حكم الرهن مما وقع فيه من المذكورات.
    (2) أي لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك ومع ثبوت الوقوع لا شئ عليه.
    (3) الطريق إلى البزنطي صحيح وهو ثقة جليل ، وداود بن الحصين واقفي موثق ،
    والفضل بن عبد الملك ثقة.
    (4) قال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على
    الأشهر ، ونقل الشيخ عليه الاجماع منا ، وما روى من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول
    على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.
    (5) محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام « وضيعه ». والخبر رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق.

    4115 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين
    عليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى
    صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه
    فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » (2).
    4116 ـ وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اختلفا في الرهن
    فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب
    الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل
    مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر :
    هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب
    الرهن » (3).
    4117 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب
    المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم
    الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلي الثقة أو الأسدي الممدوح
    دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبي
    (ص) ، وروى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) قال العلامة المجلسي : لعله وأمثاله محمول على التقية إذ روت العامة عن شريح
    والحسن والشعبي « ذهبت الرهان بما فيها » ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر
    أبان المتقدم تحت رقم 4102.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه‌السلام ، ويشتمل على
    حكمين أحدهما : أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول
    الراهن مع اليمين وذهب إليه جماعة من الأصحاب كما تقدم ، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو
    عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان لم يكن
    للمالك ببنة.

    غلة لمن الغلة (1)؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب
    الأرض : أزرعها لنفسك ، فقال : هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له
    حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها ».
    4118 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن رباح القلاء (2) قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه
    وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا
    يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له ». (3)
    4119 ـ وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن
    موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن
    أبيه قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي » أن من كان بالرهن أوثق منه
    بأخيه المؤمن فأنا منه برئ « فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت :
    فالخبر الذي روي » أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا « ما هو؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق
    وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ».
    4120 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    __________________
    (1) الغلة : الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.
    (2) كذا وفى الكافي والتهذيب أيضا ، والظاهر أنه تصحيف والصواب « عمر بن
    رباح » وهو الذي روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ « محمد بن دراج ».
    (3) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا
    كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل
    ماله حتى يعلم بعينه ، وقال في المسالك : المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة
    ولا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة
    بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن ، و
    قوله « حتى يعلم بعينه » المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا
    سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من اشكال فان
    أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

    الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه
    وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال : نعم لا أرى
    بهذا بأسا » (1).
    باب
    * ( الصيد والذبايح ) *
    قال الله تبارك وتعالى : « يسئلونك ماذا أحل لهم (2) قال أحل لكم الطيبات (3)
    وما علمتم من الجوارح مكلبين (4) تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 237 في الصحيح ، وروى أيضا نحوه عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام في الحسن كالصحيح ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف
    الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطي مع الاذن أيضا و
    ظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطي سرا. ولولا الاجماع لأمكن حمل أخبار النهى على التقية ،
    وقال في الدروس : في رواية الحلبي يجوز وطيها سرا وهي متروكة ، ونقل في المبسوط
    الاجماع عليه. ( المرآة )
    (2) أي عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات وحصل لهم الشبهة في موضع يحتمل
    التحريم ولم يكتفوا بالبراءة الأصلية وطلبوا النص. ( زبدة البيان )
    (3) المراد بالطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه عادة وعلى سبيل
    الغلبة ، ويمكن أن يكون ما لم يدل دليل على تحريمه من عقل أو نقل ، فيكون مؤيدا للحكم
    العقلي فاجتمع العقل والنقل على إباحة ما لم يدل دليل على تحريمه ، وبمفهومه يدل على
    تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه « ويحرم عليهم الخبائث » بمنطوقه. ( زبدة
    البيان )
    (4) يحتمل أن يكون عطفا على « الطيبات » ولكن بحذف مضاف أي مصيد ما علمتم من
    الجوارح أي الكلاب التي تصيدون بها بقرينة قوله « مكلبين » فإنه مشتق من الكلب أي حال كونكم
    صاحبي كلاب ، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب وهو وان أطلق على
    كل سبع كما في دعائه صلى‌الله‌عليه‌وآله على عتبة بن أبي لهب « اللهم سلط عليه كلبا من
    كلابك » فخرج إلى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود ، وذهب بعض العلماء إلى
    أن المراد مطلق الجوارح من الطيور وذوات الأربع من السباع ، وقالوا بان اطلاق المكلبين
    باعتبار أن المعلم في الغالب كلب ، وهو خلاف مذهب الأصحاب ورواياتهم كما يأتي. وقوله
    « تعلمونهن » أي تؤدبونهن حتى يصرن معلمة ، وفيه دلالة في الجملة على حرمة صيد غير المعلم
    إذا لم تدرك ذكاته.

    عليكم (1) واذكروا اسم الله عليه » (2).
    4121 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في
    صيد الكلب : إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل
    فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته (3) حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم
    فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده (4) إلا
    ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال : « مكلبين » فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي
    يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».
    4122 ـ وفي خبر آخر قال الصادق عليه‌السلام : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه
    ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (5).
    4123 ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا
    عبد الله عليه‌السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم (6) فيسمي حين يرسله أيأكل
    __________________
    (1) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه ، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.
    (2) الضمير راجع إلى « ما علمتم » والمعنى سموا عند ارسال الكلب ، أو راجع إلى
    « ما أمسكن » أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته ، أو عند أكله ، والأول أوفق وهو المشهور.
    (3) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. ( سلطان )
    (4) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي عقيل إلى
    حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، وتقدم الكلام فيه.
    (5) « ما أكل » أي المعلم ، و « ثلثيه » لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة
    له ، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا ، وأما
    على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث.
    ( سلطان ) والبضعة : القطعة العظيمة من اللحم.
    (6) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أي اتخذه وطوعه وعلمه.

    ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ».
    4124 ـ وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله
    أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ،
    وهو (2) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».
    4125 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أرسل
    الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك
    إذا رمى ونسي أن يسمي » (3).
    4126 ـ وحكم ذلك (4) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».
    4127 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن
    الرمية (5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي
    قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».
    4228 ـ وروى أبان (6) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « ما أخذت الحبالة (7) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده
    حيا فذكه ثم كل منه » (Cool.
    __________________
    (1) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.
    (2) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.
    (3) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه.
    (4) في بعض النسخ « وحل ذلك » أي حلاليته.
    (5) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى
    حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح.
    (6) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.
    (7) الحبالة ـ بالكسر ـ ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله « قطعت منه »
    أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.
    (Cool يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل.

    4129 ـ وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس (1) ، فقلت : أرمي
    فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه (2) وإن أكل منه فلا
    تأكل [ منه ] ».
    4130 ـ وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو
    يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس
    به » (3).
    4131 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه
    الحديدة (4) ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».
    4132 ـ وسمع زرارة أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « فيما قتل المعراض (5) لا بأس به
    إذا كان إنما يصنع لذلك » (6).
    __________________
    (1) يعنى على تقدير نسيان التسمية.
    (2) لأن عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.
    (3) رواه الكليني ج 6 ص 210 في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.
    (4) لعل المراد سهم فيه نصل إذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن
    يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. ( سلطان )
    (5) المعراض ـ كمحراب ـ : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه
    دون حده. ( القاموس )
    (6) مروى في الكافي ج 6 ص 212 بلفظ آخر ، وقال العلامة المجلسي : اعلم أن الآلة
    التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خالية عنه لكنها محددة
    تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة ، والأولى يحل مقتولها سواء
    مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثانية يحل مقتولها
    بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل ، والثالثة
    لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

    4133 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «
    أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله
    عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
    4134 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي
    به فلا بأس ».
    4135 ـ وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (1).
    4136 ـ وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » (2).
    4137 ـ وقال علي عليه‌السلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها
    فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج
    دم (3) وهي نبالة معلومة (4) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل ».
    4138 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » (5).
    __________________
    (1) لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه « لا بأس إذا كان هو
    مرماتك أو صنعته لذلك ».
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا : « قال :
    إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » وخرق في النسخ بالخاء المعجمة
    والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضبطوها
    بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى « قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض
    فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل » وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا
    أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.
    (3) قوله « وهي عيدان كلها » يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ،
    بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. ( قاله الأستاذ
    في هامش الوافي )
    (4) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.
    (5) لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر
    السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد
    المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير « من جرح
    بسلاح ـ الخ » والبندق ـ بضم الباء الموحدة وسكون النون ـ كل ما يرمى به والرصاص
    الكروي الذي يرمى به.

    4139 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام (1) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري
    من قتله ، فقال : لا تطعموه (2).
    وقال (3) : من جرح بسلاح وذكر اسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو
    ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن
    شاء [ الله ] ».
    4140 ـ وقال عليه‌السلام « في ايل (4) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده
    يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (5).
    4141 ـ وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد
    فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 211 في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام عنه صلوات
    الله عليه وآله.
    (2) في بعض النسخ « فلا تطعمونه » وفى الكافي فلا « تطعمه » وذلك لان صيده غير معلوم
    هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا.
    (3) يعنى قال أبو جعفر عليه‌السلام كما هو صريح الكافي في ج 6 ص 210 فهو تتمة للخبر السابق.
    (4) الأيل ـ كقنب وخلب ، أو كسيد وميت ، أو كبقم ـ : التيس الجبلي وما يقال له
    بالفارسية : بزكوهى نر وگوزن.
    (5) في الكافي « والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليه‌السلام : ليس بنهبة وليس به بأس » وذلك
    لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة.
    (6) رواه الكليني ج 6 ص 211 وظاهر قوله « فيقطعونه » أي قبل الذبح والمشهور
    إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامي صيره كذلك ، فإن لم
    يصيره الرامي في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل
    تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.

    4142 ـ وروى المفضل بن صالح (1) ، عن أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبي عليه‌السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو
    حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ».
    4143 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن أرسلت بازا أو
    صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ».
    4144 ـ وقال عليه‌السلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك
    حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه » (2).
    فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك
    ذكاته (3).
    وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (4). وإن رميته فأصابه
    سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء
    فلا تأكله (5).
    __________________
    (1) هو أبو سمينة الصيرفي كان ضعيفا جدا ، ورواه الكليني في الضعيف عنه أيضا.
    (2) هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 204
    في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا « قال : سألت أبا عبد الله (ع) الرجل يرسل الكلب
    على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال : لا بأس ـ
    الحديث ».
    (3) روى الكليني ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا
    عبد الله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه
    فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ـ الحديث » ورواه
    الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345.
    (4) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبي.
    (5) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه « سئل عن رجل رمى
    صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من
    رميتك فمات فلا تأكل منه ، وفى المقنعة : وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من
    جبل فانكسر ومات لم يؤكل.

    والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
    4145 ـ و « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن صيد الحمام بالأمصار » (2).
    ولا يجوز أخذ الفراخ (3) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. (4)
    4146 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنه قال :
    « والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه‌السلام قط سألته فقلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير
    فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام؟ قال : كل ما
    استوى طرفاه فلا تأكل (5) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل ، قلت فطير الماء؟ قال : كل
    ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ». (6)
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 222 بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا
    ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ». وروى في الصحيح « سأل البزنطي عن الرضا (ع) عن
    رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة ، وهو مستوى الجناحين ، ويعرف صاحبه أو يجيئه
    فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه
    لا يعرف له طالبا؟ قال : هوله ».
    (2) دعائم الاسلام مرسلا عنه عليه‌السلام.
    (3) لأنه لا يملك جناحيه. ولعل المراد بالأخذ الاصطياد.
    (4) في الدروس : يكره أخذ الفراخ من أعشاشها.
    (5) حمل على الاشتباه والا فهو تابع للحيوان.
    (6) رواه الكليني ج 6 ص 247 في الحسن كالصحيح. وقال في الصحاح : « القانصة
    واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها ». والمراد المعاء ، وفى القاموس
    نحوه ، وفى مجمع البحرين « هي للطير بمنزلة الكرش والمصارين لغيره » وقال بعض
    اللغويين : القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما
    انحدر من الحوصلة ، ويقال له بالفارسية « سنگدان » كما يقال للحوصلة « چينه دان ». و
    هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار ، ففي الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي
    عبد الله (ع) قال : « قلت له : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة »
    والمعدة موجودة في كل الطيور. والمعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة
    أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر ، وأما ما نص على تحريمه فلا
    عبرة بالعلامات.

    وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه
    اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له
    قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (1).
    4147 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
    حرام ». (2)
    4148 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (3) قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».
    4149 ـ وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحبارى (4) فقال :
    لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».
    4150 ـ وسأل زكريا بن آدم (5) أبا الحسن عليه‌السلام « عن دجاج الماء ، فقال :
    إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».
    4151 ـ وسأل عبد الله بن سنان (6) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن بيض طير الماء ، فقال :
    __________________
    (1) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر ـ آخر أبواب
    الكتاب ـ في وصية النبي لعلى عليهما‌السلام « يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك
    ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » والصيصية ـ بكسر أوله بغير همز ـ الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام
    من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.
    (4) الحبارى ـ بضم المهملة مقصورا ـ : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال
    له بالفارسية : ( هوبره ).
    (5) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي
    الحسن الرضا عليه‌السلام ، قبره بفم المشرفة.
    (6) الطريق إليه صحيح وهو ثقة. والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل
    حديث عنه.

    ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني على خلقته ـ فكل ».
    4152 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه
    ما ليس له فلس » (1).
    4153 ـ وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل
    اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». (2)
    4154 ـ وسأله عبد الرحمن بن سيابة (3) « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » (4).
    4155 ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على
    الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». (5)
    4156 ـ وروى القاسم بن بريد (6) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه‌السلام
    كالصحيح.
    (2) الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
    (3) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد الله بن
    محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.
    (4) في بعض النسخ « مات في الذي منه حياته » ويدل على حرمة ما مات في الماء وان
    اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
    (5) في التهذيبين « السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال :
    كلها » وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت
    قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
    عليه‌السلام قال : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح
    أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها
    فلا تأكلها » والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر.
    (6) القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي
    ج 6 ص 217 في الصحيح.

    « في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك
    وقد وقع فيها سمك فموتن (1) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » (2).
    4157 ـ وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحيتان يصيدها
    المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » (3).
    4158 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس
    بكواميخ (5) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».
    4159 ـ قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها
    الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » (6).
    4160 ـ وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » (7).
    __________________
    (1) بصيغة المجهول من التمويت ، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى
    إذا خرجت الشبكة من الماء متن ، وفى بعض النسخ « متن » كما في الكافي ، وقال العلامة المجلسي
    يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر.
    (2) عمل بظاهره ابن أبي عقيل ، وأكثر المتأخرين على خلافه ، وأجابوا عن
    هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء
    والأصل الإباحة كما في المسالك.
    (3) أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية ولا اسلام الاخذ.
    (4) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.
    (5) الكواميخ ـ جمع كامخ ـ : ادام يؤتدم به وهو معرب.
    (6) حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما
    لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال ، واستدل على
    ذلك بصحيحة عبد الرحمن ( ولعله ابن سيابة ) قال : أمرت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام
    « عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله
    فإنه مات فيما فيه حياته ».
    (7) رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع
    في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه لا الاخراج
    من الماء حيا. ( المرأة )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:30

    كيف يكون الرهن بما فيه (1) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق
    أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه
    كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بين مالي وله مال فلا
    يصدق » (2).
    4113 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحسين ، عن
    أبي العباس الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل رهن عنده
    آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر؟ قال : نعم ، قلت أو دارا فاحترقت
    أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه
    في الأخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو
    غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت
    قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه » (4).
    4114 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه
    أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل
    وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك (5) ، قلت : فيتراد أن الفضل
    قال : نعم ».
    __________________
    (1) أي كيف يكون حكم الرهن مما وقع فيه من المذكورات.
    (2) أي لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك ومع ثبوت الوقوع لا شئ عليه.
    (3) الطريق إلى البزنطي صحيح وهو ثقة جليل ، وداود بن الحصين واقفي موثق ،
    والفضل بن عبد الملك ثقة.
    (4) قال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على
    الأشهر ، ونقل الشيخ عليه الاجماع منا ، وما روى من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول
    على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.
    (5) محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام « وضيعه ». والخبر رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق.

    4115 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين
    عليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى
    صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه
    فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » (2).
    4116 ـ وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اختلفا في الرهن
    فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب
    الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل
    مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر :
    هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب
    الرهن » (3).
    4117 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب
    المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم
    الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلي الثقة أو الأسدي الممدوح
    دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبي
    (ص) ، وروى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) قال العلامة المجلسي : لعله وأمثاله محمول على التقية إذ روت العامة عن شريح
    والحسن والشعبي « ذهبت الرهان بما فيها » ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر
    أبان المتقدم تحت رقم 4102.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه‌السلام ، ويشتمل على
    حكمين أحدهما : أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول
    الراهن مع اليمين وذهب إليه جماعة من الأصحاب كما تقدم ، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو
    عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان لم يكن
    للمالك ببنة.

    غلة لمن الغلة (1)؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب
    الأرض : أزرعها لنفسك ، فقال : هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له
    حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها ».
    4118 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن رباح القلاء (2) قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه
    وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا
    يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له ». (3)
    4119 ـ وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن
    موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن
    أبيه قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي » أن من كان بالرهن أوثق منه
    بأخيه المؤمن فأنا منه برئ « فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت :
    فالخبر الذي روي » أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا « ما هو؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق
    وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ».
    4120 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    __________________
    (1) الغلة : الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.
    (2) كذا وفى الكافي والتهذيب أيضا ، والظاهر أنه تصحيف والصواب « عمر بن
    رباح » وهو الذي روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ « محمد بن دراج ».
    (3) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا
    كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل
    ماله حتى يعلم بعينه ، وقال في المسالك : المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة
    ولا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة
    بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن ، و
    قوله « حتى يعلم بعينه » المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا
    سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من اشكال فان
    أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

    الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه
    وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال : نعم لا أرى
    بهذا بأسا » (1).
    باب
    * ( الصيد والذبايح ) *
    قال الله تبارك وتعالى : « يسئلونك ماذا أحل لهم (2) قال أحل لكم الطيبات (3)
    وما علمتم من الجوارح مكلبين (4) تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 237 في الصحيح ، وروى أيضا نحوه عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام في الحسن كالصحيح ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف
    الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطي مع الاذن أيضا و
    ظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطي سرا. ولولا الاجماع لأمكن حمل أخبار النهى على التقية ،
    وقال في الدروس : في رواية الحلبي يجوز وطيها سرا وهي متروكة ، ونقل في المبسوط
    الاجماع عليه. ( المرآة )
    (2) أي عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات وحصل لهم الشبهة في موضع يحتمل
    التحريم ولم يكتفوا بالبراءة الأصلية وطلبوا النص. ( زبدة البيان )
    (3) المراد بالطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه عادة وعلى سبيل
    الغلبة ، ويمكن أن يكون ما لم يدل دليل على تحريمه من عقل أو نقل ، فيكون مؤيدا للحكم
    العقلي فاجتمع العقل والنقل على إباحة ما لم يدل دليل على تحريمه ، وبمفهومه يدل على
    تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه « ويحرم عليهم الخبائث » بمنطوقه. ( زبدة
    البيان )
    (4) يحتمل أن يكون عطفا على « الطيبات » ولكن بحذف مضاف أي مصيد ما علمتم من
    الجوارح أي الكلاب التي تصيدون بها بقرينة قوله « مكلبين » فإنه مشتق من الكلب أي حال كونكم
    صاحبي كلاب ، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب وهو وان أطلق على
    كل سبع كما في دعائه صلى‌الله‌عليه‌وآله على عتبة بن أبي لهب « اللهم سلط عليه كلبا من
    كلابك » فخرج إلى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود ، وذهب بعض العلماء إلى
    أن المراد مطلق الجوارح من الطيور وذوات الأربع من السباع ، وقالوا بان اطلاق المكلبين
    باعتبار أن المعلم في الغالب كلب ، وهو خلاف مذهب الأصحاب ورواياتهم كما يأتي. وقوله
    « تعلمونهن » أي تؤدبونهن حتى يصرن معلمة ، وفيه دلالة في الجملة على حرمة صيد غير المعلم
    إذا لم تدرك ذكاته.

    عليكم (1) واذكروا اسم الله عليه » (2).
    4121 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في
    صيد الكلب : إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل
    فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته (3) حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم
    فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده (4) إلا
    ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال : « مكلبين » فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي
    يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».
    4122 ـ وفي خبر آخر قال الصادق عليه‌السلام : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه
    ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (5).
    4123 ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا
    عبد الله عليه‌السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم (6) فيسمي حين يرسله أيأكل
    __________________
    (1) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه ، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.
    (2) الضمير راجع إلى « ما علمتم » والمعنى سموا عند ارسال الكلب ، أو راجع إلى
    « ما أمسكن » أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته ، أو عند أكله ، والأول أوفق وهو المشهور.
    (3) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. ( سلطان )
    (4) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي عقيل إلى
    حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، وتقدم الكلام فيه.
    (5) « ما أكل » أي المعلم ، و « ثلثيه » لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة
    له ، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا ، وأما
    على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث.
    ( سلطان ) والبضعة : القطعة العظيمة من اللحم.
    (6) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أي اتخذه وطوعه وعلمه.

    ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ».
    4124 ـ وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله
    أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ،
    وهو (2) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».
    4125 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أرسل
    الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك
    إذا رمى ونسي أن يسمي » (3).
    4126 ـ وحكم ذلك (4) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».
    4127 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن
    الرمية (5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي
    قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».
    4228 ـ وروى أبان (6) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « ما أخذت الحبالة (7) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده
    حيا فذكه ثم كل منه » (Cool.
    __________________
    (1) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.
    (2) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.
    (3) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه.
    (4) في بعض النسخ « وحل ذلك » أي حلاليته.
    (5) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى
    حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح.
    (6) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.
    (7) الحبالة ـ بالكسر ـ ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله « قطعت منه »
    أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.
    (Cool يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل.

    4129 ـ وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس (1) ، فقلت : أرمي
    فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه (2) وإن أكل منه فلا
    تأكل [ منه ] ».
    4130 ـ وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو
    يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس
    به » (3).
    4131 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه
    الحديدة (4) ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».
    4132 ـ وسمع زرارة أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « فيما قتل المعراض (5) لا بأس به
    إذا كان إنما يصنع لذلك » (6).
    __________________
    (1) يعنى على تقدير نسيان التسمية.
    (2) لأن عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.
    (3) رواه الكليني ج 6 ص 210 في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.
    (4) لعل المراد سهم فيه نصل إذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن
    يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. ( سلطان )
    (5) المعراض ـ كمحراب ـ : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه
    دون حده. ( القاموس )
    (6) مروى في الكافي ج 6 ص 212 بلفظ آخر ، وقال العلامة المجلسي : اعلم أن الآلة
    التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خالية عنه لكنها محددة
    تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة ، والأولى يحل مقتولها سواء
    مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثانية يحل مقتولها
    بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل ، والثالثة
    لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

    4133 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «
    أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله
    عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
    4134 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي
    به فلا بأس ».
    4135 ـ وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (1).
    4136 ـ وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » (2).
    4137 ـ وقال علي عليه‌السلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها
    فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج
    دم (3) وهي نبالة معلومة (4) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل ».
    4138 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » (5).
    __________________
    (1) لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه « لا بأس إذا كان هو
    مرماتك أو صنعته لذلك ».
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا : « قال :
    إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » وخرق في النسخ بالخاء المعجمة
    والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضبطوها
    بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى « قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض
    فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل » وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا
    أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.
    (3) قوله « وهي عيدان كلها » يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ،
    بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. ( قاله الأستاذ
    في هامش الوافي )
    (4) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.
    (5) لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر
    السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد
    المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير « من جرح
    بسلاح ـ الخ » والبندق ـ بضم الباء الموحدة وسكون النون ـ كل ما يرمى به والرصاص
    الكروي الذي يرمى به.

    4139 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام (1) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري
    من قتله ، فقال : لا تطعموه (2).
    وقال (3) : من جرح بسلاح وذكر اسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو
    ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن
    شاء [ الله ] ».
    4140 ـ وقال عليه‌السلام « في ايل (4) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده
    يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (5).
    4141 ـ وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد
    فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 211 في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام عنه صلوات
    الله عليه وآله.
    (2) في بعض النسخ « فلا تطعمونه » وفى الكافي فلا « تطعمه » وذلك لان صيده غير معلوم
    هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا.
    (3) يعنى قال أبو جعفر عليه‌السلام كما هو صريح الكافي في ج 6 ص 210 فهو تتمة للخبر السابق.
    (4) الأيل ـ كقنب وخلب ، أو كسيد وميت ، أو كبقم ـ : التيس الجبلي وما يقال له
    بالفارسية : بزكوهى نر وگوزن.
    (5) في الكافي « والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليه‌السلام : ليس بنهبة وليس به بأس » وذلك
    لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة.
    (6) رواه الكليني ج 6 ص 211 وظاهر قوله « فيقطعونه » أي قبل الذبح والمشهور
    إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامي صيره كذلك ، فإن لم
    يصيره الرامي في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل
    تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.

    4142 ـ وروى المفضل بن صالح (1) ، عن أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبي عليه‌السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو
    حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ».
    4143 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن أرسلت بازا أو
    صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ».
    4144 ـ وقال عليه‌السلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك
    حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه » (2).
    فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك
    ذكاته (3).
    وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (4). وإن رميته فأصابه
    سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء
    فلا تأكله (5).
    __________________
    (1) هو أبو سمينة الصيرفي كان ضعيفا جدا ، ورواه الكليني في الضعيف عنه أيضا.
    (2) هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 204
    في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا « قال : سألت أبا عبد الله (ع) الرجل يرسل الكلب
    على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال : لا بأس ـ
    الحديث ».
    (3) روى الكليني ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا
    عبد الله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه
    فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ـ الحديث » ورواه
    الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345.
    (4) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبي.
    (5) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه « سئل عن رجل رمى
    صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من
    رميتك فمات فلا تأكل منه ، وفى المقنعة : وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من
    جبل فانكسر ومات لم يؤكل.

    والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
    4145 ـ و « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن صيد الحمام بالأمصار » (2).
    ولا يجوز أخذ الفراخ (3) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. (4)
    4146 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنه قال :
    « والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه‌السلام قط سألته فقلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير
    فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام؟ قال : كل ما
    استوى طرفاه فلا تأكل (5) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل ، قلت فطير الماء؟ قال : كل
    ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ». (6)
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 222 بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا
    ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ». وروى في الصحيح « سأل البزنطي عن الرضا (ع) عن
    رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة ، وهو مستوى الجناحين ، ويعرف صاحبه أو يجيئه
    فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه
    لا يعرف له طالبا؟ قال : هوله ».
    (2) دعائم الاسلام مرسلا عنه عليه‌السلام.
    (3) لأنه لا يملك جناحيه. ولعل المراد بالأخذ الاصطياد.
    (4) في الدروس : يكره أخذ الفراخ من أعشاشها.
    (5) حمل على الاشتباه والا فهو تابع للحيوان.
    (6) رواه الكليني ج 6 ص 247 في الحسن كالصحيح. وقال في الصحاح : « القانصة
    واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها ». والمراد المعاء ، وفى القاموس
    نحوه ، وفى مجمع البحرين « هي للطير بمنزلة الكرش والمصارين لغيره » وقال بعض
    اللغويين : القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما
    انحدر من الحوصلة ، ويقال له بالفارسية « سنگدان » كما يقال للحوصلة « چينه دان ». و
    هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار ، ففي الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي
    عبد الله (ع) قال : « قلت له : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة »
    والمعدة موجودة في كل الطيور. والمعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة
    أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر ، وأما ما نص على تحريمه فلا
    عبرة بالعلامات.

    وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه
    اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له
    قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (1).
    4147 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
    حرام ». (2)
    4148 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (3) قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».
    4149 ـ وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحبارى (4) فقال :
    لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».
    4150 ـ وسأل زكريا بن آدم (5) أبا الحسن عليه‌السلام « عن دجاج الماء ، فقال :
    إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».
    4151 ـ وسأل عبد الله بن سنان (6) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن بيض طير الماء ، فقال :
    __________________
    (1) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر ـ آخر أبواب
    الكتاب ـ في وصية النبي لعلى عليهما‌السلام « يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك
    ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » والصيصية ـ بكسر أوله بغير همز ـ الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام
    من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.
    (4) الحبارى ـ بضم المهملة مقصورا ـ : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال
    له بالفارسية : ( هوبره ).
    (5) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي
    الحسن الرضا عليه‌السلام ، قبره بفم المشرفة.
    (6) الطريق إليه صحيح وهو ثقة. والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل
    حديث عنه.

    ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني على خلقته ـ فكل ».
    4152 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه
    ما ليس له فلس » (1).
    4153 ـ وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل
    اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». (2)
    4154 ـ وسأله عبد الرحمن بن سيابة (3) « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » (4).
    4155 ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على
    الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». (5)
    4156 ـ وروى القاسم بن بريد (6) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه‌السلام
    كالصحيح.
    (2) الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
    (3) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد الله بن
    محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.
    (4) في بعض النسخ « مات في الذي منه حياته » ويدل على حرمة ما مات في الماء وان
    اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
    (5) في التهذيبين « السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال :
    كلها » وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت
    قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
    عليه‌السلام قال : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح
    أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها
    فلا تأكلها » والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر.
    (6) القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي
    ج 6 ص 217 في الصحيح.

    « في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك
    وقد وقع فيها سمك فموتن (1) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » (2).
    4157 ـ وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحيتان يصيدها
    المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » (3).
    4158 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس
    بكواميخ (5) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».
    4159 ـ قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها
    الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » (6).
    4160 ـ وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » (7).
    __________________
    (1) بصيغة المجهول من التمويت ، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى
    إذا خرجت الشبكة من الماء متن ، وفى بعض النسخ « متن » كما في الكافي ، وقال العلامة المجلسي
    يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر.
    (2) عمل بظاهره ابن أبي عقيل ، وأكثر المتأخرين على خلافه ، وأجابوا عن
    هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء
    والأصل الإباحة كما في المسالك.
    (3) أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية ولا اسلام الاخذ.
    (4) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.
    (5) الكواميخ ـ جمع كامخ ـ : ادام يؤتدم به وهو معرب.
    (6) حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما
    لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال ، واستدل على
    ذلك بصحيحة عبد الرحمن ( ولعله ابن سيابة ) قال : أمرت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام
    « عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله
    فإنه مات فيما فيه حياته ».
    (7) رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع
    في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه لا الاخراج
    من الماء حيا. ( المرأة )

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3296
    نقاط : 4985
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 Emptyالثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 20:33

    4161 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تأكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمير
    ولا الطافي (1) ـ وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ـ ».
    وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي ـ وذكاته أن يخرج من الماء
    حيا ـ فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي ،
    وإن كان على وجهه فهو ذكي.
    وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار
    فان تقبض فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة (2).
    4162 ـ وروي « فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 340 في الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه‌السلام » ، وروى الكليني ج 6 ص 220
    في الموثق عنه عليه‌السلام قال : « لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه
    بيت الدم ومضغة الشيطان ». وفى القاموس الجري ـ بالكسر ـ : سمك طويل أملس لا تأكله
    اليهود وليس عليه فصوص ، والزمير كسكيت ـ : نوع من السمك ، وطفا فوق الماء : علاه ، و
    قال في المسالك : حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ولا خلاف بين
    المسلمين في كونه حلالا وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا
    في تحريمه ، وبقى من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجري والمارماهي
    والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر ومنهم
    الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في أكثر كتبه إلى التحريم.
    (2) كما روى الكليني في الكافي ج 6 ص 261 بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت ، قال :
    يطرحه على النار ، فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت » وقال في المسالك :
    هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد الثاني : لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق
    في الشرايع والفاضل فإنهما أورداه بلفظة « قيل » المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في
    النافع ، وفى المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف ولعله لذلك ، وادعى بعضهم عليه الاجماع و
    قال الشهيد : هو غير بعيد ويؤيد موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب وظاهرها أنه
    لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لابد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

    أصل ذنبه (1) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ، وإن ضرب إلي الحمرة فهو
    مما يؤكل » (2).
    وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب ، فإن كان فلوسها
    قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت (3).
    [ ما تذكى به الذبيحة ] (4)
    4163 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت
    أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المروة (5) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا
    فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك » (6).
    4164 ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه
    __________________
    (1) في بعض النسخ « يفشق أصل ذنبه » ، والفشق : الكسر. وفى بعض النسخ « اذنيه »
    بدل « ذنبه » ولعله أصوب ، وضرب إليه أي مال.
    (2) لم أجده مسندا.
    (3) روى الكليني ج 6 ص 218 بسند فيه جهالة عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية
    تضطرب أفآكلها؟ فقال عليه‌السلام : ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وان كانت
    لم تنسلخ فكلها » ، وقال الشيخ في النهاية بحليتها ما لم يتسلخ مطلقا ولم يعتبر ادراكها حية
    تضطرب لهذه الرواية وهي كما ترى لا تدل على مذهبه ، واشترط المحقق وابن إدريس
    وجملة من المتأخرين أخذه لها حية لان ذلك هو ذكاة السمك ، أقول : لعل النهى عن أكل
    ما تسلخت فلوسها للتحرز عن السم أو لتأثير أثير معدتها وخلطه بلحم السمكة لا لبيان حكم الحلية
    والحرمة من جهة الذكاة وعدمها فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. والله أعلم.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (5) المروة ـ بفتح الميم ـ : حجارة حادة براقة يقدح النار.
    (6) قال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد
    فلا يجزى غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ويجوز مع تعذرها
    والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحددات ، ولو من خشب أو ليطة ـ بفتح اللام
    وهي القشر الظاهر من القصبة ـ أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اجماعا وفيهما قولان
    أحدهما العدم ، ـ انتهى ، أقول : الفري : الشق والقطع ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

    قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
    4165 ـ وروى الفضل (1) ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إن قوما أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (2) علينا
    فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».
    4166 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام
    فسألوه ، فقال : ذكاة وحية (3) ولحمه حلال ».
    4167 ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن بعير تردى
    في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم الله عليه ».
    4168 ـ وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل (4) قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن
    رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».
    4169 ـ وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن خرج
    الدم فكل » (5).
    4170 ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».
    4171 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق
    منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل
    __________________
    (1) يعنى فضل بن عبد الملك كما صرح به في التهذيب والكافي ج 6 ص 231.
    (2) في بعض النسخ « واستعصيت » كما في بعض نسخ التهذيب.
    (3) أي مع التسمية ، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل
    بمعنى فاعل ، ومنه ذكاة وحية أي سريعة. والخبر مروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
    (4) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيح وهو ثقة ، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار
    الثقة كما صرح به في الكافي ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.
    (5) تمام الخبر كما رواه الكليني ج 6 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ،
    عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح شاة و
    سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، فقال : ان خرج الدم فكل ».

    أو طرفت العين فكل » (1).
    4172 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل « عن رجل ذبح
    طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه » (2).
    4173 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن
    تدركه حيا فتذكيه » (3).
    4174 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال ، « في
    الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن
    لم يكن تاما فلا تأكله » (4).
    4175 ـ وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته
    عن قول الله عزوجل : « أحلت لكم بهيمة الأنعام « فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر
    فذكاته ذكاة أمه » (5).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح وان
    يهريق دم كثير ، والركض : التحريك.
    (2) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. ( مراد )
    (3) فرس الأسد فريسة أي دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها ، والموقوذة
    هي التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك ، والمنخنقة هي التي ماتت بخنق ، والمتردية هي
    التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت ، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
    (4) المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي ، قال في المسالك : ولا فرق
    بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه
    الروح والألم تحل بذكاة أمه ، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر
    تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى.
    (5) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة
    إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من ، والثاني
    أظهر من الخبر ، والأول من تتمة الآية ( المرآة ) وقوله عليه‌السلام « إذا أشعر أو أوبر » أي إذا
    خرج الشعر أو الوبر.

    4176 ـ وروى الكاهلي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده
    عن قطع أليات الغنم ، قال : لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ، ثم قال : إن
    في كتاب علي عليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » (2).
    4177 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح
    منحور حرام » (3).
    4178 ـ وروي عن صفوان بن يحيى قال : « سأل المرزبان أبا الحسن عليه‌السلام عن
    ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به (4) والمرأة والصبي إذا اضطروا
    إليه » (5).
    4179 ـ وسأله الحلبي « عن ذبيحة المرجي والحروري ، قال : فقال : كل وقر
    واستقر حتى يكون ما يكون » (6).
    __________________
    (1) يعنى عبد الله بن يحيى ، وطريق المؤلف إليه صحيح ، ورواه الكليني عنه بسند
    فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
    (2) يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال وأن المقطوع
    ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح به كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا الانتفاع
    بالدهن المتنجس تحت السماء. وأليات جمع ألية وهي طرف الشاة ويقال لها بالفارسية ( دنبه ).
    (3) تقدم في المجلد الثاني تحت رقم 3080 مع بيانه.
    (4) دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا وأن الأصل ذلك. ( مراد )
    (5) الظاهر أنه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبي المميز والمرأة والتقييد بالاضطرار
    محمول على الاستحباب ، والاحتياط أولى.
    (6) مروى في الكافي ج 6 ص 236 بسندين أحدهما صحيح والاخر حسن كالصحيح ،
    . وفي المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشئ من عقوبة أو عفو بل
    يرجئون أي يؤخرون أمرهم إلى يوم القيامة ـ انتهى ، والمشهور أنهم فرقة يعتقدون أنه لا
    يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وقد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء
    بمعين التأخير وذلك لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته ، والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة
    إلى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها ، وقوله « وقر واستقر » بالتشديد أمران من
    القرار والاستقرار أي لا تضطرب فإنهما على ظاهر الاسلام وبحكم المسلم واستقرهم على هذا



    4180 ـ وقال الصادق عليه‌السلام (1) : « لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي
    وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها (2) وفي كتاب علي عليه‌السلام
    لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا
    ذكر اسم الله عزوجل » (3).
    __________________
    الحكم إلى أن تظهر دولة الحق ، أو اصبر حتى يظهر الحق ، وحينئذ فيه اشعار بعدم الجواز ،
    وقد قرء « وأقر واستقر » بدون التشديد من القرى وهو طعام الضيف ، ولعل المعنى كل من
    طعامهم ولا تأب أن تكون ضيفا لهم وتضفهم وتطعمهم من طعامك. وقال العلامة المجلسي :
    اختلف الأصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره
    والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه
    عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على
    المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد
    النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده
    وجوب التسمية ، والأصح الأول.
    (1) ظاهره كون حديثا عنه (ع) بلفظه ، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من
    أحاديث عنه وعن أبيه عليهما‌السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها.
    (2) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (ع)
    في حديث « قال : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تأكل منه « وفى الصحيح
    عن حمران قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا
    تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم
    الله ، أما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ، وفى الصحيح عن حريز
    عن أبي عبد الله (ع) وزرارة عن أبي جعفر (ع) أنهما قالا « في ذبائح أهل الكتاب : فإذا
    شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدهم فلا تأكل ، وان أتاك رجل مسلم
    فأخبرك أنهم سموا فكل » وفى الحسن عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن ذبائح اليهود
    والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وان
    لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم ، راجع التهذيب ج 2 ص 355 و
    الاستبصار ج 4 ص 84 إلى 86.
    (3) روى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 82 عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله عن أبيه



    4181 ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح
    فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى ».
    4182 ـ وروى أبو بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام :
    « حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت :
    حتى لا يرده علي أحد ، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال : كل ، فقلت :
    مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكل إن الله تعالى يقول : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه »
    ويقول : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » (2).
    4183 ـ وروى الحسين الأحمسي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « هو الاسم ولا
    يؤمن عليه إلا مسلم ».
    4184 ـ وروى الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبيد الله (4) قال : قلت
    __________________
    عليهما‌السلام « أن عليا (ع) قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم » وفى
    الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال :
    كان علي عليه‌السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني
    أضحيتك ».
    (1) في طريق المصنف إليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، ورواه الشيخ (ره)
    في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي ولم يوثق.
    (2) أقول في قبال هذه الأخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع
    التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الإباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة
    تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال : قال لي أبو الحسن
    عليه‌السلام : « انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت
    الضرورة إليه ». وثانيا على التقية وقال : ان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك.
    (3) هو الحسين بن عثمان الأحمسي الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه إليه ، ورواه الكليني
    في الكافي ج 6 ص 240 في الحسن كالصحيح.
    (4) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة ، وثقه المفيد وعلي بن


    لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت
    الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها
    إلا المسلم ».
    4185 ـ وروي (2) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل
    إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (3).
    [ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (4)
    4186 ـ وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة
    فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال :
    إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (7).
    __________________
    الحسن بن فضال ، وأما الحسين بن عبيد الله فمشترك ، وفى الكافي وبعض نسخ التهذيب « الحسين
    ابن عبد الله » ولعله الأرجاني ، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب « الحسن بن عبد الله » وهو
    اما الأرجاني المذكور والا فهو مجهول الحال.
    (1) أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
    (3) قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال
    عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو
    قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر
    على نفى الاستحباب.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (5) رواه الكليني ج 6 ص 233 ، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
    (6) حمل على الاستحباب في المشهور.
    (7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى « ولا تأكلوا
    ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق » فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى
    الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

    4187 ـ وسأل محمد بن مسلم (1) أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل ذبح فسبح أو كبر
    أو هلل أو حمد الله عزوجل قال : هذا كله من أسماء الله تعالى ، لا بأس به » (2).
    4188 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن
    الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم (3) ويحسن
    الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (4).
    4189 ـ وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من لم يسم إذا ذبح
    فلا تأكله » (5).
    4190 ـ وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر
    اسم الله عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق
    الشفرة » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام.
    (2) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله
    تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الآية كقوله : بسم الله ، أو الحمد لله ، أو يهلله ، أو
    بكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة « الله » ففي
    الاجتزاء قولان ـ إلى أن قال ـ وكذا الخلاف لو قال : اللهم اغفر لي ، والأقوى الاجزاء
    هنا ، ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد » فالأقوى الجواز ..
    (3) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك
    المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. ( المرآة )
    (4) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة ، حيث أن يقطع
    النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الأوداج ، فلذا لو ذبحه من القفا حرم
    قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر
    الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الأوداج الأربعة ، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة
    إذا قطع النخاع مع فرى الأوداج دفعة ، وسيأتي ما يدل على خلافه ظاهرا.
    (5) أي من لم يسم معتمدا ، وتقدم حكم الناسي.
    (6) قوله « إذا تحرك » أي صار حركا ، والحرك ـ ككتف ـ : الغلام الخفيف
    الذكي ( الوافي ) والشفرة : السكين العظيمة والعريضة.

    4191 ـ وفي رواية عمر بن أذينة (1) عن رهط رووه عنهما عليهما‌السلام جميعا « أن ذبيحة
    المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا
    سدد » (2).
    4192 ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة
    وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر
    اسم الله تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح
    غيرهما » (3).
    4193 ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن
    علي بن الحسين عليهما‌السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » (4).
    [ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] (5)
    4194 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تأكل من لحم حمل رضع من
    خنزيرة » (6).
    4195 ـ وكتب أحمد بن محمد بن عيسى (7) إلى علي بن محمد عليهما‌السلام : « امرأة أرضعت
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 238 في الحسن كالصحيح عنه ، عن غير واحد عنهما
    عليهما‌السلام.
    (2) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. ( الوافي )
    (3) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتي.
    (4) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليه‌السلام.
    (5) العنوان زائد منا وليس في الأصل.
    (6) الحمل ـ بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول. والمشهور
    بل المقطوع به في كلام الأصحاب ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه
    سبعة أيام ، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد
    عظمه وقوته.
    (7) رواه الكليني ج 6 ص 250 قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ـ الخ.

    عناقا (1) [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » (2).
    4196 ـ وروى الحسن بن محبوب (3) ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن
    سدير قال : « سئل الصادق عليه‌السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر
    ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا
    تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » (4).
    [ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] (5)
    4197 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن لحوم الخيل والدواب
    والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (6).
    وإنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى
    ظهورها (7) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
    ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (Cool.
    __________________
    (1) العناق ـ بالفتح ـ الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.
    (2) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة و
    اشتد كره لحمه.
    (3) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح.
    (4) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.
    (5) العنوان زائد منا وليس في الأصل.
    (6) عاف الطعام كرهه ، ورواه البرقي ص 473 من المحاسن.
    (7) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر
    عليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام
    ما حرم الله عزوجل في القرآن ».
    (Cool روى البرقي في المحاسن ص 472 عن أبيه ، عن سعد بن سعد الأشعري قال :
    « سألت الرضا عليه‌السلام عن الامص فقال : ما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟
    قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس


    ولا بأس بألبان الأتن والشيراز المتخذ منها (1).
    ولا يجوز أكل شئ من المسوخ (2) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و
    الذئب والفأرة والأرنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان
    والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ (3) مسوخ لا يجوز
    __________________
    به ، أقول اليحامير جمع يحمور وهو الضان الوحشي ، والامص والاميص : طعام يتخذ من لحم
    عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز ( القاموس ) و
    قال العلامة وابن إدريس بكراهة الحمار الوحشي ، وفى الكافي ج 6 ص 313 في الضعيف عن
    نصر بن محمد قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش ،
    فكتب عليه‌السلام : يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ».
    (1) في بعض النسخ « المعد عنها » أي من ألبان الأتن ، وفى المحاسن ص 494 عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن فقال : اشربها ». وعنه عن الحسن بن المبارك عن أبي
    مريم الأنصاري قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن؟ فقال : لا بأس
    بها ». وعنه عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبد الله قال : « كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام
    فأتينا بسكرجات فأشار نحو واحدة منهن وقال : هذا شيراز الأتن لعليل عندنا ، فمن شاء
    فليأكل ، ومن شاء فليدع ». وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « تغديت معه فقال : هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا ، فان
    أحببت أن تأكل منه فكل » ، ولعل المراد بالشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه كما في القاموس.
    (2) في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد ( وهو ممدوح )
    قال : « قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : أيحل لحم الفيل : قال : لا ، قلت : ولم؟ قال
    لأنه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ».
    (3) الدعموص ـ بضم الدال ـ دويبة تكون في مستنقع الماء وتتكون فيه ، والجري
    نوع من السمك غير ذي فلس ، والوطواط : الخفاش ، و « البقعاء » كذا في بعض النسخ وفى
    بعضها « العيفيقا » وفى بعضها « العيقيقا » بالقافين وفى بعضها « الببغاء » وفى بعضها « العيفيفا » وكل ذلك مصحف ظاهرا ، وقيل الصواب العنقاء وقيل الصواب القعنباة أو العبنقاء وصفان للعقاب و
    صحف لمشاكلة الخط ، وعدم دقة النساخ وتصرفهم وعقاب عبنقاء أي ذات مخالب حداد ، وبالفارسية
    القردة ، ميمون ، والخنزير : خوك ، والذئب : گرگ ، والفأرة : موش والأرنب :



    أكلها (1).
    4198 ـ وروي « أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها
    فنهى الله عزوجل عن أكلها ».
    4199 ـ وروى الوشاء ، عن داود الرقي (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت (3) وعن أكل لحم الحمام المسرول
    فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بركوب البخت ، وشرب ألبانها وأكل لحومها ، وأكل
    لحم الحمام المسرول » (4).
    ونهى عليه‌السلام عن ركوب الجلالات (5) وشرب ألبانها فقال : إن أصابك شئ من
    __________________
    خرگوش ، والضب : سوسمار ، والنعامة : شتر مرغ ، والدعموص : كفچه ليز ، والسرطان :
    خرچنگ ، والسلحفاة : لاك پشت وسنگ پشت ، والوطواط : شب پره وخفاش ، والثعلب :
    روباه ، والدب : خرس واليربوع : موش صحرائي ، والقنفذ : خار پشت
    (1) روى المؤلف في الخصال والآمال والعلل حديثا مسندا في جملة من المسوخ و
    عد ثلاثة عشر صنفا منها ، وقال العلامة المجلسي في البحار ج 14 ص 787 : اعلم أن أنواع
    المسوخ غير مضبوطة في كلام الأصحاب بل أحالوها إلى الروايات وإن كان في أكثرها ضعف
    على مصطلحهم فالذي يحصل من جميعها ثلاثون صنفا ، ثم عدها وزاد على ما في المتن : العقرب
    والوزغ والعظاية والعنكبوت والحية والخنفساء والزمير والمارماهي والوبر والورل.
    والوبر ـ محركة ـ دويبة كالسنور لكن أصغر منه وله ذنب قصير ، والورل أيضا : دابة
    على خلقة الضب أعظم منه.
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 311 في الصحيح عنه.
    (3) المراد بأبي الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي وهو غال ملعون ذو رأى
    الحادي وله أصحاب ، والبخت والبخاتي ، الإبل الخراسانية.
    (4) الحمام المسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
    (5) كذا في جميع النسخ ولعله من سهو النساخ إذ المناسب أن يكون لحوم الجلالات
    كما روى الكليني ج 6 ص 250 في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالات ( وهي التي تأكل العذرة ) وان أصابك من عرقها
    فاغسله « نعم في رواية بسام الصير في عن أبي جعفر عليه‌السلام » في الإبل الجلالة قال : لا



    عرقها فاغسله (1).
    والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها (2) ،
    والبقرة تربط ثلاثين يوما (3).
    4200 ـ وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري « أن البقرة تربط عشرين يوما ».
    __________________
    يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما « راجع الكافي ج 6 ص 253. وإنما ذكر الأصحاب
    كراهة الحج على الإبل الجلالات ، قال العلامة في المنتهى : يكره الحج والعمرة على الإبل
    الجلالات وهي التي تتغذى بعذرة الانسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها ويدل عليه
    ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) « أن عليا عليه‌السلام كان يكره الحج و
    العمرة على الإبل الجلالات ». وقال العلامة المجلسي : المشهور أنه يحصل الجلل بأن
    يتغذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة ، وربما
    قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، و
    آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة
    التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الجلالة
    هي التي أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق : هذا التفسير صواب
    ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها
    من النجاسات ، والأشهر الأول. ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال فالأكثر على أنه محرم
    وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة بل قال في المبسوط : « أنه مذهبنا »
    مشعرا بالاتفاق عليه ، وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.
    (1) ظاهره وجوب الإزالة كما هو مذهب المفيد والشيخ والقاضي ، لكن المشهور
    بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.
    (2) كما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج 6 ص 251 ولا خلاف
    في مدة استبراء الناقة لا زالة الجلل.
    (3) في رواية السكوني في الكافي « والبقرة الجلالة عشرين يوما » كما يأتي عن
    الجوهري ، وفى رواية يونس عن الرضا عليه‌السلام « والبقرة ثلاثين يوما » وكذا في مرفوعة
    يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ورواية مسمع عنه عليه‌السلام ، والعشرون قول
    الأكثر. وقال الشيخ في المبسوط بأربعين ولعل مستنده رواية مسمع حيث نقله في الاستبصار
    ج 4 ص 77 عن الكليني وفيه « والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ـ أربعين يوما » مع أن في الكافي « ثلاثين يوما ».

    والشاة تربط عشرة أيام (1) ، والبطة تربط ثلاثة أيام ـ وروى ستة أيام ـ (2) والدجاجة
    تربط ثلاثة أيام (3) ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء » (4).
    4201 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله
    فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » (5).
    4202 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل
    الجري ولا الطحال » (6).
    4203 ـ وروى ابن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير قال : « سمعت أبا جعفر
    عليه‌السلام يقول : إن إبراهيم عليه‌السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال :
    هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه‌السلام : لا ، قال : لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه‌السلام : لا ،
    فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه‌السلام حتى انتهى إلى
    الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان ».
    وقال الصادق عليه‌السلام : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود (7) اكل اللحم (Cool إذا
    __________________
    (1) عطف على « والناقة الجلالة ». وقوله : « عشرة أيام » هكذا في رواية السكوني وفى
    مرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية مسمع في الكافي ، وفيه عن يونس عن الرضا عليه‌السلام « أربعة عشر
    يوما » وأفتى به ابن الجنيد ، والمشهور عشرة أيام.
    (2) في رواية السكوني « خمسة أيام » وفى رواية يونس « سبعة أيام ».
    (3) كما في رواية السكوني أيضا ، وقال أبو الصلاح في كافيه : البطة والدجاج خمسة
    أيام ، وروى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.
    (4) في رواية يونس « ينتظر به يوما وليلة » وعمل بها الشهيد ، والمشهور يوما إلى
    الليل ، والأحوط في جميع ذلك كله مراعاة أكثر الأوقات.
    (5) أورده العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع
    الشرايع ليحيى بن سعيد وقال بعده : لم أر قائلا بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله
    رواية وقد قال قبل ذلك : لا يحل من صيد البحر سوى السمك.
    (6) الطحال : غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.
    (7) السفود بالفتح كتنور ـ : الحديدة التي يشوى بها اللحم.
    (Cool ان هذا الكلام وإن كان يشبه خبرا بلفظه لكن دأب المصنف (ره) في هذا الكتاب



    كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال
    في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته
    من الجوذاب.
    فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود
    أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن
    كانت أسفل من الجري لم تؤكل (1).
    4204 ـ وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) إلى الرضا عليه‌السلام : « اختلف
    الناس في الربيثا (3) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس بها ».
    4205 ـ وروي عن حنان بن سدير (4) قال : « أهدى فيض بن المختار إلى أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده ، فنظر إليها وقال : هذه لها قشر فأكل منها
    ونحن نراه ».
    4206 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يؤكل ما نبذه الماء
    __________________
    خاصة أنه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر ، ولذا لم نرقم أمثاله و
    أصل اللفظ كما في الكافي ج 6 ص 262 والتهذيب ج 2 ص 358 في الموثق عن عمار بن
    موسى هكذا « قال : سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال : يؤكل ما كان فوق الجري
    ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز و
    هو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال
    في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ».
    والجوذاب ـ بالضم ـ : طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم.
    (1) كما في صدر رواية عمار بن موسى التي تقدمت.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 238 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
    ابن إسماعيل قال : كتبت ـ الحديث.
    (3) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف.
    (4) مروى في الكافي ج 6 ص 220 في الحسن كالصحيح عنه.

    من الحيتان وما نضب الماء عنه (1) فذلك المتروك ».
    4207 ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي (2) ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك ما تقول في الكنعت (3)؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت :
    فإنه ليس له قشر؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا
    نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ».
    4208 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف
    الحرام منه بعينه فتدعه » (4).
    4209 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاخصاء فلم يجبني (5) ، فسألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به ».
    4210 ـ وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقي من كلام المصنف ، وقال الشيخ لا
    ينافي الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل ، عن زرارة قال : « قلت :
    السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال : كلها » لان النهى في الأول إنما
    توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت.
    (2) طريق المصنف إلى محمد الخثعمي ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الكليني أيضا
    في الضعيف بمعلى بن محمد ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج 2 ص 339 من التهذيب.
    (3) الكنعت ـ كجعفر ـ : ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه
    ثم يعود.
    (4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 358 في الصحيح. والكليني أيضا ج 6 ص 339.
    (5) في اللغة خصى يخصي خصاء صيره خصيا ، والخصي الذي سلت خصيتاه ، والاخصاء
    جعل الحيوان خصيا. وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة ، ويمكن تخصيص الكراهة بغير
    ما هو معد للاكل.

    « السخلة التي مر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ميتة فقال : ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (1)
    فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها
    فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ».
    4211 ـ وسأل سعيد الأعرج (2) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قدر فيها لحم جزور
    وقع فيها أوقية من دم (3) ، أيؤكل منها؟ قال : نعم فإن النار تأكل الدم » (4).
    4212 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت (5) قال : لا بأس به
    قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر
    وعظام الفيل (6) والبيضة تخرج من الدجاجة ، فقال : كل هذا ذكي لا بأس به » (7).
    __________________
    (1) الإهاب ـ ككتاب ـ : الجلد أو ما لم يدبغ منه.
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 235 في الصحيح.
    (3) قيل : الأوقية ـ بالضم ـ سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم ، وقال في الصحاح : هي في
    الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. ( الوافي )
    (4) عمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى
    بقاء المرق على نجاسته ، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو
    خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل بأن
    الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا
    لم يؤثر في حله النار. ( المرآة )
    (5) في الصحاح الإنفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ـ : كرش الحمل أو الجدي
    ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش ( عن أبي زيد ) والجمع أنافح ـ انتهى ، ويقال له بالفارسية
    « پنبر مايه » وليس بها بأس لأنه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.
    (6) زاد في التهذيبين هنا الجلد
    (7) سيأتي تحت رقم 4217 عن الصادق عليه‌السلام قال : « عشرة أشياء من الميتة ذكية »
    وعدها وذكر منها الا نفحة واللبن ، وقال في المسالك : ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة
    من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من
    المايع النجس كما استثنى الإنفحة ، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى
    نجاسته لملاقاته الميت ـ انتهى ، واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحضره الفقيه ج3
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    »  كتاب من لايحضره الفقيه ج4
    » كتاب من لايحظره الفقيه ج1
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: