الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري

عشائر البو حسين البدير في العراق
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثمكتبة الصورأحدث الصورالمنشوراتالأعضاءالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
البيت اهل
المواضيع الأخيرة
» أقوال الحكماء والفلاسفة
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 10:01 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» أقوال وحكم رائعة
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 9:55 am من طرف الشيخ شوقي البديري

»  أحاديث / شرح حديث (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) شرح حديث (إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا)
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 9:50 am من طرف الشيخ شوقي البديري

»  أحاديث عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 9:48 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» حكم عن البساطة
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 9:45 am من طرف الشيخ شوقي البديري

»  أقوال في التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 9:42 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» أجمل ما قيل عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyاليوم في 9:40 am من طرف الشيخ شوقي البديري

» تعبير عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:32 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

»  آيات قرآنية عن التواضع
كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 2:30 pm من طرف الشيخ شوقي البديري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان



     

     كتاب من لايحظره الفقيه ج1

    اذهب الى الأسفل 
    انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
    كاتب الموضوعرسالة
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:05 am

    عثمان لأنه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه
    وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.
    وسألت شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه عما يستعمله العامة من
    التهليل والتكبير على أثر الجمعة ما هو؟ فقال : رويت أن بني أمية كانوا يلعنون
    أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد صلاة الجمعة ثلاث مرات ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز
    نهى عن ذلك وقال للناس : التهليل والتكبير بعد الصلاة أفضل.
    __________________
    في الجمعة في شئ من الأصول والاخبار من العامة والخاصة بل ذكر العامة والخاصة تقديم
    الخطبة على الصلاة في صلاة العيد وتوهم الصدوق في اطلاقه شموله للجمعة وغفل عن الأخبار المستفيضة
    بل المتواترة في تقديم خطبة الجمعة. (م ت)
    وقال الفاضل التفرشي : قوله : « أول من قدم الخطبة » لا يخفى ما فيه من الدلالة على
    وجوب تقديم الصلاة على الخطبة لان فعل عثمان ليس حجة وقد دل على أنها كانت فعل عثمان
    بعد الصلاة والروايات الدالة على تقديمها على الصلاة كثيرة كرواية أبى مريم عن أبي جعفر
    عليه‌السلام قال : « سألته عن خطبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال : قبل الصلاة
    ثم يصلى » ولذا اختلف في جواز تقديم الخطبة على الزوال وقد دل مستند كل من المتخالفين
    على تقديمها على الصلاة وقد يحمل كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ على الاشتباه بين خطبة الجمعة
    وخطبة العيدين فروى ما ورد في خطبتهما في خطبة الجمعة ، ويمكن التوفيق بين هذا الحديث
    والأحاديث الدالة على أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقدم الخطبة على الصلاة بأن من
    سبق عثمان بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقدم الصلاة ثم قدم الخطبة عثمان للعلة المذكورة لا للتأسي
    بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. ( مراد )
    أقول : قد صرح المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في كتاب علل الشرايع بتأخير الخطبة عن الصلاة
    وقال : ان الخطبتين في الجمعة والعيدين بعد الصلاة لأنهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين ، ثم
    قال : ان أو من قدمهما عثمان ، وكذا في العيون في الباب الثالث والثلاثين. وإنما هذا
    التحريف وقع في خطبة العيد لا الجمعة. وقيل : إن ذلك شاهد لمن قال بعدم وجوب صلاة
    الجمعة تعيينا بالاجماع العملي من الامامية بتركهم للجمعة وان نقلهم رواياتها كنقل روايات
    الجهاد ، فان الصدوق ـ رحمه‌الله ـ لو كان صلى هو أو غيره من الشيعة في عصره الجمعة لما توهم
    هذا التوهم.

    باب
    * ( الصلاة التي تصلى في كل وقت ) *
    1264 ـ روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها
    الرجل في كل ساعة (1) صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف
    الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ».
    باب
    * ( الصلاة في السفر ) *
    1265 ـ روي عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام :
    ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ، وكم هي (2)؟ فقال : إن الله عزوجل يقول :
    » وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة « فصار التقصير في
    السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال الله عزوجل : فليس
    عليكم جناح » ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟
    فقال عليه‌السلام : أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة : « فمن حج البيت أو اعتمر
    فلا جناح عليه أن يطوف بهما » (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان
    الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه‌السلام وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه. (4)
    __________________
    (1) وان كانت من الساعات التي يكره ابتداء الصلاة فيها كوقت طلوع الشمس
    وغروبها. ( مراد )
    (2) قوله : « كيف هي » أي على العزيمة أو على الرخصة. و « كم هي » أي في كم
    يجب القصر ، أو كم يصير عدد الركعات.
    (3) الاستشهاد لبيان أن نفى الجناح لا ينافي الوجوب إذا دل عليه دليل آخر.
    (4) حاصلة أن جواز التقصير في السفر علمناه من الكتاب ووجوبه من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
    وهذا أيضا يؤيد الآيات الدالة على وجوب التأسي. ( مراد )

    قالا : قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرأت عليه
    آية التفسير وفسرت له فصلى أربعا أعاد (1) وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا
    إعادة عليه ، والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث
    ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات (2).
    وقد سافر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون
    إليها بريدان (3) أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة (4).
    وقد سمى (5) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوما صاموا حين أفطر : العصاة ، قال عليه‌السلام : فهم
    العصاة إلى يوم القيامة (6) وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
    1266 ـ وسأل محمد بن مسلم عليه‌السلام فقال له : الرجل يريد السفر
    __________________
    (1) لعل ذكر قراءة الآية بطريق التمثيل فالمراد أنه ان علم وجوب التقصير فعليه
    الإعادة والا فلا ، فالجاهل معذور هنا. ( سلطان )
    (2) إلى هنا رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 1 27 وفى دعائم الاسلام ج 1 ص 195
    مثله إلى قوله « صنعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال بعض الشراح : من قوله « والصلوات
    كلها في السفر » من كلام المصنف وليس بشئ.
    (3) هذا مضمون صحيحة أبي بصير حيث قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم يقصر
    الرجل؟ فقال : في بياض يوم أو بريدين ، قال : فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى ذي خشب فقصر ،
    فقلت فكم ذي خشب؟ فقال : بريدان » التهذيب ج 1 ص 415.
    (4) لعل مرجع الضمير مسيرة يوم أي فصارت مسيرة يوم يؤخذ بها في القصر.
    (5) من هنا إلى آخر الحديث مت تتمة حديث زرارة كما في الكافي ج 4 ص 127
    والتهذيب ج 1 ص 413.
    (6) في الكافي والتهذيب « قوما صاموا حين أفطر عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم
    القايمة ـ الخ ». وقال الفاضل التفرشي « قوله : وانا لنرعف ـ الخ » فيه اشعار بان معنى
    قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « فهم العصاة إلى يوم القيامة » أنهم وما توالدوا إلى يوم القيامة عصاة. أي
    يتبعون آباءهم.

    متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت (1) قال : قلت [ له ] : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.
    1267 ـ وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إذا خرجت من منزلك (2)
    فقصر إلى أن تعود إليه ».
    1268 ـ وسمعه عبد الله بن يحيى الكاهلي يقول « في التقصير في الصلاة : بريد في
    بريد (3) أربعة وعشرون ميلا ، ثم قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : إن التقصير لم يوضع (3)
    على البغلة السفواء والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار » (5).
    ومتى كان سفر الرجل ثمانية فراسخ فالتقصير واجب عليه ، وإذا كان سفره
    أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة
    فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر (6).
    __________________
    (1) ظاهره أنه إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند بيوته لا يراه ، وقد يقيد بأن لا
    يتميز كونه راكبا من كونه راجلا ( مراد ) وقال سلطان العلماء : ظاهره أنه يكفي تواريه
    من البيوت ولا يلزم توارى البيوت منه. وقال المولى المجلسي : ظاهره خفاء الشخص عن
    البيوت أي أهلها وحمله الأصحاب على العكس.
    (2) يمكن تخصيص الخروج بما إذا وصل إلى محل الترخص وهو التواري المذكور
    ويرشد إليه قوله عليه‌السلام في الحديث السابق : « إذا خرجت فصل ركعتين » والمراد بعد
    التواري. ( مراد )
    (3) المراد منه بريدان بناء على إرادة المعنى اللغوي من لفظة « في » فإنه إذا كان
    بريد داخلا في بريد يصير المجموع بريدين. ( سلطان )
    (4) لما اشتهر أن البريدين مسيرة يوم أراد عليه‌السلام بيان أن ذلك السير ما هو.
    (5) بغلة سفواء أي خفيفة سريعة ، والدابة الناجية أي السريعة تنجو بمن ركبها ،
    والقطار : الإبل ( الصحاح ) وقال المولى المجلسي : أي الإبل المقطورة ، وسيرها في اليوم
    المتوسط ثمانية فراسخ غالبا.
    (6) ظاهره بقاء الخيار إلى أن يرجع أو يقيم أو يمضى ثلاثون يوما. ( مراد )

    1269 ـ وروى معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا دخلت
    بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة
    فقصر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ، ولم تجمع (2) على عشرة فقصر ما
    بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر (3) فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول
    يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا؟ فقال : قصر وأفطر ، قلت : فإن مكثت
    كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال : نعم هذا واحد (4) إذا قصرت
    أفطرت وإذا أفطرت قصرت ».
    1270 ـ وقال أبو ولاد الحناط (5) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني كنت
    نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ، ثم بدا لي لا أقيم بها
    فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال لي : إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة
    فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك
    في التمام (6) ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في
    تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر
    __________________
    (1) في الطريق محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق صريحا وعند العلامة ـ رحمه‌الله ـ
    صحيح. ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 317 بسند صحيح.
    (2) الاجماع التصميم والعزم على الامر.
    (3) هذا الحكم اجماعي مقطوع به إنما كان الخلاف في الشهر أهو عددي أو هلالي ،
    والأكثر على الأول. (م ت)
    (4) أي هذا الذي ذكرت من حال الصوم والصلاة واحد أي هما متحدان في الحكم
    وفى بعض النسخ « واحدا » بالنصب ولعله على الحالية أو كونها اسم الفعل أي خذه واحدا. ( مراد )
    (5) اسمه حفص بن سالم كوفي جعفي مولى وطريق المصنف إلى عنوان أبى ولاد فيه
    الهيثم بن أبي مسروق وهو فاضل ولم يوثق لكن العلامة صحح طريق المؤلف إلى ثوير بن أبي
    فاختة وفيه الهيثم بن أبي مسروق. وأما طريقه إلى عنوان حفص بن سالم فصحيح.
    (6) ظاهره تعليق التمام على فعل فريضة تماما في المدينة من غير اعتبار نية الإقامة
    لكنه مراد بقرينة السؤال فتأمل. ( سلطان )

    ما بينك وبين شهر ، فإذ مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) ».
    1271 ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يخرج مع القوم في سفر (2)
    يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم
    في حاجة فلم يقض لهم الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال :
    تمت صلاته ولا يعيد » (3).
    1272 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه
    برئ » يعني : متعمدا (4).
    1273 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المتمم في السفر كالمقصر في الحضر ».
    1274 ـ وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في السفر أربع ركعات ناسيا قال :
    إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » (5).
    __________________
    (1) يدل على أن حكم المدينة حكم ساير المدينة حكم ساير البلاد وسنذكر أخبارا على خلافه فيمكن
    حمل المدينة على مطلق البلد أو يحمل الامر بالتقصير على الجواز والامر بالاتمام على
    الاستحباب. (م ت)
    (2) في بعض السنخ « يخرج مع قوم في السفر ».
    (3) هذا الحديث صحيح وصريح في عدم إعادة صلاة المسافر إذا رجع عن قصد السفر
    ولا خلاف فيه الا من الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع
    امكان حملها على الاستحباب. ( الشيخ محمد ره ) وقال المولى المجلسي : ما ورد في الإعادة
    محمول على الاستحباب. أقول : المراد رواية سليمان بن حفص وقال الشيخ : يعيد مع بقاء
    الوقت. راجع الاستبصار ج 1 ص 228.
    (4) رواه المصنف في المقنع والهداية إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « منه برئ » وقوله « يعنى
    متعمدا » من كلامه ـ ره ـ كما هو الظاهر ولعله أراد بالتعمد قصد التمام مع سماعه وجوب
    القصر كما قال التفرشي ـ رحمه‌الله ـ.
    (5) يفهم منه أنه ان ذكره في وقت الصلاة لان التذكر في اليوم حينئذ لا يكون الا
    في الظهرين ووقتهما ينقضي بانقضاء اليوم فينزل ذلك الجواب منزلة ان ذكر في الوقت والا
    لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لان السؤال كان شاملا للظهرين والعشاء فلو لم يشملها

    1275 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أربعة يجب عليهم التمام
    في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، الكري ، والراعي ، والاشتقان ، لأنه عملهم » (1)
    وروي « الملاح ». والاشتقان البريد.
    1276 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « ليس على
    الملاحين في سفنهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال ».
    1277 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المكاري إذا لم
    يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار (2) وأتم صلاة الليل (3)
    __________________
    الجواب لم يتبين بعض المسؤول عنه ، وحمل اليوم على اليوم بليلته والإعادة على ما يشمل
    القضاء حتى لو ذكر اتمام صلاة النهار بالليل أو اتمام العشاء بعد نصف الليل وجب عليه القضاء
    بعيد ( مراد ) وقال الشهيد في الذكرى : لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه
    يعيد ما دام الوقت باقيا وان خرج فلا إعادة ، القول الثاني للصدوق في المقنع : ان ذكر في
    يومه أعاد وان مضى اليوم فلا إعادة. وهذا يوافق الأول في الظهرين وأما العشاء الآخرة فان
    حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا ، وان حملنا على ذلك بناء على الليلة
    المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء آخر الليل وافق القول الأول أيضا والا فلا. الثالث
    الإعادة مطلقا وهو قول علي بن بابويه والشيخ في المبسوط.
    (1) الكرى في بعض النسخ « المكرى » على صيغة اسم المفعول من الافعال بمعنى
    المكترى ، وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : المراد بالكرى في الرواية المكترى
    وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكرى على المكارى. والحمل على المغايرة أولى بالرواية
    لتكثر الفائدة وأصالة عدم الترادف. وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى ج 1 ص 393
    الاشتقان هو أمين البيدر ذكر أهل اللغة ، وقيل : البريد. وقال الفاضل التفرشي : قوله
    « أربعة ـ الخ » ظاهره يفيد وجوب التمام ما صدق عليهم تلك الأسامي وان أقاموا في بلدهم
    عشرة إذا لم تكن الإقامة للاعراض عن ذلك العمل وقد تؤيد بالتعليل. وقوله « لأنه » أي
    ذكر المذكور المستلزم للسفر عملهم.
    (2) حمله العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف على تقصير النافلة بمعنى أن يسقط عنه
    نوافل النهار. وعمل به الشيخ في النهاية والمبسوط واختاره ابن البراج وابن حمزة ومنعه
    ابن إدريس. ( سلطان )
    (3) المراد بصلاة الليل صلاة العشاء وأكثر الأصحاب على الاتمام في النهار أيضا
    للاخبار لكن هذا الخبر خاص وهو مقدم على العام لصحته. (م ت)

    وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب عشرة أيام أو أكثر
    وينصرف إلى منزله (1) ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر » (2).
    1278 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الجمال والمكاري إذا جد بهما السير قصرا
    فيما بين المنزلين ، وأتما في المنزلين » (3).
    1279 ـ وروى عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك (4) قال : « كتبت إلى أبي
    الحسن الثالث عليه‌السلام أن لي جمالا ولي قوام ولست أخرج فيها إلا في طريق
    __________________
    (1) هذا الحديث صحيح وظاهره أن التقصير موقوف على الامرين ، ولعل قوله
    « وينصرف » الواو فيه بمعنى « أو » ، وأما ما تضمنه من أن المكارى إذا لم يستقر الا خمسة
    أو أقل ففيه مخالفة للمعروف بين المتأخرين من أن الخلاف منحصر في إقامة الخمسة لا
    أقل منها. ( الشيخ محمد ره )
    (2) قوله : « قصر في سفره » أي سفره الذي ينشئ بعد ذلك وظاهر في أن تقصيره
    يتوقف على الامرين أي مقام عشرة في البلد الذي يذهب إليه وعشرة أخرى في منزله وكون
    كل واحد منهما مستقلا في ذلك يحتاج إلى التأويل ولعل معنى الواو هنا اشتراك الامرين في
    أن السفر الذي يقع بعدها يجب فيه التقصير. ( مراد )
    (3) أي السير جعلهما باذلين لجهدهما وفى الصحاح الجد : الاجتهاد في الأمور ويمكن
    أن يحمل المنزلان على ما لا ينبغي التقصير فيهما لكونهما منزلين لهما أو محلى إقامتهما وما
    بينهما بلوغ المسافة كما يفهم من قوله عليه‌السلام : « جد بهما السير » ، والجمال والمكاري
    على من لم يثبت له حكم التمام في السفر كما إذا كان أول سفرهما ولم يعد ذلك شغلا لهما
    ( مراد ) وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : المراد بجد السير أن يكون مسيرهما
    متصلا كالحج والاسفار التي لا يصدق عليها صنعه. وقال الكليني وتبعه الشيخ ـ رحمهما‌الله ـ :
    ان المراد أن يجعلوا المنزلين منزلا فيقصرون في الطريق ويتمون في المنزل ، قلت :
    الظاهر أنه أراد بالمنزل الذي ينتهيان إليه مسافرين لا منزلهما إذ منزلهما لا اشكال فيه
    ولعله للمشقة الشديدة بذلك لخروجه عن السير المعتاد ـ انتهى. وقال بعضهم : لعل المراد
    أنه إذا كانا قصدا مكانا من غير شغلهم كالزيارة وأمثالها. وفى بعض النسخ « أتما في المنزل ».
    (4) هو جمال من أصحاب الهادي عليه‌السلام. وفى بعض النسخ « محمد بن شرف »

    مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة (1) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت
    معها أن أعمل؟أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أوالتمام؟ فوقع عليه‌السلام إذا كنت
    لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور » (2).
    1280 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل له
    الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال : يتم » (3).
    1281 ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « سبعة لا يقصرون في الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته (4) والأمير الذي يدور في
    إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ، و
    الذي يطلب مواضع القطر (5) ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا
    والمحارب الذي يقطع السبيل ».
    1282 ـ وروى موسى بن بكر (6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا نسي
    الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه
    لا يزيد على ذلك ولا ينقض ، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان
    __________________
    (1) عطف على « في طريق مكة ». وفى بعض النسخ « البدرة ».
    (2) المراد بفطور : الافطار.
    (3) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد ، أو على إقامة
    ستة أشهر في هذه الضياع ( سلطان ) وقال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله :
    ليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ،
    وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ
    عليه التقصير.
    (4) الجابي من يجمع الجباية وهي الخراج والزكاة. قال المولى المجلسي : ذلك مع
    عدم الإقامة أو الأعم لا يما عمال الجوار.
    (5) أي المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب. ( مراد )
    (6) هو واقفي ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في المشيخة.

    أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ».
    1283 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من الامر المذخور (1) إتمام الصلاة في أربعة
    مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه‌السلام (2) ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة
    أيام (3) في هذه المواطن حتى يتم وتصديق ذلك :
    1284 ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
    سألته عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو يتم؟ قال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة
    __________________
    (1) أي المرغوب فيه لان ما يرغب فيه يذخر ولو كان المراد بيان التخيير في تلك
    المواضع كما هو المشهور أمكن أن يراد بالمذخور الخفي على العوام. ( مراد )
    (2) قال في الذكرى : « هل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟ ظاهر أكثر
    الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك أما الكوفة فمسجدها خاصة قاله في المعتبر ، والشيخ
    ظاهره الاتمام في البلدان الثلاثة ، وأما الحائر فقال ابن إدريس : فهو ما دار سور المشهد
    والمسجد عليه دون سور البلد وأفتى بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها.
    واختاره العلامة في المختلف ، وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات وما فيه ذكر المسجد
    منها فلشرفها لا لتخصيصها ، والشيخ ابن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان
    الأربعة حتى في الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليه‌السلام وقدره بخمسة
    فراسخ وبأربعة فراسخ والكل حرم وان تفاوتت في الفضل ، وابن الجنيد والمرتضى رحمهما‌الله
    عمما في كل المشاهد وظاهرهما نفي التقصير ولعلهما أرادا نفى تحتمه ولم نقف لهما
    على مأخذ ».
    (3) أي يستحب العزم على المقام ، ليتم وهذا لخصوصية هذه المواطن وبهذا يستقيم
    كون ذلك من المذخور على توجيه المصنف فتأمل. ( سلطان )
    وقال الفاضل التفرشي : أطلق الاتمام وأريد سببه وهو العزم على الإقامة ، ويمكن
    التوفيق بين الخبرين بحمل الاتمام على ما إذا صلى في أحد المسجدين وحلم القصر على
    ما إذا صلى في غير المسجدين من مواضع مكة والمدنية.

    أيام (1).
    1285 ـ وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال :
    « أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل (2)
    فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليه‌السلام يؤمئذ
    بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير » (3).
    1286 ـ وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في السفر
    جمعة ولا أضحى ولا فطر » (4).
    1287 ـ وروى إسماعيل بن جابر (5) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يدخل
    علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ،
    قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟
    قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت (6) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (7).
    1288 ـ وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    __________________
    (1) الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنه لا يجب التمام علينا حتى
    نعزم على الإقامة ، ويمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد
    هنا غير المساجد من البلدين. ( سلطان )
    (2) في بعض النسخ « جاءني جيران المنزل ».
    (3) لا يخفى أنه مناف لما مر في خبر أبي ولاد من قوله : « فقال إن كنت دخلت المدينة
    وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر » ولعل قوله « فأتممت الصلاة » بمنزلة
    قوله أبى ولاد « نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة » لا أنه وقع منى
    اتمام الصلاة بعد وقوع النية. ( مراد )
    (4) تقدم تحت رقم 1238 بتقديم وتأخير.
    (5) الطريق صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
    (6) في التهذيب « فقد خالفت والله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».
    (7) يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج. ( سلطان )

    عن رجل يدخل من سفره (1) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » (2).
    فإنه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم (3) وإن خاف خروج
    الوقت قصر ، وتصديق ذلك :
    1289 ـ في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل
    يقدم من سفره في وقت صلاة ، فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان
    يخاف خروج الوقت فليقصر » (4).
    وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (5).
    1290 ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام « في الرجل
    __________________
    (1) في بعض النسخ « يدخل في سفره ».
    (2) على نسخة « من » يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق ، وعلى نسخة « في »
    يكون المخالفة في الجزء الثاني. ( سلطان )
    (3) بهذا يندفع المخالفة باعتبار الدخول في المنزل وأما باعتبار الخروج إلى السفر
    فلا ، فان حديث إسماعيل دل على التقصير وحديث محمد دل على الاتمام الا أن يأول حينئذ
    حديث محمد بان الاتمام عند سعة الوقت كالتقصير عند تضيقه ، ويمكن التوفيق فيهما بأن يراد
    بيدخل في حديث محمد يشرق على الدخول فيكون الحال أي قوله « وهو في الطريق »
    معمولا ليدخل ودخل بالتنازع وكذا يكون المراد بالخروج إلى سفره اشرافه على الخروج ( مراد )
    (4) يعنى أن المسافر في الرجوع من السفر ان لم يخف خروج الوقت ان صبر حتى يدخل
    أهله فليصبر وليؤخر الصلاة وليتم في أهله ، وان خاف خروج الوقت فليصل في الطريق قصرا.
    (5) قال في الوافي : قيد المؤلف حديث حريز عن محمد بما إذا خاف فوات الوقت
    أو لم يخف وأيده بحديث الحكم ، ثم قال حديث الحكم موافق لحديث إسماعيل بن جابر ،
    وإنما يصح هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم
    وعلى هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان متوافقين والأولى أن يعمل على خبر إسماعيل بن جابر
    لعلو سنده ووضوح حال رجاله وتأكده بمخالفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والحلف عليها لو لم يفعل ، قال
    في المعتبر : وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل يعنى بها رواية إسماعيل.

    يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى
    يدخل إلى أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله » (1).
    1291 ـ وروى سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال له بعض أصحابنا
    كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا (2) الله أعلم
    بعباده حين رخص ، إنما فرض الله عزوجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما
    شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (3).
    1292 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن صلاة النافلة بالنهار في سفر ، فقال : لو
    صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (4).
    ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر (5).
    1293 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير » (6).
    __________________
    (1) دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص وقال الفاضل التفرشي محمول على أن يكون
    بين ما دخله من البيوت وبين أهله بعد ما يتوارى كل عن الاخر.
    (2) لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين. ( مراد )
    (3) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ يدل على سقوط النافلة في الظهرين وعدم سقوط
    نافلة الليل ومنها نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة في السفر على الدابة كما يدل
    عليه أخبار كثيرة.
    (4) السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج 1 ص 118.
    (5) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب باسناده عن صفوان بن يحيى قال : « سألت
    الرضا عليه‌السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت
    في سفر ـ الحديث » وأيضا عن ابن عمار عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا بأس بان يصلى
    الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار
    وهو يمشى ـ الخ ».
    (6) رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج 1 ص 320 في الصحيح عن جميل بن دراج عن
    الصادق عليه‌السلام في رواية وعن مندل بن علي العنزي في أخرى ص 319 وقد قيد
    في بعض الروايات الضرورة الشديدة ففي صحيحة الحميري في التهذيب ج 1 ص 319

    1294 ـ وقال إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أقدر أن
    أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق (1) أمالكم في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسوة؟ ».
    1295 ـ وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل تكون
    معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال : نعم » (2).
    1296 ـ وسأل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي صلاة الليل
    وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ
    بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة » (3).
    1297 ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (4) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي
    النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس ».
    1298 ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه‌السلام « عن الرجل يخرج في السفر
    ثم يبدو في الإقامة (5) وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة. وعن الرجل
    يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك ».
    __________________
    قال : « كتبت إلى أبى الحسن على السلام : « روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك
    أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير ، ويصيبنا المطر في
    محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال
    في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه‌السلام يجوز ذلك مع الضرورة
    الشديدة ».
    (1) أي هذه مشقة غير لازمة ، وفى التهذيب « فقال : ما هذا الضيق أما لك في
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسوة ».
    (2) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.
    (3) أي حيث توجهت به الدابة وإن كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل.
    (4) الطريق صحيح ، وكذا في الخبر الآتي.
    (5) أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة. ( مراد )

    ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة (1).
    ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق (2).
    ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل (3).
    1299 ـ وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أنت في وقت
    المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس » (4).
    ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (5).
    1300 ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن حد الطين الذي لا يسجد
    فيه ما هو؟ قال : إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض » (6).
    1301 ـ وقال معاوية بن عمار لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن أهل مكة يتمون الصلاة
    بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم (7) وأي سفر أشد منه لا ، لا يتم » (Cool.
    1302 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل عليه جبرئيل
    __________________
    (1) الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامة والخاصة. (م ت)
    (2) لا يبعد أن يكون إشارة إلى طريق الجمع بين المغرب والعشاء.
    (3) رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد ، وفى بعض الأخبار إلى ثلث الليل قال
    الكليني : « وروى أيضا إلى نصف الليل » الكافي ج 3 ص 432.
    (4) أي إلى أن يقطع قدرها خمسة أميال وهو فرسخ وثلثا فرسخ. ( مراد )
    (5) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب والكليني في الكافي ج 3 ص 431 في
    حديث عن الحلبي « قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في
    السفر قبل أن يغيب الشفق ».
    (6) هذا الخبر كما ترى أجنبي عن الباب ، ويناسب أبواب مكان المصلي أو باب
    السجود وما يسجد عليه.
    (7) الشك من الراوي ، والأولى كلمة عذاب ، والثانية كلمة رحمة. ( مراد )
    (Cool قوله عليه‌السلام « لا » أي لا ينبغي لهم الاتمام ، و « لا » الثانية ناهية أو نافية فيكون
    مدخولها خبرا في معنى النهى. ( مراد )

    بالتقصير ، قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : في كم ذلك؟ فقال : في بريد قال : وكم البريد؟ قال :
    ما بين ظل عير إلى فيئ وعير (1) فذرعته بنو أمية ثم جزأوه على اثني عشر ميلا
    __________________
    (1) قال السمهودي في وفاء الوفاء : ان « عير » بفتح العين وسكون الياء جبل قرب
    ذي الحليفة في جنوبي المدينة المكرمة و « وعيرة » بفتح الواو وآخرها هاء جبل في غربي
    أحد وهو شمال المدينة المشرفة. ا ه. وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ بعد نقل هذا
    الكلام :
    لما كان ذرع المسافة بين رأس الجبلين أو مسقط حجرهما غير ممكن اعتبر صلى‌الله‌عليه‌وآله الظل وإنما
    قال : « فيئ وعير » لان ظلها قبل الزوال يكون شمالا أو غربا وراء الجبل حيث لا يراه من
    هو في جانب المدينة والأنسب أن يعتبر الفيئ أول ظهوره بعد الزوال لا عند الغروب إذ يصير
    فيئ الجبل قريب الغروب طويلا جدا بحيث لا يشخص منتهاه ، وأما « ظل عير » فالمناسب أن يراد
    به ظل وقت الزوال لان هذا الجبل في جنوبي المدينة المشرفة والجانب الشمالي منه يواجه
    البلد وظله عند الزوال إلى سمت البلد ويتمكن الواقف عنده من تعيين رأس الظل والمساحة
    وأما عند الطلوع فالظل طويل إلى جانب المغرب إلى غير النهاية ولا يتشخص ، وبالجملة
    فالمسافة المذكورة في الحديث من الشمال إلى الجنوب بريد أربعة فراسخ ، والمدني يرى
    من البلد شرفة الله تعالى ظل عير في جميع حالاته من طلوع الشمس إلى غروبها والجبل في
    الجنوب الشرقي وفيئ وعير بعد الزوال فقط حين يظهر من مشرق الجبل ، وأما وعير وأحد
    وثور فجميعها من الشمال فأحد معروف وثور جبل صغير غير مشهور وهو غربي أحد وعيرة
    غربي ثور ولذا ورد في أحاديث العامة بين عير وثور وفى بعضها بين عير وأحد ومفاد الجميع
    مع ما ورد بين عير وعير واحد.
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أنهما جبلان بالمدينة والمشهور
    عاير ووعير فعلى تقدير التعدد يمكن أن يكون المراد بظل عير ظله قريبا من طلوع الشمس
    ويكون قريبا من فرسخين ، وكذا فيئ وعير قريبا من الغرب ويتصلان فيكون أربعة
    فراسخ ، وعلى تقدير الوحدة يكون كل واحد من ظله وفيئه فرسخين ، وفى نسخة « ما بين ظل
    عير إلى وعير » لكن في الكافي كالأول « ظل عير إلى فيئ وعير » وفى نسخة منه « عاير » بدل
    « عير ». انتهى.
    وقال الفاضل التفرشي : يفهم من الحديث أن وعيرا أيضا جبل بالمدينة ولعله مصغر
    الوعر ، والظل معروف وقد يطلق على ما يبقى من ظل الشاخص بعد تنقصه عند وصول الشمس إلى
    دائرة نصف النهار ويسمى الظل الأول أيضا وهو المراد بالظل هنا وما يزيد عليه أو يحدث بعد


    فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع (1) وهو أربعة فراسخ.
    يعني أنه إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه
    واجب ، ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر وتصديق
    ما فسرت من ذلك (2) :
    1303 ـ خبر جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام
    عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي. وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتى ذبابا (3)
    __________________
    انعدامه هو الظل الثاني ويسمى فيئا ولكن الفيئ يزيد شيئا فشيئا ولم يتبين من الحديث
    أنه متى يعتبر ولا يبعد أن يعتبر عندما يساوى الظل ـ انتهى.
    وقال الأستاذ : قوله « هو المراد هنا » صحيح على ما قلنا من معنى الحديث ، وكون جبل
    عير في جهة الجنوب من المدينة المشرفة ، وأما ما ذكره من تقدير الفيئ فلم نعلم وجهه
    والصحيح ما ذكرناه أولا ، ويجب أخذ كل شئ من أهله والسمهودي من أهل هذا البلد
    الشريف وعالم باخباره وتاريخه ويظهر به معنى الحديث من غير تكلف.
    (1) هذا وهم من الراوي وروى نحوه الكليني في الكافي ج 3 ص 432 وفيه ثلاثة
    آلاف وخمسمائة ذراع ، وقال الفاضل التفرشي : المشهور أن الميل أربعة آلاف ذراع فالفرسخ
    اثنا عشر ألف ذراع ، وفى الشرايع : الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة
    وعشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس أو مد البصر من الأرض وفسر ذلك بما يتميز
    معه الفارس من الراجل وظاهر أن عمل بنى أمية وأخبارهم ليس بحجة. انتهى.
    وقوله « هو أربعة فراسخ » ظاهره من تتمة الخبر والضمير راجع إلى البريد.
    (2) لا يخفى أن شيئا من الاحتمالين لا يستقيم في خبر معاوية بن عمار في باب عرفات
    إذ ليس في إرادة أهل مكة الرجوع من يومه من عرفات إلى مكة فلا يستقيم الاحتمال الأول
    والنهى عن الاتمام مصرح فيه فلا يحتمل الخيار فلا يستقيم الاحتمال الثاني الا أن يحمل النهى
    عن التمام على تعيين التمام بخصوصه ردا على توهم أهل مكة وهو بعيد ، والعلامة ـ رحمه
    الله ـ في المختلف حمل الأخبار الدالة على القصر في بريد على إرادة الرجوع ليومه ، ولا
    يخفى عدم استقامة هذا الحمل في خبر أهل مكة وعرفات كما عرفت فالظاهر ما اختاره ابن أبي
    عقيل من عدم تقييد وجوب القصر بإرادة الرجوع ليومه بل يكفي إرادة ما دون عشرة
    أيام. ( سلطان )
    (3) أي روضات الذباب. وأما ذباب بكسر أوله : فجبل بالمدينة.

    قصر. وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريد بن ثمانية
    فراسخ. (1)
    1304 ـ وسأل زكريا بن آدم (2) أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن التقصير في كم
    يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها (3) يسير في الضياع يومين
    وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب : التقصير في مسيرة يوم وليلة ». (4)
    1305 ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين فقال : ليس عليها إعادة ».
    وفي رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار عن
    أبي الحسن عليه‌السلام قال : « ليس عليها قضاء ». (5)
    __________________
    (1) إذا كان قوله « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الخ » داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في
    المطلوب ، ولكنه محتمل لان يكون من كلام الصدوق على أنه يمكن أن يكون المراد رجوعه
    قبل العشرة كما ذكرناه سابقا (م ت) أقول : كونه من تتمة خبر زرارة ظاهر ويمكن أن
    يكون خبرا برأسه والا لا يستقيم احتجاج المؤلف ـ رحمه‌الله ـ مع أنه أورده احتجاجا.
    (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (3) أي أمره ماض فيها والمراد أنه بمنزلة وطنه. ( مراد )
    (4) يدل على أنه إذا كان السفر المقصود مسيرة يوم وليلة وهو ثمانية فراسخ
    كما فسر في الاخبار لا ينافيه أن يقطعه [ في يوم ] أو يومين أو ثلاثة ، ويدل على أن الضياع إذا
    لم تكن له لا يتم فيها وإن كان أمره نافذا فيها على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يقصر
    فيها إذا لم يكن السفر مقصودا بأن يقصد ضيعة أقل من المسافة ثم يقصد ضيعة أخرى مثلها وان
    تمادى في السفر (م ت)
    وقال الفاضل التفرشي : قوله « في مسير يوم وليلة » لعل المراد في مسير كل واحد
    لا المجموع فالمقصود بيان اشتراك اليوم والليلة في أن التقصير في مسيرهما وذكره الليلة
    لذكرها في السؤال.
    (5) يدل على أن الجاهل في قصر المغرب معذور ، وهذا خلاف المشهور ، وربما

    1306 ـ وفي رواية العلاء (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل
    الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».
    1307 ـ وسأل إسماعيل بن الفضل (2) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل يسافر من أرض
    إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت (3) قراك وأرضك فأتم الصلاة ،
    وإذا كنت في غير أرضك فقصر ».
    قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه
    عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه
    في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :
    1308 ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
    « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن
    يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له بها
    منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ». (4)
    1309 ـ وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام أنه قال : « كل
    __________________
    يختص هذا الحكم بالمرأة (م ت) وقال الفاضل التفرشي : دل على أن الجاهل بوجوب
    الاتمام في السفر إذا قصر معذور كما أن الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم كان معذورا.
    وحكم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 320 بشذوذ هذا الخبر وقال : فمن قصر
    في السفر المغرب كان عليه الإعادة.
    (1) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان
    ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف إليه صحيح كما في الخلاصة.
    (2) الطريق مجهول ورواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
    (3) في بعض النسخ « ان نزلت ».
    (4) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والأصحاب اكتفوا
    بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم.

    منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».
    1310 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين
    أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج
    لطلب الفضول فلا ولا كرامة ». (1)
    1311 ـ وروى أبو بصير أنه عليه‌السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة
    أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه » يعني الصيد للفضول. (2)
    1312 ـ وروى عيص بن القاسم (3) عنه عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل يتصيد
    فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر (4) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ».
    ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (5) لوجب عليه
    التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (6).
    __________________
    (1) « لا كرامة » أي في طلب الفضول وهو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى
    الله عزوجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا ( مراد ) أقول : الخبر مروى في التهذيب
    والكافي بسند فيه ارسال ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ظاهره يشمل صيد التجارة
    ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولي ـ بالضم ـ :
    المشتغل بما لا يعنيه والخياط.
    (2) أي لغير قوته وقوت عياله ، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما
    إذا كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
    (3) هو ثقة والطريق إليه صحيح.
    (4) أي وقت دورانه حول منزله ، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو
    وصل ولم يقصد مسافة التقصير ، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين ( مراد ) وقال سلطان ـ
    العلماء : لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول.
    (5) أي لم يبلغ المسافة ، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت)
    (6) كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمد السياري
    الضعيف عن بعض أهل العسكر قال : « خرج عن أبي الحسين عليه‌السلام أن صاحب الصيد يقصر
    ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:07 am

    ومن كان سفره معصية لله عزوجل فعليه التمام في الصلاة والصوم. (1)
    وعلى المسافر أن يقول : في دبر كل صلاة يقصرها « سبحان الله والحمد الله ولا إله
    إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة لتمام الصلاة. (2)
    1313 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن خشيت أن لا
    تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في
    السفر ».
    1314 ـ وسأل علي بن سعيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صلاة الليل والوتر في السفر
    في أول الليل ، قال : نعم ».
    1315 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأول عليه‌السلام « عن وقت صلاة
    الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ».
    1316 ـ وروى حريز ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « كان لا يرى
    بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل ». (3)
    __________________
    (1) روى المؤلف في كتاب الصوم والكليني في الكافي ج 4 ص 129 باسناده عن عمار
    ( أو محمد ) بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر
    الا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء
    أو سعاية [ أو ] ضرر على قوم مسلمين ».
    (2) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 319 باسناده عن سليمان بن
    حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : « يجب على المسافر أن يقول في
    دبر كل صلاة يقصر فيها » سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكثر « ثلاثين مرة
    لتمام الصلاة ». وروى المؤلف في العيون مسندا عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه
    السلام « أنه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها ـ التسبيحات ـ ثلاثين مرة
    ويقول : هذا تمام الصلاة » وقال الفاضل التفرشي قوله : « لتمام الصلاة » أي ليثاب بصلاة
    كاملة بحسب عدد الركعات لأنه لجبرانها.
    (3) لعل المراد عدم اشتغاله بما هو ليس من أفعال الصلاة سوى المشي ، وذكر سوق
    الإبل للتمثيل. ( مراد )

    باب
    * ( العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب ) *
    * ( ونوافلها في السفر والحضر ) *
    1317 ـ سئل الصادق عليه‌السلام « لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس
    فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله كل
    صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها
    في السفر إلاالمغرب والغداة ، فلماصلى عليه‌السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها‌السلام فأضاف
    إليها ركعة ، شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسن عليه‌السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله
    عزوجل ، فلما أن ولد الحسين عليه‌السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ،
    فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » فتركها على حالها في الحضر والسفر.
    باب
    * ( علة التقصير في السفر ) *
    1318 ـ ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه‌الله في العلل التي سمعها من
    الرضا عليه‌السلام « أن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي
    عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عزوجل عن العبد تلك الزيادة
    لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد منه
    من معيشته رحمة من الله عزوجل وتعطفا عليه ، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها
    صلاة مقصرة في الأصل. وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا
    __________________
    (1) رواه المؤلف في العلل بسند مجهول ، ضعيف ، مرسل.

    أكثر (1) لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال (2) فوجب التقصير
    في مسيرة يوم ، ولولم يجب في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم (3) فلو لم يجب في هذا اليوم
    لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما ، وإنما ترك تطوع النهار ولم
    يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها. وذلك أن المغرب
    لا يقصر فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لاتقصير فيها فلا تقصير فيما
    قبلها من التطوع ، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها لان الركعتين
    ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة
    من الفريضة ركعتين من التطوع ، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل
    وفي أول الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، و
    ليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره ».
    1319 ـ وسأل سعيد بن المسيب (4) علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال له : « متى فرضت
    الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي
    الاسلام وكتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصلاة سبع
    ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة
    ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء
    __________________
    (1) أي نيط التقصير بثمانية فراسخ ولم ينط بما هو أقل منها أو ما هو أكثر منها
    فالمراد بوجوب التقصير فيها نوط الوجوب بها ، فلا يرد أن لا مجال لقوله « ولا أكثر »
    لظهور أن التقصير واجب فيما زاد على ثمانية فراسخ. ( مراد )
    (2) أي حاملي الأثقال وهو جمع ثقل ـ كحمل وأحمال ـ أو جمع ثقل ـ بالتحريك ـ
    كفرس وأفراس. ( مراد )
    (3) أي في وقوعه بعد الليل الذي هو للاستراحة والنوم. ( مراد )
    (4) هو من فقهاء العامة وثقاتهم وله انقطاع إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام ،
    وطريق الصدوق ـ رحمه‌الله ـ إليه غير مذكور في المشيخة وقال المولى المجلسي (ره) : رواه
    الصدوق في الصحيح.

    ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض (1) فكانت ملائكة النهار وملائكة الليل
    يشهدون مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الفجر فلذلك قال الله تبارك وتعالى « وقرآن
    الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » (2) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار
    وملائكة الليل ».
    باب
    * ( الصلاة في السفينة ) *
    1320 ـ سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة في السفينة
    فقال : يستقبل القبلة ويصف رجليه فإن دارت (3) واستطاع أن يتوجه إلى القبلة
    [ فليفعل ] وإلا فليصل حيث توجهت به. وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد
    ثم يصلي » (4).
    1321 ـ وقال له جميل بن دراج : « تكون السفينة قريبة من الجد (5)
    __________________
    (1) ربطه بتعجيل ملائكة الليل ظاهر وهو اما من حيث إنه سبب لتعجيلهم أو مسبب عنه
    وأما ربطه بتعجيل ملائكة النهار فغير ظاهر الا أن يقال : إن صلاة الصبح إذا كان قصيرة
    يعجلون في النزول ليدركوه بخلاف ما إذا كان طويلة لامكان تأخيرهم النزول إلى الركعة
    الثالثة والرابعة ، ولكن هذا إنما يستقيم لو لم يكن شهودهم واجبا من أول الصلاة والظاهر
    المشهور شهودهم من أول الصلاة فتأمل. ( سلطان )
    (2) سميت الصلاة قرآنا تسمية للشئ باسم جزئه. ( مراد )
    (3) « فان دارت » أي السفينة واستطاع المصلى أن يتوجه إلى القيلة بأن يدور على
    خلاف ما دارت عليه السفينة فليفعل. ( مراد )
    (4) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 441 مثله في الصحيح عن حماد بن عثمان
    عنه عليه‌السلام وفى الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى ما يقرب منه.
    (5) الجد ـ بضم المعجمة وشد الدال المهملة ـ شاطئ النهر. وقوله « فأخرج »
    استفهام بحذف حرفه.

    فأخرج وأصلي؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه‌السلام ». (1)
    1322 ـ وقال له إبراهيم بن ميمون (2) : « نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع
    فيها الصلاة (3) فقال : نعم ليس به بأس ، فقال له : فنسجد على ما فيها وعلى القير (4)
    قال : لا بأس ».
    1323 ـ وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « القير من نبات الأرض ». (5)
    1324 ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « في الرجل يصلي النوافل في السفينة ،
    قال يصلي نحو رأسها ». (6)
    __________________
    (1) قال في الذكرى : « جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا وان كانت سائرة هو قول ابن
    بابويه وابن حمزة ، وكثير من الأصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار ، والأقرب المنع الا
    لضرورة » وقال سلطان العلماء : ولا يخفى أن حديث جميل بن دراج مع صحته يدل على
    جواز الصلاة اختيارا.
    (2) الطريق إليه صحيح ولكنه غير معلوم الحال. ورواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.
    (3) أي نصلى جماعة. ( مراد )
    (4) هي مادة سوداء تطلى السفن بها. وقوله : « على ما فيها ـ الخ » يمكن حمله على
    الضرورة وعلى ما إذا كان مما يصح السجود عليه أو بعد القاء ذلك عليه. ( مراد )
    (5) أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا وقد
    تقدم الاخبار في المنع والجواز ، ويمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو على الحرمة
    مع التمكن من غيره (م ت) وقال الفاضل التفرشي : قوله من نبات الأرض أي بمنزلته
    والا فليس مما يسمى نباتا ، ثم الحكم بكونه بمنزلة النبات لا يستلزم الحكم بصحة السجود
    عليه الا إذا ظهر أنه بمنزلة من جهة صحة السجدة عليه وهو غير ظاهر من الحديث ، ونقل
    المؤلف إياه في هذا البحث لا يوجب حمل الحديث عليه ، نعم ذلك يفيد أنه ـ رحمه‌الله ـ
    حمله عليه ، وحمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية.
    أقول : الطريق صحيح كما في الخلاصة.
    (6) أي يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة وذلك لعدم اشتراط النافلة
    بالاستقبال ولعل التخصيص برأسها لأنه بمنزلة رأس الدابة. ( مراد )

    1325 ـ وسأل يونس بن يعقوب (1) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة الفرات
    وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. (2)
    وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر
    ثم در مع السفينة حيث دارت بك ». (3)
    1326 ـ وسأله هارون بن حمزة الغنوي (4) « عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن
    كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل
    قاعدا ». (5)
    1327 ـ وسأل علي بن جعفر عليه أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يكون
    في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت (6) والتبن والحنطة و
    __________________
    (1) تقدم مرارا أن في طريقه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا.
    (2) يدل على جواز الصلاة في السفينة مع امكان الخروج كما هو الغالب في الأنهار
    الصغيرة ، وعلى وجوب الاستقبال مهما أمكن. (م ت)
    (3) قوله عليه‌السلام : « ثم در مع السفينة حيث دارت بك » ظاهره أن المراد
    بدوران المصلى دورانه بالعرض بدوران السفينة فلا يلتفت إلى غير ما يتوجه إليه من أجزاء
    السفينة وحينئذ ينبغي حمله على ما إذا لم يستطع من الاستقبال اما لمانع أو لسرعة حركتها
    بحيث لو دار المصلى مثلها على خلاف جهتها لخروج عن هيئة الصلاة ، وفى قول السائل
    « وهي تأخذ شرقا وغربا » ايماء إلى ذلك ، ويحتمل أن يراد دوران المصلى بالذات إلى
    ما لا يفوته الاستقبال فيدور على خلاف ما دارت عليه السفينة ، فمعنى « مع السفينة » مع
    دوران السفينة وحينئذ يقيد بما إذا لم يكن مانع من دوران المصلى كما مر. ( مراد )
    (4) ثقة عين وفى طريق المؤلف إليه يزيد بن إسحاق شعر ولم يوثق ، لكن الطريق
    عند العلامة ـ رحمه‌الله ـ صحيح.
    (5) « تكفأ » على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي كببته وقلبته ، وهو مكفوء
    أي مكبوب مقلوب ، أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه. ( م ح ق )
    (6) قال الفيومي في المصباح : ألقت : الفصفصة إذا يبست وقال الأزهري : ألقت حب
    برى لا ينبته الآدمي ، فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر و
    نحوهما دقوه وطبخوه واجتزؤا به على ما فيه من الخشونة ـ انتهى أقول : هو ما يقال له بالفارسية

    الشعير وغير ذلك (1) ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس ».
    1328 ـ وقال علي عليه‌السلام : « إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس (2)
    وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم ».
    1329 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام (3) لبعض أصحابه : « إذا عزم الله لك على البحر (4)
    فقل الذي قال الله عزوجل » بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم «
    فإذا اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل : بسم الله أسكن بسكينة الله
    وقر بقرار الله ، واهدأ (6) بإذن الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ».
    1330 ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كان أبي عليه‌السلام يكره
    الركوب في البحر للتجارة » (7)
    __________________
    « اسفست ». والتبن : ساق الذرع بعد دياسه. قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ الغرض
    من السؤال اما لعدم الاستقرار التام أو لحرمة المأكول ، والجواب بعدم اللزوم وعدم الحرمة
    أو للاضطرار وإن كان مكروها أو حراما في حال الاختيار.
    (1) في بعض النسخ « وأشباه ذلك ».
    (2) حمل على التعذر للأخبار المتقدمة وغيرها. (م ت) (3) لعل فيه سهودا.
    (4) أي وقع في قلبك العزم على الركوب. والخبر أصله كما في الكافي ج 3 ص
    471 مسندا عن علي بن أسباط قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك
    ما ترى آخذ برا أو بحرا فان طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال : اخرج برا ولا عليك
    أن تأتى مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتصلى ركعتين في غير وقت فريضة ثم لتستخير الله مائة مرة
    ومرة ثم تنظر فان عزم الله لك في البحر فقل الذي قال الله عزوجل : وقال اركبوا فيها
    بسم الله مجريها ومرسيها ـ إلى آخر الحديث بلفظه مع زيادة في آخره ـ » والظاهر أن
    السهو من المصنف حيث أسنده إلى أبى جعفر عليه‌السلام. وقد جاء الخبر في الكافي مكررا
    بألفاظ مختلفة كلها من حديث ابن الجهم وعلي بن أسباط عن الرضا عليه‌السلام.
    (5) أي في حال سيرها وحال سكونها ووقوفها. ورسى الشئ يرسوا : ثبت.
    (6) أي أسكن ، من الهدوء وهو السكون.
    (7) في الكافي ج 5 ص 256 مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله
    عليهما‌السلام « أنهما كرها ركوب البحر للتجارة ».

    1331 ـ وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن ركوب البحر في هيجانه
    فقال : ولم يغرر الرجل بدينه؟ » (1).
    1332 ـ « ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ركوب البحر في هيجانه »
    1333 ـ وقال عليه‌السلام : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر » (2).
    باب
    * ( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايقة ) * (3)
    1334 ـ روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : صلى
    النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأصحابه في غزاة ذات (4) الرقاع ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بإزاء
    __________________
    (1) في الكافي أيضا مسندا عن ابن مسلم « عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في
    ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه » وفيه عن المعلى بن خنيس قال : « سألت أبا
    عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر؟ فقال : ان أبى كان يقول : انه يضر
    بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم ». وقوله « في هيجانه » اما « في » بمعنى
    مع أي مع هيجانه لان الغالب لا يخلو البحر منه أو المراد وقت هيجانه. و « يغرر » من
    التغرير أي لم جعل الرجل دينه في معرض الهلاك وقد أمر أن لا يلقى بنفسه إلى التهلكة في
    قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ».
    (2) في الكافي ج 5 ص 256 ابن أسباط عن الرضا عليه‌السلام في حديث ـ إلى أن
    قال : ـ « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أجعل في الطلب من ركب البحر ». وفى خبر آخر
    عن علي بن إبراهيم رفعه قال : قال علي عليه‌السلام : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر
    للتجارة » وقوله « ما » في « ما أجعل » بقرينة ما تقدم نافية ، وقيل : يمكن أن يكون « ما
    أجمل » فعل تعجب فالمعنى طلب شئ في ركوب البحر مستحسن.
    (3) المطاردة في الحرب حملة بعضهم على بعض ، والمواقفة : المحاربة ووقوف بعضهم
    في قبال بعض محاربا. والمسايفة : المجادلة بالسيوف.
    (4) هي غزوة معروفة كان في سنة أربع أو خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد
    وقال ابن هاشم : إنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، ويقال : ذات الرقاع
    شجرة بذلك الموضع يقال لها : ذات الرقاع. ونقل عن أبي ذر قال : إنما قيل له ذات الرقاع



    العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ فأنصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا ، ثم
    استمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما (1) فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم
    خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر فكبروا وقرأ فأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا (2)
    ثم جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتشهد ثم سلم عليهم (3) فقاموا ، ثم قضوا لأنفسهم ركعة
    __________________
    لأنهم نزلوا بجبل يسمى بذلك ، وقيل : ذات الرقاع : هي بئر جاهلية على ثلاثة أميال من
    المدينة وإنما سميت بذلك لان تلك الأرض بها بقع سود وبقع بيض كلها مرقعة برقاع مختلفة.
    وفى صحيح البخاري من طريق أبى موسى الأشعري قال : « خرجنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة
    ونحن ستة بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا
    الخرق ، فسمين غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا ». فيكف كان قال
    ابن إسحاق فلقي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بها جمعا عظيما من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم
    حرب ، وقد خاف الناس بعضهم بعضا ، حتى صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة
    الخوف ، ثم انصرف بالناس.
    (1) كذا ، وفى الكافي « ثم استتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما ».
    (2) من قوله « وكبر فكبروا ـ إلى قوله ـ ثم جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »
    ليس في الكافي ولا في التهذيب بل فيهما هكذا « وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فصلى بهم ركعة ثم تشهد ـ الحديث » ولعل قوله « وكبر » زيادة سهوا من النساخ ، وقال
    الفاضل التفرشي : ظاهر ان هذا التكبير من رسول الله ليس للاحرام فلعله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى به
    ليكونوا مقتدين به في التكبير وإن كان تكبيره صلى‌الله‌عليه‌وآله وتكبيرهم للدخول في الصلاة فكان
    المقصود من قوله « الله أكبر » قولوا الله أكبر وحينئذ معنى « وقرأ فأنصتوا » قرأ ما بقي من
    القراءة وحمل تكبيره على تكبير القنوت وحمل قراءته على قراءة القنوت وحمل انصاتهم
    على اتيانهم بالقنوت اخفاتا واستماعهم لقنوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يخلو من بعد.
    (3) فيه ايماء إلى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قصد المأمومين بالسلام وكذا قوله « ثم سلم
    بعضهم على بعض » يشعر بأن بعض المأمومين قصد بالسلام بعضا. ( مراد )

    ثم سلم بعضهم على بعض (1).
    وقد قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) : « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم
    طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة
    أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو
    تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن
    كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله
    أعد للكافرين عذابا مهينا * فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
    فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (3) فهذه
    __________________
    (1) إلى هنا آخر الحديث كما في الكافي ج 3 ص 456 والتهذيب ج 1 ص 304.
    وقال في الدروس : صلاة الخوف أنواع أحدها صلاة ذات الرقاع وشروطها كون العدو
    في غير القبلة وقوته بحيث يخاف هجومه ، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق وأن لا
    يحتاج إلى الزيادة على الفرقتين *. وثانيها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة
    وثانية نفل له. وثالثها صلاة عسفان ونقل لها كيفيتان أن يصلى بكل فرقة ركعة ويسلمون
    عليها فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة رواها الصدوق وابن الجنيد ورواها حريز
    في الصحيح وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول
    وحرس الثاني فإذا قام سجد الحارسون أولا ويحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع
    الاخر أو لا ، وإن كان النقل أفضل. وهذه الصلاة وان لم يذكرها كثير من الأصحاب فيه
    ثابتة مشهورة راجع كنز العرفان.
    (2) في سورة النساء : 104.
    (3) قوله : « كنت فيهم » أي في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوهم أن
    يغزوهم « فأقمت لهم الصلاة » بأن تؤمهم « فتقم » في الركعة الأولى « طائفة منهم معك »
    وتقوى الأخرى تجاه العدو « وليأخذوا أسلحتهم ، لأنه أقرب إلى الاحتياط » فإذا سجدوا
    __________________
    * اشتراط ذلك في الثنائية واضح أما في الثلاثية فقد قطع الشهيدان بجواز تفريقهم
    ثلاث فرق وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا الا أن المروى خلافه.


    صلاة الخوف التي أمر الله عزوجل بها نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    1335 ـ وقال (1) : « من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى
    ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ».
    ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء
    فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء.
    1336 ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يلقاه
    __________________
    سجدة الركعة الأولى فصلوا لأنفسهم ركعة أخرى « فليكونوا من ورائكم » أي وقفوا موقف
    أصحابهم يحرسونهم « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا » أي ركعتهم الأولى « معك » وأنت
    في الثانية فإذا صليت قاموا إلى ثانيتهم وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك ، وليأخذوا حذرهم ، يعنى
    وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بأخذ الأسلحة « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم
    وأمتعتكم » أي تمنوا أن يجدوا منكم غرة في الصلاة « فيميلوا عليكم ميلة واحدة » أي يحملون
    عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ولذا أمرتم بأخذ
    السلاح « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى » فيثقل عليكم حمل
    السلاح « أن تضعوا أسلحتكم » أي إذا ضعفتم عن حملها وهذا يدل على أن الامر بأخذ
    الأسلحة للوجوب « وخذوا حذركم » أي احترزوا ذلك من عدوكم « ان الله أعد للكافرين
    عذابا مهينا » لما كان أمرهم بالحزم يوهم أنه لضعفهم وغلبة الكفار بل أزال الوهم بوعدهم
    ان الله يهين عدوهم وينصرهم عليه لتقوى قلوبهم « فإذا قضيتم الصلاة » فرغتم منها وأنتم محاربوا
    عدوكم « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » أي في كل حال فإذا أردتم فعل الصلاة
    حال الخوف فصلوا كيف ما أمكن قياما وإذا كنتم لا تقدرون على القيام فصلوها قعودا وان
    لم تقدروا فعلى جنوبكم يعنى منحنين « فإذا اطمأننتم » بالأمن « فأقيموا الصلاة » بحدودها
    وشرائطها « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا » أي فرضا واجبا أو منجما.
    (1) الظاهر أنه من تتمة الحديث فيكون « قال » من قول الراوي وفاعله الصادق
    عليه‌السلام ( مراد ) أقول : لا وجه لهذا الاستظهار بل قوله « وقال » أي هو خبر مروى عنه عليه
    السلام كما يظهر من الاستبصار ج 1 ص 457 والتهذيب ج 1 ص 338 رواه زرارة عنه.

    السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع (1) قال : يستقبل الأسد
    ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الأسد على غير القبلة.
    1337 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يلقاه السبع
    وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الأسد؟ قال : يستقبل الأسد ويصلي
    ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ».
    1338 ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يأخذه المشركون
    فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال : يؤمي إيماء ».
    1339 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : صلاة الخوف
    وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر (2) من صلاة
    السفر لان فيها خوفا » (3).
    1340 ـ وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يقول : « رويت أنه سئل
    الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل » : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
    تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا « فقال : هذا تقصير ثان (4) وهو أن
    __________________
    (1) أي إلى مأمن يصلى فيه مستقبلا. ( مراد )
    (2) صلاة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى
    وان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال : أحدها ـ وهو الأصح ـ أنها تقصر للخوف المجرد عن
    السفر وعليه معظم الأصحاب ، وثانيها أنها لا تقصر الا في السفر على الاطلاق ، وثالثا أنها
    تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت وهو قوله الشيخ وبه صرح ابن إدريس
    . ( الذكرى )
    (3) في بعض النسخ « لأنه ليس فيها خوف ».
    (4) يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر
    والثاني الخوف وقد يجتمعان ولا امتناع فيه لان الأسباب الشرعية علامات وظاهر المؤلف ـ رحمه‌الله ـ
    أنه تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم
    وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام ويكتفى بها ويسلم بعضهم
    على بعض وقوله (ع) « وهو أن يرد » معناه على الأول أن التقصير رد ركعتين إلى ركعة فيرد

    يرد الرجل ركعتين إلى ركعة » وقد رواه (1) حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    1341 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام « في صلاة
    الزحف (2) قال : تكبر وتهلل (3) يقول الله عزوجل : فإن خفتم فرجالا أو
    ركبانا » (4).
    1342 ـ وروي عن أبي بصير (5) أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :
    __________________
    الركعات الأربع إلى ركعتين ، وعلى الثاني أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين
    إلى ركعة. ( مراد )
    وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : قوله تعالى « ان خفتم أن يفتنكم » المشهور في
    التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوي وغيره
    أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله « أن يفتنكم » أي يقاتلكم
    أو يصيبكم بمكروه.
    (1) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن ـ رضى الله تعالى عنه ـ
    وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله الله عزوجل : « لا جناح عليكم
    أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » قال : في الركعتين ينقص منهما
    واحدة وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن
    يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي
    الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى
    ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. ( مراد )
    (2) زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي :
    أي القتال وشدة الخوف.
    (3) في بعض النسخ « تكبير وتهليل » وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع
    والسجود ، وقوله : « يقول الله عزوجل » استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع
    أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. ( مراد )
    (4) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة
    بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. ( سلطان )
    (5) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.

    إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ».
    1343 ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الذي يخاف اللصوص
    يصلي إيماء على دابته » (1).
    1344 ـ وقد رخص في صلاة الخوف من السبع « إذا خشيه الرجل على نفسه
    أن يكبر ولا يؤمي » (2) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام.
    1345 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « الذي يخاف اللصوص
    والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن
    المواقف (3) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته
    أو سرجه أو معرفة دابته (4) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من
    الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة
    بأول تكبيرة حين يتوجه ».
    1346 ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صلاة
    الزحف على الظهر إيماء برأسك (5) وتكبير (6) والمسايفة تكبير بغير إيماء (7) ،
    __________________
    (1) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال : قال « أبو جعفر عليه‌السلام : الذي
    يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته » أي صلاة المحاربة مأخوذة من
    وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر. وقوله « يصلى ايماء » يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى
    للركوع والسجود مع الامكان.
    (2) حمل على عدم الامكان جمعا. (م ت)
    (3) الموقف : المحارب وزنا ومعنى ، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه. ( الوافي )
    (4) معرفة الدابة : منبت عرفها. والعرف بالضم والضمتين ـ شعر عنقها. ( الوافي )
    (5) « على الظهر » أي على ظهر الدابة ، وفى بعض النسخ « ايماء برأسه ».
    (6) قوله : « وتكبير » حمل على تكبير الاحرام ، وقيل بالقراءة مع ذلك ، وظاهر
    الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل. ( سلطان )
    (7) كذا في جميع النسخ ، وفى التهذيب « المسايفة تكبير مع ايماء » ويفهم من نسخة
    التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب ان الانتقال
    إلى التكبير إنما هو لتعذر الايماء ، وما في المتن ظاهر ، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.

    والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله » (1).
    1347 ـ وقال عليه‌السلام : « فات (2) الناس مع علي عليه‌السلام يوم صفين صلاة الظهر
    والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا ، رجالا وركبانا ».
    1348 ـ وفي كتاب عبد الله بن المغيرة (3) « أن الصادق عليه‌السلام قال : أقل ما
    __________________
    (1) قوله « والمطاردة الايماء » أي مع القراءة ، وقوله « على حياله » أي قبال وجهه
    وبإزائه مستقبلا أي جهة كانت. ( سلطان ) وقيل : يعنى منفردا مع عدم التمكن من الجماعة.
    وقال المحقق ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : إذا انتهى الحال إلى المسايفة فالصلاة بحسب الامكان
    قائما أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجه ، والا مؤميا ، ويستقبل القبلة ما أمكن و
    الا بتكبيرة الاحرام ولا يمنعهم الحرب ولا الكر ولا الفر وهو قول أكثر أهل العلم.
    وقال في الشرايع : وأما الصلاة المطاردة وتسمى شدة الخوف مثل أن ينتهى الحال إلى
    المسايفة فيصلى على حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام
    ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل بما أمكنه ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم
    يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن أومأ ايماء ، فان خشي
    صلى بالتسبيح ويسقط الركوع السجود ويقول بدل كل ركعة « سبحان الله والحمد لله ولا الله
    الا الله والله أكبر ».
    (2) ليس هذا من تتمة خبر الحلبي كما ظنه بعض بل هو اما مضمون مأخوذ من ذيل
    صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج 3 ص 458 والتهذيب ج 1 ص 304 عن أبي جعفر
    عليه‌السلام أو خبر برأسه أرسله المؤلف (ره) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ويؤدى ذلك مغايرته في
    المعنى في الجملة حيث إن في صحيحة الفضلاء « فان أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى ليلة صفين
    لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل
    والتسبيح والتحميد والدعاء ـ الحديث » فيفهم من ظاهرها أنهم صلوا معه عليه‌السلام جماعة
    بخلاف ما في هذا الخبر لان ظاهر قوله عليه‌السلام « فات الناس مع علي عليه‌السلام » أي
    فاتهم جماعة ، ويمكن أن يكون المراد فاتهم تامة الامكان فلا يختلف.
    (3) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا
    وهو وإن كان مرسلا الا أنه مطابق للعمل والأخبار الصحيحة.

    يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (1) لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها
    ثلاثا [ من التكبير ] ».
    1349 ـ وسأله سماعة بن مهران « عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا
    فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا (2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة
    إيماء ».
    والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها
    على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان
    ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (3).
    وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (5) والركوع
    __________________
    (1) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة ، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات
    الأربع فإنها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام
    وكذا في حديث سماعة « فإنما الصلاة حينئذ تكبيرة ». ( مراد )
    (2) أي واقفين للحرب. ( مراد )
    (3) في الكافي ج 3 ص 396 بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر
    عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال :
    يصلى ايماء ، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم
    يجلسان فيؤميان ايماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء
    برؤوسهما ـ الخ ».
    (4) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام
    أيضا فيه ( مراد ) أقول : في المعتبر ص 5 15 : « الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون
    صفا واحدا جلوسا ، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يصلون
    فرادى ، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ».
    (5) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطي عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين
    ولا يجد موضعا جافا؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه


    أخفض من السجود. (1)
    باب
    * ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ) *
    1350 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه
    كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في
    صلاة ما ذكر الله عزوجل (2) ».
    1351 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا
    توسد الرجل يمينه فليقل : « بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت
    __________________
    من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم
    ثم يسلم ». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف
    محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).
    (1) قال الشيخ المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : « يصلى السابح في الماء عند غرقه
    وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض
    من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل » ا ه
    يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما
    في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال
    صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من
    كتاب الفقيه ، ولا غرو.
    وفى الوافي : الدثار ـ بالكسر ـ : ما فوق الشعار من الثياب ، وإنما كان لم يزل في
    الصلاة ما دام يذكر الله تعالى لأنه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعني
    الطهارة والذكر. انتهى
    وقال الفاضل التفرشي : لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره ، وقوله عليه‌السلام :
    « كائنا ما كان » أي من الوضوء والتيمم ، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.

    وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وتوكلت عليك رهبة
    منك ورغبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت
    وبرسولك الذي أرسلت » ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام. ومن أصابه فزع
    عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي ».
    1352 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لا يدع
    الرجل أن يقول عند منامه : « أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله
    التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » (1) فذلك الذي عوذ به جبرئيل
    عليه‌السلام الحسن والحسين عليهما‌السلام ».
    1353 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال له : « اقرأ قل
    هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك (2) وقل هو الله
    أحد نسبة الرب عزوجل ».
    1354 ـ وروى بكر بن محمد (3) عنه عليه‌السلام أنه قال : «من قال حين يأخذ مضجعه
    ثلاث مرات : « الحمد لله الذي علا فقهر ، والحمد لله الذي بطن فخبر ، والحمد لله
    الذي ملك فقدر ، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ
    قدير « خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».
    1355 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قرأ هذه الآية عند منامه : « قل إنما أنا
    __________________
    (1) في النهاية : الهامة ـ بشد الميم ـ كل ذات سم يقتل والجمع هوام ، وفى الصحاح
    لا يقع هذا الاسم الا على المخوف من الاحناش. جمع الحنش أي الهامة. واللامة ـ بشد الميم ـ
    أيضا ، والعين اللامة هي التي تصيب بسوء ، يقال : « أعيذه من كل هامة ولامة ». وفى الوافي
    اللامة : ذات اللممم وهو ضرب من الجنون يعتري الانسان.
    (2) الظاهر أن الضمير المؤنث يرجع إلى سورة « قل يا أيها الكافرون ».
    (3) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، والحسين بن محمد ، عن أحمد بن
    إسحاق جميعا عن بكر بن محمد.

    بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخرها » سطع له نور إلى المسجد
    الحرام (1) حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح » (2).
    1356 ـ وروى عامر بن عبد الله بن جذاعة (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما
    من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ من منامه في الساعة التي يريد ».
    1357 ـ وروى سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « من قال هذه الكلمات
    فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح : أعوذ بكلمات الله التامات التي
    لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ، ومن شر ما برأ ، ومن شر كل دابة
    هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم ».
    1358 ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا خفت الجنابة
    فقل في فراشك : اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ، ومن سوء الأحلام ، ومن أن
    يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام ».
    1359 ـ وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما‌السلام قال :
    « لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام : « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
    ولئن زالتا (4) [ إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ] » فسقط عليه البيت »
    باب
    * ( ثواب صلاة الليل ) *
    1360 ـ نزل جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : « يا جبرئيل عظني
    __________________
    (1) في الصحاح : سطع الغبار والرائحة والصبح سطوعا إذا ارتفع. وقال الفاضل
    التفرشي : لعل : سطع هنا بمعنى انبسط.
    (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 185 مرسلا كما في الفقيه.
    (3) رواه في الكافي ج 2 ص 540 عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ،
    عن محمد بن الوليد ، عن أبان عن عامر بن عبد الله بن جذاعة.
    (4) في بعض النسخ « إلى الآية ».

    فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما
    شئت فإنك ملاقيه. شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس » (1).
    1361 ـ وروى بحر السقاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن من روح الله
    عزوجل ثلاثة : التهجد بالليل ، وإفطار الصائم ، ولقاء الاخوان ».
    1362 ـ وقال أبو الحسن الأول عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « ورهبانية
    ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله » قال : صلاة الليل ». (2)
    1363 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ، وأدب
    الصالحين قبلكم ، ومطردة الداء عن أجسادكم ». (3)
    1364 ـ وروى هشام بن سالم عنه أنه قال : « في قول الله عزوجل « إن ناشئة
    الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا » (4) قال : قيام الرجل عن فراشه يريد به وجه الله
    عزوجل ، لا يريد به غيره ». (5)
    __________________
    (1) حاصل الكلمات الثلاثة أن العيش لابد وأن ينتهى إلى الموت فلا ينبغي أن تريد
    طوله وتهتم به ، وكذا المحبوب لابد وأن تفارقه فلا ينبغي أن تطمئن قلبك به ، والعمل لابد وأن
    تلاقيه ولا يفارقك فلابد من أن تهتم به فتأتي بما هو صالح نافع تسرك ملاقاته ، وتترك ما هو
    مفسد ضار تسوءك ملاقاته. ( مراد )
    أقول : روى الكليني في الكافي ج 3 ص 488 نحو ذيل الخبر مسندا عن الصادق (ع).
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 488 بسند مجهول والمؤلف في العيون بهذا
    السند أيضا.
    (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 169 بسند فيه ارسال.
    (4) أي النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة ، أو العبادة
    الناشئة بالليل أي الحادثة ( سلطان ) وقوله : « أقوم قيلا » أي أشد وأحكم وأثبت مقالا.
    (5) الظاهر أنه عليه‌السلام فسر الناشئة بالقيام الواقع فيها مخلصا كما فسرت بقيام
    الليل أو العبادة التي تنشأ بالليل ، ويمكن أن يكون حاصل المعنى يقول عليه‌السلام ان
    العبادة المشكلة على النفس والتي تكون القلب موافقا مع اللسان هي العبادة التي يكون خالصة
    لوجه الله ، والا فلا اشكال فيها ولا موافقة لها كما هو الغالب على الناس. (م ت)
    أقول الخبر رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 446 بسند صحيح.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:09 am

    1365 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف : صنف
    له ولا عليه ، وصنف عليه ولا له ، وصنف لا عليه ولا له ، فأما الصنف الذي له ولا عليه
    فيقوم من منامه فتوضأ ويصلي ويذكر الله عزوجل فذلك الذي له ولا عليه ، وأما
    الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزوجل فذلك الذي عليه ولا له ، وأما الصنف
    الثالث فلم يزل نائما حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له ».
    1366 ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن قول الله عزوجل : « سيماهم في وجوههم
    من أثر السجود » قال : هو السهر في الصلاة ». (1)
    1367 ـ وروى عنه الفضيل بن يسار أنه قال : « إن البيوت التي يصلى فيها
    بالليل بتلاوة القرآن (2) تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض ».
    1368 ـ وقال عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « إن الحسنات يذهبن السيئات »
    قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار ». (3)
    ومدح الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه بقيام صلاة الليل (4) فقال
    عزوجل : « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة
    ربه » وآناء الليل ساعاته.
    1369 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب
    __________________
    (1) « سيماهم » أي علامتهم. و « من أثر السجود » يمكن أن يكون كناية عن العبادة
    وآثارها من رقة القلب والخضوع والخشوع ، أو اصفرار الوجه. والسهر ـ بالتحريك ـ : عدم
    النوم في الليل.
    (2) يحتمل أن يكون الباء للسببية أي لسبب ما يتلى في الصلاة من القرآن ، وأن يكون
    للملابسة أي متلبسة بتلاوة القرآن ، فيشمل ما يقرء فيها وما يقرء بعدها أو قبلها. ( مراد )
    (3) روى المؤلف أكثر هذه الأخبار في ثواب الأعمال مسندا.
    (4) كما في رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) المروية في روضة الكفى تحت رقم
    246. ويفهم منه أن الآية في علي أمير المؤمنين (ع).

    أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي (1) ، ويعمرون مساجدي ، و
    يستغفرون بالاسحار لولاهم (2) لأنزلت عذابي ».
    1370 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كثر صلاته بالليل حسن
    وجهه بالنهار ».
    1371 ـ و «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فشكى إليه الحاجة فأفرط في الشكاية
    حتى كاد أن يشكو الجوع ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : يا هذا أتصلي بالليل؟ فقال
    الرجل : نعم ، فالتفت أبو عبد الله عليه‌السلام إلى أصحابه فقال : كذب من زعم أنه
    يصلي بالليل ويجوع بالنهار ، إن الله تبارك وتعالى ضمن صلاة الليل قوت النهار ». (3)
    1372 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى يحب المداعب في الجماعة
    بلا رفث ، المتوحد بالفكر ، المتخلي بالعبر ، الساهر بالصلاة ». (4)
    1373 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته لأبي ذر رحمة الله عليه : يا أبا ذر احفظ
    __________________
    (1) بالجيم كما في أكثر النسخ. وبالحاء كما في بعضها ، وعلى المهملة المعنى : الذين
    يحب بعضهم بعضا فيما أحللنا لهم لا فيما أفيما حرمنا عليهم كشرب الخمر والزنا وأمثالهما.
    (2) يمكن أن يكون التكرير للمبالغة والتأكيد ، وأن يكون جواب « لولا » الأولى لفعلت بهم ما يستحقون ، وحذف ليذهب الذاهب إلى أي مذهب شاء. (م ت)
    (3) أي جعلها ضامنا للقوت في ايصاله إلى المصلى أو جعلها متضمنا للقوت فكأن قوت
    المصلى جزء لها ، وعلى التقديرين من باب الاستعارة التبعية ( مراد ) أقول : لخبر رواه
    المصنف في الثواب ص 64 وكذا الشيخ في التهذيب ج 1 ص 169 بسند في ارسال.
    (4) في بعض النسخ « المداعب في الجماع » وفى بعضها « الملاعب في الجماع » ولعل
    الأنسب ما اخترناه. والدعابة المزاح ، والرفث الفحش من القول ، والجماع ، وقوله
    « المتوحد » في بعض النسخ « المتوجد » وتوجد به أي أحبه « والتخلي : التفرغ والانفراد ،
    و » العبر اما بكسر العين وفتح الباء الموحدة جمع عبرة ـ بكسر العين وسكون الموحدة ـ
    وهي العظة وما يتعظ به الانسان ويعمل به ويعتبر ، واما بفتح العين والباء فهو جمع عبرة
    ـ بفتح العين وسكون الموحدة ـ وهي الدمع وسبكه.

    وصية نبيك تنفعك : من ختم له بقيام الليل (1) ثم مات فله الجنة والحديث فيه
    طويل (2) أخذت منه موضع الحاجة.
    1374 ـ وروى جابر بن إسماعيل (3) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن
    رجلا سأل علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن قيام الليل بالقراءة (4) فقال له : أبشر من صلى من
    الليل عشر ليلة لله (5) مخلصا ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى لملائكته : اكتبوا لعبدي
    هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوص
    ومر (6) ومن صلى تسع ليلة أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه (7)
    ومن صلى ثمن ليلة أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النية وشفع في أهل بيته ، ومن
    صلى سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتى يمر على الصراط
    مع الآمنين ، ومن صلى سدس ليلة كتب في الأوابين (Cool وغفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن
    صلى خمس ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته (9) ، ومن صلى ربع ليلة كان في
    أول الفائزين (10) حتى يمر على الصراط كالريح العاصف ، ويدخل الجنة بغير حساب ،
    __________________
    (1) بأن يكون آخر أعماله أو يكون المراد يداوم عليه حتى يموت. (م ت)
    (2) مذكور في مكارم الأخلاق بسند فيه مجاهيل والظاهر أن المؤلف حكم بصحته أو
    وصل إليه بأسانيد أخر.
    (3) الطريق ضعيف بسلمة بن الخطاب وفيه أيضا محمد بن الليث وهو مهمل.
    (4) في بعض النسخ « عن قيام الليل بالقرآن ».
    (5) كذا في بعض النسخ وكتاب ثواب الأعمال ص 66 وفى بعض النسخ هنا وما يأتي
    كلها « ليله لله مخلصا » بإضافة.
    (6) كذا. والخوص ورق النخل ، الواحدة خوصة كما في الصحاح. وفى ثواب الأعمال
    « وخوط ومراعى » والخوط والخوطة : الغصن الناعم.
    (7) زاد في الثواب « يوم القيامة ».
    (Cool جمع أواب وهو الكثير الرجوع إلى الله سبحانه والتواب وقيل : المطيع.
    (9) زاحمه أي آنسه وقاربه ، وقوله « في قبته » أي في الجنة في مقامه.
    (10) يمكن أن يكون الأولية إضافية ويكون داخلا في الجماعة التي يكون نجاتهم
    قبل البقية كالأنبياء والأوصياء تفضلا منه تعالى. (م ت)

    ومن صلى ثلث ليلة لم يبق ملك (1) إلا غبطه بمنزلته من الله عزوجل ، وقيل له : أدخل
    من أي أبواب الجنة الثمانية شئت ، ومن صلى نصف ليلة فلو أعطي ملء الأرض ذهبا
    سبعين ألف مرة لم يعدل جزاءه ، وكان له بذلك عند الله عزوجل أفضل من سبعين رقبة
    يعتقها من ولد إسماعيل ، ومن صلى ثلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج (2)
    أدناها حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرات ، ومن صلى ليلة تامة (3) تاليا لكتاب
    الله عزوجل راكعا وساجدا وذاكرا أعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما
    ولدته أمه (4) ويكتب له عدد ما خلق الله عزوجل من الحسنات ومثلها درجات ،
    ويثبت النور في قبره ، وينزع الاثم والحسد من قلبه ، ويجار من عذاب القبر ، ويعطى
    براءة من النار ، ويبعث من الآمنين ، ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي
    انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة
    في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، ولم يخطر على بال سوى ما أعددت
    له من الكرامة والمزيد والقربة » (5).
    __________________
    (1) في ثواب الأعمال « لم يلق ملكا » وفى نسخة منه مثل ما في المتن.
    (2) أي الرمل المتراكم ، قال في النهاية « في حديث الدعاء » وما تحويله عوالج
    الرمال « هي جمع عالج ـ بكسر اللام ـ وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ».
    وفى هامش بعض النسخ « رمل عالج : جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء قرب اليمامة
    وأسفلها بنجد ».
    (3) في بعض النسخ « ليلة بتمامه » وقال في الوافي : الهاء في « ليله » في جميع
    المواضع يحتمل الضمير وأن يكون للتنكير. وقوله هنا « ليلة تامة » يؤيد الثاني وما في
    بعض النسخ يؤيد الأول.
    (4) في بعض النسخ « كيوم ولدته أمه ».
    (5) أي تلك العطايا المذكورة مما استحق به وهذه سوى ما أعددت له بالتفضل. ( مراد )

    ( باب )
    * ( وقت صلاة الليل ) *
    1375 ـ روى عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كان
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى
    ينتصف الليل ». (2)
    1376 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى
    آخره ».
    1377 ـ وقال عمر بن حنظلة (3) لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني مكثت ثمانية عشر
    ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال : لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ
    ذلك خلقا ». (4)
    1378 ـ وروى عن معاوية بن وهب (5) أنه قال : قلت له : « إن رجلا من
    مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي : إني أريد القيام لصلاة الليل
    فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على
    __________________
    (1) في الطريق المؤلف إليه حكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
    ابن سعيد عن صفوان عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي
    عبد الله عليه‌السلام وهذا السند موثق كالصحيح.
    (2) يمكن أن يكون المراد بالعشاء : الصلاة الموظفة في وقت العشاء ، فيشمل
    الوتيرة. ( مراد )
    (3) الطريق قوى بداود بن الحصين لكن فيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن
    إدريس ولم يوثقا صريحا.
    (4) أي عادة وسجية. يعنى إذا صليت أول الليل تصير عادة لك لسهولتها.
    (5) الطريق صحيح على ما في الخلاصة وفيه محمد بن علي ماجيلويه. ومعاوية بن
    وهب البجلي ثقة روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما‌السلام.

    ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال :
    القضاء بالنهار أفضل ». (1)
    1379 ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصارصلاة الليل في أول الليل؟فقال : نعم نعم ما
    رأيت ونعم ما صنعت » يعني في السفر. (2)
    1380 ـ وقال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل
    صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم ».
    1381 ـ وروى أبو جرير بن إدريس (3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام
    قال : قال : « صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي
    الفجر ».
    وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان
    المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.
    1382 ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « ليس من عبد
    __________________
    (1) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج 3 ص 447
    والتهذيب ج 1 ص 168 يومى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها ، وهذا وجه
    جمع بين الاخبار ، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في
    السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من
    تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف ،
    والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص
    الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ثم استدل ـ رحمه‌الله ـ بخبر ليث
    المرادي وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب. وفى بعض النسخ « ولم يرخص في
    النوافل ».
    (2) قوله « يعنى في السفر » ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من
    تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر.
    (3) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.
    (4) رواه في التهذيب ج 1 ص 231 باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام

    إلا وهو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين فان قام كان ذلك ، وإلا جاء الشيطان (1) فبال
    في أذنه ، أو لا يرى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر (2) ثقيل
    كسلان ».
    1383 ـ وروى الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني لامقت
    الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول : أزيد؟ كأنه يرى أن
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قصر في شئ ، وإني لامقت الرجل قد قرأ القرآن (3) ثم يستيقظ
    من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادره بصلاته ».
    1384 ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ما نوى عبد
    أن يقوم أية ساعة نوى فعلم الله تبارك وتعالى ذلك منه إلا وكل به ملكين يحركانه
    تلك الساعة ».
    1385 ـ وروى عيص بن القاسم (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا غلب
    الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول :
    اللهم أدخلني الجنة أن يقول : اللهم أدخلني النار ».
    1386 ـ وروى زكريا النقاض (5) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله عزوجل
    __________________
    (1) في التهذيب « والا فجج الشيطان فبال » وهو تباعد ما بين الرجلين ولكنه يشبه
    أن يكون تصحيفا لعدم معهودية فك الادغام في مثله.
    (2) قوله « لم يكن ذلك منه » أي لم يقع منه القيام بالليل. والمتخثر ـ بالخاء المعجمة
    والثاء المثلثة ـ المتثقل والكسلان ومن هو غير نشيط ، ويمكن أن يقرء بالتاء المثناة وفى
    القاموس : تختر : تقتر واسترخى.
    وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ ، لعل بول الشيطان في أذنه كناية عن غاية تمكنه منه
    وتسلطه عليه واستهزائه به من جهة عدم سماعه لداعي ربه وسماعه من الشيطان وطاعته له.
    (3) لعل المراد أنه اطلع على الحث على التهجد في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى
    « ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ». ( مراد )
    (4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة عين. ( صه )
    (5) زكريا هو ابن مالك ولم يوثق والطريق إليه فيه علي بن إسماعيل السندي وقد
    يوثق ، ورواه الكليني في الكافي بسند موثق عن زيد الشحام عنه عليه‌السلام.

    » لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون « قال : منه سكر النوم ».
    باب
    * ( ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم ) *
    1387 ـ كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللهم أحيا
    وباسمك أموت » فإذا استيقظ قال : « الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه
    النشور ».
    1388 ـ وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا قام
    أحدكم (1) فليقل : « سبحان الله رب النبيين ، وإله المرسلين ، ورب المستضعفين ،
    والحمد لله الذي يحيي الموت وهو على كل شئ قدير » فإنه إذا قال ذلك يقول الله
    تبارك وتعالى : صدق عبدي وشكر ».
    1389 ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان : « إذا قام
    آخر الليل رفع صوته حتى يسمع أهل الدار [ و ] يقول : اللهم أعني على هول
    المطلع ، ووسع علي المضجع (2) ، وارزقني خير ما قبل الموت ، وارزقني خير ما بعد
    الموت ».
    1390 ـ وفي خبر آخر (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا قمت من فراشك
    فانظر في أفق السماء وقل : « الحمد لله الذي رد علي روحي أعبده وأحمده ، اللهم إنه
    لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد (4) لا ظلمات
    __________________
    (1) يعنى من الليل كما نص عليه في الكافي وفى نسخة جعله جزء المتن.
    (2) في بعض النسخ « المضطجع ».
    (3) الظاهر أنه حديث زرارة الذي رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 538 و ج 3 ص 445 لكن بينهما اختلاف كثير.
    (4) « ليل ساج » أي ساكن وهو وصف بحال المتعلق أي ساكن ما فيه. وفى بعض
    النسخ جعل « ليل داج » نسخة. وأبراج جمع برج ، والمهاد الفراش ،

    بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجي يدلج بين يدي المدلج من خلقك (1) تعلم خائنة
    الأعين وما تخفي الصدور (2) غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم ، لا تأخذك
    سنة ولا نوم ، سبحان الله رب العالمين وإله المرسلين وخالق النبيين ، والحمد لله رب
    العالمين ، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي ، إنك أنت التواب الرحيم » ثم اقرأ
    خمس آيات من آخر آل عمران « إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله إنك لا
    تخلف الميعاد » (3).
    وعليك بالسواك فإن السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ، ثم توضأ (4).
    1391 ـ وروى أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل :
    « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » (5) فقال : لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟
    فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : لابد لهذا البدن أن تريحه حتى يخرج نفسه ،
    فإذا خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه وفيه قوة على العمل ، فإنما
    __________________
    (1) لجة الماء معظمه ، وأدلج القوم إذا ساروا من أول الليل وان ساروا في آخره فقد
    ادلجوا بتشديد الدال ، والمراد بادلاج البحر بين يدي المدلج ـ بسكون الدال فيهما أو
    بتشديدها فيهما ـ : تحركه عند حركة السفينة. ( مراد )
    (2) وحاصل الدعاء أن هذه الأشياء الساترة والمظلمة لا يستر ولا يظلم عليك شيئا
    بل كل الأشياء عندك ظاهر وعلمك بها محيط ، فكيف يخفى عليك حالي وعبادتي في هذه الليلة
    المظلمة. (م ت)
    (3) إلى هنا مروى في التهذيب ج 1 ص 175 وفى الكافي بسند حسن كالصحيح مع اختلاف
    وبعده فيهما « ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل « بسم الله وبالله اللهم اجعلني
    من التوابين واجعلني من المتطهرين » فإذا فرغت فقل : « الحمد لله رب العالمين » فإذا
    قمت إلى صلاتك فقل : « بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم
    اجعلني من زوار بيتك وعمار مساجدك ، وافتح لي باب توبتك ، وأغلق عنى باب معصيتك وكل
    معصية ، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه ، اللهم أقبل على بوجهك ، جل ثناؤك » ثم افتتح
    الصلاة بالتكبير ».
    (4) من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ أخذه من ذيل حديث زرارة وغيره.
    (5) أي لم يلزم مكانه وقام جنوبهم عن فراشهم. (م ت)

    ذكرهم فقال : « تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا » أنزلت
    في أمير المؤمنين عليه‌السلام وأتباعه من شيعتنا ينامون في أول الليل فإذا ذهب ثلثا الليل
    أو ما شاء الله فزعوا إلى ربهم ، راغبين راهبين طامعين فيما عنده ، فذكرهم الله عز
    وجل في كتابه لنبيه عليه‌السلام وأخبرهم بما أعطاهم وأنه أسكنهم في جواره وأدخلهم
    جنته ، وآمن خوفهم وآمن روعتهم ، قلت : جعلت فداك إن أنا قمت في آخر الليل
    أي شئ أقول إذا قمت؟ فقال : قل « الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله
    الذي يحيي الموتى ويبعث من في القبور » فإنك إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان
    ووسواسه إن شاء الله تعالى.
    باب
    * ( القول عند صراخ الديك ) *
    1392 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا سمعت صراخ الديك فقل : سبوح قدوس
    رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ،
    عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (1).
    1393 ـ وقال عليه‌السلام : « تعلموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات
    الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة » (2).
    1394 ـ وقال عليه‌السلام : « تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد (3)
    ، وبكوره في طلب الرزق (4) وحذره ».
    1395 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن لله تبارك وتعالى ملك على صورة ديك
    __________________
    (1) هذا الخبر جزء من حديث زرارة الذي تقدم آنفا.
    (2) الطروقة بمعنى الجماع وكذا السفاد. (م ت)
    (3) السفاد : نزو الذكر على الأنثى. ( مراد )
    (4) هذا لا ينافي كراهة الدخول في السوق أولا لان المراد ترك الكسل في طلب الرزق
    والجلوس في المصلى حتى تطلع الشمس أعون في طلب الرزق من الضرب في الأرض كما ورد
    في الحديث. ( مراد )

    أبيض ، رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة ، له جناح في المشرق و
    جناح في المغرب ، لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فإذا صاح خفق بجناحيه (1) ثم
    قال : « سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شئ » قال :
    فيجيبه الله تبارك وتعالى ويقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول » (2).
    1396 ـ وروي : « أن فيه نزلت : « والطور صافات كل قد لم صلاته و
    تسبيحه » (3).
    1397 ـ وروى : « أن حمله العرش اليوم أربعة : واحد منهم على صورة الديك
    يسترزق الله عزوجل للطير ، وواحد على صورة الأسد يسترزق الله تعالى للسباع
    وواحد على صورة الثور يسترزق الله تعالى للبهائم ، وواحد منهم على صورة بني
    آدم يسترزق الله تعالى لولد آدم عليه‌السلام ، فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية ، قال الله
    عزوجل : ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».
    باب
    * ( القول عند القيام إلى صلاة الليل ) *
    1398 ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل فقل : « اللهم
    إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله (4) وأقدمهم بين يدي حوائجي ، فاجعلني
    بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللهم ارحمني بهم (5) ولا تعذبني بهم
    __________________
    (1) في القاموس : خفق الطائر : طار ، وأخفق : ضر بجناحيه.
    (2) يعين من عقل الله تعالى بما يدل عليه هذا الصوت من العظمة والجلال لا يجترء
    على أن يحلف به تبارك وتعالى حلفا كاذبا. ( مراد )
    (3) هذا لا ينافي عموم المنزل إذ كثيرا ما ينزل العام في الخاص. ( مراد )
    (4) أي مستشفعا بهم إليك ، متلبسا بعرفانهم ، أو مقتديا بهم ، مقتفيا آثارهم.
    (5) أي بشأنهم ومكانتهم عندك ، أو بسببهم وكذا القول في الفقرات الآتية.

    واهدني بهم ولا تضلني بهم ، وارزقني بهم ولا تحرمني بهم ، واقض لي حوائجي للدنيا
    والآخرة ، إنك على كل شئ قدير ، وبكل شئ عليم ».
    باب
    * ( الصلوات التي جرت السنة بالتوجه فيهن ) *
    من السنة التوجه (1) في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة
    من الوتر (2) وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الاحرام ، و
    أول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من الفريضة (3) كذلك ذكره أبي رضي الله
    عنه في رسالته إلي.
    باب
    * ( صلاة الليل ) *
    قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن
    يبعثك ربك مقاما محمودا » فصارت صلاة الليل فريضة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله
    عزوجل فتهجد ، وهي لغيرة سنة ونافلة.
    1399 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته لعلي عليه‌السلام : « يا علي عليك بصلاة
    الليل ، [ و ] عليك بصلاة الليل ، [ و ] عليك بصلاة الليل » (4).
    __________________
    (1) المراد بالتوجه التكبيرات الافتتاحية وقول : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات
    والأرض ـ الآية ». وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : والأقرب عموم استحباب السبع
    في جمع الصلوات. وقال علي بن بابويه يختص بالمواضع الستة.
    (2) أي المفردة بالسلام من الركعات الثلاث وهذا اطلاق شايع كاطلاق الشفع على
    الركعتين منها والوتر على الأخيرة. ( مراد )
    (3) أي أول كل فريضة ( الذكرى ) وقال الفاضل التفرشي : من أي فريضة كانت أو أي
    فريضة كانت من الخمس.
    (4) رواه الكليني في الكافي ج 8 ص 79 في الصحيح بدون التكرار والصدوق في الوصايا.

    فإذا أردت أن تصليها فكبر الله عزوجل سبعا ، واحمده سبعا ، ثم توجه ثم
    صل ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها
    الكافرون ، وتقرأ في الست الركعات بما أحببت إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
    1400 ـ وروي « أن من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل
    ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله
    عزوجل ذنب إلا غفر له » (1).
    وتقر في ركعتي الشفع وركعة الوتر قل هو الله أحد ، وافصل بين الشفع والوتر
    بتسليمة (2).
    1401 ـ وروي (3) « أن من قرأ في الوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له
    أبشر يا عبد الله فقد قبل الله وترك » (4).
    والقنوت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، والقراءة بها
    جهارا.
    والقنوت في الوتر قبل الركوع.
    وإن قمت ولم يكن عليك من الوقت بقدر ما تصلي فيه صلاة الليل على ما تريد
    فصلها وأدرجها إدراجا (5) ، والادراج أن تقرأ في كل ركعة الحمد وحدها ، فإن
    __________________
    (1) مروى في التهذيب ج 1 ص 170 مرسلا أيضا.
    (2) كما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في التهذيب
    ج 1 ص 171 ورواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام.
    (3) رواه في ثواب الأعمال ص 158 بسند ضعيف عن الباقر عليه‌السلام.
    (4) الأولى أن يقرأ في الثلاث في كل ركعة بعد الحمد بالمعوذتين والتوحيد وان قرء
    في الركعتين من الشفع في إحديهما إحدى المعوذتين والتوحيد وفى الأخرى أخريهما والتوحيد
    وفى الوتر بالمعوذتين والتوحيد ثلاث مرات لكان جامعا بين الاخبار أيضا (م ت) راجع
    التهذيب ج 1 ص 171.
    (5) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 449 باسناده عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله
    ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انى أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ


    خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة ، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر
    وقد مضى الوقت بما فيه.
    وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع
    الفجر أو لم يطلع (1).
    وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد
    المرة ، ولا يتخذ ذلك عادة (2).
    وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل (3) فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي
    الفائتة وصلاة ليلتك (4) فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك ، فإن كان الوقت
    __________________
    الحمد وأعجل وأعجل ». وفى التهذيب ج 1 ص 233 في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال :
    قال أبو عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر ( يعنى الأول ) فابدأ بالوتر ثم صل
    ركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت ». وهذا الخبر يدل على أن ايقاع الوتر بالطمأنينة أفضل
    من ايقاع الجميع مدرجا.
    (1) في التهذيب ج 1 ص 170 باسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن نعمان قال :
    قال أبو عبد عليه‌السلام : « إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع
    فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع ».
    (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن عمر بن يزيد قال : « قلت
    لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها
    وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر
    ولا تجعل ذلك عادة ».
    وفيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال : « قال : لي أبو عبد الله عليه‌السلام
    ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر ،
    قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة ». وحمل الشيخ أمثال هذه الأخبار
    على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره ، وقال : إنما يجوز
    ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات. أقول : هذا الحمل إنما كان لورود النهى
    عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار.
    (3) يعنى ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة. ( مراد )
    (4) راجع الكافي ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

    بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة
    من الغد أو بعد ذلك.
    باب
    * ( دعاء قنوت الوتر ) *
    1402 ـ كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في قنوت الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت
    وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما
    قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، سبحانك رب البيت ، أستغفرك وأتوب إليك ،
    وأومن بك ، وأتوكل عليك ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم ».
    1403 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة
    يوم القيامة في الموقف » (1).
    1404 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « القنوت في يوم الجمعة تمجيد [ الله ] والصلاة
    على نبي الله ، وكلمات الفرج » ثم هذا الدعاء (2).
    والقنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة (3) ، ثم تقول قبل دعائك لنفسك (4) :
    __________________
    (1) رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في ثواب الأعمال ص 55 مسندا. وقوله « دار الدنيا »
    أي دار الحياة الدنيا.
    (2) من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ والإشارة إلى الدعاء المنقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله آنفا
    ( مراد ، م ت ، سلطان ).
    (3) روى المصنف مضمونه في الأمالي ص 235 عن أبيه عن علي عن أبيه عن حماد
    عن حريز عن زرارة قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة
    تقول في دعاء القنوت : « اللهم تم نورك فهديت ـ إلى آخر الدعاء كما يأتي. ورواه
    الشيخ في مجالسه مرسلا مع اختلافات نشير إليها.
    (4) يعنى دعاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي تقدم آنفا. وقال الفاضل التفرشي : لفظ ثم للترقي
    في المرتبة فان مرتبة الاتيان بهذا الدعاء أعلى من مرتبة الاكتفاء بما سبق ، ويمكن أن يراد
    بالدعاء الدعاء الذي يريده المصلى.

    « اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد ربنا (1) ، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد
    ربنا ، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا ، وجهك أكرم الوجوه وجهتك خير
    الجهات وعطيتك أفضل العطيات وأهنؤها ، تطاع ربنا فتشكر ، وتعصى ربنا فتغفر
    لمن شئت ، تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب العظيم ،
    لا يجزي بالآئك أحد (2) ولا يحصي نعمائك قول قائل ، اللهم إليك رفعت الابصار
    ونقلت الاقدام ، ومدت الأعناق ، ورفعت الأيدي ، ودعيت بالألسن وإليك سرهم
    ونجواهم في الأعمال (3) ، ربنا اغفر لنا وارحمنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت
    خير الفاتحين ، اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا عنا (4) ، وشدة الزمان علينا ،
    ووقوع الفتن بنا ، وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا فرج (5) ذلك يا رب
    بفتح منك تعجله ، ونصر منك تعزه ، وإمام عدل تظهره إليه الحق رب العالمين (6) »
    ثم تقول : أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبعين مرة (7) وتعوذ بالله من النار
    كثيرا (Cool.
    __________________
    (1) الظاهر نصب « ربنا » على أنه منادى ، ويمكن جره على أنه عطف بيان لكاف « لك »
    ورفعه على الخبرية أي أنت ربنا. ( مراد )
    (2) أي لا يقدر أحد على جزاء نعمائك ولا يقابلها بعوض. ( سلطان )
    (3) في الأمالي والمجالس « ودعيت بالألسن وتحوكم إليك في الأعمال ».
    (4) في الأمالي « اللهم إليك نشكو غيبة نبينا » وفى المجالس « اللهم انا نشكو إليك
    فقد نبينا وغيبة امامنا وكثرة عدونا وتظاهر الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وقلة عددنا
    ففرج ـ الدعاء ».
    (5) كذا وفى المجالس والأمالي « ففرج ».
    (6) في المجالس « وسلطان حق تظهره وعافية منك تجللناها ، ورحمة منك تلبسناها
    برحمتك يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين ».
    (7) في الأمالي والمجالس « ثم تقول في قنوت الوتر بعد هذا الدعاء : أستغفر الله
    وأتوب إليه ـ سبعين مرة ـ الخ ».
    (Cool « تعوذ » أمره في صورة الخبر ، أصله تتعوذ ، وعطف على قوله « تقول » في معنى
    « قل ». ( مراد )

    1405 ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من قال في
    وتره إذا أوتر : « استغفر الله ربي وأتوب إليه » سبعين مرة وواظب على ذلك
    حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالاسحار (1) ، ووجبت له الجنة
    والمغفرة من الله عزوجل ».
    1406 ـ وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : استغفر الله
    في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسرى (2) وتعد باليمنى الاستغفار.
    وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول « هذا
    مقام العائذ بك من النار سبع مرات (3) ».
    1407 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تدعو في الوتر
    على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك (4) وإن
    شئت فتحت ثوبك » (5).
    1408 ـ وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام سيد العابدين يقول : « العفو العفو »
    __________________
    (1) أي من الذين مدحهم الله تعلى في كتابه العزيز ووعد قبول دعائهم ( سلطان )
    ايماء بقبول استغفارهم فيغفر لهم والا فمجرد الاستغفار بالسحر يصدق عليه أنه من المستغفرين
    بالاسحار ، ويمكن أن يقال أيضا : المراد بالمستغفرين بالاسحار ليس كون المجموع مستغفرين
    بالاسحار حتى يتحقق على التوزيع بكون كل واحد مستغفرا بسحر ، بل المراد كون كل واحد
    مستغفرا بالاسحار وظاهر ذلك تقتضي كونه مستغفرا في جميع أسحار عمره فيخصص بالحديث
    بأسحار سنة ويكون استغفاره في كل سحر سبعين مرة ، وقوله « وواظب على ذلك » يقتضى
    اتصال الليالي ولا يكفي في ذلك عدد أيام السنة على التفريق. ( مراد )
    (2) لعل لمراد بنصبها جعلها حيال الوجه. ( مراد )
    (3) الظاهر أنه من تتمة خبر ابن يعفور ويمكن أن يكون خبرا آخر ورواه الشيخ عن أبي بصير.
    (4) يفهم منه ومن الحديث السابق أن المندوب رفع اليدين الا في وقت الاستغفار فإنه
    حينئذ يرفع اليد اليسرى ويرسل اليمنى يعد بها الاستغفار اما بالعقد على الأصابع واما بإدارة
    السبحة. ( مراد )
    (5) أي فترفعها تحت ثوبك ، ولعل المراد بالثوب الرداء. ( مراد )

    ثلاثمائة مرة في الوتر في السحر (1).
    1409 ـ وروى معروف بن خربوذ عن أحدهما يعني أبا جعفر عليه‌السلام وأبا عبد الله
    عليهما‌السلام قال : قل في قنوت الوتر : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا
    الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن
    وما بينهن ورب العرش العظيم ، اللهم أنت الله نور السماوات والأرض ، وأنت الله
    زين السماوات والأرض ، وأنت الله جمال السماوات والأرض ، وأنت الله عماد السماوات
    والأرض ، وأنت الله قوام السماوات والأرض ، وأنت الله صريخ المستصرخين ، وأنت الله
    غياث المستغيثين ، وأنت الله المفرج عن المكروبين ، وأنت الله المروح عن المغمومين
    وأنت الله مجيب دعوة المضطرين ، وأنت الله إله العالمين ، وأنت الله الرحمن الرحيم
    وأنت الله كاشف السوء ، وأنت الله كاشف السوء ، وأنت الله بك منزل كل حاجة (2) ، يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك ، ولا ينجي من عذابك إلا رحمتك ، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك (3) فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ، بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد ، وبها تنشر ميت العباد ، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني (4)
    وتعرفني الاستجابة في دعائي ، وارزقني العافية إلى منتهى أجلي ، وأقلني عثرتي ، ولا
    تشمت بي عدوي ، ولا تمكنه من رقبتي ، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني ، وإن
    وضعتني فمن ذا الذي يرفعني ، وإن أهلكتني (5) فمن ذا الذي يحول بينك وبيني ،
    أو يتعرض لك في شئ من أمري ، وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم ، ولا في نقمتك
    __________________
    (1) « العفو » اما منصوب بتقدير اطلب أو يكون مفعولا مطلقا حذف فعله أعف العفو ،
    أو مرفوع بالخبرية ومبتدأه محذوف أي مطلوبي العفو. وظاهر العبارة ثلاثمائة مكررا
    فيكون ستمائة والمشهور « العفو » ثلاثمائة.
    (2) في بعض النسخ « بك تنزل كل حاجة » والظاهر أن « كل حاجة » مبتدأ تقدم عليه
    خبره وهو « منزل » على صيغة اسم المفعول من الانزال و « بك » متعلق به ، وتقديمه عليه
    للحصر كما قال الفاضل التفرشي.
    (3) القصر إضافي بالنسبة إلى الاستكبار وعدم التضرع ، وليس بحقيقي لمكان التفضل.
    (4) أي لا تمتني حتى تغفر لي ولولا ذلك لهلكت غما.
    (5) أي ان أردت اهلاكي.

    عجلة ، إنما يعجل من يخاف الفوت ، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف ، وقد تعاليت
    عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا ، ولا لنقمتك نصبا ، ومهلني ونفسني (1)
    وأقلني عثرتي ، ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء ، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي ، أستعيذ
    بك الليلة فأعذني ، وأستجير بك من النار فأجرني ، وأسألك الجنة فلا تحرمني.
    ثم ادع الله بما أحببت ، واستغفر الله سبعين مرة ».
    1410 ـ ووري عن أبي حمزة الثمالي قال : « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول
    في آخر وتره وهو قائم : رب أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت ، وهذه يداي جزاء
    بما صنعتا » (2) قال : ثم يبسط يديه جميعا قدام وجهه ويقول : « وهذه رقبتي خاضعة
    لك لما أتت » قال : ثم يطأطئ رأسه ويخضع برقبته ثم يقول : وها أنا ذا بين يديك
    فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتى ترضى لك العتبى (3) ، لا أعود لا أعود لا أعود
    قال : وكان والله إذا قال : « لا أعود » لم يعد.
    1411 ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « القنوت
    في الوتر استغفار ، وفي الفريضة الدعاء » (4).
    1412 ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يدعو في قنوت الوتر بهذا الدعاء : « اللهم
    __________________
    (1) من التنفيس أي نفس غمي أو كربتي.
    (2) أي هذه الجارحة الخاضعة قد خضعت لأجل الجزاء والتلاقى لما صنعت من العصيان
    وافراد المبتداء على قصد الجنس وتثنية الخبر لتحقق ذلك الجنس في ضمنها. ( مراد )
    (3) أي رجعت عن الذنوب لترضى عنى. وفى الصحاح : أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرتي
    راجعا من الإساءة ، والاسم منه العتبى. وتقديم الخبر وهو « لك » للحصر.
    (4) يعنى أن القنوت في الوتر كان لطلب المغفرة والتجاوز عن المعاصي ودفع الضرر ، و
    في الفريضة لجلب النفع. ( مراد ) أقول : ويفهم من الخبر أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد
    منه في قنوت سائر الصلوات ، وأيضا الدعاء بسائر المطالب في سائر الصلوات آكد من
    الاستغفار.

    خلقتني بتقدير وتدبير وتبصير بغير تقصير (1) وأخرجتني من ظلمات ثلاث (2)
    بحولك وقوتك أحاول الدنيا ثم أزاولها ، ثم أزايلها وآتيتني فيها الكلاء
    والمرعى ، وبصرتني فيها الهدى ، فنعم الرب أنت ونعم المولى ، فيا من كرمني
    وشرفني ونعمني ، أعوذ بك من الزقوم ، وأعوذ بك من الحميم ، وأعوذ بك من
    مقيل في النار (3) بين أطباق النار في ظلال النار يوم النار يا رب النار ، اللهم
    إني أسألك مقيلا في الجنة بين أنهارها وأشجارها وثمارها وريحانها وخدمها وأزواجها
    اللهم إني أسألك خير الخير : رضوانك والجنة ، وأعوذ بك من شر الشر : سخطك
    والنار ، هذا مقام العائذ بك من النار ثلاث مرات اللهم اجعل خوفك في جسدي
    كله ، واجعل قلبي أشد مخافة لك مما هو ، واجعل لي في كل يوم وليلة حظا ونصيبا
    من عمل بطاعتك واتباع مرضاتك ، اللهم أنت منتهى غايتي ورجائي ومسئلتي وطلبتي
    أسألك يا إلهي كمال الايمان ، وتمام اليقين ، وصدق التوكل عليك ، وحسن الظن
    بك ، يا سيدي اجعل إحساني مضاعفا ، وصلاتي تضرعا ، ودعائي مستجابا ، وعملي
    مقبولا ، وسعيي مشكورا ، وذنبي مغفورا ، ولقني منك نضرة وسرورا وصلى الله عليه
    محمد وآله ».
    1413 ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « القنوت في كل ركعتين
    في التطوع والفريضة ».
    1414 ـ وروى عنه زرارة أنه قال : « القنوت في كل الصلوات ».
    __________________
    (1) قوله « بتقدير » أي بما ينبغي أن أكون عليه من القدر ، و « تدبير » أي بما يترتب على
    من المصالح من جلب المنافع ودفع المضار ، و « تبصير » أي على بصيرة وعلم ، « بغير تقصير »
    أي بغير أن تجعلني قاصرا عما ينبغي أن أكون عليه. ( مراد )
    (2) يعنى ظلمة البطن وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة ظاهرا.
    (3) اما من القيلولة كما في نظيره الذي يأتي في الجنة ، أو بمعنى الغموس على صيغة
    الفعيل بمعنى الغمس. ( سلطان ).

    1415 ـ وروى أبان بن عثمان ، عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام « أسمي
    الأئمة عليهم‌السلام في الصلاة؟ فقال : أجملهم » (1).
    1416 ـ وقال عليه‌السلام : « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » (2).
    1417 ـ وروي عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : « سمعت أبا عبد الله
    عليه‌السلام يقول : لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي
    حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة » (3).
    ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح
    ويقضي ما شاء من حاجة ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة.
    1418 ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن القنوت في الوتر ، قال :
    قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا ».
    قال مصنف هذا الكتاب : حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا
    رفع رأسه من الركوع ، وإنما منع الصادق عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا
    للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان
    جمهور العامة لا يرون القنوت فيها فإذا فرغ الانسان من الوتر صلى ركعتي الفجر.
    1419 ـ وقال الصادق عليه‌السلام « صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده
    تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد »
    ويجوز للرجل أن يحشوهم في صلاة الليل حشوا (5) وكلما قرب من الفجر فهو
    __________________
    (1) أي أذكرهم مجملا كامام المسلمين ونحوه ، أو اكتف فيهم بالصلاة على محمد وآله
    أو وآل محمد.
    (2) أي كل كلام مبطل للصلاة ، وظاهره يشمل المناجاة بغير العربية ، ويمكن اجراء
    سلب الكلام عنه على ظاهره بحمل المناجاة على حديث النفس. ( مراد )
    (3) المراد بالوتر ركعات الشفع والوتر وهذا الاطلاق شايع في اخبار صلاة الليل.
    (4) أي وإن كان الفجر طالعا. ( مراد )
    (5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 173 في الصحيح عن البزنطي قال : « سألت الرضا
    عليه‌السلام عن صلاة الفجر قبل الفجر. قال : احشوا بهما صلاة الليل ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:10 am

    أفضل فإذا طلع الفجر فصل الغداة وافصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع
    ويجزيك التسليم (1)
    1420 ـ فقد قال الصادق عليه‌السلام « أي قطع أقطع من التسليم »
    1421 ـ وروي عن سعيد الأعرج أنه قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت
    فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر
    وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي قال فقال لي :
    فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على
    نفسك الدعاء »
    1422 ـ وروي زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أنت انصرفت من الوتر
    فقل : « سبحان ربى الملك القدوس العزيز الحكيم » ثلاث مرات ، ثم تقول : يا
    حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا غنى يا كريم ارزقني من التجارة أعظمها فضلا
    وأوسعها رزقا وخيرها لي عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له ».
    باب
    * ( القول في الضجعة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ) *
    اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وقل
    في ضجعتك استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها ، واعتصمت بحبل الله
    المتين ، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم ، وأعوذ بالله من شر فسقه الجن والإنس
    ، سبحان رب الصباح ، فالق الاصباح ، سبحان رب الصباح ، فالق الاصباح ،
    __________________
    (1) المراد بالاضطجاع الرقدة دون النوم وظاهر الروايات استحبابه بين صلاة الليل
    وركعتي الفجر. وظاهر المؤلف استحبابه بين نافلة الصبح وفريضته كما في الباب الآتي
    وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 174 باسناده عن سليمان المروزي قال : « قال أبو الحسن
    الأخير عليه‌السلام : إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم ». وقال الشيخ
    يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام. ثم استدل بروايتين عن الرضا عليه‌السلام
    وعن الصادق سلام الله عليه.

    سبحان رب الصباح فالق الاصباح « ثم تقول : بسم الله وضعت جنبي لله ، فوضت
    أمري إلى الله أطلب حاجتي من الله توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل ومن يتوكل
    على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا اللهم ومن أصبح
    وحاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك » وتقرأ خمس آيات من آخر آل
    عمران « إن في خلق السماوات والأرض ـ إلى قوله : ـ إنك لا تخلف الميعاد » (1).
    وصل على محمد وآله مائة مرة فإنه :
    1423 ـ روي أنه « من صلى على محمد وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر
    وركعتي الغداة وقى الله وجهه حر النار ومن قال : مائة مرة » سبحان ربى العظيم
    وبحمده أستغفر الله ربى وأتوب إليه « بنى الله له بيتا في الجنة ومن قرأ إحدى
    وعشرين مرة » قل هو الله أحد بنى الله له بيتا في الجنة فإن قرأها أربعين مرة
    غفر الله له.
    باب
    * ( المواضع التي يستحب أن يقرأ فيها قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ) *
    1424 ـ لا تدع أن تقرأ « قل هو الله أحد» و « قل يا أيها الكافرون » في
    سبعة مواطن : في الركعتين الأولتين من صلاة الليل وفى الركعتين اللتين قبل
    الفجر ، وركعتي الزوال ، وفي الركعتين اللتين بعد المغرب وركعتي الطواف
    وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها (2).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 174 بتقديم وتأخير وزيادة ونقص عن سليمان
    ابن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    (2) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 316 والشيخ ج 1 ص 155 من التهذيب بهذا
    المضمون خبرا عن معاذ بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام.

    باب
    * ( أفضل النوافل ) *
    قال أبى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : اعلم يا بنى إن أفضل النوافل
    ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزال ، وبعدهما نوافل المغرب ،
    وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار.
    باب
    * ( قضاء صلاة الليل ) *
    1425 ـ قال الصادق عليه‌السلام كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك
    وتعالى : « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » (1).
    يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل. واقض
    ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (2) وإن
    فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي
    أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة (3).
    __________________
    (1) رواه الشيخ في الموثق عن عنبسة العابد ج 1 ص 214 من التهذيب.
    (2) لعل ذلك لورود النهى في الاخبار عن التطوع في وقت الفريضة ، ففي التهذيب
    ج 1 ص 183 مسندا عن إسماعيل بن عيسى قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل
    يصلى الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم
    يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلى العصر ويقضى
    نافلته في يوم آخر ». وفى آخر عن الصادق عليه‌السلام : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة
    فلا تطوع » ومثله أيضا عن الباقر عليه‌السلام.
    (3) ظاهر المؤلف تقديم الحاضرة على الفائتة ويدل عليه أخبار منها موثق إسماعيل
    ابن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت
    العصر فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر » ( التهذيب ج 1 ص 213 ) وفى قبالها أخبار منها
    ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن زرارة أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا فاتتك


    1426 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من
    سر آل محمد المخزون » (1).
    وقد روي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين
    قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان (2) إلا أنه روي لي جماعة من مشائخنا عن :
    __________________
    صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت في الأخرى
    في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : « أقم الصلاة لذكرى » ، وان كنت تعلم
    أنك ان صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها أيضا فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى «
    وفى آخر عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال : يبدأ بالظهر ،
    وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت الا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في
    وقتها ثم تقضى ما نسيت ».
    (1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 185 والاستبصار ج 1 ص 290 بسند حسن
    كالصحيح ، وهو من سرهم المخزون لان العامة يحرمون الصلاة في هذين الوقتين مع أنهم رووا
    في كثير من أخبارهم أن النبي كان يصلى في هذين الوقتين وقد أخرجت جملة من رواياتهم
    في هامش الخصال ( ص 69 إلى 72 ). وفى التهذيب ج 1 ص 185 باسناده عن لي بن بلال قال :
    « كتبت إليه ( يعنى الهادي عليه‌السلام ) في قضاء نافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
    ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب : لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا ».
    (2) في الكافي ج 3 ص 180 بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ـ
    السلام ـ في حديث ـ قال : « إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ـ إلى أن
    قال : ـ لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ».
    وفيه أيضا ج 3 ص 290 عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال : « قال رجل لأبي
    عبد الله عليه‌السلام : الحديث الذي روى عن أبي جعفر عليه‌السلام » ان الشمس تطلع بين
    قرني الشيطان ، قال : نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد
    في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي.
    وطلوع الشمس وغروبها بين قرني الشيطان هو الكناية عن شدة تسلط الشيطان على
    بني آدم في هذين الوقتين. وقيل فيه وجوه أخر ـ راجع الجواهر كتاب الصلاة أوقات
    الصلاة في كراهة النوافل المبتدأة عند الطلوع والغروب ـ وهامش الكافي ج 3 ص 18.

    1427 ـ أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي‌الله‌عنه أنه ورد عليه فيما ورد من
    جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ «وأماما سألت عنه من الصلاة
    عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني
    شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها
    وأرغم أنف الشيطان » (1).
    1428 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد
    يقضى صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم أفترضه
    عليه ، أشهدكم أنى قد غفرت له ».
    1429 ـ وروي بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أفضل
    قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار (2)
    وقبل أن تزول الشمس ».
    1430 ـ وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال : كنت مرضت أربعة
    __________________
    (1) يدل هذا الخبر على أن الخبر المشهور من مفتريات العامة وكان وروده عنهم
    عليهم‌السلام من جهة التقية ، ويمكن تأويلها بغير النوافل المبتدأة من قضاء الفرائض والنوافل
    الموقتة (م ت). أقول في الاستبصار ج 1 ص 290 باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله
    عليه‌السلام قال : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال : لا صلاة بعد
    العصر حتى تصلى المغرب » وفيه باسناده عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام قال : « لا صلاة
    بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » ، وقال الشيخ ـ رحمه
    الله ـ : الوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على التقية
    لأنها موافقة لمذهب العامة ، والثاني أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين
    الوقتين وان لم يكن ذلك محظورا لأنه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين
    الوقتين.
    (2) في التهذيب ج 1 ص 213 باسناده الصحيح عن حسان بن مهران قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء النوافل قال : سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ».

    أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني مرضت أربعة أشهر لم أصل
    نافلة ، فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله
    أولى بالعذر فيه (1).
    1431 ـ وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل مرض
    فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله ، وإن لم يفعل
    فلا شئ عليه ».
    1432 ـ وسأله سليمان بن خالد « عن قضاء الوتر بعد الظهر ، فقال : اقضه وترا
    أبدا كما فاتك ».
    1432 ـ وسأله حماد بن عثمان فقال له : « أصبح عن الوتر إلى الليل (2) فكيف
    أقضي؟ فقال : مثلا بمثل » (3).
    __________________
    (1) في الكافي ج 3 ص 451 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال :
    « سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : أصلحك الله ان على نوافل كثيرة
    فيكف أصنع؟ قال : اقضها ، فقال له : انها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها ،
    قال : توخ. قال مرازم : وكنت مرضت ـ الخبر ». وهكذا في التهذيب ج 1 ص 192.
    (2) أي صارت صلاتي قضاء وما صليتها إلى الليل.
    (3) اعلم أن التأكيدات التي وردت في الاخبار الظاهر أنها للرد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا ، والاخبار التي وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية ( م ث )
    وفى التذكرة حكى عن الشافعي القول بالمماثلة في القضاء ، وقد روى الشيخ في الاستبصار
    ج 1 ص 293 باسناده عن الفضيل قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول » : يقضيه من
    النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى « وعن أبي بصير عن الصادق
    عليه‌السلام قال » : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات « وعن
    كردويه الهمداني قال » : سألت أبا الحسين عليه‌السلام عن قضاء الوتر؟ فقال : ما كان بعد
    الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين « وحملها الشيخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد
    الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال » : متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا ،
    تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع؟ قال : لتضييعه الوتر.
    ( الاستبصار ج 1 ص 294 ).

    1434 ـ وروي عنه (1) حريز أنه قال : « كان أبى عليه‌السلام ربما قضى عشرين
    وترا في ليلة ».
    1435 ـ وسأل عبد الله بن المغيرة أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل
    يفوته الوتر ، فقال : يقضيه وترا أبدا ».
    باب
    * ( معرفه الصبح والقول عند النظر إليه ) *
    1436 ـ روي علي بن عطيه (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « الفجر هو
    الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض (3) نهر سورى ».
    __________________
    (1) دل على أنه عليه‌السلام قد منع الوتر كثيرا ( مراد ) أقول : في الجواهر :
    « وبالى أن بعض العامة منع من تعدد الوتر في ليلة واحدة ولو قضاء ».
    والظاهر بحسب العبارة ان المروى عنه هو أبو جعفر عليه‌السلام لكن الظاهر أن
    المراد هو الصادق عليه‌السلام لان حريز بن عبد الله السجستاني كان من أصحابه لا من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام. ( سلطان )
    (2) الطريق فيه علي بن حسان وهو إن كان الواسطي فهو صحيح وإن كان الهاشمي
    فضعيف ( صه ) وقال صاحب منهج المقال : وكأنه الواسطي فان الظاهر رواية الهاشمي عن عمه
    عبد الرحمن بن كثير. أقول : رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 283 عن علي عن أبيه ، عن
    ابن أبي عمير عن علي بن عطية فهو حسن كالصحيح.
    (3) كذا في جميع النسخ ـ يعنى بالباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتانية ـ : ضد
    السواد وهو المعروف لكن ذكر الشيخ بها الملة والدين ـ قدس‌سره ـ في الحبل المتين
    المراد ببياضها نهرها كما في رواية هشام بن هذيل عن الكاظم عليه‌السلام وقد سأله « عن وقت
    صلاة الصبح ، فقال : حين تعرض الفجر فتراه كأنه نهر سورى » انتهى كلامه في المتن وكتب
    طاب ثراه في الحاشية : أن النباض بالنون والباء الموحدة وآخره الضاد معجمة وأصله من نبض


    1437 ـ وروي « أن وقت الغداة : إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا » (1).
    وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو
    المعترض كالقباطي (2).
    1438 ـ وروي عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقول
    إذا طلع الفجر » : الحمد لله فالق الاصباح ، سبحان [ الله ] رب المساء والصباح ، اللهم
    صبح آل محمد ببركة وعافية وسرور وقر عين ، اللهم إنك تنزل بالليل والنهار ما تشاء
    فأنزل على وعلى أهل بيتي من بركة السماوات والأرض رزقا حلالا طيبا واسعا
    تغنيني به عن جميع خلقك.
    باب
    * ( كراهية النوم بعد الغداة ) *
    1439 ـ روي العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : « سألته عن النوم
    بعد الغداة فقال : إن الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة ».
    1440 ـ وروي جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن إبليس إنما يبث جنود ـ
    __________________
    الماء إذا سال وربما قرئ بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت ـ انتهى.
    والظاهر أن النباض بالنون تصحيف لوجود النهر مع البياض. وقال الفيض في الوافي
    النباض بالنون والباء الموحدة من نبض الماء إذا سال ، وربما قرء بالموحدة ثم الياء المثناة
    من تحت. وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق وهو بلد السريانيين وموضع من
    أعمال بغداد.
    (1) روى الشيخ باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » التهذيب
    ج 1 ص 143 والاستبصار ج 1 ص 274.
    (2) القباطي : ثياب بيض رقاق يجلب من مصر ، واحدها قبطي ـ بضم القاف ـ نسبة إلى
    القبط ـ بكسر القاف ـ وهم أهل مصر.

    الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويبث جنود النهار من حين يطلع
    الفجر إلى مطلع الشمس ، وذكر أن نبي الله عليه‌السلام كان يقول : أكثروا ذكر الله عز
    وجل في هاتين الساعتين ، وتعوذوا بالله عزوجل من شر إبليس وجنوده ، وعوذوا
    صغاركم في هاتين الساعتين فإنهما ساعتا غفلة.
    1441 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « نومة الغداة مشومة ، تطرد الرزق ، وتصفر
    اللون وتقبحه وتغيره ، وهو نوم كل مشؤوم إن الله تبارك وتعالى يقسم الأرزاق
    ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإياكم وتلك النومة ».
    1442 ـ وقال الباقر عليه‌السلام : « النوم أول النهار خرق والقايلة نعمة (1) ،
    والنوم بعد العصر حمق ، والنوم بين العشائين يحرم الزرق ».
    والنوم على أربعة أوجه (2) نوم الأنبياء عليهم السلم على أقفيتهم لمناجاة الوحي ،
    ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم الكفار على يسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.
    __________________
    (1) الخرق ـ بضم الخاء ـ : الحمق ، وضعف العقل ، والجهل ، والفقر ، وفى القاموس
    المخروق : المحروم لا يقع في كفه شئ. والقايلة : الظهيرة يقال : أتانا عند القايلة ، وقد
    يكون أيضا بمعنى القيلولة وهي النوم في الظهيرة.
    وقال الفاضل التفرشي : قوله « القايلة نعمة » اما منصوب عطفا على النهار فيكون
    القايلة بمعنى الوقت أي النوم القايلة نعمة ، واما مرفوع مبتدأ والجملة معطوفة على السابقة
    بمعنى النوم في ذلك الوقت وهو الظهيرة.
    (2) قوله : « والنوم على أربعة أوجه » يحتمل قويا كونه من كلام المؤلف أخذه
    من حديثين أحدهما رواه في العيون والخصال ص 262 عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن
    أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « النوم على أربعة أوجه ـ الخ » في جواب رجل شامي سأله ،
    والاخر ما رواه الكليني في الكافي ج 1 ص 513 في حديث عن أحمد بن إسحاق عن أبي
    محمد العسكري عليه‌السلام قال : « فقلت : يا سيدي روى لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على
    أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم المنافقين على شمائلهم ، ونوم الشياطين على
    وجوههم؟ قال : كذلك هو ».

    1443 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من رأيتموه نائما على وجهه فأنبهوه ».
    1444 ـ وقال عليه‌السلام : « ثلاثة فيهن المقت من الله عزوجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع » (1).
    1445 ـ و « أتى أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إني كنت ذكورا
    وإني صرت نسيا ، فقال : أكنت تقيل؟ قال : نعم ، قال : وتركت ذاك؟ قال : نعم ،
    قال : عد ، فعاد فرجع إليه ذهنه » (2).
    1446 ـ وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « خمسة لا ينامون :
    الهام بدم يسفكه ، وذو المال الكثير لا أمين له ، والقائل في الناس الزور والبهتان
    عن عرض من الدنيا يناله ، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له ، والمحب حبيبا
    يتوقع فراقه » (3).
    1447 ـ وروي « قيلوا (4) فإن الله يطعم الصائم في منامه ويسقيه ».
    1448 ـ وروي « قيلوا فإن الشيطان لا يقيل ».
    1449 ـ وقال عليه‌السلام : « نوم الغداة شؤم يحرم الرزق ويصفر اللون ، وكان
    المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن
    نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، فكان إذا انتبه فلا يري نصيبه احتاج إلى السؤال
    والطلب » (5).
    __________________
    (1) رواه المؤلف في الخصال بسند فيه جهالة وارسال.
    (2) رواه الحميري في قرب الإسناد ص 34 مسندا عن الصادق عليه عن أبيه عليهما‌السلام
    بلفظ آخر.
    (3) رواه المصنف في الخصال بسند حسن ولا مناسبة له بالباب ويمكن أن يقال :
    إذا كان هؤلاء الجماعة لا ينامون لأجل أمور سهلة باطلة فلا ينبغي لأناس لهم غرض صحيح
    أن يناموا.
    (4) بالتخفيف صيغة الامر للجمع من قال يقيل قيلا وقيلولة أي نام نصف النهار.
    (5) رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب مسندا ج 1 ص 174 بزيادة فيه واختلاف.

    1450 ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « فالمقسمات أمرا »
    قال : الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن
    ينام فينام بينهما ينام عن رزقه ».
    1451 ـ وروي معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « كان ـ وهو
    بخراسان ـ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس (1) ثم يؤتى بخريطة (2)
    فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ، ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك
    فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه » (3).
    1452 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى
    طلوع الشمس ستره الله من النار ».
    باب
    * ( صلاة العيدين ) *
    1453 ـ وروي جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « صلاة العيدين
    فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة ».
    __________________
    (1) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج 1 ص 227 والاستبصار ج 1 ص 350
    بسند حسن عن معمر بن خلاد أيضا قال : « أرسل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام في حاجة
    فدخلت عليه فقال : انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ الا بعد طلوع الشمس فانى أنام إذا
    صليت الفجر ». قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يجوز أن يكون عليه‌السلام إنما نام لعذر كان به.
    وقال المولى المجلسي في بيان خبر المتن : أما ما روى من حواز النوم فمحمول على الضرورة
    أو الجواز مع الكراهة الشديدة جمعا.
    (2) الخريطة وعاء من أدم وغيره ، يشرج على ما فيه. ( القاموس )
    (3) يدل على استحباب الجلوس في المصلى للتعقيب وعلى استحباب اكثار السواك
    بعده لقراءة القرآن أو مطلقا وكذا مضغ الكندر واستحباب قراءة القرآن في المصحف وإن كان
    حافظا له وقادرا عليه قراءته عن ظهر القلب كما تدل عليه أخبار. (م ت)

    يعنى أنهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن ، لرواية حريز (1) :
    __________________
    (1) الظاهر أن المصنف أراد من كونهما من صغار الفرائض أنهما ليستا بمفروضتين
    في القرآن ، والمتبادر من الفرض ما كان في القرآن ، وقوله : « لرواية حريز » استشهاد
    على أن الوجوب في العيدين ليس من القرآن ، وقوله : « لرواية حريز » استشهاد
    على أن الوجوب في العيدين ليس من القرآن
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:13 am

    لا على أنهما مستحبتان لان السنة يراد بها
    الندب ، وحينئذ لا دلالة في كلامه على عدم الوجوب ، ولا يخفى أن كلام الصادق عليه‌السلام
    وإن كان ظاهره العموم فيتناول زمن الغيبة فيدل على وجوب العيدين مطلقا الا أنه يمكن أن
    يوجه بان الكلام حال وجوده عليه‌السلام ، وبعده حكم آخر. وظاهر المنتهى أن اتفاق
    الأصحاب واقع على اشتراط السلطان العادل أو من نصبه ، واحتج له بأخبار. وفى الاجماع
    تأمل ، وأما الاخبار فأورد عليها شيخنا ـ رحمه‌الله ـ بأن الظاهر أن المراد بالامام امام
    الجماعة لا امام الأصل كما يظهر من تنكير الامام في بعضها. ( الشيخ محمد ).
    أقول : هذا الحمل لا يلائم قوله عليه‌السلام في سماعة الآتي « وان صليت وحدك
    فلا بأس » مع أنه عليه‌السلام قال قبلة : « لا صلاة في العيدين الا مع امام » الا أن يقال : المراد
    نفى الكمال أي لا صلاة كاملة. وقال استاذنا الشعراني : تنكير الامام لا ينافي اشتراط السلطان
    العادل لان من يقول بالاشتراط لا يوجب الصلاة حتما بل يقول بوجوب الصلاة مع امام من
    أئمة الدين لهم هذا المنصب سواء كان الامام الأصل أو من نصبه إذ ليس هو بنفسه الشريفة
    حاضرا في جميع البلاد في جميع الأزمنة ولا يكفي اقتداء بعض الرعية ببعض ممن ليس الإمامة
    منصبا له بل هذا هو المتبادر إلى الذهن من الامام لا امام الجماعة كما يدل عليه حديث سماعة
    عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : متى يذبح؟ قال إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت
    في أرض ليس فيها امام ـ الخ ». ولا ريب أنه لا يتصور أرض ليس فيها رجل عادل يصح الاقتداء
    به بل لا يحسن أن يقال : يشترط في الفعل الفلاني ذلك الا مع امكان عدم وجوده وامام الجماعة
    لا يتصور عدم وجوده في زمان ومكان ، وأما عدم الامام المنصوب فيمكن أن يتفق كثيرا ولذا
    لا تجد مثل هذا الاشتراط في اليومية وجماعتها ، وبالجملة لا ريب في اشتراط السلطان العادل
    أو من نصبه في فرضية صلاة العيدين ، ولو لم يكن لنا دليل على صحة الصلاة ندبا مع عدم
    الامام لقلنا بعدم مشروعية الانفراد فيها لان مفاد « لا صلاة الا بامام » عدم الماهية لكن نحملها
    على عدم الصلاة المعهودة المجعولة أولا الواجبة بالوجوب العيني وأنها منفية بدون الامام
    بقرينة الأدلة الأخرى الدالة على صحتها منفردا.

    1454 ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صلاة العيدين مع الامام سنة (1)
    وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
    ووجوب العيد إنما هو مع إمام عدل (2).
    1455 ـ وروي سماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « لا صلاة في
    العيدين إلا مع إمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس ».
    1456 ـ وروي زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا صلاة يوم الفطر
    والأضحى مع إمام [ عادل ] » (3).
    1457 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين
    __________________
    (1) الظاهر أن مراد الصدوق (ره) في الجمع بين الروايتين أنه ظهر وجوبهما من
    السنة لا من القرآن لأنه ليس فيه ما يدل صريحا على وجوبهما كما ذكره الأصحاب إذ مراتب
    الوجوب مختلفة فما يكون مؤكدا يسمى بالفريضة كصلاة اليومية والجمعة وما لم يكن مؤكدا
    يسمى سنة ، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الخبر الثاني على التقية أو على عدم استجماع
    الشرائط كما في زمن أكثر الأئمة عليهم‌السلام من استيلاء أئمة الجور. (م ت)
    قال استاذنا الشعراني : وجه الحمل على التقية أن فقهاء أهل السنة متفقون على عدم
    كون صلاة العيدين واجبة ، والحنفية وان عبروا عنها بالوجوب لكن الوجوب في اصطلاحهم
    غيره في اصطلاحنا ويريدون به ما يأثم المكلف بتركه من غير أن يعاقب بالنار وإنما حرم
    من الشفاعة.
    (2) من كلام المؤلف كما يظهر من التهذيب.
    (3) أي لا صلاة واجبة الا مع امام من الأئمة الذين تكون الإمامة لهم منصبا ، وقال
    الفيض ـ رحمه‌الله ـ : يعنى لا صلاة فريضة الا مع امام مرضى يجوز الاقتداء به كما يشعر به
    تنكير لفظ الامام كما في أكثر النسخ وأصحها ، ويجوز أن يكون المراد بالامام : المعصوم عليه
    السلام فلا تكون واجبة الا مع حضوره صلوات الله عليه فان الاخبار ليست محكمة في أحد
    المعنيين بل متشابهة فيهما وقال في الفقيه : « ووجوب العيد إنما هو مع امام عادل » وهو
    أيضا متشابه وعلى التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط على جهة الاستحباب كما
    يظهر من الاخبار.

    في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا » (1).
    1458 ـ وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مرض أبى عليه‌السلام
    يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ».
    1459 ـ وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته
    وحده كما يصلى في جماعة » (2).
    1460 ـ وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الخروج
    يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت :
    أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال : لا ». (3)
    1461 ـ وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى
    قال : واجب إلا بمنى ». (4)
    1462 ـ وروي « أن غسل العيدين سنة ».
    1463 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة
    عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كله ».
    __________________
    (1) سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع. وخمسا للثانية
    خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت.
    (2) قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول
    أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق (ره) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية
    الانفراد فيهما.
    (3) أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب
    كما في التهذيب.
    (4) أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : « الا بمنى »
    منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى
    لتعذر الماء فيه.

    وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، ولا
    يأكل في الأضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى.
    1464 ـ و « كان علي عليه‌السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا
    يأكل يوم الأضحى حتى يذبح ».
    1465 ـ وروي حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عله السلام قال : « لا تخرج يوم
    الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك (1) وأضحيتك
    [إن قويت عليه ]وإن لم تقوفمعذور. (2) قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين
    عليه‌السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر
    حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نحن ».
    6 146 ـ وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال : « السنة
    على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في
    المسجد الحرام ».
    1467 ـ وروي علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا
    ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت ، إنما تصلى في الصحراء
    أو في مكان بارز ».
    1468 ـ وروي الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام أنه « كان إذا خرج
    يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة (3) يصلي عليها يقول : هذا يوم كان رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض ».
    1469 ـ وروي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : أرأيت
    صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي
    الصلاة الصلاة ـ ثلاث مرات وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ،
    __________________
    (1) في بعض النسخ « الا من هديتك » ولعله تصحيف.
    (2) أي ان لم تقدر على الأضحية.
    (3) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق وهي ما تجعل تحت الرجل على كتفي البعير.

    ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه ، فيخطب الناس ثم ينزل ».
    1470 ـ وروي حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تقض وتر
    ليلتك (1) ـ يعنى في العيدين ـ أن كان فاتك حتى تصلى الزوال في ذلك اليوم ».
    1471 ـ وروي محمد بن الفضل الهاشمي (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ركعتان
    من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة وتصلى في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في
    العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    فعله » (3).
    1472 ـ وروي إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كانت
    لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنزة في أسفلها عكاز (4) يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى
    إليها » (5).
    1473 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم
    __________________
    (1) هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث إنه
    إذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرفوعا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى. ( مراد )
    (2) في بعض النسخ « محمد بن الفضيل الهاشمي » وهو تصحيف.
    (3) لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة العيد عام واستثناء الركعتين من ذلك
    العموم للتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في
    المساجد. ( مراد )
    وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى
    الزوال الا بمسجد المدينة فان يصلى فيه ركعتين للرواية ، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام
    وكل موضع شريف يجتاز به.
    (4) العنزة بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح.
    والعكازة : عصا ذات زج ( الصحاح ) فلعل المراد بالعكازة هنا الزج وهو الحديدة التي في
    أسفل الرمح. ( مراد )
    (5) أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة. ( مراد ) وفى بعض النسخ « يصلى
    عليها » أقول : ذلك للسترة المستحبة وقد تقدم استحبابها سيما في الصحارى.

    الجمعة قال : اجتمعا في زمان علي عليه‌السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن
    قعد فلا يضره وليصل الظهر ، وخطب عليه‌السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد
    وخطبة الجمعة » (1).
    1474 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « قد أفلح من تزكى »
    قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : « وذكر اسم ربه فصلى » : خرج إلى الجبانة
    فصلى ».
    1475 ـ وفى رواية السكوني « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا خرج إلى العيد لم
    يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره ».
    1476 ـ وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أردت الشخوص في
    __________________
    (1) فكان عليه‌السلام قد أخر خطبة العيد إلى وقت يصح معه خطبة الجمعة وذكر فيها
    ما لخطبة العيد كالحث على الفطرة في الفطر وعلى الضحية في الأضحى وما لخطبة الجمعة
    مثل قوله عليه‌السلام فيها : « وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه ». ( مراد )
    وقال في الشرايع : إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ،
    وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد
    كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه. أقول روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 292
    باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ،
    عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) « أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول :
    إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى :
    انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر
    فقد أذنت له ». وقال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد
    ابن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه. وقال المولى المجلسي :
    الظاهر أنه عليه‌السلام اكتفى بخطبتين لهما لان خطبة العيد بعد صلاته وخطبة الجمعة قبلها
    فاكتفى بخطبتين لهما ، ويحتمل أن يكون المراد بالجمع فراغه عليه‌السلام عن خطبة
    العيد عند الزوال فلما فرغ زالت وشرع في خطبة الجمعة لئلا يلزم المحذور ان ويكون الجمع تجوزا.

    يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » (1).
    1477 ـ وروى سعد بن سعيد عن الرضا عليه‌السلام « في المسافر إلى مكة وغيرها
    هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر ».
    1478 ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان
    أول يوم من شوال نادى مناد يا أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال : يا
    جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك ، ثم قال : هو يوم الجوائز ».
    1479 ـ و « نظر الحسن بن علي عليه‌السلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون
    ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن الله عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا
    لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا
    فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب
    فيه المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء (2) لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته ».
    1480 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا
    وهو يجدد فيه لآل محمد حزن ، قيل : ولم ذلك؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد
    غيرهم » (3).
    وصلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى وليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا
    يصليان الا مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه
    وليس لهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، يبدأ الامام فيكبر واحدة ، ثم
    __________________
    (1) أي إذا أردت المسافرة في يوم العيد فلا تخرج الا بعد الاتيان بالصلاة. فيدل
    على كراهة السفر أو حرمته بعد الصبح يصل العيد كما قال المولى المجلسي رحمه‌الله.
    (2) أي لو أزيل الانهماك في الاشتغال بالأمور الدنيوية الذي هو كالغطاء في المنع عن
    رؤية الحقائق بالموت. ( مراد )
    (3) أورد أيضا في باب النوادر من كتاب الصوم تحت رقم 2058 عن حنان بن سدير
    عن عبد الله بن دينار عنه عليه‌السلام.

    يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين (1)
    ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد
    الشمس وضحيها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع
    بالخامسة.
    1481 ـ وقد روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت
    أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى
    __________________
    (1) يتراءى منه الاكتفاء بأربع قنوات إذا القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من
    الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع وهي السابعة ،
    والمذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة : المشهور أن الخمس التي في
    الأولى والأربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة ، وعن ابن الجنيد أن الخمس قبل
    القراءة والأربع التي في الثانية بعدها ويشهد له حديث أبي الصحاح الآتي ، وقيل إن واحدة
    في الثانية قبل القراءة وهي تكبيرة القيام والثلاث الباقية بعدها ، وهو الظاهر من كلام المؤلف
    ـ رضي‌الله‌عنه ـ هنا حيث قال : « فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد ـ الخ » ولو حمل
    الأخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد ( مراد ) وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في
    البحار : لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في
    الأخيرة ، واخبار به متظافرة وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على
    أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة
    وفى الثانية بعدها ، ونسب إلى المفيد أنه يكبر إذا نهض إلى الثانية ، ثم يقرأ ثم يكبر أربع
    تكبيرات يركع بالرابعة ، ويقنت ثلاثة مرات ، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبى
    الصلاح ، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة ، فإنها موافقة
    لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية ، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها ، ولم أر
    رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه. ثم قال ـ رحمه‌الله ـ والمشهور وجوب التكبيرات
    وظاهر المفيد استحبابها ، وكذا المشهور وجوب القنوتات ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى
    استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما ، والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.

    وخمس في الأخرى. فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة (1) وتقول : « أشهد أن لا إله
    إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء
    والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، والقدرة والسلطان والعزة ، أسألك في هذا اليوم
    الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ذخرا ومزيدا ، إن تصلى على محمد وآل
    محمد ، وأن تصلى على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع
    المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك
    من خير ما سألك عبادك الصالحون (2) وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المخلصون
    الله أكبر أول كل شئ وآخره ، وبديع كل شئ ومنتهاه ، وعالم كل شئ ومعاده ،
    مصير كل شئ إليه ومرده ، ومدبر الأمور وباعث من في القبور ، قابل الأعمال ومبدئ
    الخفيات ، ومعلن السرائر. الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت ، حي لا يموت
    دائم لا يزول ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر خشعت لك الأصوات
    وعنت لك الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الألسن عن عظمتك (3) ، والنواصي كلها
    بيدك ومقادير الأمور كلها إليك لا يقضى فيها غيرك ، ولا يتم منها شئ دونك (4).
    الله أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ، ولا يتم منها شئ أمرك ، وقام
    كل شئ بك ، وتواضع كل شئ لعظمتك ، وذل كل شئ لعزتك ، واستسلم
    كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكتك (5). الله أكبر وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك
    الاعلى وتكبر السابعة وتركع وتسجد ، وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتقول : الله
    __________________
    (1) يدل على تقديم التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وهو مذهب ابن الجنيد
    ( سلطان ) وحمله الشيخ في التهذيب ( ج 1 ص 289 ) على التقية لموافقته لمذهب العامة
    والحمل على التخيير أظهر وإن كان العمل على المشهور أولى. (م ت)
    (2) في النسخ « عبادك المرسلون » كما في التهذيب.
    (3) أي عن وصفها أو بسبب عظمتك عن وصفك. (م ت)
    (4) أي لا تصير تماما الا بمشيتك.
    (5) في بعض النسخ « لملكك ».

    أكبر أشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل
    الكبرياء والعظمة ، تتمه كله كما قلته أول التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة
    حتى يتم خمس تكبيرات
    1482 ـ وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق
    السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، لا نشرك
    بالله شيئا ، ولا نتخذ من دونه وليا ، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
    وله الحمد في [ الدنيا و ] الآخرة وهو الحكيم الخبير ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج
    منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ، كذلك الله لا إله إلا هو إليه
    المصير ، والحمد لله الذي يمسك السماء (1) أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف
    رحيم ، اللهم ارحمنا برحتمك وأعممنا بمغفرتك ، إنك أنت العلى الكبير ، والحمد لله الذي
    لا مقنوط من رحمته (2) ولا مخلو من نعمته ، ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته
    [ الذي ] بكلمته قامت السماوات السبع (3) واستقرت الأرض المهاد ، وثبتت الجبال الرواسي
    وجرت الرياح اللواقح (4) وسار في جو السماء السحاب ، وقامت على حدودها البحار (5)
    وهو إله لها وقاهر ، يذل له المتعززون ، ويتضاءل له المتكبرون (6) ، ويدين له
    طوعا وكرها العالمون ، نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفره ونستهديه
    __________________
    (1) قيل : المراد المطر أو تقديرات السماء : وقوله « الا باذنه » أي بإرادته لاقتضاء
    الحكمة. (م ت)
    (2) المقنوط هنا بمعنى القانط لان القنوط لازم وفى الصحاح القنوط : اليأس. ( مراد )
    (3) إشارة إلى قوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ».
    (4) الرواسي : الجبال الثوابت ، والرياح اللواقح اللاتي تلقح الأشجار بها وتحمل.
    (5) الظاهر أن الضمير راجع إلى الأرض لان البحار تطلب المركز والأرض تمنعها
    عنه بالمقاومة ( مراد ) أقول : يمكن أن يكون راجعا إلى البحار فيلزم الاضمار قبل الذكر
    لفظا لا رتبة استقرت البحار في مواضعها.
    (6) رجل ضئيل الجسم أي نحيف ، والتضاؤل التصاغر.

    ونشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له ، يعلم ما تخفي النفوس ، وما تجن البحار (1)
    وما توارى منه ظلمة ، ولا تغيب عنه غائبة ، وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة
    في ظلمات إلا يعلمها ، لا إله إلا هو ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، ويعلم ما يعمل
    العاملون وأي مجرى يجرون ، وإلى أي منقلب ينقلبون ، ونستهدي الله بالهدى ،
    ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه ، وأمينه على وحيه ، وأنه قد بلغ
    رسالات ربه ، وجاهد في الله الحائدين عنه ، العادلين به (2) وعبد الله حتى أتاه
    اليقين صلى‌الله‌عليه‌وآله.
    أوصيكم [ عباد الله ] بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنفد منه رحمة (3) ولا
    يستغني العباد عنه ، ولا يجزي أنعمه الأعمال ، الذي رغب في التقوى ، وزهد في
    الدنيا ، وحذر المعاصي ، وتعزز بالبقاء ، وذلل خلقه بالموت والفناء ، والموت غاية
    المخلوقين ، وسبيل العالمين ، ومعقود بنواصي الباقين ، لا يعجزه إباق الهاربين ، وعند
    حلوله (4) يأسر أهل الهوى ، يهدم كل لذة ، ويزيل كل نعمة ، ويقطع كل بهجة ،
    والدنيا دار كتب الله لها الفناء ، ولأهلها منها الجلاء ، فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم
    بناءها ، وهي حلوة خضرة ، وقد عجلت للطالب ، والتبست بقلب الناظر (5) ويضن
    ذو الثروة الضعيف ، ويجتويها الخائف الوجل (6) فارتحلوا منها يرحمكم الله بأحسن
    __________________
    (1) جن يجن أي ستر وأجنه يجنه أي ستره وأخفاه. والميت كفنه ودفنه.
    (2) الحيد : الميل ، وحاد عن الشئ يحيد حيدا : مال عنه وعدل. والعادلين به أي
    الذين يعدلون به تعالى غيره أي يساوونه ويشاركونه. ( سلطان )
    (3) « لا تربح » أي لا تزول. و « لا تنفد » أي لا تنقطع ولا تذهب.
    (4) أبق أباقا أي هرب. والضمير في حلوله راجع إلى الموت.
    (5) « عجلت » أي صارت معجلة لمن طلبها نقدا. « والتبست بقلب الناظر » أي
    اختلطت به وتمكنت فيه. ويضن أي يبخل. وفى كثير من النسخ « ويضنى » من الضنى
    بمعنى المرض ولعله تصحيف.
    (6) « يجتويها » أي يكره المقام بها واجتوى البلد : كره المقام به ، فالخوف من الله
    سبحانه أو القيامة.

    ما بحضرتكم (1) ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ، ولا تسألوا منها فوق الكفاف ،
    وارضوا منها باليسير ، ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به (2) واستهينوا
    بها ، ولا توطنوها ، وأضروا بأنفسكم فيها (3) وإياكم والتنعم والتهلى والفاكهات (4)
    فإن في ذلك غفلة واغترار ، ألا إن الدنيا قد تنكرت وأدبرت واحلولت (5) وآذنت
    بوداع ، ألا وإن الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باطلاع (6) ألا وإن
    المضمار اليوم والسباق غدا ، ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار (7) ألا فلا تائب
    __________________
    (1) أي بالأعمال الصالحة أي كونوا بحيث إذا ارتحلتم يكون معكم أحسن الأعمال ،
    وقوله عليه‌السلام « يرحمكم الله » جملة دعائية معترضة.
    (2) المترف ـ بفتح الراء ـ المتنعم الموسع في ملاذ الدنيا وشهواتها. ( الوافي )
    (3) في الصحاح : أضر بي فلان أي دنا منى دنوا شديدا فمعنى « أضروا بأنفسكم »
    ادنوا منها دنوا شديدا والتفتوا إليها التفاتا عظيما لئلا يصدر عنها ما كان فيه هلاككم. ( مراد )
    (4) الفكاهة ـ بالضم ـ : المزاح.
    (5) احلولت افعيعال من الحلول أي انقضت ، والايذان الاعلام والمراد سرعة تصرف
    الدنيا وتطرق النقص والفناء إلى متاعها. والوداع بالكسر أو بفتح الواو اسم من التوديع.
    (6) في الصحاح : رحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل ، وفيه رحل فلان وارتحل وترحل بمعنى ، والاسم الرحيل. ورحيل الآخرة استعارة من رحل الركب الذين
    يصلون عن قريب ( مراد ) والاطلاع الاشراف من مكان عال ، والمقبل إلى الانحدار أحرى
    بالوصول.
    (7) المضمار : مدة تضمير الفرس وموضعه أيضا وهو أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده
    إلى القوت وذلك في أربعين يوما ، والسباق : المسابقة جمعا للسبقة بالضم أي الذي
    يسبق إليه كما توهم. والسبقة ـ بضم السين وسكون الموحدة ـ الخطر أي المال يوضع
    بين أهل السباق. وقوله « والغاية النار » أي منتهى سعى العصاة إليها.
    وقال السيد الرضى ـ رحمه‌الله ـ في قوله عليه‌السلام « ان السبقة الجنة والغاية النار » :
    خالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين ، ولم يقل : السبقة النار كما قال « السبقة الجنة » لان
    الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة وليس هذا المعنى


    من خطيئته قبل يوم منيته (1) ، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره (2) جعلنا الله
    وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه.
    ألا وإن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا ، وجعلكم له أهلا ، فاذكروا الله
    يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم ، فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة
    من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عنه وعن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم
    وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر ، أو
    صاعا من شعير ، وأطيعوا الله فيما فرض الله عليكم وأمركم به من إقام الصلاة ، وإيتاء
    الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ،
    والاحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم ، وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف
    المحصنة ، وإتيان الفاحشة ، وشرب الخمر ، وبخس المكيال ، ونقص الميزان ، وشهادة
    الزور ، والفرار من الزحف ، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ، وجعل الآخرة خيرا لنا
    ولكم من الأولى ، إن أحسن الحديث وأبلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز
    الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، « بسم الله الرحمن الرحيم ، قل هو الله أحد
    الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد ».
    ثم يجلس جلسة كجلسة العجلان ، ثم يقوم بالخطبة التي كتبناها (3) في آخر
    خطبة يوم الجمعة بعد جلوسه وقيامه.
    1483 ـ وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في عيد الأضحى فقال : « الله أكبر ، الله أكبر
    لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما
    __________________
    موجودا في النار ـ نعوذ بالله منها ـ فلم يجز أن يقول والسبقة النار بل قال : والغاية النار ،
    لان الغاية ينتهى إليها من لا يسره الانتهاء ، ومن يسره ذلك فصلح أن يعبر بها عن الامرين
    معا فهي في هذا الموضع كالمصير والمال قال الله تعالى : « قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار »
    (1) في الصحاح المنية الموت لأنها مقدرة.
    (2) البؤس : الحاجة وشدتها.
    (3) في بعض النسخ « ذكرناها » راجع ص 432.

    أولانا (1) والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ».
    1484 ـ وكان علي عليه‌السلام يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر ، وكان
    يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة (2) ، وكان يكبر في دبر كل صلاة فيقول
    « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد » فإذا انتهى
    إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بغير أذان ولا إقامة ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ،
    ثم بدأ فقال : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضى نفسه وعدد قطر سمائه (3)
    وبحاره ، له الأسماء الحسنى ، والحمد لله حتى يرضى ، وهو العزيز الغفور ، الله
    أكبر كبيرا متكبرا ، وإلها متعززا ، ورحيما متحننا (4) يعفو بعد القدرة ، ولا
    يقنط من رحمته إلا الضالون ، الله أكبر كبيرا ، ولا إله إلا الله كثيرا ، وسبحان الله حنانا
    قديرا ، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونشهد أن لا إله إلا هو ،
    وأن محمدا عبده ورسوله ، من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ، وفاز فوزا عظيما ، ومن يعص
    الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ، وخسر خسرانا مبينا.
    أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت والزهر في الدنيا التي لم يتمتع
    بها من كان فيها قبلكم ، ولن تبقى الأحد من بعدكم ، وسبيلكم فيها سبيل الماضين
    ألا ترون أنها قد تصرمت وآذنت بانقضاء ، وتنكر معروفها ، وأدبرت حذاء فهي (5)
    __________________
    (1) في بعض النسخ « على ما أبلانا » وفى الصحاح بلاه الله بلاء وأبلاه ابلاء حسنا
    وابتلاه أي اختبره.
    (2) كان عليه‌السلام يكبر عقيب خمس عشرة صلوات إن كان بمنى أولها عقيب الظهر يوم
    العيد وآخرها الصبح في اليوم الثالث من أيام التشريق ، وفى غير منى يكبر عقيب عشر
    صلوات يكون آخرها صبح ثاني أيام التشريق. (م ت)
    (3) في بعض النسخ « سماواته ».
    (4) أي ذو الرحمة أو وصف ذاته بها. (م ت)
    (5) الصرام : القطع وتصرمت الدنيا أي خرجت ، وآذنت أي أعلمت عن حالها بانقضاء
    وتنكر أي صار منكرا وهو ضد المعروف الذي يعرفه الناس ويحسنونه ، أو تغير معروفها وما


    تخبر بالفناء ، وساكنها يحدى بالموت (1) فقد أمر منها ما كان حلوا ، وكدر منها ما كان
    صفوا ، فلم يبق منها إلا سلمة كسلمة الإداوة (2) ، وجرعة كجرعة الاناء (3) ، يتمززها
    الصديان لم تنفع غلته ، فأزمعوا عباد الله بالرحيل من هذه الدار (4) المقدور على أهلها
    الزوال ، الممنوع أهلها من الحياة ، المذللة أنفسهم بالموت فلا حي يطمع في البقاء ولا نفس
    إلا مذعنة بالمنون ، فلا يغلبنكم الامل ، ولا يطل عليكم الأمد ، ولا تغتروا فيها بالآمال
    وتعبدوا الله أيام الحياة ، فوالله لو حننتم حنين الواله العجلان (5) ودعوتهم بمثل دعاء الأنام
    وجأرتم جؤار متبتل الرهبان (6) ، وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس القربة
    __________________
    يأنس به كل أحد. وأدبرت حذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة ـ أي أدبرت سريعة. وفى
    بعض النسخ بالجيم وهو تصحيف ، وفى نهج البلاغة « فهي تحفز بالفناء سكانها ، وتحدو بالموت
    جيرانها » والحفز بالرمح : الطعن به.
    (1) « يحدى » على صيغة المجهول ، ولعل الباء بمعنى « إلى » أو لفظة « إلى » مقدرة في
    نظم الكلام ( مراد ) وفى الصحاح الحدو ـ كفلس ـ : سوق الإبل والغناء لها ، وقد
    حدوت الإبل حدوا وحداء ـ بضم الأخير ـ.
    (2) السملة ـ محركة ـ : القليل من الماء يبقى من الاناء. والإداوة ـ بكسر
    الهمزة ـ : المطهرة واناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب.
    (3) في النهج « كجرعة المقلة » ـ بفتح الميم ـ وهي حصاة القسم توضع في الاناء إذا
    عدموا الماء في السفر ثم يصب الماء عليه حتى يغمر الحصاة فيعطى كل أحد سهمه.
    (4) التمزز : تمصمص الماء قليلا قليلا ، والمزة : المصة ، والصدى : العطش ، وقد
    صدى يصدى صدى فهو صد ، وصاد ، وصديان ، ونقع الماء العطش نقعا ونقوعا أي سكته ـ بشد
    الكاف ـ. والغلة والغل شدة العطش وحرارته. وأزمعوا أي أجمعوا ، وفى بعض النسخ
    « فأجمعوا ».
    (5) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب « الوله العجال » بضم الواو وكسر العين ـ
    كما في النهج ـ والعجال : كل أنثى فقدت ولدها فيه واله ووالهة والعجول من الإبل التي
    فقدت ولدها.
    (6) وجأر ـ كمنع ـ جأرا وجؤارا ـ كصراخ ـ : تضرع واستغاث رافعا صوته بالدعاء.
    والمتبتل : المنقطع للعبادة أو عن النساء أو عن الدنيا ، أي لو تضرعتم إلى الله كهؤلاء
    بأرفع أصواتكم كما يعل الراهب المتبتل ـ لكان كذا وكذا.

    إليه في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله (1) لكان قليلا
    فيما أرجو لكم من ثوابه وأتخوف عليكم من أليم عقابه ، وبالله لو انماثت (2) قلوبكم انمياثا
    وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دما ، ثم عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية
    ما جزت أعمالكم ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم لنعمه العظام عليكم وهداه إياكم إلى
    الايمان ما كنتم لتستحقوا أبد الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنته ولا رحمته (3) ،
    ولكن برحمته ترحمون وبهداه تهتدون ، وبهما إلى جنته تصيرون ، جعلنا الله وإياكم
    من التائبين العابدين.
    وإن هذا يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولة ، والمغفرة فيه مرجوة ، فأكثروا
    ذكر الله تعالى واستغفره وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم ، ومن ضحى منكم
    بجذع من المعز (4) فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي.
    ومن تمام الأضحية استشراف عينها وأذنها (5) وإذا سلمت العين والاذن
    __________________
    (1) المراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون باعمال العباد.
    (2) انماث الملح في الماء انمياثا أي ذاب.
    (3) « ما جزت أعمالكم » بالرفع على الفاعلية أي التي ذكرت من أعمالكم لا تجزى لما
    عليكم من النعم العظام حذف المجزى بقرينة ذكره عن قريب. وقوله « لنعمه العظام ـ الخ » أي
    لجزاء تلك النعم ، وقوله عليه‌السلام « ما كنتم لتستحقوا » جزاء « لو لم تبقوا » فليست « لو » هذه
    وصلية. وقوله « بأعمالكم » متعلق بقوله « لتستحقوا » ، و « ما » في قوله « ما الدهر قائم » مثلها
    في ما دام. ( مراد )
    (4) الجذع قبل الثنى والجمع جذعان وجذاع والأنثى جذعة والجمع جذعات ، تقول
    منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللابل في السنة الخامسة
    أجذع وقد قيل في ولد النعجة انه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جائز في الأضحية
    ( كذا في الصحاح ) واما الذي ذهب إليه الفقهاء فالمشهور أن المعز يجزى إذا دخل في الثالثة
    والضأن إذا دخل في الثانية. يعنى تم له سنة كاملة.
    (5) الأضحية الشاة التي طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد الأضحى

    تمت الأضحية ، وإن أنت عضباء القرن أو تجر برجليها إلى المنسك فلا
    تجزي (1).
    وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام
    وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وأحسنوا العبادة ، وأقيموا الشهادة وارغبوا فيما كتب
    عليكم وفرض من الجهاد والحج والصيام ، فإن ثواب ذلك عظيم لا ينفد ، وتركه
    وبال لا يبيد (2) ، وأمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، وأخيفوا الظالم ، وانصروا
    المظلوم ، وخذوا على يد المريب (3) وأحسنوا إلى النساء وما ملكت أيمانكم ، واصدقوا
    الحديث ، وأدوا الأمانة ، وكونوا قوامين بالحق ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا
    يغرنكم بالله الغرور ، إن أحسن الحديث ذكر الله ، وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد.
    لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد ».
    ويقرأ قل يا أيها الكافرون إلى آخرها أو ألهاكم التكاثر إلى آخرها أو
    والعصر ، وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد ، فكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس
    جلسة كجلسة العجلان ، ثم ينهض ، وهو عليه‌السلام كان أول من حفظ عليه الجلسة بين
    __________________
    واستشراف الاذن تفقدها حتى لا يكون مجدوعة أو مشقوقة. وقد يراد من استشراق الاذن
    طولها وانتصابها ، فيراد بذلك سلامتها من العيب ، العضباء : المكسورة القرن ، والمنسك :
    المذبح. أقول : من قوله عليه‌السلام : « ومن تمام الأضحية ـ إلى هنا » منقول في النهج بدون
    قوله : « فلا تجزى » وقد سقط من النهج.
    (2) قال الجوهري : نفد الشئ ـ بسكر الفاء ـ : نفادا : فنى ، وباد الشئ يبيد بيدا
    وبيودا : هلك.
    (3) أي الذي يوقع الانسان في الريب بذكر الشبه والأباطيل والقصص التي يوجب
    التردد في الاعتقاد ، والكلام تمثيل فيه تشبيه حال المريب المفسد للاعتقاد بحال من بيده
    سيف أو نحوه يريد افساد والأموال ، ويمكن أن يكون من الريب بمعنى الحاجة أي
    يحوج الانسان بغصب أمواله من الاضرار ( مراد ) أقوله : في اللغة أخذ على يده أي منعه عما يريد فعله ، فالمناسب بقرينة الفقرات السابقة المعنى الأول.

    الخطبتين (1) ثم يخطب بالخطبة التي كتبناها بعد الجمعة.
    1485 ـ وفي العلل التي تروى عن الفضل بن شاذان النيسابوري رضي‌الله‌عنه
    ويذكر أنه سمعها من الرضا عليه‌السلام أنه « إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون
    للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ، ويبرزون لله عزوجل ، فيمجدونه على ما من عليهم ،
    فيكون يوم عيد ، ويوم اجتماع ، ويوم فطر ، ويوم زكاة ، ويوم رغبة ، ويوم تضرع ، ولأنه
    أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لان أول شهور السنة عند أهل الحق
    شهر رمضان فأحب الله عزوجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه
    وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لان التكبير إنما هو تعظيم
    لله وتمجيد على ما هدى وعافا كما قال الله عزوجل » : ولتكبروا الله على ما هداكم
    لعلكم تشكرون « وإنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنه يكون في [ كل ] ركعتين اثنتا
    عشرة تكبيرة (2) ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لان
    السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ ههنا بسبع تكبيرات ،
    وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة (3) خمس
    تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا.
    1486 ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال » في صلاة العيدين
    إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة (4) كما يصنعون يوم الجمعة ،
    __________________
    (1) أي كانت الجلسة محفوظة عليه لم ينفك عنه عليه‌السلام قط بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    بخلاف من كان قبله من الخلفاء فإنه قد يقع منه تلك الجلسة وقد لا يقع. ( مراد )
    (2) لان في كل ركعة تكبيرة للركوع وأربع تكبيرات للسجدتين لكل سجدة تكبيرتان
    في الركعة الأولى تكبيرة الافتتاح وفى الثانية تكبيرة القنوت. ( مراد )
    (3) أي من جملة جنس التكبيرة تكبيرة الاحرام خمس ، لكل صلاة من الصلوات الخمس
    واحدة. ( مراد )
    (4) من التجميع أي يصلونها جماعة. وقوله « كما يصنعونها يوم الجمعة » ظاهره يفيد
    اعتبار جميع شرائط الجمعة فيها الا ما أخرجه الدليل. ( مراد )

    وقال : يقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : نعم والعمامة
    أحب إلي.
    1487 ـ وروى أبو الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته
    عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة سبع في الأولى وخمس في الأخرى فإذا
    قمت إلى الصلاة فكبر واحدة ، ثم تقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
    له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود
    والجبروت ، والقدرة والسلطان والعزة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين
    عيدا ، ولمحمد صلواتك عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن
    تصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين
    والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من
    خير ما سألك به عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شهر ما عاذ منه عبادك المخلصون.
    الله أكبر أول كل شئ وآخره ، وبديع كل شئ ومنتهاه ، وعالم بكل شئ ومعاده ،
    ومصير كل شئ إليه ومرده ، ومدبر الأمور ، وباعث من في القبور ، قابل الأعمال
    مبدئ الخفيات ، معلن السرائر. الله أكبر عظيم الملكوت ، شديد الجبروت ، حي لا يموت
    دائم لا يزول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر خشعت لك الأصوات
    وعنت لك الوجوه ، وحارت دونك الابصار ، وكلت الألسن عن عظمتك ، والنواصي
    كلها بيدك ، ومقادير الأمور كلها إليك ، لا يقضي فيها غيرك ، ولا يتم منها شئ
    دونك. الله أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ، ونفذ كل شئ أمرك
    وقام كل شئ بك ، وتواضع كل شئ لعظمتك ، وذل كل شئ لعزتك ، واستسلم
    كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكتك. الله أكبر وتقرأ الحمد والشمس وضحيها
    وتركع بالسابعة ، وتقول في الثانية : الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
    وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمه كله كما قلت أول
    __________________
    (1) هذا الخبر تقديم آنفا تحت رقم 1481 برواية محمد بن الفضل عن أبي الصباح.

    التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.
    والخطبة في العيدين بعد الصلاة.
    باب
    * ( صلاة الاستسقاء ) *
    1488 ـ روى عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إذا فشت
    أربعة ظهرت أربعة : إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت
    الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة (1)
    نصر المشركون على المسلمين ».
    1489 ـ وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « إذا غضب الله تعالى على
    أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم يربح تجارها ، ولم
    تزك ثمارها ، ولم تغزر أنهارها (2) وحبس عنها أمطارها ، وسلط عليها أشرارها ».
    1490 ـ وروى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « إن سليمان
    ابن داود عليه‌السلام خرج ذات يوم من أصحابه ليستسقي فوجد نملة قد رفعت قائمة من
    قوائمها إلى السماء وهي تقول : « اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا
    تهلكنا بذنوب بني آدم » فقال سليمان عليه‌السلام لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم » (3).
    1491 ـ وروى حفص بن البختري عنه عليه‌السلام أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى و
    __________________
    (1) خفرت بالرجل أخفر من باب ضرب : غدرت به ، وأخفرته بالألف : نقضت
    عهده. ( المصباح )
    (2) زكا الزرع يزكو زكاء ـ ممدود ـ أي نما ، وأزكاه الله. ( الصحاح ) وغزر الماء ـ
    بتقديم الزاء المعجمة المضمومة على المهملة ـ كثر فهو غزير ، وقناة غزيرة أي كثيرة
    الماء. ( المصباح )
    (3) يشعر بعدم الاغترار باستجابة الدعاء لو وقعت فإنها ربما كانت بسبب دعاء
    الحيوانات. (م ت)

    تعالى إذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش ، وإذا لم يرد
    النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر ، قيل : إن ماء البحر مالح ، قال : إن السحاب
    يعذبه ».
    1492 ـ وروى سعدان عنه عليه‌السلام أنه قال : « ما من قطرة تنزل من السماء إلا
    ومعها ملك يضعها الموضع الذي قدرت له ».
    1493 ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أتى على أهل الدنيا يوم واحد منذ خلقها
    الله عزوجل إلا والسماء فيها تمطر فيجعل الله عزوجل ذلك حيث يشاء ».
    1494 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما خرجت ريح قط إلا بمكيال (1) إلا زمن
    عاد فإنها عتت على خزانها فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد (2) وما نزل مطر قط إلا بوزن إلا زمن نوح عليه‌السلام فإنه عتا على خزانه فخرج في مثل خرق الإبرة
    فأغرق الله به قوم نوح عليه‌السلام » (3).
    1495 ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « السحاب غربال المطر ، لولا ذلك لافسد
    كل شئ وقع عليه » (4).
    1496 ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرعد أي شئ يقول؟ قال :
    إنه بمنزلة الرجل يكون في الإبل فيجرها هاي هاي كهيئة ذلك ، قال : قلت : جعلت
    فداك فما حال البرق؟ فقال : تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب (5) فيسوقه إلى
    __________________
    (1) أي بمقدار صالح لأهل الأرض.
    (2) قال الفاضل التفرشي : شبه الريح بما حبس في مكان وله خزان يمنعونه الخروج
    عن ذلك المكان فيؤمر عمن ينفذ أمره فيه بالخروج وهو لا يجد منفذا الا مثل خرق الإبرة
    فيخرج منها بشدة ، وكذا الكلام في عتو الماء على خزانه.
    (3) في بعض النسخ « فأغرق الله فيه قوم نوح ».
    (4) رواه الحميري في قرب الإسناد ص 84 مسندا.
    (5) في النهاية : في حديث على « البرق مخاريق الملائكة » هي جمع مخراق ، و
    هو في الأصل ثوب يلق ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا ، أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة
    السحاب وتسوقه ، ويفسره حديث ابن عباس « البرق من نور تزجر به الملائكة السحاب ».

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:14 am

    الموضع الذي قضى الله عزوجل فيه المطر ».
    1497 ـ وقال عليه‌السلام : « الرعد صوت الملك ، والبرق سوطه ».
    1498 ـ وروي « أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور
    فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة
    من خيفته ».
    1499 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « جاء أصحاب فرعون إلى فرعون فقالوا له :
    غار ماء النيل وفيه هلاكنا ، فقال : انصرفوا اليوم فلما كان من الليل توسط النيل
    ورفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على أن يجئ
    بالماء إلا أنت فجئنا به » فأصبح النيل يتدفق » (1).
    ولا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر إلى السماء ولا يستسقى في شئ من
    المساجد إلا بمكة (2).
    وإذا أحببت أن تصلي صلاة الاستسقاء فليكن اليوم الذي تصلي فيه الاثنين (3) ،
    ثم تخرج كما تخرج يوم العيد يمشي المؤذنون بين يديك حتى تنتهي إلى المصلى
    فتصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم تصعد المنبر وتخطب وتقلب رداءك
    الذي على يمينك على يسارك ، والذي على يسارك على يمينك ، ثم تستقبل القبلة
    فتكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوتك ، ثم تلتفت إلى يمينك فتسبح الله مائة مرة
    __________________
    (1) الدفق : الصب ومنه ماء دافق. وتدفق انصب بشدة ، أي يضرب من جانب إلى
    جانب. ثم اعلم أنه لا استبعاد في استجابة دعاء الكافر لأنه سبحانه وتعالى وعد إجابة الداع في الدنيا
    إذا دعاه ، مؤمنا كان أو كافرا ، وقال عز من قائل « فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
    لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ».
    (2) كما ى رواية وهب بن وهب أبى البختري الضعيف عن الصادق عليه‌السلام في التهذيب ج 1
    ص 297 وقرب الإسناد ص 64.
    (3) كما في رواية مرة مولى خالد بن عبد الله القسري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي
    ج 3 ص 462.

    رافعا بها صوتك ، ثم تلتفت إلى يسارك فتهلل الله مائة مرة رافعا بها صوتك ، ثم تستقبل
    الناس بوجهك فتحمد الله مائة مرة رافعا بها صوتك ، ثم ترفع يديك فتدعو ويدعو
    الناس ويرفعون أصواتهم ، فإن الله عزوجل لا يخيبكم إن شاء الله تعالى (1).
    1500 ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا استسقى قال» : اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة يرددها ثلاث مرات.
    1501 ـ وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في الاستسقاء فقال : الحمد لله سابغ النعم
    ومفرج الهم وبارئ النسم ، الذي جعل السماوات لكرسيه عمادا (2) والجبال للأرض
    أوتادا ، والأرض للعباد مهادا (3) وملائكته على أرجائها ، وحمله العرش على أمطائها (4)
    وأقام بعزته أركان العرش ، وأشرق بضوئه شعاع الشمس ، وأجبأ بشعاعه ظلمة الغطش (5)
    __________________
    (1) مأخوذ كله من رواية عبد الله بن بكير ومرة عن الصادق عليه‌السلام في التهذيب
    ج 1 ص 297. وقوله : « لا يخيبكم » من خاب يخيب يخيب خيبة أي لم يظفر بما طلب.
    (2) قوله « سابغ النعم » أي ذي النعم السابغة الكاملة ، وقله : « بارئ النسم » النسم
    ـ بالتحريك ـ جمع نسمة وهي الانسان أي خالقه. والعماد ما يعتمد عليه.
    (3) الأوتاد جمع وتد ـ بكسر التاء المثناة من فوق ـ وهو مازر في الحائط أو الأرض
    من حشي ونحوه ، وامنا جعلت الجبال للأرض أوتادا لئلا تميد بأهلها إذ لولا الصخور والجبال
    والأحجار الصلبة ( واشتباك الجبال في باطن الأرض على قوله )
    ولم يكن القشر الظاهر من الأرض متصلبا مستحكما لدامت فيها الزلازل والخسف لان باطن الأرض سيال مايع حار تتولد فيه الأدخنة والأبخرة فتدفع القشر دائما وإذا تكسر جانب منه تغمس في المايع السيال
    لو كان القشر رخوا خفيفا لم يكن فيه صخر وجبل ( كذا في هامش الوافي ). والمهاد :
    الفراش.
    (4) الارجاء الأطراف والجوانب والنواحي. والامطاء جمع مطا وهو الظهر والضمير
    في أرجائها وأمطائها راجع إلى السماوات والأرض ، وفى أكثر نسخ مصباح المتهجد على
    المحكى « وحمل عرشه على أمطائها » فالضمير راجع إلى الملائكة : وقيل : لعل الضمير راجع
    إلى السماوات.
    (5) في القاموس : أجبا الشئ : واراه وعلى القوم أشرف. والباء في « بشعاعه »


    وفجر الأرض عيونا ، والقمر نورا ، والنجوم بهورا ، ثم علا فتمكن ، وخلق فأتقن
    وأقام فتهيمن (1) فخله نخوة المتكبر (2) وطلبت إليه خلة المتمسكن (3) اللهم
    فبدرجتك الرفيعة ، ومحلتك المنيعة ، وفضلك السابغ ، وسبيل الواسع (4) ، أسألك
    أن تصلي على محمد وآل محمد كما دان لك (5) ، ودعا إلى عبادتك ، ووفى بعهدك (6) وأنفذ
    أحكامك ، واتبع أعلامك ، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك ، القائم
    __________________
    للتعدية والضمير المذكر راجع إلى العرش ويحتمل ارجاعه إليه تعالى أو إلى الشمس بتأويل
    النجم. والغطش : الليل المظلم. والعل المعنى جعل شعاعه مشرقا ومستوليا ومستعليا على
    ظلمة الغطش. وفى بعض النسخ « أخبأ » وفى بعضها أحيا « وفى التهذيب والمصباح
    » أطفأ.
    (1) لعل البهور جمع باهر أي الغالب ـ كقعود وقاعد ـ. و « ثم » في قوله « ثم علا »
    للترقي في الرتبة ( مراد ) وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعل المعنى أن نهاية علوه و
    تجرده وتنزهه صار سببا لتمكنه في خلق ما يريد وتسلطه على من سواه وقال والدي العلامة
    ثم علا على عرش العظمة والجلال فتمكن بالخلق والتدبير ، أو أنه مع ايجاد تلك الأشياء و
    تربيتها لم ينقص من عظمته وجلالته شيئا ولم يزد عليهما شئ و « أقام » كل شئ في مرتبته و
    مقامه « فتهيمن » فصار رقيبا وحافظا لها ـ انتهى. والتهيمن : الارتقاب والحفظ.
    (2) في بعض النسخ « نخوة المستكبر » وفى بعضها « بجرة المتكبر » والبجرة :
    الوجه والعنق. والنخوة الحماسة والعظمة والتبختر.
    (3) الخلة : الحاجة والفقر والخصاصة ، وفى بعض النسخ « خلة المتمكن » والمسكين
    من لا شئ له والضعيف الذليل وتمسكن : صار مسكينا.
    (4) « فبدرجتك الرفيعة » أي بعلو ذاتك وصفاتك. « ومحلتك المنيعة » أي بجلالتك
    وعظمتك المانعة من أن يصل إليها أحد أو يدركها عقول الخلائق وأفهامهم ، « وفضلك السابغ »
    أي الكامل. وفى بعض النسخ « وفضلك البالغ » أي حد الكمال. « وسبيلك الواسع » أي
    طريقتك وعادتك في الجود الافصال الشامل للبر والفاجر أو الطريق البين الذي فتحته
    لعبادك إلى معرفتك والعلم بشرايعك وأحكامك. وفى بعض النسخ « سيبك الواسع » ولعل
    هو الأصوب والسيب العطاء.
    (5) أي أطاعك أو تذلل لك.
    (6) في المصباح « وفى بعهودك » أي التي عاهدته عليها من العبادات وتبليغ الرسالات
    كما في البحار.

    بأحكامك ، ومؤيد من أطاعك ، وقاطع عذر من عصاك ، اللهم فاجعل محمدا أجزل من
    جعلت له نصيبا من رحمتك ، وأنضر من أشرق وجهه بسجال عطيتك (1) وأقرب الأنبياء
    زلفة يوم القيامة عندك ، وأوفرهم حظا من رضوانك ، وأكثرهم صفوف أمة في جنانك
    كما لم يسجد للأحجار ، ولم يعتكف للأشجار ، ولم يستحل السباء (2) ولم يشرب
    الدماء ، اللهم خرجنا إليك حين أجأتنا المضائق الوعرة ، وألجأتنا المحابس العسرة (3)
    وعضتنا [ الصعبة ] علائق الشين ، وتأثلت علينا لواحق المين (4) واعتكرت علينا حدابير
    السنين وأخلفتنا مخائل الجود (5) واستظمأنا لصوارخ العود ، فكنت رجاء المبتئس
    __________________
    (1) « أجزل » أي أكمل وأعظم من حيث النصيب من رحمتك العظمى. و « أنضر »
    أي أحسن وأبهى. « أشرق وجهه » أضاء. والحال جمع السجل وهو الدلو العظيم
    المملوء.
    (2) السباء ـ بالكسر ـ : الخمر أو شراؤها أو حمل من بلد إلى بلد والكل
    محتمل والأول أظهر.
    (3) « أجأتنا » في الصحاح أجأته إلى كذا ألجأته واضطررته إليه. وفى المصباح
    والتهذيب « فاجأتنا » أي وردت علينا فجأة أي بغته من غير أن يشعر بها. والوعرة ـ بكسر
    العين ـ الصعبة ، والمضائق جمع مضيق وهو ما ضاق من الأماكن والأمور. والحبس : المنع
    كالمحبس ( القاموس ) والعسرة : الضيقة أي الشدائد التي صعب علينا الصبر عليها.
    (4) عضه عضا : أمسكه بأسنانه ، وعضه الزمان : اشتد عليه. والصعبة : الشديدة
    ونقيض الذلول وليست في بعض النسخ وعلى تقديرها فعلائق الشين بدل عنها. والعلائق جمع
    العلاقة وهي ما يتعلق بالشئ أو يعلق الشئ به. والشين العيب خلاف الزين. و « تأثلت »
    أي استحكمت وتأصلت وعظمت. والمين : الكذب والافتراء.
    (5) الاعتكار : الازدحام والاختلاط وفى النهاية في حديث علي عليه‌السلام في الاستسقاء
    « اللهم انا خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنن » الحدابير جمع حدبار وهي
    الناقة التي بدا عظم ظهرها ونشزت حراقيفها من الهزال ، فشبه بها السنين التي يكثر فيها
    الجدب والقحط. وأخلفه ما وعده هو أن يقول شيئا ولا يفعله. والمخائل جمع مخيلة وهي
    السحابة الخليقة بالمطر أو التي يخال بها المطر. وقال الفيومي : « أخالت السحابة إذا رأيتها
    وقد ظهرت فيها دلائل المطر فحسبتها ما طرة ، فهي مخيلة ـ بالضم ـ اسم فاعل ـ ومخيلة ـ بالفتح


    والثقة للملتمس (1) ندعوك حين قنط الأنام ، ومنع الغمام ، وهلك السوام ، يا حي يا قيوم
    عدد الشجر والنجوم (2) ، والملائكة الصفوف ، والعنان المكفوف (3) ، أن لا تردنا
    خائبين ولا تؤخذنا بأعمالنا ولا تحاصنا بذنوبنا (4) ، وانشر علينا رحمتك بالسحاب
    __________________
    اسم مفعول لأنها أحسبتك فحسبتها وهذا كما يقال مرض مخيف ـ بالضم ـ اسم فاعل لأنه
    أخاف الناس ومخوف ـ بالفتح ـ لأنهم خافوه ثم قال : قال الأزهري : أخالت السماء : إذا تغيمت
    فهي مخيلة ـ بالضم ـ فإذا أرادوا السحابة نفسها قالوا : مخيلة ـ بالفتح ـ الخ ». والجود
    ـ بفتح الجيم ـ : المطر الكثير الدر الواسع.
    (1) الصارخة : الاستغاثة وصوتها. والعود ـ بفتح العين ـ : الجمل الكبير والمسن
    من الشاء. يعنى صرنا عطاشا لصارخة هؤلاء البهائم ، أو صرنا طالبين للعطش أو رضينا به مع
    زواله عن البهائم. والمبتئس ذو البأس ـ وهو الضر وسوء الحال ـ والكاره الحزين.
    (2) الغمام جمع الغمامة وهي السحابة وقيل الغمام السحاب والغمامة أخص منه وهي
    السحابة البيضاء. والسوام بتخفيف الميم بمعنى السائمة وهي الإبل الراعية. والقيوم الكثير
    القيام بأمور الخلائق أو القائم بذاته الذي يقوم به غيره. « عدد الشجر » قائم مقام المفعول
    المطلق لقوله « ندعوك » أي دعاء عدد الشجر ، أو نقول الاسمين بهذا العدد و
    تستحقها بإزاء كل موجود أحييته أو أقمته ، والنجوم جمع النجم وهو ما نجم أي طلع من
    الأرض من النبات بغير ساق ويحتمل الكوكب والأول أنسب كما في البحار.
    (3) في بعض النسخ « ملائكتك الصفوف » أي القائمين في السماوات صفوفا لا تعد ولا
    تحصى. والعنان ـ بفتح العين ـ : السحاب. والمكفوف : الممنوع ، وقال المولى المجلسي
    ـ رحمه‌الله ـ : فيه من حسن الشكاية والطلب ما لا يخفى.
    واحتمل العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ أن يكون المراد بالمكفوف الممنوع من السقوط
    ونقل عن الطيبي أنه قال في شرح المشكاة في الحديث « السماء موج مكفوف » أي ممنوع عن
    الاسترسال حفظها الله أن تقع على الأرض وهي معلقة بلا عمد ، وقال وفى بعض السنخ « المعكوف »
    وهو الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في مكانه ومنه قوله تعالى « والهدى معكوفا أن
    يبلغ محله » أي محبوسا من أن يبلغ منحره.
    (4) « تحاصنا » المحاصة المقاسمة بالحصص والمراد المقاصة بالاعمال بأن يسقط حصة


    المتئق ، والنبات المونق (1) وامنن على عبادك بتنويع الثمرة (2) وأحي بلادك ببلوغ
    الزهرة (3) وأشهد ملائكتك الكرام السفرة ، سقيا منك نافعة ، دائمة غزرها ،
    واسعا درها ، سحابا وابلا سريعا عاجلا (4) تحيي به ما قد مات ، وترد به ما قد فات ،
    وتخرج به ما هو آت ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا ممرعا طبقا مجلجلا متتابعا خفوقه (5)
    منبجسة بروقه ، مرتجسة هموعه ، وسيبه مستدر ، وصوبه مسبطر (6) لا تجعل ظله
    __________________
    من الثواب لأجل الذنوب أو يجعل لكل ذنب حصة من العقاب ( البحار ) وفى بعض النسخ
    « ولا تخاصمنا » فالمعنى واضح.
    (1) المتئق ـ كمكرم على بناء اسم الفاعل ـ من أتأقت الاناء إذا امتلاته. أي الذي
    يملأ الغدران والجباب والعيون. والمونق : الحسن المعجب. وفى النسخ « المتأق ».
    (2) أي باصلاح أنواعها. وقال في الوافي : لعله أريد بتنويع الثمرة تحريكها للايناع
    يقال : نوعته الرياح إذا ضريته وحركته.
    (3) الزهرة ـ بالفتح وقد يحرك ـ : النبات ونوره ـ بفتح النون ـ أو الأصفر منه ،
    والجمع زهر وأزهار.
    (4) « أشهد » أي أحضر. والسفرة : الكتبة ولعل المراد باحضارهم هنا اما لان يكتبوا
    تقدير المطر وقدره وموضعه أو لان يبلغوا الرسالة إلى جماعة الملائكة الموكلين بالسحاب
    والمطر فقوله « سقيا » أي لسقيا متعلق بأشهد أو بمحذوف. و « غزرها » ـ بالضم ـ اما جمع
    غزر ـ بفتح الغين ـ أو بالفتح بالافراد بتضمين معنى الكثرة. أي دائمة كثرتها. « واسعا
    درها » أي مطرها وخيرها. والوابل المطر الشديد الضخم.
    (5) « ما هو آت » أي لم يأت أوانه بعد. « غيثا مغيثا » المغيث اما من الإغاثة أو من
    الغيث أي الموجب لغيث آخر بعده أو المنبت للكلاء. « ممرعا » أي ذا مرع وكلاء وخصب.
    « طبقا » في القاموس الطبق ـ محركة ـ من المطر : العام. والمجلجل : الشديد الصوت
    أو المتتابع. والخفوق : اضطراب البروق وصوت الرعود.
    (6) « منبسجة بروقه » أي ينفجر الماء من بروقه أي يصب الماء عقيب كل برق وفى
    القاموس بجسه تبجيسا : فجره فانبجس. « مرتجسة هموعه » أي يكون جريانه ذا صوت ورعد ،
    في القاموس : رجست السماء وارتجست : رعدت شديدا ، وقال : همعت عينه همعا وهموما
    أسالت الدمع ، وسحاب همع ـ ككتف ـ : الماطر. والسيب : العطاء والجرى ، مصدر ساب أي


    علينا سموما ، وبرده علينا حسوما (1) وضوءه علينا رجوما ، وماءه أجاجا ، ونباته رمادا
    رمددا (2) اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وهواديه ، والظلم ودواهيه ، والفقر ودواعيه (3) ،
    يا معطي الخيرات من أماكنها ، ومرسل البركات من معادنها ، منك الغيث المغيث ،
    وأنت الغياث المستغاث (4) ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار ،
    __________________
    جرى. المستدر : الكثير السيلان أو النفع. والصوب النزول والانصباب. وفى القاموس
    في « سبطر » : درت واسبطرت أي امتدت. وفى بعض النسخ وفى التهذيب « مستطر »
    بفتح الطاء وتخفيف الراء أي مكتوب مقدر عندك نزوله ولعله تصحيف.
    (1) الظل من السحاب ما وارى الشمس منه أو سواده. والسموم ـ بالفتح ـ : الريح
    الحارة. و ـ بالضم ـ جمع السم القاتل ( القاموس ) أي لا تجعل سحابه سببا لعذبنا كما عذب
    به أقوام من الأمم الماضية عذاب يوم الظلة قالوا غيما تحته سموم. والحسوم ـ بالضم ـ الشوم
    أو المتتابع إشارة إلى اهلاك قوم عاد بالريح الباردة كما قال تعالى « فأما عاد فاهلكوا بريح
    صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » قال البيضاوي أي متتابعات جمع
    حاسم أو نحسات حسمت كل خير واستأصله أو قاطعات قطعت دابرهم.
    (2) « ضوءه علينا رجوما » أي برقه أو صاعقته أو عدم امطاره. وفى الصحيفة السجادية
    « صوبه ». والرجم : الرمي بالحجارة والقتل والعيب. « وماءه أجاجا » أي ملحا مرا
    ويحتمل أن يكون كناية عن ضرره أو عدم نفعه و « رمادا » بكسر الراء وسكون الميم
    وكسر الدال وفتحها معا. وفى بعض النسخ « رمدادا » على وزن فعلال ـ بالكسر. في
    القاموس رمدد ـ كزبرج ودرهم ـ ورمديد : كثير دقيق جدا أو هالك.
    (3) « هواديه » أي مقدماته من الرياء وسائر المعاصي ، في القاموس : الهادي :
    المتقدم والعنق والهوادى الجمع ، يقال : أقبلت هوادى الخيل إذا بدت أعناقها ، ودواهيه
    أي ما يلزمه من مصيبات الدنيا وعقوبات الآخرة ، وفى القاموس : دواهي الدهر نوائبه
    وحدثانه. ودواعي الدهر : صروفه ونوائبه أريد ما يستلزم الفقر من الافعال والنيات.
    (4) « من أماكنها » أي من محالها التي قررها الله سبحانه فيها كالمطر من السماء
    والبركات زيادات الخيرات. و « معادنها » محالها التي هي مظنة حصولها منها. والغياث
    الاسم من الإغاثة والمستغاث الذي يفزع إليه في الشدائد. ( البحار )

    نستغفرك للجمات من ذنوبنا ، ونتوب إليك من عوام خطايانا (1) ، اللهم فأرسل
    علينا ديمة مدرارا ، واسقنا الغيث واكفا مغزارا (2) ، غيثا واسعا ، وبركة من الوابل
    نافعة يدافع الودق بالودق ، ويتلو القطر منه القطر ، غير خلب برقه (3) ولا مكذب
    رعده ، ولا عاصفة جنائبه بل ريا يغص بالري ربابه ، وفاض فانصاع به سحابه (4) و
    جرى آثار هيدبه جنابه ، سقيا منك محيية مروية ، محفلة ، مفضلة (5) زاكيا نبتها
    __________________
    (1) « للجمات » أي الكثيرات أو جملتها ، ونسخة في جميع النسخ « للجهالات
    من ذنوبها ». و « من » للبيان فان كل ذنب تلزمه جهالة بعظمة الرب أو شدائد عقوبات الآخرة
    « من عوام خطايانا » أي جميعها أو الشاملة لجميع الخلق أو أكثرهم أو لجميع الجوارح
    والأول أظهر. ( البحار )
    (2) الديمة ـ بالكسر ـ : المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق يدوم في سكون. وفى
    القاموس : در السماء بالمطر ودرورا فهي مدرار ، ففي الاسناد هنا مجاز. والواكف :
    المتقاطر. والغزار : الكثير.
    (3) « نافعة » في بعض النسخ بالقاف أي ثابتة في الأرض ينتفع بها طول السنة.
    والودق ـ بسكون الدال ـ : المطر. ومدافعة الودق هي أن تكثر المطر بحيث تتلاقى
    القطرات في الجو يدفع بعضها بعضا. والخلب ـ بضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشددة ـ
    البرق الذي لا غيث معه كأنه خادع ، أو السحاب الذي لا مطر فيه.
    (4) الجنائب جمع الجنوب وهي ريح تخالف الشمال مهبوبة من مطلع السهيل إلى
    مطلع الثريا ، وهي مهلكة مفسدة. والري ـ بالكسر : الارتواء من الماء. والغص
    بالغين المعجمة ـ : الامتلاء ، والغصة : ما اعترض في الحلق. والرباب ـ بالفتح ـ : السحاب
    الأبيض أو السحاب الذي تراه كأنه دون السحاب قد يكون ابيض وقد يكون أسود والواحد
    ربابة ( الصحاح ) في القاموس انصاع : انفتل راجعا مسرعا. أي عيثا يفيض ويجرى منه
    الماء كثيرا ثم يرجع سحابه مسرعا بالفيضان فالضمير في قوله « به » راجع إلى الفيضان
    المفهوم من قوله : « فاض » وفى الوافي « ايضاع » بالمعجمة قبل المهملة أي
    فانساق.
    (5) الهيدب المتدلى أو ذيله يعنى الذي يدنو من الأرض وتراه كأنه خيوط عند انصباب
    المطر. والجناب : الفناء والناحية. وفى بعض النسخ « خبابة » بالموحدتين كما في التهذيب



    ناميا زرعها ، ناضرا عودها ، ممرعة آثارها ، جارية بالخير والخصب على أهلها ، تنعش
    بها الضعيف من عبادك (1) ، وتحيي بها الميت من بلادك ، وتنعم بها المبسوط من رزقك ،
    وتخرج بها المخزون من رحمتك ، وتعم بها من نأى من خلقك ، حتى يخصب لا مراعها
    المجدبون ، ويحيا ببركتها المسنتون ، وتترع بالقيعان غدرانها ، وتورق ذرى
    الأكمام زهراتها ، ويدهام بذرى الآكام شجرها (2) وتستحق علينا بعد اليأس شكرا ،
    منة من مننك مجللة ، ونعمة من نعمك مفضلة ، على بريتك المرملة ، وبلادك المغربة
    وبهائمك المعملة ، ووحشك المهملة (3). اللهم منك ارتجاؤنا ، وإليك مآبنا ، فلا تحبسه
    __________________
    وهو بالفتح معظم الماء. ومحفلة أي مالئا للحياض ، وحفل الوادي بالسيل جاء بملء جنبيه
    وحفل السماء : اشتد مطرها ( القاموس ) و « مفضلة » في بعض النسخ « مخضلة » أي مبتلة
    وأخضل الشئ بله ونداه.
    (1) الخصب ـ بالكسر ـ : كثرة العشب وبلد خصيب ومخصب. وتنعش بها الضعيف أي
    تقيمه من صرعته وتنهضه من عثرته وتجبر فقره وضعفه.
    (2) المجدبون الذين أصابهم الجدب. والمسنتون ـ بتقديم النون ـ الذين أصابتهم
    شدة السنة. وتترع أي تملئ من قولهم ترع الاناء ـ كعلم ـ يترع ترعا : امتلأ. والقيعان
    جمع القاع وهي الأرض المطمئنة السهلة. والغدران ـ بالضم ثم السكون ـ جمع الغدير. وذرى
    الأكمام رؤوسها وهي جمع الكم ـ بالكسر ـ وهو وعاء الطلع وغطاء النور ـ بالفتح ـ.
    و « يدهام » بشد الميم أي يسود ، وروضة مدهام أي شديدة الخضرة المتناهية فيها. والآكام :
    الآجام. وفى بعض النسخ « الأكمام ».
    (3) « مجللة » بكسر اللام أي عامة ، في الصحاح جلل الشئ تجليلا أي عم والمجلل
    أي السحاب الذي يجلل الأرض بالمطر أي يعم متصلة. و « مفضلة » اسم مفعول من الافضال
    والمرملة الذين أصابتهم الحاجة والمسكنة وهو على صيغة اسم الفاعل. والمغربة ـ بالغين
    المعجمة والراء المهملة من الغروب بمعنى البعد والغيبة. وفى بعض النسخ « المعرنة »
    بالعين والراء المهملتين والنون ، بفتح الراء أو كسرها بعني البعيدة ، وفى بعضها « المعزبة »
    ـ بالعين المهملة والزاي ـ والعازب : الكلاء البعيد ، وفى القاموس أعزب بعد وأبعد. والمعملة
    اسم مفعول من الأعمال لان الناس يستعملونها في أعمالهم. والمهملة التي لا راعى لها ولا
    صاحب ولا مشفق.

    عنا لتبطنك سرائرنا (1) ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، فإنك تنزل الغيث من
    بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك ، وأنت الولي الحميد.
    ثم بكى وقال : « سيدي ساخت جبالنا ، واغبرت أرضنا ، وهامت دوابنا
    وقنط الناس منا أو من قنط منهم ، وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها ، وعجت عجيج
    الثكالى على أولادها (2) وملت الدوران في مراتعها ، حين حبست عنها قطر السماء ،
    فدق لذلك عظمها وذهب لحمها ، وذاب شحمها ، وانقطع درها ، اللهم ارحم أنين
    الآنة ، وحنين الحانة (3) ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها ».
    1502 ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي للاستسقاء ركعتين
    ويستسقي وهو قاعد ، وقال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة ».
    1503 ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن تحويل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه إذا استسقى ،
    قال : علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا (4) ».
    1504 ـ وجاء قوم من أهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقالوا له :
    يا أمير المؤمنين ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا علي عليه‌السلام الحسن والحسين
    __________________
    (1) « لتبطنك سرائرنا » أي لعلمك ببواطننا وما نسره فيها.
    (2) و « ساخت » أي انخسفت وفى النهج « انصاحت جبالنا » أي صاحت ورفعت أصواتها.
    و « هامت » أي عطشت من الهيام بمعنى العطش قال الجوهري « الهيمان » العطشان وقوم هيم أي
    عطشان. أو ذهبت على وجوهها لشدة المحل من الهيمان. و « تاهت » أي تحيرت أو ضاعت.
    والعجيبج رفع الصوت. والثكل ـ بالضم ـ فقد الولد. وفى بعض النسخ « الثكلى ».
    (3) الانة ـ بتشديد النون ـ : الشاة ، والحانة أيضا الناقة ، يقال : ماله حانة ولا
    آنة أي ماله ناقة ولا شاة والأنين : التأوه. والحنين : الشوق وشدة البكاء. ومرابض الغنم
    كمعاطن الإبل وهو مبركها حول الحوض واحدها مربض ـ بكسر الباء وفتحها ـ.
    (4) أراد بذلك أن تحول الجدب خصبا كما رواه المصنف في العلل ص 122
    بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته لأي علة حول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في
    صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه قال : أراد
    بذلك تحول الجدب خصبا ».

    عليهما‌السلام فقال : يا حسن ادع ، فقال الحسن عليه‌السلام : اللهم هيج لنا السحاب بفتح الأبواب
    بماء عباب ورباب (1) بانصباب وانسكاب يا وهاب ، واسقنا مطبقة مغدقة مونقة ، فتح
    أغلاقها وسهل إطلاقها ، وعجل سياقها بالأندية في الأودية يا وهاب ، بصوت الماء (2) يا فعال اسقنا مطرا قطرا ، طلا مطلا ، طبقا مطبقا ، عاما معما ، رهما بهما رحما (3)
    __________________
    (1) « بفتح الأبواب » أي أبواب رحمتك أو أبواب سمائك. وفى القاموس : العباب
    ـ كغراب ـ. معظم السيل وارتفاعه وكثرة أمواجه. وفى النهاية. الربابة ـ بالفتح ـ :
    السحابة التي يركب بعضها بعضا.
    (2) الانسكاب : الانصباب. والتطبيق : تعميم الغيم بمطرة وتغشيته الجو وتغشية الماء
    وجه الأرض. وأغدق المطر : كثر قطره. والاغلاق جمع الغلق وهو ما يغلق به الباب
    وفتحها كناية عن رفع موانعها التي منها المعاصي. و « سهل اطلاقها » أي ارسالها. والسياق
    من سابق الماشية سياقا ولعل الباء زائدة. والأندية جمع الندى وهو المطر أي عجل أجراء
    المطر أو المياه في بطون الأودية. والمراد بالصوب : الانصباب.
    (3) في الصحاح : القطر ـ بسكون القاف ـ : المطر وجمع قطره ، وفى القاموس :
    وسحاب قطور ومقطار أي كثير القطر كغراب عظيمه. والطل ـ بشد اللام ـ : المطر الضعيف
    أو أخف المطر وأضعفه أو الندى ، والحسن والمعجب من ليل وشعر وماء وغير ذلك ، وأطل
    عليه أشرف ـ انتهى. والمراد بالطل اما المطر الضعيف فيكون طلبا للمطر بنوعيه فان لكل
    منهما فائدة في الأشجار والزرع ، أو المراد ذا طل فإنه ما يقع على الأرض من الندى بعد
    المطر بالليل أو المراد به الحسن المعجب. « مطلا » ـ بفتح الميم والطاء تأكيد. أي
    يكون مظنة للطل ، أو بضم الميم وكسر الطاء بهذا المعنى أو مشرفا نازلا علينا ، أو طلا
    يكون سببا لطل آخر. « مطبقا » تأكيد لقوله « طبقا » قال في النهاية : في حديث الاستسقاء
    « اللهم اسقنا غيثا طبقا » أي مالئا للأرض مغطيا لها ، يقال : غيث طبق : أي عام واسع.
    وفى القاموس. عم الشئ عموما : شمل الجماعة ، يقال : عمهم بالعطية ، وهو معم خير
    ـ بكسر الميم وفتح العين ـ يعم بخيره وعقله. وفى النهاية : الرهام ـ بكسر الراء ـ هي
    الأمطار الضعيفة ، وحدتها رهمة ، وقيل الرهمة أشد وقعا من الديمة. وفى القاموس الرهمة
    ـ بالكسر ـ : المطر الضعيف الدائم. وفى بعض النسخ « دهما » بالدال المهملة من قوله :
    دهمك أي غشيك أو من الدهمة وهي السواد فان المطر يسود الأرض. ولعله تصحيف. وقوله


    رشا مرشا واسعا كافيا ، عاجلا طيبا مباركا ، سلاطح بلاطح ، يناطح الأباطح
    مغدودقا مطبويقا مغرورقا (1) واسق سهلنا وجبلنا ، وبدونا وحضرنا (2) حتى ترخص به أسعارنا
    وتبارك به في ضياعنا ومدننا ، أرنا الرزق موجودا والغلاء (3) مفقودا آمين يا رب العالمين.
    ثم قال للحسين عليه‌السلام : ادع فقال الحسين عليه‌السلام : اللهم معطي الخيرات
    من مظانها ، ومنزل الرحمات من معادنها ، ومجري البركات على أهلها ، منك الغيث
    المغيث ، وأنت الغياث المستغاث ، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب ، وأنت المستغفر
    الغفار ، لا إله إلا أنت ، اللهم أرسل السماء علينا ديمة مدرارا ، واسقنا الغيث واكفا
    مغزارا ، غيثا مغيثا ، واسعا مسبغا مهطلام (4) ريئا مريعا غدقا مغدقا (5) عبابا مجلجلا
    __________________
    « بهما » في بعض النسخ « بهميا » وفى بعضها « يهمارا » وفى القاموس البهيم : الأسود
    والخالص الذي لم يشبه غيره ، ويحشر الناس بهما ـ بضم الباء ـ أي ليس بهم شئ مما كان
    في الدنيا نحو البرص والعرج ، وفى مجمل اللغة هو المطر الصغير القطر. وفى القاموس
    اليهمور : الدفعة من المطر ، وهمار ـ كشداد ـ السحاب السيال ، وانهمر الماء : انسكب
    وسال. والبيهم المصمت الذي لا يخالط لونه لون غيره. وقوله « رحما » في بعض النسخ و
    التهذيب « رحيما » وكلاهما بعيد ولعله « رجما » بالجيم كناية عن سرعته وشدة وقعه كما في البحار.
    (1) « رشا مرشا » في الصحاح الرش : ـ بشم الراء ـ المطر القليل الجمع رشاش ، ورشت
    السماء أي جاءت بالرش. « سلاطح بلاطح » بالسين المهملة في الأول والباء الموحدة في الثاني
    واللام والطاء المهملة فيهما اتباع يريد كثرة الماء. وقوله « يناطح الأباطح » في بعض النسخ
    بالنون وفى بعضها بالباء : فعلى الأول لعله كناية عن جريه في الأباطح ـ وهو جمع الأبطح مسيل
    واسع فيه دقاق الحصى ـ بكثرة وقوة كناه ينطحها بقرنه. وعلى الثاني ـ أعني بالباء ـ
    المراد أن يجعل الأبطح أبطحا أو يوسعه. واغدودق المطر : كثر قطره ، وعين الماء :
    غزرت وعذبت. و « مطبوبقا » مفعوعلا للمبالغة في تطبيق الأرض بالمطر ، وكذا « مغرورقا »
    من قولهم اغروقت عيناه أي غرقتا بالدموع وهو افعوعل من الغرق.
    (2) السهل ضد الجبل. والبدو : البادية.
    (3) والغلاء : ارتفاع الثمن.
    (4) الهطل : تتابع المطر والدمع وسيلانه.
    (5) في النهاية : في حديث الاستسقاء « اسقنا غيثا مريئا مريعا » يقال : مر أنى


    سحا سحساحا ، بسا بساسا ، مسبلا عاما ، ودقا مطفاحا (1) يدفع الودق بالودق دفاعا
    ويطلع القطر منه غير خلب البرق ، ولا مكذب الرعد ، تنعش به الضعيف من عبادك ،
    وتحيي به الميت من بلادك ، منا علينا منك آمين [ يا ] رب العالمين.
    فما تم كلامه حتى صب الله الماء صبا ، وسئل سلمان الفارسي رضي‌الله‌عنه
    فقيل له : يا أبا عبد الله هذا شئ علماه؟ فقال : ويحكم ألم تسمعوا قول رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث يقول : أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي.
    1505 ـ وروي عن ابن عباس « أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فقال : للعباس
    قم فادع ربك واستسق وقال : « اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك » فقال العباس
    فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « اللهم إن عندك سحابا وإن عندك مطرا فانشر
    السحاب وأنزل فيه الماء ثم أنزله علينا ، واشدد به الأصل ، واطلع به الفرع (2) ،
    واحي به الزرع (3) ، اللهم إنا شفعاء إليك عمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامنا
    شفعنا في أنفسنا وأهالينا ، اللهم إنا لا ندعو إلا إياك ، ولا نرغب إلا إليك ، اللهم
    اسقنا سقيا وادعا (4) نافعا طبقا مجلجلا ، اللهم إنا نشكو إليك جوع كل جائع ،
    __________________
    الطعام وأمر أنى إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا. وتقدم معنى العباب والغدق
    والمجلجل.
    (1) قوله « سحا سحساحا » في الضحاح سح الماء سحا أي سال من فوق وكذلك
    المطر والدمع ، وقال : تسحسح الماء أس سال ، ومطر سحساح أي يسح شديدا. والبس :
    السوق اللين. وبست الإبل أبسها ـ بالضم ـ بسا وبست المال في البلاد فانبس إذا أرسلته
    فتفرق فيها مثل بثثته فانبث. أي يكون ذا سوق لين يبس المطر في البلاد. وأسبل المطر
    والدمع إذا هطل ، وقال أبو زيد : أسبلت السماء والاسم السبل وهو المطر بين السحاب
    والأرض حين يخرج من السحاب ولم يصل إلى الأرض. وتقدم معنى الودق. وطفح الاناء
    ـ كمنع طفحا وطفوحا امتلاء وارتفع ، والمطفاح : الممتلئ.
    (2) أي اجعل فروعه وأغصانه ذا ثمرة.
    (3) في بعض النسخ « واحى به الضرع ».
    (4) أي واسعا ، وفى بعض النسخ « وارعا » أي ساكنا مستقرا.

    وعرى كل عار ، وخوف كل خائف ، وسغب كل ساغب يدعو الله (1) ».
    باب
    * ( صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم وعلتها ) *
    1506 ـ قال سيد العابدين علي بن الحسين عليهما‌السلام إن من الآيات التي
    قدرها الله عزوجل (2) للناس مما يحتاجون إليه البحر الذي خلقه الله بين السماء
    والأرض ، قال : وإن الله تبارك وتعالى قد قدر منها مجاري الشمس والقمر والنجوم ،
    وقدر ذلك كله على الفلك ، ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك فهو يديرون
    الفلك ، فإذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم معه ، فنزلت في منازلها التي قدرها
    الله تعالى ليومها وليلتها ، فإذا كثرت ذنوب العباد وأحب الله أن يستعتبهم (3) بآية
    من آياته أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه ، قال : فيأمر الملك
    السبعين ألف الملك أن أزيلوا الفلك عن مجاريه ، قال : فيزيلونه فتصير الشمس في
    ذلك البحر الذي كان فيه الفلك ، فينطمس ضؤوها ويتغير لونها ، فإذا أراد الله عز
    وجل أن يعظم الآية غمست في البحر (4) على ما يحب أن يخوف عباده بالآية ، قال :
    __________________
    (1) السغب : الجوع من التعب والعطش.
    (2) كذا في جميع النسخ وفى روضة الكافي تحت رقم 41 مسندا في حديث البحر مع الشمس
    « ان من الأقوات التي قدرها الله ».
    (3) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعله مأخوذ من العتب بمعنى الوجوه
    والغضب أي يظهر عليهم غضبه ، لكن الاستعتاب في اللغة بمعنى الرضا وطلب الرضا وكلاهما
    غير مناسبين في المقام انتهى ، وقال أبوه ـ رحمه‌الله ـ : أي يبعثهم على الاستقالة من
    الذنوب ليرضى عنهم.
    (4) في الكافي « طمست في البحر » وغمس الشمس في البحر أو طمسها كناية عن
    طمس ضوئه كله بالكسوف الكلى كما أشير إليه بعد بقوله عليه‌السلام « وذلك عند انكساف
    الشمس يعنى كلها.

    وذلك عند انكساف الشمس ، وكذلك يفعل بالقمر (1) فإذا أراد الله عزوجل أن
    يجلبها ويردها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك أن يرد الفلك على مجراه فيرد
    الفلك وترجع الشمس إلى مجراها ، قال : فتخرج من الماء وهي كدرة والقمر مثل ذلك
    قال : ثم قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب إلا من كان
    من شيعتنا ، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله تعالى وراجعوه ».
    قال مصنف هذا الكتاب : إن الذي يخبر به المنجمون من الكسوف فيتفق
    على ما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شئ. وإنما تجب الفزع إلى المساجد
    والصلاة عند رؤيته لأنه مثله في المنظر وشبيه له في المشاهدة ، كما أن الكسوف
    الواقع مما ذكره سيد العابدين عليه‌السلام إنما وجب الفزع فيه إلى المساجد والصلاة لأنه
    آية تشبه آيات الساعة ، وكذلك الزلازل والرياح والظلم وهي آيات تشبه آيات
    الساعة ، فأمرنا بتذكر القيامة عند مشاهدتها والرجع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة
    والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض ، والمستجير بها محفوظ في ذمة الله تعالى
    ذكره.
    1507 ـ وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
    يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره (3) ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا
    انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم ».
    1508 ـ و « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فصلى بهم حتى كان
    __________________
    (1) أي يطمس ضوءه في البحر يعنى البحر المحيط بالأرض وهو أيضا بين السماء
    والأرض وعلى هذا التوجيه لا منافاة بين الحديث وبين ما يقوله المنجمون الذين لا يتخلف
    حسابهم في ذلك الا إذا خرق الله العادة لمصلحة رآها كما يكون في آخر الزمان. وذلك
    لأنهم يقولون : ان سبب كسوف الشمس حيلولة جرم القمر بوجهه المظلم بيننا وبينها ، وسبب
    خسوف القمر حيلولة جرم الأرض مع البحر المحيط بينها وبنيه ويصح حسابهم في ذلك في
    جميع الأحيان. ( الوافي )
    (2) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 463 بأدنى اختلاف في اللفظ من حديث أبي الحسن
    موسى عليه‌السلام.
    (3) أي مطيعان له منقادان لامره تعالى.

    الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه » (1).
    1509 ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام « عن الريح والظلمة
    تكون في السماء والكسوف؟ فقال الصادق عليه‌السلام : صلاتهما سواء » (2).
    1510 ـ وفي العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان رحمه‌الله عن الرضا عليه‌السلام
    قال : « وإنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالى ، لا يدري
    الرحمة ظهرت أم لعذاب ، فأحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند
    ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس عليه‌السلام حين
    تضرعوا إلى الله عزوجل ، وإنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها
    __________________
    (1) يدل على استحاب التطويل إذا ظن طولها.
    (2) هذا الحديث صحيح وفيه دلالة على مساواة الكسوف للمذكورين معه وظاهر الحال
    الوجوب في الجميع كما هو قول جماعة من الأصحاب ، ونقل عن أبي الصلاح أنه لم يتعرض لغير الكسوفين ، ونقل المحقق في الشرايع أن هذه الصلاة مستحبة لأخاويف غير الكسوفين
    ولم أقف على ذلك ، نعم هذا الخبر كما ترى خاص بالريح والظلمة ، والمنقول عن بعض
    أصحابنا اختصاص الوجوب مع الكسوف بالريح المخوفة والظلمة الشديدة والتقييد غير مستفاد
    من هذه الرواية ( الشيخ محمد ) وقال الأستاذ في هامش الوافي : لا ريب أن صلاة الآيات
    للخوف وأن الظلمة غير الشديدة والارياح المعتادة لا توجب الصلاة ومناط وجوب الصلاة
    ليس الخوف الشخصي ولا خوف أكثر أهل البلد بل كون الآية من شأنها أن يخاف منها
    الناس لدلالتها على تغيير فينظم العالم وأنه في معرض الفناء والزوال وهلاك أهله ، والزلزلة
    هكذا وان انتفقت في بلد كانت الأبنية بحيث لا يستلزم خطرا غالبا ولا يخاف منه الناس ومع
    هذا يجب الصلاة لأنها في معرض الخطر وكذا الكسوف والخسوف لا يستلزمان خوف أكثر
    الناس في غالب البلاد لكنهما من شأنهما أن يخاف منهما ومن نوعهما إذ يتذكر كون الشمس
    والقمر في معرض التغيير والزوال ولذلك قال جماعة : انهما يوجبان الصلاة وان لم يوجبا
    خوفا لغالب الناس ، ثم إن الظاهر ما من شأنه أن يهلك به خلق كثير لا مثل الصاعقة والحجر
    السماوي وكذلك المراد ما يغير بعض أجزاء الكون ويذكر به خلل نظم العالم لا مثل الطاعون
    والوباء والقحط وكثرة السباع في ناحية وبلد وكذلك السيل المجحف وطغيان الماء والرياح
    العاصفة غير السواء والحمراء والسموم والبرق الخاطف ونزول البرد وان عظم وأمثال ذلك
    مع احتمال الوجوب في بعضها.

    من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات (1) فجمعت تلك الركعات ههنا
    وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكن صلاة فيها ركوع إلا وفي سجود ولان يختموا
    صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع ، وإنما جعلة أربع سجدات لان كل صلاة نقص
    سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا
    يكون إلا أربع سجدات ، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجود لان الصلاة قائما أفضل
    من الصلاة قاعدا ، ولان القائم يرى الكسوف والا على (2) والساجد لا يرى ، وإنما
    غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عزوجل لان تصلى لعلة تغير أمر من الأمور
    وهو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول ».
    1511 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه
    فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك
    يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين : من أنت؟ قال : أنا ملك من
    ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل ، وليس من جبل خلقه الله إلا وله عرق متصل
    بهذا الجبل فإذا أراد الله عزوجل أن يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها ». (3)
    وقد تكون الزلزلة من غير ذلك.
    1512 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى خلق الأرض فأمر الحوت
    فحملتها ، فقالت : حملتها (4) بقوتي ، فبعث الله عزوجل إليها حوتا قدر فتر (5) فدخلت
    __________________
    (1) المراد بالركعات : الركوعات ، وهذا اطلاق شايع وكون ركعات اليومية عشرا
    بناءا على ما أوجب أولا ، وإنما ألحقت السبع ثانيا. ( مراد )
    (2) كذا. وفى العيون « الانجلاء » ولعل ما في المتن تصحيف والظاهر أن الناسخ
    الأول كتب « الانجلى » بالقصر فصحف فيما بعد بالأعلى لقرب كتابتهما ، وعلى فرض
    صحة الاعلى المراد به الفوق أو السماء.
    (3) مروى في التهذيب ج 1 ص 335 بسند مجهول.
    (4) التأنيث باعتبار الحوتة أو السمكة.
    (5) الفتر ـ بكسر الفاء وزان شبر ـ ما بين طرفي السبابة والابهام إذا فتحتهما.

    في منخرها فاضطربت أربعين صباحا فإذا أراد الله عزوجل أن يزلزل أرضا تراءت
    لها (1) تلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الأرض فرقا ». (2)
    وقد تكون الزلزلة من غير هذا الوجه.
    1513 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض
    وكل بلد من البلدان على فلس من فلوسه ، فإذا أراد الله عزوجل أن يزلزل أرضا أمر
    الحوت أن يحرك ذلك الفلس فيحركه ، ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض بإذن الله
    عزوجل ».
    والزلزلة قد تكون من هذه الوجوه الثلاثة وليست هذه الأخبار بمختلفة. (3)
    1514 ـ وسأل سليمان الديلمي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الزلزلة ما هي؟ فقال
    آية ، فقال : وما سببها؟ قال : إن الله تبارك وتعالى وكل بعروق الأرض ملكا فإذا
    أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن حرك عرق كذا وكذا قال : فيحرك
    ذلك الملك عرق تلك الأرض التي أمر الله تبارك وتعالى فتتحرك بأهلها ، قال : قلت
    فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزوجل
    ساجدا ، وتقول في سجودك : يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا (4) ولئن زالتا
    __________________
    (1) أي ظهرت ، أو تظاهرت.
    (2) الفرق ـ بالتحريك ـ : الخوف.
    (3) اعلم أن الصدوق ـ رحمه‌الله ـ ذكر طرق هذه الأخبار في العلل وفيها جهالة وارسال
    ولما كانت مختلفة ظاهرا جمع بينها بأن الزلزلة تكون لهذه الأسباب حتى لا يكون بينها
    منافاة ، ويمكن الجمع بينها ـ على تقدير صحتها ـ بوجه آخر بأن يكون عروق البلدان
    بيد الملك الذي على جبل قاف المحيط بجميع الأرض ويكون كل بلد على فلس من فلوس
    الحوت الحامل لها بقدرة الله ، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك
    الأرض وأمر الحوتة الصغيرة أن يتراءى الحوت الكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذي
    تحت الأرض التي أراد الله تعالى زلزلتها (م ت).
    (4) أي كراهة أن تزولا ، فان الباقي في بقائه يحتاج إلى مؤثر وحافظ ، أو لتضمن
    الامساك معنى الحفظ والمنع.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:15 am

    إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ، يا من يمسك السماء أن تقع على
    الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ».
    1515 ـ وروي عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام وشكوت إليه
    كثرة الزلازل في الأهواز وقلت : ترى لي التحويل عنها؟ فكتب عليه‌السلام : لا تتحولوا
    عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وأبرزوا يوم الجمعة
    وادعوا الله فإنه يرفع عنكم قال : ففعلنا فسكنت الزلازل ».
    1516 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ، ولا تصيب
    ذاكرا ».
    1517 ـ وقال علي عليه‌السلام : « للريح رأس وجناحان ». (1)
    1518 ـ ووري عن كامل (2) قال : « كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام بالعريض فهبت
    ريح شديدة فجعل أبو جعفر عليه‌السلام يكبر ، ثم قال : إن التكبير يرد الريح ».
    1519 ـ وقال عليه‌السلام : « ما بعث الله عزوجل ريحا إلا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها
    فقولوا : « اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ، ونعوذ بك من شرها وشر ما
    أرسلت له » وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرها ».
    1520 ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة ، ولا الجبال
    ولا الساعات ، ولا الأيام ، ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم ». (3)
    __________________
    (1) لعل الكلام مبنى على الاستعارة ، أي يشبه الطائر في أنها تطير إلى كل جانب ، و
    في أنها في بدء حدوثها قليلة ثم تنتشر ، كالطائر الذي بسط جناحيه ، والله يعلم. ( البحار )
    (2) يعنى به كامل بن العلاء وهو من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام.
    (3) أي يرجع السب إليكم ، وفى العلل « عليكم » وكيف كان التأنيث باعتبار تضمن
    السب معنى اللعنة. وروى السيوطي نحو الخبر في الدر المنثور ج 1 ص 165. والمنع من
    السب لأنها مأمورة مبعوثة من جانب الله سواء كانت للبشارة أو للعذاب فسبها باطل لا ينفع
    بل يضر.

    1521 ـ وقال عليه‌السلام : « ما خرجت ريح قط إلا بمكيال (1) إلا زمن عاد فإنها
    عتت على خزانها فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد ».
    1522 ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي بصير (1) قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلامعن الرياح الأربع : الشمال ، والجنوب ، والصبا ، والدبور (3) وقلت له : إن الناس
    يقولون : إن الشمال من الجنة ، والجنوب من النار ، فقال : إن لله عزوجل جنودا
    من الريح يعذب بها من عصاه ، موكل بكل ريح منهن ملك مطاع ، فإذا أراد الله
    عزوجل أن يعذب قوما بعذاب أوحى الله إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح
    الذي يريد أن يعذبهم به ، فيأمر بها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المغضب ، ولكل
    ريح منهن اسم ، أما تسمع لقول الله عزوجل : « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم
    نحس مستمر » (4) وقال عزوجل : « الريح العقيم » (5) وقال تعالى : « فأصابها إعصار
    __________________
    (1) قد مر هذا الحديث في باب الاستسقاء تحت رقم 1494 مع بيانه. وذكره ههنا للمناسبة
    كما هو دأب المحدثين.
    (2) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ في روضة الكافي تحت رقم 63 مع اختلاف يسير.
    (3) في القاموس الشمال ـ بالفتح ويكسر ـ : الريح التي تهب من قبل الحجر
    ـ بكسر الحاء ـ أو ما استقبلك عن يمينك وأنت مستقبل ، والصحيح أنه ما مهبه بين مطلع
    الشمس وبنات نعش إلى مسقط النسر الطائر ويكون اسما وصفة ، ولا تكاد تهب ليلا.
    وقال : الجنوب : ريح تخالف الشمال ، مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا.
    وقال : الصباريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. وقال : الدبور ريح تقابل الصبا.
    وفى المحكى عن الشيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : الجنوب محلها ما بين مطلع سهيل إلى
    مطلع الشمس في الاعتدالين ، والصبا محلها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي ، والشمال
    محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال ، والدبور محلها من مغرب الشمس
    إلى سهيل.
    (4) « صرصرا » أي باردا ، أو شديد الهبوط. « في يوم نحس » أي شوم. « مستمر »
    أي استمر شومه ، أو استمر عليهم حتى أهلكتهم ، أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق
    منهم أحدا واشتد مرارته أو استمرت نحوسته بعدهم. ( المرآة )
    (5) إشارة إلى قوله تعالى « وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » وإنما سماها عقيما


    فيه نار فاحترقت » (1) وما ذكر في الكتاب من الرياح التي يعذب بها من عصاه ، والله
    عزوجل رياح رحمة لواقح ورياح تهيج السحاب فتسوق السحاب ، ورياح تحبس
    السحاب بين السماء والأرض ، ورياح تعصره فتمطره بإذن الله ، ورياح تفرق السحاب
    ورياح مما عد الله عزوجل في الكتاب ، فأما الرياح الأربع فإنها أسماء الملائكة
    الشمال والجنوب والصبا والدبور ، وعلى كل ريح منهم ملك موكل بها ، فإذا أراد الله
    تبارك وتعالى أن يهب شمالا أمر الملك الذي اسمه الشمال فهبط على البيت الحرام
    فقام على الركن اليماني (2) فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الشمال حيث يريد الله
    عزوجل في البر والبحر ، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث الصبا أمر الملك الذي
    اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت
    ريح الصبا حيث يريد الله تعالى في البر والبحر ، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث
    جنوبا أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني
    فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الجنوب حيث يريد الله في البر والبحر ، وإذا أراد الله
    عزوجل أن يبعث دبورا أمر الملك الذي اسمه الدبور فهبط على البيت الحرام فقام
    على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت الدبور حيث يريد الله تعالى في
    البر والبحر ». (3)
    __________________
    لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم ، أو لأنها لا تتضمن منفعة وهي الدبور أو الجنوب أو النكباء
    كما قيل.
    (1) الاعصار : ريح تثير الغبار إلى السماء كأنه عمود. ( الصحاح )
    (2) في الكافي « الركن الشامي » وكذا في ما يأتي.
    (3) قال استاذنا الشعراني ـ دام ظله العالي ـ في ذيل شرح الكافي للمولى صالح
    المازندراني : هذا الحديث من جهة الاسناد ، قريب من جهة الاعتبار ، منبه على
    طريقتهم عليهم‌السلام في أمثال هذه المسائل الكونية ، والمعلوم من سؤال السائل « أن
    الناس يقولون » أن ذهنهم متوجه إلى السبب الطبيعي الموجب لوجود الرياح ومنشأها
    وعلة اختلافها من البرودة والحرارة وغيرها ، وغاية ما وصل إليه فكرهم أن الشمال لبرودتها


    1523 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « نعم الريح الجنوب ، تكسر البرد عن المساكين
    وتلقيح الشجر وتسيل الأودية » (1).
    1524 ـ وقال علي عليه‌السلام : « الرياح خمسا منها العقيم فنعوذ بالله من
    شرها ».
    1525 ـ و « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه
    __________________
    من الجنة ، والجنوب لحرارتها من النار ، فصرف الإمام عليه‌السلام ذهنهم عن التحقيق
    لهذا الغرض إذ ليس المقصود من بعث الأنبياء والرسل وانزال الكتب كشف الأمور الطبيعية ،
    ولو كان المقصود ذلك لبين ما يحتاج إليه الناس من أدوية الأمراض كالسل والسرطان وخواص
    المركبات والمواليد ، ولذكر في القرآن مكررا علة الكسوف والخسوف كما تكرر ذكر
    الزكاة والصلاة وتوحيد الله تعالى ورسالة الرسل ، ولو رد ذكر الحوت في الروايات متواترا
    كما ورد ذكر الإمامة والولاية والمعاد والجنة ، وكذلك ما يستقر عليه الأرض وما خلق منه
    الماء ، مع أنا لا نرى من أمثال ذلك شيئا في الكتاب والسنة المتواترة الا بعض أحاديث
    ضعيفة غير معتبرة أو بوجه يحتمل التحريف والسهو ، والمعهود في كل ما هو مهم في الشرع
    ويجب على الناس معرفته أن يصر الامام أو النبي عليهما‌السلام على تثبيته وتسجيله وبيانه
    بطرق عديدة غير محتملة للتأويل حتى لا يغفل عنه أحد.
    وبالجملة لما رأى الإمام عليه‌السلام اعتناء الناس بالجهة الطبيعية صرفهم بان الواجب
    على الناظر في أمر الرياح والمتفكر فيها أن يعتنى بالجهة الإلهية وكيفية الاعتبار بها
    واتعاظ بما يترتب عليها من الخير والشر ، سواء كانت من الجنة أو من الشام أو من إفريقية
    واليمن ، فأول ما يجب : أن يعترف بأن جميع العوامل الطبيعية مسخرة بأمر الله تعالى ،
    وعلى كل شئ ملك موكل به وان الجسم الملكي تحت سيطرة المجرد الملكوتي المفارق
    عن الماديات كما ثبت في محله « أن المادة قائمة بالصورة والصورة قائمة بالعقل الفارق »
    وهذا أهم ما يدل عليه هذا الحديث الذي يلوح عليه أثر الصدق وصحة النسبة إلى المعصوم ،
    ثم بعد هذا الاعتراف يجب الاعتبار بما وقع من العذاب على الأمم السالفة بهذه الرياح وما
    يترتب من المنافع على جريانها وهذا هو الواجب على المسلم من جهة الدين إذا نظر إلى
    الأمور الطبيعية.
    (1) سال الماء : جرى وأسال وسيل الماء تسييلا أجراء.

    واصفر لونه (1) وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع
    إليه لونه ويقول : جاءتكم بالرحمة ».
    1526 ـ وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا : قلنا له : أرأيت
    هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى بها؟ قال : كل أخاويف السماء من ظلمة
    أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن. (2)
    1527 ـ وروى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله
    عليهما‌السلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوف أن يذهب
    وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف
    فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ». (3)
    1528 ـ ووري عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال : « كتبت إلى الرضا عليه‌السلام
    إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب عليه‌السلام إلي : صل
    على مركبك الذي أنت عليه » (4).
    __________________
    (1) لأنها من أخاويف السماء عند أولى النهى.
    (2) « حتى تسكن » يحتمل التعليق والغاية فيفيد التكرار والتويل كلاهما على
    الاحتمال الثاني. ( سلطان )
    (3) ذهب إلى القطع والبناء الشيخان والمرتضى والمصنف وأتباعهم وذهب الشيخ في
    المبسوط إلى القطع والاستيناف لتخلل الصلاة الأجنبية ، واختاره الشهيد أيضا في الذكرى
    وهذا الخبر يدفعه. ( سلطان )
    وفى المدارك : لو خشي فوات الحاضرة قدمها على الكسوف ولو دخل في الكسوف
    قبل تضييق الحاضرة وخشي لو أتم فوات الحاضرة فقطع اجماعا وصلى الحاضرة ثم أتم صلاة
    الكسوف من حيث قطع على ما نصل عليه الشيخان والمرتضى وابنا بابويه وأتباعهم وذهب الشيخ
    في المبسوط إلى وجوب الاستيناف حينئذ واختاره في الذكرى. أقول : سيأتي مزيد الكلام
    فيه أيضا.
    (4) يدل على جواز هذه الصلاة راكبا مع عدم القدرة على النزول كغيرها من الفرائض
    (م ت) ولا ريب في الجواز مع الضرورة كما هو مدلول الخبر وذهب ابن الجنيد إلى الجواز
    مطلقا وهو متروك. ( سلطان )

    1529 ـ وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر
    عليه‌السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان
    القرصان احترقا كلهما قضيت (1) ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك
    قضاؤه ». (2)
    1530 ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صلاة الكسوف كسوف الشمس
    والقمر قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ، ثم
    تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت
    قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب
    وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف
    أخرى ، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي
    تريد أن تسجد فيها ».
    1531 ـ وروى عمر بن أذينة (3) « أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع
    ثم في الرابعة ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ».
    وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
    وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء
    __________________
    (1) يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص وإن كان جاهلا ويؤيده صحيحة
    زرارة وحريز وأما إذا تعمد تركه أو نسي فان يجب عليه القضاء مطلقا لصحيحة حريز الآتية
    الدالة على القضاء مع الغسل في الغد.
    (2) هذا إذا كان لم يعلم ، أما إذا علم وتعمد تركه أو نسي فإنه يجب عليه القضاء مطلقا
    جمعا بينه وبين الاخبار الاخر ، كمرسل حريز عن أبي عب الله عليه‌السلام قال : « إذا انكسف
    القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم
    يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل ».
    (3) رواه عن رهط وهم الفضل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق
    عليهما‌السلام في حديث طويل رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 299.

    قعد ومجد الله عزوجل حتى ينجلي (1).
    ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (2).
    وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة
    __________________
    (1) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في البحار : « اما إعادة الصلاة ان فرغ
    منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها ، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبى الصلاح وسلار وجوبها
    قال في الذكرى : وهؤلاء كالمصرحين بان آخر وقتها تمام الانجلاء ، ومنع ابن إدريس الإعادة
    وجوبا واستحبابا ، والأول أقرب ، وفى الفقه الرضوي ما يدل على التخيير بين الصلاة والدعاء
    مستقبل القبلة وهو وجه بين الاخبار ، ولم أر قائلا بالوجوب التخييري بينهما وإن كان
    الأحوط ذلك ».
    أقول روى الشيخ في التهذيب في تطويل الصلاة وإعادة الانجلاء أخبارا منها ما رواه
    باسناده عن عمار بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال : ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف
    عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل وان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك
    قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ـ الحديث » قال استاذنا الشعراني : قوله « وتطول في
    صلاتك فان ذلك أفضل » يدل على أن آخر وقت الصلاة هو تمام الانجلاء لا الشروع فيه لان
    ذهاب الكسوف هو تمام الانجلاء على أن الشروع في الانجلاء في الجزئي ، والكسوف
    الكلى وإن كان للشروع في الانجلاء فيه معنى وله مبدء لكن لا يمكن أن يكون أخر الوقت
    إذ يجوز بمقتضى هذه الأخبار تطويل الصلاة حتى يظهر له الانجلاء فيتم الصلاة عمدا بعد
    الانجلاء ولا يظهر الانجلاء الا مدة بعد حصول واقعا. بل يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار
    عدم كون صلاة الكسوف مقيدة بالوقت كالصلوات اليومية بل يكفي وقوع شئ منها في الوقت
    فلو شرع في الصلاة وانجلى قبل أن يركع الركعة الأولى لكان عليه اتمام الصلاة أداء الا أنه
    لا يرجح له التطويل ، وبالجملة فتطويل السور في معرض أن يفاجئه الانجلاء في أثناء الصلاة
    فتكون مجوزا.
    (2) يدل عليه صحيحة بن مسلم وحمله على الكراهة أظهر (م ت) راجع الكافي
    ج 3 ص 464.

    ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف (1).
    1532 ـ وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكروا عنده انكساف
    __________________
    (1) قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف : لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت
    الفريضة وكان متسعا لم يجز له قطعها بل يجب عليه اتمامها ثم الابتداء بالحاضرة ، وإن كان
    وقت الحاضرة قد تضيق قطع الكسوف وابتدأ بالفريضة ثم أتم الكسوف ، والشيخ (ره) في
    النهاية أطلق ان بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة قطعها وصلى الفريضة ثم رجع
    فتمم صلاته ، وقال في المبسوط : فان دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة
    الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف. وقال ابنا بابويه وابن البراج مثل قول
    الشيخ في النهاية وكذا أبو الصلاح وابن حمزة ، والأصل ما اخترناه. لنا على وجوب الاتمام
    مع سعة وقت الحاضرة أن قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه اكمالها ولا يجوز له ابطالها لان
    المقتضى لتحريم الابطال موجود وهو قوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » والنهى عن ابطال
    الصلاة ، والمانع وهو تفويت الحاضرة مفقود ، إذ التقدير مع اتساع الوقت ، ولما رواه على
    ابن عبد الله ( في التهذيب ج 1 ص 299 ) عن الكاظم عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :
    « فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا » وهو مطلق وعلى القطع مع التضيق أن فيه تحصيل
    الفرضين فيتعين. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ( التهذيب ج 1 ص 299 ) قال : « قلت : لأبي
    عبد الله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت الكسوف
    خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها »
    وفى الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
    سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها
    وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( التهذيب ج 1 ص 236 ). ثم قال :
    احتج الشيع على كلامه في النهاية بالحديثين وبان الحاضرة أولى فقطع الكسوف
    للأولوية ثم يصلى الحاضرة ثم يعود إلى الكسوف لأنه الصلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في أول
    الوقت لكانت مبطلة في آخره. وعلى قوله في المبسوط بالاستيناف بأنه فعل كثير فيستأنف.
    والجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضيق كما ذهبنا إليه أولوية قبل الاشتغال اما
    بعده فلا أولوية ، وأما كونه فعلا كثيرا مسلم لكن نمنع عمومية ابطال الفعل الكثير مطلقا
    ولهذا لو أكثر التسبيح أو التحميد لم يبطل صلاته وكذا الحاضرة. انتهى

    القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال عليه‌السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (1).
    باب
    * ( صلاة الحبوة والتسبيح وهي صلاة جعفر بن أبي طالب (ع) ) *
    1533 ـ روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر بن أبي طالب : يا جعفر ألا أمنحك ، ألا أعطيك ، ألا أحبوك (2) ألا أعلمك
    صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج (3) وزبد
    البحر ذنوبا غفرت لك؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : تصلي أربع ركعات إذا شئت إن
    شئت كل ليلة ، وإن شئت كل يوم ، وإن شئت فمن جمعة إلى جمعة ، وإن شئت فمن
    شهر إلى شهر ، وإن شئت فمن سنة إلى سنة ، تفتتح الصلاة ثم تكبر خمس عشرة
    مرة ، تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة
    وتركع فتقولهن في ركوعك عشر مرات ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر
    مرات ، وتخر ساجدا وتقولهن عشر مرات في سجودك ، ثم ترفع رأسك من السجود
    فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا وتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من
    السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة ، ثم تقرأ فاتحة
    الكتاب وسورة ، ثم تركع فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن
    __________________
    (1) استدل به على المشهور من أن آخر وقتها أو الانجلاء ، وقال في المعتبر :
    لا حجة في لاحتمال أن يريد تساوى الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت.
    وقال المولى المجلسي : استدل به على أن وقته إلى الاخذ في الانجلاء وليس بظاهر
    الا أن يحمل الشدة على شدة الصلاة وهو غير ظاهر لأنه يمكن حمله على الشدة للخوف ،
    ويكون الجواب برفع الخوف عند الاخذ في الانجلاء ، بل هو أظهر.
    (2) أمنحك وأعطيك وأحبوك متقاربة المعاني ، والمنحة : العطية. والحباء : العطاء
    ومنه الحبوبة باعتبار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر عليه‌السلام.
    (3) الرمل العالج أي المتراكم ، وعوالج الرمل هو ما تراكم منه.

    عشر مرات ، ثم تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود
    فتقولهن عشر مرات ، ثم تسجد فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود
    فتقولهن عشر مرات ، ثم تتشهد وتسلم ، ثم تقوم وتصلي ركعتين أخراوين تصنع
    فيهما مثل ذلك ثم تسلم قال أبو جعفر عليه‌السلام : فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة
    ثلاثمائة تسبيحة تكون ثلاثمائة مرة في الأربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة يضاعفها الله
    عزوجل ويكتب لك بها اثنتي عشرة ألف حسنة ، الحسنة منها جبل أحد و
    أعظم ».
    1534 ـ وقد روي « أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، وأن ترتيب
    التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » (1).
    فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له.
    والقنوت في كل ركعتين منهما قبل الركوع ، والقراءة في الركعة الأولى الحمد
    وإذا زلزلت ، وفي الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله ، و
    في الرابعة الحمد وقل هو الله أحد (2) ، وإن شئت صليتها كلها بالحمد وقل هو الله أحد.
    1535 ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام قال : « اقرأ في صلاة
    جعفر عليه‌السلام بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ».
    1536 ـ وروي عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : « قلت لأبي الحسن يعني موسى
    ابن جعفر عليهما‌السلام أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج
    وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له ، قال : قلت : هذه لنا؟ قال : فلمن هي إلا لكم خاصة
    قال : قلت : فأي شئ أقرأ فيها؟ قال : وقلت : أعترض القرآن (3)؟ قال : لا إقرأ فيها
    __________________
    (1) وهذه الرواية أشهر وعليه معظم الأصحاب. ( الذكرى )
    (2) كما في الكافي ج 3 ص 466 في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن
    عليه‌السلام.
    (3) أي أقع فيه واختار منه السور ( الوافي ) أو أعرضه على نفسي فأقرء منه ما شئت؟
    ولعل المنع على سبيل الاستحسان. ( مراد )

    إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو الله أحد ».
    1537 ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من
    الاجر مثل ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر؟ قال : إي والله ».
    1538 ـ وروي عن علي بن الريان أنه قال : « كتبت إلى الماضي الأخير
    عليه‌السلام (1) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه‌السلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين
    الأخيرتين (2) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث (3) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من
    حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع
    ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه‌السلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر (4) لابد له منه
    فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله ».
    1539 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صل صلاة جعفر في أي
    وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من
    نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه‌السلام ».
    1540 ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كنت مستعجلا فصل
    صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح ».
    1541 ـ وفي رواية الحسن بن محبوب قال : تقول في آخر سجدة (5) من صلاة
    __________________
    (1) يعنى به أبا الحسن الثالث عليه‌السلام.
    (2) قوله « تعجله » من باب الافعال أي تزعجه وتعوقه عن الركعتين الأخيرتين.
    ( م ح ق ).
    (3) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة
    والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل. ( مراد )
    (4) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم ، وان
    لم نقل به ففيه اشعار بأنه ينبغي حينئذ الاستيناف. ( مراد )
    (5) أي في السجدة الأخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط
    الصلاة به ( المرآة ) وفى بعض النسخ « في آخر ركعة ».

    جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام : « يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد (1) تكرم
    به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شئ علمه ، يا ذا النعمة والطول
    يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك (2) ومنتهى
    الرحمة من كتابك (3) وباسمك الأعظم الاعلى ، وكلماتك التامات (4) أن تصلي على محمد
    وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا » (5).
    * ( باب صلاة الحاجة ) *
    1542 ـ روى مرازم عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : إذا
    فدحك أمر عظيم (6) فتصدق في نهارك على ستين مسكينا ، على كل مسكين [ نصف ]
    صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (7) من تمر أو بر أو شعير ، فإذا كان بالليل اغتسلت في ثلث
    __________________
    (1) أي ارتدى برداء المجد وفى النهاية « سبحان من تعطف بالعز » أي تردى بالعز ،
    العطاف والمعطف : الرداء ، وسمى عطافا لوقوعه على عطفى الرجل وهما ناحيتا عنقه. والمجد
    في كلام العرب : الشرف الواسع ، ورجل ماجد : مفضال كثير الخير شريف ، والمجيد فعيل
    للمبالغة ، وقيل : هو الكريم الفعال ، وقيل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمى مجدا.
    (2) معاقد العز من العرش : الخصال التي استحق بها العز ، أو مواضع انعقادها
    منه كذا في النهاية ، وقال : وحقيقة معناه بعز عرشك.
    (3) اما ناظر إلى قوله تعالى : كتب على نفسه الرحمة « أو يكون » من بيانية أي
    أسألك بكتابك : القرآن الذي هو نهاية رحمتك على عبادك ولا يكون لك رحمة أعظم منه عندنا
    أو أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبت في كتابك اللوح المحفوظ أو القرآن.
    (4) أي صفاتك الكاملة من العلم والقدرة والإرادة وغيرها مما لا يحصى ، أو أنبيائك أو
    أوصيائك أو القرآن.
    (5) تذكر مكانها الحاجات.
    (6) فدحه الدين : أثقله ، وفوادح الدهر : خطوبه ، والفادحة : النازلة.
    (7) وهو خمسة أمداد والصاع المعروف أربعة أمداد. (م ت)

    الليل الأخير ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب (1) إلا أن عليك في تلك الثياب إزار ، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقيل أيها الكافرون ، فإذا وضعت
    جبينك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وقدسته وعظمته ومجدته (2) ، ثم
    ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها تسمي ، وما لم تعرف أقررت به جملة ، ثم رفعت
    رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مائة مرة تقول : « اللهم
    إني أستخيرك بعلمك (3) » ثم تدعو الله بما شئت من أسمائه وتقول « يا كائنا قبل كل
    شئ ويا مكون كل شئ ويا كائنا بعد كل شئ افعل بي كذا وكذا » وكلما سجدت
    فأفض بركبتيك إلى الأرض (4) وترفع الإزار حتى تكشف عنهما واجعل الإزار من
    خلفك بين أليتيك وباطن ساقيك ، فإني أرجو أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى ،
    وأبدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.
    صلاة أخرى للحاجة
    1543 ـ روى موسى بن القاسم البجلي ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن سهل
    عن أشياخهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز و
    جل فصم ثلاثة أيام متوالية : الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة
    إن شاء الله تعالى فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصل
    فيه ركعتين ، وارفع يديك إلى السماء ثم قل : « اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي
    __________________
    (1) أي أخشن الثياب التي تلبسها عيالك.
    (2) يعنى قلت « لا إله إلا الله » سبحان الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة الا بالله وأمثالها.
    (3) أي أطلب منك أن تجعل خيرى في قضاء حاجتي ، أو تجعل قضاء حاجتي خيرا
    لي ، أو تقضى حاجتي إن كان خيرا في علمك وقدرتك عليها وعلى جعلها خيرا. (م ت)
    (4) أفضى بيده على الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده.

    بوحدانيتك وصمدانيتك (1) وإنه لا قادر على حاجتي غيرك ، وقد علمت يا رب
    أنه كلما تظاهرت نعمتك علي اشتدت فاقتي إليك ، وقد طرقني هم كذا وكذا (2)
    وأنت بكشفه عالم غير معلم ، واسع غير متكلف (3) ، فأسألك باسمك الذي وضعته
    على الجبال فنسفت (4) ووضعته على السماء فانشقت ، وعلى النجوم فانتثرت ، وعلى
    الأرض فسطحت ، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة عليهم‌السلام وتسمهم إلى
    آخرهم أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تقضي حاجتي وأن تيسر لي عسيرها ، و
    تكفيني مهمها ، فإن فعلت فلك الحمد ، وإن لم تفعل فلك الحمد ، غير جائر في حكمك
    ولا متهم في قضائك ولا حائف في عدلك (5) وتلصق خدك بالأرض وتقول : « اللهم إن
    يونس بن متي عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له (6) وأنا عبدك أدعوك
    فاستجب لي » ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لربما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا الدعاء
    فأرجع وقد قضيت ».
    صلاة أخرى للحاجة
    1544 ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن أحدكم إذا مرض
    __________________
    (1) « حللت بساحتك » أي نزلت ووقفت ببابك ، والساحة : فناء الدار وفضاء الدار
    والصمد : الرفيع والدائم والسند ومن يقصد إليه في الحوائج أي كونك مصمودا إليه في
    الحوائج مقصودا فيها.
    (2) أي نزل بي هم كذا ، وتذكر مكان « كذا وكذا » مهمك.
    (3) « عالم » أي لا يحتاج إلى ذكر أسباب الكشف عندك. « واسع » أي واسع القدرة
    أو واسع الكرم أو الأعم. « غير متكلف » أي غير شاق عليك.
    (4) نسفت البناء نسفا : قلعته ، والتعبير بلفظ الماضي لتحقق الوقع أو المراد في
    الدنيا أي بأن جعلته رملا.
    (5) الحيف : الجور والظلم
    (6) يعنى أن العبودية والتذلل والانكسار سبب القضاء الحوائج وهو مشترك ، فلا يرد أن بينهما بون بعيد. (م ت)

    دعا الطبيب وأعطاه ، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه ، ولو أن
    أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر (1) وتصدق بصدقة قلت أو كثرت ثم
    دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل بيته عليهم‌السلام ،
    ثم قال » : اللهم إن عافيتني من مرضي ، أو رددتني من سفري ، أو عافيتني مما أخاف
    من كذا وكذا « إلا آتاه الله ذلك (2) وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تبارك وتعالى عليه
    في الشكر ».
    صلاة أخرى للحاجة
    1545 ـ « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا حزنه أمر (3) لبس ثوبين من أغلظ
    ثيابه وأخشنها ، ثم ركع في آخر الليل ركعتين حتى إذا كان في آخر سجدة من
    سجوده سبح الله مائة تسبيحة ، وحمد الله مائة مرة ، وهلل الله مائة مرة ، وكبر الله
    مائة مرة ، ثم يعترف بذنوبه كلها (4) ما عرف منها أقر له تبارك وتعالى به في سجوده
    وما لم يذكر منها اعترف به جملة ثم يدعو الله عزوجل ويفضي بركبتيه إلى الأرض ».
    __________________
    (1) لعل المراد الغسل أو الوضوء.
    (2) جواب الشرط محذوف مثل قوله « فأنت أهل لذلك » ونحوه. وقيل : الظاهر
    أن جوابه التزام نذر من صدقه وغيرها بقرينة ما سبق من قوله « دعا الطبيب وأعطاه ورشا
    البواب » ولا يخفى بعده وما جعله قرينة ليس بقرينة لأنه عليه‌السلام ذكر الصدقة قبل ذلك ،
    وقوله « الا آتاه الله ذلك » مستثنى من مقدر أي لم يفعل أو ما يفعله الا آتاه الله ، المذكور
    والمقدر جواب لقوله عليه‌السلام : « وهي اليمين الواجبة » أي هذه الصلوات والصدقة
    والدعاء بمنزلة اليمين الواجب على الله قبولها. قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ.
    (3) في جميع النسخ جعل « حزبه » ـ بالزاي والباء الموحدة من تحت ـ نسخة ،
    وحزبه أمر أي نابه واشتد عليه أو ضغطه ، أو نزلت به مهمة واصابه غم.
    (4) أي يعترف بالتقصير في العبادة أو القصور فيها في بعض الأحيان ، وهو مقتضى مقام
    العبودية والا فهو معصوم عصمه الله تعالى من الخطأ والنسيان فضلا عن الذنب وقد تقدم الكلام
    في أمثاله.

    صلاة أخرى للحاجة
    1546 ـ روي عن يونس بن عمار قال : « شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام رجلا
    كان يؤذيني ، فقال : أدع عليه فقلت : قد دعوت عليه ، فقال : ليس هكذا ولكن اقلع عن
    الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ، ثم قم فصل ركعتين
    ثم قل : وأنت ساجد : « اللهم إن فلان بن فلان قد آذاني اللهم أسقم بدنه ، واقطع
    أثره وانقص أجله واجعل له ذلك في عامه هذا » قال : ففعلت ، فما لبث أن هلك » (1).
    صلاة أخرى للحاجة
    1547 ـ روى عمر بن أذينة عن شيخ من آل سعد قال : « كانت بيني وبين رجل
    من أهل المدينة خصوصة ذات خطر عظيم ، فدخلت على أبى عبد الله عليه‌السلام فذكرت
    له ذلك ، وقلت : علمني شيئا لعل الله يرد على مظلمتي (2) فقال : إذا أردت العدو
    فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك ، وأسال الله أن
    يعينك وخذ شيئا مما تيسر فتصدق به على أول مسكين تلقاه ، قال : ففعلت ما
    أمرني فقضى لي ورد الله على أرضى ».
    صلاة أخرى للحاجة
    1548 ـ روى زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : « دخلت على أبى ـ
    __________________
    (1) في بعض النسخ « فما لبثت أن هلك » والظاهر أن الرجل كان من المخالفين و
    أراد قتله ولهذا جوز له الدعاء بالهلاك الا أن يقصد بقطع الأثر الظلم ، ويحتمل جواز الدعاء
    على الظالم مطلقا بالهلاك لعدم الاستفصال ، والأولى الدعاء برفع ظلمه وهدايته فهو أسرع
    إجابة فيما جربناه. (م ت)
    (2) المظلمة : ما يظلم الرجل وما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما اخذ منك. (م ت)

    عبد الله عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك إني اخترعت دعاء ، فقال : دعني من اختراعك (1)
    إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    قلت : كيف أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتتشهد
    تشهد الفريضة (2) فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت : « اللهم أنت السلام ومنك السلام
    وإليك يرجع السلام (3) اللهم صلى على محمد وآل محمد ، وبلغ روح محمد وآل محمد عني
    السلام ، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى
    رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله فأثبني عليهما (4) ما أملت ورجوت منك وفي رسولك (5) يا ولي المؤمنين »
    ثم تخر ساجدا وتقول : « يا حي يا قيوم ، يا حيا لا يموت ، لا حي لا إله إلا أنت
    يا ذا الجلال والاكرام ، يا أرحم الراحمين » أربعين مرة ، ثم تضع خدك الأيمن على
    الأرض فتقولها أربعين مرة ، ثم تضع خدك الأيسر فتقول ذلك أربعين مرة ، ثم
    ترفع رأسك وتمد يديك وتقول ذلك أربعين مرة ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ
    __________________
    (1) يدل ظاهرا على النهى عن اختراع الدعاء وحمل على الكراهة لعموم الامر بالدعاء
    الا فيمن لا يعرف الله وصفاته العليا ، فربما يتكلم بما لا يجوز له ، ولا ريب أن الدعاء بالمنقول
    أولى ، ويمكن أن يكون مراده الدعاء بقضاء الحاجة ويكون النهى لاشتراطه بشرائط كثيرة
    من الاستشفاع برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلاة الهدية والغسل وغيرها (م ت)
    أقول : زياد القندي هو زياد بن مروان واقفي بل من أركان الوقف ولم يوثق ، وعبد الرحيم القصير مجهول الحال.
    (2) « افتتاح الفريضة » أي بالتكبيرات السبع أو بتكبيرة الاحرام وكذا التشهد
    باشتماله على المندوب والواجبات. (م ت)
    (3) « أنت السلام » أي السالم من العيوب وصفات النقص أو مما يلحق غيره تعالى
    من الفناء والآفات. « ومنك السلام » أي السلامة. « واليك يعود السلام » أي لو وقع من
    المخلوقين سلامة العيوب فإليك ترجع لأنها بتأييدك وتوفيقك. (م ت)
    (4) من الإثابة بمعنى الجزاء ، وفى بعض النسخ « فأتني » من الايتاء بمعنى
    الاعطاء.
    (5) أي في الاستشفاع برسولك أو في بلاغ السلام والصلاة. (م ت)

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:17 am

    بسبابتك (1) أربعين مرة ، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى فابك أو تباك وقل » : يا محمد
    يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك حاجتي وأشكو إلى أهل بيتك الراشدين حاجتي و
    بكم أتوجه إلى الله في حاجتي « ثم تسجد وتقول » : يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك
    صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا الضامن
    على الله عزوجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته ».
    ( صلاة أخرى للحاجة )
    قال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : إذا كانت لك يا بني إلى الله عزوجل
    حاجة فصم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة فأبرز إلى
    الله تعالى (2) قبل الزوال وأنت على غسل وصل ركعتين تقرأ في كل ركعة منهما الحمد
    وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد فإذا ركعت قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من
    الركوع قرأتها عشرا ، فإذا سجدت قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها
    عشرا ، فإذا سجدت ثانية قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قرأتها
    عشرا ثم نهضت إلى الثانية بغير تكبير وصليتها مثل ما وصفت لك ، واقنت في الثانية
    قبل الركوع وبعد القراءة.
    فإذا تفضل الله عليك بقضاء حاجتك فصل ركعتي الشكر تقرأ في الأولى الحمد
    وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وتقول في الركعة الأولى
    في ركوعك الحمد لله شكرا وفي سجودك شكرا لله وحمدا وتقول في الركعة الثانية في
    الركوع والسجود « الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي » (3).
    __________________
    (1) لاذ يلوذ لواذ أولياذا : لجأ إليه ، ولاذ به التجأ إليه وانضم واستغاث به أي
    تتحرك تضرعا وابتهالا إصبعك التي بين الوسطى والابهام يمينا وشمالا.
    (2) أي اخرج إلى الفضاء من الصحراء أو السطح أو غيرهما. (م ت)
    (3) كما في الكافي ج 3 س 481 باب صلاة الشكر.

    ( صلاة أخرى للحاجة )
    1549 ـ في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن
    هاشم ، عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يحزنه الامر ويريد
    الحاجة قال : يصلي ركعتين ويقرأ من إحديهما قل هو الله أحد ألف مرة ، وفي الأخرى
    مرة ثم يسأل حاجته ».
    وقد أخرجت ما رويته من صلوات الحوائج في كتاب ذكر الصلوات التي هي
    سوى الخمسين.
    ( باب صلاة الاستخارة )
    1550 ـ روى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أراد أحدكم
    أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى ، قال : قلت :
    وما مشاورة الله تبارك وتعالى جعلت فداك؟ قال : يبدأ فيستخير الله فيه (1) أولا ثم يشاور
    فيه فإنه إذا بدأ بالله تبارك وتعالى أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق ».
    1551 ـ وروى مرازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أراد أحدكم شيئا فليصل
    ركعتين ثم ليحمد الله عزوجل وليثن عليه وليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول » : اللهم
    إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي وإن كان غير ذلك
    فاصرفه عني « قال مرازم : فسألت أي شئ يقرأ فيها ، فقال : أقرأ فيها ما شئت ،
    إن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد تعدل
    ثلث القرآن ».
    1552 ـ وسأل محمد بن خالد القسري أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الاستخارة فقال :
    __________________
    (1) أي يطلب منه تعالى أن يصلح الأمور له وأن يجعل خيرة في الأصلح (م ت) أقول : ويمكن أن يكون المراد أن يقول : ( أستخير الله ) وان زاد ( برحمته ) كما يأتي فهو أحسن.

    استخر الله في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة ، قال : كيف أقول
    قال : تقول : أستخير الله برحمته ، أستخير الله برحمته ».
    1553 ـ وروى حماد بن عثمان الناب عنه عليه‌السلام أنه قال في الاستخارة :
    « أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ، ويحمد
    الله ويصلي على النبي وآله ، ثم يستخير الله خمسين مرة ، ثم يحمد الله ويصلي على
    النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويتم المائة والواحدة ».
    1554 ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كان إذا
    أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عزوجل
    فيه سبع مرات ، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله مائة مرة » (2).
    1555 ـ وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه‌السلام أنه قال : « ما استخار الله عبد
    سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله عزوجل بالخيرة (3) يقول » : يا أبصر الناظرين
    ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين
    صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا كذا.
    وقال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلى : إذا أردت يا بني أمرا فصل ركعتين
    واستخر الله مائة مرة ومرة فما عزم لك فافعل وقل في دعائك : « لا إله إلا الله الحليم
    الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، رب بحق محمد وآله صلى على محمد وآله وخر
    لي في كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة في عافية ».
    __________________
    (1) هو غير موثق.
    (2) أي كان يقول : « أستخير الله ».
    (3) أي وقفه للخبر ، أو جعل خيره فيما يريد ويخطر فيما يريد ويخطر بباله أو يلقيه على لسان مؤمن
    يشاوره وأمثالها. (م ت)

    باب
    * ( ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة عليها‌السلام (1) ) *
    * ( ويسمونها أيضا صلاة الأوابين ) *
    1556 ـ روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من توضأ فأسبغ
    الوضوء ، وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة ، يقرأ في كل ركعة
    فاتحة الكتاب [ مرة ] ، وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه و
    بين الله عزوجل ذنب إلا غفر له ».
    1557 ـ وأما محمد بن مسعود العياشي رحمه‌الله فقد روى في كتابه عن عبد الله
    ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن السماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
    أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو
    الله أحد (2) كانت صلاة فاطمة عليها‌السلام وهي صلاة الأوابين ».
    وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه يروي هذه الصلاة وثوابها
    إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها
    بصلاة فاطمة عليها‌السلام.
    وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
    باب
    * ( ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله أحد ) *
    1558 ـ في رواية بن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام قال : « من صلى ركعتين
    خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب ».
    __________________
    (1) المشهور بين الأصحاب أنها صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام كما في رواية المفضل.
    (2) عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ».

    باب
    * ( ثواب التنفل في ساعة الغفلة ) *
    1559 ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين
    فإنهما تورثان دار الكرامة ».
    1560 ـ وفي خبر آخر « دار السلام » وهي الجنة ، وساعة الغفلة بين المغرب
    والعشاء الآخرة. (1)
    باب
    * ( نوادر الصلوات ) * (2)
    1561 ـ روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الضحى قط ». (3)
    __________________
    (1) كما رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ مسندا في ثواب الأعمال ومعاني الاخبار والمجالس
    والعلل. وروى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المصباح ص 76 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع)
    قال : « من صلى بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ، وذا النون إذ ذهب مغاضبا ـ إلى
    قوله ـ وكذلك ننجي المؤمنين » وفى الثانية الحمد وقوله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها
    الا هو ـ إلى آخر الآية ـ » فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : « اللهم إني أسألك
    بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت أن تصلى على محمد وآل محمد ـ وأن تفعل بي كذا
    وكذا ـ اللهم أنت ولى نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله
    عليه وعليهم‌السلام لما قضيتها لي » وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.
    (2) الظاهر أن المراد بالنوادر التي لا يجمعها باب وتكون متفرقة ، وقد
    يطلق على الاخبار الشاذة. (م ت)
    (3) بدل كالاخبار المستفيضة عن أهل البيت (ع) على عدم مشروعية صلاة الضحى (م ت)
    والعامة يقولون باستحبابها.

    1562 ـ وروى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته
    عن صلاة الضحى فقال : أول من صلاها قومك ، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها
    رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : إن عليا عليه‌السلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه‌السلام :
    ما هذه الصلاة؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه‌السلام : أكون أنهى عبدا إذا
    صلى » (1).
    1563 ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
    الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان عليه‌السلام يصلي في صدر النهار أربع
    ركعات؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ».
    1564 ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة في شهر رمضان
    فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول ـ
    الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق ». (2)
    1565 ـ وسأله عقبة بن خالد « عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه
    __________________
    (1) أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول :
    « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ». وفى الكافي ج 3 ص 452 في مرفوعة قال : « مر
    أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت
    صلاة الأوابين نحرك الله ، قال : فأتركها؟ قال : فقال : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى «
    فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكفى بانكار علي عليه‌السلام نهيا ». أي قال أمير المؤمنين
    عليه‌السلام : صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و
    يؤيده قول الصادق عليه‌السلام « كفى بانكار علي (ع) نهيا ». ونقل المخالفون هذا الخبر
    بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة « نحر ».
    وروى البخاري عن مؤرق العجلي « قال قلت لابن عمر : تصلى الضحى؟ قال : لا ، قلت :
    فعمر؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر؟ قال : لا ، قلت : فالنبي (ع)؟ قال : لا اخاله ».
    (2) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان ، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة و
    يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء :
    كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع
    والوتر وركعتي الفجر. (م ت)

    بحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ». (1)
    1566 ـ وروى عمران الحلبي عنه أنه قال « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل
    السهو ». (2)
    1567 ـ وروى سماعة بن مهران عنه عليه‌السلام أنه قال « يجوز صدقة الغلام ، وعتقه
    ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ». (3)
    __________________
    (1) يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا وقد تقدم الاخبار فيه.
    (2) المراد به أعم من الشك ولو أمكن دفعه بالخاتم وغيره فهو مقدم على التخفيف
    لما تقدم. (م ت)
    (3) يعارض الاخبار التي اشترطت الاحتلام ، وحمل على امامة الصبيان. وجوز
    الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه إمامة الصبي ، وابن الجنيد إذا كان سلطانا كولى عهد
    المسلمين ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ : اعلم أن كثيرا منا ومن العامة عند تعريف الصحة
    والفساد التزموا بان عبادات الصبي يصح ان يطلق عليها لفظ الصحيح وذلك لأن الصحيح هو المطابق
    للامر سواء كان الامر متعلقا بمن جرى على يديه الفعل أو غيره ، ألا ترى أنه يقال حج الصبي
    صحيح وإن كان رضيعا وذلك لأنه مطابق للامر ، وهذا لا يستلزم كونه مخاطبا بالخطاب الشرعي
    ومأمورا بالتكليف ، قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف ما حاصله : ان غير البالغ ليس من
    أهل التكليف ولا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة لأنها موافقة الامر والصبي ليس مأمورا
    اجماعا وأمر الولي بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم ، فان الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك
    الشئ ـ انتهى. وهو حق ألا ترى أنك تأمر ابنك بان يأمر عبده بشرا شئ وهذا لك جائز
    ولا يستلزم ذلك أن تأمر عبده بغير واسطة لأنه غير جائز إذ ليس لك بالنسبة إلى عبد ابنك مولوية
    ولا يجب عليه اجابتك مع أنه يجب عليه إجابة ابنك ويجب على ابنك اجابتك ، وبالجملة إذا
    كان للامر مولوية على المأمور ومأمور المأمور كليهما بحيث يجب عليهما طاعته
    بالامر أمرا ، وأما إذ لم يكن للامر مولوية بالنسبة إلى مأمور المأمور ولا يجب عليه طاعته
    فالامر بالامر ليس أمرا ومع ذلك فيجوز اطلاق الصحة على عبادات الصبي وان لم يكن مخاطبا ،
    وقيل : إذا كان غرض الامر امتثال مأمور المأمور بشرط امر المأمور إياه لم يكن الامر
    بالامر بالشئ أمرا بذلك الشئ ، وليس بجيد لان مأمور المأمور حينئذ مأمور أيضا مشروطا ،
    والامر المشروط أيضا أمر كامر الزوجة بإطاعة زوجها.

    1568 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من
    خالفك ». (1)
    1569 ـ وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « إذا صليت فصل في
    نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ». (2)
    1570 ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت في السفر شيئا من
    الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ». (3)
    1571 ـ وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام
    وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : « إذا لقيت الله
    عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ». (4)
    1572 ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المؤمن معقب ما دام على وضوء » (5).
    1573 ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : أخبرني
    عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (6) كيف يصنع؟ قال :
    فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك (7)
    __________________
    (1) قوله : « معهم » أي المخالفين.
    (2) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدمت الاخبار
    فيه ، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها
    من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة. (م ت)
    (3) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول
    على النافلة.
    (4) تقدم تحت رقم 615 كالخبر الآتي.
    (5) رواه الشيخ في الصحيح ، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء
    كاف في ثواب التعقيب ، أو كاف في المصلى ، فالأولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت)
    (6) الضمير راجع إلى « ما » باعتبار الصلاة وفى التهذيب « من كثرته ».
    (7) يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى
    لظاهر الخبر ، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة

    ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابد
    منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها
    عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا (1) ، ثم
    قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله (2) وأدنى ذلك مد لكل
    مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال :
    لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال :
    مدا إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة
    الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ».
    تم الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ السعيد أبي
    جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قدس الله روحه ونور ضريحه.
    ويتلوه في الجزء الثاني أبواب الزكاة. والحمد لله رب العالمين والصلاة [ والسلام ]
    على سيدنا محمد [ النبي ] وآله الطاهرين.
    __________________
    ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة ، وإن كان الأحوط في الزائد عن الظن الغالب نية
    الاحتياط ، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل ، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن
    للمرض. (م ت)
    (1) أي طويلا ، كما قوله تعالى « واهجرني مليا » أي طويلا.
    (2) الطول ـ لفتح الطاء ـ : الوسع والغنى والزيادة.
    إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد الله رب العالمين
    علي أكبر الغفاري
    1392 ـ هـ ق

    فهرست المقدمة
    الف ـ كلمة المحشي.
    و ـ موجز من حياة المؤلف.
    ط ـ تأليف القيمة.
    يب ـ وفاته ومدفنه.
    يه ـ التعريف بالنسخ التي قوبل الكتاب بها.
    يح ـ الحواشي والشروح الموجودة التي استفيد منها.
    فهرست الكتاب
    1 ـ مقدمة المصنف ووجه تسمية الكتاب.
    باب المياه وطهرها ونجاستها
    5 ـ طهور الماء.
    6 ـ الماء الذي لا ينجسه شئ ، وحد الكر.
    8 ـ اختلاط ماء المطر بالبول والخمر.
    9 ـ الوضوء عن سؤر الدواب والكلب والسنور.
    10 ـ الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب.
    11 ـ الوضوء من سؤر الجنب والحائض.
    11 ـ الرجل يأتي الماء القليل ويداه قذرتان.
    12 ـ حكم ماء الحمام وغسالته.
    14 ـ الآبار وأحكامها.

    17 ـ منزوحات البئر.
    18 ـ البئر تكون إلى جنب البالوعة.
    أحكام التخلي
    22 ـ ارتياد المكان للحدث.
    23 ـ الدعاء عند دخول المتوضأ.
    24 ـ استحباب التقنع عند دخول الخلاء.
    25 ـ المواضع التي تكره أن يتغوط فيها أو يبال.
    26 ـ حرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة عند الاستنجاء.
    26 ـ كراهة البول قائما.
    27 ـ كراهة طول الجلوس في المخرج.
    28 ـ حكم التسبيح وقراءة القرآن وحكاية الاذان في الخلاء.
    28 ـ الاستنجاء بثلاثة أحجار.
    29 ـ الاستنجاء بالروث والعظم.
    31 ـ حدث الاستنجاء.
    31 ـ كراهة التكلم في الخلاء.
    33 ـ باب أن الطهور قسم من الصلاة.
    33 ـ وقت وجوب الطهور.
    33 ـ افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها.
    فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
    34 ـ مقدار الماء للوضوء والغسل.
    36 ـ صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    38 ـ الوضوء حد من حدود الله.
    41 ـ صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام وأدعيته عند الوضوء.

    44 ـ حد الوضوء وترتيبه وثوابه.
    44 ـ حد الوجه الذي يغسل.
    45 ـ حد الذراعين في الوضوء.
    45 ـ مسح الرأس والقدمين.
    45 ـ وجوب الموالاة والترتيب في الوضوء.
    47 ـ الجبائر والقروح وأحكامها.
    48 ـ عدم جواز المسح على الخفين.
    50 ـ آداب الوضوء وسننه ومكروهاته.
    52 ـ استحباب السواك وتأكده ، لا سيما عند الوضوء.
    53 ـ عدم البأس بالسواك للصائم والمحرم.
    54 ـ كراهة السواك في الحمام.
    54 ـ استحباب السواك عرضا.
    55 ـ في السواك اثنتا عشرة خصلة.
    55 ـ علة الوضوء.
    57 ـ حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه.
    58 ـ فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.
    61 ـ ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه.
    64 ـ الاستبراء من البول.
    65 ـ ما ينجس الثوب والجسد من المياه المخرجة من الانسان.
    67 ـ الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه.
    68 ـ المني والمذي يصيبان الجسد والثوب.
    68 ـ كيفية تطهير الثوب والفراش إذا أصابه البول.
    70 ـ المرضعة يصيب ثوبها من بول الصبي كيف تصنع.

    71 ـ أبوال الدواب وأرواثها.
    71 ـ الثوب يصيبه الدم والمدة.
    72 ـ الثوب يصيبه المني.
    73 ـ الكلب يصيب الثوب.
    74 ـ الثوب أصابه خمر.
    74 ـ الناسي لبول أصابه وصلى.
    غسل الجنابة
    75 ـ العلة التي من أجلها وجب غسل الجنابة.
    77 ـ باب الأغسال الواجبة والمسنونة.
    81 ـ صفة غسل الجنابة.
    83 ـ أحكام الجنب.
    87 ـ المرأة إذا أراد غسل الجنابة فتحيض.
    غسل الحيض والنفاس
    88 ـ أول دم وقع على وجه الأرض.
    88 ـ إن الحيض نجاسة.
    89 ـ أقل أيام الحيض وأكثرها.
    90 ـ أحكام الحائض والمستحاضة.
    97 ـ إن اشتبه عليها دم الحيض والقرحة.
    98 ـ إن اشتبه عليها دم الحيض والعذرة.
    101 ـ النفساء وأحكامها.
    باب التيمم
    102 ـ صفة التيمم.

    107 ـ مسوغات التيمم.
    آداب الحمام
    110 ـ النهي عن دخول الحمام بلا مئزر.
    111 ـ غسل يوم الجمعة.
    111 ـ وقت غسل الجمعة.
    112 ـ علة غسل الجمعة.
    113 ـ آداب دخول الحمام والدعاء له.
    117 ـ الحمام يوم ويوم لا.
    117 ـ الطلي في الحمام.
    117 ـ استحباب استعمال النورة.
    119 ـ آداب استعمال النورة.
    121 ـ استحباب الحناء بعد النورة.
    122 ـ استحباب الخضاب بالحناء والكتم.
    124 ـ استحباب غسل الرأس بالخطمي والسدر.
    126 ـ تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط.
    130 ـ كراهة تطويل اللحية.
    130 ـ حكم حلق اللحية.
    أحكام الأموات وغسل الميت
    131 ـ استحباب تلقين المحتضر.
    132 ـ حالات الاشخاص في النزع.
    138 ـ لأي علة يغسل الميت.
    139 ـ موت المحرم والنفساء والغريب وثوابهم.

    140 ـ التأكيد في تعجيل دفن الميت.
    140 ـ ثواب عيادة المريض.
    141 ـ ثواب من غسل ميتا.
    141 ـ القول عند غسل الميت.
    141 ـ غسل الميت يجب على أولى الناس به أولا.
    142 ـ حد الماء الذي يغسل به الميت.
    142 ـ كراهة تسخين الماء في غير الشتاء لغسل الميت.
    142 ـ كراهة ترك الميت وحده في بيت.
    142 ـ حكم نظر الزوجين كل واحد منهما إلى الآخر حين النزع.
    142 ـ تغسيل المرأة زوجها والزوج امرأته.
    143 ـ باب غسل مس الميت ووجوبه
    143 ـ جواز تقبيل الميت عند الموت وبعد الغسل ويأتي ص 161 أيضا.
    144 ـ استحباب وضع الجريدتين وسننه.
    146 ـ التكفين وآدابه.
    147 ـ ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره.
    149 ـ حنوط الميت وسننه.
    150 ـ كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر.
    151 ـ ما يخرج من الميت بعد أن يغسل.
    152 ـ ثواب من كفن ميتا.
    152 ـ أحكام السقط.
    153 ـ المرأة إذا ماتت في نفاسها وكثر دمها.
    153 ـ وجوب المماثلة في التغسيل ، وإذا لم يوجد المماثل.
    154 ـ المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء.

    154 ـ حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه.
    155 ـ الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء مسلمات ورجال نصارى.
    156 ـ حد الانتصار في من مات موت الفجأة.
    156 ـ خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام.
    157 ـ تغسيل المجدور.
    157 ـ المرجوم يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يرجم وكذا المرجومة.
    158 ـ حكم المصلوب في غسله وكفنه ودفنه.
    158 ـ في أكيل السبع والطير إذا وجد بعض جسده.
    158 ـ في أن علي بن أبي طالب لم يصل على عمار وهاشم المرقال ودفنهما بثوبهما.
    159 ـ أحكام الشهيد إذا كان به رمق ومات في غير المعركة.
    159 ـ حكم المرحوم والمحل سيان إلا أنه لا يقرب الكافور إلى المحرم.
    160 ـ حكم القتيل في غير طاعة الله.
    160 ـ الحامل تموت وفي بطنها ولد يتحرك ما يصنع بها.
    160 ـ استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت.
    160 ـ استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت.
    161 ـ جواز تقبيل الميت بعد الغسل وقد تقدم ص 143.
    باب الصلاة على الميت
    161 ـ ثواب تشييع الجنازة وسننه.
    163 ـ صفة الصلاة وبعض أحكامها.
    165 ـ من أولى الناس بالصلاة على الميت.
    165 ـ الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من الأب والولد والأخ.
    166 ـ صلاة النساء على الجنازة.
    167 ـ الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.

    168 ـ الصلاة على المنافق وكيفيتها.
    169 ـ استحباب الاسراع إلى حضور الجنازة.
    170 ـ صلاة الحائض والنفساء والجنب على الجنازة.
    171 ـ حد حفر القبر.
    171 ـ ما يبسط في اللحد ووضع الساج.
    آداب الدفن
    171 ـ القول عند الدفن ، وأحكام الدفن.
    171 ـ استحباب وضع الميت دون القبر.
    171 ـ استحباب تلقين الميت إذا وضع في القبر
    173 ـ التعزية وما يجب على صاحب المصيبة.
    173 ـ ثواب من عزى حزينا.
    174 ـ حد التعزية وتسلية صاحب المصيبة.
    174 ـ ثواب المصاب.
    175 ـ الصبر والجزع والاسترجاع.
    176 ـ ثواب المصيبة بالولد.
    177 ـ المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل.
    178 ـ ثواب زيارة القبور.
    178 ـ كراهية الصلاة عند القبر.
    179 ـ كيفية السلام على أهل القبور.
    181 ـ استحباب قراءة سورة القدر سبع مرات عند قبر المؤمن وثوابها.
    181 ـ الميت يزور أهله.
    182 ـ ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم.

    182 ـ كراهة الاكل عند أهل المصيبة.
    183 ـ حد الحداد للمتوفى عنها زوجها.
    183 ـ انتفاع الميت بالصلاة والصوم والقربات التي تهدى إليه.
    باب النوادر
    186 ـ ليس شئ أحب إلى إبليس من موت فقيه.
    186 ـ التوبيخ لابن ثمانية عشر سنة.
    187 ـ الصبر صبران.
    187 ـ من خاف على نفسه من وجد بمصيبة.
    188 ـ ثواب من يمسح يده على رأس يتيم.
    188 ـ إذا بكى اليتيم اهتز له العرش.
    189 ـ كراهية الضحك بين القبور.
    189 ـ كل ما جعل على القبر من غبر تراب القبر فهو ثقل على الميت.
    189 ـ إن أهل البيت (ع) مهور نسائهم وحج صرورتهم وأكفانهم من طهور مالهم.
    189 ـ كراهية تجديد القبر أو تحديده أو تخديده.
    191 ـ إن الله عز وجل حرم لحوم أهل البيت وعظامهم على الأرض والدودان.
    191 ـ إن الأعمال تعرض على رسول الله وأهل بيته عليه السلام أبرارها وفجارها.
    192 ـ المصلوب أيصيبه عذاب القبر.
    193 ـ توجيه الميت إلى القبلة.
    193 ـ في أرواح المؤمنين.
    193 ـ إخراج عظام يوسف من مصر بيد موسى عليهما السلام.
    194 ـ أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام.

    أبواب الصلاة
    195 ـ أبواب الصلاة وحدودها.
    195 ـ فرض الصلاة.
    200 ـ صلاة اليوم والليلة وعدد ركعاتها.
    202 ـ حديث رد الشمس لسليمان.
    203 ـ رد الشمس ليوشع بن نون.
    203 ـ رد الشمس لعلي بن أبي طالب عليه السلام مرتين.
    206 ـ المستخف بالصلاة.
    207 ـ أقسام الصلوات.
    باب فضل الصلاة
    207 ـ الصلاة ميزان.
    208 ـ ليس شئ من القربات يعدل الصلاة.
    208 ـ من حافظ على صلاته ومن ضيعها.
    208 ـ أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
    208 ـ صلاة فريضة خير من عشرين حجة.
    208 ـ الرغبة والرهبة في الصلاة.
    210 ـ للمصلي ثلاثة خصال.
    210 ـ الصلاة قربان كل تقي.
    211 ـ مثل الصلاة مثل النهر يكون على باب الرجل.
    211 ـ فضل انتظار الصلاة ، وإتمام الركوع والسجود.
    211 ـ علة وجوب إتيان الصلوات في خمس مواقيت.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري
    الشيخ شوقي البديري


    عدد المساهمات : 2899
    نقاط : 4538
    تاريخ التسجيل : 17/06/2012
    العمر : 59
    الموقع : عشائر البو حسين البدير في العراق

    كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: كتاب من لايحظره الفقيه ج1   كتاب من لايحظره الفقيه ج1 - صفحة 2 Emptyأمس في 9:18 am

    مواقيت الصلاة
    215 ـ وقت صلاة الظهرين.
    217 ـ وقت الفضيلة والاجزاء.
    218 ـ وقت صلاة المغرب.
    219 ـ وقت صلاة العشاء الآخرة.
    221 ـ وقت صلاة الفجر.
    223 ـ معرفة زوال الشمس.
    225 ـ ركود الشمس ومعناه.
    227 ـ معرفة زوال الليل.
    227 ـ صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قبض عليها.
    أحكام المساجد
    228 ـ فضل المساجد وحرمتها.
    228 ـ فضل الصلاة في الحرمين ومسجد الكوفة.
    229 ـ حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    229 ـ فضل مسجد قبا. ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ.
    229 ـ فضل مسجد الأحزاب ، وزيارة قبور الشهداء بأحد.
    229 ـ استحباب الصلاة في مسجد الغدير.
    230 ـ فضل مسجد الخيف بمنى.
    230 ـ حد مسجد الكوفة وفضلها.
    231 ـ فضل مسجد السهلة.
    232 ـ فضل مسجد براثا ببغداد.
    233 ـ ثواب كنس المسجد.
    233 ـ ثواب المشي إلى المسجد.

    233 ـ ثواب الصلاة في مسجد بيت المقدس.
    234 ـ ثواب الصلاة في سائر المساجد.
    235 ـ ثواب بناء المساجد.
    235 ـ حكم الصلاة في المساجد المظللة.
    236 ـ كراهة تسقيف المساجد.
    236 ـ كراهة بناء الشرف للمساجد.
    237 ـ كراهة انشاد الضالة في المسجد.
    237 ـ كراهة ادخال المجانين والصبيان في المساجد.
    237 ـ كراهة رفع الصوت في المساجد والبيع وإجراء الحدود والاحكام فيها.
    237 ـ ثواب الإسراج في المساجد.
    237 ـ عدم جواز إخراج الحصاة من المسجد ووجوب ردها.
    238 ـ عدم جواز دخول المسجد للجنب والحائض إلا مجتازين.
    238 ـ كراهة الوقف على المسجد.
    239 ـ كراهة بناء المنارة الطويلة للمساجد.
    240 ـ آداب دخول المساجد.
    مكان المصلي
    240 ـ المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز.
    242 ـ كراهية الصلاة في بيت الحمام.
    243 ـ كراهية الصلاة بين القبور.
    243 ـ كراهية الصلاة في الطريق.
    243 ـ حكم الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل.

    243 ـ صلاة في بيت المجوسي.
    244 ـ الصلاة في البيع والكنائس.
    244 ـ الصلاة على السطح الذي يبال فيه.
    244 ـ الصلاة في المنازل التي فيها أبوال الدواب والسرجين.
    244 ـ الصلاة في البيداء.
    245 ـ الصلاة في البيت أو المكان الذي أصابه بول.
    245 ـ الصلاة على البوريا إذا بل بماء قذر.
    245 ـ الصلاة على الفراش الذي يكون فيه التماثيل.
    246 ـ كراهة الصلاة في دار فيها كلب إلا كلب الصيد.
    246 ـ الصلاة في البيت الذي فيه خمر في آنية.
    246 ـ الصلاة في المواضع الذي لا يقدر المصلى على الأرض.
    247 ـ كيفية صلاة الأسير إذا منعه صاحبه.
    247 ـ الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد.
    لباس المصلي
    247 ـ عدم جواز الصلاة في جلد الميتة المدبوغة.
    248 ـ من لم يقدر على الثوب الطاهر كيف يصلي.
    249 ـ من كان له ثوبان أحدهما نجلس ولم يعرفه.
    249 ـ شرائط لباس المصلي.
    250 ـ الرجل يصلى وبحياله سيف أو ثوم أو بصل أو سراج أو نار.
    250 ـ فيما يكره من اللباس للمصلي.
    254 ـ الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح.
    255 ـ الرجل يصلي وهو متلثم.

    256 ـ الرجل يصلي في ثوب المرأة والمرأة تصلي في ثوب الرجل.
    256 ـ أدنى ما يجزي للمصلي من اللباس.
    257 ـ جواز قتل العقرب والحية في حال الصلاة.
    258 ـ أحكام لباس المصلي.
    259 ـ الصلاة في الثوب الذي عمله المجوسي.
    261 ـ جواز السجود على الثوب في الحر الشديد.
    262 ـ جواز الصلاة في الخز.
    262 ـ الخز الذي يغش بوبر الأرانب ، والثوب المغشوش بوبرها.
    264 ـ عدم جواز الحرير المحض للرجال.
    264 ـ الصلاة في الثوب المعلم وما فيه التماثيل.
    265 ـ حكم تقليد السيف في الصلاة.
    266 ـ استحباب التحنك للمعتم مطلقا.
    267 ـ صلاة المختضب.
    ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
    268 ـ السجود على الأرض السجود على الأرض.
    268 ـ استحباب السجود على طين قبر الحسين عليه السلام.
    269 ـ ما يصح السجود عليه.
    271 ـ حد وضع الجبهة.
    272 ـ علة النهي عن السجود على المأكول والملبوس.
    القبلة
    273 ـ وجوب استقبال القبلة للمصلي.
    273 ـ السبب في انحراف أهل الكوفة إلى اليسار.
    276 ـ حد الاستقبال.

    277 ـ النهى عن رمي البزاق نحو القبلة.
    277 ـ كراهة البزق في الصلاة قبل الوجه.
    279 ـ لا تعاد الصلاة إلا من خمس.
    279 ـ إذا تعرض للانسان سبع في حال الصلاة.
    280 ـ الصلاة في السفينة.
    280 ـ صلاة من عميت عليه القبلة.
    280 ـ الحد الذي يؤخذ الصبيان بالصلاة.
    ( الأذان والإقامة )
    281 ـ تشريع الأذان والإقامة.
    282 ـ جواز الأذان على غير وضوء.
    282 ـ جواز الأذان راكبا وماشيا وكراهة ذلك في الإقامة.
    283 ـ استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة والافصاح بالألف والهاء.
    284 ـ استحباب وضع المؤذن إصبعيه في اذنيه.
    284 ـ استحباب رفع الصوت بالاذان.
    284 ـ استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام.
    285 ـ إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام الا في تقديم امام ويأتي.
    286 ـ سقوط الأذان إذ جمع بين الصلاتين.
    287 ـ الدعاء حين سماع الاذان.
    288 ـ من نسى الأذان والإقامة ودخل في الصلاة.
    289 ـ من نسي من الاذان حرفا.
    289 ـ لا بأس بأن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا الجنب.
    290 ـ فصول الأذان والإقامة.

    291 ـ جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للامام أيضا.
    292 ـ ثواب المؤذنين.
    297 ـ امتناع بلال من الأذان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    298 ـ استحباب الأذان والإقامة للمرأة وجواز اقتصارها على الشهادتين.
    299 ـ استحباب الأذان عند تغول الغول ، وفي اذن المولود ومن ساء خلقه.
    299 ـ علة تشريع الاذان.
    ( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
    300 ـ حديث حماد بن عيسى في آداب المصلي وسنن الصلاة.
    305 ـ التكبيرات السبع.
    306 ـ وجوب السجدة عند قراءة العزائم أو سماعها.
    308 ـ أحكام القراءة والجهر والاخفات فيها.
    311 ـ الركوع وآدابه وأذكاره وأحكامه.
    312 ـ السجود وآدابه وسننه وأحكامه.
    316 ـ القنوت واستحبابه وأدعيته.
    317 ـ استحباب البكاء من خشية الله في الصلاة.
    319 ـ التشهد وآدابه وأدعيته.
    320 ـ تسبيحات الزهراء عليهما السلام.
    ( التعقيبات )
    323 ـ أدنى ما يجزي من التعقيب واستحبابه.
    324 ـ التعقيبات المشتركة.
    325 ـ تعقيب صلاة الظهر.
    326 ـ تعقيب صلاة المغرب.
    326 ـ تعقيب صلاة الفجر.

    329 ـ استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر والاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس.
    329 ـ استحباب سجدة الشكر والقول فيها.
    335 ـ ما يستحب من الدعاء في كل صباح ومساء.
    ( أحكام السهو والشك )
    338 ـ ماينبغى فعله لترك الوسوسة.
    339 ـ عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه.
    339 ـ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.
    340 ـ بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين في كل صلاة.
    340 ـ بطلان صلاة المغرب بالشك.
    341 ـ موارد وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين من الرباعية.
    341 ـ وجوب سجدتي السهو وكيفية الاتيان بهما.
    342 ـ من شك في الاذان أو الإقامة أو في الركوع أو السجود.
    343 ـ السهو في افتتاح الصلاة يعنى النية.
    343 ـ من سها في تكبيرة الاحرام.
    345 ـ السهو في القراءة.
    345 ـ الشك في اتيان الركوع.
    346 ـ وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية من كل ركعة.
    347 ـ عدم وجوب شئ لسهو الامام إذا حفظ المأموم وكذا العكس.
    350 ـ الشك في اثنين وثلاث وأربع.
    351 ـ وجوب البناء على الأكثر.
    352 ـ حكم الشك بعد الفراغ.
    352 ـ إذا اختلف الامام مع المأمومين في عدد الركعات والمأمومون يختلفون.
    353 ـ التكلم في الصلاة ناسيا.

    354 ـ من نسي الظهر حتى غربت الشمس.
    355 ـ من نسي العشاءين فذكرهما قبل الفجر.
    356 ـ من نام عن الغداة حتى تطلع الفجر.
    356 ـ من نسي التشهد.
    357 ـ من لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ ، ومن صلي ستا.
    357 ـ استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة.
    357 ـ من نسي سجدتا السهو.
    358 ـ مسئلة سهو النبي صلى الله عليه وسلم ورأي المصنف ـ رحمه الله ـ.
    ( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
    361 ـ من لم يقدر على الصلاة قائما.
    361 ـ صلاة المريض إذا لم يستطع الجلوس.
    363 ـ صلاة المغمى عليه.
    363 ـ صلاة المبطون.
    365 ـ صلاة المتنفل قاعدا.
    365 ـ الصلاة في المحمل وكيفيتها.
    366 ـ صلاة الشيخ الكبير إذا لم يستطع القيام.
    366 ـ من يأخذه الرعاف في الصلاة ومن تقيأ.
    367 ـ الأعمى إذا صلى لغير القبلة.
    367 ـ من وجد في بطنه غمزا أو أزا أو هو في الصلاة.
    367 ـ حكم التبسم في الصلاة ، والقهقهة فيها.
    368 ـ التسليم على المصلى وجوابه.
    368 ـ المصلي تعرض له السباع والهوام.
    368 ـ جواز قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب والحية في الصلاة.

    369 ـ إذا نسي المصلي كيسه أو متاعه فيخاف ضياعه كيف يصنع.
    370 ـ المصلي يريد الحاجة.
    371 ـ أدب المرأة في الصلاة.
    372 ـ حد ستر المرأة الحرة في الصلاة.
    373 ـ حد ستر الأمة في الصلاة.
    374 ـ استحباب اختيار الصلاة في البيوت للنساء دون المساجد.
    374 ـ كراهة صلاة المرأة في سطح غير محجر.
    374 ـ كراهة تعليم النساء الكتابة.
    375 ـ أدب الانصراف عن الصلاة.
    ( صلاة الجماعة )
    375 ـ فضل صلاة الجماعة.
    376 ـ كراهة ترك الجماعة.
    376 ـ أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان : امام ومأموم.
    377 ـ جواز ترك الجماعة في المطر والبرد الشديد.
    377 ـ التأكيد في تقديم الأفضل والأفقه للإمامة.
    377 ـ أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها قرب الامام.
    378 ـ شرائط إمام الجماعة.
    378 ـ وجوب طهارة مولد الامام وعدم جواز الاقتداء بولد الزنا.
    378 ـ كراهية الاقتداء بالأبرص والأجذم.
    378 ـ عدم جواز الاقتداء بالأغلف.
    379 ـ كراهة إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء.
    379 ـ جواز إمامة الأعمى مع أهليته إذا رضوا به.
    379 ـ عدم جواز الاقتداء بالمجهول في مذهبه والغال والمجاهر بالفسق أو الفاسق.

    380 ـ شرط العدالة في الامام وصحة مذهبه.
    381 ـ استحباب اختيار الجماعة ولو في آخر الوقت على الفرادى في أول الوقت.
    381 ـ كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس.
    382 ـ إذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت إمامك ، أو كنت مأموما.
    382 ـ جواز اقتداء المتوضي بالمتيمم.
    382 ـ استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه.
    382 ـ ثواب الصلاة مع المخالفين تقية واستحباب القيام في الصف الأول معهم.
    383 ـ استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية.
    383 ـ استحباب الصلاة مع العامة وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم والأذان لهم.
    384 ـ استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما كان أو مأموما.
    385 ـ كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره.
    385 ـ كراهة الكلام بعد ما أقيمت الصلاة ، وتقدمت.
    385 ـ استحباب اختيار الصف الأول.
    385 ـ استحباب إقامة الصفوف وإتمامها.
    386 ـ جواز كون الصفوف بين الأساطين.
    386 ـ عدم جواز التباعد بين الصفين بمالا يتخطى وبين الامام والمأمون أيضا.
    386 ـ لا يجوز أن يكون بين الأمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلا.
    387 ـ جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف.
    389 ـ من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف.
    389 ـ من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة.
    390 ـ استحباب إطالة الإمام الركوع مثلي ركوعه إذا أحس بمن يريد الاقتداء.

    390 ـ استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة.
    390 ـ سقوط القراءة عن المأموم.
    394 ـ استحباب تسبيح المأموم إذا لم يسمع القراءة وكراهة سكوته.
    394 ـ جواز إمامة الرجل للنساء.
    394 ـ عدم جواز الاكتفاء بأذان وإقامة المنفرد للجماعة.
    395 ـ جواز الاكتفاء بأذان الغلام قبل أن يحتلم للجماعة.
    395 ـ جواز استنابة المسبوق بركعة وكيفية صلاته.
    395 ـ وجوب متابعة الامام ، وحكم من رفع رأسه قبل الامام.
    396 ـ جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية.
    397 ـ صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وفي بيتها أفضل من صحن دارها
    398 ـ جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته.
    399 ـ إجزاء قراءة مثل حديث النفس خلف من لا يقتدي الانسان به.
    400 ـ كراهة اختصاص الامام نفسه بالدعاء دونهم.
    400 ـ كراهة إسماع المأموم الامام دعاءه.
    400 ـ استحباب إسماع الامام من خلفه التشهد والتسليم.
    401 ـ جواز نية الانفراد إذا يعرض للمأموم وجع أو بول ويطول الإمام التشهد.
    401 ـ استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه.
    402 ـ إذا أحدث الامام أو رف كيف يصنع.
    403 ـ إذا تبين إخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة.
    403 ـ إذا أحدث الامام ولم يقدم أحدا.
    403 ـ إذا مات الامام في أثناء الصلاة.
    404 ـ إذا تبين كون الامام على غير طهارة ، ويأتي ص 406.

    404 ـ حكم من أجلسه الإمام في غير محل الجلوس.
    405 ـ المسبوق برعة إذا نسي وسلم مع الإمام وخرج كيف يصنع.
    405 ـ إذا تبين كفر الإمام بعد الصلاة.
    405 ـ المرأة إذا تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة.
    405 ـ إذا نسي المأموم ذكر السجود والركوع.
    405 ـ المسبوق بركعتين كيف يصنع في القراءة.
    406 ـ الإمام يحمل أوهام من خلفه.
    407 ـ ثواب من صلى في بيته ثم أتى المسجد وصلى معهم.
    408 ـ إذا كان الإمام في الركوع أجزأت للمأموم تكبيرة واحدة لدخوله في الركوع.
    408 ـ من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له أن يسجد معه ولا يعتد به واستأنف الصلاة.
    408 ـ إدراك فضل الجماعة بادراك الركعة الأخيرة.
    408 ـ سقوط الأذان والإقامة لمن أدرك الجماعة.
    408 ـ حكم انعقاد جماعتين معا في صلاة واحدة في مسجد واحد.
    409 ـ من نسي التسليم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.
    ( صلاة الجمعة )
    409 ـ وجوب صلاة الجمعة وشرائط وجوبها.
    411 ـ قنوت صلاة الجمعة وحكمها.
    412 ـ عدد من تنعقد بهم الجمعة.
    412 ـ وقت صلاة الجعة.
    414 ـ نوافل يوم الجمعة واستحباب تقديمها على الزوال.
    415 ـ القراءة في صلاة الجمعة.

    416 ـ غسل يوم الجمعة وحكمه.
    416 ـ استحباب التهيؤ يوم الخميس للجمعة.
    416 ـ وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما.
    417 ـ جواز الكلام بعد إتمام الخطبتين قبل الصلاة.
    417 ـ صلاة الجمعة ركعتان مع الامام ، ومن صلى وحده فهي أربع ركعات.
    418 ـ حكم الجهر والاخفات في القراءة لمن صلى وحده في يوم الجمعة.
    418 ـ حكم من أدرك ركعة من الجمعة.
    419 ـ حكم المأموم إذا منعه الزحام ولم يقدر على متابعة الامام في الركوع والسجود.
    420 ـ ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
    420 ـ استحباب الإكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة ليلة الجمعة.
    421 ـ فضيلة يوم الجمعة واستحباب الإكثار من الدعاء والاستغفار فيها.
    422 ـ استحباب الصدقة والصوم يوم الجمعة.
    423 ـ كراهة إنشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتا.
    423 ـ كراهة نقل القصص الكاذبة والإسرائيليات في يوم الجمعة.
    424 ـ كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة.
    425 ـ استحباب التطيب يوم الجمعة.
    425 ـ بعض آداب الجمعة.
    426 ـ يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا.
    426 ـ نزول الملائكة وجلوسهم على أبواب المساجد يوم الجمعة.
    427 ـ ثواب صلاة الجمعة لمن أتى بها إيمانا واحتسابا.
    427 ـ كراهة شرب الدواء يوم الخميس لمن يجب عليه الصلاة الجمعة.
    427 ـ استحباب استقبال الخطيب الناس وكذا الناس الخطيب.

    427 ـ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة.
    432 ـ تقديم الخطبتين وتأخيرهما عن الصلاة.
    434 ـ الصلاة التي تصلي في كل وقت.
    ( صلاة المسافر )
    434 ـ وجوب القصر على المسافر.
    435 ـ حد السفر الذي يجب فيه التقصير.
    436 ـ حد الترخص.
    436 ـ وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا في يوم واحد.
    437 ـ المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيام.
    437 ـ حكم المسافر إذا رجع عن قصد الإقامة.
    438 ـ إن التقصير في السفر فرض واجب لا رخصة فيه إلا في أماكن التخيير.
    438 ـ المتمم في السفر كالمقصر في الحضر.
    438 ـ من صلى في السفر أربعا ناسيا.
    439 ـ الذين يجب عليهم التمام في الحضر والسفر.
    440 ـ وجوب القصر على المكاري والجمال إذا جد بهما السير فيما بين المنزلين.
    440 ـ حكم من له ضياع بعضها قريب من بعض فيطوف فيها.
    441 ـ سبعة يجب عليهم التمام. وقد تقدم ص 439.
    442 ـ أماكن التخيير المسافر.
    443 ـ حكم من دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يدخل منزله وبالعكس.
    445 ـ سقوط نوافل الصلوات الرباعيات عن المسافر.

    446 ـ جواز اتيان نوافل الليل في المحمل للمسافر.
    446 ـ المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة وجب عليه التمام.
    446 ـ وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله.
    447 ـ جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر والحاضر ولو مع عدم العلة.
    447 ـ عدم البأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق.
    447 ـ جواز تأخير المسافر المغرب لطلب المنزل.
    447 ـ جواز تعجيل العشاء الآخرة للمسافر وإتيانها قبل مغيب الشفق.
    448 ـ تحقيق في حد البريدين.
    450 ـ التقصير كان في مسيرة يوم وليلة.
    450 ـ حكم الجاهل بوجوب التمام في غير الرباعيات في السفر.
    452 ـ وجوب التمام على من خرج إلى الصيد للهو.
    453 ـ وجوب التمام على من كان سفره معصيته لله عز وجل.
    453 ـ استحباب الآيتان بالتسبيحات الأربع عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة.
    453 ـ جواز تقديم صلاة الليل للمسافر إذا خشي ألا يقوم آخر الليل.
    453 ـ وقت صلاة الليل للمسافر بعد العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
    453 ـ جواز الآيتان بصلاة الليل ماشيا للمسافر.
    454 ـ العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب ونوافلها في السفر والحضر
    454 ـ علة التقصير في السفر.
    456 ـ الصلاة في السفينة.
    ( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
    460 ـ استحباب الجماعة في صلاة الخوف وكيفيتها.
    464 ـ وجوب القصر في صلاة الخوف سفرا وحضرا.

    465 ـ صلاة المطاردة والمسايفة وجملة من أحكامها.
    466 ـ صلاة من يخاف لصا أو سبعا أو عدوا.
    468 ـ صلاة العريان والموتحل والغريق.
    ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
    469 ـ نبذة مما يقال عند المنام وحين اليقظة.
    470 ـ الدعاء حين يأخذ الانسان مضجعه.
    471 ـ من قرأ عند منامه « قل إنما أنا بشر مثلكم ».
    471 ـ من أراد الاستيقاظ في ساعة معينة.
    471 ـ الدعاء للصون من العقرب وكل ذي سم.
    471 ـ الدعاء لمن يخاف الاحتلام.
    471 ـ الدعاء للحفظ عن سقوط السقف.
    ( صلاة الليل )
    471 ـ ثواب صلاة الليل.
    477 ـ وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل.
    478 ـ جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشار لعذر.
    479 ـ كراهية ترك صلاة الليل.
    480 ـ ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم.
    482 ـ القول عند صراخ الديك.
    482 ـ تعلموا من الديك خمس خصال.
    482 ـ تعلموا من الغراب ثلاث خصال.
    483 ـ القول عند القيام إلى صلاة الليل.
    484 ـ الصلوات التي جرت السنة بالتوجه فيهن.

    484 ـ التأكيد الوكيد في صلاة الليل.
    485 ـ كيفية صلاة الليل وآدابه وسننه.
    485 ـ القراءة في صلاة الليل.
    485 ـ القنوت في صلاة الليل.
    485 ـ إذا ضاق الوقت لصلاة الليل كيف يصنع.
    486 ـ قضاء صلاة الليل وأحكامها ويأتي ص 486 أيضا.
    487 ـ دعاء قنوت الوتر.
    489 ـ الاستغفار في الوتر وجملة من أدعيتها.
    493 ـ نافلة الفجر ووقتها.
    494 ـ القول في الضجعة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة.
    495 ـ الموارد التي يستحب أن يقرأ فيها سورة التوحيد والجحد.
    496 ـ أفضل النوافل وترتيبها في الفضل.
    500 ـ معرفة الصبح والقول عند النظر إلى الفجر.
    501 ـ كراهية النوم بين الطلوعين.
    502 ـ كراهية النوم بين العشاءين.
    502 ـ النوم في أول النهار.
    502 ـ سنن النوم وآدابه.
    503 ـ خمسة لا ينامون.
    503 ـ فضل القيلولة.
    503 ـ كراهة نوم الغداة.
    ( صلاة العيدين )
    504 ـ باب وجوب صلاة العيدين.
    506 ـ شرائط وجوبها.

    507 ـ استحباب صلاة العيدين منفردا ركعتين لمن فاتها مع الجماعة.
    507 ـ استحباب الخروج إلى الصحراء فيها ويأتي ص 510.
    507 ـ جواز الاتيان بها منفردا.
    508 ـ استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد عوده في الأضحى.
    508 ـ كراهة اتيانها في مسجد مسقف أو البيت.
    508 ـ استحباب السجود على الأرض أو على حصير أو طنفسة.
    508 ـ عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين.
    509 ـ بعض سننها وآدابها.
    510 ـ إذا اجتمع الفطر أو الأضحى مع الجمعة.
    510 ـ استحباب أداء الزكاة ثم الخروج إلى الصلاة في الفطر.
    511 ـ حكم المسافر في صلاة العيدين.
    511 ـ كراهة الاشتغال بالأمور الدنية واللهو المباح في العيدين.
    512 ـ كيفية صلاة العيدين وقنوتاتها وأذكار القنوتات.
    514 ـ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الفطر.
    516 ـ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الأضحى.
    520 ـ شرائط الأضحية.
    522 ـ علة جعل يوم الفطر عيدا.
    522 ـ أحكام صلاة العيد.
    ( صلاة الاستسقاء )
    524 ـ وجوب التوبة والإقلاع عن المعاصي عند الجدب وغيره.
    525 ـ ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك.
    525 ـ السحاب غربال المطر.
    525 ـ الرعد صوت زجر الملائكة الموكلين بالسحاب.

    526 ـ استحباب التسبيح عند سماع الرعد.
    526 ـ لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر إلى السماء.
    526 ـ استحباب الخروج للاستسقاء يوم الاثنين.
    526 ـ آداب صلاة الاستسقاء.
    527 ـ دعاء الاستسقاء.
    527 ـ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الاستسقاء.
    535 ـ صلاة الاستسقاء ركعتان.
    535 ـ استحباب تحويل الامام رداءه في الاستسقاء.
    535 ـ خطبة الحسن بن علي عليهما السلام في الاستسقاء.
    537 ـ خطبة الحسين عليه السلام في الاستسقاء.
    ( صلاة الآيات )
    539 ـ علة الكسوف والخسوف.
    540 ـ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد.
    540 ـ استحباب إطالة صلاة الكسوف.
    542 ـ علة الزلازل.
    544 ـ استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل. والخروج يوم الجمعة بعد الغسل والدعاء.
    544 ـ استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف وذكر الله عند الخوف منه.
    544 ـ عدم جواز سب الرياح والجبال والساعات والدنيا.
    548 ـ إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة. ويأتي.
    548 ـ جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة.
    549 ـ وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع عدم العلم إن احترق تمامها.
    549 ـ كيفية صلاة الآيات.

    549 ـ مواضع القنوت فيها.
    549 ـ استحباب الإعادة إن كان الفراغ قبل الانجلاء.
    550 ـ من كان في صلاة الكسوف ودخل وقت الفريضة.
    ( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
    552 ـ صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وفضلها.
    553 ـ كيفية صلاة جعفر عليه السلام.
    553 ـ ثواب من صلى صلاة جعفر عليه السلام.
    554 ـ استحباب صلاة جعفر في مقام واحد وجواز تفريقها في مقامين لعذر.
    554 ـ وقت صلاة جعفر عليه السلام.
    554 ـ ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر.
    555 ـ صلوات الحاجات.
    562 ـ صلاة الاستخارة.
    564 ـ صلاة الأوابين أو صلاة فاطمة عليهما السلام.
    564 ـ صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله أحد وثوابها.
    565 ـ صلاة الغفيلة.
    565 ـ نوادر الصلوات.
    565 ـ عدم مشروعية صلاة الضحى.
    566 ـ عدم مشروعية أداء نافلة رمضان بالجماعة.
    567 ـ ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.
    567 ـ جواز امامة الغلام إذا كان له عشر سنين.
    568 ـ استحباب الصلاة في النعل العربي.
    568 ـ من كان عليه من صلاة ال
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://shawki-66.roo7.biz
     
    كتاب من لايحظره الفقيه ج1
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج2
    »  كتاب من لايحضره الفقيه ج4
    » كتاب من لايحضره الفقيه ج3
    » نافذه على الفلسفه
    » كتاب الزهد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الموقع ال عام لعشائر البو حسين البدير في العراق للشيخ شوقي جبارالبديري :: 40- منتدى كتب بحار الانوار-
    انتقل الى: