(3) أي ليست الاتفاقات كلها مثل الأحكام الشرعية في اللزوم ووجوب العمل بها أجمع
بل يعمل بما هو موافق للكتاب والسنة لا بما هو مخالف لهما ، ويحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات
لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الأحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو
اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار والجواز لا يجب العدول عنه إلى مقتضى حكم البيع من اللزوم
والا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره ( سلطان ) وقيل قوله « لا تحمل على الأحكام » يعني الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفي فيها
أن يكون على يد رجل عدل لأنها لو احتاجت إليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين
المسلمين.
المحل أو قبله وحل الأجل ولم يحمل تمامه (1) ، فعلى العدل أن يصحح المقبوض
من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا ، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق (2)
وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما
غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.
( باب البيوع )
3772 ـ روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اشتريت متاعا
فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (3) ، فإن لم يكن فيه كيل ولا
وزن فبعه » يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
3773 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
__________________
(1) قوله « من عليه المال » أي البايع الشارط ، وقوله « ولم يحمل تمامه » حال والمعنى
ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقي فقد لزم البيع.
(2) « على قابضه » أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده ، والحاصل
أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بأنه قبض البعض إن كان مليا يعنى ذا مال
والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى إليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتي بالجميع
ويؤدى إليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.
(3) أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض
لم يدخل في ملكه فإذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه
وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين. وفى شرح اللمعة قوله « لا تبعه » حمل على الكراهة جمعا
بينه وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و
العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.
عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (1) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف
حقك ، قال : لا بأس به » (2).
3774 ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال
« في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع
الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن
ساعره فإنما له سعر يومه (3) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام
واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
3775 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
« رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما
أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
3776 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « لا يصلح للرجل
أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (4).
3777 ـ وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله محمد
ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
__________________
(1) الطريق صحيح وقال الأزهري ـ الكر ـ بالضم ـ : ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك
والمكوك بشد الكاف ـ : صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.
(2) لأنه حوالة وليس ببيع ( م ت ) والخبر رواه الكليني ج 5 ص 179 في مرسل
كالموثق وفيه « انطلق فاستوف كرك ».
(3). قال الشيخ حسن ـ رحمهالله ـ ، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه
يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة ـ انتهى. وقال العلامة المجلسي : ويحتمل أن
يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ، ويحتمل الاستحباب على تقدير
تحقق المساعرة فقط ـ انتهى ، واعلم أن طريق المصنف إلى ابن مسكان صحيح والخبر إلى
هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب والباقي في باب آخر.
(4) قال سلطان العلماء : لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد
غالبا فيقع التنازع.
تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال :
أفهم ـ أصلحك الله ـ إنه طعامي الذي اشتراه مني (1) ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع
ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي » (2).
3778 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله (3) من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال :
إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ،
وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ».
3779 ـ وروي عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه (4) ثم يشتريه رجل منهم
فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه
إليهم ويقبض الثمن (5) ، قال : لا بأس ما أراهم وقد شاركوه ، فقلت : إن صاحب
الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا اجراء فيعتبرونه (6) فيزيد وينقص ، قال : لا
__________________
(1) « خذ منه بسعر يومه » أي خذ الطعام منه بسعر اليوم ، فقال : انى أعلم أنه طعامي
الذي اشتراه ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، ويحتمل أن يكون قوله « افهم » بصيغة
الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الأدب وينبغي ان يحمل النهى على الكراهة.
(2) أي رخص لي الإمام عليهالسلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم
فجهلت ورددت عليه فأمرني بالصبر حتى يبيع الطعام.
(3) النفاق ضد الكساد وأنفق له أي أروج ، وقوله « يبله » أي يرشه بالماء.
(4) المساومة : المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.
(5) لعل وجه السؤال توهم بيع ما لم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا
وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو
اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الأصالة ، والجواب
على الأول انهم شركاء لتوكيلهم إياه في البيع ، وعلى الثاني انهم بعد البيع شركاء. ( المرآة )
(6) أي يكيلونه ثانيا ، وفى بعض النسخ « فيعرونه » وفى الصحاح : عايرت المكائيل
والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال : عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ،
ولا تقل عيروا من باب التفعيل.
بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » (1).
3780 ـ وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن
أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (3) ،
قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (4)؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ،
وقال عليهالسلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس
للمشتري إلا رأس ماله (5) ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا
فعلى صاحبه أن يؤديه (6) ، قال ، وقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أشتري الطعام من
الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله
إذا قبضته ، قال : لا بأس » (7).
3781 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في
رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع
__________________
(1) سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(2) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج 2 ص 129
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي.
(3) في بعض النسخ « أن تدفع قبل أن تقبض » ويحتمل أنه إشارة إلى بيعه برأس المال
فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع ما لم يقبض الا تولية ، ويحتمل أن يكون المراد بقدر
الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون إشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا
على بيان الجواز وعدم الحرمة ، وذلك على الكراهة. ( سلطان )
(4) أي بكيله الذي أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.
(5) الطسوج ـ كنتور ـ : الناحية ، وربع دانق ، معرب ، وقوله « أتى الله عليه » أي
أهلكه. أي إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة
ولا نقصان لأن المبيع معين وقد تلف فانفسخ ، بخلاف ما يأتي.
(6) وذلك لأنه غير معين والذمة باقية.
(7) أي حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. ( م ت )
مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته ، قال : لا يصلح
إلا بكيل (1) ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة (2) ،
هذا مما يكره من بيع الطعام ».
3782 ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليهالسلام « في الرجل
يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى
تكيله » (3).
3783 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدى فلا بأس » (4).
3784 ـ و « سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر (5) كل كر بشئ معلوم ويقبض
التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام ، فقال : لا بأس » (6).
__________________
(1) قوله « ابتع » أي اشتر ، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافي ما مر من
جواز الاعتماد على قول البايع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. ( المرآة )
(2) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافي ما سبق. ( سلطان )
(3) إذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.
(4) أي ما لم يتعد حد المسامحة ، قال في الدروس : لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة
تتفاوت بها المكائيل والموازين فهي مباحة والا فهي أمانة.
(5) في بعض النسخ « سأله جميل عن رجل اشترى » والبيدر : الكدس وهو الموضع
الذي يداس في الطعام.
(6) قال العلامة المجلسي : هذا مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأول من جهة
جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من
قوله : « قبل أن يكتال الطعام » وعلى التقديرين فيه جهالة ، قال في المختلف : قال الشيخ
في النهاية : لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان
لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك لأنه مجهول وقت
العقد ، والمعتمد الأول لأنه مشاهد فينتفى الغرر ، ولرواية زرارة ( يعنى الخبر الآتي ظاهرا )
والجهالة ممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا ـ انتهى ، والثاني
من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون
أو لكونه غير طعام أو لأنه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.
3785 ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل
اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان
دينا عليه » (1).
3786 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال ، « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (2) ، قال : وربما نقص
عليكم؟ قلت : نعم ، قال ، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا ، قال ، لا بأس ».
3787 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة (3) ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها
ربحا فليبع (4). قال : وسئل عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن
اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (5). قال : وسئل عليهالسلام عن الرجل يشتري
الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك
إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن
ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ». (6)
3788 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل
يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا (7) ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده
__________________
(1) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام ، لا إلى الطعام فلا ينافي
ما سبق. ( سلطان )
(2) أي الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.
(3) أي يشترى الثمرة على الشجرة.
(4) لأنها ما دام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة ، فلا مانع من بيعها قبل القبض.
(5) أي حتى يبدو صلاحها.
(6) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة ، بل على الارشاد لرفع التنازع.
(7) قال المولى المجلسي : الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد
من قوله « كيلا » قدرا معينا ، وبقوله « تمرا » الإشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.
جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ قال :
فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
3789 ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح
شراؤها قبل أن يخرج طلعها (1)؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة
أو بقلة فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (2) بكذا وكذا ،
فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال : وسألته عن
ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق
في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » (3).
3790 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » (4).
3791 ـ وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (5) قال : قلت لأبي الحسن
عليهالسلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر ».
3792 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت :
__________________
(1) الطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.
(2) قال في المسالك : فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع
وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع ، وحال سماعة مشهور. وقال سلطان
العلماء : لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد ، والمشهور
عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور ، وأكثر من عام واحد أيضا على قول
الأكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.
(3) الخرط : انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، والخرطة المرة منه. ( الوافي )
(4) في القاموس أطعم النخل : أدرك ثمرها.
(5) هو الحسن بن علي الوشاء الممدوح والطريق إليه صحيح.
أعطي الرجل الثمن (1) عشرين دينارا وأقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي
بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : أما تستطيع أن تعطيه ولا
تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك (2) قال :
لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ]. » (3).
3793 ـ وروي عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس به ».
3794 ـ وروي عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنا نشتري المتاع بنظرة (4) فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك؟ فأقول : تقوم
بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك (5) ،
قال فاسترجعت (6) ، وقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ قلت : لان ما في الأرض ثوبا
__________________
(1) مروى في الكافي ج 5 ص 176 في الصحيح عنه عليهالسلام وفيه « أعطى الرجل له الثمرة » ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.
(2) أي هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده ، فأنا أتكلم
به. ( مراد )
(3) يحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان أردت
شراءها أشتري منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها ، فالنهي لجهالة المبيع أو للبيع
قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح
شراؤه ، الثاني أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد
بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو
الصلاح ، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة
بأقل مما يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر ( المرآة ) وقال الفيض ـ
رحمهالله ـ : حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه
بعد ، بل ينبغي أن يعطى قرضا ، فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى.
(4) أي نسيئة ، والنظرة التأخير في الامر.
(5) لان للأجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.
(6) الاسترجاع هو أن يقول الانسان : « انا لله وانا إليه راجعون ».
أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا
قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت :
بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » (2).
3795 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب
أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن
أشتري منك (2) ، فكرهه ».
3796 ـ وروي عن بشار بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يبيع المتاع بنساء (4) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ،
فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » (5).
3797 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل
يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (6) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن
رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (7) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
__________________
(1) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
(2) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ
منك الجعل. فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح. ( مراد )
(3) هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج 5 ص 208
بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
(4) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
(5) هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع
نفسه وأجابه عليهالسلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول.
( المرآة )
(6) أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
(7) أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.
صاحبه إن رد عليه » (1).
3798 ـ وروى ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ، أو الكروي ، أو المروزي ، أو القوهي (2) فيشتري الرجل منهم (3) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (4) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟!
ثم قال : ما أحب هذا البيع » (5).
3799 ـ وروى أبو الصباح الكناني ، وسماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل
عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون : بع فما
__________________
(1) « لا يجعل في نفسه » يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع
ويرده على صاحبه لأنه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125
عن زيد الشحام وفيه يدل « فيعطى الربح في أهله » « فيعطى به ربحا ».
(2) الجراب : ما يوضع فيه المتاع ، والهروي نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة
خراسان ، واليوم من أعمال أفغانستان ، والكروى نسبة إلى كروان ـ كرمضان ـ قرية
بطوس ، والمروزي نسبة إلى مر والشاهجان وهي أشهر مدن خراسان ، والقوهى نسبة إلى قوهاء
( قهستان ) كورة بين نيشابور وهرات ، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ « القهوى » وفى
بعضها « التهوى » وفى بعضها « التوهى » وفى القاموس القوهى ثياب بيض.
(3) في الكافي « منه ».
(4) أي يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
(5) فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الأصحاب والاخبار كهذا الخبر
جواز ذلك ، والثاني من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر
أن المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك ، ولعل غرض إسماعيل أنه إذا
تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنة النزاع
الباعثين للمنع. ( المرآة )
ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة » (1).
3800 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « قدم لأبي عبد الله عليهالسلام (2) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا :
نأخذه بده دوازده ، فقال : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين قال :
فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا » (3)
3801 ـ وروى العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام « في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى (4) حتى يقع على رأس ماله (5) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له أنه إنما قومه » (6).
3802 ـ وروي عن عمر بن يزيد قال : « بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب
بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي ، فقلت لهم :
أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك ، فذكرت ذلك
لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : يلزمهم ذلك » (7).
__________________
(1) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم
يشتر لأنها موقوفة على الاخبار برأس المال الذي اشتراه به.
(2) كذا وهكذا في التهذيب والصواب « قدم لأبي عليهالسلام متاع » كما في الكافي ج 5 ص 197.
(3) زاد في الكافي « فباعهم مساومة » وقال المولى المجلسي : الظاهر أنه عليهالسلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر ـ انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
(4) أي يبسط الثمن على عدد الأثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
(5) أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.
(6) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة
مرابحة الا مع الأخيار بالحال ، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما ـ
فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوي ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.
(7) أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لأنه كان للمشترى أن يفسخ الكل
أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى
به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل
من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. ( م ت )
3803 ـ وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام « في
الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب
قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه
رجع بنقصان العيب » (1).
3804 ـ وروى أبان ، عن منصور (2) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟
قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (3).
3805 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
قوم اشتروا بزا (2) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه
قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام
يكال ».
3806 ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن
يأخذه بوضيعة (5) ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
__________________
(1) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.
(2) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد
بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.
(3) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.
(4) البز : الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. ( القاموس )
(5) لان الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى
البايع ( م ت ) وفى بعض النسخ « وقال : لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة » وقال سلطان العلماء
لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أي « الا أن يأخذه بوضعية » ناعلا لقوله
« لا يصلح » لا استثناء منه فتأمل.
ما زاد » (1).
3807 ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس » (2).
3808 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليهالسلام :
وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا بأس بأجر السمسار (3) إنما هو يشتري للناس
يوما بعد يوم بشئ مسمى (4) ، إنما هو مثل الأجير ».
3809 ـ قال : وسألته (5) « عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق (6)
ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري
ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس ».
[ شراء الرقيق وأحكامه ] (7)
3810 ـ وروي عن معاوية بن عمار (
قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
__________________
(1) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهي فسخ باطل
ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
(2) لان الغزل وإن كان موزونا لكن الثوب المنسوج ليس موزونا ( مراد ) أقول : ذكر
الخبر في باب الربا المعاملي أنسب.
(3) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له ، فهو في البيع اسم للذي يدخل بين البايع
والمشترى متوسطا لامضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء.
(4) أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين
البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. ( المرآة )
(5) كذا ورواه الكليني ج 5 ص 196 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(6) المراد بالورق الدراهم المضروبة ، وقوله « يشترى بالاجر » الظاهر أنه يشترى
المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذي عبر عنه بالاجر مجازا ، وقيل : يحتمل
أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.
(7) العنوان زيادة منا.
(
رواه الكليني في الكافي في الصحيح ج 5 ص 218.
اتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية
كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول الله صلىاللهعليهوآله سمع بكاءها فقال ، ما هذه؟ فقالوا :
يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث رسول الله صلىاللهعليهوآله فاتى بها ، وقال :
بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ».
3811 ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليهالسلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق
بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » (1).
3812 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل اشترى
جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له ، فأتى
صاحبها يتقاضاه ، فقال : صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي
ربحت عليكم فهو لكم ، فقال : لا بأس » (2).
3813 ـ وقال عليهالسلام (3) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا
من أصحابه فقال : يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك (4) فنقد عنه ، فنفقت
__________________
(1) قال في الدروس : اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل
إلى بلوغ سنتين ، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم ، وأطلق
المفيد والشيخ ني الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الاخبار.
(2) قال سلطان العلماء : لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه
حالا والا لا حاجة إليه. وقال العلامة المجلسي : الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع
الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل ، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب
وورد في غيره من الاخبار ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز البيع قبل
أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(3) من تتمة كلام الحلبي فيكون صحيحا ، وفى أكثر النسخ « وسئل عليهالسلام »
وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبي.
(4) أي حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن
عليهما. ( م ت )
الدابة (1) قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ».
3814 ـ وقال عليهالسلام (2) « في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له
شيئا (3) قال : يجوز ».
3815 ـ وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله
صلىاللهعليهوآله بذلك ».
3816 ـ وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
« الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو
للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». (4) قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري
ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى
علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3817 ـ وروي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يشتري
المملوك وماله؟ فقال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ،
فقال : لا باس ». (5)
__________________
(1) نفقت الدابة : هلكت.
(2) من تتمة خبر الحلبي أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.
(3) أي يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها ( مراد )
فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.
(4) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.
(5) رواه الكليني بسند فيه علي بن حديد وضعفه الشيخ في كتابي الاخبار. وقال
العلامة المجلسي : حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على
اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه ـ انتهى ، أقول : وينبغي أن
يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع ، والا
فالبيع يكون سفهيا.
3818 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (1)
3819 ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
« سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد
معها شيئا » (2).
3820 ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام « يردها ويرد
نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (3)
3821 ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « يردها ويكسوها ». (4)
3822 ـ وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليهالسلام يقول : معاذ الله
أن أجعل لها أجرا ».
__________________
(1) قوله : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء
أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة ، ويكون ذكر الاقرار على
المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل
لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا
ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله
على الاستحباب ، وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم
بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. ( المرآة )
(2) رواه الكليني ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ « الشئ » في
الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. وقال العلامة
المجلسي : ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(3) لفظ الخبر كما في الكافي والتهذيبين « ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها »
والسند حسن كالصحيح.
(4) في الكافي ج 5 ص 215 في المرسل كالموثق « في الرجل يشترى الجارية الحبلى
فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى
فإنها ترد.
3823 ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « رجل
يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من
ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم
عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
3824 ـ وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أدخل
السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها
بينة » (1).
3825 ـ وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك (2) ادعى أنه حر ولم يأت
ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».
3826 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني
قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (3) فيناشده الذي اشتراها (4) ، فقال له : خذ ابنه
الذي باعك وتقول : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (5) ، فلما رأى ذلك سيد
__________________
(1) ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة ، أو كان قولها ذلك بعد
الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى « اشترها » امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد
ذلك. ( مراد )
(2) أي مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه ، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد
في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.
(3) أما الأمة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطي.
(4) أي قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.
(5) في الكافي « فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه
قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني ـ الخ ».
الوليدة أجاز بيع ابنه » (1).
3827 ـ وروي عن ابن سنان (2) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشتري
الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه
من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها
ونفسه فاشتره إن شئت ».
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] (3)
3828 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن الجوز
لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (4)؟ قال : لا بأس [ به ] ».
3829 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما كان من طعام سميت
فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » (5).
3830 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي
يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (7) يجوز
__________________
(1) قال. سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح
بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل
هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه ـ انتهى ، أقول : لعل الإمام عليهالسلام علم أن
السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في
أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.
(2) يعنى عبد الله بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(4) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. ( م ت )
(5) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب. ( المرآة )
(6) الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(7) أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم.
كما يجوز عندنا عددا » (1) ..
3831 ـ وسأله سماعة « عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال : لا إلا أن
يحلب لك منه سكرجة (2) فتقول : اشتري منك (3) هذا اللبن الذي في السكرجة و
ما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة » (4).
3832 ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، « سألته
عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر (5) و
__________________
(1) أي كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص. وقال الفاضل
التفرشي : لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز : يدور بين ـ
الناس يؤخذ ويعطى ، والظاهر أن « عددا » تميز ، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس
درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.
(2) السكرجة ـ بضم السين والكاف وتشديد الراء ـ : انا صغير يؤكل فيه فارسية.
(3) مروى في الكافي بسند موثق وفيه « اشتر منى هذا اللبن الذي ـ الخ ».
(4) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم ، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل
ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. ( م ت )
(5) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق وإسماعيل
ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 195 والتهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل
كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان ، وقال الشيخ في
النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة : لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم ، جزية
رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك إذا كان قد
أدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد ، ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ
على حال ، وقال ابن إدريس لا يجوز ذلك لأنه مجهول : وقال العلامة بعد نقل ذلك : أن الشيخ
عول على رواية إسماعيل بن الفضل وهي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك
ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب ، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وإنما
هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي : الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم
موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ أنه قال : ظاهر الأصحاب أن للقبالة
حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها ، وفى
الدروس أنها نوع صلح.
الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون
أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (2) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا
واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ».
3833 ـ وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول :
أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي
نقده فيما اشترى منه » (3).
3834 ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (4) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل
الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس (5) به. قال : وسألته عن الرجل يكون
له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك (6) هذا بما عليك ،
فكأنه كرهه (7) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما
لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
__________________
(1) « جزية رؤوسهم ـ الخ » أي خراج أهل الذمة للأرض أو جزية رؤوسهم ، والآجام
جمع أجم ـ بضم الهمزة ـ هو الشجر الملتف.
(2) في بعض النسخ « يتقبل به ».
(3) مروى في الكافي ج 5 ص 209 في الموثق وعليه عمل الأصحاب.
(4) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين
بسند صحيح ، والسؤالان الأخيران مرويان في الكافي في الصحيح.
(5) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة ، مع أن المأخوذ أقل
من الطلب. ( سلطان ) (6) أي اعطني ثمرة نخلك.
(7) لأن الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان
بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس بحرام لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل ولا
موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. ( م ت )
هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (1).
3835 ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى
تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال
الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (2).
3836 ـ وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أشتري
مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (3) على قدر
ذلك ، فقال : لا بأس ».
3837 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل
يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (4).
3838 ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما كان
من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (5).
3839 ـ وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان معي
__________________
(1) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه
بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة
والمحاقلة معا. والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل ـ انتهى ، أقول :
المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله
بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع
بالحنطة ، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافي ج 5 ص 192.
(2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليهالسلام بأدنى تغيير في اللفظ.
(3) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير « ثم آخذ سايرها » وهو
الصواب وتقدم القول فيه.
(4) قوله « أيشتريه » يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور
بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن
يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه
ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع).
(5) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829.