سألته عن
رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت
امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية
حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم
أنها أمها ، فقال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا
__________________
سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ، قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ».
ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في
النافع الاخبار التي تدل على عدم نشر الحرمة.
(1) أي الزوجة التي تحته كانت باقية على زوجيته.
(2) مروى في الكافي في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفي ولم يوثق عن زرارة وفيه
« إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».
(3) قال الله عزوجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » وقال عزوجل : « وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ».
(4) الطريق إلى أبى المغرا قوى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
(5) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة ، وتقدم نحوه.
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل
له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا
لامرأته » (1).
4459 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن
أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق
لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (2) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره
أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك
بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان
الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا
ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم
يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (3).
4460 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في
رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4)
وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (5).
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 431 ، والشيخ في الصحيح.
(2) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل
الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ ، هذا
إذا لم يذكر الواقع للمرأة ، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد
كذلك. ( م ت )
(3) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85.
(4) يمكن أن يكون المراد بامساك إحديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافي قول الأكثر من
بطلان النكاح رأسا ، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى والى هذا القول
ذهب ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.
(5) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.
4461 ـ وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال « في رجل كان تحته
أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها
فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى
عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق
ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن
شاؤوا فلا » (2).
4462 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان
ابن طريف عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج
امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق
التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث
النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي
عدة المطلقة » (3).
4463 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل كن له (4) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل
بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح
فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت
وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » (5).
__________________
(1) الطريق إليه حسن كالصحيح ، ومروى في الكافي بسند ضعيف.
(2) قال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين
وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قال بمضمون تلك الرواية.
(3) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة ، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه
يكره في البائنة. ( سلطان ) (4) كذا ، والصواب « كانت له ».
(5) لا ينافي هذا الخبر رواية جميل التي تقدمت تحت رقم 4460 لان ظاهر هذا الخبر
التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتي تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد
من غير تقديم كضمير الجمع.
4464 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر عليهالسلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة
فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان
فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (1).
4465 ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (2) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه
الصداق ».
4466 ـ وقال الصادق عليهالسلام (3) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته
وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك
أو كانت عليه بينة » (4).
4467 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن
رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من
هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (5).
4468 ـ وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(1) في النافع « ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة » واستدلوا على
ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها
في صورة سبق نكاح الحرة.
(2) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة.
(3) مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن
جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام.
(4) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال
فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي
بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبي.
عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج
للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على
الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى
من بناتك ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة
منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع
إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج
لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » (1).
4469 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (2) أن أبا عبد الله عليهالسلام
قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال :
لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ،
ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل
امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة
قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان
مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
__________________
(1) قال في المسالك : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم
يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح ، فان اختلفا بعد
ذلك قال الأكثر إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه
وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها ، وان لم يكن يراهن كان
العقد باطلا والأصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة
والرجوع إلى ما عينه الأب. وان اختلف العقد ، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا ، و
قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها ، والمحقق والعلامة نزلاها
على ما مر ، والأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان
في الحالين كما فعل ابن إدريس.
(2) في الكافي ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام
وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.
تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » (1).
4470 ـ وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب (2) قال : « كتبت إليه
أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ،
وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل
ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليهالسلام : لا بأس به » (3).
4471 ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « أن
عليا عليهالسلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا
وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي
أحق بمهرها » (4).
وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليهالسلام لأنه علم من طريق
الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (5).
__________________
(1) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الأصحاب وبه روايات صحيحة وفى
مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك ، راجع مدارك الأحكام تأليف السيد السند محمد بن
علي بن الحسين عاملي.
(2) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليهالسلام وحال مجهول ، والخبر مروى
في الكافي ج 5 ص 562 عن أبي على الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد
عن محمد بن شعيب.
(3) يدل على أن المدار النية فإذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما
ذكرة الأصحاب.
(4) رواه الكليني ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور ، وقال العلامة المجلسي :
ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من
الزوج لها أو لوليها وأجازه في الخلاف ، واليه ذهب المفيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
(5) مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن (ع)
قول شعيب (ع) » انى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج فان
أتممت عشرا فمن عندك « أي الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت :
فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه ، قال : قبل أن ينقضي ، قلت له. فالرجل
يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : ان موسى عليهالسلام قد علم
أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله
صلىاللهعليهوآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من
الحنطة ».
4472 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء
قال : « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز
قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها
ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا
كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا
طلقها؟ قال : لا » (1).
4473 ـ وروى علي بن رئاب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهماالسلام
« في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة
ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (2).
4474 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن
عليهالسلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليهالسلام : زوج إياها إياه
__________________
(1) قال في المسالك : ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر
ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول ، و
أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير
ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا.
(2) قال سلطان العلماء المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيبا ، وهذا الحديث يدل عليه
ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصي
يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.
ـ أو زوج إياه إياها ـ » (1).
4475 ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قضى (2) في رجل تزوج
امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة
ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك
السنة » (3).
4476 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم
طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ،
فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها
صداقها مرتين » (6).
4477 ـ و « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا
تنكح الأمة على الحرة (
، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
__________________
(1) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين
فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من
الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )
(2) يعنى قضى أمير المؤمنين عليهالسلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي
الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليهالسلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ
رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهماالسلام.
(3) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )
(4) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(5) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح
في نفسه.
(6) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.
(7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(
يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني
ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تزوج الحرة على
الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور
جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ :
ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى
عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر
كان العقد باطلا.
للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (1).
4478 ـ وروى الحسن بن محبوب (2) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام
« في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر
سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف
يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (3).
4479 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
__________________
(1) قوله (ع) « من ماله » أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف
الأمة ، وقوله « ونفسه » أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. ( م ت )
(2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة.
(3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج
7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل
تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب؟ قال
نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة
بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول » ورواه الشيخ
في التهذيب وفيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح
الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل
على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز
بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.
إلى الاعراب » (1).
4480 ـ وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له :
« الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا
فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » (2).
4481 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (3) قال : « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن
فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن
يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
__________________
(1) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبد الله (ع)
قال : « لا يصح لاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن
يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ».
(2) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل
يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحديهما على الأخرى؟
قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده
ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام » وروى الكليني ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » وفى
الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل تكون عنده المرأة
فتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم » والمشهور اختصاص البكر
عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع
للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.
(3) إبراهيم الكرخي مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن
محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع ، والخبر مروى بهذا السند في الكافي ج 5 ص
564 ومنجبر بالشهرة.
ذلك » (1).
4482 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده
امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى
ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل
بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » (2).
4483 ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة
على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة
الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة ».
4484 ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « إن ضريسا كانت تحته ابنة
حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن
جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال
لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ،
ثم إنه أتى أبا عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا (3) ولن يحملنا
ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك
فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد » (4).
__________________
(1) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر ، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة
في نوبة كل منهن ، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وإن كان
العمل بمضمون الخبر أحوط ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما
ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.
(2) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبي.
(3) فيه مدح ما لحمران وابنته.
(4) الخبر بباب اليمين أنسب لأنه لم يقع الشرط في العقد ، ويدل على أن اليمين والنذر
بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا.
4485 ـ وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (2) ،
وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد
الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (3).
4486 ـ وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليهالسلام (4) قال : قلت له :
« ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي
مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل
أن يتزوجها؟ قال : نعم » (5).
4487 ـ وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟
قال : قال أبي عليهالسلام : قال علي عليهالسلام : لا يزيد على امرأتين » (6).
4488 ـ وفي حديث آخر : (7) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
__________________
(1) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا
لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
(2) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب
ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )
(3) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده
بحكم الكافر. ( المرآة )
(4) يعنى الرضا (ع) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في
الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.
(5) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )
(6) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام كما
في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.
(7) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج
أربع إماء.
وحرة » (1).
وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (2).
4489 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله
عليهالسلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ،
فخرج المأمور فزوجها إياه (3) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال :
ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر
بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4) ، وإن كان زوجها إياه بعدما
مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (5).
4490 ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال : « سألت
__________________
(1) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه
رحمهالله ـ : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ ـ رحمهالله ـ ما
وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
(2) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن
تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ـ الخ »
وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ،
وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع
فيها. ( المرآة )
(3) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(4) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة
ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )
(5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير
الديون. ( م ت )
(6) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال :
إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » (1).
4491 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث
سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم
تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على
شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » (3).
4492 ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال :
« سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة
العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها
بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد
المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » (4).
4493 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك (5) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها (6)
__________________
(1) محمول على الكراهة ، قال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها
بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.
(2) حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم (ع)
(3) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.
(4) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد إليه النصف من
القيمة ، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم
تتعد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة ( م ت ) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج
6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح وهو موثق.
(5) أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
(6) افتضها أي أزالت بكارتها ، وأفضاها أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا ، و
قيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ، ويصدق الافضاء عليه أيضا. ( م ت )
فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1) ، وإن كانت لم
تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها
وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى
تموت فلا شئ عليه » (2).
4494 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن العزل قال : الماء للرجل
يصرفه حيث يشاء » (3).
باب
* ( ما يرد منه النكاح ) *
4495 ـ روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ،
والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».
__________________
(1) أي من الذمة فلا ينافي وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. ( سلطان )
(2) أي هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.
(3) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب
في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة
والمتمتع بها والدائمة مع الاذن ، فذهب الأكثر على الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة
وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمهالله ـ والمعتمد ، ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على
الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ( المرآة ) أقول : سيأتي
الكلام فيه في الباب المنعقد له.
(4) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة ، وقد يكون
عظما ، والعفل ـ بالتحريك ـ : لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها ، وقيل : هو ورم
يكون بين مسلكيها. والعفل عين القرن وفى الكافي ج 5 ص 409 « والقرن وهو العفل » و
لعل السقط من النساخ ، والحصر إضافي فلا ينافي قول المشهور من أنها سبعة بإضافة العمى والاقعاد
4496 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة
فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون
والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل
من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (1).
4497 ـ وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام :
« ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (2).
4498 ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في الرجل
يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من
البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع
بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما
ساق إليها ».
4499 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا ـ
عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (3) ترد على
أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد
رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها
إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
__________________
والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في
صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب ، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر
الأصحاب أنه إن كان الوطي قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج
واما العيب الحادث بين العقد والوطي ففيه خلاف ، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل
هذا الخبر وأمثاله على الوطي بعد العلم بحالها.
(1) أي من المهر وغيره ، والحصر في الخبر إضافي كما تقدم.
(2) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله « الجذماء ».
(3) هكذا في التهذيب والكافي ، وفى بعض النسخ « لا تحل » والظاهر أنه تصحيف.
باب
* ( التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ) *
4500 ـ روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (1) قال :
« كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه
بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق
فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (2) ، فلما اخذ
بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليهالسلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد
إلى التخلص (3) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (4).
باب
* ( الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) *
4501 ـ روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي ـ
عبد الله عليهالسلام «في قول الله عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»
قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6) ، فإذا فطم فالأب أحق
به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
__________________
(1) في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي ـ
الحسن الثالث الهادي (ع).
(2) أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
(3) أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا ـ لا كونه وضيعا مثلا أو قليل
المال وأمثال ذلك ـ فلا مانع منه.
(4) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.
(5) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد الله ، وفى طريقه من لم يوثق ،
وداود بن الحصين واقفي موثق.
(6) أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق
الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.
بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا
أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (1).
4502 ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال :
« سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال :
المرأة ما لم تتزوج ».
4503 ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي
أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع
الأب ».
4504 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (2) قال :
« كتب إليه عليهالسلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ،
فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء
المرأة » (3).
__________________
(1) قال في المسالك : لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت
متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الأجرة ، إنما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف
الروايات ففي بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج ، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع
سنين ، وفى بعضها إلى التسع ، وفى بعضها أن الأب أحق به ، وليس في الجميع فرق بين
الذكر والأنثى ، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر وما دل
على أولوية الام على الاثني ، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لأنها أكثر وأشهر.
(2) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليهالسلام ، وله كتب وروايات ومسائل عنه
عليهالسلام ، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهماالسلام ، وكان جميل
ابن دراج عمه.
(3) حملها الأكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.
باب
* ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) *
* ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) *
4505 ـ روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت
ست سنين شعبة من الزنا » (1).
4506 ـ وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله
عليهالسلام فقال له : عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ،
قال : لا تضعها في حجرك » (3).
4507 ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : « يؤخذ الغلام
بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
4508 ـ وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (4).
4509 ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
__________________
(1) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
(2) في الكافي ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ـ
وأظنني قد حضرته ـ قال : « سألته عن جويرية ليس بيني ـ الحديث. ولعل أحمد بن النعمان
تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».
(3) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )
(4) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن
جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع
لعشر سنين ».
يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (1).
4510 ـ وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام
لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».