الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» تعبير عن التواضع
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:32 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  آيات قرآنية عن التواضع
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:30 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  كلمات في التواضع
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:27 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» أجمل عبارات عن التواضع
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:25 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» مقالة عن التسامح
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:11 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  تعبير حول التسامح
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:09 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» ما هو العفو والتسامح
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:43 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» تعريف التسامح الفكري
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:41 am من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مفهوم التسامح لغةً
كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:37 am من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     كتاب من لايحضره الفقيه ج2

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:18 am

    المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » (1).
    2630 ـ وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام « أنه
    كره للمحرمة البرقع والقفازين (2) ».
    2631 ـ وسأله محمد بن علي الحلبي « عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟
    فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر (3) ».
    2632 ـ وروى الكاهلي عنه عليه‌السلام أنه قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله
    إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (4) ».
    2633 ـ وسأله عامر بن جذاعة « عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ،
    فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور (5) ».
    2634 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحرمة أنها تلبس
    الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة (6) ».
    2635 ـ وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس
    حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة
    وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،
    __________________
    (1) الغلالة ـ بالكسر ـ ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف
    الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها
    للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.
    (2) القفاز ـ كرمان ـ شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب
    من الحلى اليدين والرجلين (الوافي) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « كره » أي
    حرم أو الأعم فان البرقع ـ بضمتين ـ أعم من النقاب والسدل.
    (3) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت)
    (4) القرط ـ بالضم ـ : ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها ، والمشهورة : الظاهرة
    بأن تظهرها لزوجها أو غيره ، والقلادة ـ بالكسر مشهورة ـ (م ت)
    (5) ثوب مفدم ـ ساكنة الفاء ـ إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مفدم أيضا أي
    خاثر مشبع (الصحاح) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في الصحيح.
    (6) كذا وفى التهذيب « للزينة » أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها. (م ت)

    أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ».
    2636 ـ وسأله أبو بصير المرادي « عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال :
    لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (1) ».
    2637 ـ وسأله يعقوب بن شعيب (2) « عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس
    المسك والخلخالين (3) ».
    2638 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن تحرم المرأة
    في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض (4) ».
    2639 ـ وفي رواية حريز قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام
    لم تنزع حليها ».
    2640 ـ وروي عن أبي الحسن النهدي (5) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا
    حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس (6) ».
    2641 ـ وسأله سعيد الأعرج (7) « عن المحرم يعقد إزاره في عتقه (Cool؟ قال : لا ».
    __________________
    (1) أي الخالص ، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص.
    (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
    (3) المسك ـ بفتحتين ـ السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل
    والعاج ، وقيل : جلود دابة بحرية. (م ت)
    (4) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز ، وعلى كراهة الحرير. (م ت)
    (5) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن
    محبوب كما في الفهرست للشيخ ـ رحمه‌الله ـ.
    (6) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها
    ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)
    (7) ثقة والطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو وفيه كلام.
    (Cool المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا ، ويدل على جوازه إن كان قصيرا. وفى
    بعض النسخ « أزراره » أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما. ويؤيد ما في المتن
    ما رواه الكليني ج 4 ص 347 ـ بسند فيه سهل بن زياد ـ عن القداح عن جعفر عليه‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما » وقد


    2642 ـ وسأله محمد بن مسلم « عن المحرم يضع عصام القربة (1) على رأسه إذا
    استقى؟ فقال : نعم ».
    2643 ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها
    أو يعصبها بخرقة؟ فقال : نعم (2) ».
    2644 ـ وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم يشد على
    بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره (3) ».
    2645 ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه (4)؟ فقال : نعم وما خيره بعد
    نقفته؟ (5) ».
    2646 ـ وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام أنه قال : « كان أبي عليه‌السلام يشد على
    بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة (6) ».
    __________________
    ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله ، واستدلوا عليه بهذه
    الرواية أعني صحيح الأعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على
    اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة.
    (1) أي رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة. (م ت)
    (2) الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس
    أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة (م ت)
    (3) يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على
    الاستحباب كما ذكره الأصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
    (4) الهميان ـ بالكسر ـ كيس للنفقة يشد في الوسط.
    (5) يدل على جواز شد الهميان في الوسط ، وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان
    فيه الدينار والذهب ، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به « وما خيره »
    أي أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فإنه يحتاج إلى السؤال. (م ت)
    (6) رواه الكليني ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه عليه‌السلام.

    باب
    * (ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوز من جميع الأنواع) *
    2647 ـ روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل
    بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل
    كله إلا كحلا أسود لزينة (1) ».
    2648 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يكتحل المحرم عينيه
    إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (2) ».
    2649 ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت
    محرم من الزينة (3) ».
    2650 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « في
    المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك (4)؟ قال : نعم هو من
    السنة ».
    __________________
    (1) يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة ، والظاهر
    أن مطلق الطيب المحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما ، ويدل أيضا على جواز اكتحال المرأة
    بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لأنه زينة فلا يكتحل
    مطلقا والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعا. (م ت)
    (2) الصبر ـ ككتف ـ دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات ، والورس نبات
    كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.
    (3) يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب
    الأكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف : انه مكروه والأصح التحريم ، ولا فرق فيه بين
    الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. (المرآة)
    (4) يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله
    على حال الضرورة ، وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى
    الادماء (المرآة) ويدل على جواز السواك بل استحبابه.

    2651 ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يحتجم
    المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (1) ».
    واحتجم الحسن بن علي عليهما‌السلام وهو محرم (2).
    2652 ـ وسأل ذريح أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم يحتجم؟ فقال : نعم إذا خشي.
    الدم ».
    2653 ـ وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه
    أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به (3) ».
    __________________
    (1) حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على حال الضرورة لورود النهى فيه ففي الكافي ج 4
    ص 360 في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم
    يحتجم؟ قال : لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يلحق مكان المحاجم ». وفى الموثق عن زرارة
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ». وقال
    في المرآة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك
    أو بالسواك ، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الأصحاب ، واختلف في الفداء ، فقيل : لا فدية ،
    وقيل : شاة ، وعن الحلبي أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين ، هذا كله مع انتفاء الضرورة
    وأما معها فقال في التذكرة : انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.
    أقول : في التهذيب ج 1 ص 534 عن الحسن الصقيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « فإذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ». واما في حال الاختيار فلا
    يجوز له ذلك ، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار
    عن أبي الحسن عليه‌السلام قالا : « سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج
    إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق »
    (2) الظاهر أنه من كلام المصنف ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وان لم يذكره غيره
    لكن روى في العلل عن مقاتل قال : « رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام في يوم جمعة في وقت
    الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم » وروى في القوى عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام
    عن علي عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحتجم وهو صائم محرم ». (م ت)
    (3) يدل على جواز القلع مع الضرر ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن
    عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان « أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن
    عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه ـ أي الرضا عليه‌السلام ـ يهريق دما »

    2654 ـ وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن المحرم
    يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على
    الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».
    2655 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟
    فقال : لا بأس ».
    2656 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و
    هو محرم (1) ».
    2657 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا خرج بالمحرم
    الخراج والدمل فليبطه (2) وليداويه بزيت أو سمن ».
    2658 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال :
    يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3) ».
    2659 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق (4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟
    __________________
    لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الاحرام ، مع امكان حمله على الاستحباب
    لقصور السند عن إفادة الوجوب.
    (1) رواه الكليني بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليه‌السلام وقال العلامة
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل « يأكل » أي يتداوى بما
    يجوز له أكله في حال الاحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن
    فاعل « فليتداو » أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الاحرام ، والأول أظهر بل يتعين.
    (2) أي يشقه ، والبط : شق الجرح والدمل ونحوها ، والخراج ـ بضم الخاء المعجمة
    والجيم في آخره ـ كل ما يخرج بالبدن كالدمل ، الواحدة خراجة جمعها خراجات. وفى
    الكافي « فليربطه ».
    (3) في بحر الجواهر : قال أبو زيد : الإهالة ـ بكسر الهمزة ـ : كل دهن من الادهان
    مما يؤتدم به وقيل : الشحم وما أذيب منه ، وقيل : الدسم الجامد.
    (4) الشقاق ـ بالضم ـ هنا بمعنى الداء الذي يتناثر منه الشعر ، وقد يأتي بمعنى تشقق
    الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.

    قال : ما يعجبني أن تفعل (1) ».
    [الطيب للمحرم] (2)
    2660 ـ و « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم
    أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله (3) أو نطعمه (4) ».
    2661 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك
    والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (5) ».
    2662 ـ وروي عن الحسن بن هارون قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أكلت
    خبيصا فيه زعفران (6) حتى شبعت منه وأنا محرم ، فقال : إذا فرغت من مناسكك
    وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به (7) فيكون كفارة لذلك ولما
    دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ».
    2663 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا
    أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.
    2664 ـ وروي عن الحسين بن زياد (Cool قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : وضأني
    __________________
    (1) يمكن أن يكون الكراهة مخصوصة بها لئلا يفتتن الرجل بزينتها والا فلا بأس به
    لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام المروية في الكافي ج 4 ص 356 وسيأتي تحت
    رقم 2638.
    (2) العنوان زائد منا.
    (3) في بعض النسخ « بآكله ».
    (4) أي لئلا نأكله نسيانا أو نطعمه غيرنا ، وذلك بالنظر إلى أعوانه وأنصاره وأصحابه
    والا فهو عليه‌السلام في عصمة عن النسيان والخطأ من جانب الله.
    (5) رواه الشيخ بسند موثق عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام.
    (6) الخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن وقد تقدم.
    (7) محمول على الاستحباب للاخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل
    الا في الصيد.
    (Cool في طريقه من لم يوثق صريحا.

    الغلام وأنا لا أعلم بدستشان (1) فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ
    لذلك » (2).
    2665 ـ وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه‌السلام : « المحرم يغسل يده
    باشنان فيه الإذخر؟ فكتب : لا أحبه لك » (3).
    2666 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل
    مس الطيب ناسيا وهو محرم ، قال : يغسل يديه ويلبي عليه شئ ». وفي خبر
    آخر : « ويستغفر ربه » (4).
    2667 ـ وروى حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « ثم ليقضوا
    تفثهم [وليوفوا نذورهم] » قال : التفث حفوف الرجل من الطيب (5) فإذا قضى نسكه
    حل له الطيب ».
    2668 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحناء ، فقال : إن
    المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ».
    2669 ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ».
    وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه
    فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال :
    استعط به (6).
    __________________
    (1) معرب دستشو ، ويمكن أن يكون مصحف « باشنان » كما في نسخة ويظهر من الكافي.
    (2) محمول على الاستحباب للتصريح بعدم العلم.
    (3) الإذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف ، ذكى الرائحة وإذا جف ابيض ،
    ويدل الخبر على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر.
    (4) يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 354 عن
    زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (5) حف رأسه يحف حفوفا ـ بالمهملة والفاء ـ بعد عهده بالدهن. (القاموس)
    (6) رواه الشيخ في الصحيح في الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل
    ابن جابر ـ وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ـ « قال : فقلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به ».

    2670 ـ وروى الحلبي ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم
    يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ».
    2671 ـ وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالريح
    الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه » (1).
    2672 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن
    تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح (2) وأشباهه وأنت محرم ».
    وروى علي بن مهزيار قال : « سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق
    وما طاب من ريحه ، فقال : تمسك عن شمه وأكله » (3) ولم يرو فيه شيئا.
    [الظلال للمحرم] (4)
    2673 ـ وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام :
    __________________
    (1) « لا يمسك » أي لا يجب ، أو يجب أن لا يمسك وهو أظهر. (م ت)
    (2) قد مر معنى الإذخر آنفا ، والقيصوم ـ فيعول ـ من نبات البادية معروف ، والخزامي
    ـ بألف التأنيث ـ من نبات البادية ، قال الفارانى هو خيرى البرى ، وقال الأزهري : بقلة طيبة
    الرائحة لها نور كنور البنفسج (المصباح) وقال الجوهري : الشيح ـ بكسر المعجمة ـ : نبت.
    وقال في بحر الجواهر : هو ضرب من الحشايش وهو تركي وأرمني حار يابس.
    (3) كذا وهكذا في الكافي ج 4 ص 356 ولكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534
    والاستبصار ج 2 ص 183 عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
    أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ولعله من اشتباه
    الشيخ. ويؤيده قول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : « ولم يرو فيه شيئا ». ويمكن أن يكون مرويا
    لابن أبي عمير لكن أفتى بالمروى وهو الأظهر لما هو المعهود من دأبهم ، والأترج ـ بضم الهمزة
    وتشديد الجيم ـ فاكهة معروفة ، الواحدة أترجة ، وفى لغة ضعيفة « ترنج » ، وقال الأزهري
    الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون (المصباح) والنبق ـ بفتح النون
    وكسر الباء الموحدة وقد يسكن ـ : ثمر السدر. وفيه دلالة على عدم البأس بأكل ما لم يتخذ
    لطيب وإن كان له رائحة طيبة.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل أضفناه للتسهيل.

    أظلل وأنا محرم (1)؟ قال : لا ، قلت : فاظلل وأكفر (2)؟ قال : لا ، قلت : فإن
    مرضت؟ قال : ظلل وكفر (3) ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا (4) حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ».
    2674 ـ وروي عن الحسين بن مسلم (5) عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أنه « سئل
    ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، قال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ،
    والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال :
    صدقت جعلت فداك ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس.
    2675 ـ وروى علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (6) قال : « كتبت إلى
    __________________
    (1) أي بالهودج ونحوه. (م ت)
    (2) أي أيجوز لي أن أظلل اختيارا وأكفر عنه؟.
    (3) يدل على جواز التظليل للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة.
    (4) أي يبرز للشمس في حال التلبية. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : المشهور
    بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم
    الاستظلال حالة السير فلا يجوز الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج وأشباه ذلك
    عند علمائنا أجمع ، وقال في المنتهى يجوز للمحرم الاستظلال بالسقف والشجر والخباء وغيرها
    حالة النزول اجماعا ، ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره وقال
    في المدارك : مقتضى كلام العلامة تحريم الاستظلال في حالة المشي بالثوب إذا جعله فوق
    رأسه لكن الاقتصار في المنع على حالة الركوب لا يخلو من قوة ، وعلى التقادير الحكم مختص
    بالرجال ، أما المرأة فيجوز لها ذلك اجماعا.
    (5) كذا في أكثر النسخ وفى الرجال أيضا وقالوا هو من أصحاب الجواد عليه‌السلام
    وفى بعض النسخ « الحسين بن سالم » ولعله هو الصواب لما كان في المشيخة من عنوانه وعدم
    عنوان الأول وفى طريقه أبو عبد الله الخراساني وهو مجهول واسمه غير معلوم ، وفيه عبد الله
    ابن جبلة وهو واقفي موثق.
    (6) بكر بن صالح الرازي الضبي مولى بنى ضبة ضعيف جدا من أصحاب الكاظم عليه‌السلام
    كثير التفرد بالغرائب (صه ، جش)

    أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي (1) ويشتد عليها الحر إذا
    أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه‌السلام : ظلل عليها وحدها ».
    2676 ـ وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته
    عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه
    الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة (2) ويتصدق بمد لكل يوم ».
    2677 ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليه‌السلام وأنا
    أسمع (3) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس ـ أو قال : من علة ـ فأمر
    بفداء شاة يذبحها بمنى (4) ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».
    2678 ـ وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس بالقبة على
    النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (5).
    2679 ـ وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد توضأ
    وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » (6).
    2680 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يكره للمحرم
    أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » (7) يعني
    __________________
    (1) الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل.
    (2) في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه ، وفى
    الصحاح : وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.
    (3) في بعض النسخ « سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه‌السلام وأنا أسمع »
    والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي والتهذيبين ، وعدم مرجع للضمير.
    (4) إلى هنا في الكافي والتهذيبين وليس الباقي فيها.
    (5) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء ، وعدم جواز الارتماس مقطوع
    به في كلام الأصحاب.
    (6) الطريق صحيح كما في الخلاصة ، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل
    عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال : هذا القدر معفو عنه.
    (7) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)

    من أسفل (1) ، وذلك :
    2681 ـ أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه قال : « يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له » (2)
    2682 ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول
    لأبي ـ وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ـ وقال : ترى أن أستتر
    بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » (3).
    2683 ـ وسأله سعيد الأعرج « عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ،
    فقال : لا إلا من علة ».
    2684 ـ وسأله الحلبي « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال :
    يلبي إذا ذكر » (4).
    2685 ـ وفي رواية حريز « يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ » (5).
    __________________
    (1) فإنه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو
    مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما. (م ت)
    (2) أي أبرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى. والخبر المطلق يحمل على المقيد
    (م ت) وفى المدارك : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر
    إلى جواز بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته
    اطعام مسكين في يده ، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار
    غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات
    كثيرة.
    (3) في بعض النسخ « ما لم يصبك رأسك » بدل البعض من الكل.
    (4) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل
    بلا وجه والاحتياط ظاهر.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع و ـ الحديث ».

    2686 ـ وسأله (1) « عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : لا
    بأس بذلك ».
    2687 ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن المحرم يقع الذباب على وجهه
    حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال : نعم ».
    2688 ـ وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن المحرمة تسدل ثوبها إلى
    نحرها » (2).
    [المحرم يقص ظفرا أو شعرا] (3)
    2689 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مد
    من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم
    أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن
    كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » (4).
    2690 ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن من فعل ذلك ناسيا أو
    ساهيا (5) أو جاهلا فلا شئ عليه ».
    __________________
    (1) يعنى الحلبي كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكليني في الكافي.
    (2) تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها.
    (3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الأصل.
    (4) قال في المدارك ما حاصله : أفتى بمضمون هذه الرواية الأصحاب الامن شذ ، وقال
    ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق
    بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار
    إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس
    فدم. ولم نقف لهذين القولين على مستند.
    (5) قيل : الفرق بين الناسي والساهي بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام
    أو أحدهما على الشك.

    2691 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم تطول أظفاره
    أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه
    فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (1).
    2692 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن رجل نسي أن يقلم
    أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا
    أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم » (2).
    2693 ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا نتف الرجل إبطه (3)
    بعد الاحرام فعليه دم ».
    2694 ـ وفي خبر آخر : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
    جاهلا فلا شئ عليه » (4).
    2695 ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » (5)
    2696 ـ وقال عليه‌السلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » (6).
    __________________
    (1) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين
    في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى
    المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.
    (2) الظاهر ارجاع ضمير « عليه » إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به
    الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد
    واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.
    (3) في التهذيب « إبطيه » والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة
    مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة.
    (4) رواه الشيخ والكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
    وزادا « ومن فعله متعمدا فعليه دم ».
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على
    الكراهة.
    (6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 ورواه الكليني ج 4 ص 361 في الحسن


    2697 ـ و « مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري (1) وهو محرم
    وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كنت أرى أن
    الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا (2) وحلق رأسه بقول الله عزوجل :
    » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «
    فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر (وروي
    مد من تمر (3)) والنسك شاة ، لا يطعم منها أحد إلا المساكين » (4).
    2698 ـ وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أرأيت إن وجدت علي
    __________________
    كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام والمراد بالحرام المحرم ، وفى الكافي « لا يأخذ
    المحرم ـ الخ » أي لا يلحق المحرم رأس المحل.
    (1) كنيته أبو محمد كان من بنى سالم بن عوف حليف بنى الخزرج قال الواقدي : استأخر
    اسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم
    والفدية. وتوفى سنة 51 أو 52 كما في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. وعجرة
    بضم العين المهملة وفتح الراء كما في القاموس.
    (2) النسك ـ بالضم وبضمتين وكسفينة ـ الذبيحة. (القاموس)
    (3) ما بين القوسين لم أجده في مظانه والبقية تتمة الخبر.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 358 والشيخ في التهذيبين باختلاف في اللفظ وزيادة وفيها
    « لكل مسكين مدان » وسند الكافي حسن كالصحيح وفى التهذيبين حسن. ولعل ما نقله المصنف غيره
    وما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب
    ويدل الخبر على أحكام منها : جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة
    والعلماء أجمعوا على وجوب الكفارة وهي الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمدا
    أو لأذى أو غيره كما في المنتهى ، والآية وكذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للأذى الا أن ذلك
    تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ومنها أن الصدقة اطعام ستة مساكين وهو المشهور
    بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن
    يزيد المروية في التهذيب ج 1 ص 542 ، ومنها أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع
    به في كلام الأصحاب.

    قرادا أو حملة (1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال : نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في
    غير مرقاهما » (2).
    2699 ـ وقال له معاوية بن عمار : « المحرم يحك رأسه فتسقط القملة
    والثنتان (3) فقال : لا شئ عليه ولا يعيدها (4) ، قال : كيف يحك المحرم؟ قال :
    بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ».
    2700 ـ وسأله « عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال :
    يطعم شيئا ».
    2701 ـ وفي خبر آخر : « مدا من طعام أو كفين » (5).
    والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع (6).
    __________________
    (1) قيل : القراد ـ كغراب ـ : دويبة تلصق بجسم البعير ، والحلمة ـ محركة ـ :
    الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
    (2) « وصغار لهما » أي ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما
    يكونان في الإبل لا في الانسان (الوافي). وقال في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء
    القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير ، وقال
    الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا
    يخلو من قوة.
    (3) كذا في النسخ ، وقيل الصواب « قملة وثنتان » كما لا يخفى.
    (4) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب « ولا يعود » وهو تصحيف لما روى فيه ج 1
    ص 543 عن الحلبي قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني
    (يعنى أبا عبد الله عليه‌السلام) وقال : تصدق بكف من طعام ».
    (5) روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 198 في القوى كالصحيح عن منصور عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين »
    والظاهر أن هذا هو الخبر الذي أشار إليه المصنف لكن صحف فيه « كفا » وصار « مدا » ولا مناسبة
    بين المد والكفين ظاهرا.
    (6) في الكافي ج 4 ص 365 باسناد ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع » وحمل على
    الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:20 am

    2702 ـ وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا وضع
    أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف
    من كعك أو سويق » (1).
    2703 ـ وروى أبان ، عن أبي الجارود (2) قال : « سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام
    عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء
    لها ».
    2704 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم يلقي عنه
    الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى
    مكان فلا يضره ».
    2705 ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو
    يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء
    ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا (3) فلا يفيض على رأسه الماء
    إلا من احتلام ».
    2706 ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم يغتسل؟ فقال :
    نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » (4).
    __________________
    (1) الكعك : خبز معروف ، معرب كاك. والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوي
    من أصناف الحبوب. ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما
    « فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ».
    (2) ضعيف جدا. وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي
    أن يتعمد قتلها ». والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما
    هو ظاهر الكليني ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (المرآة)
    (3) في النهاية الأثيرية : تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا
    يشعث ويقمل ابقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.
    (4) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى. (م ت)

    2707 ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من
    الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » (1).
    [المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] (2)
    2708 ـ وقال عليه‌السلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه‌السلام : لا يشهد (3) ، ثم
    قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : وهذا على الانكار لذلك لا على
    أنه يجوز.
    2709 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمحرم
    أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».
    2710 ـ و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    نكاحه » (5).
    2711 ـ وقال عليه‌السلام (6) : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم
    __________________
    (1) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا : عزله.
    (2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
    (3) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على
    المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما
    في المدارك.
    (4) استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة
    مع العامة. (م ت)
    (5) رواه الكليني ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن
    عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (6) يعنى الصادق عليه‌السلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه
    عليه‌السلام ج 4 ص 372 وفيه « ثم لا يتعاودان أبدا » ومثله في التهذيب ج 1 ص 541.

    تحل له أبدا » (1).
    2712 ـ وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » (2).
    2713 ـ وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج » (3).
    2714 ـ وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل ينزل المرأة
    من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن
    ينزلها من غيره » (4).
    2715 ـ وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المحرم ينظر
    إلى امرأته وهي محرمة؟ قال : لا بأس » (5).
    __________________
    (1) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال
    ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن
    محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك
    بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل
    فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ». وقال في المدارك :
    مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين
    خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل. وفى المدارك
    ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال.
    (2) يحمل على جهل المرأة ، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد
    باطل بعد الدخول. (م ت)
    (3) الطريق حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح ، ويدل على جواز الطلاق
    دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب.
    (4) قوله « ينزل المرأة » الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية. وقوله عليه‌السلام « الا
    أن يتعمد » أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول.
    (5) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة ، وقيل : حمل على ما إذا كان بغير
    شهوة.

    2716 ـ وروي عن خالد بياع القلانس قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال :
    عليه بقرة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها ، فقال : عليه شاة ، فقلت : بعد ما قاموا أصطلحك
    الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر (1) وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ،
    وعلى الفقير شاة » (2).
    [ما يجوز للمحرم قتله] (3)
    2717 ـ وقال عليه‌السلام : « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل » (4).
    2718 ـ وروى حنان بن سدير (5) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « أمر رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع ترميه
    فإن أصبته فأبعده الله عزوجل وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي
    السقا ، وتضرم البيت على أهله » (6).
    __________________
    (1) لعل الإمام عليه‌السلام علم أن الرجل الذي سأل الرسول عن حاله هو الراوي نفسه
    فلذا خاطبه بالحكم وقال : أنت موسر.
    (2) المشهور أنه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر يفسد على حجه ويلزمه بدنة وإن كان
    بعد الوقوف وقبل طواف النساء لا يفسد حجه ولزمه بدنة وان جامع بعد الوقوف وقبل طواف
    الزيارة لزمه بدنة فان عجر فبقرة أو شاة.
    (3) العنوان زيادة منا.
    (4) تقدم تحت رقم 2365.
    (5) الظاهر أنه سقط « عن أبيه » فإنه لم يدرك أبا جعفر عليه‌السلام كما نص عليه الكشي.
    (6) يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم. والغراب الأبقع
    أي الأبلق « ترميه » عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح « فان أصبته » بالرمي و
    قتلته « فأبعده الله » برميك واصابته وان قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله. و « توهى السقاء » أي
    تخرقه وتشقه أو تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذي هو فيه كالحياة ، وتضرم
    البيت على أهله بجر فتيلة السراج وكأنه وقع مرة أو مرات فاشتهرت بذلك والمراد بالبيت
    ما فيه أو بيوت العرب فإنها من القصب والجلد غالبا ، والظاهر استواء حكم المحرم والحرم
    في ذلك. (م ت)

    2719 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن ألقى المحرم
    القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة » (1).
    2720 ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن القراد ليس من
    البعير ، والحلمة من البعير » (2).
    2721 ـ وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المحرم
    ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك » (3)
    2722 ـ وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم
    وما يقتل من الدواب؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ،
    وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ،
    ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » (4).
    باب
    * (ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد) *
    2723 ـ روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في محرم
    __________________
    (1) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما
    في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك : ولا يخلو
    من قوة لصحة المستند.
    (2) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.
    (3) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.
    (4) الظاهر أن من قوله : « والكلب العقور » إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون
    من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه
    « والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله
    على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة على ظهر بعيرك » وفى آخر حسن كالصحيح عن
    الحلبي « ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم ». وقال صاحب
    الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه ، أو أريد بالامتناع عدم التمكين
    ودفع الشر مهما أمكن. وقال المولى المجلسي : امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس
    والمال للعمومات.

    قتل نعامة ، قال : عليه بدنة لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة
    البدنة أكثر من [ا] طعام ستين مسكينا لم يزد على [ا] طعام ستين مسكينا ، وإن كانت
    قيمة البدنة أقل من [ا] طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » (1).
    2724 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، فقال : إذا لم يجد فسبع شياة ، فإن لم
    يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة » (2).
    2725 ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال : فليصم ثمانية
    عشر يوما ، قلت : فان أصاب بقرة ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال :
    فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة أيام ،
    قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد؟ قال : فعليه إطعام
    عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يحد ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام (4) ».
    __________________
    (1) البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري ومقتضاه عدم اجزاء الذكر وقيل بالاجزاء
    وهو اختيار الشيخ وجماعة نظرا إلى اطلاقه اسم البدنة عليه ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية
    أبى الصباح « وفى النعامة جزور » وليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما
    ظهر منها الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الاطعام ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى
    الاكتفاء بذلك ، ثم اعلم أنه ليس في الروايات تعيين لاطعام البر ومن ثم اكتفى جماعة بمطلق
    الطعام وهو غير بعيد الا أن الاقتصار على اطعام البر أولى لأنه المتبادر من الطعام. (المدارك)
    (2) قال الشيخ وجماعة من الأصحاب ـ قدس الله أسرارهم : من وجب عليه بدنة في نذر
    أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ، واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء ، وعلى
    أي حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في النعامة. (المدارك)
    (3) السند صحيح ورواه الشيخ في الموثق والكليني في الضعيف.
    (4) يشتمل على أحكام كثيرة : الأول في قتل النعامة بدنة وهذا قول علمائنا أجمع و
    وافقنا عليه أكثر العامة. الثاني أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال
    ابن بابويه وابن أبي عقيل. الثالث : أنه يكفي مطلق الاطعام. الرابع : أنه مع العجز


    2726 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال :
    فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته ».
    2727 ـ وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن محرم أصاب
    أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة (1) ».
    2728 ـ وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ».
    2729 ـ وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي بصير فقال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب؟ فقال : مثل ما
    في الثعلب (3) ».
    __________________
    عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس : أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور
    أن حكمه حكم البقرة. السادس : أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب.
    السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن :
    أنه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور أنه يصوم من كل مدين يوما. التاسع : في قتل الظبي
    شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب. العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه
    يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ، وقيل : مد كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن
    عشرة. الحادي عشر : أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر وذهب المحقق
    وجماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ، ويمكن حمله
    في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار. الثاني عشر : أن الابدال الثلاثة في
    الأقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن الدريس التخيير لظاهر
    الآية ، والترتيب أظهر وان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب. (المرآة)
    (1) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. (المدارك)
    (2) هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.
    (3) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لأمكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره
    السيد المحقق محمد بن علي بن الحسين الجبعي صاحب المدارك ـ رحمه‌الله ـ.

    2730 ـ وروى محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قتل
    حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة
    الحمامة درهم ، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به
    أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة (1).
    فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته
    لأنه ليس في الحرم (2).
    ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة (3) بين الصفا والمروة
    قريبا من موضع النخاسين وهو معروف (4).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 546 إلى هنا باختلاف وتغيير.
    (2) من قوله « فان قتل فرخا » إلى هنا يمكن أن يكون تتمة للحديث السابق أعني
    خبر أبي الحسن عليه‌السلام ويمكن أن يكون قول المصنف أخذه من حديث أبي جعفر الجواد
    مع يحيى بن أكثم بلفظه كما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ص 170 عن محمد بن الحسن عن
    محمد بن عون النصيبي عنه عليه‌السلام ، ورواه ابن شعبة الحراني في تحف العقول مرسلا ، وفى الصحاح
    الفرخ ولد الطائر والأنثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ ـ بالكسر ـ. و
    في المصباح : الحمل ـ بفتحتين ـ : ولد الضائنة في السنة الأولى والجمع حملان.
    (3) قال في المراصد : الحزورة ـ بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء ـ كانت
    سوق مكة ودخلت في المسجد لما زيد ، وباب الحزورة معروف من أبواب المسجد الحرام
    والعامة تقول : عرورة ـ بالعين.
    (4) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 384 في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى
    وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة وفى الضعيف عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال
    » في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث
    ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى
    عنه « ورواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وقال بعد ايراده قوله » وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه
    رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل أن يفديه
    من حيث أصابه. وقال في المدارك : هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم
    أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين ـ انتهى.

    فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة
    ربع درهم (1).
    وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (2).
    وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم
    يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (3).
    __________________
    وروى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « يفدى المحرم فداء
    الصيد من حيث أصابه » والظاهر أن المراد به شراؤه وسوقه إلى مكة كما يشعر به ظاهر
    الآية حيث يقول الله تعالى « هديا بالغ الكعبة » ، ويؤيده مرسلة أحمد بن محمد البزنطي في
    الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث
    شاء الافداء الصيد فان الله عزوجل يقول : « هديا بالغ الكعبة »
    وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 554 في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار « أن
    عباد البصري جاء إلى أبى عبد الله عليه‌السلام وقد دخل (يعنى الإمام عليه‌السلام) مكة بعمرة
    مبتولة وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت في منزلك و
    تركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلى
    الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا
    عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا » ويدل على
    أن الامر بفناء الكعبة للاستحباب وفعله عليه‌السلام لبيان الجواز.
    (1) في حديث أبي جعفر الجواد عليه‌السلام « في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ».
    (2) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وجدنا
    في كتاب علي عليه‌السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة »
    (التهذيب ج 1 ص 545) وروى نحوه الكليني بسند فيه ضعف.
    (3) روى الكليني ج 4 ص 387 عن البزنطي بسند ضعيف عن علي بن أبي حمزة عن أبي
    الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل
    على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى
    بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد
    فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ». وقال العلامة

    وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل
    فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت
    الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (1).
    وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من
    الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام (2).
    2731 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك
    فداؤه (3) ».
    وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
    __________________
    المجلسي : لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ ، فان تحرك
    فعليه بكارة من الإبل وهو أيضا اجماعي ـ انتهى. وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند
    فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في بيضة النعام شاة ،
    فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم »
    وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.
    (1) في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    في حديث قال « في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال : قضى علي عليه‌السلام أن
    يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ».
    والفدغ كالشدخ : الكسر.
    (2) في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألته عن محرم
    وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد
    البيض من النعام في الإبل ». وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 في الصحيح عن سليمان عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « في كتاب علي عليه‌السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام »
    وأعلم أن الفيض ـ رحمه‌الله ـ جعل كل هذه الأحكام أعني من قوله « فان قتل فرخا وهو محرم
    في غير الحرم » إلى هنا ـ جزء الخبر الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام.
    (3) مروى في الكافي ج 4 ص 383 بسند حسن كالصحيح ، وقال الكليني بعده : اعلم
    أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد

    فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة
    وهو قول الله عزوجل : « عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه » ، فإذا أصاب الصيد
    ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة (1).
    وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه ، فان
    تعمد كان عليه فداؤه وأثمه (2).
    ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده ، فإن قتل
    __________________
    (1) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أي عبد الله عليه‌السلام في محرم
    أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فان أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر فليس
    عليه كفارة وهو ممن قال الله عزوجل : « ومن عاد فينتقم الله منه ». أقول : اتفق الأصحاب في
    تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا كان وقع منه خطأ أو نسيانا ، لكن اختلفوا في
    تكررها مع العمد والقصد ، واستدل القائلون بعدم تكرر في العامد بهذه الرواية والآية إذ تدلان
    على أن ما وقع ابتداء هو حكم المبتدى ولا يشمل العائد فلا يجرى ما ذكر فيه من الجزاء في العائد ،
    وأجاب الآخرون بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا مع أنه يمكن أن
    يشمل الانتقام الكفارة أيضا. وقد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب » ويدل على وجوب
    الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة في تكرر الصيد مطلقا. وقال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
    « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه
    الكفارة ، فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عزوجل : ومن عاد
    فينتقم الله منه ». وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 553 بسندين صحيحين عن الحلبي عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام قال « في المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد
    فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة » ويدل هذا الخبر زائدا على
    ما مر على أن صيد المحرم لا يصير ميتة بل هو حرام على المحرم.
    (2) تقدم الاخبار فيه.

    جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (1) فإن كان كثيرا فعليه دم شاة (2).
    2732 ـ ومر أبو جعفر عليه‌السلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال « سبحان
    الله وأنتم محرمون؟ قالوا : إنما هو من البحر ، قال : فارمسوه في الماء إذن (3) ».
    والجراد لا يأكله المحرم (4). ولا يأكله الحلال في الحرم (5).
    __________________
    (1) إلى هنا كلام المؤلف أخذه من حديث حريز الذي رواه الكليني في الحسن كالصحيح
    عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم
    السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده ـ الخ » وفى آخر بهذا السند أيضا عنه عليه‌السلام « في محرم
    قتل جرادة قال : يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة » وقوله عليه‌السلام « والتمرة خير من جرادة »
    مثل للعرب استعمله عليه‌السلام هنا.
    (2) روى الكليني أيضا ج 4 ص 393 عن البزنطي بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمد
    ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته من محرم قتل جرادة قال : كف من طعام وإن كان
    كثيرا فعليه دم شاة » ورواه الشيخ ج 1 ص 551 من التهذيب بسند صحيح.
    (3) كذا وروى الكليني ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم
    محرمون؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء اذن ». وروى الشيخ
    ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمد بن
    مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام » أنه مر على ناس ـ وساق مثل ما في المتن ـ « وقال المولى المجلسي
    ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ولما ذكر
    بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبو جعفر عليه‌السلام ويمكن أن يكون وقع منه
    عليه‌السلام أيضا لكن الظاهر الأول. وقوله » فارمسوه في الماء أي إذا أدخلتموه في الماء
    يموت فكيف يكون من البحر والبحري ما يكون عيشه في الماء. وتؤيد الحرمة أخبار كثيرة
    وتوهم العامة أنه من صيد البحر لأنه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على
    الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض
    ويفرخ فيه.
    (4) يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن
    عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ـ الخ ».
    (5) لأنه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى

    فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (1).
    وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف
    من طعام (2).
    وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا
    وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه (3).
    2733 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو
    يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به؟ قال :
    __________________
    « ومن دخله كان آمنا » والظاهر أنه خبر (م ت) أقول : روى الكليني ج 4 ص 381 في الصحيح
    عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال
    في الحرم ـ الخ ».
    (1) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج 1
    ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم قتل عظاية؟
    قال : كف من طعام » :
    (2) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ
    قلت : لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ، قال : كل شئ أرادك فاقتله »
    ونحوه في التهذيب ج 1 ص 551.
    (3) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376 ، وذهب أكثر الأصحاب إلى أن ما قتله
    المحرم يحرم على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى ـ على المحكى ـ أنه قول علمائنا
    أجمع واستدل عليه برواية وهب وإسحاق ، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في ـ
    غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح
    عن منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو
    حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم » وما رواه في الحسن
    كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد
    في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله
    وعليه ـ هو ـ الفداء ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:21 am

    يدفنه » (1).
    وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه
    الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (2).
    وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (3) ، وإن [كان]
    أكل الميتة فلا بأس إلا (4) :
    2734 ـ أن أبا الحسن الثاني عليه‌السلام قال : « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب
    إلي من الميتة » (5).
    2735 ـ وروى يوسف الطاطري (6) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : صيد
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 2356 نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و
    حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التي تقدمت في الهامش آنفا.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
    السلام قال : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ـ وساق مثل ما في المتن بلفظه ـ »
    وقد تقدم مثله.
    (3) روى الكليني ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل
    اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى وروى في الحسن كالصحيح
    عن الحلبي عنه عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ،
    قال : يأكل من الصيد ، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل
    وليفده ».
    (4) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم
    إلى الصيد يأكل ويفدى ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل
    الصيد ويفدى مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة ، وقيل : يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و
    الا يأكل الميتة.
    (5) روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن.
    العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام.
    (6) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول.

    أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (1).
    2736 ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : عليهم مكان كل فرخ
    أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (2).
    2737 ـ وروى زرارة ، وبكير عن أحدهما عليهما‌السلام « في محرمين أصابا صيدا
    فقال عليه‌السلام : على كل واحد منهما الفداء » (3).
    2738 ـ وسأل أبو بصير (4) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قوم محرمين اشتروا صيدا
    فاشتركوا فيه فقالت امرأة رفيقة لهم : إجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها ، فقال : على كل
    إنسان منهم شاة » (5).
    2739 ـ وقال الله عزوجل : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و
    للسيارة » وقال الصادق عليه‌السلام : « هو مليحه الذي تأكلون ، وقال : فصل ما بينهما : كل
    طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صير البر ، وما كان من طير
    يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (6).
    __________________
    (1) يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا وعلى وجوب الفداء بالاكل ويمكن
    حمله على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح
    للاكل لا مطلقا.
    (2) الطريق صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وزاد قلت : فان منهم من لا يقدر
    على شئ ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً.
    (3) الطريق صحيح وعليه فتوى الأصحاب.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 392 بسند فيه ضعف عن البزنطي عن البطائني عن أبي بصير
    والظاهر أنه يحيى بن القاسم بقرينة رواية البطائني عنه.
    (5) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره
    أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا.
    (6) لهذا الحديث صدر تقدم ص 370 ورواه الكليني ج 4 ص 392 عن حماد عن حريز
    عمن أخبره. ويستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان

    2740 ـ و « المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » (1).
    باب
    * (تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير) *
    * (حتى يواقع أو يهل بالحج) *
    2741 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا فرغت من
    سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك
    وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه
    المحرم (2) فطف بالبيت تطوعا ما شئت » (3).
    2742 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل
    يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم ». وفي رواية عبد الله بن سنان
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يستغفر الله تعالى ». (4)
    __________________
    يبض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر
    فهو صيد البحر ، وقال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.
    (1) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن
    حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يشمل باطلاقه ما إذا كان
    المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.
    (2) زاد هنا في الكافي « وأحرمت منه ».
    (3) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى
    استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة
    فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول :
    روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا
    يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ».
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل
    متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ».

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : والدم على الاستحباب والاستغفار
    يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين (1).
    2743 ـ وسأل عمران الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل طاف بالبيت و
    بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه
    دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة » (2).
    2744 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل عقص (3) رأسه
    وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل ، قال :
    __________________
    (1) الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنه حمل الخبر الأول على ظاهره والثاني
    على أنه تمت عمرته ولا شئ عليه من العقاب. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في خبر ابن
    سنان : لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص
    بسبب النسيان ، ثم إن ظاهر الخبر صحة احرامه وأنه لا يلزمه سوى الاستغفار ، ولا خلاف بين
    الأصحاب ـ على ما ذكر في المنتهى ـ في أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال
    ما أحرم له ، وأما المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الأصحاب
    فذهب ابن إدريس وسلار وأكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه ولا شئ عليه ، وقال الشيخ و
    علي بن بابويه : يلزمه بذلك دم ، وحكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الاحرام الثاني
    والبناء على الأول ، مع أنه قال في المختلف لو أحل بالتقصير ساهيا وأدخل احرام الحج على
    العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعا وصح احرامه ثم نقل الخلاف في
    وجوب الدم خاصة ، والأول أقوى.
    (2) ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس
    ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول ، قال
    في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان
    متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو
    أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب
    عليه دم شاة (المرآة)
    (3) العقص : جمع الشعر وجعله في وسط الرأس وشده.

    عليه دم شاة ».
    2745 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ،
    قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا
    فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره
    بمشقص ، فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم » (1).
    2746 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن متمتع أراد
    أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى
    على رأسه حين يريد أن يحلق (2) ».
    2747 ـ وروى أبو المغرا (3) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل
    أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها ».
    2748 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل
    أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين » (4).
    __________________
    (1) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، والجلم ـ بالتحريك ـ : الذي يجز به الشعر و
    الصوف وما يقال له المقراض
    (2) ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب والأحوط الدم
    مطلقا أما وجوب التقصير وعدم جواز الحلق فلا ريب فيه للأخبار المتواترة بالامر بالتقصير ،
    والأحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فإن كان عليه شعر فيكفي عن التقصير وان لم
    يكن فليقصر معه ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا لأنه مشتمل على التقصير
    والأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا. (م ت)
    (3) في الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما ـ
    السلام. ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 492 بسند صحيح عنه ، وأبو المغرا هو حميد بن
    المثنى العجلي الصيرفي كان ثقة له أصل كما في الخلاصة.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 441 بسند قوى عنه عليه‌السلام والمراد بالتشبه بالمحرمين
    عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثاني ـ قدس‌سره ـ.

    2749 ـ وروى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في يحرم يقصر
    من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه » (1).
    2750 ـ وسأله جميل بن دراج « عن متمتع حلق رأسه بمكة ، فقال : إن
    كان جاهلا فليس عليه شئ (2) فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما
    فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر (3) للحج فإن
    عليه دما يهريقه » (4).
    2751 ـ وروي عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة
    قال : فاني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض
    شعرها بأسنانها قال : رحمها الله إنها كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ » (5)
    باب
    * (المتمتع يخرج من مكة ويرجع) *
    2752 ـ قال الصادق عليه‌السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض
    __________________
    (1) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.
    (2) تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك هو المشهور بين الأصحاب
    ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : الحلق مجز والتقصير أفضل وهو ضعيف ، وذكر العلامة
    في المنتهى أن الحلق مجز وان قلنا إنه محرم وهو ضعيف. (المرآة)
    (3) قوله « التي يوفر فيها » صفة لقوله « بعد » ظاهرا بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، و
    يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا (المرآة)
    (4) المشهور بين الأصحاب استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة للتمتع فان حلقه
    يستحب له اهراق دم ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبهما واستدل له بهذا الخبر
    لأنه عليه‌السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد
    الثلاثين كما في المرآة
    (5) يدل كالأسبق على جواز الاكتفاء بالمسمى لا سيما مع الضرورة. (م ت)

    المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته
    الحج ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن
    دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (1).
    2753 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « هل يدخل الرجل مكة بغير
    إحرام؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به بطن » (2).
    2754 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟
    قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ».
    __________________
    (1) قال في الشرايع « لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار
    مرتبطا به الا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ». وقال استاذنا في هامش الوافي : المتمتع
    إذا أراد الخروج من مكة يجب عليه إما أن يحرم بالحج فيخرج ويبقى على احرامه إلى موسم
    الحج وإما أن يخرج محلا ويرجع محلا قبل أن يمضى شهر من عمرته السابقة وأنكر صاحب
    الجواهر الوجه الثاني وقال : على كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة وأن
    لا يخرج منها الا محرما ، وأما النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضى الشهر أو بعده فقال إن
    هذه النصوص غير جامعة لشرايط الحجية ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك
    الا للمحقق والفاضل ـ انتهى. أقول : استشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين
    الاحرام أو الاحلال وقال المحقق في النافع : ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه
    أجزأه وان عاد في غيره أحرم ثانيا. ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الاحرام أو
    الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد احرام متقدم كما
    في المدارك وظاهر هذا الخبر وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : ان رجع في الشهر الذي
    خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام » صريح في اعتبار الدخول في
    شهر الخروج وما يفهم من بعض الأخبار من اعتبار مضى الشهر فقاصر من حيث السند.
    (2) ادعى الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير احرام الا في موارد الاستثناء فان
    تم الاجماع على لزوم الاحرام فهو والا فالنصوص قاصرة اما من حيث الدلالة واما من حيث
    السند راجع جامع المدارك ج 2 ص 421 إلى ص 424.

    باب
    * (احرام الحائض والمستحاضة) *
    2755 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أسماء بنت
    عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع
    فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه
    فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت الموقف كلها : عرفات وجمعا
    ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى
    أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة (1) وكان جلوسها في
    أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق ».
    2756 ـ وروي عن درست (2) عن عجلان أبي صالح قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلامعن متمتعة دخلت مكة فحاضت ، فقال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوفها بعد ».
    2757 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما
    فقال : تتم سعيها (3) ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال :
    تسعى ».
    2758 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن المحرمة إذا
    __________________
    (1) ظاهره أنها حجت التمتع وقضت الطواف والسعي مع احتمال الافراد. (م ت)
    (2) الطريق إليه صحيح وهو ابن أبي منصور الواسطي وهو واقفي ولم يوثق صريحا. و
    عجلان أبو صالح مشترك والظاهر هو الواسطي الخباز ولم يوثق كما في جامع الرواة وقد
    عنون الكشي عجلان أبا صالح ونقل عن محمد بن مسعود أنه قال : سمعت علي بن الحسن بن علي
    ابن فضال يقول : عجلان أبو صالح ثقة.
    (3) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف ولو لم تصل سواء كان قبل السعي أو في أثنائه
    تتم عمرتها ولا ريب فيه. (م ت)

    طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزيها الماء » (1).
    2759 ـ وروى جميل عنه عليه‌السلام أنه قال « في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية
    إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم
    فتحرم فتجعلها عمرة » (2).
    2760 ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام
    عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ،
    فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها » (3).
    2761 ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية
    وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة (4) حتى شخصت إلى عرفات هل
    تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني
    عليه » (5).
    2762 ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
    __________________
    (1) يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي. (م ت)
    (2) يدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده.
    (3) رواه الشيخ ـ ره ـ في الاستبصار ج 2 ص 310 : وفيه « عليها دم تهريقه وهي
    أضحيتها » وقال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها
    مفردة وليس على المفرد هدى ـ انتهى ، وقيل : لعل في العدول عن الهدى إلى الأضحية اشعارا
    بان ذلك على الاستحباب.
    (4) اما لضيق الوقت أو لنسيان ، وقيل : ظاهر العبارة مشعر بأنه لم يفت منها من أفعال
    العمرة الا السعي فتكون قد قصرت وأحرمت بالحج.
    (5) الظاهر أنها قصرت وأحلت وأهلت بالحج ولم تسع فحينئذ تقضى السعي ولو طافت
    وذهبت إلى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ،
    أو يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر. (م ت)

    قبل أن تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » (1).
    2763 ـ وروى أبان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا طافت
    المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » (3).
    2764 ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن
    جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها
    حتى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقالت
    لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل (3)
    وليس على زوجها شئ ».
    2765 ـ وروى فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن (4) فإذا وردن الشجرة أهللن
    بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف السعي (5)
    فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت (6) متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج
    __________________
    (1) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها.
    (2) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة
    في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب (ج 1
    ص 560 والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة.
    (3) سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك (المرآة)
    والحج بسبب أنها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة
    لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحج فكأنها كانت في
    العمرة لعدم التحلل فيكون قبل المشعر كما في الرواية وقبل الموقفين كما قاله الأصحاب
    أو لان حجها كانت باطلة فليزم عليها حجة الاسلام لا حج العقوبة وهو الأظهر. (م ت)
    (4) يعنى من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ولما قبح ذكر بعض هذه الأشياء
    عبر عنه بهذه العبارة. (م ت)
    (5) لئلا يحصل الحيض بالتأخير. (م ت)
    (6) في بعض النسخ « صارت ».

    وكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن (1) ولم يفردن حجهن ».
    2766 ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مرأة
    طافت ثلاثة أطوف أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت
    منه واعتدت بما مضى » (2). وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام مثله.
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث
    الذي رواه :
    2767 ـ ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن
    امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها
    غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد
    قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد
    الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » (3).
    لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل
    وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك
    __________________
    (1) أي حج التمتع بقرينة « ولم يفردن حجهن » ويحتمل أن يكون المراد حج الافراد
    وقوله « ولم يفردن » أي في أول الأمر بل إن حصل العذر أفردن. (م ت)
    (2) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل على الاكتفاء بالثلاث وان لم يتجاوز
    النصف. وحمله الشيخ على طواف النافلة وقال : ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف
    يجب على صاحبه استينافه من أوله ولا يجوز البناء عليه إن كان أقل من النصف ويجوز في
    النافلة البناء.
    (3) ذكر المصنف للمعارضة خبرا واحدا مع أنه وردت أخبار كمرسل الكليني عن
    أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه‌السلام وما رواه في الضعيف عن أبي بصير عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج 4 ص 448 و 449 ، وما رواه الشيخ في الضعيف عن سعيد الأعرج
    عن الصادق عليه‌السلام في التهذيب ج 1 ص 559.

    كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر (1) إلا يوم النحر ولا ترمي
    الجمار إلا بمنى (2) وهذا إذا طهرت قضته.
    باب
    * (الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع) * (3)
    2768 ـ روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم (4) فيأتي
    منى فقال : لا بأس ».
    2769 ـ وروى الحسين بن سعيد (5) عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : قدم
    أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل
    __________________
    (1) لعل مراده أنه إذا حاضت قبل السعي أو قبل احرام الحج إنما تؤخر السعي وتقضيه
    بعد ، بخلاف مناسك الحج فإنها تفعلها حائضا لان لافعال الحج أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها
    فليس لها أن تؤخرها إلى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعي (سلطان) أقول : روى الشيخ
    في الاستبصار ج 2 ص 314 مسندا عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطامث ،
    قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فان بعض ما تقضى
    من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا
    والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر أن
    تقضيها إذا فاتها ».
    (2) كل ذلك في الأيام المخصوصة.
    (3) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
    (4) في الكافي ج 4 ص 443 ثم يحل ثم يحرم.
    (5) في أكثر النسخ « روى الحلبي عن أحدهما عن حماد ، عن محمد بن ميمون » وهو
    تصحيف والصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي والتهذيب ولذا اخترناه في المتن.

    بالحج وخرج (1).
    2770 ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المرأة تجئ متمتعة
    فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال عليه‌السلام : إن كانت تعلم
    أنها تطهر وتطوف وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ».
    2771 ـ وروى النضر ، عن شعيب العقر قوفي قال : « خرجت أنا وحديد فانتهينا
    إلى البستان (2) يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعيت وأحللت
    من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام
    استفتيته في أمره ، فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج
    ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة » (3).
    2772 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ
    مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم
    فيطوف بالبيت ويسعى ويلحق رأسه ويذبح شاته ، ثم ينصرف إلى أهله ، ثم قال : هذا
    لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه
    الحج والعمرة من قابل » (4).
    __________________
    (1) أي خرج إلى منى والخبر يدل على ادراك التمتع بادراك ليلة عرفة.
    (2) هو وادى فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما ، ويوم التروية هو الثامن من ذي
    الحجة. (م ت)
    (3) النهى للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى مهما أمكن ولو ببعض الليل.
    (4) ذكر هذا الخبر في باب الاشتراط في الاحرام أو في الباب الذي بعده أنسب ، و
    قال في المدارك : استشكل العلامة في المنتهى بان الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه
    في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، قال : والوجه
    في هذه الرواية حمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وهو حسن
    وقوله : « ويحلق رأسه » أي يأتي بعمرة مفردة ، وقوله « ويذبح شاته » الظاهر أن المراد
    بهادم الأضحية.

    باب
    * (الوقت الذي متى أدركه الانسان كان مدركا للحج) *
    2773 ـ روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج » (1).
    2774 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من
    أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » (2).
    2775 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « من أدرك المشعر الحرام (3) قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ».
    ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (4).
    2776 ـ وروى معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أدرك
    الزوال (5) فقد أدرك الموقف ».
    __________________
    (1) الظاهر أنه كناية عن ادراك آخر وقت الوقوف بالمشعر حيث ذهب الناس ، ويدل
    على ادراك الحج باضطراري المشعر. وفى بعض النسخ « وعليه خمسة من الناس ».
    (2) يعنى أنه لا يفوت حجه من حيث فوت الوقوف بالمشعر حيث أدرك وقوفه الاضطراري
    وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، لا أنه يكفي عن جميع المناسك. قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ
    في القواعد : لو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح
    حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل ويتخلل
    من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته والاندبا ويسقط باقي الافعال
    عنه لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتخلل.
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 476 بزيادة ههنا وهي « وعليه خمسة من الناس ».
    (4) لعله رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 530 في الصحيح عن محمد بن أبي عمير
    عن عبد الله بن المغيرة قال : « جاءنا رجل بمنى فقال : انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا
    فقال عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبى
    الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس
    فقد أدرك الحج ».
    (5) أي كان قبل الزوال في المشعر.

    باب
    * (تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج) *
    * (إلى منى) * (1)
    2777 ـ روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي
    عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى
    بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة » (2).
    2778 ـ وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام « في
    تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه (3) » يعني
    المتمتع (4).
    2779 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وروى جميل عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام أنهما سألاهما « عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما
    سيان قدمت أو أخرت ».
    2780 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
    __________________
    (1) دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر
    أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة. (م ت)
    (2) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب
    الإعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل على عدم الاعتداد
    بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن
    ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء
    ثم سعى؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ؟ فقال : لا يكون السعي
    الا قبل طواف النساء ».
    (3) قد حمل على ذوي الأعذار
    (4) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:22 am

    باب
    * (تأخير الزيارة) * (2)
    2781 ـ روي عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت
    تؤخر إلى يوم الثالث (3)؟ فقال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرته (4) ».
    2782 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن
    تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » (5).
    2783 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    __________________
    (1) المشهور أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا
    ويجوز للمتمتع اضطرارا كخوف الحيض والنفاس للاخبار : إذ الروايات المذكورة مطلقة الا
    رواية إسحاق بن عمار فإنها تشعر بجواز ذلك للمضطر ، ويمكن حمل ما في الروايات عليها
    أيضا (سلطان) أقول : روى الكليني ج 4 ص 457 خبر إسحاق وفيه زيادة « قلت : المفرد
    بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال : لا إنما طواف النساء
    بعد ما يأتي منى » والخبر يدل على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر وظاهر التتمة
    الاطلاق.
    (2) يسمى طواف الزيادة زيارة لان الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل
    يرجع إلى منى. والأولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الاتيان بمناسك منى ولو لم يتيسر
    فالحادي عشر ، ولا ينبغي تأخيره عنه وقيل بالحرمة كما في روضة المتيقن.
    (3) أي ثالث النحر وهو الثاني عشر.
    (4) يدل على جواز التأخير واستحباب التعجيل. (م ت)
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 518 بزيادة وهي « إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة
    الاحداث والمعاريض ».

    عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب
    أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب » (1).
    2784 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عمن نسي
    زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه » (2).
    2785 ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس إن أخرت
    زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ».
    باب
    * (حكم من نسي طواف النساء) *
    2786 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل
    نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه
    لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » (3).
    __________________
    (1) قال الشيخ بعد نقله في الاستبصار ج 2 ص 291 : فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها
    على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن النحر وغده ، يدل على ذلك ما رواه الحسين
    ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن
    ليسا سواء موسع عليهما » على أنه يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وان لم يكن ذلك
    مفسدا للحج يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق
    عليه‌السلام « في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد
    ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره ».
    (2) يدل على اغتفار النسيان في ترك الطواف. ولعل المراد أنه لا يفسد حجه فيعود
    إليه وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب كما في شرح اللمعة ، وقد حمل على طواف
    الوداع
    (3) مروى في الكافي ج 4 ص 513 بتقديم وتأخير وزيادة فيه هكذا « قال لا تحل له
    النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر أن يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل أن يطاف عنه
    فليقض عنه وليه أو غيره ».

    2787 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال :
    « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا
    امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فاطرق
    وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه
    إليه فقال : تمضى. فقد تم حجها » (1).
    2788 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين عن أبي
    جعفر عليه‌السلام « في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت
    ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله فنفض (2) ثم غشي جاريته؟ قال :
    يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود » (3).
    __________________
    (1) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب (المرآة) و
    قال سلطان العلماء : لعله محمول على عدم استطاعتها الاستنابة وعدم قدرتها على العود ، ويمكن
    أن يكون المراد عدم فساد حجها وان لزم عليها قضاء الطواف.
    (2) في بعض النسخ « فشخص » أي خرج من مكة ، وفى بعضها « فنقض » أي وضوءه ،
    وفى بعضها « فشقص » وفى الكافي مثل ما في المتن وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ « فنفض » بالفاء
    والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة ـ انتهى. ولعل النفض كناية عن التغوط كأنه ينفض
    عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. في النهاية « ابغنى أحجارا أستنفض بها » أي استنجى بها وهو
    من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه.
    (3) زاد في الكافي ج 4 ص 379 « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج
    فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا » وقال في المدارك بعد ايراد
    تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في
    قوله « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط » الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز
    الثلاثة ، وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك
    مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا
    يقتضى نفى الحكم عما عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل
    عن ابن إدريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة ، وما
    ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة
    لا يخلو من رجحان.

    2789 ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من
    يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (1).
    وروي فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف
    النساء (2).
    باب
    * (انقضاء مشى الماشي) *
    2790 ـ روى الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي
    الحسن الرضا عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في الذي عليه المشي إذا رمى
    الجمرة زار البيت راكبا » (3).
    __________________
    (1) أي لا يفسد حجه بالمواقعة لما تقدم.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 513 في الموثق كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب عن إسحاق
    ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال : « لولا ما من الله عزوجل على الناس من طواف
    النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله » ومعناه ظاهر والأظهر طواف الوداع بدل
    طواف النساء كما في التهذيب ويظهر من كلام المصنف هنا. وحمل على من نسي طواف
    النساء وطاف طواف الوداع ، وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : يعنى أن العامة وان لم يوجبوا
    طواف النساء ولا يأتون به الا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم
    النساء ، وهذا مما من الله تعالى به عليهم ، أو المراد من نسي طواف النساء وطاف طواف
    الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وان لزمه التدارك ـ انتهى ، وقال
    الأستاذ : الالتزام به بالنسبة إلى العارف المعتقد وجوب هذا الطواف مشكل ، وقال في
    كشف اللثام « يمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على
    المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارف منهن » أقول : وهكذا بالنسبة إلى طهارة مولد من
    يستبصر منهم وقد كان متولدا من أب لم يطف طواف النساء.
    (3) زاد في الكافي ج 4 ص 457 « وليس عليه شئ ». وقوله « زار البيت راكبا » هذا


    2791 ـ وروي « أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا مشى ، فإذا تعب
    ركب » (1).
    2792 ـ وروي « أنه يمشي من خلف المقام » (2).
    باب
    * (حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها) *
    2793 ـ روى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رأيت في
    ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن
    __________________
    يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحج لأنه المعروف بطواف الزيارة وهذا
    يخالف القولين معا (أن آخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمى الجمار ، والآخر ـ وهو المشهور ـ
    أن آخره طواف النساء) فليزم اطراحها ، والثاني أن يحمل رمى الجمار على الجميع ،
    ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الأظهر. كذا
    ذكره سلطان العلماء ـ رحمه‌الله ـ في حواشي شرح اللمعة. وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ
    ظاهره جمرة العقبة كما رواه علي بن أبي حمزة (في الكافي ج 4 ص 456) عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « سألته متى ينقطع مشى الماشي؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه
    فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » ويمكن أن يكون الوجه خروجه من الاحرام وكان الركوب
    مرجوحا فتحلل منه أيضا.
    (1) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 458 عن أبي عبد الله عليه‌السلام ،
    وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان
    لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والأول موافق لما فهمه الأصحاب
    وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل على
    مرجوحية الحفاء وعلى تعلق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.
    (2) قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ لعل المراد بالمشي من خلف المقام مشيه من خلف
    مقام إبراهيم نحو البيت والاجتزاء به فإنه أقل ما يفي به نذره ولهذا اقتصر عليه. وقال المولى
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يمكن أن يكون المراد به أنه إذا تعلق النذر بالحج فلا يجب عليه
    المشي في العمرة بل يمشى بعدما أحرم بالحج من مقام إبراهيم عليه‌السلام إلى أن يرمى الجمرة


    على طوافك » (1).
    2794 ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن رجل كان في طواف النساء (2) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة (3) فإذا
    فرغ بنى من حيث بلغ (4).
    2795 ـ وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه
    __________________
    وأن يكون المراد به أنه ما لم يأت إلى المسجد الحرام للطواف فهو في الاحرام وهو مقدمة
    الحج فإذا وصل إلى الطواف فيطوف ماشيا ويصلى ثم يشرع في المشي إلى انقضائه ، هذا
    إذا لم يكن مراده في النذر مشى الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحج ماشيا يقصد به
    الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة والحج.
    (1) يدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف وعدم الإعادة في صورة الجهل
    أو النسيان وفى هامش الوافي : « يمكن أن يستأنس به لاشتراط الطهارة من الخبث واختلفوا فيه
    وذهب ابن الجنيد وابن حمزة إلى كراهية الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة
    معفوا عنها أم لا قاله الفاضل التوني في حاشية الروضة » وفى التهذيب باسناده عن يونس بن
    يعقوب قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ،
    قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه » و
    عن البزنطي ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل في ثوبه دم
    مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في
    ثوب طاهر » وقوله « فابن على طوافك » سواء تجاوز عن النصف أو لا ، ويمكن تخصيصه بالأول.
    (2) في الكافي ج 4 ص 415 ، في طواف الفريضة لكن مروى في التهذيب عن محمد بن
    يعقوب كما في المتن.
    (3) يعنى مع العامة تقية ولا يدل على الجواز أو الرجحان بدونها وظاهره الوجوب
    (م ت) وصرح المحقق في النافع بجواز القطع لصلاة الفريضة والبناء وان لم يبلغ النصف وربما
    ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك فما ذكره الشهيد من نسبة هذا
    القول إلى الندرة عجيب. (المدارك).
    (4) كذا في جميع النسخ التي عندنا « والصواب » من حيث قطع كما في الكافي
    والتهذيب ج 1 ص 481 وهامش نسخة مما عندي من نسخ الفقيه.

    قال : « في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو
    حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه (1) ويقعد فلا بأس به
    فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » (2).
    2796 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام
    عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه (3) فيخرج من الطواف
    إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر فيرجع فيتم طوافه أفترى
    ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال : ابدأ بالوتر
    واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف » (4).
    2797 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه » (5).
    __________________
    (1) قوله « في طوافه » كذا ، وليس في التهذيبين ولا في روضة المتقين.
    (2) قوله « فإذا رجع بنى على طوافه » مبنى على كون طوافه طواف نافلة لورود أخبار
    بأن من قطع طواف الفريضة إن كان تجاوز النصف فليبن وان لم يتجاوز فليستأنف ، منها حسنة
    أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ،
    فقال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » واطلاق بعض الأخبار
    يقتضى جواز القطع في طواف الفريضة والبناء مطلقا إن كان لحاجة ولعل الاستيناف في طواف
    الفريضة أحوط وأحوط منه الاتمام ثم الاستيناف ان لم يتجاوز النصف.
    (3) زاد في الكافي ج 4 ص 415 ههنا « فيطلع الفجر » ولعل المراد به الفجر الأول.
    (4) في الكافي والتهذيب « ثم أتم الطواف » ولعل السهو من النساخ ، فيدل على جواز
    القطع للوتر إذا خاف فوت الوقت بالاسفار والتنوير ، وعلى البناء على الطواف وان لم يتجاوز
    النصف. (م ت)
    (5) يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو
    بعده ويؤيده ما في الكافي ج 4 ص 414 في الموثق كالصحيح عن عمران الحلبي قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت
    فدخله كيف يصنع؟ فقال : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه » والسؤال وإن كان قبل
    مجاوزة النصف لكن الاعتبار بعموم الجواب ، والتقييد بمخالفة السنة أي لم يقطعه رسول الله

    2798 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر (1) قال : « ابتدأت في
    طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت
    فغسلته ، ثم جثت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : بئسما
    صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : إما أنه ليس عليك شئ » (2).
    2799 ـ وروي عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على
    على طوافه » (3).
    باب
    * (السهو في الطواف) *
    2800 ـ روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر
    أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت ويتم طوافه ثم يرجع إلى
    الصفا والمروة فيتم ما بقي » (4).
    __________________
    صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لدخول البيت ، ويمكن أن يكون المراد بمخالفة السنة
    القطع قبل مجاوزة النصف وهكذا فهمه أكثر الأصحاب وحملوا الاطلاق عليه ، لكن الأول
    أظهر وإن كان الأحوط البناء بعد المجاوزة والإعادة خروجا من الخلاف وعملا بالاخبار مهما
    أمكن (م ت)
    (1) مجهول لكن لا يضر لاجماع العصابة على صحة ما صح عن حماد. وتوهم أن المراد
    بأبي عبد الله ، الحسين بن علي عليهما‌السلام وبحبيب حبيب بن مظاهر المشهور في غاية البعد.
    (2) يدل على البناء لإزالة النجاسة ولو كان قبل المجاوزة وعلى معذورية الجاهل فإنه
    لو لم يكن معذورا لكان الواجب عليه الإعادة لزيادة الشوط عمدا كما سيجيئ. (م ت)
    (3) حمل على النافلة لما في الكافي ج 4 ص 413 في الحسن كالصحيح عن أبان بن
    تغلب وقد تقدم ص 394.
    (4) يدل على البناء في الطواف والسعي وان لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في
    المسألة ذهب إليه الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في جملة من كتبه. والقول

    2801 ـ وروي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل طاف
    بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات » (1).
    وفي خبر آخر (2) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف
    الفريضة ، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع (3).
    2802 ـ وفي رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة؟
    فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام
    ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان
    طواف نافلة وطواف فريضة ».
    2803 ـ وروي عن الحسن بن عطية (4) قال : « سأله سليمان بن خالد وأنا
    __________________
    الاخر ـ وهو الأشهر بين المتأخرين ـ أنه ان تجاوز النصف في الطواف والسعي يبنى عليهما والا
    يستأنفهما ، ثم إن ظاهر الخبر أنه لا يعيد ركعتي الطواف مع البناء وكلام الأكثر في ذلك
    مجمل. (المرآة)
    (1) « فليضم إليها ستا » ليصير طوافين ويكون الأول فريضة والثاني نافلة ، « ثم يصلى أربع
    ركعات » أي بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعي ، وحمل على الزيادة
    ناسيا. (م ت)
    (2) يعنى يستفاد من خبر آخر.
    (3) قال صاحب المدارك : لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية
    زرارة. وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 219 في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام
    أو أبى عبد الله عليه‌السلام (كما في التهذيب) قال : « ان عليا عليه‌السلام طاف طواف الفريضة
    ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج
    إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام
    الأول ». ثم قال السيد (ره) : مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليه‌السلام وقد قطع
    ابن بابويه بامكانه. وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده.
    (4) الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    ولم يذكر المصنف طريقه إليه لكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 487 في الصحيح والكليني
    في الكافي ج 4 ص 418 في الحسن كالصحيح.

    معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكيف يطوف ستة أشواط؟ فقال : استقبل الحجر ، فقال : الله أكبر وعقد واحدا (1) ، فقال : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإن فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه » (2).
    2804 ـ وروى عنه رفاعة أنه قال « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال :
    يبني على يقينه » (3).
    2805 ـ وسئل (4) « عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة
    أو فريضة؟ قال : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن
    كان طواف فريضة فأعد الطواف ». فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت
    أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (5)
    __________________
    (1) أي كان منشأ غلطه أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا ، فلما كملت الستة عقد السبعة
    فظن أنه قد أكمل السبعة.
    (2) يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع
    ويأمر من يطوف عنه ، وعدى المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف وقال في المدارك :
    هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا
    وكان النقص على وجه الجهل والنسيان والاستيناف مطلقا في غيره ـ انتهى ، ويظهر من كلام
    العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد (المرآة) وقال المولى المجلسي :
    قوله « حتى أتى أهله » أي رجع إلى بلده ولا يمكنه أو يتعسر عليه الذهاب إلى مكة فيستنيب
    من يطوف عنه هذا الشوط المنسى ، والأحوط أن يبلى النائب به محرما.
    (3) أي على الأقل ويحمل على النافلة أو على البطلان والإعادة حتى يحصل له اليقين.
    (م ت)
    (4) يمكن أن يكون تتمة خبر رفاعة فيكون صحيحا وأن يكون خبرا آخر. (م ت)
    (5) يؤيده في الكافي ج 4 ص 416 في الصحيح عن منصور بن حازم قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة أم سبعة ، قال : فليعد
    طوافه ، قلت : ففاته؟ قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ». وقال العلامة
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا ، والمشهور أنه لو

    باب
    * (ما يجب على من اختصر شوطا في الحجر) * (1)
    2806 ـ روى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل
    طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال : يعيد الطواف
    الواحد » (2).
    2807 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « من اختصر في الحجر
    __________________
    شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا وذهب
    المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الأقل
    وهو قوى ، ولا يبعد حمل أخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه‌السلام « ما أرى عليه
    شيئا » بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا ،
    وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا وعوده بنفسه أفضل ، ولا يخفى
    بعده. وقال المحقق الأردبيلي ـ قدس‌سره ـ : لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط
    بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد.
    (1) المراد به أنه يجب أن يكون الطواف حول البيت والحجر ، لا بمعنى أن الحجر
    داخل في البيت لما تقدم في الأخبار الصحيحة أنه ليس من البيت ولا قلامة ظفر منه بل لأنه
    كما يجب على الطائف الطواف بالبيت كذلك يجب أن يطوف على حجر إسماعيل تعبدا أو
    تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ، فلو دخل في الحجر وخرج منه وطاف
    على الكعبة فقط كان ذلك الشوط باطلا ويجب الاتيان بشوط آخر من الركن الذي فيه الحجر
    الأسود كما ابتدء أولا ويختم به. (م ت)
    (2) مروى في التهذيب ج 1 ص 477 وفيه « يعيد ذلك الشوط » ، قال في المدارك : هل يجب
    على من اختصر شوطا في الحجر إعادة ذلك الشوط وحده أو إعادة الطواف من رأس ، الأصح
    الأول لصحيحة الحلبي حيث قال : « يعيد ذلك الشوط » ونحوه روى الحسن بن عطية (في المصدر)
    ولا يكفي اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر بل يجب البداءة من الحجر الأسود لأنه
    الظاهر من الشوط ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار « فليعد طوافه من
    الحجر الأسود » ، ولا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة رواية إبراهيم بن

    الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (1).
    2808 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : « كتبت إلى
    أبي الحسن الرضا عليه‌السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع
    اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم
    أتت منى؟ فكتب عليه‌السلام : تعيد » (2).
    باب
    * (ما جاء في الطواف خلف المقام) * (3)
    2809 ـ روى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا
    تجد منه بدا » (4).
    باب
    * (ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء) *
    2810 ـ روي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس بأن
    __________________
    سفيان الآتية لأنه غير صريح في توجه الامر إلى إعادة الطواف من أصله فيحتمل تعلقه بإعادة
    ذلك الشوط.
    (1) ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ، ويدل على أنه لا يكفي اتمام الشوط من حيث سلوك
    الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره الأصحاب. (المرآة)
    (2) يحتمل تعلقه بإعادة الطواف من أصله أو بإعادة ذلك الشوط كما مر.
    (3) المشهور بين الأصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويكون من
    المسافة من الجوانب الثلاثة الأخر أيضا بمقدار تلك المسافة ، والمسافة جانب الحجر من الحجر
    لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة ولو بخطوة كان باطلا. (م ت)
    (4) « ما أرى به بأسا » أي في الضرورة أو مطلقا « الا أن لا تجد منه بدا » ظاهره كراهة
    الخروج عن الحد وحمل على الحرمة ، أو في النافلة والاحتياط ظاهر. (م ت)

    تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » (1).
    2811 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا
    توضأ (2) وصلى ركعتين ».
    2812 ـ وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف
    الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء
    فليتوضأ وليصل » (3) ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين
    ولا يعد الطواف.
    2813 ـ وروى صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام :
    « رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير
    وضوء ، فقال : لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي » (4).
    __________________
    (1) أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، واختلفوا في المندوب
    والمشهور عدمه والاستحباب كما في سائر المناسك ، وقوله : « والوضوء أفضل » أي في غير
    الطواف بقرينة استثناء الطواف (م ت) ونقل عن أبي الصلاح الاشتراط لاطلاق بعض
    الروايات.
    (2) يدل كالسابق على اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب وعلى اشتراطها
    للصلاة المندوبة. (م ت)
    (3) لعل هذا لرفع توهم أن الكلام السابق مخصوص بالسهو (سلطان) والخبر في
    التهذيب ج 1 ص 480 إلى هنا. والباقي يمكن أن يكون من تتمة الخبر أو من كلام المصنف
    أخذه من صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو
    على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » راجع التهذيب ج 1 ص 480.
    (4) نقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الطهارة للسعى والمشهور الاستحباب.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:24 am

    باب
    * (طواف المريض والمحمول من غير علة) *
    2818 ـ روى محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : حدثني أبي
    أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه (3) وسعى عليها بين
    الصفا والمروة ».
    2819 ـ وفي خبر آخر « إنه كان يقبل المحجن » (4).
    __________________
    ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة
    القران في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر
    عمر بن يزيد عن الصادق عليه‌السلام « إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس »
    على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطي قالا : « سألناه عن قران الطواف السبوعين
    والثلاثة ، قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم
    فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية ».
    (1) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب ج 1 ص 581 في الصحيح عن زرارة قال :
    « طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج
    فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه » والظاهر الصواب ما في التهذيب لعدم
    التناسب بين قوله « الطوافين والثلاثة » وبين قوله : يصلى ست ركعات.
    (2) تقدم في الاخبار ما يدل عليه.
    (3) المحجن ـ كمنبر ـ عصا معوجة الرأس كالصولجان.
    (4) في الكافي ج 4 ص 429 في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم
    الأركان بمحجنه ويقبل المحجن » وفى بعض نسخ الفقيه « يقبل الحجر » وزاد في بعضها « بمحجنه ».

    2820 ـ وروي عن أبي بصير « أن أبا عبد الله عليه‌السلام مرض فأمر غلمانه أن
    يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه
    في الطواف ».
    وفي رواية محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم (1) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ
    إلى الركن اليماني (2).
    2821 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن المريض المغلوب يطاف
    عنه بالكعبة؟ فقال : لا ولكن يطاف به » (3).
    وقد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه (4).
    __________________
    (1) ضبطه المولى المجلسي ـ كزبير ـ وهو اما أن يكون الذي هو من الزهاد الثمانية
    فالمراد بأبي عبد الله السبط الشهيد المفدى عليه‌السلام لأنه مات قبل السبعين ولم يدرك الصادق
    عليه‌السلام واما أن يكون غيره فهو مجهول وعلى الأول يكون مرسلا عن محمد بن الفضيل
    وهو بعيد جدا.
    (2) الخبر في الكافي ج 4 ص 422 عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم قال
    « شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان
    كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض ، فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها
    على الأرض ثم يقول ارفعوني ، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط ، قلت له : جعلت فداك يا
    ابن رسول الله ان هذا يشق عليك. فقال : انى سمعت الله عزوجل يقول : « ليشهدوا منافع لهم »
    فقلت : منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال : الكل ». والخبر كما ترى مفاده مغاير لخبر
    أبي بصير المتقدم وكأن المؤلف رضوان الله عليه غفل عن عدم توافق الخبرين.
    (3) يحمل المغلوب على من اشتد مرضه وغلب عليه لا المغلوب على عقله لكنه بعيد.
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 481 و 482 في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ، قال : وسألته عن الرجل يطاف
    به ويرمى عنه قال : نعم إذا كان لا يستطيع ». وقال في المرآة لا خلاف بين الأصحاب في أن من
    لم يتمكن من الطواف بنفسه يطاف به فإن لم يمكن ذلك اما لأنه لا يستمسك الطهارة أو لأنه
    يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه ، وحمل المبطون والكسير الواردين في خبر عمار على ما هو الغالب

    2822 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام قال : « الكسير يحمل فيرمي
    الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ».
    وقد روى معاوية عنه عليه‌السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما (1).
    2823 ـ وقال : « في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » (2).
    باب
    * (ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي) * (3)
    2824 ـ روى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه
    قد ترك من طوافه بالبيت ، فقال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا
    والمروة فيتم ما بقي ، قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال : يأتي
    البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما الفرق بين هذين؟
    قال : لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه » (4).
    __________________
    فيهما من أن الأول لا يستمسك الطهارة والثاني يشق عليه تحريكه مشقة شديدة ويحمل ما ورد
    من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك رفعا للتنافي بين الاخبار.
    (1) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن
    الحجاج ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المبطون والكسير يطاف عنهما
    ويرمى عنهما الجمار ».
    (2) في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم ـ إلى آخر الحديث ».
    (3) لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعي للتأسي ولاخبار كثيرة تقدمت ،
    والمشهور بين الأصحاب جواز تأخير السعي للاستراحة إلى يوم آخر. (م ت)
    (4) هو صريح في أنه إذا تلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعي سهوا لا يستأنفهما
    كما مر ، وأما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ بالسعي فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعي ويأتي


    2825 ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه
    الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به وربما فعلته » (1) 2826 ـ وفي حديث آخر : « يؤخره إلى اليل » (2).
    2827 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا » (3).
    2828 ـ وسأله رفاعة « عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى
    قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال : لا بأس أن يصلي ثم يسعى » (4).
    __________________
    بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي
    قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم. والمشهور وجوب الإعادة مطلقا (المرآة) وقال
    في المدارك في قوله « لان هذا قد دخل في شئ » : هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز
    النصف وعدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير إلى ما اعتبره القوم من
    التقييد إذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ومع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثم
    الاستيناف طريق الاحتياط.
    (1) يدل على تأخير السعي مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه ، قال في الدروس
    لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ ، و
    قال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأول مروى وفى خبر عبد الله بن
    سنان يجوز تأخيره إلى الليل. (المرآة)
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 483 خبر عبد الله بن سنان وزاد « قال ـ يعنى
    عبد الله ـ : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل » وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون في كتاب
    عبد الله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا ، منها خبر إسحاق المتقدم فان
    المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها.
    (3) رواه الكليني عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الإمام عليه‌السلام
    سأله عنه أيضا ، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر ، ويحتمل الكراهة
    كما قال بها بعض الأصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
    (4) كذا وفى الكافي ج 4 ص 421 « لا بل يصلى ثم يسعى » ولا يخفى اختلاف المفهومين
    فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة ، وما في الكافي يدل على وجوبه.

    باب
    * (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (1)) *
    2829 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا أردت
    أن تطوف عن أحد (2) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : « بسم الله اللهم تقبل
    من ـ فلان ـ » (3).
    2830 ـ وسأله يحيى الأزرق (4) « عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟
    فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (5).
    ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره (6).
    __________________
    (1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف
    ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)
    (2) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.
    (3) ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام وهو
    الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه‌السلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار.
    (5) قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء
    المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.
    (6) روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت
    إلى جنب أبى عبد الله عليه‌السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل :
    ـ أصلحك الله ـ يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان
    ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى ـ سمى الأصغر ـ وهما يسمعان » ويشمل الواجب
    والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

    باب
    * (السهو في ركعتي الطواف) * (1)
    2831 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « قال في رجل طاف
    طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم
    ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه (1). (وقد رخص له أن يتم
    طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام فبأي
    الخبرين أخذ جاز (3)) قال : قلت له : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام
    فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو بالبلد
    فلا يبرح حتى يقضيهما » (4).
    __________________
    (1) ان تعلق الشك والسهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية والنظر هنا إلى
    سهو الأصل. (م ت)
    (2) المشهور بين الأصحاب أنه إذا سهى ركعتي الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع
    ويصلى في المقام وان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين
    أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب ، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما والأحوط
    الرجوع مع الامكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الاخبار ،
    ولو فاته فالأحوط للولي أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت)
    (3) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم نطلع على الرخصة. بل تقدم خلافه ـ انتهى
    وقوله « أن يتم طوافه » أي بين الصفا والمروة. وما بين القوسين توضيح من المؤلف توسط بين
    رواية معاوية بن عمار ، وقوله « قال : وقلت » تتمة كلام ابن عمار.
    (4) يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وان
    أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك ، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. وأما إذا كان بمكة
    صلى عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ويؤيد ذلك ما رواه الكليني ج 4 ص 425 في الصحيح عن أبي
    الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلى الركعتين عند

    2832 ـ وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن كان قد مضى
    قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه » (1).
    2833 ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر (2) قال : « سألت أبا
    الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي
    منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم عليه‌السلام فليصلهما » (3).
    وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان ، عن عمر بن البراء عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام (4).
    2834 ـ وفي رواية جميل بن دراج (5) عن أحدهما عليهما‌السلام « إن الجاهل في
    __________________
    (1) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.
    (2) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليه‌السلام.
    (3) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 486 والاستبصار ج 2 ص 235 بطريق فيه
    جهالة عن ابن مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه سأل « عن رجل نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه‌السلام حتى
    أتى منى؟ قال : يصليهما بمنى ». وروى الكليني ج 4 ص 426 عن هشام بن المثنى وحنان
    قال : « طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام فسألناه ، فقال : صلياهما بمنى » وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق
    عليه الرجوع ، وحمل المؤلف على الرخصة.
    (5) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام والظاهر أن الواسطة محمد
    ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم عليهما‌السلام لا الباقر والصادق
    صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أي حال لا يضر لاجماع العصابة.

    ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام بمنزلة الناسي » (1).
    باب
    * (نوادر الطواف) *
    2835 ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر؟ قال : ما
    يعجبني » (2).
    2836 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها ، فحملها زوجها في
    محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن
    نفسه طوافه بها؟ فقال : إيها والله إذا » (3).
    __________________
    (1) يدل على أن الناسي والجاهل سيان في حكم صلاة الطواف.
    (2) الطريق صحيح ويدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير (م ت).
    (3) قال في المنتقى ج 2 ص 494 اتفق في النسخ التي رأيتها للكافي ومن لا يحضره
    الفقيه اثبات الجواب هكذا « أيها الله إذا » وفى بعضها « اذن » وهو موجب لالتباس المعنى
    واحتمال صورة لفظ « أيها » لغير المعنى المقصود المستفاد من رواية الحديث بطريقي الشيخ
    ولولاها لم يكد يفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحيف ، قال الجوهري : و « ها » للتنبيه قد
    يقسم بها ، يقال : « لاها الله ما فعلت » أي لا والله. أبدلت الهاء من الواو ، وان شئت حذفت
    الألف التي بعد الهاء وان شئت أثبت ، وقولهم « لاها الله ذا » أصله لا والله هذا ، ففرقت
    بين « ها و « ذا » وجعلت الاسم بينهما وجررته بحرف التنبيه والتقدير لا والله ما فعلت هذا
    فحذف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم ، وقدم « ها » كما قدم في قولهم « ها هو ذا ، وها
    أنا ذا ». ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة » أي فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم ،
    أي نعم واقعة ، مكان قولهم في الكلام الذي حكاه الجوهري لا وبقية الكلمات متناسبة فيكون
    معناها متحدا والاختلاف بإرادة النفي في ذلك الكلام والايجاب في الحديث فالتقدير فيه على

    2837 ـ وروى ابن مسكان عن الهذيل (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل
    يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما ، وعن الصبي؟ فقال : نعم ألا ترى
    أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه ، وهو مثله » (2).
    2838 ـ وسأله سعيد الأعرج « عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه
    قال : نعم ».
    2839 ـ وروى صفوان ، عن يزيد بن خليفة (3) قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام
    أطوف حول الكعبة وعلي برطلة (4) فقال بعد ذلك : تطوف حول الكعبة وعليك
    __________________
    موازنة ما ذكره الجوهري نعم والله يجزيه هذا ، وأما على الصورة المصحفة فالمعنى في « أيها »
    على ضد المقصود ، قال الجوهري إذا كففت الرجل قلت « أيها عنا » بالكسر ، وإذا أردت
    التبعيد قلت أيها ـ بفتح الهمزة ـ بمعنى هيهات. وباقي الكلمات لا يتحصل لها معنى الا بالتكلف
    التام مع منافاة الغرض ـ انتهى.
    وقال العلامة المجلسي : العجب منه ـ رحمه‌الله ـ كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من
    غير ضرورة وقرأ أي ها الله ذا ، مع أنه قال في الغريبين « أيها » تصديق وارتضاء. وقال
    في النهاية : « قد ترد أيها » منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير
    لما قيل له « يا ابن ذات النطاقين » فقال : « أيها والاله » أي صدفت ورضيت بذلك «
    فقوله » أيها كلمة تصديق و « الله » مجرور بحذف حرف القسم ، و « إذا » بالتنوين ظرف
    والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف.
    (1) مجهول لكن جهله لا يضر. (م ت)
    (2) سياق الكلام يشعر باشتراط العدالة في المتكل عليه والتمثيل للتفهيم لا القياس
    المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، واطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق في الحافظ
    بين الذكر والأنثى لكن يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر المجنون والصبي ولا يبعد
    اعتبار عدالته للامر بالتثبت عند خبر الفاسق كما قاله صاحب المدارك ـ رحمه‌الله ـ.
    (3) يزيد بن خليفة الخولاني واقفي ولم يوثق ولكن لا يضر.
    (4) البرطلة ـ بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ـ : قلنسوة
    طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة.

    برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1).
    2840 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يستحب أن
    تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ،
    فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » (2).
    2841 ـ وسأل أبان (3) أبا عبد الله عليه‌السلام « أكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طواف يعرف
    به؟ فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع (4) ، ثلاثة أول الليل ،
    وثلاثة آخر الليل ، واثنين إذا أصبح. واثنين بعد الظهر ، وكان فيما بين ذلك راحته ».
    2842 ـ وسأله سعيد الأعرج « عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال :
    كل واسع ما لم يؤذ أحدا ».
    2843 ـ وروى علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن
    عليه‌السلام : إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس (5)؟ قال :
    لا ، قلت : وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال :
    __________________
    (1) قد اختلف الأصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ : لا يجوز الطواف
    فيها وقال في التهذيب بالكراهة ، وقال ابن إدريس : ان لبسها مكروه في طواف الحج ، محرم
    في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (المرآة)
    (2) على مضمونه عمل الأصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون
    الطواف الأخير عشرة أشواط وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص
    ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا
    كاملا حذرا من كراهة القران ولتوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس وهو حسن
    الا أنه خلاف مدلول الرواية. (المرآة)
    (3) إن كان ابن عثمان وهو الأظهر فموثق كالصحيح ، وإن كان ابن تغلب فقوى وفى
    طريقه في الكافي أبى الفرج وهو مجهول.
    (4) في بعض النسخ « عشرة أسباع ».
    (5) في بعض النسخ « فأعييت أفأصلي ركعتيها وأنا جالس ».

    يطوف الرجل جالسا؟ (1) فقلت : لا ، قال : فتصليهما وأنت قائم ».
    2844 وروى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل
    سها أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد
    الحج وعليه بدنة » (2).
    2845 وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أقام بمكة
    سنة فالطواف له أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ، ومن أقام ثلاث
    سنين كانت الصلاة له أفضل » (3).
    2846 وروى معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « يستحب أن تحصي
    أسبوعك في كل يوم وليلة » (4).
    2847 ـ وروى صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن باب الصفا (5) فقلت : إن أصحابنا قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول : الذي يلي السقاية ، وبعضهم يقول : الذي يستقبل الحجر الأسود ، فقال : هو الذي يستقبل الحجر ، والذي
    __________________
    (1) لعل غرضه عليه‌السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة
    بالطواف ، ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك. (المرآة)
    (2) لعل المراد الجاهل بالحكم فإنه كالعامد بخلاف الناسي فإنه يصح حجه ويجب
    عليه تداركه اما بنفسه ان أمكن والا فبالنائب (سلطان) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ
    حمل إعادة الحج على إعادة الطواف أو الاستحباب.
    (3) يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الأولى عكس الثالثة والتساوي في
    الثانية. (م ت)
    (4) بأن يكون لطوافك عدد مقدر كعشرة وعشرين ، والفائدة فيه أنه لا يحصل الكسل
    لان كلما صار عادة لا يتعسر فعله ولا ينخدع النفس عن الشيطان بأنك أكثرت أو تحسبها حتى
    تكون في الزيادة لا في النقصان كما هو المجرب أن من يعد أذكاره بالسبحة ونحوها يزداد
    يوما فيوما. (م ت)
    (5) لأنه يستحب أن يخرج منه إلى الصفا للسعى كما سيجئ (م ت)

    يلي السقاية محدث صنعه داود ، وفتحه داود » (1).
    باب
    * (السهو في السعي بين الصفا والمروة) *
    2848 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : يطاف عنه » (2).
    2849 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط
    وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة ، قال :
    عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » (3).
    ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي (4).
    __________________
    (1) يعنى داود بن علي بن العباس الذي كان واليا على مكة.
    (2) أي يستنيب مع تعسر الرجوع (م ت) وقال سلطان العلماء : لا خلاف في أن السعي ركن
    يبطل بتركه الحج والعمرة عمدا وأما إذا ترك سهوا يجب الاتيان به والعود لاستدراكه
    أن أمكن أي بدون مشقة شديدة والا استناب ـ انتهى وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل خبر المتن
    الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فإنه يجوز له أن يستنيب
    غيره في ذلك ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، فقال : يعيد السعي ، قلت : فإنه يخرج
    قال : يرجع فيعيد السعي ، ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة
    فريضة ـ الخ ».
    (3) رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج 1 ص 490. وقال صاحب المدارك : لا يحل لمن
    أخل بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه ، وهل
    يلزمه الكفارة لو ذكر ثم واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظن اتمام السعي
    فواقع ثم تبين النقص كما سيأتي يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى ، وفى الحاق الجاهل بالعامد
    أو الناسي وجهان أظهرهما الأول ـ انتهى.
    (4) قال بعض الشراح : قد قطع الأصحاب بأن الشك في النقيصة في السعي يبطل ، وأما

    ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد ، وإن سعى بينهما
    تسعة أشواط فلا شئ عليه (1).
    وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان
    ذلك خلاف السنة ، وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة ، ومن بدأ بالمروة
    قبل الصفا فعليه أن يعيد.
    __________________
    إذا كان بين الاكمال والزيادة فيقطع ويصح سعيه. وقال فقيه عصرنا ـ مد ظله العالي ـ في
    جامع المدارك ج 2 ص 527 : لزوم الإعادة مع عدم تحصيل العدد إنما خصص بصورة حصول
    الشك في الأثناء قبل الفراغ وعدم احراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة والنقيصة الموجبتين
    للبطلان والاعتماد على أصالة الأقل ، واستدل أيضا بالصحيح قال سعيد بن يسار : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام « : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه
    قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لي : يحفظ أنه قد سعى
    ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟
    قال : بقرة ، قال : وان لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة
    أشواط ، ثم ليرق دم بقرة ». ويمكن أن يقال : أما صورة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة
    عدم الالتفات بالشك لكن بعد التجاوز عن المحل الشرعي بالدخول فيما رتب على العمل
    لا مجرد الانصراف بناء على اعتبار الموالاة في الأشواط ، ومع ذلك مقتضى اطلاق الصحيح
    المذكور لزوم الإعادة ، ولا استبعاد في تخصيص القاعدة بالصحيح المذكور مع فرض الخروج
    عن العمل في الصحيح ، وأما صورة حصول الشك في الأثناء فلولا الصحيح المذكور لأمكن
    التصحيح بدون لزوم محذور بأن يسعى عدة أشواط يقطع معها بحصول المأمور به بقصر
    حصول المأمور به بما كان لازما مع الغاء ما كان زائدا نظير ما قيل في الطواف لاحراز البدأة
    بأول البدن مع أول الحجر الأسود مع عدم تيسر احراز الجزء الأول منهما فالحكم بالاستيناف
    في الصحيح يمكن أن يكون من جهة عدم الاعتداد بما ذكر ، ويمكن أن يكون من جهة عدم
    سهولة الاستيناف وعدم الاعتداد بالأشواط السابقة فالمتعين الاخذ به.
    (1) روى الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 490 عن معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على


    ومن ترك شيئا من الرمل (1) في سعيه فلا شئ عليه (2).
    2850 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « في رجل
    سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، فقال إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » (3)
    __________________
    واحد ويطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ،
    وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ». وقال المولى المجلسي : هذا الخبر يحتمل
    وجوها منها أن يجعل السبعة مندوبا ويبنى على واحد ويتمه بستة كما فهمه الشيخ لان الشوط
    الذي وقع من المروة إلى الصفا باطل فيبنى على التاسع ويتمه بستة ، ولو بنى على السبعة و
    أبطل الزائد كان صحيحا لما سيجيئ من الاخبار وعلى هذا يكون في المروة ويكون الثمانية
    باطلا لأنه ينكشف أنه كان الابتداء منها ، والظاهر أن المصنف عمل بابطال الزائد لأنه قال
    لا شئ عليه. ومنها أن يكون على المروة ويكون باطلا للزيادة التي وقعت منه عمدا أو جهلا
    ويحمل الصحة على ما وقع منه نسيانا ولا يضر حينئذ البناء على التاسع باعتبار أنه لم ينوه لأنه
    مشترك بين الجميع ، ويدل هذا الخبر أيضا على المساهلة فيها شرعا لأنها هي القصد لله ولا
    يخلو العبد منه سيما في أفعال الحج ، يحتمل أن يكون على المروة وكان لم يحسب الشوط
    الذي من المروة إلى الصفا أولا أو ثانيا كما ذكر سابقا في الزيادة سهوا.
    (1) الرمل ـ بالتحريك ـ : الهرولة وهي المشي بالاسراع من تقارب الخطأ دون
    الوثب والعدو.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 436 في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا
    عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شئ
    عليه ـ الحديث ».
    (3) يدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه ، وبمفهومه يدل على أنه إذا
    كان عامدا يبطل سعيه ، والثاني مقطوع به في كلام الأصحاب وحكموا في الأول بالتخيير بين
    طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين اكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا ، وقالوا : إنما
    يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن والا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعي الا
    هنا (المرآة) وقال صاحب جامع المدارك : استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام
    الأصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما ، أحدهما وقوع السعي كالطواف واجبا ومستحبا
    وهذا غير معهود ولم نقف على دليل يدل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب ، والثاني كون
    الابتداء من المروة واطلاق الاخبار وكلمات الأصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا ، واجب


    وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : يضيف إليها ستة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:26 am

    باب
    * (السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة) *
    2851 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : المرأة
    تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، قال : لا بأس بدلك ، قال : وسألته
    عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل » (2).
    2852 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن النساء يطفن
    على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث
    يرين البيت؟ فقال : نعم » (3).
    __________________
    بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فإنه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر ، قلت : مقتضى
    صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا صحيح
    معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من
    الصفا مرجعا أو مرجحا ، وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال ـ انتهى كلامه أدام
    الله ظله ـ.
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
    عليهما‌السلام قال : « ان في كتاب علي عليه‌السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط
    الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا ـ
    الخ » وقال في الاستبصار بعد نقله : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا
    على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذ علم أنه سعى ثمانية
    وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك
    البناء عليه ، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم.
    (2) يدل على جواز الركوب واستحباب المشي ولا خلاف فيه بين الأصحاب
    (3) مروى في الكافي ج 4 ص 437 في الصحيح وفيه « أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة
    قال : نعم بحيث يرين البيت » ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد
    استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي. (م ت)

    2853 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس على الراكب
    سعي ولكن ليسرع شيئا » (1).
    2854 ـ وروى عنه عليه‌السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « لا تجلس بين الصفا
    والمروة إلا من جهد ».
    باب
    * (حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها) *
    2855 ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يدخل
    في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث
    كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال : أو ليس عليهما مسجد له (2) ، لا بل يصلي ثم يعود ،
    قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : نعم » (3).
    2856 ـ وروى علي بن النعمان ، وصفوان ، عن يحيى الارزق (4) قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة
    فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن
    يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه » (5).
    __________________
    (1) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب
    (2) أي موضع صلاة له. وقيل : المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن
    قرية وظهوره للساعين. ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله : « لا » أي لا يسعى معجلا ولا مخففا
    بل يصلى ثم يعود.
    (3) في الكافي ج 4 ص 438 « قلت : جلس عليهما؟ قال : أو ليس هو ذا يسعى على
    الدواب » أي يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)
    (4) طريق علي بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح ، ويحيى بن عبد الرحمن
    الأزرق ثقة والمراد بأبي الحسن أبو الحسن الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات الله عليهما.
    (5) يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل ، ويحتمل أن يكون
    لأجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)

    2857 ـ وروي عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه‌السلام فقال له :
    « سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » (1).
    باب
    * (استطاعة السبيل إلى الحج) * (2)
    2858 ـ روي عن أبي الربيع الشامي (3) قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول
    الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » فقال : ما يقول الناس
    فيها (4)؟ فقيل له : الزاد والراحلة ، فقال عليه‌السلام : قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا
    فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به
    عن الناس ينطلق إليه (5) فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا (6) ، فقيل له : فما السبيل؟ فقال :
    __________________
    (1) قال المحقق : لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو
    قطعه لحاجة له أو لغيره. وقال في المدارك : ما اختاره المحقق من جواز قطع السعي في هاتين
    الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في التذكرة : انه لا يعرف فيه خلافا
    ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف
    والمعتمد الأول للأصل وخبر معاوية بن عمار وابن فضال ويحيى الأزرق ، ولم يتعرض الأكثر
    لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الاجماع المنقول على عدم وجوب
    الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
    (2) أي حجة الاسلام وهي ما أوجبه الاسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه
    المكلف على نفسه بالنذر وشبهه. (م ت)
    (3) في القوى كالكليني والشيخ والمصنف لكن طريق المصنف والكليني بل الشيخ صحيح
    إلى الحسن بن محبوب وهو في الطريق ولا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا ولهذا تلقاه
    الأصحاب بالقبول ولم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار ، وعلى أي
    حال فالشهرة بين الأصحاب كافية في العمل به. (م ت)
    (4) أي في الآية أو في الاستطاعة.
    (5) أي إلى الحج ، وقوله « فيسلبهم إياه » يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.
    (6) أي لقد هلك إذا عياله لأنه أنفق زادهم ونفقتهم في سبيل الحج وتركهم معدمين.

    السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله (1) أليس قد فرض الله عزوجل الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
    2859 ـ وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام
    يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع ـ مقطوع الذنب ـ فأبى فهو
    مستطيع للحج » (2).
    باب
    * (ترك الحج) *
    2860 ـ روى حنان بن سدير (3) قال : ذكرت لأبي جعفر عليه‌السلام البيت ، فقال :
    « لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا » (4) وفي خبر آخر : لينزل عليهم العذاب (5).
    __________________
    (1) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من
    صناعة أو مال أو حرفة ، وقال الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة باشتراطه مستدلين
    بهذا الخبر ، وأجيب عنه أو لا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر
    زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده ، ثم قال العلامة المجلسي بعد كلام :
    الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه من الاشتراط ، لكن تخصيص الآية والأخبار المستفيضة
    بها مع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.
    (2) أي العرض عليه موجب لوجوب الحج والاباء لا يسقطه فهو مستطيع أي في حكم
    المستطيع فيجب عليه ولو بالمشقة ، ولعله محمول على من يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و
    حصل له نفقة نفسه (سلطان) والأجدع ـ بالدال المهملة ـ : مقطوع الاذن. وقيل : ظاهره
    عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف وهو المشهور.
    (3) سقطت هنا لفظة « عن أبيه » لعدم رواية حنان بلا واسطة عن أبي جعفر عليه‌السلام
    والخبر في الكافي ج 4 ص 271 في الموثق عنه عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) المراد بالمناظرة ههنا الانظار بمعنى المهملة فالمعنى : لم يمهلوا من العذاب ولو
    تضرعوا إلى الله بأن يمهلوا للمفاعلة.
    (5) في الكافي في الحسن كالصحيح عن الحسين بن عثمان الأحمسي الثقة عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب ـ أو قال : أنزل عليهم العذاب ـ ».

    باب
    * (الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله) *
    2861 ـ روى حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار ، وغيرهم
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم
    على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكان على الوالي
    أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت
    مال المسلمين » (1).
    باب
    * (علة التخلف عن الحج) *
    2862 ـ روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما تخلف رجل عن الحج
    إلا بذنب ، وما يعفو الله عزوجل أكثر ».
    2863 ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « ما من
    عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن
    تقضى له تلك الحاجة » (2).
    __________________
    (1) يدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبي وزيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعاهدها
    من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب ، وربما يقال : إنما يجبر لان
    ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها
    وذلك أن لم يكن كفرا يكون فسقا. والجواب أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائي ولا ينافيه
    (المرآة) وقوله : « وعلى المقام عنده » أي يجب على الامام أن يجبر جماعة على الإقامة في
    الحرمين ، وان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.
    (2) اعلم أن التأكيدات المتقدمة شاملة للحج والعمرة معا ، وذكر الحج فقط
    اما لشموله للعمرة لغة بل شرعا كما جاءت به روايات راجع الكافي (ج 4 ص 264)


    باب
    * (دفع الحج إلى من يخرج فيها) * (1)
    2864 ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن كان موسرا (2) حال بينه
    وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزوجل فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله
    صرورة لا مال له » (3).
    2865 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أمير المؤمنين
    عليه‌السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا
    يحج عنه » (4).
    __________________
    باب الحج والعمرة ، منها ما فيه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « العمرة
    واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول : « وأتموا الحج والعمرة
    لله » ـ الحديث ».
    (1) أي الحجة والامر في التذكير والتأنيث سهل قال الزمخشري في الكشاف عن ابن
    روبة : الامر في التذكير والتأنيث بيدك.
    (2) أي المكلف.
    (3) الصرورة ـ بالفتح ـ : الذي لم يتزوج أو لم يحج ، وهذه الكلمة من النوادر
    التي وصف بها المذكر والمؤنث (المصباح المنير) والخبر صحيح ويدل على الوجوب
    مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا ، وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف
    أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها ، وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الاسلام كما في المرآة.
    (4) أجمع الأصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف ولم يحج حتى استقر في
    ذمته ثم عرض له مانع يمنعه عن الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك
    يجب عليه الاستنابة ، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، فذهب الشيخ و
    أبو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنابة ، وقال ابن إدريس : لا يجب و
    استقر به في المختلف ، وإنما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء وإذا رجا البرء لم تجب عليه
    الاستنابة اجماعا. وربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من

    2866 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل حج عن غيره أيجزيه
    ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم » (1).
    2867 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لو
    أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ،
    وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن قد حج » (2).
    2868 ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن
    محمد بن مطهر (3) قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار
    __________________
    البرء على التراخي وهو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من
    البرء والحال هذه ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه ، الإعادة ، ولو اتفق موته قبل
    حصول اليأس لم يجب القضاء عنه. (المرآة)
    (1) حمل على أنه يجزيه إن كان معسرا إلى وقت اليسار ، أي ان له ثواب حجة الاسلام
    إلى أن يستطيع لها فيحجها كما يأتي ، وروى الشيخ في القوى عن آدم بن علي عن أبي الحسن
    عليه‌السلام قال : « من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج
    ويجب عليه الحج » (التهذيب ج 1 ص 448) وقال سلطان العلماء : الظاهر أن ضمير يجزيه راجع
    إلى الغير ويكون محمولا على من لا يقدر على الذهاب بنفسه.
    (2) حمل إعادة المعسر والناصب على الاستحباب ، والمشهور بين الأصحاب أن المخالف
    إذا استبصر لا يعيد الحج الا أن يخل بركن منه ، ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج أنهما أوجبا
    الإعادة على المخالف وان لم يخل بشئ ، وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة
    المخالف هذه الرواية وأجيب أولا بالطعن في السند لمقام البطائني وثانيا بالحمل على الاستحباب
    جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف
    فان الناصب كافر لا يجرى عليه شئ من أحكام الاسلام. ثم قال : اعلم أنه اعتبر الشيخ وأكثر
    الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه والنصوص خالية
    من هذا القيد.
    (3) طريق المؤلف إلى سعد بن عبد الله صحيح وموسى بن الحسن هو أبو الحسن الأشعري
    وكان ثقة ، وأحمد بن محمد بن مطهر حسن.

    وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم (1) وأتاني بعض فذكر أنه
    قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من
    لم يأتني (2) بما دفعت إليه ، فكتب عليه‌السلام : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن أتاك
    شيئا مما يأتيك به ، والاجر قد وقع على الله عزوجل » (3).
    2869 ـ وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أخذ حجة
    من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى أيجوز له ذلك (4)؟ فقال :
    جائز له ذلك محسوب للأول والآخر (5) ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من
    يعطيه الحجة ».
    2870 ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل ليس له
    مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال : يجزي
    عنهما » (6).
    2871 ـ وقيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يأخذ الحجة من الرجل
    __________________
    (1) يمكن أن يكون المراد ذهبوا جميعا إلى الحج وحجوا ثم رجعوا ، وأن يكون
    المراد أنه لم يذهب بعضهم ، والأول أظهر بقرينة قوله « فرجعوا ».
    (2) يعنى أتاني بعضهم فرد على ما زاد من نفقة حجه ولم يراجعني بعضهم فقصدت
    مطالبة من لم يأتني.
    (3) ربما يحمل على هبته إياهم مالا ليحجوا بدون شرط واستيجار ، ويدل على كراهة أخذ
    ما زاد أو استحباب عدم الاخذ.
    (4) أي مع كونه مشغول الذمة بالأولى.
    (5) لعل المراد حساب الثواب لهما في الآخرة حيث لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على
    استحباب الحجتين. (سلطان)
    (6) لعل الضمير راجع إلى المنوبين المذكورين أي يجزى عنهما فقط لا عن النائب
    ورجوع الضمير إلى المنوب والنائب كما هو ظاهر العبارة خلاف الفتوى بالتسبة إلى النائب كما
    لا يخفى (سلطان) وقال الفاضل التفرشي : لعل الفرق بين الذي حج عنه والذي أحج أن الأول
    ميت والثاني حي.

    فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت
    لصاحبه » (1).
    2872 ـ وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصرورة أيحج
    عن الميت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، وإن كان له مال فليس له
    ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت (2) كان له مال أو لم يكن له مال » (3).
    2873 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة ، فحج بها عنه من البصرة ، قال :
    __________________
    (1) روى الكليني 4 ص 311 في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا ، قال : إن كان
    حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وان لم يكن حج كتب لصاحب المال
    ثواب الحج ». فإن كان مراد المصنف هذا الخبر فلا يدل على براءة ذمة الميت. وإن كان غيره
    فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحج مندوبا والا فالظاهر أنه لا يبرى ذمة الميت
    ما لم يحج عنه الحج الصحيح الا بفضل الله تبارك وتعالى (م ت) وقال علماؤنا : لا تبرء
    ذمة المنوب والنائب الا باحرام النائب ودخول الحرم وفى بعض الروايات الاجزاء ان مات في
    الطريق ولا يفتى به أحد.
    (2) كذا في النسخ وفى الكافي والتهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما
    السلام « وهي تجزى عن الميت » فالضمير لا محالة راجع إلى حج الصرورة.
    (3) يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة
    مال أم لا ، ولا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أي يجزى
    عن الميت ويوجر هو فيه وهذا لا ينافي وجوب الحج عليه إذا أصر ، وظاهر قوله عليه‌السلام :
    « فليس له ذلك حتى يحج عن نفسه » يدل أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن
    غيره مع امكانه عن نفسه. وان أتم فحج عن الغير كان مجزيا عن الغبر. وارجاع ضمير « له »
    إلى الميت بعيد جدا.
    (4) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 307 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي
    ابن رئاب ، عن حريز عنه عليه‌السلام.

    لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقدتم حجه » (1).
    2874 ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة
    إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالفه إلى الفضل والخير » (2).
    2875 ـ وقال وهب بن عبد ربه (3) للصادق عليه‌السلام : « أيحج الرجل عن الناصب؟
    __________________
    (1) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه والمفيد ـ قدس‌سره ـ في المقنعة بجواز
    العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية. وأورد
    عليه بأنها لا تدل على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل
    لا صلة ليحج. (المرآة)
    وقال الأستاذ الشعراني : يحمل الحديث على عدم تعلق غرض بالكوفة وأما إذا كان الذكر
    على التقييد وعلم أو احتمل تعلق غرض به فالظاهر عدم جواز المخالفة ، نعم يقع الحج عن
    المنوب مع المخالفة قطعا وان لم يستحق الأجرة ويجزى عنه.
    (2) المشهور بين الأصحاب أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو
    قران أو افراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ، ومقتضى
    التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع
    وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل
    منه ، وقال المحقق (قده) في المعتبر : ان الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل
    الاجر فيعرف الاذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى (المرآة) وقال الأستاذ
    الشعراني في بيان الحديث : الأصل أن لا يخالف الأجير مورد الإجارة ، ويحمل الحديث على
    أن المذكور في الإجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد ، ويتفق مثله كثيرا
    مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الأجير في العمل ، أو الحفار
    على حفر البئر فقط فحفرها وطواها ولو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف ، وأما أجر الميت
    تفضلا ان لم يوص واستحقاقا ان أوصى ولو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه وسقوط الإعادة
    عن الولي أو النائب أيضا متجه وان خالف الأجير ولم يستحق الأجرة بمخالفته.
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 309 عن علي ، عن أبيه ، عن وهب والمؤلف لم يذكر طريقه
    إلى وهب فإن كان أخذه عن كتابه فصحيح وان أخذه عن الكافي فحسن كالصحيح.

    فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي؟ فقال : إن كان أباك فحج عنه » (1).
    2876 ـ وروي « أن الصادق عليه‌السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له : حج عن
    إسماعيل وافعل وافعل ، ولك تسع وله واحدة » (2).
    2877 ـ وروى أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان
    بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ».
    2878 ـ وقال عليه‌السلام « في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه
    فقال : هي عن صاحب المال » (3).
    ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل (4) ، والرجل عن المرأة
    __________________
    (1) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الا إذا كان أبا ، وتردد في المعتبر في عدم الجواز
    وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا وادعى عليه الاجماع.
    (2) قوله عليه‌السلام « وافعل وافعل » : أي افعل كذا وكذا وعد عليه المناسك من العمرة
    إلى الحج واشترط عليه كلها حتى السعي في وادى محسر ، كما في الكافي ج 4 ص 312
    والتهذيب ج 1 ص 576 حيث رويا عن عبد الله بن سنان ـ قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام
    إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج
    الا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى [في] وادى محسر ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا
    كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ».
    (3) ان المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه ،
    واختلفوا فيما إذا عدل النية ، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزى عن واحد منهما فيقع
    باطلا ، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقق في المعتبر ، وهذا الخبر يدل على
    مختارهما ، وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون
    المراد أن الثواب لصاحب المال. (المرآة)
    (4) في الكافي ج 4 ص 307 والتهذيب ج 1 ص 565 في الحسن كالصحيح عن معاوية
    ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل
    قال : لا بأس ».

    والرجل عن الرجل.
    ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (1) ، والصرورة عن غير الصرورة ، وغير
    الصرورة عن الصرورة.
    2879 ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال : نعم » (2).
    __________________
    (1) إذا لم يكن على النائب حج واجب وكذا إذا حج عن غير الصرورة ، وتقدم أنه إذا
    أثم وحج برء ذمة المنوب وظهر من بعض الأخبار استحباب استنابة الصرورة للصرورة روى
    الكليني ج 4 ص 406 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له ».
    وقال في المدارك : منع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، وفى
    النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب والمعتمد الأول ،
    لنا أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة وما رواه
    الشيخ في الصحيح في التهذيب (ج 1 ص 565) عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال
    « المرأة تحج عن أخيها وعن أختها؟ قال : تحج المرأة عن أبيها » وفى حسنة معاوية بن
    عمار المتقدمة واحتج الشيخ بما رواه عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن
    الرجل الصرورة » وعن مصادف قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام تحج المرأة عن الرجل قال :
    نعم إذا كانت فقيهه مسلمة وقد كانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل » والجواب عن الروايتين
    أولا بالطعن في السند لاشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء وبان راوي
    الثانية وهو صادف نص العلامة على ضعفه ، وثانيا بالحمل على الكراهة كما يشعر به رواية
    سليمان بن جعفر قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، قال :
    لا ينبغي » ولفظ « لا ينبغي » صريح في الكراهة.
    (2) الطريق صحيح. ويدل على جواز اعطاء سهم سبيل الله أو الفقراء الصرورة الذي
    لا مال له بقدر ما صار به مستطيعا ويجوز له الاخذ واتيان الحج به.

    2880 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أو تامة؟ قال :
    لا با حجته تامة » (1).
    باب
    * (حج الجمال والأجير) *
    2881 ـ روي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « حجة
    الجمال تامة أم ناقصة (2)؟ قال : تامة ، قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال :
    تامة » (3).
    باب
    * (من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه) *
    2882 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي
    __________________
    (1) يدل على أنه لا يضر بصحة الحج نية التجارة والكراية وغيرهما إذا كان الحج
    لله أو منضما بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فإنه لو لم يكن مال الإجارة لا يذهب إلى الحج لكن
    لما آجر نفسه صار الحج واجبا عليه (م ت) أقول : المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالي
    المعقود لمثله.
    (2) الجمال هو الذي له الجمل وكان مستطيعا للحج أو حج حجة الاسلام ويحج ندبا لكن
    بنية ليست بخالصة ، ويطلق على خدمة الجمل أيضا ، وقوله « تامة » أي مبرئة للذمة أو صحيحة
    وقوله عليه‌السلام « تامة » أي في المستطيع بالبراءة وفى غيره بالصحة. (م ت)
    (3) الأجير من يوجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة أو من يوجر نفسه للحج نيابة أو الأعم.
    واعلم أن بعض العلماء استدل بالخبر على وجوب الحج لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة
    لكن الاجمال في الأجير والتمامية يمنعان من الدلالة ، والاستدلال بالآية باعتبار شمول الاستطاعة
    له أولى.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:29 am

    قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر (1) ليحجن
    به رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي
    بنذره الذي نذر ، قال : إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال
    وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر
    ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو
    مثل دين عليه » (2).
    باب
    * (ما جاء في الحج قبل المعرفة) *
    2883 ـ روى عمر بن أذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن
    رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به
    أعليه حجة الاسلام؟ قال : قد قضى فريضة الله عزوجل والحج أحب إلي » (3).
    __________________
    (1) السند صحيح والنذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع
    بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية. (م ت)
    (2) يدل على وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والنذر من الثلث مع وفاء المال ، و
    مع عدمه يحج الولي حجة النذر وهو محمول على الاستحباب والاحتياط ظاهر (م ت) وذهب
    جماعة إلى وجوب قضاء الحج المنذور من أصل المال إذا لم يتمكن من فعله وتأخر ، وذهب جماعة
    إلى وجوب قضائه من الثلث واعترض عليهم صاحب المدارك بعدم المستند ، وقيل بعدم وجوب
    القضاء مطلقا ، وقال في المدارك في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب إلى
    وجوب قضائه من الثلث إذ مدعاهم ما لو نذر أن يحج بنفسه والخبر يدل على بذل المال للحج والفرق
    ظاهر لان الثاني مالي صرف. ويمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الأولى فتأمل.
    (3) السند صحيح والمراد بالمعرفة معرفة الأئمة صلوات الله عليهم بالإمامة والخبر يدل
    على الاجزاء واستحباب الإعادة وقد تقدم قول المشهور من عدم وجوب الإعادة على المخالف
    ما لم يخل بركن ، والمحكى عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة مطلقا.

    2884 ـ وروي عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال
    قلت له : « إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عزوجل
    علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال : اجعل
    هذه حجة الاسلام وتلك نافلة » (1).
    باب
    * (ما جاء في حج المجتاز) *
    2885 ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يمر
    مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون
    إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام : قال : نعم » (2)
    باب
    * (حج المملوك والمملوكة) * (3)
    2886 ـ روى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كلما أصاب العبد المحرم في
    إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام » (4).
    __________________
    (1) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة ، وعلى استحباب الإعادة
    كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.
    (2) حمل على الاستطاعة في البلد ، وظاهر الخبر أعم من ذلك ، ويشمله عموم الآية
    إذ كان مستطيعا حين الإرادة.
    (3) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية ، وفى صحة حجهما وفى
    أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا ، فإذا أعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما
    حجة الاسلام. (م ت)
    (4) يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق
    في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : انه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون اذن مولاه ، ويسقط الدم


    2887 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا
    الحسن عليه‌السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج (1)
    يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال : فقال : إن
    خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة
    حتى يعتق » (2).
    2888 ـ وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لو أن عبدا
    حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » (3).
    2889 ـ وفي رواية النضر (4) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه
    الحج ».
    __________________
    إلى الصوم ، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته ، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار
    بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول : ربما حمل الخبر على الاستحباب لما
    رواه الشيخ (في التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
    « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟
    قال : لا شئ على مولاه ».
    (1) حرف الاستفهام محذوف أي أفآمرهن. (مراد)
    (2) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الأصحاب. (م ت)
    (3) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق (م ت) أقول : هذا القول
    مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت ، والظاهر من الكليني أن
    المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى وقال العلامة
    المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون
    الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسي ذيل الخبر في الكافي (ج 4 ص 278) حيث ذكر فيه بعده
    حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق. ولم ينقله المصنف ـ رحمه‌الله ـ.
    (4) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن
    عبد الله بن سنان.

    2890 ـ وروى إسحاق بن عمار (1) قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن أم
    ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت :
    لها أجر في حجها؟ قال : نعم ».
    باب
    * (ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام) *
    2891 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن شهاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق
    عشية عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران :
    ثواب العتق وثواب الحج » (2).
    2892 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « مملوك
    أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (3).
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح وهو ثقة بل من الاجلاء ، وفى بعض النسخ « روى عن إسحاق ».
    (2) الطريق إليه صحيح والخبر رواه الكليني ج 4 ص 276 والشيخ في التهذيب ج 1
    ص 447 والاستبصار ج 2 ص 148 هكذا « في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد
    حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا ، قلت : أله
    أجر في حجتها؟ قال نعم ـ إلى آخر الحديث » ويحتمل التعدد أو يكون من قوله « ويكتب الخ »
    من كلام المصنف والمراد بعشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب أو مع الليل حتى يشهد اضطراري
    عرفة وقال المولى المجلسي : السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر إذ الظاهر أن شهابا
    توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.
    (3) « إذا أدرك » أي العبد معتقا أو الأعم كما هو الواقع ولا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة
    بالجواب وخصوصه أو عمومه. والظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختياري والاضطراري
    كل منهما فحينئذ الحاق الصبي والمجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و
    غيره من العمومات بأنهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجة الاسلام
    كما قاله أكثر الأصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا. (م ت)

    باب
    * (حج الصبيان) *
    2893 ـ روى زرارة (1) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا الرجل بابنه وهو
    صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه (2)
    ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه؟ (3) قال : يذبح عن الصغار
    ويصوم الكبار (4) ويتقى عليهم (5) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن
    قتل صيدا فعلى أبيه » (6).
    2894 ـ وروي عن أيوب أخي أديم (7) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام من أين
    يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي عليه‌السلام يجردهم من فخ » (Cool.
    __________________
    (1) كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ « روى عن زرارة » فرواه الكليني
    عن العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.
    (2) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 564 « لبوا عنه » بصيغة الجمع فيدل على جواز
    التلبية عنه لغير الولي.
    (3) في الكافي والتهذيب بدون لفظ « عنه ».
    (4) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ـ بشد اللام ـ أي
    يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ :
    أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.
    (5) في بعض النسخ « يتقى عليه » وفى الكافي والتهذيب كما في المتن.
    (6) لأنه صار سببا لاحرامه ، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولي وهذا الخبر
    يدل على خصوص كفارة الصيد ، وقيل : يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته ، وأيضا اختلف
    في أنه هل يختلف عمده وخطؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.
    (7) طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح ، وهو ثقة لكن قوله « روى » يشعر بكونه
    مأخوذا من الكافي أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.
    (Cool الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر ، وفخ : بئر معروف على فرسخ


    2895 ـ وروي عن يونس بن يعقوب (1) عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال : ائت بهم
    العرج (2) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة (3) ثم قال : فإن خفت
    عليهم فائت بهم الجحفة (4) ».
    2896 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « انظروا من كان
    معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر (5) ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم
    ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، وكان علي بن
    الحسين عليهما‌السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح (6) ».
    2897 ـ وسأله سماعة « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي
    __________________
    من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير
    الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الأفضل الاحرام بهم من الميقات روايات (المرآة)
    وقال المولى المجلسي : ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الاحرام
    فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه و
    بين ما سيأتي. (م ت)
    (1) يونس بن يعقوب ثقة وفى طريق المصنف إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا وهو
    حسن ، ويعقوب بن قيس أبوه لم يوثق أيضا ورواه الكليني بطريق قوى عن يونس عن أبيه
    في الكافي ج 4 ص 303.
    (2) العرج ـ كفلس ـ : عقبة بين مكة والمدينة (المراصد) وقيل قرية من أعمال الفرع
    على أيام من المدينة.
    (3) المراد أعمال مكة وتوابعها التي لا يجوز لاحد أن يدخلها بدون الاحرام. وتهامة
    أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراءها بمرحلتين (المصباح المنير).
    (4) الجحفة ـ بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب
    الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص وهي أقرب من العرج إلى مكة.
    (5) بطن مر موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.
    (6) قوله « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام ـ الخ » داخل في حديث معاوية كما في الكافي
    ج 4 ص 304 ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب (المرآة)

    عنهم (1) قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال :
    قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها (2) قال : قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان
    قد أجزأ عنهم (3) ».
    2898 ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام
    عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها
    الحج إذا طمثت (4) ».
    2899 ـ وروي عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا جعفر
    الثاني عليه‌السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال : إذا أثغر » (5).
    2900 ـ وروى أبان ، عن الحكم (6) قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
    « الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى
    حجة الاسلام حتى يعتق (7) ».
    __________________
    (1) الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد وحمله المصنف على الصبيان وهو بعيد. والخبر
    في الكافي أيضا مضمر.
    (2) أي ان شاء ترك الدراهم لمن صام وان شاء أخذها منه واكتفاه بالشق الأول
    أولى. (مراد)
    (3) يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.
    (4) يدل على اشتراط البلوغ في حجة الاسلام والطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل
    له (م ت)
    (5) ثغر ـ مجهولا ـ وأثغر ، واثغر ـ بشد المثلثة ـ الغلام ألقى سنة أو نبت والقاء السن
    غالبا يكون في سن يحصل فيه تميز ما وهو السبع ، ويحمل على الحج التمريني والا فالظاهر
    استحبابه في أقل من هذا كما تقدم ، وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على تأكد الاستحباب
    أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.
    (6) يعنى به حكم بن حكيم الصيرفي الثقة كما في التهذيب.
    (7) بهذا الخبر يجمع بين الأخبار الدالة على جواز حجهما وعدم اجزائها عن حجة الاسلام
    يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة أخرى بعد العتق والاستطاعة وكذا الصبي.

    باب
    * (الرجل يستدين ويحج ، ووجوب الحج على من عليه الدين) *
    2901 ـ روي عن يعقوب بن شعيب (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله
    تعالى (2) ».
    2902 ـ وروي عن عبد الملك بن عتبة (3) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن
    الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس (4) ».
    2903 ـ وروى موسى بن بكر (5) عنه عليه‌السلام قال : قلت له : « هل يستقرض
    الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال : نعم ».
    2904 ـ وروي عن أبي همام (6) قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « الرجل يكون
    عليه الدين ويحضره الشئ (7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض
    قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي
    __________________
    (1) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكليني في
    الصحيح أيضا.
    (2) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي. (المرآة)
    (3) طريق المصنف إلى عبد الملك قوى بحسن بن علي بن فضال ، ورواه الكليني ج 4
    ص 279 في الصحيح.
    (4) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)
    (5) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكليني في الضعيف على المشهور
    وكذا الشيخ.
    (6) طريق المصنف إلى أبى همام وهو إسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.
    (7) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة ، بقرينة ما يجيئ من
    قوله عليه‌السلام : يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

    المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس عليكم (1) ».
    2905 ـ وسال رجل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « إني رجل ذو دين فأتدين
    وأحج؟ فقال : نعم هو أقضى للدين (2) ».
    2906 ـ وروى ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد العطار قال :
    قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها
    بينهم لم يقع شيئا (3) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال : حج بها وادع الله أن يقضي
    عنك دينك إن شاء الله تعالى (4) ».
    باب
    * (ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع) *
    2907 ـ روى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن امرأة لها
    __________________
    (1) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و
    الحج بها.
    (2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى
    ينه منه ، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب. وقال الفاضل التفرشي قوله
    « هو أقضى للدين » يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره
    من الديون ، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذي يأتي وما في معناهما وبين
    مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة ،
    وأما قوله : « هو أقضى للدين » فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف
    تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع ، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده
    بالفعل ما يبرء الذمة ، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.
    (3) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أي لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا
    شيئا أو تاركا شيئا ، وفى الكافي ج 4 ص 279 « لم يبق شئ » فيستقيم المعنى بدون تكلف ،
    ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.
    (4) قوله : « حج بها وادع الله » أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)

    زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها (1) ».
    2908 ـ وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) عن الصادق عليه‌السلام قال : « تحج
    وإن رغم أنفه (3) ».
    2909 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة
    الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟
    قال : نعم (4) ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا (5) ».
    باب
    * (حج المرأة مع غير محرم أو ولى) *
    2910 ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة
    تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ».
    __________________
    (1) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية ، ورواه
    الكليني في ج 4 ص 282 وفى طريقه معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري : نعرف
    حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
    (3) أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.
    (4) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)
    (5) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى
    انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر ، وقال فقيه عصرنا ـ مد ظله ـ في جامع
    المدارك : لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج
    كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج ، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد
    هذا لا يوجب الفساد ، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب
    التحلل من أفعال الحج والعمرة ، وأما التمسك بالآية الشريفة « الرجال قوامون على النساء »
    فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها
    إلى مراجعته ، ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.

    2911 ـ وفي رواية هشام ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المرأة
    تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة (1) ».
    2912 ـ وروى البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « قد عرفتني بعملي (2) ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم
    ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها (3) فإن المؤمن محرم المؤمنة ،
    ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ».
    باب
    * (حج المرأة في العدة) *
    2913 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « المطلقة تحج
    في عدتها » (3).
    __________________
    (1) يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها
    الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحج (مراد) وقال العلامة المجلسي : ظاهره أن هذا
    الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فإنهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات
    وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها ، ويحتمل
    أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الاخر.
    (2) أي كنت عرفت أنى جمال.
    (3) أي يجوز لك كرايتها والتولي لأمورها. وقال في المدارك : الظاهر أن المراد من
    قوله عليه‌السلام « المؤمن محرم المؤمنة » أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة ، ومقتضى
    هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها
    فلو انتفى الظن المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم
    اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج
    والضرر.
    (4) محمول على الحج الواجب في الرجعية ، فتكون مستثناة من منع خروجها عن
    البيت الذي طلق فيه. (مراد)

    2914 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة
    التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال : نعم ».
    باب
    * (الحاج يموت في الطريق) *
    2915 ـ روى علي بن رئاب (1) ، عن ضريس عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل
    خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت
    عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام » (2)
    2916 ـ وروى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي (3) قال : « سألت أبا ـ
    جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال :
    إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات و
    هو صرورة قبل أن يحرم (4) جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ،
    __________________
    (1) الطريق إلى ابن رئاب صحيح وهو ثقة جليل ، وضريس الكناسي ثقة خير فاضل.
    (2) ينبغي حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة وكان له مال يفي بالحج (مراد)
    وقال في المدارك ما حاصله : لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم
    وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة وتأخر ، وقد قطع المتأخرون
    بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة ، و
    أطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم
    ولعلهما نظرا إلى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات وأجيب عنهما بالحمل على من استقر
    الحج في ذمته.
    (3) بريد بن معاوية العجلي من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الأئمة عليهم‌السلام.
    (4) قال في المدارك : ذهب علماؤنا إلى أنه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
    أجزأ عنه ، واختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم والأشهر عدم الاجزاء ، و
    ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى الاجتزاء وربما أشعر به مفهوم قوله عليه‌السلام
    « قبل أن يحرم » لكنه معارض بمنطوق قوله عليه‌السلام « وإن كان مات دون الحرم ».

    فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت
    الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقة وما معه؟
    قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو
    يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه ».
    باب
    * (ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام ، أوصى أو لم يوص) *
    2917 ـ روى هارون بن حمزة الغنوي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل
    مات ولم يحج حجة الاسلام (2) ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة (3) ، قال : هم
    أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه » (4).
    2918 ـ وروي عن حارث بياع الأنماط (5) أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن
    رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه ،
    وإن كان قد حج فهي من الثلث » (6).
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح وهو ثقة عين كما في الخلاصة.
    (2) مع عدم وجوبها عليه واستقرارها. أو لم تستقر بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة
    قبل الاتيان بالحج. (م ت)
    (3) ولم يترك نفقة العيال ولم يكن مستقرا وله ورثة.
    (4) فالحاصل يحمل على سنة الاستطاعة إذا لم تكن له نفقة العيال أو كانت ولم يصر
    مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أوان الحج بمقدار ما يمكن الاتيان به أو قبل دخول الحرم
    كما قاله بعض. (م ت)
    (5) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان وروى نحوه الشيخ في التهذيب في الصحيح
    عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ،
    قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه ».
    (6) يدل على أن حجة الاسلام من الأصل كسائر الديون المالية ، وغيرها من الثلث
    ويشمل النذر. والخبر بكتاب الوصية أنسب من هذا الكتاب.

    2919 ـ وروي عن الحارث بن المغيرة (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : إن
    أمي ماتت ولم تحج ، قال : حج عنها فإنها لك ولها » (2).
    2920 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة
    أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي
    شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (3).
    2921 ـ وروي عن بشير النبال (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن
    والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهم أحب
    إليك؟ قال : رجل أحب إلي » (5).
    2922 ـ وروي عن عاصم بن حميد (6) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت
    أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟
    قال : نعم » (7).
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
    ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق (جامع الرواة).
    (2) أي لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس
    أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها ، وروى الشيخ في الصحيح عن
    معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج
    عنه ». وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه. (م ت)
    (3) يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت
    مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل. (م ت)
    (4) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان.
    (5) يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل. (م ت)
    (6) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين.
    (7) يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وان لم يوص ، ويؤيده ما في الكافي ج 4
    ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يموت ولم
    يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:31 am

    باب
    * (الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة) *
    2923 ـ روى ابن مسكان (1) قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه
    ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه
    فإنما إثمه على الذين يبدلونه » (2).
    باب
    * (الحج عن أم الولد إذا ماتت) *
    2924 ـ روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال :
    أو ليس قد عتقت بولدها (3) تحج عنها ».
    باب
    * (الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن) *
    * (يأخذ لنفسه حجة منها) *
    2925 ـ كتب عمرو بن سعيد الساباطي (4) إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله « عن
    رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة
    منها؟ فوقع عليه‌السلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره ،
    __________________
    (1) الطريق إليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة.
    (2) يدل على ضمان الوصي إذا غير الوصية.
    (3) أي بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع
    عدمه ، وقال سلطان العلماء : لعله إشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحج عنها.
    (4) في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة.

    ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى » (1).
    باب
    * (من يأخذ حجة فلا تكفيه) *
    2926 ـ روى علي بن مهزيار (2) عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن
    يسأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله
    أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما
    جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان
    كانت لا تكفيه فلا يأخذها ».
    باب
    * (من أوصى في الحج بدون الكفاية) *
    2927 ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير (3) عمن سأله قال : قلت له : « رجل
    أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه » (4).
    2928 ـ وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه‌السلام : « أعلمك يا مولاي أن
    مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة ـ صير ربعها لك ـ حجة في كل
    سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس
    يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين (5) فكتب عليه‌السلام :
    __________________
    (1) مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لأنه يشترط التعدد في الموجب والقابل ولعل
    ذلك مبنى على أن العبارة عامة والتغاير الاعتباري كاف.
    (2) الطريق إليه صحيح وهو ومحمد بن إسماعيل ثقتان.
    (3) كذا في جميع النسخ وفى الكافي ج 4 ص 308 والتهذيب « عن أبي سعيد » و
    هو الصواب.
    (4) لعل المراد به موضع يفي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية. (المرآة)
    (5) في الكافي ج 4 ص 310 « وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ».

    يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله تعالى » (1).
    2929 ـ وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : « أن ابن عمي أوصى أن يحج
    عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام :
    تجعل حجتين في حجة إن شاء الله ، إن الله عالم بذلك ».
    باب
    * (الحج من الوديعة) *
    2930 ـ روى سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد العجلي (2) عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم
    يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فأعطهم » (3).
    __________________
    (1) اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل
    سنة قدرا معينا اما مفصلا كمائة أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع مما زاد
    على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده وهكذا ، واستدلوا بهذه
    الرواية والرواية الآتية ، ولعلهم حملوا هذه الرواية على أنه عليه‌السلام علم في تلك الواقعة
    أنه لا تكمل أجرة المثل الا بضم نصف أجر السنة الثانية بقرينة أن حكم في الحديث الاخر
    بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الأجرة الا بضم مثل ما عين لكل سنة
    إليه ويظهر منهما أن اجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان علي بن
    مهريار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف اجرة السنة الثانية تم الأجرة ولما كان الاخر
    أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الأجرة فتأمل (المرآة) أقول : ويظهر من هذا الخبر
    أن وفاة علي بن مهزيار الأهوازي في حياة أبى محمد العسكري عليه‌السلام فما رواه المصنف
    رحمه‌الله ـ في كمال الدين باب من شاهد القائم عليه‌السلام من ملاقاته إياه عليه‌السلام في زمان
    الغيبة ففيه ما فيه وبسطنا الكلام هناك (راجع كمال الدين ص 466 طبع مكتبة الصدوق).
    (2) طريق الرواية صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح.
    (3) قال في المدارك ص 338 : اعتبر المحقق وغيره في جواز الاخراج علم المستودع
    أن الورثة لا يؤدون والا وجب استيذانهم وهو جيد لان مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن
    ملك الورثة الا أن الوارث مخير في جهات القضاء وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة و


    باب
    * (الرجل يموت وما يدرى ابنه هل حج أو لا) *
    2931 ـ سئل أبو عبد الله عليه‌السلام (1) « عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج
    أبوه أم لا ، قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ،
    وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة » (2).
    باب
    * (المتمتع عن أبيه) *
    2932 ـ روى جعفر بن بشير (3) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    __________________
    الاستيجار بدون أجرة المثل فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق ، واعتبر في
    التذكرة مع ذلك أمن الضرر فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلك وهو حسن ، واعتبر
    أيضا عدم التمكن من الحاكم واثبات الحق عنده والأوجب استيذانه ، وحكى الشهيد في
    اللمعة قولا باعتبار اذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، وذكر الشارح أن وجه البعد اطلاق
    النص الوارد بذلك وهو غير جيد فان الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليه‌السلام لبريد في الحج
    عمن له عنده الوديعة وهو اذن وزيادة ، ولا ريب أن استيذان الحاكم مع امكانه أولى أما مع
    التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، ومورد الرواية
    الوديعة وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين ويقوى اعتبار استيذان
    الحاكم في الدين فإنه إنما يتعين بقبض المالك أو ما في معناه ، ومقتضى الرواية أن المستودع
    يحج لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 277 بسند مرفوع عنه عليه‌السلام.
    (2) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس
    للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ، ولو لم يكن قد حج كان
    يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال ويردد النية بين
    والده ونفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة والا فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب
    الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة والمراد بالعلاء العلاء بن رزين القلاء وهو الذي صحب
    محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليلا.

    عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع (1)؟ قال : نعم ، المتعة له
    والحج عن أبيه » (2).
    باب
    * (تسويف الحج) *
    2933 ـ روى محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله
    عزوجل : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » فقال : نزلت
    فيمن سوف الحج (3) ـ حجة الاسلام ـ وعنده ما يحج به ، فقال : العام أحج ،
    العام أحج حتى يموت قبل أن يحج ».
    2934 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    لم يحج قط وله مال ، فقال : هو ممن قال الله عزوجل : « ونحشره يوم القيمة
    أعمى » فقلت : سبحان الله أعمى؟! فقال : أعماه الله عزوجل عن طريق الخير ».
    2935 ـ وروى صفوان بن يحيى (4) عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو
    مرض لا يطيق منه الحج (5) أو سلطان يمنعه منه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا ». (6)
    __________________
    (1) مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب
    الذي هو فائدة حج التمتع. (م ت)
    (2) لعله محمول على أنه كان على أبيه حج الافراد والمطلق فإذا تفضل الابن بالتمتع
    كان الفضيلة له وأصل الحج للأب. (سلطان)
    (3) التسويف : التأخير ، يقال : سوفته أي مطلته ، فكأن الانسان في تأخير الحج
    يماطل نفسه فيما ينفعه. (المرآة)
    (4) طريق المصنف إلى صفوان حسن كالصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح.
    وصفوان وذريح ثقتان.
    (5) في بعض النسخ « معه الحج ».
    (6) يعنى كان حشره معهم أو يكون مثلهم في ترك الحج.

    2936 ـ وروى علي بن أبي حمزة عنه عليه‌السلام أنه قال : « من قدر على ما يحج
    به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع
    شريعة من شرايع الاسلام ».
    باب
    * (العمرة في أشهر الحج) *
    2937 ـ روى سماعة بن مهران (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من حج
    معتمرا (2) في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو
    أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن
    اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي
    عمرة ، فان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو
    مجاور أفرد العمرة ، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
    فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (3) ، أو يجاوز عسفان (4) فيدخل متمتعا بعمرة إلى
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن قوى وهو واقفي ثقة.
    (2) أي قصد العمرة ، وكونه بمعنى الحج الاصطلاحي بعيد. قد ذكر سابقا أخبار تدل على
    وجوب العمرة على الناس مثل الحج كما في قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله ».
    ومن تمتع بالعمرة إلى الحج لا يجب عليه عمرة أخرى ، ويجب العمرة المفردة على القارن
    والمفرد مقدما على الحج أو مؤخرا عنه ، واستطاعة العمرة مثل استطاعة الحج ومن استطاع
    العمرة المفردة فقط لا يجب عليه الحج الا أن يستطيع له بعد فيجب عليه الحج متمتعا على قول.
    (3) ذات عرق موضع أول تهامة وآخر عقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة.
    (4) وعسفان ـ كعثمان ـ موضع بين مكة والمدينة ، بينه وبين مكة مرحلتان. و
    قال بعض الشراح : ان لم يكن التجاوز بمعنى الوصول إلى الجحفة يمكن أن يكون الاحرام
    منه للمحاذاة.

    الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » (1).
    2938 ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من اعتمر عمرة
    مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » (2)
    2939 ـ وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « العمرة في العشر متعة » (3).
    __________________
    (1) قال في المراصد : « الجعرانة » لا خلاف في كسر أوله ، وأصحاب الحديث
    يكسرون عينه ويشددون راءه ، وأهل الأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء ، و
    الصحيح أنهما لغتان جيدتان ، قال علي بن المديني : أهل المدينة يثقلون الجعرانة والحديبية
    وأهل العراق يخففونهما ـ : منزل ـ أوماء ـ بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب ، نزله النبي
    عليه‌السلام وقسم بها غنائم حنين وأحرم منه بالعمرة ، وله فيه مسجد وبه بئار متقاربة ـ انتهى
    وقال سلطان العلماء : لعل المراد أنه أراد افراد الحج عن هذه العمرة التي أراد فعلها فليخرج
    إلى الجعرانة لاحرام هذه العمرة المفردة فالخروج إليها للعمرة التي أحب افراد الحج
    عنها لا للحج كما توهم العبارة ، فان ميقات حج الافراد اما مكة أو دويرة أهلها ولا دخل
    للجعرانة فيها هذا على المشهور ، وأما على ما في روايتين صحيحتين إحديهما عن عبد الرحمن
    ابن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام والأخرى عن سالم الحناط عنه عليه‌السلام : ان المجاور
    إذا أراد الحج فليخرج إلى الجعرانة. فيمكن حمل هذا أيضا عليهما ـ انتهى ، أقول : لعل المراد
    برواية عبد الرحمن بن الحجاج ما في التهذيب ج 1 ص 459 وأما رواية سالم فما عثرت عليها.
    (2) ظاهره أنه يصح له التمتع بتلك العمرة فيشترط وقوعها في أشهر الحج ، ولعل
    المراد بادراكه خروج الناس يوم التروية وقوعه في العشر من ذي الحجة فيكون في معنى
    ما يجيئ من قوله عليه‌السلام « وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج » والظاهر أن الاتيان
    بالحج الذي يفهم من الاستثناء على سبيل الوجوب اما من حيث إنه حينئذ يستطيع الحج
    فيكون داخلا في عموم الآية فيكون ذلك بالنسبة إليه حجة الاسلام إن كان مستطيعا من منزله ،
    ولا ينافي ذلك وجوبه على غير المستطيع مرة أخرى لو استطاع لدليل آخر واما من حيث إنه
    أتى بالعمرة فيكون ذلك حجة الاسلام بالنسبة إلى المستطيع من منزله دون من لا يستطيع
    منه فلو استطاع بعد ذلك وجب عليه كما هو المشهور. (مراد)
    (3) يدل على تأكد استحباب جعل العمرة في العشر من ذي الحجة تمتعا أو وجوبه
    إذا قصد بها التمتع سواء كان في العشر أو في أشهر الحج. (م ت)

    2940 ـ وروى معاوية بن عمار قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفرد
    الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » (1).
    2941 ـ وروى المفضل بن صالح (2) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ».
    2942 ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو
    يرضى أن يعتمر ثم يخرج ، فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في
    ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » (3).
    2943 ـ « واعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة (4)
    __________________
    (1) وفى الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله. ولعله كناية عن الاحلال فينتقل
    الذهن من تمكينه الموسى من رأسه إلى الحلق ومنه إلى الاحلال (مراد) وقال المولى المجلسي
    هذا الخبر يدل على عدم الاحتياج إلى الفصل بين العمرة المفردة وحجها بشهر بل يكفي
    اليومين والثلاثة ـ انتهى ، وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ في المدارك : محل العمرة المفردة بعد
    الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ، و
    نص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدي ـ رحمه‌الله ـ هذا
    الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : الا أن يراد بالعام اثنى
    عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج ، وهو محتمل مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط
    وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « قلت له : العمرة بعد الحج؟ قال إذا أمكن الموسى من الرأس ».
    (2) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو ضعيف.
    (3) فيه نوع منافاة مع خبر عمر بن يزيد المتقدم تحت رقم 2938 ويمكن الجمع
    بحمل ذي الحجة وتقييده بادراك يوم التروية والتفصيل في كتاب منتقى الجمان ج 2 ص 597
    فلتراجع.
    (4) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، و
    ينافي ما تقدم ص 238 عن المصنف أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر تسع عمر ولم يحج حجة
    الوداع الا وقبلها حج.

    عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة
    وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين » (1).
    باب
    * (اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها) *
    2944 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا دخل المعتمر
    مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين
    الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء » (2).
    __________________
    (1) « أهل » أي رفع صوته بالتلبية ، وعسفان ـ كعثمان ـ : موضع على مرحلتين من
    مكة لقاصد المدينة.
    (2) ظاهره موافق لمذهب الجعفي من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
    وهو الظاهر من كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ كما سيأتي خلافا للمشهور بل الاجماع على ما نقل
    في المنتهى (سلطان) وقال المولى المجلسي ـ قدس‌سره ـ : « لم يذكر فيه التقصير وطواف
    النساء لا يدل على عدم الوجوب لأنهما للاحلال وليسا من الأركان والنسك مع وجودهما في
    أخبار أخر والمثبت مقدم ـ إلى آخر ما قال ـ » أقول : روى الكليني ج 4 ص 538 في
    الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن
    عليه‌السلام قال : « سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال نعم » ورواه الشيخ في
    كتابيه. وفيه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم
    ابن عبد الحميد ، عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتمر يطوف ويسعى
    ويحلق ، قال : ولا بد له من بعد الحلق من طواف آخر » ونقله الشيخ في الاستبصار ج 2
    ص 232 وقال : أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن عبد الحميد ،
    عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة
    عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء » فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر
    محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها متعة للحج


    2945 ـ وروى عنه عليه‌السلام أنه قال : « من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن
    يحلق رأسه ، قال : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا
    والمروة وهي الحزورة » (1).
    2946 ـ وروى علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى امرأته
    قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى
    يخرج الشهر الذي اعتمر فيه (2) ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة
    عن الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه. يدل على ذلك ما رواه محمد بن
    يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد
    ابن موسى الرازي إلى الرجل « سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ،
    والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ،
    واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » واما ما رواه محمد بن
    أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس عمن رواه قال : « ليس طواف النساء
    الا على الحاج » فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من
    الأئمة عليهم‌السلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا
    ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة
    على فسادها.
    (1) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة محمول على الاستحباب كما
    هو المشهور بين الأصحاب. والحزورة ـ كقسورة ـ موضع بمكة عند باب الحناطين بين الصفا
    والمروة.
    (2) المنع فيه من الاتيان بالعمرة التي للافساد في الشهر الأول لا ينافي ما يجيئ من
    تجويز الاتيان بالعمرة بعد مضى عشرة أيام من العمرة الأولى لان ذلك لعل بطريق الاستحباب
    أو بخصوص صورة الافساد.

    لأهله فيحرم منه ويعتمر ».
    2947 ـ وقد روى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام
    « أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ».
    ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج (1)
    والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم (2).
    2948 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل (3) قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال : احلق (4) فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ».
    فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك
    وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ (5).
    باب
    * (العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما) *
    2949 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل أي العمرة
    __________________
    (1) تقدم الكلام فيه آنفا من أنه مذهب المؤلف خلافا للمشهور وظاهر أكثر النصوص
    ويمكن أن نقول بان الحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع بها إلى الحج كما هو المشهور.
    (2) ستجيئ الاخبار في هذا الحكم عن قريب.
    (3) هكذا في النسخ التي بأيدينا وسالم بن الفضيل مجهول وعد صاحب المدارك هذه
    الرواية من الصحاح ، ولعل في نسخته سالم أبى الفضل وهو الصواب والمراد سالم الحناط
    وكنيته أبو الفضل ورواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب والاستبصار والفقيه.
    (4) لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق والتقصير ، والحلق فيها أفضل
    على المشهور بخلاف عمرة التمتع فان التقصير فيها متعين. (سلطان)
    (5) سيجئ أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ويكفى في التقصير مسماه ، فلو اكتفى
    بقلم الأظفار أو بتقصير الشعر جاز والجمع أفضل ومع الحلق أكمل. (م ت)

    أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : لا بل عمرة في شهر رجب أفضل »
    2950 ـ وروى عنه عليه‌السلام عبد الرحمن بن الحجاج « في رجل أحرم في شهر
    وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى ، وقال (1) : يكتب له في أفضلهما ».
    2951 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أحرمت
    وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ».
    باب
    * (مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر) *
    2952 ـ روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أراد أن يخرج
    من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة
    يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » (2).
    __________________
    (1) في الكافي « أو يكتب له في أفضلهما » فإن كان هو الصواب بالترديد من الراوي ،
    أو المراد أنه ان لم يكن في أحدهما فضل على الاخر يكتب في الذي نوى والا ففي الأفضل.
    وقال الفاضل التفرشي : قوله « في الذي نوى » ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة
    الشهر الذي نوى وأهل فيه ، ولعل مقصود السائل أن يسأل عمن أحرم في رجب وأحل في شعبان
    وقد علم عليه‌السلام ذلك من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثم ذكر لتتميم الإفادة أن تلك
    العمرة وان اختلف احرامها واحلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة
    بين القولين ، ويمكن أن يراد بالقول الأول أنها معدودة من عمرة الشهر الذي أهل فيه وبالقول
    الثاني أنه يثاب بثواب أفضل الشهرين ، وأن يراد بقوله عليه‌السلام « في الذي نوى » في الشهر
    الذي هو المقصود بالذات من تلك العمرة.
    (2) قال الشيخ بعد نقله في التهذيب ج 1 ص 473 : يجوز أن تكون هذه الرواية
    مخصوصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.

    2953 ـ وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام » (1).
    2954 ـ وروي أنه « يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم » (2).
    2955 ـ وفي رواية الفضيل (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : دخلت
    بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال : بحيال العقبة ـ عقبة المدنيين ـ ، قلت : أين عقبة
    المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » (4).
    2956 ـ وروي عن يونس بن يعقوب (5) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية » (6).
    2957 ـ وفي رواية مرازم (7) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يقطع صاحب العمرة
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » والتنعيم موضع
    بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ».
    (3) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473 ، وفى طريقه
    علي بن الحسين السعد آبادي وهو قوى.
    (4) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وقال المولى المجلسي :
    ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على
    عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة.
    (5) في الطريق إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه
    بسند حسن ، ويونس بن يعقوب كوفي ثقة له كتب.
    (6) ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة ،
    وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
    (7) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافي ج 4 ص 537
    أيضا في الحسن كالصحيح ، ومرازم بن حكيم ثقة.

    المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » (1).
    2958 ـ وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » (2).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست
    بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت
    شاء (3) ، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا
    قوة إلا بالله [العلي العظيم].
    باب
    * (أشهر الحج وأشهر السياحة والأشهر الحرم) *
    2959 ـ روى زرارة (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « الحج
    __________________
    (1) محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الأهل غير
    خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة. (م ت)
    (2) روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ». وفى خبر آخر عن سدير قال : قال
    أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام : « إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ».
    (3) حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع ولا منافاة بينها على ما ذكرنا ولا
    تفهم منها الا في بعضها ، مع أنه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فإنه أول
    الحرم بين القطع ومن دخول الحرم وبين النظر إلى المسجد والى الكعبة لان ظاهر الابتداء والقطع
    يقتضى الفصل ولا فاصلة هنا وكذا ما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ من عدم المنافاة بين الجميع أيضا
    بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه ، والقطع عند النظر إلى المسجد والى الكعبة
    لمن أحرم من أول الحرم ، والقطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة. وعند ذي طوى لمن جاء
    من قبل العراق فإنه يبقى المنافاة بين النظر إلى المسجد والى الكعبة وبين القطع عند أول الحرم
    والقطع عند ذي طوى والعقبة فالأولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا والله تعالى
    يعلم. (م ت)
    (4) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « أبان » ولعل المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن
    عثمان عن أبي جعفر عليه‌السلام ولكن الصواب النسخة التي جعلناها في المتن يعنى « زرارة »
    لما في الكافي ج 4 ص 289 ومعاني الاخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مروى عنه.

    أشهر معلومات » (1) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج
    فيما سواهن ».
    2960 ـ وفي رواية أخرى « وشهر مفرد لعمرة رجب » (2).
    2961 ـ وقال عليه‌السلام : « ما خلق الله عزوجل في الأرض بقعة أحب إليه من
    الكعبة ولا أكرم عليه منها ولها حرم الله عزوجل الأشهر الحرم الأربعة في كتابه
    يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رجب » (3).
    2962 ـ وقال عليه‌السلام : في قول الله عزوجل : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر »
    قال : عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة أيام من شهر
    __________________
    (1) قال الطبرسي في المجمع : يعنى وقت الحج أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل
    والتغيير بالتقديم والتأخير كما يفعلهما النساء الذين انزل فيهم « إنما النسئ ـ الآية » وأشهر
    الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه‌السلام وبه
    قال ابن عباس وإنما صارت هذه الأشهر أشهر الحج لأنه لا يصح الاحرام بالحج الا فيها.
    (2) الظاهر أنه تتمة خبر مثل الخبر المتقدم [أو ما يأتي] ويكون فيه هذه الزيادة فتصير
    المعنى أن أشهر الحج ثلاثة وشهر مفرد قرره الله تعالى لعمرة رجب ، ويمكن أن يكون من
    كلام المعصوم تتمة لقول الله تعالى (م ت) وقال الفاضل التفرشي : ينبغي أن يقرأ « رجب » بالرفع
    على أن يكون بيانا لشهر ويجعل تنوين عمرة للتعظيم ، ويؤيده ما يجيئ من قوله عليه‌السلام
    « وشهر مفرد للعمرة رجب ».
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 239 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
    في ذيل حديث ، وأما الأشهر الحرم فهي الأشهر الذي حرم الله تعالى فيها القتال والجهاد
    وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، وقد يخطر بالبال اشكال في الكلام حيث قال « ولها
    حرم الله الأشهر الحرم » يعنى لحرمة الكعبة والحج فان أريد بالأشهر المتوالية شوال وتالياه
    فليس شوال من الأشهر الذي حرم فيه القتال وعلى تقديره كانت الأربعة متوالية لا ثلاثة منها
    ولم يكن رجب منها ، وان أريد ذو القعدة وتالياه فليس للمحرم دخل في الحج فلم يكن تحريم
    القتال فيه للحج ، ويمكن رفع الاشكال بأن يقال : لما كان الحج في ذي الحجة حرم الله قبله شهر
    للمجيئ وبعده شهر لعود الحاج إلى أوطانهم حتى لا يكون حرب في الطريق ويأمن السبل.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:32 am

    ربيع الآخر ، ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة (1).
    2963 ـ وروي أبو جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل فرض الحج
    في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة (2) ».
    باب
    * (العمرة في كل شهر وفى أقل ما يكون) *
    2964 ـ روى إسحاق بن عمار (3) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « السنة اثنا عشر
    شهرا يعتمر لكل شهر عمرة (4) ».
    2965 ـ وروى علي بن أبي حمزة (5) عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : « لكل
    شهر عمرة ، قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة (6) ».
    __________________
    (1) لا مناسبة بين الحديث والباب لان الآية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحج وهو
    امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.
    (2) الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم. وقوله : « فرض الحج » أي أحرم وقيل :
    أي أراد ، وقوله « يجعلها عمرة » أي أحرم بالعمرة دون الحج.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة على المشهور.
    (4) يدل على استحباب العمرة في كل شهر ويشعر بكراهة الأقل.
    (5) الظاهر أنه البطائني الواقفي وهو ضعيف.
    (6) اختلف الأصحاب في حد الفصل بين العمرتين فقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان
    في عام واحد ، وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف : أقله
    شهر ، وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام ، وقال السيد المرتضى وابن إدريس
    وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، وأما القول بأنه « لا يجوز عمرتان في عام
    واحد » فلعله لصحيح الحلبي في التهذيب ج 1 ص 571 عن الصادق عليه‌السلام « العمرة في كل
    سنة مرة » وقول أبى جعفر عليه‌السلام في صحيح حريز وزرارة « لا يكون عمرتان في سنة » وقد
    حملا على خصوص عمرة التمتع للأخبار المستفيضة بجواز الأكثر بل استحبابها. وأما القول


    2966 ـ وروى أبان ، عن أبي الجارود (1) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    العمرة بعد الحج في ذي الحجة ، قال : حسن (2) ».
    باب
    * (يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه) *
    2967 ـ روى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن
    الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم
    بشئ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم : « اللهم ما أصابني في سفري هذا
    من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث (3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه (4) ».
    __________________
    بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمار وما رواه الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن
    يونس بن يعقوب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان عليا عليه‌السلام كان يقول :
    في كل شهر عمرة » وصحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام قال : « في كتاب علي عليه
    السلام في كل شهر عمرة » ويمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر
    الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب ، وأما القول بعدم الحد
    فلعله من جهة الاطلاق مع أنه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوي المشهور « والعمرة إلى العمرة
    كفارة لما بينهما » وهو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد ، غير أنه من طرق العامة ورواه أحمد
    ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 و ج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر بن ربيعة.
    (1) الطريق إلى أبان بن عثمان صحيح وهو الذي روى كثيرا في الكافي والتهذيب
    والاستبصار عن أبي الجارود زياد بن المنذر الضعيف.
    (2) يدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج وقد تقدمت الأخبار الصحيحة في ذلك.
    (3) الشعث ـ محركة ـ : انتشار الامر ، وقد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل
    والتدهين. وفى بعض النسخ « أو شغب » أي جوع.
    (4) المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا ، وحملوا
    التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.

    2968 ـ وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أردت أن
    تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل
    من فلان (1) ».
    2969 ـ وروي عن البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليه‌السلام
    عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : الله عزوجل لا تخفى عليه خافية (2) ».
    2970 ـ وروى مثنى بن عبد السلام (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يحج
    عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم
    أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4) ».
    باب
    * (الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه) *
    2971 ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن أبي قد حج
    ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني
    قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عزوجل جاعل لهم حجا
    ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم (5) ».
    2972 ـ وقال عليه‌السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج
    __________________
    (1) أي يسمى المنوب.
    (2) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.
    (3) الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به.
    (4) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا
    النية. (م ت)
    (5) يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج
    لو كان واجبا. (م ت)

    والصدقة والعتق » (1).
    2973 ـ وقال رجل للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت نويت أن أشرك
    __________________
    (1) تقدم نحوه ج 1 ص 185 وتقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى إليه هناك
    ونزيدك ههنا بيانا وهو ما قاله استاذنا الشعراني في هامش الوافي قال ـ مد ظله ـ في جملة
    كلامه ما حاصله : مستحق الاجر العامل وما يصل إلى الميت تفضل من الله تعالى وذلك لان ما يصل
    إلى العبد في الآخرة ثلاثة أقسام ثواب وعوض وتفضل ، لأنه اما أن يكون على سبيل الاستحقاق
    أو لا ، والثاني هو التفضل ، والأول اما أن يكون على العمل الاختياري أو على غير الاختياري ،
    والأول هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة والصوم ، والثاني هو العوض مثل ما يستحقه على
    الآلام والأمراض والفقر وغيرها ، والميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لأنه اما أن يكون عاصيا
    فرفعه عنه بفعل الغير تفضل ، وهو واضح ، وإن كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولي أو
    الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى ولم يأت وهذا شئ يوافق أصول مذهبنا ومذهب أهل العدل ،
    ويصح دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب عليه ، وببالي أنى رأيت دعوى الاجماع من ابن شهر ـ
    آشوب عليه الرحمة ولكن يظهر من كلام شيخنا الأنصاري ـ قدس‌سره ـ أن في المسألة خلافا
    بين الامامية فالمشهور على أن الثواب للميت ، والسيد المرتضى والعلامة ـ قدس‌سرهما ـ
    على أن الثواب للعامل ، ثم إنه سرد أحاديث كثيرة وتعجب من السيد واستبعد أن تكون تلك الأخبار
    مخفية عن مثله ، والحق أن مذهب السيد ـ رحمه‌الله ـ اجماعي موافق لأصول المذهب
    لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا إنما هما على الكلفة التي يحتملها المكلف
    من جانب المولى والواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع إليه جبرا لتلك المشقة والكلفة
    واما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.
    وأما الأحاديث التي سردها (ره) فلا يدل الا على انتفاع الميت بالعمل وهذا مما لا ريب فيه
    ولكنه تفضل لا استحقاق ولم يدل على كونه مستحقا لاجر عمل تكلفه غيره الا إذا أوصى
    فله ثواب الوصية سواء عمل الأوصياء بوصيته أو لا ، وقال بعض أساتيذنا ان الشيخ ـ رحمه‌الله ـ
    حمل الثواب على مطلق انتفاع الميت وفهم من عدم الثواب عدم الانتفاع مطلقا ولذلك تعجب
    من السيد ـ قدس‌سره ـ وجعل مفاد الاخبار ردا عليه. وهو بعيد لان الفرق بين الثواب والتفضل
    والعوض معروف في الكتب الاعتقادية وكون الثواب في مذهب أهل العدل واجبا لاستحقاق العبد
    بسبب الكلفة أيضا معروف ، والسيد العلامة وغيرهما كانوا معتنين بهذه المسائل أشد اعتناء أكثر

    في حجتي (1) العام أمي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال عليه‌السلام : الآن فأشركهما.
    باب
    * (التعجيل قبل التروية إلى منى) *
    2974 ـ روي عن إسحاق بن عمار (2) قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « يتعجل
    الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : لا بأس » (3).
    2975 ـ وقال (4) في خبر آخر : « لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام (5) ».
    2976 ـ وروى جميل بن دراج (6) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « على الامام أن
    __________________
    من اعتنائهم بالمسائل الفرعية أو مثلها لابتلائهم بالمحاجة مع المخالفين ، فإذا أطلقوا لفظ
    الثواب ما كان ينصرف أذهانهم الا إلى المعنى المصطلح عليه في علم الكلام الذي صرفوا عمرهم
    في اثباته ورد أهل الجبر من مخالفيهم ولا يحتمل البتة أن يريدوا بالثواب مطلق الانتفاع بل المراد
    منه في كلامهم الاستحقاق قطعا ولا ريب أن المستحق للثواب هو العامل وانتفاع الميت تفضل.
    ثم إن مطلق انتفاع الميت بعمل الاحياء ليس مما يحتاج في اثباته إلى هذه الأحاديث
    بل هو مما اتفق عليه أهل الملل وليس الصلاة على الميت الا لذلك وكذلك زيارة القبور والاستغفار
    لهم ، ويدل عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين
    سبقونا بالايمان » وقوله : « استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وقوله « ولا تصل على أحد
    منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » إلى غير ذلك ،
    ولكن جميع ذلك لا يدل على أن الميت يستحق ثواب الصلاة والاستغفار بل يدل على ايصال نفع
    إليه تفضلا. والله العالم.
    (1) في بعض النسخ « أن أدخل في حجتي ».
    (2) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
    (3) يدل على جواز التعجيل بيوم أو يومين للمعذور.
    (4) أي قال إسحاق بن عمار كما في الكافي ج 4 ص 460 وهو فيه تتمة للخبر الأول.
    (5) يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام ولعله محمول على ما إذا
    لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك. (المرآة)
    (6) الطريق إليه صحيح وهو ثقة جليل.

    يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج إلى عرفات (1) ».
    2977 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « هل صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر
    بمنى يوم التروية قال : نعم والغداة يوم عرفة ».
    باب
    * (حدود منى وعرفات وجمع) *
    2978 ـ روى معاوية بن عمار ، وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « حد
    منى من العقبة إلى وادي محسر (2) » و « حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » (3).
    2979 ـ وقال عليه‌السلام : « حد عرفة من بطن عرنة ، وثوية ، ونمرة (4) و
    __________________
    (1) المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد
    أن يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ والهم والمريض من يخشى الزحام ، وذهب المفيد والمرتضى
    إلى استحباب الخروج قبل الفريضتين وايقاعهما بمنى (المرآة) وقال الفاضل التفرشي : قوله
    « على الامام أن يصلى الظهر بمنى » أي ظهر يوم التروية ، ويمكن أن يراد بالامام امام الأصل
    وامام قوم يأتمون به في الصلاة.
    (2) إلى هنا صحيحة معاوية بن عمار كما في الكافي ج 4 ص 461 رواها في الحسن ذيل
    حديث ، والباقي من حديث أبي بصير كما في الكافي ج 4 ص 462 رواه في الصحيح. والمراد
    من العقبة هي التي فيها جمرة العقبة.
    (3) محسر بضم الميم وكسر السين المهملة وتشديدها واد بين منى ومزدلفة وهو إلى منى
    أقرب وحد من حدودها ، والمأزمين : موضع بين عرفة والمشعر وطريق بين جبلي المشعر
    الذي في جانب عرفة وهو مخالف للمشهور ولما يأتي الا أن يقال توابع عرفة ، وقرأ بعض الأفاضل
    المأرمين ـ بالراء ـ المهملة ـ وفسره بالميلين المنصوبين لحد الحرم ، قال في النهاية
    الارام الاعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها ، واحدها ارم ـ كعنب ـ.
    (4) نمرة ـ كفرحة ـ : ناحية بعرفات أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك
    خارجا من المازمين تريد الموقف ومسجدها ، و « عرفة » بضم العين وفتح الراء ـ قال في

    ذي المجاز وخلف الجبل موقف ـ إلى وراء الجبل (1) ـ ».
    وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها (2).
    وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر (3).
    2980 ـ و « وقف النبي (4) صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون
    __________________
    القاموس : « بطن عرنة بعرفات وليس من الموقف » ، وثوية ـ بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو
    وتشديد الياء المفتوحة ـ كذا ضبطه الأكثر. وفى الصحاح « ثوية ـ بهيئة التصغير ـ : اسم موضع ».
    وهو كالسابق من حدود عرفة وليس منها ، في المراصد « ونمرة ـ بالفتح ثم الكسر ـ : ناحية
    بعرفة ، كانت منزل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع ، وقيل : نمرة هو الجبل الذي
    عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف ، وذو المجاز : موضع
    سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الامام على فرسخ ، كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام ».
    (1) مروى في الكافي ج 4 ص 462 إلى قوله « وخلف الجبل موقف » والظاهر أن « إلى
    وراء الجبل » من توضيح المصنف.
    (2) لما روى الكليني ج 4 ص 462 في الحسن كالصحيح عن حفص وهشام بن الحكم
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قيل له : « أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال : الحرم ، فقيل :
    وكيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال : هكذا جعلها الله عزوجل ».
    (3) هذا الكلام رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 1 ص 501 عن معاوية بن عمار ولم
    ينسبه إلى المعصوم ويمكن أن يكون مقطوعا أو مضمرا. وروى في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر
    عليه‌السلام أنه « قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت. فقال أبو جعفر عليه‌السلام :
    حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر » والظاهر أن المراد بالحياض حياض
    وادى محسر فيكون التحديد من ابتداء المأزمين من جانب عرفات إلى منتهى المازمين وهو
    وادى محسر ، وتقدم أن المأزم هو ما بين الجبلين ، والمأزمين أحدهما المشعر والاخر من جمرة
    العقبة إلى الأبطح وهما مأزما منى من الجانبين ، لكن اشتهر اطلاق المأزمين على مأزم المشعر
    اما باعتبار جانبيه واما باعتبار اطلاق المأزم على الجبل دون مضيقه كما قال المولى المجلسي
    ـ رحمه‌الله ـ ويؤيده ما في الكافي في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
    عليه‌السلام قال : « سألته عن حد جمع فقال : ما بين المأزمين إلى وادى محسر ».
    (4) هذا هو حديث معاوية بن عمار رواه الكليني ج 4 ص 463 في الصحيح عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام

    أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحاها ، ففعلوا مثل ذلك فقال : أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده ، وقال عليه‌السلام :
    عرفة كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك ، وفعل عليه‌السلام
    في المزدلفة مثل ذلك ، فإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فإن الله تعالى
    يحب أن تسد تلك الخلال (1) وانتقل عن الهضاب واتق الأراك (2) ونمرة وهي بطن
    عرنة ، وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفات ».
    2981 ـ وفي خبر آخر قال : « أصحاب الأراك لاحج لهم ـ وهم الذين يقفون
    __________________
    (1) المراد سد الفرج الكائنة على الأرض برحله أو بنفسه بأن لا يدع بينه وبين الأصحاب
    فرجة لتستر الأرض التي يقفون عليها وربما علل بأنها إذا بقيت فربما يطمع أجنبي في دخولها
    فيشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء ويؤذيهم في شئ من أمورهم ، واحتمل بعض الأصحاب كون
    متعلق الجار في « به » و « بنفسه » محذوفا صفة للخلل والمعنى أنه يسد الخلل الكائن بنفسه و
    برحله بأن يأكل إن كان جائعا ويشرب إن كان عطشانا وهكذا يصنع ببعيره ويزيل الشواغل
    المانعة عن الاقبال والتوجه والدعاء ، وهو اعتبار حسن ، الا أن معنى الأول هو المستفاد
    من النقل.
    (2) كذا في بعض النسخ والمعنى أنه لا يرتفع الجبال ، والمشهور الكراهة ونقل عن
    ابن البراج وابن إدريس أنهما حرما الوقوف على الجبل الا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام
    وشبهه ينتفى الكراهة والتحريم اجماعا. وفى بعض النسخ « وأسفل عن الهضاب » وفى القاموس :
    الهضبة : الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة وفى التهذيب « وابتهل عن
    الهضاب » وقال المولى المجلسي : يستحب أن يكون الوقوف في سفح الجبل والمكان المستوى.
    وقوله : « واتق الأراك » الأراك ـ كسحاب ـ : القطعة من الأرض وموضع بعرفة كما في القاموس
    ولا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها. والخبر إلى هنا من خبر معاوية بن
    عمار والبقية يمكن أن يكون من تتمة هذا الخبر أو يكون في خبر آخر عن معاوية بن عمار أيضا
    كما نقل نحوه الشيخ في ذيل خبر في التهذيب عن معاوية بن عمار ، وأيضا روى الشيخ في التهذيب
    ج 1 ص 497 في حديث عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « اتق الأراك
    ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذا المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه ».

    تحت الأراك ـ » (1).
    2982 ـ و « وقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
    فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف (2) ».
    2983 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان أبي عليه‌السلام يقف بالمشعر الحرام حيث
    يبيت (3) ».
    ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره (4).
    ويستحب للصرورة أن يدخل البيت (5).
    باب
    * (التقصير في الطريق إلى عرفات) *
    2984 ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أهل مكة
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم ـ يعنى الذين يقفون عند
    الأراك ـ » وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي
    الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » (التهذيب
    ج 1 ص 498).
    (2) تقدم الكلام فيه.
    (3) يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن
    عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا
    من الجبل وان شئت حيث شئت ـ الخبر ».
    (4) روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    في حديث قال : « ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ـ الحديث »
    وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام في حديث « ثم أفض حين يشرق
    لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
    (5) روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يستحب للصرورة
    أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ».

    يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأي سفر أشد منه ، لا يتم (1).
    باب
    * (اسم الجبل الذي يقف عليه الناس بعرفة) *
    2985 ـ سئل الصادق عليه‌السلام « ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟
    فقال : ألال (2) ».
    باب
    * (كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة) *
    2986 ـ روى أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه كره
    أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ».
    ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس (3) ، ولا من عرفات قبل
    قبل غروبها فيلزمه دم شاة (4).
    __________________
    (1) تقدم تحت رقم 1301 مع بيانه في المجلد الأول ص 447.
    (2) « الال » بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال ـ : جبل بعرفات.
    قيل : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام. وقيل : عن يمين الامام ، وقيل : هو جبل عرفة نفسه ،
    وقيل : سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو ـ أي اجتهدوا ـ ليدركوا الوقوف. (المراصد)
    قال النابغة :
    بمصطحبات من لصاف وثبرة
    يزرن ألالا سيرهن التدافع

    (3) روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار
    قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال : قبل أن يطلع
    الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ، قال : ليس به
    بأس » وتقدم خبر معاوية بن عمار « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 499 عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم

    باب
    * (السعي في وادى محسر) *
    2987 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا مررت بوادي
    محسر (1) ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ـ فاسع فيه حتى تجاوزه ،
    فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته فيه وقال : اللهم سلم عهدي (2) واقبل توبتي ، وأجب
    دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي (3) ».
    2988 ـ وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « الحركة في وادي
    محسر مائة خطوة (4) ».
    2989 ـ وفي حديث آخر « مائة ذراع (5) ».
    __________________
    النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله « وفى الصحيح عن مسمع
    ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام » في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال :
    إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة « والمشهور لزوم البدنة ومستندهم
    الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه ، وروى المؤلف تحت رقم 2994 ما يدل على
    أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ».
    (1) « محسر » ـ بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء ـ واد بين منى ومزدلفة ليس
    من منى ولا من مزدلفة. المراصد)
    (2) في الكافي ج 4 ص 471 « اللهم سلم لي عهدي » أي اجعل ايماني الذي عهدت
    معك في الميثاق سالما من شوائب الشرك الخفي والجلي ومن الالحاد في دينك ، أو عهدي
    في المجئ إلى بيتك اجعله سالما من الفساد الصوري والمعنوي. (م ت)
    (3) أي بعد مجيئي إلى بيتك أو بعد مفارقتي للحياة (م ت) وقال في المدارك : المراد
    بالسعي هنا الهرولة وهي الاسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة للراكب ، وأجمع العلماء
    كافة على استحباب ذلك ، ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ـ انتهى ، وقال العلامة ـ
    المجلسي : قوله « حرك ناقته » يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا.
    (4) ظاهره أن طول وادى محسر مائة خطوة. (المرآة)
    (5) روى الكليني ج 4 ص 471 بسند مجهول عن عمر بن يزيد مقطوعا قال : « الرمل
    في وادى محسر قدر مائة ذراع » والرمل ـ محركة ـ الهرولة.

    وترك رجل السعي في وادي محسر فأمره أبو عبد الله بعد الانصراف إلى مكة أن
    يرجع فيسعى (1).
    باب
    * (ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر) *
    2990 ـ في رواية علي بن رئاب أن الصادق عليه‌السلام قال : « من أفاض من عرفات
    مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة » (2).
    2991 ـ وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل
    أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام أنه قال لبعض ولده. « هل سعيت في وادى محسر؟ فقال : لا ، قال : فأمره أن
    يرجع حتى يسعى : قال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس » وفى آخر مرسل قال : « مر
    رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى ».
    (2) رواه الكليني ج 4 ص 473 عن سهل بن زياد عن علي بن رئاب عن حريز عنه
    عليه‌السلام ، وقال الشهيد في الدروس : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه
    بطل حجه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد
    تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى ولو تركه نسيانا فلا شئ
    عليه إذا كانت وقف بعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل ، ولو ترك الوقوف
    بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب ورواية محمد بن يحيى * بخلافه وتأولها
    الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه ـ انتهى.
    __________________
    * روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 473 عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام أنه قال « في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال : ألم ير الناس ولم
    ينكر [يذكر خ ل] منى حين دخلها؟ قلت : فان جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : ان ذلك
    قد فاته ، قال : لا بأس ».

    حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف ، ثم يرمي الجمرة » (1).
    2992 ـ وروى محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل الأعمى (2)
    والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم
    كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم ، قلت :
    فإن لم يصلوا بها؟ قال : ذكروا الله عزوجل فيها فان كانوا قد ذكروا الله عزوجل فيها
    فقد أجزأهم » (3).
    وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه وأن
    اليسير من الدعاء يكفي (4).
    باب
    * (من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر) *
    2993 ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
    __________________
    (1) يدل على أن الجاهل معذور والرجوع لادراك اضطراري المشعر يكون قبل الزوال.
    (2) في بعض النسخ « الأعجمي ».
    (3) يدل على معذورية الجاهل والضعيف عن معارضة الجمال والاجتزاء بالصلاة في المشعر
    أو الذكر كما قال الله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ».
    (4) روى الكليني ج 4 ص 472 بسند فيه محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
    قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة
    فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة : قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم
    وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى
    فقال : أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ، فقال : تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة
    والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء » قال العلامة المجلسي : قوله عليه‌السلام
    « من المزدلفة » لفظ « من » اما للابتداء أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة
    وكذا العكس ، أو للتبعيض أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أي المكان المسمى بها وبالعكس
    وعلى التقديرين المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لا خصوص المسجد وإن كان
    قد يطلق عليه.

    لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن
    إلى منى فيرمين الجمرة (1) ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة
    فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » (2).
    2994 ـ وروى علي بن رئاب ، عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « في رجل وقف
    مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه
    وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (3).
    باب
    * (ما جاء فيمن فاته الحج) *
    2995 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أدرك جمعا فقد
    __________________
    (1) أي جمرة العقبة.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 474 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « رخص رسول الله (ص) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة
    في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن » وفى الحسن عن أبي بصير
    عنه عليه‌السلام قال : « رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن
    يرموا الجمرة بليل ، فان أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن ». وفى الشرايع : « و
    يجوز الإضافة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران » وقال في المدارك : هذا
    الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من
    أصحاب الاعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة ، وهو قول من يحفظ
    عنه العلم ، ثم استدل بهذه الروايات وما شاكلها.
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 473 في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولعل
    السهو من النساخ. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اختلف الأصحاب في أن الوقوف
    بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا
    بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب ، وقال
    ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه. ولا خلاف في عدم بطلان
    حج الناسي بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز إفاضة أولى الاعذار قبل الفجر واختلف
    في الجاهل وهذا الخبر يدل على أنه كالناسي.

    أدرك الحج (1) ، وقال : إيماء قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل
    بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال :
    إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها (2) ،
    فإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها (3) وقد تم حجه ».
    2996 ـ وروى ابن محبوب عن داود الرقي قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام
    بمنى إذ جاء رجل فقال : إن قوما قدموا (4) وقد فاتهم الحج ، فقال عليه‌السلام : نسأل
    الله العافية ، أرى أن يهريق كل رجل منهم شاة ويحلوا (5) وعليهم الحج من قابل
    __________________
    (1) « أدرك جمعا » أي وقوقه الاختياري أو الأعم منه ومن الاضطراري ولعله أظهر و
    أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة وأربعة مركبة والصور
    كلها مجزية الا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختياري على الأظهر وإن كان
    الأشهر الاجزاء وفى الاضطراريين واضطراري المشعر خلاف وظاهر الأخبار الصحيحة الاجزاء.
    (2) فليأت عرفات حيث إنه يدرك الموقف الاضطراري في عرفات والاختياري في المشعر.
    (3) في الكافي « فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه » فيستفاد منه أن اختياري المشعر
    مقدم على اضطراري عرفة ، وقال العلامة المجلسي : ولا ريب فيه وإنما الاشكال فيما إذا تعارض
    الاضطراريان ولعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحج بادراكه
    دون اضطراري عرفة.
    (4) في الكافي ج 4 ص 475 « قدموا يوم النحر وقد فاتهم ـ الحديث » فاختلف الحكم
    فيه لان من قدم يوم النحر وأدرك المشعر الحرام قبل الزوال فقد أدرك الحج لان اضطراري
    المشعر (يعنى الوقوف فيه آنا ما) كان من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر.
    (5) أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة ،
    وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة
    المفردة ثم يأتي بأفعالها ، ويحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو الظاهر
    القواعد والدروس ، ولا ريب أن العدول أولى وأحوط ، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى
    عن عمرة الاسلام ، وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل : لا وهو المشهور وحكى الشيخ
    قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقي ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.
    (المرآة)

    إن انصرفوا إلى بلادهم (1) ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا (2)
    إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ».
    باب
    * (أخذ حصى الجمار من الحرم وغيره) *
    2997 ـ روى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يجزيك أن تأخذ
    حصى الجمار من الحرم كله إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف » (2).
    __________________
    (1) حمله الشيخ على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب ، واحتمل في
    الاستبصار ج 2 ص 308 حمله على من اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه
    الحج من قابل. وقال الفيض : « ذلك لأنه لا بد لمن أتى مكة من اتيانه بإحدى العبادتين ولهذا
    يقول في شرطه حين يحرم » وان لم يكن حج فعمرة أقول : استدل الشيخ في الاستبصار على
    حمله هذا بصحيحة ضريس بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا
    بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر ، فقال : يقيم على احرام ويقطع التلبية حين
    يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء ، وقال :
    هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فإن لم يكن فان عليه الحج من قابل » واعترض عليه
    العلامة ـ رحمهما‌الله ـ بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط بمجرد الاشتراط وان لم يكن
    واجبا لم يجب بترك الاشتراط. وقال الفاضل التفرشي : في هذا الحديث منافاة للحديث
    السابق حيث كان فيه ان من فاته الحج كان احلاله بالعمرة ، وفى هذا الحديث انه يحل بالشاة ،
    وفيه اشكال آخر وهو أن هذا الحج إن كان واجبا فكيف يسقط عنهم بالعمرة وان لم يكن واجبا
    فكيف يجب عليهم من قابل إذا انصرفوا إلى بلادهم ، ويمكن دفع المنافاة بحمل فوت الحج
    في هذا الحديث على فوته بالمرض وفى الحديث الأول على فوته بمنع العدو عنه ، ويمكن
    دفع الاشكال بحمل الحج على المندوب وحمل قوله عليه‌السلام « وعليهم الحج من قابل » على
    تأكيد الاستحباب لتحصيل ثواب الحج دون الوجوب وحمل قوله عليه‌السلام « وان أقاموا ـ
    الخ » على أن ثواب تلك العمرة يقوم مقام ثواب الحج من قابل.
    (2) في الكافي « ثم يخرجوا ». وقوله « وقت » أهل مكة أي ميقاتهم.
    (3) ظاهره جواز الاخذ من غيرهما من المساجد ، لكن الوجه في تخصيص المسجدين

    باب
    * (ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص) *
    2998 ـ روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك » (1).
    2999 ـ وفي خبر آخر : « ولا تأخذ من حصى الجمار ـ (2) الذي قد رمي ـ ».
    3000 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أخذ إحدى
    وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم
    كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت
    قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن
    أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (3). وقال في رجل رمى الجمار
    فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى
    بثلاث وقد فرغ (4) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى
    __________________
    لأنهما الفرد المعروف من المساجد التي كانت في الحرم أو لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم
    فيهما ، وفى الكافي ج 4 ص 478 في القوى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ،
    ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » وهذا الخبر وخبر المتن كل منهما
    مخصص للاخر بوجه ، ويدل على وجوب كون الحصاة أبكارا لم يرم بها صحيحا قبل ذلك وعليه
    فتوى الأصحاب.
    (1) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية ، وعدم العلم كاف ولا يحتاج
    إلى العلم بالعدم.
    (2) رواه الكليني في القوى من حديث عبد الاعلى عن الصادق عليه‌السلام في خبر
    بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف. وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.
    (3) لأنه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.
    (4) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا


    بسبع (1) ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (2) قال : قلت : الرجل
    يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (3)
    3001 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الخائف : « لا بأس
    بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل » (4).
    3002 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت
    إلى مكة ، قال : فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (5).
    __________________
    كان ناسيا أو جاهلا ، ولو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده ، والمشهور
    استيناف الأول أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفي البناء على
    الأول عنده والخبر في الكافي بزيادة ههنا وهي « وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين
    بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ».
    (1) أي لا يحتاج إلى رمى الأولى فإنها قد تمت ، لا أنها لا تحتاج إلى رمى الأخرى لأنه
    لم يحصل الترتيب بين الوسطى والعقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف. (م ت)
    (2) فلا يحتاج إلى رمى الأخير. (م ت)
    (3) قوله « قلت الرجل ـ الخ » نقله الكليني بلفظ أبسط وزاد في آخره بعد قوله
    « وجمرة العقبة » « وإن كان من الغد ».
    (4) يدل على أنه يجوز لذوي الاعذار ايقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة
    (المرآة) وقال الفاضل التفرشي : الظاهر أن المراد بالليل الحادي عشر وما بعدها إذ لو كان
    المراد ليلة النحر كانت الإفاضة من المشعر بالليل فكان المناسب تقديم الإفاضة على الرمي و
    التضحية ـ انتهى ، أقول : تعميم الحكم لذوي الاعذار مطلقا وحمل الاخبار على المثال من
    دون لحاظ الخصوصية مشكل حيث إن بعض المذكورات التي تأتى تحت رقم 3004 في خبر أبي
    بصير كالحاطبة والمملوك وما في موثق سماعة في التهذيب ج 1 ص 521 من الراعي والعبد ليس
    معذورا بنظر العرف فالتعدي عن مورد النصوص إلى كل عذر عرفي مشكل.
    (5) اطلاق الرواية يقتضى وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء
    أيام التشريق ، لكن صرح الشيخ وغيره بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع
    خروجها يقضى في القابل ، وظاهر الأكثر أن القضاء في القابل على الاستحباب ، وقال جماعة
    بالوجوب بنفسه ان أمكن والا استناب. قاله في المدارك.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:35 am

    3003 ـ وروى عنه عبد الله بن سنان « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى
    فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين
    إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » (1).
    باب
    * (الذين أطلق لهم الرمي بالليل) *
    3004 ـ روى وهيب بن حفص (2) عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الحاطبة (3) والمملوك الذي لا يملك
    من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى
    الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » (4).
    باب
    * (الرمي عن العليل والصبيان) *
    3005 ـ روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ».
    3006 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه‌السلام « عن المريض يرمى
    __________________
    (1) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره « وهي ليومه » و
    الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل
    بينه وبين الأداء.
    (2) في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة
    الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.
    (3) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء
    المعجمة. وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل
    بمعنى المفعول. وقال الفاضل التفرشي نظيره.
    (4) المريض مبتدأ خبره « يحمل إلى الجمار ».

    عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، فقال :
    يترك في منزله ويرمى عنه » (1).
    باب
    * (ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة) * (2)
    3007 ـ روى ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (3).
    __________________
    (1) المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب
    جمعا. (المرآة)
    (2) يجب أن يبيت المتقى عن الصيد والنساء في احرامه ليلة الحادي عشر والثاني
    عشر بمنى وغير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث ، ولا يجوز أن يبيت في غيرها فليزمه لكل ليلة
    دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكة أو كان فيها أكثر الليل. (م ت)
    (3) حمل على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء
    وادعى الاجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، وقد حكى عن تبيان
    الشيخ ومجمع الطبرسي ـ قدس‌سرهما ـ القول باستحباب المبيت وهو نادر فان تم الاجماع
    فلا كلام فيه والا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من
    بعضها كالخبر الآتي أنه مع الاشتغال بطاعة الله تعالى ولو كان بالعبادات المستحبة لا شئ عليه
    ولا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف ، ولا تنافى بين لزوم الدم وعدم وجوب المبيت وفى
    الحج موارد تجب فيها الكفارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا وطرق العامة
    « أنه لم يرخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لاحد أن يبيت بمكة الا للعباس من أجل
    سقايته * » بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب وكذا صحيح معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم ـ الخ » و
    أما ما روى الشيخ ج 1 ص 520 من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : ليس عليه شئ وقد أساء » فلا
    يدل على الوجوب لجواز حمل الإساءة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار
    قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا بأس ».
    __________________
    * راجع علل الشرايع ج 2 ب 207 وصحيح مسلم ج 4 ص 86 والبخاري كتاب 25
    ب 75 وموطأ مالك باب البيتوتة بمكة ليالي منى وسنن أبي داود ج 1 ص 454.

    3008 ـ وسأله معاوية بن عمار « عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه
    والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، قال : ليس عليه شئ (1) كان في طاعة الله عزوجل ».
    3009 ـ وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « إذا خرجت من منى قبل غروب
    الشمس فلا تصبح إلا بها ».
    3010 ـ وروى عنه عليه‌السلام جعفر بن ناجية أنه قال : « إذا خرج الرجل من
    منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى (2) ، وإذا خرج بعد نصف الليل
    فلا بأس أن يصبح بغيرها ».
    3011 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل
    مكة ـ » (3).
    3012 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (4) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي
    منى فلا شئ عليه » (5).
    __________________
    (1) الظاهر أن يكون النظر إلى الدم ، ولا يبعد أن يكون النظر إلى سقوط المبيت و
    يؤيده ترخيص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس.
    (2) قوله « فلا ينتصف » على صيغة نهى الغائب من قبيل « لا تمت وأنت ظالم » أي
    ليكن على حال لا ينتصف الليل الا وهو بمنى. (مراد)
    (3) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 4 ص 515 عن ابن بكير عمن أخبره وحمله
    الشيخ في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب (الوافي) وقال صاحب الوسائل :
    محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.
    (4) أي حال كونه جائيا من منى إلى مكة للزيارة فزار وخرج من مكة فجاز بيوتها.
    (5) اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة
    في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما
    يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة كرواية هشام بن الحكم وغيرها والمسألة
    قوية الاشكال. (المدارك)

    باب
    * (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) *
    3013 ـ روى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة
    فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ».
    3014 ـ وسأله ليث المرادي (1) « عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه
    من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي » (2).
    باب
    * (النفر الأول والأخير) *
    3015 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أردت أن تنفر
    في يومين (3) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس (4) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام
    التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ».
    3016 ـ قال (5) : وسمعته يقول : في قول الله عزوجل : « فمن تعجل في
    يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » فقال : يتقى الصيد حتى ينفر
    __________________
    (1) لم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح
    الضعيف عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وكذا الشيخ في التهذيبين.
    (2) في الكافي والتهذيبين « المقام بمنى أفضل وأحب إلى ».
    (3) أي بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
    (4) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل إنه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في
    التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر
    الأول قبل الزوال » وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار ، وفى سنده ضعف و
    جهالة ولم يثبت الجابر.
    (5) أي قال معاوية بن عمار.

    أهل منى في النفر الأخير (1).
    3017 ـ وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير
    عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله
    عليه في إحرامه » (2).
    3018 ـ وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لمن
    اتقى الله عزوجل (3) ».
    3019 ـ وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » (4).
    3020 ـ وروي « من وفى [لله] وفى الله له » (5).
    3021 ـ وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات
    فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » (6).
    __________________
    (1) أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور
    أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر
    بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)
    (2) أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات
    في حال الاحرام.
    (3) أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى
    « إنما يتقبل الله من المتقين ».
    (4) يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج 4 ص 252 باسناده عن عبد الاعلى عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام في حديث.
    (5) يعنى وفى لله بقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
    في الحج ، ووفى الله له » بقوله « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » فعلى هذا يكون المراد
    بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب
    ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.
    (6) رواه الكليني ج 4 ص 522 في ضمن حديث طويل.

    3022 ـ وسأله أبو بصير « عن الرجل ينفر في النفر الأول قال : له أن ينفر
    ما بينه وبين أن تصفر الشمس (1) ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر
    وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ».
    3023 ـ وروي الحلبي أنه « سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن
    تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » (2).
    وروي أن من فعل ذلك (3) فهو ممن تعجل في يومين.
    3024 ـ وروى عنه معاوية بن عمار قال : « ينبغي لمن تعجل في يومين أن
    يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث » (4).
    3025 ـ وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في
    النفر الأول ثم يقيم بمكة (5) وقال : كان أبي عليه‌السلام يقول : من شاء رمى الجمار
    __________________
    (1) أي بعد الزوال بقرينة الحديث السابق واللاحق. (مراد)
    (2) يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الأول ، وجواز تقديم الثقل ـ و
    هو بالتحريك ـ : متاع المسافر وحشمه. (م ت)
    (3) أي أخرج ثقله ونفر بعد الزوال. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 586 باسناده
    عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال « في رجل
    بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام إلى الأخير قال : هو ممن تعجل في يومين ».
    (4) تقدم نحوه تحت رقم 3016.
    (5) ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في احرامه ،
    ولا خلاف في أنه يجوز للمتقى النفر في الأول الا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة
    النفر في الأول ، ومستنده غير معلوم ، وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في
    احرامه لا يجوز النفر في الأول ، وفيه اشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد
    في حال الاحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن ، وفى الحاق باقي المحرمات المتعلقة
    بالقتل والجماع وجهان ونقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة (المرآة)
    وقال المولى المجلسي (ره) : أي لا يكره له الإقامة بعد النفر وان كانت قبله مكروهة ،
    أقول : الخبر إلى هنا في الكافي والتهذيب والظاهر أن البقية من خبر جميل ولم يذكراها.

    ارتفاع النهار (1) ثم ينفر ، قال : فقلت له (2) : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من
    ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (3) ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر
    الأول ».
    3026 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل » فمن تعجل في يومين
    فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه « قال : ليس هو (4) على أن ذلك واسع إن
    شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ».
    باب
    * (نزول الحصبة) * (5)
    3027 ـ روي أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الحصبة
    فقال : كان أبي عليه‌السلام ينزل الأبطح قليلا (6) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح
    __________________
    (1) مع أن المستحب أن يكون عند الزوال (م ت) وقد حمل على ذوي الأعذار.
    (2) أي قال جميل : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) أي مستحبا إلى غروب الشمس.
    (4) أي ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد الله عزوجل كما تقدم في الاخبار ، وفى
    بعض النسخ « ليبين » أي ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له والظاهر الأول والتصحيف
    من النساخ (م ت) وقرأه الفاضل التفرشي « لينبئن » على صيغة المجهول المؤكد بالنون
    المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أي ليخبر هو أي الحاج بتلك البشارة ، وقال :
    في بعض النسخ « ليبشر » من التبشير وفى بعضها « ليبين » من التبيين والمعنى واحد.
    (5) أي النزول بالمحصب وهو في الأصل كل موضع كثر حصبها والمراد الشعب الذي
    أحد طرفيه منى والاخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ، وفى المراصد هو بين مكة ومنى وهو إلى
    منى أقرب وهو بطحاء مكة سمى بذلك للحصباء التي في أرضه ـ انتهى ، والظاهر أن الحصبة
    مسجد في الأبطح ولم يبق أثره كما يأتي.
    (6) في بعض النسخ بدون قليلا وفى بعضها « ينزل الأبطح ليلا ».

    فقلت له : أرأيت من تعجل في يومين (1) عليه أن يحصب؟ قال : لا » (2).
    3028 ـ وقال : « كان أبي عليه‌السلام : ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل ، وهو دون
    خبط وحرمان » (3).
    باب
    * (باب قضاء التفث) * (4)
    3029 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب للرجل و
    المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في
    __________________
    (1) زاد هنا في الكافي « إن كان من أهل اليمن ».
    (2) قال في الدروس : يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله
    عليه وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و
    يستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه ، وروى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى فيه الظهرين
    والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ، وليس من سنن الحج ومناسكه وإنما هو فعل
    مستحب اقتداء برسول الله (ص).
    (3) كذا ، وقال في منتقى الجمان : هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما على
    تفسير في شئ مما يحضرني من كتب اللغة ـ انتهى ، واحتمل المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ
    تصحيفهما وقال : في بعض كتب العامة « دون حائط حرمان » وذكر أنه كان هناك بستان ، و
    مسجد الحصباء كان قريبا منه وهو أظهر. أقول : يخطر بالبال ان المراد بهذا الكلام الإشارة
    إلى حدود الحصبة والضمير المذكر باعتبار المسجد والصواب « حائط حرمان » كما استظهره
    ويؤيده ما حكى عن الأزرقي أنه قال : « ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر
    وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي ».
    وقال العلامة المجلسي : ذكر الشيخ في المصباح وغيره « أن التحصيب النزول في مسجد
    الحصبة ». وهذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اندراسه من قرب زمان الشيخ كما
    اعترف به جماعة منهم ابن إدريس حيث قال : ليس من المسجد أثر الان.
    (4) مأخوذ من قوله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم » أي ليزيلوا وسخهم بقص الشارب و
    الأظفار ، ونتف الإبط ، وفى الصحاح : التفث في المناسك : ما كان من نحو قص الأظفار و

    إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزوجل (1).
    3030 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل » ثم ليقضوا
    تفثهم « قال : ما يكون من الرجل في إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف تكلم
    بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ».
    3031 ـ وروى ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل :
    » ثم ليقضوا تفثهم « قال : التفث لقاء الامام » (2).
    __________________
    الشارب وحلق الرأس والعانة ورمى الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك ، وقال أبو عبيدة : ولم
    يجئ فيه شعر يحتج به ـ انتهى. وفى النهاية « التفث » وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل
    كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ، وقيل : هو اذهاب الشعث والدرن والوسخ
    مطلقا ـ انتهى. وفى المغرب : التفث الوسخ والشعث ومنه رجل تفث ـ بكسر الفاء ـ أي مغبر
    شعث لم يدهن ولم يستحد عن ابن شميل ، وقضاء التفث قضاء ازالته بقص الشارب والأظفار. وفى
    المصباح بعد ذكر نحو مما مر وقيل : هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل. وفى تفسير
    التبيان : التفث مناسك الحج من الوقوف والطواف والسعي ورمى الجمار والحلق بعد الاحرام
    من الميقات ، وقال ابن عباس وابن عمر : التفث جميع المناسك وقيل : التفث قشف الاحرام
    وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه ، وقال الأزهري : لا يعرف التفث في لغة العرب الا من
    قول ابن عباس ـ انتهى ، أقول : جميع ما ذكر يرجع إلى تطهير الظاهر والباطن جميعا كما
    يأتي في روايات الباب وبهذا الوجه يجمع بين الاخبار.
    (1) أي لما لعله دخل عليه في حجه واحرامه من المنافيات.
    (2) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 549 باسناده عن عبد الله بن سنان عن
    ذريح المحاربي هكذا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الله أمرني في كتابه بأمر
    وأحب أن أعمله ، قال : وما ذاك؟ قلت : قول الله عزوجل » ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم «
    قال : « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك المناسك ، قال عبد الله بن سنان :
    فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك قول الله عزوجل « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم »
    قال : أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك ان ذريح المحاربي
    حدثني عنك بأنك قلت له « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك المناسك ،

    3032 ـ وروى ربعي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قوله عزوجل
    » ثم ليقضوا تفثهم « قال : الشارب والأظفار ».
    3033 ـ وفي رواية النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن
    التفث هو الحلق وما في جلد الانسان » (1).
    3034 ـ وروى زرارة ، عن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن التفث حفوف
    الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب » (2).
    3035 ـ وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : « التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه » (3).
    3036 ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له :
    جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزوجل : « ثم ليقضوا تفثهم » قال : أخذ الشارب
    وقص الأظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي
    حدثني عنك أنك قلت : « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك
    __________________
    فقال : صدق ذريح وصدقت ، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح » فروى
    المصنف صدره ههنا وذيله تحت رقم 3036 ، ووجه الاشتراك التطهير فان ما قاله عليه‌السلام
    لذريح فهو تطهير الباطن وما قاله لعبد الله بن سنان هو تطهير الظاهر والأول هو التأويل والباطن
    والثاني هو التفسير والظاهر.
    (1) أي من الوسخ والشعر.
    (2) الحفوف ـ بالمهملة والفائين يقال ، حف رأسه يحف ـ بالكسر ـ حفوفا أي بعد
    عهده بالدهن. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : مقتضى الجمع بين الاخبار حمل قضاء
    التفث على إزالة كل ما يشين الانسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص
    الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و
    الكفارة ونحوهما وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه‌السلام ففسر في كل خبر
    ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.
    (3) أي ثوبي الاحرام الوسخين. أو لوازم الاحرام. (سلطان)

    المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما
    يحتمل ذريح.
    وأما قوله عزوجل : « وليطوفوا بالبيت العتيق » فإنه : روي أنه طواف
    النساء (1).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة
    والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في
    كتاب تفسير المنزل في الحج.
    باب
    * (أيام النحر) *
    3037 ـ روى عمار بن موسى الساباطي (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ قال : ثلاثة
    أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث
    الذي يقدم فيه » (3).
    3038 ـ وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن النحر
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 412 باسناده عن أحمد بن محمد قال : « قال أبو الحسن
    عليه‌السلام في قول الله عزوجل » وليطوفوا بالبيت العتيق « قال طواف الفريضة طواف النساء »
    وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل :
    » وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق « قال : طواف النساء ».
    (2) الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن
    سعيد المدائني ومصدق بن صدقة.
    (3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه
    موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام ، وسألته عن
    الأضحى في غير منى ، فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين
    أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال : نعم ».

    فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد » (1).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين
    وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده (2) ، وتصديق ذلك :
    3039 ـ ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي
    الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد » (3).
    3040 ـ وروي « أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها » (4).
    __________________
    (1) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » وقال العلامة المجلسي :
    هذا الخبر وخبر كليب خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام وفى الأمصار ثلاثة
    أيام وحملهما الشيخ في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حملهما
    على تأكد الاستحباب.
    (2) فيكون معنى قوله « سألته عن النحر » سألته عن حرمة صوم يوم ينحر فيه ، و
    لعل معنى قوله عليه‌السلام « أما بمنى فثلاثة أيام » أن الثلاثة الأيام لا ينفك عن حرمة صومها
    للحاج وهي العيد والحادي عشر والثاني عشر ، وأما الثالث عشر فإنما يحرم على من لم
    ينفر في النفر الأول فقد تنفك عن الحرمة (مراد) وقال سلطان العلماء : فيه بعد ذلك اشكال
    إذ النحر بالنظر إلى الصوم أيضا أربعة لمن كان بمنى : يوم العيد وثلاثة أيام التشريق فان
    صوم تلك الأربعة حرام على من كان بمنى اجماعا مع اجتماع اشتراط النسك على قول ، ومطلقا
    على قول آخر ، اللهم الا أن يقال : المراد الثلاثة بعد العيد وهو بعيد عن العبارة ، ويمكن
    حمل رواية كليب ومثلها على التقية لموافقتها لقول بعض العامة مثل جابر بن زيد وأحمد
    ومالك وابن عمر.
    (3) قال في المدارك ص 400 : يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما
    كان بدلا عن الهدى لما سبق أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك ،
    والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في
    الأمصار يوم النحر وفى منى في يوم النحر وفى اليومين الأولين من أيام التشريق.
    (4) رواه الشيخ ج 1 ص 504 من التهذيب في الصحيح عن غياث بن إبراهيم الموثق
    عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام.

    باب
    * (الحج الأكبر والحج الأصغر) *
    3041 ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن يوم الحج
    الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة » (1).
    3042 ـ وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض (2) ، عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام في آخر حديث يقول فيه : « إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت
    سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ».
    (باب الأضاحي)
    3043 ـ روى سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « الأضحية واجبة على من وجد (3) من صغير أو كبير ، وهي سنة ».
    3044 ـ وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رجلا سأله
    عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما
    ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » (4).
    __________________
    (1) « هو النحر » أي يحج فيه بالطواف والسعي بخلاف العمرة فإنها ليس لها يوم
    معين. وتقدم تحت رقم 2132 معنى الحج الأكبر.
    (2) رواه المصنف في العلل والمعاني عن سليمان عن حفص بن غياث. وفضيل بن عياض
    صوفي بصرى وحفص بن غياث عامي له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.
    (3) أي سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.
    (4) يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 487 في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال :
    أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه » ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من
    وجوب الأضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر وأجيب بمنع كون
    المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء ، وقوله « اما أنت فلا تدعه » معارض بقوله في
    خبر محمد بن مسلم « وهي سنة » فان المتبادر من السنة المستحب.

    3045 ـ وجاءت أم سلمة ـ رضي‌الله‌عنها ـ إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : « يا
    رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض واضحي؟ قال :
    فاستقرضي فإنه دين مقضي » (1).
    3046 ـ و « ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : « اللهم هذا
    عني وعمن لم يضح من أهل بيتي » وذبح الآخر ، وقال : « اللهم هذا عني وعن
    من لم يضح من أمتي » (2) وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل
    سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
    حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
    اللهم منك ولك » ثم يقول : « اللهم هذا عن نبيك « ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر
    عن نفسه ».
    3047 ـ وقال علي عليه‌السلام : « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأضاحي ألا نستشرف
    العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة (3) ».
    __________________
    (1) أي يقضى الله تعالى البتة ، ورواه المصنف في القوى عن أبي الحسين عليه‌السلام
    قال : « قال رسول الله (ص) لام سلمة وقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما
    أضحى به فأستقرض ـ الحديث ».
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن
    سنان مقطوعا هكذا « قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما
    عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يذبح كبشين أحدهما
    عن رسول الله (ص) والاخر عن نفسه ». ويدل على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيا.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 507 مسندا عن شريح بن هانئ ، عن علي
    عليه‌السلام وفى النهاية في الحديث « أمرنا أن نستشرف العين والاذن » أي ، نتأمل سلامتهما
    من آفة يكون بهما ، وفى المصباح المنير الخرقاء من الشاة ما كان في أذنها خرق وهو ثقب
    مستدير ، وشرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الأذن باثنتين فهي شرقاء ، و
    المقابلة على صيغة اسم المفعول ـ الشاة التي يقطع من اذنها قطعة ولا تبين وتبقى معلقة من
    قدم ، فان كانت من أخر فهي المدابرة ، و « قدم » بضمتين بمعنى المقدم ، و « أخر » بضمتين
    أيضا بمعنى المؤخر.

    3048 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يضحى بعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء
    بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء » (1) وهي المكسورة
    القرن ، والجدعاء المقطوعة الأذن.
    3049 ـ وروي عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية
    من كتاب الله تعالى : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ـ إلى قوله تعالى ـ :
    ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » ما الذي أحل الله عزوجل من ذلك؟ وما الذي حرم
    فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان
    فقال : إن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم
    أن يضحى فيه بالجبلية ، وأما قوله عزوجل : « ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين »
    فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي (2)
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 491 في القوى وكذا الشيخ عن السكوني عن جعفر عن
    أبيه عن آبائه عليهم‌السلام مع اختلاف نشير إليه. وعرج في مشيه من باب تعب إذا كان من علة
    لازمة فهو أعرج والأنثى عرجاء ، فإن كان من غير علة لازمة بل من شئ أصابه حتى غمز في
    مشيه قيل عرج يعرج من باب قتل فهو عارج كما في المصباح للفيومي ، والعور ـ محركة ـ
    ذهاب إحدى العينين ، والعجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها ، والجرباء : ذات الجرب وهو داء
    معروف يسقط به الشعر والصوف وفى الكافي والتهذيب بعد قوله « الجرباء » « ولا بالخرقاء ولا
    بالحذاء ولا بالعضباء » والحذاء هي التي قصر عن شعر ذنبها ، والظاهر أن قوله « وهي
    ـ الخ كلام المؤلف ، والعضباء أيضا المشقوقة الاذن والقصيرة اليد. والجدعاء ـ بالجيم و
    الدال والعين المهملتين ـ وفى المصباح » جدعت الشاة جدعا من باب تعب قطعت اذنها من
    أصلها فهي جدعاء ، ولا خلاف في عدم اجزاء العوراء والعرجاء البين عرجها والمشهور عدم
    اجزاء المكسور القرن الداخل ولا مقطوع الاذن ولا الخصي وفى المشقوق والمثقوب اختلاف.
    (2) العراب ـ بالكسر ـ الإبل العربية ، والبخت ـ بالضم ـ الإبل الخراسانية و
    الجمع البخاتي ، وفسر عليه‌السلام الزوجين بالأهلي والوحشي وذكر أن الله تعالى حرم أن
    يضحى بالجبلية من الضأن والمعر والبقر وأحل الأهلية منها وحرم البخاتي من الإبل وأحل
    العراب وأطلق المفسرون الأزواج على الذكر والأنثى من كل صنف من الأصناف الثمانية.

    وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته
    بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (1).
    3050 ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الكبش يجزي
    عن الرجل ، وعن أهل بيته يضحي به » (2).
    3051 ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن البقرة يضحى بها؟
    فقال : تجزي عن سبعة نفر » (3).
    3052 ـ وروى وهيب بن حفص (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البقرة والبدنة
    تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 492 بسند مجهول.
    (2) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته. (م ت)
    (3) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج 1 ص 506 رواه المصنف في
    الخصال ص 356 طبع مكتبة الصدوق.
    (4) سقط هنا « عن أبي بصير » كما هو موجود في الخصال ص 356 والعلل ج 2
    ب 184 والتهذيب ج 1 ص 506 ، ووهيب يروى كثيرا عن أبي بصير عنه عليه‌السلام ولم
    يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف
    غير هذا كما هو دأبة.
    (5) هذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل
    بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما روى الكليني في الصحيح ج 4 ص 496
    عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي
    وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم
    واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك الا من ضرورة » وظاهره كراهة الاكتفاء
    بالواحد في غير الضرورة ، وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في
    موضع من الخلاف : الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد. وعليه الأكثر ، وقال
    في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن
    سبعة وعن سبعين ، وقال المفيد : تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن


    وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت
    شاة عن سبعين (1).
    ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل
    في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ،
    ويجزي من الضأن الجذع لسنة (2).
    __________________
    بابويه ، وقال سلار : تجزى البقرة عن خمسة وأطلق ، والمسألة محل اشكال وإن كان القول
    باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ، ويمكن حمل هذا الخبر على
    المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وإن كان بعيدا.
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله ،
    عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و
    المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين » وفى الموثق
    كالصحيح عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا : « قلنا له
    جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن
    سبعين ».
    (2) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ في المدارك :
    مذهب الأصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى ، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزى الا الثنى من كل شئ ، وقال آخرون
    يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح
    عن ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى
    من المعز الا الثنى » وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ رفعه ـ
    عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : « الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز
    والجذع من الضأن ». وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام
    عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال :
    لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من
    المعز لا يلقح ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:36 am

    3053 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « فإذا وجبت جنوبها
    فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر
    الذي يعتريك » (1).
    3054 ـ و « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم
    وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت » (2).
    3055 ـ و « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » (3).
    3056 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي
    من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس
    فلا بأس باخراجه » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 500 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد
    قوله « يعتريك » « والسائل : الذي يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ». والاعتراء طلب
    المعروف. وفى الصحاح المعتر : الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل ، وفى المصباح : المتعرض
    للسؤال من غير طلب.
    (2) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبي الصباح
    الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين
    وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدقان ـ الحديث » والسؤال ـ ككفار ـ جمع سائل.
    (3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه كره أن يطعم ـ الحديث « قيل : الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة
    وإن كان في تعينه نظر ، وروي الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام » أن علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت :
    وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال : نعم وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على
    التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة
    النصوص ، ويمكن أن يكون فعله عليه‌السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.

    ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه (1).
    3075 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال :
    يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » (2)
    3058 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يضحى ألا بما يشترى في العشر » (3).
    والخصي لا يجزي في الأضحية (4)
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن
    أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ، فقال : لا يخرج منه
    بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام
    قال : « سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : الجلد والسنام والشئ ينتفع
    به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدى المضمون شيئا ، قال ، بل يخرج
    بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ».
    (2) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام.
    (3) لم أجده مسندا ولعل ذلك لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني ج 4 ص 544
    في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « قلت : جعلت فداك كان
    عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته
    قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه » فيدل على
    كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الأصحاب.
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 505 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
    عليهما‌السلام أنه « سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : وسألته أيضحى
    بالخصي؟ فقال : لا » وفى آخر عنه قال : « سألته عليه‌السلام عن الأضحية بالخصي ، فقال
    لا ». وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن
    الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزى في
    الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ». وفى الصحيح عنه
    قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال :
    إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ».

    وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نسائه البقر (1).
    وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه (2).
    وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم
    يشتر فليس عليه شئ (3).
    ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو
    مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل (4).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل
    كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد مما
    استيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزوجل ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذبح عن أمهات
    المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ».
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 508 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
    في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل اشترى شاة فسرقت
    منه أو هلكت؟ فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ».
    (3) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ،
    فقال : لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ » وفى المقنعة (ص 71)
    قال. « سئل عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : ان اشترى مكانها فهو
    أفضل ، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ».
    (4) في الكافي ج 4 ص 501 وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ـ الخ » وروى الشيخ في
    التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الارهاب؟
    فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال : نهى رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين ، وأمره أن يتصدق بها ».

    وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها
    فلا بأس قد أجزأ عنه (1).
    3059 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يشتري
    الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا
    فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » (2).
    3060 ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في
    الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » (3).
    3061 ـ وقال علي عليه‌السلام : « لا يضحى عمن في البطن » (4).
    3062 ـ وروى جميل (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الأضحية يكسر قرنها ،
    قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».
    وسمعت شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ يقول : سمعت محمد بن الحسن
    الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس
    __________________
    وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن جلود
    الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن
    يتصدق بثمنها » وفى قرب الإسناد ص 106 مثله.
    (1) روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ـ إلى آخر الكلام بلفظه ».
    (2) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد
    يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « في رجل يشترى هديا وكان به عيب ـ عور أو غيره ـ فقال : إن كان نقد
    ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ـ الخ ».
    (3) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    بزيادة راجع ج 4 ص 492.
    (4) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)
    (5) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

    بأن يضحى به (1).
    3063 ـ وروي عن عبد الله بن عمر (2) قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي
    فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع
    هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه‌السلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني
    والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه » (3).
    3064 ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « لا يضحى بشئ من
    الدواجن » (4).
    3065 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الأضحية
    يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال : نعم
    إنما له ما نوى » (5).
    وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد (6).
    __________________
    (1) قال في الدروس ـ على المحكى ـ : ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقي
    ثلثه خلافا للصفار ـ انتهى. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنوصل إلى الصفار خبر بذلك
    ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.
    (2) عبد الله بن عمر مجهول.
    (3) في الكافي والتهذيب مثله ، وعليه عمل الأصحاب ، وروى أنه يخلف ثمنه عند من
    يشترى له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ.
    (4) الدواجن هي الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم ، وكذلك الناقة والحمامة و
    أشباههما ، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة ، وحمل على الكراهة.
    (5) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات
    مطلقا وإن كان المورد خاصا. (م ت)
    (6) روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 505 من التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر
    في سواد ، ويمشي في سواد » وقال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على
    تفسير لما في الحديث. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان ، وقوله

    3066 ـ وقال علي عليه‌السلام : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه
    وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك » (1).
    3067 ـ وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال :
    أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية » (2).
    3068 ـ وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال :
    سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها
    __________________
    « ينظر في سواد ـ الخ » اختلف في تفسيره قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث « انه
    ضحى بكبش يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك سواد » أي أسود القوائم والمرابض
    والمحاجز ـ انتهى ، والمراد بالمحاجز الأوساط فان الحجزة معقد الإزار وهذا المعنى اختيار
    ابن إدريس ، وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى
    حينئذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة ، وقيل : كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشي
    في فيئه ويبرك في ظل شحمه.
    (1) في الأشعثيات ص 73 مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهما
    السلام قال : « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها
    سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه » وهو كما ترى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة
    فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه » وقال العلامة
    المجلسي : تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة
    قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء ، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الاجزاء ، وقال
    ابن أبي عقيل : ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة
    قبله ، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.
    (2) في الشرايع « يجزى الهدى عن الأضحية ، والجمع بينها أفضل » وفى التهذيب ج 1
    ص 514 والهدى يجزى عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن
    يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « يجزيه في الأضحية هديه » وفى نسخة « يجزيك من الأضحية هديك ».

    أو لم يعرف بها (1).
    باب
    * (الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله) *
    * (وما جاء في الاكل منه) *
    3069 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل ساق بدنة فنتجت
    قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا (2) فهلك اشترى مكانها ومكان
    ولدها ».
    3070 ـ وروى منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يضل
    هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه
    __________________
    (1) قال في المقنعة « لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به ، وهو الذي أحضر عشية
    عرفة بعرفة » وقال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 : روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد
    ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يضحى الا بما قد عرف
    به » ثم روى نحوه عن البزنطي وقال : لا ينافي هذا ما رواه عبد الله بن مسكان عن سعيد بن
    يسار وذكر خبر المتن وقال : هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشترى وذكر
    البايع أنه قد عرف بها فإنها يصدقه في ذلك ويجزى عنه والذي يدل على ذلك ما رواه
    الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « انا نشتري الغنم
    بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال. انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها » قال في المدارك
    قوله « لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف » المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة :
    ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا « وقال المفيد في المقنعة
    » لا يجوز أن يضحى ـ الخ « وظاهره أن ذلك على الوجوب ، لكن قال في المنتهى » ان الظاهر
    أنه أراد تأكد الاستحباب. ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.
    (2) كالكفارات والنذور.
    (3) الطريق إليه فيه محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق صريحا ورواه الكليني ج 4
    ص 495 في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح.

    الذي ضل عنه (1) ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ».
    3071 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا
    عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ » (2).
    3072 ـ وروي عن حفص بن البختري (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « رجل ساق الهدي فعطب (4) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم
    أنه هدي ، فقال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة » (5).
    3073 ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة (6) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو
    هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر
    __________________
    (1) حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرح
    به الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافي ج 4 ص 495 عن أحدهما
    عليهما‌السلام « في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلت منى
    بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما ـ الحديث » واطلاق
    النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفارة
    أو للتمتع ، وفى الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجزى لعدم تعينه وكذا
    لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم ، بلغ محله أم لا ، والأصح الاجزاء لرواية سماعة « إذا تلفت
    شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط » وفى رواية ابن حازم « لو ضل وذبحه غيره أجزأ ».
    (2) يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء وحمل على المستحب (م ت) أو
    على هدى القران. والطريق إلى عبد الرحمن صحيح في الخلاصة ، وفيه أحمد بن محمد
    ابن يحيى العطار ولم يوثق صريحا.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
    (4) أي صار بحيث لا يقدر على المشي. (مراد)
    (5) فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة ، وقال المولى المجلسي : يدل على جواز
    الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.
    (6) هما واقفيان والثاني ضعيف ، ورواه المصنف في العلل بسند صحيح.

    بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه
    أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك ـ والمضمون الواجب عليه في نذر أو
    غيره ـ فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا
    أن يشاء أن يتطوع ».
    3074 ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام
    عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو
    يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » (1).
    3057 ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم
    وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه
    وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » (2).
    3076 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أصاب الرجل
    بدنة ضالة (3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 494 في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف
    للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
    (2) حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في
    الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل
    أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه ، قال : ان لم يكن قد أشعرها
    فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ».
    (3) أي منقطعة ، لا يمكنها الحركة.
    (4) أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم
    من مر بها أنها بدنة ، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكليني في الصحيح
    ج 4 ص 494 والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا وجد
    الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم يذبحه عشية الثالث ـ الحديث » و
    قطع به في المنتهى.

    3077 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ قال : إن
    باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » (1).
    3078 ـ وفي رواية حماد ، عن حريز في حديث يقول في آخره : « إن الهدي
    المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم (2) ».
    باب
    * (الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة) *
    3079 ـ روي معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « النحر في اللبة (3)
    __________________
    (1) رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا « قال : سألته عن الهدى
    الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى؟ قال : لا يبيعه ، فان
    باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 494 عن
    الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا قال : « سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب
    أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا آخر »
    وقال في الدروس : ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ولو كان الهدى واجبا
    وجب البدل ، وفى رواية الحلبي يتصدق بثمنه ويهدى بدله ، وقال في المدارك ص 398 مورد
    الرواية الهدى الواجب ومقتضاه أنه إذا بيع يتصدق بثمنه ويقيم بدله وجوبا ، وأما الهدى
    المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه وإقامة بدله على رواية تدل عليه
    والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدى سواء كان عجزه
    بواسطة الكسر أو غيره.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 500 باسناده عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل أهدى
    هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء ـ فعليه
    فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ،
    قلت أيأكل منه؟ قال : يأكل منه » وروى أيضا « أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون »
    وقال في المدارك : ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء
    والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والاشعار والتقليد.
    (3) اللبة ـ بالفتح والتشديد ـ : المنحر وموضع القلادة ، والنحر في الإبل والذبح
    في البقر والغنم.

    والذبح في الحلق ».
    3080 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور
    حرام (1) ».
    3081 ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني
    أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة (2) وتقول : وجهت وجهي
    للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (3) اللهم منك ولك ».
    3082 ـ وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل « فاذكروا
    اسم الله عليها صواف » قال : ذلك حين تصف للنحر (4) ، وتربط يديها ما بين الخف
    إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (5).
    3083 ـ وسأله أبو الصباح الكناني « كيف تنحر البدنة؟ قال : تنحر وهي قائمة
    من قبل اليمين (6) ».
    3084 ـ وروى معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل
    __________________
    (1) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان)
    (2) « فلتذبح لنفسها » أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و « تستقبل القبلة »
    أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.
    (3) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق
    تحت 3046 والآتي تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله « منك » أي هذه
    النعمة منك ، و « لك » أي لاغيرك.
    (4) في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل « فاذكروا اسم الله
    عليها صواف » أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة.
    (5) الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه
    كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل. (المرآة)
    (6) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)

    به القبلة (1) وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
    مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
    شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله ، والله أكبر ،
    اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (2).
    باب
    * (نتايج البدنة وحلابها وركوبها) *
    3085 ـ روى حماد ، عن حريز أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام إذا
    ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها
    غير مضر ولا مثقل ».
    3086 ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل أيركب هديه
    إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب (3) ».
    3087 ـ وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام
    يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر (4) ».
    3088 ـ وروى أبو بصير عنه عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « لكم فيها منافع
    إلى أجل مسمى » قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها
    __________________
    (1) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وقال العلامة ـ
    المجلسي : فيه نظر.
    (2) أي لا تقطع رقبتها ، وقال بعض الشارحين : أي لا تقطع نخاعها قبل موتها والنخاع
    هو الخيط الأبيض الذي في جوف القفار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، وفى الوافي : نخع
    الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها.
    (3) بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها.
    (م ت)
    (4) أي غير مضر في الحلب والحمل ، وفى بعض النسخ « غير مصر » بالمهملة.

    لبن حلبها حلابا لا ينهكها (1).
    باب
    * (بلوغ الهدى محله) *
    3089 ـ روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اشترى الرجل
    هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (2) ».
    باب
    * (الرجل يوصى من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة) *
    3090 ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل
    يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى (3) ».
    باب
    * (تقديم المناسك وتأخيرها) *
    3091 ـ روى بن أبي عمير (4) ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    __________________
    (1) العنف ـ مثلثة العين ـ : ضد الرفق ، ونهلك الضرع نهكا : استوفى جميع ما فيه كما
    في القاموس ، والخبر كسابقيه يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه ، والشرب ما لم
    يضر بولده.
    (2) في القاموس قمطه يقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد ـ انتهى ، و
    يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من كريمة « لا تحلقوا
    رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله » وبه قال الشيخ في جملة من كتبه ، والمشهور عدم جوازه قبل
    الذبح والنحر.
    (3) قال المحقق : يجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها ، فإن لم يتمكن حلق
    أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ.
    (4) طريق المصنف إلى محمد بن أبي عمير صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.

    « سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ،
    ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت
    قبل أن أذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم
    أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا
    حرج (1) ».
    3092 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي أن يذبح
    بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ، ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه ».
    باب
    * (فيمن نسي أو جهل أن يقصر أو يحلق حتى ارتحل من منى) *
    3093 ـ روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى
    حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (2) ».
    __________________
    (1) فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس
    من أن ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب ، واختاره العلامة في المختلف على ما هو
    المحكى عنه ، ويفهم من كلام الشهيد الثاني الميل إليه ، وذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار
    إلى وجوب الترتيب واليه ذهب أكثر المتأخرين فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة ، قال
    في المدارك : لا ريب في حصول الاثم بناء على القول بوجوب الترتيب وإنما الكلام في الإعادة
    وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه
    بصحيحة جميل وما في معناها ، وهو مشكل لأنها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين
    بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد ـ انتهى
    وقال في المنتهى : هذا كما يتناول مناسك منى كذلك يتناول مناسك منى مع الطواف.
    (2) يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول
    على الامكان ويدل على تعين الحلق على الصرورة وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب ،
    وقال الشيخ بتعينه على الصرورة وعلى الملبد. (المرآة)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:38 am

    وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى (1).
    3094 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ
    من شاربه ومن أطراف لحيته (2) ».
    باب
    * (ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت) *
    3095 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا ذبح الرجل
    وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف
    وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف
    طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد » (3).
    3096 ـ وروى علي بن النعمان (4) ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن
    يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا (5) ، وإن كان مفردا للحج فنعم ».
    __________________
    (1) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البختري
    الثقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « في رجل يحلق رأسه بمكة؟ قال : يرد الشعر إلى منى »
    ولا يخفى اختلاف المفهومين.
    (2) رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.
    (3) المراد بالصيد هنا الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح ، لكن أفتى ابن الجنيد
    بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر
    الثاني ، وفى شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.
    (4) الطريق إلى علي بن النعمان صحيح كما في الخلاصة وسعيد الأعرج لم يوثق وله
    أصل عنه علي بن النعمان وصفوان بن يحيى.
    (5) لعله محمول على الكراهة فلا ينافي ما سبق. (سلطان)

    وقد روي أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك و
    ضربه (1) إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه (2).
    باب
    * (ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى) *
    روي عن الأئمة عليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة
    أيام في الحج يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع
    إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر
    ليلة الحصبة (3) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم
    هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و
    إن شاء صام العشرة في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة. (4)
    __________________
    (1) السك ـ بالضم ـ : نوع من الطيب ، وضربه أي نحوه.
    (2) في الكافي ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء
    والثياب والطيب وكل شئ الا النساء ـ رددها على مرتين أو ثلاثة ـ ، وقال : وسألت أبا الحسن
    عليه‌السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء » وفى الموثق عن يونس
    ابن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : المتمتع يغطى رأسه إذا حلق ، فقال :
    يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه ».
    (3) أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.
    (4) روى الكليني ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في
    هامش الكافي وكذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    المتمتع لا يجد الهدى ، قال : يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قلت فإنه قدم
    يوم التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة
    وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال :


    ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق (1) ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث بديل بن
    ورقاء الخزاعي على جمل أورق (2) فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام
    منى ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال (3).
    __________________
    نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل : « فصيام ثلاثة أيام
    في الحج « يقول في ذي الحجة » ، وفى الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام قال : « سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية
    ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت فان فاته ذلك؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك
    اليوم ، ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها
    في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله ». وفى الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما
    عليهما‌السلام أنه قال : « من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشرة فلا بأس ».
    ويستفاد مما تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع
    من صيام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيام كما قاله الفيض
    ـ رحمه‌الله ـ في الوافي. وفى الشرايع « ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر » وقال في
    المدارك : بل الأظهر جواز يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في
    النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للاخبار الكثيرة وإن كان الأفضل التأخير إلى بعد أيام التشريق
    كما يدل عليه صحيحة رفاعة وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق
    ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع ، والظاهر أن مراده الرابع
    من يوم النحر لصراحة الاخبار ، وربما يظهر من كلام أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر ، ولا
    عبرة به.
    (1) أي بمنى وما تقدم من أنه يصوم يوم الثالث فمحمول على من نفر في الثاني عشر. (م ت)
    (2) الاورق من الإبل ما لونه لون الرماد.
    (3) روى المؤلف في معاني الأخبار ص 300 مسندا عن عمرو بن جميع ، عن جعفر
    ابن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بديل بن ورقاء
    الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينادى في الناس أيام منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام
    أكل وشرب وبعال ـ والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله ـ » ، وروى الشيخ في الصحيح
    نحوه في التهذيب ج 1 ص 512.

    ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وإن لم يقم
    صامها في الطريق أو بالمدينة إن شاء ، فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيام (1).
    فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء (2).
    3097 ـ وروى صفوان (3) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : هذا على الاستحباب لا على الوجوب
    وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا (4).
    __________________
    (1) روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 513 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة
    أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام
    بمكة ، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله » ، وقوله « في الطريق » قيد بما إذا
    لم يخرج ذو الحجة فإذا خرج وجب عليه الهدى من قابل لما رواه الكليني ج 4 ص 509
    في الحسن كالصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من لم يصم في ذي الحجة
    حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى ».
    (2) روى الكليني ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام أنه « سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في
    الحج ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضى عنه؟ قال :
    ما أرى عليه قضاء » وقال العلامة المجلسي : ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجميع وذهب
    الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل
    التمكن من الصيام ، وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف.
    (3) يعنى صفوان بن يحيى والطريق إليه حسن ورواه الكليني ج 4 ص 509 في
    الصحيح عن معاوية بن عمار.
    (4) كأنه حمل عليه قوله عليه‌السلام في صحيح الحلبي « ما أرى عليه قضاء » وهو عام
    وإن كان المورد خاصا والمشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة والعدم
    على السبعة. (م ت)

    3098 ـ وروي عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تمتع
    فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بداله أن يقيم سنة ، قال :
    فلينظر منهل أهل بلده (1) فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » (2)
    3099 ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه إن كان له مقام
    بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » (3).
    وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان
    أيام الذبح قد مضت (4).
    3100 ـ وقد روى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من لم يجد ثمن
    __________________
    (1) المنهل : المشرب والموضع الذي فيه المشرب والمورد وتسمى المنازل التي في
    المفاوز على طرق السفار مناهل لان فيها الماء. وفى الكافي « ينتظر مقدم أهل بلده ».
    (2) المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضى الشهر ومن
    مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع. (المرآة)
    (3) قال في المدارك : من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدى إذا أقام بمكة انتظر
    لصيامها مضى مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده ان لم يزد تلك المدة على شهر فإذا زادت على تلك
    كفى مضى الشهر ، ومبدء الشهر من انقضاء أيام التشريق.
    (4) روى الكليني ج 4 ص 509 في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما ـ
    السلام قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد
    ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت » وهو خلاف المشهور وحمله
    الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 260 على من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد
    ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة. وقال الشهيد في الدروس : مكان هدى التمتع منى و
    زمانه يوم النحر فان فات أجزأ في ذي الحجة ، وفى رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر و
    حملت على من صام ثم وجد ويشكل بأنه احداث قول ثالث الا أن يبنى على جواز صيامه في
    التشريق ـ انتهى ، والمشهور جواز المضي في الصوم لمن لم يجد الهدى وصام ووجدها بعد
    صوم الثلاثة وقالوا : الهدى أفضل ، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدى إذا وجده في
    وقت الذبح ، وقال ابن إدريس بسقوط الهدى بمجرد التلبس بالصوم وان لم يتم الثلاثة.

    الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (1).
    3101 ـ وسأل يحيى الأزرق (2) أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن رجل دخل يوم التروية
    متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، فقال : يصوم يوما آخر بعد
    أيام التشريق بيوم (3) قال : وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل
    الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك (4) حتى كان آخر أيام التشريق وغلت
    الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشرق » (5)
    3102 ـ وروى عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الصبي يصوم
    عنه وليه إذا لم يجد هديا » (6)
    __________________
    (1) يدل على جواز التأخير إلى الأواخر اختيارا.
    (2) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وروى الشيخ صدر الخبر
    في التهذيب ج 1 ص 512 في الصحيح والكليني ج 4 ص 508 ذيله في الصحيح عن يحيى وهو
    يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة كوفي من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وفى المشيخة يحيى بن
    حسان ولعله نسبة إلى الجد.
    (3) يدل على حصول التتابع الواجب بصيام اليومين إذا كان الفاصل العيد وأيام التشريق
    (م ت) وقال في المدارك : أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة ـ وهي غير ما إذا كان
    الثالث العيد ـ فقال في المنتهى : انه مجمع عليه بيه الأصحاب. وإنما الكلام في استثناء هذه
    الصورة فان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد وفى مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف
    ما تضمنته وهي أقوى منها اسنادا وأوضح دلالة لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء
    فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال ، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر
    يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله ونفى عنه البأس في المختلف وهو بعيد ـ انتهى
    أقول : قوله ـ قدس‌سره ـ « ان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد » منها خبر المتن وقد
    عرفت أن سنده في هذا الكتاب حسن كالصحيح وفى الكافي والتهذيب صحيح.
    (4) قوله « وهو يجد مثل الذي معه » أي يجد بقدر الثمن الذي معه هديا يشتريه بهذا
    الثمن. وقوله « يؤخر ذلك » بمنزلة التفسير لقوله « يتوانى ». (مراد)
    (5) أي متتابعا لما تقدم وروى الشيخ في القوى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام قال : « لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة » (التهذيب ج 1 ص 512).
    (6) تقدم نحوه تحت رقم 2896 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال
    الفاضل التفرشي : ظاهره ان الولي لم يجد هديا من ماله.

    3103 ـ وروي عن عمران الحلبي أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله
    قال : يبعث بدم » (1).
    باب
    * (ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى) *
    قال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي
    فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك ، فإن
    مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت. (2)
    __________________
    (1) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 283 : انه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم
    وإنما يجوز له صيام الثلاثة الأيام ما دام في ذي الحجة ـ انتهى ، ويستفاد من هذه الرواية أنه
    لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.
    (2) روى الكليني ج 5 ص 508 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر
    من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي ـ
    الحجة » ، وفى التهذيب ج 1 ص 457 في الصحيح عن البزنطي عن النضر بن قراوش قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم
    يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن
    النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة ، فقلت : فإنه
    دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبحه عنه الا
    في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » وما تعارضه من اختيار الصوم في ذي الحجة وان أصاب
    الثمن فيها فمحمولة على التخيير أو على أنه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة أو بعد التلبس
    بالصيام.

    باب
    * (المحصور والمصدود) * (1)
    3104 ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « المحصور غير
    المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون (2) كما
    ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور
    لا تحل له النساء » (3).
    وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هديه (4) ولا يحل
    حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من
    قابل ولا يقرب النساء ، وإذا بعث بهديه مع أصحابه فعليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا
    كان ذلك اليوم فقد وفى فإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى (5).
    __________________
    (1) المحصور هو الممنوع بعد الاحرام عن الوصول والاتمام بالمرض ، والمصدود هو
    الممنوع بعد الاحرام من مكة أو الموقفين بالعدو.
    (2) لعله كناية عن العدو ، وخصوص ذكر المشركين من باب التمثيل.
    (3) أي بعد الذبح والتقصير والحلق ، والخبر رواه الشيخ والكليني ج 4 ص 369
    في الصحيح مع زيادة ورواه المصنف في معاني الأخبار ص 222 باسناده عن ابن أبي عمير وصفوان
    ابن يحيى رفعاه إلى أبى عبد الله عليه‌السلام كما في المتن بدون الزيادة.
    (4) اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل أم لا فذهب ابنا بابويه
    وجمع من الأصحاب إلى عدم الاكتفاء والمشهور الاكتفاء ، ففي الدروس : قال ابنا بابويه
    لا يجزى هدى السياق عن هدى التحلل وأطلق المعظم التداخل.
    (5) روى المصنف في المقنع ص 77 عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل
    احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في حج
    وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ،
    فان اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله » ورواه الشيخ في الموثق ج 1 ص 568 من التهذيب
    عن زرعة. وقوله « وعليه الحج من قابل » أي وجوبا إن كان واجبا عليه وندبا إن كان ندبا ، لكن
    يجب طواف النساء لتحليلها.

    3105 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان
    الذي يضطر ان فيه » (1).
    3106 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحصور ولم يسق
    الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هديا؟ قال : يصوم » (2).
    وإذا تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فحبسه سلطان جائر بمكة فلم يطلق
    عنه إلى يوم النحر فإن عليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي
    ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، فإن خلي عنه يوم النحر فهو مصدود عن الحج إن
    كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا
    ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ
    عليه (3).
    __________________
    (1) لعل المراد بالمضطر هنا المصدود وحكمه واضح ، وأما المحصور ففيه اشكال من
    حيث وجوب بعث الهدى عليه كما هو المشهور ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، ويمكن حمله
    على عدم امكان البعث أو على التخيير كما هو مذهب ابن الجنيد فإنه خير المحصور بين البعث
    والذبح حيث حصر ، وقال سلار : المتطوع ينحر حيث يحصر ويتحلل حتى من النساء والمفترض
    يبعث ولا يتحلل من النساء. (سلطان)
    (2) أي يذبح أو ينحر هناك ويرجع ، وفى الكافي « فإن لم يجد ثمن هدى صام » والخبر يدل
    على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه وهو خلاف المشهور ، وفى المدارك :
    المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه
    ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدى ، نعم ورد بعض الروايات
    في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمار وهي مجملة المتن.
    (3) روى الكليني في الموثق كالصحيح عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة
    فحسبه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال : يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى
    منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، قلت : فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال :
    هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم
    يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه »


    3107 ـ وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خرج الحسين عليه‌السلام
    معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق رأسه ونحرها مكانه
    ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه‌السلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له
    وكانوا قد حموا له الماء فأكب عليه فشرب ، ثم اعتمر بعد (2).
    والمحصور لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بن الصفا والمروة. (3)
    والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال : فحلني حيث حبستني فلا يبعث بهديه
    ولا يتمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (4).
    __________________
    ولزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ، وحكى عن الشيخ
    أنه نقل في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج. وظاهر الخبر عدم لزوم العمرة لو فات
    عنه الافراد للتحلل وهو خلاف ما عليه الأصحاب.
    (1) البرسام ـ بالكسر ـ علة شديدة ، برسم الرجل فهو مبرسم أي أصيب بالبرسام.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 369 في الصحيح في ذيل حديث رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « فان الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في ـ
    الطريق فبلغ عليا عليه‌السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض
    بها ، فقال : يا بنى ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها
    وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برء من وجعه
    قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت
    وبالصفا والمروة ، قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلت
    له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : ليسا سواء كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين
    عليه‌السلام محصورا ».
    (3) كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت.
    (4) قوله « فلا يبعث بهديه » أي لا حاجة إلى البعث بل يذبح هناك وهذا فائدة الاشتراط ،
    وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 568 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    وعن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا « القارن يحصر وقد
    قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل ، يتمتع في قابل؟ قال :
    لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » والمشهور استحباب القضاء قارنا الا إذا كان واجبا عليه


    3108 ـ وسأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الذي يقول : حلني
    حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل (1) ولا يسقط
    الاشتراط عنه الحج من قابل » (2).
    باب
    * (الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله) *
    3109 ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث
    بالهدي تطوعا وليس بواجب (3) فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلدونه (4) فإذا كان
    تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ
    عنه (5) ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع
    __________________
    بالنذر وشبهه ، وفى المحكى عن المنتهى قال : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.
    وقال في المدارك وهو حسن والقول بوجوب الاتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب
    لابن إدريس وجماعة وقوته ظاهرة.
    (1) أي سواء قال باللفظ أو نوى ، قال سلطان العلماء : يكمن أن يراد بذلك أن القول
    ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.
    (2) أي إن كان الحج واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.
    (3) أي يبعث بالهدى للقران أو التمتع على تقدير إن كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا
    وليس بواجب عليه بالنذر وشبهه أو الكفارة أو القضاء. (م ت)
    (4) أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود
    فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد. (مراد)
    (5) أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول والثاني
    لان أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر فالأولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم (م ت)
    أقول : والخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى هنا ، ورواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1
    ص 568 بتمامه. وروى أيضا في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث
    بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : يحرم عليه ما يحرم

    إلى المدينة » (1).
    3110 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له
    لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن
    أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه
    وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (2).
    __________________
    على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله ، قلت : أرأيت ان اختلفوا
    في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس
    عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه » وروى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح
    الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفى الشرايع « روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه
    وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى
    ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا » وقال في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك
    الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم ، ويشكل بان مقتضى روايتي الحلبي وأبى
    الصباح التحريم ولا معارض لهما ، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على
    المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة (يعنى ما يأتي
    في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة ، وهي مختصة باللبس ومع ذلك فحملها
    على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.
    (1) لعله تعليل للاجزاء عنه بان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل بالحديبية وأجزأ عنه فبعثه ونحره
    يوم النحر بمكة أو منى أجزأ بطريق أولى. (سلطان)
    (2) قيل : مقتضى هذا الخبر مغاير لمقتضى الخبر الأول ، وقال الفاضل التفرشي :
    هذا طريقة أخرى لادراك ثواب الحج قريبة من الطريق الأولى ولا منافاة بين الحديثين ـ انتهى
    وروى الكليني ج 4 ص 540 في الصحيح عن هارون بن خارجة قال : « ان مرادا بعث ببدنة وأمر
    أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبى عبد الله
    عليه‌السلام بالحيرة فقلت له : ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد
    فقال : مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه » وكان زياد واليا في الكوفة
    وكان مراد يتردد إليه ويتقى منه.

    باب
    * (نوادر الحج) *
    3111 ـ روي عن بكير بن أعين ، عن أخيه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني (1) ، فقال : يا زرارة بيت
    يحج قبل آدم عليه‌السلام بألفي عام (2) تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما ».
    3112 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل
    لا تسيل في الحرم » (3).
    وروي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه قال : لولا جعفر بن محمد ما علم
    الناس مناسك حجهم.
    3113 ـ وذكر الماء عند الصادق عليه‌السلام في طريق مكة وثقله قال : « الماء لا يثقل
    إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه غير الماء » (4).
    __________________
    (1) أي أسألك مع أبيك أو كان سأل عنه عليه‌السلام في زمان أبيه أيضا والا فالظاهر
    أنه كان في زمان إمامته عليه‌السلام أربعا وثلاثين سنة أو على المبالغة والتجوز ، وقوله « في الحج »
    أي عن مسائله منذ أربعين عاما فتفتيني وما يفنى مسائله. (م ت)
    (2) أي كان يحجه الملائكة أو مع بنى الجان. (م ت)
    (3) لعل المراد انه تعالى رفعه صورة كما رفعه معنى. والخبر رواه الكليني ج 4
    ص 540 باسناده عن أصرم بن حوشب وهو عامي موثق له كتاب ، ولعله مخصوص بما إذا جرى
    السيل من غير عمل فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة.
    (4) رواه الكليني ج 4 ص 542 بسند فيه ارسال. ولعل المراد أن الماء لا يبقى ثقله
    ولا يحس به إذا كان في حمل البعير مع غيره من الأحمال فينبغي أن لا ينفرد به البعير (مراد)
    وقال سلطان العلماء : أي لا ينبغي اكثار حمله وثقله على الجمل مزيدا على سائر ما حمله
    فإنه ظلم عليه ، نعم لو انفرد بحمله فلا بأس ، وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على المياه
    القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها.

    3114 ـ و « كان علي عليه‌السلام يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات » (1).
    3115 ـ وقال جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام : « إذا كان أيام الموسم بعث الله
    تبارك الله تعالى ملائكة في صور الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار ، قيل : ما
    يصنعون به؟ قال : يلقونه في البحر » (2).
    وروي عن محمد بن عثمان العمري ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه قال : والله إن صاحب
    هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه.
    وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : سألت محمد بن عثمان العمري
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ فقلت له : رأيت صاحب هذا الامر؟ فقال : نعم وآخر عهدي
    به عند بيت الله الحرام وهو يقول : « اللهم انجز لي ما وعدتني » قال محمد بن عثمان
    ـ رضي‌الله‌عنه وأرضاه ـ : ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار
    وهو يقول : « الهم انتقم لي من أعدائك ».
    3116 ـ وروي عن داود الرقي قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ولي على
    رجل مال قد خفت تواه (3) فشكوت ذلك إليه ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطف عن
    عبد المطلب طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن أبي طالب طوافا ، وصل عنه ركعتين ،
    وطف عن عبد الله طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة [أم محمد] طوافا وصل
    عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا ، وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله عز و
    جل أن يرد عليك مالك ، قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 4 ص 543 في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن آبائه
    عليهم‌السلام.
    (2) رواه الكليني ج 4 ص 547 عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم التيملي
    عن ابن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، وعلي بن إبراهيم التيملي مجهول الحال وليس له عنوان
    في كتب الرجال والتيملي المعروف هو الحسن بن علي بن فضال فان صح فيدل على كون الملائكة
    أجسام لطيفه يمكنهم التشكل بشكل الآدميين وأنه يمكن لغير النبي والوصي أن يراهم ولا
    يعرفهم وعلى استحباب التجارة بمنى ومكة وان أمكن المناقشة فيه كما قاله العلامة المجلسي.
    (3) توى ـ يتوى توى ـ المال : هلك وضاع وتلف.

    واقف ، يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك » (1).
    3117 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « من
    سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه
    منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي » (2).
    3118 ـ وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت : « المحرم
    يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال : نعم » (2).
    3119 ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قدم مكة في وقت
    العصر ، فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف » (4).
    3120 ـ وروى السكوني باسناده قال : قال علي عليه‌السلام « في امرأة نذرت أن
    تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » (5).
    3121 ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله
    __________________
    (1) الخبر رواه الكليني ج 4 ص 544 بسند مجهول ، ويدل على استحباب الطواف
    عن الموتى لا سيما الأكابر ، ويدل على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الإمامية وعلى
    جلالة مقامهم ورفعة شأنهم ، وكذا يدل على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء وتيسر
    الأمور.
    (2) يدل على أنه من نسي الهرولة رجع القهقرى ولم نطلع على سنده وعمل به الأصحاب
    (م ت) أقول : ورواه الشيخ والتهذيب ج 1 ب 576 هكذا مرسلا.
    (3) رواه الكليني ج 4 ص 373 في الصحيح وعليه الفتوى.
    (4) الطريق صحيح ويدل على تقديم اليومية على الطواف. (م ت)
    (5) الطريق إلى السكوني فيه النوفلي ولم يوثق ورواه الكليني ج 4 ص 429 بسند مجهول
    وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين ، وقال ابن إدريس ببطلان
    النذر ، وفى المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول
    بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها
    ولم أر من قال به هنا وان قيل في نظائره. (المرآة)

    فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » (1)
    3122 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « دع الطواف وأنت تشتهيه » (2).
    3123 ـ وقال الهيثم بن عروة التميمي (3) لأبي عبد الله عليه‌السلام « إني حملت امرأتي
    ثم طفت بها وكانت مريضة وإني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة
    واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني؟ فقال : نعم ».
    3124 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
    قلت له : « إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال :
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 482 في الصحيح عن البزنطي عن بعض أصحابه
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام والمشهور اشتراط طهارة الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب
    وذهب بعض الأصحاب إلى العفو ههنا عما يعفى عنه في الصلاة ، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة
    أنهما كرها الطواف في الثوب النجس ، وقال في المدارك : هنا مسائل :
    الأول من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه وهو
    موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد.
    الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا ، وهو مذهب الأصحاب
    لا أعلم فيه مخالفا.
    الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة واتمام
    الطواف ، واطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط
    أو قبل ذلك ، وجزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الإزالة على فعل يستدعى قطع
    الطواف ولما يكمل أربعة أشواط نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، ولو قيل
    بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن لقصور
    الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند والاحتياط في البناء والاكمال ثم الاستيناف مطلقا.
    (2) أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير نشاط ، ورواه الكليني ج 4 ص 429
    في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عنه عليه‌السلام.
    (3) هو ثقة وتقدم الخبر مع بيانه تحت رقم 2836 في باب نوادر الطواف بنحو آخر
    ورواه الكليني ج 4 ص 428 نحوه في الصحيح عنه.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:39 am

    كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق » (1).
    3125 ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة
    مثلة لأعدائكم وجمال لكم » (2).
    3126 ـ وروى محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « من ركب زاملة (3) ثم وقع منها فمات دخل النار » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ كان الناس يركبون الزوامل فإذا
    أراد أحدهم النزول وقع عن راحلته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل فنهوا عن
    ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول
    النار ، فهذا معنى الحديث ، وذلك أن الناس في أيام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة صلوات
    الله عليهم كانوا يركبون الزوامل فلا يمنعون ولا ينكر عليهم ذلك.
    3127 ـ وأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من ركب
    زاملة فليوص » (5).
    فليس بنهي عن ركوب الزاملة ، وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا
    مثل قول القائل : من خرج إلى الحج أو إلى الجهاد في سبيل الله فليوص ، ولم يكن
    فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ، ولم تعرف فيما مضى.
    __________________
    (1) قوله « مثلة » أي قبيح كالعقوبة والنكال ، أو لا يكون الا في العقوبة كما في حلق رأس
    الزاني ، فقال عليه‌السلام : لو كان مثلة لما فعله أبو الحسن موسى عليه‌السلام مع أنه كان
    دأبه أن يحلق رأسه بعد المراجعة عن مكة في قرية يقال لها : ساية مع قربها من مكة. (م ت)
    (2) تقدم تحت رقم 288 وللمؤلف بيان له هناك.
    (3) الزاملة : ما يحمل عليه من المطايا سواء كان من الإبل أو من غيره ، وفى النهاية
    الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع.
    (4) ربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب.
    (5) رواه الكليني ج 4 ص 542 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب
    ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه « من ركب راحلة
    فليوص ».

    3128 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل
    أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم
    ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد
    التلبية » (1).
    3129 ـ وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن
    رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ، ويخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟ قال : نعم
    لكل واحد منهم أجر حاج. قال : فقلت : فأيهم أعظم أجرا؟ فقال : الذي نابه الحر
    والبرد (2) ، وإن كان صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج ».
    3130 ـ وروي عن منصور بن حازم قال : « سأل سلمة بن محرز أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي
    ولم أطف طواف النساء ، فقال : بئس ما صنعت فجهلني ، فقلت : ابتليت فقال : لا شئ
    عليك » (3).
    3131 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما
    بدأتم » (4).
    __________________
    (1) يدل على وجوب تجديد التلبية لو فعل ذلك ناسيا وتقدم.
    (2) إلى هنا تقدم بلفظ آخر باب فضائل الحج تحت رقم 2241 مع بيانه وروى الكليني نحوه
    في الكافي ج 4 ص 312 إلى قوله « والبرد » ويحتمل قريبا أن يكون الباقي من كلام المؤلف.
    (3) تقدم وقوله « فجهلني » أي نسبني إلى الجهل وقال : ان فعلك هذا وقع بسبب الجهالة
    ويمكن أن يراد بالابتلاء توجه ضرر لا يندفع الا بالجماع ، وأن يراد به الفقر وعجزه عن ـ
    البدنة (مراد) أقول : روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الموثق كالصحيح عن زرارة قال :
    « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور
    سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه
    من عنده ». وعليه الفتوى.
    (4) يمكن أن يكون التخيير بالنظر إلى من يجب عليه أحدهما أو وقع تقية أو اخبارا
    بأنكم لا تبالون وإن كان الواجب على المجاور تقديم الحج وعلى غيره تقديم العمرة وما ذكره
    المصنف أيضا حسن. (م ت)

    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي
    يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ، ولا يجوز أن يبدأ بالحج
    قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
    3132 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول ما يظهر القائم عليه‌السلام من العدل أن ينادي
    مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجر الأسود والطواف
    بالبيت » (1)
    3133 ـ وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مقام يوم قبل الحج
    أفضل من مقام يومين بعد الحج » (2).
    وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر
    الحج.
    باب
    * (سياق مناسك الحج) *
    إذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك وصل ركعتين (3) ومجد الله كثيرا
    وصل على محمد وآله ، وقل : « اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي
    وولدي وجيراني ، وأهل حزانتي (4) الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي ،
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 4 ص 427 مسندا عن البزنطي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    ويدل على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر وفى
    أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا. (م ت)
    (2) أي بمكة ، ولعل وجه ذلك أنه حينئذ اما محرم باحرام العمرة أو مرتبط باحرام
    الحج (مراد) وقال سلطان العلماء : لعله لأجل التلبس بالاحرام وما في حكمه ـ انتهى ، أقول :
    روى الكليني ج 4 ص 430 في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام قال : « طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج » يعنى بالعشر عشر ذي الحجة.
    (3) راجع الكافي ج 4 ص 283.
    (4) الحزانة ـ بضم المهملة والتخفيف ـ : عيال الرجل الذين يحزنه أمرهم.

    اللهم اجعلنا في كنفك ومنعك وعياذك وعزك ، عز جارك (1) وجل ثناؤك ، وامتنع
    عائذك ، ولا إله غيرك ، توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ
    صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكبره
    تكبيرا ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ».
    فإذا خرجت من منزلك فقل : « بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا
    بالله العلي العظيم ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب (2) وسوء
    المنظر في الأهل والمال والولد ، اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما
    يرضيك عني ، اللهم اقطع عني بعده ومشقته وأصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير » (3).
    فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : « الحمد لله الذي هدانا
    للاسلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبحان الذي سخر لنا هذا
    وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين ، اللهم أنت
    الحامل على الظهر ، والمستعان على الامر ، وأنت الصاحب في السفر ، والخليفة في
    الأهل والمال والولد (4) ، اللهم أنت عضدي وناصري ».
    فإذا مضت بك راحلتك فقل في طريقك : « خرجت بحول الله وقوته بغير حول
    مني وقوة ولكن بحول الله وقوته ، برئت إليك يا رب من الحول والقوة ، اللهم
    إني أسألك بركة سفري هذا وبركة أهله ، اللهم إني أسألك من فضلك الواسع رزقا
    حلالا طيبا تسوقه إلي وأنا خائض في عافية بقوتك وقدرتك ، اللهم إني سرت
    في سفري بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء لسواك فارزقني في ذلك شكرك وعافيتك
    __________________
    (1) أي عز من أجرته من أن يظلمه ظالم.
    (2) وعثاء السفر : مشقته ، وكآبة المنقلب : الرجوع من السفر بالغم والحزن
    والانكسار.
    (3) أي كن عوضي في أهلي في ايصال الخيرات إليهم ومنع السوء عنهم.
    (4) هاتان الصفتان مما لا يجتمعان في واحد سوى الله تعالى وفى كلام أمير المؤمنين عليه
    السلام « اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك لان المستخلف
    لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا ».

    ووفقني لطاعتك وعبادتك حتى ترضى وبعد الرضا » (1).
    وعليك في طريقك بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته واجتناب معصيته واستعمال
    مكارم الأخلاق والافعال ، وحسن الخلق ، وحسن الصاحبة لمن صحبك ، وكظم الغيظ
    وأكثر من تلاوة القرآن وذكر الله عزوجل والدعاء.
    فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه عليه‌السلام وقت لأهل
    العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخر ذات عرق وأوله أفضل ، ووقت
    لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة
    ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، فاغتسل بعد أن تقلم أظافيرك وتأخذ
    من شاربك وتنتف إبطيك وتتنور.
    وقل إذا اغتسلت : « بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا
    من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم ، اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي
    صدري ، وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة لي إلا بك ،
    وقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله »
    ثم البس ثوبي إحرامك وقل : « الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي
    به فرضي وأعبد فيه ربي وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني
    وأردته فأعانني ، وقبلني ولم يقطع بي ، ووجه أردت فسلمني ، فهو حصني وكهفي
    وحرزي وظهري وملاذي وملجأي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي ».
    وصل للاحرام ست ركعات وتوجه في الأولي منها واقرأ في كل ركعتين في
    الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وتقنت في
    الثانية من كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة ، وتسلم في كل ركعتين. وإن شئت
    صليت ركعتين للاحرام على ما وصفت.
    وأفضل الساعات للاحرام عند زوال الشمس فلا يضرك في أي الساعات أحرمت
    عند طلوع الشمس وعند غروبها (2). وإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات
    __________________
    (1) حتى ترضى بالواجبات وبعد الرضا بالمندوبات والنوافل. (م ت)
    (2) في الكافي ج 3 ص 288 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله


    قبل الفريضة ثم صل الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل ، فإذا فرغت من صلاتك
    فاحمد الله عزوجل واثن عليه بما هو أهله وصل على نبيه محمد وآله وسلم ، ثم قل :
    « اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني
    عبدك وفي قبضتك ، لا اوقي إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت ، اللهم إني أريد ما
    أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه و
    آله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي
    اللهم وإن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي و
    مخي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار الآخرة » (1) و
    يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم.
    * (التلبية) *
    ثم لب بالتلبيات الأربع سرا (2) وهي المفروضات (3) تقول « لبيك اللهم لبيك
    لبيك لا شريك لك لبيك ، أن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك » هذه الأربع
    مفروضات ، ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فأعلن
    التلبية وارفع صوتك بها ، وإن كنت أخذت على طريق المدينة وأحرمت من مسجد
    __________________
    عليه‌السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم
    وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة » وفى الموثق عن أبي بصير عنه عليه
    السلام قال : « خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ،
    وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر
    إلى الليل ».
    (1) تقدم مسندا راجع ص 318 إلى 327.
    (2) كما هو المشهور بين الأصحاب من أن التلبية بمنزلة التكبيرة للاحرام في وجوب
    المقارنة وحملوا ما ورد في الأخبار الصحيحة في التأخير إلى البيداء وغيرها على التلبية جهرا
    فالأحوط أن يلبى سرا بعد النية ويجهر بها بعده في المواضع التي تقدمت. (م ت)
    (3) يظهر منه أنه يقول بوجوب الزيادة وتقدم الكلام فيه.

    الشجرة فلب سرا بهذه التلبيات الأربع المفروضات حتى تأتي البيداء وتبلغ الميل
    الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغته فارفع صوتك بالتلبية ولا تجز الميل إلا ملبيا
    وتقول : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك بيك ، إن الحمد والنعمة لك
    والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك ، لبيك
    لبيك داعيا إلى دار السلام ، لبيك لبيك غفار الذنوب ، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا
    إليك ، لبيك لبيك أنت الغنى ونحن الفقراء إليك ، لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام
    لبيك لبيك إله الحق ، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل ، لبيك
    لبيك كشاف الكرب العظام ، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك ، لبيك لبيك يا
    كريم ، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد ، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا
    لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج ، لبيك لبيك أهل التلبية ، لبيك لبيك تلبية
    تمامها وبلاغها عليك لبيك ».
    تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك ، أو علوت
    شرفا ، أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك ، أو ركبت أو نزلت
    وبالأسحار ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أنها أفضل إلا المفروضات فلا
    تترك منها شيئا ، وأكثر من « ذي المعارج ».
    فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ وإن اغتسلت في منزلك
    بمكة فلا بأس ، وقل عند دخول الحرم : « اللهم إنك قلت في كتابك المنزل وقولك
    الحق « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق »
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 400 باسناده القوى عن عجلان أبى صالح قال : قال أبو
    عبد الله عليه‌السلام : « إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك
    وامش حافيا وعليك السكينة والوقار » وفى الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : « أمرنا أبو عبد الله
    عليه‌السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة ». وبئر ميمون بمكة عندها قبر أبى جعفر
    المنصور. وفخ بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ عندها كانت واقعة فخ حيث استشهد الحسين
    ابن علي بن الحسين عليهما‌السلام مع جماعة من أهل البيت في أيام الهادي العباسي.

    اللهم وإني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك ، وقد جئت من شقة بعيدة ومن فج عميق
    سامعا لندائك ومستجيبا لك ، مطيعا لأمرك ، وكل ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي
    فلك الحمد على ما وفقتني له ، أبتغي بذلك الزلفة عندك ، والقربة إليك ، والمنزلة
    لديك ، والمغفرة لذنوبي ، والتوبة علي منها بمنك ، اللهم صل على محمد وآل محمد
    وحرم بدني على النار ، وآمني من عذابك وعقابك برحمتك [يا أرحم الراحمين] ».
    فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدها عقبة المدنين أو بحذائها (1).
    ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلي عريش مكة وهي عقبة
    ذي طوى وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصلاة على النبي [محمد] وآله.
    * (دخول مكة) *
    فإذا أردت دخول مكة فاجهد أن تدخلها على غسل بسكينة ووقار (2).
    * (دخول المسجد الحرام) *
    فإذا أردت أن تدخل المسجد الحرام فادخل من باب بني شيبة حافيا ، وأدخل
    رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وعليك السكينة والوقار فإنه من دخله بخشوع غفر
    له ، وقل وأنت على باب المسجد : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله
    وبالله ومن الله وما شاء الله ، والسلام على رسول الله وآله ، والسلام على إبراهيم وآله ،
    والسلام على أنبياء الله ورسله ، والحمد لله رب العالمين » (3).
    * (النظر إلى الكعبة) *
    فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل : « الحمد لله الذي عظمك وشرفك
    وكرمك وجعلك مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين ».
    __________________
    (1) كما في خبر معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 399.
    (2) كما تقدم في خبر عجلان آنفا.
    (3) راجع صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 401.

    * (النظر إلى الحجر الأسود) *
    ثم انظر إلى الحجر الأسود واستقبله بوجهك وقل « الحمد لله الذي هدانا
    لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، ويميت ويحيي
    وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير ، اللهم صل على محمد وآل
    محمد (1) ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم و
    آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وسلام على جميع النبيين والمرسلين والحمد الله رب
    العالمين ، اللهم إني أومن بوعدك ، وأصدق رسلك ، وأتبع كتابك ».
    * (استلام الحجر الأسود) *
    ثم استلم الحجر الأسود وقبله في كل شوط ، فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم
    به ، فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبلها ، فإن لم تقدر عليه عليه فأشر إليه بيدك
    وقبلها وقل : « أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، آمنت بالله وكفرت
    بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند
    يدعى من دون الله عزوجل (2) ».
    * (الطواف) *
    ثم طف بالبيت سبعة أشواط وقبل الحجر في كل شوط وقارب بين خطاك ،
    فإذا بلغت باب البيت فقل : « سائلك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة
    اللهم البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ المستجير
    __________________
    (1) كما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام راجع الكافي ج 4 ص 403.
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 404 وقال في الدروس : يستحب استلام الحجر ببطنه وبدنه
    أجمع ، فان تعذر فبيده فان تعذر أشار إليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف وفى كل شوط ،
    ويستحب تقبيله ، وأوجبه السلار ، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها ويستحب وضع
    الخد عليه وليكن ذلك في كل شوط وأقله الفتح والختم. (المرآة)

    بك من النار ، فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخواني المؤمنين من النار ، يا
    جواد يا كريم ».
    فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل : « اللهم أعتق رقبتي من النار ، ووسع علي
    من الرزق الحلال ، وادرأ عني شر فسقه العرب والعجم وشر فسقه الجن والإنس » (1)
    وتقول وأنت تجوز : « اللهم إني إليك فقير ، وإني منك خائف ومستجير
    فلا تبدل اسمي ، ولا تغير جسمي » (2).
    * (القول في الطواف) *
    وتقول في طوافك : « اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل
    الماء كما يمشي به على جدد الأرض (3) ، وأسألك باسمك المخزون المكنون عندك ،
    وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به
    أعطيت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ـ كذا وكذا ـ ».
    فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبله (4) وصل على النبي محمد وآله في
    كل شوط.
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 407 عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي بن الحسين
    عليهما‌السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول : اللهم أدخلني الجنة
    برحمتك ـ وهو ينظر إلى الميزاب ـ وأجرني برحمتك من النار وعافني من السقم وأوسع على
    من الرزق الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم ».
    (2) كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 407.
    (3) الطل ـ بالطاء المهملة ـ محركة ـ : الظهر ، ومشى على طلل الماء أي على ظهره
    (القاموس) والجدد ـ محركة ـ : الأرض الغليظة المستوية ، والى هنا رواه الكليني في الكافي
    ج 4 ص 406 من حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) كما في خبر زيد الشحام قال : « كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه‌السلام وكان إذا انتهى
    إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك تمسح
    الحجر بيدك وتلتزم اليماني؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أتيت الركن اليماني الا وجدت


    * (القول بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود) *
    وقل بين هذين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و
    قنا برحمتك عذاب النار » (1).
    * (الوقوف بالمستجار) *
    فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار ـ وهو مؤخر الكعبة مما يلي الركن
    اليماني بحذاء باب الكعبة ـ فابسط يديك على البيت وألزق خدك وبطنك بالبيت
    وقل : « اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللهم
    إني حللت بفنائك فاجعل قراي مغفرتك ، وهب لي ما بيني وبينك ، واستوهبني من
    خلقك » وادع بما شئت ثم أقر لربك بذنوبك وقل « اللهم من قبلك الروح والراحة
    والفرح والعافية ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني
    وخفي على خلقك ، أستجير بالله من النار » وتكثر لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن
    اليماني ثم استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود (2) وقبله واختم به وإن لم تستطع
    __________________
    جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه ». وباسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
    قال : « كان رسول الله (ص) لا يستلم الا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت
    أبي يفعله ».
    (1) كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 407 ، وفى صحيحة عبد الله بن سنان
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب أن تقول بين الركن والحجر « اللهم آتنا في الدنيا
    ـ ثم ذكر نحوه ».
    (2) روى الكليني ج 4 ص 411 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه
    السلام : « إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ـ وهو بحذاء المستجار دون الركن
    اليماني بقليل ـ فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك بالبيت وقل : اللهم البيت بيتك
    والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار » ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن
    يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له إن شاء الله ، وتقول : « اللهم من قبلك الروح
    والفرح والعافية ، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه منى وخفى على
    خلقك » ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ، ثم استلم الركن اليماني ، ثم
    ائت الحجر الأسود.

    ذلك فلا يضرك غير أنه لا بد من أن تفتح بالحجر الأسود وتختم به وتقول ، « اللهم
    قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني ».
    * (مقام إبراهيم عليه‌السلام) *
    ثم ائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل فيه ركعتين واجعله أمامك (1) وأقرأ في الأولى
    منهما الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، ثم تشهد وسلم
    واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واسأل الله تعالى أن يتقبله منك وأن
    لا يجعله آخر العهد منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة وليس يكره لك أن تصليهما
    في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فإنما وقتهما عند فراغك من
    الطواف ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ثم
    صل ركعتي الطواف ، فإذا فرغت من الركعتين فقل : « الحمد لله بمحامده كلها على
    نعمائه كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما يحب ربي ويرضى ، اللهم صل على محمد وآل
    محمد ، وتقبل منى ، وطهر قلبي وزك عملي » واجتهد في الدعاء واسأل الله عزوجل
    أن يتقبل منك ، ثم ائت الحجر الأسود واستلمه وقبله أو امسحه بيدك ، أو أشر
    إليه وقل ما قلته أو لا فإنه لابد من ذلك (2).
    * (الشرب من ماء زمزم) *
    فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين
    تشرب : « اللهم اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم (3) إنك
    قادر يا رب العالمين ».
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 423 في صحيحة معاوية بن عمار « إذا فرغت من طوافك فائت
    مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين واجعله أماما واقرأ ـ الخ ».
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 430 صحيحة معاوية بن عمار.
    (3) في الكافي ذيل صحيحة معاوية بن عمار قال : ان قدرت أن تشرب ـ ثم ساق إلى هنا
    وقال بعد ذلك ـ : « قال : وبلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال حين نظر إلى زمزم : لولا
    أن أشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين ». والذنوب الدلو العظيم.

    * (الخروج إلى الصفا) *
    ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه
    الحج واحمد الله عزوجل واثن عليه واذكر من آلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت
    عليه ثم قل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو
    على كل شئ قدير » ثلاث مرات وتقول : « اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين
    في الدنيا والآخرة » ثلاث مرات ، وتقول : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
    حسنة وقنا عذاب النار » ثلاث مرات ، وتقول : الحمد لله ـ مائة مرة ـ والله أكبر
    ـ مائة مرة ـ وسبحان الله ـ مائة مرة ـ ولا إله إلا الله ـ مائة مرة ـ وأستغفر الله
    وأتوب إليه ـ مائة مرة ـ. وصل على محمد وآل محمد ـ مائة مرة ـ (1) ، وتقول : « يا
    من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله صل على محمد وآل محمد ، وأعذني من النار برحمتك »
    وادع لنفسك ما أحببت ، وليكن وقوفك على الصفا أول مرة أطول من غيرها.
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 431 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام « ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو الباب الذي
    يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد على الصفا حتى تنظر
    إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله واثن عليه ثم أذكر من آلائه
    وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا ،
    وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت
    وهو على كل شئ قدير ـ ثلاث مرات ـ » ثم صل على النبي (ص) وقل « الله أكبر على ما هدانا
    والحمد لله على ما أولانا ، والحمد لله الحي القيوم ، والحمد لله الحي ـ الدائم ثلاث مرات ـ
    وقل » أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لا نعبد الا إياه مخلصين له
    الدين ولو كره المشركون ـ ثلاث مرات ـ اللهم إني أسألك إلى قوله ـ وقنا عذاب النار
    ثلاث مرات ، ثم كبر الله مائة مرة وهلل مائة مرة واحمد مائة مرة وسبح مائة مرة ، وتقول :
    « لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده
    وحده ، اللهم بارك لي في الموت وفى ما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته
    اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ».

    ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل : « اللهم إني أعوذ
    بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه ، اللهم أظلني
    في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ».
    ثم انحدر عن المرقاة وأنت كاشف عن ظهرك وقل : « يا رب العفو ، يا من أمر
    بالعفو ، يا من هو أولى بالعفو ، يا من يثيب على العفو ، العفو العفو العفو ، يا جواد
    يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك » ثم امش
    وعليك السكينة والوقار حتى تصير إلى المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك (1)
    وقل : « بسم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، اللهم اغفر وارحم وتجاوز
    عما تعلم ، انك أنت الأعز الأكرم (2) واهدني للتي هي أقوم اللهم إن عملي ضعيف
    فضاعفه لي ، وتقبل مني ، اللهم لك سعيي وبك حولي وقوتي ، فتقبل عملي يا من
    يقبل عمل المتقين » فإذا جزت زقاق العطارين فاقطع الهرولة وامش على سكون
    ووقار وقل : « يا ذا المن والطول والكرم والنعماء والجود صل على محمد وآل محمد
    واغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم ».
    فإذا أتيت المروة فاصعد عليها وقم حتى يبدو لك البيت وادع كما دعوت على
    الصفا واسأل الله عزوجل حوائجك وقل في دعائك : « يامن أمر بالعفو ، يامن
    يجزي على العفو ، يامن دل على العفو ، يامن زين العفو ، يامن يثيب على العفو
    يامن يحب العفو ، يامن يعطي على العفو ، يامن يعفو على العفو ، يا رب العفو
    العفو العفو العفو » وتضرع إلى الله عزوجل وابك ، فإن لم تقدر على البكاء فتباك
    واجهد أن تخرج من عينيك الدموع ولو مثل رأس الذباب ، واجتهد في الدعاء ،
    ثم انحدر عن المروة إلى الصفا وأنت تمشي ، فإذا بلغت زقاق العطارين فاسع ملء
    فروجك إلى المنارة الأولى التي تلي الصفا ، فإذا بلغتها فاقطع الهرولة وامش حتى
    __________________
    (1) يعنى أسرع في مسيرك ، جمع فرج وهو ما بين الرجلين ، يقال للفرس ملا فرجه و
    فروجه إذا عدى وأسرع وبه سمى فرج الرجل والمرأة لأنه ما بين الرجلين. (الوافي)
    (2) راجع الكافي ج 4 ص 434 حسنة معاوية بن عمار.

    تأتي الصفا وقم عليه (1) ، واستقبل البيت بوجهك وقل مثل ما قلته في الدفعة الأولى ،
    [ثم انحدر إلى المروة فافعل ما كنت فعلته ، وقل مثل ما كنت قلته في الدفعة الأولى]
    حتى تأتي المروة ، فطف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يكون وقوفك على الصفا أربعا
    وعلى المروة أربعا والسعي بينهما سبعا تبدأ بالصفا وتختم بالمروة.
    ومن ترك الهرولة في السعي حتى صار في بعض المكان لم يحول وجهه ورجع
    القهقرى حتى يبلغ الموضع الذي ترك معه الهرولة ، ثم يهرول منه إلى الموضع
    الذي ينبغي له أن يقطعها فيه إن شاء الله تعالى.
    * (التقصير) *
    فإذا فرغت من سعيك فأنزل من المروة وقصر من شعر رأسك من جوانبه ومن
    حاجبيك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت
    ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه ، ويجوز لك أن تطوف بالبيت تطوعا
    ما شئت ، ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف التطوع حيث شئت من المسجد وإنما لا
    يجوز أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام (2).
    فإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك ، وادخل المسجد الحرام حافيا ،
    وعليك السكينة والوقار فطف بالبيت أسبوعا تطوعا ، وإن شئت فصل ركعتين لطوافك
    __________________
    (1) روى الكليني عن سماعة في الموثق قال : « سألته عن السعي بين الصفا والمروة ،
    قال : إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق
    عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، وإذا
    جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من
    قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، فإنما السعي على الرجال وليس
    على النساء سعى » ، يعنى بالسعي السرعة دون العدو.
    (2) في الكافي ج 4 ص 424 عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لا ينبغي أن تصلى
    ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، فاما التطوع فحيث شئت من المسجد »
    وقوله « لا ينبغي » ظاهره الكراهة وحمل في المشهور على الحرمة. (المرآة)

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:41 am

    عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ، واقعد تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس
    فصل ست ركعات قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة واعقد الاحرام في دبر الظهر وإن
    شئت في دبر العصر بالحج مفردا تقول : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله
    العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما
    بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم إني أسألك
    أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع كتابك وأمرك فاني عبدك وفي قبضتك
    لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج
    على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فقوني على ما ضعفت عنه ويسره لي
    وتقبله مني وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك وحجاج
    بيتك الذين رضيت عنهم وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم ارزقني قضاء مناسكي في
    يسر منك وعافية وأعني عليه وتقبله مني ، اللهم وإن عرض لي عارض يحبسني
    فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي واصرف عني سوء القضاء وسوء القدر
    أحرم لك وجهي وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي من النساء
    والطيب والثياب أريد بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة » ثم لب سرا بالتلبيات
    الأربع المفروضات إن شئت قائما ، وإن شئت قاعدا ، وإن شئت على باب المسجد وأنت
    خارج عنه مستقبل الحجر الأسود ، تقول : « لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك
    لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ثم توجه وعليك
    السكينة والوقار بالتسبيح والتهليل وذكر الله عزوجل ، فإذا بلغت الرقطاء دون
    الردم وهو ملتقى الطريقين حتى تشرف على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى
    تأتي منى (1).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 454 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك
    السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول
    الشمس وصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج

    ولب مثل ما لبيت في العمرة وأكثر من « ذي المعارج » ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها ، وتقول وأنت متوجه إلى منى اللهم إياك أرجو ، وإياك أدعو
    فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي.
    فإذا أتيت منى فقل : « الحمد الله الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا
    المكان ، اللهم وهذه منى وهي مما مننت به على أوليائك من المناسك فأسألك أن
    تصلي على محمد وآل محمد وأن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك ،
    فإنما أنا عبدك وفي قبضتك » ثم صل بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر في مسجد
    الخيف (1) ، ولتكن صلاتك فيه عند المنارة التي في وسط المسجد وعلى ثلاثين ذراعا
    من جميع جوانبها فذاك مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومصلى الأنبياء الذين صلوا فيه قبله
    عليهم‌السلام ، وما كان خارجا من ثلاثين ذراعا حولها من كل جانب فليس من
    __________________
    ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرفضاء (وفى التهذيب الرقطاء) دون
    الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى
    منى ». وفى رواية أبي بصير » اغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات
    قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول : « اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث
    حسبتني لقدرك الذي قدرت على » وتقول : « أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي من النساء
    والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
    على ثم تلب من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ـ الخ » ، وفى الصحيح عن عمرو بن
    حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « من أين أهل بالحج؟ فقال : ان شئت
    من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق ».
    (1) روى الكليني ج 4 ص 461 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه
    السلام : « إذا انتهيت إلى منى فقل : « اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك
    فأسألك أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفى قبضتك » ثم تصلى بها
    الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك
    وموسع عليك أن تصلى بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات ، قال : وحد منى من العقبة إلى
    وادى محسر ».

    المسجد (1).
    * (الغدو إلى عرفات) * (2)
    ثم امض إلى عرفات وقل أنت متوجه إليها : « اللهم إليك صمدت ، وإياك
    اعتمدت ، ووجهك أردت ، وقولك صدقت ، وأمرك اتبعت ، أسألك أن تبارك لي في
    أجلي (3) ، وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني »
    ثم تلب وأنت مار إلى عرفات ، ولا تخرج من منى قبل طلوع الفجر بوجه (4).
    فإذا اتيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة قريبا من المسجد فإن ثم ضرب
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خبأه وقبته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية (5) واغتسل
    وصل به الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وإنما تتعجل في الصلاة وتجمع بينهما
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 519 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ـ
    السلام قال : « صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن
    يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك ، فقال : فتحر ذلك فان استطعت أن يكون مصلاك
    فيه فافعل فإنه قد صلى فيه ألف نبي ، وإنما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه
    يسمى خيفا ».
    (2) يعنى المضي في الغداة إليها.
    (3) كذا هو الصواب.
    (4) تقدم أن المستحب أن لا تخرج الا بعد طلوع الشمس ويجوز التقديم للمشاة والخائف
    من الزحام وغيرهما من أصحاب الاعذار. (م ت)
    (5) روى الكليني ج 4 ص 462 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
    أنه قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » وفى الحسن كالصحيح عن معاوية بن
    عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التلبية حين زاغت الشمس
    يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله
    عزوجل ».

    لتفرغ للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (1).
    ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار ، فقف بسفح الجبل (2) في ميسرته
    وادع بدعاء الموقف (3) وادع لأبويك كثيرا واستوهبهما من ربك عزوجل ، ولا
    تقف إلا وأنت على طهر وقد اغتسلت ولا تفض منها حتى تغيب الشمس ، فإنك إن
    أفضت قبل غروبها لزمك دم شاة (4).
    * (دعاء الموقف) *
    3134 ـ روى زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتيت الموقف
    فاستقبل البيت وسبح الله تعالى مائة مرة ، وكبر الله تعالى مائة مرة ، وتقول : « ما
    شاء الله لا قوة إلا بالله » مائة مرة ، وتقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
    له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده خير وهو على كل
    شئ قدير » مائة مرة ، ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ، ثم تقرأ قل هو
    الله أحد ثلاث مرأت ، وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها ، ثم تقرأ آية السخرة
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 461 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : « اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ،
    ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضى لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم
    ممن تباهى به من هو أفضل منى » ثم تلب وأنت غاد إلى عرفات ، فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب
    خبأك بنمرة ـ ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ـ فإذا زالت الشمس يوم عرفة
    فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وإنما تعجل العصر ويجمع بينهما لتفرغ نفسك
    للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ».
    (2) أي المواضع السوية تحته ولا تقف فوقه ولا على التلال كما تقدم (م ت) وفى رواية
    مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل » ، وفى
    الكافي ج 4 ص 463 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قف في
    ميسرة الجبل فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل الخبر ».
    (3) راجع الكافي ج 4 ص 464 وفيه دعاء غير ما يأتي عن زرعة عن أبي بصير.
    (4) تقدم أخبار في أن عليه بدنة وهو أحوط راجع ص 467 الهامش الرابع.

    « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
    يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ـ إلى آخرها » ثم تقرأ : قل أعوذ برب الفلق ، وقل
    أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ، ثم تحمد الله عزوجل على كل نعمة أنعم
    عليك وتذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها ، وتحمده على ما أنعم عليك من
    أهل أو مال ، وتحمد الله عزوجل على ما أبلاك وتقول : « اللهم لك الحمد على
    نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل » وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد
    لنفسه في القرآن وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن ، وتكبره بكل
    تكبير كبر به نفسه في القرآن ، وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن ، وتصلي
    على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه ، وتدعو الله عزوجل بكل اسم سمى به
    نفسه في القرآن وبكل اسم تحسنه ، وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر ، وتقول :
    « أسألك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك ، وبجميع
    ما أحاط به علمك ، وبجمعك وبأركانك كلها ، وبحق رسولك صلواتك عليه وآله
    وباسمك الأكبر الأكبر ، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن تجيبه
    وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا ترده وأن
    تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك في » وتسأل الله تعالى حاجتك
    كلها من أمر الآخرة والدنيا ، وترغب إليه في الوفادة في المستقبل وفي كل عام ،
    وتسأل الله الجنة سبعين مرة ، وتتوب إليه سبعين مرة وليكن من دعائك « اللهم
    فكني من النار وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس
    ، وشر فسقة العرب والعجم ».
    فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخرة ولا تمل من
    الدعاء والتضرع والمسألة.
    3135 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي
    من الأنبياء؟ فقال علي عليه‌السلام : بلى يا رسول الله ، قال : فتقول : « لا إله إلا الله وحده

    لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حي لا يموت
    بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير ، اللهم لك ، الحمد أنت كما تقول وخير ما يقول
    القائلون ، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي ، ولك تراثي وبك حولي ومنك
    قوتي ، اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتات الامر ومن
    عذاب النار ومن عذاب القبر ، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح وأعوذ
    بك من شر ما تأتي به الرياح ، وأسألك خير الليل وخير النهار.
    3136 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان : « اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي
    [نورا] وفي بصري نورا وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومفاصلي ومقعدي ومقامي
    ومدخلي ومخرجي نورا ، وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك إنك على كل شئ قدير ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا الدعاء تام كاف لموقف عرفة وقد
    أخرجت دعاء جامعا لموقف عرفة في كتاب دعاء الموقف فمن أحب أن يدعو به دعا
    به إن شاء الله تعالى.
    * (الإفاضة من عرفات) *
    فإذا غربت الشمس يوم عرفة فامش وعليك السكينة والوقار ، وأفض بالاستغفار
    فإن الله عزوجل يقول : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله
    غفور رحيم » (1).
    3137 ـ وروى زرعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا غربت
    الشمس يوم عرفة فقل : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا
    ما أبقيتني ، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي ، مرحوما مغفورا لي بأفضل
    ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام ، واجعلني اليوم من أكرم
    وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة [والعافية]
    والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير
    وبارك لهم في » (2).
    __________________
    (1) كما في خبر معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 467.
    (2) الخبر إلى هنا في التهذيب ج 1 ص 499 باب الإفاضة من عرفات.

    فإذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة واترك الوجيف (1) الذي يصنعه
    كثير من الناس في الجبال والأودية ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف ناقته حتى
    تبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة ، وسنته السنة التي تتبع. (2)
    فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو عن يمين الطريق فقل : « اللهم ارحم
    موقفي ، وبارك لي في علمي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ».
    فإذا أتيت مزدلفة وهي جمع فأنزل في بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا
    من المشعر الحرام ، فإن لم تجد فيه موضعا فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسر
    فإنها فصل ما بين جمع ومنى ، وصل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم صل نوافل
    المغرب بعد العشاء ، ولا تصل المغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل إلى
    ثلثه وبت بمزدلفة ، وليكن من دعائك فيها (3) « اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع
    الخير كله ، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وعرفني ما
    عرفت أولياءك في منزلي وهب لي جوامع الخير واليسر كله » وإن استطعت أن
    لا تنام تلك الليلة فافعل ، فإن أبواب السماء لا تغلق لأصوات المؤمنين لها (4) دوي
    __________________
    (1) الوجيف : الاضطراب والسرعة في المشي.
    (2) الورك : ما فوق الفخذ ، وهي مؤنثة. والدعة : الخفض والسعة والسير اللين
    والسكينة والوقار.
    (3) روى الكليني ج 4 ص 9 46 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : قال : « لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا فتصلى بها المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد
    وإقامتين ، وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف
    على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ، وتقول : « اللهم هذه جمع ،
    اللهم إني أسألك أن يجمع لي فيها جوامع الخير ، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن
    تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا ، وأن تقيني جوامع
    الشر » وان استطعت أن تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة
    لأصوات المؤمنين ، لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه ، أنا ربكم وأنتم عبدي أديتم
    حقي وحق على أن أستجيب ـ إلى آخر ما في المتن ».
    (4) أي للأصوات.

    كدوي النحل يقول الله تبارك وتعالى : أنا ربكم وأنتم عبادي يا عبادي أديتم حقي
    وحق علي أن أستجيب لكم ، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه [ذنوبه] ويغفر
    ذنوبه لمن أراد أن يغفر له.
    * (أخذ حصى الجمار من جمع) *
    وخذ حصى الجمار من جمع ، وإن شئت أخذتها من رحلك بمنى ، ولا تأخذ
    من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس ، ولا بأس
    أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد
    الخيف وتكون منقطة كحلية مثل الأنملة أو مثل حصى الخذف (1) واغسلها وهي
    سبعون حصاة وشدها في طرف ثوبك واحتفظ بها (2).
    * (الوقوف بالمشعر الحرام) *
    فإذا طلع الفجر فصل الغداة وقف بها بسفح الجبل (3). ويستحب للصرورة
    أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا قال الله تعالى : « فإذا أفضتم من
    عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن
    الضالين » وليكن وقوفك وأنت على غسل (4) وقل : « اللهم رب المشعر الحرام ، و
    رب الركن والمقام ، ورب الحجر الأسود وزمزم ، ورب الأيام المعلومات فك رقبتي
    من النار وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس و
    __________________
    (1) تقدم الكلام والاخبار في ذلك.
    (2) قال المولى المجلسي : أما الغسل والشد فلم نطلع على خبر يدل عليهما والظاهر
    أنه رآه في خبر كما هو دأبهم.
    (3) هو الوقوف الواجب الذي هو ركن ويجب النية عند طلوع الصبح بأن يقف في المشعر
    إلى طلوع الشمس.
    (4) الظاهر أنه فهم الغسل من لفظ الطهر في رواية ابن عمار والأظهر أن المراد به الطهر
    من الحدث بأن لا يكون محدثا بالحدث الأصغر والأكبر ، لكن الغسل مستحب لكونه يوم
    الأضحى. (م ت)

    شر فسقة العرب والعجم ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول
    ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ،
    وتتجاوز عن خطيئتي ، وتجعل التقوى من الدنيا زادي ، وتقلبني مفلحا ، منجحا ،
    مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام » (1) وادع
    الله عزوجل كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك المؤمنين و
    المؤمنات فإنه موطن شريف عظيم والوقوف فيه فريضة ، فإذا طلعت الشمس فاعترف
    لله عزوجل بذنوبك سبع مرات واسأله التوبة سبع مرات ، وإذا كثر الناس بجمع
    وضاقت عليهم ارتفعوا إلى المأزمين.
    * (الإفاضة من المشعر الحرام) *
    فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير ورأت الإبل مواضع أخفافها فأفض ، و
    إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس فيلزمك دم شاة (2) وأفض وعليك السكينة
    والوقار ، واقصد في مشيك إن كنت راجلا ، وفي مسيرك ان كنت راكبا ، وعليك
    بالاستغفار فإن الله عزوجل يقول : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
    السلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث
    شئت ، فإذا وقفت فاحمد الله واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلى
    الله عليه وآله وليكن من قولك » اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع على
    من رزقك الحلال ، وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو
    وخير مسؤول ، ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن
    تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ، ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل
    الإبل موضع أخفافها. وما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور
    استحبابها وإنما الواجب النية والكون بها ما بين الطلوعين.
    (2) تقدم ، وتقدم أيضا استحباب الإفاضة قبله بقليل ولكن لا يجاوز وادى محسر حتى
    تطلع الشمس ، وتقدم لزوم الدم وغيره (م ت) أقول : ثبير جبل بين مكة ومنى على يمين الداخل
    منها إلى مكة. (المصباح المنير).

    الله إن الله غفور رحيم ، ويكره المقام عند المشعر بعد الإفاضة (1).
    فإذا انتهيت إلى وادي محسر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو الذي إلى
    منى أقرب ـ فاسع فيه مقدار مائة خطوة وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا وقل :
    « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » كما قلت في المسعى
    بمكة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحرك ناقته فيه ويقول : « اللهم سلم عهدي ، واقبل
    توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي (2) ».
    ومن ترك السعي في وادي محسر فعليه أن يرجع حتى يسعى فيه ، فمن لم
    يعرف موضعه سأل الناس عنه (3) ، ثم امض إلى منى.
    * (الرجوع إلى منى ورمى الجمار) *
    فإذا أتيت رحلك بمنى فاقصد إلى جمرة العقبة وهي القصوى وأنت على طهر (4)
    __________________
    (1) أي بعد إفاضة الناس. (مراد)
    (2) روى الكليني ج 4 ص 471 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : إذا مررت بوادي محسر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ـ فاسع
    فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته وقال : « اللهم سلم لي عهدي واقبل
    توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن ترك بعدي ».
    (3) روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
    وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادى محسر ، فقال : لا ،
    قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس ».
    (4) روى الكليني ج 4 ص 482 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر
    عليه‌السلام عن الجمار ، فقال : لا ترم الا وأنت على طهر » وحمل على تأكد الاستحباب إذا أمكن
    وتيسر ، وهذا قول العلماء أجمع سوى المفيد والمرتضى وابن الجنيد ـ رحمهم‌الله ـ فإنهم ذهبوا
    إلى الوجوب ، ويؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده القوى عن حميد بن مسعود
    قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمى الجمار على غير طهور؟ قال : الجمار عندنا مثل
    الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه
    وأنت قادر عليه » ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ، فقال : ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق ».

    وأخرج مما معك من حصى الجمار سبع حصيات ، وتقف في وسط الوادي مستقبل
    القبلة ، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت
    مستقبل القبلة (1) والحصى في كفك اليسرى « اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي
    وارفعهن في عملي » ثم تتناول منها واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها
    ولا ترمها من أعلاها ، وتقول مع كل حصاة إذا رميتها : « الله أكبر ، اللهم ادحر عني
    الشيطان وجنوده ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، و
    ذنبا مغفورا ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) » حتى
    ترميها بسبع حصيات ، ويجوز أن تكبر مع كل حصاة ترميها تكبيرة (3) فإن سقطت
    منك حصاة في الجمرة أو في طريقك فخذ مكانها من تحت رجليك ولا تأخذ من حصى ـ
    __________________
    (1) الظاهر أن هذا من سهو النساخ أو المصنف إذ لا يمكن الاستقبال مع الرمي من الأسفل
    والظاهر من كلام الشهيد في الدروس أنه حمل الاستقبال للقبلة في كلام ابن بابويه على الاستقبال
    في حال الدعاء لاحالة الرمي فقال : « فيوافق المشهور الا في الدعاء » (سلطان) وفى الشرايع « و
    في جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة » والمراد كونه مقابلا لها عاليا عليها إذ ليس لها وجه
    خاص يتحقق به الاستقبال. وفى نسخة مصححة عندي صححها بالحك والاصلاح « مستدبر القبلة »
    وجعل ما في المتن نسخة.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 478 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها
    ولا ترمها من أعلاها وتقول ـ والحصى في يدك ـ : « اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن
    في عملي » ثم ترمى وتقول مع كل حصاة « الله أكبر » اللهم ادحر عنى الشيطان ، اللهم تصديقا
    بكتابك وعلى سنة نبيك (ص) للهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ،
    وذنبا مغفورا « وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت
    رحلك ورجعت من الرمي فقل. » اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى و
    نعم النصير « قال : ويستحب أن يرمى الجمار على طهر ».
    (3) في الكافي ج 4 ص 1 48 في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال قلت : « ما أقول : إذا رميت؟ فقال : كبر مع كل حصاة ».

    الجمار الذي قد رمي بها (1) وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء
    والطيب (2) وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، و
    ترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثانية
    بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها ،
    فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل : « اللهم بك وثقت ،
    وعليك توكلت ، فنعم الرب أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (3) ».
    * (الذبح) *
    واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا
    فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجوءا من الضأن (4) فإن لم تجد فتيسا فحلا ، وإن لم تجد
    فما تيسر لك ، وعظم شعائر الله عزوجل فإنها من تقوى القلوب ، ولا تعط الجزار
    جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها شيئا (5).
    __________________
    (1) تقدم الاخبار والكلام فيه.
    (2) هذا خلاف المشهور من أنه يحل بعد الحلق ، بل خلاف ما أفتى به المصنف سابقا
    بنقل رواية معاوية بن عمار أن الحل المذكور يحصل بعد الذبح ونسب في المدارك إلى المصنف
    مخالفة المشهور في هذه المسألة وقال : « قال ابن بابويه : انه يتحلل بالرمي الا من الطيب والنساء
    ولا يخفى أنه ينافي ما روى سابقا عن معاوية بن عمار ان التحلل يحصل بالذبح والحلق فإنه
    ـ رحمه‌الله ـ يفتى بما يروى في هذا الكتاب ».
    (3) تقدم آنفا في خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (4) في الكافي ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال ، « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ـ الخ » والموجوء هو الذي وجئت خصيتاه. والتيس :
    الذكر من المعز.
    (5) في الكافي ج 4 ص 501 في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها
    شيئا ». وعن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام قال : « نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدنة ولم
    يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا


    فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي
    للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي
    ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم
    منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني » ثم اذبح ولا تنخع حتى يموت ويبرد
    ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت ، ثم احلق رأسك (1).
    وقد ذكرت الأضاحي في هذا الكتاب وأنا أعيد ذكر ما لا بد من إعادته في هذا
    الموضع.
    لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين و
    دخل في السادسة ، ويجزى من البقر والمعز الثنى وهو الذي تم له سنة ودخل في
    الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، وتجزي البقرة عن سبعة نفر بالأمصار ، و
    بمنى عن واحد (2) ، والبدنة تجزي عن سبعة ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين ،
    والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن
    سبعين (3).
    * (الحلق) *
    وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق رأسك إلى
    العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين (4) فإذا حلقت ، فقل : « اللهم أعطني
    __________________
    ولكن أعطه من غير ذلك » والاجلال جمع جل وقد يجمع على جلال أيضا ، وقال في الدروس :
    يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويكره بيع الجلود
    واعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.
    (1) تقدم الكلام والاخبار فيه ص 503. 504.
    (2) كما تقدم راجع ص 491 و 492.
    (3) راجع ص 492 الهامش.
    (4) في الكافي في الصحيح عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليهم‌السلام
    قال : « السنة في الحلق أن يبلغ العظمين » والظاهر أن المراد به منتهى الرأس لابيان انتهاء
    الحلق إليه ويحمل كلام المصنف أيضا عليه.

    بكل شعرة نورا يوم القيامة (1) » وادفن شعرك بمنى (2).
    * (زيارة البيت) *
    وزر البيت يوم النحر أو من الغد وأنت على غسل ولا تؤخر أن تزوره من يومك
    أو من الغد فإنه ليس للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره ، وقل في طريقك
    وأنت متوجه إلى الزيارة من تمجيد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ما قدرت
    عليه ، فإذا بلغت باب المسجد فقم عليه وقل : « اللهم أعني على نسكي وسلمه لي
    وسلمني منه ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن
    ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب
    رحمتك وأبتغي مرضاتك (3) متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك
    المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك (4) و
    تجيرني برحمتك من النار ».
    * (اتيان الحجر الأسود) *
    ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه فإن لم تستطع فامسحه بيدك وقبل يدك ، فإن لم
    تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها وكبر وقل مثل ما قلت يوم طفت بالبيت يوم
    قدمت مكة ، وطف بالبيت سبعة أشواط كما وصف لك ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم
    عليه‌السلام تقرأ فيهما في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها
    الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت أو استلمه وكبر (5).
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال : اللهم
    أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ».
    (2) في الكافي ج 4 ص 502 باسناده عن أبي شبل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « ان المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم
    صاحبها ».
    (3) في بعض النسخ « وأبتغي طاعتك ».
    (4) في بعض النسخ « تبلغني عفوك ».
    (5) في الكافي ج 4 ص 511 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله



    * (الخروج إلى الصفا) *
    ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة ، وطفت بينهما سبعة
    أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت
    منه إلا النساء (1).
    * (طواف النساء) *
    صم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا وهو طواف النساء ، ثم صل ركعتين عند
    مقام إبراهيم عليه‌السلام أو حيث شئت من المسجد (2) وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من
    __________________
    عليه‌السلام قال : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك ». و
    في الصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فان
    شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع
    أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره ، فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد
    قلت : « اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف
    بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت
    بيتك جئت أطلب رحمتك ، وأؤم طاعتك ، متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر
    إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من
    النار برحمتك ، ثم تأتى الحجر الأسود فتسلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ،
    فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ، ثم طف بالبيت
    سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ركعتين تقرأ
    فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت
    واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت
    المروة فاصعد عليهما وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك
    فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر
    ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله
    وكل شئ أحرمت منه ».
    (1) هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثاني على المشهور هو طواف الزيارة.
    (2) وجوب صلاة ركعتي الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه

    حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:42 am

    وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (1).
    وقل ما قلت يوم رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى وأرمها بسبع حصيات
    من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، ثم قف على يسار الطريق واحمد الله عزوجل و
    اثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا وادع الله عزوجل واسأله أن يتقبل
    منك ، ثم تقدم قليلا وادع الله ثم تقدم قليلا ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع
    حصيات واصنع كما صنعت في الأولى وتقف عندها وتدعو ، ثم امض إلى الثالثة وعليك
    السكينة والوقار وارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها.
    * (التكبير أيام التشريق) *
    والتكبير في الأضحى (2) من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع (3)
    يكون ذلك في خمس عشرة صلاة وذلك بمنى ، وبالأمصار في دبر عشرة صلوات من
    صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث (4) ، والتكبير أن تقول : « الله أكبر ،
    الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،
    والحمد لله على ما أبلانا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ».
    __________________
    أيام التشريق الا بعد الزوال واختاره ابن زهرة ، وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار و
    الفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس وقال في المدارك المعتمد الأول.
    (1) راجع التهذيب ج 1 ص 521 والاستبصار ج 2 ص 296 والكافي ج 4 ص 481.
    (2) المشهور استحباب هذا التكبير وقال ابن الجنيد والسيد بالوجوب وما ورد في
    الاخبار بلفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب.
    (3) كذا.
    (4) روى الكليني ج 4 ص 516 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل » واذكروا الله في أيام معدودات «
    قال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث
    وفى الأمصار عشر صلوات ـ الخ » وفى الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر (كذا في جميع نسخه
    وفى التهذيب » إلى صلاة الفجر « وهو الصواب) من آخر أيام التشريق ان أنت أقمت
    بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله

    * (النفر من منى) *
    فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الرابع (1) من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس
    ولا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا أردت أن تنفر في النفر الأول
    وهو اليوم الثالث فانفر إذا زالت الشمس فإنه ليس لك أن تنفر قبل زوال الشمس ، وإن أنت أقمت إلى أن تغيب الشمس فليس لك أن تخرج من منى ووجب عليك المقام
    إلى اليوم الرابع من يوم النحر وهو النفر الأخير ، وأفض إلى مكة مهللا وممجدا
    وداعيا فإذا بلغت مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مسجد الحصباء دخلته واستلقيت فيه على
    قفاك بقدر ما تستريح (2). ومن نفر في النفر الأول فليس عليه أن يحصب (3).
    __________________
    أيام التشريق الا بعد الزوال واختاره ابن زهرة ، وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار و
    الفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس وقال في المدارك المعتمد الأول.
    (1) كذا.
    (2) روى الكليني ج 4 ص 520 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
    السلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت
    إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال
    أو بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبد الله
    عليه‌السلام قال : كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها » وفيه في الحسن
    كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
    تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر ».
    (3) ذلك لان التحصيب كما تقدم عن الدروس ليس من سنن الحج إنما هو فعل مستحب
    اقتداء بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وروى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل بمسجد الحصبة بالأبطح
    في النفر الأخير.

    * (دخول مكة) *
    ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج
    وعمرة وابتع بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما
    لا تعلم (1).
    * (دخول الكعبة) *
    وإن أحببت أن تدخل الكعبة فأدخلها وإن شئت لم تدخلها (2) إلا أن تكون
    صرورة فلا بد لك من دخولها (3) واغتسل قبل أن تدخلها وقل إذا دخلتها اللهم إنك
    قلت في كتابك : « ومن دخله كان آمنا » فآمني من عذابك عذاب النار ثم صل بين
    الأسطوانتين على البلاطة الحمراء ركعتين ، تقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي
    الثانية الحمد وعدد آيها من القرآن ، وتصلي في زواياه وتقول : « اللهم من تهيا أو تعبأ
    أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه فإليك يا سيدي (4)
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 533 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حماد
    عن الحلبي ، وعن معاوية بن عمار وحفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي للحاج
    إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل
    عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك » وبسند مرسل عن أبي بصير قال : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة
    قبضة ، فيكون لكل ما كان منك في احرامك وما كان منك بمكة ».
    (2) روى الكليني ج 4 ص 527 في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن ميمون القداح عن
    جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « سألته عن دخول الكعبة ، قال : الدخول فيها دخول
    في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له
    ما سلف من ذنوبه ».
    (3) المراد تأكد الاستحباب له ، روى الكليني ج 4 ص 469 عن أبان بن عثمان ،
    عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن
    يدخل البيت ».
    (4) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :


    تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم
    رجائي ، يامن لا يخيب عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، ولا يبلغ مدحته قائل ، فإني لم
    آتك بعمل صالح قدمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوتها ، لكني أتيتك مقرا بالظلم و
    الإساءة على نفسي ، أتيتك بلا حجة ولا عذر ، فأسألك يا من هو كذلك ان تعطيني
    منيتي وتقلبني برحمتك ولا تردني محروما ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك
    للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم ، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا
    العظيم » ولا تدخلها بحذاء ولا خف ولا تبزق فيها ولا تمتخط.
    * (وداع البيت) *
    فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا ، وصل ركعتين حيث أحببت من
    الحرم وائت الحطيم ـ والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ـ فتعلق بأستار
    الكعبة وأنت قائم واحمد الله عزوجل واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قل « اللهم
    إني عبدك وابن عبدك ، ابن أمتك ، حملته على دوابك وسيرته في بلادك وأقدمته المسجد
    الحرام ، اللهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي فان كنت يا رب قد فعلت ذلك
    فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ، وإن لم تكن فعلت يا رب ذلك فمن الآن فاغفر
    لي قبل أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل به ، هذا أو ان انصرافي إن
    كنت قد أذنت لي ، اللهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي و
    عن يميني وعن شمالي حتى تقدمني أهلي صالحا ، فإذا أقدمتني أهلي فلا تتخل مني
    وأكفني مؤونة عيالي ومؤونة خلقك » (1).
    __________________
    « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت » اللهم
    انك قلت « ومن دخله كان آمنا » فآمني من عذاب النار ، ثم تصلى ركعتين بين الأسطوانتين
    على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة وفى الثانية عدد آياتها من القرآن
    وتصلى في زواياه وتقول : « اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء
    رفده ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي ـ إلى آخر ما في المتن ».
    (1) راجع الكافي ج 4 ص 530 في باب وداع البيت صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.

    فإذا بلغت باب الحناطين (1) فاستقبل الكعبة بوجهك وخر ساجدا واسأل الله
    عزوجل أن يتقبله منك ولا يجعله آخر العهد منك ثم تقول وأنت مار : « آئبون
    تائبون حامدون لربنا شاكرون ، إلى الله راغبون ، وإلى الله راجعون ، وصلى الله
    على محمد وآله وسلم كثيرا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » (2).
    * (باب الابتداء بمكة والختم بالمدينة) *
    3138 ـ روى هشام بن المثنى (3) ، عن سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال له :
    « ابدأوا بمكة واختموا بنا » (4).
    3139 ـ وروى عمر بن أذينة (5) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إنما
    امر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا
    علينا نصرهم » (6).
    3140 ـ وسأل بعض أصحابنا أبا جعفر عليه‌السلام (7) فقال له : « أبدأ بمكة أو
    __________________
    (1) ذكر الشهيد في الدروس أن هذا الباب بإزاء الركن الشامي وأنه باب بنى جمع
    قبيلة من قريش سمى بذلك لبيع الحنطة عنده وقيل لبيع الحنوط (المدارك) وقال الفاضل
    التفرشي : ولا يكاد يوجد من يعرف موضع هذا الباب لان المسجد زيد فيه.
    (2) في الكافي في ذيل صحيحة ابن عمار التي أشرنا إليه ثم ائت زمزم فاشرب من مائها
    ثم اخرج وقل : « آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا ، راغبون إلى الله ، راجعون
    إن شاء الله » ، وقوله : « آئبون » خبر مبتدأ محذوف أي نحن آئبون.
    (3) وكذا في الكافي ، وفى الرجال هاشم بن المثنى الحناط وهو ثقة والسدير ممدوح
    والطريق في الكافي حسن كالصحيح.
    (4) يدل على استحباب تأخير الزيارة عن الحج ولعله مخصوص بمن لا ينتهى طريقهم
    إلى المدينة كاهل العراق ، كما يأتي في حديث صفوان.
    (5) الطريق إليه صحيح وهو ثقة من أصحاب أبي الحسن موسى عليه‌السلام.
    (6) ظاهره لقاؤهم حيا ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا. (المرآة)
    (7) المراد أبو جعفر الثاني لما رواه الكليني ج 4 ص 550 عن علي بن محمد ،
    عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه عليه‌السلام فالسائل هو البرقي.

    بالمدينة؟ فقال [له] : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك
    الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة ، فأما من يؤخذ به على
    أحد الطريقين فاحتاج إلى الاخذ فيه شاء أو أبي فلا خيار له في ذلك ، فإن اخذ به
    على طريق المدينة بدأ بها وكان ذلك أفضل له لأنه لا يجوز له أن يدع دخول المدينة
    وزيارة قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام بها وإتيان المشاهد انتظار لرجوعه ، فربما
    لم يرجع أو اخترم دون ذلك (1) ، والأفضل له أن يبدأ بالمدينة ، وهذا معنى حديث
    3141 ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن
    الحجاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال : بالمدينة ».
    * (الصلاة في مسجد غدير خم) *
    فإذا انتهيت إلى مسجد غدير خم فأدخله وصل فيه ما بدا لك.
    3142 ـ فإن أحمد بن محمد بن أبي نصر روى عن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    أنه قال : « يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أقام فيه أمير المؤمنين
    عليه‌السلام وهو موضع أظهر الله فيه الحق ».
    3143 ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم
    عليه‌السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر ، فقال : صل فيه فإن
    فيه فضلا ، وقد كان أبي عليه‌السلام يأمر بذلك.
    3144 ـ وروي عن حسان الجمال (2) قال : حملت أبا عبد الله عليه‌السلام من المدينة
    إلى مكة فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال : ذاك موضع
    قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ثم نظر إلى الجانب
    __________________
    (1) أي مات قبل ذلك ، وفى القاموس واخترم فلان عنا ـ مبنيا للمفعول ـ : مات ،
    واخترمته المنية أخذته.
    (2) هو ثقة ولم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني في الصحيح عنه ج 4 ص 566.

    الآخر فقال : ذاك موضع فسطاط المنافقين وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن
    الجراح ، فلما رأوه رافعا يده قال بعضهم : انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا
    مجنون ، فنزل جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم
    لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ».
    * (نزول معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله) *
    3145 ـ روى معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا انصرفت من
    مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت
    معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (1) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل ، وإن كان غير
    وقت صلاة فأنزل فيه قليلا فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد كان يعرس فيه ويصلي فيه ».
    3146 ـ وروى علي بن مهزيار ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : قلت لأبي
    الحسن عليه‌السلام : « جعلت فداك أن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس ، فقال : لابد أن
    ترجعوا إليه فرجعنا إليه » (2).
    3147 ـ وسأل العيص بن القاسم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الغسل في المعرس فقال :
    ليس عليك فيه غسل ، والتعريس هو أن يصلى فيه ويضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا » (3)
    __________________
    (1) قال الجوهري : التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة
    للاستراحة ثم يرتحلون ، وأعرسوا لغة فيه قليلة والموضع معرس ومعرس ـ انتهى ، والمراد
    النزول في مسجد النبي (ص) الذي عرس به وهو على فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة ،
    وفى المراصد : المعرس : مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة وهو منهل أهل المدينة
    كان رسول الله عليه‌السلام يعرس فيه ثم يرحل.
    (2) في بعض النسخ والكافي « فرجعت إليه » والخبر يدل على تأكد الاستحباب ، وفى الكافي
    ج 4 ص 565 في الصحيح عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا « أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه‌السلام
    أن ينصرف فيعرس ». وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : أجمع الأصحاب على استحباب
    النزول والصلاة في معرس النبي (ص) تأسيا به ، ويستفاد من الاخبار أن التعريس إنما يستحب
    في العود من مكة إلى المدينة.
    (3) يدل على عدم استحباب الغسل وعلى استحباب التعريس أي وقت كان. (م ت)

    باب
    * (تحريم المدينة وفضلها) *
    3148 ـ روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ما بين لا بتيها صيدها ، حرم عليه‌السلام ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها
    أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح » (1).
    3149 ـ وروي « أن لا بتيها ما أحاطت به الحرار » (2).
    3150 ـ وروي في خبر آخر : « أن ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية » (3)
    والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيئ وعير وهو الذي حرم وليس
    __________________
    (1) لابتا المدينة : حرتاها اللتان تكتنفان بها من الشرق والغرب ، والخلي مقصورة :
    الرطب من النبات واحدته خلاة ، أو كل بقلة قلعتها ، واختلاه جزه أو نزعه ، ويختلي خلاها
    أي يجز عشبها ، ويعضد أي يقطع ، وعودا الناضح ما يستقى عليهما الماء ، والناضح الإبل
    يستقى به ، واختلف في هذا الحكم فذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز قطع شجر هذه
    المحدودة ولا قتل صيدها ، وقال في المدارك : أسنده في المنتهى إلى علمائنا ، وقيل بالكراهة و
    هو اختيار المحقق بل هو الأشهر وربما قيل بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد ، وقال العلامة
    المجلسي : المعتمد الأول ، وأنكر أبو حنيفة تحريم الصيد وحرمه الشافعي ومالك.
    (2) رواه الكليني ج 4 ص 564 والشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ، عن الحسن
    الصقيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والحرار جمع حرة : ارض ذات حجارة سود. وسيأتي
    الكلام فيها.
    (3) رواه الكليني في ذيل صحيحة ابن مسكان ، و « الصورين » تثنية الصور ـ بالفتح
    ثم السكون ـ موضع في أقصى بقيع الغرقد مما يلي طريق بني قريظة ، والثنية ـ بتشديد الياء ـ
    هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة وفى الأصل كل عقبة في جبل مسلوكة ، وللمدينة ثنيتان
    إحديهما ثنية مدران ـ بكسر الميم ـ : موضع في طريق تبوك من المدينة في شمالها الغربي
    فيه مسجد للنبي عليه‌السلام. وأخرى ثنية الوداع وهو ثنية مشرفة على المدينة في جنوبها
    الغربي يطؤها من يريد مكة.

    صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ، ولا يؤكل ذاك (1).
    3151 ـ وروى أبو بصير (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « حد ما حرم رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المدينة من رباب (3) إلى وأقم والعريض ، والنقب (4) من قبل مكة ».
    3152 ـ وفي رواية عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يحرم من
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 564 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه‌السلام ، و
    ان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم ، لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى وعير ، و
    ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك » وقيل المراد بالظل والفيئ أصل الجبل
    الذي منه الظل الفيئ. ولكن تقدم شرح ذلك مفصلا في المجلد الأول ص 448 ، وقوله « يؤكل »
    يومى إلى الكراهة كما لا يخفى.
    (2) الظاهر هو ليث المرادي ولم يذكر المصنف طريقه إليه ويشتبه كثيرا ، ورواه
    الكليني ج 4 ص 564 في الصحيح عن ابن مسكان عنه.
    (3) كذا وهو بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة الأولى : جبل بين المدينة و
    فيد على طريق كان يسلك قديما. وفى الكافي « ذباب » ـ بضم المعجمة ـ وهو جبل بالمدينة.
    (4) وأقم ـ بالقاف ـ : أطعم من آطام المدينة في شرقيها عند منازل بنى عبد الأشهل إلى
    جانبه حرة نسبت إليه ، والاطم الحصن. والعريض ـ ومصغرا ـ واد في شرقي المدينة قرب
    وادى قناة ، والنقب في غربي المدينة قرب وادى عقيق يقال : نقب المدينة وقد سلكه النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسيره إلى بدر قال ابن هشام قال ابن إسحاق « فسلك صلى‌الله‌عليه‌وآله
    طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على العقيق ثم على ذي الحليفة ثم على أولات
    الجيش ـ أو ذات الجيش ـ ثم على تربان ثم على ملل ـ الخ » والجار في قوله عليه‌السلام « من
    قبل مكة » متعلق بالأخير ، ويحتمل أن يكون العريض معطوفا على وأقم لان كلاهما في الجهة
    الشرقي ، والنقب في الجهة الغربي. وان أردت أن تكون على بصيرة من الامر راجع الخريطة
    التقريبية للمدينة المنورة التي نشرت مع كتاب قصص الأنبياء طبع مكتبتنا.
    (5) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.

    صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » (1).
    3153 ـ وسأله يونس بن يعقوب قال : « يحرم علي في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
    ما يحرم علي في حرم الله تعالى؟ قال : لا » (2).
    3154 ـ وروى أبان ، عن أبي العباس ـ يعني الفضل بن عبد الملك ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة؟ فقال : نعم حرم بريدا
    في بريد عضاها ، قلت : صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس » (3).
    __________________
    (1) الحرتان هما حرة وأقم التي كانت في مشرق المدينة ممتدة من الشمال إلى الجنوب
    دون وادى العريض ، وحرة وبرة التي كانت في مغربها وهي أيضا ممتدة من الشمال إلى الجنوب
    دون وادى عقيق ، ويستفاد من هذا الخبر الفرق بين صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة
    لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وليس كذلك في حرم المدينة لان الذي يحرم منها
    هو القدر المخصوص وهو ما بين الحرتين فقط.
    (2) يدل على عدم المساواة في جميع الأحكام ولا ينافي مساواته لها في بعض الأحكام
    كالصيد وقطع الحشيش والشجر ، أو يحمل الحرمة على الكراهة الشديدة كما ذهب إليه
    جماعة وفى المدارك : قال العلامة في المنتهى : « حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور
    أحدها أنه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر ، الثاني أنه يباح من شجر المدينة
    ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف ، الثالث أنه لا يجب دخولها الا بالاحرام ، الرابع
    أن من أدخل صيدا إلى المدينة لم يجب ارساله. انتهى كلامه ـ رحمه‌الله ـ » وهو جيد
    لمطابقة ما ذكر لمقتضى الأصل وان أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش.
    (3) العضاه ـ بكسر العين المهملة ، والضاد المعجمة وبعد الألف هاء ـ : جمع عضاهة
    وهي شجرة الخمط ، وقيل : بل كل شجرة ذات شوك ، وقيل : ما عظم منها ، قال الجوهري
    في باب الهاء فصل العين المهملة : العضاه : كل شجر يعظم وله شوك ، وفى باب الياء
    فصل الغين المعجمة : الغضى : شجر ـ انتهى ، وقال صاحب المنتقى : قد ضبطت في الكافي
    والتهذيب بالغين المعجمة ولا يخلو من نظر إذ ظاهر أن المراد ههنا مطلق الشجر ، والغضى
    شجر مخصوص ـ انتهى ، أقول : روى مسلم باسناده عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « انى أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها »
    وهكذا رواه البغوي في المصابيح ، وقوله « لا يكذب الناس » قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ يحتمل


    3155 ـ ولما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة قال : « اللهم حبب إلينا المدينة
    كما حببت إلينا مكة أو أشد ، وبارك في صاعها ومدها ، وانقل حماها ووباها إلى
    الجحفة » (1).
    3156 ـ وروي أن الصادق عليه‌السلام ذكر الدجال فقال : « لا يبقى منها سهل
    إلا وطئه إلا مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابهما ملك يحفظهما من الطاعون
    والدجال » (2) والله الموفق.
    __________________
    معنيين أحدهما أن يكون « لا » كلاما برأسه ، و « يكذب الناس » كلاما آخر على حدة من
    الكذب ، والثاني أن يكونا كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية فان العامة روت
    في التحريم رواية ـ انتهى ، وقال الشيخ : التكذيب إنما هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين
    الحرتين.
    (1) روى البغوي في مصابيح السنة ج 1 ص 187 عن عائشة قالت : « لما قدم رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة وعك أبو بكر وبلال فجئت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم
    فأخبرته ، فقال : اللهم حبب إلينا المدينة ـ وساق كما في المتن ـ » ورواه البخاري و
    مسلم أيضا ، وفى اللمعات الجحفة ـ بضم الجيم وسكون الحاء موضع بين مكة والمدينة و
    كان ساكنوها يومئذ اليهود ، وقال النووي : فيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام
    والهلاك ، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد
    عنهم وهذا مذهب العلماء كافة. وفى هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا (ص) فان الجحفة
    من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها الاحم ـ انتهى ، وقال المنذري في الترغيب : يقال
    للجحفة قديما « مهيعة » بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء ، وهي اسم لقرية قديمة كانت
    بميقات الحج الشامي على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ، فلما اخرج العماليق بنى عبيل اخوة
    عاد من يثرب نزلوها فجاءهم سيل الجحاف ـ بضم الجيم ـ فجحفهم وذهب بهم فسميت
    حينئذ الجحفة.
    (2) رواه الشيخ ج 2 ص 5 من التهذيب في الموثق كالصحيح ، وأخرجه مسلم في
    صحيحه باب صيانة المدينة في كتاب الحج عن أبي هريرة هكذا قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وسلم » « على أنقاب المدينة ملائكة ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ».

    باب
    * (ما جاء فيمن حج ولم يزر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله) *
    * (وفيمن مات بمكة أو المدينة) *
    3157 ـ روى محمد بن سليمان الديلمي ، عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي (1)
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى مكة حاجا ولم يزرني
    إلى المدينة جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ، ومن وجبت له
    شفاعتي وجبت له الجنة ، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم
    بحاسب ومات مهاجرا إلى الله عزوجل وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر ».
    * (اتيان المدينة) *
    إذا دخلت المدينة (2) فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ، ثم ائت قبر ـ
    __________________
    (1) كذا في جميع النسخ ، وفى الكافي « عن أبي حجر الأسلمي » وفى التهذيب
    نقلا عن محمد بن يعقوب « عن أبي يحيى الأسلمي » ولعل الصواب ما في التهذيب الا أن فيه
    سقطا والصواب « ابن أبي يحيى » وهو نسبة إلى الجد والظاهر أن الرجل هو إبراهيم بن
    محمد بن أبي يحيى الأسلمي المذكور في رجال العامة كنيته أبو إسحاق وضعفه جماعة منهم
    وقالوا كان كذابا قدريا رافضيا وفى المحكى عن الشافعي قال : انه ثقة ، وأنت خبير بأن تضعيف
    القوم بعض الرواة كثيرا ما يكون من جهة الرفض أو التشيع فلا عبرة به ، وبالجملة توفى
    إبراهيم 184 أو 191 على اختلاف.
    (2) رواه الكليني ج 4 ص 550 في الصحيح عن معاوية عمار أبى عبد الله عليه‌السلام ، و
    اعلم ـ أيدك الله ـ أن جماعة قليلة من العامة ينكرون علينا زيارة المشاهد لا سيما مشاهد العترة
    الطاهرة والدعاء عندها والصلاة فيها والتوسل والتبرك بها قال استاذنا الأميني ـ رضوان الله
    تعالى عليه ـ في كتابه الغدير الأغر : قد جرت السيرة المطردة من صدر الاسلام منذ عهد الصحابة
    الأولين والتابعين لهم باحسان على زيارة قبور ضمنت في كنفها نبيا مرسلا ، أو إماما طاهرا ،
    أو وليا صالحا أو عظيما من عظماء الدين وفى مقدمها قبر النبي الأقدس صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    وكانت الصلاة لديها ، والدعاء عندها ، والتبرك والتوسل بها ، والتقرب إلى الله وابتغاء

    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وادخل المسجد من باب جبرئيل عليه‌السلام ، فإذا دخلت فسلم
    على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر من عند زاوية
    القبر وأنت مستقبل القبلة ، ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن
    مما يلي المنبر فإنه موضع رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله
    __________________
    الزلفة لديه باتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه بين فرق المسلمين من دون أي نكير من
    أحادهم وأي غميزة من أحد منهم على اختلاف مذاهبهم حتى ولد الدهر ابن تيمية الحراني ،
    فجاء كالمغمور مستهترا يهذي ولا يبالي ، فتراه وأنكر تلك السنة الجارية سنة الله التي لا
    تبديل لها ولن تجد لسنة الله تحويلا ، وخالف هاتيك السيرة المتبعة وشذ عن تلك الآداب
    الاسلامية الحميدة ، وشدد النكير عليها بلسان بذى وبيان تافه ووجوه خارجة عن نطاق
    العقل السليم ، بعيدا عن أدب العلم ، أدب الكتابة ، أدب العفة ، وأفتى بحرمة شد الرحال
    لزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعد السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة ، فخالفه
    أعلام عصره ورجالات قومه فقابلوه بالطعن الشديد فأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفا حافلا
    (كشفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي) و (الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية) له أيضا ،
    والمقالة المرضية لقاضي القضاة المالكية تقى الدين أبى عبد الله الأخنائي ، ونجم المهتدي
    ورجم المقتدى للفخر ابن المعلم القرشي ، ودفع الشبه لتقي الدين الحصني ، والتحفة
    المختارة في الرد على منكر الزيارة لتاج الدين الفاكهاني ، وتأليف أبى عبد الله محمد بن
    عبد المجيد الفاسي. وجاء ذلك يزيف آراءه ومعتقداته في طي تآليفه القيمة كالصواعق
    الإلهية في الرد على الوهابية للشيخ سليمان بن عبد الوهاب في الرد على أخيه محمد بن عبد الوهاب
    النجدي ، والفتاوى الحديثة لابن حجر ، والمواهب اللدنية للقسطلاني ، وشرحه للزرقاني. وهناك آخر يترجمه بعجره وبجره ويعرفه للملاء ببدعه وضلالاته.
    ثم قال : وقد أصدر الشاميون فتيا بتكفيره وعرضت الفتيا هذه على قاضى القضاة بمصر
    البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى « الحمد لله هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال
    عن قول ابن تيمية » ان زيارة الأنبياء والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك ومن أنه
    لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه ، وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فضيلة وسنة مجمع عليها ، وهذا المفتى المذكور ـ يعنى ابن تيمية ـ
    ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة ،
    ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به ، راجع الغدير
    ج 5 ص 87.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:44 am

    وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأشهد أنك رسول الله ، وأشهد
    أنك محمد بن عبد الله (1) ، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وجاهدت
    في سبيل الله ، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين ، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة
    والموعظة الحسنة ، وأديت الذي عليك من الحق ، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت
    على الكافرين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين ، الحمد لله الذي استنقذنا بك من
    الشرك والضلالة ، اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين
    وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين
    والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك و
    خاصتك وصفوتك من بريتك وخيرتك من خلقك ، اللهم وأعطه الدرجة والوسيلة من
    الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه بن الأولون والآخرون ، اللهم إنك قلت وقولك
    الحق : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
    الله توابا رحيما » وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي ، يا رسول الله إني
    أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي.
    وإن كانت لك حاجة فاجعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع
    يديك وسل حاجتك فإنك حري أن تقضى لك إن شاء الله تعالى (2).
    ثم قل وأنت مسند ظهرك إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر
    وأنت مسند إليه مستقبل القبلة : « اللهم إليك ألجأت أمري وإلى قبر محمد عبدك رسولك
    صلواتك عليه وآله أسندت ظهري والقبلة التي رضيت لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله اسقبلت ، اللهم
    __________________
    (1) أي المبشر به في كتب الله وعلى لسان أنبيائه عليهم‌السلام. (المرآة)
    (2) إلى هنا تمام الخبر وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : استدبار النبي (ص) وإن كان
    خلاف الأدب لكن لا بأس به إذا كان التوجه إلى الله تعالى ، وقال العلامة المجلسي (ره)
    يحتمل أن يكون المراد الاستدبار فيما بين القبر والمنبر بأن لا يكون استدبارا حقيقيا كما يدل
    عليه بعض القرائن فالمراد بالقبر في الثاني الجدار الذي أدير على القبر فإنه المكشوف والقبر
    مستور ، والله يعلم.

    إني أصحبت لا أملك لنفسي خير ما أرجو لها ، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها ،
    وأصبحت الأمور بيدك ، فلا فقير أفقر مني إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، اللهم
    ارددني منك بخير ، لا راد لفضلك ، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي ، وأن
    تغير جسمي ، أو تزيل نعمتك عني ، اللهم زيني بالتقوى ، وجملني بالنعمة ، و
    اغمرني بالعافية ، وارزقني شكرك » (1).
    * (اتيان المنبر) *
    ثم ائت المنبر فامسح عينيك ووجهك برمانتيه فإنه يقال : إنه شفاء للعين ، وقم
    عنده واحمد الله واثن عليه وسل حاجتك.
    3158 ـ فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض
    الجنة وإن منبري على ترعة من ترع الجنة ». ـ قوائم المنبر ربت في الجنة ، والترعة
    هي الباب الصغير ـ.
    ثم ائت مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فصل عنده ما بدا لك ، ومتى دخلت المسجد فصل على
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذلك إذا خرجت (2).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 4 ص 551 باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن
    أبيه عن جده عليهم‌السلام قال : « كان أبى علي بن الحسين عليهم‌السلام يقف على قبر النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فيسلم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعوا بما حضره ، ثم يسند ظهر إلى المروة
    الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة و
    يقول « اللهم ـ الخ » الا أن فيه « ألجأت ظهري » وقال الفيض (ره) لعل ما في الفقيه أصوب ، وفيه أيضا
    « اللهم كرمني بالتقوى » مكان « اللهم زيني بالتقوى » وفيه وفى بعض نسخ الفقيه « وارزقني
    شكر العافية » مكان « ارزقني شكرك ». والمروة في القاموس المرو حجارة بيض براقة تورى النار
    أو أصلب الحجارة وفى بعض نسخه » أو أصل الحجارة.
    (2) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا
    فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه
    وهما السفلا وان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال : إنه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله واثن
    عليه وسل حاجتك فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع

    ثم ائت مقام جبرئيل عليه‌السلام وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن
    على نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قل : « أي جواد أي كريم أي قريب أي أسألك (1) أن ترد
    علي نعمتك ».
    وذلك مقام لا تدعو فيه حائض فتستقبل القبلة إلا رأت الطهر ، ثم تدعو
    بدعاء الدم تقول : « اللهم إني أسألك بكل اسم هولك أو تسميت به لاحد من
    خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ،
    وبكل حرف أنزلته على موسى ، وبكل حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته
    على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله إلا فعلت بي كذ وكذا » والحائض تقول :
    « إلا أذهبت عني هذا الدم » (2).
    __________________
    الجنة ـ والترعة هي الباب الصغير ـ ثم تأتى مقام النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فتصلى فيه ما بدا لك فإذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ،
    وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال
    الفيض ـ رحمه‌الله ـ : الترعة ـ بضم المثناة الفوقانية ثم المهملتين ـ في الأصل هي الروضة على
    المكان المرتفع خاصة فإذا كانت في المطمئن فهي روضة ، قال القتيبي في معنى الحديث : ان
    الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة فكأنه قطعة منها ، وقيل : الترعة : الدرجة :
    وقيل : الباب كما في هذا الحديث ، وكان الوجه فيه أن بالعبادة هناك يتيسر دخول الجنة كما
    أن بالباب يتمكن من الدخول.
    (1) في الكافي « أسألك أن تصلى على محمد وأهل بيته ، وأسألك ـ إلى آخر الدعاء ».
    (2) في الكافي ج 4 ص 452 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي و
    نسوة خلفها فيؤمن على دعائها وتقول : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لاحد
    من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته
    على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله
    الا أذهبت عنى هذا الدم « وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فعلت مثل ذلك ، قال : وتأتي مقام جبرئيل عليه‌السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا
    استأذن على نبي الله (ص) قال : فدلك مقام لا تدعوا الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم ـ

    * (الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين) *
    إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام (1) صمت يوم الأربعاء وصليت ليلة الأربعاء
    __________________
    الا رأت الطهر إن شاء الله ». وباسناده عن عمر بن يزيد قال « حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان
    ميعاد جمالنا وابان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ، ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر ،
    فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : مرها فلتغتسل ولتأت مقام جبرئيل عليه‌السلام
    فان جبرئيل كان يجيئ فيستأذن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كان على حال لا ينبغي أن
    يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وان اذن له دخل عليه ، فقلت : وأين المكان؟ فقال :
    حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت
    رأسك بحذاء الميزاب ، والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الموضع
    وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على دعائها ، قال : فقلت : وأي شئ تقول؟ قال : تقول :
    » اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تفعل بي كذا وكذا « قال : فصنعت صاحبتي
    الذي أمرني فطهرت ـ الخ » وروى ص 453 باسناده عن بكر بن عبد الله الأزدي قال : « قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بنى عامر فحرمت
    عليها الصلاة فدخلها من ذاك أمر عظيم فخافت أن تذهب متعتها فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك
    كيف تصنع ، فقال قل لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثيابا نظافا وتجلس في مكان نظيف وتجلس
    حولها نساء يؤمن إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فإذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن
    النساء على دعائها حولها كلما دعت تقول : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك وبكل اسم تسميت
    به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم الأعظم
    الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عنى هذا الدم » فان انقطع الدم والا دعت بهذا
    الدعاء الثاني فقل لها فلتقل : « اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه ـ
    وآله ، وبكل حرف أنزلته على موسى عليه‌السلام وبكل حرف أنزلته على عيسى عليه‌السلام
    وبكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك ، وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عنى
    هذا الدم » فان انقطع فلم تر يومها ذلك شيئا والا فلتغتسل من الغد في مثل الساعة التي اغتسلت
    فيها بالأمس فإذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت ، ففعلت ذلك
    المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين ، فلما انتهينا إلى بستان
    بنى عامر عاودها الدم ، فقلت له : أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي؟ فقال : ادع بالأول ان
    أحببت ، وأما الاخر فلا تدع به الا في الامر الفظيع ينزل بك ».
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن كان

    عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة (1) التي ربط نفسه إليها وتقعد عندها يوم
    الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ـ وساق
    مثل ما في المتن بأدنى اختلاف في اللفظ وزاد في آخره « فإنك حرى أن تقضى حاجتك
    إن شاء الله » ، وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : فيستحب الاعتكاف الشرعي بالشرائط
    المتقدمة ، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوي وهو ملازمة المسجد ، وعلى أي حال يجوز
    الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيام وان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه ، ولو تيسر أن
    يكون اقامته فيها في الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن ، وربما قيل باختصاص الصوم
    بهذه الثلاثة لأنها مورد الروايات وهو أحوط ـ انتهى.
    (1) هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني ، واختلف في اسمه ، فقيل : رفاعة ، و
    قيل مبشر ، وقيل بشير ، وهو أحد النقباء وقصته معروفة في التواريخ والتفاسير ، ذيل قوله
    تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » وهي
    أن بني قريظة لما حوصروا بعثوا إلى رسول الله (ص) أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر
    أخا بنى عمرو بن عوف ـ وكانوا حلفاء الأوس ـ لنستشيره في أمرنا ، فأرسله رسول الله (ص)
    إليهم ، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم ، و
    قالوا له : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد ، قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه ـ أنه الذبح ـ
    قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله (ص)
    ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله (ص) فذهب إلى المسجد وارتبط نفسه إلى عمود من
    عمده وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على وعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبدا ، فأنزل
    الله تعالى الآية ، فلما بلغ خبره رسول الله (ص) قال : أما انه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا قد
    فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه ، فلم يزل مرتبطا بالجذع ست ليال وتأتيه
    امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ، ثم يعود فيرتبط ، ونزلت توبته ورسول الله في بيت أم سلمة
    قالت : سمعت رسول الله في السحر وهو يضحك ، فسألته مم تضحك أضحك الله سنك؟ قال : تيب
    على أبى لبابة ، قلت : أفلا أبشره! قال : بلى ان شئت ، قالت : فقمت إلى باب الحجرة وقلت
    يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك ، فثار الناس إليه ليطلقوه ، فقال : لا والله حتى يكون رسول ـ
    الله (ص) هو الذي أطلقني بيده فمر عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين خرج لصلاة الصبح
    وأطلقه. ووهم بعض الشراح فعده من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.

    فتقعد عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ،
    وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ هذه الأيام إلا بما لا بد منه ولا تخرج من المسجد إلا
    لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار إلا القليل فافعل ، واحمد الله عزوجل يوم الجمعة واثن
    عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم سل حاجتك ، ثم قل : « اللهم ما كانت لي إليك من
    حاجة شرعت في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه
    إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ».
    * (زيارة فاطمة بنت النبي صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) *
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة
    نساء العالمين عليها‌السلام ، فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع (1) ، ومنهم من روى أنها
    دفنت بين القبر والمنبر وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما قال : ما بين قبري ومنبري روضة من
    رياض الجنة لان قبرها بين القبر والمنبر (2) ، ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها فلما
    زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد (3) وهذا هو الصحيح عندي ، وإني لما
    حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله تعالى ذكره ، فلما فرغت
    من زيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قصدت إلى بيت فاطمة عليها‌السلام وهو من عند الأسطوانة التي
    تدخل إليها من باب جبرئيل عليه‌السلام إلى مؤخر الحظيرة التي فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقمت
    عند الحظيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلها بوجهي وأنا على
    __________________
    (1) راجع مناقب ابن شهرآشوب.
    (2) روى المصنف في معاني الأخبار ص 267 مسندا عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين قبري ومنبري
    روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة لان قبر فاطمة صلوات الله عليها بين
    قبره ومنبره ، وقبرها روضة من رياض الجنة واليه ترعة من ترع الجنة ».
    (3) كما تقدم تحت رقم 685 ورواه الكليني عن البزنطي عن الرضا عليه‌السلام ج 1
    ص 461 من الكافي.

    غسل وقلت : « السلام عليك يا بنت رسول الله ، السلام عليك يا بنت نبي الله ، السلام
    عليك يا بنت حبيب الله ، السلام عليك يا بنت خليل الله ، السلام عليك يا بنت صفي
    الله ، السلام عليك يا بنت أمين الله ، السلام عليك يا بنت خير خلق الله ، السلام عليك
    يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته ، السلام عليك يا ابنة خير البرية ، السلام
    عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ، السلام عليك يا زوجة ولي الله
    وخير الخلق بعد رسول الله ، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل
    الجنة ، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة ، السلام عليك أيتها الرضية المرضية
    السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية ، السلام عليك أيتها الحورية الانسية ، السلام
    عليك أيتها التقية النقية ، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة ، السلام عليك أيتها
    المظلومة المغصوبة ، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة (1) ، السلام عليك يا فاطمة
    بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته ، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك ، أشهد أنك
    مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن جفاك فقد
    جفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن وصلك فقد وصل
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنك بضعة منه وروحه
    التي بين جنبيه ، كما قال عليه أفضل سلام الله وصلواته اشهد الله ورسله وملائكته أني
    راض عمن رضيت عنه ، ساخط على من سخطت عليه ، متبرئ ممن تبرأت منه ،
    موال لمن واليت ، معاد لمن عاديت ، مبغض لمن أبغضت ، محب لم أحببت ، وكفى
    بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا ».
    ثم قلت : « اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله خاتم النبيين
    وخير الخلائق أجمعين ، وصل على وصيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام
    المسلمين وخير الوصيين ، وصل على فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين ، وصل
    على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين ، وصل على زين العابدين علي بن ـ
    __________________
    (1) في اللغة أضهده وأضهد به واضطهده : قهره وجار عليه ، وآذاه وأضر به بسبب المذهب
    أو الدين.

    الحسين ، وصل على محمد بن علي باقر علم النبيين ، وصل على الصادق عن الله جعفر
    ابن محمد ، وصل على كاظم الغيظ في الله موسى بن جعفر ، وصل على الرضا علي بن
    موسى ، وصل على التقي محمد بن علي ، وصل على النقي علي بن محمد ، وصل على
    الزكي الحسن بن علي ، وصل على الحجة القائم ابن الحسن بن علي ، اللهم
    أحي بن العدل ، وأمت به الجور ، وزين بطول بقائه الأرض ، وأظهر به دينك وسنة
    نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق واجعلنا من أعوانه و
    أشياعه والمقبولين في زمرة أوليائه يا رب العالمين ، اللهم صل على محمد وأهل بيته
    الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتم تطهيرا ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لم أجد في الاخبار شيئا موظفا محدودا
    لزيارة الصديقة عليها‌السلام فرضيت لمن نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي والله
    الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
    * (اتيان المشاهد وقبور الشهداء) *
    ولا تدع أن تأتي المشاهد كلها : مسجد قبا ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ
    وقبور الشهداء ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، وتطوع فيها بما أحببت من
    الصلاة. وإذا أتيت قبور الشهداء فقل : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار »
    وإذا أتيت مسجد الفتح فقل : « يا صريخ المكروبين ويا مجيب [دعوة] المضطرين اكشف
    عني غمي وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك صلواتك عليه وآله همه وغمه وكربه
    وكفيته هول عدوه في هذا المكان » (1).
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 560 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « لا تدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من
    أول يوم ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد
    الفتح ، قال : وبلغنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال : « السلام
    عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح : « يا صريخ المكروبين
    ويا مجيب دعوة المضطرين ـ إلى آخره ».

    * (توديع قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنبره) *
    فإذا أردت أن تخرج من المدينة فائت موضع رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلم عليه ،
    ثم ائت المنبر وصل عنده على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما استطعت وادع لنفسك بما أحببت للدين
    والدنيا ، ثم ارجع إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وألزق منكبك الأيسر بالقبر قريبا من
    الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فصل ست ركعات
    أو ثمان ركعات واقرأ في كل ركعة الحمد وسورة واقنت في كل ركعتين ، فإذا فرغت
    منها استقبلت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلت مودعا له عليه‌السلام : « صلى الله عليك السلام عليك
    لا جعله الله آخر تسليمي عليك ، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك
    صلواتك عليه وآله وإن توفيتني قبل ذلك فاني أشهد في مماتي على ما أشهد في حياتي
    أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك » (1).
    * (زيارة قبور الأئمة) *
    * (الحسن بن علي بن أبي طالب ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن) *
    * (على الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق عليهم‌السلام بالبقيع) *
    فإذا أتيت قبور الأئمة عليهم‌السلام بالبقيع فاجعلها بين يديك (2) ، ثم قل : « السلام
    عليكم يا أئمة الهدى ، السلام عليكم يا أهل التقوى ، السلام عليكم يا حجج الله على
    أهل الدنيا ، السلام عليكم أيها القوامون في البرية بالقسط ، السلام عليكم يا أهل
    الصفوة ، السلام عليكم يا أهل النجوى ، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في
    __________________
    (1) جمع المؤلف بين الخبرين المرويين في الكافي ج 4 ص 563 أحدهما عن
    معاوية بن عمار والاخر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 559 موقوفا مرسلا والظاهر كونه من تتمة
    خبر معاوية بن عمار الذي تقدم ذكره سابقا في الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين كما
    يظهر من سياق الكلام في الكافي ، ورواه ابن قولويه في الكامل ص 54 عن حكيم بن ـ
    داود ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن عمرو بن هاشم
    [أو هشام] عن بعض أصحابنا عن أحدهم [أو أحدهما] عليهما‌السلام ، نقله العلامة المجلسي
    في مزار البحار وشرحه مجملا.

    ذات الله عزوجل وكذبتم ، وأسئ إليكم فغفرتم ، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون (1)
    وأن طاعتكم مفروضة ، وأن قولكم الصدق ، وأنكم دعوتم فلم تجابوا ، وأمرتم فلم
    تطاعوا ، وأنكم دعائم الدين ، وأركان الأرض ، لم تزالوا بعين الله ، ينسخكم في
    أصلاب المطهرين (2) ، وينقلكم في أرحام المطهرات ، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء
    ولم تشرك فيكم فتن الأهواء (3) ، طبتم وطابت منبتكم ، أنتم الذين من بكم علينا
    ديان الدين (4) فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، وجعل صلواتنا
    عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذا اختاركم لنا ، وطيب خلقنا بما من علينا من
    ولايتكم ، وكنا عنده بفضلكم معترفين ، وبتصديقنا إياكم مقرين (5) وهذا مقام من
    أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ، ورجا بمقامه الخلاص ، وأن يستنقذه بكم
    مستنقذ الهلكى من النار (6) فكونوا لي شفعاء ، فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم
    أهل الدنيا ، واتخذوا آيات الله هزوا ، واستكبروا عنها ، يامن هو قائم لا يسهو
    ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ ، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما ائتمنتني عليه
    إذ صد عنه عبادك ، وجهلوا ، معرفتهم ، واستخفوا بحقهم ، ومالوا إلى سواهم ، فكانت
    المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في
    مقامي مكتوبا ، فلا تحرمني ما رجوت ، ولا تخيبني فيما دعوت » وادع لنفسك بما
    أحببت (7).
    __________________
    (1) زاد في الكافي والكامل « المهديون » وفى نسخة في الكامل « المهتدون ».
    (2) النسخ في الأصل النقل ، ونسخت الريح آثار الدار أي غيرتها.
    (3) دنس ثوبه : وسخه ، ووصف الجاهلية بالجهلاء من قبيل ليل أليل تأكيد. والفتن
    جمع فتنة ـ بالكسر ـ : الحيرة والضلالة.
    (4) الديان : القهار والقاضي والحاكم والسايس الحاسب والمجازي الذي لا يضيع
    عملا بل يجزى بالخير والشر. (القاموس)
    (5) في الكافي « وكنا عنده مسمين بفضلكم معترفين بتصديقنا إياكم ».
    (6) الهلكى ـ بفتح الهاء وسكون اللام ـ جمع هالك.
    (7) إلى هنا تمام الخبر الذي في الكافي وقد أشرنا إليه.

    ثم صل ثمان ركعتان (1) في المسجد الذي هناك وتقرا فيها ما أحببت وتسلم
    في كل ركعتين. ويقال : إنه مكان صلت فيه فاطمة عليها‌السلام.
    باب
    * (ثواب زيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين) *
    3159 ـ قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبتاه
    ما جزاء من زارك؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني من زارني حيا أو ميتا أوزار أباك أو
    زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه » (2).
    3160 ـ وروى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
    « إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته ، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة
    قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم
    يوم القيامة » (3).
    3161 ـ وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه
    وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما يؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ،
    ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب » (4).
    __________________
    (1) إنما يصلى ثمان ركعات لان الأئمة عليهم‌السلام هناك أربعة : المجتبى والسجاد
    والباقر والصادق عليهم‌السلام فيصلى لكل منهم ركعتين.
    (2) رواه الكليني ج 4 ص 548 في الموثق عن عثمان بن عيسى ، عن المعلى أبى ـ
    شهاب.
    (3) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 567. وقال الفاضل التفرشي : قوله ان
    لكل امام عهدا ، المراد بالعهد ما يشبه العهد فان من قال بامامة الأئمة ، وبأنهم أوصياء رسول
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الله عزوجل فرض طاعتهم فكأنه عهد إليه أن يطيعه ويخلص له
    عقيدته ويزوره إلى غير ذلك.
    (4) هنا شبهة مشهورة وهي أن نوح عليه‌السلام نقل عظام آدم عليه‌السلام من الماء أو

    3162 ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من تمام الحج لقاء الامام » (1).
    3163 ـ وروى صالح بن عقبة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    « ما لمن زار واحدا منكم ، قال : كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    3164 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : يا علي من زارني في حياتي
    أو بعد مماتي ، أو زارك في حياتك أو بعد مماتك ، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد
    مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي
    __________________
    سر نديب إلى الغري ، وكذا موسى عليه‌السلام نقل عظام يوسف عليه‌السلام من مصر إلى بيت
    المقدس ، ورأس الحسين عليه‌السلام نقل من كربلا إلى الشام ومن الشام إلى النجف أو كربلاء
    وأن بعض أهل الكتاب كان يأخذ عظم نبي من الأنبياء عليهم‌السلام بيده ويستسقى وكان بإذن الله
    ينزل المطر حتى اخذ منه ذلك العظم فما نزل بعد ذلك باستسقائه ، وقد نطقت الأحاديث
    بتلك الوقايع. ووجه بامكان العود بعد تلك الأيام ولا يخفى ما فيه ومنافاته لتتمة الخبر.
    واحتمل الفيض ـ قدس‌سره ـ في الوافي بأن يكون المراد باللحم والعظم المرفوعين المثاليين
    منهما أعني البرزخيين وذلك لعدم تعلقهم بهذه الأجساد العنصرية فكأنهم وهم بعد في جلابيب
    من أبدانهم قد نفضوها وتجردوا عنها فضلا عما بعد وفاتهم ، والدليل على ذلك من الحديث
    قولهم عليهم‌السلام « ان الله خلق أرواح شيعتنا مما خلق منه أبداننا » فأبدانهم عليهم‌السلام
    ليست الا تلك الأجساد اللطيفة المثالية ، وأما العنصرية فكأنها أبدان الأبدان ـ ثم أيد قوله
    بما تقدم من اخراج نوح (ع) عظام آدم (ع) ، وكذا خبر موسى واخراجه عظام يوسف
    عليهما‌السلام ، وقال : فلو لا أن الأجسام العنصرية منهم تبقى في الأرض لما كان لاستخراج
    العظام ونقلها من موضع إلى آخر بعد سنين مديدة معنى ، وإنما يبلغونهم من بعيد السلام لأنهم
    في الأرض وهم عليهم‌السلام في السماء ـ الخ ، وقيل : لعل صدور أمثال هذا الخبر لنوع مصلحة
    تورية لقطع أطماع الخوارج وبنى أمية وأضرابهم بالنبش والله يعلم.
    (1) تقدم أنه من قضاء التفث ، وذلك لان إبراهيم (ع) حين رفع قواعد البيت وجعل
    لذريته عندها مسكنا قال : « ربنا انى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم
    ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهرى إليهم » فاستجاب دعاءه وأمر الناس بالاتيان
    إلى الحج من كل فج عميق ليتحببوا إلى ذريته.

    في درجتي (1).
    3165 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « موضع قبر الحسين
    عليه‌السلام منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة ».
    3166 ـ وقال عليه‌السلام : « موضع قبر الحسين عليه‌السلام ترعة من ترع الجنة » (2)
    3167 ـ وقال عليه‌السلام : « حريم قبر الحسين عليه‌السلام خمسة فراسخ من أربعة
    جوانب القبر » (3).
    3168 ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما بين قبر الحسين
    عليه‌السلام إلى السماء السابعة مختلف الملائكة » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني كالخبر السابق في الكافي ج 4 ص 579 بسند مرفوع.
    (2) رواه المصنف مع الخبر السابق كليهما في ثواب الأعمال ص 120 في خبر عن
    إسحاق بن عمار وهكذا ابن قولويه في الكامل ص 271. وفى نسخة « نزعة من نزع الجنة »
    ولعله تصحيف.
    (3) رواه ابن قولويه في الكامل ص 272 بسند مرفوع ونقله الشيخ في التهذيب ج
    2 ص 25 عنه ، وروى عن محمد بن إسماعيل عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « حرم الحسين فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر » بأن يكون من القبر إلى فرسخ حريمه
    من الجوانب الأربعة ، وروى الكليني ج 4 ص 588 والمؤلف في ثواب الأعمال ص 119 في
    الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لموضع قبر الحسين
    عليه‌السلام حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجير ، فقلت : صف لي موضعها؟ قال :
    امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامة وخمسة وعشرين ذراعا عند رأسه
    وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه ـ الخ » وروى أيضا
    ج 4 ص 588 باسناده عن سليمان بن عمر السراج ، عن بعض أصحابنا قال : « يؤخذ طين
    قبر الحسين عليه‌السلام من عند القبر على سبعين ذراعا » وجمع الشيخ وغيره بين الاخبار
    المختلفة الواردة في ذلك على اختلاف مراتب الفضل.
    (4) أي محل ترددهم بالصعود والنزول كما روى المصنف في ثواب الأعمال ص 121
    عن ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : ليس ملك في السماوات والأرض الا وهم يسألون الله


    3169 ـ وروى صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين عليه‌السلام (1) ، قال : أحسنت يا بشير أيما
    مؤمن اتى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد كتبت له عشرون حجة و
    عشرون عمرة مبرورات متقبلات ، وعشرون غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ، ومن
    أتاه في يوم عيد كتب له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ، وألف غزوة مع
    نبي مرسل أو إمام عادل ، قال : فقلت له : وكيف لي بمثل الموقف؟ قال : فنظر إلي
    شبه المغضب ، ثم قال : يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه‌السلام يوم عرفة
    [عارفا بحقه] فاغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله عزوجل له بكل خطوة حجة
    بمناسكها ـ ولا أعلمه إلا قال ـ وعمرة ».
    3170 ـ وروي عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد
    وأبا الحسن موسى بن جعفر ، وأبا الحسن علي بن موسى عليهم‌السلام وهم يقولون : « من
    أتى قبر الحسين بن علي عليهما‌السلام بعرفة قلبه الله تعالى ثلج الصدر » (2).
    3171 وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر
    الحسين بن علي عليهما‌السلام عشية عرفة ، قيل له : قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال : نعم ،
    قيل له وكيف ذاك؟ قال : لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا » (3).
    __________________
    أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ففوج ينزل وفوج يعرج » ومثله في الكامل
    ص 272
    (1) أي أعمل أعمال عرفة من الغسل والدعاء وغيرهما في يوم عرفة عند قبره
    عليه‌السلام
    (2) رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في ثواب الأعمال مسندا وفيه « ثلج الفؤاد » وقال
    المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ أي أعطاه الله تعالى يقينا بالأئمة المعصومين حتى يصير نفسه مطمئنة
    لا يدخلها شك ولا ريبة ، أو أذهب الله عنه غمه ، أو رجع من المحشر إلى الجنة بعد زوال أهوال
    يوم القيامة عنه ، أو الجميع. وفى بعض النسخ « أبلج الوج » واليلوج الاشراق كما في قوله
    تعالى « يوم تبيض وجوه ».
    (3) رواه المصنف في الصحيح في ثواب الأعمال ص 115 عن علي بن أسباط يرفعه إلى
    أبى عبد الله عليه‌السلام.

    3172 ـ وقال عليه‌السلام : « من زار قبر الحسين بن علي عليهما‌السلام جعل ذنوبه جسرا
    على باب داره ، ثم عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره » (1).
    3173 ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « وكل الله عزوجل بالحسين صلوات الله عليه سبعين ألف ملك يصلون عليه في كل
    يوم شعثا غبرا ويدعون لمن زاره ويقولون : يا رب هؤلاء زوار الحسين افعل بهم
    وافعل بهم ».
    3174 وقال عليه‌السلام : « من أتى [قبر] الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه كتبه الله عز
    وجل في أعلى عليين » (2).
    3175 وسأله زيد الشحام فقال له : « ما لمن زار واحدا منكم؟ قال : كمن
    زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (3).
    3176 ـ وقال موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله عليه‌السلام بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما
    تأخر » (4).
    __________________
    (1) رواه المصنف في الثواب ص 116 عن شيخه ابن الوليد عن الصفار عن الخشاب
    عن بعض رجاله عنه عليه‌السلام بلفظ آخر. وقيل قوله « جعل ذنوبه جسرا » كناية عن أنه يغفر
    جميع ذنوبه بحيث إذا دخل داره لم يبق له ذنب وكأنه إشارة إلى أن ذنوبه التي يقع منه في
    العود تغفر أيضا. وأقول : المذنب إذا توجه إلى زيارة قبر الحسين عليه‌السلام مع عرفانه به كأنه
    مال إلى الحق وأناب ورجع إليه وذلك بمنزلة التوبة ومن تاب غفر الله له إن شاء الله.
    (2) رواه المصنف في ثواب الأعمال ص 110 بسند صحيح عن عبد الله بن مسكان الثقة
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقوله « في أعلى عليين » أي بأن يكون ممن يسكن أعلى غرف
    الجنان ، أو يكتب اسمه في أعلى عليين أنه من أهل الجنة. (م ت)
    (3) رواه الكليني والشيخ عنه وفى معناه أخبار كثيرة.
    (4) رواه في ثواب الأعمال ص 111 والمراد بما تقدم من ذنبه وما تأخر اما القديم
    والحديث أو الآثام التي لها أثر حين الارتكاب راجع إلى المرتكب فقط والتي آثارها باقية بعده
    في الناس نظير ما قاله المفسرون في قوله تعالى « ينبؤ الانسان يومئذ بما قدم وأخر » ولعل
    المراد بيان كثرة الثواب من باب المبالغة.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:46 am

    3177 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد
    ابن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام قال : « مرو شيعتنا بزيارة الحسين بن
    علي عليهما‌السلام فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع ، وزيارته مفترضة
    على من أقر للحسين عليه‌السلام بالإمامة من الله عزوجل ».
    3178 ـ وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان النصف
    من شعبان نادى مناد من الأفق الاعلى : يا زائري قبر الحسين ارجعوا مغفورا لكم
    ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم ». (1)
    3179 ـ وروى الحسين بن محمد القمي عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « من زار
    قبر أبي عليه‌السلام ببغداد كان كمن زار قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقبر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلا
    أن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما » (2).
    3180 ـ وروي عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
    « سألته عن زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام مثل زيارة الحسين عليه‌السلام؟
    قال : نعم ».
    3181 ـ وروى علي بن مهزيار عن أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما‌السلام قال
    قلت له : « جعلت فداك زيارة الرضا عليه‌السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام؟
    قال : زيارة أبي عليه‌السلام أفضل ، وذلك أن أبا عبد الله عليه‌السلام يزوره كل الناس وأبي عليه‌السلام
    لا يزوره إلا الخواص من الشيعة » (3).
    3182 ـ وروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : « قرأت كتاب أبي ـ
    __________________
    (1) يدل على تأكد استحباب زيارته عليه‌السلام في خصوص منتصف شعبان.
    (2) يعنى وان كانا أفضل مرتبة لكنه في ثواب الزيارة متساوون.
    (3) وذلك لان جل الشيعة يومئذ في العراق والحجاز وزيارتهم للرضا عليه‌السلام
    يستلزم تحمل المشقة العظيمة للبعد ، والثواب على قدر المشقة ، وقيل : لأنه لا يزوره الا
    الاثنا عشري بخلاف أبى عبد الله الحسين عليه‌السلام فإنه يزوره جميع فرق الشيعة بل بعض
    العامة ، والأول أظهر.

    الحسن الرضا عليه‌السلام : أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله تعالى ألف حجة ، قال
    قلت لأبي جعفر ـ يعني ابنه عليه‌السلام ـ ألف حجة! قال : أي والله وألف ألف حجة
    لمن زاره عارفا بحقه » (1).
    3183 ـ وروى الحسين بن زيد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سمعته يقول :
    يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه‌السلام فيدفن في أرض طوس وهي
    من خراسان ، يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا ، فمن زاره عارفا بحقه أعطاه الله
    عزوجل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل » (2).
    3184 ـ وروى البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : ما زارني أحد من أوليائي
    عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة.
    3185 ـ وقال أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام : « إن بين جبلي طوس
    قبضة قبضت من الجنة ، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار » (3).
    3186 ـ وقال عليه‌السلام : « ضمنت لمن زار قبر أبي بطوس عارفا بحقه الجنة
    على الله عزوجل » (4).
    3187 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها
    مكروب إلا نفس الله عزوجل كربه ، ولا مذنب إلا غفر الله له ذنوبه » (5).
    __________________
    (1) رواه المصنف في الصحيح في ثواب الأعمال ص 123.
    (2) فان ثواب من جاهد في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله قبل فتح مكة لا يحصى
    كثرة كما قال الله عزوجل « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة
    من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » لما في قبل الفتح من الشدة والعسر وكذلك زيارته عليه
    السلام. (م ت)
    (3) رواه المصنف في الصحيح عن أبي هاشم الجعفري عنه عليه‌السلام في العيون
    ص 362.
    (4) رواه في العيون ص 362 باسناده عن القمي عن أبيه عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى
    عنه عليه‌السلام.
    (5) رواه في العيون ص 364 مسندا عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه

    3188 ـ وروى النعمان بن سعد ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام
    أنه قال : « سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمي واسم أبيه
    اسم ابن عمران موسى عليه‌السلام ، ألا فمن زاره في غربته غفر الله عزوجل له ذنوبه ما تقدم
    منها وما تأخر ، ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار » (1).
    3189 ـ وروى حمدان الديواني عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « من زارني على
    بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت
    الكتب يمينا وشمالا ، وعند الصراط ، وعند الميزان » (2).
    3190 ـ وروى حمزة بن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « يقتل حفدتي (3)
    بأرض خراسان في مدينة يقال لها : طوس ، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي
    يوم القيامة وأدخلته الجنة وإن من أهل الكبائر ، قال : قلت : جعلت فداك وما
    عرفان حقه؟ قال : يعلم أنه إمام مفترض الطاعة ، غريب شهيد من زاره عارفا بحقه
    أعطاه الله عزوجل أجر سبعين شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على
    حقيقة » (4).
    3191 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا
    عليهما‌السلام أنه « قال له رجل من أهل خراسان : يا ابن رسول الله رأيت رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله في المنام كأنه يقول لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي ،
    واستحفظتم وديعتي ، وغيب في ثراكم نجمي ، فقال له الرضا عليه‌السلام : أنا المدفون في
    أرضكم ، أنا بضعة من نبيكم ، وأنا الوديعة والنجم ، ألا فمن زارني وهو يعرف ما
    __________________
    عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله. وهذا الخبر من جملة معجزاته
    صلى‌الله‌عليه‌وآله واخباره عن المغيبات : وكذا الخبر الآتي يعد من جملة معجزات
    أمير المؤمنين عليه‌السلام واخباره بالمغيبات.
    (1) رواه في العيون ص 364 مسندا.
    (2) مروى في العيون مسندا ص 361.
    (3) حفدة الرجل بناته وأولاده.
    (4) رواه في العيون ص 365 مسندا.

    أوجب الله عزوجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ، ومن كنا
    شفعاؤه نجى ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس ، ولقد حدثني أبي ، عن
    جدي ، عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من رآني في منامه فقد رآني لان
    الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة واحدة من
    شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة ».
    3192 ـ وروي عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال : « سمعت
    الرضا عليه‌السلام يقول : والله ما منا إلا مقتول شهيد ، فقيل له : فمن يقتلك يا ابن
    رسول الله؟ قال : شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيقة (1)
    وبلاد غربة ، ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عزوجل له أجر مائة ألف شهيد ،
    ومائة ألف صديق ، ومائة ألف حاج ومعتمر ، ومائة ألف مجاهد ، وحشر في زمرتنا
    وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا ».
    3 319 ـ وروى الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه
    قال : « إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة ، فقال : فلا يزال
    فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور ، فقيل له : يا ابن رسول الله
    وأية بقعة هذه؟ قال : هي بأرض طوس فهي والله روضة من رياض الجنة ، من زارني
    في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ألف حجة
    مبرورة ، وألف عمرة مقبولة ، وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ».
    3194 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها
    مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار » (2).
    __________________
    (1) كذا في العيون ص 363 وفى بعض النسخ « دار مضيعة » وقال المولى المجلسي
    أي هوان وضاع معنوي.
    (2) رواه في العيون ص 362 مسندا عن محمد بن عمارة عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام
    عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    باب
    * (موضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام) *
    3195 ـ روى صفوان بن مهران الجمال عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
    « سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف فقال : هو الجبل الذي اعتصم به
    ابن جدي نوح عليه‌السلام فقال : « سآوي إلى جبل يعصمني من الماء » فأوحى الله عزوجل
    إليه يا جبل أيعتصم بك مني أحد ، فغار في الأرض وتقطع إلى الشام ، ثم قال عليه‌السلام :
    اعدل بنا ، قال : فعدلت به فلم يزل سائرا حتى أتى الغري فوقف على القبر فساق
    السلام من آدم على نبي نبي عليهم‌السلام وأنا أسوق السلام معه حتى وصل السلام إلى
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم خر على القبر فسلم عليه وهلا نحيبه ثم قام فصلى أربع ركعات
    (وفي خبر آخر : ست ركعات) وصليت معه ، وقلت له : يا ابن رسول الله. ما هذا
    القبر؟ قال : هذا القبر قبر جدي علي بن أبي طالب عليه‌السلام » (1).
    * (زيارة قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه) *
    3196 ـ إذا أتيت الغري بظهر الكوفة فاغتسل وامش على سكون ووقار حتى
    تأتي أمير المؤمنين عليه‌السلام فتستقبله بوجهك. وتقول (2) : « السلام عليك يا ولي الله
    __________________
    (1) اختلف العامة في موضع قبره عليه‌السلام ، فقيل : انه دفن في مسجد الكوفة ،
    وقيل الرحبة ، وقيل : في الغري ، وكان سبب الاختلاف انه صلى الله عليه دفن سرا لأجل
    الا خوارج وبنى أمية ، وكان القبر مختفيا إلى مجيئ الصادق عليه‌السلام إلى الكوفة فزاره
    عليهما‌السلام وأخبر أصحابنا بموضع القبر ولم يعرفه غير الشيعة إلى زمان هارون الرشيد لما
    خرج من الكوفة للصيد فذهب الظباء إلى موضع القبر ولم يذهب الكلب والبازي في طلبها ،
    فلما سأل المشايخ الذين كانوا هناك عن حاله أخبروه أنا سمعنا من آبائنا أنه موضع قبر
    أمير المؤمنين عليه‌السلام فزاره هارون وعلم الناس به واشتهر ، وروى ابن طاووس في كتابه
    فرحة الغري أخبارا كثيرة في أن موضع قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام هو المكان المعروف اليوم.
    (2) من هنا منقول في الكافي ج 4 ص 569 رواه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن


    أنت أول مظلوم ، وأول من غصب حقه ، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين ، وأشهد
    أنك لقيت الله عزوجل ، وأنت شهيد ، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب ، وجدد عليه
    العذاب ، جئتك عارفا بحقك ، مستبصرا بشأنك ، معاديا لأعدائك ومن ظلمك ، ألقى
    على ذلك ربي أن شاء الله ، إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي عند ربك فإن لك عند الله
    تبارك وتعالى مقاما معلوما ، وإن لك عند الله جاها وشفاعة وقد قال الله عزوجل :
    ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ».
    3197 ـ وتقول عند أمير المؤمنين عليه‌السلام (1) أيضا : الحمد لله الذي أكرمني
    بمعرفته ومعرفة رسوله ومن فرض طاعته رحمة منه لي وتطولا منه علي ، ومن علي
    بالايمان ، الحمد لله الذي سيرني في بلاده ، وحملني على دوابه ، وطوى لي البعيد ،
    __________________
    محمد بن أورمة عمن حدثه عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، وعن محمد بن جعفر الرازي
    عن العبيدي عن رجل من أصحابنا عنه عليه‌السلام ، ونقله ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات
    ص 41 عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ذكره في كتابه المسمى بالجامع. وقال العلامة
    الرازي ـ قدس‌سره ـ في كتابه الكبير الذريعة ج 5 ص 29 : « الجامع في الحديث » لأبي
    جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القميين المعروف بابن الوليد ، والمتوفى
    343 روى الشيخ الطوسي في التهذيب زيارة علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام عن الكتاب
    المترجم بالجامع تأليف أبى جعفر محمد بن الحسن بن الوليد ، والظاهر من السيد ابن
    طاووس المتوفى 664 أن « الجامع » هذا كان عنده ، قال في الاقبال في نوافل شهر رمضان :
    « روى عبد الله الحلبي في كتاب له وابن الوليد في جامعه » بل الظاهر من ميرزا كمالا صهر
    العلامة المجلسي أنه كان موجودا في عصره حيث إنه يأمر ولده بالرجوع إلى هذا الكتاب
    في المجموعة التي مرت في ج 3 ص 170 بعنوان « بياض الكمالي » ـ انتهى. أقول : الظاهر من
    تسمية الكتاب أن كل ما فيه مأثور عن الأئمة عليهم‌السلام والله يعلم لكن المولى المجلسي توقف
    في صدور جميع أخباره عن المعصوم عليه‌السلام فلذا قال في جميع الموارد الآتية لا بأس به لكن
    الأولى الزيارة المنقولة عنهم عليهم‌السلام.
    (1) روى نحوه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 9 مسندا عن يونس بن ظبيان عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ، وابن قولويه في الكامل أيضا.

    ودفع عني المكروه حتى أدخلني حرم أخي نبيه وأرانيه في عافية ، الحمد لله الذي
    جعلني من زوار قبر وصي رسوله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي
    لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
    ورسوله ، جاء بالحق من عنده ، وأشهد أن عليا عبد الله وأخو رسوله ، اللهم
    عبدك وزائرك متقرب إليك بزيارة قبر أخي رسولك ، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه
    وزاره ، وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا أحد
    يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تصلي على محمد وأهل بيته
    وأن تجعل تحفتك إياي من زيارتي في موقفي هذا فكاك رقبتي من النار ، واجعلني
    ممن يسارع في الخيرات ويدعوك رغبا ورهبا ، واجعلني من الخاشعين ، اللهم [إنك]
    بشرتني على لسان نبيك صلواتك عليه وآله فقلت : « فبشر عباد * الذين يستمعون
    القول فيتبعون أحسنه » وقلت : « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم »
    اللهم وإني بك مؤمن وبجميع أنبيائك فلا تقفني بعد معرفتهم موقفا تفضحني به
    على رؤوس الخلائق بل قفني معهم وتوفني على التصديق بهم ، فإنهم عبيدك وأنت
    خصصتهم بكرامتك وأمرتني باتباعهم.
    ثم تدنو من القبر وتقول : « السلام من الله ، السلام على محمد أمين الله وعلى
    رسوله وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن
    على ذلك كله والشاهد على خلقه والسراج المنير ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ،
    اللهم صلى على محمد وأهل بيته المظلومين أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صليت على
    أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك ، اللهم صلى على علي أمير المؤمنين عبدك وخير
    خلقك بعد نبيك وأخي رسولك ووصي رسولك الذي انتجبته من خلقك والدليل
    على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والسلام عليه
    ورحمة الله وبركاته ، اللهم صلى على الأئمة من ولده ، القوامين بأمرك من بعده ، المطهرين
    الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك وحفظة لسرك وشهداء على خلقك وأعلاما لعبادك »

    وتصلي عليهم ما استطعت وتقول : « السلام على الأئمة المستودعين ، السلام على خالصة
    الله من خلقه ، السلام على الأئمة المتوسمين ، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمرك
    ووازروا أولياء الله وخافوا لخوفهم ، السلام على ملائكة الله المقربين ».
    ثم تقول : « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا
    حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا ولي الله ، السلام عليك يا حجة
    الله ، السلام عليك يا عمود الدين ووارث علم الأولين والآخرين ، وصاحب الميسم
    والصراط المستقيم ، أشهد أنك قد أقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت بالمعروف ،
    ونهيت عن المنكر ، واتبعت الرسول ، وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله
    حق جهاده ونصحت لله ولرسوله وجدت بنفسك صابرا محتسبا ومجاهد عن دين الله
    موقيا لرسوله ، طالبا ما عند الله وراغبا فيما وعد الله عزوجل ومضيت للذي كنت عليه
    شهيدا وشاهدا ومشهودا ، فجزاك الله عن رسوله. وعن الاسلام وأهله أفضل الجزاء ،
    ولعن الله من قتلك ولعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك وظلمك ولعن الله
    من غصبك ومن بلغه ذلك فرضى به ، أنا إلى الله منهم برئ ، لعن الله أمة خالفتك
    وأمة جحدتك وجحدت ولايتك وأمة تظاهرت عليك وأمة قتلتك وأمة حادت
    عنك وخذلتك ، الحمد الله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود ، وبئس ورد
    الواردين ، وبئس الدرك المدرك ، اللهم العن قتلة أنبيائك ، وقتله أوصياء أنبيائك
    بجميع لعناتك : وأصلهم حر نارك ، اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة
    واللات والعزى والجبت ، وكل ند يدعى من دون الله ، وكل مفتر ، اللهم العنهم
    وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا ، اللهم العن قتلة أمير ـ
    المؤمنين ـ ثلاثا ـ اللهم العن قتله الحسن والحسين ـ ثلاثا ـ اللهم العن قتله الأئمة
    ـ ثلاثا ـ اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين وضاعف عليهم عذابك كما
    شاقوا ولاة أمرك وأعد لهم عذابا لم تحله بأحد من خلقك ، اللهم وادخل على قتلة
    أنصار رسولك ، وقتله أنصار أمير المؤمنين ، وعلى قتلة أنصار الحسن والحسين ، وعلى
    قتلة من قتل في ولاية آل محمد أجمعين عذابا مضاعفا في أسفل درك من الجحيم ، لا يخفف

    عنهم من عذابهم وهم فيها مبلسون ملعونون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ، قد عاينوا
    الندامة والخزي الطويل لقتلهم عترة أنبيائك ورسلك وأتباعهم من عبادك الصالحين ،
    اللهم العنهم في مستسر السر وظاهر العلانية في سمائك وأرضك ، اللهم اجعل لي
    لسان صدق في أوليائك وأحبب إلي مستقرهم ومشاهدهم حتى تلحقني بهم ، وتجعلني
    لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ».
    ثم اجلس عند رأسه وقل : « سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين لك
    بقلوبهم ، الناطقين بفضلك ، الشاهدين على أنك صادق أمين صديق عليك يا مولاي
    صلى الله على روحك وبدنك ، وأشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر
    أشهد لك يا ولي الله وولي رسوله بالبلاغ والأداء ، أشهد أنك جنب الله ، وأنك
    باب الله ، وأنك وجه الله الذي يؤتى منه ، وأنك سبيل الله (1) وأنك عبد الله وأخو
    رسول الله ، أتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله عزوجل وعند رسوله ، أتيتك
    متقربا إلى الله عزوجل بزيارتك في خلاص نفسي ، متعوذا بك من نار استحقها مثلي
    بما جنيت على نفسي ، أتيتك انقطاعا إليك وإلى وليك الخلف من بعدك على بركة
    الحق (2) ، فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متبع ونصرتي لكم (3) معدة ، وأنا عبد الله
    ومولاك في طاعتك ، الوافد إليك ، ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله عزوجل ، وأنت
    ممن أمرني الله بصلته ، وحثني على بره ، ودلني على فضله ، وهداني لحبه ، ورغبني
    في الوفادة إليه ، وألهمني طلب الحوائج عنده ، أنتم أهل بيت يسعد من تولاكم ، ولا
    يخيب من أتاكم ، ولا يخسر من يهواكم ، ولا يسعد من عاداكم ، ولا أجد أحدا أفزع
    __________________
    (1) المراد بالجنب اما القرب فالمعنى أنت أقرب أفراد الخلق إلى الله تعالى من باب
    تسمية الحال باسم المحل ، واما الطاعة فالمراد أن طاعتك طاعة الله عزوجل ، والمراد بالباب
    الذي لا يؤتى الا منه أي لا يوصل إلى الله والى معرفته وعبادته الا بمتابعتك ، وكذا الكلام في
    الوجه والسبيل.
    (2) في بعض النسخ « على تزكية الحق » وهكذا في التهذيب.
    (3) في بعض النسخ « لك » مكان « لكم » في المواضع الثلاثة.

    إليه خيرا لي منكم ، أنتم أهل بيت الرحمة ، ودعائم الدين ، وأركان الأرض ، والشجرة
    الطيبة ، اللهم لا تخيب توجهي إليك برسولك وآل رسولك واستشفاعي بهم ، اللهم
    أنت مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته ، فاجعلني ممن ينصره وينتصر به ، و
    من علي بنصرك لدينك في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أحيى على ما حيي عليه علي
    ابن أبي طالب عليه‌السلام ، وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه‌السلام » (1).
    3198 ـ وإذا أردت أن تودعه فقل (2) : « السلام عليك ورحمة الله وبركاته
    أستودعك الله ، وأسترعيك ، وأقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جاءت به
    ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين (3) أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ،
    أشهد أنكم الأئمة واحدا بعد واحد ، وأشهد أن من قتلكم وحاربكم مشركون ، ومن
    رد عليكم في أسفل درك من الجحيم ، وأشهد أن من حاربكم لنا أعداء ونحن منهم
    برآء وأنهم حزب الشيطان ، اللهم إني أسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على
    محمد وآل محمد ـ وتسميهم عليهم‌السلام ـ ولا تجعله آخر العهد من زيارته فإن جعلته فاحشرني
    مع هؤلاء الأئمة المسمين ، اللهم وثبت قلوبنا بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن
    المؤازرة والتسليم ».
    وسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها‌السلام وهو سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم
    سبحان ذي العز الشامخ المنيف ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي البهجة
    والجمال ، سبحان من تردى بالنور والوقار ، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا
    ووقع الطير في الهواء.
    __________________
    (1) الظاهر أن من قوله « الحمد لله الذي أكرمني ـ إلى هنا ـ » كما يظهر من كامل
    الزيارات منقول من كتاب الجامع تأليف محمد بن الحسن بن الوليد.
    (2) رواه ابن قولويه ص 46 عن جامع ابن الوليد وهو رواه عن أبي الحسن الثالث
    عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في المصباح ص 519 إلى قوله « والتسليم ».
    (3) زاد هنا في الكامل « اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان توفيتني قبل
    ذلك فانى أشهد في مماتي ـ الخ ».

    * (زيارة أخرى لأمير المؤمنين عليه‌السلام) *
    3199 ـ تقول (1) : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا ولي الله ، السلام عليك يا حجة الله ، السلام عليك يا إمام الهدى ، السلام عليك يا علم التقى ، السلام عليك أيها الوصي البار التقي ،
    السلام عليك يا أبا الحسن ، السلام عليك يا عمود الدين ، ووارث علم الأولين والآخرين
    وصاحب الميسم (2) والصراط المستقيم ، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ، و
    أمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر ، واتبعت الرسول ، وتلوت الكتاب حق تلاوته
    وبلغت عن الله عزوجل ، ووفيت بعهد الله ، وتمت بك كلمات الله ، وجاهدت
    في الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله ، وجدت بنفسك صابرا ومجاهدا عن دين الله
    مؤمنا برسول الله ، طالبا ما عند الله ، راغبا فيما وعد الله ، ومضيت للذي كنت عليه
    شاهدا وشهيدا ومشهودا ، فجزاك الله عن رسوله وعن الاسلام وأهله من صديق
    أفضل الجزاء.
    كنت (3) أول القوم إسلاما ، وأخلصهم إيمانا ، وأشدهم يقينا ، وأخوفهم
    __________________
    (1) الظاهر أنه مأخوذ من كتاب الجامع المذكور ومروي عن المعصوم عليه‌السلام
    ولعله عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وذلك لان المؤلف قال سابقا « لم أجد في الاخبار شيئا
    موظفا محدودا لزيارة الصديقة عليهما‌السلام فرضيت لمن نظر في كتابي هذا من زيارتها
    ما رضيت لنفسي » فيدل بالمفهوم أن هذه الزيارات التي نقل في الكتاب كلها مأثورة عنهم
    عليهم‌السلام.
    (2) الميسم بكسر الميم : اسم الآلة التي يكوى بها ويعلم وأصله الواو وجمعه
    مياسم ومواسم ، الأولى على اللفظ والثانية على الأصل.
    (3) من هنا رواه الكليني ج 1 ص 454 مع اختلاف باسناده عن البرقي عن أحمد
    ابن زيد النيشابوري قال : حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمر عن أسيد
    ابن صفوان صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين
    عليه‌السلام ارتج الموضع بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجاء
    رجل باكيا وهو مسرع مسترجع وهو يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب

    لله ، وأعظمهم عناء ، وأحوطهم على رسوله ، وأفضلهم مناقب ، وأكثرهم سوابق ، و
    أرفعهم درجة ، وأشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه. قويت حين ضعف أصحابه ، وبرزت
    حين استكانوا ، ونهضت حين وهنوا ، ولزمت منهاج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كنت خليفته
    حقا لم تنازع برغم المنافقين ، وغيظ الكافرين ، وكره الحاسدين ، وضغن الفاسقين ،
    فقمت بالامر حين فشلوا ، ونطقت حين تتعتعوا (1) ، ومضيت بنور الله إذ وقفوا ، فمن
    اتبعك فقد هدي ، كنت أقلهم كلاما ، وأصوبهم منطلقا ، وأكثرهم رأيا ، وأشجعهم
    قلبا ، وأشدهم يقينا ، وأحسنهم عملا ، وأعناهم بالأمور (2).
    كنت للدين يعسوبا أولا (3) حين تفرق الناس ، وأخيرا حين فشلوا ، كنت
    للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا ، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا ، وحفظت ما
    أضاعوا ، ورعيت ما أهملوا ، وشمرت إذا [ا] جتمعوا ، وشهدت إذ جمعوا ، وعلوت إذ
    هلعوا (4) ، وصبرت إذ جزعوا ، كنت على الكافرين عذابا صبا ، وللمؤمنين غيثا و
    خصبا لم تفلل حجتك ، ولم يزغ قلبك ، ولم تضعف بصيرتك ، ولم تجبن نفسك ، و
    لم تهن ، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ، ولا تزيله القواصف (5) ، وكنت كما قال
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ضعيفا في بدنك ، قويا في أمر الله ، متواضعا في نفسك ، عظيما عند
    الله عزوجل ، كبيرا في الأرض ، جليلا عند المؤمنين ، لم يكن لاحد فيك مهمز ، ولا
    لقائل فيك مغمز (6) ولا لاحد فيك مطمع ، ولا لاحد عندك هوادة (7) الضعيف الذليل
    __________________
    البيت الذي فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام : « رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم
    اسلاما ـ وساق نحوا مما يكون في المتن باختلاف ، وقيل الرجل هو الخضر عليه‌السلام والله يعلم.
    (1) التعتعة في الكلام : التردد من حصر أوعى.
    (2) في الكافي « وأعرفهم بالأمور ».
    (3) اليعسوب : السيد والرئيس والمقدم وأمير النحل. (النهاية)
    (4) الهلع : أفحش الجزع والحرص والفزع.
    (5) العاصف : الشديد ، والقاصف شديد الصوت.
    (6) الهمز : العيب والنقص ، والغمز : الطعن والاتهام.
    (7) الهوادة : الميل واللين والرفق ، وما يرجى به الصلاح بين القوم.

    عندك قوي عزير حتى تأخذ بحقه ، والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى
    تأخذ منه الحق والقريب والبعيد عندك في سواء ، شأنك الحق والصدق و
    الرفق ، وقولك حكم وحتم ، وأمرك حلم وحزم ، ورأيك علم وعزم ، اعتدل بك
    الدين ، وسهل بك العسير ، وأطفئت بك النيران ، وقوي بك الايمان ، وثبت بك
    الاسلام والمؤمنون ، سبقت سبقا بعيدا ، وأتعبت من بعدك تعبا شديدا ، فجللت عن
    النكال (1) ، وعظمت رزيتك في السماء ، وهدت مصيبتك الأنام ، فانا لله وإنا إليه
    راجعون ، رضينا عن الله قضاءه ، وسلمنا لله أمره ، فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك
    أبدا ، كنت للمؤمنين كهفا وحصنا ، وعلى الكافرين غلظة وغيظا فألحقك الله بنبيه
    ولا حرمنا أجرك ، ولا أضلنا بعدك ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » (2).
    وتصلي عنده ست ركعات تسلم في كل ركعتين لان في قبره عظام آدم ، وجسد
    نوح (3) وأمير المؤمنين عليهم‌السلام فمن زار قبره فقد زار آدم ونوحا وأمير المؤمنين عليهم‌السلام
    فتصلي لكل زيارة ركعتين.
    * (زيارة قبر أبى عبد الله الحسين بن علي بن أبي) *
    * (طالب عليهما‌السلام المقتول بكربلا) *
    3199 ـ قال الصادق عليه‌السلام (4) إذا أتيت أبا عبد الله الحسين عليه‌السلام فاغتسل على
    __________________
    (1) في بعض النسخ « البكاء ».
    (2) إلى هنا تم ما في الكافي
    (3) يؤيد ما مر من القول ببقاء أجسادهم عليهم‌السلام في الأرض.
    (4) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 575 والشيخ عنه في التهذيب ج 2 ص 19
    واللفظ للكافي عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن
    راشد ، عن الحسين بن ثوير قال : كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر
    وأبو سلمة السراج جلوسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام وكان المتكلم منا يونس وكان أكبرنا
    سنا فقال له : جعلت فداك انى أحضر مجلس هؤلاء القوم يعنى ولد العباس فما أقول؟ فقال
    إذا حضرت فذكرتنا فقل : « اللهم أرنا الرخاء والسرور » فإنك تأتى على ما تريد ، فقلت :
    جعلت فداك انى كثيرا ما أذكر الحسين عليه‌السلام فأي شئ أقول : « فقال : قل : « صلى
    الله عليك يا أبا عبد الله تعيد ذلك ثلاثا فان السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد ، ثم قال :

    شاطئ الفرات ثم البس ثيابا طاهرة ، ثم امش حافيا ، فإنك في حرم من حرم الله
    عزوجل [وحرم] رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله
    عزوجل كثيرا والصلاة على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم حتى تصير إلى باب
    الحائر ثم تقول : « السلام عليك يا حجة الله وابن حجته ، السلام عليكم يا ملائكة الله
    وزوار قبر ابن نبي الله » ثم أخط عشر خطى ، ثم قف وكبر الله ثلاثين تكبيرة ، ثم امش
    إليه حتى تأتيه من قبل وجهه واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك ثم قل :
    السلام عليك يا حجة الله وابن حجته ، السلام عليك يا ثار الله في الأرض
    وابن ثاره ، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض ، أشهد أن دمك سكن
    في الخلد ، واقشعرت له أظلة العرش ، وبكى له جميع الخلائق ، وبكت له السماوات
    السبع والأرضون [السبع] وما فيهن وما بينهن ، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق
    ربنا ، وما يرى وما لا يرى ، أشهد أنك حجة الله وابن حجته ، وأشهد
    أنك ثار الله وابن ثاره ، وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرض ، وأشهد
    أنك بلغت عن الله ونصحت ووفيت وأوفيت ، وجاهدت في سبيل ربك ، ومضيت
    للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا ، أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك ،
    والوافد إليك ، ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله عزوجل ، وثبات القدم في الهجرة
    إليك ، والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها ، من أراد
    __________________
    ان أبا عبد الله الحسين عليه‌السلام لما قضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما
    فيهن وما بينهن ومن ينقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى بكى على أبى ـ
    عبد الله الحسين عليه‌السلام الا ثلاثة أشياء لم تبك عليه ، قلت : جعلت فداك وما هذه الثلاثة
    الأشياء؟ قال : لم تبك عليه البصرة ولا دمشق ولا آل عثمان ، قلت : جعلت فداك انى أريد
    أن أزوره فكيف أقول وكيف أصنع؟ قال : إذا أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فاغتسل ـ ثم ساق
    إلى آخر الزيارة ـ « والظاهر من الكافي والكامل أن قوله » فقلت جعلت فداك أنى كثيرا
    ما أذكر الحسين يعنى قال الحسين بن ثوير الثقة فقلت له كذا وكذا لكن ظاهر التهذيب
    المتكلم يونس بن ظبيان.
    (1) في بعض النسخ « وما نرى ومالا نرى ».

    الله بدأ بكم ، من أراد الله بدأ بكم ، من أراد الله بدأ بكم (1) ، بكم يبين الله الكذب ، وبكم
    يباعد الله الزمان الكلب (2) وبكم يفتح الله وبكم يختم الله ، وبكم يمحو الله ما يشاء ، وبكم
    يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا ، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن ومؤمنة تطلب ، وبكم
    تنبت الأرض أشجارها ، وبكم تخرج الأشجار أثمارها ، وبكم تنزل السماء قطرها ،
    وبكم يكشف الله الكرب ، وبكم ينزل الله الغيث ، وبكم تسبح الأرض التي تحمل
    أبدانكم (3) لعنت أمة قتلتكم ، وأمة خالفتكم ، وأمة جحدت ولايتكم ، وأمة
    ظاهرت عليكم ، وأمة شهدت ولم تنصركم (4) الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس
    ورد الواردين ، وبئس الورد المورود ، والحمد لله رب العالمين.
    صلى الله عليك يا أبا عبد الله ، أنا إلى الله ممن خالفك برئ ، أنا إلى الله ممن
    خالفك برئ ، أنا إلى الله ممن خالفك برئ.
    ثم ائت عليا ابنه عليهما‌السلام (5) وهو عند رجليه وتقول : « السلام عليك يا ابن
    رسول الله ، السلام عليك يا ابن علي أمير المؤمنين ، السلام عليك يا ابن الحسن و
    الحسين (6) ، السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة عليهما‌السلام ، صلى الله عليك ، صلى الله
    عليك ، صلى الله عليك ، لعن الله من قتلك ، لعن الله من قتلك ، لعن الله من قتلك ،
    أنا إلى الله منهم برئ ، أنا إلي الله منهم برئ ، أنا إلى الله منهم برئ » [ثم تقوم
    __________________
    (1) قوله « من أراد الله بدأ بكم » ليس في الكافي الامرة واحدة وكذا في التهذيب ومعناه
    أنه لا يمكن معرفته تعالى ولا عبادته بدون متابعتكم والتكرير ثلاثا للتأكيد.
    (2) الكلب ـ بكسر اللام ـ : الشديد.
    (3) زاد في الكافي وتستقر جبالها عن مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره تهبط
    إليكم وتصدر في بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد وما بين
    منها ، أو ما يفصل بينهم في قضاياهم ، أو ما يميز به بين الحق والباطل ، أو ما خرج من
    الوحي منها يؤخذ منكم. وفى بعض نسخ الكافي « وبكم تسيخ الأرض ـ الخ ».
    (4) في الكافي « ولم تستشهد ».
    (5) في الكافي « ثم تقوم فتأتي ابنه عليا عليه‌السلام ».
    (6) بناء على أن العم قد يسمى أبا.

    فتؤمي بيدك إلى الشهداء وتقول] (1) : « السلام عليكم ، السلام عليكم ، السلام عليكم ،
    فزتم والله ، فزتم الله ، فزتم الله ، يا ليتني كنت معكم فأفوز عظيما ».
    ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله عليه‌السلام بين يديك فتصل ست ركعات وقد
    تمت زيارتك.
    هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه‌السلام (2).
    * (الوداع) *
    3200 ـ من رواية يوسف الكناسي (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أردت
    أن تودعه فقل : « السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، ونستودعك الله ونقرأ عليك السلام
    آمنا بالله وبالرسول وبما جاء به ودل عليه ، واتبعنا الرسول يا رب فاكتبنا مع
    الشاهدين ، اللهم لا تجعله آخر العهد منا ومنه ، اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بحبه
    اللهم ابعثه مقاما محمودا ، تنصر به دينك ، وتقتل به عدوك وتبير به (4) من نصب
    حربا لآل محمد ، فإنك وعدته ذلك وأنت لا تخلف الميعاد ، السلام عليك ورحمة الله و
    بركاته ، أشهد أنكم شهداء نجباء ، جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول ـ
    __________________
    (1) ما بين القوسين ليس في أكثر النسخ وفى بعضها مكانه « ثم ائت الشهداء وقل »
    والظاهر أنه من زيادات النساخ لتوهمهم أن الخطاب بصيغة الجمع يكون للشهداء.
    (2) كما رواه ابن قولويه في الكامل ص 197 عن أبيه وعلى الحسين ، ومحمد بن
    الحسن جميعا عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ،
    عن الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة.
    (3) في الكامل ص 253 حدثني أبي ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
    أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وحدثني أبي وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن
    عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وحدثني محمد بن الحسن
    عن محمد بن الحسن بن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
    ابن أيوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف الكناسي وفى بعض ألفاظه اختلاف نشير إليها.
    (4) أي تهلك ، وأباره أي أهلكه.

    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وابن رسوله كثيرا (1) ، والحمد لله الذي صدقكم وعده ، وأراكم ما تحبون
    وصلي الله على محمد وآل محمد وعليهم‌السلام ورحمة الله وبركاته ، اللهم لا تشغلني في الدنيا عن
    شكر نعمتك ولا باكثار فيها فتلهيني عجائب بهجتا ، وتفتنني زهرتها (2) ، ولا بإقلال
    يضر بعملي ضره ، (3) ويملا صدري همه ، أعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك ،
    وبلاغا أنال به رضاك يا أرحم الراحمين.
    وقد أخرجت في كتاب الزيارات ، وفي كتاب مقتل الحسين عليه‌السلام أنواعا من
    الزيارات واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية
    وفيها بلاغ وكفاية.
    * (زيارة قبور الشهداء) *
    فإذا أردت زيارة قبور الشهداء فقل : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى
    الدار » (4).
    باب
    * (ما يجزى من زيارة الحسين عليه‌السلام في حال التقية) *
    3201 ـ إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ، ثم أتت القبر و
    قل : « صلى الله عليك يا أبا عبد الله ، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ، صلى الله عليك يا
    أبا عبد الله » وقد تمت زيارتك هذه في حال التقية. روى ذلك يونس بن ظبيان عن
    الصادق عليه‌السلام.
    __________________
    (1) زاد هنا في الكامل « أنتم السابقون والمهاجرون والأنصار ، أشهد أنكم أنصار الله
    وأنصار رسوله ».
    (2) في الكامل : « اللهم لا تشغلني في الدنيا عن ذكر نعمتك لا باكثار تلهيني عجائب
    بهجتها وتفتنني زهرات زينتها ».
    (3) في الكامل « يضر بعملي كده ».
    (4) راجع لزيارة عباس بن علي عليهما‌السلام كامل الزيارات ص 256.

    باب
    * (ما يقوم مقام زيارة الحسين وزيارة غيره) *
    * (من الأئمة عليهم‌السلام لمن لا يقدر على قصده لبعد المسافة) *
    3202 ـ روي ابن أبي عن هشام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا بعدت
    بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله فليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى
    قبورنا فإن ذلك يصل إلينا ».
    3203 ـ وفي رواية حنان بن سدير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام :
    « يا سدير تزور قبر الحسين عليه‌السلام في كل يوم؟ قلت : جعلت فداك لا ، قال : ما أجفاكم
    فتزوره في كل شهر؟ قلت : لا ، قال : فتزوره ، في كل سنة؟ قلت : قد يكون ذلك ،
    قال : يا سدير ما أجفاكم للحسين عليه‌السلام أما علمت أن الله تبارك وتعالى ألف ألف ملك
    شعث غبر ، يبكون ويزورون ولا يفترون ، وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين
    عليه‌السلام في كل جمعة (1) خمس مرات أو في كل يوم مرة ، قلت : جعلت فداك بيننا
    وبينه فراسخ كثيرة ، فقال لي : اصعد فوق سطحك ثم التفت يمنة ويسرة ، ثم ارفع
    رأسك إلى السماء ثم تنحو نحو القبر فتقول : « السلام عليك يا أبا عبد الله ، السلام عليك
    ورحمة الله وبركاته » تكتب لك بذلك ، زورة الزورة حجة وعمرة ، قال سدير : فربما
    فعلت ذلك في الشهر أكثر من عشرين مرة ».
    باب
    * (فضل تربة الحسين عليه‌السلام وحريم قبره) *
    3204 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « في طين قبر الحسين عليه‌السلام شفاء من كل داء
    __________________
    (1) المراد بالجمعة الأسبوع كما هو الظاهر.

    وهو الدواء الأكبر » (1).
    3205 ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أكلته فقل : اللهم رب التربة المباركة ورب
    الوصي الذي وارته صل على محمد وآل محمد واجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من
    كل داء » (2).
    3206 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « حريم قبر الحسين عليه‌السلام خمسة فراسخ من أربعة
    جوانب القبر » (3).
    3207 ـ وروي إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « موضع قبر
    الحسين عليه‌السلام منذ يوم دفن [فيه] روضة من رياض الجنة » (4).
    3208 ـ وقال عليه‌السلام : « موضع قبر الحسين عليه‌السلام ترعة من ترع الجنة » (5)
    باب
    * (زيارة الامامين أبى الحسن موسى بن جعفر وأبى جعفر) *
    * (محمد بن علي الثاني عليهما‌السلام ببغداد في مقابر قريش) *
    3209 ـ إذا أردت بغداد إن شاء الله فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين
    وزر قبريهما وقل حين تصير إلى قبر موسى بن جعفر عليهما‌السلام : السلام عليك يا ولي الله ،
    __________________
    (1) رواه ابن قولويه ص 275 ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن
    سعيد ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن أبيه عنه عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب
    ج 2 ص 26 عنه.
    (2) في الكامل ص 284 عن أبيه وجماعة عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى
    ابن عبيد قال : وروى لي بعض أصحابنا نسيت اسناده قال : إذا أكلته تقول ...
    (3) و (4) و (5) كل ذلك تقدم تحت رقم 3167 و 3165 و 3166 على الترتيب.

    السلام عليك يا حجة الله ، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض (1) أتيتك زائرا
    عارفا بحقك ، معاديا لأعدائك ، مواليا لأوليائك ، فاشفع لي عند ربك
    ثم سل حاجتك ثم تسلم على أبي جعفر عليه‌السلام بهذه الأحرف والنداء (2).
    وإذا أردت زيارته عليه‌السلام فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وقل :
    « اللهم صل على محمد بن علي الامام التقي النقي الرضي المرضي ، وحجتك على
    من فوق الأرض ومن تحت الثرى ، صلاة كثيرة نامية زاكية مباركة متواصلة متواترة
    مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك ، والسلام عليك يا ولي الله ، السلام
    عليك يا نور الله ، السلام عليك يا حجة الله ، السلام عليك يا إمام المتقين ، (3) ووارث
    علم النبيين ، وسلالة الوصيين (4) ، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض أتيتك
    زائرا عارفا بحقك ، معاديا لأعدائك ، مواليا لأوليائك ، فاشفع لي عند ربك » ثم
    سل حاجتك (5).
    __________________
    (1) في الكافي ج 2 ص 578 والكامل والتهذيب هنا « السلام عليك يامن بد الله
    في شأنه » ويمكن عدم كون هذه الجملة في النسخة التي نقل عنها المؤلف وإنما زيدت
    بعد ، أو أسقطها المصنف وهو الأظهر لأنه لا يعتقد الخبر الذي نقل عن الصادق عليه‌السلام أنه
    قال ، « ما بد الله بداء كما بداله في إسماعيل ابني » فإنه قال بعد نقله في كتاب التوحيد باب
    البداء : وقد روى لي من طريق أبى الحسين الأسدي في ذلك شئ غريب وهو أنه روى
    أن الصادق عليه‌السلام قال : « ما بد الله بداء كما بداله في إسماعيل أبى إذا أمر أباه إبراهيم
    بذبحه ثم فداه بذبح عظيم ».
    ثم قال : في الحديث على الوجهين جميعا عندي نظر ، الا أنني أوردته لمعنى لفظ
    البداء.
    (2) الزيارة رواها ابن قولويه ص 301 من الكامل ، عن محمد بن جعفر الرزاز
    الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره عن أبي الحسن عليه‌السلام.
    (3) في بعض النسخ « امام المؤمنين ».
    (4) السلالة ـ بضم السين المهملة ـ : الولد.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:48 am

    ثم صل في القبة التي فيها محمد بن علي عليهما‌السلام أربع ركعات بتسليمتين عند
    رأسه ، ركعتين لزيارة موسى عليه‌السلام ، وركعتين لزيارة محمد بن علي عليهما‌السلام ، ولا تصل
    عند رأس موسى عليه‌السلام فإنه يقابلك قبور قريش ولا يجوز اتخاذها قبلة إن شاء الله.
    باب
    * (زيارة قبر الرضا أبى الحسن علي بن موسى عليهما‌السلام بطوس) *
    3210 ـ إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن علي بن موسى عليهما‌السلام بطوس فاغتسل
    عند خروجك من منزلك وقل حين تغتسل (1) « اللهم طهرني ، وطهر لي قلبي ، واشرح
    لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك ، والثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك ، اللهم
    اجعله لي طهورا وشفاء » وتقول حين تخرج : « بسم الله وبالله وإلى الله وإلى ابن رسول الله
    حسبي الله ، توكلت على الله ، اللهم إليك توجهت ، وإليك قصدت ، وما عندك أردت ».
    فإذا خرجت فقف على باب دارك وقل : « اللهم إليك وجهت وجهي ، وعليك
    خلفت أهلي ومالي وما خولتني ، وبك وثقت فلا تخيبني ، يامن لا يخيب من
    أراده ، ولا يضيع من حفظه صل على محمد وآل محمد ، واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع
    من حفظت ».
    فإذا وافيت سالما فاغتسل وقل حين تغتسل « اللهم طهرني ، وطهر لي قلبي
    واشرح لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليك ، فإنه لا قوة
    إلا بك فقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك ، والاتباع لسنة نبيك ، والشهادة
    على جميع خلقك ، اللهم اجعله لي شفاء ونورا ، إنك على كل شئ قدير ».
    والبس أطهر ثيابك وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل
    __________________
    (1) نقل هذه الزيارة الشيخ الطوسي ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 2 ص 30 عن كتاب
    الجامع لمحمد الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ المصنف ـ رحمهما‌الله ـ ورواها ابن
    قولويه ص 309 قال : وروى عن بعضهم قال : « إذا أتيت قبر علي بن موسى عليهما‌السلام
    بطوس فاغتسل قبل خروجك من منزلك وقل حين تغتسل : اللهم طهرني ـ الخ ».

    والتمجيد وقصر خطاك وقل حين تدخل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا
    ولي الله ».
    وسر حتى تقف على قبره (1) وتستقبل وجهه بوجهك ، واجعل القبلة بين كتفيك
    وقل : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،
    وأنه سيد الأولين والآخرين ، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين ، اللهم صل على محمد
    عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين ، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك ، اللهم
    صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك ، الذي انتجبته بعلمك
    وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك ، والدليل على من بعثته برسالاتك ، وديان الدين
    بعدلك ، وفصل قضائك بين خلقك ، والمهيمن على ذلك كله ، والسلام عليه ورحمة الله
    وبركاته ، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبطين الحسن
    والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، والطهرة الطاهرة المطهرة ، والتقية النقية الرضية
    الزكية ، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك ، اللهم
    صل على الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك
    والدليلين على من بعثت برسالاتك ودياني الدين بعدلك ، وفصلي قضائك بين خلقك
    اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت
    برسالاتك وديان الدين بعدك وفصل قضائك بين خلقك ، سيد العابدين ، اللهم
    صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين ، اللهم صل على
    جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك ، وحجتك على خلقك أجمعين ، الصادق البار
    اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ، ولسانك في خلقك ، الناطق بحكمك
    والحجة على بريتك ، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى ، عبدك و
    ولي دينك ، القائم بعدلك ، والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين ، صلاة لا يقوى
    على إحصائها غيرك ، اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك ، القائم بأمرك ، والداعي
    __________________
    (1) في الكامل « ثم أشر على قبره » وهو تصحيف وما في المتن صحيح.

    إلى سبيلك ، اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك ، اللهم صل على الحسن
    ابن علي العامل بأمرك ، القائم في خلقك ، وحجتك المؤدي عن نبيك ، وشاهدك على
    خلقك ، المخصوص بكرامتك ، الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك ، صلواتك عليهم أجمعين
    اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه
    وتنصره بها ، وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي
    وليهم وأعادي عدوهم ، فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة ، واصرف عني بهم شر الدنيا
    والآخرة ، وأهوال يوم القيامة ».
    ثم تجلس عند رأسه وتقول : « السلام عليك يا ولي الله ، السلام عليك يا
    حجة الله ، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض ، السلام عليك يا عمود الدين ،
    السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله ، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله (1) ، السلام
    عيك يا وارث إبراهيم خليل الله ، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله ، السلام
    عليك يا وارث موسى كليم الله ، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله ، السلام عليك
    يا وارث محمد رسول الله ، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي
    رسول رب العالمين ، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء ، السلام عليك يا وارث
    الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين
    سيد العابدين ، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين ،
    السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار ، السلام عليك يا وارث موسى بن
    جعفر ، السلام عليك أيها الصديق الشهيد ، السلام عليك أيها الوصي البار التقي
    أشهد أنك قد أقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر
    وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين ، السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته
    إنه حميد مجيد ».
    ثم تنكب على القبر وتقول : « اللهم إليك صمدت من أرضي ، وقطعت البلاد
    رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حوائجي ، وارحم تقلبي على قبر ابن
    __________________
    (1) في التهذيب « نجى الله ».

    أخي رسولك صلواتك عليه وآله ، بأبي أنت وأمي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت
    على نفسي ، واحتطبت على ظهري ، فكن لي شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي ، فلك
    عند الله مقام محمود وأنت [عنده] وجيه ».
    ثم ترفع يدك اليمنى وتبسط اليسرى على القبر وتقول : « اللهم إني أتقرب
    إليك بحبهم وبولايتهم ، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم ، وأبرأ من كل وليجة
    دونهم (1) اللهم العن الذين بدلوا نعمتك ، واتهموا نبيك ، وجحدوا بآياتك ،
    وسخروا بإمامك ، وحملوا الناس على أكتاف آل محمد ، اللهم إني أتقرب إليك باللعنة
    عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن ».
    ثم تحول إلى عند رجليه وقل : « صلى الله عليك يا أبا الحسن ، صلى الله على
    روحك وبدنك ، صبرت وأنت الصادق المصدق ، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن ».
    ثم ابتهل (2) في اللعنة على قاتل أمير المؤمنين وعلى قتله الحسن والحسين وعلى
    جميع قتله أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تحول إلى عند رأسه من خلفه وصل ركعتين
    وتقرأ في إحديهما الحمد ويس وفي الأخرى الحمد والرحمن ، وتجتهد في الدعاء
    والتضرع ، وأكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولجميع إخوانك وأقم عند رأسه ما
    شئت ، ولتكن صلاتك عند القبر.
    * (الوداع) *
    فإذا أردت أن تودعه فقل : « السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله و
    بركاته أنت لنا جنة من العذاب وهذا أو ان انصرافنا عنك (3) غير راغب عنك ، ولا
    مستبدل بك ، ولا مؤثر عليك ، ولا زاهد في قربك ، وقد جدت بنفسي للحدثان (4) ،
    __________________
    (1) الوليجة : من تتخذه معتمدا من غير أهلك ، أي أبرأ من كل من لم يحذو حذوهم
    ولم يقل بإمامتهم.
    (2) الابتهال هو أن تمد يديك جميعا وأصله التضرع والمبالغة في السؤال. (النهاية)
    (3) الجنة ـ بصم الجيم ـ : كل ما وقى ، والأوان : الحين وقد يكسر. (القاموس)
    (4) جدت أي بذلت وهو من الجود ، وحدثان الدهر : نوائبه وحوادثه.

    وتركت الأهل والأوطان والأولاد ، فكن لي شافعا يوم حاجتي وفقري وفاقتي ،
    يوم لا يغني عني حميمي (1) ولا قريبي ، يوم لا يغني عني والدي ، أسأل الله الذي
    قدر رحيلي إليك أن ينفس بك كربتي ، وأسال الله الذي قدر علي فراق مكانك
    أن لا يجعله آخر العهد من رجوعي ، وأسأل الله الذي أبكى عليك عيني أن يجعله
    لي سببا وذخرا ، وأسال الله الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك وزيارتي إياك
    أن يوردني حوضكم ، ويرزقني مرافقتكم في الجنان ، السلام عليك يا صفوة الله
    [السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين] (2) السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول
    رب العالمين ، وقائد الغر المحجلين ، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل
    الجنة ، السلام علي الأئمة ـ وتسميهم عليهم‌السلام ـ ورحمة الله وبركاته ، السلام على
    ملائكة الله الحافين ، السلام على ملائكة الله المقيمين (3) المسبحين الذين هم
    بأمره يعملون ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم لا تجعله آخر العهد من
    زيارتي إياه ، فإن جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الماضين ، وإن أبقيتني يا رب فارزقني
    زيارته أبدا ما أبقيتني إنك على كل شئ قدير ».
    وتقول : « أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام آمنا بالله وبما دعوت
    إليه ، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين ، اللهم ارزقني حبهم ومودتهم أبدا [ما أبقيتني
    السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن بني الله ، السلام مني أبدا] (4) ما بقيت ودائما
    إذا فنيت ، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين ».
    فإذا خرجت من القبة فلا تول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك.
    __________________
    (1) في بعض النسخ « عنى حبيبي ».
    (2) ما بين القوسين زيادة في بعض النسخ.
    (3) في بعض النسخ كما في التهذيب المقربين « مكان (المقيمين ».
    (4) ما بين القوسين زيادة في بعض النسخ والتهذيب.

    باب
    * (زيارة الامامين أبى الحسن علي بن محمد وأبي محمد) *
    * (الحسن بن علي عليهم‌السلام بسر من رأى) *
    3211 ـ إذا أردت زيارة قبريهما فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين
    فإن وصلت إلى قبريهما وإلا أومأت من عند الباب الذي على الشارع إن شاء الله و
    تقول (1) : « السلام عليكما يا وليي الله ، السلام عليكما يا حجتي الله ، السلام عليكما
    يا نوري الله في ظلمات الأرض ، أتيتكما عارفا بحقكما ، معاديا لأعدائكما ، مواليا
    لأوليائكما ، مؤمنا بما آمنتما به ، كافرا بما كفرتما به ، محققا لما حققتما ، مبطلا لما
    أبطلتما ، أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتي إياكما الصلاة على
    محمد وآله ، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين ، وأسأله أن يعتق
    رقبتي من النار ، وأن يرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ، ولا يفرق بيني وبينكما (2)
    ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين ، وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكما
    وأن يجعل محشري معكما في الجنة برحمته ، اللهم ارزقني حبهما وتوفني على
    ملتهما ، اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم ، وانتقم منهم ، اللهم العن الأولين منهم
    والآخرين ، وضاعف عليهم العذاب الأليم ، وبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم وشيعتهم
    أسفل درك من الجحيم إنك على كل شئ قدير ، اللهم عجل فرج وليك وابن وليك
    واجعل فرجنا مع فرجه يا أرحم الراحمين ».
    وتجتهد في الدعاء لنفسك ولوالديك وصل عندهما لكل زيارة ركعتين ركعتين
    وإن لم تصل إليهما دخلت بعض المساجد وصليت لكل إمام لزيارته ركعتين وادع الله
    بما أحببت إن الله قريب مجيب.
    __________________
    (1) هذه الزيارة نقلها الشيخ في التهذيب ج 2 ص 32 عن كتاب المترجم بالجامع
    لمحمد بن الحسن بن أحمد الوليد شيخ المصنف ـ رحمهم‌الله ـ وتقدم الكلام فيه ص 587.
    (2) في بعض النسخ « ويعرف بيني وبينكما ».

    باب
    * (ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمة عليهم‌السلام) *
    3212 ـ روي عن علي بن حسان قال : سئل الرضا عليه‌السلام في إتيان قبر أبي
    الحسن موسى عليه‌السلام فقال : صلوا في المساجد حوله ، ويجزي في المواضع كلها أن
    تقول (1) : « السلام على أولياء الله وأصفيائه ، السلام على أمناء الله وأحبائه ، السلام على
    أنصار الله وخلفائه ، السلام على محال معرفة الله ، السلام على مساكن ذكر الله ، السلام على مظهري أمر الله ونهيه ، السلام على الدعاة إلى الله ، السلام على المستقرين في مرضات الله ، السلام على المخلصين في طاعة الله ، السلام على الادلاء على الله ، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ، ومن عاداهم فقد عادى الله ، ومن عرفهم فقد عرف الله ، ومن جهلهم فقد جهل الله ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عزوجل ، واشهد الله أني سلم لمن سالمتم ، وحرب لمن حاربتم ، مؤمن بسركم وعلانيتكم ، مفوض في ذلك كله إليكم ، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس ، وأبرأ إلى الله منهم و
    صلى الله على محمد وآل محمد ».
    [و] هذا يجزي في الزيارات كلها ، وتكثر من الصلاة على محمد وآله الأئمة
    وتسميهم واحدا واحدا بأسمائهم ، وتبرأ من أعدائهم ، وتخير من الدعاء ما شئت
    لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات.
    __________________
    (1) في الكافي ج 4 ص 578 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن
    مسلم ، عن علي بن حسان ، عن الرضا عليه‌السلام قال : « سئل أبى عن اتيان قبر الحسين عليه‌السلام
    فقال : صلوا في المساجد حوله ويجزى في المواضع كلها أن تقول : « السلام على أولياء الله ـ
    وساق إلى آخر ما في المتن بأدنى اختلاف في اللفظ ، وفى التهذيب ج 2 ص 35 عن محمد بن
    يعقوب بالسند المتقدم قال : « سئل الرضا عليه‌السلام عن اتيان قبر أبى الحسن عليه‌السلام
    ـ الخ » ولعل ما في الكافي تصحيف.

    * (زيارة جامعة لجميع الأئمة عليهم‌السلام) *
    3213 ـ روى محمد بن إسماعيل البرمكي (1) قال : « حدثنا موسى بن عبد الله
    النخعي قال : قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله ، بليغا كاملا إذا زرت واحدا
    منكم ، فقال : إذا صرت إلى الباب فقف وأشهد الشهادتين وأنت على غسل ، فإذا دخلت
    ورأيت القبر فقف وقل : « الله أكبر ، الله أكبر ـ ثلاثين مرة ـ ، ثم امش قليلا ، وعليك
    السكينة والوقار ، وقارب بين خطاك ، ثم قف وكبر الله عزوجل ـ ثلاثين مرة ـ
    ثم ادن من القبر وكبر الله ـ أربعين مرة ـ تمام مائة تكبيرة ، ثم قل :
    __________________
    (1) المعروف بصاحب الصومعة يكنى أبا عبد الله سكن قم وليس أصله منها ووثقه النجاشي
    وقال : انه ثقة مستقيم ، واعتمد على توثيقه إياه العلامة ويروى عنه محمد بن جعفر بن عون الأسدي
    المعروف بمحمد بن أبي عبد الله الكوفي وكان ثقة صحيح الحديث الا أنه يروى عن الضعفاء كما
    في فهرست النجاشي ، ويروى المصنف عنه بواسطة ثلاثة رجال من مشايخه 1 ـ علي بن أحمد بن
    موسى الدقاق ، 2 ـ محمد بن أحمد السناني وهو ابن أحمد بن محمد بن سنان ، 3 ـ الحسين
    ابن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وهؤلاء الثلاثة من مشايخ الإجازة ولم يذكرهم المصنف
    في جميع كتبة الا مع الترضية واعتمد عليهم وكفى باعتماده عليهم مدحا واجتماعهم لا يقصر عن
    ثقة فالطريق صحيح أو حسن كالصحيح. وأما موسى بن عبد الله النخعي وان لم يذكره الرجاليون
    بمدح ولا قدح لكن روايته هذه الزيارة الكاملة التي هي أكمل الزيارة المأثورة عن أهل البيت
    عليهم‌السلام تعطينا خبرا بأن الرجل كان من المخلصين لهم والمتفانين في محبتهم بل صاحب أسرارهم
    عليهم‌السلام فالسند حسن كالصحيح ويؤيده اعتماد الصدوق ـ ره ـ عليه حيث قال في مقدمة
    هذا الكتاب لم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى
    به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربى ـ تقدس ذكره وتعالت قدرته ـ
    وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع ، ثم اعلم أن المؤلف
    روى هذه الزيارة في العيون ص 375 عن علي بن أحمد الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن
    عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب جميعا عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي وأبى الحسين
    الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن موسى بن عمران النخعي ولعل عمران تصحيف عبد الله
    أو يكون نسبة إلى أحد أجداده والعلم عند الله وفى التهذيب كما في الفقيه.

    السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ،
    ومهبط الوحي ، ومعدن الرحمة وخزان العلم ، ومنتهى الحلم ، وأصول الكرم ، و
    قادة الأمم ، وأولياء النعم ، وعناصر الأبرار ، ودعائم الأخيار ، وساسة العباد ، وأركان
    البلاد ، وأبواب الايمان ، وامناء الرحمن ، وسلالة النبيين ، وصفوة المرسلين ، و
    عترة خيرة رب العالمين ، ورحمة الله وبركاته ، السلام على أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى
    وأعلام التقى ، وذوي النهى ، وأولي الحجى ، وكهف الورى (1) ، وورثة الأنبياء ، والمثل
    الاعلى ، والدعوة الحسنى (2) ، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ، ورحمة
    الله وبركاته (3) ، السلام على محال معرفة الله ، ومساكن بركة الله ، ومعادن حكمة الله
    وحفظة سر الله ، وحملة كتاب الله ، وأوصياء نبي الله ، وذرية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ورحمة الله
    وبركاته ، السلام على الدعاة إلى الله ، والأدلاء على مرضات الله ، والمستقرين في
    أمر الله (4) والتامين في محبة الله (5) ، والمخلصين في توحيد الله ، والمظهرين لأمر الله ونهيه ،
    وعباده المكرمين ، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، ورحمة الله وبركاته ،
    السلام على الأئمة الدعاة ، والقادة الهداة ، والسادة الولاة ، والذادة الحماة ، وأهل
    __________________
    (1) الدجى جمع الدجية : الظلمة أو هي مع غيم ، والمعنى انكم الهادون للناس من ظلمة
    الشرك والكفر والضلالة إلى نور الايمان والطاعة. والاعلام جمع العلم : العلامة والمنار ، والنهى جمع النهية وهي العقل لأنها تنهى عن القبائح وذلك لأنهم أولى العقول الكاملة ، والحجى
    ـ كالى ـ : العقل والفطنة ، و « كهف الورى » أي ملجأ الخلائق في الدين والدنيا والآخرة.
    (2) يمكن أن يكون المراد أنهم حصلوا بدعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم‌السلام
    كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنا دعوة أبى إبراهيم عليه‌السلام ».
    (3) بالرفع عطف على السلام ، ويمكن أن يقرأ ـ بالكسر ـ عطفا على الجمل السابقة أي
    أنتم رحمته تعالى وبركاته لكنه بعيد.
    (4) في بعض النسخ « المستوفرين في أمر الله » أي الساعين في الايتمار بأوامره الواجبة
    والمندوبة مطلقا ، أوفى أمر الإمامة ، وما في المتن أظهر. (م ت)
    (5) أي مراتبها الثلاث من محبة الذات لذاته سبحانه وتعالى ولصفاته الحسنى ولأفعاله
    الكاملة. (م ت)

    الذكر ، وأولي الأمر (1) ، وبقية الله وخيرته وحزبه ، وعيبة علمه ، وحجته وصراطه
    ونوره ، ورحمة الله وبركاته ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لنفسه
    وشهدت له ملائكته وأولوا العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، وأشهد أن
    محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
    كله ولو كره المشركون ، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون
    المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله ، القوامون بأمره ،
    العاملون بإرادته ، الفائزون بكرامته ، اصطفاكم بعلمه ، وارتضاكم لغيبه (2) ،
    واختاركم لسره ، واجتباكم بقدرته ، وأعزكم بهداه ، وخصكم ببرهانه ، وانتجبكم
    بنوره ، وأيدكم بروحه ، ورضيكم خلفاء في أرضه ، وحججا على بريته ، وأنصارا
    لدينه وحفظة لسره ، وخزنة لعلمه ، ومستودعا لحكمته ، وتراجمة لوحيه ، وأركانا
    لتوحيده ، وشهداء على خلقه ، وأعلاما لعباده ، ومنارا في بلاده ، وأدلاء على صراطه ،
    عصمكم الله من الزلل ، وآمنكم من الفتن ، وطهركم من الدنس ، وأذهب عنكم
    الرجس [أهل البيت] وطهركم تطهيرا ، فعظمتم جلاله ، وأكبرتم شأنه ، ومجدتم
    __________________
    (1) القادة جمع القائد والهداة جمع الهادي والمراد أنتم الذين قال الله سبحانه « وجعلناهم
    أئمة يهدون بأمره » والسادة جمع السيد وهو الأفضل الأكرم ، والولاة جمع الوالي فإنهم
    عليهم‌السلام يقودون السالكين إلى الله والأولى بالتصريف في الخلق من أنفسهم كما في قوله تعالى
    « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقوله « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » وقول النبي (ص)
    « من كنت مولاه فهذا على مولاه ». والذادة جمع الذائد من الذود بمعنى الدفع ، والحماة جمع
    الحامي ، فإنهم حماة الدين يدفعون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين أو يدفعون عن شيعتهم
    الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة ، أهل الذكر الذين قال الله سبحانه « فاسئلوا أهل الذكر
    ان كنتم لا تعلمون » والذكر اما القرآن فهم أهله أو الرسول فهم عترته. « وأولي الأمر » الذين
    قال الله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ».
    (2) كما في قوله تعالى « فلا يظهر على غيبة أحدا الا من ارتضى من رسوله » و « من » في
    قوله « من رسول » غبر بيانية أي من ارتضاه الرسول للوصاية والإمامة بأمر الله تعالى.

    كرمه ، وأدمنتم ذكره ووكدتم ميثاقه (1) ، وأحكمتم عقد طاعته ، ونصحتم له في السر
    والعلانية ، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبذلتم أنفسكم في مرضاته
    وصبرتم على ما أصابكم في جنبه (2) ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأمرتم بالمعروف
    ونهيتم عن المنكر ، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته ، وبينتم فرائضه
    وأقتم حدوده ، ونشرتم شرائع أحكامه (3) ، وسننتم سنته ، وصرتم في ذلك منه إلى
    الرضا ، وسلمتم له القضاء ، وصدقتم من رسله من مضى ، فالراغب عنكم مارق
    واللازم لكم لاحق ، والمقصر في حقكم زاهق (4) والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم
    وأنتم أهله ومعدنه ، وميراث النبوة عندكم ، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم (5)
    وفصل الخطاب عندكم ، وآيات الله لديكم ، وعزائمه فيكم (6) ونوره وبرهانه عندكم
    __________________
    (1) في بعض النسخ « وذكرتم ميثاقه ». والادمان الإدامة ، أي كنتم مداومين على ذكره
    ومواظبين عليه.
    (2) أي في أمره ورضاه وقربه ، وفى بعض النسخ « في حبه ».
    (3) في بعض النسخ « فسرتم شرايع أحكامه ». وقوله « وسننتم سنته » أي بينتم والمراد
    سنة الله ، أو المعنى سلكتم طريقة وفى اللغة سن الطريق سارها.
    (4) المارق : الخارج يعنى من رغب عن طريقتكم خرج من الدبن ومن لزمها لحق بكم ،
    والزاهق : الباطل والهالك.
    (5) أي رجوعهم لاخذ المسائل والأحكام من الحلال والحرام إليكم في الدنيا. وحسابهم
    عليكم في الآخرة كما قال الله تعالى « ان إلينا ايابهم ثم أن علينا حسابهم » أي إلى أوليائنا المأمورين
    بذلك بقرينة الجمع.
    (6) فصل الخطاب هو الذي يفصل بين الحق والباطل ، وقوله « عزائمه فيكم » قال المولى
    المجلسي أي الجد والصبر والصدع بالحق ، أو كنتم تأخذون بالعزائم دون الرخص ، أو الواجبات
    اللازمة غير المرخص في تركها من الاعتقاد بإمامتهم وعصمتهم ووجوب متابعتهم ومولاتهم بالآيات
    والأخبار المتواترة ، أو الأقسام التي أقسم الله تعالى بها في القرآن كالشمس والقمر والضحى
    بكم أو لكم ، أو السور العزائم أو آياتها فيكم ، أو قبول الواجبات اللازمة بمتابعتكم ، أو
    الوفاء بالمواثيق والعهود الإلهية في متابعتكم. (م ت)

    وأمره إليكم ، من ولاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله ، ومن أحبكم فقد
    أحب الله ، ومن أبغضكم فقد أبغض الله ، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ، أنتم الصراط
    الأقوم ، وشهداء دار الفناء ، وشفعاء دار البقاء ، والرحمة الموصولة ، والآية المخزونة
    والأمانة المحفوظة ، والباب المبتلى به الناس ، من أتاكم نجى ، ومن لم يأتكم هلك
    إلى الله تدعون ، وعليه تدلون ، وبه تؤمنون ، وله تسلمون ، وبأمره تعملون ، وإلى
    سبيله ترشدون ، وبقوله تحكمون ، سعد من والاكم ، وهلك من عاداكم ، وخاب من
    جحدكم ، وضل من فارقكم ، وفاز من تمسك بكم ، وأمن من لجأ إليكم ، وسلم من
    صدقكم ، وهدي من اعتصم بكم ، من اتبعكم فالجنة مأواه ، ومن خالفكم فالنار مثواه
    ومن جحدكم كافر ، ومن حاربكم مشرك ، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم
    أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي (1) وأن أرواحكم ونوركم
    وطينتكم واحدة ، طابت وطهرت بعضها من بعض ، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه
    محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ،
    وجعل صلواتنا عليكم ، وما خصنا به (2) من ولايتكم طيبا لخلقنا ، وطهارة لأنفسنا
    وتزكية لنا ، وكفارة لذنوبنا ، فكنا عنده مسلمين بفضلكم (3) ، ومعروفين بتصديقنا
    إياكم ، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين ، وأعلى منازل المقربين ، وأرفع درجات
    المرسلين ، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ، ولا يسبقه سابق ، ولا يطمع في إدراكه
    طامع ، حتى لا يبقى ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ولا صديق ولا شهيد ، ولا عالم
    ولا جاهل ، ولا دني ولا فاضل ، ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ، ولا جبار عنيد ،
    ولا شيطان مريد ، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم
    __________________
    (1) يعنى أن هذا الحكم أي وجوب المتابعة أو كل واحد من المذكورات سابق لكم
    فيما مضى من الأزمنة ، وجار لكم فيما يأتي.
    (2) مفعول ثان لجعل ، أو يكون عطفا على « من علينا » وهو أظهر.
    (3) في بعض النسخ « مسمين » وهو الأوفق بالباء.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:49 am

    وكبر شأنكم ، وتمام نوركم ، وصدق مقاعدكم (1) وثبات مقامكم ، وشرف محلكم
    ومنزلتكم عنده ، وكرامتكم عليه ، وخاصتكم لديه ، وقرب منزلتكم منه ، بأبي أنتم
    وأمي وأهلي ومالي وأسرتي (2) ، اشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به
    كافر بعدوكم وبما كفرتم به ، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم ، موال لكم
    ولأوليائكم ، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم ، سلم لمن سالمكم [و] حرب لمن حاربكم
    محقق لما حققتم ، مبطل لما أبطلتم ، مطيع لكم ، عارف بحقكم ، مقر بفضلكم ،
    محتمل لعلمكم ، محتجب بذمتكم (3) معترف بكم ، ومؤمن بإيابكم ، مصدق
    برجعتكم ، منتظر لامركم ، مرتقب لدولتكم ، آخذ بقولكم ، عامل بأمركم ،
    مستجير بكم ، زائر لكم ، لائذ عائذ بقبوركم ، مستشفع إلى الله عزوجل بكم ،
    ومتقرب بكم إليه ، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري
    مؤمن بسركم وعلانيتكم ، وشاهدكم وغائبكم ، وأولكم وآخركم ، ومفوض في ذلك
    كله إليكم (4) ومسلم فيه معكم ، وقلبي لكم سلم (5) ، ورأيي لكم تبع ، ونصرتي لكم
    معدة ، حتى يحيي الله دينه بكم ويردكم في أيامه ، ويظهركم لعدله ، ويمكنكم في
    أرضه ، فمعكم معكم لا مع عدوكم (6) آمنت بكم ، وتوليت آخركم بما توليت به
    أولكم ، وبرئت إلى الله عزوجل من أعدائكم ، ومن الجبت والطاغوت ، والشياطين
    وحزبهم الظالمين لكم ، والجاحدين لحقكم ، المارقين من ولايتكم ، والغاصبين لارثكم
    __________________
    (1) الخطر : القدر والمنزلة ، والمقاعد : المراتب والمعنى أنكم صادقون في هذه
    المرتبة وأنها حقكم كما في قوله تعالى « في مقعد صدق عند مليك مقتدر »
    (2) الأسرة ـ بالضم ـ : عشيرة الرجل ورهطه الأدنون.
    (3) أي مستتر أو داخل في الداخلين تحت أمانكم ، والذمة : العهد والأمان والحق
    والحرمة.
    (4) أي أعتقد الجميع بقولكم ، « ومسلم فيه معكم » أي كما سلمتم لله تعالى أوامره
    عارفين إياها فأنا أيضا مسلم وان لم يصل عقلي إليها.
    (5) في بعض النسخ « فقلبي لكم مسلم » من باب التفعيل.
    (6) في بعض النسخ « لا مع غيركم ».

    الشاكين فيكم ، المنحرفين عنكم ، ومن كل وليجة دونكم ، وكل مطاع سواكم ،
    ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار ، فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم
    ومحبتكم ودينكم ، ووفقني لطاعتكم ، ورزقني شفاعتكم ، وجعلني من خيار مواليكم
    التابعين لما دعوتم إليه ، وجعلني ممن يقتص آثاركم ، ويسلك سبيلكم ، ويهتدي
    بهداكم ، ويحشر في زمرتكم ، ويكر في رجعتكم ، ويملك في دولتكم ، ويشرف في
    عافيتكم ، ويمكن في أيامكم ، وتقر عينه غدا برؤيتكم ، بأبي أنتم وأمي ونفسي
    وأهلي ومالي ، من أراد الله بدأ بكم ، ومن وحده قبل عنكم ، ومن قصده توجه بكم (1)
    موالي لا أحصي ثناءكم (2) ولا أبلغ من المدح كنهكم ، ومن الوصف قدركم ، وأنتم
    نور الأخيار ، وهداة الأبرار ، وحجج الجبار ، بكم فتح الله وبكم يختم (3) وبكم ينزل
    الغيث ، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه (4) وبكم ينفس الهم ويكشف
    الضر ، وعندكم ما نزلت به رسله ، وهبطت به ملائكته ، وإلى جدكم بعث الروح الأمين
    (وان كانت الزيارة لأمير المؤمنين عليه‌السلام فقل : « والى أخيك بعث الروح الأمين »)
    آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين ، طأطأ كل شريف لشرفكم ، وبخع كل
    __________________
    (1) أي كل من يقول بتوحيد الله على وجهه يقبل قولكم ، فان البرهان كما يدل على
    التوحيد يدل على وجوب نصب الإمام من عند الله الحكيم. أو المعنى على ما قاله بعض الشراح
    أن من قال أو اعتقد بالتوحيد الصحيح أخذ عنكم لان كثيرا ممن يدعى العلم في الصدر الأول
    كان يقول بالتشبيه والتجسيم دون أن يعلم فساد اعتقاده حتى أن جماعة كثيرة منهم يقولون
    بامكان الرؤية في الدنيا وما كانوا يفهمون وجود موجود غير جسماني ولا يتعقلون روحانيا
    مجردا أصلا فبتعليمهم عليهم‌السلام إياهم يعرفون التوحيد.
    (2) « موالي » منادى ، و « لا أحصى ثناءكم » لأنه لا يمكن لنا أن نعرف جميع كمالاتهم
    المعنوية.
    (3) أي بكم فتح الله الولاية الكبرى في الاسلام وبكم يختم.
    (4) « بكم ينزل الغيث » أي من أجلكم ينزل الله الغيث لعباده وهكذا من أجلكم
    يمسك الله السماء أن تقع على الأرض والا « لو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك على ظهرها من دابة ».

    متكبر لطاعتكم (1) ، وخضع كل جبار لفضلكم ، وذل كل شئ لكم ، وأشرقت
    الأرض بنوركم (2) وفاز الفائزون بولايتكم ، بكم يسلك إلى الرضوان ، وعلى من جحد
    ولايتكم غضب الرحمن ، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ، ذكركم في الذاكرين
    وأسماؤكم في الأسماء ، وأجسادكم في الأجساد ، وأرواحكم في الأرواح ، وأنفسكم
    في النفوس ، وآثاركم في الآثار ، وقبوركم في القبور ، فما أحلى أسماءكم (3) وأكرم
    أنفسكم ، وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم ، كلامكم نور ، وأمركم رشد ،
    ووصيتكم التقوى ، وفعلكم الخير وعادتكم الاحسان ، وسجيتكم الكرم ، وشأنكم
    الحق والصدق والرفق ، وقولكم حكم وحتم ، ورأيكم علم وحلم وحزم ، إن ذكر
    الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه ، بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف
    أصف حسن ثنائكم ، وأحصي جميل بلائكم ، وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا
    غمرات الكروب ، وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار ، بأبي أنتم وأمي ونفسي ،
    بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا ، وبموالاتكم تمت
    الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة
    الواجبة ، والدرجات الرفيعة ، والمقام المحمود ، والمقام المعلوم عند الله عزوجل ،
    والجاه العظيم ، والشأن كبير ، والشفاعة المقبولة ، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا
    الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
    رحمة إنك أنت الوهاب ، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ، يا ولي الله إن بيني
    وبين الله عزوجل ذنوبا لا يأتي عليها (4) إلا رضاكم ، فبحق من ائتمنكم على سره ،
    واسترعاكم أمر خلقه ، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي ، وكنتم شفعائي
    __________________
    (1) البخوع ـ بالموحدة والخاء المعجمة والعين المهملة ـ : الخضوع والاقرار.
    (2) أي بنور وجودكم وهدايتكم وتعاليمكم الناس.
    (3) أي وإن كان بحسب الظاهر ذكركم مذكورا بين الذاكرين ولكن لا نسبة ولا ربط
    بين ذكركم وذكر غيركم فما أحلى أسماءكم وكذا البواقي (م ت) وقال الفاضل التفرشي : لعل
    الخبر محذوف أي أحسن الذكر وكذا في نظائره بقرينة قوله بعد ذلك « فما أحلى أسماءكم ».
    (4) أي لا يهلكها ولا يمحوها. وأتى عليه الدهر أي أهلكه.

    فاني لكم مطيع ، من أطاعكم فقد أطاع الله ، ومن عصاكم فقد عصى الله ، ومن أحبكم
    فقد أحب الله ، ومن أبغضكم فقد أبغض الله ، اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك
    من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي ، فبحقهم الذي أوجبت
    لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين
    بشفاعتهم ، إنك أرحم الراحمين ، وصلى الله على محمد وآله وسلم [تسليما] كثيرا
    وحسبنا الله ونعم الوكيل.
    (الوداع)
    إذا أردت الانصراف فقل : « السلام عليك سلام مودع لاسئم ولا قال ولا مال (1)
    ورحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت النبوة ، إنه حميد مجيد ، سلام ولي لكم غير
    راغب عنكم ، ولا مستبدل بكم ، ولا مؤثر عليكم ، ولا منحرف عنكم ، ولا زاهد في
    قربكم ، لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم ، وإتيان مشاهدكم ، والسلام عليكم
    وحشرني الله في زمرتكم ، وأوردني حوضكم ، وجعلني في حزبكم ، وأرضاكم عني
    ومكنني في دولتكم ، وأحياني في رجعتكم ، وملكني في أيامكم ، وشكر سعيي بكم
    وغفر ذنبي بشفاعتكم ، وأقال عثرتي بمحبتكم ، وأعلى كعبي بموالاتكم ، وشر فني
    بطاعتكم ، وأعزني بهداكم ، وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافا
    غنيا فائزا برضوان الله وفضله وكفايته بأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليكم
    ومحبيكم وشيعتكم ، ورزقني الله العود ثم العود أبدا ما أبقاني ربي ، بنية صادقة
    وإيمان وتقوى وإخبات ، ورزق واسع حلال طيب ، اللهم لا تجعله آخر العهد من
    زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم ، وأوجب لي المغفرة والرحمة والخير والبركة والفوز
    والنور والايمان ، وحسن الإجابة كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم ، الموجبين
    طاعتهم ، الراغبين في زيارتهم ، المتقربين إليك وإليهم ، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي
    __________________
    (1) سئم الشئ ـ كفرح ـ : مل من الملالة ، ومنه قوله « مال ».

    ومالي اجعلوني في همكم (1) وصيروني في حزبكم ، وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني
    عند ربكم ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغ أرواحهم وأجسادهم مني السلام ،
    والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا وحسبنا
    الله ونعم الوكيل ».
    باب الحقوق
    3214 ـ روى إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار (2) عن سيد العابدين
    علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال :
    حق الله الأكبر (3) عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا ، فإذا فعلت ذلك
    __________________
    (1) أي فيمن تهتمون به في الشفاعة في الدنيا والآخرة.
    (2) هو أبو حمزة الثمالي والسند قوى.
    (3) رواه المصنف في الخصال أبواب الخمسين عن شيخه علي بن أحمد بن موسى
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ،
    قال : حدثنا خيران بن داهر ، عن أحمد بن علي بن سليمان الجبلي ، عن أبيه ، عن محمد
    ابن علي ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال : هذه رسالة علي بن الحسين (ع)
    إلى بعض أصحابه : اعلم أن الله عزوجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة
    سكنتها ، أو حال حلتها ، أو منزلة نزلتها ، أو جارحة قلبتها ، أو آلة تصرفت فيها.
    فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حق الذي هو أصل الحقوق.
    ثم ما أوجب الله عزوجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك ،
    فجعل عزوجل للسانك عليك حقا ، ولسمعك عليك حقا ، ولبصرك عليك حقا ، وليدك عليك حقا ،
    ولرجلك عليك حقا ، ولبطنك عليك حقا ، ولفرجك عليك حقا فهذه الجوارح السبع التي بها تكون
    الافعال. ثم جعل عزوجل لأفعالك عليك حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقا ولصومك عليك حقا ،
    ولصدقتك عليك حقا ، ولهديك عليك حقا ، ولأفعالك عليك حقوقا.
    ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك ، فأوجبها عليك حقوق
    أئمتك ، ثم حقوق رعيتك ، ثم حقوق رحمك ، فهذه حقوق تتشعب منها حقوق ، فحقوق
    أئمتك ثلاثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان ، ثم حق سائسك بالعلم ، ثم حق سائسك
    بالملك ، وكل سائس امام. وحقوق رعيتك ثلاثة أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان ثم حق

    بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.
    وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عزوجل.
    وحق اللسان إكرامه عن الخنى (1) ، وتعويده الخير ، وترك الفضول التي لا
    فائدة لها ، والبر بالناس وحسن القول فيهم.
    وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة ، وسماع ما لا يحل سماعه.
    وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به.
    وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك.
    وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ، فبهما تقف على الصراط
    فانظر أن لا تزلا بك فتردى في النار.
    وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام ، ولا تزيد على الشبع.
    وحق فرجك أن تحصنه عن الزنا ، وتحفظه من أن ينظر إليه.
    وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عزوجل ، وأنت فيها قائم بين يدي
    __________________
    رعيتك بالعلم فان الجاهل رعية العالم ، ثم حق رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت الايمان ،
    وحقوق رعيتك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة ، وأوجبها عليك حق أمك ، ثم حق أبيك
    ثم حق ولدك ، ثم حق أخيك ، ثم الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى ، ثم حق مولاك المنعم
    عليك ، ثم حق مولاك الجارية نعمته عليك ، ثم حق ذوي المعروف لديك ، ثم حق مؤذنك لصلاتك
    ثم حق امامك في صلاتك ، ثم حق جليسك ، ثم حق جارك ، ثم حق صاحبك ، ثم حق شريكك
    ثم حق مالك ، ثم حق غريمك الذي تطالبه ، ثم حق غريمك الذي يطالبك ، ثم حق خليطك
    ثم حق خصمك المدعى عليك ، ثم حق خصمك الذي تدعى عليه ، ثم حق مستشيرك ، ثم حق
    المشير عليك ، ثم حق مستنصحك ، ثم حقا لناصح لك ، ثم حق من هو أكبر منك ، ثم حق
    من هو أصغر منك ، ثم حق سائلك ، ثم حق من سألته ، ثم حق من جرى لك على يديه مساءة
    بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير تعمد ، ثم حق أهل ملتك عليك ، ثم حق أهل ذمتك ، ثم الحقوق
    الجارية بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب. فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه
    من حقوقه ووفقه لذلك وسدده.
    فأما حق الله الأكبر عليك ـ إلى آخر الحديث.
    (1) الخنى ـ محركه ـ : الفحش في الكلام.

    الله عزوجل ، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب
    الراجي الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار ،
    وتقبل عليها بقلبك ، وتقيمها بحدودها وحقوقها.
    وحق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك ، وفرار إليه من ذنوبك ، وفيه
    قبول توبتك ، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله تعالى عليك.
    وحق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عزوجل على لسانك وسمعك
    وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار ، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك.
    وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك ، ووديعتك التي لا تحتاج إلى
    الاشهاد عليها ، وكنت (1) لما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية ، وتعلم
    أنها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا ، وتدفع عنك النار في الآخرة.
    وحق الهدي أن تريد به الله عزوجل (2) ولا تريد به خلقه ، ولا تريد به إلا
    التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه.
    وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله
    عزوجل له عليك من السلطان ، وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى
    التهلكة ، وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء.
    وحق سائسك بالعلم التعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستماع إليه ،
    والاقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون
    هو الذي يجيب ، ولا تحدث في مجلسه أحدا ، ولا تغتاب عنده أحدا ، وأن تدفع عنه
    إذا ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه ، وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدوا ، ولا
    تعادي له وليا ، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله عزوجل بأنك قصدته ، و
    تعلمت علمه لله جل وعز اسمه لا للناس.
    وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عزوجل
    __________________
    (1) في الخصال « فإذا علمت ذلك كنت ـ الخ ».
    (2) في الخصال « أن تريد به وجه الله عزوجل ».

    فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
    وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك
    فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم ، وتغفر لهم جهلهم ، ولا تعاجلهم
    بالعقوبة ، وتشكر الله عزوجل على ما آتاك من القوة عليهم.
    وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عزوجل إنما جعلك قيما لهم فيما
    آتاك من العلم ، وفتح لك من خزائنه ، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم (1)
    ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله ، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند
    طلبهم العلم منك كان حقا على الله عزوجل أن يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من
    القلوب محلك.
    وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عزوجل جعلها لك سكنا وانسا فتعلم
    أن ذلك نعمة من الله عزوجل عليك فتكرمها ، وترفق بها ، وإن كان حقك عليها
    أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك ، وتطعمها وتكسوها ، وإذا جهلت
    عفوت عنها.
    وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ، ولحمك ودمك
    لم تملكه لأنك صنعته دون الله ، ولا خلقت شيئا من جوارحه ، ولا أخرجت له رزقا
    ولكن الله عزوجل كفاك ذلك ، ثم سخره لك ، وائتمنك عليه ، وأستودعك إياه
    ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه ، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك ، وإن كرهته
    استبدلت به ، ولم تعذب خلق الله عزوجل ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا ، وأعطتك
    من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال أن تجوع
    وتطعمك ، وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك ، وتضحى وتظلك ، وتهجر النوم لأجلك
    ووقتك الحر والبرد لتكون لها ، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه.
    __________________
    (1) الخرق ـ بالضم والتحريك ـ : ضد الرفق وأن لا يحسن الرجل العمل.

    وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك فإنك لولاه لم تكن (1) فمهما رأيت من
    نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ، فاحمد الله واشكره على قدر
    ذلك ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره
    وشره ، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عزوجل والمعونة
    على طاعته ، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الاحسان إليه ، معاقب على
    الإساءة إليه.
    وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فلا تتخذه سلاحا على
    معصية الله (2) ولا عدة للظلم لخلق الله ، ولا تدع نصرته على عدوه (3) والنصيحة له ، فان
    أطاع الله تعالى وإلا فليكن الله أكرم عليك منه ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من
    ذل الرق ووحشته إلى عز الحرية وانسها ، فأطلقك من أسر الملكة ، وفك عنك
    قيد العبودية ، وأخرجك من السجن ، وملكك نفسك ، وفرغك لعبادة ربك ، وتعلم
    أنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك ، وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج
    إليه منك ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن الله عزوجل جعل عتقك له
    وسيلة إليه ، وحجابا لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له
    رحم مكافأة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنة.
    وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه ، وتكسبه (4) المقالة
    __________________
    (1) في الخصال « فإنه لولاه لم تكن ».
    (2) أي لا تجعلهم عونا لك على المعصية بالجور والغلبة على أعدائك ، أو بالاجتماع
    معهم بالغيبة وأمثالها ويؤيده قوله « ولا عدة » أي مهيأة وان احتمل التأكيد. (م ت)
    (4) أي تذكر معروفه عند الناس حتى يذكر بالمعروف فكأنك جعلت كسبه ، والكسب
    بمعنى الجمع أيضا.

    الحسنة ، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عزوجل ، فإذا فعلت ذلك كنت قد
    شركته سرا وعلانية ، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافئته.
    وأما حق المؤذن فأن تعلم أنه مذكر لك ربك عزوجل ، وداع لك إلى
    حظك ، وعونك على قضاء فرض الله عليك فاشكر على ذلك شكرك للمحسن إليك.
    وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه تقلد السفارة فيما بينك وبين ربك
    عزوجل ، وتكلم ولم تتكلم عنه ، ودعا لك ولم تدع له ، وكفاك هول المقام بين
    يدي الله عزوجل ، فإن كان نقص كان عليه دونك ، وإن كان تماما كنت شريكه ،
    ولم يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه ، وصلاتك بصلاته ، فتشكر له على قدر
    ذلك.
    وأما حق جليسك فأن تلين له جانبك ، وتنصفه في مجازاة اللفظ (1) ، ولا تقوم
    من مجلسك إلا بإذنه ، ومن تجلس إليه يجوز له القيام عنك بغير إذنك ، وتنسى
    زلاته ، وتحفظ خيراته ، ولا تسمعه إلا خيرا.
    وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ، ونصرته إذ كان مظلوما ، ولا
    تتبع له عورة (2) فان علمت عليه سوءا سترته عليه ، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك
    نصحته فيما بينك وبينه ، ولا تسلمه عند شديدة ، وتقيل عثرته. وتغفر ذنبه ، وتعاشره
    معاشرة كريمة ، ولا قوة إلا الله.
    وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالتفضل والانصاف وتكرمه كما يكرمك ، ولا
    تدعه يسبق إلى مكرمة ، فإن سبق كافئته ، وتوده كما يودك ، وتزجره عما يهم به من
    معصية (3) وكن عليه رحمة ، ولا تكن عليه عذابا ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر رعيته ، ولا تحكم دون حكمه
    __________________
    (1) أي ان تواضع لك بالكلمات الحسنة فتواضع بمثلها ولا تتكلم معه الا بما تريد أن
    يتكلم معك وان حصل لك خطأ فتداركه. (م ت)
    (2) أي لا تجسس عيوبه.
    (3) من قوله : « ولا تدعه » إلى هنا ليس في الخصال.

    ولا برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، ولا تخنه فيما عز أوهان من أمر ،
    فان يد الله تبارك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق مالك فأن لا تأخذه إلا من حله ، ولا تنفقه إلا في وجهه ، ولا تؤثر
    على نفسك من لا يحمدك ، فاعمل به بطاعة ربك ، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة
    مع التبعة ، ولا قوة إلا بالله.
    وأما حق غريمك الذي يطالبك فإن كنت موسرا أعطيته ، وإن كنت معسرا
    أرضيته بحسن القول ، ورددته عن نفسك ردا لطيفا (1).
    وأما حق الخليط أن (2) لا تغره ، ولا تغشه ، ولا تخدعه ، وتتقي الله تبارك
    وتعالى في أمره.
    وأما حق الخصم المدعي عليك فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده
    على نفسك ، ولم تظلمه وأوفيته حقه ، وإن كان ما يدعي باطلا رفقت به ، ولم تأت
    في أمره غير الرفق ، ولم تسخط ربك في أمره ، ولا قوة الا بالله.
    وأما حق خصمك الذي تدعي عليه فان كنت محقا في دعواك أجملت مقاولته ،
    ولم تجحد حقه ، وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيت الله عزوجل ، وتبت إليه ، وتركت
    الدعوى.
    وأما حق المستشير فان علمت أن له رأيا حسنا أشرت عليه ، وإن لم تعلم له
    أرشدته إلى من يعلم.
    وحق المشير عليك أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه ، وإن وافقك حمدت
    الله عزوجل.
    وحق المستنصح أن تؤدي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك الرحمة له
    والرفق به.
    __________________
    (1) ليس في النسخ ولا في الخصال ولا في تحف العقول حق الغريم الذي تطالبه و
    الظاهر أنه سقط من الجميع أو زيد من النساخ في أول الخبر.
    (2) كذا في النسخ والظاهر أن الصواب « فأن » لان جواب « أما » يذكر مع الفاء.

    وحق الناصح أن تلين له جناحك ، وتصغي إليه بسمعك ، فإن أتى بالصواب
    حمدت الله عزوجل ، وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمه ، وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه
    بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة ، فلا تعبأ بشئ من أمره على حال ، ولا قوة
    إلا بالله.
    وحق الكبير توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك ، وترك مقابلته
    عند الخصام ، ولا تسبقه إلى طريق ، ولا تتقدمه ولا تستجهله ، وإن جهل عليك احتملته
    وأكرمته لحق الاسلام حرمته.
    وحق الصغير رحمته في تعليمه ، والعفو عنه والستر عليه ، والرفق به والمعونة
    له (1).
    وحق السائل إعطاؤه على قدر حاجته.
    وحق المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفصله ، وإن منع فاقبل
    عذره.
    وحق من سرك لله تعالى أن تحمد الله تعالى أولا ثم تشكره.
    وحق من أساءك أن تعفو عنه ، وإن علمت أن العفو يضر انتصرت ، قال الله
    تبارك وتعالى : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ».
    وحق أهل ملتك إضمار السلامة والرحمة لهم ، والرفق بمسيئهم وتألفهم
    واستصلاحهم ، وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم ، وتحب لهم ما تحب لنفسك ، وتكره
    لهم ما تكره لنفسك ، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك ، وشبانهم ، بمنزلة إخوتك
    وعجائزهم بمنزلة أمك ، والصغار بمنزلة أولادك.
    وحق الذمة (2) أن تقبل منهم ما قبل الله عزوجل منهم ، ولا تظلمهم ما وفوا
    __________________
    (1) في تحف العقول هكذا « وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه والعفو عنه
    والستر عليه والرفق به ، والستر على جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة ، والمداراة له ، وترك
    مما حكته ، فان ذلك أدنى لرشده ».
    (2) أي حق أهل الذمة.

    لله عزوجل بعهده (1).
    باب
    * (الفروض على الجوارح) *
    3215 ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام (2) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي الله
    عنه : يا بني لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم ، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض
    على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها ، وذكرها و
    وعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى ، فقال الله عزوجل : « ولا تقف ما ليس لك
    به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » وقال عزوجل :
    « إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو
    عند الله عظيم » ثم استعبدها بطاعته فقال عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا اركعوا
    واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » فهذه فريضة جامعة واجبة
    على الجوارح ، وقال عزوجل : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » يعني
    بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين ، وقال عزوجل : « وما كنتم تستترون
    أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » يعني بالجلود الفروج.
    ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص عليها ، ففرض على السمع
    أن لا تصغي به إلى المعاصي فقال عزوجل : « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذ أسمعتم
    آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم
    إذا مثلهم » وقال عزوجل : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
    حتى يخوضوا في حديث غيره » ، ثم استثنى عزوجل موضع النسيان فقال : « وإما
    ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » وقال عزوجل : « فبشر
    __________________
    (1) اعلم أن هذه الرسالة بتمامها منقولة في تحف العقول لحسن بن علي بن شعبة
    الحراني مع زيادات في بيان كل حق وقد أشرت إليها في حق الصغير فقط.
    (2) رواه المصنف في الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام كما نص عليه في المشيخة.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2892
    نقاط : 4517
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج2   كتاب من لايحضره الفقيه ج2 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 7:51 am

    عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم
    أولوا الألباب » وقال عزوجل : « وإذ أمروا باللغو مروا كراما » وقال عزوجل :
    « والذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » فهذا ما فرض الله عزوجل على السمع و
    هو عمله.
    وفرض علي البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عزوجل عليه فقال عز من قائل :
    « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره.
    وفرض على اللسان الاقرار والتعبير عن القلب بما عقد عليه فقال عزوجل :
    « قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا ـ الآية » وقال عزوجل : « وقولوا للناس حسنا » (1).
    وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي به تعقل وتفهم وتصدر عن أمره
    ورأيه فقال عزوجل : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ـ الآية » وقال تعالى
    حين أخبر عن قوم أعطوا الايمان بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم فقال تعالى : « الذين
    قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » وقال عزوجل : « ألا بذكر الله تطمئن
    القلوب » وقال عزوجل : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر
    لمن يشاء ويعذب من يشاء ».
    وفرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما حرم الله عزوجل عليك وأن تستعملهما
    بطاعته فقال عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
    وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وقال عزوجل
    « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ».
    وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لا تمش بهما مشية عاص فقال
    عزوجل : « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
    كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » وقال عزوجل : « اليوم نختم على
    أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » فأخبر عنها أنها تشهد
    __________________
    (1) يدل على وجوب الاقرار بالاعتقادات ، ولا يدل على اشتراط الايمان به كما قاله
    بعض ، نعم يشترط عدم الانكار باللسان لقوله تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ». (م ت)

    على صاحبها يوم القيامة ، فهذا ما فرض الله تبارك وتعالى على جوارحك فاتق الله يا
    بني واستعملها بطاعته ، ورضوانه ، وإياك أن يراك الله تعالى عند معصيته أو يفقدك
    عند طاعته فتكون من الخاسرين ، وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم
    فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجد به (1) وتلاوته في ليلك و
    نهارك فإنه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر
    كل يوم في عهده ولو خمسين آية ، واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن
    فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق ، فلا يكون في الجنة بعد
    النبيين والصديقين أرفع درجة منه (3).
    والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
    العظيم ، والحمد لله رب العالمين.
    ثم الجزء الثاني من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ الامام السعيد
    الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي [نزيل الري]
    قدس الله روحه ونور ضريحه ، ويتلوه [في] الجزء الثالث أبواب القضايا والأحكام و
    الحمد لله وحده ، والصلاة على من لا نبي بعده.
    __________________
    (1) هجد أي نام ، وتهجد : سهر ، ومنه قيل لصلاة الليل التهجد. (الصحاح)
    (2) ستجئ البقية في المجلد الرابع باب النوادر آخر أبواب الكتاب إن شاء الله.
    إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجز والحمد لله رب العالمين ، ونسأله أن يفرج عنا الهم ويكشف
    الغم لئلا نشتغل بهما عن تعاهد فروضه واستعمال سننه.
    على أكبر الغفاري
    7 ع ـ 1 ـ 1393 هـ ق

    الفهرست
    كتاب الزكاة
    3 ـ علة وجوب الزكاة.
    9 ـ ما جاء في مانع الزكاة.
    13 ـ ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له.
    13 ـ من استحيا من أخذ الزكاة يعطى على وجه آخر.
    13 ـ الأصناف التي تجب عليها الزكاة.
    14 ـ نصاب النقدين : الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين.
    15 ـ زكاة مال التجارة وأحكامها.
    15 ـ عدم وجوب الزكاة في السبائك والحلي والنقير.
    19 ـ جواز اشتراء الرجل مملوكا من زكاة ماله فيعتقه.
    19 ـ جواز اشتراء الأب من الزكاة وإعتاقه.
    20 ـ زكاة مال الغائب والوديعة والقرض.
    22 ـ زكاة الأنعام وأحكامها.
    25 ـ أسنان الإبل.
    25 ـ الأسنان التي تؤخذ في الصدقة.
    26 ـ زكاة البقر والغنم.
    27 ـ أدب المصدق.
    29 ـ ضمان المزكي ونقل الزكاة.
    29 ـ احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة.
    32 ـ جواز إعطاء القيمة وتبديل الفريضة.

    32 ـ أصناف المستحقين للزكاة.
    35 ـ زكاة الغلات.
    35 ـ الحج من مال الزكاة.
    36 ـ زكاة مال المملوك والمكاتب.
    37 ـ ما لبني هاشم من الزكاة.
    38 ـ نوادر الزكاة.
    كتاب الخمس
    39 ـ خمس المعادن ، وما يخرج من البحر من الجواهر والرصاص والصفر وغيرها.
    40 ـ ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
    40 ـ خمس الكنز وما يخرج من الأرض.
    41 ـ مانع الخمس وقد وجب عليه.
    42 ـ الخمس بعد المؤونة.
    43 ـ أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فعليه الخمس.
    43 ـ تشديد الامر في الخمس.
    44 ـ غناء الامام عن أموال الناس وماله فيها.
    44 ـ تحليل الخمس لشيعتهم ، وتشديدهم الامر فيه.
    45 ـ الأنفال والفئ ومصرفهما.
    46 ـ حق الحصاد والجذاذ.
    48 ـ الحق المعلوم والماعون.
    48 ـ الخراج والجزية.
    54 ـ فضل المعروف.
    58 ـ ثواب القرض.
    58 ـ ثواب إنظار المعسر.

    59 ـ ثواب تحليل الميت.
    60 ـ استدامة النعمة باحتمال المؤونة.
    61 ـ فضل السخاء والجود.
    62 ـ البخل والشح وذمهما.
    64 ـ فضل القصد.
    64 ـ فضل سقي الماء.
    65 ـ ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية.
    66 ـ فضل الصدقة واستحبابها والترغيب إليها.
    67 ـ فضل سرقة السر ، وأفضل الصدقة.
    68 ـ التوسيع على العيال والنهي عن تضييعهم.
    69 ـ حق السائل وأدب الاعطاء.
    70 ـ حرمة السؤال من غير حاجة.
    71 ـ فضل الاستغناء عن الناس.
    71 ـ كراهة لمن للمعطي.
    72 ـ ثواب صلة الإمام عليه السلام
    73 ـ من لم يقدر على صلتهم عليه السلام فليصل صالحي شيعتهم.
    كتاب الصوم
    73 ـ علة فرض الصيام.
    74 ـ فضل الصيام وما بني عليه الاسلام.
    74 ـ ثواب الصائم.
    77 ـ وجوه الصوم من الواجب والحرام وما كان صاحبه بالخيار ، وصوم التأديب والإباحة.
    81 ـ صوم السنة ، والأيام والشهور التي يستحب فيها الصوم.
    85 ـ صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة.

    91 ـ ثواب صوم رجب.
    92 ـ ثواب صوم شعبان.
    94 ـ فضل شهر رمضان وثواب صيامه.
    100 ـ القول عند رؤية هلال شهر رمضان.
    102 ـ ما يقال في أول يوم من شهر رمضان.
    106 ـ القول عند الافطار كل ليلة من شهر رمضان.
    107 ـ آداب الصائم ، وما ينقض صومه ومالا ينقضه.
    115 ـ ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان.
    118 ـ حكم الناسي والغالط.
    119 ـ حكم الصائم يصبح جنبا أو يحتلم نهارا.
    122 ـ الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم.
    123 ـ الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية.
    124 ـ الشهود للرؤية وعلامة دخول الشهر.
    126 ـ صوم يوم الشك.
    128 ـ الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان.
    129 ـ الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة.
    130 ـ الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم.
    132 ـ حد المرض الذي يفطر صاحبه.
    133 ـ العاجز عن الصيام كالشيخ والشيخة وذي العطاش.
    134 ـ ثواب من فطر صائما.
    135 ـ ثواب السحور والنهي عن تركه.
    136 ـ عدم جواز التطوع بالصيام لمن عليه شئ من الفرض.
    137 ـ الصلوات في شهر رمضان والتراويح.

    139 ـ ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان.
    140 ـ صوم المسافر ووجوب التقصير عليه.
    142 ـ صوم التطوع في السفر.
    144 ـ صوم الحائض والمستحاضة.
    147 ـ كيفية قضاء صوم شهر رمضان وأحكامه.
    152 ـ قضاء الصوم عن الميت.
    154 ـ فدية صوم النذر.
    154 ـ صوم الاذن.
    155 ـ الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان.
    158 ـ ليلة القدر والعمل الصالح فيها.
    161 ـ أدعية ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
    164 ـ وداع شهر رمضان ودعاؤه.
    167 ـ التكبير ليلة الفطر ويومه.
    168 ـ إذا لم يثبت الهلال في الليل ويثبت في النهار يوم العيد كيف يصنع.
    169 ـ باب النوادر
    170 ـ اختلاف الروايات في عدد أيام شهر رمضان.
    171 ـ حرمة صوم الوصال ، وصوم الدهر ومعناهما.
    172 ـ حرمة صوم الوصال ، وصوم الدهر ومعناهما.
    174 ـ بعض أحكام العيد.
    175 ـ وجوب الفطرة.
    175 ـ من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب.
    176 ـ كمية زكاة الفطرة وجنسها.
    176 ـ من لم يجد الحنطة كيف يصنع
    180 ـ التمر أفضل ما يعطى.

    180 ـ مستحق الفطرة.
    181 ـ عدم جواز اعطاء الفطرة لواجبي النفقة.
    181 ـ وقت أداء زكاة الفطرة.
    183 ـ حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام.
    184 ـ الاعتكاف وأحكامه.
    كتاب الحج
    190 ـ علل الحج والمشاعر والمناسك وفضل الكعبة والحرم وخصائصهما.
    201 ـ فضائل الحج وثواب الحاج والمعتمر وثواب الطواف والسعي.
    207 ـ ثواب من أقام بمكة سنة.
    208 ـ فضل ماء زمزم.
    210 ـ مسجد الخيف وفضل الصلاة فيه.
    210 ـ فضل الموقفين والوقوف بهما.
    212 ـ ليلة عرفة وفضلها.
    213 ـ الأضحية وفضلها.
    214 ـ فضل أيام التشريق ورمي الجمار.
    215 ـ فضل خلق الرأس بمنى والتقصير.
    216 ـ ثواب من حج حجة الاسلام ومن حج ثلاثة حجج.
    216 ـ ثواب من حج بثلاثة نفر من المؤمنين.
    217 ـ ثواب من حج أربع حجج أو خمس أو عشر أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو أزيد.
    218 ـ إدمان الحج ومعناه وثوابه.
    218 ـ الحج راكبا للموسر أفضل منه ماشيا.
    220 ـ استحباب نية الرجوع لمن حج وكراهة نية عدم العود.
    221 ـ الرجل ذي دين يستدين ويحج.

    221 ـ النهي عن منع الناس عن حج التطوع.
    222 ـ ثواب من يحج عن آخر ، والتبرع بالحج.
    223 ـ ما يقول من يحج عن غيره أو يطوف.
    224 ـ الحج أفضل من عتق سبعين رقبة.
    225 ـ ثواب الانفاق في الحج ، وهدية الحاج.
    226 ـ ثواب من ختم القرآن بمكة.
    227 ـ تسبيحة بمكة تعدل إنفاق مثل خراج العراقين.
    227 ـ ثواب المجاورين بمكة وأفضلية الرجوع ويأتي تحت رقم 2338.
    228 ـ ثواب النائم بمكة والساجد بها ، ومن أماط الأذى عن طريقها.
    228 ـ تعظيم القادم من الحج وتهنئته.
    229 ـ من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا ومن مات محرما.
    229 ـ من دفن في الحرم أو مات في أحد الحرمين أو بينهما.
    حج الأنبياء والمرسلين عليهم السلام
    229 ـ حج آدم عليه السلام للبيت وتهنئة جبريل عليه السلام له.
    230 ـ طول سفينة نوح وطوافها بالبيت.
    230 ـ من هو الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ ومحل الذبح.
    231 ـ حدود مسجد الحرام التي حدها إبراهيم عليه السلام.
    232 ـ حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وذبحه إياه ، وبناء البيت.
    235 ـ حج موسى وسليمان عليهما السلام.
    235 ـ أول من بني البيت آدم عليه السلام.
    236 ـ حج نبينا صلى الله عليه وآله ونزول المتعة.
    238 ـ عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وآله وعمره.
    241 ـ ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم.

    248 ـ من أراد الكعبة بسوء. وقصة أصحاب الفيل والحجاج.
    251 ـ الإلحاد في الحرم والجنابات.
    252 ـ إظهار السلاح بمكة.
    252 ـ حكم الانتفاع بثياب الكعبة.
    253 ـ كراهة أخذ تراب البيت وحصاه أو حرمته.
    254 ـ كراهة المقام بمكة ، وحكم شجر الحرم.
    256 ـ لقطة الحرم ، وأسماء مكة.
    257 ـ تحريم صيد الحرم وكفارته.
    260 ـ أحكام صيد الحرم وذبحه والاكل منه.
    264 ـ ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه.
    265 ـ ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات.
    266 ـ السفر وأوقاته المستحبة والمكروهة.
    269 ـ استحباب افتتاح السفر بالصدقة.
    270 ـ استحباب حمل العصا في السفر.
    271 ـ استحباب صلاة ركعتين للمسافر عند الخروج.
    271 ـ ما يستحب للمسافر من الدعاء عند خروجه.
    272 ـ القول عند الركوب والدعاء له.
    273 ـ ذكر الله عز وجل والدعاء في المسير.
    274 ـ أدب المسافر في المسير وما يجب عليه من حسن الخلق.
    275 ـ تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له.
    276 ـ ما يقول من خرج وحده في السفر. وكراهة الوحدة فيه.
    278 ـ استحباب اتخاذ الرفيق في السفر وحقوق الصحبة.
    280 ـ الحداء والشعر في السفر. وحفظ النفقة واتخاذ السفرة فيه.
    281 ـ كراهة اتخاذ السفرة لزيارة قبر الحسين عليه السلام.

    281 ـ الزاد في السفر واستحباب اللوز والسكر والسويق المحمض والمحلى.
    282 ـ نصيحة أبي ذر الناس عند الكعبة ، ونصيحة لقمان لابنه.
    282 ـ حمل الآلات والسلاح في السفر.
    283 ـ الخيل وارتباطها وأول من ركبها.
    286 ـ حق الدابة على صاحبها.
    288 ـ مالم تبهم عنه البهائم.
    288 ـ ثواب النفقة على الخيل.
    289 ـ علة الرقعتين في باطن يدي الدابة.
    289 ـ حسن القيام على الدواب.
    290 ـ ما جاء في الإبل.
    292 ـ وجوب العدل على الجمل وترك ضربه واجتناب ظلمه.
    293 ـ جواز التناوب في ركوب الدابة.
    293 ـ ثواب من أعان مؤمنا مسافرا.
    293 ـ المروءة في السفر. وارتياد المنازل والأمكنة المكروهة للنزول.
    295 ـ المشي في السفر.
    296 ـ آداب المسافر.
    298 ـ دعاء الضال عن الطريق.
    298 ـ القول عند نزول المنزل والقول عند دخول مدينة أو قرية.
    299 ـ الموت في الغربة ، وتهنئة القادم من الحج ، وثواب معانقته.
    300 ـ باب نوادر السفر
    301 ـ استحباب توفير الشعر للحج والعمرة.
    302 ـ مواقيت الاحرام وحكم تأخر الاحرام أو تقدمه من الميقات.
    307 ـ التهيؤ للاحرام وما يجوز فعله قبل التلبية وما لا يجوز.
    312 ـ وجوه الحاج وأحكامهم.

    317 ـ فرائض الحج ، وحكم من حج بمال حرام.
    318 ـ عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له.
    323 ـ الاشعار والتقليد.
    325 ـ التلبية وأحكامها ومتى تقطع.
    328 ـ ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال.
    334 ـ لباس المحرم وما يجوز ومالا يجوز فيه.
    347 ـ ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز له.
    350 ـ الطيب للمحرم.
    352 ـ الظلال للمحرم.
    355 ـ تغطية الرأس للمحرم.
    356 ـ المحرم يقص ظفرا أو شعرا.
    361 ـ المحرم يتزوج أو يشهد نكاح المحلين.
    363 ـ ما يجوز للمحرم قتله.
    364 ـ ما يجب على المحرم من أنواع ما يصيب من الصيد.
    375 ـ تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله. وحكم من نسي التقصير حتى يواقع أهله.
    378 ـ المتمتع يخرج من مكة ويرجع.
    380 ـ إحرام الحائض والمستحاضة.
    384 ـ الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع.
    386 ـ الوقت الذي متى أدركه الانسان كان مدركا للحج.
    387 ـ تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي والخروج إلى منى.
    388 ـ تأخير طواف الزيارة.
    389 ـ حكم من نسي طواف النساء.
    391 ـ انقضاء مشي الماشي.
    392 ـ حكم من قطع عليه الطواف بصلاة وغيرها.

    395 ـ السهو في الطواف.
    398 ـ حكم من اختصر شوطا في الحجر.
    399 ـ ما جاء في الطواف خلف المقام.
    399 ـ من قضى شيئا من المناسك على غير وضوء.
    401 ـ ما جاء في طواف الأغلف.
    401 ـ القران بين الأسابيع.
    402 ـ طواف المريض والمحمول من غير علة.
    404 ـ حكم من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي.
    406 ـ الطواف عن الغير من غير علة.
    407 ـ السهو في أصل ركعتي الطواف وحكم الجاهل.
    409 ـ نوادر الطواف.
    413 ـ السهو في السعي بين الصفا والمروة.
    416 ـ السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة.
    417 ـ حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها.
    418 ـ استطاعة السبيل إلى الحج.
    419 ـ ترك الحج.
    420 ـ الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله.
    421 ـ دفع ألح إلى من يخرج فيها.
    424 ـ حكم الصرورة في النيابة عن الغير.
    428 ـ حج الجمال والأجير.
    428 ـ من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر.
    429 ـ ما جاء في الحج قبل المعرفة.
    430 ـ ما جاء في حج المجتاز.
    430 ـ حج المملوك والمملوكة.

    432 ـ ما يجزي عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام.
    433 ـ حج الصبيان وما يجب على وليهم ومن أين يجر دوا.
    436 ـ الاستدانة للحج ، وحج من عليه دين.
    437 ـ حج المرأة إذا لم يأذن لها زوجها حجة الاسلام أو حجة تطوع.
    438 ـ حج المرأة من غير ذي محرم أو ولي.
    439 ـ حج المرأة في العدة.
    440 ـ الحاج يموت في الطريق.
    441 ـ ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام أوصى أو لم يوص.
    443 ـ الرجل يوصي بحجة فيجعلها وصيته في نسمة.
    443 ـ الحج عن أم الولد إذا ماتت.
    443 ـ إذا أوصى أن يحج عنه ثلاثة رجال يجوز للوصي أن يأخذ لنفسه حجة.
    444 ـ من يأخذ حجة فلا تكفيه.
    444 ـ من أوصى في الحج بدون الكفاية.
    445 ـ الحج من الوديعة.
    446 ـ الرجل يموت وما يدري ابنه حج أولا.
    446 ـ المتمتع عن أبيه.
    447 ـ تسويف الحج.
    448 ـ العمرة في أشهر الحج.
    451 ـ إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها.
    453 ـ العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما.
    454 ـ مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر.
    456 ـ أشهر الحج ، وأشهر السياحة ، والأشهر الحرم.
    458 ـ العمرة في كل شهر وفي أقل ما يكون.
    459 ـ ما يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه.

    460 ـ الرجل يحج عن الرجل أو يشكره في حجة أو يطوف عنه.
    462 ـ التعجيل قبل التروية إلى منى.
    463 ـ حدود منى وعرفات وجمع.
    466 ـ التقصير في الطريق إلى عرفات.
    467 ـ اسم الجبل الذي يقف عليه الساس بعرفة.
    467 ـ كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة.
    468 ـ السعي في وادي محسر.
    469 ـ ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر.
    470 ـ من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر.
    471 ـ ما جاء فيمن فاته الحج.
    473 ـ أخذ حصى الجمار من لحرم وغيره.
    474 ـ ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص.
    476 ـ الذين أطلق لهم الرمي بالليل.
    476 ـ الرمي عن العليل والصبيان.
    477 ـ ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة.
    479 ـ إتيان مكة بعد الزيارة للطواف.
    479 ـ النفر الأول والأخير.
    482 ـ نزول الحصبة.
    483 ـ قضاء التفث ومعناه.
    486 ـ أيام النحر.
    488 ـ معنى الحج الأكبر والأصغر.
    488 ـ الأضاحي وعلى من تجب وآدابها.
    499 ـ الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلة والاكل منه.

    502 ـ أحكام الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة.
    504 ـ نتاج البدنة وحلابها وركوبها.
    505 ـ بلوغ الهدي محلة.
    505 ـ الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة.
    505 ـ تقديم المناسك وتأخيرها.
    506 ـ فيمن نسي أو جهل أن يقصر أو يحلق حتى ارتحل من منى.
    507 ـ ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت.
    508 ـ ما يجب عن الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي.
    513 ـ ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي.
    514 ـ المحصور والمصدود.
    517 ـ الرجل يبعث بالهدي ويقيم في أهله.
    519 ـ نوادر الحج.
    520 ـ كراهة الحج على الإبل الجلالات.
    520 ـ إن صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة.
    520 ـ من كان له على رجل مال وخاف تواه يطوف عن هؤلاء.
    521 ـ من سهى عن السعي حتى يصير على بعضه أو كله.
    521 ـ جواز اشتراء المحرم الجواري.
    521 ـ من قدم مكة في وقت العصر فليبدأ بالصلاة.
    521 ـ امرأة نذرت أن تطوف على أربع كيف تصنع.
    522 ـ من طاف وفي ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة فيه وهو لا يعلم.
    522 ـ استحباب حلق الرأس في غير الحج والعمرة أو جوازه.
    523 ـ ركوب الزاملة.

    524 ـ حكم من أفرد الحج وقصر مع المقصرين نسيانا.
    524 ـ من أتى أهله قبل طواف النساء.
    525 ـ أول ما يظهر القائم عليه السلام تخلية المطاف والحجر الأسود لمن طاف وجوبا.
    525 ـ المقام بمكة يوما قبل الحج أفضل من يومين بعده.
    سياق مناسك الحج
    525 ـ الأدعية التي يستحب للحاج إذا أراد الخروج.
    528 ـ التلبية ومستحباتها وواجباتها.
    530 ـ دخول مكة وآدابه.
    530 ـ دخول مسجد الحرام وآدابه.
    530 ـ النظر إلى الكعبة ودعاؤه.
    531 ـ النظر إلى الحجر الأسود ودعاؤه.
    531 ـ استلام الحجر الأسود.
    531 ـ الطواف وتقبيل الحجر.
    532 ـ القول في الطواف.
    533 ـ القول بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود.
    533 ـ الوقوف بالمستجار.
    534 ـ مقام إبراهيم عليه السلام.
    534 ـ الشرب من ماء زمزم.
    535 ـ الخروج إلى الصفا.
    537 ـ التقصير.
    540 ـ الغدو إلى عرفات.
    541 ـ دعاء الموقف.

    543 ـ الإفاضة من عرفات.
    545 ـ أخذ حصى الجمار من جمع.
    545 ـ الوقوف بالمعشر الحرام.
    546 ـ الإفاضة من المشعر الحرام.
    547 ـ الرجوع إلى منى ورمي الجمار.
    549 ـ الذبح وأحكامه.
    550 ـ الحلق وسننه.
    551 ـ زيارة البيت.
    551 ـ إتيان الحجر الأسود.
    552 ـ الخروج إلى الصفا للسعي.
    552 ـ طواف النساء.
    553 ـ الرجوع إلى منى.
    553 ـ رمي الجمار.
    554 ـ التكبير أيام التشريق.
    555 ـ النفر من منى.
    556 ـ دخول مكة ودخول الكعبة.
    557 ـ وداع البيت.
    الزيارات
    558 ـ الابتداء بمكة والختم بالمدينة.
    559 ـ الصلاة في مسجد غدير خم.
    560 ـ نزول معرس النبي صلى الله عليه وآله.
    561 ـ تحريم المدينة وفضلها.

    565 ـ ما جاء فيمن حج ولم يزر النبي صلى الله عليه وآله.
    565 ـ إتيان المدينة.
    568 ـ إتيان المنبر.
    570 ـ الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين.
    572 ـ زيارة فاطمة الزهراء بنت النبي عليها وعلى أبيها السلام.
    574 ـ إتيان المشاهد وقبور الشهداء.
    575 ـ توديع قبر النبي صلى الله عليه وآله ومنبره.
    575 ـ زيارة أئمة البقيع عليهم السلام.
    577 ـ ثواب زيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.
    586 ـ موضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
    586 ـ زيارة قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
    592 ـ زيارة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام.
    594 ـ زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
    596 ـ زيارة علي بن الحسين عليهما السلام المقتول بكربلاء.
    597 ـ زيارة وداع الحسين عليه السلام.
    598 ـ زيارة قبور الشهداء.
    598 ـ زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في حال التقية.
    599 ـ زيارة جميع الأئمة عليهم السلام من بعيد.
    599 ـ فضل تربة الحسين عليه السلام.
    600 ـ زيارة الامامين موسى بن جعفر ومحمد بن علي عليهما السلام ببغداد.
    602 ـ زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام.

    605 ـ زيارة وداع على بن موسى عليهما السلام.
    607 ـ زيارة العسكريين عليهما السلام بسر من رأي.
    608 ـ ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمة عليهم السلام.
    608 ـ زيارة الوداع لهم عليهم السلام.
    609 ـ الزيارة الجامعة.
    618 ـ الوداع
    618 ـ باب الحقوق
    626 ـ الفروض على جميع ال
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
     مواضيع مماثلة
    -
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد
    » كتاب الفرقه الناجيه
    »  أفضل كتاب في علم التداوي بالاعشاب
    » الجزء الخامس من كتاب صفين

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: