الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اهل البيت
المواضيع الأخيرة
» المحكم في أصول الفقه [ ج2
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyاليوم في 10:46 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في اصول الفقه ج3
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyاليوم في 8:41 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» المحكم في أصول الفقه [ ج4
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyاليوم في 7:55 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» الصحيفه السجاديه كامله
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:49 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyأمس في 3:11 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:36 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» قاعدة لا ضرر ولا ضرار
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyأمس في 8:51 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» القول المبين
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 4:46 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

» ------التقيه
كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 4:37 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     كتاب من لايحضره الفقيه ج3

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:34 pm

    4213 ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني (1) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا
    عليه‌السلام أنه قال : « سألته عما أهل لغير الله به ، فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم
    الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
    عليه أن يأكل الميتة ، قال : فقلت له : يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟
    قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل فقيل له : يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا
    أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها (2).
    __________________
    عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه
    السلام : ذلك الحرام محضا » ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال
    للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية ، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لأنه مايع
    لاقى الميتة ، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.
    (1) في طريق المؤلف إليه علي بن الحسين السعد آبادي ، وظاهر جماعة من الأصحاب
    اعتباره ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 359 باسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن
    زياد عنه ، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.
    (2) المخمصة : المجاعة ، وقوله : « ما لم تصطبحوا ـ الخ » أي إذا لم يكن لكم الغداء
    أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها ، وقال العلامة المجلسي : هذا الخبر
    روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي (ص) واختلفوا في تفسيره قال في النهاية : في « صبح »
    منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال : « ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها
    بقلا فشأنكم بها » الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : العشاء وأصلهما في الشرب
    ثم استعملا في الاكل ، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبى عبيد
    وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ، ولم تجدوا بعد عدمكم
    الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، قال : وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء
    مع الفاء قال أبو سعيد الضرير في « تحتفئوا » صوابه « ما لم تحتفوا بها » بغير همز من أحفى
    الشعر ، ومن قال : « تحنفئوا » مهموزا هو من الحفأ وهو البردى ، فباطل لان البردى
    ليس من البقول. وقال أبو عبيد : هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الأبيض الرطب
    منه ، وقد يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ، ويروى « ما لم تحتفوا » بتشديد الفاء


    قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل « فمن اضطر
    غير باغ ولا عاد [ فلا إثم عليه ] » قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا
    أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام
    عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا
    في صوم ولا صلاة في سفر (1).
    قال : فقلت : فقوله عزوجل : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
    وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » قال : المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت ،
    والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة ، والمتردية التي
    تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة
    التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب
    على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (2).
    قلت : « وأن تستقسموا بالأزلام » (3)؟ قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا
    __________________
    من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر ، ويروى « ما لم تجتفئوا »
    بالجيم ، وقال في باب الجيم مع الفاء : ومنه الحديث « متى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم
    تجتفئوا بقلا » أي تقتلعوه وترموا به ، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها
    من الوسخ والزبد. وقال في باب الخاء مع الفاء « أو تختفوا بقلا » أي تظهرونه ، يقال :
    اختفيت الشئ إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته ـ انتهى ، وقال الطيبي : « تحتفوا بها »
    أي بالأرض أي ألزموا الميتة ، و « أو » بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا
    الميتة ، و « ما » للمدة أي يحل لكم مدة عدم اصطباحكم ـ انتهى. أقول : في بعض نسخ الفقيه
    بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف ، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن
    استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.
    (1) رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 75 عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) في التهذيب « الا ما أدركت ذكاته فذكى ».
    (3) في القاموس : الزلم ـ محركة ـ : قدح لا ريش عليه.

    فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، و
    ثلاثة لا أنصباء لها ، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و
    المعلى والرقيب (1) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون
    السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير
    فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم
    ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا
    منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
    فيما حرم فقال عزوجل : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ـ يعني حراما ـ ».
    وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رحمه‌الله ـ عن سهل بن زياد عن عبد ـ
    العظيم بن عبد الله [ الحسني ] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام.
    4214 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير
    فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد
    ابن يحيى بن عمران الأشعري.
    وروى محمد بن عذافر (2) ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى
    لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد
    فيما حرمه عليهم ، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما
    يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر
    __________________
    (1) الأنصباء جمع نصيب ، وهذه الأسماء خلاف الترتيب المشهور ، ففي الصحاح
    سهام الميسرة عشرة أولها الفذ ، ثم النوأم ، ثم الرقيب ، ثم الحلس ، ثم النافس ، ثم المسبل ،
    ثم المعلى ، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح ، وهو ثقة له كتاب ، وكان من أصحاب أبي الحسن
    موسى عليه‌السلام.

    في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (1) ،
    ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع
    نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
    وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (2) ، وقساوة القلب ،
    وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
    وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل
    الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (3) لئلا ينتفع بها ولا يستخف
    بعقوبتها.
    وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد
    وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من
    سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل
    ذلك (4) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (5).
    4216 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ،
    والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء
    __________________
    (1) البلغة ـ بالضم ـ : ما يتبلغ به من العيش. ( القاموس )
    (2) الكلب ـ بالتحريك ـ : العطش والحرص والشدة ، والاكل الكثير بلا شبع ، و
    جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان : وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها ( القاموس )
    وفى النهاية الكلب : داء يعرض للانسان شبه الجنون.
    (3) مثل بفلان مثلا ومثلة ـ بالضم ـ : نكل كمثل تمثيلا وهي المثلة ـ بضم الثاء
    وسكونها ـ. والمراد هنا المسوخ ، وفى بعض النسخ « الثلاثة ».
    (4) الوثوب كناية عن الجماع ، والحرم ـ بضم الحاء وفتح الراء : ـ اللواتي
    تحرم نكاحهن ، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل ، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.
    (5) روى نحوه الكليني ج 6 ص 242 عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام مع
    اختلاف ، وكذا في المحاسن ص 334.

    والأوداج » (1).
    4217 ـ وقال عليه‌السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ،
    والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».
    وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
    [ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (2)
    4218 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام (3) عن قول الله عزوجل : « وطعام الذين أوتوا
    الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (4).
    4219 ـ وفي رواية هشام بن سالم (5) عنه عليه‌السلام قال : « العدس والحمص وغير
    ذلك ».
    4220 ـ وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو
    يشرب؟ قال : لا » (6).
    __________________
    (1) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن
    بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والكليني والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء
    والمرارة بدل الرحم والأوداج ، والعلباء : عصب العنق ، والحياء الفرج من ذوات الخف و
    الظلف والسباع كما في القاموس ، والظاهر أن المراد فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة
    الدبر من الذكر والأنثى ، ففي المصباح المنير : حياء الشاة ممدود ، وعن أبي زيد اسم
    للدبر من كل أنثى ذي الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال ، و
    اختلف في البواقي ويأتي في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية
    النبي لعلى عليهما‌السلام « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و
    الغدد والطحال والمرارة ».
    (2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
    (3) السائل سماعة ، كما رواه الكليني ج 6 ص 263 في الموثق.
    (4) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما
    قاله العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء والعالم.
    (5) مروى في التهذيب في الصحيح.
    (6) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى


    4221 ـ وروى زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم
    إليها فاغسلوها بالماء » (1).
    4222 ـ وسأله العيص بن القاسم (2) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال :
    لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا
    بأس » (3).
    4223 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم
    الخنزير ».
    [ جواز استعمال شعر الخنزير ] (4)
    4224 ـ وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    __________________
    جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس عليه الاجماع ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل
    إلى عدم نجاسة أسئارهم وهو الظاهر من كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية حيث قال : يكره
    أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل
    معه ان شاء ( المسالك ) أقول : كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى ،
    وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، ويمكن أن يقال كأن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا مع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و
    عرقها بغسلها جوزوا المؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية
    لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم
    الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
    (1) رواه البرقي في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام بأدنى اختلاف.
    (3) يدل على عدم منجسية الكتابي والمجوسي بعد الغسل ، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف
    وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلي والديلمي والمحقق الكركي وزمرة
    كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل المفيد في المسائل
    الغروية القول بطهارة أهل الكتاب ، وربما يحمل الخبر على التقية ، أو على الطعام الجامد
    كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله « إذا كان من طعامك » : لعل المراد أن لا يكون
    من ذبيحتهما.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

    « إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (1) قال : خذ منه وبرة
    فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (2).
    4225 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ،
    فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم
    فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (3).
    [ اتخاذ الغنم والطير ] (4)
    4226 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك
    المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من
    أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال :
    قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».
    4227 ـ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « اتقوا الله
    فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (5) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة
    __________________
    (1) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب ( المصباح
    المنير ) وفى الصحاح : حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.
    (2) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة
    من نجس العين الا أن يقال : المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.
    (3) قال في المسالك : على قول المرتضى ـ رحمه‌الله ـ لا اشكال في جواز استعمال
    شعر الخنزير لغير ضرورة ، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير
    ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع ، وذهب
    جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع
    به كغيره من الآلات المنجسة.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (5) أي افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة ، وخوله الله المال
    أي أعطاء.

    والحمام وأشباه ذلك ».
    4228 ـ و « شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام » (1).
    4229 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد
    الشياطين » (2).
    [ كراهة نهك العظام ] (3)
    4230 ـ وروي عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن
    جماعة فلما حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به (4) وقال : لا تفعل فإني
    سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا ، فإن
    فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك » (5).
    4231 ـ وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم (6) واللحم السمين ، فقال عليه‌السلام : إنا لنأكل اللحمونحبه وإنما عنى عليه‌السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته ».
    4332 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 546 مسندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    وفيه « فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ». وفى بعض نسخ الفقيه « الوحدة ».
    (2) في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « احتفر أمير المؤمنين عليه‌السلام
    بئرا فرموا فيها ، فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ، ثم
    قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين » ، وحف الشجرة أو الحية
    حفيفا أبدت صوتا. وفى بعض النسخ « خفيق أجنحتها » وأخفق الطائر ضرب بجناحيه
    (3) العنوان زيادة منا.
    (4) نهكت من الطعام بالغت في أكله ، ونهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.
    (5) أي ان نهكتم ولم تبقوا شيئا مما في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام
    وهو خير مما فضل. ( مراد )
    (6) بكسر الحاء وجاء بمعنى البيت الذي يؤكل فيه اللحم كثيرا.

    نهى أن يؤكل اللحم غريضا ـ يعني نيئا ـ وقال : إنما تأكله السباع ، قال : حريز :
    يعني حتى تغيره الشمس أو النار » (1).
    4233 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا
    يؤكل من الحيات شئ » (2).
    4234 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل
    شئ تجده في البرية إلا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت (3) ، وقال : لا تدعوهن
    مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : من قتل عامر بيت أصابه
    كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وإنما
    تتركها لأنها لا تريدك ، وقال : ربما قتلتهن في بيوتهن ».
    4235 ـ وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : سمعته يقول : « اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد ، والدباء يزيد في
    الدماغ (4) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفي مريض بمثل العسل ، ومن
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 313 وفيه « إنما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار »
    وفى الدروس : يكره أكل اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج. وهو بكسر النون والهمز
    وفى الصحاح الغريض : الطري.
    (2) الغربان جمع الغراب ، والزاغ : أغرب أسود صغير قد يكون محمر المنفار
    والرجلين وهو لطيف الشكل ، حسن المنظر. وذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع
    وتبعه العلامة في المختلف وكرهه الشيخ في النهاية مطلقا ، وفصل آخرون منهم ابن إدريس
    والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع وأحلوا الزاغ وهو الأغبر الرمادي ، و
    هذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات فيه.
    (3) في النهاية الأثيرية في الحديث « انه نهى عن قتل الجنان » بكسر الجيم وتشديد النون ـ
    وهي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان. وفى الصحاح الجان حية بيضاء. وقال في
    النهاية أيضا في حديث قتل الحيات « ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه
    ثلاثا » العوامر الحيات التي تكون في البيوت ، واحدها عامر وعامرة ، وقيل سميت عوامر
    لطول أعمارها ـ انتهى ، وقيل : سميت الحية حية لطول حياتها وكذا الحيتان.
    (4) الدباء ـ بضم الدال وتشديد الباء ممدودا ـ : القرع واحدها دباءة ، وقد يقرء بفتح
    الدال وتخفيف الباء مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير ، ولكن القراءة الأولى قراءة المشايخ
    حيث ذكروا الخبر في باب القرع.

    أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ».
    باب
    * « ( الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام) » *
    4236 ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الفضة
    والذهب » (1).
    4237 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل في
    آنية ذهب ولا فضة » (2).
    4238 ـ وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كره الشرب
    في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفصض ، والمشط كذلك ،
    فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة » (3).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق ، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة
    لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
    (2) قال في المدارك ص 107 : أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و
    الفضة في الأكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره
    استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن
    الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور
    وطريقنا أيضا ، ثم قال : والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب
    العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك
    وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض وطلب
    الرئاسة المهلكة.
    (3) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان
    حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب
    عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال المحقق
    في المعتبر : يستحب العزل وهو حسن ، والأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي
    أولى بالمنع.

    4239 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (1).
    4240 ـ وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد الله عليه‌السلام استسقى
    ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره
    الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».
    4241 ـ وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يأكل
    الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
    4242 ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتبوك يعبون الماء (2) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».
    4243 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى
    للبدن » (3).
    4244 ـ وقال عليه‌السلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (4).
    4245 ـ وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي
    يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».
    وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ (5).
    4246 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ثلاثة أنفاس
    __________________
    (1) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى
    عليه‌السلام ، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وإن كان من غير استعمال.
    (2) العب : شرب الماء من غير مص ، وفى الكافي « يشربون الماء بأفواههم في غزوة
    تبوك ».
    (3) في الكافي « شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن ».
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.
    (5) لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.

    في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت : وما الهيم؟
    قال ، الزمل » (1). وفي حديث آخر : « الإبل » (2). وروي « أن الهيم النيب » (3). وروي
    « أن الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه » (4).
    4247 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك » (5).
    4248 ـ وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متكئا
    ثم ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » (6).
    4249 ـ وروي عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة أنه رأى
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 بسند آخر ، وروى ذيله البرقي في المحاسن ،
    والزمل جمع الزاملة وهي ما يحمل عليه من البعير ، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن « الرمل ».
    (2) رواه البرقي في المحاسن ص 576.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 مسندا عن أبي بصير ـ هكذا ـ قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه
    بالهيم وقال : الهيم النيب » والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس ،
    وفى المحاسن ص 576 مسندا عن روح بن عبد الرحيم قال : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره
    أن يتشبه بالهيم ، قلت : وما الهيم؟ قال : الكثيب » وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة
    « الرمل » في الخبر المتقدم.
    (4) في الكافي ج 6 ص 384 بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى ، يروى ، قال : فقال عليه‌السلام
    وهل اللذة الا ذاك ، قلت : فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ، قال : فقال : كذبوا إنما شرب الهيم
    ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه ».
    (5) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.
    (6) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه‌السلام يفعل ذلك وفيه « عمر بن أبي
    سعيد » وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبي صلى الله عليه
    وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.

    أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربعا » (1).
    4250 ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد : « بسم الله » قالت
    الملائكة للشيطان : اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : « الحمد لله »
    قالت الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم ، فإذا لم يقولوا «بسم الله»
    قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت
    الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم » (2).
    4251 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ
    آخرهم » (3).
    4252 ـ وروى سماعة بن مهران قال : « كنت آكل مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقال :
    « يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا » (4).
    4253 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ضمنت لمن سمى على طعامه (5) أن لا يشتكي
    منه ، فقال ابن الكواء (6) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم
    آذاني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على
    بعض يا لكع » (7).
    __________________
    (1) رواه البرقي في صدر الخبر السابق.
    (2) رواه في الكافي ج 6 ص 292 باسناده عن السكوني.
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 452 عن أبيه عن النوفلي باسناده عن النبي صلى الله
    عليه وآله.
    (4) رواه البرقي ص 435 مسندا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بدون قوله : كنت
    آكل معه عليه‌السلام ».
    (5) مروى في الكافي بسند موثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين
    صلوات الله عليه ، وفيه « لمن يسمى على طعامه ».
    (6) هو من الخوارج بل كان رئيسهم ، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه
    السلام في جميع الأمور.
    (7) اللكع : العبد الأحمق ، والرجل اللئيم.

    وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل : « بسم الله على أوله وآخره » (1).
    4254 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت :
    «بسم الله» ولم أفرغ من طعام إلا قلت : « الحمد لله » (2).
    4255 ـ وقال عليه‌السلام : « إن البطن إذا شبع طغى » (3).
    4256 ـ وروي عن عمر [ و ] بن قيس الماصر قال : « دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام
    بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل ، فقلت له : ما حد هذا الخوان؟ فقال : إذا وضعته
    فسم الله ، وإذا رفعته فاحمد الله ، وقم ما حول الخوان ، فإن هذا حده ، قال : فالتفت
    فإذا كوز موضوع ، فقلت له : ما حد الكوز؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم الله
    عزوجل ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل ، وإياك وموضع العروة أن تشرب
    منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده » (4).
    4257 ـ وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (5) قال : « أكلت بين يدي أبي
    جعفر الثاني عليه‌السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من
    فتات الطعام (6) فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت
    فتتبعه والقطه ».
    __________________
    (1) مضمون مأخوذ مما روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال : « قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : كيف أسمى على الطعام؟ قال : فقال : إذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء ، قلت :
    فان نسيت أن أسمى؟ قال : تقول : « بسم الله على أوله وآخره ».
    (2) رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم
    السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أتخمت ـ وذكر نحوه ».
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 446 مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام ، وروى الكليني نحوه عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) روى البرقي في المحاسن ص 448 والكشي في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه.
    (5) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
    ( 69 الفتات ـ بالضم ـ : ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.

    4258 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « إن بني أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام
    ويختمون بالملح ، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل » (1).
    4259 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس
    ما في الملح ، لاختاروه على الترياق المجرب ».
    4260 ـ وروى الحسن بن محبوب (2) عن وهب بن عبد ربه قال : « رأيت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه ، فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان
    يتخلل ، وهو يطيب الفم ».
    4261 ـ وفي خبر آخر : « إن من حق الضيف أن يعد له الخلال » (3).
    4262 ـ وقال عليه‌السلام : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته
    بالخلال فارم به » (4).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 330 باسناده عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
    « ان بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم ـ بالخل »
    . وروى البرقي في المحاسن مسندا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انا لنبدأ
    بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل » ونقله في الكافي عنه بسند فيه أبان بن
    عبد الملك وهو مجهول الحال ، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مما جاء في الابتداء بالخل
    راجع الكافي ج 6 ص 326 وص 329.
    (2) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.
    (3) رواه الكليني ج 6 ص 285 مسندا عن سليمان بن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    هكذا « ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال » وفى المحاسن نحو ما في المتن.
    (4) في المحاسن ص 559 مسندا عن الفضل بن يونس قال : « تغدى عندي أبو الحسن
    عليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال ، فقلت له : جعلت فداك ما حد هذا الخلال؟ فقال :
    يا فضل كل ما بقي في فيك ، وما أدرت عليه لسانك ، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخيار
    ان شئت أكلته وان شئت طرحته ». وعن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن اللحم يكون في الأسنان ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وأما ما كان في الأضراس
    فاطرحه « وعن ابن سنان عنه عليه‌السلام قال : أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده ، وما كان
    في الأسنان فارم به » وزرد اللقمة ـ كسمع : بلعها ازدردها. ( القاموس )

    4263 ـ وروى صفوان الجمال ، عن أبي غرة الخراساني قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر » (1).
    4264 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند
    حضور طعامه » (2).
    4265 ـ وقال عليه‌السلام (3) : « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي
    من بلوى في جسده ».
    4266 ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام « أنه كان إذا
    طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ،
    الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ».
    4267 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الادام الخل ، ما أقفر بيت فيه خل » (4).
    4268 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الثوم
    والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ،
    ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد » (5).
    4269 ـ وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن الثوم ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة
    __________________
    (1) قال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فإنه لا يزال البركة
    في الطعام ما دامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها ، والمراد بالمسح التمندل ، والخبر
    رواه الكليني ج 6 ص 290 في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام ، والبرقي في المحاسن عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني والبرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافي مسندا عن ابن القداح عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم‌السلام.
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 329 مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر
    بتقديم القاف أي ما خلا من الادام ولا عدم أهله الادم.
    (5) رواه الكليني ج 6 ص 375 في الصحيح وقوله « نيأ » أي غير نضيج.

    الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ».
    4270 ـ وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال :
    « قال الحسن بن علي عليهما (1) السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن
    يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب ، فأما الفرض : فالمعرفة (2) ، والرضا
    والتسمية (3) والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب
    الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالاكل مما يليك
    وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس ».
    4271 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ
    من الطعام فإنه أهدأ لنومه ، وأطيب لنكهته » (4).
    4272 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء
    كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار » (5).
    باب
    *( الايمان والنذور والكفارات )*
    4273 ـ روى منصور بن حازم (6) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    __________________
    (1) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثني عشر بسند ضعيف.
    (2) أي معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.
    (3) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.
    (4) روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا خير لمن دخل
    في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ».
    (5) اعلم أن المصنف رحمه‌الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها
    في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.
    (6) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة وروى الكليني ج 7 ص 440 ذيله في الحسن
    كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي.

    « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (1) ،
    ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (2) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ،
    ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (3) ، ولا نذر في
    معصية ، ولا يمين في قطيعة » (4).
    4274 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن امرأة
    جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس
    هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (5).
    4275 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت
    الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (6).
    __________________
    (1) « لا رضاع بعد فطام » أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن
    يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله « لا وصال في صيام » أي بان ينوى صوم يومين
    فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله « لا يتم بعد احتلام » أي لا يبقى أحكام الطفولية
    بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و « لا صمت يوم إلى الليل » أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
    (2) أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها
    إلى المدينة.
    (3) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني
    لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ،
    والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية
    بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد ـ رحمه‌الله ـ
    (4) أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل
    المثال.
    (5) في بعض النسخ « خطرات الشيطان » وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.
    (6) مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و « على يمين » قد يسمى المحلوف عليه يمينا ،
    وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحلف
    على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها ». وعليه فتوى الأصحاب.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:35 pm

    4213 ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني (1) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا
    عليه‌السلام أنه قال : « سألته عما أهل لغير الله به ، فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم
    الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
    عليه أن يأكل الميتة ، قال : فقلت له : يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟
    قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل فقيل له : يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا
    أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها (2).
    __________________
    عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه
    السلام : ذلك الحرام محضا » ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال
    للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية ، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لأنه مايع
    لاقى الميتة ، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.
    (1) في طريق المؤلف إليه علي بن الحسين السعد آبادي ، وظاهر جماعة من الأصحاب
    اعتباره ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 359 باسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن
    زياد عنه ، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.
    (2) المخمصة : المجاعة ، وقوله : « ما لم تصطبحوا ـ الخ » أي إذا لم يكن لكم الغداء
    أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها ، وقال العلامة المجلسي : هذا الخبر
    روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي (ص) واختلفوا في تفسيره قال في النهاية : في « صبح »
    منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال : « ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها
    بقلا فشأنكم بها » الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : العشاء وأصلهما في الشرب
    ثم استعملا في الاكل ، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبى عبيد
    وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ، ولم تجدوا بعد عدمكم
    الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، قال : وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء
    مع الفاء قال أبو سعيد الضرير في « تحتفئوا » صوابه « ما لم تحتفوا بها » بغير همز من أحفى
    الشعر ، ومن قال : « تحنفئوا » مهموزا هو من الحفأ وهو البردى ، فباطل لان البردى
    ليس من البقول. وقال أبو عبيد : هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الأبيض الرطب
    منه ، وقد يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ، ويروى « ما لم تحتفوا » بتشديد الفاء


    قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل « فمن اضطر
    غير باغ ولا عاد [ فلا إثم عليه ] » قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا
    أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام
    عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا
    في صوم ولا صلاة في سفر (1).
    قال : فقلت : فقوله عزوجل : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
    وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » قال : المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت ،
    والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة ، والمتردية التي
    تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة
    التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب
    على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (2).
    قلت : « وأن تستقسموا بالأزلام » (3)؟ قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا
    __________________
    من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر ، ويروى « ما لم تجتفئوا »
    بالجيم ، وقال في باب الجيم مع الفاء : ومنه الحديث « متى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم
    تجتفئوا بقلا » أي تقتلعوه وترموا به ، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها
    من الوسخ والزبد. وقال في باب الخاء مع الفاء « أو تختفوا بقلا » أي تظهرونه ، يقال :
    اختفيت الشئ إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته ـ انتهى ، وقال الطيبي : « تحتفوا بها »
    أي بالأرض أي ألزموا الميتة ، و « أو » بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا
    الميتة ، و « ما » للمدة أي يحل لكم مدة عدم اصطباحكم ـ انتهى. أقول : في بعض نسخ الفقيه
    بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف ، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن
    استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.
    (1) رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 75 عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) في التهذيب « الا ما أدركت ذكاته فذكى ».
    (3) في القاموس : الزلم ـ محركة ـ : قدح لا ريش عليه.

    فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، و
    ثلاثة لا أنصباء لها ، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و
    المعلى والرقيب (1) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون
    السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير
    فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم
    ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا
    منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
    فيما حرم فقال عزوجل : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ـ يعني حراما ـ ».
    وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رحمه‌الله ـ عن سهل بن زياد عن عبد ـ
    العظيم بن عبد الله [ الحسني ] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام.
    4214 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير
    فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد
    ابن يحيى بن عمران الأشعري.
    وروى محمد بن عذافر (2) ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى
    لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد
    فيما حرمه عليهم ، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما
    يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر
    __________________
    (1) الأنصباء جمع نصيب ، وهذه الأسماء خلاف الترتيب المشهور ، ففي الصحاح
    سهام الميسرة عشرة أولها الفذ ، ثم النوأم ، ثم الرقيب ، ثم الحلس ، ثم النافس ، ثم المسبل ،
    ثم المعلى ، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح ، وهو ثقة له كتاب ، وكان من أصحاب أبي الحسن
    موسى عليه‌السلام.

    في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (1) ،
    ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع
    نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
    وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (2) ، وقساوة القلب ،
    وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
    وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل
    الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (3) لئلا ينتفع بها ولا يستخف
    بعقوبتها.
    وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد
    وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من
    سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل
    ذلك (4) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (5).
    4216 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ،
    والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء
    __________________
    (1) البلغة ـ بالضم ـ : ما يتبلغ به من العيش. ( القاموس )
    (2) الكلب ـ بالتحريك ـ : العطش والحرص والشدة ، والاكل الكثير بلا شبع ، و
    جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان : وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها ( القاموس )
    وفى النهاية الكلب : داء يعرض للانسان شبه الجنون.
    (3) مثل بفلان مثلا ومثلة ـ بالضم ـ : نكل كمثل تمثيلا وهي المثلة ـ بضم الثاء
    وسكونها ـ. والمراد هنا المسوخ ، وفى بعض النسخ « الثلاثة ».
    (4) الوثوب كناية عن الجماع ، والحرم ـ بضم الحاء وفتح الراء : ـ اللواتي
    تحرم نكاحهن ، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل ، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.
    (5) روى نحوه الكليني ج 6 ص 242 عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام مع
    اختلاف ، وكذا في المحاسن ص 334.

    والأوداج » (1).
    4217 ـ وقال عليه‌السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ،
    والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».
    وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
    [ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (2)
    4218 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام (3) عن قول الله عزوجل : « وطعام الذين أوتوا
    الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (4).
    4219 ـ وفي رواية هشام بن سالم (5) عنه عليه‌السلام قال : « العدس والحمص وغير
    ذلك ».
    4220 ـ وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو
    يشرب؟ قال : لا » (6).
    __________________
    (1) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن
    بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والكليني والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء
    والمرارة بدل الرحم والأوداج ، والعلباء : عصب العنق ، والحياء الفرج من ذوات الخف و
    الظلف والسباع كما في القاموس ، والظاهر أن المراد فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة
    الدبر من الذكر والأنثى ، ففي المصباح المنير : حياء الشاة ممدود ، وعن أبي زيد اسم
    للدبر من كل أنثى ذي الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال ، و
    اختلف في البواقي ويأتي في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية
    النبي لعلى عليهما‌السلام « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و
    الغدد والطحال والمرارة ».
    (2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
    (3) السائل سماعة ، كما رواه الكليني ج 6 ص 263 في الموثق.
    (4) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما
    قاله العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء والعالم.
    (5) مروى في التهذيب في الصحيح.
    (6) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى


    4221 ـ وروى زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم
    إليها فاغسلوها بالماء » (1).
    4222 ـ وسأله العيص بن القاسم (2) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال :
    لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا
    بأس » (3).
    4223 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم
    الخنزير ».
    [ جواز استعمال شعر الخنزير ] (4)
    4224 ـ وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    __________________
    جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس عليه الاجماع ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل
    إلى عدم نجاسة أسئارهم وهو الظاهر من كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية حيث قال : يكره
    أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل
    معه ان شاء ( المسالك ) أقول : كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى ،
    وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، ويمكن أن يقال كأن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا مع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و
    عرقها بغسلها جوزوا المؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية
    لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم
    الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
    (1) رواه البرقي في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام بأدنى اختلاف.
    (3) يدل على عدم منجسية الكتابي والمجوسي بعد الغسل ، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف
    وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلي والديلمي والمحقق الكركي وزمرة
    كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل المفيد في المسائل
    الغروية القول بطهارة أهل الكتاب ، وربما يحمل الخبر على التقية ، أو على الطعام الجامد
    كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله « إذا كان من طعامك » : لعل المراد أن لا يكون
    من ذبيحتهما.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

    « إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (1) قال : خذ منه وبرة
    فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (2).
    4225 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ،
    فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم
    فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (3).
    [ اتخاذ الغنم والطير ] (4)
    4226 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك
    المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من
    أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال :
    قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».
    4227 ـ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « اتقوا الله
    فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (5) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة
    __________________
    (1) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب ( المصباح
    المنير ) وفى الصحاح : حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.
    (2) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة
    من نجس العين الا أن يقال : المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.
    (3) قال في المسالك : على قول المرتضى ـ رحمه‌الله ـ لا اشكال في جواز استعمال
    شعر الخنزير لغير ضرورة ، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير
    ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع ، وذهب
    جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع
    به كغيره من الآلات المنجسة.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (5) أي افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة ، وخوله الله المال
    أي أعطاء.

    والحمام وأشباه ذلك ».
    4228 ـ و « شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام » (1).
    4229 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد
    الشياطين » (2).
    [ كراهة نهك العظام ] (3)
    4230 ـ وروي عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن
    جماعة فلما حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به (4) وقال : لا تفعل فإني
    سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا ، فإن
    فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك » (5).
    4231 ـ وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم (6) واللحم السمين ، فقال عليه‌السلام : إنا لنأكل اللحمونحبه وإنما عنى عليه‌السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته ».
    4332 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 546 مسندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    وفيه « فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ». وفى بعض نسخ الفقيه « الوحدة ».
    (2) في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « احتفر أمير المؤمنين عليه‌السلام
    بئرا فرموا فيها ، فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ، ثم
    قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين » ، وحف الشجرة أو الحية
    حفيفا أبدت صوتا. وفى بعض النسخ « خفيق أجنحتها » وأخفق الطائر ضرب بجناحيه
    (3) العنوان زيادة منا.
    (4) نهكت من الطعام بالغت في أكله ، ونهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.
    (5) أي ان نهكتم ولم تبقوا شيئا مما في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام
    وهو خير مما فضل. ( مراد )
    (6) بكسر الحاء وجاء بمعنى البيت الذي يؤكل فيه اللحم كثيرا.

    نهى أن يؤكل اللحم غريضا ـ يعني نيئا ـ وقال : إنما تأكله السباع ، قال : حريز :
    يعني حتى تغيره الشمس أو النار » (1).
    4233 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا
    يؤكل من الحيات شئ » (2).
    4234 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل
    شئ تجده في البرية إلا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت (3) ، وقال : لا تدعوهن
    مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : من قتل عامر بيت أصابه
    كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وإنما
    تتركها لأنها لا تريدك ، وقال : ربما قتلتهن في بيوتهن ».
    4235 ـ وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : سمعته يقول : « اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد ، والدباء يزيد في
    الدماغ (4) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفي مريض بمثل العسل ، ومن
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 313 وفيه « إنما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار »
    وفى الدروس : يكره أكل اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج. وهو بكسر النون والهمز
    وفى الصحاح الغريض : الطري.
    (2) الغربان جمع الغراب ، والزاغ : أغرب أسود صغير قد يكون محمر المنفار
    والرجلين وهو لطيف الشكل ، حسن المنظر. وذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع
    وتبعه العلامة في المختلف وكرهه الشيخ في النهاية مطلقا ، وفصل آخرون منهم ابن إدريس
    والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع وأحلوا الزاغ وهو الأغبر الرمادي ، و
    هذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات فيه.
    (3) في النهاية الأثيرية في الحديث « انه نهى عن قتل الجنان » بكسر الجيم وتشديد النون ـ
    وهي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان. وفى الصحاح الجان حية بيضاء. وقال في
    النهاية أيضا في حديث قتل الحيات « ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه
    ثلاثا » العوامر الحيات التي تكون في البيوت ، واحدها عامر وعامرة ، وقيل سميت عوامر
    لطول أعمارها ـ انتهى ، وقيل : سميت الحية حية لطول حياتها وكذا الحيتان.
    (4) الدباء ـ بضم الدال وتشديد الباء ممدودا ـ : القرع واحدها دباءة ، وقد يقرء بفتح
    الدال وتخفيف الباء مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير ، ولكن القراءة الأولى قراءة المشايخ
    حيث ذكروا الخبر في باب القرع.

    أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ».
    باب
    * « ( الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام) » *
    4236 ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الفضة
    والذهب » (1).
    4237 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل في
    آنية ذهب ولا فضة » (2).
    4238 ـ وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كره الشرب
    في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفصض ، والمشط كذلك ،
    فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة » (3).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق ، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة
    لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
    (2) قال في المدارك ص 107 : أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و
    الفضة في الأكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره
    استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن
    الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور
    وطريقنا أيضا ، ثم قال : والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب
    العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك
    وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض وطلب
    الرئاسة المهلكة.
    (3) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان
    حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب
    عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال المحقق
    في المعتبر : يستحب العزل وهو حسن ، والأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي
    أولى بالمنع.

    4239 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (1).
    4240 ـ وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد الله عليه‌السلام استسقى
    ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره
    الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».
    4241 ـ وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يأكل
    الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
    4242 ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتبوك يعبون الماء (2) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».
    4243 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى
    للبدن » (3).
    4244 ـ وقال عليه‌السلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (4).
    4245 ـ وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي
    يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».
    وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ (5).
    4246 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ثلاثة أنفاس
    __________________
    (1) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى
    عليه‌السلام ، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وإن كان من غير استعمال.
    (2) العب : شرب الماء من غير مص ، وفى الكافي « يشربون الماء بأفواههم في غزوة
    تبوك ».
    (3) في الكافي « شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن ».
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.
    (5) لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.

    في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت : وما الهيم؟
    قال ، الزمل » (1). وفي حديث آخر : « الإبل » (2). وروي « أن الهيم النيب » (3). وروي
    « أن الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه » (4).
    4247 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك » (5).
    4248 ـ وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متكئا
    ثم ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » (6).
    4249 ـ وروي عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة أنه رأى
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 بسند آخر ، وروى ذيله البرقي في المحاسن ،
    والزمل جمع الزاملة وهي ما يحمل عليه من البعير ، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن « الرمل ».
    (2) رواه البرقي في المحاسن ص 576.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 مسندا عن أبي بصير ـ هكذا ـ قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه
    بالهيم وقال : الهيم النيب » والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس ،
    وفى المحاسن ص 576 مسندا عن روح بن عبد الرحيم قال : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره
    أن يتشبه بالهيم ، قلت : وما الهيم؟ قال : الكثيب » وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة
    « الرمل » في الخبر المتقدم.
    (4) في الكافي ج 6 ص 384 بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى ، يروى ، قال : فقال عليه‌السلام
    وهل اللذة الا ذاك ، قلت : فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ، قال : فقال : كذبوا إنما شرب الهيم
    ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه ».
    (5) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.
    (6) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه‌السلام يفعل ذلك وفيه « عمر بن أبي
    سعيد » وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبي صلى الله عليه
    وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.

    أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربعا » (1).
    4250 ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد : « بسم الله » قالت
    الملائكة للشيطان : اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : « الحمد لله »
    قالت الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم ، فإذا لم يقولوا «بسم الله»
    قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت
    الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم » (2).
    4251 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ
    آخرهم » (3).
    4252 ـ وروى سماعة بن مهران قال : « كنت آكل مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقال :
    « يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا » (4).
    4253 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ضمنت لمن سمى على طعامه (5) أن لا يشتكي
    منه ، فقال ابن الكواء (6) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم
    آذاني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على
    بعض يا لكع » (7).
    __________________
    (1) رواه البرقي في صدر الخبر السابق.
    (2) رواه في الكافي ج 6 ص 292 باسناده عن السكوني.
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 452 عن أبيه عن النوفلي باسناده عن النبي صلى الله
    عليه وآله.
    (4) رواه البرقي ص 435 مسندا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بدون قوله : كنت
    آكل معه عليه‌السلام ».
    (5) مروى في الكافي بسند موثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين
    صلوات الله عليه ، وفيه « لمن يسمى على طعامه ».
    (6) هو من الخوارج بل كان رئيسهم ، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه
    السلام في جميع الأمور.
    (7) اللكع : العبد الأحمق ، والرجل اللئيم.

    وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل : « بسم الله على أوله وآخره » (1).
    4254 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت :
    «بسم الله» ولم أفرغ من طعام إلا قلت : « الحمد لله » (2).
    4255 ـ وقال عليه‌السلام : « إن البطن إذا شبع طغى » (3).
    4256 ـ وروي عن عمر [ و ] بن قيس الماصر قال : « دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام
    بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل ، فقلت له : ما حد هذا الخوان؟ فقال : إذا وضعته
    فسم الله ، وإذا رفعته فاحمد الله ، وقم ما حول الخوان ، فإن هذا حده ، قال : فالتفت
    فإذا كوز موضوع ، فقلت له : ما حد الكوز؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم الله
    عزوجل ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل ، وإياك وموضع العروة أن تشرب
    منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده » (4).
    4257 ـ وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (5) قال : « أكلت بين يدي أبي
    جعفر الثاني عليه‌السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من
    فتات الطعام (6) فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت
    فتتبعه والقطه ».
    __________________
    (1) مضمون مأخوذ مما روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال : « قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : كيف أسمى على الطعام؟ قال : فقال : إذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء ، قلت :
    فان نسيت أن أسمى؟ قال : تقول : « بسم الله على أوله وآخره ».
    (2) رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم
    السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أتخمت ـ وذكر نحوه ».
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 446 مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام ، وروى الكليني نحوه عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) روى البرقي في المحاسن ص 448 والكشي في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه.
    (5) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
    ( 69 الفتات ـ بالضم ـ : ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.

    4258 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « إن بني أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام
    ويختمون بالملح ، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل » (1).
    4259 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس
    ما في الملح ، لاختاروه على الترياق المجرب ».
    4260 ـ وروى الحسن بن محبوب (2) عن وهب بن عبد ربه قال : « رأيت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه ، فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان
    يتخلل ، وهو يطيب الفم ».
    4261 ـ وفي خبر آخر : « إن من حق الضيف أن يعد له الخلال » (3).
    4262 ـ وقال عليه‌السلام : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته
    بالخلال فارم به » (4).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 330 باسناده عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
    « ان بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم ـ بالخل »
    . وروى البرقي في المحاسن مسندا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انا لنبدأ
    بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل » ونقله في الكافي عنه بسند فيه أبان بن
    عبد الملك وهو مجهول الحال ، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مما جاء في الابتداء بالخل
    راجع الكافي ج 6 ص 326 وص 329.
    (2) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.
    (3) رواه الكليني ج 6 ص 285 مسندا عن سليمان بن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    هكذا « ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال » وفى المحاسن نحو ما في المتن.
    (4) في المحاسن ص 559 مسندا عن الفضل بن يونس قال : « تغدى عندي أبو الحسن
    عليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال ، فقلت له : جعلت فداك ما حد هذا الخلال؟ فقال :
    يا فضل كل ما بقي في فيك ، وما أدرت عليه لسانك ، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخيار
    ان شئت أكلته وان شئت طرحته ». وعن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن اللحم يكون في الأسنان ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وأما ما كان في الأضراس
    فاطرحه « وعن ابن سنان عنه عليه‌السلام قال : أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده ، وما كان
    في الأسنان فارم به » وزرد اللقمة ـ كسمع : بلعها ازدردها. ( القاموس )

    4263 ـ وروى صفوان الجمال ، عن أبي غرة الخراساني قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر » (1).
    4264 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند
    حضور طعامه » (2).
    4265 ـ وقال عليه‌السلام (3) : « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي
    من بلوى في جسده ».
    4266 ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام « أنه كان إذا
    طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ،
    الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ».
    4267 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الادام الخل ، ما أقفر بيت فيه خل » (4).
    4268 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الثوم
    والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ،
    ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد » (5).
    4269 ـ وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن الثوم ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة
    __________________
    (1) قال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فإنه لا يزال البركة
    في الطعام ما دامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها ، والمراد بالمسح التمندل ، والخبر
    رواه الكليني ج 6 ص 290 في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام ، والبرقي في المحاسن عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني والبرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافي مسندا عن ابن القداح عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم‌السلام.
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 329 مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر
    بتقديم القاف أي ما خلا من الادام ولا عدم أهله الادم.
    (5) رواه الكليني ج 6 ص 375 في الصحيح وقوله « نيأ » أي غير نضيج.

    الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ».
    4270 ـ وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال :
    « قال الحسن بن علي عليهما (1) السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن
    يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب ، فأما الفرض : فالمعرفة (2) ، والرضا
    والتسمية (3) والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب
    الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالاكل مما يليك
    وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس ».
    4271 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ
    من الطعام فإنه أهدأ لنومه ، وأطيب لنكهته » (4).
    4272 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء
    كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار » (5).
    باب
    *( الايمان والنذور والكفارات )*
    4273 ـ روى منصور بن حازم (6) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    __________________
    (1) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثني عشر بسند ضعيف.
    (2) أي معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.
    (3) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.
    (4) روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا خير لمن دخل
    في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ».
    (5) اعلم أن المصنف رحمه‌الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها
    في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.
    (6) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة وروى الكليني ج 7 ص 440 ذيله في الحسن
    كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي.

    « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (1) ،
    ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (2) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ،
    ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (3) ، ولا نذر في
    معصية ، ولا يمين في قطيعة » (4).
    4274 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن امرأة
    جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس
    هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (5).
    4275 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت
    الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (6).
    __________________
    (1) « لا رضاع بعد فطام » أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن
    يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله « لا وصال في صيام » أي بان ينوى صوم يومين
    فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله « لا يتم بعد احتلام » أي لا يبقى أحكام الطفولية
    بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و « لا صمت يوم إلى الليل » أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
    (2) أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها
    إلى المدينة.
    (3) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني
    لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ،
    والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية
    بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد ـ رحمه‌الله ـ
    (4) أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل
    المثال.
    (5) في بعض النسخ « خطرات الشيطان » وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.
    (6) مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و « على يمين » قد يسمى المحلوف عليه يمينا ،
    وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحلف
    على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها ». وعليه فتوى الأصحاب.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:41 pm

    4213 ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني (1) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا
    عليه‌السلام أنه قال : « سألته عما أهل لغير الله به ، فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم
    الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
    عليه أن يأكل الميتة ، قال : فقلت له : يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟
    قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل فقيل له : يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا
    أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها (2).
    __________________
    عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه
    السلام : ذلك الحرام محضا » ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال
    للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية ، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لأنه مايع
    لاقى الميتة ، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.
    (1) في طريق المؤلف إليه علي بن الحسين السعد آبادي ، وظاهر جماعة من الأصحاب
    اعتباره ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 359 باسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن
    زياد عنه ، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.
    (2) المخمصة : المجاعة ، وقوله : « ما لم تصطبحوا ـ الخ » أي إذا لم يكن لكم الغداء
    أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها ، وقال العلامة المجلسي : هذا الخبر
    روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي (ص) واختلفوا في تفسيره قال في النهاية : في « صبح »
    منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال : « ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها
    بقلا فشأنكم بها » الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : العشاء وأصلهما في الشرب
    ثم استعملا في الاكل ، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبى عبيد
    وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ، ولم تجدوا بعد عدمكم
    الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، قال : وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء
    مع الفاء قال أبو سعيد الضرير في « تحتفئوا » صوابه « ما لم تحتفوا بها » بغير همز من أحفى
    الشعر ، ومن قال : « تحنفئوا » مهموزا هو من الحفأ وهو البردى ، فباطل لان البردى
    ليس من البقول. وقال أبو عبيد : هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الأبيض الرطب
    منه ، وقد يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ، ويروى « ما لم تحتفوا » بتشديد الفاء


    قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل « فمن اضطر
    غير باغ ولا عاد [ فلا إثم عليه ] » قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا
    أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام
    عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا
    في صوم ولا صلاة في سفر (1).
    قال : فقلت : فقوله عزوجل : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
    وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » قال : المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت ،
    والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة ، والمتردية التي
    تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة
    التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب
    على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (2).
    قلت : « وأن تستقسموا بالأزلام » (3)؟ قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا
    __________________
    من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر ، ويروى « ما لم تجتفئوا »
    بالجيم ، وقال في باب الجيم مع الفاء : ومنه الحديث « متى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم
    تجتفئوا بقلا » أي تقتلعوه وترموا به ، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها
    من الوسخ والزبد. وقال في باب الخاء مع الفاء « أو تختفوا بقلا » أي تظهرونه ، يقال :
    اختفيت الشئ إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته ـ انتهى ، وقال الطيبي : « تحتفوا بها »
    أي بالأرض أي ألزموا الميتة ، و « أو » بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا
    الميتة ، و « ما » للمدة أي يحل لكم مدة عدم اصطباحكم ـ انتهى. أقول : في بعض نسخ الفقيه
    بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف ، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن
    استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.
    (1) رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 75 عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) في التهذيب « الا ما أدركت ذكاته فذكى ».
    (3) في القاموس : الزلم ـ محركة ـ : قدح لا ريش عليه.

    فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، و
    ثلاثة لا أنصباء لها ، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و
    المعلى والرقيب (1) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون
    السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير
    فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم
    ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا
    منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
    فيما حرم فقال عزوجل : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ـ يعني حراما ـ ».
    وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رحمه‌الله ـ عن سهل بن زياد عن عبد ـ
    العظيم بن عبد الله [ الحسني ] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام.
    4214 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير
    فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد
    ابن يحيى بن عمران الأشعري.
    وروى محمد بن عذافر (2) ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى
    لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد
    فيما حرمه عليهم ، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما
    يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر
    __________________
    (1) الأنصباء جمع نصيب ، وهذه الأسماء خلاف الترتيب المشهور ، ففي الصحاح
    سهام الميسرة عشرة أولها الفذ ، ثم النوأم ، ثم الرقيب ، ثم الحلس ، ثم النافس ، ثم المسبل ،
    ثم المعلى ، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.
    (2) طريق المصنف إليه صحيح ، وهو ثقة له كتاب ، وكان من أصحاب أبي الحسن
    موسى عليه‌السلام.

    في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (1) ،
    ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع
    نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
    وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (2) ، وقساوة القلب ،
    وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
    وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل
    الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (3) لئلا ينتفع بها ولا يستخف
    بعقوبتها.
    وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد
    وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من
    سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل
    ذلك (4) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (5).
    4216 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ،
    والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء
    __________________
    (1) البلغة ـ بالضم ـ : ما يتبلغ به من العيش. ( القاموس )
    (2) الكلب ـ بالتحريك ـ : العطش والحرص والشدة ، والاكل الكثير بلا شبع ، و
    جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان : وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها ( القاموس )
    وفى النهاية الكلب : داء يعرض للانسان شبه الجنون.
    (3) مثل بفلان مثلا ومثلة ـ بالضم ـ : نكل كمثل تمثيلا وهي المثلة ـ بضم الثاء
    وسكونها ـ. والمراد هنا المسوخ ، وفى بعض النسخ « الثلاثة ».
    (4) الوثوب كناية عن الجماع ، والحرم ـ بضم الحاء وفتح الراء : ـ اللواتي
    تحرم نكاحهن ، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل ، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.
    (5) روى نحوه الكليني ج 6 ص 242 عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام مع
    اختلاف ، وكذا في المحاسن ص 334.

    والأوداج » (1).
    4217 ـ وقال عليه‌السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ،
    والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».
    وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
    [ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (2)
    4218 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام (3) عن قول الله عزوجل : « وطعام الذين أوتوا
    الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (4).
    4219 ـ وفي رواية هشام بن سالم (5) عنه عليه‌السلام قال : « العدس والحمص وغير
    ذلك ».
    4220 ـ وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو
    يشرب؟ قال : لا » (6).
    __________________
    (1) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن
    بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والكليني والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء
    والمرارة بدل الرحم والأوداج ، والعلباء : عصب العنق ، والحياء الفرج من ذوات الخف و
    الظلف والسباع كما في القاموس ، والظاهر أن المراد فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة
    الدبر من الذكر والأنثى ، ففي المصباح المنير : حياء الشاة ممدود ، وعن أبي زيد اسم
    للدبر من كل أنثى ذي الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال ، و
    اختلف في البواقي ويأتي في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية
    النبي لعلى عليهما‌السلام « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و
    الغدد والطحال والمرارة ».
    (2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
    (3) السائل سماعة ، كما رواه الكليني ج 6 ص 263 في الموثق.
    (4) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما
    قاله العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء والعالم.
    (5) مروى في التهذيب في الصحيح.
    (6) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى


    4221 ـ وروى زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم
    إليها فاغسلوها بالماء » (1).
    4222 ـ وسأله العيص بن القاسم (2) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال :
    لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا
    بأس » (3).
    4223 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن
    آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم
    الخنزير ».
    [ جواز استعمال شعر الخنزير ] (4)
    4224 ـ وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    __________________
    جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس عليه الاجماع ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل
    إلى عدم نجاسة أسئارهم وهو الظاهر من كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية حيث قال : يكره
    أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل
    معه ان شاء ( المسالك ) أقول : كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى ،
    وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، ويمكن أن يقال كأن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا مع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و
    عرقها بغسلها جوزوا المؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية
    لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم
    الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
    (1) رواه البرقي في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.
    (2) رواه الكليني ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام بأدنى اختلاف.
    (3) يدل على عدم منجسية الكتابي والمجوسي بعد الغسل ، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف
    وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلي والديلمي والمحقق الكركي وزمرة
    كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل المفيد في المسائل
    الغروية القول بطهارة أهل الكتاب ، وربما يحمل الخبر على التقية ، أو على الطعام الجامد
    كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله « إذا كان من طعامك » : لعل المراد أن لا يكون
    من ذبيحتهما.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

    « إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (1) قال : خذ منه وبرة
    فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (2).
    4225 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ،
    فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم
    فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (3).
    [ اتخاذ الغنم والطير ] (4)
    4226 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك
    المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من
    أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال :
    قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».
    4227 ـ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « اتقوا الله
    فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (5) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة
    __________________
    (1) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب ( المصباح
    المنير ) وفى الصحاح : حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.
    (2) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة
    من نجس العين الا أن يقال : المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.
    (3) قال في المسالك : على قول المرتضى ـ رحمه‌الله ـ لا اشكال في جواز استعمال
    شعر الخنزير لغير ضرورة ، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير
    ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع ، وذهب
    جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع
    به كغيره من الآلات المنجسة.
    (4) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (5) أي افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة ، وخوله الله المال
    أي أعطاء.

    والحمام وأشباه ذلك ».
    4228 ـ و « شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام » (1).
    4229 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد
    الشياطين » (2).
    [ كراهة نهك العظام ] (3)
    4230 ـ وروي عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن
    جماعة فلما حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به (4) وقال : لا تفعل فإني
    سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا ، فإن
    فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك » (5).
    4231 ـ وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم (6) واللحم السمين ، فقال عليه‌السلام : إنا لنأكل اللحمونحبه وإنما عنى عليه‌السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته ».
    4332 ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 546 مسندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    وفيه « فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ». وفى بعض نسخ الفقيه « الوحدة ».
    (2) في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « احتفر أمير المؤمنين عليه‌السلام
    بئرا فرموا فيها ، فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ، ثم
    قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين » ، وحف الشجرة أو الحية
    حفيفا أبدت صوتا. وفى بعض النسخ « خفيق أجنحتها » وأخفق الطائر ضرب بجناحيه
    (3) العنوان زيادة منا.
    (4) نهكت من الطعام بالغت في أكله ، ونهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.
    (5) أي ان نهكتم ولم تبقوا شيئا مما في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام
    وهو خير مما فضل. ( مراد )
    (6) بكسر الحاء وجاء بمعنى البيت الذي يؤكل فيه اللحم كثيرا.

    نهى أن يؤكل اللحم غريضا ـ يعني نيئا ـ وقال : إنما تأكله السباع ، قال : حريز :
    يعني حتى تغيره الشمس أو النار » (1).
    4233 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا
    يؤكل من الحيات شئ » (2).
    4234 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل
    شئ تجده في البرية إلا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت (3) ، وقال : لا تدعوهن
    مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : من قتل عامر بيت أصابه
    كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وإنما
    تتركها لأنها لا تريدك ، وقال : ربما قتلتهن في بيوتهن ».
    4235 ـ وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : سمعته يقول : « اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد ، والدباء يزيد في
    الدماغ (4) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفي مريض بمثل العسل ، ومن
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 313 وفيه « إنما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار »
    وفى الدروس : يكره أكل اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج. وهو بكسر النون والهمز
    وفى الصحاح الغريض : الطري.
    (2) الغربان جمع الغراب ، والزاغ : أغرب أسود صغير قد يكون محمر المنفار
    والرجلين وهو لطيف الشكل ، حسن المنظر. وذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع
    وتبعه العلامة في المختلف وكرهه الشيخ في النهاية مطلقا ، وفصل آخرون منهم ابن إدريس
    والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع وأحلوا الزاغ وهو الأغبر الرمادي ، و
    هذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات فيه.
    (3) في النهاية الأثيرية في الحديث « انه نهى عن قتل الجنان » بكسر الجيم وتشديد النون ـ
    وهي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان. وفى الصحاح الجان حية بيضاء. وقال في
    النهاية أيضا في حديث قتل الحيات « ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه
    ثلاثا » العوامر الحيات التي تكون في البيوت ، واحدها عامر وعامرة ، وقيل سميت عوامر
    لطول أعمارها ـ انتهى ، وقيل : سميت الحية حية لطول حياتها وكذا الحيتان.
    (4) الدباء ـ بضم الدال وتشديد الباء ممدودا ـ : القرع واحدها دباءة ، وقد يقرء بفتح
    الدال وتخفيف الباء مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير ، ولكن القراءة الأولى قراءة المشايخ
    حيث ذكروا الخبر في باب القرع.

    أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ».
    باب
    * « ( الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام) » *
    4236 ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الفضة
    والذهب » (1).
    4237 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل في
    آنية ذهب ولا فضة » (2).
    4238 ـ وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كره الشرب
    في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفصض ، والمشط كذلك ،
    فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة » (3).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق ، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة
    لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
    (2) قال في المدارك ص 107 : أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و
    الفضة في الأكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره
    استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن
    الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور
    وطريقنا أيضا ، ثم قال : والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب
    العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك
    وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض وطلب
    الرئاسة المهلكة.
    (3) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان
    حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب
    عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال المحقق
    في المعتبر : يستحب العزل وهو حسن ، والأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي
    أولى بالمنع.

    4239 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (1).
    4240 ـ وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد الله عليه‌السلام استسقى
    ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره
    الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».
    4241 ـ وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يأكل
    الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
    4242 ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتبوك يعبون الماء (2) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».
    4243 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى
    للبدن » (3).
    4244 ـ وقال عليه‌السلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (4).
    4245 ـ وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي
    يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».
    وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ (5).
    4246 ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ثلاثة أنفاس
    __________________
    (1) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى
    عليه‌السلام ، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وإن كان من غير استعمال.
    (2) العب : شرب الماء من غير مص ، وفى الكافي « يشربون الماء بأفواههم في غزوة
    تبوك ».
    (3) في الكافي « شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن ».
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.
    (5) لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.

    في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت : وما الهيم؟
    قال ، الزمل » (1). وفي حديث آخر : « الإبل » (2). وروي « أن الهيم النيب » (3). وروي
    « أن الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه » (4).
    4247 ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك » (5).
    4248 ـ وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متكئا
    ثم ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » (6).
    4249 ـ وروي عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة أنه رأى
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 بسند آخر ، وروى ذيله البرقي في المحاسن ،
    والزمل جمع الزاملة وهي ما يحمل عليه من البعير ، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن « الرمل ».
    (2) رواه البرقي في المحاسن ص 576.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 مسندا عن أبي بصير ـ هكذا ـ قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه
    بالهيم وقال : الهيم النيب » والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس ،
    وفى المحاسن ص 576 مسندا عن روح بن عبد الرحيم قال : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره
    أن يتشبه بالهيم ، قلت : وما الهيم؟ قال : الكثيب » وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة
    « الرمل » في الخبر المتقدم.
    (4) في الكافي ج 6 ص 384 بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى ، يروى ، قال : فقال عليه‌السلام
    وهل اللذة الا ذاك ، قلت : فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ، قال : فقال : كذبوا إنما شرب الهيم
    ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه ».
    (5) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.
    (6) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه‌السلام يفعل ذلك وفيه « عمر بن أبي
    سعيد » وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبي صلى الله عليه
    وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.

    أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربعا » (1).
    4250 ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد : « بسم الله » قالت
    الملائكة للشيطان : اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : « الحمد لله »
    قالت الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم ، فإذا لم يقولوا «بسم الله»
    قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت
    الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم » (2).
    4251 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ
    آخرهم » (3).
    4252 ـ وروى سماعة بن مهران قال : « كنت آكل مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقال :
    « يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا » (4).
    4253 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ضمنت لمن سمى على طعامه (5) أن لا يشتكي
    منه ، فقال ابن الكواء (6) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم
    آذاني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على
    بعض يا لكع » (7).
    __________________
    (1) رواه البرقي في صدر الخبر السابق.
    (2) رواه في الكافي ج 6 ص 292 باسناده عن السكوني.
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 452 عن أبيه عن النوفلي باسناده عن النبي صلى الله
    عليه وآله.
    (4) رواه البرقي ص 435 مسندا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بدون قوله : كنت
    آكل معه عليه‌السلام ».
    (5) مروى في الكافي بسند موثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين
    صلوات الله عليه ، وفيه « لمن يسمى على طعامه ».
    (6) هو من الخوارج بل كان رئيسهم ، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه
    السلام في جميع الأمور.
    (7) اللكع : العبد الأحمق ، والرجل اللئيم.

    وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل : « بسم الله على أوله وآخره » (1).
    4254 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت :
    «بسم الله» ولم أفرغ من طعام إلا قلت : « الحمد لله » (2).
    4255 ـ وقال عليه‌السلام : « إن البطن إذا شبع طغى » (3).
    4256 ـ وروي عن عمر [ و ] بن قيس الماصر قال : « دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام
    بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل ، فقلت له : ما حد هذا الخوان؟ فقال : إذا وضعته
    فسم الله ، وإذا رفعته فاحمد الله ، وقم ما حول الخوان ، فإن هذا حده ، قال : فالتفت
    فإذا كوز موضوع ، فقلت له : ما حد الكوز؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم الله
    عزوجل ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل ، وإياك وموضع العروة أن تشرب
    منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده » (4).
    4257 ـ وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (5) قال : « أكلت بين يدي أبي
    جعفر الثاني عليه‌السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من
    فتات الطعام (6) فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت
    فتتبعه والقطه ».
    __________________
    (1) مضمون مأخوذ مما روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال : « قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : كيف أسمى على الطعام؟ قال : فقال : إذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء ، قلت :
    فان نسيت أن أسمى؟ قال : تقول : « بسم الله على أوله وآخره ».
    (2) رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم
    السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أتخمت ـ وذكر نحوه ».
    (3) رواه البرقي في المحاسن ص 446 مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام ، وروى الكليني نحوه عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (4) روى البرقي في المحاسن ص 448 والكشي في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه.
    (5) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
    ( 69 الفتات ـ بالضم ـ : ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.

    4258 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « إن بني أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام
    ويختمون بالملح ، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل » (1).
    4259 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس
    ما في الملح ، لاختاروه على الترياق المجرب ».
    4260 ـ وروى الحسن بن محبوب (2) عن وهب بن عبد ربه قال : « رأيت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه ، فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان
    يتخلل ، وهو يطيب الفم ».
    4261 ـ وفي خبر آخر : « إن من حق الضيف أن يعد له الخلال » (3).
    4262 ـ وقال عليه‌السلام : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته
    بالخلال فارم به » (4).
    __________________
    (1) روى الكليني ج 6 ص 330 باسناده عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
    « ان بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم ـ بالخل »
    . وروى البرقي في المحاسن مسندا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انا لنبدأ
    بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل » ونقله في الكافي عنه بسند فيه أبان بن
    عبد الملك وهو مجهول الحال ، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مما جاء في الابتداء بالخل
    راجع الكافي ج 6 ص 326 وص 329.
    (2) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.
    (3) رواه الكليني ج 6 ص 285 مسندا عن سليمان بن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    هكذا « ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال » وفى المحاسن نحو ما في المتن.
    (4) في المحاسن ص 559 مسندا عن الفضل بن يونس قال : « تغدى عندي أبو الحسن
    عليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال ، فقلت له : جعلت فداك ما حد هذا الخلال؟ فقال :
    يا فضل كل ما بقي في فيك ، وما أدرت عليه لسانك ، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخيار
    ان شئت أكلته وان شئت طرحته ». وعن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن اللحم يكون في الأسنان ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وأما ما كان في الأضراس
    فاطرحه « وعن ابن سنان عنه عليه‌السلام قال : أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده ، وما كان
    في الأسنان فارم به » وزرد اللقمة ـ كسمع : بلعها ازدردها. ( القاموس )

    4263 ـ وروى صفوان الجمال ، عن أبي غرة الخراساني قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر » (1).
    4264 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند
    حضور طعامه » (2).
    4265 ـ وقال عليه‌السلام (3) : « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي
    من بلوى في جسده ».
    4266 ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام « أنه كان إذا
    طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ،
    الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ».
    4267 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الادام الخل ، ما أقفر بيت فيه خل » (4).
    4268 ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الثوم
    والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ،
    ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد » (5).
    4269 ـ وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن الثوم ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة
    __________________
    (1) قال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فإنه لا يزال البركة
    في الطعام ما دامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها ، والمراد بالمسح التمندل ، والخبر
    رواه الكليني ج 6 ص 290 في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام ، والبرقي في المحاسن عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني والبرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (3) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافي مسندا عن ابن القداح عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام ، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم‌السلام.
    (4) رواه الكليني ج 6 ص 329 مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر
    بتقديم القاف أي ما خلا من الادام ولا عدم أهله الادم.
    (5) رواه الكليني ج 6 ص 375 في الصحيح وقوله « نيأ » أي غير نضيج.

    الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ».
    4270 ـ وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال :
    « قال الحسن بن علي عليهما (1) السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن
    يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب ، فأما الفرض : فالمعرفة (2) ، والرضا
    والتسمية (3) والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب
    الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالاكل مما يليك
    وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس ».
    4271 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ
    من الطعام فإنه أهدأ لنومه ، وأطيب لنكهته » (4).
    4272 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء
    كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار » (5).
    باب
    *( الايمان والنذور والكفارات )*
    4273 ـ روى منصور بن حازم (6) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :
    __________________
    (1) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثني عشر بسند ضعيف.
    (2) أي معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.
    (3) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.
    (4) روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا خير لمن دخل
    في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ».
    (5) اعلم أن المصنف رحمه‌الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها
    في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.
    (6) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة وروى الكليني ج 7 ص 440 ذيله في الحسن
    كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي.

    « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (1) ،
    ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (2) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ،
    ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (3) ، ولا نذر في
    معصية ، ولا يمين في قطيعة » (4).
    4274 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن امرأة
    جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس
    هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (5).
    4275 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت
    الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (6).
    __________________
    (1) « لا رضاع بعد فطام » أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن
    يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله « لا وصال في صيام » أي بان ينوى صوم يومين
    فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله « لا يتم بعد احتلام » أي لا يبقى أحكام الطفولية
    بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و « لا صمت يوم إلى الليل » أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
    (2) أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها
    إلى المدينة.
    (3) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني
    لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ،
    والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية
    بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد ـ رحمه‌الله ـ
    (4) أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل
    المثال.
    (5) في بعض النسخ « خطرات الشيطان » وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.
    (6) مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و « على يمين » قد يسمى المحلوف عليه يمينا ،
    وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحلف
    على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها ». وعليه فتوى الأصحاب.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:43 pm

    4276 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا
    ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك
    فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما
    ترى؟ قال : فاحلف لهم » (1).
    4277 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم
    بحجة ، قال : ليس بشئ » (2).
    4278 ـ وسئل عليه‌السلام « عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام ،
    قال : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ».
    4279 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم « قال : هو لا والله وبلى والله » (3).
    4280 ـ وروى محمد بن مسلم (4) قال : « سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل قالت له
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح والمشهور أنه يجب التورية بان
    يحلف اما ببراءة ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول : نقدتها الثمن و
    يقصد ثمن شئ قد نقدها.
    (2) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافي ج 7 ص 440 قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه
    أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله
    قبل اليمين ولا يمين في معصية ».
    (3) المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما
    سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه ، ومنها قول : لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد
    التأكيد فقط ولا يؤاخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الآخرة بعذاب. والخبر
    رواه الشيخ والكليني عن القمي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه‌السلام بزيادة في
    آخره وهي « ولا يعتقد على شئ ».
    (4) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.

    امرأته : أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها » (1).
    4281 ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل :
    « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » (2).
    4282 ـ وقال أبو أيوب قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من حلف بالله فليصدق ومن
    لم يصدق فليس من الله في شئ ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله
    في شئ » (3).
    4283 ـ وروى بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي بصير عنه عليه‌السلام أنه قال : « لو حلف
    الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف
    الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه
    الحائط » (4).
    4284 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (5) إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه
    __________________
    (1) أي هو مختار في أحد الامرين ولا يلزم عليه شئ بما قال امرأته. ( سلطان )
    (2) العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشئ ، وللمعرض للامر ، فالمعنى
    على الأول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الأمور
    المحلوف عليها ، وعلى الثاني لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ
    كلمة « أن » في بقية الآية « أن تبروا » مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الأول وعلى الثاني
    تعليل للنهي أي أنهاكم إرادة بركم وتقواكم.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند موثق ، وتقدم نحوه في باب الدين والقروض
    تحت رقم 3702.
    (4) رواه الحسين بن سعيد عن البطائني عن أبي بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص 60
    ويدل على كراهة الحلف على ترك هذه الأمور.
    (5) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول « لله على كذا إن كان
    كذا إن شاء الله ويجوز تأخير « إن شاء الله » إلى أربعين يوما إذا نسي ، وهذا يقتضى عدم انعقاد
    اليمين للنبوي المنجبر « من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث » رواه أبو داود في
    سننه ج 2 ص 201 ، ولخبر السكوني المروى في الكافي ج 7 ص 448 عن أبي عبد الله
    عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام « من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة » وذلك إذا كان
    المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين
    مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.

    ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم : تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس
    جبرئيل عليه‌السلام عنه أربعين يوما ، ثم أتاه فقال : « ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا
    إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ».
    4285 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته
    عمن قال : والله ، ثم لم يف به قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا
    مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا » (1).
    4286 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « نمر بالمال
    على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ،
    قال : فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد » (2).
    4287 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها
    حين تنزل به » (3).
    4288 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أرى أن لا
    يحلف إلا بالله وأما قول الرجل « لا بل شانئك » (4) فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج ص 453 في الصحيح وفيه « إذا لم يجد شيئا من ذا » وعدم
    ذكر الكسوة لظهوره عند المخاطب أو لعلمه عليه‌السلام عدم وجدانها له.
    (2) في بعض النسخ « أحلى من التمر والزبد » فلعل الواو بمعنى « مع » والزبد ـ بالضم ـ :
    زبد اللبن لان المقام يقتضى ما هو أشد حلاوة. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما
    في المتن.
    (3) رواه الحسين بن سعيد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في النوادر
    والبحار.
    (4) مخفف قولهم « لا أب لشانئك » أي لمبغضك كما في بعض النسخ ، وهذه كلمة كانوا
    ينطقون بها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شئ ضمن كلامه مثل
    « يغفر الله لك » و « لله أبوك » و « يرحمك الله » وأمثال ذلك ، وفائدته أنه قد ينسى المتكلم
    ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتى يذكر ما كان قد نسيه ، وليس هذا وأمثاله حلفا
    ويمينا الا أنه قد يمكن جعل « لا بل شانئك » قسما نظير ما يقال : ليمت أبى ان كنت قلت
    ذاك ، ولست ابن أبي أو هلك ابني ، وأما في أكثر الامر فليس قسما البتة.

    الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله ، وأما قول الرجل : « يا هناه يا هناه »
    فإنما ذلك طلب الاسم (1) ولا أرى به بأسا ، وأما لعمر الله ، وأيم الله فإنما هو
    بالله » (2).
    4289 ـ وقال عليه‌السلام « في رجل حلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك
    فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف
    لهم » (3).
    4290 ـ وقال الحلبي : « وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ،
    فال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ ، فإن قلت » لله على «
    فكفارة يمين » (4).
    4291 ـ وقال عليه‌السلام : « كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ
    __________________
    (1) أي لطلب شئ نسي اسمه فيقول « يا هناه يا هناه » حتى يتذكر.
    (2) لأنه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف
    ما لو قال « وحق الله تعالى » ، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو بأسمائه
    المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه إليه تعالى.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 463 عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
    يونس ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام هكذا ـ « وفى رجل حلف تقية قال :
    ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا
    تحلف لهم ».
    (4) روى الكليني صدره في « باب ما لا يلزم من الايمان والنذور » وذيله في « باب
    النذور » في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه
    سلار والمحقق في النافع ، وبين الأصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان
    وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا ، وذهب السيد
    المرتضى وابن إدريس إلى أنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة
    يمين ، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.

    في طلاق أو عتق » (1).
    4292 ـ وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » (2).
    4293 ـ و « عن الرجل (3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال :
    نعم ».
    4294 ـ و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها
    فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما
    جعل لله عزوجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه
    هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو
    خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا ، ويحتمل
    أن المراد بقوله « لا يراد بها وجه الله » أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير
    ذلك. ( سلطان )
    (2) رواه الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما
    في البحار ، وفى الكافي ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام « في كفارة
    اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة ـ الخ ». والحفنة ملء الكف
    والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره لما روى الكليني أيضا في الحسن
    كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في كفارة اليمين مد مدمن
    حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق
    والحنطة.
    (3) يعنى قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث
    وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
    حماد ، عن الحلبي وفيه « ولا هدى الا بذكر الله ».

    4295 ـ وسئل « عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة (1)
    قال : تلك خطوات الشيطان (2) ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول :
    أنا أهدي هذا الطعام (3) قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد
    ما نحرت : هو هدي لبيت الله ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت
    لحما » (4).
    4296 ـ وروي في حديث آخر « في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله » (5).
    4297 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل
    على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن
    يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله (6) ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما
    يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا
    كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
    __________________
    (1) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير « على » منقولة بالمعنى وكأن القائل قال :
    على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة ، فيرفع إلى علي ألف احرام بألف حجة في كل احرام
    أو كل حجة بدنة. ( مراد )
    (2) في الكافي والتهذيب « تلك من خطوات الشيطان » لأنه لا يريد ايقاعه لامتناعه
    بحسب حاله وهو لاغ فيه (3) يعنى وسئل عن رجل يقول : أنا محرم بحجة أو يقول : أهدى هذا الطعام كل
    ذلك ليس بشئ الا أن يقول : لله على كذا.
    (4) من قوله « قال الحلبي » إلى هنا من كلام الحلبي كما أشرنا إليه ورواه الحسين
    ابن سعيد الأهوازي في كتابه عن الحلبي كما في البحار.
    (5) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال
    البيضاوي ، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، وكفارة هذا اليمين
    الاستغفار.
    (6) أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب والكفارة على صورة
    المخالفة ، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لأنه كان واجبا عليه بدون
    الحلف ، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. ( مراد )

    كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله
    من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له
    فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع
    إلى الذي هو خير. وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال
    امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في
    الدنيا » (1).
    ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير (2) فمن لم يجد
    في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.
    4298 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من
    أهلها » (3).
    والنذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو
    صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان (4) ذلك ، فهو بالخيار
    إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (5) ، فان قال ، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا
    فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به ، وإن خالف لزمته الكفارة ، وكفارة
    النذر كفارة اليمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
    __________________
    (1) لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتى ، رواه الشيخ في
    التهذيبين والكليني في الكافي وفى صحيفة الرضا نقله بعين ألفاظه وفى الهداية للمؤلف نقله
    بدون ذكر الإمام عليه‌السلام.
    (2) روى الكليني ج 7 ص 453 في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجزى
    اطعام الصغير في الكفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير » ولعل هذا مخصوص بكفارة اليمين وأما
    في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار وهكذا في صورة الاطعام دون التسليم.
    (3) مروى في الكافي في الضعيف عن الصادق عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    البلاقع جمع بلقع وبلقعة هي الأرض القفر التي لا شئ بها كما في النهاية.
    (4) أي حصل وتحقق ذلك الشرط الذي علق عليه الفعل.
    (5) حيث لم يقل : « لله على » وبدون هذه الكلمة لم يتحقق النذر.

    لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام
    ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
    فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن
    يتركه إلا من علة ، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك (1) ،
    فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (2).
    فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى
    أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم
    يوما بدل يوم (3).
    وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا (4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن
    شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا (5).
    وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد
    لقول الله تعالى : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (6).
    __________________
    (1) أي نوى أن يصوم في السفر أو المرض ما لم يتضرر ، أو الاستثناء من السفر فقط.
    (2) لانعقاد النذر شرعا وفى صورة التخلف تجب عليه الكفارة.
    (3) كما في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال : « كتبت
    إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو
    أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟
    فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله »
    ونقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن علي بن مهزيار مكاتبة فاذن صحيح ، وقوله
    « أو في أيام التشريق » مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحج.
    (4) أي شيئا من الصالحات بخصوصه ، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.
    (5) روى الكليني ج 7 ص 463 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ، قال : ان شاء
    صلى ركعتين ، وان شاء صام يوما ، وان شاء تصدق برغيف ».
    (6) لرواية أبى بكر الحضرمي المروية في التهذيب ج 2 ص 335 قال : « كنت عند أبي
    عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من



    وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن
    يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا
    أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر
    فعليه الكفارة » (1).
    فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل
    يوم ويعتق رقبة مؤمنة (2).
    والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ،
    ولا يجزي المقعد (3).
    __________________
    ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه ، وذلك
    بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « والكثيرة في كتاب الله
    ثمانون ». وفى تفسير العياشي عن يوسف بن السخت أنه « اشتكى المتوكل فنذر لله ان
    شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادي عليه‌السلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما ،
    وكتب قال الله لرسوله (ص) » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « والمواطن التي نصر الله
    رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير » وروى نحوه الكليني ج 7 ص 467 وفى تفسير علي بن إبراهيم مثله ، وروى في معاني الأخبار ص 218 مسندا عن البرقي
    عن أبيه ، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في رجل
    نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى » لقد نصركم
    الله في مواطن كثيرة « وكانت ثمانين موطنا ».
    (1) قال في النافع : « ما لم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه
    ولو أخل لزمه الكفارة » لان الأول بمنزلة الواجب الموسع والثاني بمنزلة المضيق.
    (2) كما في ذيل مكاتبة علي بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق
    « كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من
    الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ».
    (3) روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا يجزى الأعمى في الرقبة و
    يجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد ». ومروى نحوه في
    الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

    ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
    فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج
    حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج
    ولا شئ عليه (2).
    وإن ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه
    فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما
    فليحلف ولا يعطه (3).
    وإذا كان للرجل جارية فأذته امرأته وغارت عليه فقال لها : هي عليك صدقة
    فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته
    يصنع بها ما يشاء (4).
    4299 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله
    __________________
    (1) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التهذيب ج 2
    ص 233.
    (2) روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج
    من البلد الا يعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه
    ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ».
    (3) روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
    عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا ادعى عليك
    مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ،
    وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ».
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبي عبد الله عليه
    السلام « في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة ،
    قال : ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته
    يصنع بها ما شاء ».

    عزوجل خيرا مما ذهب منه » (1).
    4300 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده ».
    4301 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف
    علانية فليستثن علانية » (2).
    4302 ـ وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل يحلف
    باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير » (3) ـ يعني على ضمير
    المظلوم ـ.
    4303 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يحلف
    وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 434 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة « كاذبا »
    فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء « يحلف به » بالتخفيف فيكون « كاذبا »
    حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون « كاذبا » مفعوله ، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف
    الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة
    من الفقيه « صادقا » بدل « كاذبا » والظاهر أنه أنسب بالمقام.
    (2) مروى في الكافي مسندا عن السكوني وقال العلامة الحلي : لعله لعدم الاتهام
    بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 444 في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح
    عن صفوان عنه عليه‌السلام. وقوله « على ضمير المظلوم » من كلام المؤلف لعدم وجوده
    في الكافي والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز
    في موضع ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى
    نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » ويدل على أن المعتبر في اليمين على
    نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.
    (4) مروى في قرب الإسناد ص 121 مسندا وفيه « ما حاله » بدل « ما قاله » ولعله تصحيف
    وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسي كلامه ولم يدر هل كان
    حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه‌السلام إذا نسي ولم يدر فهو على نيته.

    4304 ـ وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل
    يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (1) قال : يبيع ولا يكفر » (2).
    4305 ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : « إذا قال الرجل :
    أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله » (3).
    4306 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل قال : علي
    بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » (4).
    4307 ـ وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
    عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل
    الحنث » (5).
    4308 ـ وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل نذر صياما
    فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » (6).
    __________________
    (1) أي ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه لأنه أصلح له.
    (2) لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافي
    ما ورد من وجوب الكفارة بالحنث.
    (3) تقدم الاخبار فيه ، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن علي بن
    محبوب ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني.
    (4) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بتري
    عامي المذهب ولم يوثق ، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها
    وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه‌السلام « أن علي بن أبي طالب
    عليه‌السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ».
    (6) الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن
    رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبى يقول : عليه مكان كل يوم مد » ولا يخفى
    اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الأمصار
    ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز ، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من
    الفقيه « تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة » وستأتي بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار
    تحت رقم 4325 إن شاء الله.

    4309 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام في امرأة حبلى
    شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » (1).
    4310 ـ و « سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال
    له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى مات » (2).
    4311 ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (3) أنه سمع
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله
    صادقا أثم ، إن الله عزوجل يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ».
    4312 ـ وروى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام (4) : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال :
    قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و
    الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».
    __________________
    (1) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين
    حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في
    الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة
    من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ولا ينعقد صادقا كان
    أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة
    ويأثم.
    (3) في الكافي والتهذيب « عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد »
    وفى بعض نسخ الفقيه « عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد » وفى رجال العامة ورواتهم رجل
    يقال له : سلام بن سلم ـ أو سلام بن سليم ـ يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام
    وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل. يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع
    وسبعين ومائة ولعله هو.
    (4) كذا في الكافي ومعاني الاخبار ص 166 ، وفى بعض نسخ الفقيه » قال أبو جعفر
    عليه‌السلام.

    4313 ـ وقال علي عليه‌السلام : « احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل » (1).
    4314 ـ وروى عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم
    مدين » (2).
    4315 ـ وروى محمد بن عبد الله بن مهران ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
    ابن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما
    عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ
    عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به
    الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ » (3).
    4316 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن علي بن
    أبي طالب عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر ، قال :
    فليقم في المعبر حتى يجوزه » (4).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 باسناده عن الصغار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
    عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام ،
    وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.
    (2) طريق الصدوق إلى عبد الله بن جبلة صحيح ، ورواه الكليني عنه بسند فيه جهالة ،
    وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابة عنه ولم يقل به أحد ، وقال سلطان العلماء :
    يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أي يعطى كفارة عن الصوم أو عن
    نفسه من يصوم أي من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا
    فأوجب مدين عليه ـ انتهى وقال في الشرايع « إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر
    الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من
    طعام ». وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمد في خبر محمد بن منصور التخيير أو
    حمل المدين على الاستحباب.
    (3) قال في المسالك : في اخراجه عليه‌السلام الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم
    شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبد الله بن مهران ضعيف جدا.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 455 عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
    وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب ، والمعبر ـ بكسر الميم ـ : ما يعبر به
    كالسفينة.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:48 pm

    4276 ـ وروى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا
    ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك
    فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما
    ترى؟ قال : فاحلف لهم » (1).
    4277 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم
    بحجة ، قال : ليس بشئ » (2).
    4278 ـ وسئل عليه‌السلام « عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام ،
    قال : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ».
    4279 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم « قال : هو لا والله وبلى والله » (3).
    4280 ـ وروى محمد بن مسلم (4) قال : « سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل قالت له
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح والمشهور أنه يجب التورية بان
    يحلف اما ببراءة ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول : نقدتها الثمن و
    يقصد ثمن شئ قد نقدها.
    (2) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافي ج 7 ص 440 قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه
    أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله
    قبل اليمين ولا يمين في معصية ».
    (3) المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما
    سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه ، ومنها قول : لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد
    التأكيد فقط ولا يؤاخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الآخرة بعذاب. والخبر
    رواه الشيخ والكليني عن القمي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه‌السلام بزيادة في
    آخره وهي « ولا يعتقد على شئ ».
    (4) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.

    امرأته : أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها » (1).
    4281 ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل :
    « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » (2).
    4282 ـ وقال أبو أيوب قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من حلف بالله فليصدق ومن
    لم يصدق فليس من الله في شئ ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله
    في شئ » (3).
    4283 ـ وروى بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي بصير عنه عليه‌السلام أنه قال : « لو حلف
    الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف
    الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه
    الحائط » (4).
    4284 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (5) إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه
    __________________
    (1) أي هو مختار في أحد الامرين ولا يلزم عليه شئ بما قال امرأته. ( سلطان )
    (2) العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشئ ، وللمعرض للامر ، فالمعنى
    على الأول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الأمور
    المحلوف عليها ، وعلى الثاني لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ
    كلمة « أن » في بقية الآية « أن تبروا » مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الأول وعلى الثاني
    تعليل للنهي أي أنهاكم إرادة بركم وتقواكم.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند موثق ، وتقدم نحوه في باب الدين والقروض
    تحت رقم 3702.
    (4) رواه الحسين بن سعيد عن البطائني عن أبي بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص 60
    ويدل على كراهة الحلف على ترك هذه الأمور.
    (5) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول « لله على كذا إن كان
    كذا إن شاء الله ويجوز تأخير « إن شاء الله » إلى أربعين يوما إذا نسي ، وهذا يقتضى عدم انعقاد
    اليمين للنبوي المنجبر « من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث » رواه أبو داود في
    سننه ج 2 ص 201 ، ولخبر السكوني المروى في الكافي ج 7 ص 448 عن أبي عبد الله
    عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام « من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة » وذلك إذا كان
    المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين
    مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.

    ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم : تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس
    جبرئيل عليه‌السلام عنه أربعين يوما ، ثم أتاه فقال : « ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا
    إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ».
    4285 ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته
    عمن قال : والله ، ثم لم يف به قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا
    مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا » (1).
    4286 ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « نمر بالمال
    على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ،
    قال : فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد » (2).
    4287 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها
    حين تنزل به » (3).
    4288 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أرى أن لا
    يحلف إلا بالله وأما قول الرجل « لا بل شانئك » (4) فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج ص 453 في الصحيح وفيه « إذا لم يجد شيئا من ذا » وعدم
    ذكر الكسوة لظهوره عند المخاطب أو لعلمه عليه‌السلام عدم وجدانها له.
    (2) في بعض النسخ « أحلى من التمر والزبد » فلعل الواو بمعنى « مع » والزبد ـ بالضم ـ :
    زبد اللبن لان المقام يقتضى ما هو أشد حلاوة. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما
    في المتن.
    (3) رواه الحسين بن سعيد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في النوادر
    والبحار.
    (4) مخفف قولهم « لا أب لشانئك » أي لمبغضك كما في بعض النسخ ، وهذه كلمة كانوا
    ينطقون بها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شئ ضمن كلامه مثل
    « يغفر الله لك » و « لله أبوك » و « يرحمك الله » وأمثال ذلك ، وفائدته أنه قد ينسى المتكلم
    ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتى يذكر ما كان قد نسيه ، وليس هذا وأمثاله حلفا
    ويمينا الا أنه قد يمكن جعل « لا بل شانئك » قسما نظير ما يقال : ليمت أبى ان كنت قلت
    ذاك ، ولست ابن أبي أو هلك ابني ، وأما في أكثر الامر فليس قسما البتة.

    الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله ، وأما قول الرجل : « يا هناه يا هناه »
    فإنما ذلك طلب الاسم (1) ولا أرى به بأسا ، وأما لعمر الله ، وأيم الله فإنما هو
    بالله » (2).
    4289 ـ وقال عليه‌السلام « في رجل حلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك
    فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف
    لهم » (3).
    4290 ـ وقال الحلبي : « وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ،
    فال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ ، فإن قلت » لله على «
    فكفارة يمين » (4).
    4291 ـ وقال عليه‌السلام : « كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ
    __________________
    (1) أي لطلب شئ نسي اسمه فيقول « يا هناه يا هناه » حتى يتذكر.
    (2) لأنه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف
    ما لو قال « وحق الله تعالى » ، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو بأسمائه
    المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه إليه تعالى.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 463 عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
    يونس ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام هكذا ـ « وفى رجل حلف تقية قال :
    ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا
    تحلف لهم ».
    (4) روى الكليني صدره في « باب ما لا يلزم من الايمان والنذور » وذيله في « باب
    النذور » في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه
    سلار والمحقق في النافع ، وبين الأصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان
    وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا ، وذهب السيد
    المرتضى وابن إدريس إلى أنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة
    يمين ، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.

    في طلاق أو عتق » (1).
    4292 ـ وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » (2).
    4293 ـ و « عن الرجل (3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال :
    نعم ».
    4294 ـ و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها
    فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما
    جعل لله عزوجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه
    هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو
    خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا ، ويحتمل
    أن المراد بقوله « لا يراد بها وجه الله » أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير
    ذلك. ( سلطان )
    (2) رواه الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما
    في البحار ، وفى الكافي ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام « في كفارة
    اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة ـ الخ ». والحفنة ملء الكف
    والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره لما روى الكليني أيضا في الحسن
    كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في كفارة اليمين مد مدمن
    حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق
    والحنطة.
    (3) يعنى قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث
    وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
    حماد ، عن الحلبي وفيه « ولا هدى الا بذكر الله ».

    4295 ـ وسئل « عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة (1)
    قال : تلك خطوات الشيطان (2) ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول :
    أنا أهدي هذا الطعام (3) قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد
    ما نحرت : هو هدي لبيت الله ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت
    لحما » (4).
    4296 ـ وروي في حديث آخر « في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله » (5).
    4297 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل
    على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن
    يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله (6) ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما
    يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا
    كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
    __________________
    (1) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير « على » منقولة بالمعنى وكأن القائل قال :
    على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة ، فيرفع إلى علي ألف احرام بألف حجة في كل احرام
    أو كل حجة بدنة. ( مراد )
    (2) في الكافي والتهذيب « تلك من خطوات الشيطان » لأنه لا يريد ايقاعه لامتناعه
    بحسب حاله وهو لاغ فيه (3) يعنى وسئل عن رجل يقول : أنا محرم بحجة أو يقول : أهدى هذا الطعام كل
    ذلك ليس بشئ الا أن يقول : لله على كذا.
    (4) من قوله « قال الحلبي » إلى هنا من كلام الحلبي كما أشرنا إليه ورواه الحسين
    ابن سعيد الأهوازي في كتابه عن الحلبي كما في البحار.
    (5) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال
    البيضاوي ، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، وكفارة هذا اليمين
    الاستغفار.
    (6) أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب والكفارة على صورة
    المخالفة ، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لأنه كان واجبا عليه بدون
    الحلف ، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. ( مراد )

    كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله
    من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له
    فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع
    إلى الذي هو خير. وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال
    امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في
    الدنيا » (1).
    ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير (2) فمن لم يجد
    في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.
    4298 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من
    أهلها » (3).
    والنذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو
    صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان (4) ذلك ، فهو بالخيار
    إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (5) ، فان قال ، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا
    فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به ، وإن خالف لزمته الكفارة ، وكفارة
    النذر كفارة اليمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
    __________________
    (1) لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتى ، رواه الشيخ في
    التهذيبين والكليني في الكافي وفى صحيفة الرضا نقله بعين ألفاظه وفى الهداية للمؤلف نقله
    بدون ذكر الإمام عليه‌السلام.
    (2) روى الكليني ج 7 ص 453 في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجزى
    اطعام الصغير في الكفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير » ولعل هذا مخصوص بكفارة اليمين وأما
    في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار وهكذا في صورة الاطعام دون التسليم.
    (3) مروى في الكافي في الضعيف عن الصادق عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    البلاقع جمع بلقع وبلقعة هي الأرض القفر التي لا شئ بها كما في النهاية.
    (4) أي حصل وتحقق ذلك الشرط الذي علق عليه الفعل.
    (5) حيث لم يقل : « لله على » وبدون هذه الكلمة لم يتحقق النذر.

    لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام
    ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
    فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن
    يتركه إلا من علة ، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك (1) ،
    فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (2).
    فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى
    أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم
    يوما بدل يوم (3).
    وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا (4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن
    شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا (5).
    وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد
    لقول الله تعالى : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (6).
    __________________
    (1) أي نوى أن يصوم في السفر أو المرض ما لم يتضرر ، أو الاستثناء من السفر فقط.
    (2) لانعقاد النذر شرعا وفى صورة التخلف تجب عليه الكفارة.
    (3) كما في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال : « كتبت
    إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو
    أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟
    فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله »
    ونقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن علي بن مهزيار مكاتبة فاذن صحيح ، وقوله
    « أو في أيام التشريق » مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحج.
    (4) أي شيئا من الصالحات بخصوصه ، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.
    (5) روى الكليني ج 7 ص 463 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ، قال : ان شاء
    صلى ركعتين ، وان شاء صام يوما ، وان شاء تصدق برغيف ».
    (6) لرواية أبى بكر الحضرمي المروية في التهذيب ج 2 ص 335 قال : « كنت عند أبي
    عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من



    وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن
    يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا
    أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر
    فعليه الكفارة » (1).
    فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل
    يوم ويعتق رقبة مؤمنة (2).
    والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ،
    ولا يجزي المقعد (3).
    __________________
    ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه ، وذلك
    بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « والكثيرة في كتاب الله
    ثمانون ». وفى تفسير العياشي عن يوسف بن السخت أنه « اشتكى المتوكل فنذر لله ان
    شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادي عليه‌السلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما ،
    وكتب قال الله لرسوله (ص) » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « والمواطن التي نصر الله
    رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير » وروى نحوه الكليني ج 7 ص 467 وفى تفسير علي بن إبراهيم مثله ، وروى في معاني الأخبار ص 218 مسندا عن البرقي
    عن أبيه ، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في رجل
    نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى » لقد نصركم
    الله في مواطن كثيرة « وكانت ثمانين موطنا ».
    (1) قال في النافع : « ما لم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه
    ولو أخل لزمه الكفارة » لان الأول بمنزلة الواجب الموسع والثاني بمنزلة المضيق.
    (2) كما في ذيل مكاتبة علي بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق
    « كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من
    الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ».
    (3) روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا يجزى الأعمى في الرقبة و
    يجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد ». ومروى نحوه في
    الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

    ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
    فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج
    حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج
    ولا شئ عليه (2).
    وإن ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه
    فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما
    فليحلف ولا يعطه (3).
    وإذا كان للرجل جارية فأذته امرأته وغارت عليه فقال لها : هي عليك صدقة
    فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته
    يصنع بها ما يشاء (4).
    4299 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله
    __________________
    (1) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التهذيب ج 2
    ص 233.
    (2) روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج
    من البلد الا يعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه
    ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ».
    (3) روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
    عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا ادعى عليك
    مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ،
    وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ».
    (4) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبي عبد الله عليه
    السلام « في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة ،
    قال : ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته
    يصنع بها ما شاء ».

    عزوجل خيرا مما ذهب منه » (1).
    4300 ـ وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : « ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده ».
    4301 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف
    علانية فليستثن علانية » (2).
    4302 ـ وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل يحلف
    باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير » (3) ـ يعني على ضمير
    المظلوم ـ.
    4303 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يحلف
    وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 7 ص 434 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة « كاذبا »
    فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء « يحلف به » بالتخفيف فيكون « كاذبا »
    حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون « كاذبا » مفعوله ، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف
    الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة
    من الفقيه « صادقا » بدل « كاذبا » والظاهر أنه أنسب بالمقام.
    (2) مروى في الكافي مسندا عن السكوني وقال العلامة الحلي : لعله لعدم الاتهام
    بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.
    (3) رواه الكليني ج 7 ص 444 في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح
    عن صفوان عنه عليه‌السلام. وقوله « على ضمير المظلوم » من كلام المؤلف لعدم وجوده
    في الكافي والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي قال : « سمعت
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز
    في موضع ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى
    نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » ويدل على أن المعتبر في اليمين على
    نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.
    (4) مروى في قرب الإسناد ص 121 مسندا وفيه « ما حاله » بدل « ما قاله » ولعله تصحيف
    وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسي كلامه ولم يدر هل كان
    حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه‌السلام إذا نسي ولم يدر فهو على نيته.

    4304 ـ وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل
    يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (1) قال : يبيع ولا يكفر » (2).
    4305 ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : « إذا قال الرجل :
    أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله » (3).
    4306 ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل قال : علي
    بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » (4).
    4307 ـ وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
    عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل
    الحنث » (5).
    4308 ـ وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل نذر صياما
    فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » (6).
    __________________
    (1) أي ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه لأنه أصلح له.
    (2) لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافي
    ما ورد من وجوب الكفارة بالحنث.
    (3) تقدم الاخبار فيه ، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن علي بن
    محبوب ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني.
    (4) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بتري
    عامي المذهب ولم يوثق ، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها
    وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه‌السلام « أن علي بن أبي طالب
    عليه‌السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ».
    (6) الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن
    رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبى يقول : عليه مكان كل يوم مد » ولا يخفى
    اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الأمصار
    ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز ، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من
    الفقيه « تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة » وستأتي بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار
    تحت رقم 4325 إن شاء الله.

    4309 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام في امرأة حبلى
    شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » (1).
    4310 ـ و « سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال
    له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى مات » (2).
    4311 ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (3) أنه سمع
    أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله
    صادقا أثم ، إن الله عزوجل يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ».
    4312 ـ وروى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام (4) : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال :
    قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و
    الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».
    __________________
    (1) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين
    حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في
    الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
    (2) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة
    من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ولا ينعقد صادقا كان
    أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة
    ويأثم.
    (3) في الكافي والتهذيب « عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد »
    وفى بعض نسخ الفقيه « عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد » وفى رجال العامة ورواتهم رجل
    يقال له : سلام بن سلم ـ أو سلام بن سليم ـ يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام
    وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل. يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع
    وسبعين ومائة ولعله هو.
    (4) كذا في الكافي ومعاني الاخبار ص 166 ، وفى بعض نسخ الفقيه » قال أبو جعفر
    عليه‌السلام.

    4313 ـ وقال علي عليه‌السلام : « احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل » (1).
    4314 ـ وروى عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم
    مدين » (2).
    4315 ـ وروى محمد بن عبد الله بن مهران ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
    ابن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما
    عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ
    عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به
    الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ » (3).
    4316 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن علي بن
    أبي طالب عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر ، قال :
    فليقم في المعبر حتى يجوزه » (4).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 باسناده عن الصغار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
    عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام ،
    وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.
    (2) طريق الصدوق إلى عبد الله بن جبلة صحيح ، ورواه الكليني عنه بسند فيه جهالة ،
    وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابة عنه ولم يقل به أحد ، وقال سلطان العلماء :
    يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أي يعطى كفارة عن الصوم أو عن
    نفسه من يصوم أي من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا
    فأوجب مدين عليه ـ انتهى وقال في الشرايع « إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر
    الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من
    طعام ». وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمد في خبر محمد بن منصور التخيير أو
    حمل المدين على الاستحباب.
    (3) قال في المسالك : في اخراجه عليه‌السلام الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم
    شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبد الله بن مهران ضعيف جدا.
    (4) رواه الكليني ج 7 ص 455 عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
    وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب ، والمعبر ـ بكسر الميم ـ : ما يعبر به
    كالسفينة.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:49 pm

    4317 ـ وقال الصادق عليه‌السلام ليونس بن ظبيان : « يا يونس لا تحلف بالبراءة
    منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا » (1).
    4318 ـ وقال عليه‌السلام : « من برئ من الله عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد
    برئ الله منه ».
    4319 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الأحكام (2) ، فقال :
    يجوز على كل دين بما يستحلفون » (3).
    4320 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب
    بيمين صبر (4) أن يستحلفه بكتابه وملته » (5).
    __________________
    (1) مروى في الكافي والتهذيب بسند ضعيف ، وتقدم الكلام فيه.
    (2) أي عن الأحكام الشرعية والمسائل الدينية.
    (3) كذا في جميع النسخ ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح وفيهما هكذا « فقال :
    في كل دين ما يستحلفون » وزاد في بعض النسخ « به » فحينئذ لا يدل على جواز الاستحلاف
    بغير الله للمسلم لأنه مجرد اخبار عن شرايعهم.
    (4) اليمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم
    أي الزم بها صاحبها ويحبس عليها.
    (5) روى الكليني ج 7 ص 451 في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : « لا تحلفوهم الا بالله عزوجل » وفى الموثق
    عنه عليه‌السلام قال سماعة : « سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى
    والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عزوجل « وفى الصحيح
    عن سليمان بن خالد عنه عذره السلام قال : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير
    الله ان الله عزوجل يقول : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » ، ولعل المراد بما انزل الله قوله
    تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عز من قائل « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا
    حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم
    في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم » يعنى
    الآخرين من غير المسلمين ، وقال في المسالك : مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاحلاف

    4321 ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن بدر بن خليل (1) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج
    الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال : يصوم شهرا
    ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى
    أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة ».
    4322 ـ وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال ،
    قلت له « رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه
    أفضل » (2).
    4323 ـ وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : « قوله
    عزوجل ، » والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى « وقوله عزوجل : « والنجم إذا هوى «
    وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا
    إلا به عزوجل » (3).
    __________________
    الا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفى بعضها
    تصريح بالنهي عن احلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا
    رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك
    والمستند رواية السكوني « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت
    على موسى عليه‌السلام » ولا يخلو من اشكال ـ انتهى أقول : واحتمل الفيض في هذا الخبر أعني
    ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف ولهذا اتيا بالمفرد
    دون الجمع.
    (1) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفي لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.
    (2) لا مناسبة له بالباب ، وقال سلطان العلماء : ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم
    الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.
    (3) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد
    ابن علي الباقر عليهما‌السلام.

    [ الكفارات ] (1)
    4324 ـ وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجوز في القتل إلا
    رجل (2) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » (3).
    4325 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » (4) ـ يعني في
    الكفارات ـ.
    4326 ـ وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام
    يقول في قول الله عزوجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم «
    يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم‌السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند الله
    عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
    4327 ـ وروى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » (5).
    4328 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللهم لا
    تمقتني » (6).
    __________________
    (1) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
    (2) أي لا يجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.
    (3) المشهور عدم جواز الصبي في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.
    (4) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن إسحاق بن عمار قال : « سألت
    أبا الحسن عليه‌السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
    اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال : لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله ، قال : قلت :
    فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل
    الولاية؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى » وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد
    ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول : في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع
    المسالك.
    (5) أي تقول اللهم اغفر له ، حيا كان أو ميتا.
    (6) في القاموس : أمقته أبغضه كمقته.

    4329 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كفارة عمل السلطان فضاء حوائج
    الاخوان » (1).
    4330 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ (2) إلى أبي محمد الحسن
    ابن علي عليهما‌السلام « رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و
    يستغفر الله عزوجل ».
    4331 ـ وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن
    علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال :
    قلت للرضا عليه‌السلام : « يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر
    رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم‌السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين
    نأخذ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر
    رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا
    وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء
    ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ».
    4332 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من حلف فقال : لا ورب المصحف (3)
    فعليه كفارة واحدة ».
    4333 ـ وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « كل ذنب
    يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ،
    أو يعفو الذي له الحق » (4).
    __________________
    (1) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم 3666
    (2) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 461.
    (3) كأنه سقط هنا « فحنث » وهو موجود في الكافي والتهذيب وروياه بسند حسن عن
    النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
    (4) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين والقروض.

    4334 ـ وروي عن جميل بن صالح قال : « كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
    طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا إن هي حاضت ، فعلمت بعد أنها حاضت قبل
    أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا بالمدينة ، فأجابني إن كانت
    حاضت قبل النذر فلا نذر عليك ، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك » (1).
    4335 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها :
    سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ».
    ( كتاب النكاح )
    باب
    * ( بدء النكاح وأصله ) *
    4336 ـ روي عن زرارة بن أعين (2) أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن
    خلق حواء وقيل له : إن أناسا عندنا يقولون : إن الله عزوجل خلق حواء من ضلع
    آدم الأيسر الأقصى فقال : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، أيقول من يقول
    هذا (3) إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لادم زوجة من غير ضلعه؟!
    ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول : إن آدم كان ينكح
    __________________
    (1) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ص 59 عن
    الحسين بن سعيد ، عن جميل بن صالح ولعله مرسل والواسطة القاسم بن محمد وهو واقفي ولم
    يوثق ، وعمل الأصحاب بالخبر قال في النافع : لو نذر أن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان
    البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ولو كان بعده لزم.
    (2) رواه المؤلف في العلل الجزء الأول ب 17 عن شيخه ابن الوليد ، عن أحمد بن
    إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري
    عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن إبراهيم بن عمار ، عن ابن نوبة ، عن
    زرارة. وأحمد بن إبراهيم مشترك. وابن نوبة مجهول.
    (3) في بعض النسخ « يقولون : من يقول هذا ـ الخ ».

    بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم!! ثم قال عليه‌السلام : إن الله
    تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه‌السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات (1)
    ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه (2) وذلك لكي تكون
    المرأة تبعا للرجل ، فأقبلت تتحرك ، فانتبه لتحركها ، فلما انتبه نوديت أن تنحي
    عنه ، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنثى ، فكلمها فكلمته
    بلغته ، فقال لها : من أنت؟ قالت : خلق خلقني الله كما ترى ، فقال آدم عليه‌السلام عند
    ذلك : يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله
    تبارك وتعالى : يا آدم هذه أمتي حواء ، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك
    وتكون تبعا لأمرك؟ فقال : نعم يا رب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت ،
    فقال الله عزوجل : فاخطبها إلي (3) فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة
    وألقى الله عزوجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ ، فقال : يا
    رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عزوجل : رضاي أن تعلمها معالم
    ديني ، فقال : ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي ، فقال عزوجل وقد شئت
    ذلك وقد زوجتكها ، فضمها إليك ، فقال لها آدم عليه‌السلام : إلي فاقبلي فقالت له : بل
    أنت فاقبل إلي ، فأمر الله عزوجل آدم عليه‌السلام أن يقوم إليها ، ولولا ذلك لكان النساء هن
    يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن ، فهذه قصة حواء صلوات الله عليها ».
    وأما قول الله عزوجل : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
    واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء «فإنه روي أنه عزوجل
    خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (4) والخبر الذي روي» أن
    __________________
    (1) المراد بالسبات هنا النوم وأصله الراحة.
    (2) النقرة هي الحفرة والمراد الحفرة التي يكون فوق الدبر.
    (3) يعنى اطلب منى تزويجها.
    (4) نقل السيد الرضى ـ قدس‌سره ـ في حقايق التأويل عن المبرد أن المراد نفس واحدة الحقيقة الواحدة.

    حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر (1) صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه
    الأيسر (1) فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع (2).
    4337 ـ وروى زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن آدم عليه‌السلام ولد له شيث
    وأن اسمه هبة الله ، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض ، ثم ولد
    له بعد شيث يافث ، فلما أدركا الله عزوجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون
    ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزوجل من الأخوات على الاخوة
    أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة ، فأمر الله عزوجل آدم
    أن يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و
    اسمها منزلة فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه ، فولد لشيث
    غلام وولد ليافث جارية فأمر الله عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من
    ابن شيث ففعل ، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ، ومعاذ الله أن يكون
    ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات » (4).
    __________________
    (1) روى العياشي في تفسيره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ـ وكلتا يديه يمين ـ وخلق منها آدم ، وفضل فضلة منه فخلق منها حواء » وروى المؤلف نحوه في العلل.
    (2) قال استاذنا الشعراني : يزعمون أن الرجل أنقص ضلعا من المرأة وليس كذلك
    بالحسن والتجربة بل أضلاعهم متساوية في اليمين واليسار ، وتكذيب الإمام عليه‌السلام لهذا
    الحديث مؤيد بالحس ولا يحتاج إلى التأويل والتكلف.
    (3) رواه المؤلف في ذيل حديث طويل في العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى
    العطار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن النوفلي ، عن علي بن
    داود اليعقوبي ، عن الحسن بن مقاتل ، عمن سمع زرارة عنه. وعلي بن داود مجهول الحال
    مهمل ، وكذا الحسن بن مقاتل.
    (4) ظاهر هذا مستلزم لبقاء بنات آدم عليه‌السلام بلا زوج الا أن يجوز تزويج العمات دون الأخوات. ( سلطان )

    4338 ـ روى القاسم بن عروة (1) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه ، وتزوج
    الاخر ابنة الجان ، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء ،
    وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان ».
    باب
    * ( وجوه النكاح ) *
    4339 ـ روي عن محمد بن زياد (2) عن الحسين بن زيد قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : تحل الفروج بثلاثة وجوه ، نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ،
    ونكاح بملك اليمين » (3).
    باب
    * ( فضل التزويج ) *
    4340 ـ روي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
    عليهما‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله
    أن يرزقه نسمة ، تثقل الأرض بلا إله إلا الله ».
    4341 ـ وروي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : ثلاث
    __________________
    (1) هو مجهول الحال ، وطريق المصنف إليه فيه هارون بن مسلم بن سعد وهو وإن كان
    ثقة الا أن له مذهبا في الجبر والتشبيه.
    (2) لم يذكر المصنف طريقه إليه وهو مشترك ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
    أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عنه ، عن الحسين بن زيد.
    (3) يعنى نكاح الدوام ، والمتعة ، وملك الإماء والتحليل.

    من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر (1) ، وكثرة الطروقة ».
    4342 ـ وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تزوج أحرز نصف دينه ـ وفي حديث آخر ـ فليتق الله في
    النصف الباقي ».
    4343 ـ وروى عبد الله بن الحكم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج ».
    4344 ـ وروى علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى
    أن السقط ليجئ محبنطئا (3) على باب الجنة فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول :
    لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي ».
    4345 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 س 320 في الصحيح وفيه « وأخذ الشعر » وفى
    بعض نسخه مثل ما في المتن. والطروقة فعولة بمعنى مفعولة. الزوجة وكل امرأة طروقة
    فحلها. ( النهاية )
    (2) رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام بلا واسطة بعيد بل
    غير معهود ، فلابد هنا من واسطة ولعله كليب بن معاوية الأسدي كما هو موجود في الكافي
    ج 5 ص 329.
    (3) رواه المصنف في معاني الأخبار ص 291 في الصحيح وقال بعده : قال أبو عبيدة :
    المحبنطي ـ بغير همز ـ : المتغضب المستبطئ للشئ ، والمحبنطئ ـ بالهمز : العظيم
    البطن المنتفخ ، قال : ومنه قيل لعظيم البطن « حبنطأ » ويقال : السقط ـ بكسر السين
    وفتحها ، وقال أبو عبيدة : يقال : سقط ـ بفتح القاف ـ وسقط ـ بكسرها ـ وسقط ـ
    بضمها ـ.
    (4) مروى في الكافي ج 5 ص 329 في ذيل حديث مسند عن عبد الله بن ميمون
    القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 9:57 pm

    باب
    * ( فضل المتزوج على العزب ) *
    4346 ـ روى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : « ركعتان
    يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما [ أ ] عزب (1).
    4347 ـ قال : « وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره » (2).
    4348 ـ وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إن أراذل موتاكم
    العزاب » (3).
    4349 ـ وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أكثر أهل النار العزاب » (4).
    باب
    * ( حب النساء ) *
    4350 ـ روى أبو مالك الحضرمي ، عن أبي العباس (5) قال : « سمعت الصادق
    عليه‌السلام يقول : العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا ».
    4351 ـ وفي رواية أبان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما أظن
    رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الموثق ج 5 ص 328.
    (2) رواه الكليني في صدر الحديث الأسبق.
    (3) مروى في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ،
    وفى المصباح رذل الشئ ـ بالضم ـ رذالة ورذولة : ردئ ، فهو رذل والجمع أرذل ، ثم يجمع
    على أراذل.
    (4) لان أكثر المعاصي من الشهوة والغضب وبالتزويج ينكسران.
    (5) يعنى فضل بن عبد الملك البقباق.
    (6) مروى في الكافي ج 5 ص 320 في الحسن أو الموثق.

    باب
    * ( كثرة الخير في النساء ) *
    4352 ـ روي عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عمن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام
    يقول : « أكثر الخير في النساء » (1).
    باب
    * ( فيمن ترك التزويج مخافة الفقر ) *
    4353 ـ روي عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن الوليد قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عزوجل ، إن الله عزوجل
    يقول : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » (2).
    4354 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة
    ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزوجل ».
    باب
    * ( من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم ) *
    4355 ـ قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما‌السلام : « من تزوج لله عزوجل
    ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك [ والكرامة ] ».
    باب
    * ( أفضل النساء ) *
    4356 ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
    __________________
    (1) لحفظ النوع بالولادة وتنظيم أمور البيت وكذا المعاش.
    (2) رواه الكليني بهذا السند مع اختلاف في اللفظ بدون ذكر الآية ، وبسند آخر عن
    النبي (ص) مع ذكرها.

    آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا » (1).
    باب
    * ( أصناف النساء ) *
    4357 ـ روي عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « النساء أربعة أصناف ، فمنهن ربيع مربع ، ومنهن جامع مجمع ، ومنهن كرب
    مقمع ، ومنهن غل قمل ».
    قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع
    مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها
    وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل ، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله
    فلا يتهيأ له أن يحذر منه شيئا ، وهو مثل للعرب.
    4358 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله
    عليه‌السلام : « إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج ، فقال :
    انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك ، فإن
    كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.
    ألا إن النساء خلقن شتى
    فمنهن الغنيمة والغرام

    ومنهن الهلال إذا تجلى
    لصاحبه ومنهن الظلام

    فمن يظفر بصالحهن يسعد
    ومن يغبن فليس له انتقام

    وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا
    تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير ،
    __________________
    (1) مروى في الكافي والتهذيب عن السكوني أيضا.

    وامرأة صخابة ، ولاجة ، همازة ، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير » (1).
    باب
    * ( بركة المرأة وشؤمها ) *
    4359 ـ روى عن عبد الله بن بكير (2) عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « من بركة المرأة خفة مؤونتها ، وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤونتها
    وتعسير ولادتها ».
    4360 ـ وروى « أن من بركة المرأة قله مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها ».
    4361 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوجوا الزرق فإن فيهن البركة » (3).
    باب
    * ( ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن ) *
    4362 ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام (4) : « تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة
    __________________
    (1) الصخب ـ محركة ـ : شدة الصوت ، و « ولاجة » أي كثيرة الدخول والخروج ،
    « همازة » أي عيابة. والخبر رواه الكليني ج 5 ص 323 باسناده عن ابن محبوب عن
    إبراهيم الكرخي بدل داود الكرخي وكلاهما مجهولان.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 564 عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
    فضال عنه عن محمد.
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 335 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    مرفوعا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه « فان فيهن اليمن ».
    (4) رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مالك بن
    أشيم ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام رفعه إليه صلوات الله عليه ، وأيضا عن العدة ،
    عن سهل ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أشيم ، عن بعض رجاله عن الصادق عليه‌السلام مرفوعا
    عنه سلام الله عليه.

    فإن كرهتها فعلي الصداق » (1).
    4363 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها من
    ينظر إليها وقال : شمي ليتها (2) فإن طاب ليتها طاب عرفها ، وإن درم كعبها عظم
    كعثبها » (3).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ الليت : صفحة العنق ، والعرف : الريح
    الطيبة قال الله عزوجل : « ويدخلهم الجنة عرفها لهم » أي طيبها لهم ، وقد قيل
    إن العرف العود الطيب الريح ، وقوله عليه‌السلام : درم كعبها أي كثر لحم كعبها ، ويقال
    امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج.
    4364 ـ وقال عليه‌السلام (4) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما
    يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين ».
    4365 ـ وقال عليه‌السلام (5) : « خير نسائكم الطيبة الريح ، الطيبة الطعام (6) ،
    __________________
    (1) السمراء : لون بين البياض والسواد ، والعيناء : الواسعة العين مع سوادها ،
    والعجزاء : العظيمة العجز والأليتين ، والمربوعة : من لم تكن طويلة ولا قصيرة.
    (2) مروى في الكافي مرفوعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه « قال للمبعوثة : شمي
    ليتها » والليت ـ بالكسر ـ.
    (3) العرف ـ بفتح العين ـ الرائحة مطلقا ، وأكثر استعماله في الطيبة ، والدرم في
    الكعب ما يواريه اللحم حتى لا يبين له حجم. ( الصحاح )
    (4) يعنى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في نوادر الراوندي ص 13 رواه باسناد ذكره
    عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن أبيه إسماعيل بن موسى ، عن
    أبيه أبى الحسن موسى عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (5) مروى في الكافي والتهذيب في القوى عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه
    السلام مرفوعا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (6) بأن يحسن طبخه أو يطيبه بالزعفران والدارصين ، وروى الكليني بسند مرسل
    عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « خير نسائكم الطيبة الريح ،
    الطيبة الطبيخ ، التي إذا أنفقت ـ إلى آخر ما في المتن ».

    التي إن أنفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت أمسكت بمعروف ، فتلك من عمال الله
    وعامل الله لا يخيب ».
    4366 ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « خير نسائكم التي
    إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى
    عني » (1).
    4367 ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن جابر بن عبد الله
    الأنصاري قال : « كنا جلوسا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فتذاكرنا النساء وفضل
    بعضهن على بعض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا : بلى يا
    رسول الله فأخبرنا ، قال ، إن من خير نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة العزيزة
    في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع
    قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل » (2)
    4368 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام
    أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب
    عنها في نفسها وماله ».
    4369 ـ وجاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « إن لي زوجة إذا دخلت
    تلقتني ، وإذا خرجت شيعتني ، وإذا رأتني مهموما قالت : ما يهمك؟! إن كنت
    تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما ،
    فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إن لله عمالا وهذه من عماله ، لها نصف أجر الشهيد » (4).
    __________________
    (1) أي لا تنام عيني حتى ترضى عنى.
    (2) التبرج اظهار الزينة ، والحصان ـ بالفتح ـ : المرأة العفيفة ، والبذل ضد الصيانة ،
    والمراد بعدم تبذلها عدم اظهارها الشوق كما يظهر الرجل بل تحفظ نفسها عند الرغبة.
    (3) مروى في الكافي في القوى عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه
    عليهم‌السلام عنه صلوات الله عليه.
    (4) لما ورد أن جهاد المرأة حسن التبعل ، والمرأة بنصف الرجل.

    باب
    * ( المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن ) *
    4370 ـ روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أغلب الأعداء
    للمؤمن زوجة السوء ».
    4371 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (1) : « ما رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن » (2).
    4372 ـ وقال عليه‌السلام (3) : « إنما النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت
    واستروا العي بالسكوت ».
    4373 ـ وقال عليه‌السلام : « لولا النساء لعبد الله حقا حقا » (4).
    4374 ـ وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « سمعته يقول :
    يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ـ وهو شر الأزمنة ـ نسوة كاشفات عاريات ،
    متبرجات من الدين ، داخلات في الفتن ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى
    اللذات ، مستحلات للمحرمات ، في جهنم خالدات » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني والشيخ في القوى عن سليمان الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام مرفوعا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (2) يعنى مع ضعف عقولهن يسلبن عقول ذوي العقول كما هو المشاهد. ( م ت )
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 535 في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق
    عليه‌السلام مرفوعا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (4) رواه ابن عدي في الكامل باسناده الضعيف عن عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه
    وآله كما في الجامع الصغير. وقال المناوي : لأنهن من أعظم الشهوات القاطعة عن العبادات
    ألا ترى أن الله تعالى قدمهن في آية ذكر الشهوات حيث بين الشهوات بقوله : « من النساء »
    ثم عقبها بغيرها دلالة على أنها أصلها ورأسها وأسها. وقال : الخبر أوردها ابن الجوزي
    في الموضوعات.
    (5) في بعض النسخ « مستحلات للحرمات ، في جهنم داخلات ».

    4375 ـ ومر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نسوة فوقف عليهن ، ثم قال ، يا معاشر
    النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن ، إني قد رأيت
    أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عزوجل ما استطعتن ، فقالت
    امرأة منهن : يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال : أما نقصان دينكن فالحيض
    الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم ، وأما نقصان عقولكن
    فشهادتكن ، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ».
    4376 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (1) : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا : بلى
    يا رسول الله فأخبرنا ، قال : من شر نسائكم الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ،
    العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها ، الحصان
    معه إذا حضر ، التي لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، فإذا خلا بها تمنعت تمنع
    الصعبة عند ركوبها (2) ، ولا تقبل له عذرا ، ولا تغفر له ذنبا ».
    4377 ـ وقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا (3) فقال : « أيها الناس إياكم وخضراء
    الدمن ، قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال ، المرأة الحسناء في منبت
    السوء » (4).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 325 في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه صلى
    الله عليه وآله.
    (2) الصعبة : الناقة التي لا يذل للركوب.
    (3) رواه الكليني والشيخ باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام مرفوعا
    عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    (4) في النهاية الدمن جمع دمنة وهي ماتد منه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها ، أي
    تلبيده في مرابضها ، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير ، والخبر رواه المصنف في معاني الأخبار
    ص 316 وقال بعده : قال أبو عبيد : نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون
    لغير رشدة ، وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدمن
    ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها فربما ينبت فيها النبات الحسن وأصله في دمنة ،
    يقول : فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد ، قال الشاعر :
    وقد ينبت المرعى على دمن الثرى * تبقى حزازات النفوس كما هيا
    ضربه مثلا للرجل الذي يظهر المودة وفى قلبه العداوة.

    4378 ـ وقال عليه‌السلام : « اعلموا أن المرأة السوداء (1) إذا كانت ولودا أحب
    إلي من الحسناء العاقر ».
    باب
    * ( الوصية بالنساء ) *
    4379 ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اتقوا الله في الضعيفين ـ
    يعني بذلك اليتيم والنساء ـ » (2).
    ( باب )
    * ( تزويج المرأة لمالها ولجمالها ، أو لدينها ) *
    4380 ـ روى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تزوج الرجل
    المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك ، فان تزوجها لدينها رزقه الله عزوجل جمالها
    __________________
    (1) كذا والظاهر أن السوداء تصحيف السوءاء لما روى الكليني ج 5 ص 333 في
    الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه
    وآله : تزوجوا بكرا ولودا ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا ، فانى أباهي بكم الأمم يوم
    القيامة » وفى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « جاء رجل إلى
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا نبي الله ان لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها
    ولكنها عاقر؟ فقال : لا تزوجها ـ وساق إلى أن قال : ـ فجاء رجل من الغد إلى النبي صلى الله
    عليه وآله فقال مثل ذلك ، فقال : تزوج سوءاء ولودا فانى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، قال
    فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما السوءاء؟ قال : القبيحة ». وفى خبر آخر « شكا رجل إلى
    أبى عبد الله عليه‌السلام قلة ولده ، قال : إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون
    سوءاء ، قلت : جعلت فداك ما السوءاء؟ قال. امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا ».
    (2) رواه المؤلف في الخصال ص 37 مسندا ويظهر منه نهاية المبالغة في رعايتهن
    من جميع الجهات حفظا وأدبا وتعليما.

    ومالها » (1).
    ( باب الأكفاء )
    4381 ـ روى محمد بن الوليد (2) ، عن الحسين بن بشار قال : « كتبت إلى أبي
    جعفر عليه‌السلام في رجل خطب إلي فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا
    من كان فزوجوه ، [ و ] إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
    4382 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم
    وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء » (3).
    4383 ـ وقال عليه‌السلام : « لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على
    وجه الأرض كفو ، آدم فمن دونه » (4).
    4384 ـ و « نظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أولاد علي وجعفر عليهما‌السلام فقال : « بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » (5).
    4385 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 333 في الصحيح عن هشام عنه عليه‌السلام وفيه « إذا تزوج المرأة لجمالها أو مالها ولك إلى ذلك ـ الخ ».
    (2) وصفه المصنف بالكرماني وليس في كتب الرجال لكن الظاهر أن كتابه معتمد الطائفة ، ويحتمل أن يكون الخزاز المؤثق. ( م ت )
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 568 بسند مجهول ، والروايات في ذلك مستفيضة راجع
    بحار الأنوار المجلد العاشر طبع الكمپاني.
    (4) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني في الكافي ج 1 ص 461 من حديث يونس بن
    ظبيان عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (5) في فقه الرضا عليه‌السلام « نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نظر إلى ولدى أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب فقال : بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا ».
    (6) مروى في الكافي ج 5 ص 337 في ذيل حديث مرسل.

    4386 ـ وقال عليه‌السلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » (1).
    باب
    * ( ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج ) *
    4387 ـ روى مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله
    عليه‌السلام (2) : « إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت : ما أدري جعلت فداك ، قال :
    إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله عزوجل ويقول : « اللهم إني أريد
    التزويج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ،
    وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا
    في حياتي وبعد موتي » (3).
    باب
    * ( الوقت الذي يكره فيه التزويج ) *
    4388 ـ روى محمد بن حمران (4) ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من
    تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ».
    4389 ـ وروي « أنه يكره التزويج في محاق الشهر » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 347 في الصحيح عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام.
    (2) مروى في الكافي عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر
    عليه‌السلام ـ الخبر.
    (3) في بعض النسخ « اقض لي » وفى الكافي « قدر لي » وقيض وتقيض لهم أي تقدر وتسبب.
    (4) طريق المصنف إليه بصحيح وهو ثقة. وكذا أبوه.
    (5) لم أجده مسندا فإن كان المراد ما رواه الكليني في القوى عن سليمان الجعفري عن أبي
    الحسن عليه‌السلام قال : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ، فهو يدل
    على كراهة الوطي دون التزويج ، والظاهر أن المراد بالتزويج العقد.

    باب
    * ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) *
    4390 ـ روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا
    تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (1).
    4391 ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه‌السلام « عن الصبية يزوجها
    أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها
    التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (2).
    4392 ـ وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :
    الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ،
    فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (3).
    4393 ـ وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد
    أولى » (4).
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما
    لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ،
    وإن كان لها (5) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
    __________________
    (1) مروى في الكافي ج 5 ص 393 في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر
    بدون اذن الأب مطلقا ، و « من » في قوله عليه‌السلام « من الابكار » بيانية قطعا.
    (2) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافي
    ج 5 ص 395 بسند صحيح.
    (3) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض
    تقدم الجد.
    (4) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما
    فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
    (5) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.

    وما ملك ، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها (1)
    4394 ـ وروى حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير (2) عن أبي جعفر عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما بينه وبين الله عز
    وجل فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة » (3).
    4395 ـ وروى عن عبد الحميد بن عواض (4) ، عن عبد الخالق قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها
    __________________
    (1) كأن المصنف ـ رحمه‌الله ـ يقول باشتراط وجود الأب في ولاية الجد وهو مذهب
    الشيخ وجماعة وقالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الأب فلو مات سقط ولاية الجد ، ولعل
    مستندهم رواية فضل بن عبد الملك المروية في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « ان الجد إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى
    أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : أحب إلى أن ترضى
    بقول الجد » وهذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر
    ابن سماعة وهما واقفيان ولم يؤثقا لا يدل على مدعاهم الا بالمفهوم وحجيته إنما يثبت إذا لم يظهر
    للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه ، ويمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد
    الأخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب ، والدليل الذي ذكره المصنف ـ رحمه‌الله ـ
    لا يدل على فتواه. والمشهور أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته بل ثبتت له الولاية
    مطلقا.
    (2) طريق المصنف إلى حنان بن سدير صحيح وهو واقفي موثق ، ومسلم بن بشير
    مجهول.
    (3) يدل على عدم وجوب الاشهاد ولا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة
    لاشتراطه أو وجوبه عندهم. ( م ت )
    (4) ثقة والطريق إليه وإن كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال : روى فلان أو روى
    عن فلان فظاهر الثاني الارسال ، وعبد الخالق مجهول الحال ، وقال المولى المجلسي : كأنه
    ابن عبد ربه الثقة وروى الشيخ والكليني نحو هذا الخبر في الصحيح.

    من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك » (1).
    4396 ـ وروى داود بن سرحان (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه قال في
    رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم
    يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر
    الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى » (3).
    4397 ـ وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها
    تزويجها بغير ولي جائز » (4).
    4398 ـ وخطب أبو طالب ـ رحمة الله ـ لما تزوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خديجة بنت
    خويلد ـ رحمها الله ـ بعد أن خطبها إلى ـ أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها ـ (5)
    فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من
    زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وجعل لنا بيتا محجوجا ، وحرما آمنا ، يجبى
    إليه ثمرات كل شئ ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ، ثم إن
    __________________
    (1) يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كانت بالنكاح والتزويج
    دون إزالة البكارة بغير ذلك.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 393 بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
    (3) المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في اذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ،
    وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو اذن ، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت
    والضحك البكاء وهو مشكل ، وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلامة بالبكر
    من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الابكار إنما يزول بمخالطة الرجال ،
    وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. ( المرآة )
    (4) صحيح ومروى في الكافي بسند حسن كالصحيح وقال العلامة المجلسي : لا خلاف
    في عدم ثبوت الولاية على الثيب ، وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطي
    مستند إلى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.
    (5) مروى في الكافي مع اختلاف كثير وفيه « حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة ».

    ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح ، ولا
    يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه ، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل (1) ،
    وظل زائل ، وله في خديجة رغبة ، ولها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عاجله وآجله
    من مالي ، وله خطر عظيم ، وشأن رفيع ، ولسان شافع جسيم « فزوجه ودخل بها
    من الغد ، فأول ما حملت ولدت عبد الله بن محمد صلوات الله عليه وآله » (2).
    4399 ـ ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام ابنة المأمون خطب
    لنفسه فقال : « الحمد لله متم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنه ، وصلى الله
    على محمد خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله (3) ، وجعل
    تراثه إلى من خصة بخلافته (4) ، وسلم تسليما. وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته
    على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح
    بإحسان ، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأزواجه وهو اثنتا عشرة
    أوقية ونش (5) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف ، زوجتني يا
    أمير المؤمنين؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت » (6).
    4400 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها
    __________________
    (1) أي متغير زائل لا يدوم وفى الكافي « فان المال رفد جار » أي عطاء يجرى على
    عباد الله بقدر ضروراتهم.
    (2) قال ابن حزم في كتابه المسمى بجمهرة أنساب العرب ص 16 « كان لرسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الولد سوى إبراهيم : القاسم وآخر اختلف في اسمه فقيل : الطاهر ،
    وقيل الطيب ، وقيل عبد الله ».
    (3) أي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله جامع لجميع الكمالات التي كانت متفرقة في الأنبياء
    عليهم‌السلام.
    (4) أي وراثته للكمالات وغيرها أو الوصاية. ( م ت )
    (5) الأوقية كما جاء في الاخبار أربعون درهما ، والنش ـ بالفتح والشد ـ النصف
    من كل شئ فهو عشرون درهما ويصير المجموع خمسمائة درهم ، وهو مهر السنة.
    (6) يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.

    فهو عند الله عزوجل زان » (1).
    4401 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن أحق الشروط أن يوفى بها ما
    استحللتم به الفروج ».
    والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى
    السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها
    فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها (2).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح هكذا « في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن
    يعطيها مهرها فهو زنا » أي فهو كالزنا في العقوبة وإذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.
    (2) هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن
    أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال :
    « دخلت على أبى عبد الله عليه‌السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن
    أن يجوزه؟ قال : فقال. السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا
    شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك
    فدخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت : فان طلقه بعد ما دخل بها ، قال : لا شئ عليه إنما كان
    شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما
    لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا
    شئ لها ». قال الشيخ : « فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل
    ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه ».
    أقول : هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الأخبار المعتبرة كصحيحة الكناني عن أبي عبد الله
    عليه السلام قال : « سألته عن المهر ، ما هو؟ قال : ما تراضى عليه الناس » وصحيحة فضيل عنه
    عليه السلام قال : « سألته عن المهر ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس » وصحيحة أخرى له
    عن أبي جعفر عليه السلام « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » ، وصحيحة زرارة عنه
    عليه السلام أيضا « الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر ». وصحيحة الوشاء عن
    الرضا عليه‌السلام « لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة
    آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعل لأبيها فاسدا ».
    «فمن زاد على ذلك رد إلى السنة» ينافي أيضا قوله تعالى : « وان آتيتم إحديهن



    وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته
    وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها
    ولم تجعله دينا لها على زوجها ، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول
    بها فذاك صداقها (1).
    وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه
    إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يهلله مائة تهليلة
    ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يصلي على النبي [ وآله ] صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللهم
    زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها (2).
    __________________
    قنطار أفلا تأخذوا منه شيئا » وأما قوله : فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك
    ـ الخ « حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها والظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد
    أن تأخذ المهر كانت تأخذ ومن لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية الصداق وان صح هذا الحمل
    فهو ، والا ينافي قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » والاخبار المعتبرة كحسنة الحلبي
    أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « في رجل دخل بامرأته ، قال : إذا التقى الختانان
    وجب المهر والعدة » وغيره من أخبار الحسان أو الصحاح التي يقول باستقرار المهر بالدخول
    وبالجملة لم يعلم بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق وأفتى بمضمونه في كتبه السيد
    المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار « ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة
    درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة » وقالوا : ان السيد منفرد
    في ذلك مع أنه فتوى الصدوق صريحا في المقنع والهداية والفقيه.
    (1) يظهر منه أن المصنف قائل بوجوب المهر إذا كان دينا ، وروى الكليني ج 5 ص
    413 في الموثق وفى الصحيح عن عبد الحميد بن عواض قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام
    أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين
    عليك » وفى الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض ( أي متاع ) ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ».
    (2) روى الكليني ج 5 ص 376 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن البزنطي عن أبي
    الحسن عليه‌السلام بهذا المضمون رواية.

    وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (1).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 10:00 pm

    باب
    * ( النثار والزفاف ) *
    4402 ـ روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « لما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة من علي عليه‌السلام أتاه ناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم : ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة
    المنتهى ، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور
    العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة
    عليها‌السلام : اركبي وأمر سلمان ـ رحمه‌الله ـ أن يقودها والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوقها ،
    فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه‌السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أهبطكم إلى الأرض؟
    قالوا : جئنا نزف فاطمة عليها‌السلام إلى زوجها ، وكبر جبرئيل عليه‌السلام وكبر ميكائيل عليه‌السلام
    وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك
    الليلة » (2).
    4403 ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « زفوا عرايسكم ليلا
    __________________
    (1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 217 في الصحيح عن البزنطي قال : « سئل أبو ـ
    الحسن الأول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له »
    وذلك لان المهر مال المرأة ، والأب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعفو عن
    الصداق في بعضها ، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.
    (2) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده
    عليهم‌السلام ، عن جابر.

    وأطعموا ضحى » (1).
    ( باب الوليمة )
    4404 ـ روى موسى بن بكر (2) ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام « أن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار
    الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة » (3).
    باب
    * ( ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه ) *
    4405 ـ قال الصادق عليه‌السلام لبعض أصحابه (4) : « إذا أدخلت عليك أهلك فخذ
    بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها
    فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا (5) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا
    ولا نصيبا ».
    باب
    * ( الأوقات التي يكره فيها الجماع ) *
    4406 ـ روى سليمان بن جعفر الجعفري (6) عن أبي الحسن موسى بن ـ
    __________________
    (1) مروى في الكافي والتهذيب عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
    ويدل على استحباب الزفاف بالليل.
    (2) رواه في الخصال ص 313 والمعاني ص 272 مسندا بأسانيد غير نقية.
    (3) للمؤلف في الخصال والمعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.
    (4) الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث المرادي لما رواه الكليني ج 5 ص 500
    عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحسن كالصحيح.
    (5) في الكافي « فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل ـ الخ ».
    (6) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الضعيف ج 5 ص 499.

    جعفر عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط
    الولد ».
    4407 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمرو بن
    عثمان عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال :
    نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين
    غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي
    الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ، ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة عند
    بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ ، فقالت له زوجته : يا
    رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض (1)؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في
    السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال : « وإن
    يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم « وأيم الله (2) لا يجامع أحد في
    هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما
    يحب ».
    4408 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تجامع في أول الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في
    آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا
    الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره » (3).
    __________________
    (1) كذا في النسخ وفى التهذيب أيضا ، وفى الكافي « البغض كان منك » فيظهر منه
    أن الصواب « أكان هذا لبغض » ولعل التغيير من النساخ لمشابهة « كل » مع « كان »
    في الخط.
    (2) هذا من تتمة كلام أبى جعفر عليه‌السلام كما في الكافي والمحاسن ص 311.
    (3) روى المصنف في العلل والعيون بسند ضعيف عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن علي بن محمد العسكري عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام مثله ، وروى الكليني والشيخ نحوه عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام.

    4409 ـ وقال عليه‌السلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي
    صفراء » (1).
    4410 ـ وسأل محمد بن الفيض (2) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « أجامع وأنا عريان
    قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (3).
    4411 ـ وقال عليه‌السلام : « لا تجامع في السفينة » (4).
    4412 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم
    حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا
    نفسه » (5).
    4413 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » (6).
    باب
    * ( التسمية عند الجماع ) *
    4414 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم
    __________________
    (1) تقدم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه
    السلام قال : « انى لأكره الجنابة ـ الخ ». والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها
    من الغروب.
    (2) في أكثر النسخ « محمد بن العيص » وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق
    المصنف إليه قوى.
    (3) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار
    في حالته.
    (4) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه‌السلام ولم أجده مسندا.
    (5) رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321 ، ويدل على كراهة جماع المحتلم
    وتخف بالوضوء.
    (6) رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا « انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي
    حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما ـ الخ ». وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث
    ص 520 وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

    يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا
    وبغضنا » (1).
    باب
    * ( حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده ) *
    * ( المرأة الشابة الحرة ) *
    4415 ـ سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل تكون
    عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ،
    يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد
    ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] (2).
    باب
    * ( ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه ) *
    4416 ـ روي عن أبي المغرا (3) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا
    تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف
    منهما التوبة » (4).
    4417 ـ روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن قول الله عزوجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
    __________________
    (1) لم أجده مسندا.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله « يكون لهم
    مصيبة » أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر
    النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.
    (3) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ
    في الصحيح.
    (4) يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.

    زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا
    بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا
    لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » (1).
    4418 ـ وقال عليه‌السلام : « إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن
    ذوات أزواج » (2).
    4419 ـ وروى حفص بن البختري (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام في « رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال :
    يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة
    فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » (4).
    4420 ـ وفي خبر آخر قال عليه‌السلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ،
    وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » (5).
    __________________
    (1) الطريق صحيح ، ورواه الكليني ج 5 ص 354 في الضعيف لمكان سهل بن زياد ،
    وقوله « والناس اليوم ـ الخ » يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. ( الوافي )
    (2) رواه في الخصال مسندا ، ورواه الكليني ج 5 ص 434 بسند ضعيف كالشيخ عن
    علي بن حنظلة ، واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة
    وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع
    منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني وبه روايات ، وذهب المرتضى وابن أبي
    عقيل وابن حمزة إلى الأول ، والخبر يدل على مذهبهم ، وقال المولى المجلسي : « ظاهر
    الأصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم » والخبر يدل بظاهره
    على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.
    (3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
    (4) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم
    الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. ( م ت )
    (5) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبد الله العلوي قال : « سألت
    الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم
    يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ».

    4421 ـ وقال عليه‌السلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » (1).
    4422 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟
    فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت ، يكون له فيها
    الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن
    عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » (2).
    4423 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا
    ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » (3)
    __________________
    (1) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 263 في حديث مسند. وفى الشرايع « ولو كان
    المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته » وقال في المسالك : هكذا وردت النصوص ، ولا فرق
    في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا
    كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، وبالكتابة مع النية وغير ذلك
    وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم.
    (2) مروى في الكافي ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها
    « واعلم أن عليه في دينه غضاضة » والغضاضة : الذلة والمنقصة ، وظاهر الخبر كراهة تزويج
    الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة ، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج
    غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال : اختار المصنف وابن أبي
    عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة ، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن إدريس ،
    واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ، واختار أبو الصلاح
    وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام ، واختار ابن الجنيد عدم الجواز
    مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.
    (3) ألحق الأصحاب المجوس بأهل الكتاب ، وقال المصنف في الهداية وتزويج
    المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكليني ج 5 ص 357 بدون الذيل ، وكذا الشيخ
    في التهذيب ، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

    4424 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار (1) عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لا ينبغي (2) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا
    يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».
    قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : من نصب حربا لآل محمد صلوات الله
    عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
    4425 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب
    لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».
    ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه‌السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت
    مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف
    ناصب وليس كذلك.
    4426 ـ وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تزوجوا في
    الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (3).
    4427 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن
    أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد الله
    عليه‌السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول :
    إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر
    سيئا؟! وأين المرجون لأمر الله؟! أي عفو الله ـ ».
    __________________
    (1) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكليني في الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » ولا خلاف في عدم جواز
    تزويج الناصبي والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.
    (2) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمة للاخبار.
    (3) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق
    كالمستضعف الذي لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير إليه.

    4428 ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : « كتبت
    إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال :
    لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » (1).
    4429 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال :
    « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت
    ضرة لامه مع غير أبيه » (2).
    4430 ـ وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن
    امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت
    فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك
    التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟
    فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها ، فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج
    عليها؟ فقال : نعم » (3).
    __________________
    (1) يدل على جواز ترك إجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق ويؤيده الأخبار المتقدمة من
    قوله عليه‌السلام « ممن ترضون خلقه » وان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور
    معه والتأسيس أولى من التأكيد. ( م ت )
    (2) يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه ، لان منكوحة أبيه
    حرام عليه.
    (3) قال في المسالك : شرط صحة العقد القصد إليه فالسكران الذي بلغ به السكر
    حدا زال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر والأنثى هذا
    هو الأقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع القعد
    باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الإفاقة لان الإجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله والرواية عمل
    بمضمونها الشيخ في النهاية ومن تبعه ، وله عذر من حيث صحة سندها ولمن خالفها عذر من
    حيث مخالفتها للقواعد الشرعية ، والأولى اطراح الرواية ـ ، انتهى ، وقال سلطان العلماء :
    يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممن له قصد وشعور
    وإن كان التوكيل بلا شعور ، وحينئذ لا يبعد صحة العقد بعد الإجازة إذ ليس هذا أدون من
    العقد الفضولي بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.

    4431 ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن
    القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » (1).
    4432 ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إن قبلت
    ومرت (2) فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » (3).
    4433 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوج المحرم المحل ».
    4434 ـ وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج (4) فنكاحه باطل » (5).
    4435 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل
    لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى
    ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (6).
    __________________
    (1) قال المصنف في المقنع : « لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته »
    وظاهره التحريم ، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة
    بالقابلة المربية.
    (2) أي مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.
    (3) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطي أو موثقته عن الرضا عليه‌السلام
    قال : قلت له : « يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من
    ذلك » ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله « حرمت » محمول
    على ظاهره.
    (4) في بعض النسخ « أو زوج » بصيغة المجهول.
    (5) لعل المراد ما رواه الكليني ج 4 ص 372 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن
    عمار مقطوعا قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل » أو ما رواه في الموثق
    كالصحيح عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم
    لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل » وما تضمنه من الأحكام
    مقطوع به في كلام الأصحاب.
    (6) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك : إذا ملك الرجل أمة ولمسها
    أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليها كالنظر إلى ما عدا الوجه والكفين وما يبدو


    4436 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء
    قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا
    على أختها من الرضاعة (1) ، قال : وقال عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة
    __________________
    منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال ، أحدها عدم التحريم مطلقا
    لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للأصل وعموم « وأحل
    لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم » وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام ( التهذيب
    ج 2 ص 195 ) « في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل
    لابنه أو لأبيه ، قال : لا بأس ». وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في
    المختلف ومال إليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم « وحلائل أبنائكم »
    خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه المذكور ، فيبقى الباقي داخلا في العموم
    ولصحيحة محمد بن إسماعيل في الكافي ج 5 ص 418 « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن
    الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك
    شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه ، ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه
    وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه »
    ونحوها خبر عبد الله بن سنان. وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته
    على ابنه دون العكس وهو قول المفيد ـ رحمه‌الله ـ لصحيحة محمد بن مسلم ( الكافي ج 5
    ص 419 ) عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
    لابنه ». والقول الوسط هو الأوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن
    استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول
    الأخير وبقى الكلام في الأولين ـ ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع
    ذكرها.
    (1) رواه الكليني في الصحيح ، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم
    النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت وبنت الأخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب
    لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.

    قد رضعا من لبن امرأة ».
    4437 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » (2).
    4438 ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تنكح ابنة الأخ
    ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على
    ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (3).
    4439 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يريد أن
    يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن » (4).
    4440 ـ وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، « لا يدخل
    __________________
    (1) في كشف الغمة : « أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة
    أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي‌الله‌عنه ». وفى المعارف لابن
    قتيبة ص 125 » وكان حمزة بن عبد المطلب رضيع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبى سلمة بن عبد
    الأسد المخزومي ، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة
    من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها : أم أبيها ، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.
    (2) يحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجئ.
    (3) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة وبنت
    الأخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد
    على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.
    (4) مروى في الكافي في الحسن كالصحيح ، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح
    امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند ، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم
    يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال
    اجابتها وأن لا يكون لريبة ، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على
    النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر
    كيف كان. ( المرآة )

    بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] » (1).
    4441 ـ وروي « أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب
    فهو ضامن » رواه (2) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    4442 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها (3) ثم طلقها من قبل
    أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى
    فيها ولا عدة له عليها ».
    4443 ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل
    بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال :
    فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».
    4444 ـ وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته
    عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن
    شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ،
    وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (4).
    __________________
    (1) مروى في الكافي والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر
    بالجماع قبل العشر.
    (2) رواه الشيخ عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام هكذا « قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ».
    (3) اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان الا إذا
    جعل مهرها عتقها ، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما
    والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.
    (4) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا ، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج
    كما هو القول المشهور ( سلطان ) وفى بعض النسخ « لا يعطها شيئا ».

    4445 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر (1)؟ قال : نعم وليس لزوجها
    أن يدخل بها حتى تطهر ».
    4446 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل تزوج جارية
    على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ
    قيمة ولدها ».
    4447 ـ وفي رواية جميل بن دراج أنه « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج
    امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : الام والابنة في هذا سواء
    إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى ». (2)
    __________________
    (1) في بعض النسخ « تتطهر » وفى التهذيبين كما في المتن.
    (2) أصل هذا الخبر كما في الكافي والتهذيبين هكذا : عن جميل وحماد بن عثمان
    عن أبي عبد الله (ع) قال : « الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها
    قبل أن يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها » ونقله المصنف بالمعنى كما هو
    ظاهر قوله « وفى رواية جميل أنه سئل » والحق أن قوله « يعنى » من كلام الراوي وفسر
    الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى « وأمهات
    نسائكم » مع أن معنى « الام والبنت سواء » أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطئ أيتهما
    شاء فمتى اختار إحديهما وفعل بها حرمت عليه الأخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى
    أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك ، وزعم الشيخ ـ رضوان
    الله تعالى عليه ـ أن قوله « يعنى ـ إلى آخره » من تتمة كلام الإمام عليه‌السلام فنسبه إلى الشذوذ
    ومخالفة القرآن ، وكذا الصدوق ـ رحمه‌الله ـ فأفتى بظاهره ، وفى التهذيبين باسناده عن
    أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
    عليهما‌السلام « أن عليا (ع) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم
    وإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالبنت ، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت
    عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ». وباسناده عن الصفار عن
    محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ثم
    طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها » والخبران موافقان لظاهر
    الكتاب وعليه الفتوى.

    4448 ـ وقال علي عليه‌السلام : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم
    يكن » (1).
    4449 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن
    أبي جعفر عليه‌السلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه (2) فمات
    أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة (3) والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن
    طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم (4)
    مهور نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    4450 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة (5) قال : قلت لأبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس
    لها صداق وهي ترث » (6).
    __________________
    (1) مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت.
    (2) يعنى في تقدير المهر بان يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.
    (3) أي تمتع من المال بحسب حال الرجل ، وفى التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن
    زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل
    أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة » وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله
    تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ».
    وقوله « والميراث » لأنها زوجة وان لم يدخل بها « ولا مهر لها » لان المتعة بدله. ( م ت )
    (4) يعنى إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة ، ويؤيد ما رواه الكليني ج
    5 ص 379 عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ،
    قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (ص) ـ الخبر ».
    (5) كذا ولم أجده ، وفى رجال الصادق عليه‌السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد
    بن مسلم ومحمد بن نعمان ، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
    (6) قوله « ثم مات » أي قبل الدخول ، وقوله « ليس لها صداق » أي صداق معين
    كمهر المثل وهو بمنزلة قوله « لا مهر لها » في حديث محمد بن مسلم فلا ينافي أن يكون لها
    المتعة « والمستفاد من كلام الأصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و
    لزوم المتعة وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

    4451 ـ وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته
    عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه
    ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » (1).
    4452 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قرأت
    في كتاب علي عليه‌السلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل
    له لأنه زان (2) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».
    4453 ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ،
    ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » (3).
    4454 ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا ـ
    الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما
    وتحد الحد ولا مصداق لها ».
    4455 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟
    فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال (4) والحلال يصلح به الحرام ».
    __________________
    (1) يدل على أن الذي تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا ، والخبر يناسب
    أبواب الحددد.
    (2) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.
    (3) مروى في الكافي والمشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه
    وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن
    الجنيد وأبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور. ( المرآة )
    (4) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في
    سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فإنها قد تحل في المخمصة
    فلا يرد عليه ما مر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق
    بينهما ، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية ، وأما تحريم العقد على
    المعتدة إياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا ، بل إنما أفاد استمرار الحرمة
    والمنع عن ازالتها بالعقد ، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته ( مراد )
    أقول : قوله « والحلال يصلح ـ الخ » يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا ، وهكذا
    في سائر العقود فإنها موجبة لحل ما كان حراما.

    4456 ـ وفي رواية موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « سئل عن رجل كانت عنده امرأة (1) فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال : ما
    حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ، وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن
    يتزوج بها بعد (2) ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها
    بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها (3) وإن كانت تحته المرأة
    __________________
    (1) أي امرأة مدخول بها فلا ينافي ما سبق.
    (2) إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة رجعية ولا المتوفى عنها زوجها.
    (3) « بعد أمها » أي بعد الزنا بأمها ، ويدل على أن الزنا السابق لا ينشر الحرمة و
    حكمه غير حكم النكاح الصحيح وهو مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس كما في المرآة
    وجماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للأخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمد بن
    مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال :
    لا ـ الخ » وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل كان بينه وبين امرأة
    فجور فهل يتزوج ابنتها ، فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ، وإن كان جماعا فلا يتزوج
    ابنتها ـ الخ » ( الكافي ج 5 ص 415 ) وفى التهذيب ج 2 ص 207 في القوى عن أبي
    الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها
    أبدا ـ الخ ».
    وفى قبال هذه الأخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال : « كنت
    عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما
    أيتزوجها ، قال : نعم وأمها وابنتها » ، وعنه أيضا في الصحيح قال : « كنت جالسا عند أبي
    عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد
    الحلال » ، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله

    فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته (1)
    ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق ، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو
    امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (2) ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا
    تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ،
    فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا
    تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » (3).
    4457 ـ وروى أبو المغرا ، عن أبي بصير (4) قال : « سألته عن رجل فجر
    بامرأة ، ثم أراد بعد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 10:03 pm

    سألته عن
    رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت
    امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية
    حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم
    أنها أمها ، فقال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا
    __________________
    سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ، قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ».
    ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في
    النافع الاخبار التي تدل على عدم نشر الحرمة.
    (1) أي الزوجة التي تحته كانت باقية على زوجيته.
    (2) مروى في الكافي في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفي ولم يوثق عن زرارة وفيه
    « إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».
    (3) قال الله عزوجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » وقال عزوجل : « وحلائل
    أبنائكم الذين من أصلابكم ».
    (4) الطريق إلى أبى المغرا قوى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
    (5) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة ، وتقدم نحوه.

    يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل
    له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا
    لامرأته » (1).
    4459 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
    امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق
    لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (2) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره
    أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك
    بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان
    الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا
    ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم
    يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (3).
    4460 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4)
    وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 431 ، والشيخ في الصحيح.
    (2) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل
    الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ ، هذا
    إذا لم يذكر الواقع للمرأة ، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد
    كذلك. ( م ت )
    (3) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85.
    (4) يمكن أن يكون المراد بامساك إحديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافي قول الأكثر من
    بطلان النكاح رأسا ، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى والى هذا القول
    ذهب ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.
    (5) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.

    4461 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال « في رجل كان تحته
    أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها
    فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى
    عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق
    ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن
    شاؤوا فلا » (2).
    4462 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان
    ابن طريف عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج
    امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق
    التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث
    النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي
    عدة المطلقة » (3).
    4463 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل كن له (4) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل
    بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح
    فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت
    وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » (5).
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن كالصحيح ، ومروى في الكافي بسند ضعيف.
    (2) قال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين
    وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قال بمضمون تلك الرواية.
    (3) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة ، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه
    يكره في البائنة. ( سلطان ) (4) كذا ، والصواب « كانت له ».
    (5) لا ينافي هذا الخبر رواية جميل التي تقدمت تحت رقم 4460 لان ظاهر هذا الخبر
    التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتي تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد
    من غير تقديم كضمير الجمع.

    4464 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي
    جعفر عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة
    فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان
    فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (1).
    4465 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (2) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه
    الصداق ».
    4466 ـ وقال الصادق عليه‌السلام (3) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته
    وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك
    أو كانت عليه بينة » (4).
    4467 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من
    هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (5).
    4468 ـ وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام
    __________________
    (1) في النافع « ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة » واستدلوا على
    ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها
    في صورة سبق نكاح الحرة.
    (2) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة.
    (3) مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن
    جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام.
    (4) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال
    فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي
    بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبي.

    عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج
    للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على
    الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى
    من بناتك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة
    منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع
    إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج
    لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » (1).
    4469 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (2) أن أبا عبد الله عليه‌السلام
    قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال :
    لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ،
    ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل
    امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة
    قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان
    مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
    __________________
    (1) قال في المسالك : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم
    يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح ، فان اختلفا بعد
    ذلك قال الأكثر إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه
    وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها ، وان لم يكن يراهن كان
    العقد باطلا والأصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة
    والرجوع إلى ما عينه الأب. وان اختلف العقد ، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا ، و
    قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها ، والمحقق والعلامة نزلاها
    على ما مر ، والأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان
    في الحالين كما فعل ابن إدريس.
    (2) في الكافي ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام
    وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.

    تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » (1).
    4470 ـ وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب (2) قال : « كتبت إليه
    أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ،
    وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل
    ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه‌السلام : لا بأس به » (3).
    4471 ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا
    وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي
    أحق بمهرها » (4).
    وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه‌السلام لأنه علم من طريق
    الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (5).
    __________________
    (1) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الأصحاب وبه روايات صحيحة وفى
    مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك ، راجع مدارك الأحكام تأليف السيد السند محمد بن
    علي بن الحسين عاملي.
    (2) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه‌السلام وحال مجهول ، والخبر مروى
    في الكافي ج 5 ص 562 عن أبي على الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد
    عن محمد بن شعيب.
    (3) يدل على أن المدار النية فإذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما
    ذكرة الأصحاب.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور ، وقال العلامة المجلسي :
    ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من
    الزوج لها أو لوليها وأجازه في الخلاف ، واليه ذهب المفيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
    (5) مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن (ع)
    قول شعيب (ع) » انى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج فان
    أتممت عشرا فمن عندك « أي الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت :
    فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه ، قال : قبل أن ينقضي ، قلت له. فالرجل
    يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : ان موسى عليه‌السلام قد علم
    أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من
    الحنطة ».

    4472 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء
    قال : « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز
    قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها
    ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا
    كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا
    طلقها؟ قال : لا » (1).
    4473 ـ وروى علي بن رئاب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهما‌السلام
    « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة
    ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (2).
    4474 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : زوج إياها إياه
    __________________
    (1) قال في المسالك : ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر
    ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول ، و
    أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير
    ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا.
    (2) قال سلطان العلماء المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيبا ، وهذا الحديث يدل عليه
    ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصي
    يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.

    ـ أو زوج إياه إياها ـ » (1).
    4475 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قضى (2) في رجل تزوج
    امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة
    ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك
    السنة » (3).
    4476 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم
    طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ،
    فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها
    صداقها مرتين » (6).
    4477 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا
    تنكح الأمة على الحرة (Cool ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
    __________________
    (1) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين
    فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من
    الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )
    (2) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي
    الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه‌السلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ
    رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما‌السلام.
    (3) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )
    (4) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
    (5) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح
    في نفسه.
    (6) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.
    (7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
    (Cool يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني
    ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تزوج الحرة على
    الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور
    جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ :
    ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى
    عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر
    كان العقد باطلا.

    للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (1).
    4478 ـ وروى الحسن بن محبوب (2) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر
    سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف
    يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (3).
    4479 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
    __________________
    (1) قوله (ع) « من ماله » أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف
    الأمة ، وقوله « ونفسه » أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. ( م ت )
    (2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة.
    (3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج
    7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل
    تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب؟ قال
    نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة
    بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول » ورواه الشيخ
    في التهذيب وفيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح
    الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل
    على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز
    بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

    إلى الاعراب » (1).
    4480 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له :
    « الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا
    فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » (2).
    4481 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (3) قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن
    فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن
    يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
    __________________
    (1) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن
    يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبد الله (ع)
    قال : « لا يصح لاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن
    يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ».
    (2) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل
    يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحديهما على الأخرى؟
    قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده
    ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام » وروى الكليني ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن
    هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » وفى
    الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل تكون عنده المرأة
    فتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم » والمشهور اختصاص البكر
    عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع
    للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.
    (3) إبراهيم الكرخي مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن
    محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع ، والخبر مروى بهذا السند في الكافي ج 5 ص
    564 ومنجبر بالشهرة.

    ذلك » (1).
    4482 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده
    امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى
    ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل
    بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » (2).
    4483 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة
    على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة
    الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة ».
    4484 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « إن ضريسا كانت تحته ابنة
    حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن
    جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال
    لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ،
    ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا (3) ولن يحملنا
    ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك
    فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد » (4).
    __________________
    (1) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر ، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة
    في نوبة كل منهن ، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وإن كان
    العمل بمضمون الخبر أحوط ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما
    ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.
    (2) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبي.
    (3) فيه مدح ما لحمران وابنته.
    (4) الخبر بباب اليمين أنسب لأنه لم يقع الشرط في العقد ، ويدل على أن اليمين والنذر
    بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا.

    4485 ـ وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (2) ،
    وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد
    الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (3).
    4486 ـ وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه‌السلام (4) قال : قلت له :
    « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي
    مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل
    أن يتزوجها؟ قال : نعم » (5).
    4487 ـ وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟
    قال : قال أبي عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين » (6).
    4488 ـ وفي حديث آخر : (7) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
    __________________
    (1) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا
    لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
    (2) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب
    ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )
    (3) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده
    بحكم الكافر. ( المرآة )
    (4) يعنى الرضا (ع) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في
    الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.
    (5) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )
    (6) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما
    في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.
    (7) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج
    أربع إماء.

    وحرة » (1).
    وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
    ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (2).
    4489 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ،
    فخرج المأمور فزوجها إياه (3) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال :
    ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر
    بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4) ، وإن كان زوجها إياه بعدما
    مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (5).
    4490 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال : « سألت
    __________________
    (1) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه
    رحمه‌الله ـ : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ما
    وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
    (2) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن
    تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ـ الخ »
    وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ،
    وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع
    فيها. ( المرآة )
    (3) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
    (4) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة
    ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )
    (5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير
    الديون. ( م ت )
    (6) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال :
    إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » (1).
    4491 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث
    سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم
    تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على
    شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » (3).
    4492 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة
    العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها
    بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد
    المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » (4).
    4493 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك (5) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها (6)
    __________________
    (1) محمول على الكراهة ، قال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها
    بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.
    (2) حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم (ع)
    (3) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.
    (4) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد إليه النصف من
    القيمة ، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم
    تتعد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة ( م ت ) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج
    6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح وهو موثق.
    (5) أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
    (6) افتضها أي أزالت بكارتها ، وأفضاها أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا ، و
    قيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ، ويصدق الافضاء عليه أيضا. ( م ت )

    فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1) ، وإن كانت لم
    تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها
    وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى
    تموت فلا شئ عليه » (2).
    4494 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن العزل قال : الماء للرجل
    يصرفه حيث يشاء » (3).
    باب
    * ( ما يرد منه النكاح ) *
    4495 ـ روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ،
    والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».
    __________________
    (1) أي من الذمة فلا ينافي وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. ( سلطان )
    (2) أي هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.
    (3) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب
    في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة
    والمتمتع بها والدائمة مع الاذن ، فذهب الأكثر على الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة
    وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمه‌الله ـ والمعتمد ، ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على
    الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ( المرآة ) أقول : سيأتي
    الكلام فيه في الباب المنعقد له.
    (4) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة ، وقد يكون
    عظما ، والعفل ـ بالتحريك ـ : لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها ، وقيل : هو ورم
    يكون بين مسلكيها. والعفل عين القرن وفى الكافي ج 5 ص 409 « والقرن وهو العفل » و
    لعل السقط من النساخ ، والحصر إضافي فلا ينافي قول المشهور من أنها سبعة بإضافة العمى والاقعاد

    4496 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة
    فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون
    والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل
    من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (1).
    4497 ـ وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام :
    « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (2).
    4498 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في الرجل
    يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من
    البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع
    بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما
    ساق إليها ».
    4499 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (3) ترد على
    أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد
    رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها
    إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
    __________________
    والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في
    صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب ، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر
    الأصحاب أنه إن كان الوطي قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج
    واما العيب الحادث بين العقد والوطي ففيه خلاف ، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل
    هذا الخبر وأمثاله على الوطي بعد العلم بحالها.
    (1) أي من المهر وغيره ، والحصر في الخبر إضافي كما تقدم.
    (2) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله « الجذماء ».
    (3) هكذا في التهذيب والكافي ، وفى بعض النسخ « لا تحل » والظاهر أنه تصحيف.

    باب
    * ( التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ) *
    4500 ـ روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (1) قال :
    « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه
    بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق
    فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (2) ، فلما اخذ
    بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد
    إلى التخلص (3) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (4).
    باب
    * ( الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) *
    4501 ـ روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام «في قول الله عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»
    قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6) ، فإذا فطم فالأب أحق
    به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
    __________________
    (1) في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي ـ
    الحسن الثالث الهادي (ع).
    (2) أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
    (3) أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا ـ لا كونه وضيعا مثلا أو قليل
    المال وأمثال ذلك ـ فلا مانع منه.
    (4) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.
    (5) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد الله ، وفى طريقه من لم يوثق ،
    وداود بن الحصين واقفي موثق.
    (6) أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق
    الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

    بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا
    أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (1).
    4502 ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال :
    المرأة ما لم تتزوج ».
    4503 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي
    أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع
    الأب ».
    4504 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (2) قال :
    « كتب إليه عليه‌السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ،
    فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء
    المرأة » (3).
    __________________
    (1) قال في المسالك : لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت
    متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الأجرة ، إنما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف
    الروايات ففي بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج ، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع
    سنين ، وفى بعضها إلى التسع ، وفى بعضها أن الأب أحق به ، وليس في الجميع فرق بين
    الذكر والأنثى ، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر وما دل
    على أولوية الام على الاثني ، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لأنها أكثر وأشهر.
    (2) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه‌السلام ، وله كتب وروايات ومسائل عنه
    عليه‌السلام ، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما‌السلام ، وكان جميل
    ابن دراج عمه.
    (3) حملها الأكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.

    باب
    * ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) *
    * ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) *
    4505 ـ روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن
    محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت
    ست سنين شعبة من الزنا » (1).
    4506 ـ وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله
    عليه‌السلام فقال له : عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ،
    قال : لا تضعها في حجرك » (3).
    4507 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : « يؤخذ الغلام
    بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
    4508 ـ وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (4).
    4509 ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام
    قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
    __________________
    (1) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
    (2) في الكافي ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ـ
    وأظنني قد حضرته ـ قال : « سألته عن جويرية ليس بيني ـ الحديث. ولعل أحمد بن النعمان
    تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».
    (3) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )
    (4) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن
    جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع
    لعشر سنين ».

    يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (1).
    4510 ـ وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه
    قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام
    لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 10:05 pm

    سألته عن
    رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت
    امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية
    حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم
    أنها أمها ، فقال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا
    __________________
    سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ، قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ».
    ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في
    النافع الاخبار التي تدل على عدم نشر الحرمة.
    (1) أي الزوجة التي تحته كانت باقية على زوجيته.
    (2) مروى في الكافي في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفي ولم يوثق عن زرارة وفيه
    « إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».
    (3) قال الله عزوجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » وقال عزوجل : « وحلائل
    أبنائكم الذين من أصلابكم ».
    (4) الطريق إلى أبى المغرا قوى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
    (5) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة ، وتقدم نحوه.

    يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل
    له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا
    لامرأته » (1).
    4459 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
    امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق
    لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (2) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره
    أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك
    بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان
    الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا
    ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم
    يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (3).
    4460 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4)
    وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 431 ، والشيخ في الصحيح.
    (2) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل
    الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ ، هذا
    إذا لم يذكر الواقع للمرأة ، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد
    كذلك. ( م ت )
    (3) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85.
    (4) يمكن أن يكون المراد بامساك إحديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافي قول الأكثر من
    بطلان النكاح رأسا ، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى والى هذا القول
    ذهب ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.
    (5) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.

    4461 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال « في رجل كان تحته
    أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها
    فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى
    عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق
    ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن
    شاؤوا فلا » (2).
    4462 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان
    ابن طريف عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج
    امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق
    التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث
    النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي
    عدة المطلقة » (3).
    4463 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل كن له (4) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل
    بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح
    فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت
    وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » (5).
    __________________
    (1) الطريق إليه حسن كالصحيح ، ومروى في الكافي بسند ضعيف.
    (2) قال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين
    وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قال بمضمون تلك الرواية.
    (3) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة ، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه
    يكره في البائنة. ( سلطان ) (4) كذا ، والصواب « كانت له ».
    (5) لا ينافي هذا الخبر رواية جميل التي تقدمت تحت رقم 4460 لان ظاهر هذا الخبر
    التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتي تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد
    من غير تقديم كضمير الجمع.

    4464 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي
    جعفر عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة
    فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان
    فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (1).
    4465 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (2) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه
    الصداق ».
    4466 ـ وقال الصادق عليه‌السلام (3) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته
    وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك
    أو كانت عليه بينة » (4).
    4467 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من
    هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (5).
    4468 ـ وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام
    __________________
    (1) في النافع « ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة » واستدلوا على
    ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها
    في صورة سبق نكاح الحرة.
    (2) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة.
    (3) مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن
    جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام.
    (4) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال
    فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي
    بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
    (5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبي.

    عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج
    للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على
    الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى
    من بناتك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة
    منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع
    إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج
    لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » (1).
    4469 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (2) أن أبا عبد الله عليه‌السلام
    قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال :
    لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ،
    ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل
    امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة
    قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان
    مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
    __________________
    (1) قال في المسالك : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم
    يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح ، فان اختلفا بعد
    ذلك قال الأكثر إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه
    وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها ، وان لم يكن يراهن كان
    العقد باطلا والأصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة
    والرجوع إلى ما عينه الأب. وان اختلف العقد ، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا ، و
    قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها ، والمحقق والعلامة نزلاها
    على ما مر ، والأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان
    في الحالين كما فعل ابن إدريس.
    (2) في الكافي ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام
    وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.

    تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » (1).
    4470 ـ وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب (2) قال : « كتبت إليه
    أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ،
    وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل
    ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه‌السلام : لا بأس به » (3).
    4471 ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    عليا عليه‌السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا
    وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي
    أحق بمهرها » (4).
    وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه‌السلام لأنه علم من طريق
    الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (5).
    __________________
    (1) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الأصحاب وبه روايات صحيحة وفى
    مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك ، راجع مدارك الأحكام تأليف السيد السند محمد بن
    علي بن الحسين عاملي.
    (2) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه‌السلام وحال مجهول ، والخبر مروى
    في الكافي ج 5 ص 562 عن أبي على الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد
    عن محمد بن شعيب.
    (3) يدل على أن المدار النية فإذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما
    ذكرة الأصحاب.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور ، وقال العلامة المجلسي :
    ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من
    الزوج لها أو لوليها وأجازه في الخلاف ، واليه ذهب المفيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
    (5) مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن (ع)
    قول شعيب (ع) » انى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج فان
    أتممت عشرا فمن عندك « أي الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت :
    فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه ، قال : قبل أن ينقضي ، قلت له. فالرجل
    يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : ان موسى عليه‌السلام قد علم
    أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من
    الحنطة ».

    4472 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء
    قال : « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز
    قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها
    ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا
    كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا
    طلقها؟ قال : لا » (1).
    4473 ـ وروى علي بن رئاب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهما‌السلام
    « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة
    ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (2).
    4474 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن
    عليه‌السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : زوج إياها إياه
    __________________
    (1) قال في المسالك : ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر
    ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول ، و
    أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير
    ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا.
    (2) قال سلطان العلماء المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيبا ، وهذا الحديث يدل عليه
    ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصي
    يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.

    ـ أو زوج إياه إياها ـ » (1).
    4475 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قضى (2) في رجل تزوج
    امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة
    ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك
    السنة » (3).
    4476 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم
    طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ،
    فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها
    صداقها مرتين » (6).
    4477 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا
    تنكح الأمة على الحرة (Cool ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
    __________________
    (1) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين
    فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من
    الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )
    (2) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي
    الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه‌السلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ
    رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما‌السلام.
    (3) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )
    (4) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
    (5) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح
    في نفسه.
    (6) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.
    (7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
    (Cool يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني
    ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تزوج الحرة على
    الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور
    جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ :
    ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى
    عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر
    كان العقد باطلا.

    للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (1).
    4478 ـ وروى الحسن بن محبوب (2) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر
    سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف
    يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (3).
    4479 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
    عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
    __________________
    (1) قوله (ع) « من ماله » أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف
    الأمة ، وقوله « ونفسه » أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. ( م ت )
    (2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة.
    (3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج
    7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل
    تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب؟ قال
    نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة
    بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول » ورواه الشيخ
    في التهذيب وفيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح
    الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل
    على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز
    بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

    إلى الاعراب » (1).
    4480 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له :
    « الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا
    فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » (2).
    4481 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (3) قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن
    فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن
    يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
    __________________
    (1) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن
    يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبد الله (ع)
    قال : « لا يصح لاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن
    يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ».
    (2) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل
    يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحديهما على الأخرى؟
    قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده
    ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام » وروى الكليني ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن
    هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » وفى
    الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل تكون عنده المرأة
    فتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم » والمشهور اختصاص البكر
    عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع
    للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.
    (3) إبراهيم الكرخي مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن
    محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع ، والخبر مروى بهذا السند في الكافي ج 5 ص
    564 ومنجبر بالشهرة.

    ذلك » (1).
    4482 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده
    امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى
    ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل
    بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » (2).
    4483 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة
    على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة
    الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة ».
    4484 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « إن ضريسا كانت تحته ابنة
    حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن
    جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال
    لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ،
    ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا (3) ولن يحملنا
    ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك
    فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد » (4).
    __________________
    (1) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر ، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة
    في نوبة كل منهن ، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وإن كان
    العمل بمضمون الخبر أحوط ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما
    ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.
    (2) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبي.
    (3) فيه مدح ما لحمران وابنته.
    (4) الخبر بباب اليمين أنسب لأنه لم يقع الشرط في العقد ، ويدل على أن اليمين والنذر
    بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا.

    4485 ـ وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (2) ،
    وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد
    الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (3).
    4486 ـ وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه‌السلام (4) قال : قلت له :
    « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي
    مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل
    أن يتزوجها؟ قال : نعم » (5).
    4487 ـ وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟
    قال : قال أبي عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين » (6).
    4488 ـ وفي حديث آخر : (7) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
    __________________
    (1) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا
    لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
    (2) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب
    ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )
    (3) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده
    بحكم الكافر. ( المرآة )
    (4) يعنى الرضا (ع) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في
    الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.
    (5) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )
    (6) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما
    في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.
    (7) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج
    أربع إماء.

    وحرة » (1).
    وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
    ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (2).
    4489 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله
    عليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ،
    فخرج المأمور فزوجها إياه (3) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال :
    ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر
    بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4) ، وإن كان زوجها إياه بعدما
    مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (5).
    4490 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال : « سألت
    __________________
    (1) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه
    رحمه‌الله ـ : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ما
    وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
    (2) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن
    تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ـ الخ »
    وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ،
    وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع
    فيها. ( المرآة )
    (3) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
    (4) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة
    ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )
    (5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير
    الديون. ( م ت )
    (6) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

    أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال :
    إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » (1).
    4491 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث
    سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم
    تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على
    شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » (3).
    4492 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
    « سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة
    العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها
    بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد
    المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » (4).
    4493 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك (5) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها (6)
    __________________
    (1) محمول على الكراهة ، قال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها
    بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.
    (2) حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم (ع)
    (3) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.
    (4) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد إليه النصف من
    القيمة ، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم
    تتعد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة ( م ت ) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج
    6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح وهو موثق.
    (5) أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
    (6) افتضها أي أزالت بكارتها ، وأفضاها أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا ، و
    قيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ، ويصدق الافضاء عليه أيضا. ( م ت )

    فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1) ، وإن كانت لم
    تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها
    وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى
    تموت فلا شئ عليه » (2).
    4494 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن العزل قال : الماء للرجل
    يصرفه حيث يشاء » (3).
    باب
    * ( ما يرد منه النكاح ) *
    4495 ـ روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال
    أبو عبد الله عليه‌السلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ،
    والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».
    __________________
    (1) أي من الذمة فلا ينافي وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. ( سلطان )
    (2) أي هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.
    (3) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب
    في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة
    والمتمتع بها والدائمة مع الاذن ، فذهب الأكثر على الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة
    وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمه‌الله ـ والمعتمد ، ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على
    الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ( المرآة ) أقول : سيأتي
    الكلام فيه في الباب المنعقد له.
    (4) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة ، وقد يكون
    عظما ، والعفل ـ بالتحريك ـ : لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها ، وقيل : هو ورم
    يكون بين مسلكيها. والعفل عين القرن وفى الكافي ج 5 ص 409 « والقرن وهو العفل » و
    لعل السقط من النساخ ، والحصر إضافي فلا ينافي قول المشهور من أنها سبعة بإضافة العمى والاقعاد

    4496 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة
    فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون
    والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل
    من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (1).
    4497 ـ وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام :
    « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (2).
    4498 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في الرجل
    يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من
    البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع
    بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما
    ساق إليها ».
    4499 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا ـ
    عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (3) ترد على
    أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد
    رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها
    إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
    __________________
    والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في
    صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب ، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر
    الأصحاب أنه إن كان الوطي قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج
    واما العيب الحادث بين العقد والوطي ففيه خلاف ، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل
    هذا الخبر وأمثاله على الوطي بعد العلم بحالها.
    (1) أي من المهر وغيره ، والحصر في الخبر إضافي كما تقدم.
    (2) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله « الجذماء ».
    (3) هكذا في التهذيب والكافي ، وفى بعض النسخ « لا تحل » والظاهر أنه تصحيف.

    باب
    * ( التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ) *
    4500 ـ روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (1) قال :
    « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه
    بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق
    فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (2) ، فلما اخذ
    بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد
    إلى التخلص (3) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (4).
    باب
    * ( الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) *
    4501 ـ روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام «في قول الله عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»
    قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6) ، فإذا فطم فالأب أحق
    به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
    __________________
    (1) في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي ـ
    الحسن الثالث الهادي (ع).
    (2) أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
    (3) أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا ـ لا كونه وضيعا مثلا أو قليل
    المال وأمثال ذلك ـ فلا مانع منه.
    (4) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.
    (5) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد الله ، وفى طريقه من لم يوثق ،
    وداود بن الحصين واقفي موثق.
    (6) أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق
    الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

    بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا
    أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (1).
    4502 ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال :
    « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال :
    المرأة ما لم تتزوج ».
    4503 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي
    أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع
    الأب ».
    4504 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (2) قال :
    « كتب إليه عليه‌السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ،
    فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء
    المرأة » (3).
    __________________
    (1) قال في المسالك : لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت
    متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الأجرة ، إنما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف
    الروايات ففي بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج ، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع
    سنين ، وفى بعضها إلى التسع ، وفى بعضها أن الأب أحق به ، وليس في الجميع فرق بين
    الذكر والأنثى ، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر وما دل
    على أولوية الام على الاثني ، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لأنها أكثر وأشهر.
    (2) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه‌السلام ، وله كتب وروايات ومسائل عنه
    عليه‌السلام ، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما‌السلام ، وكان جميل
    ابن دراج عمه.
    (3) حملها الأكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.

    باب
    * ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) *
    * ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) *
    4505 ـ روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن
    محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت
    ست سنين شعبة من الزنا » (1).
    4506 ـ وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله
    عليه‌السلام فقال له : عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ،
    قال : لا تضعها في حجرك » (3).
    4507 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : « يؤخذ الغلام
    بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
    4508 ـ وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (4).
    4509 ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام
    قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
    __________________
    (1) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
    (2) في الكافي ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ـ
    وأظنني قد حضرته ـ قال : « سألته عن جويرية ليس بيني ـ الحديث. ولعل أحمد بن النعمان
    تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».
    (3) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )
    (4) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن
    جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع
    لعشر سنين ».

    يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (1).
    4510 ـ وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه
    قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام
    لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 3304
    نقاط : 4993
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحضره الفقيه ج3   كتاب من لايحضره الفقيه ج3 - صفحة 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 10:09 pm

    ( باب الاحصان )
    4511 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة (3)
    والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية ».
    4512 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « والمحصنات من
    النساء «قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
    قبلكم»؟ قال : هن العفايف » (4).
    __________________
    (1) حاصله أنه لابد من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين ، وحينئذ فالتعبير عن
    الجارية بالصبية للمشاكلة ، ويمكن الجمع بينه وبين ما مر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا
    الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه ، وحمل الرواية على أصل الاستحباب. ( م ت )
    (2) الاحصان والتحصين في اللغة المنع وورد في الشرع بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل ،
    وبمعنى الحرية ، وبمعنى الزوج ومنه قوله تعالى « والمحصنات من النساء » ، وبمعنى العفة
    عن الزنا ، ومنه قوله تعالى « والذين يرمون المحصنات » ، وبمعنى الإصابة في النكاح ،
    ومنه قوله تعالى « محصنين غير مسافحين ».
    (3) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وقالوا : ان ملك اليمين
    لا يحصن ، وقال الشهيد في المسالك ـ على المحكى ـ : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها
    الاحصان بين الحرة والأمة عندنا ، وقال سلطان العلماء : المشهور أنه يكفي في الاحصان
    المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الإصابة لامرأة بوطئ صحيح وان كانت أمة بحيث يتمكن عليها
    متى أراد مع حصول باقي شروط الاحصان نعم لا يكفي المتعة. أقول : ذكر الخبرين بل الباب
    في أبواب كتاب الحدود أنسب.
    (4) الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعاني.

    باب
    * ( حق الزوج على المرأة ) *
    4513 ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم عن
    أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ما
    حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا
    باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1) ولا
    تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة
    الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا
    رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والداه ، قالت : فمن أعظم الناس
    حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت : فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال :
    لا ولا من كل مائة واحدة ، فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل
    أبدا » (2).
    4514 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
    قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في
    مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » (3).
    4515 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن ـ
    خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن قوما أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كنت آمرا أحدا أن
    __________________
    (1) القتب : الرحل الذي يشدى على الإبل.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 506 بسند صحيح.
    (3) رواه الكليني في الصحيح وحمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.

    يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (1).
    4516 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد
    فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عزوجل ، وجهاد المرأة
    أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » (2).
    4517 ـ وقال عليه‌السلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل
    وأقل » (3).
    4518 ـ وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » (4).
    4519 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله
    عليه‌السلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة
    حتى يرضى عنها » (5).
    4520 ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى
    ترجع » (6).
    __________________
    (1) رواه الكليني في الصحيح وقوله : « لو كنت آمرا » أي يمتنع أمري بذلك لان
    السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 9 بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقوله « وغيرته »
    بالإضافة إلى الفاعل أو المعقول.
    (3) رواه الكليني ج 5 ص 515 مسندا بزيادة في آخره » ، هي » قيل : ولم يا رسول
    الله؟ قال : « لأنهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا » أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على
    كظم غيظهن وضبط نفسهن ، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح ، أو الكفر هنا بمعنى
    العصيان.
    (4) رواه الكليني ج 5 ص 507 مسندا ، وحسن التبعل إطاعة زوجها ، وفى القاموس
    تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى ، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.
    (5) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
    (6) وذلك لأنها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ « بغير اذن بعلها ».

    4521 ـ وقال عليه‌السلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة
    حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (1).
    4522 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا
    خرجت [ من بيتها ] » (2).
    4523 ـ وقال عليه‌السلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير
    إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها ».
    4524 ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما امرأة
    قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا (3) فقد حبط عملها ».
    ( باب )
    * ( حق المرأة على الزوج ) *
    4525 ـ روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
    « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصاني جبرئيل عليه‌السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي
    طلاقها إلا من فاحشة مبينة » (4).
    4526 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن حق المرأة على زوجها
    قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».
    4527 ـ « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة
    فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
    __________________
    (1) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقوله « لغسلها » لعل
    التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. ( المرآة )
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب
    بل أشد رائحة.
    (3) في بعض النسخ « ما رأيت منك خير أقط ».
    (4) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.

    استمتعت به (1) ، قلت : من قال هذا؟ فغضب ، ثم قال : هذا والله قول رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    4528 ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كانت لأبي عليه‌السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان
    يغفر لها » (2).
    4529 ـ وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام
    يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (3)
    كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».
    4530 ـ وروى ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في
    قوله عزوجل : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » قال : إن أنفق عليها ما
    يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (4).
    4531 ـ وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا صلت
    المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق
    علي عليه‌السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت » (5).
    4532 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    __________________
    (1) رواه الكليني إلى هنا ج 5 ص 513 في الصحيح عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام.
    (2) رواه الكليني ج 5 ص 511 بسند موثق في ذيل حديث.
    (3) عطف على المنفى.
    (4) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب أن
    الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن إدريس
    إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن
    الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء
    قولا بان الحاكم يفرق بينهما. ( المرآة )
    (5) رواه الكليني ج 5 ص 555 بسند حسن عن أبي الصباح الكناني عن الصادق
    عليه‌السلام.

    « إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى
    امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة
    إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى
    يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ،
    قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول الله إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟
    فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عزوجل قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ».
    4533 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « قوا أنفسكم وأهليكم
    نارا » كيف نقيهن؟ قال : تأمرونهن وتنهونهن ، قيل له : إنا نأمرهن وننهاهن
    فلا يقبلن ، قال : إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم » (1).
    4534 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ألهموهن حب
    علي عليه‌السلام وذروهن بلهاء » (2).
    4535 ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام عن
    آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن
    الكتابة ، ولا تعلموهن سورة يوسف ، وعلموهن المغزل وسورة النور ».
    4536 ـ وروى ضريس الكناسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن امرأة أتت
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض الحاجة ، فقال لها : لعلك من المسوفات؟ فقالت : وما المسوفات
    يا رسول الله؟ فقال : المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس
    __________________
    (1) مروى في الكافي بسند موثق ج 5 ص 62 عن أبي بصير عنه عليه‌السلام.
    (2) أي حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ومناقبه وايمانه بالله
    وجهاده في سبيله وتفانيه في محبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعدالته في القسمة وعباداته
    وقضائه حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا
    يعرفن حقيقة الولاية.
    (3) هو السكوني العامي وهذا من متفرداته والطريق إليه ضعيف كما في الكافي أيضا.

    زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » (1).
    4537 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته (2)
    فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها » (3).
    4538 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا
    خيركم لنسائي » (4).
    ( باب العزل )
    4539 ـ روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي
    قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي
    أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع
    ولدها ، والأمة » (5).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 508 في الضعيف.
    (2) أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها.
    (3) كما قال الله تعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
    وبما أنفقوا من أموالهم ـ الآية ».
    (4) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ « خيركم خيركم
    لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن علي
    عليه‌السلام ، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لأهله.
    (5) قال في المسالك : المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل
    خارج الفرج ، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه ، وذهب الأكثر إلى جوازه على الكراهة
    وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط
    وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج ، وروى الصدوق والشيخ
    باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : « لا بأس بالعزل
    في ستة وجوه ـ الحديث ». أقول : زاد في بعض الروايات : الحامل والمرضعة.

    ( باب الغيرة )
    4540 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان أبي إبراهيم عليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه ، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين » (1).
    4541 ـ وقال عليه‌السلام (2) : « إن الغيرة من الايمان ».
    4542 ـ وقال عليه‌السلام : « إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا
    يجدها عاق ولا ديوث ، قيل : يا رسول الله وما الديوث؟ قال : الذي تزني امرأته
    وهو يعلم بها ».
    4543 ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : قال لي : « إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل
    الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه
    ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله عزوجل
    زانية ، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا » (3).
    __________________
    (1) رواه الكليني ج 5 ص 536 في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه « وجدع الله أنف ـ الخ ».
    (2) يعنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان الخبر رواه البيهقي في شعب الايمان بسند
    حسن عن أبي سعيد الخدري عنه صلوات الله عليه وزاد « والمذاء من النفاق » وفى النهاية
    « الغيرة من الايمان والمذاء من النفاق » المذاء ـ بكسر الميم ـ قيل : هو أن يدخل الرجل
    الرجال على أهله ، ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا ، يقال : أمذى الرجل وماذى إذا قاد على
    أهله ، مأخوذ من المذي.
    (3) مروى في الكافي ج 5 ص 505 عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع
    اختلاف وتقديم الذيل على الصدر.

    باب
    * ( عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ) *
    4544 ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام
    قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت
    شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين
    ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها
    وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن ذلك
    لا يقبل منها ».
    باب
    * ( استبراء الإماء ) *
    4545 ـ روى عبد الله بن القاسم (3) ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي ـ
    عبد الله عليه‌السلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ
    طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز
    لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
    __________________
    (1) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح ـ بالكسر ـ
    وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفا من
    الله وتوبة إليه.
    (2) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها ، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في
    الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. ( م ت )
    (3) هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد الله الرازي ، ويمكن الحكم بصحة السند
    لأن الظاهر وجود كتب عبد الله بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف
    الطريق حينئذ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 308 أيضا.

    الزناة بأموالهم » (1).
    4546 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو
    قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (2).
    4547 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية
    ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع
    بها؟ قال : أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4) ،
    قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (5).
    باب
    * ( المملوك يتزوج بغير اذن سيده ) *
    4548 ـ روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن
    رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك
    لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما
    __________________
    (1) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه
    لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك
    وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر
    قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن
    القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا. ( سلطان )
    أقول : راجع الكافي ج 5 ص 472 باب استبراء الأمة.
    (2) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.
    (3) قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.
    (4) لعل قوله عليه‌السلام « فلا ينزل » كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد
    قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.
    (5) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه « في خمسة وأربعين يوما ».

    أصدقها (1) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما
    الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك
    ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » (2).
    4549 ـ وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني
    الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا
    وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » (3).
    باب
    * ( الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيجامعها ) *
    4550 ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع (4) فقلت :
    ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل
    عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و
    __________________
    (1) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافي ما سيجيئ من عدم المهر إذ هو
    على تقدير العلم. ( سلطان )
    (2) مروى في الكافي ج 5 ص 478 في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب
    ج 2 ص 213.
    (3) رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ ، وكذا الشيخ في التهذيب.
    (4) مروى في الكافي في الموثق وقوله « بئس ما صنع » لأنها كالمعتدة من غيره ، وقد
    قال سبحانه : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ».

    لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » (1).
    باب
    * ( الجمع بين أختين مملوكتين ) *
    4551 ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن
    رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ
    الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى (2) ، قلت : أرأيت إن باعها
    أتحل له الأولى؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ
    فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ».
    4552 ـ وفي رواية علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له :
    « الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى
    بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا
    عليه جميعا » (3).
    __________________
    (1) قد اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل وكراهته بسبب اختلاف
    الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، وقوم حكموا بالتحريم ،
    مطلقا ، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول
    الأكثر ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ « ولا يعتقه » ولعل المراد على هذه النسخة أنه
    لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله « ولكن يعتقه ».
    (2) هذا أيضا مستثنى من قاعدة « ان الحرام لا يفسد الحلال » كما مرت الإشارة إلى
    مثله مما يستثنى من تلك القاعدة ، وينبغي حمل حرمة الأولى على دخوله بالأخرى مع العلم
    بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر ، كما أن قوله عليه‌السلام « فان وطئ الأخيرة وهو يعلم
    أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » في الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى
    حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالأولى. ( مراد )
    (3) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين كما لا يجوز
    بالنكاح ، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك ، فإذا وطئ إحديهما حرمت الأخرى



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحضره الفقيه ج3
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    »  كتاب من لايحضره الفقيه ج4
    » كتاب من لايحظره الفقيه ج1
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: